######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ¶ المؤلف : الإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية ¶ الناشر : مكتبة اليمن ¶ مصدر الكتاب : موقع الإسلام ¶ http://www.al-islam.com ¶ [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] #META# auth: الإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام) #META# cat: الفقه #META# seal: #META# bkid: 63 #META# الكتاب: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار #META# bkord: 56 #META# idx: 1 #META# iso: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء #META# الناشر: مكتبة اليمن #META# comp: 1 #META# bk: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء #META# max: 7914 #META# المؤلف: الإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية #META# digitization_comments: [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] #META# مصدر الكتاب: موقع الإسلام #META# inf: هو موسوعة علمية إسلامية، مشتملة على أهم علوم الإسلام وأقوال الفرق والمذاهب في فنونها، وهو من أكبر وأشمل الموسوعات التي ظهرت في الفقه الإسلامي وأصوله حتى اليوم،بل إنه قد اشتمل على ما لم تشتمل عليه من أصول دين، وأصول فقه، وفلسفة، وسلوك، وملل ونحل، وتأريخ، وعلوم الاجتهاد، مع ذكر أبرز حجج المذاهب ومناقشاتها، وترجيح الراجح منها، بإيجاز يكاد يقترب من الإعجاز. ملاحظات: فقه: موسوعة كبيرة في مسائل الأصول والفروع الفقهية، ينطبق عنوانه على موضوعه، فقد جمع فنونا متعددة، أما المقدمة فقد احتوت على إحدى عشر كتابا، هي: كتاب (الملل والنحل) ثم كتاب (القلائد في تصحيح العقائد) وفيه ستة كتب هي (كتاب التوحيد، كتاب العدل، كتاب النبوات وما يتعلق بها، كتاب الوعد والوعيد، كتاب التحقيق في الأكفار والتفسيق، كتاب الإمامة وما يتعلق بها) ثم كتاب (رياضة الإفهام في لطيف الكلام)، ثم كتاب (معيار العقول في علم الأصول)، ثم كتاب (الجواهر والدرر في سيرة سيد البشر)، ثم كتاب (الإنتقاد للأيات المعتبرة في الإجتهاد)، ثم كتاب (البحر الزخار)، في خمسة مجلدات، في الأحكام الفقهية والفرائض الشرعية، جمع فيه أقوال علماء المذاهب في فروع الفقه واجتهاده فيها. #META# authinf: المؤلف : الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ¶ ترجمة المؤلف : الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحي بن المرتضى، ينتهي نسبه إلى الإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين. مولده سنة 764ه، بألهان آنس قضاء ذمار جنوب صنعاء اليمن، ونشأ يتيما فربته أخته الشريفة العالمة دهماء بنت يحي، وأشرف عليه وعلى تدريسه أخوه الأكبر العلامة الهادي يحي بن المرتضى، وخاله الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد بن علي، وتلقى دروسه على علماء عصره، بجدارة رائعة مستقصيا كل العلوم الإسلامية في عصره، ثم دعا إلى الله بعد وفاة الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن علي سنة 793ه، بويع بالإمامة، وعارضه بعض وزراء الدولة بمبايعة علي بن صلاح، وغدر به في مدينة معبر، وسيق إلى سجن صنعاء مع من بقي معه من العلماء سنة 794ه، وفي هذا السجن ألف الكثير من كتبه، ثم خرج من السجن وطاف في البلاد، وألف أشهر الكتب المعتمدة عند الزيدية، وبقي خادما للعلم، حتى توفي شهيدا بالطاعون في ظفير حجة. انظر مؤلفاته ومصادر ترجمته في كتابنا أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم. #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# ### | CHECK [مقدمة المؤلف] # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد ~~فإن العلم صار مديدا طوره ، قعيرا غوره . # حيث تشعب كل فن منه فنونا ، وتبجست كل عين فيه عيونا ، حتى أعيت الذاهب ~~في التماس مذاهبه مذاهبه ، والتبس على القايس والغارس قالبه وقالبه . # أسنت بالشوائب موارده ، وكاد يئس عن نقع الغلة به وارده ، ويغلب ديجور ~~الجهل شموسه ، وتقحم في قلوب المهتدين شموسه . # لولا كان في قدماء الأخيار رجال جعلهم الله ورثة أنبيائه ، ومؤدين مكنون ~~أنبائه ، رتعوا في رياض العلوم أحقابا ، وارتاضوا فيها مسرحا ومآبا ، فتدلت ~~لهم أغصان ثمارها ، وتفتحت لهم أكمام أزهارها . # وتصفصفت لهم حوماتها ، وترحبت لصوافيهم عرصاتها ، حتى آبوا منها بطانا ، ~~وفيها فرسانا ، وصاروا على متغلبها كالأمير ، ونهلوا من أنهارها النقاح ~~النمير ، ونصبوا بين عذبها وأجاجها برزخا ، ونصبوا لتسكين ميدانها شمخا ، ~~وأصلتوا صارم البيان لتسليس جامدها . # وأسرحوا سابق الأفكار لتقريب شاردها ، وجعلوا فيها أخوة وأحبية ، وميزوا ~~عن كل فن أجنبيه ، فصار لكل علم وجهة ، وخطة وجهة ، فابتهجت لطالبها ~~المناهج ، وانحاش قنصها للاهج وغير اللاهج . # ثم إنها لما تباينت القرون ، وصدف من عام إلى عام مرذلون ، فعجز الضالع ~~عن عب الضليع ، وانحط الحطائط عن شأو التليع ، وانقطعت عن السكيت الرغبة ، ~~في إدراك سابق الحلبة . # قرب متأخر وهم المسالك ؛ تكثيرا لسواد السالك ، فوضعوا في كل فن مختصرا ، ~~وجعلوا من مضمون PageV01P001 بسيطه معتصرا ؛ ليستحضر المنتهي بنقله الشوارد ، وينهض بالمبتدي إلى أقصى ~~الموارد ، فتقربت بذلك سبله ، وأحصدت للممتار سنبله ، فأكرم بذلك الاجتهاد ~~سلما ، وللتفنن مهيعا وهيثما ، فجزاهم الله عنا أفضل الجزاء ، وحباهم من ~~الأجر بمضاعف الإجزاء . # هذا ولما كان دين الإسلام مركبا من أمرين لا ثالث لهما ، ولا كمال لدين ~~من انثلم في حقه أيهما اعتقاد للحق موافق ، وعمل للشرع النبوي مطابق : كان ~~خليقا من قرع سمعه التخويف ، وتطور ذلك التكليف ملاحظة تصحيح اعتقاده ، ~~وتثبيت عمله وانتقاده ، وهيهات أن يدرك الأرب المعتمد ويتحقق تقويم الأود ~~من لم تخض سفينة أفكاره لجج العلوم ، ويدمغ سيف تحقيقه هامات الوهوم ، ~~ويضرب بالسهم ms0001 القامر في كل من الفنون ، حتى لا ينثني عن أيها بصفقة المغبون ~~، ولقد دار الفلك على نفاس الهمم فأهلكها ، وحكم العجز على ضعفها فملكها ، ~~حتى صار أبناء الزمان والجلة من أفاضل الإخوان لاوي الأعنة عن عبور هذا ~~الميدان ، يرون التفنن مقصدا مهجورا وأما الاجتهاد فحجرا محجورا ، وهيهات ، ~~ما كان عطاء ربك محظورا . # فهذا كتاب لطيف كافل لمن عرف معانيه ، وحقق مبانيه بإحرازه للنصاب ~~المعتبر في الاجتهاد من العلوم الدينية ، بعد تحصيله العلوم العربية . # وها نحن أولا : نحقق البرهان على ما ادعيناه ، ونعرض مصداق ما حكيناه ~~فنقول : لا خلاف بين أهل التحقيق من علماء الأمة وأكابر الأئمة ، أن القدر ~~الذي يقتعد من أحرزه تحت الاجتهاد ، ويعد PageV01P002 صاحبه من جهابذة الانتقاد ، هي علوم خمسة : الأول : الكتاب ، والمعتبر منه ~~معرفة مواقع آيات الأحكام وهي خمسمائة آية لا غير . # الثاني : السنة ، والمعتبر منها الآثار الواردة في الأحكام الشرعية ~~الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والحظر دون القصص وفضائل الأعمال . # وقد نص كثير من علماء الأصول على أن مثل ( سنن أبي داود ) كاف واف في ~~القدر المعتبر من ذلك وأن أحد طرق الرواية كاف في حفظها . # الثالث : المسائل التي تواتر الإجماع عليها من السلف والخلف . # الرابع : علم أصول الفقه وتحقيق مسائل أبوابه فهذه مجمع على اعتبارها ولا ~~مخالف في انخرام الاجتهاد الأكبر بانخرامها . # الخامس : علم أصول الدين فهو من أهم المعتبرات عندنا لتوقف صحة الاستدلال ~~بالسمعيات على تحقيقه . # فهذه جملة العلوم المعتبرة بعد علوم العربية ، وإن كتابنا هذا قد انتظم ~~هذه الخمسة انتظاما شافيا ، وصار باستقصاء المعتبر منها زعيما وافيا ثلاثة ~~في ديباجته ، واثنان في غضون مسائله مستقصاة مفصلة ، فأما المنطق فالمحققون ~~لا يعدونه لإمكان إقامة البرهان دونه . # وأما علم أحوال النقلة تفصيلا ، وانتقاد أشخاصهم جرحا وتعديلا ، فقبول ~~المراسيل أسقطه ، وإنكار قبولهم إياها سفسطة ، فإنه لما كان غاية محصوله ~~التظنين ، ولم يستثمر به العلم اليقين حكم فحول علماء الأصول بقبول مراسيل ~~العدول وإن رواية العالم العدل تعديل حيث لا يرى قبول المجاهيل وحينئذ كمل ~~ما أردنا من ms0002 كتابنا هذا وصح ما أوردنا . PageV01P003 # وقد أوردنا في كتابنا هذا علوما أخر ليست من شروط الاجتهاد اتفاقا لكن لا ~~يليق بمن يعد من علماء الأمة ومن عيون من أوتي الحكمة أن يجهلها ، وهي : ~~كتاب الملل والنحل ، وكتاب رياضة الأفهام في لطيف الكلام ، وتاريخ السيرة ~~النبوية ، وغيرها ، وعلم أعيان مسائل الفقه وتفريعاتها ، واستفصال حوادثها ~~وتصوراتها . # فلقد استحسن بعض من توسمه ، وعرف ما انطوى عليه فأعظمه التنبيه على فهرست ~~مضمونه ترغيبا بتلقيبه . # ( البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الأمصار ) في الاعتقادات الدينية ، ~~واللطائف الكلامية ، والقواعد الأصولية ، والسير النبوية ، والآيات الحكمية ~~، والأحكام الفقهية ، والمسائل الفرضية ، والمحرمات القلبية ، مع الأدلة ~~النقلية والحجج القطعية ، والأمارات الظنية ، من الآيات الحكمية ، والآثار ~~النبوية والإجماعات المروية ، والقياسات المعنوية والشبهية . # هذا وإن علام الغيوب المطلع على سرائر القلوب ، يعلم ما قصدناه بحكاية ما ~~أودعناه ، وهو الترغيب لا لافتخار ، فليكن قلب سامعه سليما وعلى تحسين الظن ~~بنا مستقيما ، وهذه مقدمة تتضمن شرح رموز استعملناها لمن يتكرر ذكره من ~~أسماء العلماء في أثناء الكتاب اختصارا في الخط . # أما رموز الديباجة فهي هذه : العدلية ( ه ) . # - البصرية ، ( يه ) . # البهشمية ، ( هشم ) المعتزلة ، ( له ) . # أبو علي ( ع ) أبو هاشم ( م ) ، أبو عبد الله ( عد ) . # قاضي القضاة ( ض ) . # أبو القاسم البلخي ( ق ) . # أبو إسحاق بن عياش ( ش ) . # أبو الهذيل ( ل ) . PageV01P004 # الإسكافي ( ك ) . # عباد ( د ) . # أبو الحسن الكرخي ( خي ) . # أبو رشيد ( ر ) . # الجاحظ ( ظ ) . # صالح قبة ( قبه ) . # بشر بن عتاب المريسي ( يسي ) . # الحاكم ( كم ) . # أبو طالب ( طا ) . # الشافعي . # ( شا ) . # وأما رموز الفقه فهي ثلاث مراتب : الأولى الصحابة والثانية من التابعين ~~والثالثة من أهل البيت والفقهاء . # أما الصحابة فمنهم أبو بكر ( ) وعمر ( ) وعثمان ( ) وابن عباس ( ع ) وابن ~~مسعود ( عو ) عبد الله بن عمر ( عم ) حذيفة ( فة ) عائشة ( عا ) زيد بن ~~ثابت ( زيد ) أبو هريرة ( رة ) وبقية الصحابة يذكرون بأسمائهم . # وأما التابعون فمنهم الحسن البصري ( بص ) النخعي ( خعي ) عطاء ( طا ) ~~طاوس ( وو ) مكحول ( كح ) سعيد بن المسيب ( يب ) سعيد بن جبير ( سعيد ) ~~عكرمة ( مه ) قتادة ( ده ) . # مجاهد ( هد ) ابن أبي ms0003 ليلى ( لي ) وأما أهل البيت عليهم السلام فمنهم ~~العترة ( ه ) القاسمية ( ية ) زيد بن علي ( ز ) والباقر ( با ) الصادق ( صا ~~) أحمد بن عيسى ( سا ) النفس الزكية ( كية ) القاسم ( ق ) الهادي ( ه ) ~~الناصر ( ن ) المؤيد ( م ) أبو طالب ( ط ) أبو العباس ( ع ) المرتضى ( تضى ~~) أحمد بن يحيى ( أحمد ) المنصور ( ص ) الإمام يحيى ( ي ) فإن كان تخريجا ~~لأي السادة أضفنا إلى رمزه جيما مثاله تخريج أبي طالب ( جط ) تخريج المؤيد ~~( جم ) تخريج أبو العباس ( جع ) . # وإن كان أحد قوليه : أضفنا إليه قافا مثاله أحد قولي الهادي ( قه ) وإن ~~كان أحد أقواله أضفنا إليه لاما مثاله أحد أقوال الشافعي ( لش ) وإذا ~~أطلقنا الحكاية عن العترة فالمراد القاسمية والناصرية ، وإذا حكينا إجماعهم ~~فهذا رمزه ( ه جميعا ) . PageV01P005 # وأما الفقهاء فهذه رموزهم : الفقهاء ( ها ) الشافعي ( ش ) أبو حنيفة ( ح ) ~~مالك ( ك ) أحمد بن حنبل ( مد ) إسحاق بن راهويه ( حق ) داود الظاهري ( د ) ~~سفيان الثوري ( ث ) الأوزاعي ( عي ) الليث بن سعد ( ل ) الزهري ( ه ) ربيعة ~~( عة ) المزني ( ني ) الحسن بن صالح ( لح ) أبو ثور ( ثور ) أبو يوسف ( ف ) ~~محمد ( محمد ) أبو يوسف ومحمد ( فو ) . # قلت فإن أردنا إحدى الروايتين عن الشخص أضفنا إلى رمزه عينا مثاله إحدى ~~الروايتين عن أبي حنيفة ( عح ) وعن ش ( عش ) ، الشافعي وأصحابه ( شص ) أبو ~~حنيفة وأصحابه ( حص ) أصحاب الشافعي ( صش ) أصحاب أبي حنيفة ( صح ) أحد ~~وجهي صش ( جش ) الفريقان ( قين ) وحيث يحكى للمذهب على ما حصله السادة فهذا ~~رمزه ( هب ) وحيث تقدم رمز الإمام يحيى على رمز العترة فإرادتنا إضافة ~~الحكاية عنهم إليه حيث عرض لنا في حكاية القول عنهم تشكيك مثاله ( ي ه ) ~~وكذلك حيث تقدم رمزه على رمز الهادي أو غيره من الأئمة المتقدمين عليه . # وحيث نقول : الأكثر : فالمراد به العترة والفقهاء الأربعة ( ح ش ك مد ) ~~وربما فصلنا بين الصحابي والتابعي بثم وبين التابعي ومن بعده تنبيها على ذلك . # نعم وقد تضمنت هذه الديباجة أحد عشر كتابا وهي : كتاب الملل والنحل ثم ~~كتاب القلائد في تصحيح العقائد . # وفيه كتب ms0004 ستة : كتاب التوحيد . # كتاب العدل ، كتاب النبوات وما يتعلق بها ، كتاب الوعد والوعيد ، كتاب ~~التحقيق في الإكفار والتفسيق ، كتاب الإمامة وما يتعلق بها ، ثم كتاب رياضة ~~الأفهام في لطيف الكلام ، ثم كتاب معيار PageV01P006 العقول في علم الأصول ، ثم كتاب الجواهر والدرر في سيرة سيد البشر صلى الله ~~عليه وآله وسلم وأصحابه الغرر ، وعترته الأئمة المنتخبين الزهر ، ثم كتاب ~~الانتقاد للآيات المعتبرة في الاجتهاد . # وهذا ابتداؤنا فيها وبالله التوفيق وبه نستعين . PageV01P007 ### | AUTO ### || AUTO كتاب الملل والنحل باب الفرق الكفرية ( مسألة ) هي ~~سبع : تجاهلية ، ودهرية . # وثنوية ، وصابية ، ومنجمية ، ووثنية ، وكتابية . # ( مسألة ) فالتجاهلية ثلاث : ( سوفسطائي ) وهو منكر اليقين في كل شيء ~~وجاعله حسبانا و( عندي ) وهو مثبت الحقيقة ، وجاعلها تابعة للاعتقاد . # و( سمني ) وهو منكر ما لم يشاهد بالحواس ، وفيهم مثبت المشاهد والمتواتر ~~فقط ، ومنهم منكر الكسبي فقط وهم فريقان : تكافئية . # وجاعلو المعارف ضرورية . # وأكثر الناس على إثبات الضروري ، والمكتسب على خلاف في كيفية الاستدلال . # ( مسألة ) والدهرية هم القائلون بقدم العالم واختلفوا في المؤثر فمنهم من ~~نفاه مطلقا حكاه ( ل ) وغيره من علمائنا وقرقورديوس وغيره من الفلاسفة ، ~~ومنهم من أثبته علة قديمة وهو أرسطا . # ومنهم من أثبته صانعا قديما . # ولأفلاطون قولان أخيرهما حدوث العالم ، وأجمعوا على حدوث التركيب وإن ~~قالوا بقدم العناصر وهي : الحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، على ~~خلاف فيها . # ( مسألة ) والثنوية تسع : ( مانوية ) قائلة بإلهية النور والظلمة ~~وحياتهما وقدرتهما وامتزاج العالم منهما وتضاد طبعهما ( ومزدكية ) وهم كذلك ~~حتى أنهم يجعلون النور مختارا والظلمة بطبعها . # و( ديصانية ) كذلك . # إلا في جعلهم الظلمة عاجزة عكس النور و( مرقيونية ) يجعلون لهما ثالثا ~~ليس نورا ولا ظلمة متوسطا دون الله في النور ودون الشيطان في الطبع إلى آخر ~~ما ذكروه ، و( ماهانية ) مثلهم إلا في النكاح والذبائح وجعلهم PageV01P008 الثالث المسيح ، و( كيسانية ) زعموا أن الأشياء من أصول ثلاثة : الماء ، ~~والأرض ، والنار ، و( صيامية ) وهم : قيل من الصابئين ، وقيل : من الدهرية ~~ولا كتاب لهم معروف ولا أقاويل تعرف . # ( مهر كانية ) اختصوا بأن قالوا : لا بد في كل ms0005 زمان من رئيس مخلص من ~~الآفات ، ويرشد للسداد ، وهم أقرب إلى المانوية ، و( المجوس ) يقولون بقدم ~~الشيطان مع الله تعالى وأنهما جسمان على اختلاف بينهم . # ( مسألة ) و( الصابئون ) مقرون بالصانع وقدمه ، وافترقوا في الجسم فقائل ~~: هيولا قديمه ، وقيل محدثه ، ويزعمون أن الفلك حي سميع بصير ، وكواكبه ~~الملائكة ، وعبدوها إلى غير ذلك . # ( مسألة ) ( والمنجمية ) يزعمون قدم الفلك ولا صانع له وعن بعضهم أن ~~القديم زحل ، واختلفوا في طبعه وشكله ، واتفقوا على أن حركة الفلك إلى ~~المغرب والكواكب إلى المشرق ، واختلفوا في عدد الأفلاك وكونها وفسادها ~~وترتيبها ، وقدر جرم الكواكب وحياتها وشكلها وكونها وسيرها ، وشكل الأرض ، ~~واتفقوا أنها تنفع وتضر وتعطي وتمنع . # قيل : اختيارا ، وقيل : طبعا وقيل : تدل ، وقيل : توجب . # ( مسألة ) و( الوثني ) عابد الوثن ومنشؤه في الهند ، والصين . # اعتقدوا أن الله تعالى جسم وأن الملائكة تشبهه فعظموها واتخذوا أصناما ~~على صورتها واعتقدوا أنها تنفع وتضر حتى قال لهم بعض علمائهم أن الكواكب ~~أقرب إلى الله تعالى حية ناطقة مدبرة فعبدوها ، فلما خفيت عليهم نهارا ~~اتخذوا أصناما على شكلها لتستمر رؤيتها ، وزعموا أن بتعظيمها PageV01P009 تتحرك لهم الكواكب بما يحبون ، وسبب تعظيم المجوس النار شبهها بالشمس وأول ~~من عبد الصنم في العرب : عمرو بن لحي . # في ملك سابور . # ( مسألة ) وكانت العرب على أديان : منهم على دين شعيب عليه السلام ~~كالحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة . # وأسد بن خزيمة . # وتميم بن مرة . # ومنهم من تهود كحمير وكنانة ، وبني حارث ، وكندة ، ومنهم من تنصر كربيعة ~~وغسان ، وبعض قضاعة ، ومنهم من تمجس كبني تميم ، ومنهم من تزندق كأكثر قريش ~~، ومنهم من تحنف كعبد المطلب . # وزيد بن عمرو بن نفيل . # وقس بن ساعدة وعامر بن طريب ، وغيرهم وعامة العرب ثلاث فرق : ( فرقة ) ~~تقر بالله والبعث وتنكر الرسل وتعبد الأصنام لتقربهم إلى الله تعالى . # و( فرقة ) تقر بالله وتنكر البعث ، و( فرقة ) تنكر الخالق والبعث . # ( مسألة ) وأهل الهند فرق : براهمة ، يقرون بالله ويجحدون الرسل ، ودهرية ~~، وثنوية ، وهم سبعة أجناس وهي تسع وتسعون ملة مدارها على أربع ملل ms0006 ، فملة ~~تثبت الصانع والرسل والثواب والعقاب وملة تنفي ذلك كله ، وملة أثبتت الخالق ~~والثواب والعقاب ، ونفت الرسل ، وملة تقول بالتناسخ ويدعون لهم شرائع وصلاة ~~وحجا ولا يأكلون البقر ، ويغتسلون ببولها . # ( مسألة ) وقد قال بالتناسخ بعض الكفار وبعض من ينتحل الإسلام كالروافض ~~زعموا : أن الروح تنتقل في الهياكل فالمثاب يتلذذ ، والمعاقب إلى بهيمة ~~يتألم ، وأنكروا البعث إلى غير ذلك . # ( مسألة ) والكتابية نصارى ويهود . # فالنصارى : PageV01P010 # يعقوبية ونسطورية وملكية . # اتفقوا على أن الله تعالى جوهره واحد ثلاثة أقانيم : أقنوم الأب ، وأقنوم ~~الابن ، وأقنوم روح القدس . # وأن الابن هو الكلمة ، والروح هو الحياة . # والأب هو القديم الحي المتكلم ، وأن الأقانيم متفقة في الجوهرية ومختلفة ~~في الأقنومية ، وأن النبوة ليست على جهة النسل بل كمتولد الكلمة من العضل ، ~~والحر من النار ، والضوء من الشمس ، واتفقوا على أن الابن اتحد بالمسيح ، ~~وأن شخص المسيح ظهر للناس وصلب ثم اختلفوا ضروبا من الخلاف . # ( مسألة ) وفي اليهود من يشبه ، ومنهم من لا ، واتفقوا على نبوة موسى ~~وهارون ويوشع وإبراهيم ونوح وآدم وعلى أنبيائهم بعد موسى وسبعة عشر كتابا ~~بعد التوراة إلا السامرية فنفوا نبوة من بعد موسى وهارون ويوشع ، واتفقوا ~~على إنكار المسيح إلا فرقة يسيرة ، وعلى إنكار نبينا محمد صلى الله عليه ~~وآله وسلم وعن بعضهم أرسل إلى العرب خاصة ، واتفقوا على تأبيد شريعة موسى ، ~~واختلفوا في جواز نسخ الشرائع وفي أصولها اختلافا كثيرا . PageV01P011 ### || AUTO باب الفرق الإسلامية . # ( مسألة ) الأثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم : { ستفترق أمتي إلى ثلاث ~~وسبعين فرقة } . # الخبر . # رواه ( عو ) وأنس و( ع ) قال ( ي ) وتلقته الأمة بالقبول قلت وسنبين أكثر ~~هذه الفرق في أثناء هذه المقدمة ثم نفصل عددها . # ( مسألة ) ( ف ) : فرق الإسلام ست : الشيعة ، والمعتزلة ، والخوارج ، ~~والمرجئة . # والعامة والحشوية . # قلت : أدخل المجبرة في المرجئة إذ هم جميعا مرجئة ، وغيره عدها سابعة . PageV01P012 ### || AUTO ( مسألة ) وكان الناس في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على دين ~~واحد ، وهو : تصديقه فيما جاء به من صفات الباري والبعث والجزاء ( كم ) ~~وأول خلاف حدث بعده ms0007 ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قضية ( ) ولا عبرة ~~باختلافهم في الفروع ؛ لتصويب بعضهم بعضا ولا بخلاف من ارتد إذ ليس من ~~المسلمين ، قال : ولا بيوم السقيفة إذ لم يستقر الخلاف بل زال عن قرب قلت ~~بل استقر عند من أثبت إمامة علي عليه السلام بالنص . # وقد رجع إليه ( كم ) فهو حينئذ أول خلاف . # قال : واختلافهم في الشورى لم يكن خلافا بل مشورة قلت بل خلاف كما مر . # ( مسألة ) واختلفوا في ( ) فرأى قوم خلعه ، ورأى قوم تقريره ، ثم حدث ~~خلاف أهل الجمل ( كم ) فأما حديث محمد بن مسلمة ، وأسامة وسعد ( وعم ) فلم ~~يخالفوا عليا بل توقفوا ، ثم حدث خلاف معاوية ، فكان أعظم حادث ، ثم حدث ~~عند التحكيم خلاف الخوارج . # ثم حدث أواخر أيام علي قول ابن سبإ فإنه أفرط في وصفه وبعض كبار الصحابة ~~فنفاه علي من الكوفة إلى أن مات علي عليه السلام ، فرجع واستمال قوما من ~~أهلها في سب الصحابة فبقي في الروافض إلى الآن . # ثم حدث رأي المجبرة من معاوية وسلوك بني مروان ، فعظمت به الفتنة ثم فشا ~~القول بتكليف ما لا يطاق أحدثه ضرير زنديق بواسط ، كان ثنويا ، ثم أخذه عنه ~~يوسف السهمي ، ثم فشا في الناس . # فأما التشبيه فسبيله تصور العامة للصانع مع دسيس من الملحدة ووضع أخبار ~~في ذلك ثم حدث في المشبهة من زعم : أن الله جسم ، كهشام بن الحكم ، PageV01P013 وهشام الجوالقي وجل الروافض إلا من اختلط منهم بالمعتزلة كابن الأحوص . # ثم حدث رأي الكرامية قوم منسوبون إلى ابن كرام زعموا : أنه تعالى محل ~~الحوادث ، ثم حدث رأي المرجية لأخبار وظواهر في القرآن الكريم وميل النفس ~~إلى الطمع ، حتى قل المتمسكون بالوعيد ، ثم حدث إنكار خلق القرآن مع القول ~~بأنه السورة المكتوبة . # ثم حدث قول الكلامية : أن السور ليست كلام الله وأن كلامه صفة له ، ثم ~~حدث قول الأشعري : بأنه معنى قديم ( ع ) ثم حدث القول بالرؤية مع إنكار ~~التشبيه ، وكان يقال بهما حتى ظهر فساد التشبيه ع ) . # ومن الخلاف في الصدر الأول : مخالفة ms0008 المرجية في المنزلة بين المنزلتين ، ~~فالخوارج كفرت الفاسق ، وقوم زعموا أنه مؤمن ، وقوم زعموه منافقا . # لا يقال بل أحدث الخلاف واصل بتسميته فاسقا إذ لا مخالف في فسقه . PageV01P014 ### || CHECK [مسألة الفرق الشيعية والفرقة الزيدية والإمامية] # ( مسألة ) و( الشيعة ) ثلاث فرق : زيدية ، وإمامية وباطنية ، ف ( الزيدية ~~) منسوبة إلى زيد بن علي عليه السلام يجمع مذهبهم تفضيل علي عليه السلام ، ~~وأولويته بالإمامة ، وقصرها في البطنين ، واستحقاقها بالفضل والطلب لا ~~بالوراثة ، ووجوب الخروج على الجائرين ، والقول بالتوحيد والعدل والوعيد ، ~~ثم افترقوا ( جارودية ) و( بترية ) فالجارودية منسوبة إلى أبي الجارود ~~زيادة بن منقذ العبدي أثبتوا النص على علي عليه السلام بالوصف دون التسمية ~~، وكفروا من خالف ذلك النص ، وأثبتوا الإمامة للبطنين بالدعوة مع العلم ، ~~والفضل ، وينسب إلى بعضهم القول بالغيبة وليس بصحيح . # وأما البترية وأصحاب ( لح ) فذهبوا إلى أن الإمامة شورى تصح بالعقد ، وفي ~~المفضول ويقولون بإمامة الشيخين مع أولوية علي عليه السلام عندهم وسموا ~~بترية لتركهم الجهر بالبسملة بين السورتين . # وقيل : لما أنكر سليمان بن جرير النص على علي عليه السلام سماه المغيرة ~~بن سعيد : أبتر قلت وخالف متأخر وهم ما بين الفرقتين حيث أثبتوا إمامة علي ~~عليه السلام بالنص القطعي الخفي ، فخطئوا المشايخ بمخالفته ، وتوقفوا في ~~تفسيقهم واختلفوا في جواز الترضية عنهم ، وتشيع من كبار السلف ( لح ) وأخوه ~~علي وهما ابنا صالح بن حي ووكيع يحيى بن آدم . # والفضل بن دكين . # ومن المعتزلة الإسكافي وابن المعتمر وغيرهما ، ومن الفقهاء : سليمان بن ~~جرير ، وكثير النوا . # وانقسم المتأخرون قاسمية ، وناصرية ، وكان PageV01P015 يخطئ بعضهم بعضا حتى خرج المهدي أبو عبد الله الداعي ، وألقى إليهم أن ( كل ~~مجتهد مصيب ) وأئمتهم المشهورون في كتب التواريخ بالفضل وحسن السيرة وأكثر ~~من أيدهم المعتزلة . PageV01P016 # ( مسألة ) والإمامية سميت بذلك لجعلها أمور الدين كلها إلى الإمام وأنه ~~كالنبي ولا يخلو وقت من إمام إذ يحتاج إليه في أمور الدين والدنيا وسموا ~~رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي . # وقيل لتركهم نصرة النفس الزكية وأجمعوا على أن النص في علي جلي متواتر ~~وأن ms0009 أكثر الصحابة ارتدوا وعاندوا ، وأن الإمام معصوم منصوص عليه ويظهر عليه ~~المعجز ويعلم جميع ما تحتاج إليه ولا يجوز الأخذ بشيء من الدين إلا عنه ، ~~ويبطلون القياس والاجتهاد وأخبار الآحاد ولا يرون الخروج على الظلمة إلا ~~عند ظهوره وأن الإمام بعده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علي ثم الحسن ثم ~~الحسين عليهم السلام . # ثم افترقوا فرقا كثيرة كيسانية ، ومغيرية ، ومنصورية ، ومباركية ، ~~وجعفرية ، وقاووسية ، وجعفرية ، وسمطية وعمارية ، ومفضلية وقطعية ، وافترقت ~~القطعية فرقا كثيرة قد انقرض أكثرها وخرج كثير منهم عن الأمة كالكاملية ، ~~والسبئية ، والخطابية ، والرزاهية ، والسمنية . # ومن أوضح دليل على إبطال ما يدعون من النص على اثني عشر اختلافهم عند موت ~~كل إمام في القائم بعده ، ومن أكابرهم ، هشام بن الحكم ، وغيره ، وفيما ~~انفردوا به القول بالبدء والرجعة وأن علم الله حادث ، وأطبقوا إلا من عصم ~~الله على الجبر والتشبيه . PageV01P017 ### || CHECK [مسألة الفرقة الباطنية] # ( مسألة ) والباطنية في الحقيقة خارجون عن الإسلام لكن انتحلوه ظاهرا ~~فعدوا في فرقه ، ولا يكاد يعرف مذهبهم ولتسترهم وإحداثهم كل وقت مذهبا ، ~~وفشا مذهبهم بعد مائتين من الهجرة ، أحدثه عبد الله بن ميمون القداح ، وكان ~~مجوسيا فتستر بالتشيع ليبطل الإسلام ، وسموا ( باطنية ) لدعواهم لكل ظاهر ~~باطنا . # و( قرامطة ) نسبة إلى رجل يسمى قرمطا . # وجملة ما حصل من مذاهبهم في الدين : القول بأصلين روحانيين ، السابق ~~والتالي ، هو المدبر وقيل : بل هما ، والعلة وهي الباري لا توصف بوجود ولا ~~عدم ولا غيرهما ، واتفقوا على القول بالطبائع الأربع ، ويثبتون النبوة ~~ظاهرا وينكرون الوحي ، وهبوط الملائكة ، والمعجز بل يجعلونه رموزا فثعبان ~~موسى حجته ، والغمام أمره ، وأنكروا كون عيسى من غير أب ، بل رمزا إلى أخذ ~~العلم من غير إمام بل تلميذ حجة من نقبا زمانه ، وإحياء الموتى إشارة إلى ~~العلم ، ونبع الماء من الأصابع إشارة إلى كثرة العلم ، وطلوع الشمس من ~~المغرب خروج الإمام . # قالوا : والنبوة قوة ترد من التالي على قلبه فيعرف بواطن الأشياء وطبائع ~~الأجسام . # والقيامة : قيام الإمام ، والمعاد : عود كل شيء إلى أصله من الطبائع ~~الأربع ، وأوجبوا ms0010 قبول ما جاءت به الرسل ومعرفة باطنه ورموزاته ، وجعلوا ~~الصلاة إشارات إلى أشياء والجنابة إظهار العلم إلى غير أهله ونحو ذلك . PageV01P018 ### || CHECK [مسألة فرقة الخوارج] # ( مسألة ) و( الخوارج ) يسمون الشراة ، والحرورية ، والمحكمة ، ويرضون ~~بذلك ، والمارقة ؛ للخبر ، ولا يرضونه ويجمعهم إكفار علي عليه السلام ( ) ~~وكل من أتى كبيرة ، وأصول فرقهم خمس : الأزارقة منسوبة إلى أبي راشد نافع ~~بن الأزرق ، والإباضية إلى عبد الله بن يحيى بن إباض . # والصفرية ، إلى رماد الأصفر . # والبيهسية ، إلى أبي بيهس ، والنجدات ، إلى نجدة بن عامر . # ثم تشعبوا وأنشأ مذهبهم عند التحكيم : عبد الله بن الكوا وعبد الله بن ~~وهب ، وفارقا عليا عليه السلام ، ولهم وقائع في التواريخ وأكثر مذهبهم في ~~الجزيرة ، والموصل ، وسجستان ومن مصنفيهم : أبو عبيدة . # وأبو العينا وغيرهما . PageV01P019 ### || CHECK [مسألة المجبرة والفرقة السنية والمرجية] # ( مسألة ) و( المجبرة ) يسمون مجورة ، وقدرية ، ومجبرية ، ولا يرضون أيها . # بل يتسمون ب ( السنية ) ويجمع مذهبهم : القول بخلق الأفعال ، وإرادة ~~المعاصي ، وتعذيب من يشاء بغير ذنب ، وأن فعله تعالى لا لغرض ، وأنه لا ~~يقبح منه شيء ، وأن القبائح بقضائه وقدره إلى غير ذلك . # ثم افترقوا : فالضرارية أصحاب ضرار بن عمرو : اختصوا بأنه تعالى يرى في ~~الآخرة بحاسة سادسة ، وأن الجسم أعراض مجتمعة ، وأن الاستطاعة بعض المستطيع ~~، و( الجهمية ) أصحاب جهم بن صفوان : تفردوا بأن لا فعل للعبد . # بل كالشجرة ، وفناء الجنة والنار ، وأن الإيمان المعرفة . # و( النجارية ) منسوبة إلى الحسين بن محمد النجار تفردوا بنفي الرؤية ~~وإثبات خلق القرآن ، والقول بالبدل ، وغير ذلك ، و( الكلابية ) أصحاب عبد ~~الله بن سعيد بن كلاب لم يصرحوا بتكليف ما لا يطاق ، وإن لزمهم من القول ~~بمقارنة القدرة لمقدورها . # و( الأشعرية ) أصحاب أبي الحسن عمرو بن أبي بشر الأشعري : كالكلابية ، ~~لكن صرحوا بجواز تكليف ما لا يطاق ، وأن الله تعالى مسموع ، وقدم قدرته ، ~~وعلمه ، وحيويته ، وتجويز إثابة الكفار ، وتعذيب الأنبياء ، و( البكرية ) ~~أصحاب بكر بن عبد الواحد : اختصموا بأن الطفل لا يتألم وأن إمامة ( ) ~~منصوصة نصا جليا و( الكرامية ) أصحاب أبي عبد الله محمد ms0011 بن كرام : وهم فرق ~~جمعوا بين الجبر والتشبيه ومنعوا تكليف ما لا يطاق ومقارنة القدرة للمقدور ~~، وظهر مذهب المجبرة في أيام PageV01P020 الظاهرية بنيسابور ، ولم يذكروا حتى ولي محمود ، ومن أكابرهم : حفص الفرد ، ~~وبرغوث محمد بن عيسى ، والقلانسي ، والنجار ، وضرار البكري وغيرهم . PageV01P021 # ( مسألة ) و( المرجية ) سميت بذلك لتركهم القطع بوعيد الفساق وذلك هو جامع ~~مذهبهم ، فمن قطع بسلامة الفاسق فليس بمرجي ، ومنهم عدلية ، وجبرية ، ومن ~~المرجية من التابعين سعيد بن جبير ، وحماد بن أبي سليمان ، ومن الفقهاء ( ~~حص ) ومن المتكلمين محمد بن شبيب ويونس . # والصالحي والخالدي . # وأبو سمر وغيلان . # والمجبرة جميعا مرجئة . PageV01P022 ### || CHECK [مسألة الحشوية وأصحاب الجمل] # ( مسألة ) و( الحشوية ) لا مذهب لهم منفرد ، وأجمعوا على الجبر والتشبيه ~~وجسموا أو صوروا ، وقالوا بالأعضاء وقدم ما بين الدفتين من القرآن ( كم ) ~~ومنهم ( مد وحق د ) والكرابيسي ، ومن متأخريهم محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ~~صنف كتابا في أعضاء الرب تعالى عن ذلك . PageV01P023 # ( مسألة ) وأصحاب الجمل : هم الذين يعتقدون الحق جملة بدليل جملي ( كم ) ~~ولا شك أنهم ناجون ولا مذهب لهم ، والعامة من اعتقد الحق جملة تقليدا ولا ~~يدخلون في جدال ولا خلاف ( ف ) هنيئا لهم السلامة ( كم ) بناء على جواز ~~التقليد ، وهم الجمهور فسموا عامة . PageV01P024 # ( مسألة ) وفرق غير مشهورة ك ( الأزلية ) ، زعموا : أن الخلق كانوا مع الله ~~فيما لم يزل ، و( البدعية ) زعموا : أن الصلاة ثلاثية ليس فيها ركعة ولا ~~ركعتان ، ويجيزون الحج في كل السنة ، ويأمرون الحائض بالصوم ، و( الصباحية ~~) زعموا : قدم الخلق مع الله ، وخطأ " " في قتال أهل الردة وعلي في قتال ~~معاوية و( الزهيرية ) يقولون بالتشبيه والعدل و( المسمعية ) تفردوا : بأن ~~لا توبة لقاتل ، و( الزبرا شاهية ) بخراسان و( العثمانية ) بسجستان PageV01P025 ### || CHECK [باب المعتزلة وطبقاتهم والعدلية وطبقاتهم العشر] # ( باب ذكر المعتزلة وطبقاتهم ) هم : المعتزلة ، والعدلية والموحدة . # ويحتجون للاعتزال بقوله تعالى : { وأعتزلكم وما تدعون } . # ونحوها وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { من اعتزل من الشر سقط في ~~الخير } ، وقوله صلى الله عليه وآله { أبرها وأنقاها الفئة المعتزلة } ~~الخبر . # مسألة ) : وسموا بذلك ms0012 منذ اعتزل واصل ، وعمرو بن عبيد ، حلقة الحسن ، ~~وقيل لقول قتادة وكان من أصحاب الحسن : ما تصنع المعتزلة ؟ وقيل لرجوع عمرو ~~إلى قول واصل في الفاسق وخالف الحسن . # ( مسألة ) ( ش ) وسند مذهبهم أصح أسانيد أهل القبلة إذ يتصل إلى واصل ~~وعمرو ( كم . # له . # ض ) عن ( عد ) عن ( س ) عن ( م ) وطبقته عن ( ع ) عن الشحام عن ( ل ) ~~عثمان الطويل وطبقته عن واصل وعمرو عن عبد الله بن محمد عن أبيه محمد بن ~~علي ابن الحنفية عن أبيه علي عليه السلام عنه صلى الله تعالى عليه وآله ~~وسلم ، وما ينطق عن الهوى . # ( مسألة ) ( له ) وأجمعت ( العدلية ) على أن للعالم محدثا ، قديما ، ~~قادرا ، عالما ، حيا لا لمعان ، وليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ، غنيا ، واحدا ~~، لا يدرك بحاسة ، عدلا ، حكيما لا يفعل القبيح ولا يريده ، كلف تعريضا ~~للثواب ، ومكن من الفعل ، وأزاح العلة ، ولا بد من الجزاء . # وعلى وجوب البعثة حيث حسنت ولا بد للرسول صلى الله عليه من شرع جديدة ، ~~أو إحياء مندرس ، أو فائدة لم تحصل من غيره ، وأن آخر الأنبياء ( محمد صلى ~~الله تعالى عليه وآله وسلم ) وأن ( القرآن ) معجزة له ، وأن الإيمان قول PageV01P026 ومعرفة وعمل ، وأن المؤمن من أهل الجنة ، وعلى المنزلة بين المنزلتين إلا ~~من يقول بالإرجاء ، وأن فعل العبد غير مخلوق فيه ، وعلى تولي الصحابة ، ~~واختلفوا في ( ) بعد الأحداث فأكثرهم تولاه ، وعلى البراءة من معاوية وعمرو ~~بن العاص ، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي تعداد علمائهم ~~مصنفات عدة كالمصابيح لابن بزداد وغيره ، وقد رتب ( ص ) طبقاتهم ، ونحن ~~نشير إلى جملتها . # ( مسألة ) وطبقاتهم عشر : ( الأولى ) الخلفاء الأربعة و( ع ) و( وعو ) ~~وغيرهم أما علي عليه السلام فقصة الشيخ الذي سأله عن انصرافه من صفين ، ~~أكان المسير بقضاء الله وقدره ؟ إلى آخره : مصرح بالعدل وإنكار الجبر وقول ~~( ) و( عو ) في بعض اجتهادهما : إن كان خطأ فمني ومن الشيطان . # يقضي بذلك ، وتعزير لمن ادعى أن سرقته كانت بقضاء الله : مصرح بنفي الجبر ~~، ولما قال محاصروه ( ) حين رموه : الله ms0013 يرميك قال : كذبتم لو رماني ما ~~أخطأني ، وقول ( عم ) حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يقول : { مثل علم الله فيكم } . # الخبر : مصرح أيضا بالعدل . # ( الثانية ) الحسنان وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ، وكلماتهم في العدل ~~المشهورة كمقام علي بن الحسين ، مع ابن زياد وغيره . # ومن هذه الطبقة من التابعين سعيد بن المسيب وأصحاب علي ، وأصحاب ( عو ) ~~وقد ذكرت أكاليمهم في كتب التواريخ . # ( الثالثة ) الحسن بن الحسن وابنه عبد الله وأولاده ، وأبو هاشم عبد الله ~~بن محمد ابن الحنفية وهو PageV01P027 الذي أخذ عنه ، واصل ، وكذلك أخوه الحسن بن محمد ، أستاذ غيلان ، ويميل إلى ~~الإرجاء ، ومن هذه الطبقة : محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، وزيد بن علي ~~حيث قال : أبرأ من القدرية الخبر . # ومنهم الحسن بن أبي الحسن البصري ، ورسالته إلى عبد الملك ، مشهورة . # ( الرابعة ) غيلان بن مسلم ، وواصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد ، ومكحول . # ( الخامسة ) عثمان بن خالد الطويل ، أستاذ ( ل ) وحفص بن سالم وغيره من ~~أصحاب واصل ، ومن أصحاب عمرو : خالد بن صفوان ، وحفص بن العوام ، وإبراهيم ~~بن أبي يحيى المدني ، أخذ عنه الشافعي وعن مسلم بن خالد الزنجي ، ونقم ~~إبراهيم على الشافعي لما تولى القضاء . # ( السادسة ) ( ل ) محمد بن الهذيل وفيه يقول المأمون : أطل ابن الهذيل ~~على الكلام كإطلال الغمام على الأنام ومن طبقته إبراهيم بن سيار النظام ، ~~وبشر بن المعتمر ، ومعمر بن عباد وابن كيسان الأصم ، وأبو عمر ، وغيرهم . # ( السابعة ) : أحمد بن أبي داود ، وآثاره مشهورة وثمامة بن الأشرس ، ~~وعمرو بن يحيى الجاحظ ، وعيسى بن صبيح ، ويونس بن عمران ، ومحمد بن شبيب ، ~~والعسكري ، وأحمد بن محمد بن إسماعيل ، وأبو يعقوب الشحام ، وأبو علي ~~الأسواري ، والصالحي ، وصالح قبة والجعفران ، والرقاشي ، وعباد ، والإسكافي ~~، وغيرهم . # ( الثامنة ) ( ع ) : محمد بن عبد الوهاب وهو الذي سهل علم الكلام ، وأبو ~~مجالد ، وأبو الحسين بن الخياط عبد الرحيم بن محمد أستاذ البلخي ( ق ) عبد ~~الله بن محمد البلخي ، وكان ( ع ) PageV01P028 يفضل البلخي على أستاذه . # والزبيري ، والبردعي ، وأبو معز ms0014 ، وغيرهم . # ( التاسعة ) عبد السلام بن محمد ولم يبلغ غيره مبلغه في الكلام ، ~~والغميري الباهلي ، وأبو الحسن بن الخباب ، والرامهرمزي ، ورزق الله ، ~~وغيرهم ، ومنهم إمامية ، كالحسن بن موسى النوبختي ، والزبيري أصحاب كثير . # ( العاشرة ) أبو علي بن جلاد ، وأبو عبد الله البصري ، وأبو إسحاق بن ~~عياش والسيرافيان ، والإخشيد الأزرق وغيرهم . PageV01P029 # ( مسألة ) ( كم ) وكل العترة عدليون إلا القليل قال : ومنهم الناصر الصغير ~~في الديلم وأبو العباس ، والمرتضي ، والرضي ، ومن الخلفاء ، الناقصي والأشج ~~، ومن العباسية : السفاح ، والمنصور ، والمهدي ، والمأمون ، والمعتصم ، ~~والواثق ، والمهتدي ، والمعتضد ، قال المأمون : لم يقل أحد من آبائي بالجبر ~~، ومن الزهاد : عمرو بن دينار ، ومسلم بن خالد المكي ، والوضين بن عطاء ، ~~والحسن بن سهل ، وبشير الزهاد وغيرهم ( ومن الفقهاء ) : زفر بن الهذيل ، ~~ومحمد بن الحسن ، وسلام بن مطيع ، ومحمد بن شجاع ، وعيسى بن أبان ، وابن ~~سماعة ، والشافعي ، وابن شريح والقمي . # ومن المتأخرين الكرخي ، وأبو بكر الرازي ، وأبو سهل الزجاجي والقاضي أبو ~~نضرة ، ومن النحاة المبرد ، وسيبويه ، وغيرهما . PageV01P030 ### || CHECK [مسألة الفرق التي أجملها رسول الله صلى الله عليه] # مسألة ) إذا عرفت ذلك فجملة الفرق التي أجملها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم : " ثلاث وسبعون فرقة " قد أشرنا إلى أكثرها في تفاصيل ما قدمنا ، ~~ونحن نستكملها الآن ( ي ) : ومصداق الحديث : أن الروافض عشرون ، والخوارج ~~عشرون ، والمعتزلة عشرون ، والمرجية ست ، والمجبرة أربع ، ثم الباطنية ~~والحلولية ، والثالثة والسبعون الزيدية ، وهي الناجية إن شاء الله تعالى ~~لما سيأتي . # أما ( الروافض ) فهم ( السبئية ) أصحاب عبد الله بن سبإ ، زعم أن عليا ~~إله فنفاه إلى المدائن ، وزعم أصحابه أن عليا عليه السلام في السحاب وأن ~~الرعد صوته والبرق سوطه و( الكاملية ) أصحاب أبي كامل : كفر الصحابة بتركهم ~~بيعة علي ، وكفر عليا بتركه طلب حقه ( والبنانية ) أصحاب بنان بن سمعان ~~التميمي الذي قال : الإلهية لعلي والإمامة لولده ثم ادعاها لنفسه ، ( ~~والمغيرية ) أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي الذي وصف الله سبحانه بالأعضاء ~~والجوارح على مثال حروف الهجاء ( والجناحية ) أصحاب معاوية ذي الجناحين ~~يكفرون بالقيامة والجنة والنار ويستحلون جميع المحرمات ، و( المنصورية ms0015 ) ~~أصحاب أبي منصور العجلي يزعمون : أن عليا عليه السلام هو الكسف الساقط من ~~السماء و( الخطابية ) أصحاب أبي خطاب الأسدي . # زعم أن الإلهية لجعفر الصادق ، ثم ادعاها لنفسه بعده و( الغرابية ) ~~منسوبون إلى رئيس لهم يسمى غرابا ، زعموا : أن جبريل غلط في النزول على ~~النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما كان مبعوثا PageV01P031 إلى علي ، و( الذمية ) الذين ذموا محمدا صلى الله عليه وسلم وزعموا أن عليا ~~أرسله ليدعو إليه فدعا إلى نفسه ، و( الهشامية ) أصحاب هشام بن الحكم ~~الزنديق المفرط في التشبيه والتجسيم زعم : أن الله سبحانه بشبر نفسه خمسة ~~أشبار ، و( الهشامية ) الأخرى أصحاب هشام بن سالم الجوالقي زعم : أن الله ~~سبحانه مجوف أعلاه وأسفله مصمت ، تعالى الله عن ذلك . # و( الزرارية ) أصحاب زرارة بن أعين الكوفي ، قال بحدوث صفات الله تعالى ، ~~القدرة ، والعلم ، والحياة ، وساير صفاته ، و( اليونسية ) أصحاب يونس الذي ~~زعم : أن الملائكة تحمد ربها ، و( الشيطانية ) أصحاب شيطان الطاق زعم أن ~~الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء حتى يكون ، و( الرزامية ) أصحاب رزام . # قوم من روافض خراسان ظهروا في أيام أبي مسلم الخراساني قالوا بمذهب ~~الحلولية ، و( المفوضية ) زعموا أن الله تعالى خلق محمدا ، وفوض إليه الخلق ~~فهو الخالق لما في الدنيا كلها ، و( البداحية ) منسوبون إلى البداح وهي : ~~جهة ، زعموا أن الله يجوز عليه البدا و( الكيسانية ) أصحاب كيسان ، زعمت أن ~~الإمام بعد الحسين عليه السلام ، محمد بن علي بن الحنفية ، وادعوا أنه ~~المهدي ، وأنه لا يموت إلى آخر الدهر ، ومنهم كثير عزة وله شعر في هذا ~~المعنى ، ثم افترقوا فرقا ، و( الناؤوسية ) منسوبة إلى أبي ناؤوس ، رئيس ~~لهم ، زعموا أن جعفر بن محمد : حي لم يمت ، لا يموت حتى يملك الأرض ، وأنه ~~المهدي ، و( المباركية ) منسوبة إلى رئيس PageV01P032 لهم اسمه المبارك ، وقد قدمنا أصول فرقهم . # ( وأما الخوارج ) فهم ( الأزارقة ) أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق قالوا ~~بجواز قتل صبيان مخالفيهم ونسائهم ، وإسقاط الرجم على الزاني إذ ليس في ~~القرآن ، وحد قاذف المحصنين لا المحصنات ms0016 ، وتجويز بعثة نبي يعلمه الله أنه ~~يكفر أو قد كفر ، و( النجدات ) أصحاب نجدة بن عامر الحنفي قالوا : الإصرار ~~على الصغيرة شرك لا فعل الكبيرة إن لم يصر . # و( الصفرية ) أصحاب زياد بن الأصفر ، وتفردوا بأن التقية واجبة في القول ~~دون العمل وأن فاعل الكبيرة لا يسمى كافرا ولا مشركا بل زانيا أو نحوه ، ~~وما لا حد فيه كترك الصلاة كفر ، وأن جميع الصدقات في دار التقية سهم واحد ~~، و( الميمونية ) أصحاب ميمون وهم كالعجاردة إلا أنهم عدلية . # ويجيزون نكاح بنات البنات وبنات البنين وبنات أولاد الإخوة والأخوات و( ~~الحمزية ) أصحاب رجل يقال له حمزة بن أدرد ، وهم كالميمونية إلا أنهم ~~يقولون : إن أطفال مخالفيهم في النار . # و( الشعيبية ) أصحاب شعيب بن محمد ، وهم كالعجاردة إلا أنهم مجبرة ، و( ~~الحازمية ) أصحاب حازم بن علي ، وهم على قول الشعيبية إلا أنهم يتوقفون في ~~تكفير علي عليه السلام ، و( البياضية ) وهم قيل : من الإباضية لكن صحف ~~اسمهم وقيل ، و( المعلومية ) قوم زعموا أن من يعلم الله ببعض أسمائه فليس ~~عالما به ، ويقولون بمقارنة القدرة للمقدور وتأثيرها فيه ، و( المجهولية ) ~~زعموا أن من عرف الله ببعض أسمائه فليس جاهلا به ، PageV01P033 ويقولون بخلق الأفعال ، و( الصلتية ) أصحاب عثمان بن أبي الصلت ، يقولون ~~إذا أسلم الرجل توليناه وبرئنا من أطفاله حتى يكلفوا ويسلموا إذ لا إسلام ~~لطفل حتى يدرك . # و( الأخنسية ) أصحاب الأخنس بن قيس وهم كالعجاردة إلا أنهم لا يتبرءون من ~~الأطفال ولا من أهل التقية و( الشيبانية ) أصحاب شيبان بن سلمة الخارجي . # تبرأت منه الخوارج لإعانته أبا مسلم ، وفيما اختص به قوله : إن الله ~~تعالى لا يعلم شيئا حتى يخلق لنفسه علما وإن الأشياء إنما تعلم عند حدوثها ~~، وهو جهمي في الجبر ، و( الرشيدية ) أصحاب رجل يسمى رشيدا ، انفردوا بأن ~~أوجبوا فيما تسقى بالغيول والأنهار نصف العشر فبرئت منهم الثعالبة من ~~الخوارج ، و( الحفصية ) أصحاب حفص بن أبي مقدام ، قالوا بجواز التحكيم دون ~~غيرهم من سائر فرق الخوارج ، و( المكرمية ) أصحاب أبي مكرم ms0017 ، كفروا تارك ~~الصلاة لا لتركها بل لجهله بالله وكذلك فاعل سائر الكبائر ، وهم من أهل ~~الموافاة و( العجاردة ) أصحاب عبد الكريم بن عجرد يوجبون دعاء الطفل إذا ~~بلغ والبراءة منه قبل ذلك حتى بدعائه ، إلى الإسلام ، و( الإباضية ) أصحاب ~~عبد الله بن يحيى بن إباض التميمي ، يقولون : من خالفهم من أهل القبلة كافر ~~غير مشرك فتحل مناكحته إلى غير ذلك ( ق ) ولم يمت ابن إباض حتى رجع عن ~~أقواله إلى الاعتزال ولهذا لا يعظمه أصحابه من بعده و( اليزيدية ) أصحاب ~~يزيد بن أبي شيبة زعموا أنه تعالى سيبعث رجلا من العجم ينزل عليه كتابا ~~يكتب في PageV01P034 السماء ثم ينزل جملة واحدة ، و( البيهسية ) أصحاب أبي بيهس بن جابر يقولون ~~: السكر من كل شراب حلال الأصل موضوع عمن سكر منه ، وكذا كل ما فعل حال ~~سكره منه إلى غير ذلك ، وأصول فرقهم من قدمنا . # ( وأما المجبرة ) فهم : ( الأشعرية ) أصحاب عمر بن أبي بشر الأشعري وهم ~~أقوى المجبرة وأكثرهم اتساعا وقد تابعهم من المتأخرين الجويني عبد الملك ، ~~والغزالي وابن الخطيب الرازي . # وأبو بكر الباقلاني و( النجارية ) وهم الآن بناحية الري " فرق " كثيرة ~~منهم " البرغوثية " أصحاب محمد بن عيسى البرغوث و" البرغوث " و" المستدركية ~~" و( الكرامية ) وهم مجسمة بخراسان فريقان طرائفية ، وجائفية ولهم أقاويل ~~مضطربة ، و( الجهمية ) أصحاب جهم بن صفوان " قلت " . # وقد تفرع غير هؤلاء كالضرارية أصحاب ضرار بن عمرو اختصوا : بأن الله يرى ~~بحاسة سادسة ، و( الكلابية ) أصحاب عبد الله بن كلاب ، و( البكرية ) أصحاب ~~بكر بن عبد الواحد ، وقد مر تفصيلهم . # فهذه فرق المجبرة اتفقوا على الجبر . # واختلفوا في عقائد أخر ، وربما كفر بعضهم بعضا . # ( وأما المرجئة ) فقد جعلها ( ي ) ستا ولم يذكر أعيانهم ( ق ) : فرقة : ~~زعمت أن آيات الوعيد خاصة بمستحل الحرام دون من يفعله معتقدا التحريم . # وفرقة : تقول بالاستثناء في حق الفساق نحو إن لم أعف أو إن لم يتظهر ~~الزاني مثلا ، وفرقة : تجوز الخصوص في الأمر كالوعيد فيجوز أن يكون الأمر ~~العام لبعض دون بعض فلا يكون ms0018 ذلك البعض عاصيا بعدم الامتثال PageV01P035 فلا يدخل في الوعيد ، وفرقة : تجوز أن يعفو عن بعض ولا يعفو عمن هو على مثل ~~صفته ، وفرقة : تمنع ذلك كله ، وفرقة : قطعت بغفران ما دون الكفر وهم ( ~~المقاتلية ) وهذه لا تعد من المرجئة ، وإن عدها بعض الناس منهم ، لكن ~~المرجي من لم يقطع . # ( وأما المعتزلة ) فلم يفصلهم ( ي ) بعد أن أجملهم عشرين ونحن نذكر ما ~~ذكره ( كم ) ( وق ) : ( الغيلانية ) أصحاب غيلان ، و( الواصلية ) أصحاب ~~واصل ، و( الجعفرية ) أصحاب الجعفرين ، و( البصرية ) أصحاب ( ل ) ثم ( ~~الإخشيدية ) أصحاب ابن الإخشيد ، و( البعلوية ) أصحاب أبي علي ، و( ~~البهشمية ) أصحاب ( م ) وأصحاب النظام ، وأصحاب معمر ، وأصحاب هشام الفوطي ~~، وأصحاب بشر بن المعتمر ، وأصحاب ثمامة بن الأشرس وأصحاب الجاحظ كل من ~~هؤلاء تفرد بمقالة لم يقل بها غيره حكاها أهل المقالات ، وبقي سبع من ~~العشرين " قلت " والأقرب أن المعتزلة لا تزيد على هذه الثلاثة عشرة ، فتوفى ~~الثلاث والسبعون بالفرق التي مرت في قولنا : وفرق غير مشهورة ، ومن لم تظهر ~~هلكته منهم وفيت الثلاث والسبعون من غيرهم من المجبرة والروافض تصديقا ~~للخبر ، وإن كان لنا عليه نظر . # وأما ( الباطنية ) فقد مر ذكرهم وكذلك ( الزيدية ) وأما ( الحلولية ) فهم ~~قوم يزعمون أن الباري تعالى يحل في بعض الصور تعالى الله عن ذلك . # ( مسألة ) وقد صرح صلى الله عليه وآله بأن كلها هالكة إلا فرقة واحدة ~~فخليق بمن قرع سمعه هذا الحديث أن يمتلئ قلبه رعبا ويقشعر PageV01P036 جلده فزعا ، ويبتهل إلى من له الحول والقوة أن يهديه سبيل الرشاد . # ( فرع ) واعلم أن لا هلاك في المسائل الاجتهادية قطعا ، إذ المخالف فيها ~~مصيب عند المصوب معفو عنه عند المخطئ إلا من لا يعتد به . PageV01P037 # ( مسألة ) ودليل كون ( الزيدية ) هي الفرقة الناجية أمران : عقلي ونقلي . # أما العقلي فقولها بالعدل والتوحيد ، وتنزهها عن الجبر والتشبيه ، وسنبين ~~أن ذلك هو الحق عقلا . # وأما النقلي فإجماع من يعتد به من قدماء علماء أهل البيت عليهم السلام ~~فلم يؤثر عن أحد منهم جبر ولا تشبيه ، وتصريحاتهم بالعدل مشهورة ، وقد ms0019 صرح ~~صلى الله عليه وآله وسلم بنجاتهم ومتبعيهم في آثار كثيرة تواردت في معنى ~~واحد فكان تواترا معنويا " منها " حديث الكساء ، وهو في الصحيح و" منها " ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم { إني تارك فيكم الثقلين } الخبر وهو في ~~الصحيح أيضا ، و" منها { أهل بيتي كسفينة نوح } الخبر ، ونظائرها كثيرة ، ~~وكفى بذلك دليلا على صحة اعتقادهم وأنه المرضي عند الله ، ثم إن عقيدتها ~~أحوط للقطع بعدم الندم عليها في موضع القطع بهلكة المخطئ وإن قدر الحق مع ~~مخالفها إذ هو إما ملحد فواضح ، وإما مجبر فلا ندم على ما أجبرت عليه ، ولا ~~ثالث ، أو المشبه والمثبت للرؤية مجبر غالبا ولا قطع بهلكة المخطئ في ~~عقيدته غير ذلك ما لم يرد ما علم من الدين ضرورة فيلحق بالملحدة لكفره ، ~~فالفرقة الناجية حينئذ من دان باعتقادهم الديني من هذه الفرق المعتزلة ~~وغيرهم وهو العدل والتوحيد ولم يفارقهم بما يوجب الهلكة . PageV01P038 ### | AUTO ### || AUTO كتاب القلائد في تصحيح العقائد وفيه كتب ستة كتاب ~~التوحيد ( مسألة ) اتفق المسلمون على حدوث العالم ، الدهرية : بل قديم لنا ~~، لم يخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها فلزم حدوثه ( وتقريره بأصول ) ~~أربعة " الأول " إن في الجسم عرضا غيره ، الأصم وحفص : الفرد لا . # قلنا : تجددت الكائنية عليه مع جواز ألا يتجدد ، فلا بد من مؤثر فيها ~~وإلا لم يكن بالتجدد أولى ، وهو إما بالجسم ، أو الفاعل ، أو عدم معنى ، أو ~~وجوده ، إذ لا يحتمل سواها ، ليس الجسم إذ قد كان موجودا قبل تجددها ، ولا ~~الفاعل إذ قدرته على صفة الذات تابع للقدرة عليها ، دليله الكلام حيث قدرنا ~~عليه قدرنا على صفاته من كونه أمرا أو خبرا ، وحيث لا فلا ، ككلام الغير ، ~~ولا عدم معنى إذ لا اختصاص له وإلا لزم كون الجسم متحركا لعدم السكون ، ~~ساكنا لعدم الحركة ، فلم يبق إلا وجود معنى " الثاني " إن تلك الأعراض ~~محدثة بعض الفلاسفة بل قديم . # قلنا : متى تحرك الجسم عدم السكون ، والعكس ، إذ لو كان باقيا لأوجب ، ~~وانتقال العرض محال فتعين العدم ، والقديم لا ms0020 يعدم إذ هو قديم لذاته ، ~~والذات باقية " الثالث " إن الجسم لم يخل من العرض ولم يتقدمه . # بعض الفلاسفة : بل أصله جوهران غير متحيزين لا عرض فيهما فلما حل أحدهما ~~في الآخر تحيزا فحلتهما الأعراض ، قلنا : لا يوجد جوهر إلا متحيزا ، ولا ~~متحيزا إلا كائنا بكون لما مر . # " الرابع " إن ملازمته إياها تستلزم حدوثه ، ابن الراوندي وغيره : بل ~~يحدث فيه حادث قبله PageV01P039 حادث إلى ما لا يتناهى فهي محدثة والجسم قديم . # قلنا : إذا علمنا أنه لم يسبقها وهي محدثة لزم حدوثه كالنوم مسألة ) وإذا ~~ثبت حدوثه احتاج إلى المحدث كاحتياج أفعالنا إلينا لحدوثها إذ لا يحتاج في ~~عدمها ولا بقائها . # " فرع " الأكثر : والعلم بكون المحدث لا بد له من محدث استدلالي ( ق ) بل ~~ضروري ، قلنا : إذا لاشتراك العقلي فيه ، وثمامة يقول : لا محدث للمتولد ، ~~فأثبت محدثا لا محدث له . # وعوام الملحدة يقرون بحدوث الدجاجة والبيضة ولا يثبتون لهما محدثا ؛ ~~ولأنا نجد الحاجة بعد العلم بالحدوث إلى التفكير في المحدث . # " فرع " الأكثر ، وإذا علم المؤثر فالعلم بالقادرية مكتسب ( ق ) بل بديهي ~~، لنا : صحة دخول التشكيك فيه بالطبع وغيره كالعلة والنجوم . # ( مسألة ) أكثر الأمة : ولا يصح من جسم إحداث جسم . # المفوضية والباطنية : العالم فعل أحدثه جسم غير الباري . # قلنا : إذا لصح منا ولو جوزنا تعذره لفقد أمر فينا لجوزنا تعذر الجمع بين ~~الضدين وجعل القدم محدثا لذلك . # ( مسألة ) الأكثر : ولا تأثير للنجوم ، المنجمون : بل جميع ما يحدث في ~~العالم من تأثيرها ، قلنا : الجسم لا يقدر على إحداث جسم وإلا لصح منا ، ~~والطبع سيأتي إبطاله . # ( مسألة ) وقول الطبايعية حدث العالم بالطبع ، باطل إذ الطبع غير معقول ~~إذ لا يعلم ضرورة ولا دليل عليه فإن عنوا به الباري فخطأ في العبارة . # ( مسألة ) وكل من قال بالصانع قال بحدوث العالم إلا برقلس وجماعة من ~~الفلاسفة فجعلوه وصانعه PageV01P040 قديمين ، وهو مناقضة ، وقد صح حدوثه سلمنا : لم يكن أحدهما بكونه الصانع ~~أولى ، وكذلك العلة القديمة . # ( مسألة ) الأكثر : ولا يصح مصير الشيء الواحد أشياء ، بعض الفلاسفة بل ~~هيولى الجسم ms0021 كانت شيئا واحدا فحلتها الصورة فصارت أشياء ، قلنا : الهيولى ~~لا بد أن تميز من الصورة بصفة ذاتية إن كانت بخلافها فيكونان شيئين قبل ~~اجتماعهما وبعده . PageV01P041 ### || AUTO ( فصل ) في صفاته تعالى ( مسألة ) وصحة الفعل دليل كونه قادرا ~~وصحة الإحكام دليل كونه عالما ، وهما دليل كونه حيا ، وتعلق الفعل به دليل ~~وجوده إذ لا تأثير لمعدوم كالإرادة ، ثم لو كان محدثا لاحتاج إلى محدث ~~فيتسلسل ، فلزم قدمه مسألة ) الأكثر وهو على هذه الصفات في الأزل ، بعض ~~الرافضة بل يعلم بعلم محدث ، قلنا : العلم لا يوجده إلا عالم كالمحكم ، ~~فيدور أو يتسلسل فإذا علم بعض الأشياء علم جميعها إذ لا اختصاص لذاته ~~ببعضها . # ( مسألة ) ( له ) : ويستحق صفاته لذاته لا لمعان ، الكلابية بل عالم بعلم ~~لا يوصف بقدم ولا بحدوث إذ هو صفة . # الأشعرية : بل لمعان قديمة قائمة بذاته ليست إياه ولا بعضه ولا غيره ~~الكرامية : بل غيره . # قلنا : قدمها يوجب مماثلتها إياه وتماثلها إذ هو وصف ذاتي فيلزم كونها ~~آلهة ، وكون كل واحد منها قدرة علما حياة ، فيستغني بأحدها وإذا علمه واجب ~~، فاستغنى عن علمه كقدمه . # ( مسألة ) ( ية ) : وكونه مدركا للمدركات صفة زائدة على العالمية ~~البغدادية : بل هي العالمية بالمدركات . # قلنا : قد تعلم بما لا يدرك كلو غمض عينيه ثم إذا فتح وجد مزية وأحلى ~~الأمور ما وجد من النفس " فرع ( م ) ويقتضيها كونه حيا شاهدا وغايبا ~~كاقتضاء القادرية صحة الفعل ( ع عد قم ) . # بل ذاتية في الغائب ( ع ) ومعنوية في الشاهد ( الصفاتية ) بل معنوية ~~فيهما . # قلنا : الذاتي لا يقف على شرط وهذه مشروطة بوجود المدرك تثبت بعد أن لم ~~يكن ، وكونها معنوية يستلزم كون PageV01P042 الإدراك معنى وسنبطله . # ( مسألة ) ولا ثاني للقديم تعالى خلافا للثنوية والمجوس والنصارى . # قلنا : يستلزم صحة التمانع لتماثلهما إذ من لازم كل قادرين صحة اختلاف ~~مراديهما وإن منعت الحكمة ، فيصح تمانعهما وما أدى إلى صحة تقدير المحال محال . # ( مسألة ) ( يه ) ومعنى كونه واحدا أنه غير مشارك في صفاته . # قيل : أو في الإلهية ، وقيل أولا يتجزأ . # قلنا : ليس بمدح لمشاركته ms0022 الجوهر ، والتوحيد مدح . # ( مسألة ) ( الأكثر ) وليس بجسم خلافا لهشام بن الحكم . # وهشام الجوالقي قلنا : يستلزم حدوثه وقد أبطلناه ، ولا يقال جسم ( ~~كالأجسام ) أي قام بنفسه ، خلافا للكرامية . # قلنا : وضع لفظه في اللغة للمتحيز ولو جازت مخالفته جازت تسميته إنسانا ~~لا كالناس مسألة ) ولا يسمى صورة غير جسم خلافا لهشام بن سالم وغيره . # قلنا : الصورة تستلزم الجسمية . # ( مسألة ) وليس بذي مكان ولا انتقال خلافا للمجسمة . # الكلابية : على العرش بلا استقرار بعض الكرامية : أنه بجهة فوق . # قلنا : يستلزم الجسمية والحدوث وقد بطلا . # ( مسألة ) ولا يقال أنه بكل مكان ، أي حافظ مدبر ( ق ) : يجوز مع التقييد ~~، قلنا : مجاز فامتنع إلا بإذن ( مسألة ) ( له ) ( والزيدية ) و( الخوارج ) ~~: ولا يجوز عليه الرؤية وإلا لرأيناه الآن لارتفاع الموانع الثمانية في حقه ~~، ولا اختص بجهة يتصل بها الشعاع . # الأشعرية : يرى في الآخرة بلا كيف ضرار : بحاسة سادسة لقوله تعالى : { ~~إلى ربها ناظرة } قلنا : معارض بقوله تعالى { لا تدركه PageV01P043 الأبصار } و{ لن تراني } فيحمل على انتظار ثوابه . # ( مسألة ) وهو تعالى غني ، إذ هو حي ليس بمحتاج ، إذ الحاجة تستلزم ~~الشهوة والنفرة ولا يجوزان عليه وإلا أوجد المشتهيات جميعا . # ( مسألة ) حكى الشيخ حسن عن ( له ) و( الزيدية ) و( الخوارج ) والمرجية : ~~وهو تعالى غير متناه ، ذاتا وقادرية . # المجسمة : بل متناه في الذات الفضائية غير متناه في الجهات قلنا : بناء ~~على الجسمية وليس به ومعنى قولنا غير متناه أنه لا أول لوجوده ولا آخر . # ( مسألة ) النوبختي عن ( له ) والزيدية ، وأكثر الخوارج . # والمرجية : وليس بذي ماهية يختص بعلمها ( ي ) وأبو الحسين . # وضرار . # وحفص : بل هو كذلك . # ضرار وحفص : فيرى نفسه على صفة لا نعلمها نحن ، وقيل : ليس بمرئي وإلا ~~لرأيناه ، ولا معنى لماهيته سبحانه سوى ما علمنا من كونه ليس بجسم ولا عرض . # ( مسألة ) ولا يجوز عليه البدا إجماعا إلا عن بعض الرافضة أخذ بها ~~المختار بن أبي عبيد قلنا : البدا أن ينكشف ما لم يكن علمه ، وهو عالم ~~لذاته . # ( مسألة ) ولا يجوز عليه الخوف خلافا لمن قال حدث أهرمن من فكرة ms0023 يزدان ~~الردية فاقتتلا . # قلنا : العالم القادر للذات لا يخاف ولا يعجز . # ( مسألة ) ولا يجوز عليه أن يتحد بشيء . # خلافا لبعض الصوفية والنصارى حيث قالوا اتحد بالمسيح فبعضهم مشية وبعضهم ذاتا . # قلنا : إرادة لمريدين محال وإلا تعدت ولا حاصر ، والثاني مستحيل إن قصدوا ~~المجاورة أو الحلول ، إذ ليس بجسم ولا عرض . # اليعقوبية : بل صارا ذاتا واحدة . # قلنا : مستحيل PageV01P044 كمصير الجوهر عرضا والعكس . # ( مسألة ) ( هشم ) والعلم بكونه عالما لا يتعلق بذاته ، ولا بمعنى سوى ~~ذاته بل بذاته على حال ( ق ) بل بذاته . # قلنا : إذا للزم أن لا يفتقر إلى دليل غير دليل الذات . # ( مسألة ) الأكثر : وكان يصح منه إيجاد العالم قبل الوقت الذي أوجده فيه ~~( ق ) لا ، إذ لا يتراخى عن داعي الحكمة . # قلنا : القديم يتقدم المحدث بتقدير ما لا نهاية له من الأوقات وهو قادر ~~في جميعها فيصح منه الفعل . # ( مسألة ) ويصح أن يعلم بالله على وجه ، ويجهل من وجه إلا عن الصالحي كما ~~سيأتي ، وفي صحة علم قادريته مع جهل كونه حيا خلاف . # الأصح : يصح لاحتياجه إلى تأمل . # ( مسألة ) والعلم بنفي ثانيه وتشبيهه : علم بذاته ( م ) لا معلوم له " ~~قلت " وهو الحق وإلا لزم فيمن علم الذات أن يعلم نفي الثاني . # ( مسألة ) ولا يخالف مخالفه بالقادرية والعالمية بل بصفة أخص اقتضتهما ( ~~ع ) بل بالأربع لوجوبها في حقه . # قلنا : الخلاف بين الذوات إنما يكون بصفة لكل ذات لا تشارك فيها ~~كالجوهرية والسوادية وهو مشارك في الأربع . # ( مسألة ) وكونه مرئيا لو قدر لا يستلزم مجانسة المرئيات ( ع ) بل يستلزم . # قلنا : لا لكونه معلوما إذ معناه أن رائيا رآه لا أنه من جنس ما يرى . PageV01P045 ### || AUTO فصل ) في الأسماء ومعانيها ( مسألة ) الوصف والصفة عبارة عن ~~قول الواصف ، وعن بعضهم : بل الصفة المعنى في الموصوف ، لنا : إجماع أهل ~~اللغة أن الوصف والصفة واحد كالوعد والعدة ، والوصف قول اتفاقا فكذا الصفة ~~ولو أفادت المعنى لزم فيمن قام أن يوصف بأنه واصف له . # ( مسألة ) ( له ) والاسم غير المسمى . # الكرامية : بل هو المسمى . # لنا : { ولله الأسماء } والمضاف ms0024 غير المضاف إليه سلمنا : لزم أن تحترق ~~لسان من لفظ بالنار . # ( مسألة ) وكل اسم أو صفة ، هو حقيقة في معنى يجوز إطلاقه على الله تعالى ~~إن صح عليه ذلك المعنى . # " قلت " ما لم يوهم الخطأ ( ق ) لا إلا بإذن سمعي ، فأما المجاز فلا إلا ~~بإذن اتفاقا . # لنا : لا دليل على منع الحقيقة وإلا احتاج في تركه إلى إذن ( مسألة ) ولا ~~يجزي اللقب عليه إجماعا إذ هو للغائب كالإشارة إلى الحاضر . # وقول الكرامية : يجوز تسميته جسما لقبا ، لا وجه له . # ( مسألة ) ويجوز تسميته شيئا ( م ) عقلا وشرعا ولا يفتقر إلى إذن ( ع . # عد ) : سمعا فقط إذ هو كاللقب لما لم يفد معنى . # قلنا : بل يفيد كونه معلوما " فرع " الأكثر : وكذا غيره يسمى شيئا . # الناشئ : لا بل مشيا . # جهم والباطنية : يسمى به غيره لا هو . # قلنا : الشيء ما يصح العلم به على انفراده ، وهو وغيره كذلك . # ( مسألة ) ( ع ) ويوصف بأنه أول وسابق ، وأسبق في الأزل ( م ) لا ، ~~لاقتضائه الاشتراك كأفضل من عمرو " قلت " وهو قوي . # ( مسألة ) ويسمى قديما إجماعا ( ع ) ولا يوصف به غيره إذ معناه الموجود ~~في الأزل ( م ) بل PageV01P046 معناه المتقدم على غيره فيصح ( ض ) : الأول أصح في عرف المتكلمين والثاني ~~أصح لغة . # ( مسألة ) اتفقت ( له ) على أنه سميع بصير لم يزل ، لا سامع مبصر إلا عند ~~وجود المدرك ( ض ) و( له ) بكونه سامعا مبصرا حال متجددة لا سميعا بصيرا ~~فمعناه : حي لا آفة به . # ( مسألة ) ( ع ) وكونه حليما غفورا ، من صفات الفعل ، أي يفعل في العصاة ~~هذا الانتقام ( م ) بل معناه لا يعاقب مع الاستحقاق إذ لا مشار إليه يسمى ~~غفرانا سوى ذلك . # ( مسألة ) ( ع . # ض ) ويوصف بأنه دليل ، أي فاعله ( م ) لا . # لنا : ( يا دليل المتحيرين ) . # ( مسألة ) ( ع ) ويوصف بأنه عالم بوجود الدنيا عند وجودها لذاته ، ~~ولوجودها ، فيعلل بعلتين كخبر يتضمن أمرين ( م ) بل لذاته فقط إذ لا تأثير ~~لوجودها ( ع ) : ويوصف بأنه ، خير ( م ) لا ، كفاضل ( ع ) الشرع منع وصفه ~~بفاضل ( م ) : بل واللغة إذ يفيد تجدد ms0025 أمر . # قلنا : لا نسلم ( ع ) : ويوصف بأنه معلم إذ فعل العلم في غيره ( م ) : لا ~~، إذ هو لحرفة مخصوصة كالخياطة . # ( مسألة ) الأكثر : والله هو من تحق له العبادة فهو اسم بإزاء صفة ذات ( ~~ق ) : بل مشتق من وله العباد إليه ، قلنا : إذن لقيل الولاة . # ( مسألة ) ويوصف بأنه مالك ، أي قادر ، فهو صفة ذات ( ق ) بل صفة فعل . # لنا : { مالك يوم الدين } وهو معدوم والرب صفة ذات أي مالك ( ق ) : صفة ~~فعل من التربية ، لنا لا يسمى به على الإطلاق إلا الله ، والتربية تعم ( كم ~~) : ولا يسمى صبورا عندنا وجوز بعضهم ، لنا : هو احتمال المكاره ، ~~واستعماله بمعنى حليم مجاز PageV01P047 يفتقر إلى إذن ، وصادق : صفة فعل عندنا . # المكي : بل صادق لم يزل أي لم يكذب . # قلنا : الجواد فاعل الجود ( مسألة ) الكلابية : ويوصف بأن له يدين ووجها ~~وجنبا وعينا لا بمعنى الجارحة ، بل صفات . # قلنا : لا يعقل إلا بمعنى الجارحة . # كلو قيل : يتحرك على وجه يعقل . # ( مسألة ) ويستحيل كونه محلا للعرض . # الكرامية : بل يصح . # قلنا : المصحح لحلول العرض ، التحيز وليس بمتحيز . PageV01P048 ### || AUTO كتاب العدل . # ( مسألة ) أكثر ( ية ) إنما يقبح الشيء لوقوعه على وجه من كونه ظلما أو ~~كذبا أو مفسدة ، إذ متى علمناه كذلك علمنا قبحه ، وإن جهلنا ما جهلنا ، ~~ومتى لا فلا وإن علمنا ما علمنا ، الأشعرية : بل للنهي ، قلنا : قد يستقبحه ~~من لا يعلم النهي كالملحدة ، سلمنا : لزم أن يحسن الحسن للآمر فلا يحسن من ~~الله حسن إذ لا آمر له . # بعض المجبرة : بل لكون الفاعل مملوكا مربوبا . # قلنا : يعلمه من لا يعلم ذلك . # البغدادية : بل بعينه . # قلنا يقبح ويحسن والعين واحدة كالسجود لله وللصنم . # الإخشيدية : بل للإرادة . # قلنا : يقبح الظلم وإن لم يرد . # ( مسألة ) ( م ) ووجه قبح القبيح الشرعي كالزنا وترك الصلاة كونه مفسدة ( ~~ع ) بل ترك مصلحة . # قلنا : فيلزم تعيين تلك المصلحة ، إذ هي المقصودة ولم تعين بل عين المحرم ~~، فاقتضى كونه مفسدة " فرع " ( يه ) وقبح الزنا سمعي ( ق ) بل عقلي . # قلنا : لا ضرر فيه فاقتضى العقل حسنه . # ( مسألة ms0026 ) ( له ) ويحسن الفعل منا ومنه تعالى لوقوعه على وجه . # الأشعرية . # بل يحسن منه لانتفاء النهي . # قلنا : فيلزم أن يحسن منه الكذب وبعثه الكذابين . # ( مسألة ) الأكثر : وهو قادر على فعل القبيح . # النظام والأسواري و( ظ ) والمجبرة : لا يوصف بذلك . # قلنا : إنما تمتنع للحكمة لا للعجز . # إذ هو من جنس المقدورات . # ( مسألة ) ( يه ) وقادر على ما يعلم أنه لا يكون ( د ) والنظام والأسواري ~~وبعض المجبرة : لا . # قلنا : من جنس المقدور ومن قدر على شيء قدر على جنس PageV01P049 ضده " فرع " ولو قدرنا وجود ما علم الله أنه لا يوجد . # هل يكشف عن الجهل ؟ ( هشم ) أحيل السؤال فلا يجاب بلا ، ولا بنعم إذ ما ~~بهما أجيب نقض أصلا قد تقرر ، فيقال : لا يتقدر . # البغدادية : بل يتبع التقدير تقدير أنه علم أنه سيوجد . # قلنا : خلاف الفرض ( مسألة ) ( له ) والزيدية : والله تعالى لا يفعل ~~القبيح إذ لا داعي له إليه ، ولعلمه بقبحه وغناه عنه . # ( مسألة ) ( م ) : وكل أفعاله توصف بالعدل ( ع ) : ما يتعلق بحق الغير فقط . # قلنا : العدل كل فعل حسن . PageV01P050 ### || CHECK [فصل في الإرادة] # في ( فصل ) الإرادة ( مسألة ) وهو مريد على الحقيقة ( ق ) والنظام : بل ~~إرادته أمره أو فعله وهو عالم به . # قلنا : قوله تعالى { محمد رسول الله } لا ينصرف إلى ابن عبد الله إلا ~~بإرادته . # ( مسألة ) ( له ) وهو مريد بإرادة محدثة . # الكلابية ، والأشعرية : بل قديمة . # النجارية : بل لذاته . # قلنا : إذا للزم إيجاده جميع المرادات إذ لا اختصاص لذاته ببعضها فيجد كل ~~ما يريد . # ( مسألة ) ( له ) وإرادته موجودة لا في محل . # الصفاتية : بل كالعلم . # الرافضة : بل إرادته حركة لا هي هو ولا غيره . # الحضرمي وعلي بن هيثم : بل حركة في غيره : قلنا : إذا كانت محدثة وجدت لا ~~في محل إذ هو لا في محل إذ هو ليس محلا للحوادث ولا يصح حلولها في جماد ولا ~~في حي غيره وإلا أوجبت له . # ( مسألة ) ( له ) ويريد كل أفعاله سوى الإرادة والكراهة ، ومن فعل غيره ~~ما أمر به كالطاعات ( ع م ) لا المباح ولا المعاصي ( ق ) بل أراد ms0027 المباح ~~وأمر به وكلف به . # قلنا : إنما يريد ما لفعله على تركه مزية إذ لا وجه لإرادة غيره . # المجبرة : بل مريدا كل واقع . # قلنا : إرادة القبيح قبيحة ولنهيه ، وقوله تعالى { وما الله يريد ظلما ~~للعباد } وقوله { كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها } . # ( مسألة ) ولا يريد أكل أهل الجنة وشربهم لإباحته وإن أراد إثابتهم ( م ) ~~، يجوز إذ فيه كمال النعمة إذا علموه ، ولقوله تعالى { كلوا واشربوا } . # ( مسألة ) والرضى ، والسخط ، والولاية ، والمحبة ، بمعنى الإرادة ~~والكراهة ، فلا يقال ساخط فيما لم يزل سليمان بن PageV01P051 جرير : بل سخط فيما لم يزل على من علم أنه سيعصي . # قلنا : السخط إرادة الإهانة والعقوبة . PageV01P052 ### || AUTO ( فصل ) في الكلام ( مسألة ) ( له ) وهو متكلم بكلام . # برغوت : بل لذاته قلنا : إثبات صفة لا دليل عليها إذ معنى تكلم ، فعل ~~الكلام ، ولا يعقل غيره ، وإذا للزم كون ذاته على صفة الحروف . # ( مسألة ) ( له ) وهو الحروف والأصوات . # الأشعرية : بل معنى في نفس المتكلم . # قلنا : لا دليل على ذلك وإلا لزم أن يسمى الساكت متكلما ، وكلام الله ~~تعالى فعله الحروف والأصوات . # وقيل هو الله ، وقيل هو بعضه . # الأشعرية : بل معنى قديم لا هو هو ولا غيره ولا بعضه ، كالعلم ، قلنا : ~~الكلام هو الحروف والأصوات وهي غيره تعالى . # ( مسألة ) أكثر ( له ) : وهو محدث مخلوق . # ابن شجاع : محدث لا مخلوق . # الحشوية : بل قديم . # لنا : المخلوق هو المحدث مقدرا ، وهو كذلك ولتعدده وترتبه . # ( مسألة ) الأكثر : ويوصف بأنه تكلم ( ك ) : لا ، لأنها من حلول الكلام ~~فيه كتحرك ، قلنا : فعل الكلام كتفضل . PageV01P053 ### || AUTO ( فصل ) في خلق الأفعال ( مسألة ) : فعل العبد غير مخلوق فيه ، ~~وخالفت الجهمية وجعلت نسبته إليه مجازا كطال وقصر . # النجارية ، والكلابية ، وضرار ، وحفص ، خلق لله وكسب للعبد ، لنا : وقوعه ~~بحسب دواعيه وانتفاؤه بحسب كراهيته مستمرا ، وبذلك يعلم تأثير المؤثر ، ~~سلمنا : لزم سقوط حسن المدح والذم ، وسبه لنفسه ، تعالى الله عن ذلك . # ( مسألة ) وتصرف الساهي والنائم فعله . # الأشعرية : لا ، لنا وقوعه بحسب قدرة . # ( مسألة ) ومقدور بين قادرين محال ، خلافا للنجارية والكلابية وبعض ~~المعتزلة . # لنا : لو صح ms0028 لصح أن يريده أحدهما ويكرهه الآخر فيكون موجودا معدوما . # ( مسألة ) والكسب الذي تدعيه المجبرة غير معقول مع إضافتهم الفعل بجميع ~~صفاته إلى الله وقولهم : معناه حلوله فيه مع القدرة عليه فاسد ، إذ القدرة ~~إن أثرت في حدوثه فهو قولنا ، وإن أثرت في كسبه فغير معقول مسألة ) الأكثر ~~: ويجوز تسمية فعل العباد خلقا ( ق ) لا . # لنا : أحدثوه بتقدير وهو معناه وقوله تعالى { وإذ تخلق من الطين كهيئة ~~الطير } . # ( مسألة ) ( يه ) والمتولد فعل العبد كالمبتدإ ( ظ ) : لا فعل للعبد إلا ~~الإرادة وما عداها متولد بطبع المحل . # النظام : ما خرج عن محل القدرة ففعل الله تعالى جعله طبعا للمحل فطبع ~~الحجر الذهاب إذا دفع ( قبة ) بل هو فعل الله تعالى يبتديه ( ثمامة ) : بل ~~حدث لا محدث له . # لنا : وجود محيط القصد والداعي دل على تولده من فعلنا ، والطبع غير معقول ~~إلا أن يريد الاعتماد فهو PageV01P054 فعلنا . # ( مسألة ) ( ع م ) : والمتولد هو المسبب والمبتدأ ما يفعل بالقدرة في ~~محلها لا بواسطة ( قبة ) : لا متولد بل يفعله الله ابتداء . # لنا : قيام الدلالة على وجود المبتدى والمتولد . # ( مسألة ) الأكثر : ولا يقدر العبد على اللون والطعم والريح بشر ، وبعض ~~البغدادية : بل يقدر كتبييض الناطف وتسويد الحبر . # قلنا : لون كان كامنا فبرز لا متولدا إذ الاعتماد لا يولده ، وإلا ولده ~~في كل شيء . # ( مسألة ) أصحابنا : والمتولد غير مقدور عليه عند وجود سببه ( د ) بل ~~مقدور لنا : عند وجود سببه لا يقف على القصد . # " فرع " الأكثر : وتصح التوبة من المتولد بعد وجود سببه ( د ) لا ، إلا ~~بعد وقوعه . # قلنا : ما وجد سببه كالواقع لخروجه عن كونه مقدورا . # ( مسألة ) ( م ) : وفي فعل الله المتولد ( ع ) : لا ، لاستلزامه الحاجة ~~إلى السبب . # قلنا : المحتاج الفعل كإلى المحل ولقوله تعالى { وجرين بهم بريح طيبة } . # ( مسألة ) ( م ض ) ولا يجوز فيما نسببه أن نبتديه بعينه ، إذ احتياجه إلى ~~سببه ذاتي ، ويصح أن نبتدي جنسه . # ( مسألة ) ولا متولد في أفعال القلوب إلا العلم لوقوعه بحسب النظر ولا ~~يعقل التولد فيما عداه ، والمتولد من أفعال الجوارح ms0029 : الكون والاعتماد ~~والتأليف والصوت والألم ، إلا أن الثلاثة الآخرة لا تصح من فعلنا إلا ~~متولدة ( مسألة ) ( م ) والسبب والمسبب كالشيء الواحد في الحسن والقبح حيث ~~اشتركا في القصد ، وعن قوم ( قع ) بل قد يولد القبيح حسنا والعكس ، قلنا : ~~المسبب موجود بوجود PageV01P055 سببه فيستحيل اختلافهما . # ( مسألة ) أصحابنا : والمولد هو الفاعل . # وقيل السبب ( كم ) هو خلاف في العبارة إلا بأن إضافة الفعل إلى الفاعل أقوى . # ( مسألة ) ( ع ) وإزالة الشعر بالنورة متولد من حرارتها ( م ) لا يقطع ~~لجواز أن يجريه الله عادة ولتراخيه . # ( مسألة ) ( يه ) ويصح إرادة الإرادة كغيرها ( ق ) وغيره : لا . # العطوي : لا بد أن تراد حتى تنتهي إلى إرادة ضرورية . # يخلقها الله . # قلنا : الداعي إلى الفعل داع إليها ولا داعي إلى إرادة الإرادة . # ( مسألة ) ( ق ) وغيره : ويجب تقدمها على الفعل . # ( ع م ) : بل تجوز المقارنة إذ داعي الفعل داع إليها . # ( مسألة ) ( ع م ) . # وبشر ، وهشام القوطي ، وجعفر بن مبشر : ولا توجب الفعل . # النظام ومعمر وجعفر بن حرب و( وك ) وعيسى الصوفي : بل توجب . # قلنا : لو أوجبت وجد من العاجز ، ولو ولدت لافتقرت إلى ممارسة محلها لمحل ~~المولد فيه كالأسباب . PageV01P056 # ( مسألة ) ( له ) والقدرة متقدمة للمقدور غير موجبة صالحة للضدين . # النجارية والأشعرية والعكس ، وعن قوم منهم الوراق وابن الراوندي : مقارنة ~~صالحة للفعل . # لنا : لو قارنت لما تعلق الفعل بالقادر ، ولما احتاج الفعل إليها إذ حال ~~الوجود حال استغناء ، ولو أوجبت لزم أن لا يتعلق الفعل بالقادر بل بفاعل ~~القدرة ، فتبطل قادرية الواحد منا ، ولزم أن لا يكون الكافر قادرا على ~~الإيمان ، وهو مكلف به ، ولو لم تصلح للضدين لجوزنا أن نقدر على حركة يمنة ~~دون يسرة ، ولا مانع لنا والضرورة تدفعه . PageV01P057 ### || AUTO ( مسألة ) تكليف ما لا يطاق قبيح ، وكانت المجبرة لا تلتزمه ~~حتى صرح الأشعري بجوازه . # لنا : تكليف الضرير بنقط المصحف ، ومن لا جناح له بالطيران . # معلوم قبحه ضرورة وقوله تعالى { إلا وسعها } . PageV01P058 ### || CHECK [مسألة ولا يوصف الله تعالى بأنه قوى الكافر على الكفر] # مسألة ) الأكثر ( له ) : ولا يوصف الله تعالى بأنه قوى ms0030 الكافر على الكفر ~~لإيهامه ( د ) وبعض شيوخنا : يجوز " قلت " وهو الصحيح كأقدره . PageV01P059 # ( مسألة ) ( له ) وما من موجود إلا وكان يجوز وجود ضده بدلا عنه ، لا حال ~~وجوده . # المجبرة : يجوز وجود الإيمان حال الكفر فجوز البدل عن الوجود ، وأول من ~~أحدثه النجار فرارا من تكليف ما لا يطاق وليس بمخلص . # قلنا : محال كاجتماع الضدين ولتجويز وجود المعدوم حال العدم . PageV01P060 ### || AUTO فصل في الأجل والرزق . # ( مسألة ) ( هشم ) : الأجل واحد وهو وقت الموت . # البغدادية : بل أجلان ، مقدور ، ومسمى . # قلنا : ما لم يمت فيه فليس بأجل . # وقوله تعالى { وأجل مسمى عنده } أراده القيامة . # ( مسألة ) ( هشم ) لو لم يقتل المقتول لجاز أن يموت ( كم ) وبعد القتل ~~نقطع أنه لم يكن يجوز غيره " قلت " وفيه نظر ( ل ) والمجبرة : لو لم يقتل ~~لمات قطعا وإلا كان قاطعا لأجله المسمى . # قلنا : الأجل وقت الموت والإلزام فيمن ذبح شاة غيره أن يكون محسنا إذ ~~أحلها . # وقوله تعالى { لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم } متأول ( ع ) ~~أراد لو لم تخرجوا لقتلتم في بيوتكم في يوم خاص ( ف ) بل أراد لخرج قوم كتب ~~عليهم القتال . # أي أمروا به . # ( قلت ) وكلاهما تعسف . # البغدادية : بل يعيش قطعا وإلا لم يكن ظلما له . # قلنا : ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا استحقاق فكان ظلما . PageV01P061 ### || CHECK [مسألة الحرام ليس برزق] # ( مسألة ) : والحرام ليس برزق ، وخالفت المجبرة . # لنا : { ومما رزقناهم ينفقون } ولا يمدح بإنفاق مال الغير ( مسألة ) ولا ~~يقدر عليه إلا الله ، إذ هو جسم ، أو عرض ، غير مقدور لنا وقد يضاف إلى ~~العبد لتسبب به كالهبة والصدقة . # المجبرة : بل الجميع من الله . # قلنا : فلا يستحق ثوابا . # " فرع " ولا يجب على الله تعالى إذ لا تجب التبقية . # وقوله تعالى { إلا على الله رزقها } مجاز ، إذ باستمراره منه أشبه الواجب . PageV01P062 ### || CHECK [مسألة التكسب] # ( مسألة ) والتكسب جائز . # خلافا للحشوية والصوفية . # لنا : التماس النفع حسن وقوله تعالى { وابتغوا من فضل الله } . PageV01P063 # مسألة ) والسعر قدر ما يباع به الشيء فإن زاد على المعتاد فغلا وإن نقص ~~فرخص وقد ms0031 يكون من الله حيث سببه جدب أو خصب . # الحشوية : بل من الله مطلقا . # قلنا : نهى عن الاحتكار لئلا يقع الغلا . PageV01P064 ### || CHECK [فصل لا يجوز إطلاق أن المعاصي بقضاء الله] # ( فصل ) العترة : لا يجوز إطلاق أن المعاصي بقضاء الله . # خلافا للمجبرة . # قلنا : توهم أنه خلقها إذ هو أحد معانيه ، ولا بقدره لذلك . PageV01P065 # ( مسألة ) والقدرية هم المجبرة . # قالوا بل المعتزلة . # قلنا : الاسم مشتق من الإثبات لا من النفي وهم المثبتون وقوله صلى الله ~~عليه وسلم { قوم يعملون المعاصي ويقولون إن الله قدرها عليهم } وقوله صلى ~~الله عليه وسلم { القدرية مجوس هذه الأمة } وهم أشبه بهم إذ قالوا : القادر ~~على الخير لا يقدر على الشر . PageV01P066 ### || AUTO ( مسألة ) ولا يطلق على الله أنه يضل الخلق . # المجبرة : يجوز . # قلنا : توهم الخطأ لاحتمال أنه خلق الضلال فيه ، وله معان : الإغواء ، ~~نحو { وأضلهم السامري } . # والهلاك ، نحو { أإذا ضللنا في الأرض } . # والعقاب ، نحو { لفي ضلال وسعر } ، والحكم والتسمية ، كقول الشاعر : ( ما ~~زال يهدي قومه ويضلنا ) قلت ومنه قوله تعالى { يضل به كثيرا } أي يحكم ~~بضلالتهم لسبب مخالفتهم إياه . PageV01P067 ### || CHECK [فصل خلق الله الخلق ليتفضل عليهم] # ( فصل ) إنما خلق الله الخلق ليتفضل عليهم . # المجبرة : بل للجنة والنار ، وقيل لإظهار قدرته وقيل برغوت لا لغرض . # لنا : العاري عن الغرض عبث وانتفاعه بهم محال فتعين أنه لنفعهم من ثواب ~~أو غيره . # وقوله { ولقد ذرأنا لجهنم } اللام للعاقبة لا للغرض كقوله تعالى { ليكون ~~لهم عدوا وحزنا } PageV01P068 ### || CHECK [مسألة التفضل بالثواب] # ( مسألة ) ولا يجوز التفضل بالثواب لتضمنه تعظيم من لا يستحق التعظيم . PageV01P069 # مسألة ) ( له ) وتكليف من يعلم الله أن يكفر حسن ونعمة إذ هو تعريض لمنافع ~~وهذه أعظم شبه المجبرة إذا أنكرت كونه نعمة . # لنا : كمقدم الطعام إلى جائع فلم يأكل منه حتى مات ( ق ) يحسن إن كان ~~لطفا لغيره اعتبارا للأصلح . # قلنا : التعريض للنفع حسن تفضل وإن لم يكن فيه لطف . PageV01P070 ### || CHECK [مسألة تكليف من يكفر غيره عند تكليفه] # ( مسألة ) ( هشم ) : ولا يجوز تكليف من يكفر غيره عند تكليفه ويجوز إذا ~~كان ms0032 من يؤمن عنده أكثر ، وكجواز تكليفه . # قلنا تكليفه تمكين وهذا مفسدة والمفسدة وجه قبح ، وإن صاحبتها مصالح ، ~~كلو ظلم واحد ليغني جماعة . PageV01P071 ### || CHECK [مسألة هدى الله كل مكلف إلى الدين] # ( مسألة ) : وقد هدى الله كل مكلف إلى الدين ، أي دله وبين له . # المجبرة : لم يهد الكفار . # قلنا : هدى فلم يقبلوا . # يوضحه قوله تعالى { فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى } الآية . PageV01P072 ### || CHECK [مسألة الطبع على القلب والختم عليه] # ( مسألة ) والطبع على القلب والختم عليه لا يمنعان من الإيمان وإنما هما ~~علامة جعلها الله على قلب كل كافر ليتميز للملائكة ، وفيه نوع لطف . # المجبرة : بل يمنع وفسروه بخلق الكفر ، وقيل : القدرة الموجبة له . # قلنا : فاسدة لغة وعقلا ، وقوله { بل طبع الله عليها بكفرهم } فجعل الطبع ~~غير الكفر . PageV01P073 ### || CHECK [مسألة خلق الحيوان والجماد لنفع المكلف] # ( مسألة ) وخلق الحيوان والجماد لنفع المكلف حسنا أو لطفا . # المجبرة : يجوز لا لنفع . # قلنا : خلاف الحكمة فإن كان فيه نفع واعتبار ، خلق لمجموعهما ( د ) : ~~يكفي أحدهما . # قلنا : إذا كانا فيه فالحكيم يقصدهما . PageV01P074 ### || CHECK [مسألة ابتداء الخلق في الجنة] # ( مسألة ) ( هشم ) : يجوز ابتداء الخلق في الجنة تفضلا ( كم ) عن أكثر ~~العدلية : لا . # قلنا : لا مانع . # ( مسألة ) والتكليف تفضل ( ق ) : بل واجب بناء على الأصلح ويمنع خلقهم في ~~الجنة ابتداء ( ع م ) : لا مانع ( ع ) : لكن يلجئهم إلى ترك القبيح . # ( م ض ) : أو يصرفهم عنه كما سيأتي . PageV01P075 ### || CHECK [مسألة تكليف الملجأ] # ( مسألة ) ( ع م ) : ولا يحسن تكليف الملجأ إذ لا فائدة فيه ( ع ) : ولا ~~رافع للتكليف مع بقاء العقل سواه ( م ) بل لو أغناه بالحسن بأن لا يخلق فيه ~~شهوة القبيح منع " فرع " فأوجب ( ع ) أن يلجئ أهل الجنة إلى ترك القبيح ( م ~~) أو يغنيهم بالحسن كما مر . PageV01P076 # مسألة ) ولا يجوز خلق جماد من دون حي ينتفع به . # الحشوية : يجوز . # قلنا : عبث . PageV01P077 # ( مسألة ) ( يه ) وتبقية من علم الله أنه يكفر حسن كابتداء تكليفه ( ق ) : ~~بل يجب اخترامه . # قلنا : بناء على وجوب الأصلح وسنفسده . PageV01P078 ### || CHECK [مسألة علم الله من عبد أنه إذا ms0033 كلفه في وقت] # ( مسألة ) ( ع ) وإذا علم الله من عبد أنه إذا كلفه في وقت آمن . # وإن كلفه في آخر كفر ، قبح تكليفه في غيره ( م ) : لا كابتداء تكليفه ( ض ~~) إن استوى الثواب في الوقتين فكأبي ( ع ) وإن كان ثواب الوقت الذي يكفر ~~فيه أكثر فكأبي ( م ) إذ الغرض نفع المكلف . PageV01P079 ### || CHECK [مسألة أن يعلم الله العبد أنه يموت على الكفر] # ( مسألة ) ( يه ) يجوز أن يعلم الله العبد أنه يموت على الكفر ( ق ) : لا ~~، إذ هو إغراء بالمعصية . # لنا : قوله تعالى في أبي لهب { سيصلى } من غير شرط ، وعلمه بأن عقابه ~~لكفره زيادة في الزجر . PageV01P080 # ( مسألة ) ( ع م ) ولا يجوز أن يكون العبد مأمورا بفعل في وقت يخترم قبله ، ~~ولا يراد منه ، البغدادية ( قع ) : يجوز . # قلنا : أمر من لا يقدر قبيح . PageV01P081 ### || CHECK [مسألة التكليف يوجب التمكين والإثابة واللطف] # ( مسألة ) ( له ) والتكليف يوجب التمكين والإثابة واللطف ( ع ) وإلا قبح ~~منه ( م ) : الشيء لا يقبح لما بعده بل لوجه مقارن أو في حكمه . PageV01P082 # ( مسألة ) أكثر ( له ) : والإنسان هو الجسد الظاهر الحي القادر لمعان تحله ~~ولا يدخل في جملته إلا ما حلته الحياة ( ع ) وهي لا تحل العظم والشعر ( م ) ~~بل تحل العظم لا الدم ( ل ) : هو الجسد الظاهر وحياته غيره ، وروحه غيره " ~~قلت " وهو كالأول ( م ) : كذلك والروح والنفس . # النظام : بل الإنسان هو الروح وهو الحياة المتشابكة وهو جوهر واحد مداخل ~~للجسد غير مختلف ولا متضاد قادر عالم حي لذاته . # بشر بن المعتمر : بل هو ضد الجسم الظاهر والروح وهو الذي يحيى به وهما ~~بمجموعهما حيان . # هشام بن الحكم مثل بشر إلا أنه يقول : الجسد موات والروح هو الحي المدرك . # وعنه كقول النظام . # ضرار : بل الإنسان هو الجسم وهو أعراض مجتمعة . # معمر بن عباد : هو عين لا تنقسم ولا ذات بعض ولا كل ولا يجوز عليه الحركة ~~ولا السكون ، ولا يوصف بما يوصف به الجسم ، ولا يحتاج إلى مكان ولا محل وهو ~~الذي يدبر هذا البدن ويحركه ويسكنه ولا يرى . # هشام بن ms0034 عمرو : الإنسان جزء لا يتجزأ ، محله القلب . # ابن الراوندي : هو شيء واحد في الحقيقة وهو في القلب والجوارح مسخرة له . # النجار هو الجسم والروح . # الإشواري : هو ما في القلب من الروح . # لنا : لا طريق إلى إثبات غير ما ذكرنا من ضرورة ولا دلالة ، ولو كان الحي ~~غيره لتوجه المدح إليه . # ( مسألة ) ( م ) : ولا يسمى إنسانا إلا ما بني على الشكل المخصوص من لحم ~~ودم ( ع ) : بل ولو من حجر ( كم ) : وهو خلاف لغوي . PageV01P083 # ( مسألة ) ( هشم ) وتصح إعادة الجواهر وبعض الأعراض بأعيانهما ، وقيل : لا . # قلت : بناء على عدم إثبات الذوات في العدم . # لنا : ما جاز لبثه في الوجود وقتين لم يمنع تخلل العدم . PageV01P084 ### || CHECK [مسألة إعادة أفعال العباد] # ( مسألة ) ( ه جميعا ) : ويستحيل إعادة أفعال العباد إذ لو جاز أن يعيد ~~العبد مقدوره لزم أن يكون للقدرة مقدورات في وقت واحد من جنس في محل واحد ~~وهما المعاد ومقدور الوقت إذ للقدرة في كل وقت مقدور لا يتعداه ، وإلا تعدت ~~إلى ما لا نهاية له إذ لا حاصر ممانع القدم . # وتصح إعادة مقدور القدم الباقي جنسه ، قال ( ض ) : فما ليس يتولد إذ لو ~~أعيد مما لا يبقى لزم أن يختص بوقت واحد ، واختصاصه به ذاتي ، فتنقلب ذاته ~~ولو أعيد المتولد لزم أن يكون للسبب الواحد في الوقت الواحد مسببات وهو ~~كالقدرة في كون له في كل وقت مسبب لا يتعداه فيتعدى ولا حاصر . PageV01P085 # ( مسألة ) ( م ) وإنما تجب إعادة الأجزاء التي لا يكون حيا إلا بها . # ( ق ع ) : بل جميع أجزائه . # لنا : القصد الإثابة والعقاب ، وذلك يحصل بأقل الجملة ، ولا تجب إعادة ~~عين التالف خلاف قديم قولي ( م ) . PageV01P086 # ( مسألة ) وإعادة المثاب واجبة عقلا لا المعاقب إلا سمعا إذ لا يجب العقاب ~~( م ) ولا من له عوض لانقطاعه عنده فيجوز توفيره في الدنيا ، ومن قال ~~بدوامه أوجب إعادته كالمثاب . # ( مسألة ) ( يه ) ولا تفتقر الإعادة إلى معنى ، وقيل : بل تفتقر . # قلنا : كالإحداث أولا . PageV01P087 ### || AUTO فصل في الألطاف القول بها فرع على القول بالعدل فلا يناظر ms0035 ~~المجبرة فيها إذ هو ما يختار المكلف عنده الفعل أو الترك ( مسألة ) ( م عد ~~) واخترام من علم أنه يتوب لو بقي يجوز ( ع ) : لا إذ هو كالإخلال باللطف ( ~~ق ) : بل بوجوب الأصلح ، قلنا : امتداد مدة التكليف تفضل كأصله وكذا خلاف ~~البغدادية فيمن علم أنه إن أبقاه يزداد خيرا . PageV01P088 # ( مسألة ) ( ص ) : وإذا استويا اللذة والألم في اللطف جاز إيثار الألم ( ق ~~) : لا . # قلنا : العوض يجبره . PageV01P089 ### || CHECK [مسألة إيلام المؤمن] # ( مسألة ) وإيلام المؤمن لطف قطعا ( م ) وكذا الفاسق والكافر في الدنيا ( ~~ع ) يجوز كونه عقوبة لهما كالحدود . # قلنا : وجوب الصبر وقبح الجزع في الألم وعكسهما في الحدود فارق فيحسن ~~الهرب . PageV01P090 ### || CHECK [مسألة الحد مصلحة للمحدود] # ( مسألة ) ( ع م ) : والحد مصلحة للمحدود ( ع ) : في الدين ( م ) : في ~~الدنيا فقط إذ شرع للزجر والتارك لأجله لا يستحق ثوابا . # " قلت " وإقامته على التائب زيادة في الزجر وله العوض . PageV01P091 # ( مسألة ) ( م ) : ويجوز تقديم اللطف ولو بأوقات ما لم يصر في حكم المنسي ( ~~ع ) : لا يجوز بأكثر من وقت إذ يكون في حكم المنسي ومن حقه إيقاعه على أبلغ ~~الوجوه . # قلنا : قد يكون التقديم أدعى كمن علم أنه إذا قدم دعاؤه إلى الطعام كان ~~أقرب إلى الإجابة لما فيه من الإعظام . PageV01P092 # ( مسألة ) ( م ) : ويجوز كون فعل زيد لطفا لعمرو ( ع ) : لا . # قلنا : كما يجوز كونه داعيا إلى قبيح وكتعليم الوالد ولده . PageV01P093 # ( مسألة ) ( م ) : ويجوز تقديم اللطف على التكليف ( ع ) : لا . # قلنا : لا مانع كما مر . # " فرع " ولا يجب فعله حينئذ إذ سبب وجوبه التكليف فلا يجب المتقدم ولا ~~المقارن . PageV01P094 # ( مسألة ) : ويجوز تمكين إبليس فيمن لو لم يدعه لم يضل ، وكذا زيادة الشهوة ~~( ع ) : لا إذ يكون مفسدة . # قلنا : زيادة في التكليف ليزداد الثواب فيجوز كابتدائه . PageV01P095 # ( مسألة ) ( م . # ص . # عد ) : ومن لطفه من الله قبيح لا يكلف الملطوف فيه ( قم ) : بل يكلف كمن ~~لا لطف له ( ع ) : يستحيل ذلك . # قلنا : مقدور فإذا لم يفعل لم يرج العلة فلا يكلف ولا وجه للإحالة . PageV01P096 # مسألة ) ( ع عد ص ) : واللطف واجب ms0036 على الله تعالى وإلا نقض الغرض بالتكليف ~~كمن صنع لغيره طعاما ولم يدعه . # بشر بن المعتمر : لا يجب إلا التمكين واللطف تفضل ، ولا مكلف إلا والله ~~سبحانه قادر على اللطف به حتى يؤمن لكن لا يجب . # الخياط : قد رجع بشر عن ذلك ، وقيل : يفعله لا محالة ، وإن لم يجب لأن ~~التكليف يقتضيه . # ابن حرب وعن ( م ) إن استحق من الثواب مع عدم اللطف أكثر مما يستحقه إذا ~~آمن معه لم يجب كزيادة التكليف وإلا وجب . # لنا : منع اللطف في نقض الغرض بالأمر كالمنع من الفعل . PageV01P097 # ( مسألة ) : والتوفيق هو اللطف في الفعل . # والخذلان منع اللطف عمن لا يتلطف ( كم ) : عقوبة . # " قلت " فيه نظر . # المجبرة : بل التوفيق خلق الطاعة ، والخذلان خلق المعصية . # قلنا : على أصل فاسد . PageV01P098 ### || CHECK [مسألة العصمة] # ( مسألة ) : ( ع م ص ) : والعصمة هي اللطف الذي يترك لأجله المعصية لا ~~محالة ( ق ) : قد تطلق على الدلالة والبيان فكل مكلف معصوم ، ولا تطلق على ~~الكافر ، بل يقال عصمه الله فلم يعتصم . # قلنا : فيلزم أن لا يسألها المكلف إذ قد فعلت له . # المجبرة والرافضة : بل هي المنع من المعصية بخلق القدرة الموجبة للطاعة . # قلنا : فلا يسألها المؤمن ، سلمنا : فبناء على أصل فاسد . # " فرع " والأنبياء عليهم السلام عصمتهم كذلك وقيل : بل ببنية مخصوصة ، ~~والصحيح الأول وإلا لما استحقوا مدحا ولا ثوابا . PageV01P099 # ( مسألة ) ( يه ) : ولا يجب على الله الأصلح في غير باب الدين . # البغدادية : يجب فلو علم الله أن زيدا ينتفع بخلقه أو تكليفه أو إسباغ ~~رزقه وجب حتما وربما قالوا وجوب جود لا كالدين . # قلنا : الثاني خطأ في العبارة إذ الواجب ما للإخلال به مدخل في استحقاق ~~الذم ، والأول غير ملتزم وإلا أوجد ما لا يتناهى من المنافع ووجبت النافلة ~~وتبليغ كل أحد في الجنة مبلغ الأنبياء . PageV01P100 # ( مسألة ) لعن الكفار عدل ومصلحة لهم ( د ) : عدل لا مصلحة إذ هو عقوبة ( م ~~) زجر جار مجرى العقوبة فاحتمل المصلحة . PageV01P101 # ( مسألة ) ( ع م ) : ويجوز اخترام طفل علم الله أنه لو كلف آمن ، ومنعه ~~البغدادية . # قلنا : التكليف تفضل ms0037 . PageV01P102 ### || AUTO فصل في الألم " اعلم " أن الجهل بوجوه حسنها أصل في ضلال فرق ~~كثيرة كالدهرية ، والثنوية ، كالدهرية ، والبكرية ، فأثبت بعضهم للألم ~~مؤثرا غير مؤثر النفع ، ونفى بعضهم تألم الأطفال لاعتقاده قبحه ، وبعضهم ~~قال : إن أرواحهم عصت في غير هذه الهياكل فعوقبت في هذه . # وغير ذلك ( مسألة ) أكثر ( له ) ووجوه حسنها منا ، إما استحقاق ، ~~كالعقوبة ، أو نفع زايد ، أو دفع ضرر أعظم منه كالفصد ، ومن الباري إما ~~استحقاق أو لعوض مع اعتبار فالعوض يدفع كونه ظلما والاعتبار يدفع كونه عبثا ~~( د ) : بل يحسن للاعتبار فقط ، أصحاب اللطف : بل للعوض فقط . # قلنا : إيلام الطفل لنفع غيره ظلم له ، وفي حق المكلف منفعته الثواب ، ~~وهو في مقابلة الطاعة ، فتبقى جنبة الألم خلية فيما يجبرها . # ( مسألة ) ولو خلت عن العوض والاعتبار والاستحقاق ، قبحت منه تعالى ، ~~خلافا للمجبرة . # قلنا : على أصل فاسد وهو أن القبح للنهي . # ( مسألة ) ( م ) ولا يحسن من الله لمجرد النفع كالعوض أو لدفع الضرر ( ع ~~) وأصحاب اللطف : يحسن لأحدهما . # قلنا : يمكن الابتداء بهما ففعله عبث . # ( مسألة ) الطفل والبهائم تألم . # البكرية : لا . # قلنا : نعلمه من شواهد أحوالهم ضرورة . # ( مسألة ) ويحسن وإن لم يستحق خلافا للتناسخية . # لنا : حسن شرب الدواء أو نحوه . # ولا طريق إلى عصيان الأرواح في هياكل أخرى كما زعموا ، وإلا حسن منا سب ~~الطفل والبهيمة عند ألمهما . PageV01P103 ### || CHECK [مسألة تحميل غير المكلف المشقة لمنفعة] # ( مسألة ) ( م ) ويجوز تحميل غير المكلف المشقة لمنفعة عقلا كالبهائم ( ع ~~) : لا إلا سمعا . # قلنا : كتحمله لنفسه . # ( مسألة ) ووجه حسن فعل الضرر من أحدنا كالحجامة لحسن النفع أو الدفع . # وقيل للسرور والظن . # قلنا : السرور هو الاعتقاد أو الظن كما سيأتي . # ( مسألة ) ( ع ) : ولا يخرج الضرر عن كونه ضررا بإيقاعه لنفع أو دفع أو ~~استحقاق ( م ) بل يخرج . # قلنا : إنما يخرج عن القبح فقط إذ التألم ضرر على أي وجه وقع " قلت " : ~~الأقرب أنها لفظية . PageV01P104 # فصل ) وكل ألم غير مستحق يحصل بفعله أو أمره ، كالهدي أو إباحته فالعوض ~~عليه وإلا فعلى فاعله ، والمجبرة : ينفون العوض لما مر ms0038 . # ( مسألة ) ( ض ) وغيره : ولا يمكن الله حيوانا من إيلام حيوان غيره إلا ~~حيث علم أنه يوافي الآخرة وله من العوض ما يوفي ، وإلا منعه ( م ) : يجوز ~~ويوفي عنه الله . # قلنا : ذلك تفضل وليس بإنصاف . # ( مسألة ) : ويستوفى من عوض التائب ( ق ) بل يقضي عنه الله كما لا يعاقبه ~~لا ينقص عوضه . # قلنا : ذلك تفضل لا إنصاف وكما لا تسقط الأروش بالتوبة . PageV01P105 ### || CHECK [مسألة تمكين الحي من ظلم الغير] # ( مسألة ) : ويجوز تمكين الحي من ظلم الغير وإن لم يكن له من العوض وقت ~~الفعل ما يفي به إذا علم أنه سيحصل له ما يوفي المرتضى . # الموسوي : يشترط أن يستحق في الحال ما يفي . # قلنا : المعتبر الإيفاء وقت التناصف . PageV01P106 # ( مسألة ) ( هشم ) : ولا يجب دوام العوض كالأروش ( ل قع ) وجماعة : يجب ، ~~قلنا : إذا لما حسن منا تحمل المشقة لقدر من العوض . # " فرع ( م ) ولا يتزايد العوض بتأخره ( ع ) بل يلزم كالثواب . # قلنا : لا ، كالأروش . # ( مسألة ) ( م ) ولا ينحبط العوض ( ع ) بل ينحبط . # قلنا : لا تنافي بينه وبين العقاب فلا يحبطه بخلاف الثواب . # ( مسألة ) ولا يسقط العوض بالإبراء . # أبو الحسين : بل يسقط . # قلنا : ليس إليه استيفاؤه فكذا إسقاطه كالصبي . PageV01P107 # ( مسألة ) ولا يقع الانتصاف بالثواب والعقاب عندنا بل بالإعواض إذ لو أنصف ~~بالثواب لعظم من لا يستحق التعظيم وهو قبيح . PageV01P108 ### || CHECK [مسألة تبعث البهائم لتعويضها] # ( مسألة ) وتبعث البهائم لتعويضها حتما ( م ) : يجوز أن تعوض في الدنيا ~~فلا تعاد ( د ) : تحشر ثم تبطل ( ع ) ويدوم عوضها . # قلنا : المقطوع به الإعادة لمن له عوض وكيفية التعويض بالسمع . PageV01P109 ### || CHECK [مسألة ويناصف بين الأطفال والبهائم] # ( مسألة ) ( هشم ) : ويناصف بين الأطفال والبهائم حتما وإلا لم يمكن ( ق ~~) : لا يجب قلت " : الأقرب أنه على الله تعالى إذ تمكينه مع عدم العقل ~~الزاجر كالإباحة . PageV01P110 ### || CHECK [مسألة انفراد التكليف العقلي من السمعي] # ( فصل ) في مسائل متفرقة ( مسألة ) ( له ) : ويصح انفراد التكليف العقلي ~~من السمعي . # الإمامية : لا . # قلنا في الشرعية ألطاف ومن الناس من لا لطف له إلا المعرفة . PageV01P111 # ( مسألة ) ( م ) : ويجوز خلو العبد من ms0039 الأخذ والترك ( ع ق ) : لا . # قلنا : فيلزم في الباري ، إذ صحة الفعل ترجع إلى القادرية لا القدرة ، ~~وإذا المستلقي الساكن خال عنها . # ( مسألة ) ( هشم ) : وأن لا يفعل جهة استحقاق مدح وذم كالفعل ( ع ق ) : لا . # قلنا : بناء على أصل فاسد ، وحسن ذم من أخل بالواجب معلوم ، من غير نظر ~~إلى فعل . PageV01P112 ### || AUTO ( كتاب النبوآت ) وما يتعلق بها . # ( مسألة ) أكثر العقلاء : بعثة النبي ( ص ) حسنة وجائزة . # البراهمة : لا إذ العقل كاف ولا يقبل ما خالفه . # قلنا : يجوز أن تعرفنا الرسل بألطاف لا يهتدي إليها العقل . # ( مسألة ) ( م ) ولا تحسن إلا حيث يحصل بها من معالم الدين ، لولاها لما ~~علم ومتى حسنت وجبت ( ق ) : يجوز لمجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~وإن لم يعلم بها أكثر مما علم بالعقل ( ع ) : يجوز لزيادة في التكليف أو ~~زيادة تنبيه أو تحذير وتأكيد لما في العقول أو لشريعة متقدمة . # لنا : لا بعثة إلا بمعجز ولا معجز إلا ويجب النظر فيه ولا يجب النظر إلا ~~مع تخويف من تركه ولا تخويف إلا مع تجويز الجهل ببعض المصالح . # ( مسألة ) : ولا تجب إلا حيث هي لطف للمبعوث والمبعوث إليه ( ق ) : بل ~~تجب لمصالح الدنيا أيضا كمعرفة اللغات والمعادن والصنع والسموم والأدوية ~~والأغذية . # قلنا : بناء على وجوب الأصلح . PageV01P113 # ( مسألة ) ولا رسول إلا بوحي ومعجز وشريعة متجددة أو إحياء مندرسة قليل أم ~~كثير ، ولا فرق بين الرسول وبين النبي . # الحشوية : يصح نبيا من غير وحي ولا معجز وشريعة . # قلنا : لا دليل عليها إلا المعجز ، وإلا فالنبوة عبث ولا بد من مصلحة لما مر . # ( مسألة ) ولا معجز إلا من أمر الله يتعذر فعله منا ولو دخل جنسه في ~~مقدورنا ، وقيل : لا يدخل كقلب العصا حية . # قلنا : القصد أن يعجزنا مثله ، ولا بد أن يقع عقيب الدعوى وإلا جوزناه ~~اتفاقا ، ومع بقاء التكليف ، وإلا جوزناه خارقا كطلوع الشمس من المغرب . # ( مسألة ) ( هشم ) ولا يجوز تقدمه على الدعوى ( ق ) يجوز إرهاصا كقصة ~~الفيل والغمامة . # قلنا : لم تعلق بدعواه فنجوزه اتفاقا ، ويلزم أن نجوز ms0040 الواقع بعد الدعوى ~~معجزة لنبي سيأتي ، ويجوز تأخيره إن أخبر به وإلا فلا . # ( مسألة ) ( هشم ) : ولا يجوز إظهاره لغير نبي . # الإمامية : بل يجب للأئمة ( د ) : يجوز إظهاره على حجج في كل زمان . # الملاحمية والحشوية : يجوز للصالحين وبعضهم يسميه كرامة لا معجزة . # والأشعرية ، ويجوز للكفرة ومن يدعي الربوبية لا لمن يدعي النبوة كاذبا . # قلنا : على أصلهم . # " قلت " أما ظهوره على الصالحين فلا يمتنع عندي فيما يدخله بعض لبس ، لا ~~الخوارق الباهرة كفلق البحر وقلب العصا حية لما فيه من حط مرتبة الأنبياء ، ~~" فرع " ( هشم ) : ولا يجوز فعل نقيض ما أراده الكاذب لتكذيبه إذ عدم فعل ~~مراده كاف في ذلك . # بعض أصحابنا : بل يجب كقصة مسيلمة في البير PageV01P114 قلت : إن كان أدعى إلى تكذيبه وجب وإلا لم يجز . # ( مسألة ) والمعجز يفارق الشعبذة بأنه يمكن تعلمها بخلافه ونحو ذلك . PageV01P115 ### || CHECK [مسألة الكبائر على الأنبياء قبل البعثة وبعدها] # ( مسألة ) ولا تجوز الكبائر على الأنبياء قبل البعثة وبعدها ( الحشوية ) ~~يجوز مطلقا . # وقيل قبلها لا بعدها . # قلنا تنفر من القبول ، ولو جاز الكذب عليه لم يوثق به ( له ) : وتجوز ~~الصغائر مع العمد والعلم بالقبح ( ع ) : لا بل لتأويل . # النظام وابن مبشر : بل سهوا وغفلة . # لنا : إقدام آدم على الشجرة بعد تحذيره PageV01P116 ### || CHECK [فرع وقع من نبي ما يوجب حدا] # " فرع ( م ) وإذا وقع من نبي ما يوجب حدا قطعنا بصغره منه لكثرة ثوابه ( ~~ع ) بل نقطع بكبره لأجل الحد . # قلنا : إنه لا يدخل في الخطأ ولصغره منه فلا يحد . PageV01P117 ### || AUTO ( مسألة ) ولا يجوز على النبي الكذب والكتمان خلافا لبعضهم . # قلنا : ينافي الغرض في بعثته . PageV01P118 ### || CHECK [مسألة نسخ الشرائع] # مسألة ) ونسخ الشرائع جائز عقلا وشرعا ، وأنكره بعض اليهود ورووا عن موسى ~~عليه السلام أن شريعته لا تنسخ أبدا . # لنا : الشرائع مصالح فيجوز اختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص ، ~~وليس ببدا لذلك وإنما هو حيث يتحد الأمر والمأمور والفعل والوجه والوقت ، ~~والرواية عن موسى عليه السلام غير صحيحة أو محذوفة التمام " قلت " أو يعني ~~في حياته ولا تناقض التأبيد ms0041 إذ قد يطلق على ما وقته الموت " PageV01P119 ### || AUTO فرع " والنهي عن الشيء عقيب الأمر به قبيح ( ع م ) : ويدل على ~~البدا ( قع ) : لا يدل . # قلنا : ولا وجه للمنع . PageV01P120 ### || CHECK [مسألة نبوءة نبينا عليه السلام] # ( مسألة ) ( وقد صحت نبوءة نبينا عليه السلام ) لمعجزات كثيرة أظهرها ~~القرآن ، وأنكرت اليهود نبوته وإعجازه لنا علمنا ضرورة دعواه النبوة وجعله ~~القرآن حجة له وتحدي العرب . # فعرفنا عجزهم لعلمنا قوة دواعيهم إلى إبطال أمره وإلا لما قاتلوا وقتلوا . PageV01P121 # ( مسألة ) ( ق ) وقد تواتر غير القرآن كانفجار الماء ، وحنين الجذع ، ~~وإشباع الخلق الكثير من اليسير ( م ع ) : لم يتواتر غير القرآن وإلا ~~لشاركونا في العلم به ( يه ) وانشقاق القمر قد وجد . # الخياط و( ق ) لا ، لنا : قوله تعالى { وانشق القمر } والظاهر المضي . # ( مسألة ) ووجه إعجازه الفصاحة ، وقيل النظم . # النظام : بل صرفه عن معارضته ، وقيل الإخبار بالغيب . # لنا : اختص بفصاحة خرجت عن المعتاد فكانت هي الوجه ولو كانت الصرفة لكان ~~غير الفصيح أظهر إعجازا فيجب إيقاعه كذلك . # ( مسألة ) ( له ) ولا شيء في القرآن إلا وله معنى : الحشوية : فيه ما ~~أنزل ليتلى ولا معنى له . # قلنا : القصد بالخطاب فهم المعنى . PageV01P122 ### || CHECK [مسألة معرفة معاني القرآن جميعا] # ( مسألة ) ويصح معرفة معاني القرآن جميعا ، وقيل : يجوز فيه من الأسرار ~~ما لا طريق إلى معرفته . # قلنا : ينتقض الغرض بالخطاب ( له ) : ولا يختص الرسول بمعرفة معانيه بل ~~ببيان مجملاته ، وقيل : يختص . # قلنا : دلالته على المراد وضعية . # الإمامية : لا تعرف معانيه إلا من الإمام . # لنا : ما مر . # الباطنية : وله باطن غير ظاهر . # قلنا : يخرجه عن كونه وضعيا وعربيا . # ( مسألة ) ( له ) : ولا زيادة فيه ولا نقصان ولا تحريف . # بعض الرافضة : يجوز . # قلنا : تجويزه هدم الإسلام ، وقوله تعالى { وإنا له لحافظون } . # ( مسألة ) ولا تناقض فيه ولا لحن خلاف ابن الراوندي . # قلنا : إذا لادعته العرب . PageV01P123 ### || AUTO ( مسألة ) وليس في القرآن عجمي ( م ) ( قبه ) وابن الحاجب ~~وغيرهم : يجوز { كمشكاة } ، لنا : { بلسان عربي مبين } والمشكاة والقسطاس ~~وافقتا لغة العرب كإبراهيم . PageV01P124 ### || CHECK [مسألة وكان المسيح رسولا في المهد] # ( مسألة ) ( يه ) وكان ms0042 المسيح رسولا في المهد ( ق ) لا . # لنا : قوله تعالى { وجعلني نبيا } والظاهر في الحال ولا مانع . PageV01P125 ### || CHECK [مسألة العلم التواتري] # ( مسألة ) ( هشم ) والعلم التواتري ضروري ( ق ) وأبو الحسين : بل ~~استدلالي . # قلنا : إذا لانتفى بالشك والشبهة . PageV01P126 # ( مسألة ) ( ع . # ق . # عد ) واللباد : ومن قال : محمد ، ومسيلمة ، صدقا أو كذبا فقد كذب ( م ) ~~لا يوصف بصدق ولا كذب إذ هو كخبرين قلنا : بل واحد غير مطابق . PageV01P127 # ( مسألة ) ( هشم ) ويجوز تسمية محمد نبيئا بالهمز من الإنباء ( ع ) لا ~~لقوله : { لست بنبيء الله وإنما نبي الله أنا } . # قلنا : ورد في القراءات السبع " قلت " وهي متواترة في الأصح . PageV01P128 # مسألة ) ( ع م ) : ولا يمتنع تجويز مصلحة تقوم مقام البعثة ( قع ) : بل ~~تمتنع . # لنا لا دليل على المنع فأما الشرائع فلا يقوم غيرها مقامها وإلا وجب ~~التخيير كالكفارات . PageV01P129 ### || CHECK [مسألة ليس للنبي أن يحرم إلا بدليل] # ( مسألة ) ( م ) : وليس للنبي أن يحرم إلا بدليل إذ وجه تحريم الشيء كونه ~~مفسدة ( ع ) : يجوز بدليل قوله تعالى { إلا ما حرم إسرائيل على نفسه } قلنا ~~: ذلك نذر لا تحريم وقد رجع ( ع ) عن ذلك . PageV01P130 # ( مسألة ) والملائكة أفضل من الأنبياء وقيل : بل الأنبياء والمؤمنون أفضل ، ~~ومنهم من توقف ومنهم من فضل نبيا خاصة . # لنا قوله تعالى : { ولا أقول لكم إني ملك } وقوله { إلا أن تكونا ملكين } PageV01P131 ( مسألة ) ولا يجوز على الملائكة الكبائر . # خلافا للحشوية . # لنا : قوله { لا يعصون الله ما أمرهم } فأما إبليس فهو من الجن ، وتعليم ~~هاروت وماروت ليتجنب لا ليفعل ، وقرأ الحسن ( الملكين ) بكسر اللام ، ~~وقصتهما مع الزهرة غير صحيحة عندنا . PageV01P132 ### || CHECK [مسألة أفضل الأنبياء] # ( مسألة ) ونبينا عليه السلام أفضل الأنبياء للإجماع ، " قلت " ولقوله ~~صلى الله عليه وسلم { آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة } . # ويجوز تفاضل سائر الأنبياء خلافا لضرار . # لنا : { ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض } . # ( مسألة ) وهو مبعوث إلى الخلق كافة ولا قطع في غيره . # وعن قوم بل كل نبي مبعوث كذلك ولا يصح التخصيص . # لنا : لا يمتنع إن كانت المصلحة في شخص لقوم دون قوم وقد ms0043 كان في زمن ~~إبراهيم ، لوط عليهما السلام . PageV01P133 ### || AUTO ( كتاب الوعد والوعيد ) . # ( مسألة ) الوعد ثواب والوعيد عقاب ( هشم ) : لا ؛ لمقارنتهما التكليف ~~ولتوعده الأنبياء وعصيانهم ممتنع ولتقدمهما على الفعل . PageV01P134 # ( مسألة ) والثواب واجب على الله لاستحقاقه ( ق ) لا بل وجوب وجود . # قلنا : يستلزم قبح التكليف الشاق . PageV01P135 ### || CHECK [مسألة الثواب والعقاب مستحقان عقلا وسمعا] # ( مسألة ) والثواب والعقاب مستحقان عقلا وسمعا . # الكرامية وابن الراوندي : سمعا فقط . # قلنا : خلق الحكيم شهوة القبيح يستلزم حسن المعاقبة عليه وإلا كان مغريا ~~به ثم إن الإيجاب لمجرد الإنابة لا يحسن إذ لا يجب طلب النفع فلا بد من وجه ~~للإيجاب وهو التحرز من المضار " . # قلت " إلا أن هذا مركب من العقل والسمع ( ض ) : استحقاق العقاب يعلم عقلا ~~والشرع مؤكد ( د ) : بل يجوز دلالة الشرع عليه . # لنا : إنما وجبت المعرفة ليحصل بها اجتناب المعاصي ، وثمرته التحرز من ~~العقاب فمهما لم يعلم استحقاقه لم يصح ذلك . PageV01P136 # ( مسألة ) ولا يستحق عبد عقاب عبد بنفسه عقلا ( ع ) : يجوز حيث أساء إليه ~~وكالقود والحد . # قلنا : إذا لا يستحقه الناس جميعا كالذم فأما كونه مسيئا إليه فمجبور ~~بالعوض . # " قلت " والحد والقود شرعيان . # ( مسألة ) مستحق العقاب دائما كالذم . # الجهمية : بل ينقطع في الفاسق . # مقاتل وأصحابه : لا يستحق عقابا . # لنا : حسن ذمه دائما ، والإجماع في الكفار وقوله تعالى { وما هم عنها ~~بغائبين } والضمير للفجار . PageV01P137 ### || CHECK [مسألة المدح والذم] # ( مسألة ) والمدح والذم يدومان ويدلان على الثواب والعقاب . # وهما يجبان بالقلب لا اللسان ( د ) بهما . # قلنا : إنما يجبان باللسان لإزالة التهمة . PageV01P138 # ( مسألة ) والإيمان لا يثمر انقطاع عقاب المعصية . # الخالدي : بل يثمره . # قلنا : لا ، كالذم . PageV01P139 # ( مسألة ) ويستحق الثواب والعقاب في الحال . # أهل الموافاة بأن يتعلقان بالموافاة فقيل : المعصية موجبة والموافاة شرط ~~، وقيل : المعصية توجب إن كان المعلوم الموافاة بها . # لنا : الإجماع على المدح والذم في الحال وإقامة الحدود على وجه النكال . PageV01P140 # ( مسألة ) ويحسن العقاب وإن لم ينتفع به الغير . # البغدادية : لا ، قلنا : مستحق فحسن . PageV01P141 ### || AUTO ( مسألة ) ولا تجوز الإثابة في الدنيا إلا اليسير ( ف ) تجوز ~~مطلقا . # قلنا : من شرطه زوال ms0044 الشوائب فلا يصح مع التكليف " قلت " واليسير هو ~~القدر الذي لا يعتد بنقصانه في الآخرة . PageV01P142 # ( مسألة ) ( ية ) : ويجوز العفو عن العاصي عقلا ( ق ) وبشر : لا . # قلنا : له إسقاط حقه حيث لا إضرار بالغير ، " فرع " ويجوز العفو عن واحد ~~دون من فعل مثله ( ق ) ومحمد بن شبيب وغيرهما : لا إذ هو محاباة . # قلنا : يتفضل على من يشاء . PageV01P143 ### || CHECK [مسألة استواء الثواب والعقاب عقلا] # ( فصل ) في الموازنة والإحباط وما يتعلق بهما ( مسألة ) ( م ) يجوز ~~استواء الثواب والعقاب عقلا إذ لا مانع إلا السمع وهو الإجماع على أنه لا ~~بد للمكلف من أن يستحق الجنة أو النار ( ع ) بل يمتنع عقلا أيضا . # قلنا : لا دليل قلت وفي دعوى ( م ) الإجماع نظر إذ خلاف زين العابدين ~~وغيره ظاهر . PageV01P144 # ( مسألة ) ( م ) والتكفير والإحباط يقع بالموازنة فمن له أحد عشر جزءا من ~~الثواب وفعل ما يوجب عشرة من العقاب تساقط العشرتان وبقي له جزء من الثواب ~~، وكذا في العكس ( ع ) : بل يسقط الأقل بالأكثر ولا يسقط من الأكثر شيء . # لنا : قوله تعالى { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره } وعلمنا الفرق بين من ~~أساء وقد أحسن ومن أساء ولم يحسن . PageV01P145 # ( مسألة ) ( هشم ) والموازنة تقع بين الثواب والعقاب . # الإخشيدية : بل بين الفعل والمستحق فتنحبط الطاعة بالعقاب والمعصية ~~بالثواب ( ع ) : بل بين الفعلين . # قلنا : إنما يقع التكفير والإحباط بأمر منتظر والمنتظر هو المستحق ويلزم ~~ما مر من استوا من أحسن أساء ، ومن أساء فقط . # ( مسألة ) والتكفير والإحباط على ما بينا يصح . # خلافا للمرجئة . # قلنا : العقاب دائم والثواب دائم فاستحال اجتماعهما فتساقطا . PageV01P146 ### || CHECK [مسألة التوبة تسقط العقاب بنفسها] # مسألة ) والتوبة تسقط العقاب بنفسها إذ هي بذل الجهد في التلافي ، وقيل : ~~بل ثوابها أكثر فتسقط به . # قلنا : يستلزم كون ثوابها أكثر من ثواب النبوة وهو باطل . PageV01P147 # ( مسألة ) ولا يعود بالتوبة ما قد انحبط قبلها من الثواب ( ق ) والبخاري من ~~البهشمية : يعود إذا انحباطه عقاب وقد سقط بالتوبة . # قلنا : يلزم أن يكون سبب استحقاقه التوبة فيستحقه من لم يكن قد أطاع . PageV01P148 ### || CHECK ms0045 [مسألة تاب من معصية ثم عاد] # ( مسألة ) ومن تاب من معصية ثم عاد لم يعد عقاب الأولى . # ابن المعتمر : بل يعود . # قلنا : سقط بالتوبة والفعل الثاني متجدد . PageV01P149 # ( مسألة ) " قلت " ومن تاب بعد انحباط ثوابه تجدد له استحقاق الثواب في ~~المستقبل على طاعاته الماضية كالمستقبلة إذ سقوط ثوابها الماضي بالموازنة ~~لا يصيرها كالمعدومة بخلاف سقوط المعصية بالتوبة فليس بالموازنة ، بل ~~بالتوبة صارت كالمعدومة فبطلت في الحال والمآل . PageV01P150 ### || AUTO ( مسألة ) ويقطع عقلا أن في الذنوب صغيرا لكن لا يتعين ( ض ) ~~لا يقطع لاحتماله الكبائر . PageV01P151 ### || AUTO ( مسألة ) ويجوز في العمد الصغيرة البغدادية " لا . # قلنا : لا مانع . PageV01P152 # ( مسألة ) والوعيد لا يقتضي كون الفعل كبيرا إذ يصح تناوله الصغيرة ( ق ) : ~~يدل ولا وعيد في صغيرة . # لنا : قوله تعالى { ومن يعص الله } ولم يفصل ولقبحها " قلت " ومن له ثواب ~~مكفر قد وصل إليه عقابه حيث أسقط بعض ثوابه وهو مستثنى من الوعيد بدخول ~~جهنم كالتائب ، وتعين الكبيرة بأن يصفها الله بالفحش أو العظم أو الكبر أو ~~الإحباط ونحو ذلك . PageV01P153 ### || AUTO ( مسألة ) ولا يسقط العقاب بالشفاعة خلاف المرجئة . # لنا : { ولا شفيع يطاع } . PageV01P154 # ( مسألة ) والمسلمون العاصون داخلون في الوعيد لعمومه . # الأصم : لا لعلمنا أنها ليست على عمومها بدليل خروج التائب ونحوه فهي ~~مجملة مع التخصيص . # مقاتل : لا وعيد لمسلم . # قلنا : فيلزم الإغراء . # أبو شمر : يجوز إن تم استثناء لم نعلمه فيتوقف ( ج ) : في الوعد والوعيد ~~تعارض فلا نعلم أيهما المخصص للآخر فيتوقف " قلت " دليله قوي لولا قوله ~~تعالى رادا على من أرجى من المسلمين واليهود : { ليس بأمانيكم ولا أماني ~~أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به } ولا يحتمل التخفيض بآيات الوعد إذ فيه ~~نقض ما سيقت له من الرد . # زبرقان وأكثر المرجئة : يقطع بخروج ذوي الكبائر من النار إلى الجنة ~~لاحتمال الوعد والوعيد فيهم . # الخالدي : الطاعة توجب قطع العقاب . # لنا : إذا قطعنا باستحقاقهم وأن البيان لا يتأخر ، بطل ما زعموا . PageV01P155 ### || CHECK [مسألة يجوز أن يتعبدنا الله بالإرجاء] # ( مسألة ) ( يه ) وكان يجوز أن يتعبدنا الله بالإرجاء . # ابن مبشر د ms0046 : لا . # لنا : إن منع الإرجاء لم يكن إلا سمعا . PageV01P156 # ( مسألة ) وكان يجوز العقاب على الصغائر لولا الثواب . # ابن مبشر : لا . # قلنا : قبيح فاقتضى الاستحقاق . PageV01P157 # ( مسألة ) وغفران الصغائر حاصل باجتناب الكبائر د : لا ، إلا بالتوبة . # لنا : { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه } الآية . PageV01P158 ### || CHECK [مسألة تعذيب الأنبياء عقلا] # ( مسألة ) ( يه ) : وقبل ورود السمع لا يجوز تعذيب الأنبياء عقلا إجماعا ~~لقطعنا بصغر معاصيهم ، إلا عن فرعون ، فجوز تعذيب موسى ، وإكرام فرعون . # قلنا : تعذيب غير المستحق قبيح . PageV01P159 # ( مسألة ) ويصح أن تعلم الصغائر بالسمع " إجماعا " ( ع ض ) : لا بالعقل ( م ~~) يصح . # قلنا : عظم المعصية لوجوه لا طريق للعقل إلى تفصيلها . PageV01P160 # ( مسألة ) ولا يجوز وقوع تعريف الصغائر وإلا كان إغراء ويقطع بصغر معاصي ~~الأنبياء ع تعيينها يستلزم إباحة الصغائر إذ يعلم أنه لا ضرر عليه فيها . # قلنا : سقوط الثواب ضرر فالتعليل بالإغراء أولى . PageV01P161 # ( مسألة ) ولو وعد الله بغفران معصية قبح العقاب عليها ( م ) : لا ، وإلا ~~انقلب التفضل واجبا وهو فاسد . PageV01P162 ### || CHECK [مسألة والسهو والخطأ معفوان عن كل مكلف] # ( مسألة ) الأكثر : والسهو والخطأ معفوان عن كل مكلف النظام : إلا عن ~~الأنبياء . # قلنا : يستلزم تكليف ما لا يطاق . PageV01P163 # مسألة ) ولا بد من مزية للثواب على العوض مع التفضل لولاها لما حسن التكليف ~~( قع ) : وهي التعظيم فقط ( م ) : بل في القدر والتعظيم معا ، فأقل قدر من ~~الثواب لا يساويه أكثر تفضل إذ مجرد التعظيم مع المساواة في القدر لا يكفي ~~في تفضيل المثاب للتسامح في الصفة . # " فرع " فلو تفضل بأكثر من ثواب مطيع قبح القدر الذي به ساوى الثواب لا ~~الزايد ض : بل جميعه إذ لا يتميز " قلت " وهو الأقرب . PageV01P164 # ( مسألة ) ويقبح قليل الذم . # والإهانة لغير مستحق ( م ) يجوز قلنا : لا وجه له ويجوز التفضل بقليل ~~التعظيم على من لا يستحقه . PageV01P165 # ( مسألة ) ويجوز الوعيد المشروط ( م ) : لا . # قيل وهو خلاف لفظي ( عد ) : بل معنوي . # لنا : حسن ذم المسيء بشرط ألا يعتذر . PageV01P166 # ( مسألة ) والعزم على القبيح قبيح اتفاقا ( ع ) وحكمه حكم متعلقه في الفسق ~~وعدمه ( م ) : لا ، إلا أن ms0047 يقترن به وجه يعظمه كالعزم على الكفر والاستخفاف ~~بالنبي إذ المتعلق هو المقصود فيكون العزم دونه كإرادة قتل النفس . PageV01P167 ### || AUTO ( مسألة ) فاعل الصغيرة ظالم لنفسه اتفاقا ( ع ) إذ عرض نفسه ~~لمشقة التوبة ( م ) بل لنقص الثواب إذ يثاب على التوبة فلا يسمى ظالما ~~لنفسه بالتعرض لها . PageV01P168 # ( مسألة ) والإصرار على الصغيرة ليس بكبير خلاف ( ق ) . # قلنا : لا طريق إلى الكبر إلا السمع . PageV01P169 # ( مسألة ) ولا يجوز جعل عقاب شخص ثوابا لآخر كعقاب الكفار ثوابا لخزنة ~~النار ( م ) : يجوز أن تعلق شهوتهم بحرارة النار وسرورهم بعقاب أهلها . PageV01P170 # ( مسألة ) إرادة العقاب يحسن من غير المعاقب اتفاقا ( ع ض ) : ولا يحسن منه ~~( م ) هو ملجأ إلى أن لا يريده وفي قبح الإرادة نظر . # قلنا : إرادة الإضرار المحض بالنفس قبيحة وليس له أن يكرهه إذ كراهة ~~الحسن قبيحة PageV01P171 مسألة ) ( يه ) ولا يجوز اغتمام الأنبياء والمؤمنين يوم القيامة ( ق ) يجوز . # قلنا لا استحقاق ولا نفع ولا دفع ضرر " قلت " وقوله تعالى { لا يحزنهم ~~الفزع الأكبر } وقوله { لا خوف عليهم ولا هم يحزنون } وقوله { وهم من فزع ~~يومئذ آمنون } . PageV01P172 ### || AUTO ( مسألة ) ولا تكليف في الآخرة والمعرفة ضرورية ( ق ) بل دلالة ~~ويكلفون بها . # قلنا : لا يقع التكليف حينئذ وإلا جوزنا انتفاع أهل النار به PageV01P173 " فرع " ولا يقع الكذب من أهل النار ( ق ) : يقع . # قلنا : يلجئهم إلى تركه أولا تكليف يوجب التخلية " قلت " وقوله تعالى { ~~ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون } متأول بأنهم لا يفون فأشبه ~~الكذب . PageV01P174 # ( مسألة ) ويجوز الموت عقب أولى كبيرة ( ق ) : لا ، إلا عقب الثانية فما ~~بعدها . # قلنا : التبقية تفضل . PageV01P175 # ( مسألة ) ( ع ض ) : التعظيم والاستحقاق فعل أو ترك مخصوص لمقارنة الإرادة ~~( م ) بل جنسان غيرهما . # قلنا : فيجوز وجودهما ولا إرادة . # وعدمهما مع الفعل والإرادة وهو فاسد . PageV01P176 # ( مسألة ) لو أخل بأول نظر تنبني عليه صحة الأنظار من بعد ففسدت أنظاره ~~بعده كان كل عقابه معلقا بإخلاله بالأول فقط إذ لو عوقب على ما بعده كان ~~عقابا على أن لم يفعل النظر الصحيح ، والنفي ليس جهة للعقاب ms0048 ولا يقال فيما ~~بعده أنه ترك النظر الصحيح بعد الأول إذ قد أخرج نفسه من أن يصح منه فلا ~~يوصف بتركه فتعلق بترك الأول فقط ( م ) : بل يستحق بأن لا يفعل الصحيح في ~~الأول والثاني إذ أتي من جهته في الإخلال بها . PageV01P177 # ( مسألة ) ( ع ) : وعقاب السبب كعقاب المسبب ، وعنه دونه . # قلنا : لا يجب كون قبح الاعتماد المولد لصوت الكذب كقبح الكذب PageV01P178 ### || CHECK [مسألة العقاب على المسبب قبل وجوده] # مسألة ) ع : ولا يجوز العقاب على المسبب قبل وجوده ولو وجد سببه ( قم ) : يجوز . # قلنا : لا ، كالقبح . PageV01P179 # ( مسألة ) ولا يقطع بكبر غصب دون العشرة ، إذ لا إجماع على القطع بدونها ع ~~بل غصب الخمسة كبيرة كمنع الزكاة . # " قلت " : ظني فلا يثبت به الفسق . PageV01P180 # ( مسألة ) وقبح الترك معتبر بنفسه كبيرا أو صغيرا كالسبب والمسبب ( ع ) : ~~بل بالمتروك . # قلنا : لا ثواب له على ترك قتل نفسه لإلجائه فلم يعتبر بالمتروك . PageV01P181 # ( مسألة ) عذاب القبر ثابت لأهل النار فقط ، وأنكر ضرار والمريسي وابن كامل . # لنا : { أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين } و{ يعرضون عليها غدوا وعشيا } ~~وأخبار كثيرة . # " فرع " العدلية : وإنما يكون بعد إحيائه ، وقيل : ميتا . # قلنا : لا يدرك . # " قلت " أظنهم يعنون روحه لا جسده . # ( مسألة ) ( ع . # م ) : ولا يقطع بوقته ( ل ) وابن المعتمر : بل بين النفختين . # قلنا : لا دليل . PageV01P182 # ( مسألة ) ويجوز دخول الملكين القبر للسؤال . # البستي وضرار : لا . # لنا : الخبر ولا مانع . PageV01P183 # ( مسألة ) ( له ) والصراط طريق على جهنم . # ضرار : لا . # لنا : الخبر ولا مانع . PageV01P184 # مسألة ) والميزان على حقيقته ويكون الرجحان علامة أهل الخير ، وقيل : مجاز . # لنا : { ونضع الموازين القسط } ولا مانع من الحقيقة . # والموزون إما الكتب . # أو نور أمارة للخير ، وظلمة أمارة للشر ، وقيل : توزن الأعمال . # قلنا : أعراض فيستحيل . PageV01P185 ### || CHECK [مسألة ويجوز إنطاق الجوارح] # ( مسألة ) ( يه ) ويجوز إنطاق الجوارح كما ورد إما بخلق كلام فيها أو ~~آلته أو لسان حال كقوله تعالى { قالتا أتينا طائعين } ( ل ) ومعمر . # بل يطبع العضو حينئذ ، ولا بد أن يكون الكلام من فعل الله وأنكر ~~القرميسيني رواية كلام الذراع المسموم . # قلنا : لا ms0049 مانع . PageV01P186 # ( مسألة ) ( ق ) : ولا قطع بخلق الجنة والنار إلا أن القوطي وضرارا : لم ~~تخلقا ( م ) : سمعا لقوله تعالى { أكلها دائم } قيل : وعقلا . # ( ع ) وأبو حسين بل خلقتا لقوله تعالى { أعدت } . # قلنا : كقوله { وسيق } . PageV01P187 ### || AUTO ( فصل ) في الأسماء الشرعية وما يتعلق بها . # ( مسألة ) ( له ) يجوز نقل الاسم من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي . # وقيل : لا . # قلنا دلالته بحسب الوضع فجاز اختلافه مسألة ) ( له ) : وقد وقع كالصلاة ~~والصوم والحج والإيمان ومؤمن وكافر . # الباقلاني وابن الخطيب لم ينقل إذ المعنى اللغوي ملحوظ فيها . # قلنا : لا يدل على كمال ما وضعت له وإن بقي بعضه فقصرها وضع شرعي لكثرته . PageV01P188 # ( مسألة ) أكثر ( له ) والإيمان اسم لجميع الطاعات واجتناب المعاصي ، ~~والمؤمن اسم لمن يستحق الثواب لقوله تعالى { قد أفلح المؤمنون } ونحوها . # ولدخوله بين أوصاف المدح . # الفضيلية والبكرية : بل هو المعرفة والطاعة فيما أمر وتركها كفر . # لنا : ما سيأتي . # الأزارقة والصفرية : بل هو جميع الطاعات ، وما ورد فيه وعيد فكفر وإلا فلا . # قلنا : أما الإكفارية فغير صحيح . # النجدات : هو الإقرار والمعرفة بالله وكتبه وترك ما في العقل تحريمه ~~الغيلانية : هو الإقرار والمعرفة بما جاء من الله مما أجمع عليه . # حصن : هو الإقرار والمعرفة ، ويزيد ولا ينقص ، وعنهم : لا يزيد ولا ينقص . # قلنا إذا كانت الأعمال منه زاد ونقص محمد بن شبيب : هو الإقرار بالله ~~ورسوله والمعرفة بذلك وما نص عليه أو ما أجمع عليه لا ما استخرج . # جهم والمريسي . # بل الإيمان المعرفة فقط . # قلنا : فيلزم فيمن عرف ولم يقر ولا قائل به . # الكرامية : هو الإقرار فقط فالمنافق مؤمن . # الأشعرية : هو التصديق فقط . # لنا ما مر ويلزمهم تسمية الذمي مؤمنا . PageV01P189 ### || CHECK [مسألة والإيمان والإسلام والدين سواء] # ( مسألة ) ( له ) : والإيمان والإسلام والدين سواء ، بعض الإمامية : ~~الإسلام غير الإيمان . # قلنا : اشتركت في كونها للمدح بمعنى واحد وقوله تعالى { ومن يبتغ غير ~~الإسلام دينا فلن يقبل منه } والإيمان والدين مقبولان . PageV01P190 # ( مسألة ) والنبي اسم لمن لا درجة فوقه في التعظيم " قلت " من الآدميين غير ~~الأنبياء والمؤمن دونه ، والكافر من يستحق أعظم أنواع ms0050 العقاب ، والفاسق دونه . # إذ لا يسمى الفاضل نبيا ولا العاصي كافرا . PageV01P191 # ( مسألة ) ولا يسمى مؤمنا بخصلة من خصال الإيمان ، والكفر بالعكس إذ يستحق ~~بخصلة منه عقابا عظيما ولا يستحق الثواب العظيم بخصلة من الإيمان . PageV01P192 ### || CHECK [مسألة الفاسق ليس بكافر] # ( مسألة ) والفاسق ليس بكافر . # خلافا للخوارج . # لنا : قوله تعالى { وكره إليكم الكفر والفسوق } والعطف يقتضي التغاير ، ~~ولم يكفر علي طلحة والزبير ، ولا يسمى منافقا . # خلافا للحسن . # لنا : إجماع الصحابة : أن المنافق من أظهر الإسلام وأبطن الكفر وإذ ~~الفاسق يفسق خائفا ، ولا مؤمنا خلافا للمرجئة . # لنا : هو مدح والفسق ذم فلا يجتمعان . # الناصرية : ويسمى كافر نعمة . # قلنا : لا . # إذ الشكر الاعتراف مع التعظيم والفسق لا ينافيه . PageV01P193 # ( مسألة ) ( ع م ) ولا يعلم المرء أنه مستحق للمدح والتعظيم إذ لا يعلم ~~وفاه بما كلف به ( ض ) لا يبعد أن يعلم الوفا في الحال إذا تحفظ " فرع " ~~فيجوز أنا مؤمن إن شاء الله تعالى . # وقيل : لا وإن استثنى . # ( عى ) بل يصح وإن لم يستثن . PageV01P194 # ( مسألة ) ( له ) والإيمان يزيد وينقص إذ هو اسم للطاعات . # وقيل : لا . # لنا : قوله تعالى { فزادهم إيمانا } PageV01P195 ( مسألة ) واصل وعمر بن عبيد و( ل ) وبشر ، و( ض ) : والنوافل من الإيمان ( ~~ع م ) : لا إلا الواجب . # لنا : هي من الدين فكانت من الإيمان . PageV01P196 ### || CHECK [مسألة والمقلد في معرفة الله ليس بمؤمن] # ( مسألة ) ( ية ) والمقلد في معرفة الله ليس بمؤمن ، وقيل : مؤمن عندنا ~~ولا ندري ما هو عند الله ( ق ) : بل هو مؤمن قطعا إذا وافق الحق لحصول ~~الاعتقاد ، ولإجماع الصحابة ( ع م ) : التقليد غير مخلص فليس بمؤمن . PageV01P197 ### || AUTO ( كتاب التحقيق في الإكفار والتفسيق ) ( مسألة ) الكفر والشرك ~~سواء فالمنافق مشرك . # الإباضية : بل الشرك غير الكفر فالمنافق كافر لا مشرك . # لنا : قوله تعالى في الكتابيين { تعالى الله عما يشركون } وعموم قوله ~~تعالى { فاقتلوا المشركين } إجماعا . PageV01P198 # ( مسألة ) من رمى نبيا ثم آمن قبل الإصابة سمي فعله كفرا ولا يسمى فاعله ~~كافرا ( ق ) : القياس ألا يسمى كفرا وألا يسمى الفاعل كافرا . # قلنا : ليس بمشتق وإنما هو اسم ms0051 لمستحق عقاب مخصوص . PageV01P199 # ( مسألة ) وقد يقع الإكفار بفعل القلب كالاعتقاد والعزم على كفر أو ترك ~~المعرفة وبأن لا يفعل كالجهل بالله فهو كفر إجماعا . # الكرامية : لا كفر بفعل القلب . # لنا : { ولما يدخل الإيمان في قلوبكم } قيل : يدخل في العزم لا الاعتقاد ~~، وقيل : إنما الكفر بفعل القلب . # قلنا : الجهل بالله كفر إجماعا ، وقيل القول لا يدخله كفر . # قلنا : بل إظهار كلمته كفر ( ع ) : لا كفر بأن لا يفعل . # قلنا : من لم يعرف مع التمكن كفر . PageV01P200 ### || CHECK [مسألة الإكفار مع التأويل] # ( مسألة ) ( ية ) ويصح الإكفار مع التأويل إذ أكثر الكفار متأول ( ح ) لا ~~أكفر أحدا من أهل القبلة . # قلنا : إذا استحل الخمر وسبه صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا ، وكذا ما ~~علم ضرورة أنه مثله . PageV01P201 # ( مسألة ) ( يه ) ولا إكفار إلا بدليل سمعي إذ هو اسم لمن يستحق أعظم أنواع ~~العقاب ولا دليل عليه إلا السمع ولا يجوز كفر لا دليل عليه إذ له أحكام ~~تعبدنا بها فلا بد من دليل ، ولا يجوز فسق لا دليل عليه وإلا لنفيت الصغائر ~~وهو إغراء ( ر ) يجوز كفر لا دليل عليه كالفسق إذ له أحكام أيضا كرد ~~الشهادة ( ض ) ردها ليس من أحكام الفسق إذ قد ترد من غير فاسق " قلت " ~~سلمنا فاستلزم تعيين الصغائر مانع في الفسق دون الكفر . PageV01P202 # ( مسألة ) ( ق ) عن ( له ) جميعا : إن المجبرة والمشبهة كفار يجب استتابتهم ~~ولا يصلى عليهم ونحوه ( ع ) و( ض ) وابن بشر . # لهم حكم المرتد ( قم ) وثمامة : بل حكم الذمي ( ق ) بل حكم المسلمين في ~~المعاملة وإنما الكلام في العقاب . # ابن شبيب : المشبه كافر لا المجبر إذ أغلظ في فعله لا ذاته . # قلنا : تسمية الله تعالى ظالما كفر إجماعا ولا وجه إلا نسبة الظلم إليه ~~تعالى كما فعلوا وإن لم يسموا ( ك ) الجبر أشد من التشبيه كفرا . # لنا : إذا ثبت لهم الكفر لزمت أحكامه فإن تشهدوا ثم أظهروا الجبر فمرتدون . PageV01P203 ### || CHECK [مسألة والشك في كفر المجبرة والمشبهة كفر] # مسألة ) ( ع ) والشك في كفر المجبرة والمشبهة كفر ( يه ) إن ms0052 صوبهم فنعم ~~وإن خطأ فلا إذ دليل كون الذنب كفرا سمعي وليس كل أحد مكلفا بمعرفته " قلت ~~" ولو تردد PageV01P204 ( مسألة ) ( يه ) المجبر والمشبه غير عارف بالله ( ك ) المشبه ، لا المجبر ~~كالعجاري فعارف ( ر ) بل يعرفونه من وجه دون وجه . # قلنا : سدوا على أنفسهم طريق المعرفة لقولهم بخلق الفعل . PageV01P205 # ( مسألة ) ( يه ) ويوصف المتأول بأنه من الأمة ومن أهل القبلة والصلاة وقيل : لا . # قلنا : الأمة وأهل القبلة من صدقه صلى الله عليه وآله وسلم وهو مصدق . PageV01P206 # ( مسألة ) ( ع . # م ) ولا يصلى على المجبر ولا يدفن في مقابرنا ( ق ) : بل له حكم المسلم ~~للشهادتين . # لنا ما مر . # ( مسألة ) أكثر وأمر قتلهم وقتالهم إلى الإمام فقط . # هشام بن عمرو : بل يجوز قتلهم غيلة . # قلنا : قتلهم حد ، فأما السبي والغنيمة فعلى الخلاف في كونهم مرتدين أو ~~ذميين . PageV01P207 # ( مسألة ) ( ع . # م ) وبشر والنظام : قول الطفل الله ثالث ثلاثة كذب لا كفر ( ل . # ق ) : بل هو كفر وكذب معفوان منه ( ظ ) : ليس بكذب ولا كفر . # قلنا : مخبره لا على ما تناوله فكان كذبا ولا يسمى كفرا إذ لا يقتضي ~~عقابا . PageV01P208 ### || CHECK [مسألة من قال لا يقدر الله على الظلم] # ( مسألة ) ( ق ) من قال لا يقدر الله على الظلم كفر ، قال : وتاب النظام ~~عن ذلك ( ل ) : لا يكفر ( ض ) إن أراد أنا نقدر على جنس لا يقدر الله عليه ~~كفر إذ عجزه وإلا فلا . # ( مسألة ) ( كم ) المختلفون في وجوب المعرفة لا يكفر بعضهم بعضا ويتوقفون ~~في التفسيق وقيل : كفر . # قلنا : اختلفوا في صفة المعرفة لا في الله ، ومن قال إن الكفار معذورون كفر . PageV01P209 # ( مسألة ) ( ض ) ويكفر من جوز تعذيب الأطفال إذ أضاف الظلم إلى الله ( ع ) : لا . # وتوقف ( م ) . PageV01P210 # ( مسألة ) ويفسق الخارجي ، وقيل : يكفر . # قلنا : لم يحكم ( علي ) بكفرهم فأما من قال : الذنوب كلها كفر وجوز كفر ~~الأنبياء فكافر ، خلافا لبعضهم . # قلنا : إكفار النبي كفر . PageV01P211 ### || CHECK [مسألة من قال لا وعيد لأهل الصلاة أو جوز الخلف] # ( مسألة ) ومن قال : لا وعيد لأهل الصلاة أو جوز الخلف على الله ms0053 كفر لا ~~من جوز استثناء أو شرطا غير معلوم أو قال بتعارض العمومين ، وقيل : يكفر . # قلنا : لا دليل . PageV01P212 # ( مسألة ) ومن قال بالرجعة كفر ، وقيل : لا . # قلنا : رد ما علم من الدين ضرورة ( ض ) ومن أثبت المعاني قديمة كفر ، ~~وقيل : لا . # قلنا : أثبت مع الله ثانيا . PageV01P213 # ( مسألة ) ( م ) ومن أثبت قدرة العباد على الألوان والحرارة والبرودة كفر ( ~~ض ) : لا إذا لم يقدح في العدل والتوحيد . PageV01P214 # ( مسألة ) الإمامية : مخالفة الإمام كفر . # قلنا لم يكفرهم ( علي ) عليه السلام PageV01P215 ( مسألة ) إظهار الكفر كفر إلا عند الإكراه ( م ) : لا إلا عند الاعتقاد . # لنا : لو لم يكن كفر لجاز إظهاره لبعض المنافع إذ ما حسن للدفع حسن للنفع ~~( م ) : لو كان كفرا لم يبحه الإكراه . # " فرع " ويجوز إظهاره تقية تعريضا الأزارقة : لا ، لنا : ( إلا من أكره ) ~~ولا تجوز التقية على الأنبياء لتأديتها إلى أن لا تعلم المصالح ، ويجوز ~~للإمام . # قيل : وللنبي . # ابن جرير : لا لأيهما ولا تجوز مع عدم الخوف . # الإمامية : تجوز بكل حال . # قلنا : يستلزم أن لا نثق بقول ولا فعل لتجويزه تقية . PageV01P216 # ( مسألة ) ولا تجوز التقية بضرر الغير . # الإمامية : تجوز بالقتل والظلم . # قلنا : لا يدفع عن نفسه بضرر غيره . PageV01P217 ### || AUTO مسألة ) والهوام الضارة في العادة لا يجوز قتلها ابتداء عقلا ~~بل سمعا ( ق ) : يجوز . # قلنا : إضرار بالغير فالابتداء به ظلم . PageV01P218 # ( مسألة ) ( ع . # م . # ل ) ولا يكفر مثبت الرؤية من غير تكييف . # النظام والجعفران وابن المعتمر وأكثر البغدادية : يكفر على أي وجه وقع . # قلنا : غلط في حقيقة الرؤية لا في صفة الله فلا كفر . PageV01P219 # ( مسألة ) ( م ) ولا يكفر من أطلق الجسمية على الله حتى يفسر ( ع ) : يكفر . # قلنا : لفظه محتمل للخطأ في العبارة فقط . PageV01P220 # ( مسألة ) النظام : ولا يكفر من أطلق القول بأنه قضى بالمعاصي لاحتمال أن ~~يريد العلم . # ابن مبشر : بل يكفر . # قيل : يعني إن أراد الخلق . PageV01P221 ### || CHECK [مسألة أنكر خلق القرآن] # ( مسألة ) ( ع . # م ) ولا يكفر من أنكر خلق القرآن إن أقر بحدوثه إذ أخطأ في العبارة فقط ~~فإن أنكر حدوثه كفر . PageV01P222 # ( مسألة ) ومن ms0054 أنكر كونه كلام الله كفر . # خلافا لبعضهم . # قلنا : رد ما علم من الدين ضرورة . PageV01P223 # ( مسألة ) ( ع ) ويكفر من أنكر كون الله سامعا مبصرا في الحال ( م ) : لا ~~إن أثبته على مثل صفة المدرك لكن سماه عالما إذ الاعتبار باللفظ . PageV01P224 ### || AUTO ( كتاب الإمامة ) ( مسألة ) ( يه ) لا تجب عقلا . # الإمامية : تجب لكونها لطفا . # قلنا : لا طريق إلى اللطف الخاص إلا السمع والعام كالمعرفة لا بد له من ~~وجه يقتضي اللطفية ، ولا وجه هنا ( ق ) تجب لرفع الضرر عن الخلق . # قلنا : لا إذ لا يجب إلا عن النفس . # ( مسألة ) الأكثر ، وتجب شرعا . # الأصم وبعض الحشوية : لا . # لنا : إجماع الصحابة أن الحد إلى الإمام والتكليف به مستمر . # ( مسألة ) ( له ) والأشعرية : لم ينص صلى الله عليه وسلم على إمام بعده . # ( الزيدية ) : بل نص على علي والحسنين ) الإمامية : على اثني عشر . # البكرية : على أبي بكر . # لنا : نصه على علي والحسنين متلقى بالقبول ، وعلى غيرهم لم تقبل ، وقول ( ~~له ) : فزع الصحابة إلى العقد والاختيار دليل على عدم النص مردود بأنهم لم ~~ينكروا متنه بل مدلوله وهو نظري . PageV01P225 # ( مسألة ) الزيدية : وتنعقد بالدعوة مع الكمال ( له ) والأشعرية : بل ~~بالعقد والاختيار للإجماع يوم السقيفة . # قلنا : لا إجماع . # الإمامية : بل بالنص . # قلنا : لا نص وإلا لنقل وظهر إذ هو مما تعم به البلوى ( م ) والأكثر : ~~وبنص الخليفة عليه ( ع ) ويشترط رضاهم . # ابن جرير : تفضل لا على طريق الإبرام حجتهم عمل الصحابة بعهد إلى . # قلنا : لا دليل على أن إليه ذلك ، والإجماع غير مسلم . PageV01P226 ### || CHECK [مسألة هل تنعقد الإمامة بالغلبة] # ( مسألة ) الأكثر : ولا تنعقد بالغلبة خلاف الحشوية " قلت " وبعض الفقهاء . # لنا : إجماع الصحابة على تحري الأفضل لقول عمر لأبي بكر . # أتقول هذا وأنت حاضر ؟ الخبر ، وجعلها شورى بين ستة اعتقد أنهم أفضل ، ~~ولا يجب كونه أعلم الأمة إلا عند الإمامية . # قلنا : لم يؤخذ حكم الإمامة إلا عن الصحابة ولم يتحروا الأعلم وإذ القصد ~~القيام بما فوض إليه ، ويجب كونه أفضل أو كالأفضل إلا لعذر الحشوية : تجوز ~~إمامة المفضول مطلقا . # لنا : تحري الصحابة ms0055 للأفضل كما مر . # و( د . # يه ) والإمامية : لا يجوز مطلقا . # قلنا : إذا كان أصلح جاز كلو كان الأفضل أعمى . PageV01P227 # ( مسألة ) والاجتهاد شرط وإن احتاج إلى غيره . # خلافا للإمامية . # قلنا : قد كان صلى الله عليه وسلم يرجع إلى غيره . # واشتراطهم للعصمة وظهور المعجز منه لا دليل عليه . PageV01P228 ### || CHECK [مسألة الإمامة في غير قريش] # ( مسألة ) ولا تصح في غير قريش . # خلافا للحشوية وبعض الخوارج . # لنا : إجماع الصحابة بعد منازعة الأنصار . # وقوله صلى الله عليه وسلم : { الأئمة من قريش } . # ( مسألة ) ( م ) ولا يخلو الزمان من قرشي صالح للإمامة ( ع ) . # يجوز فتجوز في غيرهم حينئذ . # قلنا : قوله { الأئمة من قريش } بيان لمحلها فلا تتعذر مع بقاء التكليف بها . PageV01P229 # ( مسألة ) ويجوز في وقت واحد أن يوجد جماعة يصلحون للإمامة ( د ) والإمامية : لا . # لنا : لم ينكر الصحابة جعلها بين ستة . # " فرع " ( ع . # م ) ويقرع بينهم إذا استووا . # وقال كثير من المعتزلة : بل الهاشمي أولى . # ضرار : العجمي أولى من العربي ، والذليل أولى من العزيز . # ( مسألة ) الزيدية : ومعدنها البطنان للإجماع على صحتها فيهم ولا دليل في ~~غيرهم . # الإمامية : بل أولاد الحسين . # لنا ما مر . # ( له ) والأشعرية : بل قريش لإجماع الصحابة على . # قلنا : لا إجماع . PageV01P230 # ( مسألة ) ( له ) وأكثر الزيدية : لا يصح إمامان في زمان . # الكرامية وبعض الزيدية : يصح . # لنا : إجماع الصحابة بعد قول الأنصار " منا أمير ومنكم أمير " . PageV01P231 ### || CHECK [مسألة عقدت الإمامة لاثنين في وقت واحد] # ( مسألة ) ( م ) وإذا عقد لاثنين في وقت واحد بطلا ويستأنف كنكاح وليين ( ~~ع ) : يقرع بينهما : قلنا : القرعة غير مشروعة ( كم ) : فإن لم يعلم أحدهما ~~بقيام الآخر نفذت أحكامه حتى يعلم فيتوقف حينئذ PageV01P232 مسألة ) ومن اعتبر العقد كفى بيعة واحد برضا أربعة من أهل الحل والعقد ( ق ~~) يكفي واحد وإن لم يرض غيره . # لنا : لم يعقد عمر وأبو عبيدة لأبي بكر إلا برضا سالم وبشير وأسيد . # وبايع عبد الرحمن عثمان برضاء الباقين . PageV01P233 # ( مسألة ) الزيدية : والإمام بعده صلى الله عليه وسلم علي ثم الحسن ثم ~~الحسين للأخبار المشهورة . # الأكثر : بل ( ) ثم ( ) ثم ( ) ثم ( علي ) للإجماع ms0056 . # قلنا لا إجماع مع خلاف علي وقول البكرية والحسن البصري بالنص على ( ) ~~باطل بالتماسه البيعة ، وقوله بايعوا أحد هذين الرجلين . # يعني عمر وأبا عبيدة . PageV01P234 # ( مسألة ) وقضاء ( ) في فدك صحيح خلافا للإمامية وبعض الزيدية . # لنا : لو كان باطلا لنقضه علي ، ولو كان ظلما لأنكره بنو هاشم والمسلمون . PageV01P235 # ( مسألة ) أكثر ( له ) ولم تبطل ولاية عثمان بإحداثه ويفسق قاتله وخاذله إذ ~~ثبت ولايته بأمر قاطع فلا تبطل بالشك وتوقف ( ق ) فيه وفيهم وبعضهم في ~~الخاذلين لا القاتلين . # ابن جرير : بل كفر بإحداثه ، وبعضهم يفسقه بها ( ل ) : أتول عثمان وحده ~~وقاتليه وحدهم ولا أدري كيف حالهم . PageV01P236 # ( مسألة ) وأجمعت الأمة على ( علي عليه السلام ) بعد الثلاثة إلا القليل ~~فبعضهم خطأه في حرب الجمل وبعضهم في حرب أهل القبلة وبعضهم توقف . # قلنا : عمل بمقتضى قوله تعالى { فقاتلوا التي تبغي } PageV01P237 ### || CHECK [مسألة أفضل الأمة بعده صلى الله عليه وسلم] # ( مسألة ) الزيدية ( عد . # ص ) الزيدية : وأفضل الأمة بعده صلى الله عليه وسلم ( علي ) ( ظ ) ~~والنظام والمرجئة والخوارج . # بل ( ) ثم ( ) ثم ( ) ثم ( علي ) ، وتوقف ( ع . # م ) . # لنا : خبر المنزلة والغدير ، وزيادته عليهم في خصال الفضل جميعا فرع " ~~واختلف مفضلوه مع القول بإمامة أبي بكر والمنع من إمامة المفضول إلا لعذر . # فقيل : العذر كثرة قتله مع رسول الله فكان في نفوس الأكثر عليه حقدا لقتل ~~أقاربهم ، ونقض : بأن ذلك زيادة في فضله إن كان إسلامهم صحيحا وقيل : اشتغل ~~بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافوا من تراخي البيعة الغدر ~~بالمسلمين ، وقيل : خافوا مبايعة الأنصار لسعد لما اجتمعوا في السقيفة ، ~~والدار دارهم ومن ثمة قال عمر : كانت بيعة أبي بكر فلتة ( ق ) والخياط : لا ~~بد من عذر وإن لم نعلمه . # وقيل : اعتقدوا التسوية لعدم ظهور التفاوت . PageV01P238 # ( مسألة ) المحققون من الزيدية وخطأ المتقدمين على ( علي ) في الخلافة قطعي ~~لمخالفتهم القطعي ولا يقطع بفسقهم إذ لم يفعلوه تمردا بل لشبهة " قلت " فلا ~~تمتنع الترضية عليهم لتقدم القطع بإيمانهم فلا يبطل بالشك فيه . PageV01P239 # ( مسألة ) وخطأ طلحة والزبير وعائشة قطعي لبغيهم على إمام الحق ms0057 . # وقيل معفو " قلت " ولعل الوجه دعوى كون الإمامة اجتهادية . # لنا : الخروج على الإمام فسق إجماعا . # ابن جرير . # بل كفر " قلت " : لا دليل . # " فرع " الأكثر : وقد صحت توبتهم . # الإمامية وبعض الزيدية : لا . # لنا : ( ظهورها في التواريخ ض ) : وإن لم تتواتر فالظن كاف في التوبة إذ ~~لا طريق إلى القطع " قلت " وفيه نظر . PageV01P240 # ( مسألة ) الأكثر أن معاوية فاسق لبغيه ولم تثبت توبته فيجب التبرؤ منه . # الحشوية : لا يجوز . # لنا : البغي فسق وقد أقدم على ما يقرب من الكفر كاستلحاقه زيادا بأبيه ، ~~والبيعة ليزيد ، وقتل جماعة من الفضلاء . PageV01P241 # ( مسألة ) الأكثر : وتحكيم علي للحكمين ليس بخطأ . # الخوارج : بل كفر وقيل : كان مكرها . # قلنا : اجتهادي لا حرج فيه وظن بأبي موسى خيرا . PageV01P242 # ( مسألة ) الأكثر : والإمام بعده الحسن للنص عندنا وللعقد عند غيرنا وكان ~~أفضل أهل زمانه ، وقال بعض المعتزلة ورواية عن ( ع ) : بل سعد أفضل منه لكن ~~لم يدع . # " فرع " الأكثر : ولم ينعزل بصلح معاوية . # الحشوية : بل انعزل . # لنا : لا تبطل الإمامة إلا بحدث من الإمام . # " فرع " الأكثر : وصلح الحسن لمعاوية كان صوابا ، وقيل : خطأ . # قلنا : خذله أعوانه وخشي استيصاله وأهل بيته فالسكون أصلح . PageV01P243 # ( مسألة ) وبعده الحسين وكان أفضل أهل عصره . # خلافا للحشوية لقولهم بإمامة يزيد . PageV01P244 # ( مسألة ) وبعده الحسن بن الحسن . # ثم زيد بن علي . # ثم يحيى بن زيد . # ثم النفس الزكية ، وجميع من خرج من العترة كامل الشروط لصلاحهم . # خلافا للإمامية : لقولهم بالنص . # والحشوية لقولهم بالغلبة . PageV01P245 # ( مسألة ) ولا معصوم بعده صلى الله عليه وسلم إلا علي . # والحسنان . # وفاطمة ( م ) عن ( ية ) بل العشرة . # " قلت " وفيه نظر إذ قول ( ع ) في مقالاته بفسق عثمان ظاهر ولقولهم بفسق ~~طلحة والزبير ( ض ) يقطع في علي لخبر الموالاة ثم العشرة إذا صح الخبر وقد ~~تلقي بالقبول فتقرب صحته . PageV01P246 # ( مسألة ) ( ية ) وبعض الزيدية : ولا يجوز التولي من الجائر ولا تنفيذ حكمه ~~، وقيل يجوز . # لنا : قوله تعالى { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا } . # " فرع " ( ع . # م ) : التولي من جهتهم فسق لإيهامه صحة ولا يتهم . # وقيل : خطأ محتمل " قلت " وهو الأصح ( له ms0058 ) وتجوز الصلاة خلفهم لصحة ~~تقديم الفاسق . # البغدادية والزيدية : لا ، للخبر { ولا يؤمنكم ذو جرأة في دينه } ونحوه . PageV01P247 ### || AUTO ( فصل ) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( مسألة ) يجب ~~بالقول والسيف مع اجتماع الشروط . # الحشوية : لا الإمامية : بشرط وجود الإمام . # لنا : { ولتكن منكم أمة } الآية وقوله { فقاتلوا التي تبغي } الآية مسألة ~~) ( م ) وإنما يجب سمعا ( ع ) : وعقلا . # قلنا : لا وجه لوجوبه من العقل إلا كونه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر . # فيلزم أن يجب على الله عز وجل أن يلجئهم كنحن . # ( مسألة ) ( م ) والأمر بالمندوب مندوب ( ق ) : بل واجب . # قلنا : لا يزيد الأمر على المأمور به ( مسألة ) ( يه ) وليس لمن توعد ~~بالقتل إن لم يظلم غيره أن يفعل ( ق ) : يفعل إن كان المنكر أهون من قتله ، ~~فلنا ليس له دفع ضرره بضرر غيره . # " قلت " لكن السمع جوز أخذ المال كما سيأتي . PageV01P248 ### || CHECK [مسألة المكره على الكذب يلزمه التعريض] # ( مسألة ) ( ع . # م ) والمكره على الكذب يلزمه التعريض وإلا قبح وأثم أو قبح لكونه كذبا ( ~~قع ) يقبح ولا يأثم إن تعذر " قلت " وفي الآثار ما يدل على عدم قبحه كخبر ~~نعيم بن مسعود ، وقول سويد بن غفلة : ما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الكذب إلا في ثلاث . PageV01P249 # ( مسألة ) ( ع . # ض ) ويجوز معاملة من في يده حلال وحرام فيعمل بقوله ما لم يظن كذبه ( م ) ~~مع ظن صدقه . # ابن مبشر : لا ، وتوقف ابن حرب قلنا : كمن في يده مذكاة وميتة . PageV01P250 # ( مسألة ) ( ع . # م ) من دفع درهما إلى امرأة نصفه عن دين ونصفه عن فجور حرم جميعا ( م ) ~~إذ لم يتميز قبيحه من حسنه ( ع ) بل لكونه مأمورا بقضاء الدين على وجه لا ~~يكون معه فجور . PageV01P251 ### || AUTO ( فصل ) في الدار دار الإسلام ودار الكفر ثابتتان إجماعا ~~وفائدتها أن نجعل للمجهول حكمها في أكل ذبيحته ودفنه في مقابرنا ونحوهما ~~مسألة ) ( هب ) قال الحاكم : وهو مذهب الصوفية من أصحابنا : ودار الإسلام ~~ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا ~~بجوار ، والعبرة ms0059 بالغلبة ، وقيل : بالكثرة فقط ، وقيل : بما ظهر فيها " قلت ~~" وهذه الأقوال قريب من المذهب ، وقيل : بما يؤخذ المقيم فيها بإظهاره ( ع . # عد . # م . # ض ) بل دار الإسلام ما ظهر فيها الإسلام من غير جوار ولم يجر أحد فيها ~~أحدا بإظهار كفر . # وقيل : حيث لا يكون أهل الحق في تقية . # الخوارج : ما ظهرت فيها معصية فدار كفر . # الإباضية : دار توحيد لا دار إيمان . # البيهسية : الحكم للسلطان . # لنا : الأصل في الدار مكة والمدينة ، كانت مكة دار كفر إذ لم تظهر فيها ~~الشهادتان والصلاة إلا بجوار ، وظهر الكفر من غير جوار : والمدينة دار ~~إسلام إذ كانت بالعكس . # " فرع " ( كم ) ومن وجد في دار الكفر جاز لعنه من غير شرط ( ق ) : لا إلا بشرط . # لنا : الواجب عليه تمييز نفسه بعلامة . # " قلت " وفيه نظر . PageV01P252 # ( مسألة ) ( هب ) وابن مبشر : ودار الفسق ما ظهر فيها العصيان من غير إمكان ~~نكير ( ع ) : إن كان من جهة الاعتقاد كدار الخوارج ولا عبرة بفسق الجارحة ( ~~م ) لا دار للفسق مطلقا إذ لا حكم يستفاد منها بخلاف دار الكفر . # قلنا : تحريم الموالاة حكم مستفاد . PageV01P253 # ( مسألة ) وأثبت بعضهم دارا رابعة وهي : ما لم يعلم حكمها لاجتماع أهل ~~الكفر والإسلام فيها وسماها دار وقف . # قلنا : لا حكم للدار هنا . # يرجع في كل شخص إلى ما يظهر منه " قلت " : بل إن ظهر الكفر فيها من غير ~~جوار فهي دار كفر ولو ظهر فيها الإسلام على أصلنا . PageV01P254 # ( مسألة ) القاسم بن إبراهيم : وتجب الهجرة عن دار الفسق كالكفر وهي حيث ~~يظهر المنكر ولا يمكن إنكاره ( له ) : لا يجب إلا عن دار الكفر إن لم يمكنه ~~إظهار إسلامه . # قيل : دار البغاة والخوارج . # لنا : قوله صلى الله عليه وسلم { لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرق حتى ~~تغير أو تنتقل } . PageV01P255 ### | AUTO ### || AUTO كتاب رياضة الأفهام في لطيف الكلام باب الجواهر . # ( مسألة ) ( هشم ) المعدوم معلوم هشام بن عمرو والبرذعي والصالحي : بل ~~يتعلق بالموجود ، وقيل : يعلم في حال عدمه أنه يكون كذا . # لنا : ولو لم يعلم لما صح إيجاده ( كم ms0060 ) ولما علمنا فعلنا الماضي والعلم ~~بالمعدوم ليس علما بوجوده . # " فرع " ويسمى شيئا . # الأشعرية وبعض أصحابنا لا . # قلنا : الشيء ما يصح العلم به . # وقوله { ولا تقولن لشيء } ونحوها ويقولون : علمت شيئا موجودا . # " فرع : الأكثر وليس المعدوم بجسم . # الخياط : جسم معدوم لشيء معدوم . # قلنا : الجسم هو المؤلف ولا تأليف في العدم . PageV01P256 ### || CHECK [مسألة الجوهر جوهر لذاته] # ( مسألة ) ( يه ) والجوهر جوهر لذاته أي جوهريته يتصف بها في العدم ~~ويستحيل جعله عرضا . # البغدادية : بل بالفاعل ( كم ) : وهو خلاف في العبارة لقولهم : السواد لا ~~يصح أن يكون بياضا . # الأشعرية والملاحمة : بل يصح ويجوز كون العرض جوهرا والعكس ، فالخلاف ~~معهم معنوي . # لنا : لو صح ذلك لصح إيجاده جوهرا سوادا إذ لا تضاد ولا ما يجري مجراه ، ~~ولو صح انتفى بطرد البياض من وجه دون وجه فيكون موجودا معدوما . # ( مسألة ) وله بكونه جوهرا صفة ثابتة في الوجود والعدم يتميز بها ( س ) : ~~بل يفارق غيره بصفة منتظرة وهي التحيز . # لنا : أنه في عدمه يخالف فيماثل فلا بد من صفة يتميز بها . # ( مسألة ) وليس بمقدور للعباد خلافا للمفوضية والباطنية . # لنا : القدرة لا تعلق بالجسم لما سيأتي . # ( مسألة ) الأكثر : وهو باق أي مستمر الوجود . # النظام : بل يتجدد بالفاعل حالا بعد حال . # قلنا : نضطر أن الجسم الذي شاهدناه اليوم هو الذي شاهدناه بالأمس وحسن ~~الذم على فعل أمس . # ( مسألة ) ( م ) ويوصف بالبقا ( ع ) لا يوصف بالبقا والقدم إلا الله . # قلنا : البقا هو استمرار الوجود وقتين فصاعدا ، والقدم في اللغة تقادمه ~~فيوصف بهما ما كان كذلك . # ( مسألة ) ( يه ) : وهو باق لا لمعنى ( ق ) : بل يبقى محله . # قلنا : لم يتجدد له صفة فيفتقر إلى معنى إذ كل صفة لم تثبت لمعنى في ~~الابتداء لا تثبت له في الانتهاء ، والمعنوية بالعكس . PageV01P257 # ( مسألة ) الأحداث . # الجوهر حال حدوثه طار لمعنى . # الأكثر : معنى الطرو الحدوث وهو بالفاعل . # ( مسألة ) ( هشم ) وكونه كائنا بتضاد في الأماكن ( عد ) وأبو يعقوب ~~البصري : لا . # لنا : يستحيل كونه في مكانين في وقت واحد ، ولا يعقل مانع إلا التضاد ~~كالبياض والسواد . PageV01P258 # ( مسألة ) ولا حال ms0061 للمعدوم بكونه معدوما خلاف ( عد ) . # قلنا : كل ضدين فالعقل يجوز لهما ثالثا إلا النفي والإثبات فيقطع ألا ~~ثالث لكونهما نفيا وإثباتا فلو جعلنا النفي حالا استلزم تجويزنا ثالثا وقد ~~علمنا أن الوجود والعدم كذلك فاقتضى كونهما نفيا وإثباتا . PageV01P259 # ( مسألة ) : الجواهر كلها متماثلة ( ق ) ومختلفة ، وبعضهم : كلها مختلفة ~~قلنا : التماثل سد إحدى الذاتين مسد الأخرى فيما يجب ويستحيل وهو حاصل مقتض ~~عن صفة الذات ( ق ) : لا بد أن يشترك المثلان في جميع الصفات إلا الزمان ~~والمكان . # قلنا : لا يلزم على التفسير الذي ذكرناه . PageV01P260 # ( مسألة ) الجوهر : ما يصح تحيزه ويستحيل تجزيه فإن ضم إليه آخر في سمت ~~الناظر فخط فإن اجتمعت أربعة مربعة فسطح فإن ارتجلها مثلها فجسم وهو أقله ( ~~ل ) : بل أقله ستة متراجلة ( ق ) : بل أربعة أحدها فوق أحد الثلاثة . # الأشعرية : بل أقله اثنان إذ الجسم هو المؤلف . # الكرامية : بل الجسم ما يقوم بذاته . # لنا : هو في اللغة ما اجتمع فيه الطول والعرض والعمق وإنما يحصل ~~بالثمانية ومن ثمة يقولون أجسم لما زاد في ذلك . PageV01P261 # ( مسألة ) ( م ) وللجوهر قدر في المساحة ( ع ) : لا ( ض ) : وهو خلاف في ~~العبارة إذ يعني ( ع ) حيث لا ينضم إليه غيره ( م ) لا يخالفه ( م ) وليس ~~له قدر من الثقل ( ع ) بل في كل جزء ثقل . # لنا : الزق إذا نفخ لا يزداد ثقلا . # ( مسألة ) ( يه ) ويصح إدراكه بحاستي اللمس والبصر . # النظام : بل الخمس . # النجار : لا يدرك بشيء وإنما تدرك أعراضه ، وعن قوم : يدرك بالبصر والذوق ~~والشم واللمس . # لنا : على إدراكه أنا نفرق بالبصر واللمس بين القصير والطويل لا بسائر ~~الحواس . # " فرع ( ع ) و( ض ) و( ر ) : ويصح أن يرى منفردا ( ل م ق ) : لا . # لنا : يرى مؤلفا فيرى منفردا إذ المرئي يرى لأمر يرجع إلى ذاته وإنما لا ~~نراه لضعف شعاعنا ، فلو قواه الله لرأينا ( م ) : يصير كجزء من الشعاع فلا ~~يرى لعدم تميزه عنه . PageV01P262 # ( مسألة ) ( يه ) والجوهر الفرد لا يتجزأ . # النظام : بل يتجزأ لا إلى نهاية وبعضهم توقف . # والفلاسفة مختلفون . # لنا لو تجزأ لكان ms0062 مؤلفا ولا استحال قطع كل جسم إذ لا يتناهى ولهذا ~~الإلزام التزم القول بالطفر . PageV01P263 # ( مسألة ) ( ع . # ق . # ض . # ) ولا يصح وضع الجوهر على موضع الاتصال ( م ) وأبو أحمد بن أبي علاف : يجوز . # قلنا : يؤدي إلى تجزيه إذ لو قدرنا خطا من أربعة ثم رفع الجزءان الأوسطان ~~فلا يصح وضع جزء بين الجزأين على وجه لا يلاقي أحدهما لتأديته إلى أن يكون ~~بينه وبين كل واحد منهما خلل أقل من مقدار جوهر يصح ، كلو قدرنا موضع ~~الاتصال خاليا إذ هو جهة ولا جهة يمكن تقديرها إلا وهي تتسع له ، كذا إذا ~~كانا تحته وإذ لو قدرنا خطا من ثلاثة وعلى كل طرف جزء ، أراد قادران ~~متساويان تحريك كل واحد من الجزأين إلى الوسط صار الجزء الأوسط تحت موضع ~~الاتصال منهما ولا يؤدي إلى تجزؤ الجزء كجزء بين جزأين . PageV01P264 # ( مسألة ) ( ع . # ض . # ق ) : جهة الجوهر ترجع إلى غيره ( م ) : بل إليه . # قلنا : نعلمه دلالة ولا نتصوره رؤية وثبوت الجهات له يستلزم تجزيه ( م ) ~~: يصح أن يلاقي ستة أمثاله فكان له ست جهات " قلت " والأول أقوى لاستلزام ~~الثاني تجزيه . PageV01P265 # ( مسألة ) ولا يصح قلب الجوهر إذ يستلزم ظهور بعض واستتار بعض فيتجزأ . PageV01P266 # مسألة ) ويصح أن يلاقي ستة أمثاله لتأليف الجسم منه ، وقيل : لا يتألف بل ~~يوجد الجسم دفعة . # لنا : لا مانع من اتحاد الجزء ولا يحتاج في وجوده إلى آخر وإذا وجد جاز ~~انضمام مثله إليه . # " قلت " وفيه نظر . PageV01P267 ### || AUTO ( مسألة ) والجوهر ليس بمربع بل شبيه به وقيل : شبيه بالمدور . # قلنا : تدويره يستلزم إذا لاقى ستة أمثاله أن يبقى خلل قدر دون الجوهر ~~وذلك فاسد . PageV01P268 # ( مسألة ) ويجوز أن تحله الأعراض . # معمر : لا . # قلنا : حصل المصحح وهو التحيز . # " فرع " ( م ) : ويجوز خلوه عنها إلا الألوان ( ع ) : لا يخلو من أحد ~~الضدين وما لا ضد له . # قلنا : الجوهر واللون غيران لا تعلق بينهما فيصح وجود الجوهر بلا لون . PageV01P269 # ( مسألة ) ( م ) ولا تحله الحياة والقدرة لافتقارهما إلى البينة ( ل . # ك ) : يصح : لنا ما سيأتي وعن ( ل ) لا ms0063 يحله اللون والطعم والرائحة . # لنا : ما سيأتي . PageV01P270 # ( مسألة ) ( يه ) وتصح الحركة على الجوهر ( ق ) لا ، قلنا : مبني على منع ~~حركته مع فقد المكان وسيأتي فساده . PageV01P271 # ( مسألة ) ( يه ) : ولا يحتاج الجوهر في حدوثه وبقائه وإعادته إلى معان . # ( ل . # د . # ) هشام بن عمرو : يحتاج في جميعها ( ق ) : في البقاء فقط . # الزبيري : في الإعادة فقط . # لنا : لو حدث لعلة لافتقرت في حدوثها إلى علة فيتسلسل . PageV01P272 # ( مسألة ) ( ع ض ) وغيرهما : يجوز كون الجوهر مكانا لمثله وقيل : لا . # قلنا : المكان ما يمنع الهوي وهو كذلك . PageV01P273 # ( مسألة ) والجسم مركب من جواهر . # ضرار والنجار : بل من أعراض " قلت " ولعل الخلاف في العبارة . PageV01P274 # ( مسألة ) أكثر ( له ) والطفر مستحيل . # النظام : يجوز على الجسم . # قلنا : الضرورة تحيل انتقاله من مكة إلى الصين ولا يقطع بينهما ما لم ~~يتخلل عدمه . PageV01P275 # ( مسألة ) أكثر ( له ) ولا يحتاج الجوهر في وجوده إلى مكان ( ق ) يحتاج . # قلنا : المكان جسم فيتسلسل ، ولا يحتاج في وجوده إلى علة أو مادة . # خلاف الفلاسفة . # قلنا الصلة لا تحله إلا بعد وجوده والمادة إن كانت عرضا فكالعلة وإن كانت ~~جوهرا فكما مر . PageV01P276 # ( مسألة ) الأكثر : وتداخل الجوهر لا يصح . # النظام : يصح . # قلنا : التحيز مانع من حصول المتحيزين في حيز أحدهما ولا يجوز عليه صفات ~~الحمل كالقادرية . # ( ل . # ك ) : يجوز . # قلنا : يفتقر إلى البينة بدليل بطلانها عند تفرق البينة على طريق واحدة . PageV01P277 # ( مسألة ) ( يه ) : في العالم خلاء أي جهة لا جواهر فيها ( ق ) : بل هو ملاء . # قلنا : إذن لتعذر علينا التصرف وغرز الإبرة في الزق المنفوخ . PageV01P278 # ( مسألة ) ليس الأرض محتاجة إلى مكان خلافا لبعضهم . # قلنا : لو احتاجت تسلسل فأما ثبوته فسمعي فقط ، والعالم ساكن ع : معلوم ~~ضرورة ( م ) : بل دلالة عقلا وإلا لما وقعت الرمية إذا رمي بها من شاهق ( ض ~~) : بل سمعا لقوله تعالى { يمسك السموات والأرض } . # الثنوية : بل تهوي أبدا . # لنا : ما مر . PageV01P279 ### || CHECK [مسألة وسكون الأرض إما أن يوجده الله فيها حالا فحالا] # ( مسألة ) ( ض ، م ) وسكون الأرض إما أن يوجده الله فيها حالا فحالا وقطع ~~به ( ل ) ويخلق ms0064 في سفلها اعتمادا علويا ، وقطع به هشام ( ق ) : بل لكونها ~~لا في مكان والتحرك في غير مكان محال ، وقيل : لتوسطها في الفلك المحيط بها ~~فليس الانحدار أولى من الارتفاع . # الفلاسفة : الفلك كالمغناطيس يتجاذبها من كل جهاتها فوقفت . # قلنا : لا يعلم كيفية التسكين إلا سمعا . # ( مسألة ) ( م . # ق ) والأرض كروية ( ع ) : بل مسطحة ، وقيل : شبه طبل . # وقيل كنصف كرة مشقوق ، وقيل كصنوبرة ( كم ) : لا طريق إلى القطع بكرويتها ~~إلا السمع . # " قلت " بل لهم إلى كرويتها طريق عقلي تحقيقه في علم الفلك . PageV01P280 # ( مسألة ) والفلك هو مدار الكواكب أو جسم آخر تدور عليه وهو جسم رقيق . # الفلاسفة : من غير جنس الأجسام . # قلت لعلهم يعنون رقته . PageV01P281 # ( مسألة ) ( كم ) والسماء جسم كثيف مقر للملائكة والأفلاك دونه . # وأنكرت الفلاسفة كون فوق الأفلاك شيء . # قلنا : نطق به الكتاب وعرف من دين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة وأجمعت ~~الأمة عليه . PageV01P282 # ( مسألة ) ( كم ) وليس في الجو أثير عندنا . # الفلاسفة : بل هو ثابت وهو فلك الأفلاك ، وقيل : نار محيطة على الهواء ~~لنا : لا طريق إلا السمع . # ( مسألة ) وتقبل الكواكب النما عندنا . # المنجمون : لا . # قلنا : متحيز ، فجاز انضمام مثله إليه كغيره . PageV01P283 # ( مسألة ) ولا يصح على الكواكب حركتان مختلفتان في وقت واحد بل يتحرك نحو ~~المشرق حركة بطيئة ويتحرك الفلك إلى المغرب حركة سريعة فيغلبها فهي كنملة ~~على شفير رحى دائرة . # المنجمون : بل يصح من الكواكب حركتان مختلفتان في وقت واحد . # قلنا : ضدان فلا يجتمعان . # ( مسألة ) وإذا تحرك جسم ففي كل جوهر منه حركة ( ق . # ل ) بل يتحرك كله بحركة قلنا : لا توجب حتى يختص ولا يختص حتى يحل . # ( مسألة ) الأكثر : ويتحرك باطنه وظاهره ( ق ) : بل الصفيحة فقط إلا الأم ~~الوسطى إذ لا يفارق مكانها . # قلنا : معلوم انتقال الوسط كالصفيحة . # " قلت " وهذا بناء على أصله أن المكان هو المحيط لا المستقر . PageV01P284 ### || AUTO ( مسألة ) في النار والشمس حرارتان يحدثهما الله تعالى . # الفلاسفة : لا حرارة في الشمس ، واختلفوا فيما يشاهد فقيل : من الأثير ، ~~وقيل : منعكس من الأرض فتحدث الحرارة . # قلنا : كما نعلم أن ms0065 في الأسود سوادا نعلم أن في النار حرارة ولا دليل على ~~ما زعموا . PageV01P285 # ( مسألة ) الضياء جسم رقيق ( ل ) : بل عرض . # لنا : الهواء يضيء بمجاور له لا بعرض يحله وإلا لم يزل بغروب الشمس " قلت ~~" وفيه نظر . PageV01P286 # ( مسألة ) الجسم حال حدوثه كائن ليس بمتحرك ولا ساكن . # النظام : بل متحرك حركة اعتماد وهي تسمى سكونا . # بشر بن المعتمر : بل ساكن ( ل ) : لا يجوز سكونه وتجوز حركته " قلت " : ~~الحركة انتقال وليس بمنتقل ، والسكون لبث وليس بلابث في الابتداء . PageV01P287 # مسألة ) في الخشب والحجر نار كامنة ، وأنكرها ( ق ) . # لنا : خروجها بالقدح كالدهن من السمسم . PageV01P288 # ( مسألة ) ( ق ) : الجوهر المنفرد منفرد لعلة . # قلنا : لا ، إذ معنى انفراده أن لا جوهر معه . PageV01P289 ### || AUTO ( باب الفناء ) ( مسألة ) الأكثر : يصح فناء الجواهر ( ظ ) : ~~محال بعد وجودها . # لنا : قوله تعالى { هو الأول والآخر } فوجب وجوده آخرا ولا موجود معه كما ~~كان أولا . # ( مسألة ) ( م ) وإنما يعلم سمعا بما ذكرنا ( ع ) : بل وعقلا إذ من حق ~~القادر على الإيجاد أن يقدر على إبطاله والباقي لا ينتفي إلا بضد . # قلنا : يجوز أن لا ضد له كالتالف . PageV01P290 # ( مسألة ) ( يه ) وإفناء العالم يكون بخلق ضده الفناء لا في محل . # البرذعي وابن شبيب : بل يحل فيه كالبقاء وبنفيه في الثاني . # النظام : بل بأن لا يجدد له الوجود إذ الوجود عنده يتجدد بالفاعل حالا ~~فحالا . # الخياط والقرميسيني : بل يعدمه من غير شيء كما أوجده ويقولون بتعلق ~~القدرة بالإعدام كالإيجاب ( ق ) : بل بأن لا يجدد له البقاء ( ل ) : بل ~~بقوله : افن . # بعض الفلاسفة : بل للجوهر حد ينتهي إليه فإذا بلغ الحد فني . # أبو أحمد بن أبي علاف من أصحاب ( م ) : بل بأن يخلق فيه كونا يعدم في ~~الثاني فيستحيل وجوده غير كائن . # لنا : لا دليل على أن له حدا إذ لا تعلق للقادرية بالإعدام ، والفناء لا ~~يحله إذ هما ضدان ، واللفظ لا تأثير له في الفعل . # والجبرية : على أقوال كالجاحظ وكالخياط ( وكأبي ل ) . PageV01P291 # ( مسألة ) ( ع ) والفناء لا يبقى عقلا ( م ) بل سمعا كإثباته . # ( ع . # م . # ض ) ولا يصح ms0066 فناء بعض الجواهر دون بعض إذ الفناء ضد لجميعها وهي متماثلة . # محمد بن عمر الصيمري والإخشيد : يصح . # قلنا : لا يختص ببعضها لوجوده على حد وجودها أجمع فينفيها كبياض طري على ~~سوادات في محل واحد . # ( مسألة ) ( م ) ويسمى عرضا وكذا إرادة الباري وكراهته ( ع ) : لا إذ ~~العرض ما وجد في محل . # قلنا : بل ما يعرف ويقل بلبثه مسألة ) وهو جنس واحد ( ض ) : يجوز دخول ~~التضاد فيه ويبقيان العالم لجواز انتفاء الضد بضدين كالسواد بالبياض ~~والحمرة ، ولا محل له خلاف البرذعي وابن شبيب . # لنا : لو جاز اجتماعه بالجسم في الوقت الأول لجاز في الثاني . PageV01P292 # ( مسألة ) ( م . # ض ) ولا يقطع بكونه مدركا أم لا ( ع . # عد ) : بل غير مدرك ، وقيل : مدرك كضده . # قلنا : إذن يصح لمسه فيكون مثلا للجسم . # ( مسألة ) ( م ) ولولا الفنا والموت لم يحسن التكليف إذ لو قارن الثواب ~~والعقاب كان العبد ملجئا ، والفنا أقوى من مجرد التراخي في منع الإلجاء . PageV01P293 ### || AUTO ( باب الأعراض على الجملة ) . # ( مسألة ) في الجسم أعراض هي غيره ونفاها الأصم وأكثر الفلاسفة . # لنا : ما مر . PageV01P294 # ( مسألة ) ( ع . # م ) والعرض ما يعرض في الجسم ولا يبقى كفنائه ( ق ) والأشعرية : ما لا ~~يبقى وقتين . # الكرامية : ما لا يقوم بنفسه ويقولون ببقاء جميع الأعراض . # ( مسألة ) وهو أجناس . # النظام : لا عرض إلا الحركة . # لنا : ما سيأتي . PageV01P295 # ( مسألة ) واتفق أصحابنا على أن اللون ، والطعم ، والرائحة ، والحرارة ، ~~والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، والأصوات ، والآلام ، والأكوان ، والحياة ~~، والقدرة ، والاعتقاد ، والنظر ، والإرادة ، والكراهة ، والشهوة ، والنفار ~~: معان ، واختلفوا فيما عداها فأثبتت ( يه ) التأليف معنى يحل محلين ( ق ) ~~: ليس بمعنى بل حركة أو سكون . # ( هشم ) : والاعتماد معنى ( ق ) : لا ، وأثبت ( ض ) و( ع ) و( ش ) والظن ~~جنسا ( م ) : بل هو من الاعتقاد ، وأثبت ع " الإدراك معنى ، ونفاه ( م ) ، ~~وأثبت ع الندم جنسا ( م ) : بل من الاعتقاد ( م ) والتمني معنى . # ( ع . # ض ) : لا ( ع . # م ) واللطافة ليست معنى ، وتردد ( ض ) . # ( ع . # م ) : والشبع والري معنيان ( ض ) : لا بل هما زوال شهوة ( ق ) والبقا معنى . # ( يه ) : لا . # الخياط والأحدب : الطرو معنى ms0067 . # الأكثر : لا . # ( ع . # م ) والفنا معنى . # الخياط ( ظ . # ق ) : لا . # لنا : ما مر . # وسنفصل الباقي في أبوابها . PageV01P296 # ( مسألة ) والألوان ، والطعوم ، والأرايح ، والحرارة ، والبرودة ، والأصوات ~~، والآلام ، مدركة اتفاقا ، واختلف في الأكوان ، والتأليف ، والرطوبة ، ~~واليبوسة ( قع ) : مدركة ( م ) : لا . # ( م ) : والاعتماد مدرك لمسا . # ( ع . # ض ) : لا . # " قلت " وهو الأصح ، وما عدا هذه من الأعراض فغير مدرك كالظن والاعتماد ~~والشهوة والنفرة والحياة والقدرة والنظر ( ض ) المدركات من هذه سبعة ( ع ) ~~: بل أحد عشر ( م ) بل ثمانية . # وقد بيناها ، وقيل : لا يدرك عرض قط . # الكرامية : بل كل عرض مدرك . PageV01P297 ### || CHECK [مسألة لا شيء من العرض يبقى] # ( مسألة ) ( ق ) والنظام والأشعرية : لا شيء من العرض يبقى . # الكرامية : بل كلها تبقى . # أكثر ( يه ) : بعضها تبقى وبعضها لا تبقى فالباقي اللون ، والطعم ، ~~والرائحة ، والحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، والاعتماد ، ~~والكون ، والتأليف ، والحياة ، والقدرة ، اتفاقا بينهم ، وغير الباقي الصوت ~~، والألم ، والنظر ، والشهوة ، والنفرة ، اتفاقا ( ل ) : والحركة والإرادة ~~، وسكون الحي . # لنا : ما سيأتي ( م ) الاعتقاد يبقى ( ض ) : لا ( م ) والحركة تبقى ( ع ) ~~: لا ( ض ) : الإرادة والظن لا يبقيان ( م ) : بل يبقيان ( ع ) والإدراك يبقى . # أكثر أصحابنا : الندم لا يبقى . PageV01P298 # ( مسألة ) اتفق أصحابنا الجبائية : على أن الجسم والفنا واللون ، والطعم ، ~~والرائحة ، والحرارة والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، والحياة ، والقدرة ، ~~والشهوة ، والنفرة لا يقدر عليها إلا الله تعالى وهي اثنا عشر غير الجسم ، ~~وأما الصوت ، والكون ، والاعتقاد ، والظن والألم ، والاعتماد ، والإرادة ، ~~والكراهة ، والنظر ، والتأليف . # فمقدورة لنا ( ع ) والإدراك غير مقدور لنا ( ق ) مقدور ( ض ) واللطافة ~~تختص القديم تعالى . # واللون لا نقدر عليه خلاف البغدادية كما سيأتي . PageV01P299 ### || AUTO ( مسألة ) وكل عرض يحتاج إلى محل . # أصحابنا : إلا إرادة القديم ، وكراهته ، والفنا . # ثم منها يفتقر إلى المحل فقط كالرطوبة واليبوسة والاعتماد والمدركات . # ومنها ما يفتقر إلى محلين كالتأليف ، ومنها ما يحتاج إلى أمر سوى المحل ~~كالحياة والقدرة والعلم والظن فيفتقر إلى بنية مخصوصة ، ومن العرض ما يوجب ~~صفة لمحله كالكون ، والحملة كالحياة ، وللحي كالعلم والقدرة ، ومنها ما ~~يختص القلب : كالعلم ونحوها وما لا : كالقدرة ونحوها ومنها ما ms0068 لا يوجب ~~كالمدركات وسنفصلها إن شاء الله تعالى . PageV01P300 ### || AUTO ( مسألة ) اجتماع المختلف في المحل الواحد جائز اتفاقا ، ~~والمتضاد ممتنع اتفاقا ، واختلف في المتماثل فعندنا : يجوز اجتماعه ~~كالسوادين ( ف ) لا . # قلنا : لا مانع إذ يحتمله ولا تضاد . PageV01P301 ### || AUTO ( باب الألوان ) ( مسألة ) خالصها خمسة السواد . # والبياض . # والحمرة والصفرة ، والخضرة ( ق ) السواد والبياض فقط والباقي مركب ، وعنه ~~: جعل الغبرة لونا لنا : الخالص ما لا يحصل مثله بتركيب والحمرة لا تركب من ~~السواد والبياض ولا من غيرهما وكذلك سائرها ، والغبرة ليست بلون خالص لحصول ~~هيئاتها من تركيب السواد والبياض . PageV01P302 # ( مسألة ) ( يه ) والألوان متضادة . # النصيبيني : السواد لا يضاد البياض . # لنا : استحالة اجتماعهما . # ( مسألة ) ( يه ) وهي باقية ( ق ) لا . # لنا : استمراره ما لم يطر الضد . # ( مسألة ) ( ض ) : وكلما ينتفي من غير ضد أو ما يجري مجراه كالصوت فليس ~~باقيا . # والعكس باق ( ع ) : بل الباقي ما يستمر أوقاتا كاللون وما لا فلا كالصوت ~~( م ) : ما صح إيجاد مثله في الوقت الثاني فباق وإلا فلا . # قلنا : الأول أظهر . PageV01P303 # ( مسألة ) واللون عرض محدث . # النظام : جسم . # لنا : تعاقبه على الجسم وهو بحاله كالحركة . # ( مسألة ) ولا يتولد عن سبب . # البغدادية : يصح كلون المداد بالخلط . # قلنا : لم يسود بالخلط بل برز الكامن بمجرد العادة ولو تولد لم يصح ~~تراخيه . PageV01P304 # ( مسألة ) ولا مختلف في الألوان بل مضاد أو متماثل ( ق ) : فيها مختلف حسن ~~وقبيح . # لنا : تنافيها وظهور التباس غير المتنافيين في الإدراك . PageV01P305 # مسألة ) واللون إنما يدرك بالبصر . # الأشعرية : بل بجميع الحواس . # قلنا : خلاف الضرورة . PageV01P306 # ( مسألة ) واللون لا يولد لونا البغدادية : بل يولد مثله . # قيل : وضده قلنا : إذن لم يتراخ إذ لا مقتضى لتراخيه بخلاف النظر ~~والاعتماد فلا يتميز السبب من المسبب " قلت " : الأولى أن يقال : يعلم ~~ضرورة استمراره . PageV01P307 ### || CHECK [مسألة وكل عرض يختص محله لا يصح له وجوده في غيره] # ( مسألة ) ( يه ) : وكل عرض يختص محله لا يصح له وجوده في غيره ( م ) : ~~ولا يعلل ( ع ) : بل لذاته ولا يلزم مشاركة مثله له إذ الذاتي هنا نفي أو ~~استحالة وجوده في غيره والنفي ms0069 لا يوجب التماثل فلا يجب اشتراك المثلين فيه ~~" قلت " وإنما اتفقوا على استحالة وجوده في غيره لتأدية التجويز إلى افتقار ~~إلى معنى تخصيصه به فيتسلسل قلت الأقرب أن الفاعل مخصوص كما ذكر الرصاص . PageV01P308 # ( مسألة ) ويستحيل كونه سوادا بياضا اتفاقا ( ع ) ولو كان بالفاعل لصح ( م ~~) : لا إذ الفاعل لا يصحح المستحيل . PageV01P309 # ( مسألة ) ويستحيل رؤية الجسم دون لونه ( ع ) يصح في البعيد فقط إذ لا يرى ~~اللون ( م . # ض ) بل نراه لكن يلتبس في البعد أولا نراهما معا لحجابه بأجزاء الهواء ~~فإن زال الحجم كاللجة المخضرة . PageV01P310 # ( مسألة ) ( ع . # ض ) ويجوز أن يخلق الله للأكمه العلم بتفصيل اللون كالمبصر ( م ) : لا . # قلنا : لا مانع . PageV01P311 ### || CHECK [باب في الطعوم والروائح] # ( باب الطعوم والروائح ) هي كالألوان في جواز البقا وأنه لا يختلف فيها ~~بل متضاد أو متماثل . # والطعوم أربعة : حلاوة ، وحموضة ، ومرارة ، وملوحة ، والأرايح لا تنحصر ~~ولا أسماؤها بل تضاف إلى محلها ( ق ) : ولا يبقى أي ذلك . # لنا : ما مر . # ( مسألة ) ( م . # د ) لو وجدا لا في محل لصح إدراكهما كاللون ( ض ) : لا بخلاف اللون إذ ~~الطعم والرائحة لا يصح إدراكهما عن غير لمس بخلافه PageV01P312 ### || AUTO ( باب الحرارة والبرودة ) . # ( مسألة ) هما غير مقدورين للعباد خلاف ( ق . # ل ) . # لنا : تعذرهما علينا مباشرة وتوليدا فأما القدح فإبراز كامن . PageV01P313 # ( مسألة ) وفي النار اعتماد لازم بحر ( ف . # يه ) إذ يكثر بكثرته ويقل بقلته ( ق ) : بل يولده ( فيه ) بل فعل الله ~~ابتداء . # النظام : فعل الله بإيجاب المحل ( ظ ) بطبعهما " قلت " ولعل خلافهما في ~~العبارة . # ( مسألة ) ( يه ) والطبع غير معقول ( ف ) بل العالم مركب من الطبائع وكان ~~الله قادرا على خلقه لا منها ، قال : وفي كل جسم خاصة خلقها الله . # الفلاسفة : العالم وما فيه مركب من الطبائع الأربع : الحرارة والبرودة ، ~~الرطوبة ، واليبوسة ، ثم بعد ذلك لكل شيء خاصية . # قالوا : والفلك خارج هذه الطبائع . # جالينوس : العالم وما فيه من نتائج الطبائع . # " قلت " لعلهم يعنون بالطبع ما نعنيه بالأعراض والصفات . PageV01P314 ### || CHECK [مسألة الهواء حار رطب] # ( مسألة ) ( ق ) والفلاسفة : الهواء حار رطب . # قلنا ms0070 : بل يابس لا رطوبة فيه ، وإلا لثقل كالماء ، والحرارة والبرودة لا ~~يقطع بها . PageV01P315 ### || AUTO ( باب الأصوات ) ( مسألة ) ( يه ) الصوت عرض . # النظام : بل جوهر . # قلنا : إذا لتحيز ولما قدرنا عليه ولكان باقيا . # ( مسألة ) ( م ) وفيه المختلف كالراء والسين ، ونحوهما ، والمتماثل ~~كالراي والزاي ونحوهما ( م ) والحرف في الساكن المتماثل غير المتحرك ، وقيل ~~: بل هو هو . # قلنا : لو اختلف حاله في الوجود لافتقر إلى معنى . # " فرع " ( ع . # م . # ق . # ) والمختلف متضاد إذ لا يجتمع ، وتوقف ( ض . # عد ) لاحتمال كون الامتناع للمحل لا للتضاد . # ( مسألة ) ( ع . # م ) ويدرك من جمله ( ق ) وبعض أصحابنا : بل ينتقل إلى الحاسة . # قلنا : انتقال العرض محال ولو انتقل بمحله لم يتبين مكان ابتدائه . # ( مسألة ) ولا يبقى . # الكرامية . # بل يبقى . # قلنا : إذن لأدركناه في الثاني كالسواد مسألة ) ( ض ) ولا يحتاج إلا إلى ~~المحل ( ع ) بل يحتاج إلى المحل والحركة والصكة . # قلنا : حكمه مقصور على محله فلا يحتاج إلى غيره كاللون بل نحن المحتاجون ~~للصكة إذ لا يقع منا إلا متولدا . # ( مسألة ) ويتولد عن الاعتماد بشرط الصكة ( ف ) يدعى الصكة ، وعنه الصوت ~~يولد الصوت . # قلنا : المصاكة مماسة . # ومجرد المماسة لا تولده ولو ولدته لتولد في محلين كهي ، فيكون من جنسها . # " فرع " الأكثر : ويصح تولده في اللسان ( ق ) وابن خلاد : بل في الهواء فقط . # لنا : لا مانع . PageV01P316 # ( مسألة ) ( هشم . # د ) والكلام هو الصوت المتقطع ولا يبقى ( ل . # ك ) : يبقى ع بل جنس غير الصوت يبقى والصوت لا يبقى . # قلنا : إذن يصح وجوده دون الصوت ( م ) : والحرف الواحد لا يكون كلاما ( ع ~~) : يصح . # قلنا : إذن لسمي الأخرس متكلما لصحته منه . # ( مسألة ) ( م ) والكلام ما انتظم من حرفين فصاعدا . # الأشعرية : بل معنى في القلب . # لنا : من أوجد الحروف سمي متكلما وإن لم يعلم غيره . # ( فرع ) ( ع . # عد . # ض . # قم ) ولا يشترط الإفادة في تسميته كلاما . # ( م ) : بل يشترط . # لنا : قسمة أهل اللغة إياه إلى مهمل ومستعمل . PageV01P317 ### || CHECK [مسألة والقرآن الذي نتلوه ليس بكلام الله بل مثله ويسمى كلام الله] # ( مسألة ) ( م ) والجعفران : والقرآن الذي ms0071 نتلوه ليس بكلام الله بل مثله ~~ويسمى كلام الله مجازا كنسبة الشعر إلى منشئه وإن أنشده غيره . # والكتابة ليست بكلام . # والحفظ هو العلم بكيفية الكلام . # والحكاية غير المحكي في كلامه تعالى وكلامنا ( ك ) : بل في كلامنا لا في ~~كلامه فهي نفس المحكي ( ع ) : بل الذي نتلوه هو نفس كلامه يوجد مع الصوت ~~ومع الكتابة ، قال : والحفظ والبقا يجوزان على الكلام ، والحكاية هي ~~المستحكى ويجوز وجوده في محال في وقت واحد . # لنا : الكلام مسموع لا الكتابة فافترقا والحكاية واقعة بحسب قصد الحاكي ~~بخلاف المحكي ، وإثبات وجود كلام آخر مع الحكاية لا طريق إليه ولا وجه لفرق ~~( ك ) . PageV01P318 # ( مسألة ) الأكثر : ويوصف الكلام بأنه محال إذا أحيل عن حقيقته لا على جهة ~~المجاز . # وقيل : لا ، إذ المحال المستحيل فقط . # لنا : تسمية أهل اللغة له محالا . # " فرع " والمحال كذب عندنا ، وقيل لا . # قلنا : ليس على ما تناوله . PageV01P319 # مسألة ) وحكاية اللفظ تفتقر إلى المماثلة في الحروف والحركات والسكنات إذ ~~مع المخالفة لا يسمى حاكيا إلا للمعنى . # ( مسألة ) ( م ) : وابتداء اللغات لا تمكن إلا بالمواضعة ( ق ) وابن فورك ~~والأشعري : بل توقيف ( ع ) : يجوز بأيهما ، وقيل : بعضها مواضعة وبعضها ~~توقيف . # لنا : لا يفهم خطاب إلا بعد تقدم مواضعه . PageV01P320 # ( مسألة ) ( ع . # ض ) والتمني لفظ لا معنى ( م ) : معنى . # لنا : وصفه عند نطقه بليت ونحوها بأنه متمني وإن لم يعلم غيره . PageV01P321 ### || CHECK [مسألة ويجوز قلب الأسماء بعد انقطاع الوحي] # ( مسألة ) ( يه ) : ويجوز قلب الأسماء بعد انقطاع الوحي ( م ) : لا . # قلنا : بناء على أنها توقيف . PageV01P322 # ( مسألة ) ( يه ) والكذب من جنس الصدق ( ق ) : لا . # قلنا . # صورة زيد في الدار واحدة صدقا وكذبا . PageV01P323 # ( مسألة ) ( يه ) : الخرس فساد آلة الكلام والسكوت تسكينها ( ق ) : بل ~~معنيان يضادان الكلام . # لنا : لو كان الخرس ضد الكلام لقدر عليه من قدر على الكلام وإذا قدر عليه ~~قدر على ضده وهو القدرة . PageV01P324 ### || CHECK [مسألة والخبر عن واحد يصح خبرا عن غيره وأن يكون غير] # ( مسألة ) ( يه ) : والخبر عن واحد يصح خبرا عن غيره وأن يكون غير خبر ( ~~ق ms0072 ) : لا إذ هو خبر بعينه . # لنا : الخبر عن محمد مثلا إنما يختص المخبر عنه بالإرادة . PageV01P325 # ( مسألة ) ( يه ) : الشيء الواحد لا يصح مضادته لشيئين مختلفين ( ق ) : يصح ~~فالسهو يضاد العلم والإرادة . # لنا : لو صح لجوزنا السواد ضدا للكون والبياض فينفيهما فيخرج الجسم عن ~~كونه كائنا وهو محال . PageV01P326 ### || AUTO ( باب الألم واللذة ) . # ( مسألة ) ( هشم ) : والألم والمتولد عن التفريق معنى ( ش ) : لا بل مجرد ~~التفريق وله في لذة حاكم الحرب كلام . # لنا : إدراكه ضرورة فلا وجه لدفعه . PageV01P327 # مسألة ) ( هشم ) : والألم واللذة الحاصلان عند إدراك المر والريح الكريهة ~~وضدهما ليسا معنيين بل هو إدراكهما مع النفرة والشهوة ( ع . # ق ) : بل معنى زايد . # قلنا : إذا يحصل من دونهما والعكس . PageV01P328 # ( مسألة ) : ولا يحتاج الألم إلى الوهي ( ع ) : بل يحتاج قلنا : حكمه مقصور ~~على محله فلا يحتاج إلى غيره كالكون ولأن المنقرس والمصدع يجدان الألم ولا ~~تفريق . PageV01P329 # ( مسألة ) ( ض ) : يصح وجود جنس الألم في الجماد ( ع ) : لا . # قلنا : لا مانع إذ لا يحتاج إلا إلى المحل . PageV01P330 # ( مسألة ) ويصح أن يكون الألم عين اللذة والعكس لمقارنة الشهوة والنفار ( ق ~~) : لا . # لنا : المحموم يتلذذ بالبرد ويتألم به المبرود ، وكذلك الحكة وإذ يدركهما ~~الباري تعالى ولا يتألم ولا يلتذ لعدم الشهوة والنفرة . PageV01P331 # ( مسألة ) ( ض ) : ويصح التفريق ولا تألم ولا لذة ع : لا بد من الألم مع ~~كثيره . # قلنا : الاعتبار بالشهوة والنفار . # ( مسألة ) ( م ) : وجنس اللذة مقدور لنا ( ع ) : لا . # لنا : حصولها بالحكة وهي مقدورة لنا . PageV01P332 # ( مسألة ) : ولا يفعل الله تعالى ألما ليدفع به ضررا ولو كان فيه لطف ( ق ) ~~: يصح . # قلنا : يمكن دفعه الضرر من دونه فلا يحسن إلا مع العوض تبعا للطف . PageV01P333 ### || AUTO ( باب الرطوبة واليبوسة ) . # ( مسألة ) : ولا يدركان ( ق ) : يدركان لمسا . # قلنا : إذن لأدركناهما من دون اختيار كالحرارة . PageV01P334 # ( مسألة ) ( هشم ) : والرطوبة مضمنة لاعتماد سفلي ، واليبوسة لعلوي ~~لاستمرار ذلك على طريقة واحدة . # " فرع ( م ) : ولا يصح أن يلزم الجوهر مع جزء من الرطوبة إلا جزء من ~~الاعتماد ( ض ) وغيره : بل يصح أكثر إذ ما صحح واحدا صحح أكثر منه ms0073 . # مسألة ) ( يه ) : وهما مما يبقى إذ الظاهر استمرارهما ( يه ) : وهما غير ~~مقدورين ، لنا خلاف ( ق ) . # لنا : تعذرهما علينا على طريقة واحدة . PageV01P335 ### || AUTO ( باب الأكوان ) ( مسألة ) : الطريق إلى وجودها تجدد الكائنية ~~مع جواز أن لا تجدد والحال واحدة والشرط واحد فلا بد من أمر ، وليس إلا ~~المعنى لما مر . # ( مسألة ) ( هشم ) : ويوجب حالا ولا عرض يوجب لمحله صفة سواه . # الأكثر : لا يوجب . # لنا : أنا نفصل بين كون الجوهر في جهة دون جهة . # فالفصل إما أن يرجع به إلى حدوث المعنى فليس بمرئي ، أو إلى حدوث الجسم ~~فقد كان موجودا فلم يبق إلا تجدد الصفة . # ( مسألة ) ( ع . # م ) : وإنما تعلم دلالة لا ضرورة ( ض ) : العلم بجملته ضرورة لا التفضل " ~~قلت " وهو قوي . PageV01P336 # ( مسألة ) ( م ) والأكوان لا ترى وخالفه ( ع . # ق ) . # قلنا : إذا لفصل النائم إذ انتبه بين حاليها ، ولا يلمس الكون خلاف ( ع ) . # لنا : ما مر . PageV01P337 # ( مسألة ) ( ع . # م ) : والكون هو الحركة والسكون ( ل . # ق ) بل معنى غيرهما لكن لا يفارقهما . # لنا : إذا للزم أن ينافيه ما نافى صاحبه . # والشيء الواحد لا ينافي شيئين مختلفين . PageV01P338 ### || CHECK [مسألة والسكون معنى كالحركة] # ( مسألة ) ( هشم ) : والسكون معنى كالحركة . # أبو شمر : بل هو زوال الحركة . # قلنا : حالة السكون تجدد كحالة الحركة . PageV01P339 # ( مسألة ) ( م ) والحركة من جنس السكون ( ع . # ق ) : لا . # قلنا : إذا انتقل ثم سكن فهو ساكن بنفس ما هو به انتقل لكن يختلف عليه ~~الاسم إذ لا مانع كالسكونين . # ( مسألة ) : والحركة اسم الكون الذي ينتقل به الجسم إلى المكان الثاني . # النظام ، وأبو شمر : إنما الحركة في المكان الأول . # ابن الراوندي : بل هي اسم الكونين في المكانين . # قلنا : إنما سمي محتركا عند مصيره إلى الثاني وبمصيره إليه بطل الأول ~~فيغير بالثاني . PageV01P340 # ( مسألة ) ( م ) : والأكوان كلها تبقى ( ق ) : لا . # ( ل . # ع ) : لا تبقى الحركة ولا المباشر من السكون . # لنا : لو لم يبق لجاز إذا عدمت الحركة أن لا يفعل السكون فاعل فتعرى ~~الجسم عن الكونين . PageV01P341 # ( مسألة ) ( م ) ومضادة الحركة والسكون باعتبار الجهات ( ع ) : بل بأنفسهما . # قلنا : بناء ms0074 على أنهما جنسان ( م ) والسكون في جهة والحركة فيهما مثلان ~~والسكونان في جهتين ضدان إذ لا يجتمعان . PageV01P342 # ( مسألة ) ( م . # ض ) : والكون لا يولد كونا أصلا . # ( ع . # ق ) : بل الحركة تولد الحركة والسكون . # لنا : يلزم فيمن رمى حجرا أن لا تزال تولد الحركة حركة فلا يسكن . PageV01P343 # ( مسألة ) ( ض ) : ويولد الكون الألم بشرط انتفاء الصحة ( م ) : بل يولده ~~الاعتماد . # قلنا : يقل بقلة الوهي ، ويكثر بكثرته لا بكثرة الاعتماد . PageV01P344 # ( مسألة ) ( ض . # قم ) والكون يولد التأليف بشرط المجاورة ( م ) : بل يولده الاعتماد . # قلنا لو خلق الله جوهرين متجاورين تآلفا ولا اعتماد . PageV01P345 # ( مسألة ) والكون يصح في الجوهر خلافا لبعضهم . # قلنا : لو احتاج إلى جزأين لصار بصفة التأليف . PageV01P346 # ( مسألة ) ولا حركة طبيعية خلافا للطبائعية . # قلنا : الطبع غير معقول ( مسألة ) ( هشم ) : ولا حركة أسرع من حركة وما ~~نراها بطيئة هي حركات تخللتها سكنات . # خلافا لبعض المنجمين . # لنا : الحركة توجب الانتقال في وقت واحد فلا يصح اختلافه . PageV01P347 # ( مسألة ) ( م ) ويسمى كونا في العدم لا حركة وسكونا ( ع ) : بل وبهما ( ق ~~) : لا يسمى كونا . # لنا : الحركة كون عقب ضده فلا يتصور في العدم . PageV01P348 # ( مسألة ) ( يه ) : يصح تسكين الله الجسم الثقيل في الجو ( ق ) : محال . # قلنا : المحل محتمل ولا مانع للقادر وكتسكين أحدنا يده . PageV01P349 ### || CHECK [مسألة تحريك الله جسما من دون جسم يدفعه أو يجذبه] # ( مسألة ) : ويصح تحريك الله جسما من دون جسم يدفعه أو يجذبه ( ق ) : لا ~~إذ الحركة عنده لا تصح مخترعة بل متولدة ، وقيل لا يخلو الجسم من اعتماد ~~والحركة تولد منه . # لنا : تصح في الابتداء فيصح بعده ولا دليل على ما زعموا . PageV01P350 # ( مسألة ) ( م . # ض ) : ويصح منا تسكين ما لم نقدر على تحريكه كالجبل ( ق ) : لا . # لنا : حصل السبب ولا مانع من توليده . PageV01P351 # ( مسألة ) ( هشم ) : يجوز كون حركة الجسم منه هي جنس حركته قسرة مع اتحاد ~~الجهة ( ق ) : يستحيل . # لنا : الذهاب والإياب في طريق واحد أكوانهما جنس واحد ويجوز كون الافتراق ~~عين الاجتماع كمفارقة جوهر إلى جوهر آخر . # ( مسألة ) هوي الثقيل الذي أرسل قراره متولد عن ms0075 اعتماد فيه ( ق ) : بل من ~~إزالة قراره . # قلنا : اختلاف هويه باختلاف ثقله . PageV01P352 # ( مسألة ) ( هشم ) ويجوز اجتماع حركتين أو سكونين في مكان واحد ( ق ) : لا . # قال فلو حرك اثنان جوهرا إلى جهة تليه فالمحرك واحد والحركة واحدة . # قلنا : بل اثنان واثنتان . PageV01P353 # ( مسألة ) : كل حركتين في جهة مثلان وإن اختلفا حسنا وقبحا ( ق ) : بل ~~مختلفان . # قلنا : دخول المغضوب قبيح ويحسن بالإذن ، والإذن لا يغلب الحسن . PageV01P354 # ( مسألة ) : والفارقة هي الكونان مع البعد ( ع . # ل ) : بل معنى سواهما كما أن التأليف معنى سوى الاجتماع . # قلنا : لا دليل عليها بخلاف التأليف . PageV01P355 ### || AUTO ( باب التأليف ) ( مسألة ) ( يه ) : هو معنى غير الاجتماع . # ق : لا . # لنا : أنا نفرق بين ما يصعب تفكيكه وما لا والاجتماع حاصل فيهما والحال ~~واحدة وهي التحيز والشرط واحد وهو المجاورة فلزم المعنى لما مر . # ( مسألة ) والكون يولده بشرط الاجتماع ( م ) بل الاعتماد . # لنا : ما مر . # ( مسألة ) ( هشم ) : وهو يحل محلين وقيل : محلا واحدا . # لنا : نصور ثلاثة أجزاء يسهل فك الأول من الثاني ويصعب فك الثاني من ~~الثالث ، فلو كان محله واحدا لم يختلف الفك عن الأوسط وإلا كان المعنى الذي ~~فيه موجبا غير موجب مسألة ) ( م ) : وهو لا يرى . # خلاف ( ع ) . # لنا : أنا لا نفرق بالإدراك بينما يصعب تفكيكه وبينما يسهل . PageV01P356 ### || CHECK [مسألة والتأليف لا يصح إيقاعه منا إلا متولدا] # ( مسألة ) ( ض ) : والتأليف لا يصح إيقاعه منا إلا متولدا ( ع ) : بل ~~ومبتدا لنا : كون الاجتماع شرطا فيه فلا يصح من دونه ، ويصح من القديم ~~تعالى ابتداء كما مر . # ( مسألة ) ( ع . # م ) وهو جنس واحد ( قع ) : بل مختلف . # لنا : أخص أوصافه حلوله في جزأين وكله مشترك في ذلك . # ( مسألة ) ( م . # ع ) : ولا ضد له ( قع ) : بل متضاد . # قلنا : إذا يحل محلين وكان مثله . # ( مسألة ) ( هشم ) وهو باق ( ق ) : لا . # لنا : أن العلم بالجسم هو الذي رأيناه بالأمس من كمال العقل ولو بغير ~~تأليفه لم يعلمه إياه ولما مر في السواد . PageV01P357 # ( مسألة ) ( هشم ) والمجتمعان مؤلفان وإن لم يصعب التفكيك . # أبو يعقوب البصري لا . # قلنا : الكون ms0076 مولد له بشرط المجاورة وقد حصل . # " قلت " وفيه نظر . # ( مسألة ) ولا يصير التزاقا إلا مع رطوبة في أحد جزأيه ويبوسة في الآخر ( ر . # عد ) يحتاج إليهما في الحدوث لا في البقا ( ض ) واللباد : بل فيهما إذ ~~البقاء هو استمرار الوجود وإذا احتاج إليهما في ابتدائه احتاج إليهما في ~~بقائه . PageV01P358 # ( مسألة ) ( هشم ) : واللين والخشونة يرجعان إلى التأليف ولا يدركان . # خلاف ( ق ) . # لنا : لو كانا غيره لجاز وجوده من دون أحدهما والعكس . PageV01P359 ### || AUTO ( باب الاعتماد ) ( مسألة ) ( هشم ) هو عين الحركة والسكون ( ق ~~) : لا . # لنا : أنا نجد الفرق بين كون المعتمدين وغيره مع الحركة ومع السكون فلا ~~بد من أمر كما مر . # ( مسألة ) وهو المعنى الذي يوجب تدافع الجسم في إحدى الجهات الست . # ( هشم ) : ولا يوجب حالا إذ لا دليل عليها مسألة ) ( م ) : وفيه مختلف ~~ومتفق لا متضاد ( ع ) : بل يتضاد . # قلنا : إذا لم يجتمع العلوي والسفلي وقد اجتمعا في حجر يرمى به إلى العلو . PageV01P360 # ( مسألة ) ويجوز اجتماع اعتمادين مختلفين في محل واحد أحدهما لازم والآخر ~~مختلف كما مر أو مختلفين كفى المتجاذب وليسا ضدين لما مر وأما اللازم علوا ~~وسفلا فمحال لتضادهما بل لافتقار لزوم العلوي إلى اليبوسة والسفلي إلى ~~الرطوبة وهما ضدان . PageV01P361 # ( مسألة ) وهو نوعان لازم ، ومختلب ، ( ع . # د ) مختلب فقط وجعلا الثقل راجعا إلى نفس الجوهر ، إذا نفخ الزق لم يثقل ~~فاقتضى أن الجواهر لا يقتضي ثقلا . PageV01P362 # ( مسألة ) واللازم السفلي مفتقر إلى الرطوبة والعلوي إلى اليبوسة ( ض ) : ~~ويشترط حدوثهما عند حدوثه فلا يؤثر الباقي في لزومه ( م ) : بل يؤثر فلا ~~يشترط المقارنة . # قلنا : يلزم إذا اعتمدنا على جسم فيه رطوبة أن تبقى . PageV01P363 # ( مسألة ) ولا يبقى المختلب إجماعا إذا لم يصحبها وإلا لزم أن يثقل ما ~~اعتمدنا عليه بعد الترك ( ض ) : ويحتاج إليهما ليمنعا عدمه كالحركة تمنع ~~السكون ( ر ) : بل يستمر وجوده . # قلنا : وجوده ليس مشروطا بهما فكذا بقاؤه فأما اللازم فباق إذ لا ينتفي ~~إلا بما هو كالضد . PageV01P364 # ( مسألة ) وإذا اجتمع اللازم والمختلب في جهة وجهتهما واحدة ولدا جميعا ( م ms0077 ~~) : بل ينقطع المختلب ويولد اللازم فقط . # قلنا : جنس واحد فلا أخصية لأحدهما . PageV01P365 # ( مسألة ) ( ض ) : وفي الهواء اعتمادات معتدلة توقف ( م ) بل صعدا . # قلنا : فلا يزال يعلوا . PageV01P366 # ( مسألة ) ( م ) : ولا يصح في الجوهر الواحد إلا اعتماد واحد وإلا جاز كونه ~~في ثقل الجبل ( ض ) : يصح لاحتمال المحل وما ذكره ( م ) مجرد استبعاد . # ( مسألة ) ( ع . # ض ) ولا يدرك ( م ) : بل يدرك باللمس . # قلنا : لا نسلم مسألة ) ( ض ) : وهو يولد الاعتماد والكون والصوت لا ~~التأليف لما مر ولا يولد شيئا إلا ومعه اعتماد وإلا لم ينفذ الحجر المرمي ~~به ، ويصح توليده شيئين في وقت لاختلاف الجنس . PageV01P367 # ( مسألة ) ( م . # ض ) : والحركة لا تولد شيئا ( ع ) : بل تولد حركة بشرط الاعتماد ( م ) : ~~في محلها فقط إذ لا يولد في غير محله إلا الاعتماد . # لنا : الحركة قد تضاد الحركة والشيء لا يولد ضده . PageV01P368 # ( مسألة ) ( ض ) : والثقل لا يمنع التسكين مطلقا إذ ليس بضد له ( ع ) : بل ~~يمنعه كمنعه التحريك إذ ما منع من شيء منع من ضده ( م ) : لا يمنع من تسكين ~~ما لو انفصل قدر على تحريكه . # قلنا : الثقل إذا منع الاعتماد المختلب من توليده الحركة لم يمنع من ~~توليده السكون والاعتماد إذ المحل محتمل كما سيأتي . PageV01P369 # ( مسألة ) ( م ) : والمنع من الشيء لا يكون منعا من ضده . # وعن ( ع ) خلافه كما مر . # لنا : ثقل الحجر وإن منع تحريكه صعدا لم يمنع من تحريكه جهة أخرى وهما ضدان . PageV01P370 # ( مسألة ) ( ض ) : والمانع من حمل الثقيل هو الثقل ( قم . # ع ) بل الاتصال . # لنا : تعذر رفعه علوا وإمكانه سفلا على طريقة واحدة والاتصال في الجهتين ~~على سوى فاقتضى كون المانع الثقل فقط ولحصول معنى الاتصال في الزق المنفوخ ~~إذ لو اعتد عليه القوي لم ينغمز وهو غير مانع . PageV01P371 # ( مسألة ) ( هشم ) : والخفة ليست بمعنى ، خلاف ( ق ) . # قلنا : إذا لأجزنا خلو الجوهر من الخفة والثقل . PageV01P372 # ( مسألة ) ( م ) : ويصح خلو الجوهر من الاعتماد . # أبو إسحاق النصيبيني : لا ، وكذا ( ع . # ق ) بناء على أصلهما أن المحل لا يخلو من الشيء وضده إذا احتمله ms0078 . # لنا : وجود الجوهر من غير مضمن بالاعتماد ولا يحتاج إليه فجاز خلوه عنه . PageV01P373 ### || AUTO ( باب الحياة ) . # ( مسألة ) لا خلاف في ثبوت الحي . # الأكثر : وهو الجملة . # النظام : بل هو الروح وهو الحياة المشابكة للجسم . # معمر : بل عين الأعيان . # هشام بن عمرو القوطي بل جوهر لا يتجزى محله القلب لنا ما مر . PageV01P374 ### || CHECK [مسألة والإنسان هو الحي والروح النفس وليس بحي] # ( مسألة ) ( يه ) والإنسان هو الحي ، والروح النفس وليس بحي . # ابن المعتمر : بل هما حيان . # لنا لو كان النفس حيا لأدركنا به . PageV01P375 # ( مسألة ) ( يه ) : والحيوان حي بحياة . # النظام : بل لذاته . # لنا : صار حيا مع جواز أن لا يحيى فلا بد من أمر كسائر الأعراض وتوجب صفة ~~للجملة . # ك : بل حكما للمحل . # قلنا : إذا لكان الواحد منا بمنزلة أحياء كثيرة . # الأكثر : وهي عرض ( ل ) : يجوز أن تكون جسما وأن تكون هي الروح . # قلنا : الجوهر لا يؤثر في الجوهر فلا بد من معنى يحله . PageV01P376 # ( مسألة ) بقراط ( ض . # ع ) : ولا حياة في العظم ( م ) وجالينوس : بل فيه حياة . # قلنا : إذا لصح الإدراك به ولتألم . PageV01P377 # ( مسألة ) والحياة معنى زايد على صحة البدن واعتدال المزاج . # الأطباء والملاحمة : لا . # قلنا : المزاج أمور متضادة فلا تجتمع في اقتضا حكم واحد وهو صحة الإدراك . # ( مسألة ) : وهي متماثلة إذ كل واحدة تقوم مقام الأخرى فيما يرجع إلى ~~الذات من صحة الإدراك . PageV01P378 # ( مسألة ) ( يه ) والحياة غير القدرة وقيل بل هما شيء واحد . # لنا أن في شحمة الأذن حياة ولا قدرة ولاختلاف الحيين في قدرهما . # ( مسألة ) وهي غير الحركة خلاف الفلاسفة . # قلنا : الحركة هي الانتقال . PageV01P379 # ( مسألة ) ( يه ) والحياة تفتقر إلى بنية . # قبة : لا فيصح في الجوهر . # لنا : زوالهما بتفريق البنية على طريقة واحدة . # ( فرع ) وكما تفتقر إلى البنية تفتقر إلى وجودها إلى معان من جنسها إذ لا ~~حي إلا مدرك بأبعاضه ولا يدرك بمحل إلا بأن يستعمل في المدرك ضرب استعمال ~~وإلا لزم أن يدرك باليمين ما أدركنا بالشمال ونحو ذلك ، واشتراط استعمال ~~المحل ليس لأجله بل لأجل الموجب للإدراك وهو الحالة فيه ms0079 فلزم وجودها في كل ~~محل يدرك به . PageV01P380 # ( مسألة ) ( م ) ويفتقر إلى الرطوبة واليبوسة والروح ( ع ) : لا يحتاج إلى ~~الروح بل إلى الدم وهو الرطوبة ( ض . # ر ) : لا يحتاج إليهما إذ لا طريق إلى العلم بالحاجة قلت " وإذ لم تحتج ~~حياة الجن والملائكة إليهما . # ( مسألة ) ( يه ) : ولا يحتاج إلى الغذاء ( ق ) : يحتاج . # لنا : يلزم في الملائكة وأن تستوي الأغذية لتماثل الحياة . PageV01P381 # ( مسألة ) ( ض ) وتحس الحياتان في محل واحد إذ في الثانية عرض وهو قوي ~~الإدراك . # ( مسألة ) توصف بأنها حياة في العدم كالجوهرية وهي باقية ( ق ) : لا . # لنا : وجود استمرارها من النفس ولا طريق إلى تجددها . # ( مسألة ) : ولا تدخل في مقدورنا اتفاقا وإلا لصح منا فعلها والمعلوم ~~خلافه . PageV01P382 # ( مسألة ) ( ع ) : والشعر والظفر من جملة الحي ( م ) : لا ، وهو الحق إذ لا ~~يدرك به " قلت " وهو خلاف في العبارة . PageV01P383 # ( مسألة ) ( م . # ض . # عد ) : حياة زيد لا تصح أن تكون حياة لعمرو ( ع ) : يصح قلنا : لو لم ~~يختص بذاتها لافتقرت إلى مخصص كما مر في اللون وإلا صح أن تكون حياة لهما ~~إذا تجاورا فلا يتميز زيد من عمرو وما أدى إلى نفي تغاير الأحياء ففاسد . # " قلت " وفيه نظر . PageV01P384 # ( مسألة ) ( هشم ) وأجزاء زيد لا يصح أن تكون أجزاء لعمرو ( عد ) : يجوز . # قلنا : يؤدي إلى تجويز كون المعادة غير المبدئية . PageV01P385 # ( مسألة ) والموت والحياة فعل الله سبحانه ابتداء ( معمر ) : بل بطبع المحل . # قلنا : لا يعقل . PageV01P386 # ( مسألة ) ( ض ) : والموت ليس بمعنى ( كم ) عنه ( ض ) إلا سمعا لقوله تعالى ~~: { خلق الموت والحياة } . # قلنا : الإحساس لا يثبت بالسمع والمراد بالآية ما عنده تنتفي الحياة . # ( ع . # ق ) : بل معنى عقلا . # قلنا : لا دليل . # ( مسألة ) ولو كان الموت معنى لما كان ضد الحياة ( ق ) : بل ضد لها . # قلنا : إذا لماثلها إذ يوجب للجملة نقيض صفتها بعد أن صيرها كالشيء ~~الواحد وذلك أخص أحكامها . PageV01P387 # ( مسألة ) والموت يجوز وجوده في جوهر ( ق ) : يحتاج إلى بنية . # قلنا : حكمه مقصور على محله كالكون . PageV01P388 # ( مسألة ) ( هشم ) والموت لا يضاد القدرة والعلم . # خلاف ( ق ) . # قلنا : الشيء الواحد ms0080 لا يضاد مختلفين . PageV01P389 # ( مسألة ) ( م ) ويجب على الله سبحانه إعادة الجملة التي لا يكون الحي حيا ~~إلا بها ( ع . # ق ) : بل على الصفة التي مات عليها ، وهذا ما فيه غاية البعد ( م ) : ~~لعله غلط الراوي ، وقد مر الخلاف في إعادة عين التالف ( م ) : وتعاد الحياة ~~بعينها ( ض ) : لا إذ الحي هو الجواهر ولا مدخل للعرض . PageV01P390 # ( مسألة ) ( م . # ض ) : وليس وجود الحياة مضمنا بالشهوة والنفرة خلاف . # قلنا : إذا لا تحد محلهما ولا استحال وجودها من دونهما كالجوهر دون الكون ~~ولا طريق إلى ذلك . PageV01P391 # ( مسألة ) : وتصح الإعادة على الحياة ( ق ) : لا . # قلنا : بناء على عدم بقائها . PageV01P392 ### || AUTO ( باب القدرة ) . # ( مسألة ) ( جهم ) : لا قادر إلا الله . # قلنا : والعباد إذ وجدنا حيين صح من أحدهما الفعل دون الآخر فلا بد من ~~مزية وهي التي عبرنا عنها بالقادرية ، ولا يقال أنها كون أحدهما خلق فيه ~~الفعل لاستلزامه سد العلم بقادرية القديم سبحانه وتعالى . PageV01P393 # ( مسألة ) والحيوان قادر بقدرة وهي عرض محل فيوجب للحملة حالا . # النظام والأشواري والأصم : بل قادر لنفسه . # لنا : صح الفعل منه مع جواز ألا يصح والحال واحد ، والشرط واحد وهي ~~البنية فلا بد من أمر كما مر . PageV01P394 ### || CHECK [مسألة القدرة عرض وليس بجسم] # ( مسألة ) ( يه ) القدرة عرض وليس بجسم . # هشام بن سالم وضرار وحفص الفرد : بل هي بعض القادر . # هشام بن الحكم : هي ما لا يتم الفعل إلا به من آلة وغيرها . # قلنا : لو كانت جسما لكان كل جسم قادرا ولما اختلف القادرون PageV01P395 ( مسألة ) : وهي معنى سوى الحركة والسكون وقيل : حركة ، وقيل : سكون ، وقيل ~~: بعضها حركة وبعضها سكون ، وهي توجب للجملة وهي غير الحياة . # وقيل : بل هي هي . # لنا : اختلاف الحيين في القادرية ، وهي معنى غير الصحة والسلامة . # خلاف ( ق ) وغيلان وثمامة وبشر . # لنا : قد يكون صحيحا وليس بقادر كشحمة الأذن ولا اعتدال المزاج . # خلاف الفلاسفة ، كما مر لنا ما مر . PageV01P396 # ( مسألة ) : ولا تحل في جماد . # الفلاسفة : للأشجار في القوة ثمار ما لم يخرج إلى الفعل . # لنا : لو وجدت في الجماد لكان قادرا ms0081 . PageV01P397 # ( مسألة ) وتفتقر إلى بنية زائدة على بنية الحياة . # ( قع . # عد ) : لا وإلا جوزنا حيا يستحيل أن يكون قادرا . # قلنا : لو لم تفتقر لاحتملت الذرة مثل قدر الفيل . PageV01P398 ### || AUTO ( مسألة ) والقدرة لا تولد القدرة . # خلاف " ق " . # قلنا : إذا لتزايدت قدرتنا . PageV01P399 # ( مسألة ) ولا يصح بالقدرة إلا المباشر والمتولد لا المخترع . # والمباشر هو الفعل الموجود بالقدرة في محلها لا بواسطة ، والمتولد هو ~~الموجود بالقدرة بواسطة سبب ، والمخترع هو الفعل الموجود لا بالقدرة ابتداء ~~ويختص به الباري تعالى . PageV01P400 # ( مسألة ) ( ع . # م ) : ولو اجتمعت قدر في محل واحد لم يصح الفعل بواحدة دون أخرى ( عد ) ( ~~ض ) يصح في أفعال القلوب دون الجوارح . # لنا : إذا اتحد محلها لم يمكن استعمال أحدها دون الأخرى إذ لا مخصص ( ع ) ~~: بل لتأديته إلى خلو أحدهما من الفعل والترك ( عد ) : لا مانع من استعمال ~~إحداها " قلت " يتعذر الاختيار لعدم التمييز ، ولا مرجح . PageV01P401 # مسألة ) ( يه ) وكلها مختلفة غير متضادة ( ق ) : بل فيها متماثل . # قلنا : يؤدي إلى اتحاد المتعلق فيصبح مقدورا بين قادرين وسنبطله وقدرتا ~~الضدين غير ضدين . # خلاف للمجبرة . # قلنا : يلزم ألا نقدر على الضدين نحن ولا الباري سبحانه لتضاد الصفتين ~~وأن لا نفرق بين المضطر والمختار . PageV01P402 # ( مسألة ) ( ض ) والعجز ليس بمعنى مضاد للقدرة إذ لا طريق إليه إلا بطلان ~~قادرية أحدنا والحال واحدة والشرط واحد وهذا لا يكون . # ( ع . # ق ) ( عد ) والأكثر بل هو معنى ضد لها . # ضرار وحفص الفرد : بل هو بعض القادرية كالقدرة . # وتوقف ( م ) . # لنا : ما مر . # " فرع " لمن أثبته معنى ( ل ) هو بتقدم الفعل كالقدرة . # الأكثر : بل تقارنه ، والأول أصح إذ الضد لا يخالف ضده في كيفية تعلقه . # " فرع " الأكثر : ويصح تعليقه بواحد وأكثر كالقدرة . # ابن الراوندي وغيره : بل بواحد لا غير ، قالوا : الضد لا ينقص عن ضده فمن ~~قدر على حمل خمسين رطلا لا على المائة ففيه عجز عن الزيادة . # قلنا : بل عدم القدرة فقط لما مر . PageV01P403 # ( مسألة ) ( يه ) والممنوع من الفعل قادر عليه ، وقيل : لا . # ابن حرب : قادر لا يقدر على شيء وهي مناقضة ms0082 . # لنا : المنع ينفي الفعل ، والقدرة باقية كالقدرة على الفعل في المستقبل ~~وإن تعذر الآن . PageV01P404 # ( مسألة ) والحيوان الذي لا قدرة له يصح أن يدرك ويألم ، وعن قوم منعه . # لنا : هما من أحكام الحياة لا القدرة . PageV01P405 # ( مسألة ) وتصح القدرة على ما لا يخطر ببال القادر . # النظام : لا . # قلنا : حضوره ليس بمؤثر . PageV01P406 # ( مسألة ) والقدرة ليست بعلمه في الفعل ولا سبب خلاف بعضهم . # قلنا : ينقض كون الفاعل مختارا . PageV01P407 # ( مسألة ) ( م ) وقدرة القلب تصح كونها قدرة للجارحة والعكس ( ع ) : لا . # قلنا مقدورات القدر متجانسة إلا أن المانع المحل فلو كانت بنية اليد في ~~القلب لصح الفعل بتلك القدرة ( م ) : ولا تسمى قدرة القلب قدرة على فعل ~~الجارحة ولا العكس ( ض ) عد ) وابن خلاد : تسمى وهو الأصح إذ تعذر الفعل ~~المانع والقدرة ثابتة . PageV01P408 # ( مسألة ) ويصح تعلقها بأفعال كثيرة ولو متضادة . # المجبرة : لا إلا بواحد . # قلنا : يستلزم تكليف ما لا يطاق وإذ نجد في أنفسنا القدرة على مختلف ~~المتضاد . PageV01P409 # ( مسألة ) ولا تعلق من الجنس الواحد في المحل الواحد في الوقت الواحد على ~~الوجه الواحد إلا بمقدور إذ لو تعدت لبعدت ولا حاصر فيتعلق بما لا نهاية له ~~فيقدر على الممانعة القديم فإن اختلف أحدها صح تعلقها بما لا يتناهى ( ر ) ~~لا تتعلق بما لا يتناهى بل يصح أن يفعل بها ( كم ) وهو خلاف عبارة . PageV01P410 # ( مسألة ) وهي غير موجبة خلافا للمجبرة . # لنا : وجود الفعل بحسب دواعينا وهي متقدمة على الفعل خلافا لهم . # لنا : الفعل محتاج إليها وحالة الوجود حالة استغناء كالبقاء فاقتضى تقديم ~~وجودها وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، وكل من قال بصلاحيتها للضدين قال ~~بتقدمها ، إلا ابن الراوندي والوراق ، فقالا : بالمقارنة والصلاحية . # قلنا : لو صلحت وقارنت صح وجودها بها وهو محال . # ( مسألة ) ( ع . # م ) : ويستغنى عنها حال وجوده كحال استمراره إذ حاجته إنما هي في حال ~~عدمه ( ل ) : أما أفعال القلوب فلا . # قلنا : لا وجه للفرق . # ( مسألة ) ويصح وجود الفعل في ثاني وجودها ( ل ) : يفعل بها في الأول وإن ~~لم يوجد إلا في الثاني . # بشر : يفعل ms0083 بها في الثالث . # قلنا : حال وجودها يصح الفعل بها ولا يقع إلا في ثانيه لوجود تقدمها . PageV01P411 # ( مسألة ) ولا يصح تعلق قدرتين بمقدور واحد . # خلافا للمجبرة وبعض ( له ) . # لنا : لو صح مقدور لقادرين لصح أن يريده أحدهما ويكرهه الآخر ، فيستلزم ~~كونه موجودا معدوما فإن طابق مراد أحدهما اقتضى عدم تعلق قدرة الآخر به وهو ~~المطلوب . PageV01P412 # ( مسألة ) ( هشم ) : والقدرة باقية ( ق ) أحمد بن علي الأشعري وأبو حفص ~~الضمري : لا . # لنا : حسن الأمر بمناولته الكوز وإن كان على مسافة وحسن ذمه إذا لم يمتثل . PageV01P413 # مسألة ) ولا يوصف أحدنا بالقدرة على الموجود ( عد ) : ولا الباري سبحانه إذ ~~القادرية لا تعلق به ( ض ) بل يصح لقدرته على إفنائه وإعادته ( كم ) : وهو لفظي . PageV01P414 # ( مسألة ) ( هشم . # د ) : والقادر هو الجملة لا محلها ، وقيل : من فيه قدرة . # " قلت " وهو لفظي . PageV01P415 # ( مسألة ) : وقدرة الكافر نعمة عليه . # خلاف المجبرة . # لنا : إمكان الإيمان بها كالآلة . PageV01P416 # ( مسألة ) والمنع من الفعل يقارنه ( ع ) : بل يتقدمه كالعجز . # لنا : إنما يمنع بالمضاد فاعتبرت المقارنة إذ لا يمنع ما يصح وجوده معه . PageV01P417 # ( مسألة ) ويصح المنع بالمباشر والمتولد . # الإخشيدية : بالمتولد فقط . # لنا : منع الجهل بالعلم الضروري والحركة بالسكون . PageV01P418 # ( مسألة ) ( هشم ) : والمنع ليس عجزا . # خلاف ( ف ) . # لنا : مانع الفعل ضد له ، والعجز ضد القدرة فلا يضاد مختلفين وإذ قد يمنع ~~غيرنا والعجز غير مقدور لنا . PageV01P419 ### || AUTO ( مسألة ) ويصح خلو الحيوان من القدرة والعجز ( ق . # ع ) : لا ، بناء على أن المحل لا يخلو عن الشيء وعن ضده . # ( مسألة ) ولا تعلق بأن لا يفعل خلاف بعضهم " قلت " : وهو لفظي إذ ~~يوافقون أن النفي ليس بفعل . PageV01P420 # ( مسألة ) ( م ) ويجوز خلو القادر من الأخذ والترك ( ع . # ق ) : لا . # لنا : علم أحدنا بتصرف أهل السوق ولا يريده ولا يكرهه ، والإعراض ليس ~~بمعنى وإذا المستلقي خال أيضا ولا نسلم تحديده سكونا . # ( مسألة ) ( ع ) : ومعنى الأخذ والترك هو ما يخرج الواحد منا عن فعل أحد ~~مقدوريه إليه ( م ) : بل خلوه عن فعل إلى ضده بلا واسطة . PageV01P421 # ( مسألة ) وجملة المقدورات ثلاثة وعشرون جنسا ، فمقدوراتنا عشرة ، خمسة ms0084 من ~~أفعال القلوب ، وهي الاعتقاد ، والظن ، والإرادة ، والكراهة ، والنظر ، ~~وخمسة من أفعال الجوارح وهي الاعتماد ، والكون ، والتأليف ، والصوت ، ~~والألم ومقدورات القديم تعالى ثلاثة عشر : الجوهر ، والفنا ، واللون ، ~~والطعم ، والرايحة والحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، والشهوة ، ~~والنفرة ، والحياة ، والقدرة ، وزاد ( ض ) اللطافة ، و( ع ) : الموت ، ~~والعجز و( ع . # م ) : الشبع والري . # " فرع " : القديم تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات ومن كل جنس في كل ~~وقت على ما لا يتناهى ، ولا يقال على أعيانها لإحالة مقدور بين قادرين . PageV01P422 # ( مسألة ) ( يه ) : ولا تعلق القدرة بالانعدام . # الخياط والقرميسيني : بل تتعلق به . # قلنا : إذن لصح منا إعدام شيء بغير إحداث ضده . PageV01P423 ### || AUTO ( باب الاعتقاد ) ( مسألة ) العلم : هو المعنى الذي يقتضي سكون ~~النفس إلى أن متعلقه على ما تناوله . # ( ع . # م ) : على ما هو به . # الفلاسفة : هو إدراك النفس الحق . # الأشعرية : تبيين الشيء على ما هو به . # قلنا : الأول أكمل إذ يطرد وينعكس ويتناول ذاتيات المحدود . PageV01P424 # ( مسألة ) الأكثر : للأشياء حقيقة وللعلم بها حقيقة . # السوفسطائية : لا حقيقة لشيء ( ق ) لا يناظرون إذ ما جحدوه هو الذي ينتهي ~~إليه المتناظران لكن يقال لهم أبعلم قلتم : أن لا علم ، فإن قالوا نعم ~~أثبتوا العلم وإن قالوا لا لم يستحقوا جوابا فإن قالوا نشك . # قلنا : أتعلمون أنكم شاكون . # ثم يعد الكلام ( ع . # م ) : بل يصح مناظرتهم إذ أنكروا كون اعتقادهم علما والعلم بكون الاعتقاد ~~علما مكتسب لا ضرورة ( ض ) إن أنكروا كون الضروري علما لم يناظروا إذ العلم ~~به ضروري بل يعارضون ويناقضون كما مر وإن أنكروا الاستدلالي نوظروا إذ ~~العلم به استدلالي . # ( مسألة ) ( ظ ) عن بعض أهل التجاهل : لا حقيقة لشيء وإنما حقائقها عند ~~كل أحد ما يعتقده كالعسل يجده الصفراوي مرا والمعتدل حلوا وكالخل يحيا فيه ~~دودة دون غيرها . # والاستحسان والاستقباح كذلك . # قلنا : لا تأثير للاعتقاد في الحقائق فإن أنكروها فمن الطائفة الأولى ، ~~وأنكر بعض التجاهلية ما عدا المشاهد . # قلنا : بعض الغائبات نعلمها كعلمنا المشاهد . PageV01P425 # ( مسألة ) والطريق إلى إثبات العلم معنى أنه حصل أحدنا عالما مع جواز أن لا ms0085 ~~يحصل كما مر في غيره . PageV01P426 # ( مسألة ) الأكثر : والعلم معنى غير العالم . # جعفر بن مبشر : بل هو بعضه . # لنا : ثبوته وانتفاؤه والعالم بحاله . PageV01P427 # ( مسألة ) الأكثر : والضروري فعل الله تعالى والمكتسب فعلنا ويجوز أن يكون ~~العلوم كلها ضرورية لكن لا يصح مع بقاء التكليف إلا بعضها عندنا خلاف جهم ~~وأصحاب المعارف . # كالجاحظ . # وقيل : بل كلها مكتسبة . # قلنا : لا يصح ذلك إذ الاكتساب مترتب على حصول علوم ضرورية وإلا لم يمكن . PageV01P428 # ( مسألة ) اختلف أهل الاضطرار في العلوم . # ( قبه وجهم ) يبتديها الله من غير سبب الرافضة . # لا يقدر على العلم إلا الله تعالى . # الفضل الرقاشي : كلها ضرورية لكن الدينية تحصل من غير بحث ، والدنيوية ~~تفتقر إلى البحث كالطب والصناعات . # ثمامة : العلوم كلها حدث لا محدث له ( ظ ) : بل بطبع القلب عند النظر . # لنا : إثبات المكتسب يبطل هذه الأقوال . PageV01P429 ### || CHECK [مسألة وعلمنا بالصانع وصفاته مكتسب] # ( مسألة ) ( يه ) : وعلمنا بالصانع وصفاته مكتسب . # الأشواري : بل ضروري مبتدا ( ظ ) ضروري والنظر شرط اعتيادي . # غيلان : بل علم الإنسان بأنه مصنوع لم يصنع نفسه بل صنعه غيره ضروري ~~وسائر مسائل العدل والتوحيد اكتسابي ( ل ) : معرفة العلم والداعي إلى معرفة ~~الصانع ضروري ، وما بعده مكتسب . # بشر بن المعتمر : المعارف ثلاث : معرفة الإنسان أن نفسه ليست من صنعته ~~ضروري مخترع ، وما سواه يدرس بالحواس وبالرأي والقياس . # النظام : ما علم بالحواس أو بالأخبار فضروري وإلا فمكتسب ( كم . # ض . # ع . # د . # م . # ) : علوم العقل كلها ضرورية وما عداها فمكتسب " قلت " وفيه نظر ، إذ ~~العلم بأن زيدا هو الذي شاهدناه بالأمس ضروري وليس من العقل ، والضروري ما ~~لا ينتفي عن النفس بشك أو بشبهة ، والمكتسب خلافه . PageV01P430 ### || AUTO ( مسألة ) : والعبد مأمور بالمعرفة كسائر الواجبات ، وقيل : لا ~~إذ لا يكلف ما لا يعرف صفته . # قلنا : يصح أداؤها بمعرفة طريقها فصح التكليف بها . # ( مسألة ) ( يه ) : ولا يكفي التقليد ( ق ) هو علم إذا طابق الحق وقيل : ~~التقليد هو الواجب . # قلنا : لا نأمن تقليد المخطئ فيقبح ( ق ) إن وافق المحق فناج . # قلنا : لا إذ أقدم على ما لا يؤمن قبحه ms0086 . PageV01P431 # ( مسألة ) : ومن كلف لا يصح من الله سبحانه اخترامه حتى يمكنه النظر والعلم ~~ولينتفع بالتكليف وإلا كان عبثا . # وقيل : لا بد أن يحصل المعارف كلها في ثاني التكليف . # قلنا : العلوم يترتب بعضها على بعض فاقتضى المهلة . # ( مسألة ) ( يه ) ويصح مصير المعلوم الاستدلالي ضروريا ( ق ) : لا . # قلنا : إذا قدرنا عليه فالباري أولى ولا يصح مصير الضروري كسبيا غالبا . PageV01P432 ### || AUTO ( مسألة ) ويصح علم الشيء بعلمين من وجه واحد ضروريا ومكتسبا . # ابن الراوندي : لا . # قلنا : لا تضاد . PageV01P433 # ( مسألة ) ( هشم ) : ولا يتعلق العلم الواحد تفضلا بأكثر من معلوم واحد ( ق ~~) : يصح تعلقه بشيئين لا يصح معرفة أحدهما دون الآخر ، فإن صح فعلمان . # الأشعرية : القديم يتعدى لا المحدث . # لنا : لو تعدى لتعدى ولا حاصر فيتعلق بما لا نهاية له ، ولا فرق بين ~~القديم والمحدث بخلاف العالم للذات فلا مخصص لتعلق عالميته بمعلوم دون آخر ~~فتعلقت بكل ما يعلم وإذ المصحح في القديم هو الموجب فما صح العلم به وجب ~~بخلاف الشاهد فالمصحح غير الموجب فلا يوجب إلا ما حصل PageV01P434 ### || CHECK [مسألة والعلم من جنس الاعتقاد] # مسألة ) أكثر ( يه ) : والعلم من جنس الاعتقاد ( ل ) : بل جنس برأسه . # قلنا : إذا لصح حصوله دون الاعتقاد . PageV01P435 # ( مسألة ) ( ض ) : وللعلم حال لأجلها يوجب سكون النفس ، وصحة الفعل المحكم ~~لأمر يرجع إلى الفاعل وهو كونه ساكن النفس لا إلى للعلم ( عد ) : بل للعلم ~~حالة تقتضي سكون النفس وصحة الفعل المحكم ( ع . # م . # ل ) : لا صفة للعلم بكونه علما . # لنا : لا بد من مفارقته جنسه بأمر لأجله اقتضى سكون النفس دون سائر جنسه . PageV01P436 # ( مسألة ) ( عد ) وسكون النفس موجود فيها فهو ضروري . # الأكثر : في الضروري ضرورة وفي الاستدلالي دلالة إذ لو وجد ضرورة لما ~~انتقل محق إلى مبطل . PageV01P437 # ( مسألة ) ( يه ) والعالم يعلم كونه عالما دلالة . # البغدادية : بل ضرورة ومن ثم منعوا مناظرة السوفسطائية . # لنا : قد يلتبس بالظن كالسراب بالماء وحركة الشط عند سير السفينة ، ويبين ~~العلم بسكون النفس ( ظ ) : لا . # إذ الجهل قد يقتضي سكونها . # قلنا : ليس بسكون بل تسكين ، والواحد منا عالم ms0087 بعلم لا لذاته . # خلاف النظام كما مر . # ومحل العلم القلب . # الفلاسفة : بل الدماغ . # لنا : وجوده من ناحية الصدر . # وقوله تعالى { لهم قلوب يعقلون بها } PageV01P438 ( مسألة ) ويصح وجود العلم في جزء من القلب والجهل في جزء آخر ويتضادان إذا ~~اتحد المتعلق وإن تغاير المحل ، إذ يوجبان للجملة . # محمد بن علي الصيمري : لا . # لنا : يصح التضاد على الجملة ولا تضاد على المحل . # ( مسألة ) وعلم المنتبه من رقدته يفعله ابتداء عند تذكير النظر لا متولدا ~~وإلا لوجد الحاجة إلى النظر ( ض . # قم ) وإنما يفعله بعد الانتباه إذ تذكر النظر داع فاستلزم تقدمه ( قم ) ~~بل حال الانتباه لحصول طريقة العلم ، والصحيح الأول لكن على قول ( م ) ~~السهو أبطله فإذا زال فعله لتذكر النظر فيبقى . PageV01P439 ### || CHECK [مسألة والاعتقاد يصير علما] # ( مسألة ) ( هشم ) والاعتقاد يصير علما لوقوعه على وجه ( ق ) : بل لغيبة ~~( كم ) وهو لفظي لبعد أن يجعله علما لذاته . # سلمنا : لزم تماثل العلوم ولا يصح كونه علما لمعنى ولا بالفاعل وإلا أوجد ~~لنفسه ما شاء من العلوم . PageV01P440 # ( مسألة ) والوجوه التي يصير بها علما ستة : ثلاثة متفق عليها وهي : وقوعه ~~من فعل العالم بالمعتقد كما يفعله الله سبحانه فينا ، وتولده عن نظر صحيح ، ~~أو عقيب تذكر النظر . # ( ض . # عد ) أو عند إلحاق التفصيل بالجملة نحو أن يعلم أن كل ظلم قبيح وأن هذا ~~ظلم فيدعوه هذان العلمان إلى اعتقاد ثالث وهو أن هذا قبيح فيكون علما ~~لوقوعه عقب هذين العلمين إذ لا وجه سوى ذلك ( م ) : بل العلم الثالث هو ~~الأول لكن صار تفصيلا ، قلنا : اختلاف الوجه كاختلاف الذات فلا يصح تعلق ~~العلم الواحد بالشيء الواحد على وجهين كالمعلومين ( ض . # عد ) : ووقوعه من المتذكر للعلم بناء على جواز كون الإنسان ذاكرا لعلمه ~~غير عالم بالمعلوم ( م ) : تذكر العلم علم بالمعلوم لا بالعلم . # قلنا لا نسلم ( م ) : ولو قلد في شيء ثم علمه ضرورة انقلب ذلك التقليد ~~علما ، والإلزام دخول التشكيك فيه ( عد ) : لا ينقلب بل يبقى التقليد ~~والعلم معا لو قيل يبقى الاعتقاد ( ض . # ش ) : الاعتقاد ms0088 لا يبقى فلا تصح المسألة إذ هي مبنية على بقائه . PageV01P441 ### || AUTO ( فصل في مسائل تتبع الاعتقاد ) ( مسألة ) يجوز علم لا معلوم ~~له كالعلم بالنفي ( ق ) وابن الإخشيدي بل لكل علم معلوم . # قلنا : العلم بأن لا يأتي للقديم أن يتعلق بذاته تعالى أو بصفاته لزم ~~فيمن علمهما أن يعلم نفي الثاني وإن تعلق بموجود غيره أو معدوم ، لزم إثبات ~~ثان فيصح أن لا معلوم له . PageV01P442 ### || CHECK [مسألة والعلم الجلي متعلق] # ( مسألة ) ( ض . # عد ) والعلم الجلي متعلق ( م ) : لا . # لنا : للجملة . # المعلوم كون زيد منها مزية على غير المعلوم فيها ذلك فهو متعلق بتلك ~~المزية . PageV01P443 ### || AUTO ( مسألة ) وفي الاعتقاد متماثل ومختلف ومتضاد لا ضد له من غير ~~جنسه ( ع . # قم ) : بل السهو ضد ولا يقدر عليه إلا الله تعالى ( ق . # عد ) : بل هو ضده ويقدر العبد عليه ( م ) : السهو ليس بمعنى بل فساد في ~~القلب ( ض ) : لا معنى ولا فساد بل هو زوال العلم ولا دليل على إثباته معنى ~~لنا : لو كان معنى لقدرنا عليه إذ القادر على الشيء يقدر على جنس ضده ولو ~~قدرنا عليه لصح أن نفعله فينفي العلوم الضرورية ، والمعلوم خلافه . PageV01P444 ### || CHECK [مسألة والاعتقادات لا تبقى] # ( مسألة ) ( ض . # س ) : والاعتقادات لا تبقى ( م ) وغيره : تبقى ( ع ) : الضروري يبقى لا ~~المكتسب إلا إذا وجد معه منع عن مثله أو عجز . # لنا : لو بقيت لوجب أن لا ينتقي إلا بضد والشك والشبهة غير ضد كالسهو ~~وللزم أن لا ننسى شيئا من العلوم ولا نحتاج إلى تكرار الدراسة . PageV01P445 ### || CHECK [مسألة وفي العلم والنظر ما يقبح] # ( مسألة ) ( ض . # ع . # قم ) : وفي العلم والنظر ما يقبح ( قع . # م ) : لا . # لنا : قد يكون مفسدة بدليل منعه صلى الله عليه وآله العلم بالحظ والشعر ~~وبوجه حاجة الحياة إلى الروح وبالقيمة . # " قلت " لكن لا يعلم قبح قبيحهما إلا سمعا إذ لا طريق إلى الفاسد سواه ( ~~ع ) : ويقبحان إن قصد بهما قبيح ( ض ) : إنما يقبح حينئذ القصد . PageV01P446 ### || AUTO ( مسألة ) والعقل علوم ضرورية . # الفلاسفة : بل جوهر بسيط ، وبعضهم جوهر ms0089 لطيف ، وبعضهم طبيعة مخصوصة . # لنا : لو كان غير العشرة لصح وجودها مع عدمه والعكس ، والعشرة هي : العلم ~~بالنفس وبأحوالها ، وبالمشاهد ، وبالبديهة ، وبحصر القسمة الدائرة ، ~~وبالخبرة ، كانكسار الزجاج بالحجر ، وبتعلق الفعل بفاعله وبالأمور الجليلة ~~قريبة العهد ، وبمقاصد المخاطبين فيما تجلى ، وبقبح القبيح ووجود الواجب ~~العقليين ( ع ) : وبمخبر المتواتر ( م ) : ليس من علوم العقل إلا بعد ~~التكليف بالسمع لصحة كمال العقل من دونه بمعرفة الواجب والقبيح العقليين . PageV01P447 ### || CHECK [مسألة ويجوز كون بعض المكتسب لا أصل له في الضرورة] # ( مسألة ) ( ع . # م . # ض ) : ويجوز كون بعض المكتسب لا أصل له في الضرورة . # وكلام ( ق ) محتمل للنفي والإثبات . # قلنا إثبات الأعراض وحدوثها وكثير من مسائل العدل والتوحيد لا أصل له في ~~الضرورة . # " قلت " وفي الاصطلاح نظر إذ لا بد أن ينتهي المكتسب إلى ضروري وإن بعد ~~وإلا استحال وجوده لوقوفه على ما لا يتناهى ، فالأقرب أن الخلاف في أقرب ~~مقدمتي المكتسب . PageV01P448 # ( مسألة ) : ويقع العلم عن التواتر . # خلاف السمنية . # قلنا : الضرورة تكذبهم . # ( مسألة ) ( هشم ) : وهو ضروري . # بشر بن المعتمر وبعض البغدادية : بل مكتسب . # لنا : حصوله لمن ليس من أهل العلم والنظر وبلا تفكير . PageV01P449 ### || AUTO ( مسألة ) : ولا تفاضل في العقل الموجب للتكليف ، وقيل : يصح ~~التفاضل فيه . # لنا : لو تفاوت لكان إلى الزيادة دليل وما يشيرون إليه معان سوى العقل . PageV01P450 # ( مسألة ) ويجب معرفة الله بصفاته لكونها لطفا ( ع ) : بل لقبح تركها وهو ~~الجهل ( ق ) : بل لوجوب الشكر ولا يتأتى إلا بعدها . # لنا : أن من عرف أن له صانعا إن عصاه عذبه وإن أطاعه أثابه هو أقرب إلى ~~الطاعة ممن لم يعرف ، وقول ( ع ) مردود بأنه يصح أن ينفك عن العلم والجهل ~~وإنما يلزم لو لم ينفك عنها إلا إلى الجهل ولا نسلم وجوب الشكر قبلها . PageV01P451 # ( مسألة ) ( يه ) : ويصح أن يعلم الشيء من وجه ويجهل من وجه . # الصالحي : لا . # لنا : تغاير الوجه كتغاير الذات والمدرك للجوهر وجوده وإن جهل حدوثه . # " فرع " وقول أصحابنا يعلم الشيء من وجه ويجهل من وجه راجع إلى المعلوم ( ~~ع ) : بل إلى العلوم . # قلنا ms0090 : لا تختلف العلوم إلا لأمر معقول ولا معقول سوى المعلوم فإذا ~~استعملنا الجهة والوجه في السواد فإنما هو توسع فلا معنى لاعترافهم أن ~~السواد لا جهة له . PageV01P452 ### || CHECK [مسألة والظن جنس برأسه] # ( مسألة ) ( ض . # ش . # ع ) : والظن جنس برأسه ( م ) : لا بل هو من قبيل الاعتقاد . # قلنا : إذن لقبح أبدا لتجويز كون متعلقه لا على ما تناوله ولوجودنا الفصل ~~بينه وبين الاعتفاد كالإرادة والاعتقاد . PageV01P453 ### || CHECK [مسألة والسرور والغم من جنس الاعتقاد أو الظن] # ( مسألة ) ( ض . # م . # عد ) : والسرور والغم من جنس الاعتقاد أو الظن فالسرور اعتقاد حصول نفع ~~أو دفع ضرر أو ظنهما ، والغم نقيضه ( ع ) : بل جنسان غيرهما . # قلنا : إذا لصح حصولهما من دونهما والعكس . # " قلت " والأقرب قول ( ع ) كما سيأتي . PageV01P454 ### || CHECK [مسألة حقيقة الرؤيا] # ( مسألة ) ( هشم ) : والرؤيا اعتقاد بعقيدة النائم إما من نفسه أو من ~~كلام ملك فيكون من الله ، أو وسوسة شيطان ، ولا يصح كون الاعتقاد من الله ~~إذ هو جهل حيث يعتقد أنه رأى شيئا لم يره ( ق ) : هي خواطر من الله أو من ~~وسوسة الشيطان أو من فعل الطبائع ( قبة ) : بل ما رآه في نومه فقد كان رآه . # الفلاسفة : بل مشاهدة النفس حال العلم وهي في اليقظة مشغولة بتدبير تصرف ~~قالبها فإذا غفل القالب وسكنت من التدابير جالت في العالم فنظرت في العواقب ~~وضربت أمثالا قلنا : بناء على إثبات النفس وهو مردود . # " قلت " وفي إطلاق أصحابنا أنه لا يكون من الله لكونه جهلا نظر ؛ لقوله ~~صلى الله عليه وعلى آله : { لم يبق من الوحي إلا الرؤيا } . # وقوله تعالى { وما جعلنا الرؤيا التي أريناك } . # ولقولهم أنه قد يكون من الله كما مر ، فالأولى أن يقال إنه تصور يصرف ~~النائم ذهنه إليه إما ابتداء أو أنه يدعو إليه خاطر من الله أو من ملك أو ~~شيطان فيفعله الله تعالى وهو علم ضروري فلا يقبح بحال . PageV01P455 ### || AUTO ( مسألة ) : والنوم سهو يعتري القلب واسترخاء الأعضاء . # وقيل : جنس برأسه . # قلنا : إذن يحصل من دون سهو واسترخاء . PageV01P456 # مسألة ) ( م . # ض ) : والشك ms0091 غير معنى ( ع . # قم ) : بل معنى . # قلنا : لا نجد منه صفة أكثر من أن لا نعلم . PageV01P457 # ( مسألة ) ( ع . # ض . # عد ) : ولا يكفي ظن الاستحقاق في حسن إيلام الغير . # وقيل : يكفي . # قلنا : إيلامه مع تجويزه غير مستحق ظلم . PageV01P458 # ( مسألة ) ( هشم ) : لا يقدر أحدنا على فعل اعتقاد في غيره ( ق ) : يصح . # قلنا : إذن لقدرنا على جعل الجاهل عالما ولوجود التعذر . PageV01P459 # ( مسألة ) يجوز أن يؤخذ من جنس العلوم ما ليس بعلم كتقليد أو تجنب طابق لحق ~~به ويماثل العلم ( ق ) : لا . # قلنا : إذا اتحد المتعلق ووجه التعليق تماثلا ، ولو كان أحدهما علما دون ~~الآخر . PageV01P460 ### || AUTO ( مسألة ) والعلم بالمدرك فعل الله تعالى ( ق ) وقد يكون فعل ~~العبد حيث السبب منه كفتح عينيه . # قلنا : إذا لصح منه أن يفعل الإدراك . PageV01P461 # ( مسألة ) ( هشم ) ولا يصح احتمال القلب لبعض العلوم دون بعض بل ما صحح ~~البعض صحح الكل ( ق ) : بل يصح لأمر يرجع إلى المزاج . # قلنا : بنية العلوم واحدة . PageV01P462 ### || AUTO ( مسألة ) والقلب لا يولد علما ( ق ) : بل يولد العلم والجهل ~~والسهو . # قلنا : إذا لم يختص بأحدهما وإذا الجوهر لا يولد " قلت " ولعل الخلاف لفظي . PageV01P463 # ( مسألة ) واعتقاد وجود السواد في محل واعتقاد وجود البياض فيه غير ضدين ( ق . # ع ) : بل ضدان . # لنا : إمكانهما ضمن جهل التضاد . PageV01P464 ### || CHECK [مسألة والعلم باستحالة وجود العلم والألم في الجماد ~~استدلالي] # ( مسألة ) ( هشم ) : والعلم باستحالة وجود العلم والألم في الجماد ~~استدلالي ( ق ) : بل بديهي . # قلنا إذا لما اختلف العقلاء فيه . PageV01P465 # ( مسألة ) ( ق ) : والعلم بأنه تعالى قديم أصل للعلم بأنه خالق . # قلنا : لا إذ يمكن معرفة كونه خالقا قبل العلم بقدمه . PageV01P466 # ( مسألة ) ( م . # عد ) : والعلم بكونه عالما بالشيء غير العلم بالشيء ( ق ) : لا . # لنا : قد يعلم الشيء من لا يعلم أنه يعلم كالسوفسطائية . PageV01P467 # ( مسألة ) لو كان السهو معنى لكان مبتدأ ( ق ) : لا بد من سبب . # قلنا : لا دليل . PageV01P468 # مسألة ) ( م . # س ) وابن خلاد : ولا يصح علم الصبي بقبح الظلم ( عد ) : يصح قلنا : أحد ~~علوم العقل فلا يحصل لغير عاقل وإذا لاستحق الذم به PageV01P469 ( مسألة ms0092 ) ( ض ) وأول العلم بالله أن يعلم أن للجسم محدثا ( ع ) : بل إن له ~~محدثا غيره . # قلنا : العلم بأن له محدثا لا بد له من متعلق وجهله بكونه غيره لا يقدح ~~في ذلك العلم ( م ) : العلم الجملي لا متعلق له فأول علم بالله أن نعرفه ~~بصفة تخصه . # قلنا : بل يتعلق . # ( مسألة ) والعلم الحاصل عن إلحاق التفصيل بالجملة هو غير الجملي ( م ) : ~~هو هو وإلا لجاز حصوله من دونه . # قلنا : هو يدعو إليه ولا صارف فيجب . # " قلت " : وفيه نظر . PageV01P470 # ( مسألة ) ( ض . # ش ) : العاقل ممنوع من جهل يزيل عقله إذ يجدده الله حالا فحالا فيمتنع ~~حدوث الجهل . # وتوقف ( م ) في العلة ( عد ) : لا وجه لتوقفه وعلل بما ذكرنا ولو كان ~~باقيا لم يمنع كالكون حال بقائه فإن الضعيف يحرك ما أوجد القوي فيه سكونا ~~كثيرة حال بقائها لا ابتدائها . PageV01P471 # ( مسألة ) ( ض . # عد ) : ولو ثبت الشك معنى لحسن مع عدم النظر إذ القبح هو الإخلال بالنظر ~~ويقبح حيث يمنع من تجديد العلم وعند الترك النظر لمنعه العلم أيضا ( م ) : ~~لا يقبح مطلقا لأنه إذا نظر فعرف فلا شك وإن لم ينظر فالشك حسن ( ع ) : ~~يحسن في أول التكليف وإلا لم يمكن الانفكاك من قبيح إذ المعرفة في أوله غير ~~حاصلة فليس إلا : إما شك أو جهل فلو جعلا قبيحين لم يمكنه أن ينفك من قبيح ~~في أول تكليفه فأما بعد المعرفة فيقبح لإمكان الانفكاك منه إليها وعلى ~~قولنا : ليس معنى حسن ما لم ينظر إذ هو توقف . PageV01P472 # ( مسألة ) قبح الجهل لكونه جهلا ( ع ) : بل لنفسه . # قلنا : هو اعتقاد يحسن حيث طابق الحق ويقبح حيث خالف وهما وجهان . PageV01P473 # ( مسألة ) ( ع . # عد ) : ويجوز تحديد العلم بالمدلول مع السهو عن الدليل ( ض . # ش ) : لا . # لنا : وجود العلم بالتوحيد وإن سها عن الأدلة وقيل لو جاز تجديده من غير ~~دليل لجاز ابتداؤه كذلك . # قلنا : وقوعه من متذكر النظر كوقوعه من الناظر فافترقا . # ( مسألة ) ( م ) ومعنى قولنا : أعلم من فلان ، أنه علم ما علمه وما لم ~~يعلمه ولا عبرة ms0093 بزيادة العلوم إذ قد تعدد والمعلوم واحد ، ولا بزيادة ~~المعلوم . # كقول ( ع ) إذ قد يكون واحدا ويعلم من وجه دون آخر فمن علمه من الوجهين ~~فهو أعلم ، وليس كقولنا : زاد معناه بقدر على مثل ما قدر عليه وزيادة لا ~~على عين ما قدر عليه وزيادة لاستحالة مقدور لقادرين . PageV01P474 # ( مسألة ) ( م ) : واتباع مصير كون المعارف كلها ضرورية مع بقاء التكليف ~~يعلم عقلا ( قع ) : بل سمعا لنا : إنما تجب كل معرفة مقصودة بنفسها لكونها ~~لطفا ، فلو صح من فعله لما كلفناه إذ لا يكلفنا لطفا وفي فعله تعالى ما ~~يغني عنه إذ يكون التكليف به ظلما PageV01P475 ### || AUTO ( باب النظر والخاطر ) ( مسألة ) ( ع . # م . # ض ) : النظر معنى محله القلب يوجب صفة للجملة ( قم ) : لا يوجب . # لنا : وجود الصفة من النفس كالإرادة . # الواسطي : النظر حديث النفس . # لنا : أنا نفرق بين كوننا ناظرين ومحدثين أنفسنا كفصلنا بين العلم ~~والإرادة . PageV01P476 # ( مسألة ) وفيه مختلف ومتماثل اتفاقا ( م ) : ولا تضاد فيه وخالفه ( ع ) . # قلنا : من حق الضدين اتحاد متعلقهما وإذا اتحدا ولدا علمين به فتماثلا . PageV01P477 # ( مسألة ) ( ع . # م ) : والنظر في الفرع لا يجتمع مع النظر في الأصل ( ع ) : لتضادهما ( م ~~) : لا تضاد ولكن لا يمتنع أن يحتاج أحدهما إلى مقدمات والآخر إلى عدمها ~~فامتنع الاجتماع ( م ) : فأما النظر في شيئين غير متفرع أحدهما عن الآخر ~~فيصح اجتماعهما إذ لا مانع ( ع . # قم ) : لا ( ع ) : للتضاد . # لنا : ما مر ( م ) : بل لما مر من تجويز احتياج أحدهما إلى انتفا مقدمات ~~الآخر . PageV01P478 # ( مسألة ) ولا يولد النظر إلا العلم لا الظن والجهل خلافا لبعضهم قلنا : ~~إذا لقبح كل نظر لتجويز توليده الجهل . # ( مسألة ) وإنما يوجد ويولد العلم بشروط وهي : 1 - كون الناظر عاقلا 2 - ~~مجوزا . # 3 - ناظرا على الوجه الفصيح ( ل ) : ليس بمولد لكن الناظر يفعل العلم ~~بعده ( ظ ) بل يحصل بعده بطبع المحل لنا : وقوعه بحسب النظر ولو وجد ابتداء ~~لجاز حصول العلم بالنبوة عند النظر في حدوث الجسم . PageV01P479 # مسألة ) ( م ) يجوز توليد النظر في وجه واحد من الدليل علوما ms0094 مختلفة ( ض ) ~~: لا إلا واحدا فالنظر في حدوث الفعل يدل على القادرية وفي أحكامه على ~~العاملية وفي حسنه أو قبحه على الإرادة ولا يحصل العلم بمجموعها من النظر ~~في إحداها . PageV01P480 # ( مسألة ) ( م . # ص ) : وإذا قدمت الشبهة في الدليل ثم حلت احتيج إلى استئناف النظر في ~~المدلول إذ قد أزالت العلم به فلا يعود بزوالها ( ر ) : لا يحتاج . # " قلت " وهو قوي إذ الشبهة منعت تجديد العلم فقط فبزوالها تجدده . PageV01P481 # ( مسألة ) ( م ) : وليس في النظر ما يقبح وإلا لم يحسن الإقدام على شيء منه ~~لتجويز أن يقع في قبيحه ( ع ) : قد يقبح إما لكونه مفسدة أو قصد به الإضلال ~~( ض ) : يقبح حيث المفسدة لا للقصد وقد مرت . PageV01P482 # ( مسألة ) ( هشم ) والنظر لا يبقى خلافا لبعضهم . # لنا : لو بقي لم ينتف إلا بضد أو نحوه والمعلوم خلافه . PageV01P483 # ( مسألة ) : والنظر أول واجب على المكلف . # وقيل لا يجب . # لنا : معرفة الله واجبة لكونها لطفا إذ لا يجوز من تركها ضررا فيخالف ~~والتحرز من المضاد المعلومة والموهومة واجب عقلا ولا يتم إلا به إذ لا يعرف ~~ضرورة ولا تقليدا ، فتعين النظر فثبت وجوبه لجريه مجرى دفع الضرر ، ومعنى ~~قولنا : أول واجب : أنه لا يعرا مكلف عن وجوبه عند ابتدا تكليفه بخلاف سائر ~~الواجبات . PageV01P484 # ( مسألة ) والتكليف بالعلوم المتولدة ثابت . # أصحاب المعارف : لا إذ لا تعرف صفتها قبل تولدها فلا يكلف ما لا يعلم . # قلنا : معرفة طريقها كاف ( ع ) : وأول ما يجب النظر فيه حدوث الأعراض . # ( م ض ) : بل إثبات الأكوان إذ هي الدليل " قلت " : أما الكائنية فنعم ~~وأما المعنى ففيه نظر . PageV01P485 # ( مسألة ) ( ع . # م ) : ومتى كملت علوم العقل لشخص فلا بد أن يخاف من ترك النظر وإلا كان ~~تكليفه بالمعرفة كتكليف الساهي والنائم ، والتخويف إما من جهة نفسه بأن ~~ينظر في تركيبه فيقول لا تأمن من أن يكون لك صانع يعاقبك إن عصيت أو يخوفه ~~بعض الآدميين . # فإن لم يكن وجب على الله سبحانه : الخاطر وهو : أن يخطر بباله ما يتنبه ~~به ( ق ) بل يلزمه النظر في الدينية ms0095 وإن لم يكن خاطر ولا سمع ( ك ) وابن ~~حرب وغيرهما : يلزمه ذلك في معرفة الصانع فقط ثم بعدها إن خطر بباله شيء من ~~مسائل التوحيد والعدل وغيرهما لزمه النظر ومعرفة الحق وإلا فلا ، إلا مسألة ~~الوعيد فعليه أن يجوزه ولا يقطع . # جعفر بن مبشر : بل يقطع أنه إن عصا عوقب دائما ويزعم أن الوعيد يعلم عقلا . # بشر بن المعتمر : كأبي الهذيل خلا أنه يجعل العلم متولدا عن النظر بخلاف ~~أبي الهذيل كما مر ( يسي ) والمجبرة والحشوية والرافضة : لا يعلم وجوب ~~النظر في معرفة الله وغيرها إلا سمعا . # لنا : على وجوب النظر عقلا والخاطر ما مر وعلى المجبرة أن السمع لا يصح ~~إلا بعد معرفة الله وعدله وأنه لا يظهر المعجز على الكذب فإيجاب النظرية ~~يستلزم إقحام الأنبياء . # ( مسألة ) : وتفكره من نفسه يغني عن الخاطر ( م ) : لا . # قلنا : القصد به الخوف وقد حصل . PageV01P486 # ( مسألة ) : والخاطر : كلام خفي يخلقه الله تعالى أو يلقنه ملك في ناحية ~~صدره ( ع ) : بل اعتقاد ، وعنه : ظن . # قلنا : لو كان اعتقادا لكان علما ، والظن لا يصح من الله تعالى لاستحالة ~~الأمارة عليه وإذ هو تخويف فيستحيل بغير الكلام . # ( مسألة ) ( م ) : ولا بد أن يخوفه بعقاب ( ع ) أو بإزالة النعم . # قلنا : زوالها لا يستحق بترك النظر فلا يصح التخويف به . PageV01P487 # ( مسألة ) ( م ض ) : ولو دعاه خاطر إلى النظر وخاطر إلى تركه لم يبطل وجوبه ~~( ع ) : بل يتعارضان لكن داعي الترك مدفوع بمخالفته العقل ( م ) داعي الفعل ~~بين وجه الخوف بخلاف داعي الترك فوجوده كعدمه فلا معارضة . PageV01P488 # ( مسألة ) : ولا بد أن ينبه الخاطر على ما ينظر فيه اتفاقا ( ع ) وعلى ~~ترتيب المقدمات حتى يعرف ( م ) : لا يجب ذلك إذ يعلم ضرورة أن النظر في ~~الطب لا يولد معرفة الصانع . # قلنا : قد يلتبس عليه الترتيب فيحتاج إلى تنبيه . # ( مسألة ) ( عد ) : ولا بد أن ينبهه على كمال الدليل في حالة واحدة ( ع ) ~~ويجوز حالا فحالا . # قلنا : إذن لتوهم أنه يكلف ذلك . PageV01P489 # ( مسألة ) : وإذا خطر بباله الوعيد فليس له القطع إذ لا ms0096 يعلم إلا سمعا ~~بخلاف ابن مبشر . PageV01P490 # ( مسألة ) ويكفي خاطر يدعوا إلى النظر وقيل : لا بد من خاطر إقدام وخاطر ~~ترك ليحصل الاختيار فقيل : هما من الله ، وقيل داعي الترك من الشيطان . # قلنا : القصد التخويف وهو يحصل بالواحد وخاطر المعصية من الشيطان . PageV01P491 # مسألة ) ويعلم صحة النظر بسكون النفس بعده ( ع ) بل بالامتحان وعدم التناقض . # قلنا : سكون النفس طريق إلى المعرفة كالإدراك . PageV01P492 # ( مسألة ) ( ع ) : ولا يجوز من الله اخترام العبد عقيب تكليفه حتى يتمكن من ~~النظر والمعرفة لينتفع بالتكليف وإلا كان عبثا ( ع ) : وأقلها معرفته لا ~~معرفة عدله والثبوت وإن لم يحصل إلا في عشرين وقتا ( م ) : بل أقلها أن ~~يعرف الله وعدله واستحقاق الثواب والعقاب إذ معرفته هي اللطف في الحقيقة ( ~~ض ) : بل حتى يعلم ذلك ويفعل بعض الملطوف فيه أو يتمكن إذ لا يصح التكليف ~~باللطف دون ملطوفه إذ هو المقصود . PageV01P493 # ( مسألة ) ( م ) : والتكليف بالنظر واجب على الله تعالى وإلا كان كالمانع ~~من اللطف إذ لا طريق إلى اللطف سواه ( ع ) : بل وإلا كان مبيحا للجهل . # قلنا : لا نسلم . PageV01P494 # ( مسألة ) ( م . # ض ) : وشرط النظر تجويز الناظر ( ع ) : بل يصح من القاطع على الباطل . # قلنا : الناظر لا يعلم ما يؤدي إليه نظره فاستلزم التجويز . # " فرع ( م ) : فالعلم بالمدلول يمنع النظر ( ع ) : لا . # قلنا : يمتنع النظر في المشاهد . PageV01P495 # ( مسألة ) ووجوب كل نظر يدفع ضررا معلوم ضرورة والتفصيل دلالة ( ق ) : بل ~~كله دلالة . # قلنا : كل عاقل يعلم وجوب دفع الضرر وحسن جلب النفع . PageV01P496 ### || AUTO ( باب الإرادة والكراهة ) ( مسألة ) ( يه ) : وكونه مريدا صفة ~~غير العالمية إذ يجد الفرق من النفس ( ع ) : ليس للمريد بكونه مريدا حال ( ~~كم ) : هو لفظي إذ لا يخالف في المزية بل في تسميتها حالا . # ( مسألة ) ( ض ) : والمريد هو المختص بصفة لكونه عليها يقع فعله على جهات ~~( ع ) : هو من وجدت منه الإرادة . # قلنا : بناء على ما مر . PageV01P497 # ( مسألة ) : ويصح أن يريد فعل غيره ( ق ) : لا . # قلنا : موجود من النفس . # ( مسألة ) ( يه ) : وإنما يثبت مريدا لاختصاصه بالصفة . # ( ل . # ق ) : بل لفعل ms0097 الإرادة . # قلنا : إذا يصح كونه مريدا الشيء وكارها له بإرادة في جزء من قلبه وكراهة ~~في جزء آخر من قلبه إذ لا مانع مع اختلاف المحل إلا تضاد الصفة ، وإذا للزم ~~لو أوجد فينا القديم تعالى إرادة أن يكون هو المريد ، وقد التزم ( ق ) أنه ~~لا يوصف بالقدرة على اتحاد الإرادة فينا لذلك قلنا : بناء على أصل فاسد . # ( مسألة ) والإرادة معنى خلافا لنفاة الأعراض والنظام . # لنا : حصل مريدا مع جواز ألا يحصل فلا بد من أمر كما مر في غيره . PageV01P498 # ( مسألة ) ( يه ) : ويجوز تقديم الإرادة ومقارنتها وتجنب المقارنة حيث يؤثر ~~في وجه الفعل وحيث الداعي إليه داع إليها وفي ما عدا ذلك يجوز التقدم ~~والمفارقة بل يجب تقدمها لتعلقها بالمعدوم كالقدرة . # قلنا : الإرادة لا تعلق بالأحداث . PageV01P499 # ( مسألة ) ويصح إرادة الشيء وكراهته في جزأين من القلب لكن يتضاد موجبهما ~~على الحي ، محمد بن عمر الصيمري : لا إلا جزء واحد من القلب وإلا لصح إرادة ~~الشيء وكراهته في وقت واحد لصحة وجود الضدين في محلين . # قلنا : المانع تضاد الصفة فقط . PageV01P500 # ( مسألة ) أكثر ( يه ) : والإرادة لا توجب المراد ( ل . # ك ) والنظام : بل توجبه ( ف ) توجبه ولا تولده . # قلنا : الإرادة تفعل بقدرة القلب فلو أوجبت المراد وهو المشي مثلا لكان ~~مفعولا بالقدرة لا في محلها ولا في مماسه وهو محال . PageV02P001 # ( مسألة ) والتمني غير الإرادة ( ع ) : من جنس القول ( م ) : جنس برأسه ( ف ~~) إرادة مخصوصة لا تعلق إلا بمعدوم . # النجارية وغيرهم من المجبرة : إرادة ما لا يحصل تمن . # قلنا : بل التمني قول ليت ونحوها وما ذكروه إرادة فقط . # قال تعالى { يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم } ويتعلق التمني بالممكن ~~والمستحيل موجودا ومعدوما . PageV02P002 # ( مسألة ) العزم : هو الإرادة المتقدمة على الفعل إذا كان فاعلها وفاعل ~~المراد واحد ( ع ) : بل هو جنس برأسه . # قلنا : إذا لحصلت هذه الأمور كلها ولم يسم عازما لفقد المعنى والعكس . PageV02P003 # ( مسألة ) ( ض ) ومن أراد باقيا ظنه حادثا فلا متعلق لها ( م ) : بل تعلق ~~به إن اعتقد حدوثه . # قلنا : إذا لتعلقت بالمحال إن اعتقده جائزا ms0098 . PageV02P004 # مسألة ) ولا تعلق بالنفي خلاف المجبرة . # لنا : إنما تعلق بما يؤثر فيه والنفي لا يفتقر إلى مؤثر . PageV02P005 # ( مسألة ) ( يه ) : وتصح إرادة الإرادة ولا تجب ( ق ) وغيره لا يصح لتأديته ~~إلى التسلسل العطوي : لكل إرادة إرادة حتى ينتهي إلى إرادة ضرورية . # لنا : هي فعل حادث فصح إرادتها كغيرها ولو وجبت تسلسل . PageV02P006 # ( مسألة ) ( م . # ض ) ولا يتضاد إرادتا الضدين ( ع ) : بل يتضادان . # لنا : إنا نأمر بهما على وجه التخيير ونريدهما . # ( مسألة ) والكراهة معنى ضد الإرادة . # النجارية : لا . # لنا : وجود المزية من النفس كما مر . PageV02P007 # ( مسألة ) ( ع . # ض ) : ويجوز إرادة الشيء من وجه وكراهته من وجه ( قم ) : لا . # لنا : إرادتنا السجود لله وكراهته لغيره . PageV02P008 # ( مسألة ) : والإعراض ليس بمعنى . # ( ع . # م ) : بل معنى يضادهما . # قلنا : إذا لأوجب صفة يجدها من النفس كالإرادة . PageV02P009 # ( مسألة ) : والإرادة لا تبقى . # خلاف ( م ) . # لنا : قد يخرج عن كونه مريدا لا إلى ضد . PageV02P010 # ( مسألة ) ( م . # ض ) : ولا يصح في إرادة لزيد أن تكون إرادة لغيره ( ع ) : يصح . # لنا : إذا لصحت إرادة لهما حيث يقدر اتصال بينهما . PageV02P011 # ( مسألة ) ( م . # ض ) : ويحتاج الأمر إلى إرادتين : مخاطبة المأمور ، وحدوث المأمورية ( ع ~~) : وإرادة الإحداث قلنا : الأوليان كافيتان في مصيره أمرا . PageV02P012 # ( مسألة ) ( م . # ض ) : ويحسن من العاصي إرادة الغفران مع الإصرار ومن أهل النار إرادة ~~الخروج وقيل : لا . # وكذا الخلاف في الطلب . # لنا إرادة النفع ودفع الضرر وطلبهما حسن عقلا سواء علم حصوله أم لا ، وقد ~~قال تعالى { يريدون أن يخرجوا من النار } " قلت وقالوا " قوله تعالى { ربنا ~~أخرجنا } PageV02P013 مسألة ) وإرادة عقاب من لا يستحقه قبيحة وقيل : بل كفر فجعل لعن البهيمة كفرا . # قلنا : معصية لا دليل على كبرها . PageV02P014 # ( مسألة ) وإرادة الشيء ليست كراهة لضده إذ الكراهة ضد لها فلا تكون إياها ~~في حال كالسواد والبياض . PageV02P015 # ( مسألة ) : والمحبة ، والبغض ، والغضب ، والسخط ، والغيظ ، والرضا ، أسماء ~~لإرادة وكراهة واقعتين على وجوه ، وقيل معان . # قلنا المحبة هي : إرادة نفع المحبوب وكراهة ضرره لا معنى لها سواه ، ~~والبغض نقيضها والغضب والسخط إرادة ضرر الغير ، والغيظ : فوران النفس ~~لكراهة ما ms0099 وقع ، والرضا بالفعل إرادته وبالفاعل إرادة تعظيمه ، والحسد : ~~إرادة زوال نعمة الغير على وجه يقبح والغبطة والغيرة : إرادة أن يكون له ~~مثل ما للمغبوط والموالاة : إرادة المدح والتعظيم والمعادات : إرادة ~~نقيضهما . PageV02P016 # ( مسألة ) والله راض عن المؤمن وبالإيمان إجماعا ( م ) : والرضا عن الفاعل ~~لا يكون رضا بفعله ولا العكس ( ع ) : بل رضاه بأحدهما يكون رضا بالآخر . # قلنا : رضي عن الأنبياء ولم يرض بمعاصيهم ورضي بصدق الكافر ولم يرض عنه . PageV02P017 # ( مسألة ) ( م ) : وتصح إرادة السبب دون مسببه ( ع ) : لا . # قلنا : يجوز تعلق الغرض به وحده كإرادة القضا دون الألم ونحوه . PageV02P018 # ( مسألة ) ( م ) : وقبح المسبب وحسنه معتبر بنفسه ( ع ) : بل سببه مثاله من ~~رمى كافرا فأصاب مؤمنا أو العكس . # لنا : حادث بفعله فاعتبر بنفسه كالسبب . PageV02P019 # ( مسألة ) ( ع . # ض ) : وتصح على شرط ( م ) : لا . # قلنا : نعلم من أنفسنا صحة ذلك كإرادة أعط زيدا درهما إن فعل كذا . # ( مسألة ) ( ض ) : ولا تدرك الإرادة ( ع ) : بل يدرك إرادة نفسه . # قلنا : إذا لكان مختلفهما متضادا كالحرارة والبرودة والألوان . PageV02P020 # ( مسألة ) ولا يجوز العزم على الله تعالى إذ هو عبث ويحسن منا لتعجيل ~~السرور أو توطين النفس على المشقة ( ع ) : وللتحفظ من السهو ( م ) : التحفظ ~~يحصل بالاعتقاد لا الإرادة ، فلا يحسن له . PageV02P021 # ( مسألة ) ( ع . # م . # ض ) : ولا تؤثر الإرادة في الخبر إلا إذا كانت من فعل المخبر ( قم ) : بل ~~الضرورية تؤثر . # قلنا فعل غيره لا يؤثر في فعله كالشهوة . PageV02P022 # ( مسألة ) ( ع . # ض ) : ويكفي في الخبر عن جماعة إرادة واحدة ( م ) : لا بد من إرادة ~~بعددهم . # قلنا : إنما تناول نفس الخبر دون مخبر بدليل صحته عما لا تصح إرادته PageV02P023 ( مسألة ) وكل غرض حسن يجوز أن يوجد قبيحا ( ق ) : لا . # لنا : إرادة الشيء من زيد واحدة تحسن إن قدر وتقبح إن عجز . PageV02P024 # ( مسألة ) ( هشم ) : ويصح الفعل المراد من دون إرادة وإنما يريد للداعي ( ق ~~) : لا . # قلنا : بناء على أنها موجبة ثم هما فعلان لا يحتاج أحدهما إلى الآخر . PageV02P025 # ( مسألة ) ( هشم ) : والتقرب إرادة مقارنة للفعل وقيل : بل هو تمن ومحبة ~~فيصح تقدمه ms0100 . # لنا : لا يتقرب بفعل إلى غيره إلا حيث يريده ، فاقتضى أنه من جنس الإرادة . PageV02P026 ### || CHECK [باب في الشهوة والنفار] # ( باب الشهوة والنفار ) ( مسألة ) هما معنيان يوجبان صفة للجملة موجودة ~~من النفس والطريق إلى إثباتهما حصوله مشتهيا مع جواز ألا يحصل ومحلهما ~~القلب ولا يبقيان إذ يصح خلو الحي عنهما لا إلى ضد أو ما في حكمه . # ( مسألة ) ويتعلقان بالمعدوم والحادث والباقي ( ض ) وبالماضي ( م ) : لا . # لنا تعلقهما بالجنس من غير اختصاص ولا يتعلقان إلا بالمدرك إذ حكمهما ~~الالتذاذ والتألم ولا لذة بغير مدرك ولا يتعلقان إلا تفصيلا لا جملة ، ~~ويتعلقان بالجنس أو الضرب منه لا العين وإلا لصح أن يشتهي عينا لا مثلها في ~~كل أوصافها وهو محال . PageV02P027 # ( مسألة ) ( ض ) والشبع والري ليسا معنيين ، بل زوال شهوة الطعام والشراب ~~عقيب الأكل والشرب ( ع . # م . # ق ) : بل معنيان يضادان الشهوة . # قلنا : إذا لجاز حصولهما وإن لم يأكل المعتاد وعدمهما وإن أكل ، وإذ لا ~~طريق " قلت " : والحق أنهما زوال ألم يقارن شهوة الطعام والشراب وهو الجوع ~~والعطش ، إذ لو كانا مجرد الشهوة لم يصح نفيهما عن أهل الجنة إذ لا لذة إلا ~~مع الشهوة ، وقد قال تعالى : { أن لا تجوع فيها ولا تعرى } فرع " ( ع . # م . # ض ) : وإذا كان الشبع والري معنيين لم يقدر عليها إلا الله تعالى . # بعض البغدادية : يصح أن يشبع نفسه بالأكل . # قلنا : إذا لصح منا دون أكل . PageV02P028 # ( مسألة ) ( ض ) : يجوز خلو الحي من الشهوة والنفار ( م ) : لا . # لنا لو ضمن بالشهوة ضمن بالنفار ؛ لاستوى الضدين في مثل ذلك فيكون مشتهيا ~~نافرا لكل شيء قلت وفيه نظر وإذا لم يختص بشهوة دون أخرى . PageV02P029 # ( مسألة ) ( ض ) ولو خلق الله العقل والشهوة وكلف مع علمه أنه لا يثبت ~~لقبحت الشهوة دون العقل ( م ) : بل يقبحان معا . # قلنا : الضرر تعلق بالسبب وهي السبب لا العقل . # ( مسألة ) ( هشم ) : ولا يحتاجان في تزايدهما إلى تزايد البنا ( ق ) : ~~يحتاجان . # قلنا : كل معنى يحل في القلب فقليله وكثيره سواء كالعلم . PageV02P030 # ( مسألة ) ( هشم ) : ولا يقدر العباد على ms0101 الشهوة . # البغدادية : يصح إن فعلوا أسبابها . # قلنا : إذا : لفعلنا من الشهوات ما نحتاج إليه وزيادة لتوفر الدواعي ~~ولجعلناها فيما لا قيمة له . PageV02P031 # ( مسألة ) : وشهوة القبيح حسنة ( ق ) : بل قبيحة . # قلنا : هي فعل الله تعالى . PageV02P032 # ( مسألة ) ( م ) : والحاجة والغنى ليسا معنيين ( ع ) : بل الحاجة الشهوة ~~والغنى ضد لها قلت : مجرد الشهوة ليس بحاجة بل الداعي إلى جلب منفعة أو دفع ~~مضرة والغنى عدمها . PageV02P033 # ( مسألة ) ( م ) : وتستعمل المحبة بمعنى الشهوة ( ع ) : لا . # لنا : قولهم أحب جاريتي وأحب الطعام ، وتستعمل بمعنى الإرادة اتفاقا . PageV02P034 ### || AUTO ( باب الإدراك ) ( مسألة ) ( هشم ) للمدرك بكونه مدركا حال ~~خلاف نفاة الأحوال . # لنا : أنا نعلم مزية عند الإدراك غير كوننا أحياء قادرين عالمين فلا بد ~~من متعلق للعلم غيرها وهو الذي يريد وهي كونه حيا ، وقيل كونه عالما ، وقيل ~~في حق القديم فقط . # لنا : أنها تجدد مع ثبوت كونه حيا عالما ؛ ولأن فاسد الحواس لا يدرك وهو ~~حي عالم ؛ ولأن من فتح عينيه وجد مزية . # ( مسألة ) ( هشم ) : وهي تتجدد عند الإدراك . # الواسطي : إنما يتجدد تعلقها فقط . # قلنا : لا نجد مزية قبله . PageV02P035 # ( مسألة ) ( هشم ) : والإدراك ليس بمعنى لكن المدركية صفة مقتضاة عن كونه ~~حيا بشرط وجود المدرك وارتفاع الموانع فمتى صحت وجبت ( قبه ) وأبو الحسين ~~الصالحي و( ل . # ع . # ق ) وبشر بن المعتمر : بل الإدراك معنى ( ل . # ع ) : ولا يقدر عليه إلا الله تعالى . # البغدادية : بل والعباد إذ يتولد عن فتح الحدقة ونحوه . # لنا : إن هذه الصفة متى صحت وجبت فلو افتقر إلى العلة مع الوجوب لافتقرت ~~صفة العلة إلى علة فتسلسل ، ولو صحت ولم تجب لجوزنا في حضرتنا فيلة وبقرانا ~~ونحن لا نراها لعدم الموجب فلا نثق بالمشاهدات قلت وقول ( ظ ) : يحصل بطبع ~~المحل ، يقرب من قولنا ، وقول النظام إنه فعل الله يخلقه في الحواس ، يقرب ~~من قولهم . # ( مسألة ) واختلف الذين أثبتوه معنى في صحة خلو الحاسة منه ( ع ) : إذ ~~كانت صحيحة لم يصح ( ل . # قبة ) والصالحي يجوز ، وجوزوا كون في الحضرة فيلة لا نراها مع سلامة ~~الحاسة وارتفاع الموانع ms0102 ، ولما قيل لصالح : فجوز أنك بمكة في قبة ؛ التزم ~~فسمى صالح قبة . # لنا : ما مر . # " فرع " لهم : ويوجد المعنى عند فتح الحدقة . # وقيل : قبله ، وقيل : بعده . # قلنا : لو تقدم إدراك أدرك قبل الفتح ولو تأخر لم يدرك عند الفتح . # " فرع " لهم : ومحله الحواس ، وقيل : القلب . # لنا لو كان في القلب لصح مع فساد الحاسة . PageV02P036 # ( مسألة ) ( ض ) : وصفة الإدراك تتجدد مع بقاء المدرك ( ر ) : لا . # قلنا : إذا لاستمرت مع زوال المدرك . PageV02P037 # ( مسألة ) ( هشم ) : وانفصال الشعاع شرط في الإدراك وهو من تمام الآلة ( ل ~~) والإخشيد : لا . # النظام : هو جسم . # قلت وعندنا يحتمل أنه جواهر . # لنا : فقده يؤثر في فقد الإدراك كفقد الحاسة فهو شرط كهي مسألة ) ( هشم ) ~~واتصاله بالمرئي غير شرط ، وقيل : شرط . # لنا : إن ما يدرك بحاسة وإن اختلف لا يختلف شرطه ، وإذا لم يدرك العرض ~~فصح أن الشرط انفصال الشعاع وعدم المانع بينه وبين الحاسة . PageV02P038 # ( مسألة ) ( ض ) : ولا يحتاج في رؤية النور أكثر مما يحتاج في رؤية الظلمة ~~( ر ) : يحتاج . # لنا : كما نرى الظلمة المبتعدة نرى غيرها فاستويا . # ( مسألة ) ( هشم ) : وما نراه في المرآة هو مقابل لها لكن لما كانت مقبلة ~~واتصل بها الشعاع صار فيها كالحاسة ( قبة ) : بل هو خلق يخترعه الله هناك ( ~~ق ) : بل تنطبع فيها صورة ما قبلها لصفائها ، وقول صالح ( ل ) : الأجسام ~~الصقيلة تؤدي إلينا مثل صورتنا : يحتمل الأقوال الثلاثة ، وقول صالح : ~~يستلزم أن يكون في المرآة الصغرى مثل السما . PageV02P039 # ( مسألة ) : والمرئي يرى حيث هو وفي الصوت الخلاف وقد مر والحرارة ، ~~والبرودة والطعم ، والرائحة تدرك بمحل الحياة في غيره وإلا لم يدرك بمحل ~~الحياة فيه . PageV02P040 # ( مسألة ) : ( ة ) والعلم بأن لا جسم بحضرتنا يستند إلى العلم بأنه لو كان ~~لرأيناه . # الأشعرية : بل مبتدا . # قلنا : لو لم نعلم أنه لو كان لرأيناه لم نثق بالمدركات قلت : وفيه نظر ~~إذ الضروري المبتدي يحصل به النقلة ويمكن الجواب . PageV02P041 # ( مسألة ) ( ض ) : وليس للسميع البصير بكونه سميعا بصيرا صفة زائدة على ~~كونه حيا لا آفة به ( ع ) : بل صفة زائدة . # الأشعرية : السمع ms0103 والبصر معنيان والسميع والبصير صفات . # قلنا : إذا لجوزنا حيا لا آفة به ، غير سميع ولا بصير . PageV02P042 # ( مسألة ) ( هشم ) : وفي المدركات ما يدرك بحاسة دون أخرى الأشعرية : كل ~~موجود يصح أن يدرك بسائر الحواس ، وقيل : كل قائم بنفسه يدرك لا غير ~~الصالحي : الأعراض تدرك لا غير . # لنا : لو صح وصف الوجود بأنه يدرك مع تعذر إدراكه لصح في المعدوم ، ~~والدليل على إدراك بعض الأعراض أنا كما ندرك المحل ندرك اللون والصوت ~~والدليل على إدراك الجواهر الفصل بين الصغير والكبير . PageV02P043 # ( مسألة ) ( ر . # م . # ض . # ) : والحواس أربع واللمس ليس بحاسة ( ع ) والأكثر : بل هو حاسة . # النظام : حس الإنسان كله حس واحد وهو وجوده للأشياء المحسوسة ( د ) ~~الحواس سبع فزاد القلب والمباضعة ، قلنا : المباضعة تفريق مشتهى كحك الجرب ~~أو لمس مشتهى كالتقبيل ، وإدراك القلب علمه بالأشياء . PageV02P044 # ( مسألة ) ( م . # ض ) : البعد المفرط لا يمنع إدراك الصوت حيث بينه وبين الصماخ انفتاح . # ( عد . # ر ) : بل يمنع . # قلنا لا شرط فيه إلا انفتاح الصماخ وعدم الساتر وما يجري مجراه . PageV02P045 # ( مسألة ) ( يه ) : والباري تعالى مدرك لجميع المدركات البغدادية أي عالم بها . # قلنا : المدركية غير العالمية . # لما مر . # ويدرك الألم واللذة . # أبو القاسم بن سهلونة : لا . # قلنا : مدركان وهو مدرك وليس من شرطهما التألم والالتذاذ إذ هما فرع ~~الشهوة والنفرة . PageV02P046 # ( مسألة ) ( ض ) : ولو كان الإدراك معنى لم يكن باقيا ( ر ) بل يبقى . # قلنا : إذا لا ينتفي إلا بضد أو ما يجري مجراه ، ولو كان معنى لم يكن له ~~ضد ( ع ) : بل العمى ضد له . # قلنا : إذا لجاز اجتماعهما إذ اختلف متعلقهما فيرى البعوضة في المشرق ولا ~~يرى الفيل بين يديه . PageV02P047 # ( مسألة ) ( م ) : ولا يوصف الأعور بأنه بصير وأعمى ، بل بصير فقط ( ع ) : ~~بل يوصف بهما كعالم وجاهل قلنا بناء على أنه معنى وليس كذلك بل الأعمى فاسد ~~الحاسة . PageV02P048 # ( مسألة ) ( م ) : والمؤثر في الالتذاذ هو الإدراك بشرط الشهوة ( ض ) : بل ~~الشهوة بشرط الإدراك . # قلنا : اللذة نيل المشتهى فهو المؤثر . PageV02P049 # ( مسألة ) وكوننا رائين يرجع إلى الجملة . # ابن المعتمر : بل إلى الأجزا ms0104 . # قلنا صفة مقتضاة عن كونه حيا فعمت الجملة ولأنها مزية كالعالمية . PageV02P050 # ( مسألة ) ( هشم ) : الهوى ليس بشرط في الرؤية ( ق ) : بل شرط . # قلنا : لا دليل عليه . PageV02P051 # ( مسألة ) ( ع . # م ) لو كان الجسم قديما لأدرك قديما لتعلقها بالشيء على أخص أوصافه ( ض ) ~~: بل لأدرك على ما هو عليه الآن إذ القدم وجود لا أول له فليس مما يتعلق به ~~الإدراك . PageV02P052 # ( مسألة ) ( ر . # م . # ض . # ش ) والله راء ، لا لنفسه ، ولا لعلة ، ( ع . # عد ) : بل لنفسه . # الصفاتية : بل لعلم . # لنا : الذاتية لا تقف على شرط والإدراك مشروط بوجود المدرك فلم يكن ذاتيا ~~بل مقتضى عن كونه حيا بشرط وجود المدرك ، والعلة باطلة لما مر . PageV02P053 # ( مسألة ) ( م ) الحس عبارة عن الحواس ( ع ) : بل عن أول علم بالمدرك ( ق ) ~~: بل عن الاتصال ، وهو خلاف عبارة . PageV02P054 # ( مسألة ) ( هشم ) : الإدراك يتعلق بالشيء على أخص أوصافه ، وقيل : لا . # لنا : عند الإدراك نعلم اختلاف ما يختلف حيث لا لبس ثم إنه لا يخلو إما ~~أن يتعلق بالوجود أو بالصفة التي لأجلها تخالف ، الأول : باطل وإلا لأدرك ~~كل موجود فتعين الثاني ، ثم إنا عند الإدراك نعلمه على الصفة التي يتميز ~~بها ككونه سوادا أو بياضا . PageV02P055 ### || AUTO ( باب الندم ) ( مسألة ) ( ه . # ض ) وأكثر المتأخرين : الندم ليس جنسا برأسه بل اعتقاد فوت منفعة أو حصول ~~مضرة مع أسف ( ع ) وكثير : بل جنس برأسه . # قلت وهو الأقرب لاشتراط أصحابنا الأسف ولم يفسروا ولا بد أن يكون غير ~~الاعتقاد . PageV02P056 # ( مسألة ) : والتوبة هي الندم على ما فرط والعزم على أن لا يعود ( ر ) هي ~~الندم والعزم شرط . # قلنا : هي بذل الجهد في التلافي فلا يكمل إلا بهما ثم إنه لا خلاف أنه لا ~~بد منهما فكانا جميعا ركنين لها . # النجار وبعض الخوارج : بل الاستغفار باللسان . # قلنا : هي بذل الجهد في تلافي ما وقع وإنما يحصل بما ذكرنا . # ( مسألة ) علي عليه السلام وزيد بن علي والصادق والقاسم وابن المعتمر ~~وابن مبشر و( عد ) : ولا تصح من ذنب دون آخر ( ع ) : تصح إن اختلف الجنس ( ~~ق ) : بل ms0105 مطلقا . # لنا : إنما التوبة لإسقاط العقاب وإنما يستحق للقبح فينوب عن الفعل من ~~الوجه الذي يستحق عليه العقاب وهو القبح فإصراره على قبح آخر ينقض ذلك ~~وكالاعتذار لا يصح من إساءة دون أخرى ( ع ) : يصح فلا يعاقب على ما تاب منه ~~كلو فعل ذنبا وترك آخر وإذ قد يستعظم ذنبا ويشهد الإقلاع عنه دون الآخر . PageV02P057 # ( مسألة ) ( يه ) : ويجب قبول التوبة ويسقط العقاب ( ق ) : لا يجب ولا يسقط ~~حتى لو عوقب تائب لم يكن ظلما وإنما لا يعاقبه لأنه أصلح . # قلنا : لو لم يجب لم يحسن التكليف بعد المعصية إذ لا يقع فيه ولزم مثله ~~في الاعتذار . PageV02P058 # ( مسألة ) ( م ) : التوبة من الصغائر لا تجب عقلا ( ع ) : تجب . # لنا إنما وجبت لدفع المضرة ولا مضرة . PageV02P059 # ( مسألة ) ( م ) : من كثرت صغائره متى لزمته تبعة كسرقة قليل قليل حتى بلغ ~~النصاب ؛ جاز أن تصير كلها كبيرة فإن لم تلحقه تبعة كالكذب فالأخير هو الذي ~~يصير كبيرا فقط ( ع ) : بل الجميع . # لنا : الأوائل مغفورة بخلاف أوائل السرقة لوجود الرد ( ر ) بناء على أصله ~~وهو وجوب التوبة عن الصغائر وأن من تذكر ذنبا لزمه تجديد التوبة فتركها ؛ ~~يجوز أن يكون كبيرا ، وعند ( م ) : لا يلزم في الوجهين . PageV02P060 # ( مسألة ) ( م ) : من ذكر ذنبا لم يكن قد تاب عنه بعينه لم يلزمه تجديد ~~التوبة وإن فعل فحسن ( ع ) فحسن : يجب وإلا كان مصرا . # قلنا : وجبت لسقوط العقاب وقد سقط ( ع ) : بل وجبت لقبح الإصرار إذ هو ~~ضدها عنده . # قلنا : إذا للزم أهل الجنة تجديدها . # " فرع " اعلم أن ( ع ) بناء على هذا الأصل : وجوب التوبة على الأنبياء ~~عقلا ( م ) : بل تعبدوا بها سمعا فقط . PageV02P061 # ( مسألة ) وتجب التوبة إجماعا ( م ) : ولا عقاب على تركها أكثر من عقاب ~~المعصية ؛ إذ وجه وجوبها إسقاط عقابها فقط كما مر ( ع ) والأكثر : بل عليها ~~عقاب آخر إذ هي واجب مضيق في كل وقت فيعاقب للإخلال به . # قلت وهو الأصح إذ عدم العقاب عليها ينقض وجوبها . # ( مسألة ) : وتجب التوبة من المتولد قبل وقوعه فيمنع العقاب ms0106 ( ق ) : لا . # قلنا تحرز عن ضرر فتجب . PageV02P062 # ( مسألة ) : الأكثر : وتجب قبولها من كل ذنب . # البكرية والمسمعية : لا تقبل من القتل . # قلنا : ليس بأعظم من الشرك ويستلزم ألا يكلف بعده ثم إنه تعالى قد وعد ~~بالتوبة عنه في قوله تعالى : { ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق } ~~إلى قوله تعالى { إلا من تاب } الآية . PageV02P063 # ( مسألة ) ( يه ) : ولا يعود بالتوبة ثواب ما انحبط بالمعصية ( ق ) : بل يعود . # لنا : أنها تسقط العقاب فلا تعيد الثواب كالاعتذار ( ق ) : بل سقوط ~~الثواب عقوبة فإذا تاب سقطت العقوبة فعاد . PageV02P064 # ( مسألة ) ( يه ) وتقبل توبة من علم أنه سيعود . # ابن المعتمر : لا . # لنا : استكمل شروط التوبة فوجب قبولها ولا يؤاخذ بما سيكون ما لم يعزم عليه . PageV02P065 # ( مسألة ) ( يه ) : والموافاة غير معتبرة في استحقاق الثواب والعقاب وقيل : ~~تعتبر . # لنا : لا يصح توقف الاستحقاق على أمر غير سببه ، وبدليل تعجيل القطع ~~بالسرقة عقوبة ولم ينتظر الموافاة في استحقاق العقاب به فكذلك غيره . PageV02P066 # ( مسألة ) ( م ) : والتائب ليس كمن لا يفعل ذنبا لقوله بالموازنة ( ع ) : ~~بل كمن لم يفعل لإبطال التوبة حكم المعصية فيكون كالمجتنب لكل معصية فيكتب ~~له في كل معصية تاب فيها ثواب منها ثواب كل معصية اجتنبها . # قلنا : إذن لاستوى من كفر مائة سنة ومن كفر لحظة ثم تاب ولكان أكثر ثوابا ~~والمعلوم خلافه . PageV02P067 # ( مسألة ) ( ض ) : ويسقط الذم بموت السيئ . # وقيل لا إذ لا يستقبحه العقلا وربما كان لطفا قلت : وهو قوي . PageV02P068 ### || AUTO ( باب اللطافة ) ( مسألة ) الأكثر : اللطافة ليست معنى وتردد ( ض ) . # لنا : يجوز أن يكون المرجع بها إلى تحلحل الأجزاء وإذ الكثافة تقتضيها ~~وليست بمعنى اتفاقا وإنما هي اكتناز الأجزاء . PageV02P069 ### || CHECK [مسألة والملائكة والجن] # ( مسألة ) ( ه ) والملائكة والجن جسم لطيف يصح أن يدرك بتقوية الشعاع كما ~~في الأنبياء والمحتضر ، وعن قوم إنما لم يدرك لعدم اللون إذ لا يدرك إلا ~~المتلون . # قلنا لا نسلم كما مر الحشوية : يجوز أن تظهر فيراها شخص دون شخص وهما سيان . # قلنا : ترفع الثقة بالمشاهدات كما مر فلا يراها شخص دون آخر ms0107 مع استوا ~~الحاسة . PageV02P070 ### || CHECK [مسألة دخول الشيطان في مخاريق الإنسان] # ( مسألة ) ، ويجوز دخول الشيطان في مخاريق الإنسان لورود آثار في ذلك { ~~إنه يجري في ابن آدم مجرى الدم } ولا مانع عقلي للطافته ، والصرع والجنون ~~ليسا منه ولا من ظله ، وقال قوم : هو من المس وإلقاء الظل وقيل : بل بدخوله ~~في الجسم . # لنا : قوله تعالى { وما كان لي عليكم من سلطان } قلت ويجوز عقلا تفريقه ~~محل العقل بدخوله فيزول حتى يرتفع إلا أن الآية تمنع . PageV02P071 ### || CHECK [مسألة إبليس من الجن] # ( مسألة ) الأكثر : إبليس من الجن ( ظ ) والحشوية : بل من الملائكة إذ ~~أمر معهم بالسجود . # لنا : قوله تعالى { كان من الجن } وقوله تعالى { لا يعصون الله ما أمرهم ~~} وقد عصى . PageV02P072 ### || CHECK [مسألة ووسوسة الشيطان] # ( مسألة ) ( كم ) عن ( له ) : ووسوسة الشيطان إنما هي في داخل السمع ، ~~وقيل : بل ممكن من أن يخطر بالبال ما يريد . # الحشوية : يدخل في البدن فيوسوس في القلب . # لنا : لا يقدر الجسم على فعل إرادة أو داع في غيره وإلا لقدرنا ، ولا ~~حاسة للسمع سوى الأذن . # قلت ويجوز أن يكون في القلب كالأذن يوسوس فيها يؤيده قوله تعالى { يوسوس ~~في صدور الناس } ولوجود الوسوسة هناك لا في الأذن . PageV02P073 ### || CHECK [مسألة والملائكة والجن مكلفون] # ( مسألة ) : ( ة ) والملائكة والجن مكلفون : الحشوية : بل مضطرون . # لنا : إذا لما استحقوا مدحا ولا ذما وقد مدحوا في القرآن . PageV02P074 ### || CHECK [مسألة وللملائكة شهوة] # ( مسألة ) ( ة ) وللملائكة شهوة ولا نعلم كيفيتها ، وقيل في النظر ~~والرائحة والسماع وأكثر الناس على أن لا شهوة لهم . # قلنا : إذا لما صح تكليفهم . # ( مسألة ) ( يه ) : والهواء والجسم رقيق ( ل ) : بل مكان الجسم وليس بجسم ~~، وقيل : ليس بشيء . # لنا : إدراكه عند الحركة وملؤه الظروف وإحساسه في المخاريق . PageV02P075 ### || CHECK [مسألة مد يده إلى خارج الفلك] # ( باب مسائل متفرقة ) ( مسألة ) من مد يده إلى خارج الفلك ذهبت لا في ~~مكان ( ق ) لا تذهب أصلا . # وأنكر القولين ( د ) ولم يبين مذهبه . # لنا : لا مانع من ذهابها . PageV02P076 ### || CHECK [مسألة الوقت] # ( مسألة ) ( هشم ) الوقت كل حادث معلوم عند ms0108 حدوثه فإذا علق به ما يجهل ~~حال حدوثه سمي وقتا ، ومن ثمة صح التوقيت بالليل والنهار وحركة الكواكب ~~وفعل الناس ولم يصح بالباقي والقديم ( ل ) : بل الوقت الليل والنهار لا ~~غيره ، وقيل حركات الفلك ، وقيل شيء غير الليل والنهار وحركات الفلك ليس ~~بجسم ولا عرض . # قلنا : لا يعقل من الوقت سوى ما ذكرنا . PageV02P077 ### || AUTO ( مسألة ) والبرء والمرض من فعل الله ( ق ) : يجوز من فعل غيره ~~كالطبيب قلت الأقرب أنه خلاف في عبارة إذ لو دخل في مقدورنا لم يبق مريض ~~على مرضه ولا عدو صحيحا . PageV02P078 ### || CHECK [مسألة ألقى طفلا في الماء فالمهلك هو الله] # ( مسألة ) ( هشم ) : من ألقى طفلا في الماء فالمهلك هو الله بالاعتمادات ~~التي في الماء حتى سد خياشيمه ( ق ) إن لم يضطرب الطفل فالقاتل هو الملقي ~~وإن اضطرب فهو القاتل لنفسه قلت : لكن الملقي ضامن اتفاقا لتعريضه وقد نهي ~~ولم يملك باضطرابه فلا حكم له . PageV02P079 ### || AUTO ( مسألة ) : والمدة والزمان والدهر أسماء لما يمكن عده من ~~حركات الفلك . # ابن زكريا : بل هو غير الفلك والعالم وهو قديم . # لنا : لو كان قديما لما صح التوقيت به إذ التوقيت إنما يصح بالحادث . PageV02P080 ### || AUTO ( باب في مسائل الخلاف والوفاق ) . # ( مسألة ) ( يه ) : التماثل سد إحدى الذاتين مسد الأخرى فيما يرجع إلى ~~الذات ق ) : بل في جميع الصفات . # قلنا : إذا لخالف نفسه باختلاف الصفات عليه . # الناشي : وتقع المماثلة بالأسماء وكان يقول : القديم شيء لا نحن فمشيون . # ولا يسمي الباطنية القديم شيئا لتسميتنا أشياء . # قلنا : إذا لم يعرف المتماثل إلا بعد معرفة اللغة . PageV02P081 # ( مسألة ) ( م ) : والصفة التي يقع بها التماثل والاختلاف لا يصح الشركة ~~فيها بين مختلفين ( ع ) : بل لا يصح في كيفية استحقاقها ويصح فيها ~~كالقادرية فينا وفي القديم . # ( مسألة ) ( يه ) : ولا يعلل الاختلاف بالنفي بل بالإثبات . # وقيل : بل يصح قلنا : إن علل بانتفاء أمر ثابت لمخالفة فإما واجبا فهو ~~المقتضى ، أو جائزا جاز انتفاؤه . PageV02P082 # ( مسألة ) ( هشم ) : ولا يجوز في المختلف التماثل ، ولا في المماثلة ~~الاختلاف ، ولا التماثل من وجه والاختلاف من وجه ms0109 ، وفي الأعراض مختلف ~~ومتماثل ( ل ) : لا ، والمخالف يخالف بخلاف العرض لا يحل العرض ، ولا يعلم ~~مذهب عباد ، في مخالفة الجوهر للعرض . # المجبرة : الأعراض تشتبه وتختلف وتجويز اختلافهما من وجه وتماثلهما من وجه . # قلنا : الخلاف والوفاق بالصفة الذاتية وهي لا تتعدد ولا تتغير . PageV02P083 # ( مسألة ) ( هشم ) الضدان كل أمرين يمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر سواء ~~تنافيا كالباقيات أم تمانعا كغيرها . # وقيل : ما يستحيل وجودهما في محل واحد ، ولا تضاد إلا بين الأعراض قلت : ~~وبين الجوهر والعرض كالفنا والجسم ، وعن قوم : أن الأجساد تضاد . # قلنا : لا وجه له . PageV02P084 # ( مسألة ) ( يه ) : ويجوز أن تنفي ذات واحدة ذواتا كثيرة كبياض طرأ على محل ~~فيه سوادات ( ق ) : بل كل ينفي جزءا . # قلنا : لا اختصاص للطاري بنفي بعض دون بعض فنفاهما جميعا . # ( مسألة ) ( هشم ) : والغد ليس بعلة في الانتفاء ضده بل ينتفي لما هو ~~عليه عند طرو الضد . # وقيل : علة فيه . # قلنا : إذا لعاد البياض بانتفاء السواد لزوال علته . PageV02P085 ### || AUTO ( باب العلل وسائر المؤثرات ) ( مسألة ) العلة ما توجب صفة ~~الجملة أو المحل ، والسبب ما يوجب ذاتا وسميت علة لتغير محلها وهي في اللغة ~~ما يتغير به المحل مسألة ) ( يه ) : والمعلول مقارن للعلة كالعلم وكونه ~~عالما إذ لو وجدت ولا معلول لانقلبت ذاتها إذ توجبه لما هي عليه ، والمسبب ~~منه مقارن ومنه متراخ . # ابن المعتمر وغيره من المعتزلة : بل علة كل شيء متقدمة ضرورة وقعت أو ~~اختيارا . # معمر وعيسى الصوفي : الاضطرارية تقارن والاختيارية تتقدم . # المجبرة : بل مقارنة فيهما . # قلنا : مسلم إلا في جعلهم الفعل معلولا للقدرة فباطل لما مر . PageV02P086 # ( مسألة ) أكثر ( له ) : والصفة لا تعلل لكونها صفة . # الأشعرية : بل تعلل . # قلنا : لو عللت لذلك لافتقرت صفة العلة إلى التعليل فيتسلسل . # ( مسألة ) والصفة قد تعلل بعلة وبوجه آخر والذي يعلل منها ما يتجدد بعد ~~أن لم يكن أو ما تعلقت بوجه لولاه لم يكن أولى بالثبوت . PageV02P087 # ( مسألة ) والمدركات ليست بعلة إذ لا توجب صفة ومعنى أسود محل فيه سواد . # الباقلاني : بل علة . # قلنا : غير موجبة . PageV02P088 # ( مسألة ) ( م ) : والعلل ms0110 توجب أحوالا ولا تثبت حالا ولا علة وتسمى العلل ~~أسبابا . PageV02P089 # ( مسألة ) : ولا يصح كون الشيء علة لعلته ، وجوزه بعض الفلاسفة وبنوا عليه ~~قولهم في البيضة والدجاجة . # قلنا يؤدي إلى الدور . PageV02P090 # ( مسألة ) : القديم تعالى : ليس بعلة للعالم للفلاسفة . # قلنا يستلزم قدم العالم فيستغني وقد مر أنه فاعل مختار . PageV02P091 # ( مسألة ) ( يه ) : ولا يجوز صدور الحكم الواحد عن علتين ( ق ) : يجوز . # لنا : إن أثرت كل واحدة في اقتضاء الحكم كفت وإلا لم ينضم ما ليس بعلة ~~إلى ما ليس بعلة فيصير علة . PageV02P092 # ( مسألة ) والمؤثرات ثلاثة : الفاعل وهو من يوجد الفعل بحسب قصده واختياره . # والعلة وهي ذات تؤثر صفة والسبب وهو ذات توجب ذاتا ويضاف السبب إلى ~~الفاعل ، ومنهم من أضافه إلى سببه وهو لفظي . PageV02P093 # ( مسألة ) ويجري مجرى المؤثر المقتضى وهو صفة تقتضي صفة ترجعان إلى ذات ~~واحدة كالتحيز مقتضى عن الجوهرية ، والداعي وهو ما يدعو إلى الفعل ، والشرط ~~وهو ما يقف تأثير غيره عليه وليس لموثر فيه كالوجود وهو شرط في اقتضا ~~الجوهرية للتحيز . PageV02P094 # ( مسألة ) أكثر أصحابنا : ويجب تعليل كل حكم وصفة تثبت فيه طريقة التعليل ~~و( ر ) : الصفة لا تعلل إلا لدليل يقتضي تعليلها . PageV02P095 # ( مسألة ) والسبب لا يولد ضده ( ع ) : الحركة تولد الحركة في خلاف جهتها ( ~~ق ) : الشيء يولد ضده . # قلنا : الضد يمنع ضده فكيف يولده . # ( مسألة ) ( هشم ) : ولا يتراخى عن السبب إلا لمانع ( ق ) : بل يولد في ~~الوقت الثاني . # قلنا : موجب فيتحد وقتهما إلا لمانع . PageV02P096 # ( مسألة ) ابن خلاد ( ض ) : وفعل الصبي ونحوه يتصف بالحسن والقبح وقيل : لا . # لنا : حصول وجهي الحسن والقبح فيه لكن لا يذم عليه . PageV02P097 # ( مسألة ) : وإذا وجد السبب خرج المسبب عن كونه مقدورا ( د ) : لا . # قلنا : السبب موجب فصار السبب كالموجود . PageV02P098 # ( مسألة ) : ( ة ) ولا يفعل الله الفعل إلا لداعي حكمة ، ونحن لفعله أو ~~لداعي الحاجة . # المجبرة والفلاسفة : يجوز أن يفعل الله لا لداع ، ونحن لا نفعل إلا لحاجة . # قلنا : قد يفعل للإحسان فقط بدليل استحسان الملحد إرشاد الضال كالموحد ( ~~م ) : وبدليل اختيار الصدق حيث استوى هو والكذب ( عد ms0111 ) : والتفرقة بين ~~المحسن والمسيء يفعلها كل عاقل ولا داعي إلا الحسن ( ض ) : لو لم يفعل ~~الفعل لحسنه لم يعرف في الدنيا محسنا فثبت بذلك داعي الحكمة ولو فعل الله ~~لا لداع لكان عبثا . PageV02P099 # ( مسألة ) ( هشم ) : والداعي غير موجب بل مرجح ( ق ) : لا بد أن يفعل حيث ~~لا صارف ( ظ ) : إذا قوي الداعي وقع الفعل بالطبع وإن تكافا وقع بالاختيار . # لنا : إذا لخرج عن الاختيار وإذا لفعل القديم أكثر مما فعل من المحسنات . PageV02P100 # ( مسألة ) والذي يكون من الفاعل هو الإحداث فقط والإحداث على وجه ولا ثالث . # المجبرة : وقد يؤثر غير الإحداث كالكسب . # قلنا : غير معقول . PageV02P101 # ( مسألة ) : ولا يصح تزايد الصفة الذاتية إذ الذات مع التزايد وعدمه على ~~سواء ولا التي بالفاعل إذ هي الوجود ولا معنى لتزايده ولا المعنوية حيث لا ~~مثل لذلك المعنى فإن كان له مثل صح التزايد على معنى لو كانت ذواتا لتعددت . PageV02P102 ### || AUTO ( باب الجدال ) ( مسألة ) الجدل في مسائل الكلام حسن وقد يجب ~~خلافا لبعضهم . # لنا : قوله تعالى { وجادلهم بالتي هي أحسن } ووجوب إنكار المنكر وإنما ~~إنكارها أولا بالحجة فقط . PageV02P103 # ( مسألة ) ( ع ) : والسمع دليل في التوحيد والعدل كالعقل . # ( م . # ض ) : لا ( كم ) : وهو لفظي إذ لا مخالف في ترتيب صحة السمع عليها لكن ~~الاستدلال به استظهار وقطع للخصم . PageV02P104 # ( مسألة ) إذا سأل السائل سؤالا محتملا لوجوه ( ق ) : فليس للمجيب أن يقول ~~سل سؤالا لا يحتمل بل يجيبه على كل وجه يحتمله ( عد ) : بل له المطالبة ~~بتعيين مراده ليجيبه قلت وهو الأصح ( ق ) : وله المسألة عن كل ما يقوي ~~مسألته ( عد ) : لا إذ قد تقع التقوية بما يخرج عن المسألة فيكون انتقالا . PageV02P105 # ( مسألة ) ( ض . # عد ) : ويجوز البنا على أصل يخالف فيه الخصم إذا أثبت بالدليل ( ق ) : لا . # قلنا : الدليل يصيره كالمتفق عليه . PageV02P106 # ( مسألة ) ومعارضة الدعوى بالدعوى لا تصح عندنا ( ق ) . # تصح . # قلنا : إنما المعارضة بالعلل والأدلة إذ الإلزام كالبائع للزوم الشيء في ~~نفسه فإذا كان لا يلزمه القول بمذهب لذهاب غيره إليه كذلك لا يصح إلزامه . PageV02P107 # ( مسألة ) أكثر ( ة ms0112 ) : يجب طرد العلة في التعليل وفي دفع الإلزام ( ق ) : ~~في الأول فقط . # قلنا : دفع الإلزام تصحيح كالتعليل ابتداء ولزم الطرد فيهما . PageV02P108 # ( مسألة ) ( عد ) : تسليم السائل لأصل المجيب ليس إقرارا بصحة قوله ( ق ) : ~~بل إقرار . # قلنا : يمنع الطعن وتسليم الأصل لا يمنع إذ قد يسلم تسليم جدل ثم يطعن . PageV02P109 # ( مسألة ) ( ق ) : وأحرم الكلام في مجلس الخوف ( كم ) : وعند مشايخنا هذا ~~فاسد إذ الكلام واجب ( ق ) : لكن قد ورد الشرع بتعظيم كلمة الحق عند سلطان جائر . PageV02P110 ### || AUTO ( باب الحدود ) ( مسألة ) الحد كل لفظ جلي يكشف عن معنى لفظ ~~خفي مطابقا له . # ( مسألة ) ( ض . # ح . # ر ) : ولا يحد الموجود لوضوحه وقال سائر المشايخ يحد . # وأصح ما يحد به هو المختص بصفة لكونه عليها تظهر عندها الصفات والأحكام ~~المقتضاة عن صفة الذات . # ( مسألة ) الأكثر : والمعدوم يحد . # البستي : لا . # قلت : وأصح ما قيل فيه : المعلوم الذي ليس بموجود . # وفي المحدث : الموجود بعد العدم ، وفي القديم : الذي لا أول لوجوده ، وفي ~~الباقي : ما استمر له في الوجود وقتان فصاعدا ، وفي الجوهر : المتحيز الذي ~~لا يمكن تجزيه ، وفي الجهل : اعتقاد الشيء على ما ليس به ، وفي الغيرين : ~~كل مذكورين لا يدخل أحدهما تحت الآخر . PageV02P111 # ( مسألة ) والقائم بنفسه ما لا يحتاج جنسه إلى محل وقيل : ما لا يحتاج في ~~وجوده إلى غيره ، وهو الله سبحانه وتعالى . # لنا : تسمية أهل اللغة . # غيره قائما بنفسه . PageV02P112 # ( مسألة ) والصفة : كل أمر زايد على الذات مما ليس بذات مقصور في العلم به ~~على الذات . # والحكم : أمر زايد على الذات مما ليس بذات غير مقصور في العلم به على ~~الذات إذ لا يعلم إلا بين غيرين ، أو غير وما يجري مجرى الغير ( م . # ع ) : والصفة الذاتية : التي متى علم الموصوف علم عليها موجودا أو معدوما . # والمقتضاة : هي التي صحت ووجبت : والمعنوية : كل صفة أوجبها معنى . PageV02P113 ### || CHECK [مسألة الحق] # ( مسألة ) والحق الفعل الحسن الواقع من العالم بحسنه فلا يسمى فعل غير ~~المكلف حقا ( ق ) : الحق ما يجب قبوله وأداؤه في العقل . # والباطل : ضده . # قلنا : تسميته ms0113 ضدا تجوز إذ قد يكون من جنس الحق والشيء لا يضاد نفسه . # والباطل : يستعمل في المعدوم حقيقة ، وفي القبيح تشبيها له بالمعدوم ، ~~وفي العقود الباطلة تشبيها به . PageV02P114 ### | AUTO ( كتاب معيار العقول في علم الأصول ) مقدمة لهذا الفن ( مسألة ) ~~الفقه في اللغة : فهم معنى الخطاب الذي فيه غموض وفي الاصطلاح : العلم ~~بالأحكام الشرعية العملية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . # وأصول الفقه هي طرقه على جهة الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ~~الكيفية PageV02P115 ( مسألة ) : الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . # والمجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة . # الأكثر : وهو واقع في اللغة . # خلافا للأستاذ والفارسي وفي القرآن خلافا للحشوية لنا : لا مانع عقلا ~~لإمكانه وحسنه مع القرينة ووقع في قوله تعالى { واسأل القرية } وقوله تعالى ~~{ واخفض لهما جناح الذل } ( مسألة ) : والحقائق ثلاث : لغوية . # وهي : ما استعمل في الوضع الأصلي . # وشرعية وهي ما نقله الشارع إلى معنى آخر وغلب عليه كالصلاة ، وعرفية وهي ~~: ما نقله العرف وغلب عليه كالدابة والقارورة ونحوهما ، وأنكر قوم : ~~إمكانية الشرعية . # والباقلاني والقشيري : وقوعها ، وتوقف الآمدي ، وأثبت الجويني وابن ~~الحاجب والشيرازي والسبكي : الشرعية ، لا الدينية . # لنا : ما مر . # ( مسألة ) : وقد تكون الحقيقة مشتركة بين معان مختلفة خلافا لثعلب ~~الأبهري والبلخي ومطلقا ، ولقوم في القرآن . # قيل : وفي الحديث ، وقيل : واجب الوقوع وقيل : ممتنعا . # ابن الخطيب : بين النقيضين فقط . # لنا : وقوعه كالجون للسواد والبياض والقرء للطهر والحيض . # " فرع " الأكثر : ويصح أن يريد بها المتكلم كلا معنييها وقد وقع ، وقيل : ~~لا ( م عد ) : لا يصح . # قلنا : لا مانع إذ إرادتهما ليست إرادة ضدين PageV02P116 ( مسألة ) : واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز ، وفي التزام المجاز ~~الحقيقة خلاف لا العكس . PageV02P117 # ( مسألة ) : وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أقرب إذ المجاز ~~أكثر ولا يخل بالتفاهم . # ( مسألة ) : ولا يقف المجاز على نقل وإلا لوقف أهل العربية عليه ولا توقف PageV02P118 ( مسألة ) : والمترادف واقع . # خلاف لثعلب وابن فارس مطلقا . # ولابن الخطيب في الأسماء الشرعية . # لنا : وقوعه كجلوس وقعود ويصح وضع كل مكان الآخر لأنه ms0114 بمعناه ولا حجر في ~~التركيب PageV02P119 ### || AUTO ( مسألة ) والأدلة الشرعية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ~~والقياس ، والاجتهاد وسيأتي تفصيلها PageV02P120 ( مسألة ) : والكتاب : القرآن ، وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه ، وما ~~نقل آحادا فليس بقرآن للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله ، فمن ~~زاد فيه أو نقص منه كفر ، وقوة الشبهة في { ( بسم الله الرحمن الرحيم ) } : ~~منعت من الإكفار من الجانبين PageV02P121 ### || CHECK [مسألة والقراءات السبع] # ( مسألة ) : ابن الخطيب وغيره : والقراءات السبع متواترة قطعا إلا ما كان ~~من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتحقيق الهمزة ونحوها فيجوز آحادا ، وقيل : ~~كلها آحادي . # قلنا : إذا لكان بعض القرآن آحاديا ، كمالك ، وملك ، ونحوها ، وتخصيص ~~أحدهما تحكم لاستوائهما . # " فرع " البغوي : والشاذة ما وراء العشرة ، وقيل ما وراء السبعة . # " فرع " العترة حصن مدني . # قش : والشاذة كالخبر الأحادي في وجوب العمل به ( طا ك شا ) والمحاملي ~~وابن الحاجب : لا . # لنا : العدالة توجب القبول فيتعين أحدهما PageV02P122 " فرع " والمحكم : الذي لم يرد به خلاف ظاهره . # والمتشابه : مقابله PageV02P123 ### || AUTO ( باب الأوامر والنواهي ) ( مسألة ) : وجملة أبواب الفقه : ~~عشرة ( باب الأوامر والنواهي ) . # ( مسألة ) لفظ الأمر مشترك بين الصيغة والغرض والشان ( كم ) : حقيقة في ~~القول ومجاز في الفعل لعدم اطراده ، والصيغة هي : قول القائل لغيره افعل أو ~~نحوه على جهة الاستعلاء مريدا لما تناولته . # ( مسألة ) الأكثر وله بكونه أمرا صفة يتميز بها إذ لا تكفي مجرد الحروف ~~لاستوائها فيه وفي التهديد أبو الحسين وغيره : لا صفة له بل يتميز بإرادة ~~المأموم به . # قلنا : إن أراده قيل إن تتناول لم يتميز إذ لا علاقة بينهما ، وإن أراد ~~بعدما تناوله لم يصح إلا بعد مصيرها أمرا فيدور ( مسألة ) ( يه ) : المؤثر ~~فيها إرادة المأمور . # الأشعرية : بل إرادة كونها أمرا . # قلنا : فيكون وإن كره المأمور به ( ق ) : بل لعينه . # قلنا : فيكون التهديد أمرا . # ( مسألة ) ( هب خي ) : وهو للوجوب لغة وشرعا ( ع . # م ض ) : لا إلا لقرينة ( ق . # عد ) أكثر ( ها ) : بل شرعا فقط . # لنا : ذم العقلاء العبد حيث لم يمتثل واحتجاج الصحابة بظواهر الأوامر على ~~الوجوب . # ( مسألة ) : ويجب تقدمه على الفعل بوقت ms0115 يمكن فيه معرفة ما تضمنه . # التجارية : بل يقارن كالقدرة والمتقدم ليس بأمر وإن وجب إعلاما . # قلنا : لا بد أن يعلم ليمتثل به ، ويجوز بأكثر . # البغدادية : لا . # قلنا : فائدته توطين النفس PageV02P124 ( مسألة ) ( هب ) : وابن الخطيب والشيرازي وإذا أمر بما قد حرم فللوجوب . # الأكثر : بل للإباحة . # قلنا : وروده بعد الحظر لا يغير موضوعه إلا لقرينة وكالنهي بعد الإيجاب PageV02P125 ( مسألة ) ( هب ) : وأكثر الفريقين : والكفار مخاطبون بالشرعيات . # أكثر ( صح ) وأبو حامد والإسفراييني : لا إذ لا يصح منهم ، وقيل : ~~مخاطبون بالنواهي لا الأوامر . # قلنا : مخاطبون بها وبشرطها وهو الإيمان كخطاب المحدث بالصلاة وقوله ~~تعالى { وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة } ونحوها PageV02P126 ( مسألة ) : والأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ( ك ) : لا لفظا ولا معنى . # المجبرة : بل نهي عن ضده فقيل : حقيقة وقيل : معنى فقط . # لنا : صيغته طلب فعل والنهي طلب ترك ولا يستلزم طلب الفعل كراهة ضده إذ ~~أمر تعالى بالنفل ولم يكره ضده . PageV02P127 # ( مسألة ) ( ع م ) : والأمر بأشياء تخييرا يوجبها جمعا على التخيير ، وقيل ~~واحدا لا بعينه . # لنا : استواؤها في تعلق الأمر والمصلحة بها فاستوت في الوجوب على التخيير PageV02P128 ( مسألة ) ( كم خي ) : ولا يقتضي مطلقه التكرار إلا لقرينة . # أكثر ( صش ) : بل يقتضيه . # قلنا : يعد ممتثلا بمرة . # " فرع " الأكثر ممن لا يوجب التكرار في الأمر المطلق لا يوجبه في المقيد . # الإسفراييني : بل يتكرر . # لنا : لو قال : طلقها إن دخلت الدار لم يفد تكرار الطلاق كلما دخلت PageV02P129 ( مسألة ) الأكثر : والأمر بالغرض المؤقت لا يفيد وجوب قضائه بل بدليل آخر ~~( ض ) والشيرازي وابن الخطيب : بل يفيده . # قلنا : إنما تناول الفعل في الوقت لا بعده ( كم ) ومن قال : إن المطلق ~~للفور لا يوجب فعله بعد التراخي إلا لدليل كما في المؤقت ، وقيل : بل ~~تقديره افعل في الأول ، فإن لم ففي الثاني ثم كذلك PageV02P130 ( مسألة ) الأكثر ويثمر الأمر الإجزاء وهو التخلص عن عهدة الأمر ( ض ) : بل ~~سقوط القضا فلا يثمر إذ قد يؤمر بما لا يجزي كالحج الفاسد . # قلنا : أجزى باعتبار الأمر الذي تناوله بعد فساده PageV02P131 ( مسألة ) ( عد ض ) والأكثر ms0116 : وإذا تكرر الأمر تكرر المأمور به إلا لقرينة ~~كعادة أو تعريف ، وقيل : لا . # قلنا : لو انفرد كل منهما اقتضى مطلوبا فلا يتغير باجتماعهما . # ( مسألة ) فإن عطف أحدهما على الآخر اقتضى التكرار فإن كان المعطوف بعض ~~المعطوف عليه اقتضى أنه لم يدخل في المعطوف عليه ، وقيل : لا . # قلنا : العطف يقتضي التغاير PageV02P132 ( مسألة ) ( قض ) عطاء وكثير من الفقهاء : والأمر المطلق للفور ( ع م قض شا ~~) : بل للتراخي إذ يقتضي الوجوب غير مخصص بوقت دون وقت فلو أراد الحكيم ~~وقتا بينه . # قلنا : لو كان للتراخي لالتحق بالفعل إذ لا وقت أخص من وقت آخر . # " قلت " وفيه نظر ، والحق أن لفظ الأمر وضع لمجرد الطلب والفور والتراخي ~~ونحوهما موقوف على القرائن PageV02P133 ( مسألة ) والمؤقت بما يسع الفعل فقط يجب فعله في جميعه اتفاقا كالصوم ، ~~ولا يصح الأمر بفعل مؤقت بما لا يتسع إذ هو تكليف ما لا يطاق ، فإن كان ~~الوقت أوسع فاختلفوا . # عطاء ( ع م ض ) محمد بن شجاع الوجوب بجميع الوقت موسعا يخير بين الفعل ~~والترك حتى يتضيق ( شص ) : بل بأوله ، ثم اختلفوا في آخره فقيل : ضرب للقضا ~~ولا يقضى بعده أصلا ، وقيل : ليدل على تخييره بين أن يفعل في أوله أو آخره . # لكن منهم من شرط العزم في أوله بدلا من تعجيله وأكثرهم لم يشترطه ( حص ) ~~: بل يتعلق بآخره ، واختلفوا فيما فعل في أوله فقيل : نقل يسقط به الفرض ~~وقيل : موقوف إن بلغ المكلف آخر الوقت ففرض وإن مات أو سقط تكليفه قبله ~~فنفل ( خي ) : يتعين فرضا بدخوله في الصلاة أو بلوغه آخر الوقت . # لنا : لا وجه لتخصيص أوله وآخره لتعلق الأمر به على سواء PageV02P134 ( مسألة ) والمقيد بالتأبيد لا يقتضي الدوام . # أكثر الفقهاء : بل يقتضيه " قلت " وهو الظاهر إلا لقرينة PageV02P135 ( مسألة ) ابن الحاجب : المباح غير مأمور به خلافا للبلخي . # لنا : الأمر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح والمندوب : مأمور به . # خلافا للكرخي والرازي الحنفي " قلت " : ومن خصه بالوجوب جعل ذلك مجازا PageV02P136 ( مسألة ) وما لا يتم الواجب إلا به ولم يرد الأمر ms0117 مشروطا به وجب كوجوبه ~~وما منع الواجب من وجوده فهو قبيح . # . PageV02P137 ### || AUTO ( فصل في النهي ) والنهي : قول القائل لغيره لا تفعل أو نحوه ~~على جهة الاستعلاء مع كراهة المنهي عنه ويصير نهيا بالكراهة خلافا للمجبرة . # لنا : قد يرد تهديدا فلا يتميز إلا بها ويقتضي مطلقه التكرار إلا عند ابن ~~الخطيب . # قلنا : المطلوب مع الإطلاق ألا يكون المنهي عنه حالة وجود فمتى أوجده فقد ~~خالف والمطلوب في الأمر بثبوتها فمتى ثبتت فقد امتثل وإن لم يكرر ، الأكثر ~~وكذا المقيد ( عد ) : بل يفيد المرة ( لم ) : وهو الأصح إلا لقرينة . # ( مسألة ) ( ص عد خي ) ولا يقتضي الفساد مطلقا . # الشافعية والظاهرية : بل يقتضيه مطلقا أبو الحسين وابن الخطيب والغزالي : ~~يقتضيه في العبادات والمعاملات . # لنا : معنى كون الشيء فاسدا أنه لم يقع موقع الصحيح في سقوط القضا ، ~~واقتضى التمليك ، والمنهي عنه قد يقع صحيحا كطلاق البدعة والبيع وقت الندا ~~، فلا يلغى النهي في اقتضاء الفساد بل لا بد من دليل . # " فرع " فأما حيث لا يقتضي خلل شرط كالبيع وقت الندا فلا يقتضي الفساد ~~اتفاقا إلا عند ( مد ) ومالك . # قلنا : لا وجه لاقتضائه حينئذ . # " فرع " ويقتضي القبح إلا لقرينة PageV02P138 ### || AUTO ( باب العموم والخصوص ) ( مسألة ) العام : اللفظ المستغرق لما ~~يصح له من غير تعيين مدلوله ولا عدده ، والخاص بخلافه والتخصيص : إخراج بعض ~~ما تناوله العموم ، ولفظ العموم حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى كعمهم ~~البلاء ، أو نحوه إذ لا يطرد إذ لا يقال عمهم الأكل ونحوه . # ( مسألة ) وألفاظه : من : للعقلا ، وما : لغيرهم في الشرط والسؤال ، وأي ~~: لهما فيهما ، وأين ونحوها : في المكان ، ومتى ونحوها للزمان فيهما . # وما ونحوها : في نفي النكرة ( ع ) والمبرد : والجنس والمشتق والجمع ~~المعرفة فاللام الجنس لا للعهد . # وقيل : لا يفيد العموم بوضعه بل ما صلح للخصوص فتعتبر القرينة . # فإن عدمت فالوقت ، وقيل بذلك في الخبر دون الأمر والنهي ، وقيل : بل يجب ~~حملهما على الخصوص إذ هو أقل ما يحتمل إلا لدليل ، وزاد ( ع ) ما يعم ~~بالصلاحية وإن لم يستغرق لنا صحة إجابة : من ms0118 عندك ؟ لكل عاقل دون غيره من ~~الحيوانات وصحة استثنا كل عاقل . # وهو إخراج بعض من كل . # ( مسألة ) ( ع س ) وأكثر الفقهاء : ولام الجنس يفيد العموم في الجنس ~~والجمع المشتق ( م ) : لا . # لنا : صحة الاستثنا نحو { إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا } ( مسألة ~~) الأكثر : والجمع المنكر غير عام ( كم ع ) : بل عام لصحة الاستثنا منه . # قلنا : لا نسلم . PageV02P139 # ( مسألة ) الأكثر : وأقل الجمع ثلاثة ( ف ) والباقلاني والأستاذ : بل اثنان . # لنا : لا يفهم من قوله رجال إلا ثلاثة فصاعدا ، وقولنا : رجال ثلاثة لا ~~رجال اثنان . PageV02P140 # ( مسألة ) والخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد وقيل : لا . # الرازي : في حق الله فقط . # قلنا : العبيد من الناس . PageV02P141 # ( مسألة ) الأكثر : من الشرطية تناول الذكر والأنثى وقيل الذكر فقط . # لنا : الاتفاق على دخول الإماء في " من دخل داري فهو حر " فأما الرجال ~~والذين آمنوا فللذكور خاصة فأما دخول النساء في عموم { يا أيها الذين آمنوا ~~} فبنقل الشرع لحمل الصحابة والتابعين ذلك على كل من الجنسين ولا يبعد ~~تصيير القرينة له حقيقة وهي كون القرآن خطابا لمن آمن . PageV02P142 # ( مسألة ) المتكلم يدخل في عموم خطابه أمرا ونهيا وخبرا مثل { والله بكل ~~شيء عليم } من أحسن إليك فأكرمه ولا تهنه ، وقيل : لا وإلا لزم في قول الله ~~تعالى { خالق كل شيء } قلنا : خصه العقل . # الأكثر ويدخل الرسول في { يا أيها الناس } { يا عباد } الحكيمي والصيرفي ~~: إلا أن يكون معه " قل " . # قلنا : هو من الناس . # ( مسألة ) الأكثر : مثل { يا أيها الناس } خطاب للموجودين . # الحنابلة : بل ولمن سيأتي قلنا بدليل آخر غير الخطاب وهو الإجماع أو غيره . PageV02P143 # ( مسألة ) الأكثر : وكل عموم خصص فإنه يصير مجازا . # بعض الشافعية والحنفية : بل حقيقة فيما بقي ( خي ) وأبو الحسين وابن ~~الخطيب : إن خصص بمتصل فحقيقة وإلا فمجاز . # لنا : وصفه للعموم فإذا خص فقد استعمل في غير وضعه وهو المجاز . PageV02P144 # ( مسألة ) ولا يصح الاستثنا في قدر تنفس أو بلع ريق وعن ( علي ) : يصح قيل ~~: إلى شهر وقيل : إلى سنة وقيل : أبدا . # سعد : إلى أربعة أشهر . # عطاء ( بص ) : في المجلس ms0119 فقط ( عد ) : إلى سنتين وقيل : ما لم يأخذ في ~~كلام آخر ، وقيل بشرط أن ينوي وقيل في كلام الله فقط . # قلنا : إذن لا يقطع بمضمون جملة . # ( مسألة ) واستثناء الأكثر جائز . # الحنابلة وابن درستويه : لا ، الباقلاني : ولا المساوي ، قلنا : لم يمنعه ~~لغة ولا شرع وقد ورد { إلا ما حملت ظهورهما } الآية ونحوها . # ( مسألة ) ( ض شا ) : والاستثنا بعد الحمل يرجع إلى جميعها إلا لقرينة ( ~~عد ) والحنفية : بل إلى التي تليه ، وتوقف الغزالي والباقلاني . # وفائدة الخلاف تظهر في آية القذف كما سيأتي . # قالوا : الظاهر رجوعه إلى التي تليه . # قلنا : التشريك بالعطف صيرها كالجملة الواحدة وكالشروط والاستثنا بمشيئة الله PageV02P145 ( مسألة ) وإذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد حكم بالتقييد إجماعا سواء ~~اتصل كقوله { وتحرير رقبة مؤمنة } أم انفصل كقوله : { في خمس من الإبل شاة ~~} ثم قال : { في خمس من الإبل السائمة شاة } وإن كان في حكمين مختلفين غير ~~جنس واحد لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا كالتيمم على الوضوء في تكميل ~~الأعضاء فإن اختلف السبب . # واتحد الجنس كرقبتي الظهار والقتل لم يحمل أحدهما على الآخر عندنا وبعض ( ~~صح ) وبعض ( صش ) كلو اختلف الجنس ، وقيل : بل يتقيد بقيده ثم اختلفوا : ~~فقيل : نصا ، وقيل : قياسا . # لنا : الواجب حمل الكلام على ظاهره إلا لمانع . # والظاهر أن المطلق هنا غير المقيد فلا يحمل عليه إلا بالقياس مع علة جامعة PageV02P146 ( مسألة ) ويصح تخصيص العموم بالعقل خلافا لبعضهم . # قلنا : دليل يوجب العلم كالكتاب وتخصيص السنة بالسنة جائز خلافا لبعضهم . # قلنا كالكتاب بالكتاب PageV02P147 ( مسألة ) الأكثر : ويجوز تخصيص القطعي بالظني ومنعه بعضهم مطلقا ابن أبان ~~: يجوز إن قد خصص بقطعي وإلا فلا ( خي ) : إن قد خصص بقطعي منفصل . # لنا : دلالة العموم ظنية وإن كان متنه قطعيا فجاز تخصيصها بالظني . # " فرع " ويجوز العكس اتفاقا PageV02P148 ( مسألة ) ( م ) وأكثر الفريقين : ويصح التخصيص بالقياس . # ( ع قم ) وبعض الفقها : لا . # ابن شريح : يصح بالجلي لا الخفي . # الكرخي : إن حصل بمنفصل جاز وإلا فلا . # ابن أبان : كما مر . # لنا : دليل وجوب العمل به قطعي كطريق العمل بالعموم فجاز ms0120 تخصيصه به PageV02P149 ( مسألة ) ويصح التخصيص بالإجماع إذ هو دليل قطعي . # ( ع م ) ( قش ) : وبقول الصحابي إذ هو حجة ( هب شا ) : ليس بحجة كما ~~سيأتي . # ( مسألة ) ويجوز تخصيصه حتى لا يبقى ثلاثة فيما عدا الاستفهام والمجازات ~~القفال : لا بد من بقائها . # قلنا : إذا جاز التخصيص استوى القليل والكثير PageV02P150 ( مسألة ) ( هب ص شا ) ويجوز التخصيص بفعله صلى الله عليه وآله ( خي ) : بل ~~يدل على تخصيصه وحده إذ فعله لا يتعداه إلا لدليل . # قلنا : بل هو حجة كقوله : وإذ ثبت كونه وأمته سواء في الشرع إلا ما خص به ~~، ويصح بالتقرير كالفعل ويصح بالمفهوم إن قيل به كالمنطوق . PageV02P151 # ( مسألة ) الأكثر : ولا يخصص العموم بسببه لقوله صلى الله عليه وآله حين ~~سئل عن بئر بضاعة : { حلو الماء طهورا } وعن شاة ميمونة { أيما إهاب دبغ ~~فقد طهر } بعض الشافعية : بل يقصر عليها إلا لدليل . # لنا : الدليل هو اللفظ لا السبب PageV02P152 ( مسألة ) ( هب خي ) ولا يخصص الحديث بمذهب راويه . # الحنابلة والحنفية : بل تخصص به . # قلنا : تأويله مذهب وليس برواية فلا يلزم اتباعه PageV02P153 ( مسألة ) : ولا يخصص بالعادة خلافا للحنفية ، مثل حرمت الربا في الطعام ~~وعادتهم تناول البر فقط . # قلنا : إن صار حقيقة فيه فلا عموم وإلا فلا تخصيص . PageV02P154 # ( مسألة ) ولا تخصيص بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام المعطوف عليه ~~خلافا للحنفية كقوله صلى الله عليه وآله { ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو ~~عهد في عهده } فالتقدير هنا بكافر حربي كذلك في المعطوف عليه فيقتل المسلم ~~بالذمي . # قلنا لا نسلم لزوم تقديره في المعطوف عليه . # سلمنا : فلا تقدير هنا بل مراده ولا ذو عهد ما دام في عهده تحريما لحرمة ~~العهد فقط PageV02P155 ( مسألة ) الأكثر : وتخصيص الخبر جائز كالأمر ، وقيل : لا . # لنا : التخصيص تفسير مراد المتكلم بالعموم فجاز وقوله تعالى { وأوتيت من ~~كل شيء . # } PageV02P156 ( مسألة ) الأكثر : وذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره لبعضها . # أبو ثور : بل يخصصه مثاله : { وللمطلقات متاع بالمعروف } قال : أراد به ~~التي لم يسم لها ولم تمس لقوله { ومتعوهن } . # قلنا : لا نسلم إذ لا ms0121 يمنع تعليق الحكم بالجملة ثم تذكيره لبعضها تأكيدا ~~لا تخصيصا PageV02P157 ( مسألة ) ( ض ) : وعود الضمير إلى بعض العموم لا يقتضي تخصيصه كقوله تعالى ~~{ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء } إلى قوله { إلا أن يعفون } فلا يقتضي أن ~~المراد بالنساء في أولها من يملك العفو الجويني : بل يقتضيه ، وتوقف أبو ~~الحسين . # قلنا : لا يحمل التخصيص إلا حيث ثم تناف أو ما يجري مجراه ولا تنافي هنا PageV02P158 ( مسألة ) : ولا يصح تعارض العمومين في قطعي ويصح في اجتهادي فيرجع إلى ~~الترجيح ( طا ) وأكثر الفقهاء : فإن تعذر طرحا وأخذ في الحادثة بغيرهما ( ض ~~) : بل ثبت التخيير . # قلنا : التخيير يفتقر إلى دليل . PageV02P159 # ( مسألة ) ( هب ) ( ض ) وإذا تعارض العام والخاص عمل بالمتأخر إن علم فإن ~~جهل أطرحا وأخذ في الحادثة بغيرهما ( شص ) : بل يبنى العام على الخاص مطلقا ~~لتحصيل العمل بهما قلنا : العموم متناول للخصوص فهو كتعارض العمومين ~~والخصوصين وإن اقترنا فكتأخر الخاص PageV02P160 ( مسألة ) الأكثر : ويحرم العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه . # الصيرفي : لا . # قلنا : يضعف الظن لكثرة المخصص ويكفي ظن فقده من مطلع . # الباقلاني : بل تيقنه . # قلنا : إذا لبطل العمل بأكثر السنة وكذلك حكم كل دليل مع معارضه . PageV02P161 # ( مسألة ) نفي المساواة يقتضي العموم كغيره ( ح ) : لا . # قلنا : نفي دخل على نكرة فعم . # ( مسألة ) الأكثر : ولا فعلت عام في مفعولاته فيصح تخصيصه ( ح ) : لا إذ ~~هو لحقيقة الفعل . # قلنا : بالنسبة إلى مفعولات PageV02P162 ( مسألة ) مثل : صلى داخل الكعبة ، أو بعد غيبوبة الشفق أو جمع في السفر ~~ليس بعام لفظا بخلاف نهي عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار حيث رواه عدل ~~عارف في الأصح وقيل : لا . # قلنا : خلاف الظاهر . PageV02P163 # ( مسألة ) وتعليق الحكم بعلة تعم قياسا لا لفظا ، وقيل : بل بهما . # الباقلاني : لا أيهما . # لنا : ملازم العلة الاطراد واللفظ ليس بعام . PageV02P164 # ( مسألة ) : الخطاب له صلى الله عليه وآله مثل { لئن أشركت } لا يعم أمته ~~إلا عند ( ح مد ) ، ولا وجه له وخطابه صلى الله عليه وآله لواحد لا يعم . # الحنابلة : يعم . # قلنا : الدليل وإلا فلا . # ( مسألة ) الأكثر { خذ من أموالهم ms0122 صدقة } تعم كل مال إلا ما خص ابن ~~الحاجب لا . # لنا : عموم الجمع المضاف ومجي العام للمدح والذم لا يبطل عمومه . # إلا عن ( شا ) قلنا : لا دليل PageV02P165 ( مسألة ) الاستثنا من النفي إثبات العكس ( ح ) : لا . # قلنا : إذا لم يكن لا إله إلا الله توحيدا PageV02P166 ### || AUTO ( باب المجمل والمبين ) ( مسألة ) المجمل اللفظ الذي لا يفهم ~~المراد به تفصيلا كأقيموا الصلاة والظاهر المبين عكسه وللبيان معنيان أعم ~~وأخص فالأعم خلق العلوم الضرورية ونصب الأدلة العقلية والسمعية والأخص هو ~~ما يبين به المراد بالخطاب المجمل وللعلماء في تفسيره أقوال شتى ، هذا ~~أصحها . # ( مسألة ) الأكثر : ويصح البيان بكل الأدلة السمعية . # خلافا للدقاق في الفعل و( عد ) في التقرير . # لنا : رجوع الصحابة إليهما كإلى قوله وإذ السكوت عن المنكر لا يجوز عليه ~~فهو كالإباحة . # ( مسألة ) الأكثر : ولا يلزم شهرة البيان في النقل كشهرة المبين ( خي ) : ~~يلزم ابن الحاجب : بل البيان أقوى . # لنا : وجوب العمل بالآحادي وبالقياس قطعي فصح البيان بهما كالتخصيص PageV02P167 ( مسألة ) ويصح التعلق في قبح الشيء بالذم كآية الكنز وفي حسنه بالمدح ~~كقوله تعالى { والذين في أموالهم حق معلوم } . # بعض الفقها : لا إذ هما مجملان . # قلنا : الذم آكد من النهي والمدح كالحث PageV02P168 ( مسألة ) وقد ألحق بالمجمل لفظ الجمع المنكر إذ لا يعلم تقديره . # قلنا : يحمل على الأقل وهو ثلاثة . # وألحق بعض الحنفية قوله تعالى { وامسحوا برءوسكم } ولم يبين . # وبعضهم قوله تعالى { فاقطعوا أيديهما } . # قلنا : القصد الإلصاق والقطع بأنه المفصل ، والظاهر العموم ( عد ) وأبو ~~الحسين والباقلاني : ومن المجمل قوله صلى الله عليه وآله { لا صلاة إلا ~~بطهور } ونحوه لتردده بين نفي الإجزاء أو الكمال ( هب ض ) المراد نفي وقوعه ~~على الوجه الشرعي فليس بمجمل PageV02P169 ( مسألة ) وقد أخرج من المجمل ما هو منه كاستدلال بعض ( صش ) ب { أقيموا ~~الصلاة } على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة . # قلنا : الصلاة في عرف الشرع لأعمال مخصوصة وكانت مجملة حتى بينت بذلك ، ~~وكحمل بعضهم قوله صلى الله عليه وآله : { من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ ms0123 } ~~على غسل اليدين . # قلنا : الوضوء في عرف الشرع لأعضاء مخصوصة وكان مجملا حتى بين بذلك . # ( مسألة ) ( ع م ض ) وقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } ونحوها غير مجمل ( خي . # عد ) وبعض الحنفية : بل مجمل . # لنا : استدلال الصحابة والتابعين بها على التحريم . # قالوا : لفظ التحريم مجمل . # قلنا : يحمل على المعتاد فتحريم الميتة تناول أكلها وتحريم الأم ونحوها ~~يتناول الاستمتاع . # ( مسألة ) ( هب ) وبعض ( صش ) : وقوله صلى الله عليه وآله { الأعمال ~~بالنيات } غير مجمل فصلح دليلا على وجوب النية ( خي ) وأبو الحسين : بل ~~مجمل لاحتماله . # قلنا : المراد لا يثبت حكمها إلا بنية لا أعيانها فإمكانها معلوم ، وكذا ~~الخلاف في قوله { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } . # ( مسألة ) ( هب ) وأكثر الفقها : ويصح الاستدلال بالعموم المخصص على ما بقي . # أبو ثور وابن أبان : لا إذ صار مجملا ( خي ) وابن شجاع : إن خص بمفصل ~~فمجمل وإلا فلا . # لنا : وجه الإجمال فيه أن المخصص متعين والباقي داخل فيه . PageV02P170 # ( مسألة ) ولا يجوز تأخير البيان والتخصيص عن وقت الحاجة إجماعا وإلا كلف ~~ما لا يعلم ( طا ع م ض ) : ولا عن وقت الخطاب وإلا كان كخطاب العربي ~~بالزنجية . # المرتضى الإمامي وبعض الحنفية والشافعية : بل يجوز وقيل : يجوز تأخيرهما ~~في الأوامر والنواهي لا الأخبار ( خي ) وبعض الشافعية : يجوز في البيان إذ ~~لا يقطع المخاطب بالمجمل بشيء معين بخلاف التخصيص فيعتقد المخاطب العموم ~~فيقبح " قلت " : وهو الأقرب PageV02P171 ( مسألة ) ( م . # ض ) والنظام : ويجوز تأخير استماع الخاص على استماع العام ( ع . # قم ) : لا لما مر . # قلنا : يجوز وعلى السامع البحث كالمخصوص بالعقل PageV02P172 ( مسألة ) ابن شريح وأكثر ( له ) والحنفية والغزالي والباقلاني : لا يعمل ~~بمفهوم اللقب والصفة . # الدقاق والصيرفي وبعض الحنابلة : يعمل بهما . # وعن سامد والأشعري والجويني : يعمل بمفهوم الصفة لا اللقب . # قلنا تعليق الحكم بالوصف لا يفيد نفيه عمن لم يتصف به كتعليقه باللقب إذ ~~وضع الصفة للتوضيح لا للتقييد . # ( مسألة ) ( ع م ض ) : ومفهوم الصفة لا يعمل به وإن ورد في بيان المجمل ~~نحو { في الخمس من الإبل السائمة صدقة } : ( عد خي ) بل يعمل به ms0124 حينئذ . # قلنا : الدلالة الوضيعة لا تختلف ابتداء كانت أم بيانا كسائر الألفاظ PageV02P173 ( مسألة ) ( ع م ض ) : ومفهوم الشرط ليس بدليل ( خي ) : بل دليل . # قلنا : إنما يدل اللفظ بظاهره والمفهوم ليس بظاهر ( ض ) : يؤخذ به من جهة ~~المعنى لا من جهة الوضع إذ لو لم يفد كون ما عداه بخلافه لم يكن لذكره ~~فائدة " قلت " : ولا يبعد أن يكون ذلك مقصودا في الوضع PageV02P174 ( مسألة ) : الجمهور : ويؤخذ بمفهوم الغاية ( ر ) : لا . # قلنا : وضع الغاية لرفع الحكم عما بعدها نحو في { حتى يطهرن } . PageV02P175 # ( مسألة ) والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة اقتضته أو قصره ~~على بعض مدلوله لذلك ، وقد يكون قريبا فيكفي أدنى مرجح ، وبعيدا فيحتاج إلى ~~أقوى ، ومتعسفا فلا يقبل PageV02P176 ### || AUTO ( باب الناسخ والمنسوخ ) ( مسألة ) ( م ض ) : لفظ النسخ منقول ~~من اللغة إلى الشرع وقيل : لا . # قلنا : هو في اللغة إزالة الأعيان وفي الشرع إزالة الأحكام . # القفال : هو في اللغة النقل لا الإزالة وقيل : مشترك . # ( مسألة ) ( ع م ض ) : والنسخ شرعا إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع ~~تراخ بينهما . # ولم نقل إزالة عينه إذ هو بدا . # واعتبرنا التراخي ليخرج التخصيص ، وهذا هو أصح حدوده المذكورة . # ( مسألة ) والإجماع على جوازه إلا عن شذوذ من المسلمين . # وفي اليهود فرق : فرقة منعته عقلا ، وفرقة سمعا ، وفرقة جوزته وأنكرت ~~معجزاته صلى الله عليه وآله . # قلنا : الشرائع مصالح فجاز اختلافها كما مر . # ( مسألة ) : وشروطه : أن لا يكون الناسخ ولا المنسوخ عقليا وأن لا يزيل ~~صورة مجردة وأن يتميز الناسخ من المنسوخ ويفصل عنه وقد دخلت في حده PageV02P177 ### || CHECK [مسألة نسخ ما قيد بتأبيده] # ( مسألة ) الأكثر : ويجوز نسخ ما قيد بتأبيده وقيل : لا . # أبو الحسين لا نسخ إلا مع الإشعار به عند الابتدا . # قلنا : لفظ الأمر لا يقتضي الدوام لغة ولا عرفا فلا يلزم الإشعار ~~والتأبيد لا يقتضي الدوام على وجه لا ينسخ بدليل { ولن يتمنوه أبدا } { ~~ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك } PageV02P178 ( مسألة ) الأكثر : ويجوز النسخ إلى غير بدل وقيل : لا . # لنا : جواز انقضاء المصلحة ms0125 ولا بدل لها كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر . # وادخار لحوم الأضاحي وقوله تعالى { نأت بخير منها أو مثلها } متأول . PageV02P179 # مسألة ) الأكثر : ويجوز نسخ الأخف بالأشق كالعكس ( شا ) داود : لا . # قلنا : القصد به المصلحة وقد تكون بالأخف والأثقل ، وكنسخ { وعلى الذين ~~يطيقونه } بقوله تعالى { فليصمه } PageV02P180 ( مسألة ) ( ض عد ) وبعض الفقهاء : ويجوز النسخ في الأخبار كالأوامر ( ع م ~~) : لا قلنا : يصح إذا جاز التغير في مضمونها نحو أن يخبر النبي صلى الله ~~عليه وعلى آله بأن فلانا كافر ، ثم يسلم فيخبر بأنه مسلم . # ولا يصح فيما لا يتغير . # " قلت " أما نسخه بالنهي عن لفظه بعد الأمر به أو العكس فيجوز مطلقا إذ ~~لا مانع ، وأما نسخه بالتعبد بالإخبار بنقيضه فيجوز فيما يتغير مع التغيير ~~فقط ولعل الخلاف عائد إلى هذا فيرتفع ، وأما مدلول الخبر فيجوز نسخه حيث ~~يتضمن الأمر فقط كآية الحج ونحوها . PageV02P181 ### || CHECK [مسألة نسخ التلاوة دون الحكم] # ( مسألة ) : ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم كقول عمر : كان فيما أنزل الله ~~( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) والحكم دون التلاوة كنسخ آية ~~السيف لآيات كثيرة وكالاعتداد بالحول ، وقد ينسخان معا كما روي عن عائشة " ~~عشر رضعات نسخن بخمس " . # " قلت " وهذه أمثلة فقط إذ لم يقطع بصحتها ، وخالف بعضهم في الجواز . # لنا : المعتبر المصلحة PageV02P182 ( مسألة ) : يجوز نسخ الأصل والفحوى معا . # وأصلها دونها ، والعكس إن لم يكن فيه معنى الأولى جاز وإلا فلا لنسخ ~~تحريم الضرب ونحوه دون التأفيف . # [ أبو الحسين : لا ينسخ الفحوى دون الأصل لنقضه الغرض بالأصل . # قلنا : لا نسلم ] PageV02P183 ( مسألة ) ( هب وصح ) أكثر ( صش ) : ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله . # الصيرفي وطبقته : يجوز . # قلنا : إذا لنهى عن نفس ما أمر به فيكون بدا PageV02P184 ### || CHECK [مسألة الزيادة في النص نسخ] # ( مسألة ) ( ض ) وبعض ( صح ) والزيادة في النص نسخ إن لم يجر المزيد عليه ~~إلا بها كزيادة ركعة في الفجر وإلا فلا كزيادة عشرين في حد القاذف وزيادة ~~التغريب ( خي . # عد ) : بل نسخ مطلقا إن تغير بها الحكم في المستقبل فزيادة حد ms0126 القاذف ~~تنقص إبطال شهادته بالثمانين . # ( ع م ) بعض ( صش ) ليس بنسخ مطلقا . # قلنا إذا غيرت أمر المزيد عليه فقط نسخته إذ صار كعبادة أخرى . PageV02P185 # " فرع " : وزيادة التغريب ليس بنسخ والزيادة على الكفارات الثلاث نسخ عندنا ~~، خلاف الشافعية . # لنا : نسخ تحريم الإخلال بالثلاث ( ض ) وبعض ( صش ) : وخبر الشاهد ~~واليمين ليس بنسخ لقوله { فإن لم يكونا رجلين } الآية . # ( عد خي ) : بل نسخ وتقييد رقبة الكفارة في الظهار ليس نسخا . # خلافا لهم . # " قلت " : وهو الأقرب إذ قد نسخ إجزاء الكفارة PageV02P186 ( مسألة ) والنقص بين العبادة نسخ للساقط اتفاقا ( هب . # ر . # عد . # خي ) : لا للجميع الغزالي : بل للجميع ( طا ض ) : إن نقصت ركنا كركعة أو ~~شرطا متصلا كالقبلة فنسخ لجميعها وإن نقصت شرطا منفصلا كالوضوء فليس بنسخ ~~قلنا : لم يرفع وجوبها ولا إجزاؤها . PageV02P187 # ( مسألة ) ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب . # إلا عن أبي مسلم بن بحر ، وهو محجوج بالإجماع وبقوله تعالى { ما ننسخ من ~~آية أو ننسها . # } . PageV02P188 ### || CHECK [مسألة نسخ السنة بالسنة] # ويجوز نسخ السنة بالسنة . # إجماعا PageV02P189 ولا ينسخ الإجماع بالقياس إجماعا . PageV02P190 ### || CHECK [مسألة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة] # ومنع ( شا ) من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة قلنا : حجة توجب العلم فجاز ~~نسخه بها كالكتاب ، وقوله تعالى { لتبين للناس } ، والنسخ نوع بيان ( هب ح ~~ك ) : ويجوز نسخ السنة بالكتاب ، ومنعه ( شا ) وغيره لنا : ما مر ولأن ~~القرآن أقوى . PageV02P191 ### || CHECK [مسألة ولا ينسخ متواتر بآحادي] # ( مسألة ) الأكثر : ولا ينسخ متواتر بآحادي الظاهرية : يصح لنا : إجماع ~~الصحابة على رد ما خالف القرآن من الآحاد كقول عمر في خبر فاطمة بنت قيس PageV02P192 ### || CHECK [مسألة النسخ بالقياس] # ( مسألة ) الأكثر : ولا يصح النسخ بالقياس بعض ( صش ) : يجوز بالجلي لنا ~~: إجماع الصحابة على رفضه عند وجود النص وبخبر معاذ ( مسألة ) الأكثر : ولا ~~بالإجماع ، ابن أبان : يجوز . # قلنا : إنما يعتد به بعده صلى الله عليه وآله ولا نسخ بعده . PageV02P193 # ( مسألة ) ولا يقلد الصحابي في أن الحكم منسوخ . # ( عد خي ) : بل يعمل بقوله كما حكي عن ابن مسعود في التحيات أنه كان ثم نسخ . # قلنا : التحقيق أنها ms0127 تقبل في التواريخ لا بمذهبه في كون الحكم منسوخا إلا ~~بدليل من رواية أو غيرها PageV02P194 ( مسألة ) وطريقنا إلى النسخ إما نص منه صلى الله عليه وعلى آله أو من ~~الأمة أو العترة . # إما صريح نحو نسخ هذا بهذا أو معنوي نحو { كنت نهيتكم عن زيارة القبور ~~ألا فزوروها } أو أمارة نحو تعارض الخبرين من كل وجه ويعلم المتأخر بنقل ~~صحابي أو قرينة كنسبة إلى غزاة أو حالة متقدمة . # ونقيضه في المتأخرة فيعمل بذلك في المضلون ( ض ) : وفي اليقين والأول أصح . PageV02P195 ### || AUTO باب الأخبار ( مسألة ) الخبر : هو اللفظ المحكوم فيه بنسبة ما ~~، وإنما يصير خبرا بإرادة المخبر نسبته إلى ما هو خبر عنه . # ( مسألة ) وهو إما صدق أو كذب فالصدق ما طابق مقتضاه والكذب ما خالفه ولو ~~جاهلا الجاحظ : الجاهل ليس بكاذب ولا صادق لنا : قول عائشة : فلان يكذب ولا ~~يعلم أنه يكذب قلت وقوله تعالى { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ~~فسمي متبع الظن خارصا PageV02P196 ### || CHECK [مسألة المتواتر] # ( مسألة ) والمتواتر يفيد العلم ، خلاف السمنية لنا ما مر وشروطه أن ~~ينقله فئة كثيرة لا يتواطأ مثلهم على الكذب في العادة يستندون إلى المشاهدة ~~، وقد حد المقطوع بحصول العلم بخبرهم التواتري الإصطخري : بعشرة وقيل باثني ~~عشرة ( ل ) : بعشرين وقيل : بأربعين وقيل بسبعين فصاعدا وعندنا لا حد إلا ~~ما أوجب العلم ، وهو ضروري البغدادية وأبو الحسين والغزالي والجويني : بل ~~نظري وتوقف المرتضى . # لنا : ما مر . PageV02P197 ### || CHECK [مسألة خبر الواحد] # ( مسألة ) الأكثر خبر الواحد لا يفيد العلم ولا الأربعة ويجوز بالخمسة ( ~~ر ص بالله ) : لا وقيل بعشرين وقيل بثلاثمائة الظاهرية : يجوز بخبر الواحد ~~مطلقا . # النظام : إن قارنه سبب لنا : لو جوزنا حصوله بالأربعة وجب القطع باطراده ~~بعد وقوعه ، فيستلزم تجويز تحريم شهاداتهم في الزنا مع كمالهما للقطع ~~بكذبهم حيث لم يفد خبرهم علما والشرع موجب للعمل بها مطلقا فاقتضى منع ~~تجويز حصول العلم بخبرهم ولو جوزنا حصوله بخبر الواحد جوزنا ارتفاع اللعان ~~مع كمال شروطه والشرع أوجبه مطلقا . # ( مسألة ) ( له ) والباقلاني : وكل ms0128 عدد حصل العلم بخبرهم وجب اطراده في ~~مثله ( ر ) : يجوز أن يختلف في القليل فيحصل في خبر خمسة دون خمسة . # قلنا : لو لم يطرد لجوزنا أن لا يعلم بعض الناس وجود مكة ونحوها " قلت " ~~بناء على اشتراطهم بنفس استحالة الكذب من كل عدد أفاد الضرورة لكثرة أو ~~قرينة حال . # ( مسألة ) ويحصل بخبر الفساق والكفار ( ل د ) : بل بجماعة معصومين ، ~~الإمامية : بل فيهم معصوم لنا : العلم بأخبار الملوك والبلدان ، والنقلة ~~غير ثقات . PageV02P198 # ( مسألة ) وإذا اختلف المتواتر في الوقائع فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن ~~أو التزام كوقائع علي عليه السلام وحاتم طي " قلت " ويسمى التواتر المعنوي PageV02P199 ( مسألة ) وإذا أخبر واحد في حضرة خلق كبير لم يكذبوه وعلم أنه لو كان كذبا ~~لعلموه ولا حامل لهم على السكوت علم صدقه دلالة لا ضرورة والدليل العادة . PageV02P200 ### || CHECK [مسألة التعبد بخبر الواحد] # ( مسألة ) الجمهور : ويجوز التعبد بخبر الواحد ، ومنعه القاساني وبعض ~~الإمامية والبغدادية : عقلا . # لنا : وجوب دفع الضرر المظنون معلوم عقلا ولوجوب العمل بالشهادة . # ( مسألة ) الجمهور : وقد وقع التعبد به ابن شريح والقفال ( مد عد ) : ~~عقلا فقط . # الأكثر : بل شرعا أبو الحسين : عقلا وشرعا . # وقياس : لم يقع فقيل : منعه السمع وقيل : لم يمنع لكن لم يرد لنا : إجماع ~~الصحابة على العمل به كخبر عبد الرحمن في المجوس ، وكتاب عمرو بن حزام في ~~الدية والزكاة ، وخبر حمل بن مالك في الجنين . # والضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها ونحو ذلك وإطباق التابعين ~~وفقهاء الأمصار على قبول الآحاد ولبعثه صلى الله عليه وآله السعاة والعمال . PageV02P201 ### || CHECK [مسألة خبر العدل وحده] # ( مسألة ) الأكثر : ويقبل خبر العدل وحده ( ع ) : لا بد من عدلين حتى ~~ينتهي إليه صلى الله عليه وآله كالشهادة وعنه : لا يقبل في أخبار الزنا دون ~~أربعة ، وفي الأموال اثنان لنا : إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد كما مر . PageV02P202 # ( مسألة ) وشروط صحة قبوله ، العدالة والضبط وفقد استلزام متعلقه الشهرة لو ~~كان وفقد مصادمة قاطع . # وسنفصلها PageV02P203 ### || CHECK [مسألة الجرح والتعديل بواحد في الرواية لا الشهادة] # ( مسألة ms0129 ) ابن الحاجب وغيره : ويثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية لا ~~الشهادة بعض المحدثين : لا فيهما الباقلاني : يقبل فيهما . # لنا : المعتبر الظن . # " فرع " الباقلاني : ويكفي الإطلاق فيهما وقيل : لا فيهما ( شا ) : يكفي ~~في التعديل فقط وقيل : في الجرح فقط . # الغزالي والجويني : إن كان عالما كفى فيهما وإلا فلا " قلت " وهو الأقرب ~~" فرع " والجارح أولى وإن كثر المعدل لما سيأتي . PageV02P204 ### || CHECK [مسألة حكم الحاكم المشترط للعدالة في الشهادة] # ( مسألة ) ابن الحاجب : وحكم الحاكم المشترط للعدالة في الشهادة تعديل ~~اتفاقا ، وعمل العالم مثله ورواية العالم العدل تعديل في الأصح حيث عادته ~~ألا يروي إلا عن عدل وليس من الجرح ترك العمل بشهادة رجل أو بروايته ~~لاحتمال تعارض ولا الحد في شهادة الزنا لانخرام النصاب ولا بمسائل الاجتهاد ~~ونحوها " قلت " أما الحد لانخرام النصاب فجرح . PageV02P205 ### || CHECK [مسألة الحديث المرسل] # ( مسألة ) ( هب ) والحنفية ومالك والآمدي : والمرسل مقبول فقيل : مطلقا . # ابن أبان وابن الحاجب من الصحابي أو التابعي أو إمام نقل عد : من قبل ~~سنده قبل إرساله . # بعض أصحاب الحديث : لا يقبل مطلقا ( شا ) : إلا أن يعضده ما يقويه من ~~ظاهر أو عمل صحابي ، وعنه : أو إرسال تابعي كمراسيل ( يب ) . # لنا : إجماع الصحابة على قبوله كالمسند . # وقد أرسلوا ولم ينكروا ومنه قول البراء : ليس كل ما أحدثكم به سمعته من ~~رسول الله إلا أنا لا نكذب . # وأرسل ( علي ) : { إنما الربا في النسيئة } ولم ينكر . # وقول ( خعي ) : وإن سمعت من جماعة قلت قال ( عو ) PageV02P206 ( مسألة ) الأكثر : ويقبل فاسق التأويل وكافره لقبول الصحابة روايات بعضهم ~~من بعض مع الفتنة الثائرة ولحصول الظن بصدقه إذ من يعتقد الكذب كفرا الظن ~~بصدقه أقوى ، إلا الخطابية لتحليلهم أن يشهد بعضهم لبعض كذبا ( ق ) : وتقبل ~~فتواهما كالخبر ( ع م ) لا أيهما ( ض ) : يقبل خبره لا فتواه PageV02P207 ( مسألة ) الأكثر : ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة . # الحنفية : تقبل . # وحكاه كم ) عن ( شا ) . # قلنا : لا يؤمن فسقه فلا يظن صدقه والظن معتبر PageV02P208 ### || CHECK [مسألة الرواية بالمعنى من عدل عارف ضابط] # ( مسألة ) الأكثر : وتجوز الرواية بالمعنى ms0130 من عدل عارف ضابط . # ابن سيرين وثعلب وبعض المحدثين : لا إلا باللفظ . # الماوردي يجوز إن نسي اللفظ وقيل : إن كان موجبه علميا وقيل إن كان له ~~معنى واحدا جاز وإلا فلا . # قلنا : القصد تأدية المعنى فيجوز مع الضبط PageV02P209 ( مسألة ) ولا يقبل الآحاد في أصول الدين . # خلافا للإمامية وأصحاب الحديث . # لنا : إنما يؤخذ فيها باليقين وهو لا يثمر ، وكذلك ما جاء في شيء خاص تعم ~~به البلوى علما يرد وإن لم يتواتر كخبر الاثنا عشرية والبكرية ؛ إذ لو صح ~~لنقل نقلا مستفيضا لعموم التكليف به وإلا لجوزنا صلاة سادسة لم تنقل ( هب ~~شا ) وبعض أهل الحديث . # فإن عمت به البلوى عملا كمس الذكر ووجوب الغسل من غسل الميت قبل ( خي ) ~~وابن أبان وغيرهما : لا . # لنا : لم يفصل دليل العمل بخبر الواحد في العمليات فأما رد عمر الاستئذان . # وحديث الجدة . # حتى كثر الراوي فلعدم الفقه بالأول . # ( مسألة ) ولا يقبل فيمن حقه في العادة أن لو كان لظهر كصلاة سادسة ( كم ~~) ومنه الجهر بالبسملة إذ لو داوم عليه لنقل ( ع ) : بل يقبل . # قلنا : أما في البسملة فنعم لاحتمالها PageV02P210 ( مسألة ) ويقبل خبر من الأغلب منه الضبط وإن غفل في حال اتفاقا فإن غلب ~~سهوه لم يقبل . # فإن استوى الحالان ( هب ) وأبو الحسين : لم يقبل . # الشافعية و( ض ) : يقبل ( ص بالله ) وابن أبان : بل موضع اجتهاد فأخبار ~~أبي هريرة ومعقل بن يسار ووابصة بن معبد موضع اجتهاد لاستوى غفلتهم وضبطهم . # لنا : رد الحديث مع العدالة كخلافهم في اسم راوي حديث نبيذ التمر وهو ~~مولى عمرو بن حريث . # قيل : ريده ، وقيل : أبو زيد PageV02P211 ( مسألة ) ( هب ض شا ) بعض الحنفية : وإذا أنكر الحديث من روي عنه والراوي ~~عدل قيل ( خي ) وبعض الحنفية : لا قلنا : المعتبر العدالة ، مثاله إنكار ~~الزهري { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها } الخبر ، وقد رواه عنه مسلم ، ~~وإنكار سهيل حديث القضاء بالشاهد واليمين وقد رواه عنه ربيعة ثم كان يرويه ~~ويقول حدثني ربيعة عني PageV02P212 ( مسألة ) ويرد المخالف للأصول الممهدة ، ويقبل المخالف لقياس الأصول فيبطل ms0131 ~~القياس ( ك ) : بل القياس أولى . # لنا : عمل الصحابة بالخبر دونه وخبر معاذ " فرع " ( عد خي ) خبر القرعة ~~والمصراة مخالف للأصول . # وخبر القهقهة ونبيذ التمر مخالف لقياسها . # ( شا ) : بل الكل مخالف للقياس فيقبل . # لنا : خبر القرعة يقضي بنقل الحرية ، والإجماع على أنه لا يطرأ عليها ~~الرق وأن المثلي مضمون بمثله ، فالخبر مخالف لنفس المجمع عليه بخلاف خبري ~~القهقهة ونبيذ التمر فمخالفان لنظير ما أجمع عليه لا له PageV02P213 ( مسألة ) وانفراد أحد الروايتين بزيادة في الخبر مقبول عندنا وقيل : لا . # قلنا : المعتبر العدالة وكذا لو أرسل أحدهما وأسند الآخر قبل الإسناد ~~وقيل : لا ، وكذا لو وقف أحدهما ، ورفعه الآخر قبل الرفع ، وكذا لو أرسل ~~مرة وأسند أخرى إذ المعتبر العدالة في ذلك كله PageV02P214 ( مسألة ) الأكثر : ويجوز حذف بعض الخبر إلا الغاية مثل : حتى والاستثناء ~~إلا سواء بسواء أو نحوهما " قلت " ولا غيرهما استهانة ولو مؤكدا . PageV02P215 # ( مسألة ) ( هب شا ف ) : ويقبل الآحادي في الحدود . # ( خي عد ) : لا ، قلنا : كالشهادة ، قالوا : تدرأ بالشبهة ، قلنا : كونه ~~آحاديا ليس بشبهة ، وكذا الخلاف في المقادير كابتداء النصب والكفارات لنا : ~~إجماع الصحابة كقبول خبر دية الأصابع والجنين ونحوه PageV02P216 ( مسألة ) ( هب شا ض عد ) : إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا حمل على أن الآمر ~~الرسول ( خي ) وغيره : لا . # لنا : إيرادهم إياه احتجاجا على ما سمعه فإن قال : " أمر النبي صلى الله ~~عليه وآله بكذا " أفاد أنه سمعه منه عندنا و( ض ) وقيل : أو نقل إليه وقيل ~~: سمع أو ثبت بدليل . # قلنا : الظاهر أنه سمع مسألة ) ( طا ) : فإن قال : " عن النبي صلى الله ~~عليه وآله " احتمل الإرسال ( ض ) : بل أنه سمعه . # قلنا : اللفظ يحتمل فلا وجه للقطع ، فإن قال : " من السنة كذا " حمل على ~~سنة الرسول صلى الله عليه وآله ( خي ) : لا ، إذ قد يريدون سنة الخلفاء . # لنا : قد يذكر على وجه الحجة فإن قال : " كنا نفعل كذا " أو " كانوا ~~يفعلون " فكقوله من السنة في الأصح . # ( مسألة ) ( طا ض ) : فإن ذكر حكما طريقه التوقيف بحدود المقدورات ~~والإبدال حمل على الاجتهاد إن أمكن ms0132 وإلا فعلى التوقيف ( ح ) : بل على ~~التوقيف ( خي ) : إن كان مجتهدا وأمكن فيه الاجتهاد فاجتهاد كحديث عطاء في ~~{ أقل الحيض يوم وليلة } وإن لم يكن مجتهدا فتوقيف كحديث أنس { لست أو سبع ~~} في الحيض . # لنا : الظاهر الاجتهاد إلا لمانع PageV02P217 ### || CHECK [مسألة تعريف الصحابي] # ( مسألة ) : والصحابي من طالت مجالسته إياه متبعا لشرعه وقيل بل من لقيه ~~وإن لم يرو ، وإن لم يغز . # قيل : يشترطان ، وقيل : أحدهما ، قلنا : اللاقي ليس بصاحب لغة ولا شرعا ~~ولا عرفا PageV02P218 ( مسألة ) ويقبل قول الثقة أنه أو غيره صحابي وقيل : لا يقبل لنفسه . # قلنا : المعتبر العدالة PageV02P219 ( مسألة ) الأكثر : والصحابة عدول ، الأشعرية مطلقا ، المعتزلة : إلا من ~~ظهر فسقه ولم يتب كغيره . # عمرو بن عبيد : إلى حين الفتن فلا يقبل الداخل فيها لأن الفاسق غير معين . # لنا قوله تعالى : { والذين معه } : الآية ، وقوله صلى الله عليه وآله : { ~~أصحابي كالنجوم } ونحو ذلك PageV02P220 ( مسألة ) وإذا تعارض الخبران من كل وجه رجع إلى الترجيح ، وله وجوه كثيرة ~~منها : كثرة من يرويه عند الأكثر لإجماع الصحابة على التراجيح به ، ولقوة ~~الظن وقيل : لا ، كالشهادة . # قلنا : الرواية تخالف بدليل وجوب العمل بها وإن لم تثمر ظنا بخلاف الخبر . # الأكثر ولا ترجيح لخبر الأعلم بغير ما روي . # ابن أبان : بل يرجح ، قلنا : لا تعلق له به PageV02P221 ( مسألة ) ولا ترجيح للحرية والذكورة عندنا خلافا لبعضهم ، لنا : المعتبر ~~العدالة PageV02P222 ( مسألة ) وعمل أكثر الصحابة بخبر يرجحه وقيل : لا ، لنا : عملهم يقوي الظن PageV02P223 ( مسألة ) ( ض ) : ومثبت الحد أرجح من النافي . # ابن أبان : بل بالعكس وقيل : سواء ، قلنا : المثبت أكثر تحقيقا إذ الأصل ~~البراءة PageV02P224 ( مسألة ) ولا تعارض بين المعلوم والمظنون فيرفض المظنون إلا حيث يصح له ~~مخصصا في الأصح ولا خلاف في ترجيح رواية الأورع ، والأحفظ ، والأعلم بما ~~رواه ومفقود الخلل لفظا ومعنى وموافق القياس على مخالفه PageV02P225 ( مسألة ) ( ض ) : والمسند والمرسل سواء . # ابن أبان : المرسل أرجح . # ابن الخطيب : بل المسند ، لنا : المعتبر عدالة الراوي PageV02P226 ( مسألة ) ( م ض ) ابن أبان : ولا يرجح الحاضر على المبيح إن لم يكن لهما ~~حكم في ms0133 العقل خي وبعض الفقهاء : بل يرجح " قلت " فإن كان لهما حكم في العقل ~~فالناقل عنه أولى . # ابن الخطيب وغيره : بل المبقي ، قلنا : أبلغ تحقيقا PageV02P227 ( مسألة ) ولا ترجيح لمثبت العتق على نافيه . # خي : بل المثبت أولى كالشهود وإذا لا يطرؤ على العتق فسخ بخلاف الرق PageV02P228 ( مسألة ) ( ع م ) وكثير : ويجوز التعارض من غير ترجيح ( طا ) ، وأكثر ( ها ~~) فيطرحان ، ( ع م ) : بل يثبت التخيير ، ( خي مد ) : لا بد من مرجح وإن ~~خفي ، قلنا : لا مانع من التكافؤ فيثبت التخيير إذ لا مخصص " قلت " : بل ~~الإطراح أولى لما مر PageV02P229 ( مسألة ) ولا يقبل حديث الصبي إلا إن رواه بعد بلوغه ولو أسند إلى قبله ( ~~م بالله ) : يقبل إذا لقصد الظن ، قلنا : العدالة غير متحققة فيه PageV02P230 ( مسألة ) وطرق الروايات ( أربع ) : قراءة الشيخ وهي أقواها ثم قراءة ~~التلميذ عليه مع أقوال الشيخ قد سمعت ما قرأت ثم قول الشيخ قد سمعت هذا ~~الكتاب سواء قال بنفسه أو وضع عليه خطه ( غالبا ) وهي ( المناولة ) . # الشيخ أحمد : وكذا لو كتب إليه أنه قد سمع الكتاب الفلاني فإن سمع عليه ~~الكتاب ولم ينكره ولا قال قد سمعته أو وجد نسخة فظن أنه قد سمعها لأمارات ~~فيها جاز العمل لا الرواية في الأصح ، فإن قال أجزته ، أو اروه عني لم تجز ~~الرواية ما لم يقل قد سمعته PageV02P231 " فرع " ( هب ) ( شا ) : فإن ذكر أحد أنه سمع جملة كتاب جاز له روايته ~~والأخذ بما فيه وإن لم يذكر سماعه لكل حديث بعينه ، ح : لا . # لنا : رواية الصحابة والتابعين من الكتب من غير نكير مع عدم ذكرهم تفصيل ~~ما فيها PageV02P232 ### || AUTO باب الأفعال . # ( مسألة ) يجب التأسي به صلى الله عليه وآله إجماعا ، وعند بعضهم : يجب ~~عقلا ، قلنا : لا طريق إلى المصالح ، ويجب في جميع أفعاله إلا ما منعه دليل ~~( خي ) ابن خلاد : لا تأسي في المباحات ، لنا : عموم { لقد كان لكم في رسول ~~الله أسوة حسنة } ( مسألة ) والتأسي : هو الفعل أو الترك بصورة فعل الغير ~~وتركه ووجهه اتباعا له ( عد ) وأبو الحسين ويعتبر ms0134 الزمان والمكان والطول ~~والقصر إن دخلت في غرض المتبع وإلا فلا ( ض ) : لا ، مطلقا ، قلنا : لا ~~تأسي مع مخالفة الغرض PageV02P233 ( مسألة ) الأكثر : ولا يكفي في وجوب الاتباع مجرد الفعل ما لم يعرف الوجه ~~وقيل : بل يكفي ، ثم اختلفوا علام يحمل . # ابن شريح وأبو سعيد الإصطخري ابن خيران : على الوجوب ، ( شا ) : بل على ~~الندب ، مالك : بل على الإباحة ، لنا : من شرط التأسي إيقاعه على الوجه ~~الذي فعله يلزمنا ما لم نعلمه . # ( مسألة ) وقد يعرف حكم فعله بالاضطرار وبما يصفه به وبكونه بيانا فحكمه ~~حكم المبين ، وما فعله في الصلاة اقتضى الإباحة ، وما فعله وعلمنا حسنه ولا ~~دلالة على الوجوب فندب " قلت " أو إباحة بحسب القرائن PageV02P234 ( مسألة ) ( ض ) ولا تعارض في أفعاله ( ر ) : يصح ، لنا : إنما يقع في ~~وقتين فلا تنافي فإن تعارض فعله وقوله فالقول أولى عند الأكثر إن جهل ~~التاريخ وإلا كان الأخير ناسخا أو مخصصا PageV02P235 ( مسألة ) وقوله صلى الله عليه وآله " فلان أفضل " وإقامته الحد وحكمه صلى ~~الله عليه وآله لأحد الخصمين : يحتمل الظن في الأصح فإن دعا لأحد ولم يخص ~~حالا أوجب إيمانه ، وتركه للنكير ينفي الحظر ، وللفعل ينفي الأمر ، وفي ~~فعله صلى الله عليه وآله كالمجمل نحو صام بشهادة الأعرابي وكالخصوص ~~وكالبيان وكالعموم نحو كان يقصر في السفر ، وما كان مقصورا عليه فلا تأسي PageV02P236 ( مسألة ) ( ع م عد ) : ولم يكلف قبل بعثته بشرع وقيل : بل تعبد بشريعة ما ~~، وبعضهم توقف ، لنا : لا طريق له إلى شرع من قبله لعدم الثقة . # ( مسألة ) فأما بعد البعثة فأتى بشريعة مبتدأة وقيل : بل بكل شرع لن ينسخ ~~وقيل : بشريعة إبراهيم عليه السلام وقيل : بشريعة موسى . # وثمرة الخلاف تظهر في لزوم الأخذ بشرع من قبلنا ، لنا : لو تقيد بشرع ~~لأضيف إلى شارعه وكان كالمؤدى عنه وإذن لرجعت الصحابة إلى الكتب السابقة . # ( مسألة ) ( ها ) : وجل المتكلمين لا يقطعون بأنه طاف وسعى وزكى قبل ~~البعثة ولم يفعل ، قلنا : لا دليل على النفي والإثبات PageV02P237 ### || AUTO ( باب الإجماع ) . # ( مسألة ) الأكثر : وهو ممكن وقيل لا ، قلنا : لا ms0135 وجه له . # ( مسألة ) الأكثر وهو حجة النظام والرافضة وبعض الخوارج : لا ، لنا : { ~~ويتبع غير سبيل المؤمنين } ولقوله صلى الله عليه وآله { لا تجتمع أمتي على ~~ضلالة } ونحوه كثير ففيه تواتر معنوي ( ع ) وقوله { لتكونوا شهداء على ~~الناس } فجعلهم بمنزلة الرسول في الشهادة فاقتضى ذلك عصمتهم ( ض ) ولقوله { ~~فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } فاقتضى أنهم إن لم ينازعوا لم ~~يردوه إلى أحد . # ابن الحاجب أجمعت الصحابة على تخطئة من خالف إجماعهم والعادة تقضي بأن ~~الجماعة العظمى لا تجمع على تخطئة أحد إلا عن دليل قطعي لا ظني فاستلزم ~~اطلاعهم على قطعي وإن لم نعلمه ولا يعترض بتخطية الجاهلية من خالفهم إذ لم ~~يدعوا العلم بخلاف الصحابة . # " فرع " وهو حجة قطعية ابن الخطيب والآمدي : بل ظنية ، لنا : ما مر . # ( مسألة ) ( ض ) وهو حجة في الآراء والحروب كالدينيات وقيل : إن استقر ~~فحجة وإلا فلا ، لنا : لم يفصل الدليل PageV02P238 ( مسألة ) والمعتبر إجماع أهل عصر لا من بعدهم وقيل : بل إلى انقضا التكليف ~~، قلنا : قد ثبت أنه حجة وفي ذلك إبطاله . # ( مسألة ) والمعتبر المؤمنون إذ حجته الآية ( م ) : بل المصدقون إذ عمدته ~~الخبر . # ( مسألة ) : وخلاف الواحد يخرمه كابن عباس وابن مسعود وعثمان في المواريث ~~وغيرها . # ( مسألة ) والمعتبر بجميع الأمة وقيل بالمجتهدين فقط ويعتبر التابعي مع ~~الصحابي إذا عاصرهم وقيل : لا ، قلنا صار من أهل العصر فاعتبر به وإذ قد ~~كانوا يفتون في وقتهم كشريح والحسن PageV02P239 ( مسألة ) ( عد ر ) : وإذا ظهر ثم نقل خلاف آحادي لم يقدح فيه كإجماعهم على ~~" أن ما وصل الجوف مفطر " ثم نقل خلافه ابن طلحة في البردة PageV02P240 ( مسألة ) : ما كان من فرض العلماء لم يعتبر فيه العوام إذ لا يمكن النظر ~~فيه ( عد ، قض ) والباقلاني : بل يعتبر لعموم الدليل ، قلنا لا تأثير ~~للانقياد من غير اعتقاد إذ يسمون متابعين لا قائلين PageV02P241 ( مسألة ) ويخرمه خلاف عالم لا اتباع له . # ابن جرير : لا ، قلنا : لم يفصل الدليل وإجماع من بعد الصحابة كإجماعهم ، ~~الظاهرية وعن ( عد ) : لا ، قلنا : لم يفصل الدليل ms0136 ، وانقراض العصر لا ~~يعتبر واشترطه ( ع مد ) وابن فورك ، قلنا : لم يعتبره الدليل ، سلمنا : لزم ~~أن لا ينعقد لتداخل القرون PageV02P242 ( مسألة ) الأكثر : والإجماع بعد الخلاف يصير حجة قاطعة وقيل : لا . # بعض ( صش ) وبعض ( صح ) : إن أجمع المختلفون فليس بحجة إذ الخلاف الأول ~~يتضمن الإجماع على أن كلا القولين حق فلا ينقلب أيهما خطأ ، قلنا : لا نسلم ~~تضمنه ذلك إلا مشروطا ، الصيرفي ، والجويني ، والغزالي : لا يقع لذلك قلنا ~~: لا مانع PageV02P243 ( مسألة ) ويجوز إحداث قول ثالث إن لم يرفع القولين وقيل : لا مطلقا ، قلنا ~~: لا مانع إن لم يرفعهما وقيل يجوز مطلقا ، قلنا : رفعهما خرق للإجماع ، ~~ويجوز إحداث دليل أو تأجيل أو تعليل ثالث ، خلافا لبعضهم ، قلنا : لا مانع ~~ولم يزل العلماء في كل عصر يستنبطون أدلة وعللا بلا تناكر ، إلا أن تغير ~~العلة الحكم فكالقول الثالث PageV02P244 ( مسألة ) وإجماع المدينة ليس بحجة خلافا ل ( ك ) ، لنا : أنهم بعض الأمة PageV02P245 ( مسألة ) الزيدية ( عد ) : وإجماع أهل البيت حجة ، الأكثر : لا ، لنا : ~~جماعة معصومة بدليل { ليذهب عنكم الرجس } ، و{ إني تارك فيكم } و{ أهل بيتي ~~كسفينة نوح } ونحوها PageV02P246 ( مسألة ) وإذا تواتر خبر وأجمع على موجبه قطعيا أنه مستند الإجماع ( م ) : ~~ولو لم يتواتر من بعدهم " قلت " : لعله أراد تقديرا لا تحقيقا ( عد ) : لا ~~إذ إجماعهم لأجله يستلزم تواتره إلينا ، قلنا : لا نسلم . PageV02P247 # ( مسألة ) ( عد ) : فأما الآحادي إذا أجمع على موجبه فلا قطع على أنه ~~مستنده ( م ) : بل يقطع ، قلنا : يجوز اعتمادهم على غيره ولم ينقل إلينا ~~استغناء بالإجماع PageV02P248 ( مسألة ) الأكثر : ويجوز أن يجمعوا عن قياس أو اجتهاد . # الظاهرية : لا مطلقا ، بعض الشافعية : في الخفي ، قلنا : الاجتهاد حجة ~~كالخبر ولم يفصل الدليل وأجمعت الصحابة عن اجتهاد في قتال أهل الردة ، ~~وإمامة أبي بكر عند المخالف PageV02P249 ( مسألة ) وطريقنا إلى انعقاده إما المشاهدة أو النقل حيث نقل عن كل واحد ~~أو نقل عن بعضهم مع نقل رضاء الساكتين بعدم إنكارهم مع انتشاره وعدم التقية ~~وكونه مما الحق فيه مع واحد PageV02P250 ( مسألة ) ( هب ) ( عد ) الظاهرية ( قض ) وما أفتى به ms0137 في محضر الجماعة ~~وانتشر فيهم ولم ينكر وهو اجتهادي فليس بإجماع إذ السكوت هنا لا يقتضي ~~الرضا لتصويب المجتهدين ، وأكثر ( ها ) : بل إجماع ( ع م خي ) : بل حجة لا ~~إجماع " قلت " وهو الأقرب عندي إذ العادة تقتضي التقية أن ينكره المخالف ~~ويظهر حجته فيكون كالإجماع الآحادي ، ومثله في ظهور قول الصحابي ولم يظهر ~~له مخالف ، قيل : إجماع وقيل : حجة ، وقيل : لا أيهما PageV02P251 ( مسألة ) الأكثر : وقول الصحابي ليس بحجة ( ع عد شا ) محمد : بل حجة ~~وتعارض أقوالهم كتعارض الحجج ، قلنا : لا دليل كغيرهم وإذا لاحتج بعضهم ~~بتقدم قوله على من خالفه ولم يكن ، وقوله صلى الله عليه وآله { أصحابي ~~كالنجوم } أراد صلى الله عليه وآله جواز تقليدهم PageV02P252 ( مسألة ) ( ض ) والإجماع الآحادي حجة كالخبر ر : لا ، قلنا : لا وجه للفرق ~~مع كونهما حجة ، الخياط : وإجماع الأكثر حجة قلنا : هم بعض الأمة PageV02P253 ( مسألة ) ( م ) ويعتبر الخوارج والروافض ، ابن مبشر : لا ، قلنا : هم من الأمة PageV02P254 ( مسألة ) وفسق إحدى الطائفتين يصير قول الأخرى إجماعا كموتها ( م ) : لا ، ~~قلنا : صار قولا لكل الأمة المعتبرة PageV02P255 ( مسألة ) ( ض ) ولا إجماع بعد إجماع على خلافه ( عد ) : يجوز إذ الأول ~~مشروط بأن لا يطرأ عليه خلافه إلا أن يجمعوا على منع الإجماع بعد إجماعهم ~~هذا ، قلنا : لم تفصل الآية PageV02P256 ( مسألة ) وينعقد بالفعل والقول أو الترك أو السكوت كما مر ، ويجوز الإجماع ~~على ترك المندوب إذ ليس بخطإ . # ( مسألة ) ولا بد لهم من مستند دلالة أو أمارة ، ابن جرير : لا يجوز ~~وقوعه عن الإمارة وقيل : يجوز لكن لا يقع وقيل يجوز في الجلية وإلا فلا ، ~~قلنا : وقع ، كمشاورة ( ) في حد الشارب . PageV02P257 # " فرع " وليس لهم أن يجمعوا جزافا ، وقيل : يجوز إذ هم مفوضون وللصواب ~~معرضون ، قلنا لا دليل واحتجاجهم بالظني لا يدل على صحته إذا أجمعوا على ~~الحكم فقط PageV02P258 ( مسألة ) ولا يجوز معارضته لدليل قاطع من كل وجه إذ الأدلة لا تدافع فإن ~~عارضه نص وهما ظنيان فالإجماع أولى ، وقيل : بل النص . # ( مسألة ) ومخالفته فسق مع تواتره ، للوعيد PageV02P259 ( مسألة ) ولا يصح ردة ms0138 الأمة لقوله صلى الله عليه وآله : { لا تجتمع أمتي ~~على ضلالة } وقيل : يصح إذ ليست أمته حينئذ ، قلنا : يصدق قولنا ضلت الأمة ~~فيكذب الخبر PageV02P260 ### || AUTO ( باب القياس ) . # ( مسألة ) ( ض ) هو حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه . # ( مسألة ) ويصح القياس في العقليات كمسائل العدل والتوحيد ، والعلة ~~العقلية موجبة والشرعية أمارة والعقلية لا تعلم إلا بعد الحكم والشرعية قد ~~تعلم قبله ، والعقلية تقارن ولا تقف على شرط والقاصرة تصح في العقليات ~~كتعليل كونه عالما بذاته تعالى ، وفي الشرعية الخلاف PageV02P261 ( مسألة ) أكثر ( له ها ) : ويجوز التعبد بالقياس ، ابن المعتمر والجعفران ~~والإمامية والنظام والظاهرية وبعض الخوارج : لا ، ثم افترقوا فقيل : إذ ليس ~~بطريق وقيل : لبناء الشرع على مخالفته لإيجابه الغسل من المني لا البول ~~ونحو ذلك وقيل : إنه لا يجوز من الحكيم الاختصار على أدون البيانين وقيل : ~~إذ يؤدي إلى التناقض ، النظام لا عمل إلا بالكتاب أو خبر متواتر وإلا ~~فالعقل فقط . # الرافضة : يرجع إلى الإمام أو القياس الجلي . # الظاهرية : إلى النصوص ولو آحادية ، بعضهم أو القياس الجلي لا الخفي ، ~~لنا : التكليف بالظن جائز إذ تعلق به المصلحة فجاز التعبد به وقد وقع ~~كالقبلة والوقت في الغيم والنفقات وقيم المتلفات . # ( مسألة ) الأكثر : وقد ورد التعبد به عقلا وسمعا وقيل : عقلا فقط وقيل : ~~سمعا فقط وقيل : بل ورد بتركه ، لنا : إجماع الصحابة فكانوا بين قائس وساكت ~~سكوت رضا والمسألة قطعية واختلفوا في مسألة الحد والحرام والإيلاء والمشركة ~~على أقوال بنوها على القياس من غير تناكر ، ومنه قول أبي بكر في الكلالة : ~~أقول فيها برأيي وقول عمر : أقضي فيه برأيي ، ورأي علي في أم الوليد ، و( ~~عو ) في حديث الأشجعية : أقول فيها برأيي ، وقول معاذ : أجتهد رأيي ولم ~~ينكره صلى الله عليه وآله واعتمد ( شا ) في ردوده على مسألة القبلة ونحوها ~~ولم يعتمده ( ض ) . # ( مسألة ) ولم يكن للرسول أن يحكم بما شاء من غير مستند ولا أحد من ~~المجتهدين ( قع ) ( شا ) : بل للأنبياء التحليل والتحريم إذ هم PageV02P262 مفوضون ، مؤنس : وكذا المجتهدون قلنا : الأحكام مصالح لا ms0139 يهتدى إليها إلا ~~بدليل ولا نسلم التفويض والتوفيق إذ لا دليل . # ( مسألة ) ( ض ) والجعفران : والنص على العلة كاف في التعبد بالقياس ~~عليها إذا كان قد ورد التعبد به جملة ، وحمل عليه قول ( م خي ) إنه يكفي ~~وإن النص عليها كالنص على فروعها ، النظام وأبو الحسين وبعض الشافعية : ~~يكفي وإن لم يرد التعبد بالقياس جملة ولا تفصيلا إذ النص عليها كالنص على ~~فروعها ( عد ) : لا يكفي ولو ورد التعبد بالقياس جملة بل لا بد من وروده ~~بالقياس عليها تفصيلا . # وأما مع النهي فيكفي النص عليها ، لنا : مجرد النص عليها لا يكفي في ~~تعبدنا بها إذ لا يلزم فيما دعا إلى أمر أن يدعو إلى أمثاله فلا يلزم من ~~قوله حرمت السكر لكونه حلوا تحريم كل حلو فأما بعد وروده بالقياس جملة ~~فيلزم ولا وجه للفرق بين الأمر والنهي إذ الترك كالفعل في التعبد PageV02P263 ( مسألة ) الأكثر : ولا يشترط في الأصل أن يتفق عليه الخصمان ( يسي ) : بل ~~يشترط ، قلنا : لم يفرق دليل القياس PageV02P264 ( مسألة ) الأكثر : واطراد العلة ليس بطريق إلى صحتها . # بعض ( صش ) : بل طريق ، قلنا : الطرد تعليق الحكم بها في الفروع وذلك فرع ~~على صحتها في الأصل فيلزم الدور PageV02P265 ( مسألة ) ( ض ) والشافعية : ولا يشترط في العلة التعدي بل تصح القاصرة ( ح ~~خي ) : بل يشترط ( طا ، عد ) : يشترط في المستنبطة لا المنصوص والمجمع ~~عليها ، لنا : هي إما أمارة أو باعثة وكل تصح وإن لم تتعد PageV02P266 ( مسألة ) ( عد خي ) : ولا يصح تعليل الأصل بجميع أوصافه لتأديته إلى قصرها ~~( ض ) : بل لكون في أوصافه ما لا تعلق له بالحكم " قلت " : وهو الأصح PageV02P267 ( مسألة ) : ولا قياس إلا مع حصول شبه بين الأصل والفرع اتفاقا ، ابن علية ~~: ويعتبر الشبه في الصورة كقياس القعدة الأخيرة في الصلاة على الأولى في ~~عدم الوجوب لاشتباه صورتيهما ، ( شا ) : بل في الأحكام فرد العبد إلى المال ~~لغلبة شبه به في أكثر أحكامه ( طا ض ) : بل العبرة بما اقتضى الدليل تعليق ~~الحكم به في صورة أو حكم أو غيرهما " قلت " : وهو الأصح لاختلاف ms0140 وجوه ~~المصلحة فاعتبر الدليل PageV02P268 ( مسألة ) ( ض ) وابن الخطيب وبعض ( صش ) وبعض ( صح ) : ولا يجوز تخصيص ~~العلة وهو يخلف حكمها عنها في بعض الفروع ، وسواء المنصوصية وسواء وتأولوا ~~مسائل الاستحسان بأنها أخرجت من العموم لا من القياس أو أخرجت منه لكن ما ~~خصصها جعل قيدا في العلة . # مثاله : مثلي فيضمن في غير المصراة بمثله ونحو ذلك ( طا عد ) ومالك ~~وقدماء الحنفية يجوز تخصيصها إذ هي أمارة فجاز اقتضاؤها الحكم في موضع دون آخر . # أكثر ( صش ) : يجوز في المنصوص إذ هي كالعموم لا في المستنبطة لنا : ~~تخصيصها يمنع اطرادها فيعود على كونها علة بالنقض وإذا لم يكن النقض قدحا ~~فيها وهو قدح إجماعا PageV02P269 ( مسألة ) ( طا ض ) والباقلاني والآمدي والجويني : ولا يجوز إثبات الأسماء ~~بالقياس لكن إذا علم وضع اسم بإزاء معنى جاز إجراؤه على ما وجد فيه ذلك ~~المعنى . # ابن شريح وابن أبي هريرة وابن الخطيب والشيرازي : يجوز ابتداء الأسماء ~~بالقياس ، فقال ابن شريح : أثبت الشفعة تركة ثم أجعلها موروثة بظاهر { ولكم ~~نصف ما ترك أزواجكم } . # لنا : تخصيصهم تحبيس اسم ليس لأجل معنى فيه على الاطراد بدليل تسميتهم ~~حموضة العصير خلا لا كل حامض ، وكذلك البلق للسواد والبياض في الخيل فقط ~~ونحوه كثير ، ولا يجوز إثبات الاسم بالقياس الشرعي اتفاقا ، وإنما الخلاف ~~في اللغوي PageV02P270 ( مسألة ) ( ض شا ) : وإذا تعارض علتان رجحت أعمهما ( طا عد خي ) و( صح ) : ~~لا ترجيح بذلك إذ عمومها فرع كونهما علة وكما لا يرجح الخبر بعمومه PageV02P271 ( مسألة ) ( صش ) وبعض الحنفية : ويجوز القياس على خبر ورد بخلاف القياس ، ~~( عد خي ) : يجوز إلا أن يرد معللا كخبر الهرة أو يجمع على تعليله أو يوافق ~~قياس بعض الأصول على خبر نبيذ التمر والقهقهة ، لنا : لم يفصل دليل التعبد ~~بالقياس PageV02P272 ( مسألة ) الأكثر : ويجوز إثبات الوتر بالقياس على المغرب ( ع ) : لا . # لنا : الوتر ثابت وإنما تعلل صفته . PageV02P273 # ( مسألة ) ( هب شا ) : ويجوز إثبات الكفارة والحد بالقياس ( عد خي ح ) : لا ~~، قلنا : ليس بأصل فجاز كسائر الأحكام هب ، وكذا الأسباب والنصب عندنا . # ( عد خي ) ابن ms0141 الخطيب : لا ، قلنا : اللواط مقيس على الزنا ونصاب ~~الخضراوات مقيس ولا وجه للمنع PageV02P274 ( مسألة ) ( ض عد ها ) ولا يشترط في الفرع أن يتضمنه نص في الجملة ثم يحصل ~~بالقياس التفصيل ( م ) : يشترط مثاله الأخ مع الجد لو لم يكن منصوصا عليه ~~في الميراث لما صح إثبات القياس فيه مع الجد ، قلنا : لم يعتبر ذلك دليل ~~التعبد ثم إن الصحابة استعملوا القياس في الكنايات والحرام وإن لم ينص ~~عليها وجه PageV02P275 ( مسألة ) ( هب ) والفحوى قياس وقيل : لا مثاله { فلا تقل لهما أف } ~~فدلالته على تحريم ضربهما قياسية . # الغزالي والآمدي : بل لغوية إذ من عرف اللغة عرفها لفهمها من السياق ~~والقرائن ، قلنا : لكون القياس فيها جليا فقط PageV02P276 ( مسألة ) الاستحسان ثابت عندنا و( عد خي ) وأنكره ( شا يسي ) وأشد ما قيل ~~في تحديد ما ذكره أبو الحسين أنه العدول عن اجتهاد ليس له شمول مثل شمول ~~اللفظ إلى أقوى منه يكون كالطارئ عليه ( خي عد ) هو العدول عن الحكم في ~~الشيء بحكم نظائره لدلالة تخصصه ، " قلت " ومع حده بهذين الخبرين يرتفع ~~الخلاف في إثباته قلت " فلا بد من دليلين : معدول إليه ومعدول عنه وكلاهما ~~صحيحان وسواء كانا قياسين أو قياسا وخبرا ، لنا : في إثباته أنه ترجيح على ~~دليله فجاز كسائر الترجيحات PageV02P277 ( مسألة ) ولا يجري القياس في جميع الأحكام وقيل يصح ، قلنا : فيها ما لا ~~يعقل معناه كالدية والقياس فرع المعنى . PageV02P278 # ( مسألة ) وينقسم القياس إلى طرد وعكس فالطرد إثبات مثل حكم الأصل في الفرع ~~لاشتراكهما في العلة . # والعكس إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لاختلافهما فيهما نحو لو لم يكن ~~الصوم شرطا في الاعتكاف لما كان من شرطه وإن علق بالنذر كالصلاة . # ( مسألة ) وينقسم إلى جلي وخفي فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالأمة ~~والعبد في سراية العتق ، والخفي نقيضه وينقسم إلى : قياس علة وقياس دلالة ، ~~وقياس في معنى الأصل ، فالأول ما صرح فيه بالعلة ، والثاني ما يجمع فيه بما ~~لا يلازمها كلو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمته الآخر كقياس قطع ~~الجماعة بالواحد ms0142 على قتلها به بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم والثالث ~~الجمع ينفي الفارق كما مر في العبد والأمة PageV02P279 ( مسألة ) وأركانه أربعة أصل ، وفرع وعلة ، وحكم ، فشروط الأصل كون حكمه ~~غير منسوخ ولا معدول به عن القياس كالقسامة والشفعة ونحوهما ولا مصادم لنص ~~ولا ثابت بالقياس وإلا تسلسل . # ( مسألة ) وشروط الفرع أن يعمه علة أصله وأن تفيد مثل حكمه فيه فلو اقتضت ~~خلافه لم يصح كقول بعضهم في صلاة الكسوف شرع فيها الجماعة . # فليشرع ركوع زايد كالجمعة زيد فيها الخطبة ، وأن لا يخالف الأصل تخفيفا ~~وتغليظا فلا يقاس التيمم على الوضوء في التثليث وأن لا يتقدم حكمه على حكم ~~الأصل كقياس الوضوء على التيمم في النية وألا يرد فيه نص . # ( مسألة ) وشروط العلة أن لا تصادم النص والإجماع وأن لا يكون في أوصافها ~~ما لا تأثير له في الحكم وأن لا تخالفه تغليظا وتخفيفا وأن تطرد ، قيل : ~~وتنعكس خلاف من جوز تعليل الحكم بعلتين ، وأن لا تكون مجرد الاسم إذ لا ~~تأثير له PageV02P280 ( مسألة ) وطرق العلة ثبت النص وتنبيه النص والإجماع وحجة الإجماع والمناسب ~~والشبه ، فالنص : ما أتي فيه بأحد حروف التعليل نحو : لأنه أو لأجل أو بأنه ~~أو فإنه أو نحوها . # وتنبيه النص هو ما يفهم منه التعليل لا على وجه التصريح وهو أنواع تركيب ~~الحكم على الوصف نحو { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا } ونحو عليك ~~الكفارة جواب : جامعت وأنا صائم ، وحيث لا وجه لذكر الصفة إلا قصد التعليل ~~نحو : { إنها ليست بسبع } جواب إنكار دخوله بيتا فيه هرة ، ونحو { ثمرة ~~طيبة } رفعا لتوهم التحريم ، ونحو المدح والذم في عرض ذكر الفعل ، نحو { ~~لعن الله اليهود } الخبر ، ونحو { أرأيت لو تمضمضت بماء } الخبر لرفع كون ~~القبلة تفطر ، ونحو { وذروا البيع } بعد الأمر بالسعي ، وكالفصل بالشرط ~~والاستدراك والوصف والاستثناء نحو إذا اختلف الجنسان { ولكن يؤاخذكم } . # { للفارس سهمان } { إلا أن يعفون } PageV02P281 ( مسألة ) والإجماع هو أن ينعقد على وجوب تعليل الحكم بعلة معينة وحجته أن ~~ينعقد على التعليل من دون ms0143 تعيين للعلة ثم يبطل العليل بكل وصف إلا واحدا فيتعين PageV02P282 ( مسألة ) والمناسب هو الوصف الذي يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم . # " فرع " ويسمى تخريج المناط ، وهو أنواع . # مناسب مؤثر ، ومناسب ملائم ، ومناسب غريب ، ومناسب مرسل ، هو الذي يعبر ~~عنه بالقياس المرسل ، فالأول : ما ثبت عليه بنص أو إجماع أو تنبيه نص أو ~~حجة إجماع مع مناسبة في العقل ، والثاني : ما لم يثبت بأيها لكن العقل يقضي ~~بأنه الباعث على الحكم ، وهو ملائم بمقتضى الشرع في غير ذلك المحل وذلك بأن ~~يكون قد ثبت بنص أو تنبيه نص أو إجماع أو حجة إجماع اعتباره بعينه في جنس ~~الحكم كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية فإن عين الصغر ~~معتبرة في جنس حكم الولاية بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغير في غير ~~أصل محل النزاع أو اعتبر جنس العلة في عين الحكم كالتعليل بالحرج في حمل ~~الحضر في حال المطر على السفر في رخصة الجمع فإن جنس الحرج معتبر في غير ~~رخصة الجمع بتنبيه النص " كان صلى الله عليه وآله يجمع في السفر " أو اعتبر ~~جنس العلة في جنس الحكم كالتعليل بعلة القتل العمد العدوان في حمل المثقل ~~على المحدود في القصاص فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف ~~وغيرها . # والثالث : ما لم يتقدم له اعتبار في الشرع كالتعليل بالفعل المحرم لغرض ~~فاسد في حمل البات في مرضه على القاتل عمدا بالمعارضة بنقيض قصده حتى يصير ~~الحكم بتوريث المبتوتة كحرمان القاتل فكان مناسبا غريبا ، وأما الرابع : ~~وهو المناسب المرسل فهو ما لم PageV02P283 يثبت في الشرع اعتبار جنسه ولا عينه في محل النزاع ولا غيره ، وهو أنواع ~~ملائم وغريب وملغى فالأخيران مطرحان اتفاقا ، والأول مختلف فيه ، والصحيح ~~للمذهب اعتباره وهو قول ( ك ) وتردد ( شا ) واشترط الغزالي كون المصلحة ~~ضرورية كلية كما سيأتي ، والملائم من المرسل ما قد ثبت له اعتبار جملي في ~~الشرع غير معين لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع الجملية كما سيأتي . # والغريب منه ما لم يثبت له ذلك ms0144 في الشرع لا جملة ولا تفصيلا لكن العقل ~~يستحسن الحكم لأصله ولا نظير له في الشرع كقياس النبيذ على الخمر في علة ~~الإسكار على تقدير عدم النص على أن الإسكار هو العلة فإن لم يؤخذ الإسكار ~~في الشرع علة في تحريم شيء مع التقدير بل ثبت علة بمجرد المناسبة فكان ~~مناسبا غريبا . # وأما الملغى : فهو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير في الشرع كإيجاب ~~الصوم على المظاهر والمواقع في رمضان الذي العتق أيسر عليه فجنس الزجر ~~موجود في الشرع لكن النص هنا منع اعتباره ، وللمرسل الملائم أمثلة كثيرة ~~كحظر النكاح على من عرف العجز عن الوطء من يخشى عليها المحظور ، وكقتل ~~الزنديق إذا أظهر التوبة إذ مذهبه التقية فلو قبلناها لم يكن زجر زنديق ~~أصلا ونحو ذلك PageV02P284 " فرع " وتنخرم المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية ابن الخطيب : لا ، ~~قلنا : العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها PageV02P285 " فرع " وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإباحة أقوال أصحها إن كان ~~التعليل فهم من المناسب اشترطت وإلا فلا PageV02P286 ( مسألة ) والشبه هو ما يثبت الحكم بثباته وينتفي بانتفائه وليس بمؤثر ولا ~~مناسب كالكيل في تحريم التفاضل وإنما يكون طريقا حيث يعلم وجوب التعليل ~~للحكم جملة وإلا فموضع اجتهاد PageV02P287 ( مسألة ) وإذا تعارضت العلل رجع إلى الترجيح كالأخبار ، وترجح إما بقوة ~~طريق وجودها في الأصل أو طريق كونها علة أو بأن تصحب علة تقويها أو كون ~~حكمها حضرا أو وجوبا دون حكم معارضتها أو بأن تشهد لها الأصول أو بأن يكثر ~~اطرادها أو بأن تنتزع من أصول كثيرة أو بأن يعلل بها الصحابي أو أكثر ~~الصحابة والأقل إباحتها PageV02P288 ( مسألة ) : ويصح كون العلة إثباتا أو نفيا مفردة أو مركبة ، كقتل عمد ~~عدوان وقد يكون خلقا لازما أو مفارقا ، وقد يجي عن علة حكمان وقد يصح ~~تقارنها وتعاقبها ويصح كونها حكما شرعيا PageV02P289 ( مسألة ) واعتراضات القياس أحد عشر : الكسر ، والقلب ، وفساد الوضع ، ~~وفساد الاعتبار ، والقول بالموجب ، والفرق ، والمعارضة ، وعدم التأثير ، ~~والممانعة ، والنقض ، على ما هو مقرر في ms0145 بسائط هذا الفن والذي ذكرناه مغن ~~للمجتهد . PageV02P290 ### || AUTO باب الاجتهاد وصفة المفتي والمستفتي . # ( مسألة ) الاجتهاد أعم وأخص ، فالأعم : بذل الجهد في معرفة الأحكام جملة ~~بالنص الخفي . # والأخص : ما يعرف به الحكم من غير رجوع إلى نص أو أصل معين كقيم المتلفات . # الرأي يعم القياس والاجتهاد PageV02P291 ( مسألة ) ويصح تجزيء الاجتهاد في فن دون آخر ، ومسألة دون مسألة أخرى ~~لجواز إطلاع القاصر على أمارات مسألة لا تتعلق بغيرها على حد إطلاع المجتهد ~~فيستويان في استنباط حكمها وقيل : لا لجواز تعلقها بما لا يعلمه ، قلنا : ~~خلاف الفرض وإذا للزم أن لا يجهل المجتهد شيئا ، وقد أجاب مالك من أربعين ~~مسألة على أربع ، وقال في البقية : لا أدري PageV02P292 ( مسألة ) الأكثر : الحق في المسائل القطعية مع واحد والمخالف مخط آثم ( ظ ~~) : لا إثم على من طلب الحق ولم يعاند ، لنا : الإجماع على تأثيم اليهود ، ~~العنبري : بل كل مجتهد فيها مصيب بعد قبول الإسلام والجبري مصيب كالعدلي ~~ونحو ذلك ، قلنا : أحد الاعتقادين مخالف للحقيقة فهو جهل قطعيا " قلت " : ~~والتحقيق أن خلافه راجع إلى التكليف بالمعارف الدينية فعنده أن المطلوب ~~الظن ، وعندنا المطلوب العلم لما مر وقيل : النظر فيها حرام إذ هو بدعة ، ~~لنا : ما مر . # ( مسألة ) ( طا ع م ) ( ض ل عد ) المؤيد بالله والباقلاني وابن حي وحكاه ~~عن ( صح ) فأما المسائل الظنية العملية فكل مجتهد فيها مصيب ، أي المطلوب ~~من كل ما أدى إليه ظنه فمراد الله تابع للظن ، الأصم ، يسي ، بل الحق مع ~~واحد والمخالف مخط الأصم : وينتقض به الحكم ويأثم كما في أصول الدين . # الظاهرية : الحق مع واحد والمجتهد مصيب ، وكلام ( شا ) مختلف واختلاف ~~أصحابه فقيل عنده : إن الحق مع واحد والمخالف معذور وقيل : يقول بالتصويب ~~لكن المخالف أخطأ الأشبه " قلت " : وعن قدماء العترة والفقهاء كالشافعي ، ~~لنا : المعلوم من الصحابة عدم التأثيم والتخطئة فيما اختلفوا فيه من ~~الميراث وغيره ولم ينقض أحدهم حكم الآخر فاقتضى الإصابة وإلا كان إجماعا ~~على خطإ PageV02P293 ( مسألة ) : ولا ينقض حكم باجتهاد ، قيل : إجماعا للتسلسل فتفوت مصلحة نصب ~~الحاكم ms0146 وسيأتي ما ينقض به PageV02P294 ( مسألة ) : ولا يمتنع أن يخاطبنا الله بخطاب يختلف مفهومه ويريد من كل ما ~~فهمه لجواز تعلق المصلحة به PageV02P295 ( مسألة ) ( ع ) أكثر الحنفية والشافعية والأشبه في المسألة المختلف فيها ~~وإن لم يكلف إصابته وهو الذي لو نص الله على حكم المسألة لنص عليه ، وسماه ~~محمد بن الحسن : الصواب عند الله ( طا ض م ل ) ابن الخطيب : لا ثبوت له ، ~~بل كل مجتهد قد أصاب مراد الله منه قالوا لو لم يكن لبطل الطلب للأقوى ، ~~قلنا : تكليفه بلوغ غاية الترجيح فمتى بذل جهده فهو مراد الله تعالى . PageV02P296 # ( مسألة ) الأكثر وللعامي التقيد في العمليات . # الجعفران ، وبعض البغدادية : لا بل يسأل العالم لينبهه على طريق الحكم ( ~~ع ) : يجوز في الظنية لا القطعية ، لنا : إجماع السلف على ترك تقليد العوام ~~فاقتضى الجواز ، ولا يجب على المفتي تبين الوجه خلاف بعض البغدادية بناء ~~على ما مر PageV02P297 ( مسألة ) وعلى المقلد البحث عن حال المفتي في الصلاحية وقيل : لا ، قلنا : ~~لا يأمن فسقه أو جهله ويكفيه استفتاء الناس إياه معظمين له . # ( المذهب مد ) ابن شريح ويلزمه تحري الأكمل في الأصح ليقوى ظن الصحة ~~كالمجتهد ، ولا يحل تقليد فاسق التأويل وكافره إذ لا عدالة ، وإذا اختلف ~~المفتون خير وقيل : يأخذ بالأخف في حق الله وبالأشد في حقوقنا وقيل : بل ~~بأول فتوى وقيل : يخير في حق الله ، وفي حق العباد بالحكم ، قلنا : إذا ~~استووا فالوجه التخيير PageV02P298 ( مسألة ) ( هب ) والحنفية ولا يصح للعالم قولان ضدان في حادثة في وقت واحد ~~وما يروى عن الشافعي فمتأول PageV02P299 ( مسألة ) وإذا تكررت الواقعة لم يلزمه تكرير النظر الشهرستاني والأصل عدم ~~أمر آخر PageV02P300 ( مسألة ) الأكثر ويصح الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وآله في غيبته لخبر ~~معاذ وقوله لأبي موسى اجتهد ، ابن الحاجب وغيره وفي حضرته ( ع م ض ) لا ~~لتمكنه من العلم بمباحثته صلى الله عليه وآله ، قلنا : إذا سوغه صلى الله ~~عليه وآله فلا كلام PageV02P301 ( مسألة ) أبو الحسين ض : ويجوز تعبده صلى الله عليه وآله بالاجتهاد عقلا ( ~~ع ) : لا ، قلنا ms0147 : لا مانع . # " فرع " ولا قطع لوقوعه ولا انتفائه ( ع م عد ) : بل لم يكن ، ( شا ق ) ~~بل وقد وقع ، قلنا : لا دليل إلا في الآراء والحروب PageV02P302 ( مسألة ) ( ع ) الأكثر : ويسمى القياس والاجتهاد دين الله ( ل ) : لا يوصف ~~بذلك إلا المستمر ، قلنا : بل ما يسمى به العبد مطيعا ، ثم المندوب دين ~~الله ولا يجب استمراره PageV02P303 ( مسألة ) وليس للمفتي أن يفتي بغير اجتهاده إذا سأله عما عنده . # الشيخ أحمد وإلا جاز إفتاء العامي من الكتاب وهو خلاف الإجماع فإن سئل ~~الحكاية جازت PageV02P304 ( مسألة ) الأصح أن إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على ~~المأخذ أهلا للنظر في الترجيح جائز وقيل : عند عدم المجتهد وقيل : يجوز ~~مطلقا وقيل : لا مطلقا ، لنا : وقوع ذلك ولم ينكروا من غيره ، " قلت " : ~~والخلاف في غير الحكاية كما قال ابن الحاجب PageV02P305 ( مسألة ) وعلى المجتهد البحث فيما استدل به عن ناسخه ومخصصه ، وعن الصيرفي ~~: لا يجب وليس عليه استقصاء الأخبار بل كتاب جامع PageV02P306 ( مسألة ) ويصح تقليد الميت والحي أولى وقيل : إن أفتى في حياته بقي وإلا ~~فلا ، لنا : إجماع المسلمين الآن PageV02P307 مسألة ) وإذا رجع المجتهد لزمه الإعلام بالرجوع ليرجع المقلد إن كان مؤخرا ~~للعمل أو للحكم مستندا ما ، كالنكاح ، وليس له التخيير بين قوله وقول مفت ~~آخر إذا سأله عما عنده وقيل : بل يحسن ما لم يحكم حاكم PageV02P308 ( مسألة ) ولا تعارض في القطعيات لاستلزامه النقيضين ، ويصح تعارض الظنيات ~~من غير ترجيح كما مر PageV02P309 " فرع " وإذا تعارضت الأمارات وقف حتى يرجح أيها فإن لا رجع إلى العقل وقيل ~~: بل يقلد الأعلم إن كان وإن قال بالتخيير عمل به PageV02P310 ( مسألة ) ويعرف مذهب العالم بنصه الصريح أو بعموم شامل أو بالمماثلة لما ~~نص عليه أو بتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه ولو كان ممن يقول بتخصيصها PageV02P311 ( مسألة ) الأكثر : وليس للمقلد الانتقال بعد التزام مذهب كما ليس للمجتهد ~~الانتقال عن اجتهاده لغير مرجح وقيل : يجوز لتصويب المجتهدين ، قلنا : يؤدي ~~إلى التهور وتتبع الشهوات ولا قائل به PageV02P312 ( مسألة ) وليس للمجتهد ms0148 تقليد غيره ولو كان أعلم ( مد ) ح وث : يجوز مطلقا ~~، محمد بن الحسن : يجوز تقليد الأعلم فقط ابن شريح : يجوز إذا عدم وجه ~~اجتهاد . # ( ع قشا ) : يجوز تقليد الصحابي لا غير وإن لم يكن أعرف منه وقيل : يجوز ~~فيما يخصصه دون ما يفتي به ، لنا : إنما يكلف بظنه حيث له طريق فليس له ~~العمل بغيره إلا الدليل ، ولا دليل ، فأما بعد اجتهاده فيحرم اتفاقا . PageV02P313 ### || AUTO باب الحظر والإباحة . # ( مسألة ) أصح حدود المباح : ما عرف المكلف حسنه ولا ثواب ولا عقاب في ~~فعله وتركه ، والمحظور : ما عرف المكلف قبحه PageV02P314 ( مسألة ) أكثر ( ها ) والمتكلمين : وحكم ما ينتفع به من دون ضرر الإباحة ~~عقلا ، بعض البغدادية والإمامية والشافعية : بل الحظر ، وتوقف الصيرفي ~~والأشعري ، لنا : أن كل ما ننتفع به ولا ضرر آجلا ولا عاجلا نعلم حسن ~~الانتفاع به ضرورة كعلمنا بقبح الظلم وحسن الإحسان وإذ خلق الطعام لينتفع ~~به فلا يحظر إلا بدليل PageV02P315 ( مسألة ) ومن قطع بنفي حكم عقلي أو شرعي فعليه الدليل وقيل : لا كما لا ~~ينبه على المنكر وقيل : إن نفا حكما عقليا بين لا شرعيا ، قلنا : ادعى ~~العلم بالنفي فلا بد من طريق له إليه PageV02P316 ### || CHECK [مسألة استصحاب الحال ليس بحجة] # ( مسألة ) ( هب ) واستصحاب الحال ليس بحجة . # المزني والصيرفي وابن الخطيب حجة ، مثاله : إذا رأى المتيمم الماء حال ~~صلاته قالوا : يتم صلاته استصحابا للحال قلنا : الحال الثانية غير مساوية ~~للأولى لوجود الماء فلم تشاركها في المقتضى للحكم فيلزم بثبوته من غير دليل . PageV02P317 ### || AUTO باب ذكر لواحق هي بهذا الفن أخص وإن افتقر إليها غيره . # ( مسألة ) الدليل في اللغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد ~~، وفي الاصطلاح : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وما ~~أفاد الظن فأمارة لا دلالة . PageV02P318 # ( مسألة ) : وكل ما صدر عنه الخبر إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا ، ~~الثاني العلم والأول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا ، ~~الثاني الاعتقاد فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد والأول إما أن يحتمل ms0149 النقيض وهو ~~راجح أو لا فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك . # وقد علم بذلك حدودها . # ( مسألة ) والعلم إما بمنفرد فتصور ويسمى معرفة أو بنسبة فتصديق ويسمى ~~علما وكل منهما إما ضروري أو مكتسب فالتصور الضروري ما لا يتقدمه تصور ~~يتوقف عليه لانتفاء التركيب في متعلقه والمكتسب خلافه . # قيل : فيكتسب بالحد . # والتصديق الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه والمكتسب بخلافه فيكتسب ~~بالبرهان . # ( مسألة ) : واللفظ المفرد إن اشترك بمفهومه كثيرون فكلي وإلا فجزئي ~~كالأعلام والكلي إن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق والأحمر للقاني وغيره ~~فمشكك وإلا فمتواطئ كالإنسان والحيوان ، ثم الكلي إما أن يوضع لحقيقتين ~~مختلفتين وضعا ، أو لا فمشترك ، وإلا فمفرد ، وهو إما مطلق أو مقيد كالبلق ~~في الخيل فقط ، والشفق في الحمرة المخصوصة في السماء . # ( مسألة ) ودلالة اللفظ على كمال معناه دلالة مطابقة ، وعلى أحد جزئه ~~دلالة تضمن وغير اللفظية دلالة التزام كدلالة الحيوانية على الموت ونحو ذلك . PageV02P319 # ( مسألة ) ويميز المجاز من الحقيقة إما بسبق الفهم ، أو نص إمام في اللغة ~~أو نحو ذلك . PageV02P320 ### || CHECK [مسألة الواجب] # ( مسألة ) والواجب : ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم ، والقبيح : ما ~~لفعله مدخل في استحقاق الذم . # والمندوب ما عرف المكلف حسنه لا مع تحتم وأن له في فعله ثوابا . # والمكروه : ما عرف عدم حسنه وأن له في تركه ثوابا والمباح : ما عرف حسنه ~~ولا ترجيح لفعله على تركه . PageV02P321 ### || CHECK [مسألة الأداء] # ( مسألة ) والأداء : ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا . # والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا وقيل : ~~على المستدرك ، وفعل الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثاني . # والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول . PageV02P322 # ( مسألة ) ويطلق الجائز على المباح وعلى ما لا يمتنع عقلا أو شرعا وعلى ما ~~استوى الأمران فيه وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين . # والتجويز : مجموع اعتقادين لأحد المجوزين ظاهري التجويز . PageV02P323 ### || CHECK [مسألة الفاسد] # ( مسألة ) ( هب ) والحنفية : والفاسد المشروع بأصله الممنوع بوصفه . # ( شا ) ومالك وغيرهما : بل نقيض الصحيح وهو ما وافق ms0150 المشروع ، والفاسد ~~خلافه كالباطل . # والرخصة : هو المشروع لعذر مع قيام التحريم لولا العذر ، كالفطر في السفر ~~، وأكل الميتة للمضطر . PageV02P324 # ( مسألة ) واللفظ يدل بمنطوقه ومفهومه ، فالمنطوق : إما صريح وهو ما وضع ~~اللفظ له ، أو غير صريح وهو ما يلزم عنه . # فإن قصد ، وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضا ~~مثل { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } و{ اسأل القرية } واعتق عبدك عني على ~~ألف ؛ لاستدعائه تقرير الملك لتوقف العتق عليه وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو ~~لم يكن لتعليله كان تعبدا فتنبيه نص وإيماء ، وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل ~~{ النساء ناقصات عقل ودين قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر ~~دهرها لا تصلي } فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر لكن يلزم من أن ~~المبالغة تقتضي ذكر ذلك ، وكذلك قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } ~~مع قوله تعالى { وفصاله في عامين } ، وكذلك { أحل لكم ليلة الصيام الرفث } ~~يلزم منه جواز الإصباح جنبا وإن لم يقصد ، ومثله قوله تعالى { فالآن ~~باشروهن } إلى { حتى يتبين لكم } PageV02P325 ### || CHECK [مسألة المفهوم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة] # ( مسألة ) والمفهوم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فالأول كون المسكوت ~~عنه موافقا ، كما فوق المثقال من قوله تعالى { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ~~} الآية وتأدية ما دون القنطار من قوله { يؤده إليك } ونحو ذلك ويعرف ~~بمعرفة المعنى وأنه أشد مناسبة في المسكوت ، ومن ثم قال أصحابنا هو : قياس ~~جلي كما مر ويؤخذ به في القطعي والظني . PageV02P326 # ( مسألة ) ومفهوم المخالفة : أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به ويسمى ~~دليل الخطاب . # وهو أقسام : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط مثل { وإن كن أولات حمل } ، ~~والغاية نحو { حتى تنكح زوجا غيره } ، والعدد نحو { ثمانين جلدة } ونحو { ~~إنما الصدقات للفقراء } وقيل هو منطوق وشرطه ألا يخرج مخرج الأغلب مثل { ~~وربائبكم اللاتي في حجوركم } { وإن خفتم ألا تقسطوا } { أيما امرأة أنكحت ~~نفسها } ولا لسؤال ولا لحادثة ولا تقدير جهالة أو خوف أو غير ذلك مما يقتضي ~~تخصيصه بالذكر ، وقد مر الخلاف ms0151 في الأخذ بالمفهومات . PageV02P327 ### || CHECK [مسألة اللفظ] # ( مسألة ) واللفظ : إما مفيد وهو ما وضع بإزاء أمر يتميز به المسمى به ~~شايع في متعدد تحقيقا أو تقديرا كرجل أو امرأة ، أو جار مجرى المقيد وهو : ~~ما وضع بإزاء أمر لا يختص بذات دون أخرى كلفظ شيء ، أو غير مقيد كالأعلام ، ~~أو لم توضع لمعنى في المسمى بل علامة له . PageV02P328 # ( مسألة ) : والقرينة في اللغة ما يناط به الحبل لإمساك الحيوان وفي العرف ~~: ما يصرف اللفظ عن ظاهره أو يقتصر على بعض ما وضع له كتخصيص العموم ويعتبر ~~المشترك ، وقد تكون لفظية متصلة كالاستثناء ، أو منفصلة كالتخصيص بلفظ ~~منفصل ، ومعنوي وهي إما عقلية ضرورية ، أو مكتسبة ، وإما شرعية كالفعل ~~والتقرير والقياس والإجماع . PageV02P329 ### || CHECK [مسألة شروط الأخذ بالقرآن] # ( مسألة ) وشروط الأخذ بالقرآن : العلم بنفي كتمانه صلى الله عليه وآله ~~شيئا منه وإلا لم نثق بالموجود لتجويز استثنا أو نحوه ، ونفي خطابه بالمهمل ~~والملغز وإلا لم نثق بالظاهر ، وبالفعل : عدم الاختصاص به صلى الله عليه ~~وآله ، وبالتقرير أن ينتبه له وأن لا يكون المقرر له كافرا ولا غائبا ولا ~~أنكره غيره . # وبالإجماع : معرفة كيفيته من كونه قولا أو فعلا أو تركا أو سكوتا ، ~~وتواتره حيث يستدل به على قطعي وإلا فلا كما مر ، والتلقي بالقبول كالتواتر ~~على الخلاف . # وبالقياس معرفة شروط أركانه ، وبالحظر والإباحة : أن لا يجد الناظر ~~للحادثة في الشرع حكما فيقضي بالعقل حينئذ . PageV02P330 ### || AUTO ( مسألة ) الفرق بين العلة والسبب الشرعيين : أنها تختص بمحل ~~الحكم حيثما أتت ولا يلزم في السبب ، وأنها لا تكرر بخلافه كوقت الصلاة ولا ~~يشترك فيها إلا ويشترك في الحكم عند من منع من تخصيصها بخلاف السبب . PageV02P331 # ( مسألة ) والشرط : ما وقف تأثير العلة أو وجودها عليه ، ويسمى الثاني محل ~~العلة شرطها ، والفرق بينها وبينه ، أن كلما ترتب على الشرط ترتب على العلة ~~كالرجم ولا عكس كالجلد ، وبأنها باعثة على الحكم مناسبة له بخلاف الشرط . # والفرق بين الشرط والسبب : أن الشرط في غالب حاله يضاهي العلل ويختص بمحل ~~الحكم بخلاف السبب . PageV02P332 ### || AUTO ms0152 فصل في الترجيح الترجيح اقتران الأمارة بما يقوى به على ~~معارضتها فيجب تقديمها للقطع بإيثار الأرجح . # ( مسألة ) ولا تعارض في قطعيين ولا قطعي وظني لانتفاء الظن ، ولا ترجيح ~~إلا في نصين نقليين أو عقليين أو عقلي ونقلي . # أما النقلي فترجيحه : إما من جهة سنده ، أو متنه ، أو مدلوله ، أو أمر ~~خارج ، أما السند فوجوهه المذكورة سبعة وثلاثون وإن كان في بعضها خلاف قد ~~مر وهي : كثرة الراوي ، أو ثقته ، أو علمه ، أو ضبطه ، أو نحو ذلك كاعتماد ~~على حفظه لا نسخته ، وعلى ذكر لا خط ، وبموافقة عمله ، وفي المرسلين : كون ~~أحدهم أعرف أنه لا يرسل إلا عن عدل ، وبكونه المباشر كرواية أبي رافع نكاح ~~ميمونة وهو حلال وكان هو السفير بينهما على رواية ابن عباس " نكحها وهو ~~حرام " ، وبكونه صاحب القصة كقول ميمونة " تزوجني ونحن حالان " وبأن يكون ~~مشافها ، كرواية القاسم عن عائشة : أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا ، على ~~من رووا عنها أنه حر لأنها عمة القاسم ، وبكونه أقرب مكانا كرواية ( عم ) ~~أفرد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكان تحت ناقته حين لبى ، وبكونه من ~~أكابر الصحابة لقربة غالبا أو متقدم الإسلام أو مشهور النسب ، أو غير ملتبس ~~بمضعف ، وبتحملها بالغا ، وبكثرة المزكين أو عدالتهم ، ويرجح الخبر الصحيح ~~على الحكم ، والحكم على العمل ، قيل : والمتواتر على المسند ، والمسند على ~~المرسل ، والأصح الاستواء ، ومرسلها التابعي على غيره والأعلى إسنادا ، PageV02P333 والمسند على كتاب معروف ، وعلى المشهور ، والكتاب على المشهور ، ومثل ~~البخاري ومسلم على غيرهما ، والمسند باتفاق عند من رجحه على مختلف فيه ، ~~وبقراءة الشيخ وبكونه غير مختلف ، وبالسماع على متحمل ، وبسكوته مع الحضور ~~على الغيبة ، وبورود صيغة فيه على ما فهم ، وبما لا تعم به البلوى على ~~الأخرى في الآحاد وبما لم يثبت إنكار لرواية على الأخر . PageV02P334 ### || CHECK [مسألة الترجيح بالمبين] # ( مسألة ) وأما الترجيح بالمبين : فالنهي على الأمر ، والأمر على الإباحة ~~في الأصح . # والإباحة على النهي إذ لفظها قرينه تقدم النهي ، والأقل احتمالا على ~~الأكثر ، والحقيقة على المجاز . # والمجاز الأقرب ms0153 لكثرته أو قوته أو قرب جهته أو رجحان دليله أو شهرة ~~استعماله على خلافه ، والمجاز على المشترك في الأصح كما مر ، والأشهر مطلقا . # والمجاز اللغوي على الشرعي بخلاف المنفرد وبتأكد الأدلة وترجح في ~~الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعا . # وفي الإيماء بانتفاء البعث والحشر على غيره ، ومفهوم الموافقة على ~~المخالفة في الأصح ، والاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم ، ~~ويرجح تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته . # والخاص على العام ولو من وجه ، والعام الذي لم يخصص على الذي خصص ، ~~والتقييد كالتخصيص والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها ، والجمع ، ومن ~~وما على الجنس باللام . # والإجماع على النص وعلى ما بعده في الظني . PageV02P335 ### || CHECK [مسألة الترجيح بالمدلول] # ( مسألة ) وأما الترجيح بالمدلول فالحظر على الإباحة ، وقيل سواء ، وعلى ~~الندب ؛ لأن دفع المفاسد أهم وعلى الكراهة لذلك ، والوجوب على الندب ، ~~والمثبت على النافي كحديث بلال " دخل البيت وصلى " وقال أسامة : " دخله ولم ~~يصل " ، وقيل : سواء والدرء على الموجب ، والموجب للطلاق والعتق لموافقته ~~النفي وقد يعكس لموافقة التأسيس . # والتكليفي على الوضعي بالثواب وقد يعكس ، والأخف على الأثقل وقد يعكس . PageV02P336 # ( مسألة ) : وأما الترجيح بأمر خارج فهو : إما لموافقته لدليل غيره أو لأهل ~~المدينة ، أو للخلفاء أو للأعلم ، وبرجحان أحد دليلي التأويلين ، وبالتعرض ~~للعلة ، والعام على سبب خاص على العام المطلق في السبب ، والعام عليه في غيره . # والخطاب شفاها مع العام كذلك ، والعام لم يعمل في صورة على غيره ، وقيل : ~~بالعكس . # والعام بأنه أمس بالمقصود مثل { وأن تجمعوا بين الأختين } على { أو ما ~~ملكت أيمانكم } ، وبتفسير الراوي بفعله أو بقوله وبذكر السبب وبقرينة تأخر ~~كتأخر الإسلام ، وتاريخ متضيق كقبل موته بشهر أو تشديده لتأخر التشديدات . PageV02P337 ### || CHECK [فصل الترجيح العقلي] # ( فصل ) وأما الترجيح العقلي فهو إما قياس أو اجتهاد : أما القياس فيرجح ~~بأصله ، أو فرعه ، أو بمدلوله ، أو بأمر خارج ، أما الأصل : فبكونه قطعيا ~~أو دليله أقوى أو لم ينسخ باتفاق أو بأنه على سنن القياس أو بدليل خاص على ~~تعليله أو بكون طريق علته أقوى أو ms0154 وجودها كما مر ، ويرجح السير على ~~المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض . # ويرجح بطريق نفي الفارق في القياسين . # والوصف الحقيقي على غيره ، والثبوتي على العدمي والباعثة على الأمارة ، ~~والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها ، والأكثر تعديا ، والمطردة على ~~المنقوصة ، والمنعكسة خلافها . # والمطردة فقط على المنعكسة ، وبكونه جامعا للحكمة مانعا لها على خلاف ، ~~والمناسبة على الشبهة ، والضرورية الخمسية على غيرها ، والحاجية على ~~التحسينية على من الخميسية على الحاجية والدينية على الأربعة ، وقيل : ~~العكس ، ثم مصلحة النفس ، ثم النسب ، ثم العقل ، ثم المال ، أو بقوة موجب ~~النقص من مانع ، أو فوات شرط على الضعف والاحتمال ، وبانتفاء المزاحم لها ~~في الأصل ، ويرجحانها على مزاحمها والمقتضية للنفي على الثبوت . # وقيل العكس . # وبقوة المناسبة ، والعامة للمكلفين على الخاصة . # وأما الفرع فيرجح بالمشاركة في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة التي ~~مرت ، وعين أحدهما على الجنسين ، وعين العلة خاصة على عكسه وبالقطع بها فيه ~~، ويكون الفرع ثابتا بالنص جملة لا تفصيلا . PageV02P338 ### || CHECK [فصل الترجيح بين النقلي والعقلي] # فصل ) وأما الترجيح بين النقلي والعقلي فيرجح الخاص بمنطوقه ، والخاص لا ~~بمنطوقه درجات والترجيح فيه حسبما يقع للناظر ، والعام مع القياس تقدم . PageV02P339 ### || AUTO ( فصل ) وترجح الحدود السمعية : إما بالألفاظ الصريحة ، أو كون ~~المعرف أعرف ، وبالذاتي على العرضي ، وبعمومه على الأخر لفائدته ، وقيل : ~~بالعكس للاتفاق عليه ، وبموافقة النقل السمعي أو اللغوي أو قربه ورجحان ~~طريق اكتسابه ، وبعمل المدينة أو الخلفاء الأربعة أو العلماء ولو واحدا ~~وبتقرير حكم الحظر أو حكم النفي ، وبدرء الحد ، وتتركب من الترجيحات في ~~المركبات والحدود أمور لا تنحصر ، وفيما ذكر إرشاد لذلك إن شاء الله تعالى . PageV02P340 ### || AUTO ( مسألة ) الواجب الشرعي : وجه وجوبه لطفا في العقليات ( ق ) : ~~بل كونه شكرا . # قلنا : الشكر الاعتراف وهو يحصل بدونها وإذن لم تختص العبادات بوقت ولا ~~عدد مخصوص . # " فرع " واستمرار وجوب الوقت إلى آخر وقته دليل القطع بتأخر الملطوف فيه ~~عن وقته وإلا لم يستمر ذلك إذ لا وجه لوجوبه بعد مضي وقت للملطوف فيه . PageV02P341 # ( مسألة ) والنقيضان : كل قضيتين إذا صدقت أحدهما كذبت الأخرى ms0155 والعكس في كل ~~قضية هو تحويل مفرديها على وجه يصدق . # فعكس الكلية الموجبة نحو : كل إنسان حيوان جزئية موجبة نحو : بعض الحيوان ~~إنسان ، وعكس الكلية السالبة مثلها نحو : كل حيوان ليس بجماد كل جماد ليس ~~حيوانا ، وعكس الجزئية الموجبة مثلها نحو بعض الحيوان إنسان ، بعض الإنسان ~~حيوان ولا عكس الجزئية السالبة ، وإذا عكست الكلية الموجبة بنقيض مفرديها ~~صدقت ومن ثم انعكست السالبة سالبة . PageV02P342 ### | AUTO ### || AUTO كتاب الجواهر والدرر " في سيرة سيد البشر وأصحابه ~~العشر الغرر وعترته الأئمة المنتخبين الزهر " ( فصل ) في نسبه صلى الله ~~عليه وآله وسلم ( مسألة ) هو : أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ~~بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ~~بن مالك بن النضر وهو قريش وقيل بل فهر وليس بصحيح بن كنانة بن خزيمة بن ~~مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن آد بن أدد بن المقوم بن ~~ناحور بن تبرح بن يعرب بن يشجب بن ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ~~بن تارح ، وهو آزر بن ناحور بن ساروح بن أرغوا بن فاتخ بن عثبر بن شالخ بن ~~أرفخشد بن سام بن نوح بن لامك ابن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس أول من خط ~~بالقلم بن يرد بن مهليل بن قبنن بن يانش بن شيث بن آدم عليه السلام . # " فرع " والمجمع عليه إلى عدنان وما بعده مختلف فيه ، وأمه صلى الله عليه ~~وآله : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب . PageV02P343 # ( مسألة ) وولد صلى الله عليه وعلى آله عام الفيل في شهر ربيع الأول ~~لليلتين خلتا منه يوم الاثنين . # قيل : بعد الفيل بثلاثين يوما ، وقيل : بأربعين ومات أبوه بالمدينة وهو ~~ابن شهرين ، وقيل : قبل وضعه ، وماتت أمه وهو ابن أربع سنين ، وقيل : ست ، ~~وقيل : ثمان ، وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب وأرضعت معه عمه الحمزة وأبا ms0156 ~~سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي : أرضعتهم بلبن ابنها مسروح . # ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية . PageV02P344 # مسألة ) وأسماؤه صلى الله عليه وآله محمد ، وأحمد ، والماحي ، والحاشر ، ~~والعاقب ، لقوله صلى الله عليه وسلم { أنا محمد } الخبر ونحوه وهو متفق على صحته . PageV02P345 # ( مسألة ) ولما توفيت والدته كفله جده عبد المطلب ، ومات عبد المطلب وهو ~~ابن ثمان سنين ، ثم عمه أبو طالب إذ هو وأبوه من أم واحدة ، وطهره الله ~~تعالى في نشوئه من كل عيب حتى كان قد عرف في قومه بالصادق الأمين فلما بلغ ~~اثني عشرة سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام فلما رآه بحيري الراهب في ( ~~بصرى ) عرفه بصفته في التوراة وسأل أبا طالب أن يرده خوفا عليه من اليهود ~~فرده ، ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة في تجارة لها قبل أن ~~يتزوجها حتى أتى سوق ( ط بصرى ) فباع تجارته ورجع ، ثم تزوج وهو ابن خمس ~~وعشرين سنة ، فلما بلغ الأربعين سنة اختصه الله بكرامته فأتاه جبريل عليه ~~السلام وهو في ( غار حراء ) وأقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة ، وقيل : ~~خمس عشرة سنة ، وقيل : عشرا ، والأول أصح ، وكانت قبلته بيت المقدس ولا ~~يستدبر الكعبة بل يجعلها بين يديه واستمر عليها بعد هجرته سبعة عشر شهرا ثم ~~حول إلى الكعبة . PageV02P346 # ( مسألة ) وهاجر صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رحمه الله وعامر بن فهيرة ~~مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي ولم يعرف له إسلام ثم ~~أقام في المدينة عشر سنين . PageV02P347 # ( مسألة ) وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل : خمس وستين سنة ، وقيل : ~~ستين سنة والأول أصح ، وذلك يوم الاثنين الضحى لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع ~~الأول ، وقيل : لليلتين خلتا منه ، وقيل : أوله ، ودفن ليلة الأربعاء وقيل ~~ليلة الثلاثاء ، ومدة علته اثني عشر يوما ، وقيل : أربعة عشر يوما . # وغسله : علي ، والعباس ، وابناه الفضل وقثم ، وأسامة بن زيد ، وشقران ~~مولياه صلى الله عليه وآله ، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري ، وكفن في ms0157 ثلاثة ~~أثواب بيض سحولية منسوبة إلى السحول : بلدة في اليمن ولم يكن فيها قميص ولا ~~عمامة " قلت " هكذا روى أهل الحديث ، وروى أهل البيت عن علي عليه السلام ~~أنه قال : كفنت رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاث أثواب ثوبين يمانيين ~~أحدهما " سحولي " وقميص كان يتجمل به ، وصلى عليه المسلمون أفرادا لا يؤمهم ~~أحد بأمره ، وفرش تحته قطيفة حمراء كان صلى الله عليه وآله يتغطاها ، ~~وأدخله قبره الذين غسلوه ، وأطبق عليه تسع لبنات ، ودفن حيث توفي حول فراشه ~~، وحفر له وألحد في بيته الذي كان لعائشة . PageV02P348 ### || AUTO ( فصل ) في أولاده صلى الله عليه وآله أول من ولد له : ( ~~القاسم ) وبه كني ولد قبل البعثة ومات بمكة وهو ابن سنتين ثم ( زينب ) ثم ( ~~رقية ) ثم ( فاطمة ) ثم ( أم كلثوم ) ثم في الإسلام ( عبد الله ) ويسمى ~~الطيب والطاهر لحدوثه في الإسلام ، فهؤلاء لخديجة ، وقيل : بل أولهم زينب ~~ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة ، وقيل : غير ذلك ، ثم بعد الهجرة ( إبراهيم ~~) من مارية القبطية . # مات وله سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا . # الدمياطي : بل ستة عشر شهرا " قلت " وهي التي في شرح القاضي زيد ، وقيل : ~~سنتين إلا شهرين ينقص ثمانية أيام . # " فرع " زوج صلى الله عليه وآله ( زينب ) أبا العاص بن الربيع وهو ممن ~~أسلم وردها له صلى الله عليه وآله وتوفي في الحجة سنة اثني عشرة من الهجرة ~~وماتت ( زينب ) سنة ثمان وولدت عليا مات صغيرا وأمامة : تزوجها علي عليه ~~السلام بعد خالتها ( فاطمة ) وهي التي حملها صلى الله عليه وآله في الصلاة ~~، وخلف عليها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بوصية من علي عليه ~~السلام وولدت له يحيى ، وأما ( رقية ) فتزوجها عتبة بن أبي لهب . # ( وأم كلثوم ) تزوجها أخوه عتيبة بن أبي لهب وفارقاهما قبل الدخول ثم ~~تزوجهما ( عثمان بن عفان ) ( رقية ) أولا فولدت له عبد الله وكان يكنى به . # ومات في شهر رمضان لسبعة عشر شهرا من الهجرة . # ثم تزوج ( أم كلثوم ) لثلاث من الهجرة ms0158 وماتت عنده لسنة تسع وأما ( فاطمة ~~) فتزوجها علي عليه PageV02P349 السلام في صفر وبنى بها في الحجة في السنة الثانية من الهجرة وهي بنت ثماني ~~عشر وولدت له ( الحسن والحسين ) ( ومحسنا ) مات صغيرا ( وأم كلثوم ) : ~~تزوجها عمر بن الخطاب وخلف عليها عون بن جعفر ثم أخوه محمد ثم أخوه عبد ~~الله ( وزينب ) تزوجها ( عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ) . PageV02P350 ### || AUTO ( مسألة ) في حجه صلى الله عليه وآله : حج صلى الله عليه وسلم ~~وآله حجة واحدة وهي حجة الوداع قيل : واعتمر أربعا : عمرة الحديبية التي صد ~~عنها صلى الله عليه وآله والثانية حين صالحوه في القابل ، وعمرة في ~~الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة ، وعمرته مع حجته خبر صحيح متفق ~~عليه فأما قبل الهجرة فلم يحفظ ، وقال في حجة الوداع : { عسى أن لا تروني ~~بعد عامي هذا } " قلت " وعن الصادق عن جابر : { أنه صلى الله عليه وآله حج ~~ثلاثا : اثنتين قبل الهجرة وواحدة بعدها . # } PageV02P351 ### || AUTO ( مسألة ) في غزواته صلى الله عليه وآله . # ابن إسحاق وابن معشر وموسى بن عقبة وعبد الغني بن عبد الواحد وغيرهم : ~~غزا صلى الله عليه وآله خمسا وعشرين غزوة بنفسه ، وقيل : سبعا وعشرين ، ~~والبعوث والسرايا خمسون أو نحوها ولم يقاتل إلا في تسع هي : بدر . # وأحد . # والخندق . # وبني قريظة . # وبني المصطلق . # وخيبر ، وفتح مكة . # وحنين . # والطائف ، وقد قيل : إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير . # قال محمد بن عبد الله النيسابوري في ترتيب غزواته صلى الله عليه وآله : ~~غزا بدرا ثم الكدر نحو بني سليم ثم غزا غطفان بنجد ثم غزا قريشا وبني سليم ~~بنجران ثم يوم أحد ثم طلب الغزو بحمراء الأسد ثم غزا قريشا لموعدهم فأخلفوا ~~ثم بني النضير ثم تلقاء نجد يريد محاربا وبني ثعلبة ثم ذات الرقاع ثم غزوة ~~دومة الجندل ثم غزوة بني قريظة ثم بني المصطلق بالمريسيع ثم ذات السلاسل من ~~مشارف الشام ثم غزوة القرد ثم غزوة الجموع تلقاء أرض بني سليم وغزوة جشم ~~وغزوة الطرق وغزوة ms0159 وادي القرى " قلت " وسيأتي تفصيل تاريخ أكثر هذه في آخر ~~هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . PageV02P352 ### || CHECK [فرع سراياه صلى الله عليه وآله] # " فرع " فأما سراياه فكثيرة وقد قيل : إن مغازيه وسراياه كانت ثلاثا ~~وأربعين ، والصحيح أنها أكثر . # قيل : إن السرايا والبعوث نيف وسبعون . PageV02P353 ### || CHECK [مسألة وكتابه صلى الله عليه وسلم] # ( مسألة ) وكتابه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة عشر : الخلفاء الأربعة ~~وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري ، وأبي بن كعب ، وثابت بن قيس ~~بن الشماس ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وحنظلة بن الربيع الأسدي ، وزيد بن ~~ثابت ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة ، وكان معاوية بن أبي سفيان ~~، وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به . PageV02P354 ### || AUTO ( مسألة ) وبعوثه صلى الله عليه وآله إلى الملوك ( عشرة ) بعث ~~: عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي واسم النجاشي ( أصحمة ) ومعناه عطية ~~فتلقاه بالقبول وحسن إسلامه وقد كان أسلم عند حضور جعفر وأصحابه في الهجرة ~~الأولى ، وصح أنه صلى الله عليه وآله : صلى عليه يوم مات . # قيل : ولم يزل يرى النور على قبره ، ودحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك ~~الروم واسمه ( هرقل ) فهم بالإسلام فخاف الروم على ملكه فأمسك ، وعبد الله ~~بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس فمزق الكتاب فقال : صلى الله عليه وآله ~~مزق الله ملكه ، فمزق الله ملكه وملك قومه ، وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى ~~المقوقس ملك الإسكندرية ومصر ، فقال خيرا ولم يسلم وأهدى له صلى الله عليه ~~وآله ( مارية ) القبطية وأختها ( سيرين ) فوهب ( سيرين ) لحسان بن ثابت ~~فأولدت له عبد الرحمن ، وعمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني ~~الجلندى من الأزد فأسلما ووليا عمرا الصدقة والحكم فيما بينهم ولبث معهم ~~حتى مات النبي صلى الله عليه وآله ، وسليط بن عمر العامري هوذة بن علي ~~الحنفي في اليمامة فأكرمه وأنزله وطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يجعل ~~له بعض الأمر فأبى ، ولم يسلم ومات يوم الفتح ، وشجاع بن وهب الأسدي إلى ~~ملك ms0160 البلقاء من أرض الشام وهو الحارث بن أبي شمر الغساني فأتاه وهو بغوطة ( ~~دمشق ) فرمى بالكتاب بعد قراءته وقال : أنا سائر إليه وعزم على ذلك فمنعه ~~قيصره ، والمهاجر بن أمية PageV02P355 المخزومي إلى الحارث الحميري أحد أقيال اليمن فأسلم ، والعلاء بن الحضرمي ~~إلى المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين فأسلم وصدق ، وأبو موسى الأشعري ~~ومعاذ بن جبل الأنصاري إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام فأسلموا كافة ~~ملوكهم وعامتهم طوعا من غير قتال . PageV02P356 ### || AUTO ( مسألة ) وأعمامه صلى الله عليه وآله أحد عشر : ( الحارث ) ~~وهو الأكبر وبه كني عبد المطلب ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة . # ( وقثم ) هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه ( والزبير ) وكان من أشراف قريش ~~ولم يسلم ولا عقب له إلا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب شهد حنينا وثبت ~~معه صلى الله عليه وآله يومئذ واستشهد ( بأجنادين ) روي أنه وجد إلى جنبه ~~سبعة قتلى قد قتلهم وقتلوه . # وضباعة . # وأم الحكم لهما صحبة وروت أم الحكم عنه صلى الله عليه وآله و( حمزة ) أسد ~~الله أسلم في مكة وشهد بدرا وقتل يوم أحد ولا عقب له إلا بنت و( العباس ) ~~أسلم بعد الهجرة وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وآله بثلاث سنين وكان له ~~عشرة من الذكور فالفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة ، ومات في المدينة سنة ~~اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان ، و( أبو طالب ) واسمه عبد مناف وأولاده ~~طالب مات كافرا ، وعلي وعقيل ، وجعفر ، لهم صحبة مشهورة ، وبناته أم هانئ ~~واسمها فاختة قيل : وهند وجمانة ، و( أبو لهب ) واسمه عبد العزى وكني أبا ~~لهب لحسن وجهه ، ومن ولده عتيبة ومعتب ثبتا معه صلى الله عليه وآله يوم ~~حنين ، ودرة : لهم صحبة ، وعتبة قتله الأسد في الزرقا من أرض الشام بدعوة ~~النبي صلى الله عليه وآله ولم يسلم ، وعبد الكعبة ، وجحل واسمه المغيرة ، ~~وضرار أخو العباس لأمه ، والغيداق سمي بذلك لكرمه ، ولم يسلم من أعمامه إلا ~~حمزة والعباس ، وفي إسلام أبي طالب خلاف . PageV02P357 ### || AUTO ( مسألة ) وعماته صلى ms0161 الله عليه وآله ، ( صفية ) أسلمت وهاجرت ~~وهي أم الزبير توفيت في خلافة عمر وهي أخت حمزة لأمه ، و( عاتكة ) قيل : ~~أسلمت وهي صاحبة رؤيا " بدر " " وأولادها ( عبد الله بن الزبير ) وله صحبة ~~، وزهير وقرينة الكبرى ، وأروى : ولدت طليب بن عمرو أسلم قديما وشهد بدرا ~~وقتل بأجنادين شهيدا ولا عقب له . # وأميمة ولدت عبد الله بن جحش قتل في أحد شهيدا وأبا أحمد الأعمى الشاعر ~~واسمه عبد ، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وآله ، وحبينة ، وحمنة ، لهم ~~صحبة ، وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات في الحبشة كافرا ، وبرة : ولدت ~~أبا سلمة بن عبد الأشد من بني مخزوم واسمه عبد الله وهو زوج أم سلمة قبل ~~النبي صلى الله عليه وآله وأبا سبرة بن أبي رهم : تزوجها أبوه بعد عبد ~~الأشد ، وأم حكيم : وهي البيضاء ولدت أروى بنت كرز بن ربيعة ، وأروى أم ~~عثمان بن عفان . PageV02P358 ### || AUTO ( مسألة ) وزوجاته صلى الله عليه وآله المدخولات إحدى عشرة ~~أولاهن : ( خديجة ) ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين ، وقيل : بأربع ، وقيل : ~~بخمس ، والأول أصح وتزوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وآله : نباش بن ~~زرارة وولدت له هند ربيب النبي صلى الله عليه وآله فإنه أخو أولاده من أمهم ~~، وفي نباش اختلاف كثير قيل : نباش ، وقيل : نماش ، وقيل إن عتيق بن خالد ~~تزوجها قبل نباش ، والروايات مضطربة ، ثم ( سودة ) بنت زمعة بن قيس بن ~~عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي : تزوجها بعد خديجة وكانت قبله ~~عند السكران بن عمرو وكبرت مع النبي صلى الله عليه وآله وأراد طلاقها فوهبت ~~نوبتها لعائشة فأمسكها ، ثم ( عائشة ) : عقد بها قبل الهجرة بسنتين . # وقيل بثلاث ، وهي بنت ست سنين ، وقيل : سبع ، وبنى بها بعد الهجرة بسبعة ~~أشهر ، وقيل : ثمانية عشر شهرا وهي بنت تسع سنين ، ومات وهي بنت ثماني عشرة ~~، وتوفيت في المدينة ، ودفنت في البقيع ، أوصت بذلك سنة ثمان وخمسين ، وقيل ~~: سبع وخمسين ، والأول أصح وصلى عليها أبو هريرة ، ولم ينكح صلى الله ms0162 عليه ~~وآله بكرا غيرها ، وكنيتها أم عبد الله . # وروي أنها أسقطت منه صلى الله عليه وآله سقطا ، ولم يصح ، ثم ( حفصة ) ~~بنت عمر بن الخطاب بعد بنائه بعائشة باثنين وعشرين شهرا وكانت قبله عند ~~خنيس بن حذافة وله صحبة توفي في المدينة وقد شهد بدرا وروي أن النبي صلى ~~الله عليه وآله طلقها فأتاه جبريل فقال له " إن PageV02P359 الله يأمرك أن ترجع حفصة " الخبر ونحوه . # وتوفيت سنة تسع وعشرين ، وقيل ثمان وعشرين وولدت قبل النبوة بخمس سنين ، ~~ثم ( أم حبيبة ) بنت أبي سفيان واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد ~~شمس بن عبد مناف هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر هنالك فعقد بها صلى ~~الله عليه وآله وهي في الحبشة وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار وولي ~~نكاحها عثمان بن عفان وقيل : خالد بن سعيد بن العاص ، وتوفيت سنة أربع ~~وأربعين ، ثم ( أم سلمة ) واسمها هند بنت أبي أمية قريشية من بني مخزوم ، ~~وكانت قبله صلى الله عليه وآله عند أبي سلمة توفيت سنة اثنتين وستين ، ~~ودفنت في البقيع ، وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وآله وفاة ، وقيل : بل ~~ميمونة ، ثم ( زينب ) بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب ، وكانت تحت ~~مولاه زيد بن حارثة ثم طلقها وزوجها الله تعالى نبيه من غير عقد وكانت ~~تفتخر بذلك وتقول لنسائه : زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات ~~توفيت في المدينة سنة عشرين ، ودفنت في البقيع ، ثم ( زينب ) بنت خزيمة بن ~~الحارث ، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها إياهم ، وكانت قبله تحت عبد ~~الله بن جحش ، وقيل : عند الطفيل بن الحارث ، والأول أصح . # تزوجها سنة ثلاث من الهجرة ولم تلبث معه إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة ثم ~~ماتت ، ولم يمت من أزواجه في حياته إلا هي وخديجة ، ثم ( جويرية ) بنت ~~الحارث من خزاعة سبيت في غزوة بني المصطلق PageV02P360 فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كتابتها وتزوجها ms0163 لست من الهجرة ، وتوفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين ~~، ثم ( صفية ) بنت حيي بن أخطب من ولد هارون أخي موسى كليم الرحمن سبيت من ~~خيبر سنة سبع ، وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسباها فأعتقها وجعل عتقها صداقها ، وتوفيت سنة ست وثلاثين ، ~~وقيل : سنة خمسين . # قيل : وكانت قبل ابن أبي الحقيق تحت سلام بن مشكم القرظي الشاعر ففارقها ~~، ثم ( ميمونة ) بنت الحارث خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس . # تزوجها الرسول وبنى بها في ( سرف ) وهو ماء على تسعة أميال من مكة وهي ~~آخر من تزوج صلى الله عليه وآله توفيت سنة ثلاث وستين ، وقيل : سنة ست ~~وستين ، وقيل : سنة إحدى وخمسين . # قال الدمياطي : كان اسم ميمونة برة فسماها صلى الله عليه وسلم ميمونة ، ~~وكانت قبله عند مسعود بن عمر الثقفي في الجاهلية ثم فارقها فخلف عليها أبو ~~رهم أخو حويطب بن عبد العزى فتوفي عنها فتزوجها صلى الله عليه وآله وتوفيت ~~سنة إحدى وخمسين ، فهؤلاء جملة المدخولات من نسائه صلى الله عليه وآله . PageV02P361 ### || AUTO ( مسألة ) واللاتي تزوجهن صلى الله عليه وآله ، ولم يدخل بهن ~~سبع : أسماء بنت كعب ، وعمرة بنت يزيد الكلابية ، وامرأة من عفار وجد فيها ~~برصا ففسخها وقال : دلستم علي ، وقد قيل : إنها أسماء بنت النعمان الكندية ~~، وامرأة من بني تميم خلا بها فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال : لقد عذت ~~بمعاذ الحقي بأهلك ، وقد قيل إنها كندية بنت عم لأسمى بنت النعمان والتي ~~وهبت نفسها له أم شريك . PageV02P362 ### || AUTO ( مسألة ) وخدمه صلى الله عليه وآله أحد عشر : أنس بن مالك ~~الأنصاري . # وهند وأسما ابنا حارثة الأسلميان وربيعة بن كعب الأسلمي وكان عبد الله بن ~~مسعود صاحب نعليه كان إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى ~~يقوم ، وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار ، وكان ~~بلال بن رباح للأذان ، وسعد مولى أبي بكر ، وذو مخبر ابن أخي النجاشي ويقال ~~ابن أخته وقيل ms0164 : ذو مخبر ، وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر ، وأبو ذر ~~الغفاري . PageV02P363 ### || AUTO ( مسألة ) ومواليه صلى الله عليه وآله : زيد بن حارثة الكلبي ~~وابنه أسامة وكان يقال له الحب بن الحب ، وثوبان بن يجدد وكان له نسب في ~~اليمن ، وأبو كبشة من مولدي مكة يقال : اسمه سليم شهد بدرا ويقال كان من ~~مولدي أرض دوس ، وأنيسة من مولدي السراة ، وصالح شقران ، ورباح أسود . # ويسار نوبي ، وأبو رافع واسمه أسلم وقيل : إبراهيم ، وكان عند العباس ~~فوهبه للنبي صلى الله عليه وآله فأعتقه ، وأبو مويهبة من مولدي مزينة ، ~~وفضالة : نزل الشام ، ورافع كان مولى لسعيد بن العاص فورثه ولده فأعتقه ~~بعضهم وأمسك بعضهم فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وآله يستعينه فوهب له ~~فكان يقول : أنا مولى النبي صلى الله عليه وآله . # ومذعم أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي ، وكان من مولدي حمي . # قتل بوادي القرى ، وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وزيد جد ~~هلال بن يساف بن زيد . # وعبيد . # وطهمان أو كبسان أو بهران أو ذكران أو مروان ، وماثور القبطي : أهداه ~~إليه المقوقس ، وواقد وأبو واقد وهشام وأبو ضمير وحنين وأبو عسب واسمه أحمد ~~وأبو عبيد ، وسفينة كان عبدا لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي ~~صلى الله عليه وآله ، فقال لو لم تشرطي علي ما فارقت النبي صلى الله عليه وآله . # هؤلاء المشهورون ، وقد قيل : إنهم أربعون . PageV02P364 ### || AUTO ( مسألة ) وإماؤه صلى الله عليه وآله ( سلمى أم رافع وبركة أم ~~أيمن ورثها من أبيه وهي أم أسامة بن زيد ، وميمونة بنت سعد ، وخضرة ، ورضوى ) . PageV02P365 ### || AUTO ( مسألة ) وأفراسه صلى الله عليه وآله سبع أولها السكب : ~~اشتراه صلى الله عليه وآله من أعرابي من بني فزارة بعشرة أواق ، وكان اسمه ~~عند الأعرابي الفرس فسماه صلى الله عليه وعلى آله السكب ، وكان أغر محجلا ~~طلق اليمين وهو أول فرس غزا عليه صلى الله عليه وآله ، وسبحة : وهو الذي ~~سابق عليه فسبق ففرح به صلى الله عليه وآله ، والمرتحن : اشتراه ms0165 من أعرابي ~~من بني مرة . # قال سهل بن سعد الساعدي : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله عندي ثلاثة ~~أفراس : لزاز أهداه له المقوقس ، واللخيف أهداه له ربيعة بن أبي البراء ~~فأثابه عليه فرائص من نعم بني كلاب ، والضريب : أهداه له فروة بن عمرو ~~الخزاعي ، وكان له فرس يسمى الورد أهداه له تميم الداري فأعطاه لعمر . # فحمل عليه فوجده يباع ، وكانت بغلته الدلدل : أهداها له المقوقس فعاشت ~~بعده حتى كبرت وزالت أضراسها وكان يجش لها الشعير ماتت بينبع ، وحماره عفير ~~أهداه المقوقس أيضا . # مات في حجة الوداع . PageV02P366 ### || CHECK [مسألة وكان له عشرون نعجة صلى الله عليه] # ( مسألة ) وكان له عشرون نعجة في الغابة تراح عليه صلى الله عليه وآله كل ~~ليلة بقربتين عظيمتين من لبن وكان فيها لقاح غزر وهي الحنا والسمراء ~~والعريس والسمدية ، والبغوم ، والبسيرة ، والربا . # وكانت له لقحة تدعى بردة أهداها له الضحاك بن سفيان كانت تحلب كما تحلب ~~لقحتان غزيرتان ، وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل ، ~~والشقرا ، وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش هي وأخرى ~~بثمانمائة درهم فأخذها منه صلى الله عليه وآله بأربعمائة درهم وهاجر عليها ~~وكانت حين قدم المدينة رباعية ، وهي القصوى والجدعا وهي التي سبقت فشق على ~~المسلمين . PageV02P367 ### || CHECK [مسألة وكان له من الغنم مائة صلى الله عليه] # ( مسألة ) وكان له من الغنم مائة منها سبع مناح عجرة ، وزمزم ، وشفعا ، ~~وبركة وورشة ، وإطلال ، وأطراف . PageV02P368 ### || CHECK [مسألة وكان له ثلاث أرماح صلى الله عليه] # ( مسألة ) وكان له ثلاث أرماح أصابها من سلاح بني قينقاع ، وثلاث قسي وهي ~~الروحا وقوس صفراء اسمها الصفراء وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش فكره مكانه ~~فأصبح وقد أذهبه الله . PageV02P369 ### || AUTO ( مسألة ) وكان سيفه صلى الله عليه وآله ذا الفقار تنفله يوم ~~بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وكان لمنبه بن الحجاج السهمي ، وأصاب ~~من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف سيفا قلعا ، وسيفا يدعى بتارا ، وسيفا يدعى ~~الحتف ms0166 ، وكان عنده بعد ذلك المخرم ورسوب أصابها من القليس وهو صنم لطي . # أنس : كان نعل سيفه وقبيعته فضة وما بين ذلك حلق فضة . PageV02P370 ### || AUTO ( مسألة ) وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين درعا تسمى السعدية ، ~~ودرعا تسمى فضة " قلت " وكانت له درع أخرى تسمى ذات الفضول . # عن محمد بن سلمة : رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد درعين ~~: درعه ذات الفضول ، ودرعه فضة ورأيت عليه يوم حنين درعين ذات الفضول ~~والسعدية . PageV02P371 ### || AUTO ( فصل ) في حليته صلى الله عليه وآله قال أنس : كان أبو بكر ~~إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله مقيلا أنشد ، أمين مصطفى بالخير يدعو ~~كضوء البدر زائلة الظلام أبو هريرة : كان عمر بن الخطاب ينشد قول زهير بن ~~أبي سلمى في هرم بن سنان : لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر ~~ثم يقول عمر وجلساؤه : كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيره . # " قلت " وأحسن ما روي في حليته قول علي عليه السلام : { كان النبي صلى ~~الله عليه وآله أبيض اللون مشربا حمرة أدعج العين سبط الشعر ، كث اللحية ذا ~~وفرة ، دقيق السربة كأن عنقه إبريق فضة من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب ~~ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره ، شثن الكف والقدم إذا مشى كأنما ينحدر من ~~صبب فإذا مشى كأنما يتقلع من صخر إذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ ~~ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، ولا ~~العاجز ، ولا اللئيم لم أر قبله ولا بعده مثله } ، وفي رواية { بين كتفيه ~~خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس ~~لهجة وأوفى الناس بالذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن ~~خالطه أحبه } البرا : كان صلى الله عليه وآله مربوعا بعيدا ما بين المنكبين ~~له شعر يبلغ شحمة أذنه أم معبد : أزج أقرن هند بن أبي هالة : بل أزج من غير قرن . PageV02P372 ### || AUTO ( فصل ) في أخلاقه ms0167 صلى الله عليه وآله كان أشجع الناس علي عليه ~~السلام يقول : { كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله ~~صلى الله عليه وآله } وكان أسخى الناس ما سئل شيئا قط فقال : لا ، وكان ~~أحلم الناس وأشد حياء من العذراء لا يثبت بصره في وجه أحد ، لا ينتقم لنفسه ~~، ولا يغضب لها وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد . # القريب والبعيد ، والقوي ، والضعيف عنده في الحق سواء ما عاب طعاما قط إن ~~اشتهاه أكله وإلا تركه ، ولا يأكل متكئا ولا على خوان ولا يمتنع من مباح ~~يأكل ما وجد من خشن وحسن أكل البطيخ بالرطب وكان يحب الحلو والعسل { أبو ~~هريرة : خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير } يأتي على آل محمد صلى الله ~~عليه وآله الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار قوتهم التمر والماء ~~، يأكل الهدية لا الصدقة ، ويكافئ على الهدية ولا يتأنق في مأكل ولا ملبس . PageV02P373 # ( مسألة ) كان صلى الله عليه وآله يخصف النعل ، ويرقع الثوب . # ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى ويجيب من دعاه من غني أو فقير أو دني أو ~~شريف يحب المساكين ويشهد جنائزهم ، ويعود مرضاهم ولا يهاب ملكا لملكه ولا ~~يحقر فقيرا لفقره ، يركب الفرس والبعير والبغلة والحمار ، ويردف عبده أو ~~غيره ، لا يدع أحدا يمشي خلفه . # يقول : خلوا ظهري للملائكة يلبس الصوف وينتعل المخصوف أحب اللباس إليه ~~الحبرة ، وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض خاتمه من فضة فصه منه يلبسه في ~~خنصره الأيمن وربما يلبسه في الأيسر يعصب على بطنه الحجر من الجوع ، وقد ~~آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض فأبى أن يأخذها واختار الآخرة كان يكثر الذكر ~~ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ، أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا مع ~~متواصل الأحزان ، دائم الفكر يحب الطيب ويكره الريح الكريهة ، يتألف أهل ~~الشرف ويكرم أهل الفضل ولا يطوي بشرته عن أحد ، يرى اللعب المباح ولا ينكره ~~، وعن ( ح ) ولا يقول إلا حقا ويقبل معذرة المعتذر إليه لا يرتفع على ms0168 عبيده ~~وإمائه في مأكل ولا ملبس ولا يمضي له وقت إلا في عمل لله أو فيما لا بد له ~~منه أو لأهله ، رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعاها وعن عائشة : { كان ~~خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه } أنس : { ما مسست ديباجا ولا حريرا ~~ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله ولا شممت ريحا أطيب من رائحته ، ~~خدمته عشر سنين ما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته PageV02P374 لم فعلت كذا وكذا ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلت كذا وكذا الخبر . # } PageV02P375 ### || AUTO ( مسألة ) ومعجزاته صلى الله عليه وآله كثيرة ، أوضحها القرآن ~~، ثم انشقاق القمر ، وإخباره أن ملك أمته سيبلغ مشارقها ومغاربها وكان كما ~~قال ، وحنين الجذع ، ونبع الماء من أصابعه غير مرة ، وتسبيح الحصى في كفه ، ~~وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يأكل ، وتسليم الشجر والحجر عليه ، ~~وكلمته الذراع المسمومة ، ومات الذي أكل معه وهو عاش بعده أربع سنين ، وشهد ~~الذئب بنبوته ، وكان نائما في سفر فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه . # الخبر ونحوه ، ومسح ضرع شاة لم ينز عليها الفحل فحصل الضرع فشرب وسقى أبا ~~بكر ، الخبر ، ونحو ذلك جرى في خيمتي أم معبد الخزاعية ، وندرت عين قتادة ~~بن النعمان حتى صارت في يده فردها فكانت أحسن عينيه وأحدهما ، وقيل : إنها ~~لم تعرف ، وتفل في عيني علي عليه السلام وهو أرمد فبرئ من ساعته ولم يرمد ~~بعد ذلك ، ودعا له أيضا وهو وجيع فبرئ ولم يشك من ذلك الوجع بعد ، وأخبر ~~يوم بدر عن مصارع المشركين فقال : " هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله " الخبر ~~ونحوه ، ودعا على عتبة بن أبي لهب فقتله الأسد ، ودعا بالمطر وما في السماء ~~قزعة فمطروا من الجمعة ثم دعا برفعه فارتفع من حينه وفوره ، وأطعم أهل ~~الخندق وهم ألف من صاع شعير أو دونه وبهمة فشبعوا . # الخبر ونحوه . # وأطعم الجيش من مزود أبي هريرة حتى شبعوا كلهم ثم رد ما بقي فيه ودعا له ~~فيه فأكل منه ms0169 في حياة النبي صلى الله عليه وآله وحياة أبي بكر وعمر وعثمان ، ولما PageV02P376 قتل عثمان ذهب ، وحمل منه فيما روي عنه خمسين وسقا في سبيل الله ، ورمى ~~الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله ، الخبر ، وخرج على مائة من قريش ~~وهم ينتظرونه ووضع التراب على رءوسهم ومضى ، ولم يروه ، وتبعه سراقة بن ~~مالك " الخبر ، إلى غير ذلك . PageV02P377 ### || AUTO ( مسألة ) وحرسه صلى الله عليه وآله : سعد بن معاذ حين نام في ~~العريش ، وذكوان بن عبد قيس ، ومحمد بن مسلمة الأنصاري بأحد ، والزبير بن ~~العوام ، يوم الخندق ، وأيوب الأنصاري يوم بنى بصفية ، وبلال بوادي القرى ، ~~وكان عباد بن بشير يلي حرسه صلى الله عليه وآله فلما نزل قوله تعالى { ~~والله يعصمك من الناس } ترك الحرس . PageV02P378 ### || CHECK [مسألة وكان له ربعة فيها مرآة صلى الله عليه] # ( مسألة ) وكان له ربعة فيها مرآة ، ومشط ، من عاج ، ومكحلة ، ومقراض ، ~~وسواك ، وكان له قدح مضبب بثلاث ضباب من فضة ، وتور من حجارة وقدح من زجاج ~~، ومغسل من صفر ، وكان له سرير وقطيفة ، وعنه صلى الله عليه وآله " عليك ~~بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية " وعنه صلى الله عليه وآله { أطيب ~~الطيب المسك } ، وكان يتبخر بالعود ويطرح معه الكافور ، وكان نقش خاتمه ( ~~محمد رسول الله ) وأهدى له النجاشي خفين أسودين ساذجين فلبسهما . PageV02P379 ### || AUTO ( مسألة ) وترك صلى الله عليه وآله يوم مات ثوبي حبرة وإزارا ~~وثوبان من صحاريين وقميصا صحاريا وقميصا سحوليا ، وجبة يمنية ، وذميصة ، ~~وكساء أبيضا وقلانس صغارا ثلاثا أو أربعا ، وإزارا طوله خمسة أشبار ، ~~وملحفة مورسة وكان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم . PageV02P380 ### || AUTO ( فصل ) في تفاصيل تواريخ الحوادث المتعلقة به صلى الله عليه وآله . # ( مسألة ) لما بلغ خمسا وثلاثين سنة شهد بنيان الكعبة وتراضت قريش بحكمه ~~في وضع الركن ، والقصة مشهورة ، فلما تم له أربعون ابتعثه الله رسولا ثم ~~كان حصار قريش له ولأهل بيته في الشعب وله تسع وأربعون وثمانية أشهر ~~وثمانية عشر يوما ، ثم مات عمه أبو طالب ثم خديجة بعده ms0170 بثلاثة أيام ، ثم ~~لما تمت له خمسون سنة وثلاثة أشهر قدم عليه ( جن نصيبين ) فأسلموا ، ثم بعد ~~أحد وخمسين وتسعة أشهر أسري به صلى الله عليه وآله من بين ( زمزم والمقام ) ~~إلى ( بيت المقدس ) ، وفيه فرضت الصلاة ثم من بعد ثلاث وخمسين هاجر يوم ~~الاثنين لثمان خلون من شهر ربيع الأول ، ثم بعد الهجرة بثمانية آخى بين ~~المهاجرين والأنصار ، ثم بعد تسعة أشهر وعشرة أيام دخل بعائشة في إحدى ~~الروايتين ، وفي سنة واحدة ( بنى مسجده ) ، ثم بعد سنة وشهر واثنين وعشرين ~~يوما زوج عليا فاطمة . # ثم بعد سنة وشهرين وعشرة أيام غزا ( غزوة ودان ) حتى بلغ الأبواء ثم بعد ~~سنة وثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوما ( غزا عيرا لقريش ) وفيها أمية بن خلف ، ~~وخرج في طلب كرز بن خالد : وكان غار على شرح المدينة بعد ذلك بعشرين يوما ~~ثم بعد سنة وثمانية أشهر وسبعة عشر يوما ( غزوة بدر ) لسبعة عشر يوما خلت ~~من شهر رمضان وأصحابه يومئذ ثلثمائة رجل وبضعة عشر رجلا والمشركون بين ~~التسع المائة والألف فكان ذلك ( يوم الفرقان ) إذ فرق الله PageV02P381 فيه بين الحق والباطل ، ثم ( غزا بني قينقاع ) ثم غزوة السويق ثم غزا بني ~~سلم بالكبد ثم غزا ذات أم وهي غزوة غطفان ويقال غزوة أنمار . # كل هذه الغزوات في هذه السنة وهي سنة اثنين وفيها فرض الله صوم شهر رمضان ~~وحولت القبلة إلى الكعبة ، ثم في أول الثالثة غزوة أحد ثم غزوة بني النضير ~~على رأس سنتين وسبعة أشهر وعشرة أيام ثم بعد ذلك بشهرين وعشرين يوما غزوة ~~ذات الرقاع ، وفيها صلى صلاة الخوف ، ثم غزوة دومة الجندل بعد ذلك بشهرين ~~وأربعة أيام ثم بعد ذلك بخمسة أشهر وثلاثة أيام : غزا بني المصطلق من خزاعة ~~، وفيها كان حديث الإفك ، وفي هذه السنة ولد ( الحسن بن علي عليه السلام ) ~~وكان بين مولده وعلوقها بأخيه الحسين خمسون ليلة وولد ( الحسين ) لخمس خلت ~~من شعبان سنة أربع ثم بعد أربع سنين وعشرة أشهر وخمسة أيام ( غزوة الخندق ) ~~ثم بعدها ms0171 بستة عشر يوما غزا بني قريظة ، ثم بعد ذلك غزا بني لحيان ، ثم في ~~سنة ست غزوة الغابة وفيها اعتمر ( عمرة الحديبية ) ثم غزا ( خيبر ) بعد ست ~~سنين وثلاثة أشهر وإحدى وعشرين يوما ثم اعتمر ( عمرة القضاء ) بعد ذلك بستة ~~أشهر وعشرة أيام ، ثم بعد سبع سنين وثمانية أشهر وأحد عشر يوما غزا ( مكة ) ~~وفتحها ، ثم بعد فتحها بيومين غزوة ( حنين ) ، وفي هذه السنة غزا ( الطائف ~~) ، ثم بعد ثمان سنين وستة أشهر وخمسة أيام غزا غزوة ( تبوك ) ، وفي هذه ~~السنة حج أبو بكر وقرأ عليهم علي عليه السلام سورة براءة PageV02P382 ، ثم بعد تسع سنين وأحد عشر شهرا وعشرة أيام حج ( حجة الوداع ) ، ثم بعد ~~عشر سنين توفي صلى الله عليه وآله . PageV02P383 ### || AUTO باب فيه ذكر العشرة المشهورين من أصحابه عليه السلام أولهم علي ~~بن أبي طالب بن عبد المطلب ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي أول هاشمية ~~ولدت هاشميا . # أسلمت وهاجرت إلى المدينة وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وآله ، ~~أولاده الحسن والحسين ومحسن من فاطمة عليها السلام ، ثم محمد بن الحنفية ~~أمه خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة . # وعمر وأخته رقية أمهما تغلبية وهما توأم ، والعباس الأكبر وعثمان ، وجعفر ~~، وعبد الله ، أمهم أم البنين الكلابية ، والعباس الأصغر قتل مع الحسين ، ~~ثم عبد الله ، وأبو بكر ، أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية ولا عقب لهما ، ثم ~~يحيى أمه أسماء بنت عميس مات صغيرا ثم محمد الأصغر لأم ولد درج صغيرا ، ~~وبناته رملة وأم الحسن أمهما أم سعيد بن عروة الثقفي ثم زينب ، وأم كلثوم ، ~~ورقية ، الصغيرات ، وأم هانئ ، وأم الكرام ، وأم جعفر اسمها جمانة ، وأم ~~سلمة ، وميمونة ، وخديجة ، وفاطمة ، وأمامة ، كلهن لأمهات أولاد شتى ، ~~خلافته بعد عثمان أربع سنين وأربعة أشهر وأيام ، وقيل : تسعة أشهر وأيام ، ~~وقيل خمس سنين إلا أربعة أشهر على اختلاف في الأيام قتل وله ثلاث وستون سنة ~~، وقيل : خمس وستون ، وقيل : ثمان وخمسون ، وقيل : سبع وخمسون ليلة الاثنين ~~لإحدى وعشرين من شهر رمضان سنة ms0172 أربعين . PageV02P384 # ( مسألة ) أبو بكر اسمه عبد الله بن أبي قحافة واسم أبي قحافة عثمان بن ~~عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي . # يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مرة وعاش ثلاثا وستين . # وولي الخلافة سنتين ونصف ، وقيل : وأربعة أشهر إلا عشر ليال وقيل : سنتين ~~فقط ، وقيل : عشرين شهرا ، وأولاده عبد الله أسلم قديما وله صحبة أصابه سهم ~~يوم الطائف ومات في خلافة أبيه . # وأسماء ذات النطاقين زوجة الزبير بن العوام هاجرت وهي حامل بعبد الله ~~فكان أول من ولد في الإسلام بعد الهجرة ، وأمه قبيلة بنت عبد العزى ، ثم ~~عائشة أم المؤمنين . # وأخوها عبد الرحمن أسلم أخيرا . # وأمهما أم رومان ، أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وآله ~~ثم محمد . # ولد عام حجة الوداع وقتل بمصر وقبره فيها وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية ، ~~ثم أم كلثوم ولدت بعد وفاة أبيها ، وأمها حبيبة وقيل : فاختة بنت خارجة ~~الأنصاري ، ومات لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة . PageV02P385 # ( مسألة ) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط ~~بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي . # يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في كعب ، وأمه حنتمة بنت هاشم بن ~~المغيرة . # وأولاده : عبد الله . # أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة ، ثم حفصة زوج النبي صلى ~~الله عليه وآله ثم عاصم ، ثم زيد الأكبر ، ثم رقية . # أمهما أم كلثوم بنت علي ثم زيد الأصغر وعبيد الله أمهما خزاعية ، ثم عبد ~~الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر أمه أم ~~ولد يقال لها لهية ثم عبد الرحمن الأصغر أمه أم ولد تسمى فكيهة ، ثم عياض ~~أمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ثم عبد الله الأصغر أمه أنصارية ، ~~وفاطمة ، وزينب . # خلافته : عشر سنين وستة أشهر ونصف ، وقتل في آخر ذي الحجة سنة ثلاث ~~وعشرين ، وهو ms0173 ابن ثلاث وستين سنة في الأصح . PageV02P386 # ( مسألة ) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ~~يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في عبد مناف . # خلافته : اثنتي عشرة سنة ، وقيل إلا عشرة أيام ، وقتل في آخر ذي الحجة ~~لثماني عشرة خلت منه بعد العصر وهو صائم سنة خمس وثلاثين وهو ابن اثنتين ~~وثمانين ، أولاده عبد الله الأكبر ، وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله توفي وهو ابن ست سنين ودخل رسول الله قبره ، وعبد الله الأصغر ، وأمه ~~فاختة ، وعمرو ، وخالد ، وأبان ، ومريم ، أمهم أم عمر بنت خندق من الأزد ، ~~ثم الوليد وسعيد ، وأم عثمان ، ثم عائشة ، وأم أبان الصغرى وأم عمرو ، ~~وأمهن : رملة بنت شيبة بن ربيعة ، ثم أم خالد وأروى ، وأم أبان الكبرى . PageV02P387 # ( مسألة ) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن ~~تميم بن مرة بن كعب . # يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مرة : أسلم قديما وشهد أحدا ~~ولم يشهد بدرا . # وأمه الصفية من الخزرج أسلمت أيضا ، وأولاده : أحد عشر منهم محمد السجاد ~~قتل معه يوم الجمل وأمه حمنة بنت جحش ، وقتل طلحة سنة ست وثلاثين وهو ابن ~~اثنتين وستين . PageV02P388 # ( مسألة ) الزبير بن العوام بن خويلد بن الأسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ~~: يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في قصي ، وهاجر الهجرتين جميعا ~~وصلى القبلتين ، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله ، وأمه : صفية بنت عبد ~~المطلب . # أسملت وهاجرت إلى المدينة ، وأولاده أحد وعشرون رجلا وامرأة ، وقتل يوم ~~الجمل سنة ست وثلاثين وله سبع أو ست وستون سنة . PageV02P389 # ( مسألة ) سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أبي أهيب بن عبد مناف بن ~~زهرة بن كلاب : يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في كلاب أسلم قديما ~~وكان يقول لقد رأيتني وأني ثلث الإسلام شهد بدرا ، والمشاهد كلها ، وهو أول ~~من رمى ms0174 بسهم في سبيل الله ، وأولاده ستة منهم من روى الحديث وأخذ عنه . # مات بقصره في العقيق على عشرة أميال من المدينة سنة خمس وخمسين وهو ابن ~~سبع وسبعين سنة وهو آخر العشرة وفاة . PageV02P390 # ( مسألة ) أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن ~~عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله في كعب : أسلم قبل عمر بن الخطاب ، ولم يشهد بدرا أمه أم جميل بنت ~~الخطاب ، وله من الولد : عبد الرحمن الأكبر . # توفي سعيد سنة إحدى وخمسين ، وله سبع وسبعون . PageV02P391 # ( مسألة ) وأبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ~~بن كلاب : يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في كلاب : أسلم قديما ~~وشهد بدرا والمشاهد كلها وصح أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وراءه في ~~غزوة تبوك ، وأمه الشفاء ، وقيل : العنقا بنت عوف بن زهرة بن عبد الحارث بن ~~زهرة أسلمت وهاجرت ، وأولاده : أحد عشر روي عن بعضهم الحديث ومنهم أبو سلمة ~~بن عبد الرحمن الفقيه المشهور مات عبد الرحمن في المدينة ودفن في البقيع ~~سنة اثنين وثلاثين في خلافة عثمان وله اثنان وسبعون . # وقيل : ثمان وسبعون . PageV02P392 # ( مسألة ) وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن منبه ~~بن الحارث بن فهر يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في فهر . # أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها وهو الذي نزع الحلقتين من وجه رسول ~~الله صلى الله عليه وآله في أحد وذهبت ثنيتاه . # فقيل ما رئي أهثم أحسن منه قط ، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى { لا تجد ~~قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر } الآية إلى آخر السورة لأنه قتل أباه يوم ~~بدر وأولاده يزيد وعمير ، وقد انقرض عقبه ، ومات بطاعون ( عمواس ) زمن عمر ~~بن الخطاب في سنة ثماني عشرة ، وقبره بغور ( بيسان ) بقرية ( عمتا ) ، وهو ~~ابن ثمان وخمسين سنة وصلى ms0175 عليه معاذ بن جبل ، وقيل : عمرو بن العاص . # ( مسألة ) وقد ورد في هؤلاء العشرة آثار : منها ما يخص كل واحد منهم وهو ~~كثير ، ومنها ما يعمهم وهو ما رواه عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه ~~وآله قال { : أبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعثمان في الجنة ، وعلي ~~في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير في الجنة ، وعبد الرحمن في الجنة ، ~~وسعد بن أبي وقاص في الجنة ، وسعيد بن زيد في الجنة ، وأبو عبيدة بن الجراح ~~في الجنة } . PageV02P393 ### || AUTO باب في تعداد أئمة الزيدية أئمة الزيدية الدعاة دون المقتصدين ~~وهو مرتب على مراتبهم في القيام عليهم السلام فأولهم ( علي بن أبي طالب ) ~~كرم الله وجهه بويع له في المدينة سنة خمس وثلاثين وقتل في مسجد الكوفة سنة ~~أربعين ، ومشهده بالنجف . PageV02P394 # ثم ولده ( الحسن بن علي ) قام يوم الاثنين لثمان بقين من شهر رمضان سنة ~~أربعين عقيب دفن أبيه وخلافته خمسة أشهر وأيام وقيل : سنة وأيام ، وسم ~~بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله مات سنة ( 52 ) وله سبع وأربعون وقيل : ~~ست وأربعون وقيل : خمس وأربعون ودفن بالبقيع مع أمه فاطمة عليهما السلام في ~~المدينة وكان المعارض له ولأبيه عليه السلام : معاوية . PageV02P395 # ثم أخوه ( الحسين بن علي ) قام حين أتى نعي معاوية يوم الأحد لليلتين بقيتا ~~من رجب سنة ( 60 ) وقتل ( بكربلاء عند ) الكوفة سنة إحدى وستين وله ثمان ~~وخمسون ومشهد جثته الكريمة بها ، ومشهد رأسه المنور بمصر والمعارض له يزيد ~~لعنه الله بويع ليزيد عقيب موت أبيه بلا فضل سنة ستين وكان قد عقد له أبوه ~~سنة ست وخمسين ومات في مصر سنة ( 64 ) قيل : سكر فرقص فشجه هاون . # وولايته ثلاث سنين وستة أشهر . PageV02P396 # ثم الحسن بن الحسن قام ودعا وبايعه خلق كثير وكان زعيم أنصاره عبد الرحمن ~~بن محمد بن الأشعث الكندي وكان ولاه الحجاج " سجستان " فعظم حاله وخلع ~~الحجاج وهم بالدعاء إلى نفسه فنهاه علماء الكوفة والبصرة وأمروه بإقامة رجل ~~من أهل البيت فراسلوا إلى زين العابدين فامتنع ms0176 فطالبوا الحسن بن الحسن ~~فأجابهم بعد مطالبة كثيرة ، وأقام على جند ابن الأشعث عبد الله بن العباس ~~بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب داعيا إليه ، وخبرهم يطول إلا أنه توارى ~~في الحجاز بعد انهزام أعوانه حتى زعم بعض أصحابنا أنه لم يدع وأن أول من ~~دعا بعد الحسين عليه السلام : زيد بن علي والصحيح ما ذكرناه ، ومات سما وهو ~~ابن ثمان وثلاثين . # وقيل : سبع وثلاثين سنة ، ودفن مع والده في البقيع ، والمعارض له عبد ~~الملك في آخر أيامه وولده الوليد . PageV02P397 # ثم زيد بن علي : قام يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم سنة 122 ه قتل ~~بالكناسة بالكوفة عشية الجمعة بسهم وقع في جبهته لخمس بقين من المحرم في ~~هذه السنة ، وحرق جسمه وذر في الرياح ومشهد رأسه بمصر ، والمعارض له : هشام ~~بن عبد الملك . PageV02P398 # ثم يحيى بن زيد : قام ودعا يوم وقتل بالجورجان من أعمال خراسان عشية الجمعة ~~في شهر رمضان سنة 126 ه ومشهده بأرغوي ، من خراسان وهو سبب خروج الشيعة ~~وتسويدهم الثياب عليه ، ودعوا إلى بني هاشم ، وخلعوا بني أمية ، والمعارض ~~له الوليد بن يزيد بن عبد الملك . PageV02P399 # ثم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي عليه السلام : النفس الزكية ~~، قام ودعا لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 145 ه وقتل في المدينة في ~~هذه السنة وجرى دمه إلى أحجار الزيت ، ومشهده بها ، أمر ببناه الإمام ~~المنصور بالله عليه السلام . PageV02P400 # ثم أخوه إبراهيم : قام يوم عيد الفطر غرة شوال سنة 145 ه وقتل بباخمرا من ~~أرض الأهواز سنة 145 وله تسع وعشرون سنة ، ومشهده هنالك . PageV02P401 # ثم إبراهيم بن الحسن بن الحسن : خرج بعد قتل ابني أخيه محمد ، وإبراهيم : ~~أسره المنصور وحبس حتى مات في الحبس ، واختلف في إمامته فمنهم من يقول كان ~~إماما ، ولم يذكره الهادي ، ولا السيد أبو طالب . # " قلت " والأصح أنه كان إماما ، وقد عده في الأئمة الفقيهان العالمان : ~~عمران بن الحسن بن ناصر ، وأحمد بن محمد الأكوع ، وكان موته في شهر ms0177 ربيع ~~الأول سنة 145 ه والمعارض له ولابني أخيه أبو الدوانيق عبد الله بن محمد بن ~~علي بن عبد الله بن العباس . PageV02P402 # ثم ابنه الحسن بن إبراهيم : قام ودعا . # ومات سنة نيف وستين ومائة في البصرة ومشهده هنالك ، والمعارض له ، المهدي ~~محمد بن عبد الله أبي الدوانيق . PageV02P403 # ثم الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ~~ويسمى الفخي : قام ودعا ، في المدينة ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة مضت من ذي ~~القعدة سنة 169 ه ، والمعارض له موسى الملقب بالهادي بن محمد الملقب ~~بالمهدي ، وقتل بفخ من حرم مكة المكرمة حرسها الله يوم التروية من ذي الحجة ~~بهذا العام ، ومشهده هناك أمر بعمارته ، السيد قتادة ، بأمر الإمام المنصور ~~بالله عليه السلام . PageV02P404 # ثم يحيى بن عبد الله . # قام ودعا ومات بسجن هارون الرشيد ببغداد جوعا وعطشا . # لا يعرف له مشهد إلا بسجنه في دار خلافة بغداد سنة 175 . PageV02P405 # ثم إدريس بن عبد الله قام ودعا بأرض المغرب ومات مسموما ومشهده بطليطلة . # من أعمال المغرب ونواحيها سنة نيف وسبعين ومائة ، والمعارض له : هارون أيضا . PageV02P406 # ثم إدريس بن إدريس : قام ، ودعا ، ومات ببلاد المغرب سنة 219 ه ومشهده فيها ~~مع أبيه . PageV02P407 # ثم إدريس بن إدريس بن إدريس المثلث : قام ودعا ومات في المغرب مع أبيه وجده . PageV02P408 # ثم محمد بن جعفر الصادق : قام . # ودعا ، ومات بجرجان ومشهده بها سنة نيف ومائتين " قلت " ولم يعده الحاكم ~~في الأئمة لكنه تسمى بأمير المؤمنين . PageV02P409 # ثم محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن . # قام ودعا ومات في المدينة ومشهده بها سنة نيف ومائتي سنة ، ثم محمد بن ~~إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن : قام ودعا سنة ه وقتل ~~بالكوفة ومشهده فيها ولم تطل مدته خلا أنه بلغ فيها ما لم يبلغ سواه ، ~~وضايق العباسيين على جسر بغداد الأكبر ، وقتل من عسكرهم مائتي ألف في عدة ~~وقائع . PageV02P410 # ثم إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد : خرج إلى أرض ms0178 اليمن ، وله تأثيرات ~~عظيمة وقتل بخراسان ومشهده بها سنة نيف ومائتين " قلت " وعده الحاكم من ~~الدعاة دون الأئمة ، وكان قبل دعوته داعيا إلى محمد بن إبراهيم حتى قتل ~~فدعا إلى نفسه وقيل : إلى محمد بن عبد الله بن محمد بن زيد ، والمعارض ~~لهؤلاء : المأمون ، PageV02P411 ثم القاسم بن إبراهيم : قال الحاكم : وهو نجم آل الرسول وفقيههم وعالمهم ~~المبرز في أصناف العلوم ومن يضرب به المثل في الزهد والعلم : قام ودعا ~~وبويع له البيعة الجامعة سنة 220 ه والمعارض له . # المعتصم . # ومات بجبل الرس ، ومشهده هنالك مع عدة من ولده وأصحابه سنة 246 ه وله سبع ~~وسبعون سنة . PageV02P412 # ثم محمد بن القاسم بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي ~~طالب صاحب ( الطالقان ) : قتل بواسط بالكوفة ومشهده فيها . # الحاكم : ولم يوقف له على أثر ، فقيل : مات ، وقيل : هرب ، وقيل : قتل . # " قلت " والصحيح ما ذكرنا ، وعده الحاكم في الدعاة . # والصحيح أنه من الأئمة . PageV02P413 # ثم الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم . # ولد في المدينة سنة 245 ه وقام ودعا في اليمن سنة 280 وله خمس وثلاثون ~~سنة ( كم ) ، وكان جامعا لشروط الإمامة ، ويضرب به المثل بالشجاعة ، وابتلي ~~بحرب القرامطة ، وكان له معهم ثلاث وسبعون وقعة ، وكان قبل دعوته خرج إلى ~~الديلم ، وإلى العراق ، ومات ( بصعدة ) في ذي الحجة سنة 298 ه ومشهده في ~~مسجده الجامع مشهور . PageV02P414 # ثم الناصر الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن الأشرف بن علي ~~بن الحسين بن علي بن أبي طالب . # وسمي أطروشا لأنه جلس في ابتداء دعوته وضرب أسواطا فوقعت سوطه في أذنه ~~فأصابه طرش . # قام ودعا . # سنة 284 ه ومات سنة 304 ه ( بطبرستان ) ومشهده فيها وكان عمره أربعا ~~وسبعين سنة . PageV02P415 # ثم المرتضى بن محمد بن يحيى بن الحسين عليه السلام بويع له سنة موت والده ~~ثم تخلى لأخيه الناصر أحمد لما كان أنهض منه بالأمر ، وبعض الزيدية لا يقول ~~بإمامتهما ( كم ) وكانا جامعين للشروط ms0179 وحصل الانتصاب فلا بد من القول ~~بإمامتهما ، وماتا بصعدة . # ومشهدهما في جامعها مشهور فالمرتضى سنة 315 ه وأخوه سنة 322 ه . PageV02P416 # ثم جعفر بن محمد بن الحسين بن عمر بن علي بن عمر بن زين العابدين : الملقب ~~بالثائر المحدث ، ومات ( بطبرستان ) ومشهده فيها سنة 345 . PageV02P417 # ثم المهدي أبو عبد الله الداعي إلى الله محمد بن الحسن بن القاسم بن الحسن ~~بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي ~~طالب : ومحله في العلم مشهور . # أخذ عن الشيخ أبي عبد الله البصري وغيره قال ( ص بالله ) قام سنة 367 ه ~~ومات بهوسم سنة 360 ه . PageV02P418 # ثم المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن ~~القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب : قام سنة 395 ومات ( ~~بلنجا ) . # سنة 421 ه ، وخلافته نيف وعشرون سنة . PageV02P419 # ثم أخوه أبو طالب : يحيى بن الحسين قام ودعا سنة موت أخيه وهو ابن ثمانين ~~سنة ومات بطبرستان سنة 424 ه . PageV02P420 # ثم مانكديم ، وهو بلسان العرب وجه القمر ، واسمه أحمد بن الحسين بن أبي ~~هاشم من ولد زيد بن الحسن ، ومات بالري سنة نيف وعشرين وأربعمائة ( 420 ه ) . PageV02P421 # ثم يوسف الداعي إلى الله المنصور يحيى بن الناصر أحمد بن الهادي . # مات بصعدة ومشهده إلى جنب أبيه . PageV02P422 # ثم القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم الرستي . # قام ودعا باليمن سنة 388 ه ومشهده بقرية ( عيان ) سنة 393 ه . PageV02P423 # ثم ولده الحسين بن القاسم العياني : قام ودعا بعد موت والده ، وقتل وهو ابن ~~نيف وعشرين سنة ومشهده بذي عرار من ( ريدة البون ) سنة 404 ه . PageV02P424 # ثم أبو هاشم : الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن ~~القاسم بن إبراهيم الرسي ومشهده ( بناعط ) قام سنة 426 ه . PageV02P425 # ثم الناصر : الحسين بن جعفر الحسيني : قام ودعا سنة 432 ه ومات ( بهوسم ) ~~سنة سبعين وأربعمائة هجرية . PageV02P426 # أبو ms0180 الفتح الديلمي ثم أبو الفتح الديلمي : الناصر بن الحسين بن محمد بن ~~عيسى بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن علي بن زيد بن الحسن بن ~~علي بن أبي طالب : قام بأرض اليمن ، وقتل ( بردمان ) شرقي ( ذمار ) : قتله ~~الصليحي عند نجد الحاج . # سنة 440 ه . PageV02P427 # الهادي الحقيني ثم الهادي الحقيني وهو : أبو الحسن بن علي بن جعفر بن الحسن ~~عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أحمد بن علي بن ~~الحسين بن علي زين العابدين : قام ودعا ومات في ( الديلم ) ودعا سنة . PageV02P428 # أبو طالب المؤيد بالله يحيى بن أحمد بن الحسين بن المؤيد بالله الحسني ~~الهاروني ثم أبو طالب المؤيد بالله يحيى بن أحمد بن الحسين بن المؤيد بالله ~~الحسني الهاروني قام سنة 502 ومات ( بفيتوك ) من بلاد الديلم سنة 506 ه . PageV02P429 # الأشرف بن زيد الحسيني ثم الأشرف بن زيد الحسيني . # مات بالديلم سنة 544 ، PageV02P430 المتوكل أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر بن الهادي ثم ~~المتوكل أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر بن الهادي : ~~قام سنة 532 في اليمن ومات ببلاد خولان سنة 566 ه . PageV02P431 # المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن أبي ~~هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن ~~إبراهيم الرسي ثم المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي ~~بن حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن ~~القاسم بن إبراهيم الرسي قام ودعا سنة 594 ه ، وتوفي ( بكوكبان ) سنة 614 ه ~~ونقل إلى ( ظفار ) . # ومشهده فيه وخلافته عشرون سنة . PageV02P432 # المهدي أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن عبد الله بن القاسم بن أحمد بن ~~إسماعيل بن أبي البركات بن أحمد بن القاسم بن محمد بن القاسم الرسي ثم ms0181 ~~المهدي أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن عبد الله بن القاسم بن أحمد بن ~~إسماعيل بن أبي البركات بن أحمد بن القاسم بن محمد بن القاسم الرسي . # قام ودعا سنة 646 ه وقتل يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر سنة 656 ه ~~ومشهده في " ذيبين " وهو المشهور بالفضل وخلافته عشر سنين ، PageV02P433 إبراهيم بن أحمد تاج الدين بن الأمير بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن ~~الهادي ثم إبراهيم بن أحمد تاج الدين بن الأمير بدر الدين محمد بن أحمد بن ~~يحيى بن الهادي : قام ودعا سنة 670 ه ثم أسره المظفر في أفق غربي " ذمار " ~~سنة 672 ه ومات في سجنه سنة 680 ه ومشهده في عدني مدينة " تعز " مشهور . PageV02P434 # المتوكل المطهر بن يحيى بن المرتضى بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد ~~بن المطهر بن علي بن الناصر بن أحمد بن يحيى الهادي إلى الحق ثم المتوكل ~~المطهر بن يحيى بن المرتضى بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد بن ~~المطهر بن علي بن الناصر بن أحمد بن يحيى الهادي إلى الحق : قام ودعا سنة ~~673 ه ومات في سنة 697 ه ومشهده في " دروان " حجة مشهور ، PageV02P435 المهدي محمد بن المطهر ثم ولده المهدي محمد بن المطهر : دعا سنة 701 ه ~~وتمكنت بسطته حتى افتتح " عدن أبين " ، ولم تقل بإمامته شيعة أهل زمانه ~~ومات في " ذي مرمر " قبلي صنعا لثمان بقين من شهر الحجة سنة 728 ه ونقل إلى ~~صنعا ومشهده في جامعها مشهور . PageV02P436 # المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن ~~محمد بن إدريس بن جعفر بن علي بن محمد بن علي الرضي بن موسى الكاظم بن جعفر ~~الصادق ثم المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوسف بن علي بن ~~إبراهيم بن محمد بن إدريس بن جعفر بن علي بن محمد بن علي الرضي بن موسى ~~الكاظم بن جعفر الصادق . # دعا ms0182 في يوم 20 شهر رجب سنة 729 ه واختلف فيه أكثر شيعة زمانه ولم تمكن ~~بسطته كغيره ومحله في العلم والفضل مشهور ومات في حصن " هران " قبلي " ذمار ~~" ونقل إليها سنة 749 ه ومشهده فيها مشهور . PageV02P437 # المهدي علي بن محمد بن علي بن منصور بن يحيى بن مفضل بن الحجاج بن علي بن ~~يحيى بن القاسم بن الإمام يوسف الداعي بن يحيى بن أحمد الناصر بن الهادي ~~إلى الحق ثم والدنا الإمام المهدي علي بن محمد بن علي بن منصور بن يحيى بن ~~مفضل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بن الإمام يوسف الداعي بن يحيى بن ~~أحمد الناصر بن الهادي إلى الحق : ولد سنة 705 ه ودعا في " ثلا " المحروس ~~سنة 750 ه وتوفي في جمادى الآخرة سنة 744 ه في " ذمار " ونقل منها إلى " ~~صعدة " ومشهده فيها مشهور . PageV02P438 ### || AUTO ( فصل ) في الدعاة الذين ليسوا بأئمة بل مقتصدين اعلم أنه قد ~~عد " كم " وغيره منهم جماعة فمن مشهورهم : أحمد بن عيسى بن زيد فقيه آل ~~رسول الله وبويع له ولم يتمكن من الخروج واستتر إلى أن مات ، ومحمد بن صالح ~~بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن . # قام فأخذ ومات في السجن ، والحسين بن علي بن إسماعيل بن موسى بن جعفر : ~~خرج " بخراسان " وأخذ وقتل ، والحسين بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي ~~بن علي بن أبي طالب : خرج في " الكوفة " وقتل هنالك ، والكوكبي الحسين بن ~~علي من ولد الأرقط خرج " بقزوين " ثم هرب إلى الديلم وقتل ، ويحيى بن ~~الحسين بن علي بن زيد بن علي بن الحسين خرج في " الكوفة " أيام المستعين ، ~~فقتل ثم حمل رأسه إلى المستعين . # وروي أنه لما قتل بأمر محمد بن عبد الله بن طاهر كان الناس يهنئونه ~~بالفتح ، فقال له بعض آل الرسول : أيها الأمير إنك تهنأ في أمر لو حضره ~~رسول الله لعزي فيه ، وخرج في " الديلم " جماعة منهم الباقر والناصر ~~وغيرهما " قلت ms0183 " ومن أراد استقصاء ذلك كله فليطالعهم في تواريخهم " كأخبار ~~السفينة " و" مقاتل الطالبين " وغير ذلك . PageV02P439 ### || AUTO باب في تعيين الخلفاء من الأموية والعباسية فصل أول الأموية " ~~عثمان بن عفان " وقد تقدم ذكره ، ثم معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن ~~عبد شمس بن عبد مناف وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة ، توفي بدمشق في رجب سنة ~~60 ه وله ثمان وسبعون سنة كانت ولايته 19 سنة وأربعة أشهر بعد صلح الحسن . PageV02P440 # ثم يزيد بن معاوية وأمه : ميسون بنت مجدل توفي في ربيع الأول سنة 64 ه وله ~~ثمان وثلاثون سنة وكانت ولايته ثلاث سنين وثمانية أشهر . PageV02P441 # ثم معاوية بن يزيد بن معاوية وأمه أم خالد بنت أبي هاشم بن ربيعة توفي سنة ~~ولايته وله أحد وعشرون سنة وولايته أربعون يوما وقيل ثلاثة أشهر . PageV02P442 # ثم مروان بن الحكم بن العاص بن شمس : أمه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية ~~قام سنة 64 ه وتوفي سنة 65 ه وله أحد وستون سنة . PageV02P443 # ثم ابنه عبد الملك بن مروان : أمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي ~~العاص مات في شهر رمضان سنة 85 ه وله اثنان وستون سنة . PageV02P444 # ثم الوليد بن عبد الملك : أمه ولادة بنت الوليد بن القعقاع العبسي ، قام في ~~شوال سنة 86 ه وتوفي في ربيع الأول سنة 96 وله ثمان وأربعون سنة وولايته ~~عشر سنين وشهر واحد . PageV02P445 # ثم أخوه سليمان بن عبد الملك : أمه بنت الوليد بن القعقاع . # قام في ربيع الأول ، وقيل : في جمادى الآخرة سنة 96 ه وهلك بدابق يوم ~~الجمعة لعشر بقين من صفر سنة 99 ه وله خمس وأربعون سنة وولايته سنتان ~~وثمانية أشهر . PageV02P446 # ثم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية : أمه ليلى ~~بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، وهو أشج بني مروان . # قام سنة 99 ه وتوفي في رجب سنة 101 ه وله سبع وثلاثون سنة ، وقيل : ثمان ~~وثلاثون سنة وستة أشهر وولايته ms0184 سنتان ونصف . PageV02P447 # ثم يزيد بن عبد الملك : أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية : قام سنة 101 ه ~~وتوفي في شعبان سنة 108 ه ، وله تسع وثلاثون سنة وستة أشهر ، وولايته أربع ~~سنين وشهر . PageV02P448 # ثم هشام بن عبد الملك : أمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل المخزومي . # قام في شعبان سنة 108 ه ، وتوفي في ربيع الآخر سنة 128 ه وولايته تسع ~~عشرة سنة وسبعة أشهر . PageV02P449 # الوليد بن يزيد بن عبد الملك ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك : أمه أم ~~الحجاج بنت محمد بن يوسف ، وكان ماجنا سفيها قام سنة 128 ه . # وقيل : في جمادى الآخر سنة 126 ه ، وولايته سنة وشهران ، . PageV02P450 # ثم الوليد بن يزيد ، ويعرف بالناقص : لما نقص الجند أرزاقهم : أمه شافهة ~~بنت يزدجر بن كسرى قام في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة وتوفي في ذي ~~الحجة من السنة المذكورة وولايته ستة أشهر . PageV02P451 # ثم إبراهيم بن الوليد : أمه أم ولد تسمى نعمة . # قام في ذي الحجة سنة 126 ، وظهر مروان بن محمد الجعدي وأقبل بأهل الجزيرة ~~وقنسرين فبعث إبراهيم ، سليمان بن هشام بجنود أهل الشام فالتقوا بأرض " ~~الغوطة " فانهزم سليمان ولحق بإبراهيم ، وبويع لمروان ( بالغوطة ) وهرب ~~إبراهيم من " دمشق " حتى استوثق له وكانت ولايته سبعين يوما . PageV02P452 # ثم مروان بن محمد الجعدي : أمه لبانة الكردية ، قام في صفر سنة 127 ه وقتل ~~في ذي الحجة سنة 132 ه وله 64 سنة وكانت ولايته خمس سنين ، فصار ملوك بني ~~أمية إلى مروان أربعة عشر رجلا وسنوهم 71 سنة وكانت ولايتهم ألف شهر منذ ~~قام الخليفة عثمان . PageV02P453 ### || AUTO ( فصل ) ومن الأمويين من غلب على الأندلس وأول خلفائه عبد ~~الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك . # قام يوم الجمعة لعشر خلون من ذي الحجة سنة 138 ه وتوفي وله ستون سنة ~~وولايته 32 سنة وخمسة أشهر ، ثم هشام بن عبد الرحمن قام سنة 172 ه وله أحد ~~وثلاثون سنة ، وتوفي في صفر سنة 180 ه وولايته سبع سنين وعشرة أشهر ، ثم ms0185 ~~ابنه الحكم : قام في شهر موت أبيه وتوفي يوم الخميس لثلاث بقين من ذي الحجة ~~سنة مائتين وست سنين وله اثنتان وخمسون سنة وولايته سبع وعشرون سنة ، ثم ~~ولده عبد الرحمن قام في شهر موت أبيه ، ولايته 31 سنة وخمسة أشهر وتوفي ~~ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة 236 ه وله 62 سنة ، وفي ~~الشهر قام محمد بن عبد الرحمن بن الحكم : وولايته 34 سنة وتوفي يوم الجمعة ~~أول شهر ربيع الأول سنة 272 ه وله 67 سنة ، وفي هذا الشهر قام ولده المنذر ~~وتوفي يوم الخميس لثلاث عشر بقيت من شهر صفر سنة 295 ه ، وفي هذا الشهر قام ~~عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، وتوفي في صفر سنة 300 ثم عبد الرحمن بن ~~محمد آخرهم ، PageV02P454 ### || AUTO فصل في خلفاء بني العباس أولهم أبو العباس عبد الله بن محمد بن ~~علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . # أمه رابطة بنت عبد الله بن عبد المدان الحارثي : قام في الكوفة في ربيع ~~الأول سنة 132 ه وهو أول من خطب قائما وكانت الأموية تخطب قعودا توفي في ذي ~~الحجة سنة ست وثلاثين ومائة وله ست وثلاثون سنة وولايته أربع سنين وستة أشهر ، PageV02P455 ثم أخوه عبد الله بن محمد بن علي المنصور أبو الدوانيق : أمه سلامة ~~البربرية : قام سنة 136 ه وتوفي في ذي الحجة سنة 158 ه وله ثلاث وستون سنة . # قيل : ويسمى أبو الدوانيق لكثرة جمعه للمال ، وتوفي وفي بيت المال ستون ~~ألف ألف عينا وكانت ولايته اثنتين وعشرين سنة ، PageV02P456 المهدي محمد بن عبد الله ثم ولده المهدي محمد بن عبد الله أمه أم موسى ابنة ~~منصور بن يزيد الحميري قام في شهر المحرم سنة ثمان وخمسين ومائة وتوفي في ~~المحرم سنة 169 ، وله ثلاث وأربعون سنة . # وولايته عشر سنين وأربعون يوما . PageV02P457 # ثم ولده موسى الهادي : قام في تاريخ موت أبيه ، وأمه الخيزران ، وتوفي في ~~ربيع الأول سنة 170 ، وله 23 سنة وشهران ms0186 . PageV02P458 # ثم هارون الرشيد بن المهدي . # قام في تاريخ موت أخيه وأمه الخيزران . # وتوفي في جمادى الآخر سنة 193 وله خمس وأربعون سنة ولايته 23 سنة . PageV02P459 # ثم ولده محمد بن هارون الأمين . # قام في تاريخ موت أبيه وأمه بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور لقبها أبو جعفر ~~بزبيدة فغلب لقبها على اسمها : وهي أول من اتخذ قميص اللؤلؤ منضدا بالجوهر ~~الأحمر والأخضر والأخفاف المرصعة بالجواهر ، وكان قاتل الأمين طاهر بن ~~الحسين والي المأمون قتله في ذي الحجة سنة 198 ه وله سبع وثلاثون سنة ~~ولايته أربع سنين وستة أشهر . PageV02P460 # ثم أخوه المأمون عبد الله بن هارون أمه " أم مراجل أم ولد " قام في شهر ~~المحرم سنة 198 وتوفي في الثغر في رجب سنة 218 وله ثمان وأربعون سنة ولايته ~~19 سنة وستة أشهر وأيام . PageV02P461 # ثم أخوه المعتصم محمد بن هارون ويكنى أبا إسحاق أمه أم ولد قام في رجب سنة ~~218 وتوفي في ربيع الأول سنة 227 ، وله ثلاث وخمسون سنة ولايته سنتان ~~وثمانية أشهر . PageV02P462 # ثم ولده هارون الواثق بن المعتصم ويكنى أبا جعفر وأمه : قراطيس . # قام في ربيع الأول سنة 277 ، وتوفي في الحجة سنة 232 وله 32 سنة وولايته ~~خمسة سنين وسبعة أشهر . PageV02P463 # ثم أخوه جعفر المتوكل ، ويكنى أبا الفضل أمه سجاع . # قام في ذي الحجة سنة 232 وقتل في الجعفرية سنة 247 وله أربعون سنة ولايته ~~أربعة عشر سنة وتسعة أشهر . PageV02P464 # ثم ابنه المنتصر محمد بن جعفر : أمه حبشية . # قام في شوال سنة 247 ه وتوفي في ربيع الآخر سنة 248 وولايته ستة أشهر . PageV02P465 # ثم ولده أحمد بن محمد المستعين ويكنى أبا العباس وأمه أم إسحاق . # قام في ربيع الآخرة سنة 248 وخلع ثم توفي في ذي الحجة سنة 252 وولايته ~~ثلاث سنين وستة أشهر . PageV02P466 # ثم المعتز بن جعفر المتوكل ويكنى أبا عبد الله وأمه قينان . # قام في رجب سنة 252 وقتله وصيف بن صالح سنة خمس وخمسين ومائتين وكانت ~~ولايته ثلاث سنين وعشرة أشهر . PageV02P467 # ثم محمد المهتدي ms0187 بن هارون الواثق وأمه ( قرب ) قام في رجب سنة 255 ه وقتل ~~في رجب سنة 256 ه وذلك بعد خلعه وكانت ولايته أحد عشر شهرا . PageV02P468 # ثم أحمد بن جعفر بن المتوكل ويكنى المعتصم أبا العباس . # أمه قينان ، قام في سنة 256 ه وتوفي ببغداد سنة 279 ه ولايته ثلاث وعشرون ~~سنة وعمره خمسون سنة وخمسة أشهر . PageV02P469 # ثم أحمد المعتضد بن أبي أحمد الواثق بن المعتمد وأمه ( صوارة ) : قام في ~~رجب سنة 279 ه وتوفي في ربيع الآخر سنة 289 ه ولايته تسع سنين وعشرة أشهر . PageV02P470 # ثم علي المكتفي بن أحمد المعتضد : قام في ربيع الآخر سنة 289 ه وتوفي في ذي ~~القعدة سنة 295 ه . PageV02P471 # ثم جعفر بن أحمد المقتدر : قام في ذي القعدة سنة 295 ه ، وقتل يوم الأربعاء ~~لثلاث بقين من شوال سنة 325 ه ، فملوك بني العباس إلى هذا التاريخ ثمانية ~~عشر رجلا وسنوهم من سنة 132 ه إلى سنة 325 . PageV02P472 ### || CHECK [فصل ولاية القاهر بالله أبو المنصور محمد بن المعتضد] # ( فصل ) وقال في بعض كتب التواريخ : ثم قام بعد المقتدر ، القاهر بالله ~~أبو المنصور محمد بن المعتضد ولايته سنة وستة أشهر وتسعة أيام ، ثم الرضى ~~أبو العباس محمد بن المقتدر ولايته ست سنين وعشرة أيام ، ثم المتقي لله أبو ~~إسحاق إبراهيم بن المقتدر ولايته ثلاث سنين وأحد عشر شهرا ، ثم المستكفي ~~بالله أبو القاسم عبد الله بن المكتفي ولايته سنة وأربعة أشهر ، ثم المطيع ~~لله أبو القاسم ، وقيل : أبو العباس الفضل بن المقتدر ولايته تسعة وعشرون ~~سنة وأربعة أشهر وأيام ، ثم ولده الطائع لله أبو بكر عبد الكريم بن الفضل ~~المطيع ولايته سبعة عشر سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام ، ثم القادر بالله أبو ~~العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله ولايته أحد وأربعون سنة وثلاثة أشهر . # ثم ولده القائم بالله أبو جعفر عبد الله بن أحمد القادر بالله ولايته ~~أربعة وأربعون وثمانية أشهر وثمانية عشر يوما ، ثم ولد ولده المقتدي بأمر ~~الله أبو القاسم عبد الله ms0188 بن محمد الذخيرة بن القائم بأمر الله وكان ~~الذخيرة قد ولاه والده العهد فتوفي الذخيرة ووالده باق فصارت الخلافة إلى ~~ولده المقتدي في شهر رمضان سنة 467 هجرية والقائم بأمر الله مات في هذا ~~العام في شعبان يوم تسعة عشر منه وولايته تسعة عشر سنة وأربعة أشهر ، ثم ~~المستطهر بالله أبو العباس أحمد بن عبد الله المقتدي بأمر الله قام في ~~الشهر الذي مات فيه والده ، وخلافته خمس وعشرون سنة وثلاثة PageV02P473 أشهر وستة أيام ، ثم المسترشد بالله أبو المنصور بن الفضل بن المستظهر ~~بالله قام ليلة مات جده ، وقيل : سادس عشر من ذي القعدة سنة 513 ه ، خلافته ~~سبع عشرة سنة وسبعة أشهر وثمانية أيام ، ثم الراشد بالله أبو جعفر بن ~~المسترشد : قام يوم الاثنين السابع والعشرين من ذي القعدة سنة 529 ه وقتل ~~في شهر رمضان سنة 532 ه ولايته ثلاث سنين إلا أياما ، ثم المقتفي لأمر الله ~~أبو عبد الله محمد بن المستطهر : قام في شهر ذي الحجة سنة قتل الراشد وتوفي ~~في آخر صفر سنة 555 ه ولايته اثنتين وعشرون سنة وقريب من ثلاثة أشهر . # ثم المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن محمد قام في شهر موت والده وتوفي ~~ثامن ربيع الآخر سنة 566 ه . # خلافته أحد عشرة سنة وقريب من شهرين ثم ولده المستضيء بأمر الله أبو محمد ~~الحسن بن يوسف . # قام يوم مات والده وتوفي سنة 575 . # ولايته تسع سنين وسبعة أشهر ، ثم ولده الناصر لدين الله أبو العباس أحمد ~~بن المستضيء . # قام يوم مات والده ، وقد كان أخذ البيعة لابنه أبي نصر بن الناصر في حياة أبيه . # قال في هذا الكتاب : وبقي الأمر كذلك إلى وقت كتابة هذا التعليق في شهر ~~رمضان سنة 593 ه ، وسلطان ( اليمن ) يومئذ سيف الإسلام طغتكين بن أيوب بن ~~شاذي ، وسلاطين ( مصر ) و( الشام ) بنو أخيه عثمان ، وعلي ، وعمر بنو صلاح ~~الدين يوسف بن أيوب ، ثم غلب على ملكهم الأتراك وارتفعت حكمتهم وإن أخذت ~~الولاية منهم ، فقطع الله دابر ms0189 الظالمين وأقام قناة الحق المبين PageV02P474 بصالحي أئمة أهل البيت المطهرين . PageV02P475 ### || CHECK [فصل المعتبر في الاجتهاد من كتاب الله] ### | AUTO كتاب الانتقاد للآيات المعتبرة للاجتهاد ( فصل ) اتفق العلماء ~~على أن المعتبر في الاجتهاد من كتاب الله سبحانه معرفة آيات الأحكام فقط ~~وتظاهرت أقوالهم أن جملتها ( خمسمائة آية ) وتتبعناها فوجدناها كذلك ، ( ~~مسألة ) وإنما أرادوا هنا بالآية : كل جملة تامة أو جمل بينها رابطة من ~~ضمير أو عطف أو نحوهما صيرتهما كالجملة الواحدة أفادت بظاهر منطوقها حكما ~~عمليا مجملا أو مفصلا ناسخا أو منسوخا مبتدأ أو مكررا خاصا به صلى الله ~~عليه وآله أو متعديا ، ومن ثم بلغت ذلك العدد ، ( فصل ) وربما لم تتم إفادة ~~الحكم المقصود بجملة واحدة بل : بجملتين أو أكثر فعدت آية واحدة اعتبارا ~~بالحكم إذ هو المقصود وربما تضمنت الجملة الواحدة حكمين أو أكثر ( مسألة ) ~~وإنما انتزعناها وأوردناها في كتابنا هذا بأعدادها تقريرا لما نص عليه ~~العلماء من تقرير عددها وتقريبا للمجتهد إذا التمس الحكم منها أو أراد ~~نقلها ليستحضرها ، وتفسير أكثرها والخلاف فيه مذكور في أثناء الكتاب في ~~حكايات الحجج وبالله التوفيق . PageV02P476 # الآيات المعتبرة للاجتهاد البقرة 1 - { بسم الله الرحمن الرحيم } . # 2 - { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } . # 3 - { وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم } . # 4 - { ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق ~~بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون } . # 5 - { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } 6 - { كلوا ~~واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين } 7 - { وبالوالدين إحسانا ~~وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا ~~الزكاة } 8 - { وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ~~دياركم } 9 - { حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر } 10 - { لا تقولوا راعنا ~~وقولوا انظرنا } 11 - { فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل ~~شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } { ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ~~يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ms0190 } ~~13 - { ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله } 14 - { لا ينال ~~عهدي الظالمين } 15 - { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } 16 - { أن طهرا ~~بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود } 17 - { فول وجهك شطر المسجد ~~الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } 18 - { ومن حيث خرجت فول وجهك شطر ~~المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } . # 19 - { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح ~~عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم } 20 - { إن الذين يكتمون PageV02P477 ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم ~~الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم } ~~21 - { يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات ~~الشيطان إنه لكم عدو مبين } { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما ~~رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } 23 ~~- { إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ~~ما يأكلون في بطونهم إلا النار } 24 - { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ~~المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ~~والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ~~والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ~~والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا } . # 25 - { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ~~والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ~~وأداء إليه بإحسان } 26 - { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ~~الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه ~~فإنما إثمه على الذين يبدلونه } 27 - { فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح ~~بينهم فلا إثم عليه } { كتب عليكم ms0191 الصيام كما كتب PageV02P478 على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على ~~سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا ~~فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه ~~القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن ~~كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ~~العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } 29 - { أحل لكم ليلة ~~الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم ~~تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله ~~لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ~~أتموا الصيام إلى الليل } 30 - { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ~~31 - { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا ~~فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } . # { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا ~~البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها } . # 33 - { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب ~~المعتدين } 34 - { واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة ~~أشد من القتل } . # 35 - { ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم ~~فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا PageV02P479 فإن الله غفور رحيم } 36 - { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ~~فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين } . # 37 - { الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم ~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } . # 38 - { وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا } . # 39 - { وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا ~~تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ~~ففدية من صيام أو ms0192 صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ~~استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك ~~عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } . # { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في ~~الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } . # 41 - { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات ~~فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ~~الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ~~فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا } . # 42 - { واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن ~~تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } . # 43 - { يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ~~واليتامى والمساكين } . # 44 - { كتب عليكم القتال PageV02P480 وهو كره } . # 45 - { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل ~~الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر ~~من القتل } . # { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر ~~من نفعهما } . # 47 - { ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو } . # 48 - { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم } . # 49 - { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة } . # 50 - { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا ~~تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب ~~التوابين ويحب المتطهرين } . # 51 - { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم } . # 52 - { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس } . # 53 - { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } . # 54 - { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور ~~رحيم وإن عزموا الطلاق ms0193 فإن الله سميع عليم } . # { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله ~~في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ~~أرادوا إصلاحا } . # 56 - { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم } . # 57 - { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . # 58 - { ولا يحل لكم أن تأخذوا PageV02P481 مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما ~~حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } . # 59 - { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا ~~جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله } . # 60 - { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ~~ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } . # 61 - { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ~~تراضوا بينهم بالمعروف } . # 62 - { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ~~وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها } . # { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } . # 64 - { وعلى الوارث مثل ذلك } . # 65 - { فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما } . # 66 - { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم ~~بالمعروف } . # 67 - { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ~~وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف } . # 68 - { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ~~علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا } . # 69 - { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله ~~يعلم ما في أنفسكم فاحذروه } . # 70 - { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم PageV02P482 تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ~~متاعا بالمعروف حقا على المحسنين } . # 71 - { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ms0194 لهن فريضة فنصف ما فرضتم ~~إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا ~~تنسوا الفضل بينكم } . # { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا ~~أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون } . # 73 - { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ~~غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف } 74 - { ~~وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } . # 75 - { وقاتلوا في سبيل الله } . # 76 - { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة } . # 77 - { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم } . # 78 - { قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى } . # 79 - { يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } . # 80 - { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ~~الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه } . # 81 - { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير } . # { وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ~~وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } . # 83 - { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من PageV02P483 الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم ~~فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } . # 84 - { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم ~~تعلمون } . # 85 - { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ~~وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ~~وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا } . # 86 - { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو ~~فليملل وليه بالعدل } . # 87 - { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ~~ترضون من الشهداء ms0195 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } . # 88 - { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } . # 89 - { ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله ~~وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ~~فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم } . # { ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم } . # 91 - { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم ~~بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه } . # 92 - { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } . # سورة آل عمران 93 - { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ~~ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة } . # 94 - { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا PageV02P484 أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } . # 95 - { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه } 96 - { لن تنالوا البر ~~حتى تنفقوا مما تحبون } . # 97 - { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } . # 98 - { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن ~~المنكر } . # 99 - { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ~~ودوا ما عنتم } . # { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } . # 101 - { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت ~~للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ~~والله يحب المحسنين } . # 102 - { فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على ~~الله } . # 103 - { وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } . # 104 - { وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا ~~تكتمونه } . # 105 - { لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ~~فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب } . # 106 - { الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق ~~السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا } . # 107 - { يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ms0196 لعلكم ~~تفلحون } . PageV02P485 # سورة النساء 108 - { وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا ~~تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا } . # 109 - { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ~~مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ~~ألا تعولوا } . # 110 - { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ~~هنيئا مريئا } . # 111 - { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم ~~فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا } . # 112 - { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ~~فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا ~~فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا ~~عليهم } . # 113 - { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك ~~الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } . # { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا ~~لهم قولا معروفا } . # 115 - { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا ~~الله وليقولوا قولا سديدا } . # 116 - { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ~~وسيصلون سعيرا } . # 117 - { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ~~اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف } . # 118 - { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد PageV02P486 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . # 119 - { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ~~الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين } . # 120 - { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ~~الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } . # 121 - { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ~~السدس فإن كانوا أكثر ms0197 من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو ~~دين غير مضار وصية من الله } . # { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا ~~فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } . # 123 - { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } . # 124 - { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا ~~تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } . # 125 - { وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ~~فيه خيرا كثيرا } . # 126 - { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا ~~منه شيئا } . # 127 - { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } . # 128 - { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات ~~الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات ~~نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من PageV02P487 نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ~~أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله ~~كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } . # { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما ~~استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من ~~بعد الفريضة } . # 130 - { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن ~~بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان } . # 131 - { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } . # 132 - { ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم } . # 133 - { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم } . # 134 - { إن الله كان بكم رحيما } . # { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما } . # 136 - { ولا ms0198 تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما ~~اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله } . # 137 - { ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } . # 138 - { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } . # 139 - { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما ~~أنفقوا من أموالهم } . # 140 - { PageV02P488 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا ~~تبغوا عليهن سبيلا } . # 141 - { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن ~~يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } . # 142 - { وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي ~~القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم } . # 143 - { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ~~تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو ~~جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ~~فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } . # { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن ~~تحكموا بالعدل } . # 145 - { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } . # 146 - { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } . # 147 - { يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا } . # 148 - { فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن ~~يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما } . # 149 - { وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء ~~والولدان } . # 150 - { فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا } . # 151 - { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ~~وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم } 152 - { فقاتل في سبيل ~~الله لا تكلف إلا نفسك PageV02P489 وحرض المؤمنين } . # { من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل ~~منها } 154 - { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } . # 155 - { فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في ms0199 سبيل الله فإن تولوا ~~فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين ~~يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو ~~يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم ~~يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا } . # 156 - { ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى ~~الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ~~فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا } . # 157 - { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير ~~رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو ~~مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى ~~أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله } . # { يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ~~ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم ~~كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا } . # 159 - { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي PageV02P490 الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين ~~بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى } . # 160 - { ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت ~~مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا ~~يهتدون سبيلا } . # 161 - { ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع ~~أجره على الله } . # 162 - { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن ~~خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } . # 163 - { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا ~~أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ~~معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم } . # 164 - { ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو ms0200 كنتم مرضى أن تضعوا ~~أسلحتكم وخذوا حذركم } . # { فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم } . # 166 - { فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ~~موقوتا } . # 167 - { ولا تهنوا في ابتغاء القوم } . # 168 - { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا ~~تكن للخائنين خصيما } . # 169 - { ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم } . # 170 - { ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما ~~مبينا } . # 171 - { لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ~~بين الناس } . # 172 - { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى PageV02P491 ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا } . # 173 - { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في ~~الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ~~والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط } . # { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا ~~بينهما صلحا والصلح خير } . # 175 - { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل ~~الميل فتذروها كالمعلقة } . # 176 - { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ~~أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا ~~تتبعوا الهوى أن تعدلوا } . # 177 - { وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ~~ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم } . # 178 - { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } . # 179 - { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين } . # 180 - { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم } . # 181 - { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله ~~أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما ~~الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل ms0201 حظ الأنثيين يبين } . # { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى ~~عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم } . # 183 - { PageV02P492 يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا ~~القلائد ولا آمين البيت الحرام } . # 184 - { وإذا حللتم فاصطادوا } . # 185 - { ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ~~وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } . # 186 - { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ~~والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ~~ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق } . # 187 - { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم } . # 188 - { قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما ~~علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله } . # 189 - { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من ~~المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ~~محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان } { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى ~~الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم ~~من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ~~بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم } . # 191 - { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ~~شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو PageV02P493 أقرب للتقوى } . # 192 - { فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه } . # 193 - { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ~~يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك ~~لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن ~~تقدروا عليهم } . # 194 - { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما ms0202 كسبا } { فإن جاءوك ~~فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم ~~بينهم بالقسط } . # 196 - { ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ~~هم الكافرون } . # 197 - { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ~~والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له } . # 198 - { وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه } . # 199 - { وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ~~عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق } . # 200 - { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن ~~يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك } . # 201 - { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ~~أولياء } . # 202 - { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من ~~الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء } . # 203 - { لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس PageV02P494 ما كانوا يصنعون } { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ~~فما بلغت رسالته والله يعصمك من } . # 205 - { كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه } . # 206 - { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } . # 207 - { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ~~الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو ~~تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } . # 208 - { واحفظوا أيمانكم } . # 209 - { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ~~من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } . # 210 - { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم ~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ~~أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } . # 211 - { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد ~~البر ما دمتم ms0203 حرما } . # 212 - { جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي ~~والقلائد } . # 213 - { ما على الرسول إلا البلاغ } . # 214 - { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } . # { ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ~~يفترون على الله الكذب } . # 216 - { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } . # 217 - { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان PageV02P495 ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة ~~الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ~~ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على ~~أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ~~فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ~~ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم } . # سورة الأنعام 218 - { ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ~~وجهه } . # 219 - { وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث ~~غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين } . # { اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين } . # 221 - { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } . # 222 - { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا ~~تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم ~~إليه } . # 223 - { وذروا ظاهر الإثم وباطنه } . # 224 - { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } . # 225 - { وآتوا حقه يوم حصاده } . # 226 - { ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } . # 227 - { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ms0204 أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر ~~غير باغ ولا PageV02P496 عاد فإن ربك غفور رحيم } . # 228 - { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ~~شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم } . # 229 - { قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين ~~إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ~~ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم ~~به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ~~وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ~~ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا } . # سورة الأعراف 230 - { قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ~~وادعوه مخلصين له الدين } . # 231 - { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } . # 232 - { ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } . # 233 - { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي ~~للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة } . # 234 - { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير ~~الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا ~~تعلمون } . # 235 - { فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس } . # 236 - { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } . # 237 - { واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ~~والآصال ولا تكن من الغافلين } . # سورة الأنفال 238 - { يسألونك عن الأنفال قل PageV02P497 الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } . # 239 - { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ~~الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء ~~بغضب من الله } . # 240 - { استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } . # 241 - { يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ~~وأنتم تعلمون } . # 242 - { قل للذين كفروا إن ms0205 ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } . # 243 - { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله } . # 244 - { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ~~واليتامى والمساكين وابن السبيل } . # 245 - { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ~~لعلكم تفلحون } . # 246 - { وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا } . # 247 - { الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما ~~تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم . # } { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب ~~الخائنين } . # 249 - { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ~~وعدوكم } . # 250 - { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ~~وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله } . # 251 - { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون ~~يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا } . # 252 - { الآن خفف الله عنكم وعلم PageV02P498 أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف ~~يغلبوا ألفين } . # 253 - { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض } . # 254 - { فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا } . # 255 - { إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ~~والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما ~~لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ~~إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق } . # { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد ~~كبير } . # 257 - { والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم } . # 258 - { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } . PageV02P499 # سورة التوبة 259 - { براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ~~فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي ~~الكافرين } . # 260 - { وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء ms0206 من ~~المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي ~~الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ~~ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم } . # 261 - { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم ~~واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا ~~سبيلهم } { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ~~مأمنه } . # 263 - { كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند ~~المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم } . # 264 - { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين } . # 265 - { وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة ~~الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ~~وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة } . # 266 - { قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ~~مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم } . # 267 - { أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ~~من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين PageV02P500 وليجة } . # 268 - { ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ~~} { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى ~~الزكاة ولم يخش إلا الله } . # 270 - { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن ~~استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان ~~آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ~~تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ~~فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين } . # 271 - { يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ~~بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله } . # 272 - { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما ~~حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ms0207 حتى يعطوا ~~الجزية عن يد وهم صاغرون } . # 273 - { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم ~~بعذاب أليم } . # 274 - { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق ~~السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم } . # { وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة } . # 276 - { إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ~~ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله } . # 277 - { يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم PageV03P001 انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض } . # 278 - { انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله } . # 279 - { لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم ~~وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم ~~الآخر } . # 280 - { ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا ~~منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ~~سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون } . # 281 - { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ~~وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله } . # { يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم } . # 283 - { فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا ~~معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع ~~الخالفين } . # 284 - { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره } . # 285 - { ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ~~ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ~~ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا ~~وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين ~~يستأذنونك وهم أغنياء } . # 286 - { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن ~~لهم } . # 287 - { لا ms0208 تقم فيه أبدا PageV03P002 لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن ~~يتطهروا والله يحب المطهرين } . # 288 - { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ~~يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا } { ما كان للنبي ~~والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم ~~أنهم أصحاب الجحيم } . # 290 - { ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول ~~الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه } . # 291 - { وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ~~ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم } . # 292 - { يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم ~~غلظة } . # سورة هود 293 - { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار } . # 294 - { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل } . # 295 - { أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا ~~تعثوا في الأرض مفسدين } . # سورة الرعد 296 - { الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين ~~يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ~~ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون ~~بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار } سورة النحل 297 - { والأنعام خلقها ~~لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ~~وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس PageV03P003 إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } . # 298 - { وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم ~~لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ~~ورزقا حسنا } . # 299 - { يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس } . # 300 - { وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم ~~إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } . # 301 - { إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء ~~والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ms0209 } . # { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم ~~الله عليكم كفيلا } . # 303 - { ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا ~~السوء بما صددتم عن سبيل } . # 304 - { ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم } . # 305 - { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } . # 306 - { من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ~~ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم } . # 307 - { ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك ~~من بعدها لغفور رحيم } . # 308 - { فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه ~~تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن ~~اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم } . # 309 - { ولا PageV03P004 تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ~~إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون } . # 310 - { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } . # { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين } . # سورة الإسراء 312 - { وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو ~~كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ~~الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا } . # 313 - { وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن ~~المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ~~ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا } . # 314 - { ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ~~محسورا } . # 315 - { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان ~~خطئا كبيرا } . # 316 - { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا } . # 317 - { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد ~~جعلنا لوليه سلطانا فلا ms0210 يسرف في القتل إنه كان منصورا } . # { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده } . # 319 - { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا } . # 320 - { وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم } . # 321 - { ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان ~~عنه مسئولا } . # 322 - { ولا تمش في الأرض مرحا } . PageV03P005 # 323 - { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر ~~كان مشهودا } . # 324 - { ومن الليل فتهجد به نافلة لك } . # 325 - { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى } . # 326 - { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا } . # 327 - { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم ~~يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا } . # سورة الكهف 328 - { واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ~~يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا ~~قلبه عن ذكرنا واتبع هواه } . # سورة طه 329 - { فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ~~غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى } . # 330 - { ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا } . # 331 - { وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها } . # سورة الحج 332 - { والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه ~~والباد } . # 333 - { ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم } . # 334 - { وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود } . # 335 - { وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج ~~عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ~~بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ~~نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه } { PageV03P006 وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان } . # 337 - { واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله ms0211 ~~فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق } . # 338 - { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع ~~إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق } . # 339 - { ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة ~~الأنعام } . # 340 - { والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون } . # 341 - { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله ~~عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } . # 342 - { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير } . # 343 - { الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا ~~بالمعروف ونهوا عن المنكر } . # 344 - { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ~~لعلكم تفلحون } . # { وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ~~ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا ~~عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله } . PageV03P007 # سورة المؤمنون 346 - { الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو ~~معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ~~أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ~~والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون } . # 347 - { وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ~~كثيرة ومنها تأكلون } . # 348 - { ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن } . # 349 - { وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون } سورة ~~النور 350 - { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم ~~بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما ~~طائفة من المؤمنين } . # 351 - { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان ~~أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } . # 352 - { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ms0212 ثمانين ~~جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ~~ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } . # 353 - { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ~~أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من ~~الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ~~والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } . # 354 - { يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا PageV03P008 إن كنتم مؤمنين } . # 355 - { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم } . # 356 - { ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ~~والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر ~~الله لكم } { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا ~~والآخرة } . # 358 - { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ~~وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون } . # 359 - { فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ~~ارجعوا فارجعوا } . # 360 - { ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم } . # 361 - { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } . # 362 - { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ~~إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينت هن إلا لبعولتهن ~~أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني ~~إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي ~~الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } . # 363 - { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } . # 364 - { وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون } . # 365 - { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا ~~فقراء يغنهم الله من فضله } . # 366 - { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } . # 367 - { PageV03P009 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم ms0213 ~~من مال الله الذي آتاكم } . # { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة ~~الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } . # 369 - { إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن ~~يقولوا سمعنا وأطعنا } . # 370 - { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون } . # 371 - { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم ~~يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من ~~الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح ~~بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم ~~حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } . # 372 - { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن ~~يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن } . # 373 - { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا ~~على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت ~~إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم ~~أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا ~~جميعا أو أشتاتا } . # { فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة } . # 375 - PageV03P010 { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم ~~يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ~~فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله } . # 376 - { لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا } . # 377 - { قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن ~~أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } . # سورة الفرقان 378 - { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } . # 379 - { وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون ~~قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا ms0214 ~~عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا ~~لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ~~ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ~~أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل ~~عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب ~~وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا ~~باللغو مروا كراما } . # سورة الشعراء 380 - { أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين } . # 381 - { وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في ~~الأرض مفسدين } . # سورة القصص 382 - { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ~~ثماني حجج PageV03P011 فإن أتممت عشرا فمن عندك } . # العنكبوت 383 - { اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى ~~عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر } . # { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا ~~آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون } . # سورة الروم 385 - { فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل } . # سورة لقمان 386 - { وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن ~~جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ~~معروفا واتبع سبيل من أناب إلي } . # 387 - { يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما ~~أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن ~~الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات ~~لصوت الحمير } . # سورة الأحزاب 388 - { وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما ~~جعل أدعياءكم أبناءكم } . # 389 - { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ~~في الدين ومواليكم } . # 390 - { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ms0215 قلوبكم } . # 391 - { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم } . # 392 - { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين ~~والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } . # 393 - { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . # 394 - { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن PageV03P012 تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن ~~تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما } . # 395 - { يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ~~وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها ~~مرتين } . # 396 - { يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ~~فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ~~الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد ~~الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا } . # { إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ~~والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين ~~والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله ~~كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما } . # 398 - { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ~~الخيرة من أمرهم } . # 399 - { لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن ~~وطرا } . # 400 - { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا } . # 401 - { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن ~~تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } . # 402 - { يا أيها النبي PageV03P013 إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله ~~عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ~~وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من ~~دون المؤمنين } . # 403 - { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا ~~جناح عليك ذلك ms0216 أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن } . # { لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ~~ما ملكت يمينك } . # 405 - { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى ~~طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا ~~مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق } . # 406 - { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم ~~وقلوبهن } . # 407 - { وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ~~أبدا } . # 408 - { لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء ~~إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن } . # 409 - { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ~~وسلموا تسليما } . # 410 - { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ~~جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } . # 411 - { لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في ~~المدينة PageV03P014 لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا ~~وقتلوا تقتيلا } . # سورة ص 412 - { فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى } . # 413 - { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } . # سورة فصلت 414 - { ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن } . # سورة الشورى 415 - { والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا ~~هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما ~~رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون } . # 416 - { وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله } . # 417 - { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على ~~الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق } . # { ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور } . # سورة الأحقاف 419 - { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } . # سورة محمد 420 - { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم ~~فشدوا الوثاق فإما ms0217 منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها } . # 421 - { فأولى لهم طاعة وقول معروف } . # 422 - { فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون } . # سورة الفتح 423 - { فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه ~~الله فسيؤتيه أجرا عظيما } . # 424 - { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } ~~سورة الحجرات 425 - { يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله } . # 426 - { يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ~~له بالقول PageV03P015 كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون } . # 427 - { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما ~~بجهالة } . # 428 - { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما ~~على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا ~~بينهما بالعدل } . # 429 - { إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم } . # 430 - { يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ~~ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن } . # 431 - { ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ~~الإيمان } . # 432 - { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا ~~تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا } . # سورة ق 433 - { فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ~~الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود } . # سورة الذاريات 434 - { كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم ~~يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم } . # 435 - { فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } . # سورة الطور 436 - { وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار ~~النجوم } . # سورة النجم 437 - { الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم } . # سورة الرحمن 438 - { وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان } سورة ~~الواقعة 439 - { لا يمسه إلا المطهرون } . # سورة الحديد 440 - { وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه } . # 441 - { وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث PageV03P016 السماوات والأرض لا ms0218 يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة } . # 442 - { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم } . # سورة المجادلة 443 - { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } . # 444 - { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من ~~قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } . # { يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية ~~الرسول وتناجوا بالبر والتقوى } . # 446 - { يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح ~~الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا } . # 447 - { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم ~~صدقة } . # 448 - { فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ~~وأطيعوا الله ورسوله } . # 449 - { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ~~ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم } . # سورة الحشر 450 - { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ~~ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء ~~منكم } . # 451 - { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } . # سورة الممتحنة 452 - { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ~~تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن PageV03P017 تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون ~~إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء ~~السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ~~وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم ~~والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ ~~قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا ~~وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا ms0219 قول إبراهيم لأبيه ~~لأستغفرن لك } . # 453 - { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ~~دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن ~~الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ~~ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون } . # 454 - { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله ~~أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ~~ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن ~~أجورهن } . # 455 - { ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ~~ذلكم حكم الله يحكم بينكم } { وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ~~فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا } . # 457 - { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات PageV03P018 يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ~~ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن ~~واستغفر لهن الله } . # 458 - { يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } . # سورة الصف 459 - { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا ~~عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } . # 460 - { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص } . # 461 - { يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ~~تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم } . # 462 - { يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله } . # سورة الجمعة 463 - { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ~~فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت ~~الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا } . # سورة المنافقون 464 - { يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا ~~أولادكم عن ذكر الله } . # 465 - { وأنفقوا مما رزقناكم } . # سورة التغابن 466 - { يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا ~~لكم فاحذروهم وإن ms0220 تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم } . # 467 - { فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم } . # سورة الطلاق 468 - { فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } . # 469 - { واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ~~بفاحشة مبينة وتلك حدود الله PageV03P019 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } . # 470 - { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي ~~عدل منكم وأقيموا الشهادة لله } . # { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي ~~لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } . # 472 - { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن ~~أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ~~وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } . # 473 - { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا ~~يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } . # سورة التحريم 474 - { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } . # 475 - { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } . # 476 - { يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم } . # سورة المعارج 477 - { الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق ~~معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم ~~مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ~~أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } . # سورة المزمل 478 - { يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه ~~قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا } . # 479 - { واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا } . # 480 - { واصبر على ما PageV03P020 يقولون واهجرهم هجرا جميلا } . # 481 - { فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون ~~في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر ~~منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا } . # سورة المدثر ms0221 482 - { يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر } 483 - { وثيابك ~~فطهر } { والرجز فاهجر } . # 485 - { ولا تمنن تستكثر } . # 486 - { ولربك فاصبر } . # سورة الإنسان 487 - { يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا } . # 488 - { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه ~~الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا } 489 - { واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا } . # 490 - { ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا } . # سورة المطففين 491 - { ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ~~وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون } . # سورة الانشقاق 492 - { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } . # سورة البلد 493 - { وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي ~~مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا ~~بالصبر وتواصوا بالمرحمة } . # سورة الضحى 494 - { فأما اليتيم فلا تقهر } . # 495 - { وأما السائل فلا تنهر } . # 496 - { وأما بنعمة ربك فحدث } . # سورة البينة 497 - { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ~~ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة } . # سورة الماعون 498 - { أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا ~~يحض على طعام المسكين } . # { PageV03P021 فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون } . # سورة الكوثر 500 - { فصل لربك وانحر } . PageV03P022 ### || AUTO بسم الله الرحمن الرحيم فصل فيما يلزم تعلمه من الشرعيات اعلم ~~أن العقليات لا تعلم فيها ، بل الواجب النظر فيما يجب معرفته منها كما مر ، ~~وإنما التعلم في الشرعيات " مسألة " أبو حامد الجاجرمي : وتعلم أركان ~~الإسلام الخمسة ومقدماتها فرض عين على كل مكلف " قلت : ولا أحفظ فيه خلافا ~~، وكفى بالإجماع دليلا ، أبو حامد " وكذا تعلم شروط المعاملة على التاجر ~~فرض عين " قلت : ويكفي التقليد في تفاصيل ذلك لا جملته لما مر ، " مسألة " ~~أبو حامد " وتعلم الزيادة على ذلك حتى يبلغ رتبة الاجتهاد فرض على الكفاية ~~، وهو ما كان مقصودا في الشرع لا على معين " قلت : ولا أحفظ فيه خلافا . # قال : " ومتى تعطل فرض كفاية في موضع حرج فيه من علمه وقدر ms0222 عليه ، قال : ~~وكذا من لم يعلمه إذا كان قريبا من موضعه ، وكان يليق به البحث ، ومن لا ~~فلا قلت : ونحن لا نخالف في ذلك ، قال : " ولا تجب معرفة مسائل الاعتقاد ~~بدلائلها ، بل يكفي اعتقاد سليم قلت : بناء على جواز التقليد فيها ، وقد مر ~~إبطاله ، قال : " وتجب إزالة الشبهات إن عرضت ، ولا بد في كل قطر من عالم ~~يرجع إليه فيها ، فجعل النظر في العلميات وإعداد حل الشبهة فرض كفاية " قلت ~~: أما البعض فنعم ، وأما معرفة الله بصفاته وعدله وحكمته ففرض عين على كل ~~مكلف كما مر . PageV03P023 ### || CHECK [مسألة خلو الزمان من مجتهد] # " مسألة " ولا يجوز خلو الزمان من مجتهد إذ هو فرض ، فلا يصح إطباق الأمة ~~على الإخلال به ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا تجتمع أمتي على ~~ضلالة } قلت : وقول أصحابنا لا يجوز من الله إخلاء الزمان ممن يصلح للإمامة ~~، وأن الاجتهاد شرط فيها يقتضي ذلك ي ) وابن الحاجب وغيرهما يجوز ذلك لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه لكن يقبض ~~العلماء ، حتى إذا لم يبق في الدنيا عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا ~~فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا } قلنا : مبني على الجبر سلمنا فمعارض بقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي ~~وعد الله } ونحوه ، وهذا أرجح لموافقته العدل والحكمة ، فثبت ما قلنا . PageV03P024 ### || CHECK [مسألة طلب العلم الديني للدنيا] # " مسألة " ويحرم طلب العلم الديني للدنيا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم : { من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا ~~من الدنيا لم يجد ريح الجنة يوم القيامة } رواه أهل السنن ، وروى أنس ، ~~وحذيفة ، وكعب بن مالك ، عنه صلى الله عليه وآله وسلم { من طلب العلم ~~ليماري به السفهاء ، أو يكابر به العلماء ، أو يصرف به وجوه الناس إليه ، ~~أدخله الله النار } وروى الدارمي وهو ممن أجمع الرواة على حفظه وصحة روايته ~~، عن علي عليه السلام أنه ms0223 قال : يا حملة العلم اعملوا به ، فإنما العالم من ~~عمل بما علم ، ووافق عمله علمه ، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز ~~تراقيهم ، يخالف عملهم علمهم ، وتخالف سريرتهم علانيتهم ، ويجلسون حلقا ~~يباهي بعضهم بعضا ، حتى إن الرجل منهم ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ~~ويدعه ، أولئك لا تصعد أعمالهم من مجالسهم تلك إلى الله تعالى ، وهذا ~~ابتداؤنا في كتاب الأحكام . PageV03P025 ### | AUTO كتاب الطهارة هي عبارة عن غسل ومسح ، أو أحدهما ، أو ما في ~~حكمهما ، بصفة مشروعة ، وفيه أبواب . ### || AUTO ( باب النجاسات ) ( فصل ) في أعدادها هي عشرة : ( الأول ) ما ~~خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل ، وفيه مسائل : " مسألة " فالغائط نجس إجماعا ( ~~الأكثر ) وزبل ما لا يؤكل قياسا عليه ( د ) القياس ممنوع . # قلنا : مر ثبوته ، سلمنا ، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الروثة { ~~إنها ركس } ( ح ) ذرق سباع الطير طاهر لترك السلف غسل المساجد منه ، قلنا ~~لتعذر الاحتراز في اليسير ، ولا نسلم فيما تفاحش . # والبول كالزبل ، وقول ( ش ) ينضح بول الصبي الذي لم يطعم الطعام ، إذ أمر ~~صلى الله عليه وآله وسلم بذلك خلاف في كيفية تطهيره ، لا في نجاسته ، لنا { ~~إنما تغسل ثوبك من البول والغائط الخبر ، ونحوه . # مسألة خعي هد عي ة ك محمد فر وهما من المأكول طاهران لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم } لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم ، ما أكل لحمه فلا بأس ~~ببوله { كل شيء يجتر } الخبر ، { ولطوافه صلى الله عليه وآله وسلم راكبا ~~بعيرا ، } { ولإباحته التداوي بأبواله } ( قين ) بل نجسان ، لقوله تعالى { ~~من بين فرث ودم } متمدحا بإخلاص طاهر من بين نجسين . # قلنا : لا نسلم نجاسة الفرث لما مر . # " مسألة " ( ز ق ط ) وذرق الدجاج ونحوه طاهر كزبل المأكول ( ش وأكثر ~~الأئمة ) لا ، لتغيره في المعدة إلى القذر كالغائط . # قلنا : مجرد التغير لا ينجس كخنز اللحم . # " مسألة " وذرق البق والبرغوث ونحوهما طاهر إجماعا لخروجه عن صفة PageV03P026 الدم في لونه وغلظه ( ط ع حص ) وكذا دم قصعه إذ ليس بسافح كالكبد ( م ش ms0224 ) ~~نجس إذ عمته الآية والخبر . # قلنا : خصصهما القياس على الكبد ، قلت : التحقيق أن الخلاف في كونه دما ~~سافحا أم لا . # " مسألة " ( ط ) وبول الضفدع طاهر كميتته إذ لا دم له ( م بالله ) بل نجس ~~، قلت : بناء على أن له دما ، والظاهر خلافه . # " مسألة " ( ه حص ) ومني الآدمي نجس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار ~~: { إنما تغسل ثوبك } الخبر ، { وأمطه عنك بإذخرة } ، ولإيجابه الغسل فأشبه ~~الحيض ( ش ) طاهر إذ فركته ( عا ) من ثوبه في الصلاة . # قلنا : لعله لم يشعر به قال تعالى { ولقد كرمنا بني آدم } قلنا بالتركيب ~~السوي ، قال : مبدأ خلق البشر كالطين أو كالبيض ، قلنا لا قياس مع النصوص . # ( فرع ) ولا يحل شربه اتفاقا ( المروزي ) لنجاسته " مسألة " ومني غير ~~الآدمي كبوله ، وكل على أصله ( ش ) طاهر من غير نجس الذات ، والودي والمذي ~~نجسان ، إلا عن بعض الإمامية في المذي . # قلنا : كالبول . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فاغسل ذكرك } . # ( فرع ) وبيضه كلعابه ويغسل ظاهره . PageV03P027 ### || AUTO ( الثاني ) المسكر " مسألة " ( الأكثر ) والخمر نجس لعموم ~~تحريمها ( بص عة د ) المحرم شربها فقط . # وكالنقيع . # قلنا : قال تعالى ( رجس فاجتنبوه ) ولأمره بإراقتها ، ومائع محرم كالبول . # ( فرع ) ( ه ش ) والنبيذ مثلها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كل مسكر ~~حرام } ( ح بعصش ) توضأ به صلى الله عليه وآله وسلم . # قلنا سيأتي تأويله . # " مسألة " ( ه ش ) ولا تخلل الخمر { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أبا ~~طلحة } ( ح ) يجوز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الدباغ يطهر الجلد كما ~~يطهر الخل الخمر } قلنا لم يصح ، سلمنا فحيث تخللت بنفسها جمعا بين الأخبار . # ( فرع ) ( هق شص ) فإن فعل لم تطهر للنهي ( ن م ح ) استحالت فطهرت ، ~~وكماء متغير صلح . # قلنا : الخبر أولى ، فإن تخللت بنفسها طهرت لعدم العلاج ، ( الأكثر ) من ~~أصحابنا لا . # كعلاجها . # قلنا : العلاج كإخراج الصيد من الحرم . # ( فرع ) والدن والمغرفة يطهران ( قش ) إن لم تقبل النجاسة ، كالصقيل . # قلنا : الاستحالة مطهرة . # ( فرع ) وإمساكها بعد رؤيتها حتى تخللت كعلاجها ، لخبر اللعن ، قلت : ولا ~~يزول حكمه بالطبخ ms0225 عندنا ؛ خلاف ( ح ) فيما دون المسكر مما ذهب ثلثاه بطبخه ~~من عصير العنب ، قبل أن يصير خمرا ، ومن سائر الأمزار ، ونقيع الزبيب ~~والتمر بعد طبخه أدنى طبخ يجعله حلالا طاهرا كما سيأتي ، قلت : وما أسكر ~~بأصل الخلقة ، كالحشيشة ، والبنج والجوزة ، فطاهر ، وعن بعضهم نجس . # قلت : وهو القياس إن لم يمنع إجماع . PageV03P028 ### || AUTO ( الثالث ) الكلب عند ( ه ش م ط ) { لأمره صلى الله عليه وآله ~~وسلم بغسل الإناء من ولوغه ، } وكذا شعره كالخنزير ( ز با حص صا ن ) شعره ~~كشعر الميتة . # قلنا هو بالخنزير أشبه ( عك ) جميعه طاهر : لنا ما مر . PageV03P029 ### || AUTO ( الرابع ) الخنزير ( الأكثر ) فلا ينتفع بشعره ، لقوله تعالى ~~{ فإنه رجس } والضمير للخنزير إذ هو أقرب المذكورين ، ويصح الرد إليه ، ~~بخلاف نحو غلام زيد ضربته ( با صا ن د ) كشعر الميتة . # قلنا : إنما نجست بالموت فلم ينجس إلا ما ذهبت حياته ، فافترقا ( ح ) نجس ~~ويخرز به ، والترك أفضل . # قلنا : انتفاع فحرم للآية . PageV03P030 ### || AUTO ( الخامس ) الكافر عند ( هق ن ك ) لقوله تعالى { إنما المشركون ~~نجس } { وقولهم في وفد ثقيف قوم أنجاس فأقرهم } ، وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في آنيتهم { اغسلوها ثم اطبخوا فيها } ( ز م ي قين ) قال تعالى { ~~وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } { وتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم من ~~مزادة المشركة ، } وقال جابر كنا نشرب من آنية أهل الكتاب ، ونحوه ، قلت : ~~لا يعارضان الآية فالأولى الاستدلال بأنه لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل ~~توقيهم لقلة المسلمين حينئذ ، وأكثر مستعملاتهم لا تخلو منها ملبوسا ~~ومطعوما ، والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة ، لكن دليلنا أصرح ، لقوله ~~تعالى { فلا يقربوا المسجد الحرام } ولأنها بعد الفتح فنسخت ما قبلها ، ~~وخبر جابر معارض بقوله اغسلوها ، فلعله منسوخ أو لم يترطب بها الكفار . PageV03P031 ### || AUTO ( السادس ) بائن الحي كميتته ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ ما أبين من الحي فهو ميت } ( ي ) ومنه المشيمة ( قش ) إلا من مسلم كميتته . # لنا ما سيأتي ، أما ما أبين من السمك أو من صيد ولحقه موته فطاهر كما سيأتي ms0226 PageV03P032 ### || AUTO ( السابع ) ميتة ذي الدم غير السمك إجماعا في غير المسلم ( هق ~~ح ك م ط ) وهو كذلك لنزح زمزم من الحبشي ، وكسائر الميتات ( ش ) خصصه ، { ~~ولقد كرمنا بني آدم ، } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { المؤمن لا ينجس ~~حيا ولا ميتا } قلنا : التكرمة بغير ذلك ، والخبر متأول . # ( فرع ) ( الأكثر ه ) ولا يطهر بالغسل إذا نجس بالموت ولم يرتفع ، وكميتة ~~غيره ( ط ك ح ف ) يطهر وإلا لم نؤمر بغسله والصلاة عليه . # قلنا تعبد . # ( فرع ) ( ه ح ) وما لا تحله الحياة من غير نجس الذات فطاهر مطلقا ، إذ ~~لم تزل بالموت حياته ، فبقي على الأصل ( ش ) الآية والخبر لم يفصلا ، وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا تنتفعوا من الميتة بشيء ، } قلنا لا موت فيه ~~، ومعارض بقوله { لا بأس بشعر الميتة } ( تضى ) طاهر مما يؤكل فقط ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إنما يحرم من الميتة أكلها } وللانتفاع بالصوف ~~من غير تذكية . # قلنا وغيره كذلك PageV03P033 ### || CHECK [مسألة وعظم الميتة وعصبها نجس] # " مسألة " ( الأكثر ش ك ) وعظم الميتة وعصبها نجس لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا تنتفعوا من الميتة بعظم ولا عصب } ( حص ) لا حياة فيهما ~~كالشعر . # قلنا : يحيي العظام ، سلمنا فالفارق الخبر ، وكونهما لا يفصلان في الحياة ~~للانتفاع بخلاف الشعر . PageV03P034 ### || CHECK [مسألة ميتة ما لا دم له طاهر] # " مسألة " وميتة ما لا دم له طاهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~يحرم شيئا ، } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فامقلوه } وكدود الخل ، ~~وبائنه وزبله كميتته ( قش ) عمت الآية وكالكلب . # قلنا الأصل حيوان له دم فافترقا ( ي ) والإجماع يرده . PageV03P035 ### || AUTO ( الثامن ) القيء عند الأكثر لخبر عمار ( م ع ط ) ودون ملء ~~الفم طاهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في النواقض { ودسعة تملأ الفم } ~~ولخروجه من أعماق البدن فأشبه الدم فخفف ، ولكن قدر الشرع كثيره بدسعة تملأ ~~الفم كما نص في النقض ( ز ش حص ) لم يفصل دليل النجاسة والدسعة في النقض فقط . # قلنا النقض فرع التنجيس كالدم ( م ms0227 ) أما في الدم فلا تعتبر الدسعة فيه ~~للآية . # قلنا الخبر مقيد لمطلقها . # ( فرع ) القلس كالقيء ( ه ش ف ) وكذا البلغم ، من المعدة ( ح محمد ) لا ، ~~لصقالته . # قلنا لا تمنع كما لو خرج من الدبر PageV03P036 ### || AUTO ( فرع ) والخارج من الحلق والدمع والبصاق والمخاط طاهر إجماعا PageV03P037 ( ي ) ولا يكره البصق في الثوب . PageV03P038 ### || AUTO ( التاسع ) لبن غير المأكول عند الأكثر لاستحالته من فضلته ~~كالمني إلا من المسلمة الحية لتغذية الطفل به ( الحقيني ) بل طاهر كالعرق ، ~~لنا ما مر . # ( فرع ) وهو من المأكول طاهر إجماعا PageV03P039 ### || CHECK [مسألة لبن الميتة نجس] # " مسألة " ( هب ) ولبن الميتة نجس لاتصاله بالنجس ( حص ) لا إذ لا تحل ~~محله الحياة . # قلنا إن صح فطاهر PageV03P040 ### || CHECK [مسألة إنفحة الميتة] # " مسألة " ( ي هب ) إنفحة الميتة ، كلبنها ( حص ) لا . # إذ أكل صلى الله عليه وآله وسلم جبن أرض فارس ، وذبيحة المجوسي ميتة ، ~~وكبيضها . # قلنا نسخ بالآية ، أو الذابح كتابي على قول ، وقشر البيضة يحول عن ~~النجاسة . PageV03P041 ### || AUTO ( العاشر ) سافح الدم ولو من الوزغ والحلم ونحوهما عند الأكثر ~~للآية وخبر عمار - { إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم } ( لح ) الآية ~~حرمت الطعم فقط ، وكالبصاق والدمع إلا الحيض لقوله { هو أذى } قلنا خرجت ~~على الأغلب ، وحقق دخوله الخبر وبه بطل رده إلى البصاق والدمع . # ( فرع ) والمصل والقيح كالدم لاستجالتها عنه إلى نتن فلم يطهر بها ( حش ) ~~والعلقة والمضغة نجس لذلك لا للاستحالة كالكبد ، قلت : وكذا ما صلب على الجرح PageV03P042 ### || CHECK [مسألة ماء المكوة والجرح الطري طاهر] # " مسألة " ( ح ش حقيني للمذهب ) وماء المكوة والجرح الطري طاهر ( أبو ~~إسحاق ص بالله ) وبعض أصحابنا نجس كالدم ، قلنا هو بالعرق أشبه PageV03P043 ### || CHECK [مسألة دم السمك طاهر] # " مسألة " ( ع ط ح محمد ) ودم السمك طاهر إذ يؤكل بدمه كالعروق بعد الذبح ~~وإلا لنجست ميتته ، ولزمت تذكيته ليذهب دمه كالشاة ( ي م ش ف ) لا نسلم ~~الأول إذ لا دم لميت ، والميتة خصها النص ، وتذكية الشاة لتعجيل الموت لا ~~لذهاب الدم ، وإلا جاز من أي موضع ، ومفارقة الماء كالتذكية في ms0228 الموت ، قلت ~~القياس على ميتته قوي . PageV03P044 # " مسألة " ( هق ح ) ودون السافح طاهر ، لتقييد المحرم بالسفح ، ولمسحه صلى ~~الله عليه وآله وسلم يده من قليله ولم يتوضأ ( م ي ش ) الأول مفهوم صفة ، ~~والثاني دليل العفو لا . # الطهارة للعموم ، وكالبول ( فرع ) ( ط ) وهو دون القطرة ( ق ) قدر نصف ~~ظفر الإبهام ( ن م لش ) قدر رءوس الإبر وحب الخردل ( ح لش ) قدر الدرهم ( ~~لش ) دون ملء الكف . # قلنا : لا يعقل السفح بدون القطرة ، والمحرم السافح ، فبقي دونه على حكم ~~العقل . # ( فرع ) ومع اللبس يحكم بالأصل ، وكل على أصله PageV03P045 ### || AUTO " مسألة " والقيء واللبن والدم وأخواه مخففة عفي عن يسيرها ، ~~وقد مر ، إلا من نجس الذات وسبيلي ما لا يؤكل لحمه . PageV03P046 # " مسألة " وعفي من المغلظ عما يعلق من طين متنجس قدر لا يسترث المتلطخ به ، ~~وعن غبار السرجين وما يحمله الذباب إن لم يفحش ( م ) والحبة والحبتين من ~~خرء الفأرة ونحوها ( هب ) ودم المذابح والعروق لتسامح المسلمين بذلك ( ف ) ~~في الأكل لا في الثياب ، وقيل نجس مطلقا . # لنا ما مر ، وعما لا يدرك بالبصر في الثوب والماء وإن أدرك باللمس ، ( ~~ولأصش ) وجوه يعفى للحرج ، وفي الثوب فقط كقليل المخفف ، فإنه يعفى فيه دون ~~الماء والعكس إذ الماء مزيلها ، قلت : وما كره أكله كره بوله كالأرنب ~~ونحوها . PageV03P047 ### || AUTO فصل في كيفية التطهير " مسألة " متعذر الغسل كالمائع إذا تنجس ~~أريق ، والجامد يقور لخبر الفأرة ، أو يغسل لإمكانه لا المائع ( ص ) إلا ~~الطافي كالسليط ونحوه ، فيغسل للإمكان ، بخلاف اللبن ونحوه . # " مسألة " ( م ع لهب ) والمشروع فيما يمكن غسله الغسل بالماء ، الخفية ~~ثلاثا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى يغسلها ثلاثا } ( بص مد ) بل ~~سبعا كالولوغ . # ( ز ن ط شص ) ومتأخرو الحنفية العبرة بظن زوالها لا بالعدد لخبر ( عم ) { ~~غسل الثوب من البول مرة واحدة } وإذ القصد رفعها ، والتثليث المذكور ندب ~~كالتسبيع ؛ لأنه في غير متيقنة ، ووجوب السبع سنبطله . # ( فرع ) والأوليان نجس لوجوب الثالثة ( ط ) الأولى فقط ( قش ) إن تغيرت ~~فقط لحديث الأعرابي ، وكالثالثة . # قلنا الأرض مخصوصة ms0229 والثالثة لثة لا شيء بعد . PageV03P048 # " مسألة " ( م شص ) ويغسل الصقيل كالخشن ( ز ط ح ك ) لا يقبل النجاسة فيمسح . # قلنا إن لم يقبل فلا يمسح أيضا . # ولو مسح زالت العين لا الحكم ، كالخشن . # قالوا في غسل العين حرج ، وغيرها مقيس ، قلنا لا حرج . # سلمنا فوحدها لعدم الجامع PageV03P049 ### || CHECK [مسألة والصبي والصبية سواء في غسل بولهما] # " مسألة " ( ه ح ) والصبي والصبية سواء في غسل بولهما لخبر عمار ( ش ) لا ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يغسل بول الصبية ويرش على بول الغلام } ~~قلنا الرش غسل خفيف ، قالوا قال وينضح ، قلنا . # لم يصح ، سلمنا فحتى يسيل عنه ، قلت وفيه نظر إذ ظاهر الخبر الفرق ، لكن ~~يقال لا يبنى العام على الخاص إلا حيث قارن أو تأخر ، ومع اللبس الترجيح ، ~~وخبر عمار أرجح لظهوره PageV03P050 ### || CHECK [مسألة عدد الغسلات] # " مسألة " والعينية بغسلها حتى تزول عينها ، ثم اثنتين عند المثلث لوجوبه ~~، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء } وليزول ~~بهما الحكم بعد العين . # قالوا العبرة بزوالها ، ولا يسلم القرص بالماء . # قلنا بل التثليث معتبر لا مجرد الزوال لما مر . PageV03P051 # " مسألة " ( ي ه ش ) ويزال الأثر بالحاد المعتاد ، وإلا فنجس ولو ريحا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ثم اقرصيه ، } وأمطه عنك بإذخرة ( الأكثر ~~من صح وصش ) لا . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يكفيك الماء ولا يضرك أثره } قلنا ~~حديثنا أرجح ، لزيادته ومطابقته المقصود بالطهارة ، فإن لم يزله الحاد عفي ~~، لحديث خولة فلا يجب استعمال الخواص ، ولا لأثر المتنجس اتفاقا ، ولا حيث ~~بقي ما يعفى . # ( فرع ) ولا يقرص كفعل ( عم ) وندب تغيير أثر الحيض ، لأمره صلى الله ~~عليه وآله وسلم عائشة ( د ) يحت ويقرص وإن كفى الماء للخبر ، قلنا : القصد ~~الإزالة . PageV03P052 ### || CHECK [مسألة طهر المتنجس بعضا فبعضا طهر] # " مسألة " ( ي ) وإذا طهر المتنجس بعضا فبعضا طهر خلاف بعض ( اصش ) قلنا ~~لا وجه له PageV03P053 ### || CHECK [مسألة التثليث من ولوغ الكلب] # " مسألة ( ه ) يكفي التثليث من ولوغ الكلب ، لقوله صلى الله عليه وآله ms0230 ~~وسلم { ثلاثا أو خمسا أو سبعا } ( شص ) بل يجب أن يسبع لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { طهور إناء أحدكم } الخبر ، قلنا : وروي { أهريق وغسل ثلاث مرات ~~} وأفتى به الراوي . # فالتسبيع ندب للتغليظ عملا بالخبرين ، وكالثامنة بالتراب ، أو منسوخ ~~كالتسبيع للبول . # ( فرع ) والكلاب كالكلب ، والتتريب كالتسبيع ويستوعب المحل ، ولا يجزئ ~~غيره في الأصح ( لش ) ويطهر الإناء بوقوعه في ماء كثير كالتسبيع PageV03P054 ### || CHECK [مسألة فرك المني] # " مسألة " ( ه ك ) ولا يكفي فرك المني كغيره وكرطبه ( حص ) فركته عائشة ~~من ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم قال ، { إذا رأيت المني يابسا فحتيه وإن ~~كان رطبا فاغسليه } قلنا أراد الحت مع الغسل ، كأمطه عنك بإذخرة ، أو طاهر ~~منه خاصة ، كبوله ودمه ونجوه وستر نجوه PageV03P055 ### || CHECK [مسألة ويعفى عن الاستحاضة ونحوها] # مسألة " ( ي ) ويعفى عن الاستحاضة ونحوها إجماعا لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { وإن قطر على الحصير قطرا } و) { يريد الله بكم اليسر ولا يريد ~~بكم العسر } ، فلا يجب غسل الأثواب منه لكل صلاة . # بل حسب الإمكان كلثلاثة أيام تقريبا ، فإن أمكن عزل ثوب يغسل لكل صلاة ~~وجب إذ لا حرج PageV03P056 ### || CHECK [مسألة ويطهر النجس بالاستحالة التامة] # " مسألة " ( هب ح ) ويطهر النجس بالاستحالة التامة ، كالعذرة رمادا لتغير ~~صفاتها ، كالخمر خلا ، أو تركيبها ، كالنطفة حيوانا ( قم ش ) لا دليل قلنا ~~بل تغير أوصافها كاللبن عن الدم . # قالوا : فيطهر المتنجس بالنار قلنا لم يستحل . # قالوا : تطهير فيعتبر الماء كالوضوء . # قلنا : الوضوء عبادة PageV03P057 ### || CHECK [مسألة جلد الميتة] # " مسألة " ( عم أكثره مد عك ) ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ إذ لم تفصل ~~الآية وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تنتفعوا من الميتة بشيء } وروى ~~ابن عكيم { بإهاب ولا عصب } وأرخ قبل موته بشهر ، وكلحمها ( د ) يطهر مطلقا ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " أيما إهاب دبغ " الخبر ، وقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم " إنما حرم من الميتة أكلها " وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم دباغ " الميتة طهورها ( ح ) إلا الآدمي إذ لا ينتفع به والخنزير إذ لا ms0231 ~~جلد له ( ش ) إلا الخنزير والكلب وما تولد منهما أو من أحدهما ، وفي الآدمي ~~وجهان ، وحجته ما مر من قياس الكلب على الخنزير لنجاسته ( عي ثور ) يطهر ~~جلد ما يؤكل لحديث الشاة ، حيث قال " ما على أهل هذه الشاة لو أخذوا إهابها ~~فانتفعوا به " ولم يصرح بغيرها ، وإذ غير إهابها لا ينتفع به ( عك ) يطهر ~~ظاهر الجلد لا باطنه لمباشرته لحمها ( هر ) ينتفع به وإن لم يدبغ لخبر ~~الشاة . # قلنا أخبارنا للحظر وهو أولى للاحتياط ، { ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ~~} وأرجح للتاريخ وقلة الخارج من عمومها ، ولعل أخبارهم في مذ كان أهملت ، ~~إذ لو بقي ظاهرها طهر ما دبغ بالنجس وجمعا بين الأخبار ، وأما ( هر ) فخالف ~~الإجماع . # " مسألة " ( ه ش ) ولا يطهر بالذكاة ما لا يؤكل لحمه ( ح ك ) يطهر لعموم ~~{ إلا ما ذكيتم } فأما الخنزير والآدمي وأكل اللحم فخارجة بالإجماع ( ي ) ~~لا إجماع ، قلنا : إلا ما ذكيتم من النطيحة ونحوها مما قدم في الآية من ~~المأكول . # قالوا : ما طهره الدبغ PageV03P058 طهرته الذكاة كالشاة . # قلنا : يلزم ( ش ) فقط ، وله أن يجيب بأن الذكاة في المأكول صادفت محل ~~الذبح ، فأثرت بخلاف غيره PageV03P059 ### || CHECK [مسألة الأرض المتنجسة لا تطهر بالشمس والريح] # " مسألة " ( ه ش ك فر ) الأرض المتنجسة لا تطهر بالشمس والريح ( عش ) ~~تطهر للصلاة والتيمم ، لنا { أن طهرا بيتي } { وصبوا عليه ذنوبا من ماء } ( ~~ح وقش ) الأرض مع الريح والشمس تحيل الشيء فيطهر لقوله { وإنا لجاعلون ما ~~عليها صعيدا جرزا } قلنا ما استحال طهر ، لا بلة المكان ، والآية لمقصد آخر . # قالوا { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } قلنا بالتيمم أو بالإحالة . # " مسألة " ( ه بعصش ) ولا بالظل ولو ذهب به اللون والريح ( والخراسانيون ~~) من ( صش ) تطهر قلنا ضعيف عن إحالة البلة PageV03P060 ### || CHECK [مسألة والنعل لا يطهر بدلكه في الأرض رطبا] # " مسألة " ( الأكثر ) والنعل لا يطهر بدلكه في الأرض رطبا ، وإن زالت ~~العين ( ه ش محمد ) ولا يابسا كالثوب ( ح ف قش ) يطهر . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإن طهورها التراب ms0232 } و{ فليمسحه بالتراب ~~ثم ليصل فيهما } وإذ لا يبقى إلا ما يعفى . # قلنا محتملان للرطبة والجافة فتعين الموافق للقياس وهي الجافة ، والثاني ~~لا يسلم كالثوب PageV03P061 ### || CHECK [مسألة اللبن المسرقن يطهر بالطبخ] # " مسألة ( ي ) اللبن المسرقن يطهر بالطبخ في الأصح للاستحالة لا بالماء ، ~~وظاهر المتنجس بمائع بالغسل نيا وطبخا ، بنفوذ الماء تنديا لا الني ، إلا ~~بالتفتيت وغمره بالماء ، وملاقاة النجس من غير ترطب لا تنجس إجماعا PageV03P062 ### || CHECK [مسألة طهارة الأرض الرخوة] # " مسألة " والأرض الرخوة بالمكاثرة إجماعا وإن لم ينضب الماء في الأصح ، ~~لحديث الأعرابي ( م ش ) وكذا الصلبة . # قلنا : إذا لم يتغير بها ( ي ) ، والمكاثرة هي غمر المتنجس بالماء المذهب ~~لأوصافها ، إذ به زوالها ( ح ) بل بقلع التراب ( لش ) بل بالتسبيع كولوغ ~~الكلب ، وعنه ذنوب لبول رجل ، واثنان لبول رجلين PageV03P063 ### || CHECK [مسألة فم الهرة طاهر] # " مسألة " ( ه ش ) فم الهرة طاهر ، ولا يكره سؤرها لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إنها ليست بنجس } وأصغى لها الإناء فشربت ثم توضأ منه ( ح ) بل ~~نجس كالسبع عنده لكن خفف فيه ، وكره سؤرها ، قلنا قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ليست بسبع } سلمنا فالسبع طاهر . # " مسألة " ( هب ح ) " وإذا افترس تنجس كغيره ( لش ) لا لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ليست بنجس } قلنا يعني ذاتا إذ أجاب به من توهم أنها ~~كالكلب " . # " مسألة " ( ه ) ويطهر بالريق لحدته وتعذر غيره وتعذر الاحتراز ( م ) ~~ويقدر بليلة لاستدعاء السكون جري الريق ( أبو مضر ) ويوم تخريجا إذ لا يخلو ~~من الريق حينئذ وكلاهما تقريب في الأصح ( لش ) بل يطهر بشربها الماء أو ~~غيبتها قدرا لا تصبر فيه عن الماء . # قلنا لا يعم فاها " مسألة " ( أكثره ) وكذا سائر الأفواه قياسا استحسانيا ~~لا عموما ولا فحوى ، ولا نصا على محل الحكم ، على خلاف في ذلك . # قلنا الحكم بأن الريق مطهر في الهر استحسان رجح على القياس لما مر ، ثم ~~قيس عليه ولا دلالة لفظية كما زعموا . # ( الحقيني ) أفواه المميزين لا تقاس لإمكان غسلها . # قلنا يتعذر عمها بالماء لبعد أقصاها وخفاء ms0233 بعضها فصح الشبه PageV03P064 ### || AUTO " مسألة " وتطهر الآبار بالنزح إجماعا فالكثير حتى يزول تغيره ~~لفعل علي عليه السلام ، وقوله في الفأرة ولفعل ( ع ) وابن الزبير في الحبشي ~~لا البرك ، لعدم النبع إلا بزوال التغير . # " مسألة " ( هق م ن ص ) فإن لم يتغير فلا نزح في الكبير ولو في بئر ~~كغيرها ( ح ) وحصل ( للم ) الآبار تخالف غيرها إذ دليل وجوب النزح فيها لم ~~يفصل قلنا . # لا تصريح بذلك للاحتمال . # القليل فإلى القرار والملتبس إليه أو إلى أن يغلب الماء النازح مع زوال ~~التغير فيهما للحكم بنجاسته فيهما كما سيأتي ، وتطهر الجوانب الداخلة وما ~~صاك الماء الطاهر من الأرشية لا غير ذلك PageV03P065 ### || CHECK [مسألة نضب المتنجس في الآبار والحفر] # " مسألة " ( ي هب محمد ) وإذا نضب المتنجس في الآبار والحفر طهرت ما لم ~~تبق عين ، فلا ينزح ما نبع بعده ( ف ) بل ينزح لتعلق طهارة البئر بالنزح . # قلنا : لا ، سلمنا فالنضوب أبلغ PageV03P066 ### || CHECK [مسألة والنجاسة في الماء الكثير] # " مسألة " ( ه م ع ) والنجاسة في الماء الكثير تنجس مجاوريها ، لا الثالث ~~، كالغسلات ( ح ط ) لا الثاني إن لم يتغير لبعدها عنه ( عة ز ه فة بص يب مه ~~لي جابر بن زيد عة عق ن ف قش ) ما غيرته فقط ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا ينجسه إلا ما غير لونه } الخبر ، قلت : وهو قوي ، والغسالات لم ~~تتصل بكثير فافترقا . # ( فرع ) فالتطهير بالمكاثرة على الأول ورود أربعة أضعاف المتنجس عليه ، ~~وعلى الثاني بورود أكثر منه فقط ، وعلى الثالث بزوال التغير ، ( قش ) بورود ~~سبعة أضعافه ، كولوغ الكلب . # قلنا : التسبيع ندب PageV03P067 ### || CHECK [مسألة ويطهر الماء الكثير بزوال تغيره] # " مسألة " ( ه حص ش ) ويطهر الكثير بزوال تغيره لا بعلاج إلا بالماء إذ ~~زال موجب تنجسه ، فإن عولج بغير مطهر ، لم يطهر لتجويز بقاء تغيره ، لكن ~~غلبه مخالطه ، ( قش ) والتراب كالماء إذ هو مطهر ( قش ) والأقرب ( لهب ) لا ~~، لبقاء التجويز معه ، بخلاف الماء فإن زال بوضع أحجار لا صفة لها فوجهان ~~أصحهما يطهر كالماء ولا كغير المطهر ، فإن ms0234 نقص منه حتى زال فإن صار قليلا ~~لم يطهر " مسألة " ( ص ) والمولود والبهائم بالجفاف أو نحوه للإجماع ، قلت ~~: والطفل الذي لا يمكن إحرازه من النجاسة كالبهيمة لاشتراكهما في العلة PageV03P068 ### || AUTO باب في تعيين الماء للتطهير " مسألة " ( أكثره ك ش مد حق فر د ~~محمد والغزالي والجويني ) تطهير النجاسة تعبد ، لا لعلة تعقل ، إذ لا يجب ~~إلا للصلاة فلا تعقل علته كالوضوء وكالغسل من المني ، والغائط أقذر فيتعين ~~الماء في إزالتها للآية ( ح ف والداعي ) بل العلة إزالتها ، فلا يتعين ~~الماء بل يجزي كل مزيل كالخل والفرك واللبن ، قلنا لا نسلم ، سلمنا فمع نوع ~~تعبد كالعدة PageV03P069 " مسألة " ( الأكثر ) ورفع الحدث لا تعقل علته لاختصاصه بوقت وكيفية وأعضاء ~~مخصوصات فيتعين الماء ( بعصش ) ، بل الغرض التنقية فيجوز بماء الورد وغيره ~~من الأمواه ( عي ) وبجميع الأنبذة ( هر ) وبنبيذ العنب خاصة ( لح ) وبالخل ~~وخصت هذه الأعضاء لمقارفتها الدرن وخفف في الرأس لستره ونبه عليها قوله ~~تعالى { ليطهركم به } قلنا : فليلزم لو تترب عقب الوضوء أن يجب وألا يشرع التيمم PageV03P070 ### || CHECK [مسألة نبيذ التمر غير مطهر] # " مسألة " ( ه ش ك د مد أبو عبيد ) نبيذ التمر غير مطهر ، لقوله تعالى { ~~فلم تجدوا ماء } ، فقصر على الماء ( عح ) طاهر غير مطهر ، وعنه مطهر إذا طبخ . # واشتد عند عدم الماء في السفر ، وعنه ومحمد يجزي التوضؤ به ويتيمم بعده ، ~~لهم { تمرة طيبة } الخبر ، قلنا راويه أبو زيد وهو مجهول . # سلمنا فالمراد ما نبذ فيه تمر ليعذب للعادة . PageV03P071 ### || AUTO باب في أنواع المياه وأحكامها فصل الماء الباقي على أصل الخلقة ~~غير ماء البحر مطهر إجماعا ، ولو من برد وثلج ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { خلق الماء طهورا } الخبر { اللهم اغسلني بماء الثلج والبرد } ، وأما ~~الجامد فلا ( عي ) يطهر إذا أمر على العضو . # قلنا ليس بغسل كالحجر والخشب ( الأكثر ) وماء البحر مطهر لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { هو الطهور ماؤه } و{ من لم يطهره البحر } الخبر ( عم وابن ~~عمرو ) بل التيمم أولى منه ، وانقرض خلافهم في الأصح . # " مسألة ms0235 " ولا يضر تغيره بمطهر إجماعا ، كماء البحر ، ولا ما لم يغيره من ~~طاهر لقلته إجماعا لا لموافقته كماء ورد . # قال ( ه حص قش ) فيعتبر الأغلب فيه إذ الحكم له ( ش ) إن قدر التغير مع ~~مخالفته لم يجز وإلا أجزأ رجوعا إلى التقدير عند تعذر التحقيق . # قلنا : تقدير الأغلبية أولى ؛ لأنها ضبطه بحال نفسه لا بحال غيره ، فإن ~~تغير بطاهر يتعذر صونه عنه كممره لم يضر إجماعا للحرج ، والسمك لا يضر ~~التغير به لطهارة ميتته ، وكذا المتولد فيه حيث لا دم له كالممر ، ( ن ح ~~وابن أبي الفوارس ) ولو ذا دم إن لم يعش إلا فيه ( ش ) لا ينجسه المأكول ~~لطهارة ميتته ، فإن أمكن صونه وغيره وغلبه فغير مطهر إجماعا ، لخروجه عن ~~اسم الماء المطلق ، وعن صفة الماء إلا من لا يشترط الماء ، ويجوز شربه ~~ونحوه إجماعا ، ( ه شص ) فإن غيره ومازجه ولم يغلبه فكذلك ، لتغيره عن صفة ~~الماء ، فكان كماء اللحم والباقلا ( حص ) لو لم يغيره صلح PageV03P072 الماء لغلبته ، وهي هنا حاصلة . # قلنا بل صلح لعدم التغير ، وإن غيره ولم يمازجه كالدهن المطيب والعود ~~والكافور ، وإناء تسخينه فطهور عند ( ه ح قش ) لعدم الامتزاج ، ( عش ) لا ~~يجزئ لتغيره كالممازج ، فأما بريح ميتة قربه ، أو بالمكث فلا يضر إجماعا ، ~~إذ لا منجس ، ولا بطحلب فيه ونحوه ، فإن ألقى عليه لم يجز كالطيب لا الطين ~~عن بعض ( ها ) فيه . # قلنا : خلاف ما عليه السلف إذ هو مطهر . # وفي ورق الشجر التي عليه وجوه ( ط قش ومحمد بن منصور ) عن السلف لا يضر ~~كمقره ( ي ) عن أكثر أصحابنا يضر كلو ألقى فيه ، ويضر الرطب المنعصر ، ~~كالربيعية لا الخريفية ( ي ) يضر إن غير الطعم أو اللون للممازجة ، لا ~~الريح كالمسك والعنبر ، وفي الملح وجوه : يجزئ كالبحري إذ أصله الماء ، ولا ~~يجزئ أيهما ، ويجزئ البحري لا الجبلي ، وهو الأصح ، وفي المر والقطران ~~قولان ( ي ) إن خالطا لم يجز PageV03P073 ### || CHECK [فصل غيرت النجاسة بعض أوصاف الماء] # فصل وإذا غيرت النجاسة بعض أوصافه فنجس إجماعا ، لقوله صلى ms0236 الله عليه ~~وآله وسلم { لا ينجسه إلا ما غير لونه } الخبر ، فإن تغير بعض الكثير لم ~~ينجس السليم عند ( ه ها ) إذ لا موجب ، جماعة من ( صش ) ماء واحد فلا ينجس ~~بعض دون بعض . # قلنا يلزم في البحر ، قلت : والحق أن المتصل إنما يطهر مع كثرته ، قلت : ~~والمصحح قول ( م بالله ) للمذهب كما مر . PageV03P074 ### || CHECK [مسألة نجاسة الماء الراكد الكثير] # " مسألة " والراكد الكثير لا ينجسه إلا ما غيره إجماعا ( عم ثم هد ثم ه م ~~ط ن قين مد حق ) وينجس القليل بها وإن لم يتغير ، إذ تستعمل باستعماله ، ~~وقد قال تعالى { والرجز فاهجر } و{ فاجتنبوه } ، ولخبر الولوغ والاستيقاظ ، ~~{ ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم } ، الخبر ، ولترجيح الخطر ( ع ز ة فة ~~ثم بص يب مه لي عي د ث خعي جابر بن زيد ثم ق ي ) لا ، إلا أن يتغير بهما ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ينجسه شيء } ، { الماء لا يجنب } الخبر ~~، { لا ينجسه إلا ما غير } الخبر وكالكثير ، ولعدم تحرز السلف في آنيتهم من ~~الصبيان واستعمالهم ماء الحمام ، وتوضأ عمر من جرة النصرانية ، قلنا ~~أخباركم عموم ، ولعلها في الكثير ، وأخبارنا خصوص يرجحها الحظر ، ولا نسلم ~~تسامح السلف مع تيقن النجاسة PageV03P075 " مسألة " ( م ط ح ) والقليل ما يظن استعمالها باستعماله ، إذ لولا ذلك ~~لاستعمل كالكثير ، واعترضه ( ي ) بأن القطرة في بعض صور القليل تلاشى حتى ~~تعفى قلت : له حكم الكثير حينئذ كما سيأتي ، فإن التبس فالأصل القلة ، أبو ~~جعفر عن ( يه ) ما يستوعب شربا وتطهرا في مجرى العادة . # قلنا رد إلى جهالة ويلزم قلة ما استوعبه مائة ألف ( ن ص شص ) . # دون القلتين على اختلاف في قدرهما ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا ~~بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء } ونحوه . # قلنا سنده مضطرب لاختلافهم في روايته ومتنه إذ قد روي أربعين قلة ، وروي ~~قلة أو قلتين ، وروي ثلاث قلال ، ومعارض بحديث ( ع ) والخدري ، وقد مر ( لح ~~والإمامية ) بل الكثير كر وهو ثلاثة آلاف رطل ( ف عح ms0237 ) بل ما إذا حرك أحد ~~جانبيه قيل : باليدين وقيل : بالاغتسال ، تحرك الآخر لضعفه عن احتمال مصاكة ~~الأجزاء فاضطرب . # قلنا لا دليل على الكر ، ولا مناسبة بين الاضطراب والقلة ، ثم ذلك يختلف ~~باختلاف المكان أو قوة الصك PageV03P076 ### || CHECK [مسألة نجاسة الماء الجاري] # " مسألة " ( ي أكثره حص ش ) والجاري في ذلك كالراكد ، إذ لم تفصل أدلة ~~تنجيس القليل ( ص بالله قش ) الجري كالكثرة لنفوذه عن النجاسة وعدم ~~استقراره فلا يتلوث بها ، بخلاف الراكد ، ولاستنجاء السلف في الأنهار ~~القليلة . # ( فرع ) لو جرى على ميتة لم ينجس ما اتصل بها عندهم ، والراكد الفائض ~~كالجاري في الأصح PageV03P077 " مسألة " ( ه حص ) وينجس القليل بوروده على النجس كالعكس ( شص ) خبر ~~الاستيقاظ منع إيراد النجس على الماء وأمر بالعكس فلم ينجس الوارد بخلاف ~~العكس . # قلنا مبني على أن الواجب واحدة ، وقد أبطلناه ، وإنما فرق في الخبر ~~لتنفصل النجاسة PageV03P078 ### || CHECK [مسألة تغير الماء الكثير المتنجس بطاهر] # " مسألة " وإذا تغير الكثير بطاهر نجسه قليل النجاسة لمصير متغيره ~~كالمائعات ويطهر بزوال التغير PageV03P079 ### || CHECK [فصل المستعمل من الماء] # فصل والمستعمل ما اغتسل به لقربة أو طهر به المحل ( ه شص صح ) لا للتبرد ~~فقراح ( الطحاوي ) بل مستعمل . # قلنا : لم يرتفع به حكم فأشبه القراح الممسوس . # " مسألة " ( ز م ن ط ش عح ) وهو طاهر إذ لم يلق نجسا ، ولم يتحرز السلف ~~عنه ( جع ) بل نجس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يبولن أحدكم في ~~الماء الراكد ، ثم يغتسل فيه } ومعناه ولا يغتسل فيه ، إذ جعله كالبول فيه ~~، وللإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به ، ومائع أزيل به مانع من الصلاة ~~فانتقل المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة . # قلنا : لا نسلم تفسير الخبر بذلك ؛ لمخالفة الوضع . # وأما إضاعته فلإغناء غيره عنه ، وأما منع الغسالة فلتنجسها ، فافترقا ، ~~ويلزمكم تحريم شربه وأنتم تجوزونه ، قلت : ولو احتج بقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إنما يفسد الحوض أن تقع فيه وأنت جنب ، فأما إذا اغترفت بيدك ~~فلا بأس } لكان أوقع . # قلنا لأجل النجاسة ، وإلا لزم في اليد ( عش ms0238 ) الوقف . # " مسألة " ( أكثره مد ل عي ش عح عك ) وهو غير مطهر لتكميل السلف الطهارة ~~بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط من الماء ، وهذا أولى من الاحتجاج ~~بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة } الخبر ~~، إذ راويه ضعيف ، وأسنده إلى مجهول ، ومعارض بقول ( عا ) بق لي يا رسول ~~الله وخبر ( عم ) ( هر بص خعي ثم ي ك م د عش عح ) { أخذ صلى الله عليه وآله ~~وسلم من شعره فدلك به لمعة بقيت } قلنا البدن كالعضو الواحد ( ص وابن خيران ~~والأنماطي ) للماء PageV03P080 قوتان للحدث والنجس ، فإذا ذهبت قوة الحدث بقيت الأخرى . # قلنا : إذا لم يرفع الحدث لم يزل النجس لضعفه PageV03P081 ### || CHECK [مسألة اجتمع الماء المستعمل حتى كثر] # " مسألة " قش ) وهو الأقرب ( لهب ) إذا اجتمع المستعمل حتى كثر لم يزل ~~حكمه ، إذ لا يقع عليه اسم الماء المطلق ( قش ي لهب ) بل يرتفع كالنجاسة إذ ~~هي أغلظ قلنا : خصها الدليل عند من يعتبر القلتين لا عندنا ، فلا تطهر ~~القليلة المتنجسة بالاجتماع متى كثرت لبقاء ظن النجاسة كما صرح به ( ط ) ~~وإذا اختلط بالقراح فالحكم للأغلب ، فإن التبس غلب الأصل ثم الحظر ، فإن ~~استويا لم يجز ( ابن أبي الفوارس ) بل يجزي . # قلنا : تغليب جنبة الحظر أولى PageV03P082 ### || CHECK [مسألة انغمس الجنب في ماء كثير] # " مسألة " ( ي للهب ن ص ش ) وإذ انغمس الجنب في ماء كثير لم يصر مستعملا ~~كما لا ينجس ( ابن الصباغ عش ) عم الحكم جميعه فلم تؤثر كثرته . # قلنا : يلزم في كثير طهر به المحل ولا قائل به ، فإن الغمس في قليل صار ~~مستعملا بنية الجنابة لا التبرد ، وكذا لو غمس يده فيه ، ولا يثبت حكمه إلا ~~بعد انفصاله ، فلو توضأ من غيره قبل انفصاله صح ، إذ البدن كالعضو ، فلو ~~تخلل الهوى بين ما قطر من الرأس إلى الجسد لم يجز ( الخضري ) من ( صش ) ~~يصير مستعملا بأول ملاقاة فلا يطهر المنغمس . # قلنا : يلزم في العضو ولا قائل به PageV03P083 ### || CHECK [مسألة ماء التجديد] # " مسألة " ( أكثره ms0239 قش ) ماء التجديد مستعمل للقربة فأشبه رافع الحدث ( ش ~~) لم يرفع حكما . # قلنا أشبه الرافع ، وغسل اليد بعد النوم كالتجديد ، وإذا غسل الحنفي أو ~~توضأ فوجوه ثالثها إن نوى مستعمل وإلا فلا ، والأصح مستعمل لرفعه الحدث PageV03P084 ### || AUTO فصل فيما يرفع الحدث لا بأس بما سخنته الشمس من غير تشميس ~~إجماعا ( ه حص ك مد لش ) وكذا المشمس كالحياض ( لش ) يكره مطلقا لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { يورث البرص } وقيل في آنية الصفر ، وقيل في البدن لا ~~في الثياب وإن برد زالت الكراهة ( لش ) لا تزول ( أكثر ) وإن سخن بالنار لم ~~يكره ، إذ لم ينكره صلى الله عليه وآله وسلم على شريك حين سخن ( هد ) يكره ~~مطلقا ( مد ) إذا أوقد بنجس . # لنا { دخل صلى الله عليه وآله وسلم حماما في الجحفة فاغتسل فيه } ( ه ~~وأكثرها ) ولا يكره التطهر بماء زمزم ( عمد ) لقول العباس لا أحله لمغتسل ، ~~الخبر قلنا : لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب لاستعمال السلف إياه من غير تمكين PageV03P085 ### || CHECK [مسألة الوضوء بماء الورد ونحوه] # " مسألة " ( الأكثر ) لا يجزئ ماء الورد ونحوه ، لقوله تعالى { فلم تجدوا ~~ماء فتيمموا } ثم لم يستعمله من عدم الماء من السلف ( صا الإمامية ) يجزئ ~~إذ أصله ماء ( أكثر ) ولا دمع الكرم ونحوه لخروجه عن إطلاق اسم الماء ، بل ~~يقال ماء كرم وقد قال تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ( ص ) بل هو كالقراح . # قلنا بل هو كالمشوب لما مر PageV03P086 ### || AUTO " مسألة " ولا يتوضأ بمتنجس إجماعا ، ولا بمستعمل كما مر ( ه د ~~) ولا بالغصب إذ هو عبادة فتبطله المعصية ، وكالنجس ( ها له ) يجزئ كإزالة ~~النجاسة . # قلنا : الوضوء عبادة فافترقا . # قالوا : له جهتان ، فلم يكن طاعة معصية من وجه واحد . # قلنا : الطاعة استعماله ، وهو نفس المعصية . # قالوا كالوقوف بعرفة على مغصوب ، والذبح بمغصوب . # قلنا آلتان ، وآلة الشيء غيره فافترقا . # " مسألة " ( الحقيني ع هب والجرجاني ي ) وتعتبر الحقيقة لا الاعتقاد ، إذ ~~لا أثر له في تغييرها ، فلا يجزئ غصب ظنه حلالا ( م ص ) بل الاعتقاد ، إذ ~~الطاعة والمعصية ms0240 تلتقيان عليه ، قلت : الخلاف في التحقيق في العلة ، هل ~~المعصية أم الغصب ؟ فالأول أقرب ، وفي ماء بئر الغير ونحوه خلاف سيأتي إن ~~شاء الله . PageV03P087 ### || AUTO " مسألة " سؤر المؤمن طاهر إجماعا والحائض والجنب كذلك لقول ( ~~عا ) " كنت أتعرق العظم وأنا حائض " الخبر ، وقبضه على ذراع حذيفة ويده ~~رطبة ، وقد أخبره أنه جنب ونحوه ( لح ) يكره سؤرهما ولا وجه له . # " مسألة " وحكم أسآر الحيوانات حكمها ، تطهيرا وتنجيسا ، لحديث جابر : { ~~أنتوضأ بما أفضلت الحمر ، وما أفضلت السباع كلها ؟ قال : نعم ، } و{ سئل ~~صلى الله عليه وآله وسلم عن الحياض } الخبر ، و{ ركب على حمار من غير إكاف ~~، وصلى } ( ز ن ح ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { إذا كان الماء قلتين ~~فإنها لا تنجسه } ، قلنا : قاله في سؤر السباع والكلاب معا ، وخالف الكرخي ~~في سؤر الفيل ، وكره ( ح ) سؤر الفرس ، والبغل ، والحمار ، والهرة ، ونجس ~~عرقها كزبلها . # لنا ما مر ، ونجاسة سؤر الكافر فرع على نجاسته ، وقد مر الخلاف . PageV03P088 ### || AUTO فصل ولا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين والأصل في ماء ~~التبس مغيره الطهارة ، ولو وقعت فيه نجاسة ولم يظن تغيره لأجلها ، قلت : ~~ولا أحفظ فيه خلافا . # " مسألة " ويقبل خبر العدل مطلقا ، ويستفصل في الأصح ، لجواز اختلاف ~~المذهب . # لا الفاسق ، والصبي إلا مع قرينة ( قش ) يقبل الصبي . # لنا ليس من أهل الشهادة . # ( ه قش ) فإن تعارض الخبران في إناءين أو إناء واحد تساقطا وتوضأ بأيهما ~~شاء ( الصيدلاني ) لا ، بل يتحرى ( ي ) لا وجه له ( قش ) يجب العمل بهما : ~~إما بالقرعة ، أو بالوقف ، أو بالإراقة ، فإن أخبر بولوغ هذا الكلب من هذا ~~الإناء في وقت كذا ، وآخر أن ذلك الكلب كان في بلد نازح في ذلك الوقت ، ( ~~قش ) تساقطا ( قش ) بل ينجس ، فإن أخبر أنه أدخل خرطومه ولا يعلم ولوغه ، ~~لم ينجس ، فإن قال أخرجه وفيه رطوبة ولا يعلم الولوغ . # ( ه قش ) فطاهر إذ لا يقين ( م ي قش ) نجس لحصول الظن . PageV03P089 ### || CHECK [مسألة والتحري عند لبس الماء الطاهر بالنجس] # " مسألة " ( ه قين ) والتحري مشروع ms0241 عند لبس الطاهر بالنجس ، لوجوب العمل ~~بالظن عند تعذر اليقين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فأتوا منه ما ~~استطعتم } ( ن ) في الأمالي ( ني ثور ) لا ، كلبس ميتة بمذكاة قلنا تركهما ~~أحوط بخلاف مسألتنا ( ابن الماجشون ) يتوضأ ويصلي بكل واحد ليحصل اليقين . # قلنا : يتنجس ، ولا ظهران في يوم ( ه الحنفية ) مشروع بشرط زيادة عدد ~~الطاهر إذ مع الاستواء الحظر أولى ( ي ) كميتة ومذكاة ( ش ) لا تشترط ~~كالثياب . # قلنا لا حظر في لباس المتنجس ، فافترقا " مسألة " ( أكثر ) ولا بد في ~~التحري من اجتهاد بأمارة من ترشيش أو غيره . # ( بعض الخراسانيين ) بل يبني على طهارة أيها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ظن المؤمن لا يخطئ أبدا ، } قلنا : لا ظن إلا بأمارة . # ( فرع ) ( صش ) فإن أهريق إلا واحدا فوجوه ( ي ) أصحها يتعين طهارة ~~الباقي ، رجوعا إلى الأصل ، وقيل : يتيمم إذ لا تجزئ إلا بين اثنين ، وقيل ~~: يتحرى في الباقي لإمكانه PageV03P090 ### || AUTO ( فرع ) ولا تحري في ماء التبس بمغصوب مطلقا ، لئلا يلزم ~~المالك اجتهاده ( فرع ) ويريق بعد التحري ما ظنه متنجسا ندبا ، لدفع الشك ~~فإن لم ( هب قش ) لم يتحر للثانية كالقبلة ( ابن الصباغ والمحاملي ) يعيده ~~لجواز تجدد أمارة PageV03P091 ### || CHECK [فرع ظن قبيل الصلاة أن الذي توضأ به] # ( فرع ) وإن ظن قبيل الصلاة أن الذي توضأ به هو النجس ، تيمم ؛ لبطلان ~~الأول ، ولا يستعمل الثاني ، إذ الاجتهاد لا ينتقص بمثله ، وفي إعادة ما ~~صلاه بهذا التيمم وجهان ، يعيد لتيممه ومعه ماء ، ولا ، إذ تيممه صحيح ( ي ~~) وهو الأقرب للمذهب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ظهران في يوم } ~~( ابن شريح ) يتوضأ بالباقي كالقبلة . # قلنا : قد حكم بنجاسته فلا ينقض بالظن قلت : وفيه نظر PageV03P092 ### || CHECK [مسألة وجد ماء تيقن طهارته] # " مسألة " ( هب بعصش ) فإن وجد ماء تيقن طهارته ترك الملتبس حتما ، إذ لا ~~يكفي الظن مع إمكان اليقين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { دع ما يريبك ~~} وكالمكي في القبلة ( أكثر صش ) بل له التحري ، كما لو ظن كثرته مع وجود ~~متيقن الكثرة ms0242 قلنا : لا نسلم الأصل PageV03P093 " مسألة " ( ص بالله ) والبغداديون من ( صش ) وإذا التبس قراح بطاهر غير ~~مطهر استعملها ؛ لتيقن الامتثال . # ( الخراسانيون ) بل يتحرى كالمتنجس . # قلنا : أمكن اليقين ( البغداديون ) ولا يتحرى في بول وماء بل يتيمم ، إذ ~~لا أصل للبول في التطهير . # ( الخراسانيون ) يتحرى كالمتنجس . # قلنا للمتنجس أصل في التطهير فافترقا PageV03P094 ### || CHECK [فرع خبر الأعمى في الولوغ ونحوه] # ( فرع ) ويقبل خبر الأعمى في الولوغ ونحوه لإمكان العلم ، والطعام في ~~التحري كالماء PageV03P095 ### || AUTO فصل والأحكام ضروب " ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم ، كالشهادة ، ~~والنكاح ، وضرب به أو المقارب له ، كانتقال الشيء عن حكم أصله المعلوم ، ~~كنجاسة بعد يقين طهارة عند ( م ) ونحو ذلك ، وضرب بأيهما أو الغالب كأعداد ~~الركعات ونحوه ، وضرب بأيها ( أبو مضر ) أو المطلق ، كإخبار الوكيل ~~بالوكالة ، والمرأة بانقضاء العدة . # قلت : والحق أن المطلق من الغالب وإن ضعف ، فإن لم يغلب فشك ، وضرب ~~يستصحب فيه العلم ، كالشك في الطلاق ، والعتاق ، وضرب عكسه ، كإعادة الكيل ~~، والوزن في الربويات . # وستأتي إن شاء الله تعالى . # " مسألة " ( أكثر الأمة ) ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء ~~وغيره ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولا تأكلوا في صحافها } الخبر ( د ~~) يحرم الشرب فقط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الذي يشرب في آنية ~~الذهب والفضة } الخبر ( قش ) يكره ، لنا { فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . # ( فرع ) وفي تحريمها لعينها أو للخيلاء وجهان ، فعلى الخيلاء يجوز إذا ~~غشي برصاص . # ( فرع ) ويصح التوضؤ منه وإن عصى لانفصال الطاعة وفي اقتنائها وجهان ( ي ~~) أصحهما المنع للخيلاء وكالطنبور ، قلت : فيه نظر ، وفي الياقوت ونحوه ~~وجهان أصحهما كالذهب ، لنفاسته ( ي ) وكذلك الزجاج والخشب ، والنحاس ، إذا ~~عظم بالصنعة والزخرفة قدرها ، للخيلاء . # لا المدر ، وما لم يعظم ، قلت : ولعله يفرع على الخيلاء ، والمذهب خلافه ~~كما أجازه في باب اللباس ( ي ) ، والعنبر ، والكافور والعود الرطب ، ~~كالياقوت ، PageV03P096 وفي الاقتناء الوجهان ، ويكره الرصاص ، والنحاس المطعم بذهب ، أو فضة ، ~~والمموه والمضبب PageV03P097 ### || CHECK [مسألة ما يندب عند النوم] # " مسألة " وندب عند النوم تغطية الإناء ، وإيكاء السقاء ، وإغلاق الباب ms0243 ~~وتطفئة السراج ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خمروا آنيتكم وأوكوا ~~قربكم } الخبر ، وإن تعذر الغطاء عرض عود لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فإن لم يجد فليعرض عليه عودا } PageV03P098 ### || AUTO باب قضاء الحاجة " مسألة " ندب له التواري بشجر أو نحوه ، مما ~~يحجب شخصه كله ( بعصش ) كمؤخر الرحل . # قلنا : العبرة بالستر ، وبينهما شبر فما دون ، ويستدبره ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فليستدبره } ونحوه ، والبعد عن الناس ، كفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ، وعن المسجد تشريفا له حتى يعدو فناه ؛ لأنه حريمه ( صش ) ~~بل أربعين ذراعا ، قلت : العلة الحرمة فاعتبار الحريم أولى ، إلا في الملك ~~، والمتخذ لذلك ، إذ ليس بحريم له ، والتعوذ وتنحية ما فيه ذكر الله تعالى ~~، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وتقديم اليسرى دخولا ، واعتمادها ، ~~وإعداد الأحجار ، وستر رأسه ، ولا يكشف عورته حتى يهوي ، ولا يستقبل صلبا ~~ولا ريحا ، للآثار في ذلك . PageV03P099 ### || CHECK [مسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة] # " مسألة " ( أكثر ) استقبال القبلة منهي عنه ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فلا يستقبل القبلة } الخبر ، ونحوه ( عة د ) نسخ النهي ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { استقبلوا بمقعدتي هذه إلى القبلة } { واستقبلها قبل ~~أن يقبض بعام } قلنا : أحاديث المنع أكثر وأرجح ، واختلف في فعله ( م ط ن ~~خعي وعح مد أبو ثور وأبو أيوب والأحكام ) وهو دليل كون النهي للكراهة ( ~~العباس وابنه وعم وك وش وحق ) بل يخص العمران ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في خبر ( عا ) { حولوا مقعدتي } الخبر ( ح ) بل يخص الاستدبار لذلك ( ~~المنتخب ص بالله ) لم يصح خبر الإباحة ، فيحرم مطلقا . # قلنا : الظاهر العموم ، والصحة ، فقولنا أولى جمعا بين الأخبار إذ هو ~~الواجب حيث أمكن PageV03P100 " مسألة " ( ص وظاهر هب ) وبيت المقدس كالكعبة ، لنهيه صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن استقبال القبلتين ( بعصش ) أكثر الحديث ورد في القبلة ، والمعهود ~~الكعبة ، وحديث القبلتين يخص جهة المدينة ، إذ المستقبل لإحداهما يستدبر ~~الأخرى . # قلنا : هذا تعسف ، بل حرمة بيت المقدس باقية ، كقيامه صلى الله عليه وآله ~~وسلم ms0244 للتوراة PageV03P101 ### || CHECK [مسألة استقبال القمرين عند قضاء الحاجة] # " مسألة " ( ص بالله والغزالي والصيمري ) ويكره استقبال القمرين والنيرات ~~لشرفها بالقسم بها ، فأشبهت الكعبة ( الأكثر ) لا ، إذ القسم لا يكفي ؛ ثم ~~قد قال صلى الله عليه وآله وسلم { شرقوا أو غربوا } ، قلت : وهو القوي PageV03P102 ### || CHECK [مسألة الكلام حال قضاء الحاجة] # " مسألة " ويكره الكلام ، والأكل والشرب والطمح وتعمد الجحر ، وإطالة ~~القعود ، ونظر الفرج والأذى ، وبصقه ، وتعمد الماء ، والملاعن ، والمستحم ~~للنهي عنها جميعا PageV03P103 " مسألة " ( الأكثر ) ويكره من قيام ( رة والشعبي وابن سيرين ) { أتى صلى ~~الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما } وفعله علي وعمر ، قلنا : قالت ~~( عا ) { ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن } هو أرجح ؛ لعمل أكثر الصحابة ~~به وأحوط ، ولعل قيامه كان لعذر ، وفعل الصحابي ليس بحجة . # " مسألة " ويجوز في خراب لا مالك له ، أو عرف ورضي ، ويعمل في المجهول بالعرف PageV03P104 " مسألة " وندب أن يتفاح ويتنحنح ثلاثا ؛ وبعد الفراغ يستنثر بالجذب ثم ~~يحمد ويستغفر ، ويخرج باليمنى ، ولا ينهض حتى يستتر ، ثم يستجمر ثم يستنجي ~~لآثار في ذلك PageV03P105 ### || CHECK [فصل الاستجمار بثلاث مشروع إجماعا] # باب الاستطابة . # ( فصل ) والاستجمار بثلاث مشروع إجماعا ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها } ونحوه والسبيلان سواء إجماعا ( ه ح ~~) وليس بواجب إذ لا دليل ( ش ) الأمر يقتضي الوجوب قلت : وهو قوي ( قش ) ~~ويجب من الحصاة الجافة . # قلنا : لا نجاسة . # مسألة " ( ه شص ) ولا يجزئ بعظم أو روث لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~الاستجمار بالروثة ، والرمة وبعظم أو بعر ( ح ) يكره فقط ، إذ القصد تخفيف ~~النجاسة وقد حصل بها . # قلنا : النهي للتحريم إلا لدليل . # " مسألة " ( يه ك ح ) ولا يعتبر العدد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من استجمر فليوتر } وإذ القصد الإزالة ( شص ) قال صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ ثلاثة أحجار ينقين المؤمن } قلنا : فتكفي للقبل والدبر ، ولا تكفي ثلاثة ~~أحرف وأنتم تخالفون ، فالخبر للأغلب . # " مسألة " ( ه الفقهاء ) والحجر ونحوه سواء ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ثلاثة أحجار ، أو ms0245 ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب } رواه ~~الدارقطني ، وإذ القصد الإزالة ( مد د فر ) لم يرد إلا الحجر . # قلنا : الدارقطني مقبول سلمنا ، فالقصد الإزالة ، لا التعبد ، فلا يشبه الرمي PageV03P106 ### || AUTO " مسألة " ولا يستجمر بحيوان للحرمة ، كالعظم ولا مائع غير ~~الماء ، إذ لا يرفع حكما ، ولا بنجس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إنها ~~ركس } ولا صقيل ، إذ لا ينقي إلا اليسير ( قش ) ولا اليسير ، ولا ما له ~~حرمة ، كالمطعومات والأعلاف ، لنا أو للجن ، كالفحم والبعر ، وما كتب عليه علم PageV03P107 ### || CHECK [مسألة استجمر بغير مجزئ أو جفف بالريح أو بالشمس] # " مسألة " ( ي ) فإن استجمر بغير مجزئ أو جفف بالريح ، أو بالشمس أعاد ~~بالأحجار في الأصح ، قلت : إن لم يستنج ، وفي الإعادة نظر ، فإن كان مغصوبا ~~أو يضر ، أو يعد استعماله سرفا كالمسك حرم ، وأجزأ كماء مغصوب PageV03P108 ### || CHECK [مسألة خرج غائط أو بول من ثقب تحت السرة] # " مسألة " وإذا خرج غائط ، أو بول من ثقب تحت السرة ، فكالفرج في الأصح ، ~~إذ العبرة بالخارج PageV03P109 ### || CHECK [مسألة كيفية إمرار الأحجار عند قضاء الحاجة] # " مسألة " وكيفية إمرار الأحجار أن يمر حجرا على الصفحة اليمنى ، والثاني ~~على اليسرى ، والثالث على المسربة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حجرين ~~للصفحتين ، وحجر للمسربة } أو يدير الأول من مقدم اليمنى إلى مؤخر اليسرى ، ~~ويعكس في الثاني ويجري الثالث عليها جميعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ يقبل بحجر ، ويدبر بحجر ، ويحلق في الثالثة } وهو الأحسن ؛ لاستيعابه ~~ويكره باليمين ، ومس الفرج بها للنهي ، ومن لم ينقه التثليث زاد ، وندب ~~وترا ( ه ك د ) ومن كفاه أقل اقتصر ( صش ) لا ، لنا ما مر . # " مسألة " وهو من كل نجاسة معتادة وغيرها لا الاستحاضة ، لعدم الفائدة PageV03P110 ### || CHECK [مسألة المتيمم إن لم يستنج بالماء] # " مسألة ( ه ) ويلزم المتيمم إن لم يستنج بالماء ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { فليستطب } ولوجوب تقليل النجاسة للصلاة ، ويستقصي في التنقية ~~هنا ، وعند من لم يوجب الماء PageV03P111 ### || CHECK [فصل في الاستنجاء] # ( فصل ) والاستنجاء إزالة أثر النجس بالماء ، ولا ms0246 يجب ممن لم يرد الصلاة ~~إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ } ~~الخبر . # " مسألة " ( ه بص لي لح ق الجبائي ) ويلزم للصلاة لقوله تعالى { فلم ~~تجدوا ماء } الآية ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هو ذاكم فعليكموه } ، ~~وقول علي عليه السلام : فأتبعوا الحجارة الماء ( ابن الزبير وابن أبي وقاص ~~ثم قين ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { ثلاثة أحجار ينقين المؤمن } و{ ~~فليستنج بثلاثة أحجار } ، قلنا : مسلم ، فأين سقوط الماء ؟ قالوا : حديث ~~قباء للندب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عشر من سنن المرسلين } قلنا ~~: قد تطلق السنة على الفرض ، وسئل صلى الله عليه وآله وسلم : { أيجزي غير ~~الماء ؟ فقال : لا ، إلا أن لا تجد الماء } وقالت ( عا ) : مرن أزواجكن أن ~~يغسلوا أثر الغائط والبول ، ثم نجاسة تمكن إزالتها فوجبت ( طا ) غسل الدبر ~~محدث ( يب ) ما يفعله إلا النساء ( حص ) إن تعدت الشرج وزادت على الدرهم ~~غسلت ، ودونه بالحجر أو الماء وجوبا ( ي ) والدرهم البغلي درهم أسود كحافر ~~البغل مجوف الوسط ملفوف الطرفين ، فيعفى عندهم عن قدر مساحته طولا وعرضا ، ~~وإن غلظ العمق ( عش ) إن لم تتعد الشرج فبالحجر أو الماء ، وإن تعدت ~~فبالماء ، وأنكره المروزي ، والحق أن له قولين : أحدهما : إن كانت في باطن ~~الأليتين ، فبالحجر أو الماء ، وإن تعدت فبالماء ، والثاني : أن المرجع إلى ~~العرف والعادة ، فيغسل ما يجاوز PageV03P112 المعتاد ، وقد مر حجة المسألة والجواب PageV03P113 ### || CHECK [مسألة والفرجان من أعضاء الوضوء] # " مسألة " ( ه وأولاده ) والفرجان من أعضاء الوضوء ، لحديث قباء ، إذ ~~الطهور اسم لغسل هذه الأعضاء فكانا كالوجه ، ثم هما عضوان يغسلان للصلاة ~~فكانا كالوجه ( م أكثر الأمة ) لم يذكرا في الآية ، وقال صلى الله عليه ~~وآله وسلم { توضأ كما أمرك الله } الخبر ، وحديث قباء إنما دل على إزالة ~~النجاسة منهما ، والقياس على الوجه ضعيف للفرق . # " مسألة " وثمرة الخلاف في محل النية ، وغسلهما حيث لا نجاسة ، ونقص ~~الوضوء بتركهما للعذر ، وإيثارهما إن قل الماء ، وصحة الوضوء قبل غسلهما PageV03P114 ### || CHECK [مسألة الاستنجاء من ms0247 الريح] # " مسألة " ( قه ع ز ي تضى ) ويجب الاستنجاء من الريح ، لقوله تعالى { من ~~الغائط } الآية ، وكالعين الخارجة ( أكثر الأئمة والأمة ) لا لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ليس منا من استنجى من الريح } ولأن الريح طاهر ، ~~وإلا لزم غسل الأثواب ، ولا تصريح في الآية . # " مسألة " ( أكثر الأئمة ) ويستحب للدبر تنظيفا ( ق ) يكفي المسح ( ي ) ~~مكروه للخبر . PageV03P115 ### || AUTO " مسألة " وندب للمستنجي أن يتفحج كفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ، ويبالغ في التنقية ، حتى يذهب الأجزاء والريح ، ويغسل ثقب الذكر وما ~~حوله إن انتشر البول ، والمرأة البكر موضع البكارة إن لم يبلغه ( العمراني ~~) وندب أن تدخل أصبعها في ثقب البول ، قلنا : لا وجه له إذ لم يرد ، وندب ~~للثيب غسل موضع المني لغلبة نزول البول ، وما ذكره ( ه ) من إدخال الأصبع ~~في الدبر ، محمول على من في مقعدته يبس أو بيسار ، إذ لا ينقى إلا بذلك . # " مسألة " ( ه الحنفية ) ويبدأ بالأعلى لئلا يتنجس الأسفل فيسرف ( شص ) ~~مخير إذ لا ينجس الوارد عنده . # " مسألة " وإذا فرغ ترب يده وغسلها ندبا ، لا الفرج ، كفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم للجنابة ، ولا يستنجي بيمينه ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فلا يمس ذكره بيمينه ولا يمسح بيمينه } الخبر ، ونحوه ، وينحي عن ~~شماله ما فيه اسم الله لما مر . PageV03P116 ### || CHECK [فصل ويشترط في صحة الوضوء شروط] # ( باب الوضوء ) " مسألة " هو من الوضاءة ، وهو بفتح الواو اسم الماء ، ~~وبضمها اسم الفعل ، وعليه { إذا قمتم إلى الصلاة } الآية ، وقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الوضوء شطر الإيمان } والإجماع ظاهر ، وهو معلوم من الدين ~~ضرورة . # فصل ( ط ح محمد قم ) " ويشترط في صحته شروط " التكليف لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { رفع القلم عن ثلاثة } ، فلا حكم لما لا يكتب لفاعله ، ~~وكالحج ، وكالمجنون ، وابن الحولين ( ع ) والإسلام ، لعدم صحة التأسي مع ~~عدمه ( شص قم ) يصح من الصبي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { مروهم أبناء ~~سبع } قلنا : تعويدا ، والثواب للأولياء ، قالوا : جذب ( ع ) إلى موضع ~~المؤتم ، قلنا : كان ms0248 مكلفا . # سلمنا ، فللتعريف لا للصحة . # قالوا : ممكن له ، فيصح منه . # قلنا : لا نية له ، وهي شرط ( ها وأكثره ) يصح من الكافر ، إذ لا مانع . # قلنا المانع بطلان التأسي لعدم نية التقرب ( الحنفية ) ليست واجبة فيصح . # لنا ما سيأتي ( م ) ولو وجبت النية فليس الوضوء بعبادة محضة ، بل أشبه ~~بالشرط ، كستر العورة . # قلنا : بل عبادة لما سيأتي . # فأما التيمم فصححوه منه استحسانا ، لا قياسا على الوضوء ، وهو أن نيته ~~واجبة للتمييز كما سيأتي ، لا للتقرب ، فصحت من الكافر . # قلنا : لا نسلم ( هب ) وطهارة البدن عن موجب الغسل ، وعن نجاسة توجب ~~الوضوء شرط كما سيأتي . PageV03P117 # فصل فروض الوضوء ثلاثة . ### || AUTO ( الأول ) النية وفيها مسائل : مسألة " ( الأكثر ) غسل النجس ~~لا يفتقر إلى النية ؛ إذ ليس بعبادة لصحته من الصبي ( ابن سريج ) يفتقر ~~كالوضوء . # قلنا : الوضوء عبادة لما سيأتي . # " مسألة " ( عي ثم ة ش ك ل ع مد حق ) وهي في الوضوء فرض ، لقوله تعالى ، ~~{ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين } والوضوء عبادة ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الوضوء شطر الإيمان } والإيمان الصلاة ، لقوله تعالى { ~~وما كان الله ليضيع إيمانكم } أراد الصلاة إلى بيت المقدس ، فكأنه قال : ~~الوضوء شطر الصلاة وهي تفتقر إلى النية ، فكان مثلها ، ولقوله تعالى { ~~مخلصين } والإخلاص بالنية ؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا قول ولا ~~عمل إلا بالنية } { وإنما لكل امرئ ما نوى } وكالتيمم ( حص ) لا يفتقر ، ~~كرفع النجس ولا نسلم كونه عبادة ، والتيمم بدل ضعيف ، فافتقر إلى النية ~~كالكناية ، والوضوء أصل فلم يفتقر كالصريح . # قلنا : بل عبادة لما مر ، واقتضاها في الكناية الاحتمال ، وفي التيمم ~~العبادة . # قالوا : التيمم يصلح للصغرى والكبرى ؛ فافتقر إلى التمييز ؛ ولقوله { ~~فتيمموا } والتيمم : القصد . # قلنا : التمييز لا يجب عندكم ؛ سلمنا فالوضوء يقع للتبرد ، والآية لا تدل ~~على النية الشرعية . # سلمنا قسنا الوضوء عليه . # " مسألة " ( بص ع ط ) ولا تجزئ نيته لرفع الحدث . # بل تعلق بالصلاة عموما أو خصوصا لقوله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا } أي فاغسلوا للصلاة التي قمتم لها ، ثم رفع ms0249 الحدث غير PageV03P118 مختص بها كالتبرد ( م ي قين ) القصد رفع الحدث ، إذ هو المانع ؛ وقد نواه ؛ ~~والإجماع على أن فاغسلوا خطاب للمحدث فقط ، والآية أمر بالغسل ؛ لا ~~بالتعليق ، قلت تعليق الأمر بإرادة الصلاة يقتضي فعله لها . # ( فرع ) لهم ( البويطي ) تجزئ نية مطلق الطهارة . # ( م وأكثر صش ) لا ، لترددها بين النجس والحدث . # ( فرع ) ( م قش ) فإن نواه للجنابة لم يجز ، إذ نوى غير المقصود ، فإن ~~نوى الجنب رفع الحدث الأصغر ، فالأصح تجزئه ، ويرتفع عن أعضاء الوضوء لا ~~غير ، فإن نواه للأكل ونحوه لم يرتفع ، فإن نوى ما يستحب له الطهارة ، ~~كالتلاوة لم يرتفع . # ( قش ) يرتفع . # قلنا : تصح بلا طهارة ، فأشبه الأكل ( صش ) فإن نوى به غسل الجمعة أجزأه ~~، إذ غسلها للصلاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فالغسل أفضل } ( قش ) ~~وتجزئ نية رفع الحدث والتبرد معا ، ( ي ) كصلاة نوى بها مع التقرب الاشتغال ~~عن خصمه . # " مسألة " ( ط ) وإذا نواه للصلاة مطلقا ، صلى ما شاء ، وإن نوى فرضا ~~معينا ، لم يتعده إلى فريضة ، إذ نوى به غيرها فأشبه التبرد في حقها ، ويصح ~~النفل إذ الفرض نفل وزيادة ، فدخل فيه ، وإن نواه لنفل معين ، صح كل نفل ، ~~لا الفرض لما مر ، وكالتيمم . # " مسألة " ( ي ) وفي تفريقها وجهان ، يمتنع كالصلاة ، ويجزئ لصحة تفريقه ~~، إذ هو كأعمال مختلفة ( ي ه ) ولا يجب استصحابها لإغناء الأولى ، ويستحب ، ~~ولا يضر عزوبها ، ما لم يصرف ، فإن عزبت قبل المضمضة لم يصح عند م ) كقبل ~~غسل اليد . # " مسألة " ( صش ) ولا تأثير PageV03P119 لنية رفضه بعد فراغه في الأصح ، إذ لا تأثير لها في ماض ، وكالصلاة ( ي ) ~~وكذلك رفض بعضه . # ( فرع ) فأما الصرف قبل الفراغ إلى غير ما ابتدأها له فيبطلها ، إلا إلى ~~نفل في الأصح ، فيصح النفل لتبعيته للفرض ، فكأنه لم يصرف ، ولا يبطل ~~الماضي بالصرف ، فلو عاد ثم أتم بعد الصرف من حيث صرف ، صحت لما نواه أولا ~~، والوجه واضح . # " مسألة " فإن تعدد موجبه كفت نية واحدة في الأصح ، وقيل : أولها إذا نوى ~~أولها ، وقيل : آخرها ، وقيل : لا يصح ms0250 إن لم تعمم . # لنا أحداث تداخل ، فيرتفع الكل برفع البعض ، وإلا لزم التكرار ، فإن نواه ~~لهذه الصلاة لا غير لم يتعد عند ( تضى وط ) لا ( م ) لما مر . # وقيل : لا تصح لمنافاة رفع الحدث ، فإن نواه للصلاة والتعليم أجزأ ، { ~~لفعل عثمان في تعليمه وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم } ، فإن نوى مجرد ~~التعليم لم يجز إذ فعله علي عليه السلام في الرحبة بعد الصلاة ليعلم . # " مسألة " ( الأكثر ) وتجزئ نيته وإن وضأه غيره ( د ) لا يوضئه غيره ~~لقوله تعالى { فاغسلوا } قلنا خرج مخرج الأغلب والقصد تحصيل الغسل ، ويدخل ~~نفله في فرضه لا الغسل ، إلا بالنية كما سيأتي . # " مسألة " نية رفع الحدث عند مصححها لا تصح من المستحاضة ونحوها ، إذ لا ~~يرتفع وتنوي استباحة الصلاة ( عش ) بل مجموعهما فيرتفع بالأول السابق ، ~~وبالآخر اللاحق ( ط ) لا أيهما لما مر ، ولو نوى التقرب به فترفع الحدث . # " مسألة " والقدر المجزئ منها نيته الصلاة ، أو رفع الحدث ، على الخلاف ، PageV03P120 وزيادة نية الفرضية والقربة والامتثال لزيادة الثواب . PageV03P121 ### || AUTO ( الثاني ) التسمية ( ه د ) وطبقته ( حق عمد ) هي فرض ~~فالظاهرية مطلقا ( ه ) بل على الذاكر فقط ، لهم { ولا وضوء لمن لم يذكر اسم ~~الله } ، قلنا : معارض بقوله { من توضأ فسمى } الخبر ، فحملنا الأول على ~~الذاكر ، والثاني على الناسي جمعا بين الأخبار ( قه عة ك قين ) بل سنة ~~للخبر الثاني . # قلنا : أوجبها الأول . # قالوا : فلا فرق بين العمد والنسيان كالوجه . # قلنا كما فرقتم بينهما في الفطر . # ( فرع ) ويجزئ اليسير منها لا الدعاء ، وندبت عند كل عضو ، إذ هي أفعال ، ~~ومن نسي سمى حيث ذكر ، فإن ترك بعد الذكر لم يصح ما بعده . PageV03P122 ### || AUTO ( الثالث ) الترتيب ( ه ش مد حق ثور ) هو واجب لظاهر الآية ، ~~إذ وسط المسح ، وإذ أخر الرأس ، وهو أقرب إلى الوجه من اليد ، ولترتيبه صلى ~~الله عليه وآله وسلم ، ثم قال { لا يقبل الله الصلاة من دونه } ( عو حص ك ~~لح ث د ني عي بص يب طاهر خعي ) لا لرواية ( ع ) { غسل رجليه ثم مسح رأسه ms0251 } ~~وروت الربيع { أنه مسح رأسه بفضل وضوئه ، } قلنا : حجتنا أصرح ولعله مسح ~~تبركا بآخر الوضوء وتسوية لناصيته ، قالوا : كالغسل ، قلنا : الجسد كالعضو . # " مسألة " ( ه والإمامية ) وبين اليمنى واليسرى لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم كما مر ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ابدءوا بميامنكم } ( ش ) ~~لم تفصل الآية ، قلنا : مجملة بينها فعله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا عن ~~علي عليه السلام " ما أبالي بيميني بدأت أم بشمالي إذا أكملت الوضوء " قلنا ~~: أراد الكفين ، سلمنا فرواية أولاده عنه أرجح PageV03P123 ### || AUTO فصل وأعضاؤه خمسة ( الأول ) الوجه وقد مر الخلاف في الفرجين . # " مسألة " غسل الوجه فرض إجماعا للآية ، وندب بالحفنة ، والبداية بأعلاه ~~{ كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية علي عليه السلام } ( ني ) يأخذ ~~الماء بكف واحد . # " مسألة " وهو من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن طولا ، ~~ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، فدخلت الجبهة والعذاران والعارضان والذقن ~~والعنفقة والقسمات . # " مسألة " ( ي ه ) النزعتان والصدغان والحذفة من الرأس ( عش ) بل الحذفة ~~من الوجه عرفا لتحذيفه ، قلنا : لا يصير بذلك وجها . # مسألة " ( ه لح ني ثور والظاهرية ) وتخليل اللحية واجب كقبل نباتها ، ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خلل لحيتك } ونحوه . # ( قين ) ، توضأ فغرف غرفة فغسل بها وجهه ، والغرفة لا تصل باطن الشعر ~~الكثيف قلنا : حديثنا أرجح للزيادة ، ومقيد فيحمل عليه المطلق . # " مسألة " ( ط م ح ) ولا يجب غسل مسترسل اللحية إن أمكن التخليل بدونه ، ~~إذ ليس من الوجه ، وكذؤابة الرأس ( ع عش ) يجب كشعر الحاجب والوجه المواجه ~~، قلنا : الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل . # " مسألة " ( هب حص ) ولا غسل لما تحت اللحية من المنبت إذ ليس من الوجه ( ~~ش ) متصل بالوجه ينبت عليه شعر فأشبه العذار ، قلنا : العذار من الوجه . # " مسألة " ( ه قين ) ويجب غسل ما بين وتدي الأذن والعارض ؛ لأنه من الوجه ~~( د ف ) الأمرد فقط إذ الشعر يفصل فيكون كمنابته ، قلنا : المنابت انتقل ~~فرضها إلى الشعر ( ك ) لا يجب مطلقا ؛ لأنه PageV03P124 غير مواجه ، قلنا : حد الوجه الوتدان ms0252 في اللغة ، وهما من الأذن . # " مسألة " ( أكثره ها ) ولا يدخل الماء العين إذ لا دليل ( م ) الآية عمت ~~، قلنا غسل الوجه فيها مطلق فغسل ظاهرهما يغني ، وفعل ابن عمر ليس بحجة ، ~~ولا يسن لمضرته ، سلمنا فلا دليل ( ن ش ) يستحب لظاهر الآية ، قلنا : لا ~~يقتضيه لما مر PageV03P125 ### || AUTO ( الثاني ) المضمضة والاستنشاق " مسألة " ( هق م ) يجبان في ~~الوضوء والغسل إذ هما من الوجه ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من توضأ ~~فليتمضمض وليستنشق } ونحوه ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تجزئ ~~الصلاة بدونهما } الخبر ، ولقطعه الصلاة ليفعلها ( ن ش ) { عشر من سنن ~~المرسلين ، } قلنا : يسمى الفرض سنة كالختان . # قالوا : قال صلى الله عليه وآله وسلم { توضأ كما أمرك الله } الخبر ، ولم ~~يذكرهما ، قلنا : دخلا في الوجه ، سلمنا فدليل آخر ، قالوا زيادة في الوضوء ~~فتنسخ الآية ، قلنا : ليس بزيادة ، سلمنا فليس بنسخ ( ز ث حص ) يجبان في ~~الغسل الواجب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { المضمضة والاستنشاق للجنب ~~ثلاثا فريضة } قلنا : فأين سقوطهما في الوضوء ؟ ( د ثور ) الاستنشاق فقط ~~فيهما ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { بالغ في الاستنشاق } الخبر ، قلنا ~~: فأين سقوط غيره ؟ " مسألة " ( ه ش ) وندب جمعهما بماء واحد ( ن قش ) فصل ~~في رواية طلحة ، قلنا : معارض برواية علي عليه السلام ، ولعله أراد بالفصل ~~تثليث الغرف جمعا بين الخبرين ، قالوا عن علي عليه السلام وعثمان " تمضمض ~~بغرفة واستنشق بأخرى وثلث كذلك " ، قلت : والحق ما قاله ( ي ) الأمران ~~جائزان . # " مسألة " ( م هب ) وتزال الخلالة ، وإلا لم يصح ، لقوله { بالغ } الخبر ~~( ص ي ) يصعب الاحتراز ، قلنا : وإن صعب للأمر ، ويغني المج عن الدلك لحديث ~~{ علي وعثمان في صفتهما وضوءه } ، وفي الاستنشاق رفع الماء عن إدخال الإصبع ~~، ويزال الجامد PageV03P126 كالخلالة ندبا . PageV03P127 ### || AUTO ( الثالث ) اليدان إجماعا للآية " مسألة " ( الأكثر ) ويدخل ~~المرفقان لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( فر وأبو بكر بن داود الظاهري ) ~~إلى للغاية كإلى الليل ، قلنا : وبمعنى مع كإلى أموالكم ، سلمنا فقد قال ~~المبرد تدخل الغاية في الجنس كبعت الثوب من ms0253 هذا الطرف إلى ذلك الطرف . # " مسألة " ويغسل ما نبت في محل الفرض اتفاقا ، أو حاذاه في الأصح ، من يد ~~زائدة أو أصبع ، لإطلاق اليد عليه ، ومنه زيادة الظفر على اليد ، لا ~~كالمسترسل . # " مسألة " والأقطع يغسل ما بقي من الذراع ( ه م ة ح ف عش ) ورأس العضد إن ~~قطع من المفصل إذ هو بعض المرفق ( ك فر عش ) لا إذ المرفق رأس عظم الساعد ، ~~وندب مسح ما فوقه إجماعا . # " مسألة " ويستأجر أقطع اليدين من يوضئه إن وجد ، وإلا صلى بحاله ، ولو ~~وجد متبرعا ، خلاف الصيدلاني ، قلنا : فيه منة وأمر الصلاة ورد مطلقا فوجب ~~كيف أمكن ( ي ) فإن وجد في الوقت أعاد عند ( م ش ) كالمتيمم . # ( ي ) لا عند ( ه ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ظهران في يوم } ، ~~قلت : وفيه نظر PageV03P128 ### || AUTO ( الرابع ) مسح الرأس إجماعا للآية ، وفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وقوله . # " مسألة " ( أكثره ك ني عمد والجبائي ) ويجب تعميمه لفعل علي عليه السلام ~~حين علم ، ولخبر طلحة { مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه } ونحوه ~~، وكسائر الأعضاء ( ز ن با صا ) بل مقدم الرأس لرواية أنس { أدخل يده تحت ~~العمامة ومسح على مقدم رأسه } وروى أو ناصيته ، فبين مجمل الآية ( ح ) ~~الربع إذ مقدمه ربعه ، وعنه الناصية إذ هي مقدمه ، وإذ قد روى مسح ناصيته ، ~~وعنه ثلاث أصابع بثلاث ( محمد بن مسلمة ) ثلثاه لاقتضاء الآية للتعميم ~~والأكثر كالكل ( قش ) ثلاث شعرات ( عم ثور ) شعرة لتسميته مسحا ( عش ) ما ~~يسمى مسحا فبعض شعرة يجزي ، قلنا : أحاديث التعميم أصح سندا وأكثر وأرجح ~~للزيادة ، ورواية مسح المقدم والناصية لا تقتضي ترك الباقي ، سلمنا فلعله ~~لتسوية الناصية أو المفرق ، سلمنا فلعذر منع التعميم ، وهو أصل التقديرات ~~فبطلت ، وتقدير ابن مسلمة لا دليل عليه ، وتقدير ( ش ) مبني على أن الباء ~~للتبعيض كمسحت بالحائط ، وليست له لغة ولا شرعا ، وتبعيض الحائط لقرينة غير ~~الباء . # " مسألة " وكيفية المسح أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ، ثم يلصق أحد ~~المسبحتين بالأخرى ثم يضعهما ms0254 على مقدم رأسه وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب ~~بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مكان الابتداء ، لخبر عبد الله بن زيد ، وليعم ~~باطن الشعر وظاهره ، فإن كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه ، وإلا فعلى البشرة ، PageV03P129 إذ الجميع يسمى رأسا فإن وضع كفيه بلا مسح لم يجزه . # " مسألة " ( طا أكثره ش ) ويثلث مسحه ندبا لخبر أبي { ثم توضأ ثلاثا } ~~وابن أبي أوفى مسح رأسه ثلاثا ، وكسائر الأعضاء ( م ح هد بص ك ث وأبو نصر ~~من صش ) مسحه علي وعثمان في تعليمهما مرة ، قلنا : وروي عنهما التكرار ~~فتعارضا وبقي حديثنا إذ هو أرجح للزيادة وكثرة العامل به " مسألة " ( ه ) ~~ويثلث أمواءه لرواية أبي ( م ي ) بل بماء واحد جمعا بين حديث المرة ~~والتثليث ، ومطابقة للتخفيف ، ولا يجزئ مع حصول حائل كدهن وطيب جامد ~~كالرداء . # " مسألة " ( يه ) ويجب مسح الأذنين بطنا وظهرا لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وقوله { الأذنان من الرأس } ( ن قين ) مسنون لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { توضأ كما أمرك الله } ولم يذكرهما وعلي عليه السلام ( ) في وصفهما ~~كذلك ، قلنا يكفي قوله الأذنان من الرأس . # ( فرع ) ويكفيهما فضل ماء الرأس ، إذ هما بعضه ( م ش ) مسح أذنيه بماء ~~غير الماء الذي مسح به رأسه ، وعضوان مستقلان ، قلت لا ، لقوله من الرأس ، ~~ولعل فعله لعذر ( ش ) وللصماخين غير الأذنين كالأنف مع الوجه ، قلنا : ماء ~~الوجه لا يصل إلى الأنف ، فافترقا ( هر د ) الأذنان من الوجه فيغسلان معه ~~لقوله { وشق سمعه وبصره } فالضمير إلى الوجه ( ابن سريج ) معه ومع الرأس ~~لترددهما بينهما ( لح والشعبي ) المقبل من الوجه لمواجهته ، والمدبر من ~~الرأس ، لنا ما مر ، وهو أصرح وأرجح مما ذكروا . # " مسألة " ومسح ما نزل عن حد الرأس لا يجزئ إذ ليس PageV03P130 برأس ، وكذا لو رده على الهامة كالعمامة ، فإن لم يتجاوز المسترسل حد الرأس ~~أجزأ عندنا و( قش ) لتناول اسم الرأس له ( بعصش ) لا يجزئ كالذؤابة . # " مسألة " ( ط والقفال من صش ) ولا يجزئ الغسل إذ ليس بمسح ( ن ي ) ~~العمراني و( ms0255 والغزالي ) مسح وزيادة ، قلنا : خلاف المشروع . # " مسألة " ( أكثر ) ولا تبطل طهارة عضو حلق أو قشر ، إذ ليس من النواقض ( ~~جط ) وإعادة وظيفته واجبة إذ قد بطلت ( ز مد ) مستحبة لخلو ما تحته من ~~التطهير حسا ، وإن قد طهر حكما ( ص قين ) غير مشروع إذ لا دليل ( ابن جرير ~~وابن خيران من صش ) تطهير الشعر بدل ، فإذا زال تعين المبدل فيغسل وما بعده ~~، قلنا : لم يعد في النواقض فيستحب لما مر . # " مسألة " ( أكثر ) ولا يجزئ على العمامة لقوله { برءوسكم } ولفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ( د ) يجزئ مطلقا ( عي ) إن لبسها على طهارة كالخف ( ~~مد ) إن اختطم باللثام ، قالوا : { أمرنا بالمسح على المشاوذ والتساخين } ( ~~ش ) إن لم يرد نزع العمامة مسحها مع ناصيته ، لخبر المغيرة { مسح على ~~عمامته وناصيته } قلنا : لعله مسح الرأس معها ، قلت وفيه نظر PageV03P131 ### || AUTO الخامس ) الرجلان ( إجماعا ) للآية . # " مسألة " ( أكثره ها ) المشروع غسلهما ، لا المسح لقوله تعالى { وأرجلكم ~~} بالنصب ولتعليم علي و( ) وغيرهما ( الإمامية والظاهرية ) بل المسح فقط ~~للجر ، فأما النصب فعلى المحل ، قلنا فسره علي و( ع ) وغيرهما بالعطف على ~~المغسول ، وهما أعرف بالتنزيل ، وجعل سيبويه والأخفش وغيرهما الجر ~~بالمجاورة وهم أئمة الإعراب ، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم " لم يمسحهما ~~( ق ن ) المسح بالكتاب والغسل بالسنة ، قلنا الكتاب لا يدل عليه كما مر ~~فبقي الغسل ، ( بص والجبائي وابن جريج ) مخير لتعارض الدليلين ، قلنا : إذن ~~لعمل به الرسول والصحابة ، ثم لا تعارض لما مر . # " مسألة " ( الأكثر ) والكعبان كالمرفقين ، وهما العظمان الناتئان في ~~مفصل الساق من القدم لقوله تعالى { إلى الكعبين } ، والمراد في كل قدم . # ولحديث النعمان { يلزق كعبه بكعب صاحبه } ( محمد والإمامية ) بل معقد ~~الشراك العربي ، وهو ظهر الكف لقوله تعالى { إلى الكعبين } ولم يقل الكعاب ~~، قلنا : تأوله أصحابه ، وأنكره الأصمعي . # مسألة " ( ك يه ) الغسل إمساس العضو الماء مع السيل والدلك ، إذ غيره مسح ~~أو صب أو غمس لا غسل ، وطهارة عن حدث فبإمرار اليد كالتيمم ، ولقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { أنقوا البشر } ولخبر ms0256 المستورد ، { كان صلى الله عليه ~~وآله وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره } ( م ي قين ) يقال : اغتسل ~~وما دلك ، قلنا مجاز ، قالوا : من وصف وضوءه لم يذكر الدلك ، PageV03P132 قلنا : ذكر الغسل فدخل فيه ، قالوا ودلك الأصابع ندبا أو لنجاسة ، قلنا : ~~الظاهر الإطلاق ولا يعتبر في السيلان أن يقطر ، ولقوله { وضوء المؤمن كدهنه } PageV03P133 ### || CHECK [مسألة ولا تقدير لما يرفع الحدث] # " مسألة " ( ه ش ) ولا تقدير لما يرفع الحدث إلا الكفاية ( ن ) وأكثر ~~العلماء بل مقدر ، واختلف في الرواية فأقله توضأ بثلثي المد ( عا وجابر ) ~~يغتسل بالصاع ، ويتوضأ بالمد ( أنس ) { توضأ بإناء يسع رطلين } ، قلت : ~~والحق أنه تقدير لأقل ما يكفي ، فلا يجزئ الأقل ، والزيادة مباحة ما لم يسرف PageV03P134 ### || CHECK [مسألة مسح الخفين وشروطه] # " مسألة " ( علي عو ( ع ) وابن أبي وقاص قين ) وكثير يجزئ مسح الخفين عن ~~غسل الرجلين فعمر وابنه و( عا ول ) أطلقوا ( علي وعو ع وطا وعي وث وشريح ~~وقين ) وقتوا باليوم والليلة في الحضر ، والثلاث في السفر و( عك ) يجزئ في ~~السفر لا الحضر ، وعنه العكس ، وعنه كالفريقين ، وعنه مثلنا ، وإنما يجزئ ~~عندهم في الخف والجرموق والجورب دون النعل لخفة نزعه . # ( فرع ) وله عندهم شرطان ( أحدهما ) أن يلبس الخف على طهارة تامة ، فلو ~~غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف قبل غسل الثانية لم يعتد بهذا اللبس لعدم ~~التمام ، والمستحاضة لا يعتد بلبسها لضعف طهارتها ( الثاني ) كون الخف ~~ساترا قويا مانعا من نفوذ الماء حلالا ، فلا يمسح على ما لم يستر العقبين ~~لما مر ، ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض ، ولا منسوخ ، إذ لا يمنع الماء ~~، ولا مغصوب لوجوب نزعه . # ( فرع ) ابن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز ( هر ك ) وابن المبارك ( ش ) ~~وكيفيته أن يغمس يده في الماء ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف ، وكفه ~~اليمنى على أطراف أصابعه ، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف ~~أصابعه ( ث ح عي مد ) بل المستحب مسح أعلى الخف دون أسفله ( ش ) ويجزئ ما ~~أتى به ms0257 بيده أو بعضها أو خشبة أو خرقة ، وسواء مسح منه قليلا أم كثيرا ( ح ~~) لا يجزئ إلا قدر ثلاث أصابع معا بثلاث ( فر ) لا يجزئ إلا قدر ثلاث أصابع ~~بإصبع ( مد ) لا يجزئ إلا إذا مسح أكثره . # ( فرع ) ( عش ) ويمسح على عقب الخف ( ني ) ذلك غير مسنون PageV03P135 ### || CHECK [فرع حجة القائلين بالمسح على الخفين] # ( فرع ) لهم لو مسح المسافر يوما وليلة ، ثم دخل في الصلاة فنوى الإقامة ~~بطلت صلاته ، إذ قد استكمل مسح المقيم ، وإن لبس الخف في الحضر ثم سافر قبل ~~الحدث ، ثم أحدث مسح مسح المسافر ، وإن أحدث في السفر فمسح ثم أقام ، أتم ~~مسح المقيم لا غير . # ( فرع ) حجة القائلين به خبر بلال { مسح رأسه ومسح خفيه } والمغيرة حيث ~~روى { بهذا أمرني ربي } ( بص ) حدثني سبعون من الصحابة أنه مسح على الخفين ~~، وللحرج في نزعه لكل وضوء ، قالوا : ولا يجزئ في الغسل مطلقا ( أبو نصر ) ~~غسل الرجلين أفضل عند ( ش ) ، الشعبي والحكم وحماد بل المسح أفضل ، لقوله " ~~يحب أن يؤخذ برخصه " ( ه ) جميعا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود : لا ~~يجزئ للآية ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه فاغسل رجليك وألغى ~~المسح ، وقوله بعد غسلهما { لا يقبل الله الصلاة من دونه } وقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ويل للعراقيب من النار } وقوله { لا يقبل الله صلاة امرئ ~~} الخبر ، فأما أخبارهم فمنسوخة بآية المائدة ، لقصة عمار مع ابن أبي وقاص ~~، وقول ( ع ) { ما مسح رسول الله بعدها } وعن علي " سبق الكتاب الخفين " ~~وغير ذلك ، قالوا : لا تنافي فلا نسخ ، قلنا : بل نسخ الإجزاء ، كاستقبال ~~بيت المقدس ، ولتصريح أكابر الصحابة ، قالوا : أسلم جرير بعد المائدة ، ~~وروى المسح ، قلنا : روايتنا أرجح ، وللقدح في جرير ، سلمنا ، فلعله رآه ~~قبل إسلامه ، قالوا : في نزعهما حرج كالجبائر ، قلنا : في حل الجبائر ضرر ، وقد PageV03P136 نقل كثير منهم عن علي كقولهم ، قلنا : رواية الأولاد أرجح لاختصاصهم ، ولعل ~~ما رووه قبل المائدة PageV03P137 ### || AUTO فصل والمسنون ما واظب عليه الرسول وأمر به ندبا لا حتما ms0258 ، وسنن ~~الوضوء سبع : ( الأولى ) التثليث عند ( ه وقين ) لخبر أبي { أنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم توضأ مرة } الخبر ، وقيل يجب إذ توضأ ثلاثا ثم قال { من زاد ~~أو نقص فقد أساء وظلم } قلنا : خبر أبي أصرح ، وهذا محتمل ( ك ) الفرض ~~والسنة مرة ؛ لأن قوله { هذا وضوئي } الخبر ، عائد إلى أوله وهو المرة ، ~~قلنا لا نسلم PageV03P138 ### || AUTO ( الثانية ) السواك عند ( ه وقين ) لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك } ونحوه ( الظاهرية ) يجب ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { استاكوا } والأمر للوجوب ، قلنا خبرنا ~~قرينة كون الأمر هنا للندب ( الأكثر ) ولا يسن للصلاة ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من أطاق السواك مع الطهور } ( قش ) يسن لقوله { أفواهكم ~~طرق القرآن } ، وقوله { عليك بالسواك لكل صلاة } ( ي ) مستحب للصلاة لا ~~مسنون ، لخبر حنظلة { أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء لكل صلاة } ~~الخبر ، وندب لصفرة السن ، لقوله { لا تدخلوا علي قلحا } ولتغير الفم بأدم ~~أو غيره ، وبعد النوم لخبر ( عا ) { كان إذا قام من النوم يشوص فمه بالسواك ~~} وللقراءة لما مر ، ويستوي فيه الرجال والنساء لما مر ، ويؤمر به الصبيان ~~، تعويدا ، ويجوز بسواك غيره لفعل ( عا ) ويقدمه ولو تاليا لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ( ه حص ) ولا يكره للصائم بعد الزوال ( صش ) قال { لخلوف فم ~~الصائم } الخبر ، قلنا : السواك لا يزيله ، سلمنا فآثار السواك أكثر ويكره ~~بما يجرح الفم ، ويجزئ بالخرقة الخشنة ( هر قين ) لا الإصبع ( ك ) يجزئ ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يكفي الرجل أن يستاك بأصبعه } قلنا لا ~~يزيل العفونة PageV03P139 ( فرع ) ولا يغمس في الوضوء قبل غسله كالبصق ، ويبدأ بالأيمن ، وعرضا ( ~~الجاجرمي ) يجوز طولا وعرضا ، وندب الخلال كالسواك PageV03P140 ### || AUTO ( الثالثة ) : الولاء لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقوله ( ~~ه ح ش ) ولا يبطله التفريق ، إذ لا دليل ، ولخبر خالد في اللمعة ، و( عم ) ~~توضأ في السوق ومسح الخف في المسجد للجنازة ( قش مد عي ) بل يبطله الكثير ~~كالأذان ، وهو جفاف العضو قبل ms0259 غسل الثاني في زمن معتدل . # قلنا لا نسلم في الأذان . # سلمنا فهو مستقل كالصلاة ، لا الوضوء ( ك ) يجب الولاء تأسيسا إلا لعذر ~~أو نسيان ، قلنا : لم نعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم " والى لوجوبه فلا ~~تأسي " ( ي ) والغسل والتيمم كالوضوء في ذلك PageV03P141 ### || AUTO ( الرابعة ) غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء لفعل علي و( ) في ~~التعليم ( ه م ط قين ) ولا يجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { توضأ كما ~~أمرك الله } ولم يذكرهما ( ق قه ع أحمد بن يحيى ) يجب لخبر الاستيقاظ أمرا ~~ونهيا ، قلنا : للندب والكراهة للتعارض ( بص ) فإن غمسهما تنجس الماء ، إذ ~~النهي للنجاسة ( د ) بل تعبد فلا ينجس بل يهجر ( مد ) بل ندب بعد نوم ~~النهار ، وجوب بعد نوم الليل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " أين باتت يده ~~" قلنا : لا وجوب مع قوله لا يدري PageV03P142 ### || AUTO ( الخامسة ) توليه بنفسه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أنا ~~لا أستعين } الخبر ، وعلى المقدمات والصب جائز إجماعا ، إذ صبوا عليه صلى ~~الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ ( ه ها ) فإن لم يفعل إلا النية كره وأجزأ ( ~~الظاهرية ) لا لقوله ( فاغسلوا ) لنا ما مر PageV03P143 ### || AUTO ( السادسة ) مسح الرقبة ، لخبر علي في تعليمه ( ق ه ) يمسح ~~ببقية ماء الرأس ، إذ مسح رأسه وجعل يده على عنقه ( م ص قين ) بل بماء جديد ~~فصلا للنفل ، قلت : التأسي به أولى ، ولا تكرار فيها ، ويمسح السالفتين ~~والقفا ، لا مقدم العنق ، إلا عند بعض الناس ( لي ي هب ) ويكره التنشيف إذ ~~ناولته صلى الله عليه وآله وسلم " ميمونة المنديل لينشف فلم يأخذه " ( علي ~~أنس ث ك ) لا كراهة ، لخبر قيس { فرأيت أثر الورس على عكنه } ( ع ) في ~~الغسل فقط ، لكثرة بلله ( بعضها ) يستحب فيهما صونا من الغبار ، ويكره نفض ~~اليدين بعد غسلهما للنهي ، وندب الاستنان ، وتطويل الغرة ، والحجلة لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار ~~الوضوء } PageV03P144 ### || CHECK [السابعة تجديد الوضوء لكل صلاة] # ( السابعة ) تجديده لكل صلاة ، لقوله صلى ms0260 الله عليه وآله وسلم { نور على ~~نور } ( الأكثر ) ولا يجب لما روي { كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد } وعن قوم ~~يجب لقوله { إذا قمتم إلى الصلاة } وإذ قد روي { كان يتوضأ لكل صلاة } قلنا ~~: صلاها يوم الفتح بوضوء واحد ، وإذ قد صلى بعد أكله من كتف الشاة ولم يحدث ~~وضوءا . # وندب لمن اشتغل بمباح ، فالمؤيد أطلق ، وقدره ( ه ) بالطول والنسيان ، ~~إذا لم يؤثر تجديده للمشتغل بالصلاة ( ي ) لا يشترط المباح فيندب بعد ~~الاشتغال بالمندوب غير الصلاة ، للإجماع فيها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { نور على نور } وأمثاله ، وندب الدعاء عند كل عضو بما يخصه ، لقوله ~~تعالى { ادعوني } والشهادتان بعد الفراغ ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه } الخبر ، ثم يصلي ركعتين ؛ لخبر بلال { ~~ما أحدثت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين } ويخلص فيهما ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { يقبل عليهما بقلبه } PageV03P145 ### || AUTO فصل في الشك " مسألة " يجب رفع الشك في الله تعالى بالأدلة ، ~~وندب { آمنت بالله وبرسوله } ، للخبر ، والرجوع إلى قول علي عليه السلام كل ~~ما حكاه الفهم أو تصوره الوهم ، فالله بخلافه ، وقوله عليه السلام : ~~التوحيد ألا تتوهمه ، والعدل ألا تتهمه ، وتوقي وسواس الطهارة ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم : { اتقوا وسواس الماء } الخبر PageV03P146 ### || CHECK [مسألة يقين الطهارة بالشك] # " مسألة " ( د قين ) ولا يبطل يقين الطهارة بالشك لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إن الشيطان يأتي أحدكم } الخبر و{ إذا كان أحدكم في الصلاة } ~~الخبر ، وأمثالهما ( ي ) وكالشك في الصلاة بعد الفراغ إجماعا ، قلت وفيه ~~نظر ( ك ) مع الشك لا يقطع بصحة الصلاة ، قلنا : بل يقطع لبقاء حكم اليقين ~~لما مر ، ولا يرتفع يقين الحدث بالشك في الطهارة إجماعا ( هق ط ع ) ولا ~~يقين أحدهما بظن الآخر ، إذ لا يعمل بالظن مع إمكان العلم ، وطرق الأحكام ~~يتحرى فيه الأقوى ( م ي ) أكثر الأحكام ظني ، قلنا : حيث تعذر العلم ، ~~قالوا تعذر اليقين مع ظن خلافه ، قلنا : قال صلى الله عليه وآله وسلم " حتى ~~يستيقن ms0261 حدثا " قالوا : { وما حاك في صدرك فدعه } قلنا : عام ، وحديثنا خاص ~~وأرجح لكثرة ما ورد بمعناه . # ( فرع ) ( هب حش ) ومن تيقن الحدث والطهارة وشك في السابق توضأ رجوعا إلى ~~الأصل . # مسألة " فإن شك في غسل قطعي قبل الفراغ ، فللشك حكم إجماعا وسيأتي ( ه ~~وأكثر صش ) وكذا بعده ، إذ عدم كمال المقصود به كعدم كماله ، وإلا دخل في ~~الصلاة شاكا في الوضوء ( الإسفراييني ) لا يضر كالصلاة ، قلنا : الوضوء ~~وصلة فكأنه لم يتم . # " مسألة " فإن شك بعد الصلاة في قطعي ، قلت : أو ظن فعله ، أعاد كجملة ~~الطهارة إلا للأيام الماضية لشدة الحرج ( م ) بل يعمل بظنه مطلقا لما مر ، ~~وعنه إن كان مبتلى لتعذر القطع منه ، لنا ما مر . # " مسألة " فإن ظن ترك قطعي أعاد مطلقا ، وأما الظني ففي الوقت لبقاء ~~الخطاب ، وكقبل الدخول فيها ( PageV03P147 هق ن ع ط ك ) فإن خرج الوقت لم يعد لفوات شرط الأداء بعد فعلها كالحكم ( ي ~~) ولخبر السرية ، قلت : وكالوقوف ( ف صش ) بل يعيد ، كلو أخل بقطعي ، وكقبل ~~خروجه ، لنا ما مر . # " مسألة " فإن شك في الظني أعاد للمستقبلة ( أبو مضر ) لا للتي هو فيها ، ~~إذ الإحرام للصلاة باجتهاد ، فلا ينقض كمثله ( أبو جعفر ) بل ولها فقط ( ~~أبو الفضل الناصر ) وللماضية قلت : بعد التمام لا يقتضي الشك بقاء الخطاب ، ~~وقول أبي جعفر قوي . # مسألة " ( ه ق ن ك ) والجاهل كالناسي لاشتراكهما في عدم العلم ( ض زيد ) ~~و( علي خليل ) تخريجا بل كالمجتهد لفعله عمدا ، فلا يعيد مطلقا ، إذ لا ~~ينقض اجتهاد باجتهاد ، قلنا : هو بالناسي أشبه إذ تركه لعدم العلم ( ح ) لا ~~يعيدان مطلقا . # كالمجتهد ، لنا ما مر . # " مسألة " والماء المختلف فيه يتجنبه من يرى نجاسته إن تعين ويتجنب جملة ~~طعام المخالف ولباسه تقززا ، فإن استعمل في معين فوجهان ( ي ) أصحهما ~~الجواز ، وإلا أدى إلى التباين وقطع الموالاة . # " مسألة " ( هق ي ) ولا حكم لتغير الاجتهاد فيما قد فعله ، إذ الثاني ~~كالناسخ ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ظهران في يوم } والمقلد ~~كالمجتهد والمطلق كالمؤقت . # قلت ms0262 : وفي الإطلاق نظر . # " مسألة " ويعيد الصلوات حيث تيقن خلل وضوء أحدهما مبهما ليتيقن الامتثال ~~قش ) يعيد الأولى فقط PageV03P148 ### || CHECK [فرع جدد الوضوء ثم تيقن خلل الأول] # ( فرع ) فإن جدد الوضوء ثم تيقن خلل الأول ، أعاد عندنا و( قش ) إذ ~~التجديد لا يرفع الحدث ، إذ لا يدخل الفرض في النفل ( ش ) يعيد الأولى فقط PageV03P149 ### || AUTO فصل في أحكام تلحق الوضوء " مسألة " ( قه م عح ) ويمسح على ~~جبيرة خشي من حلها ضررا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { امسح على ~~الجبائر } ونحوه ، وعضو تعذر مسه يمسح ما فوقه ، كشعر الرأس ، والمسح جزء ~~من الغسل ، فلا يسقط بتعذر الدلك ، كالصب ( ش ) بشرط أن يضعها على طهر ، ~~كالخفين ( قه ع ط عح ) لا يمسح ولا يحل ، بل يسقط كعبادة تعذرت ، وإذ ~~الجبيرة كعضو آخر ، والآية لم تتناول المسح ، قلنا : النص يبطل ذلك وتأويله تعسف . # ( فرع ) ( ه الحقيني ) وكذا إن لم يخش إلا نقض الوضوء بسيلان الدم إذ خلل ~~البعض أخف من الكل ( م ي ) العضو قطعي ، ونقض الدم ظني ، قلنا : كالقطعي في حقه PageV03P150 ### || CHECK [مسألة المجبور إن برئ] # " مسألة " ( ه قش ) ولا يعيد المجبور إن برئ ولو في الوقت لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا ظهران في يوم } ولعدم الدليل ، قلت القياس يعيد في ~~الوقت لا بعده ( ش ) وبعده يعيد ، إذ هي ناقصة ، قلنا : أتى بفرضه PageV03P151 " مسألة " ومن تعذر عليه الدلك كالمجدور ، فالصب ، فإن تعذر تيمم ، لقوله ~~تعالى { فتيمموا } ولا خلاف PageV03P152 " مسألة " ( م ) فإن ترك لمعة قطعية أعاد مطلقا ، وفي غسل ما بعدها وجهان ، ~~يجب للترتيب ، ولا إذ لا دليل فيما دون العضو ، قلت : والقطعية ما فوق ~~الدرهم لقول ( ح ) بالعفو عن قدره في الوضوء وعن ربع العضو في التيمم PageV03P153 ### || CHECK [مسألة نكس وضوءه ست مرات] # " مسألة " ( ي والسيد يحيى ) ومن نكس وضوءه ست مرات أجزأه لحصول الترتيب ~~لا دونها ، ويجب الاستئجار للعذر ، وتطيب الأجرة ، إذ الواجب على الغير غسل ~~، الميت ( ي ) ويلزم الغير فعله كفاية ، إن أمكنت نية المريض ، قلت : وفيه ~~نظر ms0263 ، وتنجيه منكوحته ثم جنسه بخرقة كالميت PageV03P154 ### || CHECK [مسألة تقديم الوضوء على رفع النجاسة غير الناقضة إجماعا] # " مسألة " ويصح تقديم الوضوء على رفع النجاسة غير الناقضة إجماعا ( ه م ط ~~) لا على الناقضة ، إذ هي في محل الحدث فلا يرتفع عما عداه ، حتى ترتفع منه ~~، وإذ لا نأمن حدثا ناقضا فيبطل ما تقدم ، وإذ ظاهر الآية يقتضي أن الصلاة ~~عقيب الوضوء ( ش ) يستحب فقط ، إذ لا دليل للوجوب ، قلت : الدليل ما مر PageV03P155 ### || CHECK [مسألة نتف الإبط وحلق العانة] # " مسألة " وندب نتف الإبط ، وحلق العانة ، ولو بالنورة ، ولا يتعديان ~~الأربعين ، ومن كان قد تعود حلق الإبط كفاه ، وقلم الظفر ولا يمنع الوسخ ~~صحة الوضوء ، إذ أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالتقليم لا بالإعادة ، قيل ~~: ويبدأ بمسبحة اليمنى ، ويختم بإبهامها ، وبخنصر اليسرى ، ويختم بإبهامها ~~، فأما الرجلان ، فقيل يبدأ بخنصر اليمنى ، ويختم بخنصر اليسرى ، كالتخليل ~~، ويقطع سرار الولد PageV03P156 " مسألة " وندب أن يدهن غبا ويزيل وسخ معاطف الأذن ، وقعر الصماخ ورطوبات ~~الأنف المنعقدة ، وقلح الأسنان ، وجرح اللسان وترجيل الشعر ، وتنظيف ~~البراجم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { قال لي جبريل عليه السلام مر ~~أمتك } الخبر ، وجملة البدن بالحمام ونحوه مع التستر كفعل الصحابة ، وذلك ~~كله لقوله تعالى { يحب المطهرين } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يحب ~~النظافة } PageV03P157 ### || AUTO فصل ونواقضه سبعة ( الأول ) ما خرج من السبيلين ، فالمعتاد ~~ناقض إجماعا ، للآية في الغائط ، وخبر صفوان في البول " كان صلى الله عليه ~~وآله وسلم يأمرنا - إلى قوله - لكن من بول أو غائط " وخبر ( ره ) { لا وضوء ~~إلا من صوت أو ريح } ثم هو معلوم من الدين . # " مسألة " ( ه قين مد حق ث ) ومثله غير المعتاد ، كدود ، وحصاة ، وسلس ، ~~واستحاضة ( عة ) الندرة كالعدم ، إذ لا حكم لنادر ( ك ) مثله إلا الاستحاضة ~~لأمرها بالوضوء لكل صلاة ( د ) لا نادر إلا الدودة والدم ، فلا ينقضان ، ~~قلنا الندرة لا تخصص العموم ( الإمامية ) المذي والودي ، كالعرق ، إذ ليسا ~~من فضلة طعام ، قلنا أمر علي عليه السلام بالوضوء منهما ( ح ) الباسور لا ms0264 ~~ينقض ، قلنا إن أراد ( ح ) الورم ، فمسلم ، وإن أراد الدم نقض أصله ( ~~الصيمري ) إن كان من الجوف ، قلت وفيه نظر ( ح ) ريح القبل لا ينقض كالنفس ~~( محمد ) إلا من المفضاة والمنتن ، إذ نتنه أمارة كونه أذى ، قلنا كل ذلك ~~خارج من محل الحدث . # " مسألة " ( ه قش ) وما أدخل ثم أخرج نقض لعموم قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { الوضوء مما خرج } وكالحدث ( ق حص قش ) إن صحبه شيء ( ي ه قش ) فإن ~~رجع قبل كمال خروجه ، لم ينقض ( قش ) ينقض ، لعموم الخبر ، والمني لشهوة ~~أولا ناقض إجماعا . # " مسألة " ( صش ) فإن انفتق مخرج أسفل المعدة ، فله حكم الفرج ، إن انسد ~~الأول ، وإلا فقولان : أقربهما كالأول ، فإن كان فوق المعدة وانسد الأول ، ~~فوجهان : الأقرب أن خارجه كالقيء وإن لم ينسد ، فقولان ( ي ) الأقرب PageV03P158 كالجرح ، والمشكل يتوضأ لما خرج منهما أو من أحدهما ( الحقيني ) وما أدرك ~~داخل الثقب من البول ، أو منع بقطنة ، لم ينقض ، إذ ليس بخارج PageV03P159 ### || AUTO ( الثاني ) الدم السائل عند ( يه ح ص ف مد حق ) لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { بل من سبع } الخبر ، وأمثاله ثم نجس كالبول ( ن ك ش ابن ~~أبي ) أوفى ( رة جابر بن زيد يب كح عة ) { احتجم صلى الله عليه وآله وسلم ~~وصلى } الخبر ، وكاليسير ، قلنا : القول أولى ، ويحتمل أن الراوي أراد نفي ~~الغسل واليسير خصه الخبر . # " مسألة " ( ه ) والناقض ما قطر أو سال شعيرة من موضع واحد في وقت واحد ، ~~إلى ما يمكن تطهيره ( م ) أو جاوز المحل ، لا دون دلك ، وإن قدر سافحا ~~بالضم ، إذ ليس بسائل قبل خروجه ، فإن قطع جلدة فلم تدم فلا نقض إجماعا ( ي ~~) ويغسل ما تحتها حتما لنجاسته ، قلت : وفيه نظر ( الداعي ) ومص العلق ناقض ~~، لكثرة ما تأخذ ، لا البق والبرغوث . # " مسألة " ( م ) فإن منع السفح بقطنة نقض ، إن جاوز المحل ( ح محمد ) إن ~~قدر سافحا ، قلت : وهو الأقرب لهب ( ي ف مضر ) ليس بسافح ، قلنا : بل سافح ~~، وما سفح لرطوبة خالطته لم ينقض ، والمصل والقيح ms0265 كالدم لما مر . # " مسألة " ( ي هب ) وما خرج مع الريق نقض إن قدر سافحا ( ط ) إن غلب ( ع ~~) لا ينقض لتجويزه من مواضع ، قلت وهو قوي PageV03P160 ### || AUTO ( الثالث ) قيء أو قلس من المعدة ملأ الفم دفعة عند أكثر ( ه ~~حص ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وقيء ذارع } الخبر ، ودسعة تملأ الفم ~~، القلس ينقض الوضوء ( شص ن با صا ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { لو كان ~~واجبا لوجدته في كتاب الله } قلنا : مفهوم ، وحديثنا منطوق ، ولعله متقدم ( ~~ح محمد ) إلا البلغم ، لما مر . # قلنا : دخل في العموم ( فر ث لح ) القليل ناقض لعموم { ومن قاء أو قلس } ~~قلنا : مطلق فحمل على المقيد ، ثم الوضوء فيه غسل الفم واليدين ، لخبر معاذ ~~إن قوما الخبر . # " مسألة " ( ه م محمد ) وقيء الدم كغيره لعموم وقيء ذارع ( لص عحص ) بل ~~كالدم . # لقوله { الوضوء من كل دم سائل } . # قلنا : حديثنا أرجح سندا وعموما PageV03P161 ### || AUTO ( الرابع ) النوم . # " مسألة " ( ه ني ) وحده زوال العقل ، لا المفتر كالنعاس ؛ لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { الوضوء من سبع } الخبر ، وقوله { من استجمع نوما ~~فعليه الوضوء } ونحوهما ( أبو موسى وأبو مخلد وحميد الأعرج وعمرو بن دينار ~~والإمامية ) ليس حدثا في نفسه ، إذن لنقض يسيره كالبول . # قلنا : بل حدث . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من نام فليتوضأ } ( ن ح ) لا ينقض ~~الوضوء في الصلاة . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا نام العبد في سجوده } الخبر . # قلنا : لم يصرح بذلك ( ش ) المفضي بالمقعدة إلى الأرض لا ينقض . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من نام قاعدا } الخبر ، وقوله : { ~~العينان وكاء السه } الخبر . # قلنا : الأول لقلته لا للقعود ، ولا تصريح في الثاني ( ك ) . # اليسير لا ينقض ، لخبر أنس { كان أصحاب رسول الله } الخبر . # قلنا : لعدم زوال العقل بالنعاس . # ( فرع ) وتعفى الخفقتان وإن توالتا ، قلت : إن لم يتخللهما انتباه كامل ، ~~والخفقات التي تخللها انتباه كامل ، لا ثلاث متوالية فصاعدا ، والخفقة هي ~~ميلان الرأس بالنعاس على وجه لا يستقر ساكنا حتى يستيقظ ms0266 PageV03P162 ### || CHECK [مسألة الإغماء والجنون ناقض للوضوء] # " مسألة " ( ه ها ) والإغماء والجنون ناقض مطلقا كالنوم ( ش ) ويغتسل ~~المصروع لإمنائه غالبا ( الأكثر ) والسكر كالجنون ( المسعودي ) لا إن لم يغش . # قلنا : زال عقله PageV03P163 ### || AUTO ( الخامس ) كل معصية كبيرة غير الإصرار ، أو ورد الأثر بنقضها ~~، كتعمد الكذب والنميمة . # " مسألة " ( طا ، لح جابر بن زيد وأبو موسى وعبيدة السلماني ) ثم ( هق ن ~~صا ) وأكثر الزيدية الكبائر ناقضة ، إذ هي محبطة ، وكذا ما خصه الخبر . # كقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الغيبة والكذب ينقضان الوضوء } وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { من قهقه في صلاته فليعد الوضوء } وعنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم { أنه كان يأمر بالوضوء من الحدث ، ومن أذى المسلم } ~~ونحوهما ( ز م ي ها ) لا وضوء إلا من صوت أو ريح . # قلنا : فيلزم في القيء قالوا قال { الوضوء من سبعة } . # قلنا : فلا ينقض الصرع . # قالوا كالصوم ، والحج . # قلنا : النص يبطل القياس . # " مسألة " ( أكثره ها ) الإصرار غير ناقض إذ لم يأمر السلف الفسقة ~~بالقضاء ( ن ) ينقض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا صغيرة مع الإصرار } ~~قلنا : لم يصرح بكبره ، سلمنا فخصه الإجماع . # " مسألة " ( هق ن ) وأبو الهذيل وأبو علي والكعبي والعزم على الكبيرة ~~كبيرة ، إذ هو تبع للمعزوم عليه ( أبو هاشم وأكثر له ) إن شاركه فيما لأجله ~~كبر وإلا فلا ، قلت وهو الأرجح إذ العزم فعل يقع على وجوه . # " مسألة " ( ي ) ولبس الحرير كبيرة ناقضة للإجماع على تحريمه ، قلت وفيه ~~نظر ، فإن توضأ لابسا له ( فأبو هاشم ) و( قم ) غير كبيرة ، إذ الإجماع على ~~قبح الابتداء لا الاستمرار ( قم ) وقاضي القضاة ) بل كبيرة إذ لا فصل ، قلت ~~لا دليل على كبر لبسه مطلقا ولو أجمع على تحريمه ، ولعل كلامهم في PageV03P164 المستحل إذ يفسق لمخالفته الإجماع إن صح وكان قطعيا PageV03P165 ### || CHECK [مسألة القهقهة في الصلاة] # " مسألة " ( هق ن ك ) القهقهة في الصلاة ناقضة إن تعمدت ( ح ) مطلقا ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من قهقه في الصلاة } الخبر ، لنا حديث ~~الأعمى وأمثاله ، فيحمل خبرهم ms0267 على العامد جمعا بين الأدلة ( م ي ش جابر بن ~~زيد وعروة وطا وهر ) راوي حديث النقض ضعيف ، وخبر الأعمى مرسل ، وأنكره ( ~~مد ) قلنا : المرسل مقبول و( مد ) ليس بحجة وقال ( ع ) الحدث حدثان الخبر . # ( فرع ) وفي غير الصلاة لا ينقض إجماعا . # ( السيد يحيى ) وفي النافلة وفيه نظر لعموم الخبر . PageV03P166 ### || AUTO ( السادس والسابع ) التقاء الختانين ودخول الوقت في حق ~~المستحاضة ونحوها وسيأتي بيان ذلك PageV03P167 ### || CHECK [فصل فيما لا ينقض الوضوء] # فصل فيما لا ينقضه " مسألة " ( علي وابن مسعود وعمار ثم بص عة ثم ه ث حص ~~) مس الفرجين لا ينقض مطلقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { بضعة منك حذوة ~~منك } ولقول علي { ما أبالي } الخبر ( عم رة عا ابن أبي وقاص ثم طا يب هر ~~هد أبان بن عثمان سليمان بن يسار ثم ش مد حق ) بل ينقض لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ } { ويل للذين يمسون فروجهم ثم ~~يصلون ولا يتوضئون } { إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ } ونحوها قلنا : ضعفت ~~كلها حتى قال يحيى بن معين لا يصح خبر في مس الذكر ، سلمنا فمعارضة ~~بأخبارنا فتحمل على الندب أو على غسل اليد كالوضوء مما مسته النار ( جابر ~~بن زيد ) ينقض إن تعمد للعفو عن الخطأ ( ك ) في حق الرجال فقط ، وعنه يندب ~~وعنه كالشافعي لنا ما مر . # ( فرع ) ( ش ) ولا ينقض إلا باطن الكف إذ هو آلة المس ( عي طا ) بل مطلقا . # ( فرع ) ( صش ) وفي حرف الراحة وأطراف الأصابع وما بينها وجهان أشهرهما ~~لا ينقض كالكف ، وفي الأصبع الزائدة وجهان تنقض كأخواتها ولا . # إذ الخطاب في المعهود ، والذكران ينقض العامل منهما ، وفي واحد لا يمني ~~وجهان ينقض لتسميته ذكرا ، ولا لمصيره بعدم الإمناء كعضو . # ( فرع ) ( صش ) والدبر كالقبل ( ك د ) لا ومس الدبر بالذكر ناقض كاليد ، ~~والفتق أسفل المعدة كالدبر ( صش ) وفرج الغير ولو ميتا كفرجه ( ك عي هر ) ~~لا ولا حكم لفرج الصغير ، وفي الممسوس وجهان أشهرهما لا ينقض ، والأنثيان ~~والألية والعانة لا ms0268 تنقض ( عروة ) تنقض ، ولا فرج PageV03P168 البهيمة إلا عن ( ن عش ) ولا أحد قبلي المشكل ، فإن مس أحدهما وصلى الظهر ~~ثم الآخر وصلى العصر أعاد العصر ، فإن لمس أحدهما وصلى الظهر ثم توضأ ولمس ~~الآخر ، ثم صلى العصر فوجهان : يعيدهما ولا واحدة منهما ، وينتقض وضوء ~~الخنثى بمس فرج ذكر أو أنثى بيده لا فرجه ، وإن مس رجل ذكر خنثى توضأ لأحد ~~المسين لا لخنثى ، وكذا المرأة فرج الخنثى لا الخنثى ويتوضأ من مس فرجي ~~الخنثى لا الخنثى لتجويزه كمن مسه . # " مسألة " ( علي ع ثم طا وة ) جميعا لمس بشر من لا تحرم عليه أبدا لا ~~ينقض ( ح ف ) إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ لنا قول ( عا ) ~~قبلني ، الخبر وأم سلمة كذلك وكالشعر ونحوه ( عو عم شص هر عة زيد بن أسلم ) ~~وغيرهم { أو لامستم النساء } وهو حقيقة في اليد ، قلنا : صرفه إلى المجاز ~~تفسيره صلى الله عليه وآله وسلم وعلي و( عا ) بالجماع ولما مر ، قالوا : ~~أمر رجلا باشر غير زوجته ولم يجامع بالوضوء ، قلنا للمعصية أو للمذي ، ~~قالوا : قرئ أو لمستم النساء ، قلنا جامعتم لما مر ( ك حق ) إن لمس لشهوة ~~إذ هي العلة ( د ) إن تعمد لرفع الخطأ لنا ما مر . # ( فرع ) ( وللش ) في الممسوس قولان لا يضر للمس ( عا ) أخمصه صلى الله ~~عليه وآله وسلم في الصلاة ولم يقطعها ، وينقض كالجماع ( البغداديون ) ~~والشعر ونحوه وما قطع لا ينقض ، الخراسانيون لا فقولان فيهما وفي المحرم ~~قولان فإن كانت حلالا من قبل نقضت ، وقيل قولان ، وفي الميتة والتي لا ~~تشتهي لصغر أو كبر قولان ، ولا نقض مع PageV03P169 الحائل ( عة ) إلا لشهوة ( ك ) ورقة الحائل ، ولمس الخنثى لا ينقض فإن لمس ~~رجلا وامرأة توضأ لا هما ، فإن لمس رجلا فصلى الظهر ثم امرأة وصلى العصر ~~أعاد العصر PageV03P170 ### || CHECK [مسألة الوضوء من أكل ما مسته النار] # " مسألة " ( الخلفاء ع وأبو أمامة وأبو الدرداء والأكثر ) ولا ينقضه أكل ~~ما مسته النار لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بترك الوضوء منه ms0269 وفعله في كتف ~~الشاة ( عم رة عا أبو طلحة أبو موسى ثم بص هر عمر بن عبد العزيز وأبو مخلد ~~وأبو قلابة ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { توضئوا مما مسته النار } قلنا ~~: نسخ لما مر بدليل عمل أكابر الصحابة به ، أو أراد غسل اليدين لقرينة ~~الأكل . # " مسألة " ( الأكثر ) ولا لحم الإبل لما مر ( مد حق قش محمد بن خزيمة ) { ~~سئل صلى الله عليه وآله وسلم أنتوضأ من لحم الإبل قال : نعم } ، قلنا : مر ~~الجواب ، وخص الإبل للزهومة PageV03P171 ### || CHECK [مسألة التبس حدث بين اثنين] # " مسألة " وإذ التبس حدث بين اثنين صحت صلاتهما إذ لا يرفع الشك حكم ~~اليقين ، ولا يجمعان لما سيأتي فإن كانوا أكثر فوجهان لا يجوز لتعذر ~~الاجتهاد هنا بخلاف الآتية ويجوز لإمكانه بالشم . PageV03P172 ### || AUTO فصل وتحرم الصلاة على المحدث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~مفتاح الصلاة الطهور } ، ونحوه ، وله التلاوة لخبر علي عليه السلام { كان ~~صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن } ( ع ) ثم الشعبي ~~والضحاك ثم ( ز م هب ) وقاضي القضاة والحاكم و( د ) وله مس المصحف كالتلاوة ~~، ودخول المسجد وكمتنجس البدن ( ق أكثرها ي ) قوله تعالى { لا يمسه إلا ~~المطهرون } نهي لا خبر ، وإلا كان كذبا ، قلنا : الضمير للمكنون وهو اللوح . # قالوا قال صلى الله عليه وآله وسلم { إلا وأنت طاهر } قلنا : من الجنابة . # ( فرع ) لهم يجوز مس كتابة لزينة في ثوب أو نحوه ( بعصش ) لا وفي تقليب ~~الورق بعود وجهان كاليد ، ولا إذ ليس بماس ، وفي الصبي ومس الدرهم والكتب ~~وجهان أصحهما الجواز للحرج ، والتفسير كغيره ، ولو ميز القرآن بقلم إذ لا ~~يسمى مصحفا ( الشاشي من صش ) بل التفسير كالمصحف ، وقيل إن تميز بخط ، ~~ومتنجس اليد لا يمس بمحلها ( الصيمري ) ولا بغيره كالمحدث ( أكثرهم ) يجوز ~~إذ لا تعدى محلها بخلاف الحدث PageV03P173 ### || AUTO باب الغسل فصل يوجبه خمسة ( الأول ) الإمناء لشهوة إجماعا ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الماء من الماء } وقوله { فإذا كان الماء ~~الدافق مع الشهوة } الخبر ، ولغير شهوة ms0270 ينقض الوضوء إجماعا لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الوضوء مما خرج } ( أكثر ه ك ح مد ) ولا يوجب الغسل لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في خبر علي مع الشهوة ، وأذى كالمستحاضة والمذي ( ~~ش ع ي ) الماء من الماء ، وإذا كان المني ، ولم يفصل ، قلنا : يحمل على ~~المقيد . # " مسألة " ( الأكثر ) والمرأة كالرجل ولها ماء لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { إن للمرأة ماء كماء الرجل } الخبر ( خعي ) لا تغتسل لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { وأسر ماءها وموجب الغسل الظهور } قلنا : يعني لم يظهر ~~ظهور ماء الرجل بل دونه لما مر ، فإن لم يظهر فلا غسل إذا استدخلت مني ~~الرجل نقض خروجه ، ولا غسل . # " مسألة " ( ه قين ) وعلى الممذي غسل المحل لا كل ذكره وأنثييه لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ينضح } والنضح غسل المحل فقط ( ك مد ) قال في الممذي ~~" يغسل ذكره ، وروي وأنثييه " قلنا : ندب لما مر . # " مسألة " ولا بد من تيقن المني ، ويكفي ظن الشهوة ، إذ { سئل صلى الله ~~عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام فقال يغتسل } لا ~~العكس ، إذ لا دليل والأصل الطهارة ( ح ك ث ) نفس البلل منه موجب ، إذ هو ~~في النوم مني غالبا ( لح ) إن تيقنه عقيب النوم بلا فصل لا بعد شغل ، كمشي ~~ونحوه ( ش ) الأحب الغسل . # " مسألة " ( ك مد PageV03P174 حق هر ق ) خروج المني بعد الغسل لا يوجبه لعدم اقتران الشهوة ( ف ) ولا ~~قبله ، بل لو أمسك إحليله حتى سكنت شهوته ثم خرج المني لم يوجب ( ع ي ش ) ~~يوجبه مطلقا لما مر ( ح محمد هب ) إن خرج قبل البول أوجب إذ هو من الأول لا بعده . # " مسألة " ( الأكثر ) ولا شيء في الشهوة ما لم يمن لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لمن احتلم ولم يجد بللا { لا غسل عليك } ( مد ) الشهوة دليل ~~الانتقال وتأخره نادر فلا حكم له ، قلنا : العبرة بالبروز لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إذا فضخت الماء فاغتسل } . # ( فرع ) ويغتسل إن تيقن ms0271 المني في ثوب لم يلبسه غيره ولا اغتسل بعد أقرب ~~نومة عن جنابة ولم يجوزه من غيره ( بعصش ) لا يجب ، لنا { قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لمن وجد البلل ولم يذكر الاحتلام يغتسل } . # ( فرع ) ويغتسل الخنثى إن خرج من فرجيه ، وفي أحدهما وجهان وخروجه من ~~الدبر لا يوجب إذ لا شهوة و( للش ) وجهان PageV03P175 ### || CHECK [الثاني تواري الحشفة في الفرج] # ( الثاني ) عند ( الخلفا عا ه طا ثم ها ) تواري الحشفة في الفرج لقوله ~~تعالى { ولا جنبا } والجماع جنابة لغة ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة } الخبر ونحوه ( الخدري وزيد بن ثابت ~~وابن أبي وقاص ومعاذ ورافع بن خديج ثم عمر بن عبد العزيز والظاهرية ) قال ~~صلى الله عليه وآله وسلم { من جامع ولم يمن فلا غسل عليه } { وفإن الماء من ~~الماء } قلنا . # روى أبي نسخها ، سلمنا فحديثنا أرجح للأحوط ( ق ) توقف . # " مسألة " ( أكثره ها ) وتواري الحشفة شرط لما مر ( ه ك ) قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل } وأمثاله ، قلنا : ~~يحمل على المقيد . # " مسألة " ( ه قين ) ودبر الآدمي كقبله قياسا ( هق ش ) والميت والبهيمة ~~كذلك لتسميته فرجا ( ي قش ) ولا يجب غسل الميتة إن جومعت ، إذ وجوبه للصلاة ~~، وفرج الميت لا يوجب في الأجنبية ، إذ لا لذة كالإصبع لنا ما مر ، وفي ~~الحد وجوه : يلزم كالغسل ، ولا كبالإصبع ، وصحح ، ويوجب في الأجنبية لا الزوجة PageV03P176 ### || CHECK [فرع الإيلاج مع الحائل] # ( فرع ) وفي الإيلاج مع الحائل وجوه : موجب لعموم الخبر ، ولا كاللمس ، ~~ويوجب إن رق الحائل ، إذ هو كالمعدوم ، وفي الوضوء ولو أوجب الغسل وجهان : ~~ينقض للخارج في المرأة ومظنته في الرجل ، كعدة الخلوة ولا إذ ليس بحدث . # " مسألة " ( ص زيد لهب ) ويمنع الصغيران ما يمنع الجنب حتى يغتسلا ، لصحة ~~الجنابة عليهما لعموم إذا التقى ، لكن لا تكليف كالمجنون ، فيجب بالبلوغ ( ~~ص والقاضي يوسف ) من أصحابنا سقط فلا يرجع ، قلنا : كمجنون عقل ، قلت وإذ ~~حكم الجنابة يثبت على غير المكلف ، كالنائم ms0272 PageV03P177 ### || AUTO " مسألة " جماع الخنثى لا يوجب للاحتمال ، وينقض وضوء غيره ~~بالإخراج PageV03P178 ### || AUTO ( الثالث ) الحيض إجماعا للآية وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ وإذا أدبرت فاغتسلي } ، وفي وجوبه فيها وفي النفساء برؤية الدم أو ~~انقطاعه وجهان : بالرؤية إذ هو السبب ، وبالانقطاع لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { فإذا أدبرت } ولا تغتسل لاستدخاله ولا لجنابة ، وكلام ( ه ) ~~حمل على الندب للتنظيف ولا لما التبس بدم جراحة في الفرج وتميزه بالصفة PageV03P179 ### || AUTO ( الرابع ) النفاس إجماعا ( ع ي قش ) فإن لم تر دما فلا غسل ~~كخروج لحم أو حجر ( خليل لل ه قش ) يوجب كالمني لخلقه منه . # قلنا : استحال PageV03P180 ### || CHECK [مسألة أسلم ولا جنابة عليه] # " مسألة " ( أكثره قين ) ومن أسلم ولا جنابة عليه فلا غسل ( ق مد ) أمر ~~صلى الله عليه وآله وسلم قيسا وثمامة ، ولنجاسته ، قلنا : ندب ، وإلا لنقل ~~في كل من أسلم والنجاسة طهرها الإسلام ، فإن كان أجنب ولم يغتسل لزمه عند ( ~~ه ش ) لقوله تعالى { ولا جنبا } ( قش ) الإسلام يجب ما قبله ، قلنا خصص ~~بالآية ، فإن كان قد اغتسل أعاد عند ( ه قش ) لفساد نية الأول ( قش ) غسله ~~صحيح كذمية اغتسلت لوطء زوج مسلم ، قلنا : الأصل ممنوع ، سلمنا ، فللضرورة ~~وله في إعادتها وجهان تجب إذ الأول للوطء فلا يحتاج لنية ، ولا يسقط حق ~~الله ، ولا تجب إذ صحة الوطء فرع على صحة حق الله ( ي ) والمناول لا يعيد إجماعا PageV03P181 ### || AUTO " الخامس " موت مؤمن غير شهيد . PageV03P182 ### || CHECK [فصل النوم والمصافحة والجماع للجنب] # فصل وللجنب النوم والمصافحة والجماع كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( عم ~~) يجب الوضوء للجماع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليتوضأ } قلنا : ندب ~~جمعا بين الروايات ويحرم عليه مس المصحف إجماعا ( ه حص ) وله حمله بغلافه ~~وعلاقته ( ش ) لا ، لنا ليسا من حقيقته ولا تبعا ، وندب غسل الفرج واليدين ~~والفم للأكل والشرب والنوم والجماع لرواية ( عا ) فيما يستحب للجنب المضمضة ~~وغسل اليدين والفرجين ، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أتى أحدكم ~~امرأته ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ ms0273 } وكوضوء الصلاة أفضل إذ روت ( عا ) ~~استحباب ذلك ، والغسل للجماع أفضل ، إذ { طاف صلى الله عليه وآله وسلم على ~~نسائه ، فاغتسل عند هذه وعند هذه } الخبر . # " مسألة " ولا يصلي إجماعا للآية ولا يقرأ باللسان أو الكتابة المرتسمة ~~ولو بعض آية عند ( ه ن ش ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يقرأ الجنب ~~ولا الحائض شيئا } ( ح ) يجوز دون آية ، إذ ليس قرآنا لعدم الإعجاز . # قلنا : بعض فحرم ، كالسجدة ، ثم عبادة كالصلاة ( م ي بعض صح ) يجوز ما ~~فعل لغير التلاوة ( كيا مريم اقنتي ) والحمد والتعوذ والتسبيح لا بقصدها . # قلت : وهو الصحيح إذ الأعمال بالنيات ولرواية ( ز ) يقرأ الجنب الخبر ، ~~فخصص ما رووا وإلا لزم ترك الكلام ، نحو قم بل ولا ونحوه إذ هي في القرآن ( ~~ك ) يقرأ الآية والآيتين ( عي ) يقرأ آية الركوب والنزول . # قلنا : لا بقصد التلاوة والإحرام ( د ) يجوز مطلقا لفعل ( ع ) قلنا : ليس بحجة . # " مسألة " ( PageV03P183 أكثر ) ولا يلبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا أحل المسجد ~~لجنب ولا حائض } ( د ني ) يجوز كالعبور . # قلنا : الأصل ممنوع سلمنا فخصته الآية ( مد حق ) يجوز أن يتوضأ لرفع ~~الحدث عما يباشر به المسجد لا الحائض فتمنع للتنجيس . # قلنا : لم يمنع الجنب للمباشرة وإلا فلا يغسل الوجه ويمسح الرأس . # " مسألة " ( ه حص ك ) ولا يعبره لخبر { لا أحل المسجد } وكالحائض ( ع عو ~~شص ) إلا عابري سبيل وأراد موضع الصلاة . # قلنا : إلا مسافرين فتيمموا للعذر ، وذكر السفر لكثرة العذر فيه ، أو ~~عابري سبيل للخروج منه إذا أجنب فيه . # ( فرع ) فإن أجنب فيه فعل الأقل من الخروج أو التيمم ثم يخرج ( ي ) يخرج ~~بلا تيمم ، إذ لا لبث . # " مسألة " ( م ) ولمتنجس الثوب والبدن دخول المسجد لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فإن خاف التنجيس فلا لحله نعله صلى الله عليه وآله وسلم PageV03P184 ### || CHECK [مسألة وعلى الرجل الممني أن يبول قبل الغسل] # " مسألة " ( ه قم ) وعلى الرجل الممني أن يبول قبل الغسل للقطع ببقاء بعض ~~المني ( ه ) فمنع صحة الغسل ms0274 ، كبقية الحيض ( أحمد ط ح ش ) لا يقطع ، سلمنا ~~، فكبول مستتر ، فإن خرج اغتسل . # قلنا : هو بالحيض أشبه لإيجابهما الغسل ، وندب تقديم البول إجماعا لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { حتى يبول } الخبر . # " مسألة " ( ه ) فإن تعذر اغتسل آخر الوقت وهو فاسد فيصلي فقط ، ومتى بال ~~أعاده لا الصلاة المتيمم ( علي خليل لل ه ) والصلاة ( م ) بل يقع صحيحا فلا ~~تأخير ، وإن ندب ويفعل ما شاء ، ويجتنب بالبول ( ط أحمد ) لا يندب التأخير ~~ويلزم التعرض ( أحمد ) وإلا أعادهما ( ط ) إن لم يستقص بالجذب ونحوه ، أما ~~المرأة فلا تعرض لاختلاف المخرج ولا المتيمم إذ لا يرفع الحدث PageV03P185 ### || CHECK [مسألة وجد جنب وحائض وميت وماء يكفي أحدهم] # " مسألة " ( ق ط ) إذا وجد جنب وحائض وميت وماء يكفي أحدهم ، فالحائض أحق ~~لتعلق حق الآدمي ( ش ) بل الميت إذ يرجى تطهرها ( ي ) بل لكون غسله للتنظيف ~~فلم يغن التراب ، فإن ملكه أحدهم منع بذله لغيره في الأصح ( ه ش ) فإن خالف ~~لم يصح : تيممه مع وجوده فيقضي ( قش ) ولا مع عدمه ، قلنا : عادم فصح تيممه . # ( فرع ) فإن كانت الحائض أيما فالميت أحق بالمباح اتفاقا والحي المتنجس ~~أولى إذ لغسل الميت بدل لا النجاسة ( ش ) بل الميت لما مر ، والجنب والحائض ~~سواء ، وقيل بل الحائض لزيادة الوطء ، وقيل : بل الجنب لتواتر نصه ، ~~والمحدث المتنجس يقدم النجس ، والمحدث في المباح يقدم الجنب إن كفاه لغلظ ~~حدثه ، وقيل : لا فيشتركان ويفضل الجنب ، وقيل سواء PageV03P186 ### || CHECK [فصل فروض الغسل] # فصل وفروضه ثلاثة ( الأول ) النية والخلاف كما مر ولا يلزم تعليقه ~~بالصلاة اتفاقا ( ط ) إذ لا تؤدى به وحده فإن نواه لها أو نحوها أجزأ ~~للترتيب لا لرفع الأصغر ، إذ لا يرتفع الأكبر بارتفاعه ، ولا الحدث لتردده ~~إلا عند ( م ) بل يعين السبب أو يقول الأكبر ولا بنية الجمعة لمغايرته ~~وتقارن أوله وتصح من الشاك فيه . # ( الثاني ) المضمضة والاستنشاق وهما مشروعان إجماعا لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم . # " مسألة " ( أكثره حص وو ط لي حق ث ) ويجبان للآية ، وقوله ms0275 صلى الله عليه ~~وآله وسلم { هما فريضة } وقوله { بلوا وأنقوا } وفي الفم بشر لقول ثعلب ~~البشرة هي الجلدة التي تقي اللحم من الأذى ( ن شص ك ) قال { إنما يكفيك أن ~~تحثي على رأسك } الخبر قلنا : يعني معهما لما سيأتي ، وترك ذكرهما لظهوره ~~عادة ، قالوا : كالعين ، قلنا : فيها حرج ، بل كالأذن ، قالوا كالميت ، ~~قلنا : لا نسلم فيه . # ( الثالث ) عم ما يمكن تطهيره من بشر وشعر فيخلل لما مر ، وقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من ترك موضع شعرة } الخبر وفي باطن العين الخلاف . # " مسألة " ( أكثره ك ) ويجب الدلك لما أمكن لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { وتدلك } الخبر وكالنجس ( ن قين ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { أما ~~أنا } الخبر وترك ذكره ، قلنا لظهوره ، قالوا : كالتيمم ، قلنا : طهارة ~~بالماء فافترقا ( ق ) وقوة جري الماء كالدلك PageV03P187 ### || CHECK [فرع اغتسل للأصغر أو توضأ للأكبر أو للأصغر] # ( فرع ) . # ( ي ) ولو اغتسل للأصغر أو توضأ للأكبر أو للأصغر أجزأ في أعضاء الوضوء ~~فقط للجنابة ، قلت : فيه نظر ، وإذا تعدد موجبه كفت نية لواحد كالوضوء من ~~أحداث عكس النفلين والفرض والنفل ولو ترك طرف شعره ثم قطعه فوجهان أصحهما ~~لا يغسل المقطع كرجل ترك وضوءها ثم قطعت من الساق عندهم ، قلت : وفيه نظر . # " مسألة " ( ط قين ) ولا تجب التسمية ، وقيل تجب ، قلنا : لا دليل بخلاف ~~الوضوء ووجهها فيه ، أن تعم الطهارة ما لم يغسل لتنبيه النص ، ولا يجب ~~الترتيب إجماعا ، وندبت التسمية وترتيبه كما حكت عنه ميمونة حيث قالت : { ~~فأكفأ الإناء على يده اليمنى } الخبر . # " مسألة " ( أكثره لش ) ولا يدخل الوضوء في الغسل بل يجبان ( لش ر عن ح ) ~~يتداخلان فيجزئ الغسل مرة ، وإن لم يرتب كالحيض مع الجنابة ، ولقوله { ~~فاطهروا } ولم يفصل ( لش ) إذا توضأ مرتبا ، ثم غسل ما بقي أجزأ لهما ، لا ~~لاتفاقهما في الغسل ، فأجزأت مرة لهما ، والترتيب في الوضوء ( لش ) إن نوى ~~الوضوء مع الغسل أجزأ لهما ، وإن لم يرتب كالحج والعمرة ( لش ) إن سبقت ~~الجنابة تداخلا لطرو الأصغر ، لا العكس ، لنا ms0276 واجبان تغاير سببهما وصفتهما ~~فلم يتداخلا ، ولقول علي عليه السلام { من اغتسل من جنابة } ، الخبر وفعله ~~، ( فرع ) هق ) ولا يجزئ قبل الغسل ، إذ لا يقع على غير طاهر البدن من ~~الحدث ، كما لا يصح الوضوء قبل غسل الفرج لما مر ( ن ث ) يجب تقديمه لقوله ~~تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } ولم يفصل ولا تنافي ( م ي ) يخير PageV03P188 للآية ، وقول علي فتعارضا ، لنا ما مر ، ولا وجه لندب الوضوء في غسل ~~الجنابة عند من أوجب تقديمه ، لا غيرهم فيندب أولا ويجب آخرا . # " مسألة " والمرأة كالرجل إلا أنها لا تنقض شعرها لقول أم سلمة { إني ~~امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه } الخبر وللحرج ( ي ) إن كان الماء يصل إليه ~~فتبله ، وإلا نقضت كالرجل ، ولم يفرق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { بلوا ~~الشعر } قال وأم سلمة عرف خفة شعرها ( خعي ) تنقض مطلقا لذلك ( بص وو ) في ~~الجنابة إذ هي من الكتاب لا الحيض ، إذ هو من السنة ولتأكيد الجنابة بقوله ~~: بلوا ، لنا خبر أم سلمة ، والطيب في الرأس إن منع الماء أزيل وإلا فلا . # " مسألة " ( هق ) وتنقضه في الدمين حتما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~انقضي شعرك } الخبر ( م ط ي عق ) ندب فقط ، إذ هو كالجنابة ، قلنا : خصها ~~الخبر ، وندب أن تتبع آثار الدم بمسك ثم طيب ثم طين لقول ( عا ) { خذي فرصة ~~من مسك } الخبر PageV03P189 ### || CHECK [مسألة الوضوء من إناء واحد] # " مسألة " ( الأكثر ) وللجماعة والرجل وزوجته الوضوء من إناء واحد لقول ~~أنس { فأمر الناس أن يتوضئوا } الخبر ولقول ( عا ) { كنت أغتسل أنا ورسول ~~الله من إناء واحد } والرجل بفضل المرأة والعكس ، لقول ميمونة { اجتنبت ~~واغتسلت من جفنة ، ففضلت منها فضلة } الخبر ( مد ) يحرم وعنه يكره للخبر { ~~لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة } ، قلنا : حمل على أنه تنجس ، أو صار ~~مستعملا ( بص حق ) يكره ( عم ) من الحائض والجنب فقط ، لنا خبر ميمونة ولا ~~ينجس الماء بمس الحائض والجنب إلا لنجاسته ( ق ) ينجس إلا باليد للحرج ، ~~لنا قول ( ره ) كنت جنبا ms0277 فكرهت الخبر PageV03P190 ### || CHECK [فصل في غسل الجمعة] # فصل وغسل الجمعة مشروع إجماعا ( الأكثر ) سنة لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فبها ونعمت } ( بص وبعض المحدثين ود ) قال صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ واجب على كل محتلم } وقال صلى الله عليه وآله وسلم { حق الله على كل مسلم ~~} الخبر ، قلنا : أقر ( و3 ) على تركه بحضرة الصحابة ، وقد يعبر عن المسنون ~~بالواجب والحق ترغيبا PageV03P191 " مسألة " وللعيدين كذلك لقول علي : { أمرنا رسول الله } ، الخبر . # ويوم عرفة لقول علي : أمرنا الخبر ورواية زاذان عنه عليه السلام { اغتسل ~~إذا شئت } ، الخبر ، وندب للإحرام لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت ~~عميس بالغسل ، الخبر ، وفيه نظر ، ولدخول الحرم لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وعلي عليه السلام والحسنين ( د ) كغيره ، قلنا : خصه النص ( أكثره ك ~~قش ) وبعد غسل الميت لفعله ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من غسل ميتا ~~فليغتسل } ( حص د ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا غسل عليكم من غسل ~~ميتكم } قلنا : أراد ليس بواجب ، وعن ( علي رة قن ) هو واجب لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فليغتسل } قلنا : ندب لقوله لا غسل وإلا وجب الوضوء بمسه ~~لقوله { ومن مسه فليتوضأ } وأنتم لا توجبون ، بل حمل على ندب غسل اليد ، ~~وبعد الحجامة لقول علي عليه السلام { الغسل من الحجامة سنة } الخبر ، ~~ولدخول الكعبة ، والمدينة تشريفا وبعد الحمام ، إذ هو محل الشياطين وليالي ~~القدر كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولمزدلفة تشريفا كالحرم ، وأيام ~~التشريق لشرفها كالجمعة ، ولطواف الوداع ولمجنون أفاق ، إذ لا يأمن التنجيس ~~والإمناء PageV03P192 ### || CHECK [مسألة القراءة في الحمام] # " مسألة " ( ق ) وتجوز القراءة في الحمام ؛ إذ ليس كالحشوش لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { نعم البيت الحمام } ، ويكره الجهر للأذية ولغيره ، ~~ويكره أن تدخله المرأة إلا لحيض أو نفاس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من أطاع امرأته } الخبر PageV03P193 باب التيمم فصل أسباب التيمم أربعة . ### || AUTO ( الأول ) عدم الماء . # " مسألة " التيمم واجب لعدم الماء في السفر إجماعا للآية ( ه ك ش ms0278 فو عي ) ~~وكذا في الحضر لعموم : { فلم تجدوا ماء } ، وكالسفر ، ولحديث أبي ذر ، { ~~الصعيد الطيب } ، الخبر ، وزيد { جعلت لي الأرض } ، الخبر ( ح فر ) قيد ~~بالسفر ، قلنا : لم يقيد ، بل لكثرة عدم الماء فيه ، قالوا : الرخص لا يعقل ~~معناها فلا قياس ، قلنا : بل يعقل ، سلمنا فحجتنا العموم ، قالوا : فيقصر ~~في الحضر للمشقة ، قلنا : هي لا تنضبط ، بخلاف العدم . # " مسألة " ( ه ك ني عي ) ولا يقضي كالمسافر والمريض { ولقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لا ظهران في يوم } ( قش فو ) هو كالمتيمم لا لعذر لندرته في ~~الحضر ، قلنا : أتى بما أمر به كالمسافر . # " مسألة " ( أكثر ة ش ) ويتيمم العادم في سفر المعصية لعموم الآية ، ~~والخبر ( ن قش ) رخصة فلا تطيب للعاصي كالميتة له إن اضطر ، قلنا لا نسلم ~~الأصل . # " مسألة " ( ه ش ف ) والطلب قبله واجب لقوله تعالى { فلم تجدوا ماء } ~~وقول علي عليه السلام يتلوم الجنب الخبر ( حص ) عادم فلا يطلب كالفقير ~~للكفارة ، قلنا : هناك منة أو مشقة ، وقد قال تعالى { فنظرة } . # ( فرع ) والطلب بالتلفت والمشي والسؤال إن أمكن ، وإلا أعاد إن انكشف ~~وجود الماء ، ولا طلب إن ظن عدمه في المسافة التي يجب قطعها إليه ( ط ) ولا ~~إن ظن فوت الصلاة ولو أدرك الوضوء ، إذ هي المقصود ( م ي ) يجب إن أدركه إذ ~~هو واجد ، ولو فاتت ، ولا إن خشي فوت القافلة بطلبه ، أو على نفس أو مال مجحف . PageV03P194 # مسألة " ( ص ن ) والمسافة التي يجب قطعها إليه ميل ، لا أكثر ( بعصش ) قدر ~~محتطب القرية ومرعاها ، ( الغزالي ) قدر ما يلحقه الغوث إذا استصرخ ( ه ) ~~إلى آخر الوقت ، لنا التقدير بالميل أقرب ، إذ اعتبر في البريد ، وفي القصر ~~بالخروج من البلد والمحتطب والغوث لم يعتبرا بحال ، ويختلف الحال فيهما ~~بعدا وقربا ، قلت : وقول ( ه ) محمول على أن الطلب إنما يتضيق قبيل وقت ~~تضيق الصلاة ، وذلك قبيل أول الاضطرار في الحضر ، وقبيل آخره في السفر ، ~~بما يتسع لقطع المسافة إليه في الميل والوضوء والصلاة ، للإجماع على وجوب ~~استعمال الموجود في البلد ، وهذا الإجماع ms0279 مبين لمجمل { فلم تجدوا } فهو ~~حينئذ أيسر الأقوال لا أشقها ، كما يزعم بعض أصحابنا ، إذ لا وجه لوجوبه ~~قبل التضيق ، كتحصيل المال للدين قبل تضيق القضاء ونحو ذلك . PageV03P195 ### || CHECK [مسألة لم يجد فتيمم ثم طلع ركب قبل الصلاة] # ( مسألة ) فإن لم يجد فتيمم ثم طلع ركب قبل الصلاة لزمه السؤال ، فإن لم ~~يجد أعاد التيمم لبطلانه بوجوب السؤال ، إذ صحته مشروطة بكمال الطلب وعدم ~~كمال المقصود به كعدم كماله ( ط ش ) فإن خشي الفوت لتأخر نوبته في البئر ~~تيمم ( م ي ش ) لا إذ هو واجد كما مر . PageV03P196 ### || CHECK [مسألة هبة الماء] # ( مسألة ) ( أكثر ه قش ) ويلزمه قبول هبة الماء إذ لا منة فيه في العادة ~~، ولسؤاله صلى الله عليه وآله وسلم ( عو ) عما في إداوته ، وقد مر في آخر ~~باب تعيين الماء للتطهير ( ح ) لا كالرقبة للكفارة ، قلنا فيها منة كثمن ~~الماء ( ن قش ك ) ويلزمه قبول الثمن . # قلنا دخول تحت المنة فلا يجب . PageV03P197 # ( مسألة ) ويجب شراؤه بثمن مثله إن لم يجحف إجماعا لا بما يجحف إجماعا ( ه ~~) وبزائد غير مجحف ، إذ وجود ثمنه كوجوده ( ها ) يسمى مع الإجحاف عادما ، ~~فكذلك مع الزيادة . # قلنا مع الإجحاف الحرج ، فكان كالعادم . PageV03P198 ### || AUTO ( الثاني ) خوف ضرره . # ( مسألة ) الأكثر يجب التيمم ويحرم الوضوء ، فلا يجزئ لخشية التلف ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { قتلهم الله } الخبر ( بص طا ) لا يتيمم ~~لقوله { وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا } فشرط العدم مع المرض . # قلنا عائد إلى الأقرب وهو السفر ، ولتقريره صلى الله عليه وآله وسلم ~~احتجاج عمرو بقوله { ولا تقتلوا أنفسكم } . # ( مسألة ) ( ه ح ك قش ) ويتيمم لخشية الضرر لقوله تعالى { وإن كنتم مرضى ~~} ولم يفصل ( قش مد ) واجد لم يخش التلف فكالصحيح . # قلنا : الحرج ألحقه بخائف التلف . # ( مسألة ) ( ه قين مد ) ومجرد المرض لا يكفي إن لم يخش زيادة علته أو ~~بطئهما لخفة الحرج ( د ك ص ) يكفي لظاهر الآية { وإن كنتم مرضى } قلنا ~~معارض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ms0280 يقبل الله } الخبر ، وهو موافق ~~للقياس . # وفي خشية شين الخلقة قولان : الأقرب أن الفاحش كالضرر ، لا اليسير ، كأثر ~~الجرب والجدري . # ( مسألة ) ( ه ي ) والسفر والحضر سواء في التيمم للعذر ( ف ) بل معنى ~~الآية مرضى مسافرين . # قلنا أو للتخيير وضعا ، وكالفطر ، ولا يقضي ولو لعذر نادر ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا ظهران في يوم ، فأتوا به ما استطعتم } ( م ) ~~النادر كالمعدوم وقلنا لم يفصل الدليل . PageV03P199 ### || CHECK [الثالث خوف سبيله على نفس أو عضو أو مال مجحف] # ( الثالث ) عند ( ه ها ) خوف سبيله على نفس ، أو عضو ، أو مال مجحف ( بص ~~طا ) لا . # لنا ما مر ، وحد الإجحاف : ألا يجد عوضه مع الحاجة إليه ، وقيل : مساواة ~~غمه غم العلة ، وقيل : أن يباح له السؤال ، والأول أقرب . PageV03P200 # ( مسألة ) وفقد الآلة وخشية التنجيس أو العطش الضار له أو لغيره محترما ~~كالعدم ( ط ع ي ) وجد خشي الضرر ، فالوضوء أفضل لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { وإسباغ الوضوء في السبرات } PageV03P201 ### || CHECK [مسألة الناسي للماء] # ( مسألة ) ( ه ن ي ك ) والناسي للماء كالعادم لاشتراكهما في التعذر ( م ش ~~ق ) شرط كالركوع ، أو كعضو فيقضي لنسيانه ، قلنا هو بالعادم أشبه لما مر ، ~~ثم إن الركوع والعضو لا بدل له فافترقا . # قالوا : كمن نسي الرقبة فصام . # قلنا لا نسلم الأصل ، كقول ( الكرخي ) ، قلت : سلمنا فذكر الرقبة كوجود ~~الماء في الوقت فافترقا . # ( فرع ) ( ه ن ي ) فإن وجده في الوقت أعاد كالعادم لتجدد الخطاب ولفساد ~~التيمم بعدم التلوم ( ح ) لا ظهران ، قلنا هو واحد لفساد الأول . PageV03P202 ### || CHECK [فرع جعل الماء في رحله بغير علمه أو التبس رحله برحل] # ( فرع ) فلو جعل الماء في رحله بغير علمه أو علم والتبس بسائر أقمشته ، ~~أو التبس رحله برحل غيره ، فتيمم فكالناسي ( ي ) يحتمل أن لا يعيد في الوقت ~~، إذ الناسي أتى من نفسه لا هو ، قلت بناء على قوله بجوازه أول الوقت . PageV03P203 ### || AUTO ( الرابع ) خوف فوت صلاة لا تقضى كالجنازة عند ( ه حص ) لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إذا ms0281 جاءتك جنازة } الخبر ، ولتيممه صلى الله ~~عليه وآله وسلم للسلام حين خشي فوته ( ش ) لا ، كالظهر والجمعة . # قلنا : الظهر يقضى والجمعة لها بدل ( ح ) من أحدث في صلاة العيد في ~~الجنابة تيمم ( فو ) لا بل يؤديها بالوضوء ولو انفرد ، كقولنا ، والعيدان ~~كالجنازة لا تقضى ، إذ صلاتهما في الثاني للبس ليس قضاء ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فطركم يوم تفطرون } . # ( مسألة ) ( ه م ش ) وما تقضى أولها بدل لا يتيمم لها لخشية فوتها ~~بالوضوء ، إذ هو واجد ( أحمد عش ) يتيمم لها ثم يقضيها بالوضوء ، إذ ~~المقصود الصلاة فيؤثرها حيث خشي فوتها . # قلنا : بل هما مقصودان ، سلمنا فلم يبح التيمم مع وجود الماء . PageV03P204 ### || CHECK [فصل يقدم النجس على الحدث إن قل الماء ويتيمم] # فصل ( ه قين ) ويقدم النجس على الحدث إن قل الماء ويتيمم ( ف حماد ) واجد ~~فيتوضأ ويصلي بالثوب كالطاهر . # قلنا : لا بدل لغسل النجس فيقدمه ثم يتيمم للعدم ، قلت ويقدم نجاسة البدن ~~لقوله تعالى { والرجز فاهجر } ثم الثوب ، ثم الحدث الأكبر أينما بلغ في غير ~~أعضاء التيمم ، ويتيمم للصلاة ثم الحدث الأصغر ، فإن كفى المضمضة وأعضاء ~~التيمم فتوضأ لكمال ما أجمع عليه ، وإلا آثر المضمضة وتيمم للباقي ، وله ~~حكم المتيمم حينئذ ، والوجه ظاهر ، وكذا لو لم يكف النجس ، ولا غسل عليه . PageV03P205 ### || CHECK [مسألة أراق الماء وتيمم] # " مسألة " ( ه قش ) ولا قضاء على من أراق الماء وتيمم ، ويأثم إن أراقه ~~في الوقت ( قش ) هو كتاركه مع القدرة فيقضي . # قلنا : لا بعد الإراقة PageV03P206 ### || CHECK [مسألة يضره غسل النجاسة تركها] # " مسألة " ( ه حص ) ومن يضره غسل النجاسة تركها ولا إعادة عليه مطلقا ، ~~إن لم يكن في موضع التيمم كالمستحاضة ( ش ) النادر كلا عذر فيقضي كناسيها . # قلنا : الناسي مفرط . # " مسألة " ومن يضر الماء جميع بدنه غسلا وصبا ومسحا تيمم للصلاة مرة ولو ~~جنبا ، فإن سلمت كل أعضاء التيمم غسلها مرتين بنيتهما ( أكثر ة ) وهو ~~كالمتوضئ حتى يزول عذره ، ولا يتيمم لئلا يجمع بدلا ومبدلا ( ي قش ) بل ~~يغسلها مرة لهما وييممها لترك الباقي ms0282 ، لحديث صاحب الشجة { إنما كان يكفيه ~~} الخبر ( ن ز حص ) إن غسل أكثر الجسد فلا يتيمم ، إذ الأكثر كالكل في ~~أحكام كثيرة ، وإلا تيمم ، ولا يغسل الأقل لئلا يجمع بين بدل ومبدل ، قلت : ~~يجوز مع اختلاف محلهما . # ( فرع ) فإن سلم بعض أعضاء التيمم غسله بنية الجنابة ووضأه للصلاة ، وله ~~حكم المتيمم حينئذ ، فيعيد غسل ما بعد الميمم معه في الأصح ، لوجوب الترتيب PageV03P207 ### || CHECK [مسألة وجد المتيممون ماء مباحا يكفي أحدهم] # " مسألة " فإن وجد المتيممون ماء مباحا يكفي أحدهم ، بطل تيممهم جميعا ، ~~لتجويز كل واحد أن يملكه . PageV03P208 ### || AUTO فصل فيما يتيمم به " مسألة " ( ه ش مد د ) وإنما يتيمم بتراب ~~طاهر مباح منبت مطلق يعلق باليد ، لقوله تعالى { صعيدا طيبا } الصعيد جنسه ~~، والطيب وصفه ( طا عي ث ) بل تجزئ الأرض وما عليها من جماد ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { عليكم بالأرض } . # قلنا ضعيف سلمنا ، فيحمل على المقيد بالصعيد ، وقيل بها وبما اتصل بها ~~كالشجر ، لا الذهب والفضة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { مسجدا وطهورا ~~} فما سجد عليه تطهر به ، وقيل : بجنسها ولو كحلا وشبا وحجرا أملس ، لا ~~الشجر والذهب والفضة ، إذ ليس منها . # لنا الآية وقوله { وترابها طهورا } ، فيحمل المطلق عليه . # قالوا : كالاستجمار ، قلنا : هو للإزالة فافترقا . # " مسألة " وفي الأرميني ونحوه وجهان أصحهما يجزئ ( حص ك ) والرمل يجزئ ( ~~ش ) لا يجزئ ، قلت يجزئ إذ له غبار يعلق لخبر ( ره ) في { رجل قال : إنا ~~نكون بأرض الرمل } . # الخبر ، ولا تراب الآجر لاستحالته ، ولا طحين رخام ( ه قش ) ولا ~~الخراساني ( قش ) يجزئ ، إذ يسمى ترابا ( ش ) ولا الطين المبلول ، إذ ليس ~~ترابا ، ولقول ( ع ) فإذا جف تيمم به الخبر . # " مسألة " ويجزئ بالصلصال والمدر ما لم يطبخ : والبطحاء ، وهو : طين ~~مستحجر ، والأبيض والأسود والأحمر ، والسبخ ، وهو المالح ، إن كان جافا ~~كالماء المالح ، ويجزئ ضرب جماعة في بقعة واحدة . PageV03P209 ### || CHECK [مسألة المتنجس المتغير بالتراب] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا يجزئ المتنجس المتغير بها ، إذ ليس بطيب ( ها ~~أكثره ) ولا غير المتغير إذ ليس بالطيب وكالماء ms0283 القليل ( ص ي د ) الغالب ~~طيب وكالماء . # قلنا : ممنوعان ، وفي اعتبار الكثرة مذهبان ، لأ ( صش ) أصحهما يعتبر ~~كالماء وقيل : لا إلا الغلبة . # " مسألة " ولا الغصب على الخلاف المتقدم ، ولا من أرض مغصوبة ( ص ي ) ~~يجزئ كصلاته صلى الله عليه وآله وسلم في أرض اليهودي كرها ، ويجزئ من إناء ~~مغصوب كالوضوء . # " مسألة " ولا غير المنبت المسنبل ، إذ ليس بطيب لقوله تعالى { والذي خبث ~~لا يخرج } ( ي ) لا يعتبر إذ يوصف بالطيب من دون ذلك . # لنا الآية . # مسألة " ولا المغلوب بغير مطهر كالماء ( ي ه أكثر صش ) ولا الغالب أيضا ~~لمنع المخالط عن وصول التراب بعض العضو لجموده بخلاف الماء لرقته فيستهلك ~~مخالطه ( ي أبو حامد ) يجزئ كالماء لنا ما مر . PageV03P210 ### || CHECK [مسألة المستعمل من التراب] # " مسألة " والمستعمل ما بقي على العضو اتفاقا ، ( ه قش ) وما تساقط ( قش ~~) لا ، لنا سقوطه لا يزيل حكمه ، وحكمه ما مر ( بعض صح ) يجزئ ، إذ لا يرفع ~~الحدث بخلاف الماء . PageV03P211 # " مسألة " ( ه ك فو ) ولا تراب البرذعة والثياب الخلقة والأهدام إذ ليس ~~بطيب لتجويز اجتماعه من العفونات ، قلت : ولا منبت ح ش ) تيمم صلى الله ~~عليه وآله وسلم من حائط . # قلنا : طيب ( ي ) إن علق أجزأ . # قلنا : غير طيب لما مر . PageV03P212 ### || AUTO فصل " فيما يستباح بالتيمم " " مسألة " يستباح به ما يستباح ~~بالوضوء والغسل ، خلافا لقوم ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار وقد ~~أجنب { إنما يكفيك هكذا } . # الخبر وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر { ولو لم يجد الماء عشر حجج ~~} الخبر . PageV03P213 # " مسألة " ( ه ها ) ولا يرفع الحدث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو { ~~صليت وأنت جنب } الخبر ، ولأبي ذر { فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك } فلو ~~رفعه لم يحتج ( د بعصش بعصك ) طهارة كالماء ، قلنا فرق الدليل وعدم تعميم التيمم PageV03P214 ### || AUTO ( فرع ) والتراب لا يرفع النجاسة لعدم الماء إلا عند ( مد ) ~~وحده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وترابها طهورا } وكالحدث . # قلنا معارض بقوله : لا إلا أن لا تجد الماء ، وأمثاله ، والقياس باطل ms0284 لما ~~مر من أن الطهارة غير معقولة العلة . PageV03P215 ### || CHECK [مسألة يتيمم للنفل المحصور] # " مسألة " ويتيمم للنفل المحصور وإن كثر إجماعا ، لا الفرائض إلا واحدة ~~ونافلتها عند ( علي عة عي يه خعي هق م ط ك قن ش ) لقوله { إذا قمتم } ~~فظاهرها الوجوب لكل صلاة ، وخصص الوضوء الإجماع وفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يوم الفتح ، فبقي التيمم ولقول ( ع ) من السنة الخبر ، ولفعل علي عليه ~~السلام ( وعم ) ولم ينكر ، ولعدم رفعه الحدث ( قن ي حص ) يصلي به ما شاء ~~كالوضوء وكالنوافل ولعموم الأخبار والآية . # قلنا : الوضوء يرفع الحدث ، والنوافل مخفف حكمها فتصلى على الراحلة ونحو ~~ذلك ، والعموم مخصص بما ذكر ( أبو ثور ) الجمع بين الفريضتين يصيرهما ~~كالواحدة فيجزئ لهما ، لا مع التفريق . # قلنا : تحكم إذ العبرة بتغايرهما لا الوقت ( ك ش ) يتيمم للفجر إن قدم ~~نفلها . # قلنا الفجر المقصود ، ولا يضر تقديم نافلته كقراءة يسيرة ، وكالخطبة . # " مسألة " ولا يجزئ الفرض بتيمم النفل ( ح ) يجزئ قلنا لا كالوضوء وقد مر PageV03P216 ### || CHECK [مسألة التيمم لمنذورتين وطواف وركعتيه وصلاة جنائز كفاية] # " مسألة " وتردد ( ش ) في منذورتين وطواف وركعتيه وصلاة جنائز كفاية ، ~~الأصح يتيمم لكل فرد PageV03P217 ### || CHECK [مسألة ويتيمم لصلاة نسيها من خمس والتبست] # " مسألة " ( ه حص ش وأكثر صش ) ويتيمم لصلاة نسيها من خمس والتبست ، ~~تيمما واحدا ، إذ الفائت واحدة ( الخضري من صش ) بل لكل صلاة إذ قد وجبت . # قلنا : أما في نفس الأمر فلا PageV03P218 " مسألة " ولاثنتين مختلفتين تيممان لذلك ، فيصلي بالأول فجرا وظهرا وعصرا ~~ومغربا ، وبالثاني ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء ، ليتيقن الامتثال ، وقد تمتحن ~~هذه الطريقة بنوع من الضرب ، وفي الثلاث من خمس يتيمم للفجر والظهر والعصر ~~وثانيا للظهر والعصر والمغرب وثالثا للعصر والمغرب والعشاء ، لما مر ، وإن ~~شئت ضربت ، وفي الأربع من خمس يتيمم للفجر والظهر ، وثانيا لظهر وعصر ~~وثالثا لعصر ومغرب ، ورابعا لمغرب وعشاء وإن شئت ضربت ، فإن اتفق الصلاتان ~~فعلى قول الخضري عشرة تيممات ، وعلى قول الأكثر ، تيممان يصلي بكل واحد ~~خمسا ، فإن التبس اختلافهما واتفاقهما ، عمل بالأشق وهو ms0285 الاتفاق PageV03P219 ( فرع ) والرواتب تدخل مع فروضها اتفاقا ( م ) والوتر مع العشاء لترتبه ~~عليه فأشبه نافلته ( ط ) لا إذ هي كالمستقلة PageV03P220 ### || CHECK [مسألة نسي جنابة مدة تيمم فيها تارة وتوضأ] # " مسألة " ومن نسي جنابة مدة تيمم فيها تارة وتوضأ أخرى ثم ذكر أعاد ما ~~توضأ له لا ما تيمم له لتداخلهما في التيمم لا الوضوء PageV03P221 ### || AUTO " مسألة " ولعادم الماء في الميل التيمم لقراءة ولبث في المسجد ~~محصورين عند من أوجب الحصر لما مر ، والحائض للوطء وتكرره للتكرار لانتقاضه بالأول PageV03P222 ### || CHECK [مسألة ومن لم يجد ماء ولا ترابا للصلاة] # " مسألة " ( ه ش ف ) ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى كما هو لقوله { أقيموا ~~الصلاة } ولم يفصل ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أمرتم بأمر } . # الخبر ، وإذ لم ينكر ذلك على أسيد وأصحابه قبل شرع التيمم ، كالصلاة ~~عاريا أو في نجس أو من قعود ( ح محمد د عك ) تعذرت الطهارة فتسقط الصلاة ~~كالحائض ، قلنا خصها { دعي الصلاة } الخبر . # قالوا : لا يقبل الله صلاة بغير طهور . # قلنا مع التمكن ( ح ) ويقضي كالناسي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ~~نام عن صلاته } الخبر ، فالعامد أولى ( ك د ) لا كالحائض ، قلت : بل ~~كالقاعد PageV03P223 ### || CHECK [مسألة وجد الماء في الوقت] # " مسألة " ( ه ي ) ويعيد إن وجد في الوقت لا بعده لما مر ( م ش ) لا ~~ظهران في يوم . # قلنا واحد لفساد الأول PageV03P224 ### || CHECK [مسألة وتوطأ الحائض إن عدمت الماء والتراب] # " مسألة " وتوطأ الحائض إن عدمتهما كالصلاة وقيل لا لقوله : حتى يطهرن PageV03P225 ### || AUTO " فصل في وقت التيمم " . # " مسألة " إنما يتيمم للخمس آخر وقتها ، فيتحرى للظهر بقية تسع العصر ~~وتيممها ، وكذلك سائرها وللمقضية بقية تسع المؤداة . # " مسألة " ( ه ش ك مد د ) ولا يجزئ قبل الوقت إذ هو ضروري كالمستحاضة ، ~~ولقوله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة } ولا قيام قبله ، والوضوء خصه الإجماع ~~والسنة ، فأما قول المهدي لا يجزئ قبل الوقت للآية فالإجماع يدفعه ، ثم إن ~~المتيمم قبل الوقت مستغن فلا يجزئه كالواجد ( حص ) يجزئ كالوضوء . # قلنا ms0286 : خصه الإجماع وكونه غير ضروري . # " مسألة " ( ه بص عطاء وابن سيرين ) ولا يجزئ أول الوقت لقوله : { فلم ~~تجدوا } ولا يأس في الوجود حتى يخشى الفوت ، وكالعدة ، بالأشهر لانقطاع ~~الحيض ، ورخصة فلا يجوز لغير ضرورة كالميتة ، ومستغن أول الوقت فلا يجزئ ~~كالواجد ، ولقول علي يتلوم الخبر ، وهو توقيف ( ي قين ) قال : { فتيمموا } ~~ولم يفصل كاغسلوا ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم { التراب طهور المؤمن } ، ~~ونحوه ، قلنا فصل القياس وهو أن البدل لا يجزئ قبل اليأس من المبدل ، ~~كالعدة ، قالوا فيجزئ الآيس التقديم ( ط جم ) منع منه كونه قولا ثالثا قلت ~~: فيه نظر إذ ليس برافع للقولين ، قالوا : قد يئس أول الوقت فيجزئه ، قلنا ~~لا يأس مع تجويز حصول المبدل في وقته . # ( فرع ) ومن جوز التقديم فضله حيث لا يرجو الماء أو يلتبس في وجه لإحراز ~~الفضل المتيقن ، والتأخير إن تيقن حصول الماء ، والجماعة أفضل من إسباغ ~~الوضوء لو تعارضا ، للتأكيد فيها ، PageV03P226 وصلاة العشاء أقدم من العشاء لقوله تعالى : { يسارعون } وقوله فابدءوا ~~بالعشاء محمول على من يشغله الجوع . # " مسألة " ( ه ن م ) ومن تحرى آخر الوقت ففرغ وفيه بقية لم يعد ، إذ لا ~~يعيد إلا بتحر والاجتهاد لا ينقض بمثله ، قلت : وفيه نظر ، والأولى التعليل ~~بتأديته إلى إعادات ، وفيه حرج ، فإن تغير اجتهاده قبل الصلاة فوجهان ~~أصحهما يعيده إذ تأخر المقصود به كتأخره . # " مسألة " ( جع ) ويتيمم للجمعة آخر . # وقتها إن عدم الإمام والمأموم ، أو المؤتم وحده ، لا الإمام وحده ( ع ) ~~تؤخر وتصلى ظهرا ، قلنا : دليل وجوبها لم يفصل : إن كان فيهم من يصلح . # " مسألة " ( ه ط م ش ) وما يتيمم لها بطلت لخروج وقتها قبل فراغها ، ~~فتقضى لانتقاض تيممها بخروجه كالمستحاضة ، ولمصيرها كمقضية ، والتيمم ~~لمؤداة فصارت كصلاتين ( ن ح ي ) بل يصح كفرضين ، قلنا : قد مر إبطاله ، ~~قالوا : خص المستحاضة قوله : توضئي ، قلنا : والتيمم مقيس لنقصانه . PageV03P227 ### || CHECK [فصل في كيفية التيمم] # فصل في كيفيته . # " مسألة " ( ه ش ) ويجب تعميم الوجه واليدين وإلا لم يصح ، لقوله تعالى { ~~بوجوهكم } والباء للإلصاق ( حص ) يجزئ الأكثر ms0287 إذ هو كالكل ، وإذ الباء ~~للتبعيض ، قلنا : ممنوعان لما مر . # " مسألة " ( ه ش ) ويجزئ فعل الغير كالوضوء ( د ابن القاص من صش ) لا ، ~~لقوله { فامسحوا } ، قلنا : مر الجواب ( المسعودي ) يجزئ للعجز لا غير ، ~~قلنا : القصد تحصيله . # " مسألة " ( ه ن ني ) ويجب ضرب التراب ولا يجزئ الوضع لقوله لعمار : أن { ~~تفعل هكذا وضرب بيده } وقوله { ضربة لوجهك } الخبر ( ش ) بل الوضع لرواية ( ~~عم ) ووضع يده ( ي ) إن كان ناعما أجزأ الوضع ، قال : ولو مسح بما تسفيه ~~الريح أجزأ عند ( ه والإسفراييني ) قلت : فيه نظر ( ش ) لا يجزئه ( ي ) ولو ~~معك وجهه ويديه أجزأ لحصول المقصود بعصش ) لا ، قلت وهو ( هب ) لما مر ( ه ~~حش ) ويفرج أصابعه ليعمها التراب ( حش ي ) لم يرد في الأثر ( ه ش ) ينفخهما ~~ثلاثا قبل المسح بهما لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية عمار ( ن ) ~~لا إذ روي { ولم ينفضوا } ( ي ) إن كثر العلق نفخ ، وإلا فلا يصح جمعا بين ~~الروايتين . # " مسألة " ويعم وجهه وبدنه ويخلل لحيته لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~خبر أسلع ، والأولى في هيئته ما ذكره أهل البيت ، يصف يديه إذ هو الظاهر من ~~خبر أسلع ( د ي ) لا يشترط إذ لم يؤثر ( ي ) لكن يندب للظاهر . # ويندب الولاء كالوضوء ولخبر أسلع والمرأة كالرجل في ذلك ( ش ) لا هيئة له ~~مخصوصة . PageV03P228 ### || CHECK [فصل فروض التيمم] # ( فصل ) وفروضه خمسة ( الأول ) التسمية . # " مسألة " هي مشروعة إجماعا ( ط ) فرض كالوضوء للصلاة . # ( الثاني ) النية . # وهي مشروعة فيه إجماعا ( ه ها ) فرض لقوله تعالى { فتيمموا } والتيمم ~~القصد وعبادة كالصلاة ( لح فر عي الجبائي ) قال صلى الله عليه وآله وسلم : ~~{ التراب كافيك ، التراب طهور المؤمن } ، ولم يشرطها وكستر العورة وتطهير ~~النجاسة ، قلنا : يحمل المطلق على المقيد ، وقياسنا أرجح لعدم الفرق ~~وموافقة عموم لا عمل إلا بنية . # " مسألة " وتعلق بصلاة معينة محصورة فرضا كانت أم نفلا إذ فتيمموا مثل ~~فاغسلوا ، ولقول ( ع ) من السنة . # الخبر . # فلزم التعيين ، ولا يجزئ لرفع الحدث إلا عن ( د ) ولا لاستباحة الصلاة ms0288 ~~إلا عن ( ن ي حص ) إذ شرع لها ، قلنا : ظاهر الآية وخبر ( ع ) وجوب التعليق ~~بالصلاة . # ( فرع ) لهم لو نواه لفرض مطلق أو معين أو لنفل كذلك صح به الفرض والنفل ~~وكذا الفرضان ، أو لاستباحة عن الحدث . # " مسألة " ( ع أحمد ) وتقارن النية الضرب ، ( ي ) لنفسه و( لل ه ن م ) بل ~~مسح الوجه إذ هو أوله ، والضرب كغرف الماء ، قلنا : بل فرض كما تقدم . # " مسألة " وحكم الصرف والتفريق ما مر ، وكالصرف الإطلاق بعد التعيين وفي ~~الرفض نظر . # وندب استصحابها الثالث : مسح الوجه إجماعا ، للآية . # " مسألة " ( يه ش ) ويستكمل لظاهر الآية والأخبار وكالوضوء ( حص ) الربع ~~يجزئ كالرأس ( ن ) يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ ، إذ هو الفارق بين الغسل ~~والمسح ، قلنا : مر الجواب ( ي ) بل لبنائه على التخفيف . # " مسألة " ( ه م ) PageV03P229 ويخلل الشعر كالوضوء ( ح ش ن ي ) لا لما مر وللحرج ، قلنا : لا حرج ، سلمنا ~~فللدليل . # ( الرابع ) مسح اليدين إجماعا للآية ( هق م ط قين ) وحدهما المرفقان ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وضربة لليدين إلى المرفقين } ويدخلان ~~كالوضوء ( علي صا ن طا كح عي حق مد ) إلى الزندين ، إذ أمر عمارا أن يمسح ~~وجهه وكفيه ، ولأن اليد اسم لذلك عرفا . # قلنا خبرنا أرجح للزيادة ، ولا نسلم العرف بل مجازا ( هر ) إلى المنكبين ~~إذ هو حد اليد ، قلنا : قصرها الخبر وإجماع الصحابة ، وكالوضوء ( يب ابن ~~سيرين ) الذراعان لرواية ( ع ) مسح كفيه وذراعيه . # قلنا : الظاهر إلى مرفقيه إذا لم يقصره ، وقيل : أربع أصابع حملا على ~~الأقل ، وخرجت الإبهام بالعادة . # قلنا : تحكم ، سلمنا والأقل إصبع ، سلمنا فالخبر يدفعه . # " مسألة " ولا يحل لصوقا أو جبيرة خشي من حلهما ضررا للحرج ، وفي المسح ~~عليهما ما مر وحكم الأقطع ما مر : ويمسح الشلاء إجماعا ، والأصبع الزائدة ، ~~إذ هي من اليد . # ( الخامس ) الترتيب ( ه ش مد حق د ه ثور أبو عبيد ) فيقدم الوجه حتما ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وظاهر الآية ( ك ن عي ) لا إذ الواو لا ~~تقتضي الترتيب . # قلنا : اقتضاه التأسي بالرسول ms0289 ( ه الإمامية ) وبين اليمنى واليسرى ~~كالوضوء ( شص ) قال { وأيديكم إلى المرافق } ولم يفصل . # قلنا : فصل ما مر . # " مسألة " ( ه ن ط م ي ها ) والواجب ضربة للوجه وأخرى لليدين ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { التيمم ضربتان } الخبر ( ق ) وندب التثليث كالوضوء : ضربة PageV03P230 للوجه ، وضربة لليمنى ، وضربة لليسرى ( ي ) لا دليل ، قلت : وهو القوي . # ( يب ابن سيرين ) يجب التثليث : ضربة للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة ~~للذراعين . # قلنا : لا دليل ( صا عي مد الإمامية ) بل ضربة لجميعه ، لقول عمار ضرب ~~ضربة ومسح وجهه وكفيه واحدة . # قلنا معارض لما مر ( لي ) ضربتان ، كل واحدة للجميع لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { التيمم ضربتان } مع قوله { بوجوهكم وأيديكم } قلنا مجمل بينته ~~أخبارنا ، وقد مرت . PageV03P231 ### || CHECK [فصل نواقض التيمم] # فصل في نواقضه . # " مسألة " ( هب ص ) والتيمم للحدث الأكبر ينتقض بالأصغر لتداخلهما ، إذ ~~لو تيمم للصلاة دخل المسجد لا لو توضأ ، فإذا دخل فيه نقضه ناقضه ( ي ه صش ~~) لا ينقضه إلا موجب الغسل . # قلت طهارة واحدة نابت عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لاتحادها ، ~~وإذ يفعل هو لاستباحة ما يحرم بالحدث الأصغر ، فيجدده لتجدد التحريم . # " مسألة " وينتقض بالفراغ مما فعل له لما مر . # قلت : وبالاشتغال بغيره على وجه ينكشف به بطلان تحري آخر الوقت في المؤقت ~~، وغيره مقيس ، وبزوال العذر ووجود الماء أو تجويزه كمن رأى ركبا ، أو خروج ~~الوقت في المؤقت ، كما مر ، وانتقاضه بزوال شرطه ، إذ ليس رافعا للحدث ~~عندنا ، ومن قال برفعه لم ينتقض إلا بنواقض الوضوء PageV03P232 ### || CHECK [مسألة رأى الماء قبل الصلاة] # " مسألة " ( ه ها ) فمن رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ما لم يجد الماء } ، وكتغير اجتهاد الحاكم قبل التنفيذ ( ~~د سلمة بن عبد الرحمن ) قال { ولا تبطلوا أعمالكم } ، وكبعد الصلاة قلنا ~~الآية مجملة ، ومقصودها بالكبائر والقياس مع الفرق لا يصح . # ( فرع ) ( ه ن ط ح عي ث ق ني ابن سريج ) وكذا بعد إحرامه بالصلاة قبل ~~فراغها لما مر ( ك ) صلاة صحيحة ، فيحرم ms0290 الخروج منها كالمتوضئ . # قلنا : رؤيته كالحدث ( ش ) يبطل في الحضر وما في حكمه ، ولا في السفر . # ( بعصش ) الأفضل الخروج كإمكان العتق في الصوم ( بعصش ) صلاة صحيحة ؛ ~~فيحرم الخروج لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ويستيقن حدثا } ولا حدث . # قلنا : الوجود كالحدث ويلزمه في الحضر . # ( فرع ) ( ه ن م ط ق ف ) وكذا بعد الفراغ إن أدركها والوضوء لتوجه الخطاب ~~مع بقاء الوقت لقوله تعالى { أقم الصلاة } مع قوله { إذا قمتم } ، فشرط في ~~صحتها الوضوء ، وقد أمكن في وقتها ( ي ) لا يلزم لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا ظهران في يوم } الخبر " ولتأديتها صحيحة . # قلنا : هو واحد لفساد الأول والصحة بطلت بالوجود لبقاء الخطاب ( ش ) تفسد ~~في الحضر وما في حكمه ، لا طويل السفر ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~للذي لم يعدها في السفر أصبت السنة } ، قلنا : لعله وجد بعد الوقت . # ( فرع ) ( ط ) ويعيد الصلاتين إن أدرك الأولى وركعة بعد الوضوء . # وإلا فالأخرى إن أدرك ركعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أدرك ركعة ~~} الخبر ( م ) لا PageV03P233 إلا ما أدركه كاملا وقد أدركها ناقصة ، فلا يتوجه الخطاب إلا حيث يدرك ~~الكمال . # قلنا الخبر قضى بالكمال . PageV03P234 ### || AUTO ( فرع ) ولا تبطل النافلة برؤية الماء للتخفيف فيها . # ( فرع ) ومن رأى الماء بطل تيممه وإن انكشف تعذره ، لحائل أو نحوه ، فإن ~~علم التعذر حال الرؤية أو الحاجة إليه لعطش أو غيره لم يبطل . PageV03P235 ### || CHECK [باب في الحيض] # باب الحيض هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص ، والنقاء المتوسط بينه . # ( مسألة ) ودمه أسود محتدم بحراني ، ذو دفعات . # ورائحته خبيثة تعرف : المعتبر منها اللون فقط عند من اعتبر الصفة . # " مسألة " ( ن هق ح صش حص ) ويعتبر عند اللبس بالوقت والعدد ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { الحيض ثلاث } { وتحيضي في علم الله ستا } الخبر ( ك ~~ش ) بل بالصفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { للحيض أمارات } الخبر ، ~~ولقوله تعالى { هو أذى } وإنما يصير أذى بالصفة ، وقوله { وما تغيض الأرحام ~~} فاختص بعلمه ، فلو كان ms0291 بالوقت شاركناه . # قلنا مسلم أن له أمارات ، لكن أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالرجوع إلى ~~الوقت والعدد لا إليها ، والأذى وما تغيض الأرحام مجملان ( ي ) بل بالصفة ~~والوقت والعدد جميعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا رأيت الدم الأسود ~~} ، فاعتبر الصفة ، وقوله { الحيض ثلاث } الخبر ، فاعتبر العدد . # قلت : وهو قوي . # . # ( فرع ) فلو بطل الوقت كرؤيته وقت الامتناع بطل الحيض ولو ثبت الوصف ~~والعدد ، ولو بطل العدد بطل الحيض ولو ثبت الوصف والوقت كرؤيته يوما واحدا ~~، ولو بطل الوصف بطل الحيض ولو ثبت الوقت والعدد عنده ، قال : فترجع ~~المستحاضة إلى ذلك ؛ مبتدأة كانت أم معتادة . # " مسألة " ( ز ه م ط ح محمد عبد الله بن الحسن ك عق ل عش عن ) والصفرة ~~والغبرة والحمرة حيض وقت إمكانه مطلقا إذ هو أذى لقوله تعالى { حتى يطهرن } ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحمنة { إذا رأيت PageV03P236 أنك قد طهرت واستنقيت فصلي } ( عق ) ليس حيضا ، إذا توسطه الأسود ، لقوله { ~~إذا رأيت الدم الأسود } الخبر . # وقول أم عطية ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا . # قلنا : معارضان بقوله لعائشة لا تصلي حتى تري ، القصة البيضاء وقولها كنا ~~نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا ، ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه ~~الدم ( ف عش عن ) حيض بعد الدم إذ هما من آثاره لا قبله . # قلنا : الفرق تحكم ( عش ) إن رأتهما وقت العادة فحيض ، وإلا فلا . PageV03P237 ### || CHECK [فصل ويقدر أقل الحيض وأكثره] # فصل ( م ط هق قين قن ) ويقدر أقله وأكثره لآثار وردت في ذلك ستأتي ( ك قن ~~) لا إلا بالصفة لما مر ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أقبلت ~~الحيضة فدعي الصلاة } الخبر . # قلنا : أراد تحريم الصلاة وقت الحيض وذلك لا ينافي تقدير أيامه PageV03P238 ( فرع ) . # ( ز ه م صا سا حص ث ) وأقله ثلاث وأكثره عشر لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { أقل الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام وأكثره عشر } ومثله روى أبو ~~أمامة وأنس ومعاذ ( ش ) بل يوم وليلة إذ هو ms0292 أقل ما وجب ( ف ) بل يومان لذلك ~~( ك ) لا حد لقليله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإذا رأيت الدم } ~~الخبر ( ش مد ) بل أكثره خمسة عشر يوما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~تمكث نصف دهرها لا تصلي } قلنا : ذلك بأن يجعل الحيض عشرا والطهر عشرا وإذ ~~قد روي شطر عمرها ، والشطر البعض ( كح لح ووشعبي عك ) بل سبعة عشر لوجوده ( ~~سعيد ) ثلاثة عشر لذلك ( عك ) يوم وليلة ، قلنا : العمل بالنص أولى من ~~الوجود . # " مسألة " ( ه ) وأقل الطهر عشر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { نصف ~~دهرها لا تصلي } مع نصه على أن أكثر الحيض عشر ( ش ) خمسة عشر يوما كأكثر ~~الحيض ولاعتداد الآيسة بثلاثة أشهر أقامها مقام أكثر الحيض وأقل الطهر ( ~~يحيى بن أكثم ) تسعة عشر يوما ( ابن الماجشون ) ثمانية أيام ( مد ) ثلاث . # ولا حجة لهم إلا الوجود وكل على ما رأى . # لنا ما مر . # وأما أكثره فلا حد له إجماعا . PageV03P239 ### || CHECK [فصل في وقت تعذر الحيض وفيه مسائل] # فصل " في وقت تعذره وفيه مسائل " . # " مسألة " ( ز ه ن حص ث عي سا قش عبد الله بن الحسن ) ودم الحامل استحاضة ~~لاعتدادها بالوضع دونه ، واستبرائها به ، لقوله { حتى تضع } وقول علي عليه ~~السلام : رفع الحيض عن الحامل ، وقول ( عا ) الحامل لا تحيض ، وهو توقيف ( ~~ل ك قش ) خبر حمنة لم يفصل حيث قال . # { إذا رأيت الدم الأسود } الخبر وقال لعائشة { وأنت مبرأة } الخبر . # فإذا ورد الحمل عليه صح العكس . # قلنا : فصل ما ذكرنا . # وقوله وأنت مبرأة لا يقتضي ذلك إذ لا ملازمة . PageV03P240 ### || AUTO " مسألة " ودم الآيسة لكبر استحاضة إجماعا . # قلت وقول ( ع ) إنه حيض مسبوق بالإجماع ، لقوله تعالى { ننكسه في الخلق } ~~فتيأس كالصغيرة PageV03P241 ### || CHECK [مسألة حد الحيض] # " مسألة " ( ه م ط ) وحده ستون سنة إذ لم يقدره أحد بأكثر ، ولا حاضت ~~بعده امرأة ( ز محمد ن ) بل خمسون لغلبة انقطاعه بعدها ( ح ف ) خمس وخمسون لذلك . # قلنا الستون إجماع وأحوط ، ولا دليل على الأقل ( ش ) لا تقدير إلا ms0293 بعادة ~~النساء إذ لا دليل شرعي . # قلنا . # لا عادة مستقرة سوى ما ذكرنا PageV03P242 " مسألة " وكذلك ما رأته قبل دخولها في التاسعة إجماعا ( ض زيد على خليل ) ~~وكذا قلت وهو الأصح إذ قد تعلق فيها وكذا ما رأته قبل مضي أقل الطهر بعد ~~أكثر الحيض ، وما عدا هذه الأربعة فوقت إمكانه . PageV03P243 ### || AUTO فصل في أحكام الحيض " مسألة " تسقط عنها الصلاة إجماعا ، لقوله ~~{ دعي الصلاة } الخبر وقوله { فأمسكي } وقول ( عا ) كنا نحيض عند رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فلا نقضي الصلاة . # ويحرم الصوم ، والتشبه بالصائم إجماعا ، لقوله { لم تصل ولم تصم } ولا ~~يسقط لقول ( عا ) كنا نؤمر بقضاء الصوم . # ولرواية ( ز ) عن علي عليه السلام " الحائض تقضي الصوم دون الصلاة " ولا ~~خلاف فيه ( الخوارج ) يجب قضاؤهما ، وهو ساقط PageV03P244 " مسألة " ( ه ق ش ) ولا تقرأ شيئا لما مر وكاللمس ( ك قش ) تقرأ لئلا تنسى قلنا . # تذكره بالقلب . PageV03P245 # " مسألة " ولا تطوف إجماعا ، لقوله لعا { لا تطوفي } وقوله { الطواف بالبيت ~~صلاة } ولا تمس المصحف لما مر ، ولها ما للجنب غالبا ، ولا تلبث في المسجد ~~لما مر ، ولا تعبره عندنا و( قش ) لظاهر الخبر ( ش ) ناولته صلى الله عليه ~~وآله وسلم الخمرة من المسجد وهي حائض ، قلنا لعلها استجذبتها من خارج ، ~~بدليل قوله لها { أحيضتك في يدك } ولا خلاف إذا خافت تنجيسه PageV03P246 " مسألة " ويحرم وطؤها إجماعا ، للآية ، ولا فسق به ولا كفر إذ لا قاطع ~~بذلك ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فقد كفر } أحادي محمول على المستحل . # " مسألة " ( ه قش حص ) ولا كفارة لقول علي عليه السلام " استغفر الله من ~~ذنبك ولا تعد وكالدين " ( عي حق ش ) إن فعله في أوله فدينار وفي آخره نصف ~~لقوله { فليتصدق بدينار أو نصف دينار } قلنا ضعيف ، سلمنا فندب جمعا بين ~~الأدلة ( بص عطاء ) يكفر كالواطئ في رمضان . # قلنا : الأصل ممنوع سلمنا فلحرمة الشهر . PageV03P247 # " مسألة " ( ه أكثرها ) وله الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لك ما فوق الإزار } . # وقول ( عا ) كان ms0294 يأمرنا في حيضنا أن نأتزر ثم يباشرنا ، ونحوه ، فإن كان ~~عليه دم فوجهان ، أصحهما الجواز كغير الدم ( ح ف ) لا استمتاع لقوله { ~~فاعتزلوا النساء في المحيض } قلنا : يعني موضع الدم للأخبار . # " مسألة " ( ه ن عق مد حق عي المروزي ) ويجوز فيما بين السرة والركبة ما ~~خلا الفرج ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اصنعوا كل شيء إلا النكاح } ( ~~ك قش ) قال { لك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته } . # قلنا : خطاب لمن لا يملك نفسه جمعا بين الأدلة ( م ط ش محمد ) يكره فقط ~~لذلك ، لنا { اصنعوا } . # الخبر ( فر ع ة ها ) لا بظاهر الفرج لظاهر الآية والأخبار ( ي وغيره ) ~~إذا غسل أو انقطع الدم جاز لقوله : { اصنعوا كل شيء إلا النكاح } وقوله : { ~~يتجنب موضع الدم ، وله ما وراءه } . # قلت : الحق أنه يكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { من حام حول الحمى ~~يوشك أن يقع فيه } PageV03P248 " مسألة " وإذا انقطع لم يحل من المحرمات قبل الغسل إلا الصوم إجماعا في ~~غير الوطء ( ه ش ك ) ويحرم الوطء لقوله تعالى { فإذا تطهرن } ولم يقل طهرن ~~، وعن ( ز ح عي د ) إن طهرت لعشر جاز الوطء لقوله تعالى { حتى يطهرن } ~~وكالجنابة . # قلنا قال { فإذا تطهرن } ولا قياس مع النص ( د عي ) وتغسل الفرج حتما . # " مسألة " ( ه ش ) وتتيمم للعذر للصلاة وللوطء قياسا مطلقا ( ح ) لا توطأ ~~به حتى تصلي ، إذ شرع للعبادة لا للمباح . # قلنا : إذا استبيحت به العبادة ، فالمباح أولى . # ( فرع ) وإذا تيممت للصلاة فمن أجاز صلوات أجاز الوطء ، ومن منع منع في الأصح PageV03P249 ### || AUTO ( فرع ) : وفي قبول دعواها الحيض تردد : الأصح أن يعمل بظنه ، ~~وندب أن تعاهد نفسها بالتنظيف ، وفي أوقات الصلاة أن تتوضأ وتوجه وتذكر ~~تمرينا كالصبي . PageV03P250 ### || CHECK [فصل وتثبت العادة لمعتبرتها والمبتدأة بقرأين وإن اختلفا] # فصل ( ط ح ش ) وتثبت العادة لمعتبرتها ، والمبتدأة بقرأين وإن اختلفا ~~فيحكم بالأقل ويغيرها الثالث المخالف ، وتثبت بالرابع لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم للمستحاضة { دعي الصلاة أيام أقرائك } أمرها بالرجوع إلى العادة ms0295 ~~بالأقراء ، والثلاثة لا تعتبر إجماعا ، فبقي اثنان ، وإذ لا فرق بين النادر ~~والمعتاد إلا بأن النادر مرة ( ف قش ) بمرة رجوعا إلى المتيقن بعد بطلان ~~الجمع ، ولخبر أم سلمة ، وسيأتي . # قلنا : المرتان أقرب إلى الجمع . # ( فرع ) قد يتغير الوقت والعدد وأحدهما فقط PageV03P251 ### || CHECK [مسألة والنقاء المتوسط حيض] # " مسألة " ( هب ح ف قش ) والنقاء المتوسط حيض ، ما لم يكمل طهرا وإن لم ~~يكمل الدم ثلاثا إذ يكمل إلحاقا بما قبله وما بعده لعدم كماله ( محمد ) إن ~~غلب النقاء الطرفين وبلغ ثلاثا فطهر وإلا فحيض عملا بالأغلبية . # قلنا : لا دليل هنا ( عك ) بل طهر مطلقا ، إذ الحيض : الدم ، ولا دم ، ~~فتعين الطهر . # قلنا : لم يكمل أقله فكان حيضا . # " مسألة " ( ه ) فإن انقطع لدون ثلاث صلت ، فإن تم طهرا قضت الفائت وإلا ~~تحيضت ثم كذلك . # قلت : إلا أن تعتاد توسط النقاء فإنها لا تصلي فورا ، بل تنتظر ما ينكشف ~~( ق ) إذا رأت يومين أو أربعا أو خمسا دما ومثلها نقاء صلت أيام النقاء ( ي ~~) أراد إن انكشف طهرا إذ لا نص له في أقل الحيض PageV03P252 ### || CHECK [مسألة وتطهر المرأة من الحيض بأحد ثلاثة] # " مسألة " ( السيد يحيى ) وتطهر المرأة بأحد ثلاثة . # إما بانقطاع الدم على مقدار العادة ، أو برؤية النقاء ، وهو شيء يخرج من ~~فرجها ، كالقصة البيضاء ، أو كمال العشر ، وإن لم ينقطع ، وقد مر . PageV03P253 ### || CHECK [فصل ولا حكم لما جاء وقت تعذر الحيض] # فصل ولا حكم لما جاء وقت تعذره وقد مر فأما وقت إمكانه فتحيض ، فإن جاوز ~~العشر فمستحاضة ، وهي إما مبتدأة عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في خبر حمنة { كما تحيض النساء } الخبر ، وهي ~~مبتدأة إذ لم يسألها صلى الله عليه وآله وسلم عن عادتها ، ورده إلى نسائها ~~أقرب ، فتعمل بعادتهن وقتا وعددا ، فإن اختلفن فبأكثرهن عادة ، فإن عدمن ، ~~أو كن مستحاضات ، فأكثر الحيض وأقل الطهر ، إذ هو الأحوط في العبادة لأجل ~~النجاسة ( ط ) والاستحاضة الزائد على العشر لا غير ، إذ الذي في العشر ms0296 دم ~~وقع وقت إمكانه فكانت حيضا ( م ي قن ) ليس بعضه أولى من بعض ، لاتصاله وعدم ~~العادة ، فكله استحاضة . # لنا ما مر ( ن ش ) بل المبتدأة ترجع إلى الصفة عند اللبس ، لما مر . # قلنا : مر الجواب . # وإما معتادة ( يه ) جعلت قدر عادتها حيضا والزائد طهرا : ولو كان بصفة ~~الحيض ( ن ) بل الأسود حيض إلى العشر عملا بالصفة ، لنا قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في خبر أم حبيبة وأم سلمة { ثم لتنظر } ( ي ) وإذا اختلفت صفة ~~الدم ففي عملها بالعادة أو الصفة : وجهان ، أصحهما الصفة لقوتها PageV03P254 ### || CHECK [مسألة المتحيرة الناسية لوقتها] # " مسألة " والمتحيرة : الناسية لوقتها ، وعددها كمجنونة سنين استحيضت ~~فيها ، إن ذكرت ابتداء الدم قدرت منه وإلا فإن ذكرت لها حالة طهر قدرت ~~الابتداء منه ، فإن لم ؛ صلت وصامت واحترمت المسجد والمصحف والوطء والقراءة ~~إلا في الصلاة واغتسلت لكل صلاة ، إذ هو الأحوط ، وقيل : تكون من وقتها . # كالمبتدأة . # قلت : وهو قوي ما لم تتيقن مخالفة لقرائبها . # " مسألة " والمعتادة إنما تجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إن ابتدأها ~~لعادتها ، أو في غيرها وقد مطلها فيه ، إذ المطل أمارة كون الآتي من بعد ~~حيضا ، أو لم يمطل وعادتها تتنقل ( ض زيد على خليل قم ) وإلا فاستحاضة كله ~~لبعده عن أمارات الحيض مع اتصاله بالاستحاضة ( قم ) بل قدر عادتها حيض ، إذ ~~هي معتادة أتاها وقت إمكان ( ط ) بل العشر الأولى حيض ، والزائد استحاضة ، ~~كالمبتدأة التي لا قرائب لها ، لنا ما مر . # ( فرع ) فإن أنسيت العدد لا الوقت تحيضت ثلاثا من أول وقتها المعتاد ، ثم ~~اغتسلت لكل صلاة إلى آخر العشر ثم توضأ لكل صلاة إلى ذلك الوقت ، ثم تستمر ~~كذلك ، والوجه واضح . # ( فرع ) فإن ذكرت العدد دون الوقت فلها صور : منها أن لا تعرف في أي ~~الشهر هو فتصلي بالوضوء من أول كل شهر قدر ذلك العدد ، ثم بالغسل لكل صلاة ~~إلى آخر الشهر وتقضي من رمضان قدر ذلك العدد ، وتزيد يوما لجواز الخلط ، ~~وإنما يصح قضاؤها في شهر واحد بصيام مثلي ذلك ms0297 العدد ، لتجويز أحد المثلين ~~حيضا ، فمن عددها أربع يتم قضاؤها في الشهر بصيام PageV03P255 عشر ، والزيادة لجواز الخلط . # ومنها أن تعرف العدد من العشر الأولى في كل شهر ، والتبس هل من أولها أم ~~من آخرها ، فتصلي بالوضوء من أول العشر فيما جوزته طهرا ، كالثلاث أول ~~العشر ، إلا ما تيقنته حيضا ، كأربع من وسط العشر من عددها سبع ، ثم تغتسل ~~فيما جوزته انتهاء حيض ، كالثلاث بعد الأربع ، ويكون قضاء الصيام كما فات . # ومنها : أن تعرف أنه في أول عشر والتبس في أي أعشار الشهر ، فتصلي ~~بالوضوء في أول كل عشر قدر ذلك العدد ، ثم تغتسل مرة واحدة ، ثم توضأ إلى ~~كمال العدد من العشر الثانية ، ثم كذلك إلى آخره ، وقضاء الصيام كما مر ، ~~وإن علمته في آخر عشر من أعشار الشهر لا بعينها ، فأول كل عشر طهر بيقين ، ~~حتى لا يبقى فيها إلا ذلك العدد ، فتصليه بالوضوء وتغتسل لكمال العشر مرة ، ~~ثم كذلك إلى آخر الشهر ، فإن التبس في أي العشر هو وفي أي العشرات صلت ~~متوضئة إلى كمال عددها ، ثم تغتسل إلى كمال العشر ، ثم كذلك في كل عشر . # ( فرع ) فلو كانت تعلم أنها تخلط عشرا بعشر صلت بالوضوء إلى مغرب أول ~~العشر الثانية ، ثم تغتسل لكل صلاة إلى كمال عددها ، ثم تصلي بالوضوء إلى ~~مغرب أول يوم من العشر الأخرى ثم تغتسل إلى كمال عددها ، ثم تصلي متوضئة ~~إلى آخر الشهر ، تفعل كذلك في كل شهر . # وحكمها في قضاء الصوم ما مر . # ( فرع ) فأما التي التبس وقتها وعددها ، وهل تخلط شهرا بشهر أم لا ، فقد ~~مر حكمها ، فإن عرفت أنها لا تخلط شهرا بشهر تحيضت من ابتداء PageV03P256 الدم عشرا لمجيئه وقت إمكانه ، فإن جهلت ابتداءه وعرفت تقدمه بعشر فصاعدا ~~فإن كانت في وسط الشهر صلت بالغسل إلى آخر الشهر ، ثم بالوضوء في أول كل ~~شهر ثلاثة أيام ، ثم بالغسل إلى آخر الشهر ، تفعل كذلك مستمرا في غير شهر ~~الابتداء . # ( فرع ) وتصوم هذه رمضان ثم تقضي منه إحدى وعشرين لتجويز العشر ms0298 الأولى ~~والأخرى منه حيضا ، والحادي والعشرين لجواز الخلط إذ يجوز ابتداؤه في وسط ~~اليوم في أول الشهر فتوفي العشر من الحادي عشر فيتم قضاؤها لمضي أربعة ~~وأربعين يوما من أول شوال ، لجواز كون أول شوال طهرا أو آخره طهرا ، وبطلان ~~صوم يوم العيد منه ، ويوم آخر لجواز الخلط في العاشر وأول القعدة حيض فبطل ~~منه أحد عشر يوما لجواز الخلط في الحادي عشر ، والثلاث بعده يصح القضاء ~~فيها فيكمل القضاء بمضي أربعة عشر يوما من القعدة ، ويصح ما ذكرناه . # هذا معنى كلام ( ع ) قيل : إلا أنه مبني على أن المراد بقولهم : إنها لا ~~تخلط شهرا بشهر في الحيض دون الطهر إذ لو كانت لا تخلط شهرا بشهر في طهر ~~ولا حيض لم يستقم هذا التقدير بحال . # ( فرع ) لاعتبار الصفة : لو رأت ثلاثا أحمر وثلاثا أسود ، وثلاثا أصفر ~~كان الجميع حيضا ، إذ لا لبس ، ولو رأت أسود يوما ثم أحمر حتى تعدى العشر ~~فاستحاضة ، فإن لم يتعد العشر رجعت المعتادة إلى عادتها ، والمبتدأة إلى ~~نسائها . # فإن رأت شهرا أحمر ثم رأت السواد في الشهر الثاني ثم أحمر ، اغتسلت بعد ~~الثلاثة إن احمر فيها أو عقيبها ، وإلا فهو عند PageV03P257 التغير استحاضة كالأول المتعدي . # وإن رأت خمسا أسود وطهرت خمسا ثم دميت أحمر عشرا ، كان النقاء وما قبله ~~حيضا ، والأحمر طهرا ، وإن رأت في أربعة أيام أسود نصف اليوم ونصفه أحمر ~~وكل الخامس أسود ثم أحمر وتعدى العشر ، كانت الخمس الأول حيضا والأخرى ~~استحاضة لأجل الصفة والتعدي وإن رأت ثلاثة أحمر ثم ثلاثة أسود ثم تعدى ~~فالست الأول حيض وإن رأت ثلاثة عشر أسود ومثلها أحمر فالأحمر استحاضة ومن ~~الأسود ما زاد على عادتها أو عادة نسائها لما مر . PageV03P258 ### || CHECK [فصل في المستحاضة] # فصل والمستحاضة كالحائض فيما علمته حيضا ، وكالطاهر فيما علمته طهرا ، ~~ولا توطأ ولا تصلي ، بل تصوم فيما جوزته حيضا وطهرا لما مر أو جوزته ابتداء ~~طهر وانتهاء حيض ، لكن تغتسل لكل صلاة إن صلت لما مر . # ( فرع ) وحيث تكون كالطاهر ms0299 تطهر للحدثين عند ( الأكثر ) لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { توضئي } الخبر . # ولحديث جعفر { أمر المستحاضة } الخبر وأمثاله ( عة ) لا تطهر لغة ولا ~~شرعا لاستمرار الحدث . # قلنا : تعبد لأجل الأمر . # " مسألة " ( الأكثر ) ولا تغتسل لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~: { توضئي فإنه دم عرق } ولخبر زيد بن علي { اجعليه بمنزلة الجرح } ( ~~الإمامية ) قال لأم حبيبة { فلتغتسل لكل صلاة } وأمر صلى الله عليه وآله ~~وسلم به سهلة وأمر به حمنة على لسان أختها زينب وأمثاله . # قلنا : معارض بما روينا ، فحملت على من تجوز عند كل صلاة انتهاء حيض لأجل ~~اللبس . # أو على الندب ، وأما النسخ فضعيف لجهل المتأخر وقرب المدة في خبر زيد بن ~~علي ، قالوا : قال به علي وابن عباس وابن الزبير ، قلت : اجتهاد فليس بحجة . # " مسألة " ( ه عي ) وتوضأ لوقت كل صلاة ولها الجمع والنفل والقضاء بوضوء ~~واحد لأمره صلى الله عليه وآله وسلم سهلة وحمنة ، وقد بطل الغسل بما ذكرنا ~~، فبقي الوضوء ، وقوله لبنت أبي حبيش : { توضئي لوقت كل صلاة } ووقت ~~المجموعتين واحد ( ش ) بل فرض واحد وما شاءت من النفل ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لوقت كل صلاة } قلنا : PageV03P259 # وقت المجموعتين واحد . # قالوا طهارة ضرورية لاستمرار الحدث فيقصر ، قلنا المجموعتان كالواحدة ~~سلمنا فلأمره سهلة وحمنة وكالنفل ، والجامع اشتراط الطهارة ( ح ) تجمع ~~المقضية لا المؤداة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لكل صلاة } أراد من ~~صلاة الوقت " ، قلنا معارض بخبر زيد بن علي { أخري الظهر إلى وقت العصر } ~~الخبر فيحمل الأول على من لم تجمع تلفيقا . # ( فرع ) ( م لهب ي ) وينتقض بما عدا المطبق من النواقض لعموم { أو جاء ~~أحد منكم من الغائط } . # ( ه م ط عي ن فر ) وبدخول وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لوقت كل صلاة } ولأمره بتأخيرها الظهر إلى العصر ( حص ش ) بالدخول توجه ~~العبادة فكيف تبطل به فالتعليق بالخروج أولى ولأن الخروج يبطل الأذى ~~فالطهارة أولى ( ف ص بالله ) بهما جميعا لما مر ( ي ) بفراغ الصلاة فلا ms0300 ~~تجمع عنده إلا بوضوءين لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لكل صلاة } ، ~~لنا خبر سهلة وحمنة وغيرهما ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لكل صلاة } ~~مطلق فيحمل على المقيد وهو لوقت كل صلاة . # ( فرع ) ( ي ) وتستنجي ثم تحتشي قطنة أو نحوها حتما فإن خرج مع ذلك قبل ~~كمال الصلاة توضأت إن كان لتقصير في الاحتشاء وإلا فلا . # " مسألة " ( هب ي ) فإذا انقطع بعد الفراغ لم تعد ، إذ طهارتها أصلية لا ~~قبله فتعيد إن ظنت انقطاعه حتى توضأ وتصلي ، فإن عاد قبل الفراغ كفى الأول ~~وندب أن تصلي عقب الوضوء إلا لمصلحة كانتظار ستر ، وإنما يرتفع بوضوئها PageV03P260 الحدث السابق لا المستمر لكن عفي لتعذر الاحتراز . # ( فرع ) ( هب ) ووضوءها يرفع الحدث ( ي وغيره ) لا فتنوي الاستباحة لا ~~الرفع ( عش ) جميعا لما مر PageV03P261 ### || CHECK [مسألة وطء المستحاضة] # " مسألة " ( الأكثر ) وللزوج وطؤها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { دم ~~عرق } ، وكالصلاة ( عا خعي مد الحكم بن سيرين ) إذا كالحيض قلنا بل كالجرح ~~ودم البكارة . PageV03P262 ### || CHECK [مسألة وسلس البول ونحوه كالمستحاضة] # " مسألة " ( م ي هب ) وسلس البول ونحوه كالمستحاضة وعليهم التحفظ فيما ~~عدا المطبق كما مر ( ه ) فلا يجب غسل الأثواب منه لكل صلاة بل حسب الإمكان ~~كثلاثة أيام تقريبا . PageV03P263 ### || CHECK [فصل في النفاس] # فصل والنفاس في الشرع الدم التي تراه المرأة عقيب الولادة ، قلت : فلو ~~تراخى عن خروج الولد والمشيمة قدر أقل الطهر حيضا وقد يطلق على الحيض لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة { أنفست } . # ودمه دم الحيض اجتمع مدة الحمل وخرج مع الولد . # " مسألة " وهي فيما يحل ويحرم ويندب ويكره . # كالحائض إجماعا . # " مسألة " ( ط ع ش ) وإنما يكون بوضع كل الحمل كما لا تنقضي العدة إلا به ~~( ح ف قش ) بل نفساء بالأول إن صحبه دم لتنفسها به ( بعصش ) نفاس بالأول ~~وتستأنف بالثاني إذ كل منهما سبب ويتداخلان ( ي ) إن كان في الأربعين وتخلل ~~الدم فنفاس واحد وإن أتى بعدها فاثنان " لنا ما مر . # فإن لم يتخللهما دم فكالواحد إجماعا . # ( فرع ms0301 ) ولا نفاس بخروجه نطفة إجماعا ( الأكثر ) ولا علقة أو مضغة ~~لشبههما بلحمة خرجت ( قش ) بل نفساء إذ هو صورة ناقصة فأشبهت المتخلق . # قلنا قياسنا أقرب وبالمتخلق نفساء إجماعا . # " مسألة " ولا نفاس إلا بدم لما مر . # وفي غسل من لم تره وجهان يجب إذ أصل الولد المني ، ولا وهو الأصح لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { صلت } ولم يأمر به وهو في نقض الوضوء كالحصاة . # ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة بالولادة . # " مسألة " ( أكثره ش محمد ) ولا حد لأقله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ وإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر } وكذات الجفاف ( ز ) بل ثلاثة قروء فذات ~~الست ثمانية عشر يوما وقس عليه إذ جعل في العدة كثلاثة قروء . # قلنا يدفعه قوله صلى الله عليه وآله وسلم PageV03P264 { إذا طهرت المرأة حين تضع صلت } ( ح ف ) بل أحد عشر يوما ، إذ هو أقل ~~الموجود ( ث ) بل ثلاثة أيام لذلك وقد مر أقل الطهر ، ولا حد لأكثره " ~~مسألة " ( علي أم سلمة عا هق م ط ن قش عح مد ث طا ك ني شعبي ) وأكثره ~~أربعون لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { تنتظر النفساء أربعين } ، الخبر ~~وأمثاله ( إسماعيل وموسى ابنا جعفر عش ) بل سبعون إذ هو أكثر ما وجد ( عبد ~~الله بن الحسن قش عك ) بل ستون لذلك ( بص ) بل خمسون لذلك ( الإمامية ) بل ~~نيف وعشرون ، لنا النص أولى من اعتبار الوجود ، إذ لا مجال للعقل فيه . # " مسألة " ( ه م ط ي قش ) والدم في الأربعين نفاس ما لم يتخلل طهر تام ، ~~وإلا فالآخر حيض ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا أن ترى الطهر } ~~فاقتضى ارتفاع النفاس به . # " مسألة " فإن انقطع فيها صلت ( علي ع ز ه ن ح ف ) ويكره وطؤها قبل تمام ~~النقاء طهرا لتجويز بقاء النفاس ( ي ) كراهة تنزيه لا حظر إذ لا يبطل ~~اليقين بالشك ( شص ) لا يكره كالصلاة . # " مسألة " ( م ) ولو صادف انقضاء الأربعين وقت عادة الحيض ، واستمر الدم . # فطهر إذ النفاس كالحيض . # " مسألة " والصفرة ms0302 والغبرة بعد الولد نفاس ، لا الماء الصافي في الأصح ، ~~وفي الدم المصاحب لخروج الولد وجهان : نفاس كالذي بعده ، ولا كالذي قبله ، ~~وهو المذهب . # وفيما قبله الخلاف في دم الحبلى ( ي ) تحرم به العبادة ونحوها ، إذ هو في ~~زمن إمكان النفاس ، ولا تنقضي به العدة وكذا بعض الولد عنده . # قلنا : ما لم تضع فلا نفاس PageV03P265 ### || CHECK [مسألة طلقت عقيب الولادة ثم ادعت انقضاء العدة] # " مسألة " ومن طلقت عقيب الولادة ثم ادعت انقضاء العدة صدقت في مدة ممكنة ~~( ع ) تصدق بعد تسعة وثلاثين يوما ، فالثلاثون أطهار وتسع حيض ( ط ) وساعة ~~لبعد ألا ترى دما . # قلنا : جائز كذات الجفاف ( ح ) بعد خمسة وثمانين يوما ، خمسة وعشرون نفاس ~~وخمسة عشر طهر ثم ثلاث حيض خمسا خمسا ، نصف أكثره ، وطهران خمسة عشر خمسة ~~عشر ( ف ) بعد خمسة وستين ، النفاس أحد عشر ، وبعده طهر خمسة عشر ، ~~والطهران بين الحيض ثلاثون ، وثلاث حيض ثلاثا ثلاثا ( محمد ) بعد أربعة ~~وخمسين وساعة ، النفاس ساعة ، وبعده طهر خمسة عشر يوما ، والطهران ثلاثون ، ~~والحيض ثلاث ثلاث ، بنى كل قوله على أصله في الحيض والطهر . # " مسألة " فإن جاوز الأربعين فإما مبتدأة رجعت إلى نسائها كالحيض عندنا ، ~~لما مر . # ( قش ) كالمستحاضة إلا لحظة . # قلنا : نادر ( قش ) بل إلى الأغلب في النساء ، وهو أربعون قلنا : الأحوط ~~ما ذكرنا ، لأجل العبادة ( ني ) إلى أكثر النفاس وهو ستون . # قلنا : قد أبطلناه . # فأما المعتادة فتجعل قدر عادتها نفاسا كالحيض ، والزائد طهرا لما مر ( م ~~ي ) كله طهر إذ لا اختصاص لبعضه . # قلنا : خصه الخبر . PageV03P266 ### | AUTO كتاب الصلاة هي في اللغة الدعاء لقوله تعالى { وصل عليهم } أي ~~ادع لهم ، وقول الشاعر : عليك مثل الذي صليت البيت . # والرحمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اللهم صل على آل أبي أوفى } ولا ~~معنى لقول أصحابنا ، والاستغفار ، لدخوله في الدعاء ، وفي الشرع عبادة ~~مخصوصة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . # خرج الصوم والحج وغيرهما . PageV03P267 ### || CHECK [فصل وعلم وجوب الصلاة في الدين ضروري] # فصل وعلم وجوبها في الدين ضروري ، فيكفر منكره كالزنادقة وبعض الحشوية ms0303 ، ~~حيث قالوا : العبد مخير بين فعلها وتركها وبعضهم أوجب صلاة في الليل ، ~~وصلاة في النهار فقط . # قلنا : خلاف المعلوم . # وقوله { أقيموا الصلاة } وأمثاله و{ بني الإسلام } ، وأمثاله وفي حديث ~~المعراج { هي خمس وهن خمسون } الخبر . # " مسألة " ( ي ) وأول ما فرض قيام الليل نصفه أو دونه كما في الآية ثم ~~نسخ بقوله { فاقرءوا ما تيسر منه } أي صلوا ما تيسر منه ( ع ) كان بين أول ~~السورة وآخرها سنة ، وقيل : نسخ بالخمس ، وقيل ب { أقم الصلاة طرفي النهار ~~وزلفا من الليل } ، الآية . # وأول ما فرض من الخمس الظهر لخبر جابر { صلى بي جبريل الظهر } الخبر . PageV03P268 ### || CHECK [فصل والكفار مكلفون بالصلاة] # فصل والكفار مكلفون بها لقوله تعالى : { لم نك من المصلين } الآية . # { وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة } وقيل : لا ، إذ لا تصح منهم ، ~~وإذا للزمهم القضاء . # قلنا : مأمورون بها وبشرطها كالوضوء ، وسقوط القضاء لقوله : { يغفر لهم ~~ما قد سلف } والإسلام يجب ما قبله ، وقيل : مكلفون بالتروك الشرعية كترك ~~الزنا ، إذ لا يفتقر إلى نية لا الأفعال قلنا : مأمورون بالشرط لما مر . PageV03P269 # " مسألة " ( ه حص ش ) ولا يكلفها الصبي حتى يبلغ لقوله { رفع القلم } الخبر ~~( مد عش ) أمر بها ، قلنا تمرينا فيلزم الولي الأمر قالوا : تصح كالوضوء ، ~~قلنا لا نسلم الأصل ، سلمنا فهو شرط لا أصل فاغتفر فيه . # ( فرع ) ( ه ح قش ) ولا يصح إسلامه وعبادته فيعيدها إن بلغ وأسلم في ~~الوقت لما مر ( ش ) مأمور فيصحان ، قلنا : لا نسلم ما لم يكمل عقله ، وإن ~~كمل ولا أمارة شرعية كلف بالعقليات فحسب ، للخبر . # ( فرع ) ( ه ) وتصح عقوده بإذن وليه ، لعموم قوله : { عن تراض } { وأحل ~~الله البيع } ( قش ) لا كالمجنون . # قلنا : الصبي ناقص عقل يكمله الإذن ، والمجنون زائل العقل PageV03P270 " مسألة " ولا زائل العقل لقوله ، { وعن المجنون } ويقضي إن كان لسكر لا ~~غير ، لتفريطه ، فإن جن مع سكره لم يسقط القضاء . # لا إذا حاضت معه فتسقط ، إذ سقوطها عن الحائض حتم ، وعن المجنون تخفيف ، ~~فلا يخفف عنه مع السكر ، ويقضي قدر السكر فقط ؛ لأنه السابق ms0304 وقيل قدر ~~الجنون إذ هو مرض . # والأول أصح . # ولا تصح من الحائض والنفساء إجماعا . PageV03P271 ### || CHECK [فصل شروط وجوب الصلاة] # فصل وشروط وجوبها بلوغ وعقل وطهارة من حيض ونفاس . # ( فرع ) واحتلام الذكر مع إنزاله بلوغ إجماعا ( هب ) وكذا الأنثى ( ص ) ~~لا ، لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولا يتم بعد احتلام } ونحوه ~~( هب ) والإمناء لشهوة في اليقظة بلوغ ، إذ هو العلة في بلوغ المحتلم ( ص ) ~~إن كان عن جماع فلا ، إذ هو مخرج لا خارج ، قلنا : العلة كمال انعقاده مع ~~البروز ، ولغير شهوة بلوغ ، وقيل : لا . # لنا كمال انعقاده كصحة الحبل في الأنثى ، ولا عبرة بكيفية الخروج . # ( فرع ) ( هب ) ونبات الشعر الأسود المتجعد في العانة بعد التسع بلوغ ( ح ~~) لا ( ش ) في المشرك ، وله في المسلم قولان لنا أمره بقتل من اخضر إزاره ، ~~والعلة البلوغ لا غير . # ( فرع ) ( هب ش ) ومضي خمس عشر سنة منذ الولادة بلوغ فيهما لخبر ( عم ) { ~~وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني في المقاتلة } ( ح ) بل مضي ~~ثماني عشرة للذكر ، وسبع عشرة للأنثى ، لنا ما مر . # ( فرع ) والحبل ، والحيض بلوغ اتفاقا ، ( ي ) الحبل ليس بلوغا ، بل كاشف ~~عن إنزال المني ( هب ) والحكم لأولهما فيحكم بالبلوغ من العلوق ومن رؤية ~~الدم ( أبو مضر ) لا تبلغ بالدم حتى تكمل الثلاث ولعله أراد الانكشاف ( أبو ~~جعفر ) لا بلوغ بالحبل بل بالنفاس ( ص ) بل بتبين الحمل . # قلنا : لا حبل إلا عن إنزال وهو بلوغ و( ص ) بنى على أن الإمناء بالجماع ~~ليس بلوغا وقد أبطلناه ، وزاد ( ق ) اخضرار الشارب في الرجل و( ص ) تفلك ~~ثدييه ، قلنا : لا دليل . PageV03P272 ### || CHECK [فصل تارك الصلاة تمردا لا استحلالا] # فصل ( ه أكثرها ) ولا يكفر تاركها تمردا لا استحلالا ، إذ لا قاطع به ( ~~مد بعض المحدثين والخوارج ) قال { بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة } ونحوه ~~، قلنا : أحادي يحمل على المستحل . # ( فرع ) ( ه ش ) ويقتل لقوله تعالى : { فإن تابوا } الآية وقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { برئت منه الذمة } وكترك الشهادتين ( م ي ms0305 ث حص ني ) { لا ~~يحل دم امرئ مسلم } الخبر ونحوه ، قلنا : عام مخصوص . # بما ذكرنا ، وإلا لم يقتل الديوث ونحوه ولا موجب لتأويلهم الآية والخبر ~~مع إمكان الظاهر . # ( فرع ) ( حش ) وإنما يقتل لترك ثلاث فصاعدا ، إذ به يظهر التهاون ( حش ~~أبو حامد ) عند تضيق وقت الثانية ( ش ) عند خروج وقت الأولى وهو الأظهر له . # ( فرع ) ( ه ش ) ويستتاب كالمرتد ثلاثا ، أو في الحال ، على الخلاف . # فإن قتله قاتل في الثلاث أساء ، ولا ضمان لإهداره ، وقتله بضرب العنق ~~وقيل بالخشب يضرب حتى يصلي أو يموت ، قيل : ويسوى عليه التراب ، فلا يعرف ~~قبره ، ويدفن مع المسلمين كالمحصن ( م ) وتابعوه يحبس ( ي ) يعزر ويزجر ~~بوجوه الزجر ( ني ) يضرب حتى يصلي ، وقيل : لا يعترض إذ هي أمانة في رقبته ~~( م ) ولا يمنع الإكراه صحة الصلاة ، وإنما تمنعها الكراهة . # " مسألة " ويفسق بتركه خمس صلوات متوالية إجماعا ، وله حكم الفاسق اسما ~~وعقابا . # فأما الفرض الواحد والمتفرقة فعلى ما مر PageV03P273 ### || CHECK [فرع على الولي إجبار ابن العشر على الصلاة] # ( فرع ) ( هب ) وعلى الولي إجبار ابن العشر عليها لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { مروهم أبناء سبع واضربوهم أبناء عشر } وكذلك المملوك كالصبي ~~قلت ما لم يؤدي إلى فراره إذ هو منكر وأما الزوجة فمن باب الأمر بالمعروف PageV03P274 " مسألة " ودليل فضلها وفظاعة قطعها قوله تعالى { حافظوا على الصلوات } ~~وأمثالها وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الصلاة من الإيمان بمنزلة الرأس ~~من الجسد } . # وأمثاله PageV03P275 ### || AUTO باب الأوقات لا خلاف في توقيتها لقوله تعالى { موقوتا } ، و{ ~~أقم الصلاة لدلوك الشمس } و{ أقم الصلاة طرفي النهار } . # " مسألة " ( ه م ط ) والوجوب متعلق بكل الوقت المضروب على سواء إذ لم ~~تفصل الآيتان وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن للصلاة أولا وآخرا } ~~وقوله { الوقت ما بين الوقتين } ( حص ) بل بآخره للتحتم فيه وأوله للجواز ~~فقط إذ لا تحتم ولا بدل كالنفل فتعين من آخره ما يتسع للتكبيرة ( فر ) بل ~~قدر ما يتسع لصلاة الوقت قالوا : وما عجل فنفل إن مات أو نحوه ms0306 قبل التحتم ~~وإلا ففرض ( الكرخي ) تجب بالشروع أو آخر الوقت وعنه مثلنا وعنه مثل ( ح ) ~~قلنا : النفل يسوغ تركه مطلقا لا الفرض فمخير بين التقديم والتأخير فقط مع ~~العزم لوجوبها لا بدلا عنها بل اهتماما بالخطاب ( الشافعية ) بل بأوله ~~والعزم بدل فيفارق النفل وآخره دلالة التخيير قلنا : البدل يغني عن المبدل ~~فتسقط سلمنا لزم إيقاظ النائم ليعزم والإجماع يدفعه PageV03P276 ### || CHECK [مسألة الزوال] # " مسألة " والزوال ميل الشمس عن وسط السماء وأمارته زيادة الظل إلى ~~المشرق ويختلف قدر ظله زمانا ومكانا لا بتوسط الشمس وعدمه . # " مسألة " ( عم ع عا يه ش ) والدلوك : الزوال لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { حين زالت } ( علي عو حص ) بل الغروب لقولهم : دلكت الشمس إذا مالت ~~للغروب قلنا ما ذكرنا أقرب إلى الاشتقاق ، إذ تدلك عين الرائي ، وللخبر . # " مسألة " ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صلى بي جبريل } الخبر يقتضي ~~أن اختيار الظهر من الزوال ، وآخره : مصير ظل الشيء مثله ، ولا يجزئ ~~افتتاحها قبل الزوال إلا عن ( ع ) ولا وجه له ، وندب إقامتها عند الزوال ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وقت الظهر حين تزول } . # " مسألة " ( يه عك لي عح ابن جرير ) ويخرج وقتها المحض بالمثل ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { وآخره } الخبر ( ش ل عي ) بأقل زيادة على المثل ~~، إذ لا فاصل بين الوقتين ، إلا هي ( طا وو عك ) يمتزج الوقتان من المثل ~~إلى الغروب ، لصلاة جبريل إياهما في المثل ، ولا فرق بينه وبين ما بعده ( ح ~~) إلى المثلين ، وعنه إلى دونهما ، ويدخل العصر بكمالهما لنا ما مر . # " مسألة " ( حق ني ابن جرير ) . # ويشتركان من المثل في قدر أربع لصلاة جبريل إياهما فيه ( ش ) لا إذ قال : ~~{ وآخره حين يدخل وقت العصر } . # قلت : يعني آخر المحض ، والشركة صرح بها جبريل ، وكذلك المغرب والعشاء . # " مسألة " وأول العصر آخر المثل ( ش ) الزيادة ( ح ) المثلان لنا ما مر ، ~~وآخره ما يسع ركعة ( ح ) الاصفرار ( الإصطخري ) المثلان وما PageV03P277 بعدهما قضاء لنا { من أدرك ركعة من العصر } الخبر . # " مسألة " ( ه ms0307 ك ) وهما بعد اختيارهما أداء حتى لا يبقى ما يسع ركعة ، ~~لقوله تعالى { إلى غسق الليل } ، ولصلاة جبريل الظهر في المثل ، قالوا بل ~~قضاء ، لقوله { إنما التفريط } الخبر . # قلنا : أراد التأخير إلى الاضطرار لغير عذر . # " مسألة " ويقدم الظهر إن جمع تقديما إذ الوقت لها ، وفي التأخير إلى بعد ~~المثل وجهان : لا ترتيب لاستوائهما في الوقت ويرتب وهو ( هب ) كالمسافر ، ~~فإن لم يبق ما يسع الأولى وركعة ، فوجهان يتعين للأخرى ، لقوله { من أدرك } ~~الخبر ، وهو ( هب ) ويخير كما قبله . PageV03P278 ### || AUTO " مسألة " وأول المغرب الغروب إجماعا ( يه ) ويعرف بالكوكب ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى يطلع الشهاب } ( ز قن ح ش سا عبد الله ~~بن موسى ي ) بل بالإظلام وسقوطها من رءوس الجبال ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إذا أقبل الليل من ها هنا } الخبر ، وقوله { حين يسقط حاجب ~~الشمس } ونحوهما . # قلنا مطلق ، فحمل على المقيد ، ويكره تسمية المغرب عشاء لنهيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم . PageV03P279 # " مسألة " ( ه ق مد حق ثور د ) ، وآخره ذهاب الشفق ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { حين يغيب الشفق } ونحوه ( ش ) ما زاد على قدر التطهر والتستر ~~والأذانين ، والصلاة ، فتقضى فيه لصلاة جبريل عليه السلام فيه المرتين معا . # قلنا القول أصرح ( قن ح ك ) ، بل ممتد إلى الفجر لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { صلاة الليل مقبولة } . # قلنا مسلم ، إذا أخرها لعذر " فرع " ( ي ) ، ويجوز تطويلها لقراءته صلى ~~الله عليه وآله وسلم الأعراف فيها . # وقيل لا يتعدى نصف الوقت . # وقيل قدر الثلاث الركعات المتوسطة قصرا وطولا ، وندب تعجيلها لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى ~~تشتبك النجوم } وقوله " بادروا " الخبر . PageV03P280 ### || CHECK [مسألة أول العشاء] # " مسألة " وأول العشاء غيبوبة الشفق إجماعا لقوله { إذا غاب الشفق } ~~الخبر ، وصلاة جبريل به صلى الله عليه وآله وسلم " فرع " ( عم ع رة عبادة ~~ثم ه ق م ط ن ز ك ش لي فو ث ) وهو الحمرة لقوله صلى الله ms0308 عليه وآله وسلم { ~~الشفق الحمرة } { وإذ صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر وصلى قبل غيبوبة ~~الشفق } ولا يعني الأحمر للإجماع المتقدم ولنص الخليل والفراء من أئمة ~~اللغة ( با ح عي ني ) بل الأبيض لقوله تعالى { إلى غسق الليل } ولا غسق قبل ~~ذهاب البياض . # قلنا لا مانع كالنجوم ( مد ) الأحمر في الصحارى ، والأبيض في البنيان . # لنا ما مر . PageV03P281 # " مسألة " ( ش هق عمر بن عبد العزيز ) وآخره ذهاب ثلث الليل لخبر جبريل ( ~~قش ) بل النصف ، لقوله { أول العشاء ما بينك وبين نصف الليل . # } قلنا مجمل فصله حديث جبريل . # " فرع " ( ه قش ) وهي بعد الثلث أداء { إذ أعتم صلى الله عليه وآله وسلم ~~حين ابهار الليل وانتظر حتى خشي فوت السحور } ( ش ) فات وقتها ، فتقضى كبعد ~~الفجر . # قلنا لم تفت للخبرين ( ي ) ويكره تسميتها عتمة ، والنوم قبلها ، والكلام ~~بعدها للنهي عن ذلك . PageV03P282 ### || CHECK [مسألة أول وقت الفجر] # " مسألة " ( ه أكثرها ) وأول وقت الفجر طلوع المنتشر عرضا لقوله { الفجر ~~فجران } الخبر ، وقوله { لا يمنعنكم أذان بلال } الخبر ، ( ك ) اشتباك ~~النجوم قلت ولعله أراد أن أوله بقية اشتباكها وهو قبيل غلبة النور وإلا لم ~~يتميز لنا ما مر . PageV03P283 # " مسألة " وآخره ما يسع ركعة قبل الشروق لقوله { من أدرك ركعة } الخبر ( ش ~~) بل الإسفار لخبر جبريل وبعده اضطراري إلى الشروق ( الإصطخري ) بل يقضي ~~بعد الإسفار لنا من أدرك الخبر ( ي ) ويكره تسميتها الغداة إذ سماها صلى ~~الله عليه وآله وسلم فجرا وصبحا لا غير . # " فرع " ( ه ها ) وهي نهارية لقوله تعالى { طرفي النهار } ( فة الأعمش ) ~~الليل من الغروب إلى الشروق ، فهي ليلية ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ صلاة النهار عجماء } . # قلنا أراد معظمها ، وإلا لزم في الجمعة وعن قوم من الفجر إلى الشروق ليس ~~ليلا ولا نهارا ، قلنا لا واسطة لقوله تعالى { يولج الليل } الآية . PageV03P284 # " مسألة " ويتحرى في الغيم ولو بالأوراد ونحوها ، ومن أعوزه الاجتهاد قلد ( ~~ي ) فإن صلى من دونهما أعاد ولو أصاب . # قلت المذهب لا يلزم مع تيقن الإصابة . # ويقلد المؤذن العارف في ms0309 الصحو لا الغيم ، فإن وقت بتسيير الفلك لم يقبل ~~إذ ليس شرعيا ( ي ) إلا لنفسه . PageV03P285 ### || CHECK [مسألة الصلاة الوسطى] # " مسألة " ( علي عا زيد أسامة ثم هق ط ع ) والوسطى الظهر لتوسطها بين ~~النهاريتين وفي وسط النهار . # قلت : ولقوله تعالى { طرفي النهار وزلفا من الليل } ولم يذكرها ثم أمر ~~بها ، حيث قال { لدلوك الشمس } فأفردها في الأمر بالمحافظة بقوله { والصلاة ~~الوسطى } . # وعن ( علي ح م بالله ثور ) بل العصر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر } ولتوسطها بين الليلية والنهارية ، ~~ولرواية حفصة : { إن من القرآن { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } صلاة ~~العصر } ( عم ع جابر ) وعن ( علي ) عليه السلام ش بل الفجر لقوله { وقوموا ~~لله قانتين } ولا قنوت إلا فيها ولمشقتها قبيصة ) بل هي المغرب لضيق وقتها ~~وفضلها ، والوسط الخيار ، ( الإمامية ) بل العشاء لتوسطها بين الليلية ~~والنهارية ولمشقتها ، قلنا : أدلتنا أقوى ، وخبر حفصة يدفعه قوله تعالى { ~~وإنا له لحافظون } ومعارض بما رواه عنها عمر بن رافع : كنت أكتب مصحفا ، ~~إلى أن قال فأملت علي . # الخبر ، وبما روى أبو يونس مولى ( عا ) عن سيدته ( عا ) كنت أكتب لها ~~مصحفا إلى أن قال : فأملت علي . # الخبر أيضا . PageV03P286 ### || CHECK [مسألة أفضل الوقت] # " مسألة " وأفضل الوقت أوله لقوله تعالى { حافظوا على الصلوات } الآية ، ~~و{ أفضل الأعمال } الخبر ( فرع ) ( رة ابن الزبير أنس أبو موسى ثم ه ش ك مد ~~حق ) فلا يندب الإسفار بالفجر لخبر أبي مسعود { ولم يعد إلى الإسفار } ~~الخبر ، ونحوه ( عو حص ) { صلى به جبريل حين أسفر الفجر ، } قلنا : تبيينا ~~للاختيار ( فرع ) ( ه ) ولا ينتظر في الظهر مصير الظل ذراعا ( ك ) قال صلى ~~الله عليه وآله وسلم { أبردوا عن الصلاة } الخبر ( ح ) في الصيف لا في ~~الشتاء ، قلنا : لتوفر الجماعة ( فرع ) ( هق ش عي مد حق ) ولا تؤخر العصر ~~لقوله { تلك صلاة المنافق } ، ونحوه ( م ك ) يؤخر قليلا لخبر أم سلمة وأنتم ~~أشد تعجلا للعصر منه . # قلنا : لا تصريح فيه ( ح ) إلى آخر الوقت لخبر رافع { كان ms0310 يؤخر العصر } ، ~~قلنا استضعفه الترمذي . # ( فرع ) ( ه قين ) ولا يؤخر المغرب لما مر ( الروافض ) حتى تشتبك النجوم ~~، ولا وجه له . # فرع ( هق ط ع ) ولا يؤخر العشاء لخبر النعمان ( ع رة عم م ي ) بل يؤخر ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لولا أن أشق على أمتي } الخبر ونحوه قلت ~~وهو قوي . PageV03P287 # " مسألة " والتأخير مع بقاء الاختيار جائز وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~أول الوقت رضوان الله } الخبر متأول . # ( فرع ) ومن أدرك ركعة من صلاة فكلها أداء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ فقد أدركها } ( حش ) أراد أدرك الركعة أداء والباقي قضاء ، قلنا : إدراك ~~الركعة معلوم فلا وجه للإخبار به . PageV03P288 # " مسألة " ورواتبها في أوقاتها فضيلة واختيارا واضطرارا وبعد فعلها إلا ~~الفجر فيقدم سنته ( هق قين ) وهي نهارية لخبر حفصة { كان إذا سكت المؤذن من ~~أذان الفجر صلى ركعتين } الخبر ونحوه ( با صا ن علي بن موسى الرضا ) بل ~~ليلية مع الفجر الأول لقوله { دسوهما في الليل دسا } ، قلنا : كان يسفر ~~بالفجر حتى نسخ . # فأمر بالتغليس بهما . PageV03P289 ### || CHECK [مسألة والوتر بعد فعل العشاء إلى الفجر] # " مسألة " ( هق أكثرها ) والوتر بعد فعل العشاء إلى الفجر لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر } الخبر ونحوه ( م ) بعد ~~دخول وقت العشاء وإن قدم ( ز ن الإمامية ) بعد الثلث لقول ( عا ) { كان ~~يوتر في السحر } ، قلنا معارض بما ذكرنا . # ( فرع ) ( ي ) فإن قدمه على العشاء أعاد ( ف ش ) لا يعيد ، قلنا كالفرض . # والأفضل تأخيره لمن يتهجد وإلا فالتقديم لقوله { من خاف } الخبر ، فإن ~~قدمه ثم تهجد لم يعده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا وتران } ( علي عم ~~) يعيد لقوله { فليوتر آخر الليل } قلنا : يعني إن لم يقدمه وسنة المغرب ~~بعد فعله إلى الفجر . # قلت . # فلا ترتيب بينها وبين الوتر بعد أداء العشاء ويحتمل أنه المشروع لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } ، ولم يصلها بعده وإذ ~~المشروع فيها التعجيل فتقديمه يخالفه فأما الركعتان قبيل المغرب ms0311 فغير مؤكدة ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لمن شاء } الخبر ، ولقول أنس : رآنا فلم ~~يأمرنا ولم ينهنا ، وسنة الظهر من بعد فعله إلى الغروب كما مر ، ولا راتب ~~للعصر والعشاء . PageV03P290 ### || CHECK [مسألة السمر بعد العشاء] # " مسألة " ويكره السمر بعد العشاء للنهي إلا في مصلحة ، لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وكذا النوم قبله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من نام } ~~الخبر ( ي ) ومن أحرم بالصلاة في وقت مكروه أثم ، ولا تنعقد . # إذ الوقت شرط في الصحة . # ومن صلى بالتحري فانكشف خطؤه بعد الوقت ولا قضاء قبله فيعيد في الوقت ~~لتوجه الخطاب ( ي ) لا ، لقوله " لا ظهران " . # قلت : وفيه نظر . PageV03P291 ### || AUTO " فصل في وقت الكراهة مسألة " تكره صلاة الجنازة والنفل ~~والسجود والدفن حين تطلع الشمس حتى تستقل . # وروي " حتى تبيض " وقيل ثلاثة أرماح . # وحين توسط حتى تزول ، وحين تصفر للغروب ( ي ) إجماعا ، لنهيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم في خبر عقبة . PageV03P292 ### || CHECK [مسألة قضاء الفرض] # " مسألة " ( هق ن ش ك ) ويجوز قضاء الفرض فيها لقوله { من نام } الخبر { ~~من أدرك } الخبر ، فيجوز القضاء كالأداء ( ز م ي الداعي ) دليل المنع لم ~~يفصل ، ولما نام عن الفجر انتظر استقلال الشمس ثم صلى . # قلت : إن علم تأخر فعله صلى الله عليه وآله وسلم فقوي ، إذ يصلح مخصصا ~~وإلا فالقول أولى ( ي م ) وفي قضاء الرواتب في الوقت المكروه الخلاف في ~~الفرض ( ط ) بل ( ه ) يكرهها فيه . PageV03P293 # " مسألة " ( ه حص ) ويوم الجمعة كغيره ( ش ) لا كراهة في ظهيرته لخبر أبي ~~سعيد { إلا يوم الجمعة } ، ولا بمكة ، لخبر أبي ذر { إلا بمكة } . # قلنا معارضان بخبر عقبة ، وقد مر ولخبر ابن عنبسة { حتى تصلي الفجر ثم ~~اجتنب الصلاة } الخبر وهما أشهر وأرجح للحظر . # قلت إن صح الأولان فقوي ، إذ يحمل المطلق على المقيد ( ش ) وركعتا الطواف ~~والتحية كالفرض : لتوقيتهما فتؤدى في الثلاثة ( ه م حص ) لا إذ لم يفصل ~~الخبران . PageV03P294 ### || CHECK [مسألة ومن أدرك ركعة من الفجر أتمها وصحت] # " مسألة " ( ه ش ) ومن أدرك ms0312 ركعة من الفجر أتمها وصحت ( ح ) تبطل لخبر ~~عقبة ( ف ) يبقى كما هو حتى يرتفع المكروه لحظر الفعل والترك لنا قوله { من ~~أدرك } ، وقوله { فليضف إليها أخرى } ونحوه ، وهما أصرح . # ( فرع ) ( ه ك قش ني المروزي ) فإن ابتدأه التكليف في بقية لا تسع ركعة ~~لم يلزمه ، إذ قد فاتت ( ح قش أبو حامد ) يلزم كمسافر أدرك الافتتاح مع ~~المقيم فيتم معه حتما . # قلنا : لا نسلم الأصل ، سلمنا فلم تجب بالإدراك ( ن ) بل القصر رخصة إن ~~لم يقتد بمقيم . # وإن أدرك الأولى وركعة وجبتا لما مر ( ح ) الوجوب متعلق بآخر الوقت ، فإن ~~لم يبق ما يسعهما تعين للآخرة . # قلنا باطل لما مر ( ه ح ) فإن وسع واحدة فقط أو بعضها سقطت الأولى ( صش ) ~~إن كان العشاء أو العصر لزمت الأولى تبعا لها لأمر ( ع وابن عوف ) من طهرت ~~قبل الفجر بركعة أن تصليهما . # قلنا : ليس بحجة ، ولعلهما خيرا فالتبس ( ي ) وفي القدر المعتبر إدراكه وجوه . # قيل تكبيرة ، وقيل ركعة ، وقيل ركعة وطهارة وقيل الأولى وركعة وقيل ~~الأولى وتكبيرة ، وقيل الأخرى فقط . # " مسألة " ( هق ن ك ) ولا كراهة بعد فعل الفجر والعصر إذ لم ينكر صلى ~~الله عليه وآله وسلم نافلة الفجر بعده وصلى بعد العصر نافلة الظهر ولطواف ~~الحسنين وغيرهما بعد العصر ( ح ) يكره النفل فيهما لخبر ( عم ورة ) " نهى " ~~الخبرين ( ي ش م ) يكره المبتدأ لا ذو السبب جمعا بين الأخبار . # قلت : وهو قوي . PageV03P295 ### || CHECK [فصل وما بين الزوال والغروب وما بين الغروب والفجر وقت ~~للصلاتين] # فصل ( ه ك عطاء ) وما بين الزوال والغروب ، وما بين الغروب والفجر وقت ~~للصلاتين معا اختيارا واضطرارا إلا ما يسع الأولى أوله وما لا يسع الأولى ~~وركعة آخره ، لقوله تعالى { لدلوك الشمس } الآية ولجمعه في خبر ع ) لا لعذر ~~( قين ) قال { وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر } و{ إن للصلاة أولا وآخرا } ~~قلنا : يعني اختيارا ( ي ) لا خلاف لتجويزهم الجمعين للعذر . # قال : ولعلهم ينكرون الاختياري فقط فيظهر الخلاف . # " مسألة " ( الأكثر ) ويحرم الجمع لغير ms0313 عذر . # قيل إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صلوا الصلاة لوقتها } ولقوله ~~{ وآخره عفو الله } قلت : لا إجماع ، إذ خالف في ذلك ( الإمامية ) وابن ~~المنذر وأحد قولي ابن سيرين ، والمتوكل والمهدي من المتأخرين . # " مسألة " ( ه ع عم الخدري أبو موسى سعيد بن زيد معاذ ك ش ) ويجوز للسفر ~~لقول ع ومعاذ كان إذا زاغت الشمس الخبرين ونحوهما ( ن ح بص كح خعي ) وأحد ~~قولي ( ابن سيرين ) لا يجوز لخبري التوقيت إلا في عرفة ومزدلفة إذ هو نسك ، ~~قلنا : التوقيت مخصص بما روينا . PageV03P296 # " مسألة " ( هق ط ) والمريض المتوضئ والخائف والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه ~~وينقصه التوقيت كالمسافر لخبر ( ع ) { جمع من غير خوف ولا سفر } . # وروي : " سفر ولا مطر " فدل على الجواز لغير المسافر ، وقياسا على السفر ~~( م ن ي ) منع خبر التوقيت ، وقول عو " ما رأيت رسول الله " الخبر . # قلنا : التوقيت مخصص بما روينا ، كما خص بالسفر ، وخبر ( عو ) لا ينافي ~~خبر ( ع ) إذ أضاف إلى الرؤية . # ( فرع ) قلت : أما لو كانت الطاعة صفة لها كالجماعة لم يبح الجمع لأجلها ~~للقطع حينئذ بأن لا غرض إلا تأديتها على الوجه الأفضل والجمع يعود عليه ~~بالنقص ، إذ أداؤها في وقتها فرض ، ومع الجماعة نفل ، والفرض أفضل . # " مسألة " ( الأمامية ) الزوال وقت لهما للآية ، وإن قدم الظهر حتما ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم لا الغروب للعشاءين . # قلنا : خلاف الإجماع والنص . PageV03P297 ### || CHECK [مسألة تأخير الصلاة لغير عذر] # " مسألة " ( الأكثر ) ويحرم التأخير لغير عذر لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم " سيأتي " الخبر ، فمن أخر أثم ( هق ) واحتمل الفسق ( م ي ) بل صغيرة . # قلنا : لا يجوز تعريفها للإغراء . PageV03P298 # " مسألة " ( هق ع ) وعلى ناقص الصلاة أو الطهارة غير المستحاضة ونحوها ~~التحري لآخر الاضطرار والجمع ، إذ صلاتهم بدلية ، فينتظر اليأس من المبدل ~~لما مر في التيمم ( م ي قين ) بل أصلية ، إذ لم يأمر الأنصاري الذي شبكته ~~الريح بالتأخير . # قلنا : وكله إلى القياس ، ككثير من المسائل . PageV03P299 ### || CHECK [مسألة الجمع في سفر المعصية] # " مسألة " والمشاركة ليس بجمع في ms0314 التحقيق ، فجاز في السعة ، والأفضل ~~للمسافر إن كان نازلا فالتقديم ، وإلا فالتأخير كفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ( ي ) فإن قدم نوى الجمع ولو عند الثانية ورتب حتما وتابع ، ولا يضر ~~الفصل اليسير فإن طال منع الجمع ( ه قش ) وله النفل بين المجموعتين ( م قش ~~) يكره كفعله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا : سنتها كبعضها ( فرع ) فإن أخر ~~فكذلك ( ي عن ط ) إلا الترتيب فيسقط . # قلت : لا وجه لسقوطه . # " مسألة " ( خعي جط ح ) ويجمع في سفر المعصية ، كالقصر ( ن قط ش ي ) هو ~~رفق فتمنعه . # قلنا : فيمنع الفاسق في سفر المباح لفسقه . PageV03P300 ### || AUTO باب القضاء " مسألة " ( هب ) ومن ترك الصلاة . # قلت : أو ما لا تتم إلا به قطعا ، أو في مذهبه عالما في حال تضيق عليه ~~فيه الأداء ، حتى فاتت لزمه القضاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من نام ~~عن صلاة } الخبر . # وإذا لزم الناسي فالعامد أحق ( عق قن الأستاذ وعن ابني ه ) لا دليل في ~~العامد . # قلنا القياس دليل ( ه م ن ح ف ني الكرخي ) ويجب فورا للوعيد على تركه ، ~~والتأخير بعد الإمكان ترك ، وكحق الآدمي عند الطلب ( ق ش ك قم ) على ~~التراخي لحجه صلى الله عليه وآله وسلم سنة ثلاث عشرة ، والأمر سنة عشر وكما ~~لم يصل الفجر حين فاتته حتى انتقل من الوادي . # قلنا : لعذر . # قلت : وهذه الرواية إنما تصح على القول بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~أقام بمكة بعد النبوة عشرا ، والأصح ثلاث عشرة كما مر ، قالوا الأمر لتحصيل ~~الفعل ، ولا اختصاص للأول دون الثاني ، ثم كذلك ، إلى أن يخشى الفوت فيتضيق . # قلنا : خص الأول الوعيد على الترك . # قلت : والحق أن الفور والتراخي بدليل غير الأمر ، إذ هو لمجرد الطلب ( ~~فرع ) ( ه ) وفوره مع كل فرض فرض ، إذ لم يجب في اليوم أداء أكثر من خمس ، ~~فكذا القضاء ، فإن زاد أو جمع الخمس فحسن . PageV03P301 ### || CHECK [مسألة والكافر الأصلي لا يقضي الصلاة إجماعا] # " مسألة " والكافر الأصلي لا يقضي إجماعا ( عة ه م ط ms0315 ي حص ) ولا المرتد ~~ما ترك في الردة أو قبلها لقوله تعالى { يغفر لهم ما قد سلف } ولو لزم ~~القضاء لم يغفر ( ز ش ) كحقوق الآدميين ، وكالمسلم إذا تركها مسلما . # قلنا : الحق مغلظ فيه ، والمسلم لم يعرض له مسقط ( جط ) ولا من أسلم حيث ~~لم يعلم وجوبها . # إذ لا تكليف بها حينئذ ( م ) بل يجب . # قلت : لا وجه له . PageV03P302 ### || CHECK [مسألة ولا ترتيب بين الصلاة الفائتة والمؤداة] # " مسألة " ( هق عش ) ولا ترتيب بين الفائتة والمؤداة إلا أن يخشى فوت ~~المؤداة قدمها حتما ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أقيمت الصلاة } ~~الخبر { وإذا نسي أحدكم صلاة } الخبر . # وقيل يجب الترتيب ، ثم اختلفوا ( ح ) إن ذكرها بعد المؤداة أجزأت بعدها ، ~~وأما قبلها ، فيقدم الفائتة ، ولو افتتح المؤداة في سعة الوقت بطلت بذكره ~~الفائتة ، ومع تضيقه يتمم ما افتتح ثم يقضي ، وحيث الفوائت ست ، فلا ترتيب ~~، وأربع رتب وفي الخمس روايتان له ( ك ل ) يرتب ، وإن ذكرها وقد أحرم ~~للمؤداة أتمها ندبا ، ثم قضى ، ثم أعاد المؤداة حتما ، فإن كن ستا فلا ~~ترتيب ( هر خعي عة ) يقدم الفائتة ، ولو ذكرها وقد أحرم بالحاضرة خرج ( مد ~~حق ) إلا أن يكون مؤتما لم يخرج حتما ، ويعيدها بعد القضاء حتما ( عمد ) ~~ومن ترك الصلاة حتى شاخ قضى الفوائت ، وأعاد ما صلى قبل قضائها ، ( لهم ) ~~الصلاة مجملة بينها صلى الله عليه وآله وسلم ولما فاتته الأربع يوم الخندق ~~قضاها قبل المؤداة فوجب الترتيب . # قلنا : يحتمل الندب لسعة وقت المؤداة . # حينئذ . PageV03P303 ### || CHECK [مسألة ويقضي كما فات قصرا وجهرا وعكسها] # " مسألة " ( ه ) ويقضي كما فات قصرا وجهرا وعكسها . # قلت : وإن تغير اجتهاده في الأصح ، لا من قعود وقد أمكنه القيام ، ~~والمعذور كيف أمكن ، ولا أحفظ فيه خلافا . # " مسألة " ( ه ش ي ) ولا ترتيب بينها لاستوائها في الوقت الحاضر ( ز ح ن ~~) رتب صلى الله عليه وآله وسلم الأربع . # قلنا : يحتمل الندب . PageV03P304 ### || CHECK [مسألة ومن جهل فائتة من خمس] # " مسألة " ( أحمد هب ) ومن جهل فائتة من خمس فثنائية وثلاثية ms0316 ورباعية ، ~~لصحة النية المشروطة كما مر ، لكن يجهر في ركعة ويسر في أخرى لوجوبهما ( م ~~ح ش ) بل يقضي الخمس لوجوب التعيين في النية . # قلنا : القصد التمييز والشرط يميز ( بشر محمد بن مقاتل ) بل واحدة رباعية ~~تقف عند الثنتين والثلاث ، وهو مبني على عدم وجوب ما بعد القعود الآخر ~~وسنبطله . PageV03P305 ### || CHECK [مسألة جهل كمية ما عليه من الصلاة] # " مسألة " ( ق ) ومن جهل كمية ما عليه ، قضى حتى يظن الوفاء ولا يقال بل ~~حتى يتيقن ، إذ الصلاة قطعية ؛ لأنا نقول والقضاء ظني . PageV03P306 ### || CHECK [مسألة سقطت عنه الصلاة لجنون أو سكر أو حيض قبل تضيق الأداء] # " مسألة " ومن سقطت عنه لجنون أو سكر أو حيض قبل تضيق الأداء لم يلزمه ~~القضاء ، إذ لم تفت حينئذ لجواز التأخير ، ومن فاتته لنوم أو نسيان لزمه ~~القضاء وإن لم يتضيق عليه الأداء للخبر . PageV03P307 ### || CHECK [مسألة ولا كفارة على من أيس عن القضاء] # " مسألة " ( هب ) ولا كفارة على من أيس عن القضاء إذ لا دليل ( ز فو ) بل ~~يجب عن صلاة اليوم والليلة نصف صاع ، كالصوم ، وقيل يلزم عن كل صلاة نصف ~~صاع ، إذ هي أقل ما يجب كاليوم في الصوم . # قلنا : لا جامع إلا كونها عبادة بدنية ، ولا طريق إلى أن ذلك علة الأصل ، ~~لكن يستحب فقط لذلك . PageV03P308 ### || CHECK [مسألة قضاء السنن الرواتب] # " مسألة " ( ه ف م ش ) ويندب قضاء السنن الرواتب فقط لعموم { من نام } ~~ولقوله في نفل الفجر { فليصلهما } ونحوه ( ح ف ك ) لا . # كالكسوف ونحوه والتشهد الأوسط . # قلنا : خص الرواتب الدليل . PageV03P309 ### || AUTO باب صلاة العليل العليل يفعل ما أمكنه لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لعمران بن الحصين { صل قائما } الخبر " مسألة " فإن تعذر القيام ~~فقاعدا . # للخبر . # ولفعله يوم سقط فانفك قدمه ( هق م ح قش ) ويتربع لخبر ( عا ) صلى متربعا ~~( ي هب ) والتربع جعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى ، وباطن اليسرى ~~تحت اليمنى ، مطمئنا وكفاه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع ( فر قش ) بل ~~مفترشا كالمعتدل ، إذ هو قعود العبادة ، والتربع ms0317 قعود العادة ( محمد عح ) ~~كيف شاء ، إذ هي ضرورية فتوكل إلى رأيه . # قلنا : الدليل أولى من الرأي ( بعصش ) قعدة التلميذ للقراءة يضع ركبته ~~اليسرى على الأرض وينصب اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض ، ولا يجزئ الإقعاء ~~للنهي ، وقيل : يجزئ وسيأتي تفسيره . # ( فرع ) ويركع القاعد ويسجد ، فإن تعذر السجود أومأ له أخفض ما يمكن ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ويجعل السجود أخفض من الركوع } . # الخبر ونحوه ( ي ) وإن أمكن على أي الصدغين لتعذر الجبهة فعل ، أو على ~~عظم الرأس فوق الجبهة ، { إذ سجد صلى الله عليه وآله وسلم على قصاص رأسه } . # أو على حجر أو فخذه أو شيء مرتفع ما لم يجعله ليسجد عليه ، وكذا الصحيح ~~ما لم يخرج عن هيئة الساجد . # فإن تعذر الجماعة إلا مع القعود في بعضها للعجز صحت ، والانفراد أفضل إن ~~لم يحتج فيه . # قلت : والمذهب خلافه . PageV03P310 ### || CHECK [مسألة تعذر الركوع] # " مسألة " ( هب ش ) فإن تعذر الركوع أومأ له من قيام ، وللسجود من قعود ، ~~لخبر عمران ، وقد مر . # ولو اعتمد على عصا أو نحوها ( م ) يومئ لهما من قيام . # قلنا : الواجب في السجود : القرب من الأرض ( حص ) بل من قعود . # قلنا : إيماء القائم أقرب إلى حالة الراكع ، ومن صار كالراكع لزمن أو ~~غيره قام على حاله ، وانحنى ولو يسيرا ، فرقا بين القيام والركوع . PageV03P311 ### || CHECK [مسألة أمكنه الركوع والسجود إلا أن الاستلقاء] # " مسألة " ( هب ز حص ث بعصش ) ومن أمكنه الركوع والسجود إلا أن الاستلقاء ~~أقرب إلى زوال علته جاز ، كما يجوز له الإفطار لذلك ( ك عي أكثر صش ) لا إذ ~~ترك ( ع ) دواء عينيه لفتوى ( عا ) وأم سلمة وأبي هريرة . # قلنا : احتياطا ، أو لم يظن العافية . PageV03P312 # " مسألة " فإن تعذر القعود فمضطجعا لقوله تعالى { وعلى جنوبكم } ولخبر ~~عمران ( عم ه ث ) ويوجه مستلقيا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وجهوه } ~~ولا توجيه كامل إلا كذلك ( م ش مد ) على الجنب الأيمن كالميت في لحده . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على جنبه مستقبل القبلة } وللآية قلنا : ~~القصد التوجه ms0318 ، وهو في الاستلقاء أكثر فتحمل الآية والخبر على تعذر ~~الاستلقاء فجاز على جنب . # قلت قولهم أظهر . # ويومئ برأسه في الاضطجاع ، والسجود أخفض . PageV03P313 ### || CHECK [مسألة فإن تعذر الإيماء بالرأس] # " مسألة " ( هق ط ح ) فإن تعذر الإيماء بالرأس سقطت ، إذ الذكر وحده ليس ~~بصلاة ( ش ) وحصل ( للم ) يومئ بالعين والحاجب ، لقوله { وأومأ بطرفه } ~~الخبر . # قلنا : ندبا لئلا يغفل إذ ليس بصلاة ( الأكثر ) فإن تعذر الإيماء سقطت ( ~~فر ) لا بل يومئ بقلبه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فأتوا منه ما ~~استطعتم } قلنا : ليس بصلاة . PageV03P314 ### || CHECK [مسألة ويستأجر من يوضئه إن عجز] # " مسألة " ( هب ) ويستأجر من يوضئه إن عجز حتما لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فأتوا منه ما استطعتم } وينجيه من له وطؤه ( ط ) فإن عدم اشترى أمة ~~حتما وإن عدم فبيت المال ( تضى ) ثم أخوه المسلم بخرقة كالميت . PageV03P315 # " مسألة " ويبني على الأعلى إجماعا ، وتجزئ القراءة حال الانحطاط ، إذ هو ~~أعلى من القعود ( ه محمد ) ولا يبني على الأدنى ، كالمتيمم وجد الماء ( ش ك ~~ح ) يبني كمن صلت حاسرة ، ثم أعتقت . # قلنا : صلاتها أصلية وتجدد عليها فرض الستر . PageV03P316 ### || CHECK [مسألة ويفسق بترك الصلاة بالإيماء] # " مسألة " ( م ) ويفسق بترك الصلاة بالإيماء ( ي ) يعني صلاة يوم وليلة ، ~~إذ هو المجمع عليه ( ه ) ومن تركها لعدم الماء والتراب ، فسق تخريجا . # قلت : وفيه نظر . PageV03P317 ### || CHECK [مسألة تختل طهارته أو لا يلتئم جرحه إن قام وقعد أو] # " مسألة " ( م ) ومن تختل طهارته أو لا يلتئم جرحه إن قام وقعد أو سجد ~~تركه وأومأ إذ تختل كل الصلاة بخلل الطهارة ، وأما الجرح فلما مر ، قال : ~~ويسقط بزوال العقل عند محاولتها حتى يتعذر القدر الواجب ( ي ) وغيره وعن ~~الأخرس والأصم ، لتعذر معرفتهما الشرعيات " وقول ( ز ) يركع ويسجد ، محمول ~~على الندب . # قلت : فإن فهمها بالإشارة ، وجبت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما ~~استطعتم } ويقرأ الأمي ما أمكنه ، فإن تعذر سبح كيف أمكن ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلل ، ثم اركع } والأبكم ms0319 ~~يركع ويسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما استطعتم } . PageV03P318 # " مسألة " ومن عرض له عذر كالحيض والجنون ، سقط عنه ، ما لم يكن قد فات ~~وقته عاقلا إذ لا تفريط ، ويقضي ما فات قبل العذر لتفريطه ، فإن زال عذره ~~أدى ما أدرك منه ركعة مع الطهارة ، فإن ترك قضاه لتقصيره . PageV03P319 # " مسألة " ( يه ) ومن سكر أو تبنج في جميع وقتها لزمه القضاء لتفريطه ، لا ~~من جن أو أغمي عليه ( الناصرية ) لا كمن جن . # قلنا لا تقصير هناك فافترقا ( ز ) من أغمي عليه أقل من ثلاثة أيام قضى ، ~~لا الثلاثة فصاعدا ( سا ) صلاة يوم وليلة فقط ( ن ) صلاة يوم الإفاقة ( لهم ~~) قوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن رواحة وقد أغمي عليه ثلاثة أيام { صل ~~صلاة يومك الذي أفقت فيه فإنه يجزئك } . # قلنا : أراد ما بقي وقته جمعا بين الأدلة . PageV03P320 ### || AUTO باب الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . # وعليه من الكتاب { إذا نودي للصلاة } { وإذا ناديتم إلى الصلاة } ومن ~~السنة { من أذن اثنتي عشرة سنة } الخبر ونحوه " مسألة " ( ي ه ) وابتداء ~~شرعه ليلة المعراج : نادى به ملك خرج من سرادقات الحجب ( الناصرية ) علمه ~~جبريل ليلة الإسراء كمواقيت الصلاة ( ها ) وفي الصحاح الأربعة رآه ( وعبد ~~الله بن زيد ) في منامهما بعد استشارته صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة في ~~أمره فأقره وعلماه ثلاثة ، وتقريره حجة . # قلنا : رواياته مضطربة مختلفة فضعفت . # سلمنا فلعله طابق الوحي . # قلت : حجتهم قوية إن صحت استشارته ، إذ المعراج بمكة ، فلو شرع فيه لم ~~يستشر في المدينة . # " مسألة " قوله صلى الله عليه وآله وسلم { المؤذنون أطول الناس أعناقا ~~يوم القيامة } قلت : أراد افتخارا بما أعد لهم ، يقال طال عنقي بذلك " وقيل ~~أصواتا مجازا ، وقيل رجاء كذلك ، وقيل أتباعا ، إذ يقال للجماعة عنق وقيل ~~ارتفاعا من العرق ، إذ يلجم الناس ، وقيل الرواية إعناقا بكسر الهمزة ، وهو ~~سير مخصوص . PageV03P321 ### || CHECK [مسألة الإمامة أفضل] # " مسألة " ( ي هب ) والإمامة أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { قدموا ~~أفضلكم } ولفعله صلى الله عليه وآله ms0320 وسلم والخلفاء الأربعة ، وقيل بل ~~الأذان إذ هو أمين والإمام ضمين . # قلت : الضمان لا ينافي الفضل ، وقيل سواء لما ورد في كل واحد منهما ، ~~وقيل الإمام إن عرف قيامه بحدودها . # لنا ما مر . # فصل ( أكثره طا ك مد الإصطخري ) والأذان واجب لقوله { إذا نودي } فشرطه ، ~~وما لا يتم الواجب إلا به يجب ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فأذنوا } ~~وأمثاله ( قين ) بل سنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه الصلاة { ~~أحسن وضوءك ، ثم استقبل القبلة } وكبر ، يعني للإحرام فألغاه ، والمؤذن ~~أمين أي : متطوع . # قلنا : ألغاه لقيام غيره به ، والأمين ، يعني على الواجب ( بعصش ) سنة ~~إلا في يوم الجمعة لوجوب الجماعة ( عي ) تجب الإقامة فقط إذ هي للصلاة ، ~~والأذان شعار . # قلنا : بل هما للصلاة ( ط ) العكس . # قلنا : لا وجه له ، إذ هي نداء لأهل المسجد فعمها { إذا نودي } ولم ينقل ~~استعمال الأذان دونها ، فكانت مثله . # " مسألة " ( ه ) وهو ذكر يتضمن التكبير لا ركوع فيه ، فكان كفاية كصلاة ~~الجنازة ( الظاهرية ) ذكر يتقدم الصلاة ، فكان فرض عين كالخطبة . # قلنا : هي بدل عن ركعتين لا الأذان . PageV03P322 ### || CHECK [مسألة وتقاتل قرية أطبقت على ترك الصلاة والأذان] # " مسألة " ( م محمد قش ) وتقاتل قرية أطبقت على تركهما كالصلاة ، ( ف قش ~~) سنة فلا تقاتل ( ي ) ولو كان فرضا كالصلاة . # قلنا : الأصل ممنوع لما مر . PageV03P323 # " مسألة " والأذان يسقط الفرض عن السامع ومن في البلد ، وإن أتاها بعده ، ~~إذ لم يؤثر أمره صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسمع في المدينة بالأذان . # وقوله لأبي وكان خارج المدينة { أتسمع النداء قال : نعم ، قال : فحيهلا } ~~ولم يأمره بالأذان ، ولا يسقط عمن لم يسمعه خارج البلد ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { واتخذ مؤذنا } الخبر فلو أجزأ الناس أذان المدينة ، لم ~~يأمر بذلك . PageV03P324 ### || AUTO " مسألة " والإقامة كالأذان في الوجوب قياسا ، لكن يسقط بها ~~الفرض عن أهل المسجد فقط ، إذ هي للصلاة ( ي ) وتجزئ من صلى في ذلك المسجد ~~تلك الصلاة إلى آخر الوقت كالأذان . PageV03P325 ### || CHECK [فصل في أحكام الإقامة والأذان] ms0321 # فصل في أحكامهما ولا يجزئان قبل الوقت إجماعا في غير أذان الفجر ، إذ هو ~~إعلام بدخوله ( ه ق م ز ن ح محمد ث ) ولا في الفجر ، إذ أنكره صلى الله ~~عليه وآله وسلم على بلال وقال { لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا ومد بيده عرضا ~~} ( ش ك ف ) يجزئ الأذان قبل الفجر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم . # { إن بلالا يؤذن بليل } . # الخبر ، وأمر الصدائي به أول الفجر ونهاه عن الإقامة حتى يتبين فجاز قبله ~~واختلفوا فالمشهور من النصف الأخير كالدفع من المزدلفة الجويني ) للسبع ~~الأخير في الشتاء ، وفي الصيف لنصف السبع ( المسعودي ) لوقت السحر صاحب ( ~~العدة ) الليل كله ، وقيل بعد آخر اختيار العشاء . # قلنا : لا حجة في الخبر الأول لقوله { في بصره سوء } يعني بلالا ، فأما ~~خبر الصدائي فمعارض بما روينا ، والحظر أولى . # ثم لعله التبس الوقت بعد الأمر وانكشفت الإصابة فاجتزأ به . PageV03P326 ### || CHECK [مسألة نية فعل الإقامة والأذان] # " مسألة " ( الوافي ) وتجب نية فعلهما ، وقيل : لا . # لنا الأعمال بالنيات ( ن ) وندب أن ينوي المنفرد التقرب والتأهب ، وغيره ~~الدعاء . PageV03P327 ### || CHECK [مسألة الأجرة على الإقامة والأذان] # " مسألة " ( هق ن ح ) وتحرم الأجرة عليهما شرطا وإن تعذر إلا بها ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا يأخذ على أذانه أجرا } ونحوه ، ولوجوبه ~~كالجهاد ( ش ) تحل إذ منفعته للغير ، كبناء المساجد والقناطر . # قلت : ليسا واجبين فلا قياس . # قلت : والأقرب جوازها على تأذين في مكان مخصوص ، إذ ليست على الأذان ~~حينئذ بل على ملازمة المكان كأجرة الرصد ونحوها . PageV03P328 ### || CHECK [مسألة الإقامة والأذان على الفضاء] # " مسألة " وتحل على الفضاء إجماعا لقيام الإمام به ، وعلى بناء المساجد ، ~~وحفر القبر ، ونحوهما ، إذ ليس بواجب إلا المواراة ، وعلى الختان إذ الوجوب ~~على المختون ، ثم في بيت المال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { : ومن ترك ~~كلا أو عيالا فإلي } ( ط ) وغسل الميت كحفر القبر ( م ) بل كالجهاد ، إذ ~~الوجوب على الغاسل قلت : وهو الأصح . PageV03P329 ### || CHECK [مسألة ويقام إلى الصلاة عند الحيعلة في الإقامة] # " مسألة " ( با قه ح ms0322 ن محمد سا ) ويقام إلى الصلاة عند الحيعلة في ~~الإقامة إجابة لدعائها ، ويكبر عند قوله قد قامت الصلاة ليصدق ( قه ش ك ف ) ~~قال صلى الله عليه وآله وسلم عند قد قامت الصلاة ، { أقامها الله } . # الخبر . # قلنا : لحالة عارضة . PageV03P330 ### || CHECK [مسألة ومن جمع تقديما فعليه أذان للأولى وإقامتان] # " مسألة " ( ه ح ش ) ومن جمع تقديما ، فعليه أذان للأولى وإقامتان ، ~~كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة وكذا تأخيرا عندنا ، كفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في مزدلفة ( قش ) لا أذان في التأخير لأيهما ( ح ) ولا ~~إقامة للعشاء في مزدلفة . # لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم . PageV03P331 ### || CHECK [مسألة ومؤذن المغرب لا يقعد حتى يقيم] # " مسألة " ( ي هب ح ) ومؤذن المغرب لا يقعد حتى يقيم ( عح ) يقعد قدر ~~ثلاث آيات ( فو ) قعدة خفيفة . # لنا { لا تزال } . # الخبر . # ( ي ) ويندب كون المؤذن غير الإمام لعادة السلف ، وقول عمر لولا الخليفى ~~لكنت مؤذنا . # وندبا للمنفرد . # قلت : لعله حيث غيره قد أذن ، ولا تفسد الصلاة بتركهما إذ ليسا شرطا . # أحد احتمالي ( ط ) لا تعمدا فتفسد كالخطبة . # قلنا الخطبة شرط فافترقا . PageV03P332 ### || CHECK [مسألة أذن ثم ارتد] # " مسألة " ( ي ) ومن أذن ثم ارتد ، بطل أذانه ( ح ) لا . # قلنا : أحبطه فلا يبتني عليه غيره . # وإن رجع من قريب فوجهان : أصحهما لا يبني لانحباط الأول . # فإن مات أو أغمي عليه بنى على ما قد فعل ( الوافي ) لا ، قلنا : لا مانع . PageV03P333 ### || AUTO فصل فيما يؤذن له " مسألة " وإنما يؤذن للخمس فقط ، لقوله . # { حين ينادي لهن } الخبر ولا خلاف يعتبر . PageV03P334 ### || CHECK [مسألة ويقيم للفوائت ندبا] # " مسألة " ( هها ) ويقيم للفوائت ندبا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ~~الخندق ( هق ن ح مد ثور ) وكذلك الأذان لفعله في قضاء . # الفجر ( قش ك عي ) لا ، إذ لم ينقل في قضائه الأربع ، قلنا : بل نقل في ~~رواية ، سلمنا فتركه خوف اللبس ( قش ) إن رجا الاجتماع أذن . # ( فرع ) قيل ويجزئ المؤدي أذان القاضي في الوقت ، قلت : وفيه نظر ، إذ ~~النفل لا يسقط الفرض ms0323 . PageV03P335 ### || CHECK [مسألة ومن جمع تقديما فعليه أذان للأولى وإقامتان] # " مسألة ( ه ح قش ) ومن جمع تقديما فعليه أذان للأولى وإقامتان لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في عرفة ، وكذا تأخيرا عندنا ، لفعله في مزدلفة ( قش ) ~~لا أذان في التأخير لأيهما ( ح ) ولا إقامة للعشاء في مزدلفة ، لنا فعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم . PageV03P336 # " مسألة " ولم يشرعا ولا الصلاة جامعة في الجنازة ونوافل الانفراد إجماعا ، ~~إذ لم يؤثر وندب الصلاة جامعة في العيدين وجماعة النوافل ، لرواية ( هر ) ~~في الكسوفين ، والاستسقاء ، وإذ صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة في رواية ~~( ع ) وغيره ( ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومعاوية ) يؤذن للعيد كالجمعة . # قلنا : خلاف ما أثر . PageV03P337 ### || AUTO " مسألة " ولا يمشي للصلاة مسرعا لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم : { إذا أتيتم الصلاة } الخبر ، { ولا تسرعوا } الخبر ، ولا يقيم إلا ~~لمجيء الإمام لقوله { حتى تروني } . # وللإمام وغيره الاشتغال بما عرض بعد الإقامة كاحتباسه صلى الله عليه وآله ~~وسلم لمن كلمه بعدها ، وخروجه من الصف للغسل ، ويصلي الإمام ركعتي الفجر ثم ~~يضطجع حتى يأتيه المؤذن ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، قلت : إذا كان ~~في البيت ، إذ لم يؤثر عنه في المسجد ، وبين كل أذانين نافلة ، للخبر ، ~~وابتدار الصحابة بعد أذان المغرب لركعتين . PageV03P338 ### || CHECK [فصل ألفاظ الإقامة والأذان] # فصل وألفاظهما المجمع عليها ، ما عدا التثويب : التثويب وحي على خير ~~العمل " مسألة " ( ز صا هق ك ف ) الأذان مثنى إلا التهليل آخره ، لخبر علي ~~: الأذان مثنى مثنى ، وتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم أبا محذورة ، وأذن ~~بلال خلفه في منى كذلك ولقول سعد هذا أذان بلال . # الخبر ( م ن ح ث ش محمد ) بل التكبير أوله أربعا . # لخبر أبي محذورة : ألقى علي الخبر . # وقول علي الأذان هكذا الخبر . # قلنا : معارضان بما روينا عنهما فتساقطا وبقي خبر بلال وسعد ( ش ك ) ~~والترجيع مشروع ، لخبر أبي سعد القرظي ، أمرني به ، وهو أول من رجع ( هب ن ~~حص ) رواية شاذة ، وعمل الحرمين بعده صلى الله عليه وآله وسلم ليس ms0324 بحجة ( ن ~~صا با موسى إسماعيل ابنا جعفر والرضي ) وزيادة تهليل في آخره مشروع لفعل ~~علي ( هب حص ش ) فعله ذكرا لا أذانا ، إذ روي عنه : الأذان بمرة واحدة كفعل ~~بلال وأبي محذورة " مسألة " ( ه جمعا ) وأخير قولي ( ش ) ومنهما حي على خير ~~العمل ، لخبر علي : سمعت رسول الله . # الخبر ( ق ) أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالتأذين به . # أبو محذورة ، أمرني صلى الله عليه وآله وسلم الخبر ، وزاده ابن عمر وعلي ~~بن الحسين في أذانهما ( ها ) لم يذكر في خبر ابدأ الأذان ، وقال علي بن ~~الحسين : هو الأذان الأول ، فهو منسوخ . # وأمر عمر بتركه . # قلنا : قد ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بعد ، ويعني بالأول المشروع قبل ~~أمر عمر بتركه ، وأمره بتركه كان استصلاحا لئلا يستغنى بالصلاة عن الجهاد ~~لجعلها خير الأعمال ، PageV03P339 وذلك ليس بحجة ولا نسخ PageV03P340 ### || CHECK [مسألة التثويب] # " مسألة ( ش ) والتثويب هو : الصلاة خير من النوم ( العراقيون ) بل حي ~~على الصلاة ، حي على الفلاح ، بعد الأذان وعنهم بعد الإقامة : الصلاة رحمكم ~~الله ( ش ) ويختص الفجر ( لح ) العشاء ( ق ) كل صلاة ( فرع ) ( ه قش ) وهو ~~مبتدع أحدثه عمر فقال : ابنه هذه بدعة . # وعن علي عليه السلام حين سمعه لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه ( قش مد ك ~~حق ث ثور عح ) شرع بعد حي على الفلاح مرتين ( عح ) وبعد الإقامة وعنه ويزيد ~~حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، بين الأذان والإقامة ، وعنه يزيدهما مرتين ~~بعد الأذان بقدر عشرين آية . # لهم عن أبي محذورة أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة خير من النوم ~~بعد حي على الفلاح في الفجر وقال لبلال : حين قالها له إيقاظا له { اجعلها ~~في أذانك } قلنا : لو كان لما أنكره علي وعم و( وو ) سلمنا ، فأمره به في ~~حال إشعارا لا شرعا جمعا بين الأخبار PageV03P341 ### || CHECK [فصل في كيفية الإقامة والأذان] # فصل في كيفيتهما " مسألة " ويرفع المؤذن صوته لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { يغفر للمؤذن مدى صوته } لا المنفرد لنفسه إذ لا ms0325 موجب له ، ويكره إن ~~خشي شق الحلق ، لقول عمر : أما خشيت . # الخبر ، وندب التطريب ( ز سا ده خعي عمر بن عبد العزيز ) يكره . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { زينوا القرآن بأصواتكم } ونحوه ، ~~ويكره التغني وهو مجاوزة الحد أو التشدق ويكره التغني لإنكار علي عليه ~~السلام ، ويفسده النقص والتعكيس لمخالفته المشروع ، لا ترك الجهر إلا حيث ~~أراد الإعلام فيعيد ما أسره أو يستأنف ، ويرتل الأذان كالقرآن ، بخلاف ~~الإقامة ، كما سيأتي ، ويكره الكلام ، وعدم الولاء إلا لمصلحة ، كفعل ~~سليمان بن صرد ، وله صحبة ، وفي بطلانه . # بالفصل الكثير وجهان : يبطل كبالأكل والشرب ، ولا ، لقوله { ولا تبطلوا ~~أعمالكم } PageV03P342 ### || CHECK [مسألة ويؤذن قائما مستقبلا ندبا] # " مسألة " ( ه ها ) ويؤذن قائما مستقبلا ندبا لعادة السلف ( الجويني ) بل ~~شرط لذلك . # قلنا : القصد الإعلام والمواظبة لا تقتضي الوجوب بمجردها ، وندب جعل ~~مسبحتيه في صماخيه كفعل بلال ليشتد الصوت بسد المنافذ ( ق ش ي ) ويلتفت ~~بوجهه فقط يمينا وشمالا عند الحيعلة ، لقوله { ويحول وجهه } الخبر ( ح ) إن ~~كان في المنارة فبجميع جسده لمنعها الصوت ( مد ) يلتفت بوجهه فيها لا غيرها ~~، فالصوت كاف ( ابن سيرين ) لا يتحول عن القبلة مطلقا ، إذ هي أفضل . # لنا ما مر ( فرع ) وكيفيته أن يلتفت يمينا بحيعلتين ثم شمالا بالأخريين ، ~~من غير فصل أو يستقبل بعد الأولين ، ثم يلتفت شمالا للأخريين ، أو يفصل بين ~~كل اثنتين بالتوجه ، كل اثنتين في جانب ، أو في الجانبين ، خاتما بالأيسر ~~وفي كون الإقامة كذلك وجهان : يلتفت لكونها إشعارا ، ولا ، لحضور أهلها ، ~~وهو الأقرب إذ لم يؤثر فيها PageV03P343 ### || CHECK [مسألة الإقامة هي الأذان مع قد قامت الصلاة بعد] # " مسألة " والإقامة هي الأذان مع قد قامت الصلاة بعد الحيعلة ( هب ح ) ~~وهي مثنى لرواية سويد . # سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى ونحوه ( ش مد حق عي ثور ) بل فرادى ، ~~إلا التكبير في أولها وآخرها فمثنى وقد قامت الصلاة ( قش ك ) التكبير فقط ~~لهم أمر بلال الخبر قلنا يحتمل أن الآمر غيره صلى الله عليه وآله وسلم فأما ~~رواية أبي ms0326 قلابة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا بذلك ، فأنكرها ~~يحيى بن معين ( ن م ) التكبير أولها أربع PageV03P344 " مسألة " ولا صلاة بعدها إلا المكتوبة للخبر ، ولا يقيم إلا المؤذن إلا ~~لعذر ، والسابق أحق لتقديمه صلى الله عليه وآله وسلم الصدائي حين سبق بلالا ~~بالأذان ( صح ) بل يجزئ غيره كالخطبتين ، وتقديم الصدائي عقوبة لبلال حين ~~تراخى . # قلت : الظاهر خلافه . PageV03P345 ### || CHECK [مسألة الإقامة على الراحلة وقاعدا] # " مسألة " ( ي ) ولا تصح الإقامة على الراحلة وقاعدا ، كالصلاة ، إذ هي ~~لها ، لا الأذان ، وندب حدرها استعجالا للصلاة ، لا الأذان إذ هو للإعلام ، ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أذنت فرتل ، وإذ أقمت فاحدر } ويتحول ~~لها عن موضع الأذان لمنام عبد الله بن زيد ، ولا يفعلها إلا بأمر الإمام ~~وحين يراه . # لخبر جابر : كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمهل . # الخبر ( هر ) وتبطل بتخليل الكلام ولو خف ( ه ها ) لا كالخطبة ، وندب ~~الدعاء بينهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا يرد " الخبر ، ويكره ~~بعده الخروج من المسجد إلا لعذر لقول ( رة ) فقد عصى . # الخبر ، وبعدها أشد ولو لعذر ، إذ يعد معرضا ، ولقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { من أراد البلاء } الخبر . # ويكفي فيها صوت يسمعه من في المسجد ولا يصعد نشزا عكس الأذان . PageV03P346 # " مسألة " ( الهروي والمبرد ) والسنة الوقف على أواخره ( ي ) فإن وصل أعرب ~~( المبرد ) ويفتح راء أكبر الأول ، قلت : فإن لحن فاحشا أفسده لخروجه عن ~~المشروع كرفع ياء حي ونحوه ، ولا يجزئ بالعجمية إلا ممن لا يحسن العربية ، ~~وندب عند سماعه الدعاء المأثور { اللهم رب هذه الدعوة التامة } الخبر ، ~~ولخبر سعد " وأنا أشهد " الخبر ، ولقوله { ثم صلوا علي } ، الخبر ، وفي ~~أذان المغرب والفجر { اللهم إن هذا إقبال ليلك } الخبر ، وأن يقول السامع ~~كالمؤذن ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من قال حين يسمع ذلك دخل الجنة ~~} ويقول كالمقيم أيضا ، ويحولق في الحيعلة فيهما ، ويقطع ما هو فيه لذلك ~~إلا الصلاة ، فإن فعل ، فكالدعاء فيها ( ي ) ويقول : أقامها الله وأدامها ms0327 ، ~~عند قامت الصلاة ، قلت : لعله في المؤتم ، لما سيأتي في الإمام ، وانتظار ~~حضور الجماعة إلا في المغرب ، ولا ينتظر الإمام فراغ المؤذن الآخر ، لفضل ~~التوقيت ، والمؤذن للجمعة واحد فقط عند المنبر ، لخبر السائب ، إلا لمصلحة . # وإحداث المقيم بعد الإقامة لا يبطلها عليهم كالإمام PageV03P347 " مسألة " ( ي ) وندب استدعاء الأمراء بعد الأذان كفعل بلال معه صلى الله ~~عليه وآله وسلم ، وكذلك الخلفاء بعده ، وأن يقول المؤذن في السفر والمطر ، ~~الصلاة في الرحال ، إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر مناديا بعد الأذان ~~بذلك ، ومن أدخل في الوقت أذن وأقام سرا لئلا يلبس . PageV03P348 ### || CHECK [فصل فيمن يصح منه الإقامة والأذان] # فصل فيمن يصحان منه ولا يصحان من كافر تصريحا إجماعا ، وفي كونه إسلاما ~~منه ، وجهان : أصحهما إسلام إن لم يفهم منه الحكاية ( ي ) ويصح أذان المجبر ~~ونحوه عند المكفر ، قلت : فيه نظر ، وقد اختار خلافه فيما سيأتي PageV03P349 " مسألة " ولا من غير مميز إجماعا ( ز يه ) ولا المميز لرفع القلم ( قين ) ~~لم ينكر أنس أذان عبد الله بن أبي بكر وهو غلام صغير ، قلنا ليس بحجة ، ~~ولعل غيره قد أذن PageV03P350 " مسألة " ( ه ها ) ولا يجبان على النساء لغيرهن ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ليس على النساء } الخبر ( ه ) ولا لأنفسهن للخبر ( ش ) لها ~~الإقامة لنفسها لا الأذان ( المروزي ) تستحب ويكره الأذان ( ابن الصباغ ) ~~لم يشرع لها فإن أذنت فذكر ( ي ) ويجوز سرا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ فإن أذن كان ذكرا } قلت : تشبه بعمل الرجال فكره PageV03P351 ### || CHECK [مسألة ولا يجزئ الرجال أذان المرأة] # " مسألة " ز يه ش ) ولا يجزئ الرجال أذان المرأة لما مر ، وإذ لم يكن في ~~السلف ( ح ) يجزئ وإن كره إذ هي من أهل الصلاة . # قلنا : لا من أهل الأذان ، والإقامة كالأذان PageV03P352 ### || CHECK [مسألة ولا يصح الأذان من المجنون حال جنونه] # ولا يصح من المجنون حال جنونه كغير المميز ، ولا السكران ونحوه إن لم يميز PageV03P353 ### || CHECK [مسألة أذان الجنب] # " مسألة " ( هد هق ن مد حق ) ولا يصح أذان ms0328 الجنب كالخطبة وكالقرآن ، ~~ولقوله { إلا وهو طاهر } ( ش ) يصح كالتسبيح ، قلنا لا قياس مع النص ~~ويوافقنا في الإقامة PageV03P354 ### || CHECK [مسألة أذان المحدث] # " مسألة " ( ة قين ) ويصح أذان المحدث كالقرآن ( أكثره ) لا إقامته إذ لم ~~يكن على عهده صلى الله عليه وآله وسلم ( ع ش ) يكرهان فقط لقوله { لا يؤذن ~~إلا متوضئ } قالا : فإن خالف فقد أتى بالمقصود وهو الدعاء ( ح ) لا كراهة ~~فيهما وعنه كالشافعي ( عي مد حق هد ) لا يصحان منه للخبر وكالخطبة ، قلنا ~~كالتسبيح ، وخص الإقامة ما مر PageV03P355 ### || CHECK [مسألة الأذان والإقامة لا يجزئان من فاسق] # " مسألة " ولا يجزئان من فاسق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يؤذن لكم ~~خياركم } وكمؤذنيه ، ولعدم الأمانة ( ش ) يجزئ إذ هو من أهل الصلاة كالتقي ~~، ويكره لفسقه ، قلنا لا قياس مع النص ، سلمنا فمعارض بالقياس على الكافر ، ~~وندب كونه صيتا لقوله { أندى منك صوتا } وكونه حرا لقوله " خياركم ، ولسيده ~~منعه إن قام به غيره وإلا فلا لتكليفه ولا يكره المعتق كبلال وكونه عارفا ~~للوقت ، ومن ذرية مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الأذان في الحبشة } ثم ذرية الصحابة تشريفا ، ثم فيمن رأى ~~الإمام ، فإن تنازع جماعة واستووا فالقرعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لاستهموا عليه } وكفعل سعد PageV03P356 ### || CHECK [مسألة أذان الأعمى] # " مسألة " ( هق ط ) ولا كراهة للأعمى كابن أم مكتوم ( ط ) بل هو أولى ~~لأمنه على العورات ( ش ) يكره لكراهة ( عو ) وهو توقيف . # قلنا : بل اجتهاد ، ويصحان من ولد الزنا إجماعا ، ويعلو لمنام عبد الله ، ~~ولقول ( عا ) قدر ما ينزل هذا ، ويرقى هذا . PageV03P357 ### || AUTO باب القبلة نسخ في المدينة استقبال بيت المقدس بقوله تعالى { ~~فول وجهك } الآية وكان ربما استقبلهما جميعا من الصفا رغبة في قبلة إبراهيم ~~عليه السلام ، فلما هاجر تعذر الجمع فاستقبل بيت المقدس حتى نزلت فتعينت ~~الكعبة " مسألة " ولا يجب نية استقبالها إجماعا ع إلا مرة واحدة ، لنا فعل ~~لا يختلف وجهه كرد الوديعة " مسألة " وعلى المعاين وهو المكي ، وفي ms0329 حكمه ~~محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يغير أن يتيقن استقبال عينها ~~أو جزء منها ولو بابها من بطنها مرتجا أو مفتوحا والعتبة قدر مؤخرة الرحل ~~وفي أقل منه تردد : الأصح يجزئ ولو انهدمت صح في عرضها في الأصح ما لم يطرف ~~، فالحكم لما حوته قواعد إبراهيم عليه السلام ، وكذا على ظهرها ( م ط ) فإن ~~طرف لم يصح إذ لم يتوجه شطرها ( ش ) يصح في ظهرها وبطنها إن نصب سترة ، ~~وإلا فلا ، إذ ليس مستقبلا ، بخلاف المرتفع خارجها ( ح ) يصح مطلقا لقوله ~~تعالى { أينما تولوا فثم وجه الله } قلنا : فيلزم خارجها ، ولا قائل به ( ~~يه ) ويطلب اليقين إلى آخر الوقت ، إذ صلاة المتحري بدلية ولا يجزئ البدل ~~قبل اليأس من المبدل ( ص ه ) يتحرى ولا يؤخر ، لفضل التوقيت ، وليست بدلية ~~كالمبتعد ، وإذ لا قائل بأن أهل منى يؤخرون مع إمكانه ، قلت : الواجب ~~اليقين حيث أمكن ، إلا ما خصه الإجماع PageV03P358 ### || CHECK [مسألة خبر العدل المعاين للقبلة المكلف على الاجتهاد] # " مسألة " ويقدم خبر العدل المعاين المكلف على الاجتهاد ، حيث يجزي كالنص ~~مع القياس " مسألة " ( الأكثر ) فإن لم يكن معاينا ولا في حكمه ، ولا أخبره ~~عدل معاين تحرى ، لقوله تعالى { وحيثما كنتم } ولا علم فتعين الظن ، وقوله ~~{ فثم وجه الله } يعني مع الظن ، وإلا لم يلزم المعاين التوجه ولا قائل به ~~( الأصم الإمامية ) لا يتحرى بل يصلي إلى أربع جهات . # قلنا : مبني على إبطال القياس " مسألة " ( يه قش ح الكرخي الجصاص ) ويكفي ~~تحري الجهة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما بين المشرق والمغرب ، قبلة ~~لأهل المشرق } وصححه ت وإلا بطلت على الطارف في صف طويل ( ز ن قش عح ~~المروزي ) بل العين لقوله { شطر المسجد الحرام } وكالمعاين . # قلنا : الشطر الجهة لقول الشاعر : وما تغني الرسالة شطر عمرو ي الخلاف ~~لفظي ، ومرادهم جميعا أسد الطرق وإلا بطلت على الطارف في المسجد PageV03P359 ### || CHECK [مسألة تحري الأعمى للقبلة] # " مسألة ( ط ) والأعمى ومن لا يمكنه التحري ، يقلدان الحي ، ثم المحراب ( ~~م ) بل المحراب ms0330 أقدم لوقوعه في محضر جامع ( ي ) بل محاريب الجوامع العظماء ~~في أرض الإسلام ، أولى من التحري لتنزلها منزلة التواتر ، لا مساجد القرى ~~الصغرى القليل أهلها ، والمدن المختلفة محاريبها . # قلنا : إنما تجري مجرى التواتر حيث عاينوا ، فلزمه الاجتهاد وإن خالفهم ~~كمن خالف اجتهاده اجتهاد جماعة ( فرع ) فإن رجع بعد العمل فلا حكم له ، ~~وإلا عمل بالثاني ، وإن أمكنهما التحري وانكشف الخطأ يقينا لا ظنا أعادا ، ~~ومن يمكنه التعلم لزمه تقديمه مع السعة في الوقت وقلد إن تضيق ( ي ) وكذا ~~العالم في الظلمة والغيم في الأصح ، ومن تعذر عليه الاستقبال كالمسايف ~~ومتعذر التحري والتقليد ، فحيث أمكن أخر الوقت . PageV03P360 ### || CHECK [مسألة ويعفى عن الاستقبال لمتنفل راكب] # " مسألة " ( الأكثر ) ويعفى عن الاستقبال لمتنفل راكب في عين المحمل ولو ~~مؤكدا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صل حيث توجه بك بعيرك إيماء } الخبر PageV03P361 ### || AUTO " مسألة " ولا يصح مفروضه ولو كفاية على راحلة وإن أوفى ~~أركانها في الأصح ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإذا كانت المكتوبة ~~فالقرار } قالوا كالسفينة . # قلنا : لا اختيار لها بخلاف الدابة ( ه قش ) PageV03P362 ### || CHECK [مسألة التنفل على الراحلة للمسافر] # وللمسافر أي سفر كان التنفل على الراحلة ( ك قش ) لا يجوز في السفر ~~القصير كالقصر . # قلنا : لم يفصل الدليل من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وفعل علي ~~عليه السلام وابن عمر ولا قياس مع النص ( فرع ) لهم . # وإذا دخل الوطن أو دار الإقامة واستقر نزل وبنى ولا تفسد إذ هو لإصلاحها . # " مسألة ( ش ) وقياس المذهب والماشي كالراكب في ذلك ( ي حش ) إلا في ~~الحضر ( ح مد ) الدليل خص الراكب . # قلنا : والماشي مقيس ( فرع ) وفي التوجه عند الإحرام وجوه يجب لتيسره ، ~~ولا يجب وهو ( هب ) كما بعده ، ويجب حيث الزمام في يده أو مقطورة لتيسره لا ~~مرسلة ، ويجب إن كانت متوجهة وإلا لم يلفتها PageV03P363 ### || CHECK [مسألة اتخاذ سترة في الصلاة] # " مسألة " ( علي ع ، ز ة ق ) وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " إذا صلى أحدكم ms0331 " الخبر ، ويصح جعلها بعيرا لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم قالوا : وسترة الإمام ، سترة لمن وراءه ويكون بينه ~~وبينها قدر ذراع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " فليدن منها " وإذ كان ~~بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين قبلته ممر الشاة ( ش ) : ثلاثة أذرع . # قلنا يكره لما مر ، ولخبر ابن المنذر ، ويدنو في البنيان من الجدار فإن ~~لم يجد ركز عودا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم لا دابة أو امرأة لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا صلاة إلى امرأة } ويكره استقبال . # نائم ومحدث ومتحدث وميت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا صلاة " الخبر ~~والنار ولو سراجا لئلا يتشبه بعبدتها ، والنجس ولو منخفضا تنزها ، والفاسق ~~كذلك لوجوب إبعاده وإخسائه ، وإنما يكره في القامة ، لا فوقها ( ط ) قدر ما ~~بين الإمام والمؤتم ، وقد قدر بالقامة من القدمين ، وندب للمصلي درء المار ~~، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في التيس فإن لم يجد عودا فخط ، ( أبو ~~داود ) كالهلال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " فليخط خطا " وليكسر بحاجبه ~~عن السترة قليلا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ويكره المرور بينهما . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لو يعلم المار " الخبر ، وله مخاصمته ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " فإن شاء أن يخاصمه ، فليخاصمه " وروي ، " ~~فليقاتله " PageV03P364 ### || CHECK [مسألة ولا تفسد الصلاة بأي مار] # " مسألة " ( ة أكثرها ) ولا تفسد الصلاة بأي مار ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم " لا يقطع " ، الخبر ، ولخبر ( ع ) كنت رديف الفضل بن عباس الخبر ~~( بعض ها ) يقطعها الكلب والحمار والمرأة ( مد ) لا أشك في الكلب الأسود ، ~~وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء ( حق ) لا يقطعها إلا الكلب الأسود ( لهم ) ~~إذا صلى الرجل ، الخبر . # قلنا : لعله نسخ بما روينا ، فرجح لعمل الأكثر به ، قلت : أو في القطع ~~هنا نقص الثواب لترك السترة PageV03P365 " مسألة " وفي كون الاستقبال ركنا أو شرطا وجهان : أصحهما شرط وإلا احتاج ~~إلى النية ، فمن صلى بغير تحر أعاد في الوقت وبعده إن لم يتيقن الإصابة ms0332 ، ~~ولو ظنها إجماعا ( يه ف ) ولا إعادة إن أصاب يقينا لحصول المقصود ، كما لو ~~تحرى ( م ش محمد ) بل يعيد لوجوب تقدم الشرط . # قلنا : قد تقدم ، إذ الشرط الاستقبال لا العلم وكمن قضى احتياطا ثم انكشف ~~اللزوم . # ( فرع ) ( ي ) وكذا الخلاف لو صلى إلى غير متحراه فأصاب ، قلت : الأقوى ~~هنا البطلان لعصيانه بنفس الطاعة كالمطالب بالدين . # " مسألة " ( هق ن ك ) ولا يعيد المتحري المخطئ إلا في الوقت إن تيقن ~~الخطأ لتوجه الخطاب مع بقائه ، وكانكشاف الخطأ قبل تنفيذ الحكم فإن لم ~~يتيقن فلا إذ لا يأمن الخطأ في الأخرى فإن خرج الوقت فلا قضاء لخبر السرية ~~، وللضرورة كالمسايف ( لم ) يقضي كالمتعمد لتيقن الخطأ . # قلنا : المتعمد غير معذور ( ح ) لا قضاء ولا إعادة ، إذ قد امتثل ولا ~~ظهران في يوم . # قلنا : توجه الخطاب مع بقاء الوقت ، فلزم الامتثال ، وبطل الأول فلا ~~ظهران ( فرع ) ومن خالف جهة إمامه جاهلا ، فحكمه حكم المخطئ في تحريه PageV03P366 ### || CHECK [مسألة تغير اجتهاد الإمام فانحرف] # " مسألة " وإذا تغير اجتهاد الإمام فانحرف عزل المأموم وبنى وكذا العكس ، ~~إذ عزل لعذر ولا ينحرف للشك بعد الظن ، ولا يعيد التحري لصلاة أخرى في ~~الأصح ولا يأتم بمن خالف تحريه ( ثور ) يأتم مصليا إلى متحرى نفسه . # قلنا : لا تعلق صلاته بصلاة يعتقد بطلانها . # قلت : والأولى الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تختلفوا على ~~إمامكم } ( فرع ) ( هب ش ) وإذا التفت في كل ركعة إلى جهة يتحرى أجزأه ولا ~~قضاء ( بعصش ) يقضي ، قلنا : لم يتيقن الخطأ في الوقت PageV03P367 ### || CHECK [باب شروط الصلاة] # باب وشروط الصلاة سبعة . # ( الأول ) الوقت ( الثاني ) الطهارة من الحدث وقد مرا ( الثالث ) طهارة ~~اللباس عند الأكثر ( عك ) تستحب فقط ( ع ) ليس على الثوب جنابة أي لا يغسل ~~قلت : لعله يعني ليس على الجنب غسل ثوبه ( عو ) صلى وعلى ثوبه دم وفرث من ~~جزور جزره ( سعيد ) لا دليل في القرآن ، بل قال { خذوا زينتكم } ولم يفصل . # قلنا : قال { وثيابك فطهر } والمراد للصلاة للإجماع على أن لا وجوب في ~~غيرها ms0333 ، وخبر أبي هريرة " تعاد الصلاة " الخبر وقوله " ثم اغسليه " . # الخبر ، ونحوه PageV03P368 ### || CHECK [مسألة لم يجد إلا ثوبا متنجسا للصلاة] # " مسألة " ( هق ش ) فإن لم يجد إلا ثوبا متنجسا تركه كالماء وصلى عاريا ~~قاعدا موميا أدناه ( م محمد قش ) بل يصلى به إذ لا بدل للأركان ، وللماء ~~بدل ، ويستفيد الستر . # قلنا : القعود بدل القيام فصح القياس ( ح ف ) يخير لتعارض المحظورين . # قلنا : القياس على الماء مرجح ( فرع ) فإن خشي ضررا أو تعذر الاحتراز صحت ~~بالنجس لا بالغصب إلا لخشية تلف ، إذ هو مال الغير ( فرع ) وإذا التبس ~~المتنجس في الثوب ، فوجهان : يغسل لمعه ليتيقن طهارتها ، ويشك في الباقي ~~فيرجع إلى الأصل ، أو يغسل جميعه كمن فاتته إحدى الخمس ، وهو الأصح ، إذ قد ~~تيقن النجاسة فتيقن رفعها ، فإن وقع طرف من ثوبه على نجس فوجهان : تبطل ~~لاستعماله ، ولا إلا أن يتحرك بتحركه فيصير كالملابس لها ، والملتبس ~~بالمتنجس كالمتنجس . # ( فرع ) فإن صلى في الطرف الطاهر من الثوب والمتنجس لا يتحرك ( ي ) صحت ~~إذ هو كالمنفصل عنه ( صش ) لا تصح ، قلت : وهو الأصح إذ هو ثوب واحد فيسمى ~~لابسا متنجسا PageV03P369 ### || CHECK [مسألة التبس الثوب الطاهر بغيره للصلاة] # " مسألة " ( ع م بالله ) وإذا التبس الطاهر بغيره صلاها فيهما فإن ضاق ~~وقتها تحرى " ، ولا يعتبر كثرة الطاهر عندنا و( ح ) بخلاف الآنية . # وقد تقدم ، فإن وجد متيقن الطهارة ترك الملتبس حتما ، قلت : والتباس ~~المكان الطاهر بالمتنجس كالتباس الثياب مع الحصر PageV03P370 ### || CHECK [مسألة طهارة محموله من درهم أو غيره] # " مسألة " وتجب طهارة محموله من درهم أو غيره ، فإن حمل مسلما طاهر البدن ~~صحت ، ولا عبرة بما في جوفه ، لحمله صلى الله عليه وآله وسلم أمامة في ~~الصلاة ، وأما شاة مذبوحة فلا ، ولو غسل المنحر لأن في جوفها دما وليست حية ~~فأشبهت النجاسة الظاهرة ، وكذا قارورة مسدودة الرأس بالرصاص ونحوه في أصح ~~الوجهين فإما بشمع أو طين فقول واحد PageV03P371 ### || CHECK [مسألة ومن جبر سنه بنجس أو أدخل تحت جلده دما] # " مسألة " ( ة حص ) ومن جبر سنه بنجس ، أو ms0334 أدخل تحت جلده دما لا يعفى ، ~~فالتحم عليه لم يلزمه قلعه للحرج ، وكالنجاسة الباطنة ( ش ) يقلعه إذ ~~الالتئام لا يسقط حكمه فإن تمرد أجبر ، فإن مات قبل القلع لم يقلع لمصيره ~~إلى القبر نجسا ، فإن خشى التلف فوجهان : يعفى كالاستحاضة ، ويقلع إذ الحق ~~قاتله ، وقوله { والرجز فاهجر } . # قلنا : مخصوص بما ذكرنا PageV03P372 ### || CHECK [مسألة تقيؤ نجس تناوله] # " مسألة " ( هب ح قش ) ولا يجب تقيؤ نجس تناوله ، إذ لم يأمر السلف بذلك ~~، ولمصيره في معدن النجاسة ( ش ) يجب إذ حرم أكله فحرم استدامته في المعدة . # قلنا : سوغه الحرج وعمل السلف ، قالوا تقيأ ( ) لبنا من إبل الصدقة ، ~~وأبو بكر ما رقي عليه برقى الجاهلية . # قلنا تقززا لا حتما ، سلمنا فليس بحجة . PageV03P373 ### || CHECK [مسألة الصلاة ممن تحت قدمه مقود طاهر لكلب ونحوه] # " مسألة " وتصح ممن تحت قدمه مقود طاهر لكلب ونحوه ، لا في يده أو وسطه ، ~~فتبطل في الأصح ، إذ هو حامل للنجس ، وكذا مقود سفينة متنجس موضع الربط ~~ويصح في ثوب الحيض والجماع والصبي ما لم يتنجس لخبر ( عا ) كنت أحيض عند ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر ، وأم حبيبة كانت تصلي : الخبر . # وحمل أمامة بثيابها PageV03P374 ( الرابع ) إباحة ملبوسه وخيطه وثمنه المعين عند ( ة ) جميعا لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " لم يقبل الله فيه صلاته " الخبر . # ( ح ش ) ليس عاصيا بنفس الطاعة لتغاير اللباس والصلاة . # قلنا : منهي عن الصلاة فيه فعصى بنفس الصلاة سلمنا ، فالنهي يقتضي الفساد ~~هنا ، لاقتضائه أن حل اللباس شرط . # ( أبو هاشم ) إن استتر بحلال لم يفسدها المغصوب فوقه إذ هو فضلة . # قلنا : لابس لمغصوب فلا فرق ، فإن حمله لم يضره ، إذ لا يختل بحمله شرط ، ~~قلت : والمخيط في حق المحرم كالغصب PageV03P375 ### || CHECK [مسألة الصلاة بالحرير] # " مسألة " ( قه ن سا ص ) وتحرم الصلاة بالحرير لتحريمه ( ع م قه أكثرها ي ~~) تكره فقط إذ لا خيلاء فيها . # قلنا : لم يحرم لمجرد الخيلاء ، فإن لم يوجد غيره صحت فيه وفاقا بينهم ، ~~فإن صلى عاريا بطلت مد يصلي عاريا كالنجس ms0335 . PageV03P376 ### || CHECK [مسألة الصلاة في كثير الدرن] # " مسألة " وتكره في كثير الدرن لقوله تعالى { خذوا زينتكم } وفي المشبع ~~صفرة وحمرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو وضعت " الخبر . # ( ي ) لا المفوه والمبقم والمنيل ، إذ لا زينة فيه ، وتكره في ثوب ~~التصاوير ، لخبر ( عا ) كان لي ثوب فيه صورة ، الخبر PageV03P377 ### || CHECK [مسألة الصلاة في النعل] # " مسألة " وتستحب في النعل الطاهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صلوا ~~في نعالكم } الخبر ، وينزع للعذر كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويفتقد ~~لدخول المسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم " الخبر ه وتكره ~~في الفرو وحده ط هو شيء يتخذ من الجلود ، وفي السراويل وحده لوصفه حجم ~~العورة ، وتكره في جلد الخز ، لالتباس حاله لا وبره لاستعماله صلى الله ~~عليه وآله وسلم إياه وعلي عليه السلام وغيرهما PageV03P378 ( الخامس ) طهارة المكان عند ( ة ش ) لقوله تعالى { أن طهرا بيتي } ( ح ) ~~موضع القدم لا غيره إلا الجبهة فروايتان ك تستحب فقط . PageV03P379 # " مسألة " ( هب ش ) فإن لم يمسها ولا ثوبه لم يضر ولو بين جبهته وركبتيه ، ~~إذ لا مباشرة ( هب ح ) فإن تحرك بتحركه لم تصح ( ش ص ي ) تصح . # لنا التحريك كالمباشرة ، وكذا لو سترها بطاهر ، فإن التبس المتنجس ~~فكالثياب PageV03P380 ### || CHECK [مسألة ولا يضر مزاحمة نجس لا يتحرك بتحركه في الصلاة] # " مسألة " ( هب ) ولا يضر مزاحمة نجس لا يتحرك بتحركه ( أبو مضر ) بل ~~تفسد ، وقيل إن باشر موضع النجاسة ( م ) هو غير مصل فيه ، ولا عليه ، ولا ~~متنجس به فصحت PageV03P381 ### || CHECK [مسألة صلاة المحبوس] # " مسألة " ( الأكثر ) والمحبوس في حش ، أو نحوه ، يصلي لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم " ما استطعتم " . # وبالإيماء للسجود فقط لئلا يستعملها . # قالوا : تعذر شرطها ، فسقطت كالمغمى عليه . # قلنا : لا ، كالمريض ( فرع ) ( هب ) ولا إعادة عليه بعد الوقت ، كالمتيمم ~~( ش ) تلزمه والفرض الثانية والأولى لحرمة الوقت ( لش ) بل الفرض الأولى ، ~~إذ سقط بها ( لش ) مجموعهما فإن لم يتيمم ولا توضأ ، فالثانية لندور العذر PageV03P382 ### || AUTO " مسألة " ومن نسي نجاسة ثوبه أو ms0336 مكانه أو لم يعلمها حتى صلى ~~ثم علم أعاد في الوقت لا بعده ( ي ) إلا مجمعا عليها PageV03P383 ### || CHECK [مسألة سبعة مواطن لا تجوز الصلاة فيها] # " مسألة " والمناهي سبع لخبر ( ) " سبعة مواطن لا تجوز الصلاة فيها " وهي ~~: المجزرة ، والمزبلة للنجاسة ، فلا تصح ، والمقبرة كرامة للمؤمنين وتقية ~~خبث غيرهم ( ط ع ي ش ) وتصح إن لم يعلم انتباشها لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { وحيثما أدركت الصلاة فصل } ( ص د ) وغيرهما ، لا ، للنهي قلنا : لم ~~يختل شرط فصحت ، ويكره استقبالها : لقوله لعن الله اليهود " الخبر ، ~~والحمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا الحش والحمام } قيل للنجاسة ~~فتصح مع الطهارة وقيل : مجتمع الشياطين فتكره مطلقا ( مد ) تبطل فيها ، ~~وعلى سطحها . # لنا { وحيثما أدركت فصل } ( ي ) ولا كراهة في المخلع اتفاقا ، والطرق ~~السابلة . # قيل : للنجاسة فتصح إن لم تكن ، وقيل لحق الغير ( ط ) فلا تصح ولو واسعة ~~لاقتضاء النهي الفساد ( م ص ) لا تكره في الواسعة إذ لا ضرر ، فإن منع ~~المار بطلت عندهما ومعاطن الإبل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فاخرج ~~منها } الخبر ، وتجزي لقوله { حيثما أدركت فصل } ولا يكره معطن الغنم لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فصل فيه } الخبر . # وعلى تمثال حيوان كامل لكسره صلى الله عليه وآله وسلم الحمامة في الكعبة ~~، ونحوه . # إلا تحت القدم ، إذ كان يقعد عليها ، أو أزيل رأسها ، لقول جبريل { ~~فليقطع رأسه } الخبر . # ( ي ) ولا فرق في الكراهة بين المموه وغيره وإن كان المستقبل أشد ، قلت : ~~فإن كان فوق القامة لم يكره لبعد تشبهه بالعبادة له ( م ) لا كراهة إلا حيث ~~يسجد عليه أو استقبله PageV03P384 ( السادس ) إباحة المكان ، فيحرم المنزل الغصب إجماعا ( ه جميعا الشيخان د ~~أبو سمرة ) ولا تجزئ الغاصب وغيره ، إذ المعصية نفس الطاعة ، ولاقتضاء ~~النهي الفساد ( قين ) تجزئ من حيث كونها صلاة ، ويعاقب للغصب . # قلنا ، إنما غصب بالأكوان ، فالعقاب عليها . # قالوا : كالأيمان في الغصب . # قلنا : ليس بكون . # قالوا : لم يأمر السلف الظلمة بالإعادة ، قلت للخلاف فيها ، أو في القضاء ~~( فرع ) ( المتكلمون ms0337 ) وهي قطعية إذ دليلها عقلي أو إجماع ، كما مر ( ط ي ) لا . # إذ لا تخطئة بينهم " مسألة " ( م هب ) وتصح في الأرض الغصب لغير الغاصب ~~ما لم يظن كراهة المالك بناء على الأغلب ( ص ي ) ما لم يضره ولو كره ، ~~كصلاته صلى الله عليه وآله وسلم في أرض اليهودي ، مع كراهته ، قلت : معارض ~~لقوله { لا يحل مال امرئ مسلم } الخبر ، وهو أرجح ، مع لبس المتقدم ، ~~لموافقته القياس PageV03P385 ### || CHECK [مسألة أفضل أمكنة الصلاة] # " مسألة " وأفضل أمكنتها المساجد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ~~وكثرة الخطا إلى المساجد " ونحوه . # ولا يصير مسجدا ، إلا بتسبيل أو بناء بنيته وفتح بابه إلى ما الناس فيه ~~على سواء ( هق ن ) وجمع حكم العلو والسفل ( م ) فإن خص العلو لم يصح ، وإن ~~خص السفل صح ، ورفع العلو والوجه ظاهر ، فإن كان لغيره بطل تسبيل السفل عند ~~( م ، ح ، ومحمد ) إذ لم تخلص المنفعة لله تعالى ، لمشاركة رب العلو . # وقد قال تعالى : { وأن المساجد لله } أي لا حق لغيره ( ف ) لا تبطل كلو ~~بنى عليه . # قلنا : يؤمر برفعه خلاف الشريك ( ش ) يصح أيهما ، لنا ما مر " مسألة " ( ~~ي ه ) والمسجد الحرام هو الكعبة وما حولها إلى المواقيت ، لقوله تعالى { ~~ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } بعض ( ها ) إلى الحرم المحرم ، ~~لقوله تعالى { من المسجد الحرام } وكان في بيت خديجة ، وقيل الكعبة والحجر ~~لأمره ( عا ) بالصلاة فيه وقد نذرت الصلاة في البيت ، ولقوله تعالى { جعل ~~الله الكعبة البيت الحرام } ولا فرق بين المسجد الحرام والبيت الحرام ، ~~وأما قوله { من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى } فمجاز للمجاورة . # قلت : ولو قيل إنه المسجد لصح إن لم يمنع منه إجماع ، وقد حكي عن أبي هاشم PageV03P386 ### || CHECK [مسألة أفضل المساجد] # " مسألة " وأفضل المساجد الأربعة لخواص فيها ، وأفضلها ، المسجد الحرام ، ~~ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صلاة في مسجدي } الخبر ، ثم مسجد بيت ~~المقدس ، إذ هو أحد القبلتين ، والمبارك حوله ، ثم مسجد الكوفة ms0338 ، إذ برك ~~فيه سبعون نبيا ، ثم ما كثرت فيه الجماعات ، ثم ما ظهر فضل عامره قياسا على ~~مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، قلت : ومعنى الأفضلية في ذلك ، كونه ~~أوقع في اللطف ، فثواب العبادة فيه أكثر PageV03P387 ### || CHECK [مسألة الصلاة في المسجد] # " مسألة " ( ي ه ) الصلاة في المسجد أفضل ، فرضا ونفلا ، إذ لم يفصل ~~الدليل ( ح ) النفل في البيت أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فالنوافل في البيوت أفضل } { واجعل في بيتك قسطا من صلاتك } قلنا : لمن خشي ~~الرياء ، جمعا بين الأخبار PageV03P388 ### || CHECK [مسألة البيع والشراء في المساجد] # " مسألة " ونهى ، عن البيع والشراء فيها إجماعا ، وينعقد إجماعا وعن سائر ~~المباحات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إنما المسجد لذكر الله والعبادة ~~} ( ن ) ولا تغلق إلا في غير وقت الصلاة ، لقوله تعالى { ومن أظلم } الآية ~~، ولا يسرح فيه لمباح أو خاليا وتعهد بالتنظيف والتطيب ، ولو من مالها . # وتكره الزخرفة بالصباغ والتمويه ( ط ) إلا محرابه لعمل السلف من غير نكير ~~( ي ) لا ، لقول علي عليه السلام " زخرفة المساجد " . # فأما زخرفة الحرمين فلم يكن برأي ذي حل وعقد ولا سكوت رضا وفي تخريبه ~~إضاعة ، فلم يفعل ، وتكره الستور لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن الله ~~لم يأمركم فيما رزقكم أن تكسوا بها اللبن والحجارة } ، ولا مصلحة فيها ، ~~وأما ستر الكعبة فخصه الإجماع ، وتقريره صلى الله عليه وآله وسلم وندب ~~البياض ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { بيضوا مساجدكم } الخبر ونحوه PageV03P389 ### || CHECK [مسألة الصوامع والمنارات] # " مسألة ( م ) وتكره الصوامع والمنارات ، إذ لا مصلحة فيها ، ولقول علي ~~عليه السلام من البدع ، وتهدم إن أعورت كفعل ( ه ن ) لحصول المفسدة ، ~~والغرض بها المصلحة ( ها ) لا ، إذ في الحرم أربع قررها العلماء . # قلنا : لا نسلم الرضا ، سلمنا فلعدم إعوارها . # قالوا إشادة بذكر الله تعالى ورسوله فندبت كالمساجد . # قلنا : المقصود حاصل من دونها ولم يأمر بها . PageV03P390 ### || CHECK [مسألة ما يحرم في المسجد] # " مسألة " ويحرم في المسجد البول والجماع للتنجيس ، والجنابة والبصق ~~والنخامة ، لقوله صلى الله عليه ms0339 وآله وسلم " لينزوي من النخامة " الخبر ، ~~والغرس ، والبئر ، والمدفن ولو للمسجد ، لمخالفة الغرض بوضعه PageV03P391 ### || CHECK [مسألة دخول الكافر المسجد] # " مسألة " ( ه ن ي ك ) ودخول الكافر ، لقوله تعالى { فلا يقربوا المسجد ~~الحرام } وغيره مقيس ، وقوله { إلا خائفين } ( م ح ) أدخله وفد ثقيف ، وربط ~~ابن أثال أسيرا إلى ساريته . # قلنا : مجرد الفعل مجمل ، ثم معارض بصريح القول ، ولاحتمال نسخه ( ش ) ~~يمنعون المسجد الحرام لا غير إن لم يعاهدوا على تركها . # قلنا : القياس يمنع PageV03P392 ### || CHECK [مسألة نشد الضالة في المسجد] # " مسألة " ويكره نشد الضالة فيه ، للخبر ، والنوم إلا لمعتكف ، أو من لا ~~يجد غيره ، ويمنع الصبي ونحوه ، لقوله { جنبوا مساجدكم } الخبر ، فإن أمن ~~التنجيس فلا حرج لحمله أمامة ، وندب مسح النخامة وتطييب مكانها بطيب ، ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وتطييب المحراب لعادة المسلمين ، وعمدتهم ~~حديث النخامة ، وعقد الأنكحة فيه ، واجتماع المسلمين للنظر في مصلحة دينية ~~، إذ هو كالعبادة ، والتدريس والمناظرة لطلب الحق ، لا للجدال ، ولأهل قرية ~~لا مسجد فيها شراء عرصة وعمارتها مسجدا . # لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، واتخاذ بئر للوضوء من فضلة ماله لتمهيد ~~قاعدة الصلاة ، وإنفاق الذاكر فيه من فضلة ماله ، إذ هو من العمارة لقوله ~~تعالى { إنما يعمر مساجد الله } الآية PageV03P393 ### || CHECK [مسألة الصلاة في البيع والكنائس] # " مسألة ه ولا تجوز الصلاة في البيع والكنائس لنجاستها بأقذارهم ، فإن ~~طهرت جاز ، وتجوز على بالوعة ردمت بطاهر ، ولا تصح على غصب ، ملاق أو لا ~~لما مر ، ولا تصح على سرير معلق أو لا يستقر . # وتكره في المكان المنحدر أو المرتفع ، لئلا ترتقع العجيزة على الرأس فوق ~~المشروع ، والعكس . PageV03P394 ### || CHECK [مسألة السجود على الأرض أو على ما أنبتت الأرض] # " مسألة " وندب السجود على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { جعلت لي الأرض مسجدا } ، وندب الرضراض إذ استحسنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم والمسلمون ، وتعفير الوجه بالسجود ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { عفر جبينك } ، ويجوز غيره ، إذ كان يسجد على الحصير ، ~~وندبت الصلاة في ms0340 البساتين ، إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يستحسنها ، ~~وتجوز على الثلج والجليد إذا كانا متلبدين ، ولا خلاف فيه ( هق ) وتكره على ~~اللبود ونحوها لما مر ( بعض الرافضة ) لا تجزئ ، ولا وجه له ( م ن ي الأكثر ~~) لا تكره لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على الخمرة ونحوه م وتجوز على ~~الفرش المرتفعة إذا استقرت الجبهة ، إذ لا مانع ( فرع ) ( ي ش الحقيني له ) ~~وتصح على غليظ متنجس ما يلي الأرض منه ، لا ما لاقى المصلي إذ لم تباشر ~~النجاسة كالمنفصلة ( م ) لا تصح ، إذ هو لاتصاله المباشر قلنا : لا نسلم PageV03P395 ### || AUTO فصل في حد العورة " مسألة " ( ة ها ) وما بين السرة والركبة ~~عورة للرجل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما بين السرة والركبة عورة } ( ~~د ) في الرجل القبل والدبر فقط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { احفظ ~~عورتك إلا على امرأتك } الخبر . # قلنا : يعني ما بينهما إذ لم يصرح بغيره ، ولقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { الفخذ عورة } ( فرع ) ( ه م ح طا لش ) والركبة عورة ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { أسفل من السرة إلى الركبة } ويدخل الحد في المحدود ، ~~كالمرفق في الوضوء ، وتغليبا للحظر ( ش ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { ما ~~بين السرة والركبة } والبين للوسط ، وقال { ما فوق الركبتين عورة } . # قلنا : لم يصرح بنفي كونهم عورة ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الركبة عورة } وهذا صريح . # ( فرع ) ( ه م ح طا قش ) والسرة غير عورة ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { أسفل من سرته إلى ركبتيه } ولتقبيل ( رة ) سرة الحسن لفعل رسول الله ~~( ش ) قال " ما فوق الركبتين عورة " فخرج ما فوق السرة بالإجماع ، وبقيت في ~~العموم . # قلنا : خرجت بما مر PageV03P396 ### || CHECK [مسألة عورة المرأة] # " مسألة ، ( ه عق جم جط قش عح ك ) ومن المرأة ما عدا الوجه والكفين ، ~~لقوله تعالى { إلا ما ظهر منها } ، وفسر بموضع الكحل والخاتم ( عق عح ث ) ~~والقدمين ، وموضع الخلخال ( جم جط مد ، د ) بل جميعها إلا الوجه ms0341 ، للإجماع ~~على كشفه للإحرام والشهادة ( بعصش ) جميعها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { عي وعورات } ولم يفصل . # قلنا : فصل تفسير ( ع ) بموضع الكحل والخاتم ، فأما تفسير ( عو ) بالثياب ~~والقرط والدملوج ، والخلخال ، والقلادة ، فأراد هذه الأعيان لا مواضعها ، ~~وإلا لزم في العضد والعنق ، ولا قائل بهما . # سلمنا : فمعارض بقوله لأم سلمة { نعم إذا خمرت الذراعين والقدمين } الخبر ~~، وفي رواية { تغطي ظهور قدميها } وقوله " فلينظر في وجهها وكفيها " . PageV03P397 ### || CHECK [مسألة عورة الأمة] # " مسألة " ( ة ش ) وعورة الأمة كالرجل لكلام أبي موسى على المنبر ولم ~~ينكر ( بعصش ) بل ما عدا مواضع التقليب وهي الذراعان ، والساقان ، والرأس ، ~~للحاجة ( بعصش ) بل كالحرة ، إلا أنها تكشف رأسها ، لإنكار عمر ستره ، ولم ينكر . # لنا كلام أبي موسى ، وقد مر . # والمكاتبة والمدبرة كالرق إذ هما بصدده وكذا أم الولد ( ابن سيرين ) وهي ~~كالحرة ، فتقنع لحصول سبب العتق . # قلنا : لم يثبت وكالمدبرة PageV03P398 ### || CHECK [مسألة عورة الخنثى المشكل الرق] # " مسألة " والخنثى المشكل الرق كالرجل ، والحر كالمرأة في العورة ، فإن ~~ستر عورة الرجل وصلى ففي الإعادة وجهان ( ي ) أصحهما لا تجب . # قلنا : بل العكس عندنا ، ولا عورة للصبي قبل الاستقلال ويستر القبل ~~والدبر حتما قبل التسع وبعدها كالبالغ PageV03P399 ( السابع ) ستر جميع العورة ، لقوله تعالى { خذوا زينتكم } { وإذا صلى ~~أحدكم } الخبر ، وقوله { وثيابك فطهر } يعني للصلاة وقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } ( ك ) لا دليل على الوجوب ~~فبقي الندب . # قلنا : الأمر للوجوب ، وكالطواف PageV03P400 ### || CHECK [مسألة ولا يعفى عن شيء من العورة في الصلاة] # " مسألة " ( ة ش ) ولا يعفى عن شيء من العورة في الصلاة ، كالنظر إليها ( ~~ح فو ) يعفى قدر الدرهم في المغلظ ، وهو : السوأتان من الرجل ، وما بين ~~السرة والركبة من المرأة ، وعن ربع العضو من المخفف ، وهو : ما عدا المغلظ ~~( ف ) عن دون نصف العضو ، وعنه عن نصفه وأكثر كالنجاسة ، وفرقا بين القليل ~~والكثير كالفعل ، قلنا يشق الاحتراز من الفعل والنجس القليلين لا العورة . PageV03P401 ### || CHECK [مسألة وتبطل الصلاة بكشف العورة] # " مسألة " ( م ط ms0342 ي ) وتبطل الصلاة بكشفها ، ولو ستر فورا لاختلال شرطها ( ~~حص ) لا تبطل إذا ستر فورا ، إذ لا تعدى محلها كالنجاسة لا يبطل بها الوضوء ~~بل يغسل محلها ، قلنا : بل تتعدى كالبول ( ع ) إذا انكشفت وقد أدى الفرض من ~~الركن فاستتر قبل الثاني صحت ، وحمل عليه النجاسة التي ألقيت عليه صلى الله ~~عليه وآله وسلم فأزيلت ومضى في صلاته ، قلنا : الأقيس البطلان ، والخبر محتمل PageV03P402 ### || CHECK [مسألة أقل ما يجزئ المرأة من ستر العورة في الصلاة] # " مسألة " وأقل ما يجزئ المرأة درع سابغ وخمار . # لخبر أم سلمة " هل تصلي المرأة في درع وخمار " الخبر . # وندب زيادة إزار مع القميص ، إذ روى عن ( عم عا ) وهو توقيف وندب الجلباب ~~للآية ، وكونه كتافا أو كفاتا ، وأقل ما يجزئ الرجل ثوب واحد ، وتجزئ في ~~الثوب الواحد والقميص الواحد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " أو { كلكم ~~يملك ثوبين } ويزر القميص الواسع ويعقد طرفي الثوب في قفاه كفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ، ولا تصح في رقيق يصف ومهلهل النسج تنفذه الشعرة بنفسها ، ~~ولا اللبسة التي ترى معها العورة لا بتكلف ، وندب ستر ظهره ومنكبيه وهبرتيه ~~لقوله ، { لا يصلين أحدكم } ، الخبر . # فإن جعله إزارا جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ، وندب له قميص ورداء أو ~~إزار وسراويل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليلبس ثوبيه } فإن تعذر ~~الجمع فالقميص إذ كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وآله وسلم والرداء ~~أولى من الإزار لسعته ، فيعقد طرفيه ، كما مر ، وفي السراويل والإزار تردد PageV03P403 ### || CHECK [مسألة ومن لم يجد إلا شجرا أو حشيشا لستر العورة في الصلاة] # " مسألة " ومن لم يجد إلا شجرا أو حشيشا ، استتر بهما ( المحاملي ) ثم ~~طينا ساترا غلظ أم رق يلصقه بجسمه ، ويؤثر المغلظ ثم الدبر لفحشه وقيل ~~القبل لبروزه ( ي ) سواء " مسألة " فإن لم يجد إلا الماء صلى فيه ، فإن كان ~~ساترا فقائما مومئا ثم قاعدا إن أمكن ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما ~~استطعتم } " مسألة " ( ه ك م عي ني المسعودي ms0343 ) فإن لم يجد شيئا من ذلك ، ~~صلى عاريا قاعدا متربعا واضعا شيئا على عورته ، وإلا فيده اليسرى . # مومئا أدنى الإيماء ، لا مستقلا من الأرض ، إذ للأركان بدل ولا بدل ~~للسترة لتأكيد الستر ، إذ لم يرخص فيه بحال ، بخلاف القيام ، فرخص فيه في ~~النافلة ( ز فر ش ) قال صلى الله عليه وآله وسلم : صل قائما ، ولم يفصل ، ~~قلنا فصل وجوب الستر . # قالوا : يترك ثلاثة أركان ، وفي الستر ركن واحد . # قلنا : فرض في جميعها ، فهو كالمكرر بخلاف غيره ( ح ) مخير ، إذ لا ترجيح ~~لأحد الواجبين . # قلنا : الستر آكد فترجح ( ي ) وفي قضائه مستترا وجهان : يجب لندور العذر ~~، ولا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ظهران ، ولعموم العرى ، وربما ~~دام ، فإن وجد الستر فكالمتيمم وجد الماء ( صش ) يتناوله ولو بفعل كثير ، ~~إذ هو للإصلاح ، ويبني . # قلت : وعندنا تفسد كما مر ، ولو لم تعلم الأمة بالعتق فصلت حاسرة ثم علمت ~~أعادت في الوقت لا بعده PageV03P404 ### || CHECK [مسألة إمام العراة في الصلاة] # " مسألة وإمام العراة وسطهم ، وإن تعذر صف واحد فصفان ، ويغضون ، وفي ~~استحباب الجماعة لهم وجهان : أحدهما : تستحب إن أمن النظر منه وإليه ، وندب ~~عارية ما فضل عن العورة ، ولا يجب قبولها في الأصح ، ومن خشي الفوت لانتظار ~~نوبته في الثوب فكنوبته في البئر ، وإيثار المرأة إذ هي أغلظ ، ومنع النساء ~~من المساجد مع الزينة ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تمنعوا إماء ~~الله } ، حمله ابن عمر على غير المتزينات PageV03P405 ### || AUTO ( باب ) صفة الصلاة هي ثنائية وثلاثية ورباعية ولها شروط ~~وأركان وسنن وهيئات . # والشروط قد مرت والباقي سيأتي " مسألة " ( ة قين ) التوجه مشروع ندبا ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( ك ) لا معنى له قبل الإحرام ، إذ ليس بعد ~~الإقامة إلا الصلاة " ولا بعده لقوله { وذكر اسم ربه فصلى } ، أي كبر فدخل ~~في الصلاة . # قلنا : أثر فعله مشهور كما سيأتي " مسألة " ( ه ز صا با ) وهو وجهت وجهي إلى . # . # . # من الذل ، لرواية علي عليه السلام عنه ( ن ) يكبر بعد الإقامة أربعا ، ثم ms0344 ~~يقول : اللهم بك آمنت إلى آخره ، لفعل علي عليه السلام وهو توقيف . # وعنه يبتدئ بوجهت إلى . # . # . # من الذل ، ثم يتعوذ ، ثم يكبر للإحرام ويقرأ ( م ) بالله بل يكبر للإحرام ~~، ثم يتوجه إلى . # . # . # من المسلمين ، ثم يتعوذ ويسمي ويقرأ ، لرواية زيد ( ح ) سبحانك اللهم ، ~~إلى آخره ، عقيب الإحرام ( ش ) وجهت وجهي إلى . # . # . # من المسلمين ، ثم : اللهم أنت الملك إلى آخره ( الطبري ) الله أكبر كبيرا ~~، إلخ ، ثم وجهت وجهي إلى . # . # . # من المشركين . # ( ي ) وكلها مروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم لنا رواية علي أرجح ، ~~ولكونه من القرآن ، ولمشاكلته حال المصلي " مسألة " ( هق ع ط ) ووقته قبل ~~الإحرام لقوله تعالى بعد ذكره { وكبره تكبيرا } ( ز با صا م ها ) بل بعده ~~لخبر ( رة ) { كان إذا افتتح بالتكبير قال : وجهت وجهي } ونحوه ، قلنا : ~~معارض بخبر ( عا ) { كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب ~~العالمين } ونحوه ( ي ) وترجح أخبارنا بالآية PageV03P406 للقطع بمتنها والدلالة بظاهرها ، قلت : بل أراد كان إذا أراد الافتتاح ~~كقوله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } " مسألة ~~" ( ي ) ومحله كل صلاة والفرض آكد لاتساع النفل والتخفيف فيه PageV03P407 ### || CHECK [مسألة التعوذ للصلاة] # " مسألة " ( ة قين ) والتعوذ مشروع ندبا ، لقوله تعالى { فاستعذ بالله } ~~ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا قائل بوجوبه ( ك ) لا دليل في غير ~~القرآن وقيام رمضان . # قلنا : بل فعله " مسألة ( ي ه ) وهو أعوذ بالله السميع العليم ، فقط ، ~~لقوله { فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم } ( م ش ) بل أعوذ بالله من ~~الشيطان الرجيم لقوله تعالى { فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } وزاد ( ث ) ~~إن الله هو السميع العليم ( ن لح ي ) أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ~~الرجيم ، جمعا بين الآيتين ، قلت : وهذا هو الذي نص عليه ( ه ) في الأحكام ~~، ففي الرواية الأولى عنه نظر " مسألة ( هق ) ووقته قبل التوجه لقوله { ~~فإذا قرأت } الآية أي إذا أردت القراءة ( ن ) بعده إذ الفاء للتعقيب . # قلنا : بل كقوله فاغسلوا ( م عق عش ) بل بعد التكبير والتوجه ، وإن ~~اختلفوا في ms0345 محل التوجه إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر ثم يتعوذ ( رة ~~ابن سيرين خعي ) بعد القراءة لقوله { فإذا قرأت } ( ك ) بعدها في قيام ~~رمضان فقط لنا ما مر " . # مسألة " ( ة قش ) ومحله الأولى فقط ، وفيما بعدها وجهان ( لأصش ) يندب ~~لقوله { فإذا قرأت } ولا كالتوجه " مسألة " ( ي هب ) والجهر والإسرار به ~~تابع للصلاة ( رة ) يجهر ( عم الطبري ) يسر ( قش ) مخير ( ش ) يجهر إذ كان ~~صلى الله عليه وآله وسلم يجهر به ولو أسر لم يسمع PageV03P408 فصل وأركانها عشرة . ### || AUTO ( الأول ) النية " مسألة " ( الأكثر ) وهي فرض ( الأصم ابن ~~علية لح ) لا تجب ، ولا الأذكار لقوله تعالى { اركعوا واسجدوا } ولم يذكرها . # لنا { مخلصين له الدين } والإخلاص نيته لله ، وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا عمل إلا بنية } ونحوه ، وليست الاعتقاد كقول ( ن والعمراني ) ولا ~~النطق كقول ( د ) بل الإرادة كقول المتكلمين " مسألة " ( ي هب البغداديون ) ~~وهي ركن لا شرط ؛ إذ شرط الشيء ليس بعضه ( الخراسانيون ) بل شرط ، وإلا ~~افتقرت إلى النية كأركان الصلاة . # قلنا خصها الإجماع ، واستلزام التسلسل ، قلت بل الأقرب للمذهب قول ~~الخراسانيين قول ، وحكاه أبو جعفر عن ( يه والحنفية ) لإجازتهم تقديمها على ~~التكبير بأوقات ، وهو تحريمها " مسألة " ولا يضر عزوبها بعد عقدها ، إذ ~~الجملة المتصلة كالفعل الواحد PageV03P409 ### || CHECK [مسألة الصلاة بنية الخروج] # " مسألة " ( ه ن م ح ) ولا تبطل الصلاة بنية الخروج ، وإن بطل الثواب كمن ~~قرأ ناويا أنه غير قارئ ، ونحوه . # ( ع ش ) تبطل كالوضوء إذا صرفه ، وفي المشروطة وجهان : قلنا : الوضوء ~~وصلة فيبطل بصرفه عما عين له ، لا الصلاة PageV03P410 ### || CHECK [مسألة مقارنة النية التكبيرة وتقديمها] # " مسألة " ( هق م ط ) وتجزئ مقارنتها التكبيرة وتقديمها ( م ) بيسير كقدر ~~العطاس ( ط ) قدر التوجه إذ لا دليل على منع التقديم ( ش ) تجب المقارنة ~~مبسوطة إلى آخر التكبير ، وقيل مقبوضة ثم في استدامتها إلى آخره وجهان ، ~~لهم لا تعقل مطابقتها للمنوي إلا مقارنة . # قلنا بل تعقل مع التقديم ( د ) يجب تقديمها لئلا يخلو شيء من التكبير عنها . # قلنا : المقارنة كالتقدم . PageV03P411 ### || CHECK ms0346 [مسألة تعيين ما نوى] # " مسألة " ويكفي تعيين ما نوى ويضيف ذا السبب إليه ليتعين ، كسنة الظهر ~~أو الاستسقاء ( الغزالي ) وينوي الأداء قلنا : فعلها في وقتها قرينة له ( ~~المروزي ) وينوي الفرضية . # قلنا : تدخل في نية الظهر أو نحوه ، وكذا عدد الركعات لا تجب نيتها إذ لا ~~تأثير لها ، وكذا الاستقبال لما مر ، وكذا الإضافة إلى الله ، إذ الإيمان كاف PageV03P412 ### || CHECK [مسألة نية القضاء] # " مسألة " ( م ط ي ش ) وتلزم نية القضاء لتميزه ( بعصش ) لا كالأداء قلنا ~~: يفتقر إلى التمييز بخلاف الأداء ، فقرينة الوقت كافية ( فرع ) وتبطل ~~بالشك بعد التعيين وبتقييدها بشرط مستقبل ، وبنية النفل مع الفرض لاختلافهم ~~( ح ) يبطل الفرض لا النفل . # قلنا : لا كالظهر والعصر ( فرع ) ( م ي ) ويجزئ ظهر وقته ، ولو عليه ~~فائتة ، لتعين الوقت للأداء ( ط ) لا لصلاحيته للقضاء ، إلا في آخره ، فإن ~~أطلق لم يصح عندهما ( ي ) يصح الأداء كالأولى ( م ) ويجزي فجر يومه للبس ~~الوقت ، وصلاة إمامه حيث التبس أظهر أم جمعة ، لإيجاد وجههما ، وهو المصلحة ~~، كما فعل علي عليه السلام في الهدي ، والمحتاط آخر ما علي من كذا لحصول ~~التعيين وصحة الشرط فيها . PageV03P413 # " مسألة " ( يه الناصرية ) وتصح مشروطة بالحالي ، إذ الشرط أحد وجوه الفعل ~~( الداعي سا ح ك ) لا ، إذ النية جزم والشرط شك . # قلنا : لا نسلم جزمها مع الشرط ولا بطلانها بعدمه ( م ) ويكفي القاضي ~~ثلاث عما علي مطلقا لتعيين المغرب ، وركعتان لتعيين الفجر ، قلت : حيث لا ~~قصر عليه PageV03P414 ### || AUTO ( الثاني ) التكبير وهو مشروع ولا يجزئ إلا من قيام إلا لعذر ~~إجماعا ، وفرض إلا عن نفاة الأذكار ، لما مر و( هر ) لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الأعمال بالنيات } فكفت عن التكبير ، لنا الإجماع قبلهم وبعدهم ~~، وكبره تكبيرا ، " وتحريمها التكبير " وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر ~~قطعا ، وقال : { صلوا كما رأيتموني أصلي } ، ويلزم ( هر ) سقوط القراءة ~~لذلك " مسألة " ( هق ط ص ش ) وهو منها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ~~إنما هي التكبير " الخبر وكالقراءة ( م ح كرخي عش ) { وذكر اسم ربه فصلى ms0347 } ~~أراد كبر فصلى فليس منها قلنا : لعله أراد بالذكر التوجه ، وحديثنا صريح ؛ ~~قالوا : لا يدخل فيها إلا بكماله ، وهو لا يتبعض إجماعا . # قلنا : ثبت الحكم لأوله بتمامه كالخروج بالتسليم . # قالوا : فيتحمله الإمام قلنا : إنما يتحمل بدليل ، وثمرة الخلاف فيمن ~~باشر نجاسة أو كشف عورة ، أو ابتدأه قاعدا وأتم قائما " مسألة " ( ه ن م ف ~~) وإنما يجزئ الله أكبر لقوله " تحريمها التكبير { وصلوا كما رأيتموني أصلي ~~} ( ز ح محمد ) يجزئ كل اسم أريد به التعظيم نحو : الله المجيد ، والتسبيح ~~والتهليل ، لا الدعاء ، نحو : اللهم اغفر إذ التكبير هو التعظيم والعبرة ~~بالمعنى . # قلنا : ليس تكبيرا في عرف اللغة ، وقد قال " تحريمها التكبير " ثم لم ~~يفتتح بغيره ، وقد قال " كما رأيتموني " ( أحمد ع ) يجزئ كل أفعل تفضيل ~~كالله أجل ، ونحوه ( ط ) وبالتهليل لا التسبيح ، إذ هو تنزيه والمراد ~~التعظيم ، لنا ما مر . # ( ي ) ولا PageV03P415 يضر التعريف ، نحو : الله الأكبر ، ولا الفصل ، نحو : الله العظيم أكبر ولا ~~الزيادة ، نحو الله أكبر وأجل ، أو أكبر من كل كبير إذ لا يخرج بذلك عن ~~التكبير عرفا ، قلت : لم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد قال " كما ~~رأيتموني " فلا يصح ( ي ش ) فأما أكبر الله ونحوه ففيه تردد ، الأصح لا ~~يجزئ كتعكيس القراءة PageV03P416 ### || CHECK [مسألة التكبير ممن لم يحسن العربية] # " مسألة " ( ة ش فو ) ويجزئ " ، من لم يحسن العربية ، والألثغ ، ونحوه ، ~~بلغته ، وكذا كل ذكر إلا القرآن . # كما سيأتي ( ة ش فو ) لا من يحسنها لقوله " كما رأيتموني ( ح ) يجزئ إذ ~~القصد المعنى . # قلنا واللفظ لظاهر " كما رأيتموني " ( ص ي ش ) ويلزم العجمي التعلم حتى ~~تضيق والسفر له لدوامه ، لا للماء لانتقاض الوضوء ( ط ) لا يلزم التعلم ~~للأذكار بل للقرآن ، لنا " كما رأيتموني " PageV03P417 ### || CHECK [مسألة الجهر بالتكبير] # " مسألة " ( ي ) ويجب الجهر به وإعرابه وتفخيمه وجزم آخره ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { التكبير جزم } ولا يمده حتى يزيد ، ولا يقصره حتى ينقص . # ومحله القيام لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلو أتمه راكعا فسدت ( ي ) ~~إلا ms0348 النافلة للتخفيف فيها . PageV03P418 ### || CHECK [مسألة ولا يرفع اليدين عند التكبير] # " مسألة " ( ه عق عك ) ، ولا يرفع اليدين عنده ، ( لقوله ) صلى الله عليه ~~وآله وسلم " مالي أراكم " الخبر ( ز م عق لي ي ث ) يستحب للافتتاح فقط ، ~~لقول علي عليه السلام وعائشة ، كان يرفع الخبرين ( ن ) إلا صلاة الجنازة ؛ ~~إذ هي دعاء ( ش عي مد حق عك ) يندب له ولكل ركوع ورفع منه لا غير ذلك ، ~~لخبر ( عم ) رأيت ، الخبر . # قلنا : قوله " مالي أراكم " دليل نسخه وحملهم إياه على الإشارة عند ~~التسليم بعيد ، إذ قال " أيديكم " ولم يقل " أصابعكم " ولضعف التشبيه معه " ~~فرع " ( ز ن م حص ) وحده إلى حذاء أذنيه ، لحديث وائل بن حجر رأيت ، الخبر ~~( ش ك مد حق ) إلى منكبيه لخبر البراء وعن قوم إلى الهامة لخبر ( رة ) رفع ~~يديه مدا ، الخبر ، وعن قوم إلى الصدر ، لرواية وائل عن الصحابة ( ش ) ~~الأصابع حذاء الأذنين ، والكفان حذاء المنكبين وحذاء الصدر ، لثقل الكساء ~~جمعا بين الأخبار ، وقول ( رة ) مدا ، يعني مد الأصابع ، ومحله أن يرفع قبل ~~التكبير ويرسل بعده ، لخبر ( عم ) وقيل يرسلها مكبرا فينتهيان معا لخبر ~~وائل ( المروزي والطبري ) يبتدئان ويفرغان معا . # " فرع " وهو في الفرض والنفل ولو قاعدا ، وينشر أصابعه لخبر ( رة ) ولا ~~يسجد لتركه ، وإن نسيه ابتدأ فعله حال التكبير ، إذ هو محله لا بعده ، ~~ويفعل الممكن منه وقائم اليدين يرفع ولو تعدى المنكبين ، والفوق أولى من ~~التحت إن لم تمكن المحاذاة ، والمرأة كالرجل ، وقيل ترفع دون رفعه كالركوع ~~( ي ) لا دليل في الرفع في المرأة PageV03P419 ### || CHECK [مسألة وضع اليد على اليد بعد التكبير] # " مسألة " ( يه الناصرية ) ووضع اليد على اليد بعد التكبير غير مشروع ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اسكنوا في الصلاة } ( هق ط ) ويبطلها إذ ~~هو فعل كثير ( م ي ) يكره ولا تفسد ، إذ لا دليل . # قلنا : الكثرة ( ز سا ، قين ) مشروع ( ش ابن الزبير ) للسكون ، فلو سكن ~~مرسلا كفى ( عي ) مخير ، وصفته أن يضع اليمنى على اليسرى فوق السرة باسطا ~~أصابعه على كوع ms0349 اليسرى أو ساعدها ( ح هق المروزي ) تحت السرة لهم أمرنا ~~معاشر الأنبياء الخبر ، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم . # قلنا : أما فعله فلعله كان لعذر لإجماله ، وأما الخبر إن صح فقوي ، ~~ويحتمل الاختصاص بالأنبياء لظاهره كالوتر ، ولا معنى لقول أصحابنا ينافي ~~الخشوع والسكون ، وتركه أحوط PageV03P420 ### || CHECK [مسألة ويثني التكبير] # " مسألة ( م ن ) ويثني التكبير للخروج والدخول في أخرى فيكفي لهما ( صش ) ~~لا يكفي ( ابن القاص ) يبطلان ويدخل بثالثة ( الصيدلاني ) تكفي الثانية ~~بشرط نية رفض الأولى . # قلنا : نية دخول الثانية رفض ، إذ { لكل امرئ ما نوى } PageV03P421 ### || AUTO ( الثالث : القيام ) إجماعا ، وهو ضروري ، ولا بد من الانتصاب ~~غير متك إلا لعذر ، وأقله : قدر القراءة ولو مفرقا ووجه جواز تفريقه شرعه ~~للقراءة ، وقد قال تعالى { فاقرءوا ما تيسر منه } " مسألة " ( ة ش ك فو ) ~~ولا يسقط فرض القيام في السفينة إن أمكن ، إلا أن يخشى الغرق لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { صل قائما } ( ح ) يسقط كالراحلة وكفعل أنس . # قلنا : الراحلة لا يمكن القيام عليها ، وفعل أنس ليس حجة ، ولعله لعذر " ~~مسألة " ( هب ص صش ) ولا بتعذر القراءة بخرس أو غيره كالقعود للتشهد PageV03P422 ### || CHECK [مسألة الولاء بين القيام أولا والتكبير] # " مسألة " ولا يجب الولاء بين القيام أولا والتكبير ، لجواز الفصل ~~بالتوجه أو غيره PageV03P423 ### || AUTO ( الرابع : القراءة ) وهي مشروعة إجماعا ، وفرض إلا عن نفاة ~~الأذكار ، ووافقهم ( ع ) لا غيره ، لقوله تعالى { اركعوا واسجدوا } ولم ~~يذكرها . # لنا { فاقرءوا ما تيسر منه } ولا خلاف أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين ~~فيها ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا صلاة لمن لا يقرأ فاتحة الكتاب ~~} وفي آخر " وقرآن معها ونحوهما { وأقم الصلاة لذكري } أي لتذكرني PageV03P424 ### || CHECK [مسألة ولا يجزئ غير قراءة الفاتحة في الصلاة] # " مسألة " ( ة ش ك ) ولا يجزئ غيرها لما مر ( حص ) آية كافية ( فو ) ~~طويلة وإلا فثلاث لقوله { ما تيسر } وكما تقولون في الآيات بعدها ، قلنا : ~~الخبر بيان للآية وقد عين الفاتحة . # قالوا : قوله " لا صلاة " مجمل ، سلمنا لزم نسخ التخيير في الآية ms0350 ~~بالآحادي قلنا ليس بمجمل بل لنفي الصحة عرفا وقوله { لا صلاة لجار المسجد } ~~الخبر مخصوص بدليل ، ولا نسلم النسخ للتخيير ، بل تخصيص PageV03P425 ### || CHECK [مسألة ولا بد من شيء مع الفاتحة] # " مسألة " ( عم عثمان بن أبي العاص ثم الهادي والقاسم والمؤيد ) ولا بد ~~من شيء معها ( ه ) ثلاث آيات ليسمى قرآنا ( م ق ) أو آية طويلة ( ش ) قال ~~إلا بفاتحة الكتاب ولم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم غيرها ، قلنا : ذكره ~~في خبر آخر ، ودون الثلاث لا يسمى قرآنا إذ ليس بمعجز PageV03P426 " مسألة " ( بص ه م د ) ومحلها أي ركعة ويصح التفريق لقوله ما تيسر ( ز ن ح ~~) بل الأوليان لشرع التسبيح في الآخرتين . # قلنا والقراءة فلا تتعين ( ش عي مد حق ) بل تجب الفاتحة في كل ركعة لخبر ~~عبادة وغيره " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . # الخبر " ولقوله لمن علمه " وهكذا تفعل في كل ركعة " قلنا : يحتمل الندب ، ~~والأصل عدم الوجوب قلت : الظاهر معهم ( ك ) يجب في أكثرها ثلاث من الرباعية ~~واثنتين من الثلاثية ، وفي كل الثنائية جمعا بين الأخبار لورودها في الكل ~~والبعض ، قلنا : تحكم ، بل الواجب الترجيح إذ لا جمع بذلك PageV03P427 ### || CHECK [مسألة البسملة] # " مسألة " ( ة ش ) والبسملة آية إذ هي في المصاحف ، ولم يثبت فيها غير ~~القرآن لقول ( ) لولا أن يقال الخبر ، وحذفت من براءة لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم " أثبتوها في آخر سورة الأنفال " وللغضب ( ك عي عح ) ولا تواتر ، ~~وإلا لما اختلف فيها ، فليس بقرآن إلا في النمل ، قلنا : لا نزاع في كونها ~~قرآنا بل من كل سورة ثم الخلاف لا يبطلها كالمعوذتين والفاتحة " مسألة " ( ~~ة لش ) وهي آية من كل سورة لانفصالها معنى وخطا ولفظا ( لش ) هي آية مع أول ~~كل سورة إذ لم تنفرد خطا ولفظا ، قلنا بل منفصلة ( ح ) لا من كل سورة لخبر ~~سورة الملك ، قلنا أراد ثلاثون آية من غير البسملة PageV03P428 " مسألة " ( ة ش ) وهي سابعة الفاتحة قطعا ، لتواترها معها خطا ولفظا ، ~~ويؤيده من الأخبار خبر علي ms0351 عليه السلام ، وابن عباس وجابر وأبي وأم سلمة حص ~~في الخبر : " قسمت هذه السورة نصفين " الخبر ، ولم يذكر البسملة ، وإنما ~~تستحب في الصلاة سرا ، قلنا : تركها لظهور التمجيد فيها ثم قد ذكرها في ~~رواية ابن السائب قالوا : فيكفر منكرها للإجماع على كفر من أنكر آية ، قلنا ~~: منعه قوة الشبهة ( بعصش ) يجب العمل بها لا العلم ، إذ لا تواتر لأجل ~~الخلاف ، لنا ما مر ( فرع ) ( ي ) فمن نسيها أعاد في الوقت لا بعده ، لأجل الخلاف PageV03P429 ### || AUTO " مسألة " وعلى كل مكلف معرفة المقطوع به من فروض الصلاة ( م ) ~~ومنه فاتحة الكتاب وسورة معها ، قلت فيه نظر للخلاف ( فرع ) وفي الفاتحة ~~أربع عشرة تشديدة تفسد الصلاة بترك أحدها ، ( فرع ) وتفسد بالتعكيس لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم : { اقرءوا كما علمتم } والفصل بسكوت طويل كالفعل ~~، ولا يضر تكرار الكلمات ولا ترك الترتيب والولاء بين الفاتحة والسورة PageV03P430 ### || CHECK [مسألة أقل الجهر في الصلاة] # " مسألة " ( ص ي ) أقل الجهر أقل المخافتة وهو أن يسمع من بجنبه لقوله ~~تعالى { يتخافتون } وأكثر المخافتة أن لا يسمع ، بل تحريك اللسان والتثبيت ~~في الحروف لقول ( ع ) نعرفها باضطراب لحييه ، يعني قراءة النهار قلت : ظاهر ~~كلام أهل ( هب ) أن أقل المخافتة أن يسمع نفسه فقط ( فرع ) ومحل الجهر ~~الفجر والأوليان من العشائين ، والجمعة والعيد ، والمخافتة أن يسمع نفسه ~~فقط فيما عداه ، لقوله تعالى { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها } وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { صلاة النهار عجماء } ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم PageV03P431 ### || CHECK [مسألة الجهر بالبسملة] # " مسألة " ( 4 ع عم ثم طا د وسعيد هد ثم ة جميعا ش ) يجهر بالبسملة في ~~الجهرية لجهر جبريل حين أمه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ، ولقوله " كل صلاة " الخبر ولفعل ( ، ) ولم ينكر ( ح ك عي ~~مد وعن علي وعن ) لا إذ قوله { واذكر ربك في نفسك } نزلت في إسرارها ( أنس ~~وابن المغفل ) صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر ( عق ) ما ~~جهر صلى ms0352 الله عليه وآله وسلم الخبر ( عة ) الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ~~من قراءة الأعراب ، قلنا : يحتمل أنه لم يجهر بها كجهر القراءة بل دونه ، ~~ثم أحاديثنا أرجح لتضمنها الزيادة والإثبات ، ولم ينكر فعلها ، وأنكر على ~~معاوية ترك التسمية مع السورة PageV03P432 ### || CHECK [مسألة وتفسد الصلاة بترك الجهر والمخافتة] # " مسألة " ( ه تضى لي ) وتفسد الصلاة بترك الجهر والمخافتة حيث يجب لقوله ~~{ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها } الآية وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~كما رأيتموني أصلي } ( م ) يعصي ولا تفسد كتعمد الرفع قبل الإمام ( ن ي قين ~~) هيئة لركن فلا تجب كالتجافي ، قلنا : { كما رأيتموني } عام وإلا ما خصه ~~دليل ( فرع ) وعلى المرأة أقل الجهر ، ويتحمله الإمام عن السامع كما سيأتي PageV03P433 ### || AUTO " مسألة " والمعوذتان قرآن كما مر ، ولم ينكر ( عو ) كونهما ~~قرآنا بل كتبهما في المصحف إذ نزلتا عوذتين للحسنين ، كإنكار أبي وضع ~~الفاتحة فيه . PageV03P434 # " مسألة " ( تضى هب ) ويسمي لآيات من وسط السورة لإغنائها عن السورة ( ~~الفراء ) لا ، فرقا بين أول السورة وغيره ، وقول الصحابة ما كنا نفرق بين ~~أوائل السور إلا بالبسملة ( فرع ) ( ي هب ) وتصح من المصحف إن لم يحتج إلى ~~فعل غير النظر ( ش فو ) ولو احتاج ، قلنا : فعل كثير ( البرذعي ط ) والنظر ~~يفسد ، قلنا : قليل ، والتلقين مفسد للمتابعة PageV03P435 ### || CHECK [مسألة التأمين في الصلاة] # " مسألة " ( ة جميعا ) والتأمين بدعة { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لمن شمت العاطس في الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } ( ن سا ي ) ولا ~~تفسد لجواز الدعاء ( قين ) يستحب عقيب الفاتحة كفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ( فرع ) ( لهم ) ويتبع القراءة سرا وجهرا إذ هو تابع ( ح ) يسر فيهما ~~ويؤمن الإمام أولا ثم المأموم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أمن ~~الإمام فأمنوا } ( عك ) المأموم فقط . # وعنه يسرها الإمام ، فإن أخر لم يأت به بعد السورة ( ش ) لنا راوي فعله ~~وائل بن حجر ، وهو ضعيف الرواية . # سلمنا ، فمعارض بخبر السلمي إذ من جوزه جوز الدعاء ، والتشميت دعاء وقد ~~أنكر عليه ms0353 PageV03P436 ### || CHECK [مسألة الترتيل في الصلاة] # " مسألة " وندب الترتيل للآية ، ويكره تطويل الإمام للقراءة لنهيه صلى ~~الله عليه وآله وسلم ، معاذا ، وجمع سورتين بعد الفاتحة للتطويل ، ويؤثر ~~المفصل ، والطيال منه في الفجر ، إذ هو مشهود لملائكة الليل والنهار ويخص ~~فجر الجمعة بالجرز في الأولى ، والدهر في الثانية ، لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في خبر أبي هريرة ومن القصار : إن أرادها : كورت ، ثم البروج ~~لرواية عمرو بن حريث ، وفي أولتي الظهر كالفجر ، وفي آخرتيه كنصف ذلك ، وفي ~~أولتي العصر كآخرتي الظهر وفي آخرتيه كنصف ذلك ، لقول الخدري : حزرنا ، ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر ، ويقصر في المغرب لخبر أبي ~~هريرة " كان يقرأ فيها بقصار المفصل " ، ويطول في العشاء من المفصل أو يقصر ~~كفعله صلى الله عليه وآله وسلم PageV03P437 ### || CHECK [مسألة ومن لم يمكنه القرآن في الصلاة] # " مسألة " ( هب ش ) ومن لم يمكنه القرآن . # سبح مكانه حتما كيف أمكن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " فليحمد الله ~~وليكبره " وقيل يقوم ساكتا " لقوله إلا بالفاتحة " وقد تعذرت ( ك ) يسقط ~~القيام أيضا إذ هو للقراءة ، وقد تعذرت لنا ما مر ( فرع ) ولا يلزم من ~~الذكر قدر القراءة ، للخبر ، ولقوله " قل سبحان الله " الخبر ، فإن أمكن ~~غير الفاتحة من القرآن تعين سبع آيات مكان الفاتحة ، فإن أمكن البعض ذكر ~~مكان البعض الآخر مرتبا PageV03P438 ### || CHECK [مسألة الصلاة بالمعنى] # " مسألة " ( ة ش ك ) ولا تجزئ بالمعنى ، إذ ليس بقراءة ، وقد قال { ~~فاقرءوا } { ولا صلاة إلا بقرآن } ( ح ) تجزئ مطلقا إذ هو المقصود ( فو ) ~~إن لم يمكن اللفظ . # قلنا : يبطل الإعجاز PageV03P439 ### || CHECK [مسألة التسبيح في آخرتي العصرين والعشاء وثالثة المغرب] # " مسألة " ( ة جميعا ) والتسبيح في آخرتي العصرين والعشاء وثالثة المغرب ~~مشروع كالقراءة ، وإجماعهم حجة ( هق ) وهو أفضل . # لفعل علي عليه السلام ، وهو توقيف ( ن م ي ) القراءة لفضل القرآن على غيره . # قلنا : إذن لاختارها علي عليه السلام وللزم في التشهد ( فرع ) ولا تجزئ ~~القراءة في القلب ما لم ينطق ويجزئ النطق وإن لم يسمع لشغل ms0354 بال أو غيره PageV03P440 ### || AUTO ( الخامس ) الركوع ، لقوله تعالى { اركعوا } وهو إجماع ضروري ، ~~وحده : إمكان قبض الركبتين ( ة ش ) ويطمئن حتما ، وهو لبث ما بعد انتهائه ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تطمئن ( ح ) الواجب الانحناء فقط ، ~~لقوله { اركعوا } لنا قوله " حتى تطمئن ، حتى يقيم صلبه " الخبرين ، وندب ~~التجافي ، وتفريق الأصابع على الركبتين ، ومد الظهر والعنق ، وتسوية الرأس ~~لا خفضا ولا إقناعا . # لفعله صلى الله عليه وآله وسلم PageV03P441 ### || CHECK [مسألة التسبيح في الصلاة] # " مسألة " ( الأكثر ) وتسبيحه مستحب ، إذ لا موجب ( مد د محمد حق ابن ~~خزيمة ) يجب لقوله { وسبحوه } ولا وجوب في غير الصلاة ، فتعين فيها قلنا : ~~قال صلى الله عليه وآله وسلم للذي علمه " ثم اركع واسجد " ولم يأمره ~~بالتسبيح ، وهو : وقت الحاجة إلى التعليم فاقتضى كون الأمر للندب PageV03P442 ### || CHECK [مسألة تكبير النقل] # " مسألة " ( أكثر ) وتكبير النقل مستحب لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~كل رفع وخفض ( عمر بن عبد العزيز سعيد ) آثار التكبير متوجهة إلى الافتتاح ~~، لنا خبر ( علي ) ( عو ) { كان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل رفع ~~وخفض } ، ونحوهما PageV03P443 " مسألة " ( أكثر ) والتطبيق منسوخ بقول ابن أبي وقاص كنا نفعله ثم نهينا ~~عنه ، الخبر ، فأما ( عو ) فلعله لم يعرف النسخ PageV03P444 ### || CHECK [مسألة تسبيح الركوع] # " مسألة " ( ه ق صا ) وتسبيح الركوع : سبحان ربي الله العظيم وبحمده ~~لقوله { فسبح باسم ربك العظيم } والاسم : هو الله ، ولخبر ركعتي الفرقان ، ~~وزاد علي اللهم لك ركعت الخبر ( ز سا شص م ح ) بل سبحان ربي العظيم لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزولها " اجعلوها في ركوعكم " ، قلت : فيلزم ~~تلاوتها كما هي ( عا ) { كان يقول في ركوعه : سبوح قدوس رب الملائكة والروح ~~} ( ي ) كلها مجز ، وأفضلها : ما رواه علي . # لخصوصيته ( فرع ) ( با صا ن ) وهو : ثلاث إلى تسع . # ووجهه أنه صلى الله عليه وآله وسلم ثلث وسبع وتسع ( ق ) إلى خمس بص ) إلى ~~سبع ( ي ) لا يتعدى الثلاث ، لقول ( عو ) ثلاث مرات ، وأما من زاد فلانتظار ~~أو نحوه ، ومعنى وبحمده ms0355 : أي نسبحه بتعظيمه وبحمده ، وإنما يزيدها من قال : ~~سبحان الله ، لا من قال سبحان ربي ، قلت : وعن ( عو ) { كان يقول صلى الله ~~عليه وآله وسلم في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده } . PageV03P445 ### || CHECK [مسألة سكتة عقيب الإحرام وعقيب القراءة] # " مسألة " وندب سكتة عقيب الإحرام وعقيب القراءة ، لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في خبر سمرة ، وأن يبتدئ بتكبير النقل قائما ويتمه بتمام ~~الانحناء ، ولو أراد رفع رأسه فسقط على وجهه أجزأه الركوع لاستيفائه وينتصب ~~للاعتدال ، وتكره القراءة لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم PageV03P446 ### || AUTO ( السادس ) الاعتدال عند ( ة ش عك ) لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لمن علمه " ثم ارفع حتى تعتدل " الخبر ، ولقوله " لا تجزئ صلاة " ~~الخبر : ولإنكار ( فة ) تركه ( ح عك ) لا ، إذ قال : { اركعوا واسجدوا } ، ~~ولم يذكره . # قلنا أوجبته السنة ( فرع ) وأقله أن يرجع كل عضو إلى مستقره PageV03P447 ### || CHECK [مسألة التسميع للإمام والمنفرد والحمد للمؤتم] # " مسألة " ( هق ح عن ) وندب التسميع للإمام والمنفرد ، والحمد للمؤتم ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " إذا قال الإمام " الخبر ( فو ) يجمع ~~بينهما الإمام والمنفرد ويسمع المؤتم لخبر ( رة ) كان يقول ونحوه ( ي ك ث ~~عي ) بل يجمعان ، ويحمد المؤتم ، لقوله " إذا قال الإمام " الخبر ( ش ) ~~يجمع بينهما المصلي مطلقا ويكمل بملء السموات ، الخبر ونحوه ، إذ كان صلى ~~الله عليه وآله وسلم يفعله . # قلنا : القول أولى من فعل مجرد لاحتماله PageV03P448 ### || CHECK [مسألة القنوت] # " مسألة " والقنوت غير واجب إجماعا ( علي أنس ) ثم ( هق ز ن م ش ك عي لي ~~لح ) وهو مسنون لقول أنس فلم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارقته ، الخبر ، ~~ونحوه ( العبادلة أبو الدرداء ) ثم ( ح ف ) نهى عنه في الفجر ( عو ) { قنت ~~شهرا لم يقنت قبله ولا بعده } . # قلنا : خبرنا أشهر وأرجح لكثرة العامل به من السلف سلمنا فالذي قطعه هو ~~دعاء لمؤمنين غابوا ففعله حتى قدموا كما روي أو نهى في الأولى أو قبل ~~الركوع ، ثم خبر ( عو ) عرض على أنس فقال : ما زال يقنت الخبر PageV03P449 ### || CHECK [مسألة ms0356 وقت القنوت] # " مسألة " ووقته في الوتر في النصف الأخير من رمضان إجماعا ( ة ح مد ~~اليزيدي ) من ( صش ) وكذا في غيره لقول علي عليه السلام راعيت الخبر ، ~~ولخبر أبي كان يوتر بثلاث الخبر ( ش ك ) لم يشرع في غيره إذ كان أبي لا ~~يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ، وكان عمر يلعن الكفرة في ~~الوتر في النصف الأخير من رمضان قلنا : فعلها ليس بحجة PageV03P450 ### || CHECK [مسألة محل القنوت] # " مسألة " ( هق م ن ش ) ومحله عقيب الركوع في آخر ركعة من الفجر والوتر ، ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( ز ح ك لي عي ) روى ( ع ) { قنت صلى الله ~~عليه وآله وسلم قبل الركوع } . # قلنا : خبرنا أرجح لعمل الخلفاء به إلا في آخر عمره ، فقدمه ليدركه ~~اللاحق في الصلاة ولعل خبر ( ع ) في الدعاء الذي صح تركه . # ( فرع ) ( أأكثره قين ) ولا يشرع إلا في الفجر والوتر ، إذ لم يؤثر في ~~غيرهما ، إلا لأمر عارض ( ن ) يشرع في الجهرية ، ورجع عنه في العشاء إذ ~~فعله صلى الله عليه وآله وسلم في المغرب والصبح . # قلنا : لعله الدعاء الذي تركه لخبر ( رة ) { كان يقنت ، فأنزل الله عليه ~~{ ليس لك من الأمر شيء } الآية فتركه } ( با صا الإمامية ) يشرع في كل صلاة ~~، لقوله { وقوموا لله قانتين } ولم يفصل . # قلنا : أراد مطيعين خاشعين . # سلمنا فمطلق قيد بفعله PageV03P451 " مسألة " وهو بالقرآن جائز إجماعا ، وندب بما يتضمن الدعاء ، وعن علي عليه ~~السلام { آمنا بالله } الآية ، ويكره بما لا دعاء فيه ، إذ هو موضع للدعاء ~~( ه ) ولا يجوز بغير القرآن لقوله { لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } ( ي ~~ن قين ) يجوز بغيره لخبر ( ز ) كلمات علمهن جبريل ، الخبر ونحوه . # قلنا لعله يريد عقيب الفجر ، أو قبل نسخ الكلام في الصلاة ، وإلا جاز ~~التأمين والتشميت ، وقد نهى عن التشميت كما مر ( م ) يجوز في الوتر لا ~~الفجر جمعا بين الأخبار PageV03P452 ### || CHECK [مسألة الدعاء في الصلاة] # " مسألة " ( ن سا م ص ي ش ) ويجوز الدعاء في الصلاة ms0357 ، لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في الاستعاذة عند الوعيد وطلب الخير عند الوعد ، في خبر ~~حذيفة ، ولما روي عن علي وعمر من الدعاء على الظلمة فيها ، وهو توقيف ، ~~ويجوز في كل صلاة لنازلة حدثت لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ بلغه قتل ~~خبيب وأصحابه ، لا لغير ذلك في أصح الوجهين ، إذ لم يفعله ( ه ) { أنكر صلى ~~الله عليه وآله وسلم التشميت وقال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } وفعل ~~بعض الصحابة ليس بحجة ثم خبرنا يرجحه الحظر وإجماع ( ة ) على منع التأمين PageV03P453 ### || CHECK [مسألة ويجهر بالقنوت] # " مسألة " ( ة البغداديون ) ويجهر بالقنوت لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~( بعصش ) الإسرار أفضل ( ة ح محمد ) ولا يرفع يديه عند الدعاء إذ لم يؤثر ( ~~ش ف ) يرفع لقوله إلا في سبعة مواطن الخبر وقول علي " إذا دعوتم " الخبر . # ( فرع ) ( ن ش ف ) ولا يرسل حتى يفرغ إذ هو هيئة له ( عح محمد ) يرفع في ~~الابتداء ثم يرسل ، إذ شرع الرفع للابتداء فقط . # قلنا : يعني بالخبر رفع التكبير لا الدعاء ( فرع ) ( هب ) والمأموم مع ~~الإمام يسكت وجوبا لقوله { فاستمعوا له وأنصتوا } ( م ابن الصباغ ) يقنت إذ ~~هو دعاء ( بص ) يؤمن لخبر ( ع ) { كان يدعو ويؤمن من خلفه } لنا ما مر PageV03P454 ### || AUTO ( السابع ) السجود وهو ضروري كالركوع ، وأقله خفض الرأس عن ~~العجيزة في الأرض ويكمله الاطمئنان ( هب ش ) ويكبر للنقل عند الانحناء ~~مبسوطا لئلا يخلو الهوي عن الذكر ( ح قش ) يقصره لقوله : { التكبير جزم } ( ~~ي ) الأمران سواء PageV03P455 ### || CHECK [مسألة أول ما يضع في السجود] # " مسألة " ( ة عي عك ) وأول ما يضع : يداه ثم ركبتاه لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ولقوله فليضع يديه قبل ركبتيه ( قين ث حق مد خعي ) كان صلى الله ~~عليه وآله وسلم يقدم ركبتيه ، وقال مصعب : أمرنا أن نبدأ بالركبتين . # الخبر وقلنا : الأول عن وائل وهو ضعيف ، والثاني : يحتمل أن الآمر غيره ~~صلى الله عليه وآله وسلم ، وخبرنا أصرح ( ن عك ) يخير جمعا بين الأخبار ، ~~قلنا : لا تخيير ms0358 مع الترجيح PageV03P456 ### || CHECK [مسألة وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالسجود] # " مسألة " ( ة بص ابن سيرين وو ث طا فو ) { وأمر صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالسجود على سبعة آراب } ، كما روى ( ع ) فلا يجب على الأنف مع الجبهة إذ ~~لم يذكر ( خعي سعيد مه حق ) يجب لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال " ~~كما رأيتموني " قلنا : خرج بقوله على سبعة ونحوه ح أيهما سجد عليه أجزى إذ ~~هما عظم واحد . # قلنا : لا نسلم ، إذ لا يسمى جبهة PageV03P457 " مسألة " وندب التجافي كفعله صلى الله عليه وآله وسلم والتخوية ورفع الرجل ~~عجيزته ، لفعله في خبر ميمونة ، لا المرأة فتضم ( ن م ش ) ويضع كفيه حذاء ~~منكبيه ( ط لله ) حذاء خديه ( ق ح ) حذاء أذنيه ، قلت : والأول أقرب بعدا ~~من بسط الذراعين واستكمالا للتجافي ، ويضم أصابعه وإبهاميه نحو القبلة ، ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإنما فرقها في الركوع ليتمكن منه ويتقي ~~السقوط ، ويرفع مرفقيه ، لقوله : { وارفع مرفقيك } ، ويكره فرش الذراعين ~~للنهي ، ويفرج رجليه وينصب قدميه ؛ لأمره بذلك ، ولا يكف ثوبه ولا شعره ~~لخبر ( ع ) ولا يكف شعرا ولا ثوبا PageV03P458 " مسألة " ( ة قش ) والسبعة سواء في الوجوب ؛ لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم سبعة ، ولم يفصل ( ح قش ق أكثرها ) الواجب الجبهة فقط ، لقوله " فمكن ~~جبهتك " وسجد وجهي ، ونحوه ، ووافقهم ( م ) في القدمين ، لنا ما مر ، وذكر ~~الجبهة لا يسقط الباقي . # ( فرع ) ( هب ) ولا يجزئ ظاهر الكفين والقدمين وحروفهما للمخالفة ، ويجزئ ~~البعض كالجبهة PageV03P459 " مسألة " ( هق ش ) ولا يجب الكشف عن السبعة ؛ إذ لم يفصل الخبر ( ن تضى ط ~~قش ) إلا الجبهة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ويمكن جبهته من الأرض ، ~~وفلم يشكنا } فلا يجزئ على كور العمامة ( م ح ) يجزئ لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ( ط ) لعله لعذر ، أو سجد على بعض الجبهة ، وكذلك كل ما يحمله ~~المصلي من كم أو غيره ، والحائل المنفصل خرج بالإجماع إلا الحيوان فلا يجزئ ~~اتفاقا ( قش ) واليدان كالجبهة ، لقول خباب في أكفنا وجباهنا ms0359 فلم يشكنا ( م ~~ح ) لا يجب كشفهما كعصابة الحرة . # قلنا : سوغتها الضرورة ولا ضرورة في غيرها ، ولا يضر ستر القدمين ~~والركبتين إجماعا ( فرع ) وندب على كل الجبهة للخبر ، ويجزئ على العصابة ~~ونحوها للعذر ، وعلى ناصية الرجل ، إذ { سجد صلى الله عليه وآله وسلم على ~~قصاص رأسه } . # ( ي ) وعلى الصدغ للعذر : إذ هو من الجبهة لا على الأنف إذ ليس منها ولو ~~أهوى ليسجد فسقط لجنبه عاد فسجد ، فإن مست جبهته الأرض في عوده أجزأ إن ~~نواه ، وإلا فلا ، لخروجه عن سمت السجود ( جط ) ويجزي على محموله لحر أو ~~برد ( ع تضى ) لا لقوله : { فلم يشكنا } . # قلنا : يعني فلم يعذرنا عن السجود أو شكوا المشقة لا الضرر ، جمعا بين ~~الأخبار ( فرع ) ( ة ش ) ويطمئن كالركوع ( ح ) لا كما مر ، وندب الاسترخاء ~~والتفحج فيه كفعله صلى الله عليه وآله وسلم عكس المرأة ( ها ) أما ركوعها ~~فكالرجل . # لنا القياس على السجود " مسألة " وحكم تسبيحه وصفته ما مر إلا أنه يقول ~~الأعلى . # وعن علي عليه PageV03P460 السلام " اللهم لك سجدت " الخبر ( ش ) سجد وجهي حقا حقا تعبدا ورقا ، كلها ~~أثرت ويرجع قولنا الإجماع على صحته وتكره القراءة لما مر ، وعدده كما مر ( ~~ز ق ) لا يتعدى الثلاث فيه ويكبر للرفع كما مر PageV03P461 ### || AUTO ( الثامن ) القعود بين كل سجدتين لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم " حتى تطمئن جالسا " والخلاف كما مر ، إلا أن أبا حنيفة يكتفي بأدنى ~~رفع هنا ( ك ) حتى يكون أقرب إلى الجلوس ( ة ش ) وصفته افتراش اليسرى ونصب ~~اليمنى لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقوله على فخذك اليسرى ( قش ) بل ~~يجلس على صدور قدميه : قلت : ولا أحفظ وجهه ، ولا يجزئ الإقعاء لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا تقعوا إقعاء الكلاب } ، وهو أن يقعد على وركيه ~~وينصب ساقيه وفخذيه ( أبو عبيد ) بل هو أن يفترش رجليه ويجلس على عقبيه ( ~~أبو إسحاق ) من ( صش ) أن يجعل يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه ~~العبادلة نافع وو ، هد ص ابن داعي ) القصد : الاعتدال على ms0360 أي وجه ، فأي وجه ~~أتى به أجزأ وهو فرض تفسد بتركه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " كما ~~رأيتموني " ( فرع ) فإن تعذرت صفته المذكورة عزل ولم يعكسها إذ هو صفة غير ~~مشروعة والعزل ترك فقط . # ( فرع ) ( ة ح ) ولا ذكر فيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ويستوي ~~قاعدا " ولم يعين ذكرا ( ع ي سعيد ) بل يقول : اللهم اغفر لي ، الخبر ، ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم لنا ما مر في منع الدعاء PageV03P462 ### || CHECK [مسألة ولا قعود بعد الثانية لغير تشهد] # " مسألة " ( ة ح ك مد حق قش ) ولا قعود بعد الثانية لغير تشهد لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في خبر وائل ، ويكبر للقيام كالانحطاط ( ش ) بل يقعد ~~للاستراحة كالمعتدل ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر الساعدي وغيره . # قلنا لضعف عرض له PageV03P463 ### || CHECK [مسألة ويعتمد في قيامه على يديه] # " مسألة " ( ة ك مد حق عمر بن عبد العزيز ) ويعتمد في قيامه على يديه ~~كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( ح عو ) بل على صدور قدميه لخبر ( رة ) ~~قلنا : خبرنا أرجح إذ راويه واصف لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو ~~أبلغ تحقيقا ، ويرفع ركبتيه قبل يديه عكس الانحطاط لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم PageV03P464 ### || CHECK [مسألة ويقعد للتشهد الأوسط] # " مسألة " ( أكثر ) ويقعد للتشهد الأوسط سنة لا حتما ، إذ جبرهما صلى ~~الله عليه وآله وسلم بالسجود ( مد حق ل د ثور ) بل يجبان لقول ( عو ) علمنا ~~الخبر ، والتعليم دليل الوجوب إلا لمخصص قلنا : لا نسلم ، سلمنا فخصه ما ~~ذكرنا ( فرع ) ( هق م ز حص ) وهيئته في التشهدين كالاعتدال ندبا لخبر ~~الساعدي في صفة صلاته ( ك ) يتورك وهو نصب اليمنى وإخراج اليسرى من تحت ~~مأبض اليمنى ، وإفضاء المقعدة إلى الأرض ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~ذلك في الأخير ، والأول مقيس عليه . # قلنا الواصف أبلغ تحقيقا ( ي ) الأول كالاعتدال ويتورك في الأخير كما حكى ~~الساعدي ، قلنا تورك أخيرا ليبين الجواز ، ولطوله ( ن ) الأول كالاعتدال ~~ويعزل في الثاني لفعله صلى ms0361 الله عليه وآله وسلم عن الساعدي . # قلنا : المشهور عنه ما ذكرنا ( فرع ) ويضع يديه في التشهد على فخذيه ~~فاليسرى مبسوطة من غير قصد ضم ولا تفريق وقيل يضم ، وقيل يفرق ، وأما ~~اليمنى فمبسوطة على ظاهر مذهب ( هق ) ويشير بالمسبحة عند قوله إلا الله ، ~~لا عند النفي لخبر ( عم ) كان إذا جلس الخبر ، فظاهره البسط فيهما ، وقيل ~~يكف خنصره وبنصره ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالمسبحة كعاقد على ثلاثة ~~وعشرين ، وقيل ثلاثة وخمسين ، وقيل يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط ~~الإبهام ويشير بالمسبحة ، وكلها مروية . # ولا يجاوز بصره إشارته وفي تحريك المسبحة عند الإشارة روايتان : الأصح ~~التسكين . # إذ لا ثمرة للتحريك . PageV03P465 ### || CHECK [مسألة صفة التشهد] # " مسألة " وصفة التشهد مختلف فيها ( الطحاوي ) ، واتفقوا على وجوب التزام ~~أحدها ( م ق ) لا يجب بل كلها مجزئة ، قلت : الالتزام أولى أخذا بالإجماع ، ~~ولا يجب إذ لا دليل " مسألة " ( ز هق ) وأفضلها ما روى جابر : بسم الله إلى ~~آخره ( م ) يحذف وبالله ووحده لا شريك له لفعل علي عليه السلام ن ) بسم ~~الله الرحمن الرحيم وخير الأسماء لله ، ثم الشهادتان كقولنا ( ش ) التحيات ~~المباركات ، إلى آخره ( ح مد هق ث ابن المنذر من صش ) التحيات لله ، إلى آخره . # لخبر عو ( ك ) التحيات لله الزاكيات لله ، إلى آخره . # لخبر ( الطبري ) بسم الله وبالله التحيات المباركات ، إلى آخره لنا : ~~اختيار أكثر أهل البيت أرجح لفضلهم وكل مصيب . # " مسألة " في تفسير ألفاظه : التحيات لله ، أي : العظمة لله ( أبو عمرو ) ~~أي : الملك ، وقيل : سلام الخلق لقوله تعالى { يوم يلقونه سلام } ، ~~والصلوات لله ، أي : هذه المكتوبات له ، والطيبات : الأعمال الصالحة ، وقيل ~~: المحامد والسلام سيأتي تفسيره PageV03P466 ### || CHECK [مسألة ولا يصلى على النبي وآله في الأوسط] # " مسألة " ( هق ) ولا يصلى على النبي وآله في الأوسط ، إذ كان صلى الله ~~عليه وآله وسلم كأنما يجلس على الرضف ك ) بل يصلي عليه ويدعو كالأخير لنا ~~ما مر ، ثم يعتمد يديه للقيام كما مر ، ويكره تقديم إحدى رجليه للاعتماد ~~عليها ( ك ) لا يكره . # لنا إنكار ( ع ) ( فرع ) ( هب ms0362 ش ) ولو ركع أو سجد في الفرض بنية النفل ~~فسدت ( ح ) يقع عن فرضه . # لنا كالافتتاح والتسليم لتنبيه المار . PageV03P467 ### || AUTO ( التاسع ) القعود للتشهد الأخير ( هق ن م أبو مسعود ح قش ) ~~يجب إذ لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقال كما رأيتموني ( علي ث ك هر ) ~~قال اركعوا واسجدوا ، فيستحب ولا يجب . # قلنا : أوجبته السنة PageV03P468 ### || CHECK [مسألة الشهادتان في القعود للتشهد الأخير] # مسألة " ( عم ز هق أبو مسعود ) وتجب الشهادتان فيه . # لقول ( عو ) قبل أن يفرض علينا ، فنص على فرضيته وقوله قل : التحيات لله ~~، إلى آخره ، والأمر للوجوب . # قلت : وفيه نظر ( ن ح ) قال : " إذا قعدت فقد تمت صلاتك " . # قلنا يعني من الأفعال ، لا الأذكار . # سلمنا ، فخبرنا أرجح للزيادة PageV03P469 ### || CHECK [مسألة الصلاة على النبي في الصلاة] # " مسألة " ( هق عم م ط أبو مسعود شص ) والصلاة على النبي فرض ، لقوله ~~تعالى { صلوا عليه } ولا حتم في غير الصلاة إجماعا ، فتعين فيها للأمر ، ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة ~~علي } ولملازمتها وقال : كما رأيتموني ( ن حص ) لا حتم لما مر وعلم ( عو ) ~~التشهد الأخير ولم يذكرها قلنا لعله أغفلها لمانع ، وقد ذكرها بعد ( هق م ~~مد بعصش ) وكذا الآل ، لقوله : كما رأيتموني ، { وسئل كيف نصلي عليك ، فقال ~~: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد } ( ن ش حص ) سنة فقط لما مر ~~وكالأذان . # قلنا : لا قياس مع النص والفرق ؛ إذ الأذان إعلام . # فأما ذكر إبراهيم وآله فسنة لا حتم إذ لا دليل ( بعصش ) حتم ولا وجه له ~~والآل هم أهل البيت الأخيار ، وصحت مع الإطلاق كآل إبراهيم ، قلت : ولقوله ~~{ إنه ليس من أهلك } ( ي ) هم بنو هاشم لخصوصيتهم ، وقيل : وبنو المطلب ~~لقربهم ، وقيل : الأتباع لقوله آل فرعون " مسألة " وصفته في الأحكام " بسم ~~الله وبالله والحمد لله " إلى آخره . # لخبر ( ز ) عن أبيه عن علي عليه السلام ، وفي المنتخب : التحيات لله ، ~~إلى آخره ( ط ) يجمعان ، فيقال : بسم الله وبالله والحمد لله ، والأسماء ~~الحسنى كلها لله ، التحيات ms0363 لله . # إلى آخره وزاد ( م ) بعد مجيد : السلام عليك أيها النبي . # إلى آخره ( ن ) بسم الله وخير الأسماء لله . # إلى آخره ، وله غير ذلك . # وعن علي عليه السلام : التحيات لله والصلوات والطيبات الغاديات إلى آخره ~~( ش ) يدعوا بعد التشهد والصلاة على PageV03P470 النبي بما شاء من دين أو دنيا ، والأفضل حد الأدعية المأثورة عن علي عليه ~~السلام و( رة وعو ) وعند ( ح ) لا يدعو إلا بالمأثور أو ما يشبه القرآن ( ~~بعض صح ) يطلب ما لم يفعله إلا الله كالمغفرة لا ما يصح من غيره ، كالتزوج ~~بفلانة ( ي ) يصح مطلقا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم . # لنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، ولا يطول الإمام بالدعاء ولا بعد ~~الفراغ ويكره القرآن في التشهد إذ ليس بمحله كالركوع PageV03P471 ### || AUTO ( العاشر ) التسليم أكثر ( ة ش ) يجب لقوله { وسلموا تسليما } ~~و{ فسلموا } ولا وجوب في غير الصلاة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ~~وتحليلها التسليم " أي لا يخرج منها صحيحة إلا به ، وكما رأيتموني ( ن ح ) ~~مسنون فقط لما مر ، ولقوله { ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته } . # قلنا : خبرنا أرجح للزيادة " مسألة " ( علي هق م ز عو حص مد لح قش ) وهو ~~السلام عليكم ورحمة الله ، يمينا وشمالا ، فقط ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وقوله " إنما يكفي أحدكم " الخبر ( ك قش الإمامية عي ابن سيرين عمر بن ~~عبد العزيز ) تسليمة واحدة تلقاء وجهه لرواية ( عم ) وغيره : عنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنه سلم واحدة تلقاء وجهه ( عبد الله بن موسى بن جعفر ) بل ~~ثلاث يمينا وشمالا ، وتلقاء وجهه ، جمعا بين الروايات ، وقيل : واحدة في ~~المسجد الصغير مع قلة الأصوات ، وإلا فاثنتان يمينا وشمالا ، جمعا بين ~~الروايات . # قلنا : حديثنا أرجح لعمل الأكثر به " مسألة " ويجب بانحراف مرتبا معرفا ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : كما رأيتموني ي فإن زاد وبركاته ~~ورضوانه وكرامته أجزأ ، وهو زيادة فضيلة . # قلنا : خلاف المشروع فيها وقوله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ~~عشر حسنات ms0364 ، الخبر وارد في غير الصلاة ، فإن حذف عليكم لم يصح لمخالفته ~~المشروع ، وإن نكر أو قدم عليكم لم يصح لذلك ( ي ) ويحتمل الإجزاء إذ ليس ~~بمعجز فلا ترتيب " مسألة " ( هق ط ش ) وهو من الصلاة ، لخبر ( عو ) { لا ~~أنسى سلام رسول الله PageV03P472 صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته يمينا وشمالا } وقال " كما رأيتموني أصلي ~~" فسماه صلاة ( ح ن ) ليس منها ، إذ يخرج به كالحدث والكلام في صلاته . # قلنا : هما مبطلان لها ، لا هو فمتمم والثمرة قد مرت PageV03P473 " مسألة " ( م ط ) ويجب قصد الملكين ومن في ناحيتهما من الإمام والمؤتمين ~~المسلمين في الجماعة ، والمحاذي ينوي الإمام في أيهما شاء ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم " أن يقول هكذا ، وأشار بأصبعه " وإذ لا يكون مسلما إلا ~~بالقصد ( ط ) فإن نسيها أعاد في الوقت لا بعده ، ولا سجود للسهو ( ي ها ) ~~وإليه رجع الأخوان لا يجب لخبر سمرة " أمرنا " الخبر ، ولم يذكرها . # قلنا : قال " وأن يسلم بعضنا على بعض " يعني : في الصلاة ، ولا يتم ذلك . # إلا بالقصد PageV03P474 ### || CHECK [مسألة التسليم بنية الخروج] # " مسألة " ( ه ط قم ) ولا تجب بنية الخروج ، إذ لا دليل ، ولقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " إنما يكفي أحدكم " الخبر ، وتحليلها ، " التسليم " ~~الخبر ، ولم يذكرها ( قم أكثر صش ) تجب كنية الدخول عند التكبير . # قلنا : الدخول فعل ، والخروج ترك ( فرع ) فإن نوى الخروج من العصر في ~~الظهر فسدت عند الموجب ، لا عندنا ( ي ) كظنه في ركعة أنها من العصر ، وذكر ~~بعد أنه ظهر ، وندب قصره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { التكبير والتسليم ~~جزم } وندب عنده فك التحليق من اليمنى ، والإشارة الخفيفة بالمسبحة من ~~اليدين يمينا وشمالا ، ويجب الانحراف ( ه ط قم ) والترتيب لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وقال " كما رأيتموني ( م ) فلو قدم الأيسر بطلت ( ص زيد ) ~~فإن أعاده بعد اليمنى صحت ( ش ) لا يجب الترتيب ، لقوله " تجزئ واحدة " ( ق ~~ي ) الترتيب هيئة له ، فلا يفسد بتركه ، ولا سجود له ( ه ط ) ولو سلمهما في ~~غير محلهما بطلت ms0365 ، ولو أعادهما في محلهما إذ قد أفسدها ( م ) بشرط النية PageV03P475 ### || CHECK [مسألة وندب بعد الفراغ من الصلاة اللبث قليلا] # " مسألة " وندب بعد الفراغ اللبث قليلا ، والدعاء ، والذكر بالمأثور ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يقم الإمام حتى ينصرف النساء لفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يطل اللبث إذ ربما عرض بسببه الشك في ~~التسليم وينصرف حيث حاجته من يمين أو شمال لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وإلا فالمؤمن أفضل ، ويتحول للنافلة : أي الجهات الأربع ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم " أيعجز أحدكم " الخبر ، ولحديث عمر مع أبي رمثة ( ح ) يندب ~~للإمام فقط ، لنا عموم الخبر ، والتقدم والتأخر أولى لئلا يقطع صلاة من ~~خلفه ، وندب جعلها في البيت ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ولا تتخذوها ~~قبورا " ويقدم اليمنى في دخول المسجد ، ويقول : اللهم افتح لي " الخبر ~~واليسرى خروجا ، ويقول : اللهم إني أسألك من فضلك لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ، والسلام إن كان من أسمائه فالمعنى رحمة السلام أو نحوه ، وإن كان من ~~السلامة ، فالمعنى سلامة الله عليك ، أي السلامة من غضبه والرحمة هي ~~الإثابة والمغفرة ، وندب الخشوع في الصلاة ، وقصر البصر على موضع السجود ~~قائما ، والقدمين راكعا ، والأنف ساجدا ، والحجر قاعدا ، وإغفال القلب عما ~~عداها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " إن الرجل ليصلي ثم ينصرف " الخبر ~~، أراد الفضيلة لا الإجزاء PageV03P476 ### || AUTO باب ما يفسد الصلاة ويكره ويباح . # ( مسألة ) وتفسد الصلاة باختلال شرط أو فرض ، فيقضي العامد مطلقا والجاهل ~~والناسي يعيدان في الوقت لا بعده ، إلا في القطعي كما مر ، وسيأتي PageV03P477 ### || AUTO ( مسألة ) ومن تعمد الحدث في الصلاة بطلت إجماعا ، ولو لنسيانه ~~كونه فيها ، لعموم الأخبار . # فإن لم يتعمده بل سبقه ؛ بطل وضوءه إجماعا وفي الصلاة خلاف ( أكثره ة ش ~~ابن سيرين ) تبطل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " إذا فسا " الخبر ، " إذا ~~قاء " الخبر من رعف " الخبر ( علي عم ك قش ) يتوضأ ويبني ما لم يتعمد حدثا ~~غير الذي سبقه ، لقوله صلى الله عليه وآله ms0366 وسلم " وليبن على صلاته ما لم ~~يتكلم " ونحوه . # قلنا : معارض ، وخبرنا أرجح وأشهر ( ي ) ولعله أراد بالبناء الإعادة ، ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما لم يتكلم " حث على السرعة ( ح ) يبني ~~إلا أن يغلبه المني أو شجه غيره ، إذ لم يتناولهما الخبر ( ث ) يستأنف إلا ~~من قيء أو رعاف . # قلنا معارض ومحتمل لما مر PageV03P478 ### || AUTO " مسألة " : وتفسد الصلاة بالفعل الكثير كالأكل والشرب ، ~~والمشي الطويل والكتابة ونحوها إجماعا ، والنفل كالفرض ( سعيد وو ) الشرب ~~لا يفسد النفل للتخفيف فيه . # قلنا كالأكل ، فأما الخلالة فلا لتعذر الاحتراز ، وكذا ما لم يحتج إلى ~~ازدراد كسكرة تماع في فيه ( فرع ) ( ط ) والكثير ما ظن كثرته ، أو التبس ، ~~إذ الأصل التحريم ، وإلا فقليل ، قلت : يعني ما ظنه لاحقا بما أجمع على ~~كثرته فكثير ، وإلا كان دورا ( م ي ) ما أجمع على كثرته ، والقليل ما عداه ~~وحكى ( م ) عن أصحابنا أن القليل ما أجمع على قلته ، والكثير ما عداه ، ~~فتفسد إذ الأصل التحريم ( ص بعصش ي وابن شجاع ) من ( صح ) الكثير ما إذ رآه ~~الغير ظنه لأجله غير متصل ، وإلا فقليل ( بعصش ) يرجع إلى العرف والعادة ~~فيهما ( بعصش ) ما افتقر إلى اليدين ، كالخياطة والكتابة فكثير وإلا فقليل ~~كالحك اليسير قلنا : كلها رد إلى جهالة ، وحيرة إلا الظن ، فهو أقربها ~~حصولا ، والتعبد به جار في أكثر المسائل فرجع إليه . # ( فرع ) ويعفى عن درء المار ، لقوله { ادرءوا المار ما استطعتم } ، وخلع ~~النعل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وتسوية الرداء لقلته ، والحمل ~~والوضع كفعله صلى الله عليه وآله وسلم بأمامة ، والإشارة بالسلام أو غيره ، ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ( ي ) ولا خلاف في ذلك ، ويعفى عن يسير ~~الفعل لتعذر الاحتراز منه . # قلت : ويجب منه ما تفسد الصلاة بتركه ، لا يسير الكلام لإمكان الاحتراز ~~ولا فرق في الكثير بين العلم والجهل والنسيان ( ص PageV03P479 ي هب ) فإن فرق الكثير لم يضر ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم بأمامة وقيل ~~: تفسد ، لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم ( فرع ) فأما ms0367 الزيادة من جنسها ~~فإن كانت فعلا كقيام ، أو قعود فسدت إن تعمد ، وإلا فلا ، وإن كانت ذكرا ~~كثيرا في غير موضعها ، فكذا إن تعمد ، وفي موضعها إن كان تكرار الفاتحة ~~ففيه تردد : تفسد إذ زاد ركنا عمدا ، ولا كتكرار الآيات بعدها ، والتعليم ~~باليسير لا يضر ، كإدارة المؤتم ، لخبر ( ع ) . # ( فرع ) ( م ) ، ولا تفسد بالتسليمتين إن لم ينو الخروج بهما كالأذكار ، ~~ولا بالقرآن ، ولو نوى إفسادها به كالدعاء ( هب ) تفسد كما مر PageV03P480 ### || CHECK [مسألة النهي عن القبيح في الصلاة] # " مسألة " : ( هب ) والنهي عن القبيح آكد من الواجب ، فيقدم الإنكار ، ~~وإلا فسدت ولو أخر الوقت إن خشي فوته ، وتفسد بتوجه واجب خشي فوته ، كإنقاذ ~~غريق ، إذ يعصى بالتراخي فإن ابتدأها لم تجزه ، إذ يصير بها عاصيا ، وكذا ~~لو لم يخش فوته لكن تضيق وهي موسعة كطلب دين أو رد وديعة قلت : ومن صححها ~~في المغصوب صححها هنا ، وإنما تفسد حيث الغريم موسر يمكنه التخلص قبل خروج ~~وقتها ، وإلا لم تفسد ، ولم يلزم التأخير لارتفاع وجوبه PageV03P481 ### || CHECK [مسألة ولا تفسد الصلاة بترك السنن ولو عمدا] # " مسألة " ( أكثر ) ولا تفسد بترك السنن ولو عمدا ، إذ لا دليل لتركه صلى ~~الله عليه وآله وسلم بعضها بيانا للجواز ، ولو تحتمت كانت فرضا ، ويكره ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " فليس مني " أي ليس من عملي ( ن ) تفسد إن ~~تعمد للاستخفاف قلنا : فيلزمك كفره ولم تقل به ، ثم كلامنا فيمن ترك لعدم الوجوب PageV03P482 ### || CHECK [مسألة خشي على صبي أو أعمى فأرشدهما] # " مسألة " ( ة قش ) ولو خشي على صبي أو أعمى فأرشدهما بكثير فسدت ( قش ) ~~لا تفسد لوجوبه ، كإجابته صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا من في الصلاة ، ~~فإنها لا تفسد لقوله { استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } إذ احتج بها صلى ~~الله عليه وآله وسلم على أبي حين دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه . # قلنا : يحتمل أنه أمره بالإجابة إذا دعا ، وتفسد كإنقاذ الغريق جمعا بين الأدلة PageV03P483 ### || CHECK [مسألة وتفسد الصلاة بقتل الحية] # " مسألة " ( يه ) وتفسد بقتل ms0368 الحية لكثرته ( ح ) وأصحابه لا تفسد مطلقا ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ولو في الصلاة " قلنا أراد ولو خرجتم منها ~~جريا على القياس ( ن ى ) إن كان كثيرا أفسد وإلا فلا ، لخبر العقرب ، ~~فيرتفع الخلاف ، ولا يفسدها البكاء لقوله { سجدا وبكيا } ، وندب طرح القملة ~~لئلا يشتغل والإعادة لقتلها احتياطا PageV03P484 ### || CHECK [مسألة وتفسد الصلاة بكلام ليس منها إن تعمده] # " مسألة " وتفسد بكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها ولا لمصلحتها إن ~~تعمده إجماعا ، لقوله " لا يصلح " الخبر { الكلام ينقض الصلاة } الخبر " ~~ألا تكلموا " الخبر " مسألة " ، ( ة قين ) وكذا لإصلاحها كدرء المار وتنبيه ~~الإمام لعموم الأدلة ( ك عي ) قال " إذا نابكم شيء " الخبر ، وإذا جاز ~~التسبيح جاز غيره . # قلنا : نسخ بقوله " ألا تكلموا " الخبر ( ش ) ندب التنبيه بتسبيح الرجل ~~وتصفيق المرأة ببطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر ، وقيل : بالمسبحة والوسطى ~~على كفها اليسرى ، للخبر ، وتفسد بما سواهما لما مر ، فإن صفق الرجل لم ~~تفسد ، لقلته إلا للهو لمنافاته الصلاة ( ك ) يسبحان ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم " فليسبح " ولم يذكر التصفيق . # قلنا : نسخ بقوله " ألا تكلموا " PageV03P485 ### || CHECK [مسألة الناسي والجاهل في الصلاة] # " مسألة " ( يه ح ) والناسي والجاهل كالعامد لعموم الأدلة ( ز ش ك عي ) " ~~رفع عن أمتي " الخبر ، ولخبر ذي اليدين ، إذ الكلام لظن التمام أو غيره ~~كالسهو وإذ لم يأمر من شمت العاطس جهلا بالإعادة ، فلا تفسد وإن كثر ، وقيل ~~إن قل ، وهو إلى ثلاث كلمات فقط ، وقيل : قدر كلامه صلى الله عليه وآله ~~وسلم في خبر ذي اليدين . # قلنا : لعله قبل نسخ الكلام وخبرنا أرجح للاحتياط والنقل PageV03P486 ### || AUTO " مسألة " واللحن الذي لا مثل له في القرآن ولا أذكارها ~~كالكلام ، وماله مثل لا يفسد إلا في القدر الواجب ، إن لم يعده صحيحا لنقص ~~القراءة ( ي ) إلا الظاء والضاد لتعاقبهما والحركات التي لا يكفر بها لقوله ~~تعالى { يريد الله بكم اليسر } ونحوه PageV03P487 ### || CHECK [مسألة والفتح على الإمام] # " مسألة " ( ه قين ) والفتح على الإمام مندوب لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم " ألا ms0369 أذكرتنيها " وإذ هو محافظة ومعاونة ص بالله واجب لذلك ( ز عح ) ~~يكره ، إذ هو تلقين . # قلنا تذكير ( فرع ) ( تضى لهب ) وإنما يفتح في الجهرية في القراءة ~~الواجبة بتلك الآية فقط ، ما لم ينتقل ( م ي عح ش ) يجوز بالتسبيح ونحوه ، ~~لقوله " إنما هي التسبيح " الخبر قلت : أراد في مواضعه وما عداه فعلى أصل ~~التحريم PageV03P488 ### || CHECK [مسألة تنحنح أو سبح أو هلل فتحا أو جوابا في الصلاة] # " مسألة " ( هب ح محمد ) فإن تنحنح أو سبح أو هلل فتحا أو جوابا فسدت ( ي ~~ش ف ) لا لتنحنحه صلى الله عليه وآله وسلم عند ضرب علي عليه السلام الباب ~~وهو يصلي ولقوله " إذا نابكم في الصلاة أمر " الخبر ، قلت : لعله قبل نسخ ~~الكلام ، ثم دليل التحريم أرجح للحظر PageV03P489 ### || CHECK [مسألة العطاس والسعال لا يفسدان الصلاة] # " مسألة " والعطاس والسعال لا يفسدان إجماعا ، لتعذر الاحتراز ( ط ) إن ~~لم يتعمد ( يه الحنفية ) والتنحنح يفسد ( ن ش ي ) لا لما مر ، وكالسعال ( ص ~~) إذا فعل لإصلاح الصلاة لم يفسد قلنا : حرفان فصاعدا فصار كلاما PageV03P490 ### || CHECK [مسألة ورفع الصوت إعلاما لغير المار والمؤتمين مفسد للصلاة] # " مسألة " ( ه ح محمد ) ورفع الصوت إعلاما لغير المار والمؤتمين مفسد ~~كالكلام ( ن ش ف ) لا كإطالة الركوع انتظارا . # قلنا : هو بالكلام أشبه ( م ص ) إن قصد مجرد الإعلام أفسد لا إن قصدهما . # قلنا : التشريك في العبادة يبطلها كلو وهب لله ولعوض . # ( فرع ) ( أبو مضر عن ق م وقاضي القضاة ) والقراءة الشاذة مفسدة ( ~~الحقيني ي الزمخشري ) لا قلنا : الأحادي ليس قرآنا ( فرع ) ( الحقيني ) ~~وقطع اللفظة عمدا يفسد إن لم يكن لها مثل في القرآن وأذكارها ، ولعذر غير ~~مفسد إجماعا ، قلت : ومن العذر قطعها سهوا أو شكا في صحة ما قد نطق به ( يه ~~ح ) والخطاب بالقرآن يفسد كيا يحيى ونحوه ، والخلاف فيه كرفع الصوت ~~بالتسبيح وأما التشميت فاتفقوا على إفساده للخبر ( عش ) لا كالدعاء ، ~~والمشهور عنه خلافه . PageV03P491 ### || CHECK [مسألة مطالعة التوراة وغيرها من الكتب المنزلة] # " مسألة " ( ي ) وتكره مطالعة التوراة وغيرها من الكتب ms0370 المنزلة لإنكاره ~~صلى الله عليه وآله وسلم على ( 2 ) ولا تصح الصلاة بها إذ ليست قرآنا ( ف ) ~~إن أخذ منها تسبيحا لم يفسد ( ح ) ما وافق معنى القرآن أجزأ . # قلنا : ليس بقرآن . PageV03P492 ### || CHECK [مسألة وتفسد الصلاة بضحك منع القراءة] # " مسألة ( ه ) وتفسد بضحك منع القراءة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الضحك ينقض الصلاة } الخبر ، والتبسم فعل قليل ، والتأوه يفسد مطلقا ، إذ ~~هو كلام ( ة قين ) والأنين لخوف أو رغبة في الأجر غير مفسد ، إذ كان صلى ~~الله عليه وآله وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل ، والأنين جنسه ( ة ح ) ~~ولألم أو مصيبة مفسد لشبهه بالكلام ( ن ي ش ) لا ، إذ هو قليل وليس بكلام ، ~~قلت : ما انتظم من حرفين فكلام . # ( فرع ) والبكاء بتأوه ونشيج مفسد ، لا مجرد العبرة لما مر ( فرع ) ~~والسكوت الطويل بحيث يظن أنه غير مصل مفسد وقيل لا ، إذ لا فعل ، قلنا : ~~مقيس ( فرع ) وسبق اللسان بالكلام كالناسي وكذا المكره PageV03P493 ### || CHECK [فصل ويكره ترك سنة الصلاة] # فصل ، ويكره ترك سنتها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " الصلاة مكيال " ~~الخبر . # " مثل الذي لم يتم صلاته " ، الخبر ، والالتفات لغير حاجة ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " يختلسه الشيطان " الخبر ونحوه ولا يكره يمينا أو ~~شمالا لحاجة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن استدبر القبلة بطلت ، ~~ورفع البصر إلى السماء لقوله " ما بال أقوام " الخبر . # إلا نحو القبلة كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الوادي ، والنظر إلى ما ~~يلهي لتركه الخميصة لذلك ، والاختصار ، وهو وضع اليد على الخاصرة وقيل ~~الاتكاء على المخصرة ، وقيل : قراءة آية أو آيتين من سورة ، ومسح الحصا من ~~الوجه لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم والعقص لخبر أبي رافع ، سمعت رسول ~~الله ، الخبر ، والنفخ لخبر أفلح ( ث ) يفسد ( مد حق ) لا . # قلنا إن لم يكن حرفين ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخسوف ، وشبك ~~الأصابع لنهيه ، والتثاؤب لقوله " فليكظم وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم " فقد خانهم " وتكره ms0371 الصلاة للحاقب والحاقن ~~والناعس لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم والتطبيق وقد مر ، وأن يؤم من يكره ~~تقدمه لحديث أنس " وهم له كارهون " الخبر والمراد إذا كرهه الأكثر صلاحا ، ~~والتدبيح وهو كب الرأس ونصب العجيزة لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم ، ~~والعبث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا الخبر وقلم الظفر بالسن ~~والتمطي وتغطية الفم باليد ومراوحة رجليه لقوله " PageV03P494 # اسكنوا " والصفن والصفد والكفت للنهي والسدل إذ هو فعل اليهود وقيل : إلا ~~على القميص وحبس النخامة لشغله والفكر بغير الصلاة وتمطيط القراءة والإشارة ~~بالتسليم أو غيره لقوله اسكنوا والرمي بالتسليم عجلا لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم بسكينة ووقار والسورة في الأخريين والجهر بالدعاء لقوله تعالى { ~~لا يحب المعتدين } وتركه بعد الصلاة لقوله وارغب أي بالدعاء PageV03P495 ### || CHECK [مسألة عد المبتلى الأركان والأذكار بعقد الأصابع والحصى ~~والخطوط] # " مسألة " ( ة ك ث حق لي خعي ثور ) وندب عد المبتلى الأركان والأذكار ~~بعقد الأصابع والحصى والخطوط لقوله { حافظوا } ( ح ش عق ) يكره إذ ليس من ~~عملها ( ف ) يكره في الفرض دون النفل ، ولا خلاف في جواز الاتكاء للضعف ، ~~وحمل الدراهم ونحوها الطاهرة الحلال ، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم وشد ~~الوسط للضعف كالاتكاء ( ح ) يكره لفعل النصارى ( ق ) ويضع يده على ما يؤذيه ~~ويغمزه ( م ) ويزيل ما يشغله بفعل قليل ، وإخراج الزكاة جائز لفعل علي عليه السلام PageV03P496 ### || CHECK [باب صلاة الجماعة مشروعة إجماعا] # باب وصلاة الجماعة مشروعة إجماعا لقوله { لا تزال أمتي بخير } الخبر PageV03P497 " مسألة " ( ز هق ن م ط حص ش ) وهي سنة مؤكدة لقوله { كقيام نصف ليلة } ~~والقيام نفل ولقوله { أزكى من صلاته وحده } الخبر { وصلاة الجماعة تفضل } ، ~~الخبر . # ( خعي قش ث ك ابن شريح عح ) بل فرض كفاية إلا لعذر لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ما من ثلاثة في قرية } ، الخبر . # قلنا : ظاهره في تارك الصلاة ، سلمنا فالمستخف ( ع د ثور مد حق ابن ~~المنذر ) بل فرض عين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من فارق الجماعة } ~~، الخبر ms0372 ونحوه . # قلنا ظاهره في مخالفة الإجماع ( بعض الظاهرية ) شرعت في الخمس ، فكانت ~~شرطا في صحتها ، كفى الجمعة . # قلنا : العلة ممنوعة فلا قياس PageV03P498 ### || CHECK [مسألة أقل الجماعة] # " مسألة " وأقل الجماعة اثنان والكثرة أفضل ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى } والمسجد الأقرب أولى ، إلا ~~لكثرة الجماعة في الأبعد ، مع تعطيل الأقرب منها بذهابه PageV03P499 " مسألة " وندب الاهتمام بإدراك الافتتاح معه لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { من صلى أربعين يوما } ، الخبر ، وهو أن يدرك الإمام في الركعة ~~الأولى ولو في ركوعها ( ي ) في قيامها فقط ، وقيل : إن اشتغل بأسباب الصلاة ~~كالسواك فالركوع وإلا فالقيام PageV03P500 ### || CHECK [مسألة عذر صلاة الجماعة] # " مسألة " ( ي هب ) وعذرها العام مطر أو برد أو حر أو ريح في ليل لآثار ~~في ذلك ، والخاص : حضور الطعام للجائع ، لقوله : { إذا حضر العشاء } ، ~~الخبر ، ومدافعة الأخبثين ( المروزي ) تفسد به . # قلنا لا وجه له ، والمرض والخوف ولو على مال ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لخوف أو مرض } والسفر وغلبة النوم . # إن انتظرها ، لمنعه الخشوع وضياع من يقوم عليه ، وتجهيز ميته ، أو طلب ~~ضالته ، أو كراهة ريح فيه ، أو لعريه . # قلت : أو خشية سقوط مرتبة في رعايتها مصلحة دينية لقول ( ) لولا الخليفى ~~لكنت مؤذنا وقول ( ه ) " لولا خشية أن يذهب جلالي من قلوبكم " إلى آخره " ~~فرع " ( ة ح ش ) والعمى عذر وإن وجد قائدا للمنة أو الأجرة ، إذ لا دليل ~~عليهما وكالمقعد ( فو ) لا يعذر كضال وجد مرشدا . # قلنا لا منة ولا أجرة له . PageV04P001 # " مسألة " ويراسل الإمام أو الراتب وخليفتهما إن لم يخش الفوت إذ هو أولى ، ~~لفعله مع أبي بكر وعبد الرحمن ، والإمام يؤثر الوقت على الكثرة . PageV04P002 ### || CHECK [مسألة نية الائتمام] # " مسألة " ه م ط ح ش ) وتجب نية الائتمام ، وإلا بطلت على المؤتم لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إنما جعل الإمام } الخبر ، ولا اتباع إلا بنية ، ~~ولا يشترط علم الإمام ( عي ) يشترط علمه بالإمامة قلنا إن أراد النية فصحيح ~~وإلا فلا PageV04P003 ### || CHECK ms0373 [مسألة نية الإمامة] # " مسألة " ( هق الجويني المسعودي ) وعلى الإمام نية الإمامة لقوله { لكل ~~امرئ ما نوى } { والإمام ضامن } ولا ضمان إلا بنية ( م ي صش ) لا يشترط إلا ~~للفضل لدخول علي معه بعد إحرامه ، وقرره صلى الله عليه وآله وسلم قلنا : ~~ظاهره في النفل فهو خلاف القياس ( ح ) إن كان معه امرأة وجبت ، إذ خبر ( ع ~~) في الرجال . # قلنا لا فرق ولا يأتم باثنين أو واحد ، لا بعينه لتعذر المتابعة ، ولا ~~بمؤتم لعقده صلاته بصلاة غيره ، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر ~~محمول على أنه أمهم جميعا ، وأبو بكر معلم ، قلت : فإن ائتم باللاحق بعد ~~انفراده ففيه تردد ، الأقرب صحتها كالمستخلف ، فإن نويا الإمامة صحت فرادى ~~أو الائتمام : بطلت ، وكذا إن شكا بعد الفراغ أو حالها أيهما الإمام بطلت ، ~~وفيه نظر PageV04P004 ### || CHECK [مسألة التجميع بعد جماعة الراتب في الجوامع الجامعة] # " مسألة " ولا يكره التجميع بعد جماعة الراتب في الجوامع الجامعة إجماعا ~~( طا خعي مد حق ابن المنذر حش ي هب ) ولا في مسجد الدرب أو المحلة الصغرى ~~لتسنن المتأخر ( حش ) يكره لإيحاش الراتب ( ي ) وندب أن يلتفت الإمام قبل ~~التكبير يمينا وشمالا للأمر بتسوية الصفوف ويمسح صدورهم لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ، وقوله " استووا " الخبر ، وفعل عمر بعده صلى الله عليه ~~وآله وسلم ، قلت فإن كانوا عارفين ويوحشهم الأمر فالترك أولى PageV04P005 ### || CHECK [مسألة وندب لمن حضر جماعة أن يدخل معها وإن] # " مسألة " ( ي بعصش ) وندب لمن حضر جماعة أن يدخل معها وإن كان قد صلى ~~جماعة لئلا يعد معرضا ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصليا معهم ولم ~~يفصل ( ه بعصش ) لا إلا المنفرد في الأولى { لقوله ليزيد بن عامر وإن كنت ~~قد صليت فلتكن تلك نافلة } ، قلت الأقرب أن الدخول أفضل ما لم يوهم نقص ~~الإمام الأول ، فأما نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أهل العوالي عن الصلاة ~~مرتين فمحمول على تعمد الإفراد ثم التجميع لا لعذر . PageV04P006 ### || CHECK [مسألة ما يندب في كل صلاة] # " مسألة ms0374 " ( علي فة أنس ثم ه ش ) ويندب في كل صلاة إذ لم يفصل الخبران ( ~~صش ) إلا أنه يضم إلى المغرب ركعة يسلم بها لضم الصحابة إليها ركعة قبل ~~التسليم ( عي ك ) إلا المغرب إذ تصير شفعا ( بص قش ) إلا العصر والصبح ~~لكراهة الصلاة بعدهما ( ح ) والمغرب لما مر ( خعي ) إلا المغرب ، والفجر ~~لما مر . # لنا لم يفصل الدليل PageV04P007 " مسألة " ( ه عي ك بعصش ) والفريضة تكون الأخرى إن انفرد في الأولى ، { ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليزيد فلتكن تلك نافلة } ( م ي حص ش ) بل ~~الأولى لخبر الرجلين وإذ لو كانت الأخرى لتحتمت . # قلنا : يحتمل أن الرجلين كانا قد جمعا ، بخلاف يزيد جمعا بين الخبرين ، ~~والتحتم قد يكون مشروطا بالدخول فيه ، كالحج ، قلت : وقول ( ي ) لا معنى ~~لقول ( ه ) برفض الأولى فيه نظر ، إذ دله على الرفض قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { وهذه مكتوبة } ( قش ) يحتسب الله أيهما شاء ( عي الشعبي ) ~~كلاهما فريضة إذ لا مخصص لنا { لا ظهران في يوم ولتكن هذه مكتوبة } ( فرع ) ~~، قلت : أما بعد خروج وقت الاختيار فالفرض الأولى ، اتفاقا لتأديتها في ~~وقتها ، والتوقيت أفضل PageV04P008 ### || CHECK [مسألة تجميع النساء للصلاة] # " مسألة " ( ة ش ) وندب تجميع النساء ، إذ دليل الجماعة لم يفصل ، ولقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { ألا أممتهن } ( ح ك ) يكره ، كالأذان ( خعي ~~الشعبي ) يكره في الفرض لذلك ، لا النفل للتسامح فيه كالعيد . # قلنا الأذان تظهر به أصواتهن " فرع " وفي بيوتهن ، أفضل لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { وبيوتهن خير لهن } ولا يكره الخروج لقاعدة لا تشتهى ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا عجوزا بمنقلها } " فرع " ( هق ط ) ~~وجماعتهن صف واحد ، وإمامتهن وسط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { تقومين ~~وسطهن } الخبر ( ص زيد الأستاذ ) يجوز صفوفا ، وتوسط الأولى ، قلت : لا بأس ~~للعذر فقط PageV04P009 ### || AUTO فصل فيمن يصلح للإمامة " مسألة " كل ذكر مؤمن مكلف كامل ~~الطهارة والصلاة ، فإنه يصلح إماما إجماعا ، وتصح صلاة الناقص بمثله ~~لاستوائهما كالكاملين PageV04P010 ### || CHECK [مسألة ائتم القارئ بأمي أو ms0375 من لا يحسن القدر الواجب] # " مسألة " ( يه فو ي قش ) فإن ائتم القارئ بأمي ، أو من لا يحسن القدر ~~الواجب صحت للإمام إذ لم يعلق ، لا المؤتم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ يؤمكم أقرؤكم } ( ن ح ك ) تفسد عليهما للنهي ، قلت . # لم يعص بالصلاة ، بل بنية الإمامة ( ق عك ني ) تصح لهما ، إذ الإمام غير ~~متحمل للقراءة ، قلنا : بل متحمل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الإمام ~~ضامن } سلمنا فللمتابعة فإن استويا في تعذر الفاتحة فالمحسن أكثر من قدرها ~~أولى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أقرؤكم } وتصح من المحسن قدرها وإن ~~كره ، ومحسن أولها أولى من محسن آخرها ، وقيل سواء ، وتصح إمامة المجهول ~~بناء على الظاهر ، فإن لم يجهر في الجهرية أعاد المؤتم إن لم يعزل ( ي ) ~~إلا أن يقول : قرأت سرا قلت : على أصله أنه غير واجب PageV04P011 " مسألة " ( ي ) والأولى من المستويين في القدر الواجب الإمام الأعظم إذ هو ~~راع ، " ولا يؤم الرجل في سلطانه " ، وخليفته ومرضيه كذلك ، ثم الراتب لقول ~~( عم ) لمولاه أنت أولى بالإمامة في مسجدك ، ورب الدار في داره أولى ، ولو ~~مستعيرا أو عبدا إلا مع سيده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يؤم الرجل ~~في بيته } الخبر ، ثم الأفقه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أعلمهم ~~بالسنة . # } ، ثم الأورع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ملاك الدين الورع } ~~ونحوه ، ثم الأقرأ ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أقرؤهم } الخبر ( ح ش ~~عي ك ث مد حق ابن المنذر ) يقدم الأقرأ لقوله { يؤم القوم أقرؤهم لكتاب ~~الله } ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة " الخبر . # قلنا : كان الأقرأ هو الأفقه ، لقول ( عو ) ما كنا نتجاوز عشر آيات حتى ~~نعرف حكمها وأمرها ونهيها ، فكأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم " فإن ~~استووا فقها من القرآن فالأفقه من السنة لزيادة علمه ، قيل : ولم يحفظ ~~القرآن كله في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم إلا الخلفاء الأربعة ، وأبي ، ~~و( ع ) و( عو ) " فرع " ومحسن القدر الواجب ms0376 أولى ، بل أوجب من الأفقه إن لم ~~يحسنه ، ثم الأسن ، ثم الأنسب ، ثم الأقدم هجرة . # والأسن : من تقدم إسلامه ، أو حسن تقواه ، والأنسب : الفاطمي ، ثم ~~الهاشمي ، ثم القرشي ، ثم العربي ، وأما الهجرة : فيقدم من هاجر على من لم ~~يهاجر ، ثم كذلك في زمننا ، ثم الأقدم هجرة ( قش ) الأنسب ، ثم PageV04P012 الأقدم هجرة ، ثم الأسن ( ي ) الأنسب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~قدموا قريشا } ونحوه ، ثم الأسن ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليؤمكم ~~أكبركم } ثم الأقدم هجرة في زماننا ، ثم أولاد المهاجرين على مراتبهم ، فإن ~~استووا فيما مر فالأب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الكبر الكبر } ، ثم ~~الحر لشرفه ، ثم الأحسن وجها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عند حسان ~~الوجوه من أمتي } ، وقيل فعلا . PageV04P013 ### || CHECK [مسألة إمامة الأعمى] # " مسألة " وتصح إمامة الأعمى لاستخلافه صلى الله عليه وآله وسلم ابن أم ~~مكتوم ( المنتخب م والمروزي ) وهو أولى ، إذ لا ينظر ما يلهيه ( ز ي ق حق ) ~~بل البصير لتوقيه النجاسة ( ش محمد ) سواء للوجهين PageV04P014 ### || CHECK [مسألة إمامة العبد] # " مسألة " ( ه ش ) وتصح إمامة العبد كعبد ( عم وعا وأنس هق ح ) وتكره ~~لشرف الإمامة ( ز ي ش ) لا تكره ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أطيعوا ~~السلطان ولو كان عبدا أجدع مهما أقام فيكم الصلاة } PageV04P015 " مسألة " وتصح ممن ليس لرشدة إجماعا ( ز هق ث مد حق ش ) ولا تكره ، لقوله ~~تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } { إن أكرمكم } ( حص ك ) تكره لنهي عمر بن ~~عبد العزيز . # قلنا : ليس بحجة ، ويحتمل أمرا آخر ، وتصح من البدوي إجماعا ولا تكره إذ ~~لا دليل ( ش ) تكره للقصر قلنا لا كاللاحق والمقيد مستكمل الأركان كذلك ، ~~ونهي علي عليه السلام إنما هو مع النقص PageV04P016 ### || AUTO فصل فيمن لا يصلح إماما " مسألة " حكاية الكافر الشهادتين ليس ~~إسلاما ، إذ ليس بتوحيد ( م ي ) وكذا افتتاحه الصلاة لذلك ، وقد قال صلى ~~الله عليه وآله وسلم { أمرت } الخبر ، { ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم ~~بقتل من قال : لم تعدل ms0377 } ، وقد أخبر ( ) أنه في الصلاة ( ح ) بل افتتاحه ~~إياها إسلام ، لقوله تعالى { إنما يعمر مساجد الله } الآية وقد عمر بالصلاة ~~، قلنا : لا عمارة مع الكفر للاستهزاء ( محمد ) إن كان منفردا فإسلام ~~كالشهادتين ، قلنا فيلزم في الصوم والحج ( فرع ) فأما في التشهد أو ابتداء ~~فإسلام في الأصح كفعلهما بعد استدعائه ويعزر إن أم مسلما وتعاد ، فإن ادعى ~~الإمام أنه ارتد حال الصلاة لم تعد إذ لا يصدق قلت بخلاف ما لو قال أنسيت ~~الحدث فيصدق لعدالته PageV04P017 ### || CHECK [مسألة الصلاة خلف الكافر المصرح] # " مسألة " ولا تصح خلف الكافر المصرح إجماعا ولا المتأول عند من كفره ي ~~بل تصح عنده كالشهادة قلت : فيه نظر ، إذ صحة الصلاة فرع عن صحة الاعتقاد ، ~~والشهادة على التحرر من الكذب ، ويكره فاسق التصريح إجماعا ( ة ك الجعفران ~~) ولا تجزئ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يؤمنكم } الخبر ونحوه ( قين ~~المعتزلة ) تجزئ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صلوا خلف كل بر وفاجر } ~~ونحوه قلنا يعني باطنا جمعا بين الأخبار أو يتخذ سترة قلت : أو يعني أن ~~تقدمه في الصف لا يفسد على من خلفه ، قالوا صلى ( عم ) و( أنس ) خلف الحجاج ~~، قلنا : ليس بحجة سلمنا فتقية ، والفاسق المتأول كالمصرح لمناصبته الحق ( ~~ي ) سب الصحابة فسق تأويل ، وتصح خلف المخالف في قطعي إن لم يفسق به قطعا " ~~فرع " ( م ي هب ) وكالفسق ما لا يجترئ عليه في العادة إلا فاسق كبيع الخمر ~~ومنادمة الشربة ونحوهم ، فلا يؤتم به وإن لم يقطع بفسقه . # قلت لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه } ~~أو لدلالته على الفسق PageV04P018 ### || CHECK [مسألة ائتم بمن يخالفه] # " مسألة " ( ط ص قاضي القضاة بعصش ) ومن ائتم بمن يخالفه كمعتقد طهارة ~~قليل الماء إن لم يتغير وأن الحجامة لا تنقض الوضوء أو تارك نية الوضوء أو ~~الفاتحة ؛ صحت لصحتها لأنفسهم كاملة فصحت لغيرهم ( بعصش ) لا وإن عملوا ~~بمذهب المؤتم إذ يعتقدونه نفلا ( م بعصش ) يصح ما لم يعلم المؤتم أنهم ~~فعلوا ms0378 ما يفسدها عنده . # قلنا كل مجتهد مصيب ، والإمام حاكم ، إذ الجماعة مشروعة كالترافع ، وقال ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا تختلفوا على إمامكم } فصار كالحاكم المخالف ، ~~وإذن للزم تعطل الجماعة لسعة الخلاف ( ي ) ويعتبر . # بخلاف ( د ) في الاجتهاد " فرع " ( الأكثر ) ولا يأتم بمن يخالفه في ~~التحري في الوقت أو القبلة أو الطهارة نحو أن يختلفا في تعيين المتنجس من ~~الآنية ، أو في كونه قليلا أو كثيرا ( ي ثور ) صحت لنفسه فصحت لغيره قلنا ~~كل منهما مستند إلى أمارة عقلية ، فأشبه اختلافهما في القبلة وهي مجمع ~~عليها ، قلت : وإذ لم يكن التصويب لكل إلا في الأمارات الشرعية لدليل شرعي ~~بخلاف العقلية " فرع " ( ي ) فإن تحرى ثلاثة في ثلاثة ، والمتنجس اثنان ~~فكذلك لذلك . # قلت بناء على أصله في تجويز التحري هنا ، وحيث الطاهر اثنان وأم كل واحد ~~في صلاة صحت الأولى لكلهم لحكمهما بصحة طهارة الإمام ، وكل واحد منهما يظن ~~أن الطاهر إناؤه فصحت لهما وتصح الثانية لإمامها وإمام الأولى فقط لتعيين ~~النجس مع المتقدم عند الثالث حينئذ ، وفي الثالثة للإمام فقط ، فإن كانت ~~أربعة والطاهر واحد PageV04P019 فلا ائتمام فإن كان اثنين ، صح الفجر للكل والظهر ، قلت للإمامين فقط لما ~~مر ، والعصر والمغرب للإمام وحده ، وحيث الطاهر ثلاثة صحت لكلهم فجرا وظهرا ~~، وفي العصر لإمامها وإمامي الصبح والظهر فقط ، وإن كانت خمسة فكما مر . PageV04P020 ### || CHECK [مسألة ولا يأتم رجل بامرأة] # " مسألة " ( ة قين ) ولا يأتم رجل بامرأة ، لقوله { لا تؤمن } الخبر ( ~~ثور ني الطبري ) يجوز في التراويح إن لم يوجد متعين غيرها ، وتقف متأخرة ~~لسهولة حكم النافلة ، قلنا . # النهي عام ثم تأخيرها عكس ما قالت الجماعة " فرع " ولا بخنثى لتجويزه ~~امرأة ، ولا الخنثى بالخنثى ترجيحا للحظر ، ولا امرأة بخنثى لذلك ، ولا ~~العكس ، فإن انكشفت الصحة فعلى قولي الانتهاء والابتداء . PageV04P021 ### || CHECK [مسألة ولا يؤم الرجل امرأة] # " مسألة " ( ة ) ولا يؤم الرجل امرأة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~أخروهن حيث أخرهن الله } وقوله { وشرها المقدم } وإذا أمهن وحدهن فلا بد من ~~مقدم فتبطل ms0379 ، ولمنع علي عليه السلام من ذلك وهو توقيف ، وتفسد على الإمام ~~أيضا ، إذ لا قائل بالفرق فهو كالإجماع ( ها ) يصح للكل كمع رجل . # قلنا : خرجن معه عن المتقدم فصحت اتفاقا PageV04P022 ### || AUTO " مسألة " ولا يؤتم بمن عرف حدثه إجماعا ( ة حص الشعبي ابن ~~سيرين حماد ) فإن جهل أعيدت ، كلو انكشف كافرا أو امرأة ( علي ع عم ي مد ~~ثور بص عي خعي ش ) لا { إذ لم يأمر . # صلى الله عليه وآله وسلم من افتتح معه يوم نسي الجنابة بالإعادة ، بل قال ~~على رسلكم } ، قلت : لعله أمرهم بالبقاء في الصف . # قالوا قال { إذا سها الإمام فصلى بقوم وهو جنب فقد قضيت صلاتهم ثم يغتسل ~~هو ويعيد } قلت : يعني إذا علم ولم يعلموا . # قالوا قال : { إنكم تصلون بهم فما صلح فلكم ولهم ، وما فسد فعليكم دونهم ~~} قلت يعني إذا لم يعلموا ( ك عش ) إن علم الإمام بحدثه أعادوا وإلا صحت إذ ~~هو معذور ، لنا ما مر ، وقيل إن كان جنابة أعادوا ، إذ هي أغلظ . # قلنا العلة الحدث " فرع " قلت وحيث الإعادة مختلف فيها والمؤتم لا مذهب ~~له في المسألة لا يلزم الإمام إعلامه ، إذ قد أجزأته حينئذ PageV04P023 " مسألة " ولا بالمؤتم إلا مستخلفا كما سيأتي ( ش ) يؤتم باللاحق بعد ~~انفراده ، قلت وهو قوي إذا نوى كالخليفة . PageV04P024 # " مسألة " ( ه ن م حص ) ولا بالصبي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { رفع ~~القلم } وكالمجنون ( ش ي ) وخرج للقاسم عليه السلام يجزئ المراهق كإمامة ~~عمرو بن سلمة ، وهو ابن سبع أو ثمان . # قلنا يحتمل كمال عقله وإلا فخاص ( ك عح ) يصح النفل تمرينا ، إذ ليس ~~بمخاطب قلنا لا نسلم جماعة النفل لما سيأتي PageV04P025 " مسألة " ولا المجنون إلا حال إفاقته ، فإن التبس فالأصل الصحة ، ولا ~~السكران مطلقا ، لقوله تعالى { وأنتم سكارى } PageV04P026 ### || CHECK [مسألة صلاة القائم خلف القاعد] # " مسألة " ( ة ك محمد ) ولا القائم خلف القاعد ، لقوله { لا تختلفوا على ~~إمامكم } ( ش فر ) تصح { إذ صلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا وهم ~~قيام في مرضه } ( مد حق ms0380 ) تصح ويقعدون كفعله صلى الله عليه وآله وسلم حين ~~سقط من فرسه ( ي ح ف ) القياس المنع لنقصانه ، والاستحسان الصحة للخبر ، ~~قلت قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا } ، الخبر PageV04P027 ### || CHECK [مسألة صلاة اللابس خلف العاري] # " مسألة " ( ة حص ) ولا اللابس خلف العاري ، لما مر في القاعد ( ش فر ) ~~صحت لنفسه فتصح لغيره كاللابس . # قلنا ناقص كالقاعد PageV04P028 ### || CHECK [مسألة صلاة المتوضئ مع المتيمم] # " مسألة " والخلاف في المتوضئ مع المتيمم كالقائم مع القاعد ، لنا قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا يؤمن المتيمم المتوضئ } { قالوا صلى عمرو . # متيمما بمتوضئين ، وقرره صلى الله عليه وآله وسلم } قلنا القول أصرح PageV04P029 ### || CHECK [مسألة صلاة الصحيح خلف السلس] # " مسألة " ( ة ها ) ولا الصحيح خلف السلس ونحوه إذ هو كالمحدث ( فر ) صحت ~~لنفسه فصحت لغيره ، قلت . # معذور لا المؤتم . PageV04P030 ### || CHECK [مسألة تخللت المكلفة صفوف الرجال مشاركة] # " مسألة ( ة ) واذا تخللت المكلفة صفوف الرجال مشاركة فسدت عليها وعلى من ~~خلفها وفي صفها إن علموا ، لقوله { أخروهن } ولتأخيره أم سليم عن أنس ~~واليتيم ( حص ) لا تفسد عليها كلو أمت رجلا . # قلنا : الأصل ممنوع ، سلمنا فقد لزمها هنا التأخر ( ش ك ) تصح لهم جميعا ~~، كصلاة الجنازة . # قلت : الأصل ممنوع لرده إياهن يوم مات إبراهيم PageV04P031 " مسألة " ( ي يه حص ) وإنما تشارك بأن ينويها الإمام ، إذ قد تفسد صلاته ~~بفساد صلاتها حيث تقارن فأشبهت المؤتم ( ش فر ) تشارك وإن لم ينو لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ليؤتم به } فأوجب . # النية على المؤتم . # قلنا بل يجب عليهما لما مر ( ي ) والمخالف يلزمه أن يوافقنا هنا لما ~~ذكرنا ، قلت فيه نظر PageV04P032 ### || CHECK [مسألة صلاة المقيم خلف المسافر] # " مسألة " وتصح من المقيم خلف المسافر إجماعا ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في مكة ، وفي العكس خلاف ( هق ط ع ود الشعبي الإمامية ) لا تصح لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا تختلفوا على إمامكم } وقد خالف في العدد ~~والنية ( ز المنتخب م با سا قين ) تصح إذ لم تفصل ms0381 أدلة الجماعة كصلاة الخوف ~~قلنا : خصه الدليل فبقي ما عداها ( فرع ) ( ز با سا قين ) ويتمها أربعا ~~لقوله { لا تختلفوا } ( ك ) إن أدرك ركعة كاملة وإلا قصر إذ مدرك الركعة ~~كالمستكمل للخبر ( المنتخب م ) لا يتم لتحتم القصر م فإن شاء خرج وإلا ~~انتظر المنتخب ) لا يجعل فرضه إلا الأخيرتين لئلا يخالف ، وله النفل في ~~الأولتين PageV04P033 ### || CHECK [مسألة صلاة المختلفين فرضا أو أداء أو قضاء] # " مسألة " ( هق ن م ح ك هر يحيى الأنصاري ) ولا تصح من المختلفين فرضا ، ~~أو أداء أو قضاء ، لقوله { لا تختلفوا } ( أنس د طا وو عي عش مد حق ) تصح { ~~إذ أم معاذ قومه في العشاء بعد أن صلاها معه صلى الله عليه وآله وسلم وقرره ~~} ، وإذا صحت خلف المتنفل فالمفترض أولى . # قلنا : لعله صلى الأولى نافلة لقوله { وإلا فاجعل صلاتك معنا } الخبر PageV04P034 ### || CHECK [مسألة النفل خلف المفترض] # " مسألة " ويصح النفل خلف المفترض إجماعا ، لخبر الرجلين ( ة ح ) لا ~~العكس لقوله { لا تختلفوا ، وليؤتم به } والمفترض مخالف ش يصح لصلاته في ~~الخوف بكل طائفة ركعتين . # قلنا نسخ بقوله ، { لا ظهران في يوم } ، ولا متنفل بمتنفل للنهي إلا في ~~المستثنيات ، وسيأتي PageV04P035 ### || CHECK [مسألة صلاة القاضي خلف المؤدي] # " مسألة " ( هق ن م حص ) ولا القاضي خلف المؤدي لقوله { لا تختلفوا } ( ~~قم ي ش ) يصح لخبر معاذ ( ي ) ولاغتفار نية القضاء مع اتفاق العدد والجنس ~~قلت : الخبر عام ( عش ) ويصح الفرض خلف المصلي على الجنازة ، والمغرب خلف ~~من يصلي العشاء ، وعنه مثلنا ، لنا { لا تختلفوا } PageV04P036 ### || CHECK [مسألة ائتم بمن لا يصلح إماما] # " مسألة " ومن ائتم بمن لا يصلح إماما فسدت صلاته لعقدها على غير صحة ، ~~فاختلفت النية وهي ركن ، وتصح للإمام ، إذ لم يعقد صلاته بصلاة غيره ، إلا ~~حيث الموقف موقف عصيان كرجل أم امرأة أو العكس " لا غير ذلك إلا لتدليس أو ~~نحوه ( فرع ) فأما مجرد المتابعة فلا تفسد إلا حيث يكون الانتظار كثيرا ، ~~أو فيه تدليس محرم PageV04P037 ### || CHECK [فصل وتكره الصلاة خلف من عليه فائتة لتراخيه] ms0382 # فصل وتكره خلف من عليه فائتة لتراخيه ، وكرهه الأكثر صلحا ، لقوله { لا ~~يقبل الله الصلاة من ثلاثة } الخبر ونحوه ، واعتبرنا الأكثر ، إذ لا تخلو ~~كراهة الأقل والصلاح ، إذ لا عبرة بغير الصالح ( م ) وخلف قريب العهد ~~بالمعصية ( ي ش ) وخلف التمتام والفأفاء والوأواء إذ يزيد حرفا يغلب عليه ~~قلت وإذا زاد فسدت على المذهب وأما الأرت والألثغ والألتغ وذو العقلة ~~والألت وذو الحكلة ، فلا يأتم بهم إلا مثلهم ، كما مر ، قلت : ولا تترك تلك ~~اللفظة في الأصح PageV04P038 ### || CHECK [مسألة تطويل القراءة والركوع انتظارا] # " مسألة " ( هب ش ) ويكره للإمام تطويل القراءة والركوع انتظارا ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فليخفف } ( بعصش ) بل لئلا يشرك في العبادة ( م ~~عح بعصش ) بل يطول الركوع انتظارا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفي ~~القراءة ، إذا أحس بداخل ، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم حين ارتحله ~~الحسن ( بعصش ) يكره إلا للمعتاد حضورها ( بعصش ) يندب إن لم يشق بالمأموم ~~( بعصش ) مباح ، لنا ما مر PageV04P039 ### || AUTO فصل في موقف المؤتم " مسألة " ( لأكثر ) ويقف المؤتم الواحد ~~أيمن إمامه ، غير متقدم ولا متأخر ، قلت : يعني بكل القدمين ولا منفصل حتما ~~{ لإدارته ع وجابرا } وإلا بطلت لعذر إلا في التقدم ( يب ) بل ندبا لوقوفه ~~ابتداء أيسره صلى الله عليه وآله وسلم . # قلنا : جهلا منهما إذ أدارهما ( خعي ) خلفه بيانا للتبعية فإذا ركع ~~الإمام قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه لفعلهما ، قلت : لم ينقل تأخرهما حتى ركع . PageV04P040 # " مسألة " ( علي عم ة قين ) والاثنان فصاعدا خلفه في سمته إلا لعذر ، أو ~~لتقدم صف سامته { لدفعه جابرا وجبارا إلى خلفه } ، ولقول علي : { فتقدمنا ~~وخلفنا خلفه } ، ونحوه ( عق ) الاثنان يمينا وشمالا والزائد خلفه وقال : ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر . # قلنا أجمعوا بعده ، وخبرنا أرجح لكثرة رواته ( فرع ) وندب تسوية الصف ~~وتجاور المناكب وسد الخلل وإلصاق الكعاب ، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم ~~بذلك ، والأول أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لو يعلم الناس ما في ~~النداء والصف الأول ، لاستهموا ms0383 عليه } ثم ميامن الإمام ، لقول البراء { كان ~~يعجبنا عن يمينه } الخبر ونحوه ، وسد فرجة الصف ووصله لقوله { فإن كان نقص ~~فمن المؤخر } . PageV04P041 # " مسألة " ( ه ط م ش محمد المحاملي ) وإذا انسد الصف جذب إليه واحدا ~~ولينجذب ندبا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أخذت بيد رجل } الخبر ( ي ~~ح ك البويطي ) يكره لقوله { أتموا الصف الأول } ولحرمان المجذوب فضله ، قلت ~~: حديثنا أصرح وينجبر فضل الأول بفضل الانجذاب للأمر PageV04P042 " مسألة " ( ه م ط ن ث خعي مد حماد ) فإن صلى وحده بطلت إلا لعذر من ضيق ~~مكان أو تعذر الجذب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { قم فأعد } الخبر ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا صلاة } الخبر ( ع ي قين طا ) يكره ~~ويجزئ ، إذ لم يأمر أبا بكرة بالإعادة بل قال " لا تعد " ، قلت حديثنا صرح ~~بالإعادة ولم ينفها في حديثكم ، وأرجح للزيادة ( ك ) لا يكره كمع غيره . # لنا ما مر PageV04P043 " " مسألة " ( م ط ) والصبي لا يسد الجناح ، إذ ليس بمصل حقيقة ( ع ي قم ~~أكثرها ) يسد كالبالغ ولجذبه ( ع ) قلت : جذبه تعويدا كالصلاة ، قالوا : ~~قال أنس صليت أنا ويتيم لنا ، الخبر قلت : يحتمل بلوغ اليتيم فاستصحب الاسم ~~( فرع ) فإن حضر صبيان فخلفه تعويدا ، ورجل وامرأة قارنه الرجل وتأخرت ~~والخنثى كالمرأة ، والصبي والبالغ عن يمينه جميعا ، ويليه البالغ ، ويقدم ~~الرجال ، ثم الخناثى ، ثم النساء ويلي كلا صبيانه ، ويليه الأفضل فالأفضل ، ~~إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى } وآخر صف على ~~الجنازة أفضل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا صلاة إلى ميت } الخبر ، ~~وإذا جاء ثان للمؤتم فتقدم الإمام مع السعة أولى ، إذ هو متبوع ، وإلا تأخرا PageV04P044 " مسألة " والقاعد ، والفاسق ، والمتأهب ، وناقص الطهارة يسدون الجناح لصحة ~~صلاتهم ، لا الكافر ولو متأولا عند المكفر لبطلان صلاته ( ي ) بل تصح عند ~~المكفر إذ له أحكام الإسلام ظاهرا وعقوبة الكفر بدليل الشهادة والرواية قلت ~~: فيه نظر إذ ms0384 الصلاة تخالف ذلك وقد اختار فيما سيأتي خلافه ( أبو جعفر ) ~~وفاسد الصلاة لا يسد الجناح كالكافر ( ص على خليل ) يسد كالمتأهب قلت : ~~المتأهب خصه الإجماع قبل دخوله وبعده صلاته صحيحة PageV04P045 " مسألة " ( ة ح ش ) وتفسد بتقدم المؤتم قلت : ولو لعذر ، لقوله { إذا كان ~~اثنان } الخبر ، { ولدفعه جابرا وجبارا } ( قش حق ثور عك ) تصح كاليسار ~~قلنا : التقدم عكس قالب الإمامة واليسار يصح في حال PageV04P046 " مسألة " ( ه قش ) وتفسد على من هو أقرب من إمامه إلى الكعبة ، ولو في غير ~~جهته قياسا على جهته ( ع ي ش ح ) بل يغتفر في غير جهته لمشقة المحافظة على ~~المستديرين ، ولسكوت العلماء عن إنكاره في الحرم . # قلت : وهو قوي . PageV04P047 # " مسألة " ولا يضر بعد المؤتم في المسجد ولا الحائل ولو فوق القامة مهما ~~علم حال الإمام إجماعا ولا ارتفاعه كفعل رة إلا بحذاء رأس الإمام ، أو ~~متقدما ، ولا يضر قدر القامة في غير المسجد إجماعا ( هب ) وما زاد أفسد ، ~~إذ أصل البعد التحريم للإجماع في المفرط ، ولا دليل على ما تعدى القامة ( ش ~~) يعفى عن ثلثمائة ذراع تقريبا وقيل تحديدا ، واختلف في وجهه ( ابن سريج ) ~~إذ هو قدر الرمية فعفي لرواية ( عم ) في صلاة الخوف ، لكن تشترط المحاذاة ( ~~ابن الصباغ ابن الوكيل ) بل لعرف الناس وعادتهم في استقرائه . # قلنا : لم تمض الطائفة في صلاة الخوف مصلية كما ذكروا عن ( عم ) والعادة ~~غير مسلمة ( طا ) العبرة بعلم المأموم حال الإمام ليتابعه وإن بعد . # قلنا خلاف فعل السلف . PageV04P048 # " مسألة " فإن كان في المسجد وهم خارجه فالقامة والثلثمائة من الحائط وإن ~~بعد الإمام ، ولا يضر الجدار إن لم يمنع الرؤية ولو منع الدخول في الأصح ، ~~فإن كانوا جميعا خارجه اعتبرت القامة بينهما وبينه وبين كل صفين من موضع ~~سجود المؤتم أو هو مقدار الصف وكذا في سفينتين ( عح الإصطخري ) الماء يمنع ~~الاقتداء ولا وجه له ( تضى ق م ط ) وتوسط الطريق والسكة والشارع والنهر ~~يمنع إن كان فوق القامة لما مر ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا جمعة ms0385 ~~} ، الخبر ( ش ) لا يمنع وإن اتسعت لما مر . # لنا ما مر PageV04P049 " مسألة " ( م ط هب ) ولا تبطل بانخفاض الإمام ، ولو فوق القامة إلا ما مر ~~، ولا بارتفاعه دونها أو قدرها ، إذ لا يبطل بأيهما التوجه إليه وإن كرها ~~وتبطل بارتفاعه فوقها ، لبطلان التوجه حينئذ ، بل إلى ما تحته ( المنتخب ) ~~تبطل بهما مطلقا ، إذ لا يعقل الائتمام إلا بتقدمه وتأخرهم قلنا : إنما ~~تبطل إذا بعد أو كان حذاء الرأس ( ح ) تصح فيهما ، إذ القصد المتابعة لا غير . # قلنا : والمواجهة ، وهي تبطل بارتفاعه فوق القامة ، قلت : ولو كفت ~~المتابعة جاز تقدم المأموم ( ش ) يصح في المسجد انخفاضه ، لا حيث المؤتم ~~خارجه إلا في قرار ، لا في سطح لتعذر تقدير اتصال الصفوف . # قلنا : القصد القرب والمواجهة ، فلا فرق PageV04P050 ### || CHECK [مسألة كون المؤتم في داره والإمام في] # " مسألة " ويصح كون المؤتم في داره والإمام في المسجد ، إن كان يرى ~~الإمام ، أو المعلم ولم يتعد القامة ، وندب ارتفاع المعلم على نشز كفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في خبر سهل ويكره لغير إعلام ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا يصلي إمام القوم على أنشز مما هم عليه } . # وقد أنكر على حذيفة وعمار PageV04P051 ### || CHECK [مسألة وقوف الواحد يسار الإمام والاثنان فصاعدا أيمنه أو] # " مسألة " ( ي هب ) ويكره وقوف الواحد يسار الإمام ، والاثنان فصاعدا ~~أيمنه أو أيسره لا لعذر ، ولا تفسد إذ هو موقف في حال ، قلت : وفيه نظر قلت ~~: وكذا لو توسط ، أو كانوا خلفه في غير سمته ، ولا تقدم صف مسامت ( ص وغيره ~~) تفسد في ذلك كله كالمنفرد ، قلت : وهو قوي إذ لم تصح دعوى علي بن العباس ~~إجماع ( ة ) على الصحة . # قيل أما الواحد أيمن الإمام وبعده صف ، فيصح قولا واحدا كفعل ( ) قلت : ~~وفيه نظر ، إذ ليس بموقف له مع حصول غيره ، وفعل ( ) كان لعذر ، إذ كان بعد ~~إحرامه ، ولا يتأخر إلا بفعل كثير . PageV04P052 ### || CHECK [فصل وتجب متابعة الإمام] # فصل وتجب متابعته فلا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع ، لقوله صلى ~~الله ms0386 عليه وآله وسلم { إذا قام فقوموا } الخبر فإن فعل فسدت ( م ) ويعزل إن ~~زاد ركنا ونحوه PageV04P053 " مسألة " ( م ط حص ) وتفسد عليه بعزله قبل فراغ الإمام ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا تختلفوا على إمامكم } ( م ش ) إلا لعذر ، كمدافعة ~~الأخبثين ونحوه ( قش ) ولغير عذر إذ الجماعة نفل ، { وإذ لم يأمر صلى الله ~~عليه وآله وسلم من انعزل عن معاذ بالإعادة } ، وكالخروج للعذر . # قلنا : العازل عن معاذ لعله استأنف أو كان تطويله عذرا في حقه والخروج ~~للعذر جائز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولو في الصلاة } . PageV04P054 ### || CHECK [مسألة افتتح منفردا وأتم مؤتما] # " مسألة " ( ه خعي ح لي ) وإذا افتتح منفردا وأتم مؤتما بطلت لمخالفته ~~الإمام في بعضها ، وقد قال { لا تختلفوا } ( ش ) يصح قبل الركوع ، وبعده ~~قولان أصحهما يصح ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على رسلكم } ثم أتمها ~~بهن بعد الغسل ، ولائتمام أبي بكر به مؤتما وكان إماما . # قلنا : فعل مجرد أو مختص به كصلاته بهم قاعدا وهم قيام PageV04P055 " مسألة " ( م ي ) ولا تفسد بمشاركته في جميع الأركان لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ليؤتم به } ، ولم يفصل بين التأخر والمشاركة ( ش ) تفسد لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { وإذا قام فقوموا } الخبر . # والفاء للتعقيب . # قلنا : لم يصرح بإيجاب التأخر ، فاحتمل الندب ( ط ص ) أما في تكبيرة ~~الافتتاح فتفسد ، وهو قوي لما سيأتي PageV04P056 ### || CHECK [مسألة وما أدركه المؤتم] # " مسألة " ( علي أبو الدرداء بص يب ) ثم ( هق م ش محمد عي حق ) وما أدركه ~~المؤتم فأول صلاته لقول علي عليه السلام " فليجعل ما أدركه أول صلاته " ، ~~وهو توقيف ، فيجهر ويقرأ السورة ولا يتشهد ، ويقنت في الثانية ، ويكبر خمسا ~~في ثانية العيد ، لا سبعا : ( ز ك ف ث ) بل آخر صلاته حكما وفعلا ليكون ~~متابعا فتنعكس الأحكام ، ولقوله صلى الله عليه وسلم { وما فاتك فاقضه } ( ~~والذي ) فاته أولها فيتعين القضاء . # قلنا أراد ما فات وقته أو فأتممه . # فعبر بالقضاء عن التمام ، والمتابعة عقلا لا تجب في غير مشروع ( ح ms0387 ) آخر ~~صلاته حكما لا فعلا PageV04P057 ### || CHECK [مسألة ولا يتنقل بعد الإقامة] # " مسألة " ولا يتنفل بعد الإقامة ، ويخرج إن خشي الفوت لقوله صلى الله ~~عليه وسلم { فلا صلاة } ، وإنما يعتد اللاحق بما أدرك ركوعه ، وهو : أن ~~يبلغ حد الإجزاء قبل خروج الإمام منه لقوله صلى الله عليه وسلم { من أدرك ~~الركوع } الخبر ( ص ي ) وكذا لو ركع بعد رفع الإمام وأدركه معتدلا قلنا : ~~فاته بركنين متواليين فتفسد ، بخلاف ما أدركه قائما ثم ركع ورفع قبله ثم ~~أدركه معتدلا إذ لم يفته إلا بالركوع PageV04P058 ### || CHECK [مسألة رفع الإمام قبل التسبيح فرجع له جهلا] # " مسألة " ( هق ن ها ) ويكبر للنفل حيث أدركه راكعا لفعل الصحابة ( ز ) ~~إنما شرعت حيث أدركه قائما . # قلنا لا نسلم ، وإذا رفع الإمام قبل التسبيح فرجع له جهلا لم يعتد به ~~اللاحق إن قيل بصحتها إذ هو ركوع زائد ، وكذا الخامسة في الأصح PageV04P059 ### || CHECK [مسألة أدرك المؤتم الإمام ساجدا أو قاعدا] # " مسألة " فإن أدركه ساجدا أو قاعدا فعل مثله ندبا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { فليكن على الحال التي أتى عليها } ونحوه ، ولا يكبر لذلك ؛ إذ ~~ليس بصلاة ، ولا يعيد السجدة الأولى إن أدركه في الثانية إلا عن بعض ( صش ) ~~ولا وجه له ومتى قام ابتدأ ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولا تعتدوا ~~بها } يعني السجدة ( قين ) يكبر للافتتاح ثم يسجد ولا يعتد بها ، ثم يقوم ~~ولا يعيد التكبير ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يجعل ما لحق فيه ~~الإمام أول صلاته } فكان كالقيام قلنا يعني حيث أدرك الركعة لما مر ( م ) ~~فإن أدركه في التشهد الأوسط افتتح قائما ، ولا يقرأ حتى يقوم الإمام ( ~~الحقيني ) وإن شاء قعد معه وتشهد متابعة له في أصح الوجهين ويكبر للقعود ~~والقيام ( فرع ) ولا يتم إلا بعد تسليمتي الإمام وإلا فسدت للمخالفة ( م ي ~~) ولا يكبر للقيام بعد التسليم اكتفاء بالأول ، وقيل : يندب إذ الأولى ~~للمتابعة ، والثانية للنفل فإن أدركه في آخر سجدة سجد ندبا ، ومتى رفع ~~ابتدأ إلا في التشهد ms0388 الأخير فلا يقعد ، إذ لا ينتظر قيامه PageV04P060 ### || CHECK [مسألة ولا يقرأ المؤتم حيث يجهر الإمام] # " مسألة " ( ز هق م سا عبد الله بن الحسن مد حق قش ) ولا يقرأ المؤتم حيث ~~يجهر الإمام ، لقوله تعالى { وأنصتوا } ( يب هر محمد بن كعب ) نزلت في ~~الصلاة ، ويقرأ حيث يخافت ، لقوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر } ، وهو عام إلا ~~ما خصه الدليل ( حص ) لا يقرأ مطلقا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فقراءة الإمام له قراءة } ونحوه . # قلنا حيث سمعها ليعلم التخلص ( ش ) يقرأ الفاتحة مطلقا لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب } قلنا معارض بقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ما لي أنازع القرآن } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ فإذا قرأ فأنصتوا } . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { قراءة الإمام له قراءة } ، وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { فلا تفعلوا } وأطلق ، فإن لم يسمع الجهر لبعد ، أو ~~صمم ، أو تأخر قرأ وإلا فسدت ( يه ) فإن قرأ حيث يسمع فسدت ، إذ النهي ~~للفساد هنا ( م ) لا إذ هو هيئة . # قلنا لا نسلم PageV04P061 ### || CHECK [مسألة شارك في كل تكبيرة الإحرام أو في آخرها سابقا] # " مسألة " ( ط ص ) ومن شارك في كل تكبيرة الإحرام أو في آخرها سابقا ~~بأولها ، أو سبق بها ، أو بآخرها : فسدت ، إذ لا متابعة حينئذ ( م ي ) لا ~~تبطل بالمشاركة كسائر الأركان قلت الافتتاح مخالف ( ي ) والتسليم كالتكبير PageV04P062 " مسألة ( م ) ولا يتابعه في سهوه عن فرض ، بل يعزل إن تعذر تنبيهه ، فإن ~~عاد له وقد فعله المأموم لم يعده معه فإن ترك مسنونا كالتشهد الأوسط تركه ~~المأموم ، وإلا بطلت للمخالفة إلا تمام المسنون في الأخير حتى يسلم الإمام ~~فلا تفسد ، إذ لا تجب المتابعة في التسليم ، بخلاف غيره ، إلا اليسير كتمام ~~التسبيح PageV04P063 ### || CHECK [مسألة سبق المأموم الإمام بركن سهوا غير التسليم والافتتاح] # " مسألة " ولا تفسد بسبقه بركن سهوا غير التسليم والافتتاح ( ط ي لم ) ~~ولا عمدا لمشقة الاحتراز ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تبادروني } ~~الخبر ms0389 ، ولم يأمر بالإعادة ( لم ) تفسد بالمخالفة ( لم ) للرفع لا الخفض ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يأمن } الخبر . # قلنا يكره فقط لما مر . PageV04P064 ### || CHECK [مسألة سبق المأموم الإمام بالتسليم] # " مسألة " ( يه ) وإذا سبق المأموم الإمام بالتسليم . # بطلت ولو لعذر للمخالفة ( م ي ) لا إن كان لعذر لقول علي عليه السلام به ~~، وهو توقيف ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإذا قعدت فقد تمت صلاتك } ~~قلنا قاله علي اجتهادا ، والخبر متأول بما مر PageV04P065 ### || CHECK [مسألة تأخر المأموم بركن واحد] # " مسألة " وإذا تأخر المأموم بركن واحد لم تفسد لمشقة الاحتراز ، وبركنين ~~متواليين فعليين تفسد للمخالفة ، لا ذكريين كالتكبير ، والقراءة ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { من أدرك الركوع } الخبر ولا التسليمتين إذ هما ~~تحليل وخروج ولا بعدهما ما تجب المتابعة فيه PageV04P066 ### || CHECK [مسألة ولا تفسد الصلاة على المؤتم بفسادها على إمامه] # " مسألة " ( يه ) ولا تفسد على المؤتم بفسادها على إمامه بأي وجه ، إن لم ~~يتابعه بعد الفساد ( ع ) إلا الإغماء فتفسد عليهم كلو ائتموا بمجنون إذ ~~يحدث قليلا قليلا . # قلنا لا نسلم ( ح ) تفسد عليهم بتعمده الحدث لتعلقها بصلاته قلنا تعلق ~~متابعة فيما صح دون ما فسد للخبر ( ص زيد ) تفسد عليهم بلحنه ، إذ قراءته ~~قراءة لهم . # قلنا تحملا فقط ( صا با ) تفسد عليهم بفسادها عليه مطلقا لنا قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { وما فسد فعليكم دونهم } الخبر PageV04P067 ### || CHECK [مسألة وللإمام الاستخلاف في الصلاة] # " مسألة " ( ة حص ك ش ) وللإمام الاستخلاف لاستخلافه صلى الله عليه وآله ~~وسلم ( ) في مرضه وإتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بهم فصحت بإمامين ، ~~وكفعلهما في بني عوف ( قش ) لا يجوز إذ لما ذكر أنه جنب انصرف ولم يستخلف . # قلنا ليدل على جواز الترك ، أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة ، ولا قائل بهذا ~~إلا ( ش ) قال ( ي ) ولا ينعقد الإجماع برجوعه إذ القول الأول كخلاف ~~المجتهد ، قلت . # الأقرب انعقاده كما لو مات " فرع " ، ( م هب ش ) وللمؤتم هنا أن يتم ~~منفردا كاللاحق بعد خروج الإمام ( ع ms0390 بعض ها ) لا يصح مع غير الإمام كالعزل ~~قبل خروجه قلنا : بل كالائتمام بعد تسليمه . PageV04P068 ### || CHECK [مسألة تعمد الإمام الاستخلاف في الصلاة] # " مسألة " ( م أحد احتمالي ط ) وله الاستخلاف وإن تعمد إذ لم يفصل الدليل ~~( ط ي ) لا إذ بطلت ولايته بالعمد . # قلنا لم يفصل الدليل . PageV04P069 ### || CHECK [مسألة والاستخلاف في الصلاة فوري] # " مسألة " والاستخلاف فوري في الأصح لوجوب الموالاة في الصلاة ( ح خعي ) ~~وفوره قبل خروجه من المسجد ، فإن خرج بطل ( م ي ) بل ما داموا في الركن . # قلت : وهو القوي ، ويمشي القهقرى لجذب الخليفة لكراهة استقبال المحدث ، ~~إلا أن يكون في غير الصف الأول التفت إليه للضرورة ، قلت : فإن أمكن بالقول ~~كفى ( الوافي ) ويستخلف في سجود السهو . # قلت : فاقتضى العفو عن الكثير في تقدم الخليفة أو تأخرهم . # قيل : وعن زيادة ركن ، فيمن استخلف للسجود ( ط ) وعليهم تجديد النيتين ، ~~كالابتداء ، والخلاف واحد ، ولينتظر المسبوق تسليمهم إلا أن ينتظروا تسليمه ~~، قلت : رعاية للتجميع ( المهدي ) فإن لم ينتظر ، أو هم فسدت ، قلت ولا وجه ~~له " فرع " وشرط الخليفة : الصلاحية للابتداء وتقدم دخوله معه ، إذ هو أخص ~~" فرع " ( يه ح ) ويستخلف إن أحصر ، كالحدث ( فو ) بطلت ولايته لبطلان شرط ~~الصحة ، والحدث خارج بدليل خاص . # قلنا : مقيس على الحدث لمشاركته في العلة PageV04P070 " مسألة " ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس ، فيبني ويعزلون ولهم الاستخلاف ~~كلو مات ، أو لم يستخلف ، قلت : ولا يلزمه التأخير لتأديته إلى النقص في ~~كلها " فرع " وكشف عورته كالحدث . # لا لعري فكالإقعاد ، فإن لم يبن ففي استخلافه وجهان : يستخلف كالمحدث ، ~~ولا إذ فرضه القعود في الحال ، والأول أصح PageV04P071 ### || CHECK [باب سجود السهو] # باب وسجود السهو مشروع في الفرض إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لكل سهو سجدتان } " مسألة " ( ه م ح ) ويجب فيه لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فليسجد } ، والأمر للوجوب ( ن ي ش ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { ~~سجدتا السهو جبر للنقصان وترغيم للشيطان } ، ولم يذكر الوجوب . # قلت : أوجبه ما مر ، وكجبر الحج . # قالوا قال صلى الله عليه ms0391 وآله وسلم : فيمن بنى على الأقل { والسجدتان له ~~نافلة } الخبر قلت هما في صورة الحديث غير واجبتين عندنا لما سيأتي . # قالوا : { سئل عن الفروض فقال : خمس } ، ولم يذكرهما ، قلت : كتفصيل ~~أركانها " فرع " ( ة ش ح ) وشرع في النفل كالفرض لعموم الخبر ( قش ابن ~~سيرين ) لا إذ الجبر إنما هو لما نقص مما حتم . # قلنا : ومما ندب . # قيل : يتحتمان فيه لظاهر الخبر ( عق ) بل نفل ، قلت : وهو الأصح ، إذ لا ~~يزيد حكمه على حكم ما هو جبر له ، قياسا لنقصه على إفساده ، والقياس : مخصص للخبر PageV04P072 " مسألة " ( يه ش ) وشرع للسنن والفروض لأسباب ستأتي ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لكل سهو سجدتان } ( ن ) مشروع لترك السنن قولا أو فعلا ، إذ لا ~~يخلص من الفرض إلا الإتيان به . # قلنا : الخبر عام ( قش ) لم يشرع إلا لترك فعل فرض كسجود أو نفل ، كقعدة ~~الأوسط ، لا لذكر ، إذ هو تابع لغيره كالسورة مع الفاتحة ، أو هيئة : ~~كتكبير النقل وتسبيح الركوع إلا القنوت والتشهد الأوسط لاستقلالهما ، ~~والأصح من مذهبه ، كقولنا كما حكى أبو إسحاق ، ولا نسلم كون الذكر هيئة ( ح ~~) شرع لزيادة فعل من جنسها ، أو نقصان فعل يبطل بتركه ذكر في موضعه ، ~~كالتشهد الأوسط ، أو ترك ذكر طويل ، كالقنوت ، والقراءة ، وتكبير العيدين ~~والتشهد ، أو ترك هيئة للذكر ، كالجهر والمخافتة ، لا لما سوى ذلك كتسبيح ~~الركوع ، إذ هو غير مقصود ، لنا عموم الخبر PageV04P073 " مسألة " ( ط ى ش ) وهو مشروع للجبران ، ولو من عمد قياسا على السهو ( م ح ~~قش ) إنما يشرع للسهو ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لكل سهو سجدتان } . # قلنا : إنما شرع فيه للنقص فقسنا العمد عليه PageV04P074 ### || AUTO فصل " مسألة " : وأسبابه خمسة ( الأول ) ترك فرض في موضعه سهوا ~~مع أدائه قبل التسليم على اليسار ملغيا ما تخلل على الخلاف الذي سيأتي " ~~فرع " ( هب ) فمن ترك سجدة في موضعها سهوا ثم ذكرها بعد قيامه عاد لها ما ~~لم يسجد للثانية ، ويقعد للاعتدال : إن لم يكن قد قعد قبل ( بعصش ) لا يقعد ~~لإغناء القيام عنه ms0392 . # قلنا : الفرض القعود ، فإن ذكرها بعد السجود انجبرت بالأولى وألغى ما ~~تخلل بينهما ، إذ لا يصح ركن حتى يصح ما قبله ، لوجوب الموالاة في الصلاة ~~إجماعا في غير السجدات ( ك ) إن ذكر بعد ركوع الثانية كانت أول صلاته ( مد ~~) أو بعد قراءتها إذ هي أحق بالإتمام ، وتلغى الأولى . # قلنا : لا وجه لإبطال ما قد فعله من الأولى ، إذ ترك البعض لا يبطل الكل ~~، وبطل باقي الثانية لوجوب الموالاة PageV04P075 ### || CHECK [مسألة ترك من أربع أربع سجدات] # " مسألة " ( ه م ش ) فإن ترك من أربع أربع سجدات تم له ركعتان لما مر ، ~~ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم ألغى الخامسة وقد توسطت بين آخر سجود وتشهد ~~( ن ح ث عي ) يأتي بهن متواليات لمضي محلهن فحرم الفصل بينهن . # قلنا : الترتيب واجب كما مر ( ل مد ) بطلت الركعات ، إذ لم يأت بها على ~~الوجه المشروع فيستأنفها ، لا الإحرام ، فالأول كاف . # قلنا : قد زاد صلى الله عليه وآله وسلم فجبر بالسجود ، ونقص فتدارك ~~بالإكمال " فرع " وما تركه فعاد له لزمه مع العود سجود السهو جبرا PageV04P076 ### || CHECK [مسألة جهل موضع المتروك من الصلاة] # " مسألة " ( م ط ى ) فإن جهل موضع المتروك أتى به مطلقا من دون نظر إلى ~~أسوأ أو أحسن ، فلو ترك سجدة من ثمان صح أربع إلا سجدة فيأتي بها ، فإن ترك ~~اثنتين صح له أربع إلا سجدتين ، وقس على ذلك ، ووجهه أن القصد الجبران وقد ~~فعل ، إذ لما سلم صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاث فنبه قام وأتى بركعة ثم ~~سجد ( صش ) بل على الأسوأ ، فلو ترك سجدة وجهل موضعها أتى بركعة إذ أحسن ~~حاليه أن تكون من الرابعة ، فيكون قد تم له أربع إلا سجدة وأسوأهما : أن ~~تكون مما قبل ، فيكون قد تم له ثلاث ركعات فقط ، فيبني على الأسوأ ليسقط ~~الفرض بيقين ، وعلى ذلك قس . # قلنا قد تيقن أنه لم يترك إلا سجدة ، والأصل براءة الذمة من غيرها ، فله ~~البناء على الأحسن إذ الظاهر صحة ما قد فعله PageV04P077 ### || CHECK ms0393 [مسألة نسي الركوع الآخر] # " مسألة ( ز ) ومن نسي الركوع الآخر قام منحنيا ثم اعتدل وقيل ينتصب ثم ~~يركع ، إذ لا ركوع إلا عن انتصاب ( م ى ) لا يجب ولا تفسد بفعله ، وإن تركه ~~في الوسط أتى بركعة ( ط ) ومن ترك القراءة أو الجهر أو الإسرار أتى بركعة . # لما مر PageV04P078 ### || AUTO ( الثاني ) ترك مسنون غير الهيئات ، وقد مر الخلاف " مسألة " ( ~~يه ش ) فمن ترك التشهد الأوسط عاد له ما لم ينتصب ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { فلم يستتم قائما فليجلس } ، الخبر ( ك ) إن قام أقل القيام رجع ~~، وإلا فلا ، إذ أكثره كتمامه لئلا يترك فرضا لنفل ( عي ) يرجع ما لم يقرأ ~~، إذ القيام للقراءة فهي للركن فيرجع إليه ما لم يشرع فيها ( بص خعي ) ما ~~لم يركع ، إذ لا يتم القيام إلا بالأخذ في غيره ( ع ) ما لم يقف قدر ثلاث ~~تسبيحات ( مد ) يرجع قبل أن ينتصب ، وإذا انتصب فمخير بين الاجتزاء بالفرض ~~والمحافظة على السنة بالرجوع قلنا : النص يمنع الاجتهاد PageV04P079 " مسألة ، ( م ط ش ) فإن رجع بعد الانتصاب عمدا بطلت وسهوا لم تبطل كزيادة ~~ركن فإن ذكر بعد الرجوع قام حتما ، إذ قد سقط التشهد بالقيام الأول ، وكذا ~~حكم المأموم في الوجهين ، فإن لم يقوموا حتى رجع سهوا ، تركوا التشهد كهو ( ~~ة مد ) وإذا رجع قبل أن ينتصب سجد لسهوه ، إذ نهض صلى الله عليه وآله وسلم ~~فنبهوه فقعد ثم سجد ( عي علقمة الأسود قش ) لا يسجد لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ولا سهو عليه } الخبر . # قلنا : خبرنا أرجح لثقة راويه وللزيادة ( ى ) فإن رجع الإمام قبل ~~الانتصاب وقد انتصب المأموم رجع إليه في الأصح لوجوب المتابعة ( ى للم ) ~~ولا يعود إلى التوجه إن شرع في القراءة قبله PageV04P080 ### || CHECK [مسألة ترك القنوت] # " مسألة " فإن ترك القنوت عاد له ما لم يسجد كالتشهد وفيه ذلك التفصيل . PageV04P081 ### || CHECK [مسألة تارك السنن عمدا] # " مسألة " ولا يفسق تارك السنن عمدا ما لم يستخف ( المعتزلة ) يفسق ~~لمخالفته إجماع السلف على المحافظة عليها ، لقوله ms0394 تعالى { واتبعوه } { ومن ~~رغب عن سنتي فليس مني } ( م ى قاضي القضاة ) ينكر عليه وإن لم يفسق للخبر ، ~~وظهور تهاونه بالثواب قلت : لو تحتم لكان فرضا ، إذ الفرض ما يستحق تاركه ~~الذم ، ويؤيد ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { أفلح وأبيه إن صدق } . PageV04P082 ### || CHECK [مسألة ولا سجود لترك الهيئات] # " مسألة " ( ه م ى ) ولا سجود لترك الهيئات ، وهو ما شرع تبعا لغيره وليس ~~مقصودا ، إذ خفف حكمه ( م ى ) والجهر والإسرار هيئة إذ هما صفة للقراءة ~~كهيئة الأفعال ، فلا سهو لهما ، ولجهر أنس في السرية ولم يعد ، لنا ما مر ~~وفعل أنس ليس بحجة ( قش ) يسجد لترك الهيئات لعموم الخبر . # قلت : الهيئات مخفف فيها ، والسجود ينافي التخفيف PageV04P083 ### || AUTO ( الثالث ) زيادة ركعة أو ركن سهوا فيجبره السجود لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لا عمدا فتبطل إجماعا ( ط ع ) فإن زادها متحريا ثم ~~تيقن زيادتها أعاد ، إذ المتحري عامد ( م ى ) لا بل كالساهي . # قلنا المتحري متعمد PageV04P084 ### || CHECK [مسألة ذكر الساهي قبل أن يسجد للخامسة فرجع] # " مسألة " فإن ذكر الساهي قبل أن يسجد للخامسة فرجع صحت إجماعا ، ويسجد ~~للسهو ( م ط ى ) وكذا بعد السجود لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر ( ~~ع ) بل تفسد إن ذكر بعد أن قيدها بسجدة ، إذ يصير بها فعلا كثيرا . # قلنا : الخبر يدفعه ( ح ) إن قعد في الرابعة أضاف إلى الخامسة ركعة ~~متنفلا ، وقد تمت الأولى بالقعود لما مر ، وإن لم يكن قد قعد فإن قيد ~~الخامسة بسجدة فكقول ( ع ) لما مر ، وإلا فكقولنا PageV04P085 ### || CHECK [مسألة زاد في المغرب] # " مسألة " ( ة ها ) وكذا لو زاد في المغرب لما مر ( عي د ة ) بل يضم ~~إليها ركعة لئلا تصير شفعا وهي وتر . # قلنا : لا دليل على ذلك ، بل يسجد لما مر PageV04P086 ### || AUTO " مسألة " وزيادة تسليمة في غير محلها لا تفسد إجماعا ، وتجبر ~~بالسهو كزيادة سجدة ( ن ى ك ش ) ولا تسليمتان ، ولو نوى الخروج لظن التمام ~~كسجدتين وإذ كلام الساهي لا يفسد ( ط ms0395 هب ) بل تفسد بهما إذ هما تحليل ، لا ~~السجود ، ولم يفصل قوله " وتحليلها التسليم " بين السهو والعمد ( ز م ح ) ~~إن نوى الخروج أفسد ، إذ لا يكون تحليلا إلا بنية . # قلنا لم يفصل الخبر ، قلت : وفيه نظر ، إذ أراد به التحليل في محله PageV04P087 ### || AUTO ( الرابع ) زيادة ذكر جنسه مشروع فيها ، فيجبر بالسجود ، لعموم ~~الخبر إلا كثيرا في غير موضعه عمدا فيفسد كالفعل الكثير " فرع " ولا سجود ~~لتكرير الافتتاح ، إذ يدخل بالآخر ، فإن كرر الفاتحة أو السورة ، أو التشهد ~~سجد له إن زاد على المشروع ( محمد ) إن كرر الفاتحة في الأخريين ، لم يسجد ~~إذ هي كالدعاء ، لقيام التسبيح مقامها . # لنا عموم الخبر ، والقياس على الأذكار المسنونة " فرع " ومن سبح بالركوع ~~بتسبيح السجود ، أو العكس سجد ، كلو تركه ( تضى ) ومن أبدل التشهد الأوسط ~~بالقراءة جبره بالسجود ، كلو تركه ، قلت : ولو جهر حيث تسن المخافتة جبر ~~بالسجود كزيادة الذكر PageV04P088 ### || CHECK [الخامس الفعل اليسير من غير جنس الصلاة] # ( الخامس ) الفعل اليسير من غير جنسها ( ق ) كقرض ظفره ، أو لحيته ذاكرا ~~، أو ناسيا لقلته ( ى ) اليسير لا يوجب سجودا إذ عفي عن عمده ، فيعفى عن ~~سهوه ، والكثير مفسد PageV04P089 ### || AUTO فصل في الشك في الصلاة " مسألة " ( ط م لش ) لا حكم للشك بعد ~~الفراغ لتعذر الاحتراز ( أحمد لش ) بل كالشك حالها ، وسيأتي حكمه عنده ( لش ~~) إن تطاول الزمان فلا حكم له ، وإلا فكالشك حالها قلت : يمكن الاحتراز ~~حالها بالبناء على الأقل وبعدها يشق ، إذ لا يأمن الشك بعد الإعادة PageV04P090 ### || CHECK [مسألة شك حالها في ركعة وهو مبتدأ] # " مسألة " ( ع عم عبد الله بن عمرو طا عي الشعبي شريح ط ح ) فإن شك حالها ~~في ركعة وهو مبتدأ أعاد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليستأنف } ~~ونحوه ، ولإمكان اليقين ، وقد قال { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } ( علي ~~عو عة ش ك ) بل يبني على الأقل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليلق ~~الشك } الخبر . # قلنا : يريد المبتلى الذي لا يمكنه التحري ، إذ لا يأمن عود ms0396 الشك إن ~~استأنف ، والمبتدأ يمكنه اليقين ( أنس ز ة بص ) كالشافعي إلا أنهم يطرحون ~~الشك كأنه لم يكن ، إذ في الاستئناف إبطال العمل ، وقد قال تعالى { ولا ~~تبطلوا أعمالكم } لنا ما مر ( ن الإمامية ) إن شك في الأولين استأنف ، إذ ~~الشك في أولها كالشك في جملتها ، قلت : لا وجه للفرق " فرع " ( ط أكثر صح ) ~~وإذا استأنف أعاد الافتتاح لبطلان الأول ببطلان ما بعده ، إذ لا يراد لنفسه ~~بل لغيره ، فإذا بطل بطل ( ى بعض صح ) لا يستأنف ، إذ لم يعرض فيه شك . # لنا ما مر PageV04P091 ### || CHECK [مسألة المبتلى الذي يمكنه التحري في الصلاة] # " مسألة " ( عم رة جابر بن زيد خعي ط ك ) وأما المبتلى الذي يمكنه التحري ~~، فيعمل بتحريه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فلينظر أحرى ذلك إلى ~~الصواب } الخبر ، وقوله { وأكثر ظنك على أنها أربع } الخبر ونحوه ( طا ك ) ~~بل يبني على الأقل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليبن على اليقين } . # قلنا أراد من لا يمكنه التحري ، جمعا بين الأخبار " فرع " فإن كان ممن ~~يمكنه التحري ، ولم يفيده في الحال ظنا استأنف ، إذ صار كالمبتدئ ، ~~لاشتراكهما في تعذر فرضهما من علم أو ظن ( م ) ومن لم يتحر حتى فرغ ثم ظن ~~الصحة عمل به " فرع " والمبتلى الذي لا يمكنه التحري يبني على الأقل ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليجعلهما واحدة } الخبر و{ فليبن على ~~اليقين } PageV04P092 ### || CHECK [مسألة الشك في الركن] # " مسألة " ( م ط ) والشك في الركن كشك المبتلى في الركعة في جميع ما مر ، ~~وإنما لم يستأنف المبتدئ هنا لخفة حكم الركن ( ط ) إذ قد يكون غير مقصود ~~بخلاف الركعة ( ى ) وإذ جزء الشيء لا يساوي كله في الحكم ( م ) ومن عادته ~~التحفظ عمل بها عند اللبس لإثمارها الظن ما لم يعارض ( م ) ومن صلى بالتحري ~~سجد حتما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر علقمة " ويسجد ( ط ) لا ، ~~إذ لم يتيقن شيئا يجبره فيحمل الخبر على الاحتياط PageV04P093 " مسألة ( ع ) والتحري فوري فإن أخره إلى ms0397 الثانية بطلت إذ لا يبني على ~~الأولى حتى تصح ( م ى ) تصح إذ مجموعهما كالركن ، فإذا حصل ظن في آنها أو ~~بعدها عمل به . # لنا ما مر PageV04P094 ### || CHECK [مسألة ولا يعمل بظنه أو شكه فيما يخالف إمامه] # " مسألة " ( م هب ) ولا يعمل بظنه أو شكه فيما يخالف إمامه لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { الإمام ضامن } ، { ولا تختلفوا على إمامكم } ( م ) ~~ومن تيقن صحة صلاته عند آخر قعدة ثم عرض له الشك بعد ذلك لم يضر ، قال : ~~ويكره الخروج لمن يمكنه التحري ، قلت : كراهة حظر ويكفي الظن في أداء الظني ~~ومن القطعي في أبعاض لا يؤمن عود الشك فيها كالأركان للحرج ، PageV04P095 " مسألة ( م ) ويعمل بخبر العدل في الصحة وإن ظن الفساد ، لا في الفساد إن ~~ظن الصحة ، إلا على الشك فقط ، إذ يتعارض الظنان والأصل الصحة ، قلت : ~~وسواء قبل الفراغ وبعده ، PageV04P096 ### || AUTO فصل في محل السجود للسهو " مسألة " ( علي عو عمار سعيد بص ث ~~خعي لي هق ز م ح ) ومحله بعد التسليم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~بعدما يسلم } ونحوه . # ( عم الخدري رة ثم هر عة ل عي ش ) بل قبله لزيادة كانت أو نقصان لفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى العشاءين ، قلت : القول أرجح من الفعل ( ~~صا ن ك حق ني ثور ) للنقصان قبله وللزيادة بعده جمعا بين الأخبار ( الطبري ~~) مخير للتعارض . # قلنا : لم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في فعل ولا قول ، ~~وأخبارنا أكثر وأرجح ( فرع ) ( يه ) فلو سجد قبل التسليم بطلت كزيادة ركن عمدا PageV04P097 ### || CHECK [مسألة فروض سجود السهو] # " مسألة " ( ة حص ) وفروضه النية والتكبير لما مر في الصلاة ، والسجود ~~والاعتدال والتسليم . # لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال : { كما رأيتموني } وسننه تكبير ~~النقل وتسبيح السجود كالصلاة ، والتشهد لرواية فعله في بعض الأخبار ، وتركه ~~في بعضها ، فلم يكن فرضا ، قلت : وهو الشهادتان في الأصح . PageV04P098 ### || CHECK [مسألة ولا يتكرر سجود السهو بتكرر السهو] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا يتكرر بتكرر السهو ( ى ) إذ ms0398 سلم في الظهر على ~~اثنتين وكلم ذا اليدين ، وخرج من المسجد وكفاه سجدتان قلت في الاحتجاج : ~~القياس على الحدود إذ لا نقول بموجب هذا الخبر لي يتكرر ( عي ) إن اختلف ~~جنس السهو وإلا فلا كترك تسبيح ركوعين لنا ما مر " مسألة " ولا سهو لسهوه ~~إلا عن ( الحسن بن زياد ) لنا لم يرد في الصلاة وللزوم التسلسل PageV04P099 " مسألة " فإن نسيهما فحيث يذكر أداء أو قضاء ( ص زيد ) إن ترك عمدا قضى ~~وإلا فلا لأجل الخلاف لنا { من نام عن صلاة } الخبر وندب أن يعود إلى مصلاه ~~إن كان قريبا لفعله ( م ) يسقط بمفارقة المصلى ( ص ) بالخروج من المسجد أو ~~بدخوله في فريضة أخرى ( ح ) بفعله ما ينافي الصلاة PageV04P100 ### || AUTO " مسألة " ويسجد المؤتم لسهو إمامه إن سجد إجماعا إذ تركه ~~مخالفة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا سها الإمام } الخبر ( ى ) فإن ~~لم يسجد معه فالمختار بطلان صلاته لمخالفته الإمام والإجماع قلت : وفيه نظر ~~( فرع ) ( المنتخب ابن سيرين ) فإن لحقه في الثانية لم يسجد مع الإمام بل ~~يؤخر حتى يأتي بما فاته إذ يكون زيادة ركعتين عمدا ويقوم عقيب تسليم الإمام ~~قبل سجوده إذ الإتمام فوري ( ح ) بل يسجد مع الإمام لا قبله لوجوب المتابعة ~~فإن لم يسجد معه سجد بعد فراغه ( ش ) لا ينتظره ويسجد قبل قضائه لما فاته ( ~~فرع ) ( يه ك ل عي ش ) ولا يسقط عن المأموم بترك الإمام لنقصان صلاته بسهو ~~الإمام ( ز ن ى ني ح أبو حفص من صش ) بل يسقط لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا تختلفوا على إمامكم } ونحوه قلت مبني على أنه مسنون وقد مر PageV04P101 ### || CHECK [مسألة سها المؤتم فقط] # " مسألة " ( ه كح ) فإن سها المؤتم فقط سجد حتما لنقصان صلاته ( ن ز م ى ~~قين ) لا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس على من خالف الإمام سهو } ~~ونحوه قلت : يحتمل أن لا حكم لظنه أو شكه مع إمام فيسلم العموم فإن سهوا ~~جميعا لزمه لسهو إمامه أن يسجد إجماعا ms0399 وفي سجوده لنفسه القولان ويقدم ما ~~لسهو الإمام وفي اللاحق وجهان ( ى ) أصحهما يقدمه لسبق وجوبه قلت بل كما ~~تجب متابعته يجب تقديم خبر صلاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~تختلفوا على إمامكم } وفي تأخير ما لإمامه مخالفة له PageV04P102 ### || CHECK [مسألة سها الإمام ثم استخلف لعذر ثم سها الخليفة] # " مسألة " وإذا سها الإمام ثم استخلف لعذر ثم سها الخليفة فسجود واحد إذ ~~هما كالإمام الواحد قلت : فإن كان قد سها قبل استخلافه فسجودان عليه وعليهم ~~ثم كذلك ما بعد إلا عند من خالف في سهو المؤتم وحده PageV04P103 ### || CHECK [فصل سجود التلاوة] # فصل وسجود التلاوة مشروع للقارئ إجماعا ( ة ح بعصش ) وللسامع مطلقا ( ش ) ~~إلا غير القاصد إذ سببه القراءة أو قصد الاستماع ( ك ) ولو قصده إذ علقه ~~صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة في قوله { فمن لم يسجدهما لا يقرأهما } ~~قلنا لم يفصل قوله تعالى { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } PageV04P104 ### || CHECK [مسألة سجود التلاوة سنة] # " مسألة " ( علي د هق م ن ك عي ) وهو سنة لا فرض { لتركه صلى الله عليه ~~وآله وسلم في النجم } ، وقول ( ) في الحضرة لم يكتبها علينا ولم ينكر ، ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لو سجدت لسجدنا } الخبر ( ح ) يجب على ~~القارئ والمستمع ، إذ بعضها بلفظ الأمر كسجدة القلم ، وبعضها بالتوبيخ كلا ~~يسجدون ، والباقي مقيس . # قلنا تركه في حال يصرف الأمر إلى الندب ( ز ) العزائم أربع للخبر : الجرز ~~والسجدة والقلم والرابعة النجم ، وقيل انشقت . # لنا ما مر ، PageV04P105 ### || CHECK [مسألة سجدات التلاوة أربع عشرة] # " مسألة " ( هب ح ش ك لي ) والسجدات أربع عشرة : في الأعراف والنحل ~~والرعد وبني إسرائيل ومريم وفي الحج ، اثنتان والفرقان والنمل والجرز ~~والسجدة والانشقاق والقلم لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وزاد عمرو بن ~~العاص واحدة في ص عند { وخر راكعا } قلنا لا دليل وقد قال صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ولنا شكر } ( ع أبي زيد بن ثابت سعيد هب يب عك ) بل إحدى عشرة ~~لقول ( ع ) لم يسجد ms0400 في شيء من المفصل ، والذي فيه ثلاث ( ح ) عزائمها أربع ~~عشرة إلا أنه يسقط ثانية الحج ويثبت سجدة ص وعكس ( ش ) لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في سجدتي الحج { من لم يسجدهما فلا يقرأهما } ولفعل علي عليه ~~السلام و( ع ) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في سجدة ص { سجدها داود توبة ~~ونحن نسجدها شكرا } ونحوه . PageV04P106 # " مسألة " ولا خلاف في محالها إلا في السجدة ( ش ) عند { لا يسأمون } ( مد ~~) عند { تعبدون } . PageV04P107 ### || CHECK [مسألة ويفوت سجود التلاوة بالانتقال من المجلس] # " مسألة " ويفوت بالانتقال من المجلس ( ى ) أو بفعل ما يعد إعراضا ~~كالكسوف بالانجلاء ( ش ) ويكرر لتكرر السبب ( ح ) لا ، إذ لا دليل قلت : ~~وهو المذهب إذ المجلس بمنزلة الوقت فالسبب مجموعهما ولا يصح قبل بلوغه الآية PageV04P108 " مسألة ( ط ) وصفته أن ينوي ويكبر للافتتاح ثم للنقل ( بعصش ) لا إلا ~~واحدة ويقول في سجوده سجد وجهي إلى آخره ( ع ) اللهم اكتب لي ( ط بعصش ) ~~كسجود الصلاة ( ه ) ولا تشهد ولا تسليم إذ لم يؤثر ( بعصش ) بل يتشهد ويسلم ~~كالصلاة ( بعضهم ) يسلم قياسا على التحريم ولا يتشهد إذ لا دليل وفي السائر ~~وجهان يومئ للعذر ويسجد إذ الإيماء ليس سجودا وفي الاستغناء عنه بالركوع ~~قولان ( هب ش ) لا يغني إذ لم يؤثر ( ح ) إذ القصد الخضوع ( فرع ) قلت : ~~فإن تلا آية وسمع أخرى نوى سجوده لهما كغسل لعيد وجمعة PageV04P109 ### || CHECK [مسألة ولا يكره في الصلاة قراءة ما فيه سجدة] # " مسألة " ( ى ش ) ولا يكره في الصلاة قراءة ما فيه سجدة ( ك ) لا يكره ( ~~ح مد ) في السرية فقط لنا { فاقرءوا } ولم يفصل PageV04P110 ### || CHECK [مسألة ويسجد في النافلة سجود التلاوة] # " مسألة " ( هق ني م ) ويسجد في النافلة لخفة حكمها لا الفريضة فتفسد ~~لرواية ( عم ) في غير الصلاة ( ى ح ش ) بل يسجد { إذ قرأ صلى الله عليه ~~وآله وسلم في الفجر وسجد } قلت : لعله بعد الفراغ جمعا بين الأخبار PageV04P111 ### || CHECK [مسألة ومستمع الصبي لسجدة التلاوة] # " مسألة ( ش ) ومستمع الصبي لا يسجد لقوله { لو سجدت ms0401 لسجدنا } ( هب ز ح ى ~~) يسجد إذ السبب التلاوة PageV04P112 ### || CHECK [مسألة السجود شكرا لنعمة حصلت أو مضرة اندفعت] # " مسألة " ( ه ش مد ) وندب السجود شكرا لنعمة حصلت أو مضرة اندفعت ( ك عح ~~) يكره إذ لم يؤثر لتواتر النعم عليه ( عح ) لا ندب ولا كراهة إذ لم يؤثر ~~لنا قوله في سجدة ص { ولنا شكر } { وسجوده حين رأى الزمن والأعمى } ولسجود ~~علي عليه السلام حين وجد ذا الثدية في القتلى وأبو بكر لقتل مسيلمة . PageV04P113 ### || CHECK [مسألة شرط سجود التلاوة] # " مسألة " ( م ع ) وشرط السجود شرط الصلاة ( خعي ) فيتيمم المحدث ( بعصش ~~) بل يتوضأ ( يب ) والحائض تومئ برأسها وتقول اللهم : لك سجدت ( ط ى ) لا ~~تشترط الطهارة إذ ليس بصلاة وللحرج لتكرره لكثرة النعم والتلاوة قلت : وعلى ~~هذا الأصل لا تكبر إلا مرة واحدة ولا تشهد ولا تسليم ( ط ) ويستقبل ( ى ) ~~ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها ولا بأس بإظهاره إذ ~~هو إظهار نعمة ، إلا لرؤيته ضريرا لئلا يحزنه . PageV04P114 ### || AUTO بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة الجمعة " مسألة " : دليل فضل ~~اليوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { خير يوم في الأسبوع } الخبر ، ~~والساعة المذكورة فيه ، الأصح أنها آخر ساعة ، لتفرق الصحابة على ذلك بعد ~~المذاكرة فيها ، وقيل من بعد العصر ، وقيل بين الفجر والشروق ، وقيل من ~~الزوال إلى إحرام الإمام ، وقيل من خروجه إلى فراغه . PageV04P115 # " مسألة " والصلاة واجبة إجماعا للآية ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الجمعة واجبة } الخبر ونحوه ( الأكثر ) وهي فرض عين لما مر ( بعصش ) كفاية ~~، وغلطه أصحابه PageV04P116 " مسألة " وإنما تتعين على مكلف حر ذكر صحيح واقف ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم " إلا على امرأة " الخبر ونحوه ، فلا تتعين على النساء ( ش ) إلا ~~على العجائز بإذن الزوج ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { لا تمنعوا ~~إماء الله } الخبر ، ولا الخنثى ، لتجويزه امرأة ، ولا العبد إلا عن د ~~مطلقا للعموم ( بص ده ) في المكاتب وذي الضريبة لشبههما بالحر ، لنا قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم " أو ms0402 مملوك " والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، ~~وندب أن يحضرها بالإذن ، ولا على المريض ( ى ح ) وفي حكمه الأعمى ولو وجد ~~قائدا للحرج ( ش فو ) إن وجد قائدا وجبت كالبصير ( بعصش ) وإن لم يجد إن ~~أمكنه بالعصا ، لنا ليس على الأعمى حرج ، وفي ذلك حرج ، ولا على المسافر ~~السائر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " أو مسافر " ( هق ع ط هر خعي ) ~~وتلزم الواقف ، لقوله تعالى { فاسعوا } ( ز ن با ى م ها ) لا إذ خصصه الخبر ~~والحرج قلت : شدد في الجمعة في ترك الاشتغال ، لقوله تعالى { وذروا البيع } ~~، فشددنا على الواقف أخذا من ذلك دون السائر للخبر وللحرج " مسألة " ( ه ح ~~) وهي رخصة في حقهم ، فتجزئ بهم فر لا تجزئ بهم ، إذ لا تجب عليهم . # قلنا : بل تجب تخييرا ( ش ) لا تجزئ بالنساء والعبيد وغير المكلفين . # قلت : الظاهر الترخيص لتقدم عموم الخبر ، وكالمسافر " مسألة " وأعذار ~~الجماعة أعذار لها ، PageV04P117 وتلزم الأعمى والمريض إن حضر لارتفاع العذر ما لم يتضررا بالوقوف ، ~~وللمعذور غيرهما الانصراف ما لم يحرموا ، فإن أحرموا ثم أرادوها ظهرا لم ~~تصح عندنا ( ش ) لا يجوز للمريض والمسافر الانصراف لتعينها بالإحرام ، وفي ~~المرأة والعبد وجهان : يجوز إذ ليسا من أهل فرضها ، ولا ، لما مر PageV04P118 ### || CHECK [فرع يؤخر الظهر حتى يقعد الإمام في ثانية الجمعة] # ( فرع ) ، وندب أن يؤخر الظهر حتى يقعد الإمام في ثانية الجمعة الحداد ~~فإن صلى المعذور ظهرا ، ثم أقيمت الجمعة وزال عذره لزمته . # قلت : ومن جعلها منا أصلا فكذلك ( ط ى ) لا يلزم ، لقوله { لا ظهران في ~~يوم } ( ي ) فأما الخنثى إذا انكشف ذكرا فكمن صلى الظهر قبلها لغير عذر PageV04P119 " مسألة " ( ع ط ح ك ) ويكره تجميع المعذورين لإيهام توهين أمر الإمام ( ش ~~) لا ، إذ لم تفصل أدلة الجماعة ، لكن يجب الإخفاء للإيهام ( ى ) إن كان ~~العذر ظاهرا ، كالعمى والزمانة لم يكره . # وإلا كره PageV04P120 " مسألة " ( هق ن ط ى ح ف ) والأصل الظهر ، إذ التوقيت في الأصل له ، إذ هو ~~الذي فرض ليلة الإسراء وإذ لم ms0403 يجمع صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد الهجرة ~~( م ع ك محمد ش فر حق ) بل هي أصل لقوله { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } ~~، { إن الله افترض عليكم } الخبر . # قلت : وهذا هو الحق للإجماع على أنه مخاطب بها على التعيين لا على ~~التخيير ، ولا على الجمع ، ولا ينكر سبق الظهر قبل تحتمها ، وأما كونه ~~يقضيها ظهرا ؛ فلأنه عند خروج وقت الجمعة يخاطب بالظهر ، فإذا تركه لزمه قضاؤه PageV04P121 ( فرع ) فمن صلى الظهر قبل الجمعة بلا عذر لم يصح عند من جعل الجمعة أصلا . # قالوا : فإن فات وقتها قضى ظهرا ؛ لأنه بدل عنها عند فوت شرطها . # قلت : بل ؛ لأنه تجدد الخطاب بالظهر عند خروج وقتها ، إذ لا دليل على ~~البدلية ، وصحت عند من جعل الأصل الظهر ، لأنه المخاطب به ، ثم اختلفوا ( ح ~~) وتلزمه الجمعة ، فإن صلاها بطل الظهر ، إذ لا ظهران ، وإن تأخر أجزأ وعصى ~~( قش ) كقول ( ح ) إلا أنه قال " يحتسب الله أيهما شاء ( فو ) يصح ظهره ~~ويبطل بالإحرام بالجمعة . # قلنا : لا نسلم أن الظهر هو المخاطب به عند إمكان الجمعة PageV04P122 " مسألة " ولا يعتبر سماع النداء في موضعها إجماعا ، إذ لم تعتبره الآية ، ~~فأما من خارجه : فتلزمه عند ( ه ن ك ) إن كان بحيث يسمع نداء الصيت من سور ~~المدينة في يوم هاد ولا صمم ، ولا هرج ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من سمع النداء } الخبر ( ز م با حص ) لا يلزم ، لقوله { إلا في مصر جامع } ~~ح ولو خرج بخطوة ، قلنا . # معارض بتجميعه صلى الله عليه وآله وسلم في الوادي ، وتجميع أسعد في حرة ~~بني بياضة ، ولعله أراد الأفضلية كلا صلاة لجار المسجد ( ش مد عبد الله بن ~~عمرو يب ثور ) إن كمل العدد جمعوا حيث هم للآية ، إذ لم تفصل ، وإن نقص ~~فكقولنا . # قلنا : إن كان تجميعهم في الميل لم يصح كما سيأتي ( ز ه عم أنس ى ) يجب ~~حضورها على من يؤويه الليل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من كان الليل ~~يؤويه } الخبر . # قلت ms0404 : مجمل بين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من سمع النداء } الخبر . # ( ط ) تلزم من على عشرة أميال ( هر ) ستة ( عة ) أربعة ( ك ) ثلاثة ؛ لهم ~~حضور من حول المدينة وهم على ذلك . # قلنا : قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من سمع النداء } أضبط وأصرح ، ~~ولعلهم حضروا للفضل ، لا للوجوب PageV04P123 " مسألة " ( ه ن م ط ) وتصير بعد جماعة العيد رخصة لغير الإمام وثلاثة مع ~~الإمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فمن شاء أجزأه عن الجمعة } وإنا ~~مجمعون ونحوه ( قش ) أكثر ( ها ) لا ترخيص ، إذ دليل وجوبها لم يفصل ( ش ) ~~إلا لمن خارج المصر ، لقول " فمن أراد من أهل العالية " الخبر ، قلت : لا ~~يخصص قوله صلى الله عليه وآله وسلم بقول عطا تسقط الجمعة عن الجميع ، لفعل ~~ابن الزبير ، وقول ع أصاب السنة . # ( فرع ) ومن تركها في العيد صلى الظهر . # إذ الترخيص لئلا تسأم الخطبتان طا لا صلاة إلا العصر . # قلت : بل يلزم الظهر ، كلو سقطت لخلل شرطها PageV04P124 " مسألة " حص ويجوز السفر يوم الجمعة مطلقا . # قلت : المذهب ما لم تحضر الخطبة ، إذ هي كالركعتين . # لنا تجهيزه صلى الله عليه وآله وسلم جيش مؤتة يوم الجمعة ( عا عم لش ) ~~يحرم بعد طلوع الفجر ابن الزبير وعن ( عم أبو عبيدة لش ) يحرم بعد الزوال ، ~~إلا إلى ما فيه جمعة . # لهم : توجه الوجوب في اليوم ، فلا يجوز التفريط . # قلنا : سوغه تجهيز جيش مؤتة مد يجوز للجهاد للخبر . # قلنا : وغيره مقيس عليه ( ى ) يحرم إلا لعذر ، كفوت القافلة ، أو إلى ما ~~فيه جمعة لتوجه الوجوب . # قلت : لم يفصل الدليل ، وهو تجهيز جيش مؤتة PageV04P125 " مسألة " ولا يكره البيع ونحوه قبل الزوال ، ويكره بعده ( عة الضحاك ) يحرم . # قلنا : لا . # ما لم يقع النداء ، لقوله تعالى { إذا نودي للصلاة } فإن كان معذورا جاز ~~، إذ لم يحرم إلا للسعي ( ك ) يحرم مطلقا ، لظاهر الآية ، وحيث أحد بيعين ~~معذور عصى بالإعانة ، والتحريم لا يفسد العقد ، إذ لم يتعلق النهي بنفس ~~البيع ، بل بترك الصلاة ، فهو كالذبح بالغصب PageV04P126 ### || AUTO فصل وشروطها ms0405 خمسة الأول : إمام الجماعة إجماعا ، وفي الإمام ~~الأعظم خلاف ( ه ح ) يعتبر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أربعة إلى ~~الولاة } الخبر ونحوه وإذ لم يقمها إلا هو أو واليه ( ش ) لا . # إذ أقامها علي وعثمان محصور ، وكغيرها ، لكن تندب الولاية منه لما مر . # قلنا : الإمام علي عليه السلام : سلمنا فغير مأيوس ، وفرق بينها وبين ~~غيرها بما مر . # ( فرع ) ( ه ) وتعتبر عدالته ، لقوله تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين ~~ظلموا } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه } ( ح ~~) لا تعتبر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " أو جائر " قلنا : أراد باطنا ~~لا ظاهرا ، جمعا بين الأدلة . # سلمنا : فمعارض بالآية والخبر م ويرجحهما إجماع ( ه ى ) وإجماعهم هنا ~~آحادي ، فلا يخطأ مخالفه PageV04P127 ( فرع ) وتعتبر توليته في بلده ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أربعة ~~إلى الولاة } ( المنتخب ط ى ) ولمن صحت له إمامته إقامتها قبل توليته لمانع ~~من وصوله إذ رضا الجماعة مع اعتزائه إلى الإمام كتوليته ، وكما ولى ~~المسلمون خالدا في مؤتة ، ولم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم م وتحصيله ( ح ~~عي ) لا يجوز كالحدود وأخذ الزكاة كرها . # قلنا : الجمعة شعار له ، فإن أمكن استئذانه لزم وإلا جاز لخشية فوت ~~المصلحة ، وفيه نظر ، إذ هو شرط PageV04P128 " مسألة ه ولا تقام لمحبوس مأيوس لبطلان ولايته ( ح محمد ) إن مات أو حبس ~~نصبوا من يصلي بهم ، إذ هي فرض عين . # قلنا : والإمام شرط PageV04P129 " مسألة " وإذا اجتمع صلوات قدم ما خشي فوته ، ثم الأهم ، وهو فرض العين ثم ~~الكفاية ، ثم السنة المؤكدة ، وندب للإمام وغيره المشي إليها راجلا ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم : " بشر المشائين " الخبر ، وحافيا ، لفعل علي ~~عليه السلام ؛ فأما بعدها فما شاء PageV04P130 " مسألة " ويحرم حضور جمعة أئمة الجور ، كما روي عن ( ز والنفس الزكية ، ~~وإبراهيم بن عبد الله ، وعلي بن الحسين ، وصا ون وق وم ) عليهم السلام من ~~التحريج في ذلك والتأثيم ، ولقول علي عليه السلام : " من سود علينا فقد ~~أشرك في دمائنا " ( فرع ms0406 ) فإن حضر أعاد مطلقا إن علم ، وفي الوقت فقط إن جهل . # ( ى ) وينتقض وضوء الخطيب للمعصية PageV04P131 " مسألة " ( ه أكثرها ) ولا تقام في البلد الواحد إلا جمعة واحدة ، إذ لم ~~يقم في المدينة إلا واحدة ، وقال " كما رأيتموني طا تجوز كغيرها . # قلنا : اختصت بالاجتماع " مسألة ( ط ) فإن كان مصرا متباينا كبغداد وواسط ~~، جاز لمشقة الاجتماع بالكثرة ( ش ) لا ، لما مر ، ( ق أبو الطيب ) من ( صش ~~) إن توسطها نهر عظيم جازت في الجانبين محمد تجوز في مسجدين استحسانا لا ~~قياسا ، ولا تجوز في ثلاثة ، ولا نص لأ ح لنا ما ذكر ( ط ) وذلك حيث بينهما ~~ميل لما سيأتي PageV04P132 ### || CHECK [مسألة أقيم جمعتان في دون الميل ولم يعلم تقدم إحداهما] # " مسألة " فإن أقيم جمعتان في دون الميل ولم يعلم تقدم إحداهما ، أعيدت ~~جمعة إذ لم يتخلصوا عنها بيقين ، فإن علم أعاد الآخرون ظهرا ، وإن كان معهم ~~الإمام الأعظم في الأصح ، لصحة الأولى ، وإن التبسوا أعادوا جميعا ظهرا في ~~الأصح لتيقن سقوطه . PageV04P133 ### || CHECK [مسألة وتصح الجمعة للمقيم مع الإمام المسافر] # " مسألة " وتصح للمقيم مع الإمام المسافر فر لا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا تختلفوا } ولا للإمام لانخرام العدد . # قلنا لم يفصل الدليل PageV04P134 ### || CHECK [مسألة انكشف اختلال شرط في الجمعة] # " مسألة " وإذا انكشف اختلال شرط بطلت كحدث الإمام أو الجماعة قولا واحدا ~~لاشتراطهما PageV04P135 ### || AUTO ( الثاني العدد ) ، ولا خلاف في اعتباره إلا لح لنا لم يقمها ~~صلى الله عليه وآله وسلم إلا في جماعة ، وقال { كما رأيتموني } . # قلت : الاحتجاج بقوله تعالى { فاسعوا } لا وجه له ، إذ الأمر للجماعة لا ~~يقتضي اجتماعهم على المأمور به لغة ولا عرفا ، وكقوله تعالى { أقيموا } ، { ~~وآتوا } . # { وجاهدوا } . PageV04P136 ### || CHECK [مسألة أقل ما يجزئ لصلاة الجمعة] # " مسألة " ( م ط ح ) وأقل ما يجزئ الإمام وثلاثة ولو معذورين ، إذ ~~التزامه صلى الله عليه وآله وسلم الاجتماع فيها كشف عن أن المخاطب بقوله ~~تعالى { فاسعوا } جماعة ، وأقلها ثلاثة ، ولا وجه للاحتجاج بالآية على غير ~~هذا التدريج لما مر ع وتحصيله ( ف ثور عي ms0407 ث ) اثنان مع الإمام ، إذ هو داخل ~~في الخطاب ، فصاروا جماعة . # قلت : إنما النداء بعد حضوره لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، فالمأمور ~~بالسعي غيره ، والاثنان ليس بجمع ( ش عمر بن عبد العزيز ) بل أقلها أربعون ~~، وفي كون الإمام أحدهم وجهان ، كجمعة ابن زرارة في رواية كعب ، ولقول جابر ~~" مضت السنة " الخبر . # قلنا : ليس فيهما تصريح ، وإنما أخبر كعب بأنهم كانوا أربعين ، ولقول ~~جابر : إن في كل أربعين جمعة ، ولم يتعرضا لما دونها عة باثني عشر لرواية ~~مصعب في جمعة ابن زرارة مه ثمانية إذ انفضوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~وبقي معه ثمانية بص إمام ومأموم ( ك ) لا أحد في ذلك حدا ، بل عدد أمكنهم ~~المقام في قرية لح الإمام وحده . # قلنا : اختلفت روايات العدد ، فرجع إلى الآية ، إذ هي قطعية المتن ، وأقل ~~الجمع ثلاثة PageV04P137 " مسألة ( ط ) ويجب كون العدد ممن تجزئه ، ولو معذورا . # قلنا : أما النساء فمع رجل ( ش ) لا تجزئ بمعذور إلا لمرض أو خوف أو مطر ~~، إذ لا تنعقد إلا بمن وجبت عليه ، وفي المسافر والمقيم وجهان تنعقد ~~لوجوبها عليه ، ولا إذ لم يقمها بأهل مكة في عرفات ، وهي دار إقامتهم . # قلنا : من أجزأته انعقدت به ، إذ المقصود الصحة . PageV04P138 # " مسألة " ( ه ى ش ) ويعتبر العدد في الخطبة ، لقوله تعالى : { إلى ذكر ~~الله } ، والذكر : الخطبة عح لا يعتبر ، إذ المقصود الصلاة ، فهما كذكر ~~تقدم صلاة الجماعة ، فلو خطب وحده ثم حضرت الجماعة للصلاة أجزأ . # قلنا : هما بدل الركعتين فاعتبر العدد وطهارته فيهما كالصلاة ، وإنما ~~تعتبر في القدر الواجب منهما PageV04P139 ### || AUTO ( الثالث ) الوقت " مسألة " ( ه قين ) وأول وقت الخطبة والصلاة ~~من الزوال ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقال { كما رأيتموني } مد ~~تجوزان قبله ، واختلف أصحابه ، فقيل : أوله وقت صلاة العيد ، وقيل الساعة ~~السادسة ( لهم ) فاسعوا ، ولم يوقت ، لكن خرج الوقت المكروه بما مر . # قلنا : قوله من يوم الجمعة مجمل ، بينه فعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~قالوا : روى سلمة { وننصرف وليس للحيطان ظل } . # قلنا : وروي " نستظل ms0408 به " سلمنا فمعارض برواية فعلها بعد الزوال ( ك ) ~~تجوز الخطبة فقط ، إذ هي ذكر . # قلنا : ذكر مفروض فلم يجز قبله ، كالأذان والصلاة ، ولفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم " مسألة " ( يه الناصرية ) ، وآخره آخر اختيار الظهر إذ هي بدله ~~، ولا يخرج إلا بالزيادة ، إذ آخره مشترك ( ش ) بل يخرج بالمثل ، فإذا بلغ ~~المثل وهو فيها أتمها عنده ظهرا ، وفي وجوب نية إتمامها ظهرا وجهان . # قلنا : بناء على إبطال وقت المشاركة حص بل آخره المثلان ( ى ك ) بل آخر ~~اضطرار الظهر ، إذ هي بدله . # قلنا : لا اضطراري لها إذ لم يؤثر . PageV04P140 # " فرع " وفيمن أحرم ثم شك في خروج الوقت وجهان : يتمها جمعة ، إذ الأصل ~~البقاء ولا ، إذ الأصل الظهر ، ومهما بقي من وقتها ما يتسع للواجب وجبت ، ~~وإلا فالظهر PageV04P141 ### || AUTO " الرابع " المكان وشرطه : أن يكون مستوطنا لطائفة مسلمين ، ~~ولا عبرة بإقامة من ليس بمستوطن ، كالمنتجع للكلأ وإن طال لبثه ، وهو معتبر ~~إجماعا إذ لم يقمها صلى الله عليه وآله وسلم في غير مستوطن ، وإنما الخلاف ~~في اعتبار المصر والمسجد ( يه ) لا يعتبر المصر لقوله : { فاسعوا } ، ومن ~~سمع النداء . # من كان الليل يؤويه ، ولم يفصل ( ز با م حص ) لا تجب إلا في مصر جامع ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " ~~الخبر ونحوه ( ح ) وهو أن يكون فيه سلطان وسوق قائم وجامع ومنبر ونهر جار . # قلت : معارض بإقامتها في الوادي إن اعتبروه للصحة ، وإلا فالظاهر معهم ، ~~وأما المسجد فاشترطه ه إذ لم تقم إلا فيه ( ى ) والظاهر أنه شرط في الوجوب ~~لا في الصحة ، فتجزئ خارجه ( م ح ش ) لا يشترط إذ لم يفصل دليلها قلت : وهو ~~قوي إن صحت صلاته في بطن الوادي PageV04P142 ### || AUTO ( الخامس ) : الخطبتان قبلها مع عددها ، وهما مشروعتان إجماعا ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( ه ش ك ) وواجبتان لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { كما رأيتموني } ( بص ، د الجويني ) مندوبتان ، إذ مجرد الفعل ~~لا يقتضي الوجوب . # قلنا : الوجوب بقوله تعالى ms0409 : { فاسعوا } ، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بيان ( ح ) الواجب خطبة ، إذ القصد الحث عليها والوعظ ، وإذ خطب عمار فأوجز ~~، ولفعل حين أحصر . # قلنا دليل الاثنين دليل الواحدة ، وهو فعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~والإيجاز يصح في اثنتين ، وفعل ليس بحجة ، ولعله بعد أن أتى بالواجب PageV04P143 " مسألة " ( ى ) والطهارة من الحدث والستر مشروعان فيهما إجماعا ، وعليه ~~السلف ( ع ط ش ) وشرط فيهما للإمام والمأموم كتكبيرة الإحرام ( ح ك قش ) لا ~~يشترطان كالأذان . # قلنا : الأذان ليس بشرط في الصلاة ، وهما شرط كالتكبير ( ى ) والنجس ~~كالحدث ( السيد ح ) لا . # قلت : وهو أقرب PageV04P144 ### || CHECK [مسألة القيام في خطبتي الجمعة] # " مسألة " والقيام مشروع فيهما لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( ع ح مد ) ~~ولا يجب ، إذ لا دليل ( ى ش ) بل واجب إلا لعذر ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في رواية جابر بن سمرة ، وقال : { كما رأيتموني } . # قلت : وهو قوي كالمواجهة ، وهكذا الخلاف في القعدة بينهما ، فإن خطب ~~قاعدا لعذر فصل بسكتة PageV04P145 " مسألة " ولا بد فيهما من الحمد ، والصلاة على النبي وآله ( ى ) إجماعا ( ~~هب ) ويندب في الأولى الوعظ وسورة ، وفي الثانية الدعاء للإمام : صريحا أو ~~كناية ، ثم للمسلمين ( ى ) يجب ذلك كله لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ~~وقال : { كما رأيتموني } ، وحكاه لا ( ع ) ( ط ) وفي الحكاية نظر ( ش ) تجب ~~القراءة لذلك ، وعنه : لا تجب ( ش ط ) ومحلها آخر الأولى ( بعصش ) بل ~~آخرهما ( بعصش ) بل آخر إحداهما على التخيير م لا يجب ذكر الإمام : أي اسمه ~~، وصحح للمذهب ( ى ط ) بل يجب لعمل المسلمين به ، وكذلك الدعاء له ~~وللمسلمين . # قلنا : لا دليل ، والحمد والصلاة على النبي وآله يعتبر لفظه ، لا الوعظ ( ~~ى ) وأقل ما يجزئ : الحمد لله ، والصلاة على نبيه وآله ، أطيعوا الله ~~يرحمكم الله ، ويقرأ آية ( ح ) يجزئه : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله ~~إلا الله ( فو عك ) لا يجزئ إلا ما يسمى خطبة PageV04P146 ### || CHECK [مسألة وفرض المأموم في الجمعة الاستماع] # " مسألة " ( هب ) وفرض المأموم الاستماع لا السماع ، إذ لم ms0410 يأمر صلى الله ~~عليه وآله وسلم إلا بالاستماع والإنصات ، وبدليل إجزاء الحضور من الأصم PageV04P147 " مسألة " : وندب أن يأتي بما يقرب إلى فهم السامع من العربية ، وتجزئ ~~بالفارسية للعدو ، وندب تقصير الخطبة وتطويل الصلاة ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { طول صلاة الرجل } الخبر قلت : لعله أراد المفرد ، لخبر معاذ ، ~~ويرتفع الخطيب كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يتعدى ثالثة المنبر ، ~~إذ كان منبره ثلاث درجات . # قلت : إلا لبعد سامع ، إذ المقصود بالارتفاع الإسماع ، ووضعه عن يمين ~~المحراب كمنبره صلى الله عليه وآله وسلم PageV04P148 ويسلم الإمام عند دخول المسجد ، ويصلي التحية ثم يصعد ، وفي إعادته التسليم ~~بعد الصعود وجهان ، يسلم كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويكره كقول ( ح ) ~~إذ قد سلم أولا ، قلت : إنما سلم على البعض عند دخوله فتندب الإعادة لتعم . # وندب إذا صعد أن يسمي ، والدعاء عند الصعود ، وبسط الكف عند الدعاء لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { اسألوا الله ببطون أكفكم } ، ويكره الابتهال ، ~~إذ لم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في الاستسقاء . # قلت : ويوم بدر ، والقاعد يبسط يديه على فخذيه ، والتضرع رفعهما قليلا ، ~~والابتهال إلى حذاء الصدر ، وأن يسلم عقيب التفاته ، ثم يقعد للاستراحة من ~~الصعود ، ثم يقع الأذان ، فإذا فرغ قام فخطب ( ى ) بل يسلم عند قيامه ~~للخطبة ( ى ) وندب اتحاد المؤذن ، إذ لم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم ~~إلا واحد ، والاعتماد على سيف أو نحوه ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ~~وأن لا يشغل يديه عن العبث بالإرسال ، أو وضع اليمين على الشمال ، أو على ~~جانبي المنبر ويكره دق المنبر بالسيف عند الصعود إذ لم يؤثر فهو بدعة ، ~~ويواجه الناس مستدبرا القبلة وجوبا ( ش ) يجوز عكسه ، ويكره وفي التفاته ~~يمينا وشمالا حال الخطبة وجهان : ( ش ) يمنع لحصول السماع . # دونه ح يندب كالأذان ، ويفتح عليه إن أحصر ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لأبي { : هلا رددت علي } PageV04P149 فرع " ( هب ) وعدالة الخطيب شرط ، إذ هي بدل الركعتين . # والخلاف مع من جوز إمامة ms0411 الفاسق PageV04P150 " فرع " ( ى ش ) وله الشرب حالها لتسكين العطش ( ك ) لا يجوز ( عي ) فإن ~~فعل بطلت . # قلنا : لا كالكلام PageV04P151 " فرع " وله السجود للتلاوة ، كفعل عمر ، فإن أخر جاز كفعله أيضا ، والقعدة ~~بين الخطبتين قدر سورة الإخلاص ، ويجعل المقيم آخر إقامته عند بلوغ الإمام ~~المحراب . PageV04P152 # " مسألة " ( هب ش ك فو ) ويباح الكلام قبل الخطبة وإن خرج الإمام ، إذ شرع ~~الإنصات لسماعها ، وكذا بعدها قبل الصلاة ، إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم ~~يكلم من كلمه عند نزوله ( ح ) يكره بعدها ، إذ كانوا يتكلمون حتى تبتدئ الخطبة PageV04P153 " مسألة " ( هب حص ش ) ، ويجوز أن يصلي غيره كالأذان ( قش ) لا يجوز كما لا ~~يصلي بعض الصلوات لغير عذر PageV04P154 ### || CHECK [مسألة الكلام حال خطبة الجمعة] # " مسألة " ( ه ن ح ك مد ) ويحرم الكلام حال الخطبة ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لمن تكلم لا جمعة لك } ونحوه ( ق وابنه تضى ومحمد ) يجوز ~~الخفيف ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حالها أنت مع من أحببت } . # قلنا : لعله في غير الجمعة ، سلمنا فخبرنا أرجح وأشهر للحظر PageV04P155 " مسألة " ( ه ق ن ش ) : وندب أن يقرأ في الصلاة مع الفاتحة الجمعة في ~~الأولى ، والمنافقين في الثانية ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو سبح ~~والغاشية ( ك ) بل الغاشية في الثانية ، وفي الأولى : الجمعة ( ز ) في ~~الأولى : السجدة . # وفي الثانية : الدهر حص يقرأ ما شاء ، لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وفعل علي عليه السلام PageV04P156 " فرع " ( الأكثر ) والجهر فيها فرض ( بعض التابعين ) بل الإسرار ، لقوله { ~~صلاة النهار عجماء } . # قلنا : أراد الأكثر وإلا لزم في الفجر PageV04P157 ### || CHECK [فصل في غسل الجمعة] # فصل وغسلها سنة لما مر ، وفي كونه لليوم ، أو الصلاة وجهان : للصلاة ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من جاء منكم الجمعة فليغتسل } فيجزئ قبل ~~الفجر إن حضر به ويعاد للحدث قبلها ، ولليوم ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { غسل يوم الجمعة واجب } ، فينعكس الحكمان ( ى ) يسن لهما جميعا ، ~~جمعا بين الأخبار . # قال : وندب للجنب غسلان : لها ، وللجنابة ، لقوله ms0412 صلى الله عليه وآله ~~وسلم { أطيب وأطهر } ، ويجزئ واحد لفعل عم ، ولا يجزئ لأيهما إن نوى الجمعة ~~فقط ، ولا للجمعة إن نوى الجنابة فقط . # قال : وتجزئ نية الجمعة للعيد والعكس ، وندب فيه إزالة الشعر وتقليم ~~الظفر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يطلب أحدكم } الخبر ، وندب التماس ~~الطيب ، ولباس أحسن ثيابه ، والتبكير إلى المسجد ، لقول ( رة ) { ثم راح في ~~الساعة الأولى } الخبر ، وفي تعيين ابتدائها تردد ( ى ) الأصح من طلوع ~~الفجر ، إذ هو أول اليوم بالنظر إلى الساعات ، ويستحب ذلك للعبيد إن حضروا ~~، وللنساء التنظف فقط ، وأفضل الثياب : البيض ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم : { البسوا البياض } ونحوه ، ولم يلبس صلى الله عليه وآله وسلم سوادا ~~إلا العمامة يوم الفتح ، فإن لم يجد البيض : فعصب اليمن وندب الرداء ~~والعمامة ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله { اعتموا } ونحوه ، والندب ~~لجميع ذلك في حق الإمام آكد ويقول عند دخول المسجد " { اللهم اجعلني } الخبر PageV04P158 ### || CHECK [مسألة تخطي الرقاب في الجمعة] # " مسألة " ويكره تخطي الرقاب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولم يتخط ~~الرقاب } إلا الإمام للعذر ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه . # وإزالة الغير من مجلسه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولكن يقول : ~~تفسحوا } ، ولا يكره إن قام له غيره ، لكن يكره للفاعل إن تأخر إلى دونه في ~~الفضل ، إذ آثر غيره في القربة ، وأمر من يتحوز مكانا ثم يتحول لمجيء الآمر ~~جائز ، كفعل ابن سيرين ومن وجد فراشا لغيره لم يزله ، ولا يستعمله ، ومن ~~نعس تحول ليستيقظ ، ولا يشبك الأصابع ، ولا يحتبي للخبر عم يجوز . # وندب تلاوة الكهف ليلتها أو يومها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " من ~~قرأ " الخبر ، وتكرار الصلاة على النبي فيهما للخبر PageV04P159 ### || CHECK [مسألة ويصلي قبل الجمعة وبعدها ما يعتاده مع الظهر] # " مسألة " ( ى ) ويصلي قبلها وبعدها ما يعتاده مع الظهر ، ويجوز الكلام ~~عند قعود الإمام بين الخطبتين وقبلهما ، وفي جواز رد السلام تردد ، الأصح : ~~لا يرد كفى الصلاة ، ويكره التسبيح حال الخطبة ، والصلاة ms0413 على النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم ى إلا سرا إن لم يشغل عن السماع ، ويشار إلى المتكلم ~~بالسكوت ، كفعل الصحابة ، ولا يحصب بالحصى عم : يحصب ، وتنكر الرائحة ~~الطيبة للنساء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أيما امرأة تطيبت للجمعة ~~} الخبر PageV04P160 ### || CHECK [مسألة أدرك من الخطبة قدر آية صحت جمعته إجماعا] # مسألة " : ومن أدرك من الخطبة قدر آية صحت جمعته إجماعا ، إذ هي ~~كالركعتين ( طا هر ) ثم ه فإن لم يدرك شيئا أتمها ظهرا إذ قال في الملأ : ~~من لم يدرك الخطبة صلاها أربعا ، ولم ينكر وإذ هي شرط ، فأشبه فوت الوقت ( ~~عو عم أنس مد عي ك ث قين ز م ى ) بل جمعة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى } ونحوه قلت ، وقول صريح إجماعي ~~وقياسي وهذا يحتمل فيمن قد سمع شيئا من الخطبة ثم اشتغل حتى فاتته ركعة PageV04P161 ### || CHECK [مسألة أدرك الإمام بعد ركوع الثانية] # " مسألة " ( ز ى ش ) فإن أدركه بعد ركوع الثانية ، أو شك في إدراك الركوع ~~صلى معه ظهرا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ومن أدرك دون الركعة صلاها ~~ظهرا } . # قلت : يعني منفردا لما مر ( عم عو أنس ك عي قش ) بل يتمها معه جمعة ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليكن على الحال التي أنا عليها } ح ، ~~وكذا لو أدركه قبل سجود السهو ، أو فيه دخل معه وقد أدرك الجمعة ، إذ هما ~~من تتمتها ، لنا ما مر في الجماعة . PageV04P162 ### || CHECK [مسألة تعذر السجود إلا على عضو من إنسان في صلاة] # " مسألة " ( ى هب ح ش ثور مد حق ) : وإذا تعذر السجود ، إلا على عضو من ~~إنسان : أجزأ مهما انخفض الرأس على العجيزة ، لقول " فليسجد أحدكم على ظهر ~~أخيه " ، ولم ينكر . # قلت : في جعله للمذهب نظر ؛ لمنع السجود على الحيوان ( بص قش ) يخير بين ~~ذلك وبين انتظار إمكان السجود على الأرض إذ العذر يبيحهما ( ى ك هر طا ~~الطبري ) بل يتعين الانتظار ، إذ التأخر عن الإمام ms0414 أخف حكما ، ثم يتابعه ~~ولو بعد أركان . PageV04P163 # " مسألة " وفي تعيين النافلة للإمام معها روايتان ه ركعتان قبلها ، واثنتان ~~بعدها يتحول لهما يمينا أو يسارا . # وفي الترمذي : اثنتان قبلها ، وأربع بعدها : لقول علي عليه السلام ، وهو ~~: توقيف ، ولرواية ( ر ه ) { فليصل أربعا } الخبر ( ش مد ) ركعتان بعدها في ~~بيته إذ كان يفعلهما . # قلت : لعله بعد الأربع ( سالم عن عمر ) ركعتان ولم يذكرهما في بيت ( عو ) ~~أربع قبلها وبعدها أربع . # . PageV04P164 ### || CHECK [فصل مات الإمام الأعظم حال الخطبة] # فصل . # ( ى ) وإذا مات الإمام الأعظم حال الخطبة ، أتمت جمعة إجماعا إذ هو شرط ~~في انعقادها ، لا في تمامها ، وكموته في الصلاة ، إذ الخطبتان كالركعتين ( ~~ه ى ) وإن مات الخطيب أو أحدث فيهما استخلف كالركعتين ، لكن يستأنف الخليفة ~~كالمنفرد ، وقيل يبني كالجماعة ( ى م ) لا يستخلف ، كالأذان ، فإن أحدث بعد ~~كمالهما ( الوافي ) استخلف للصلاة من قد سمع ، وإن أحدث في الصلاة استخلف ~~مؤتما مجمعا . # قلت : والأقرب أن الجماعة : لا يستخلفون هنا لافتقار الجمعة إلى الولاية ~~، بخلاف غيرها ، وإنما يستخلف الإمام فقط ، فإن مات : استؤنفت من ذي ولاية ~~إن أمكن . PageV04P165 ### || CHECK [مسألة انخرم العدد في صلاة الجمعة ثم كمل قبل مضي ركن] # " مسألة " ( ى ) وإذا انخرم العدد ثم كمل قبل مضي ركن منها بهم أو بغيرهم ~~بنى ، وإلا استأنف ، إذ لا فائدة فيها إلا استماع العدد ، وإن انخرم بعد ~~كمالها ولم يطل الفصل بنى ، وإلا استأنف ، وإلا أتم لوجوب الموالاة بينهما ~~وبين الصلاة ، وإن انخرم في الصلاة أتمت ظهرا عند ( ع ش ) كخروج الوقت م ~~وتحصيله لش إن بقي الإمام واثنان فجمعة كموت الإمام لش بل واحد مع الإمام ( ~~ني لش ) ولو وحده ( ح فو ني ك ) إن انخرم بعد ركعة فجمعة ، لقوة التلبس بها . PageV04P166 # " مسألة ( ط ) وتحصيله ش وإذا خرج وقتها أتمت ظهرا لبطلان شرطها ( ح ) بل ~~يستأنف ظهرا إذ هما فرضان مختلفان . # قلنا : بل واحد لاتحاد الوجه ( م ) بل يتم جمعة إذا انعقدت صحيحة . # قلنا : بل يتعين البدل في البعض كالكل . PageV04P167 ### || AUTO باب . # ونفل ms0415 الصلاة أفضل النفل ، وفرضها أفضل الفرض بعد الإسلام لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة } ونحوه ، وأفضل النفل ~~المؤكد ، وأفضله : الرواتب . # قلت : لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " أدومها " : " مسألة " وهي ركعتا ~~الفجر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حافظوا على ركعتي الفجر } ونحوه ، ~~وندب التغليس عقيب المنتشر فلا تؤخران لما مر والتخفيف لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ومع الفاتحة : الكافرون . # وفي الثانية : الإخلاص لخبر ( عو ) ثم ركعتا المغرب لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا تدعن " الخبر ، وقراءتها ~~كسنة الفجر ، ثم ركعتا الظهر لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم ، ولخبر أم ~~سلمة والوتر لقول علي عليه السلام : سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ونحوه " فرع " وهو أفضلها ، لتأكيد الأمر فيه حتى قيل بوجوبه ، ثم ~~ركعتا الفجر لكثرة الأثر فيهما ( قش ) العكس لذلك ، وعنه سواء ثم ركعتا ~~الظهر ، ثم ركعتا المغرب م سواء ، إذ دليلهما : المواظبة ، والأول : أصح ~~لخبر أم سلمة ، ولا تأكيد في ركعتي العشاء إذ لم يواظب عليهما صلى الله ~~عليه وآله وسلم . PageV04P168 ### || CHECK [مسألة والوتر ليس بواجب] # " مسألة " ( ه ش ك فو ) والوتر ليس بواجب ، إذ سئل صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن الفروض ، فقال " خمس " ، ولقول علي عليه السلام : ليس فريضة ~~ونحوهما ( ح : الحسن بن زياد ) واجب ( عح فر ) فرض ، وعنه كقولنا لهم { إن ~~الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم } ، وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { أوتروا } . # قلنا : أخبارنا صرفته إلى الندب . # قالوا : قال { الوتر حق واجب } قلنا : قال في آخره { فمن شاء فليوتر } ~~الخبر وأشبهت المغرب فوجبت . # قلنا : لا يثبت مثله بالقياس . PageV04P169 # " مسألة " ( ز هق ن م با صا زين العابدين ح ) كان صلى الله عليه وآله وسلم ~~يوتر بثلاث الخبر ( ز وعا ) و( عو ) و( أم سلمة ) كان يوتر بثلاث ( ش ك ) ~~وأقله ركعة ، إذ القصد الوتر . # قلنا : نهى عن البتيراء ، وهي : أن يوتر بركعة " فرع ms0416 " ( هق ن ح لش ) ~~ويسلم في آخره لرواية ( ز وعا ) وأم سلمة ( زين العابدين با صا لش عك ) بل ~~يسلم على اثنتين ، ثم على واحدة ، لرواية ( عم ) لش لا إلا أن يكون الثنتان ~~نافلة غيره لش إن صلى وحده فصله . # لنا ما مر ، وهو أظهر نقلا ( ش ) وأكثره إحدى عشرة لنا ما مر " فرع " ~~وأفضل ما يقرأ فيه مع الفاتحة عن علي التسع المأثورة ( ز ) المعوذتين في ~~الأولتين والإخلاص في الثانية ( با صا ) الإخلاص ثلاثا ثلاثا ن بل في ~~الثالثة خمس مرات ه بسبح في الأولى ، والكافرون في الثانية ، والإخلاص في ~~الثالثة ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ش : بسبح في الأولى ، والكافرون ~~في الثانية ، والإخلاص والمعوذتين في الثالثة ( ح ) كذلك إلا المعوذتين ( ~~خي ) ، لا يتعينان ، ولا ما قبلهما ، بل قدره ن لنا فعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم . PageV04P170 ### || CHECK [مسألة الرواتب في السفر] # " مسألة " ( الأكثر ) والرواتب في السفر كالحضر لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم والصحابة ، وأسقطها ( عمر وزين العابدين ) في السفر كالقصر ، لنا ما مر . PageV04P171 ### || CHECK [مسألة الرواتب أفضل مما يسن فيه الجماعة] # " مسألة " : والرواتب أفضل مما يسن فيه الجماعة لما مر ، وقيل : بل هي ~~أفضل للتجميع ( ى ) سواء لاختصاص كل بوجه ، وأفضل المجمعات : العيد ، إذ قد ~~قيل بوجوبه ، ثم الكسوف لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم ثم الاستسقاء . PageV04P172 # " مسألة " : ومن السنن الشعبانية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " من صلى ~~هذه الليلة " الخبر ، والرغائب للخبر . PageV04P173 # وأما التراويح فمندوبة للمنفرد ( ش ) صلاة المنفرد أحب إلي ( ه ) فأما ~~التجميع فيها بدعة لقول علي عليه السلام " صلاة الضحى بدعة ، وصلاة النوافل ~~في رمضان جماعة بدعة ( ح ك ى مد ) بل قربة ( ابن سريج وغيره ) وأفضل من ~~الانفراد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عرفت اجتماعكم } الخبر ، ولفعل ~~إذ أخرج القناديل لها ، وتصويب علي عليه السلام إياه ، ولفعل علي عليه ~~السلام ، ولقول عمر : ونعمت البدعة . # قلت : كلام علي أصرح وأرجح للحظر ، وكل ما ذكروا محتمل ، وتصويبه التجميع ~~مع أبي يحتمل كونه ms0417 فريضة ( هق ط ) ، فأما الضحى في وقتها بنيتها فبدعة . # لما مر ( علي بن الحسين وإدريس بن عبد الله قين ) بل سنة ، إذ صلاها صلى ~~الله عليه وآله وسلم يوم الفتح ، ولخبر أبي ذر ، قلنا : خبر أبي جعفر أصرح ~~، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وغيره يحتمل النفل . PageV04P174 ### || CHECK [مسألة صلاة التهجد] # " مسألة " وصلاة الأسبوع مأثورة ، وصلاة التهجد فرض عليه صلى الله عليه ~~وآله وسلم ندب منا ، والركعتان بعد الوضوء ، وللاستخارة ، وللحاجة مأثورة ~~أيضا ، وصلاة التسبيح والفرقان ، ومكملات الخمسين مأثورة أيضا PageV04P175 ### || CHECK [مسألة النفل في الليل] # " مسألة " والنفل في الليل أفضل ، وأفضله النصف الأخير ، لقوله تعالى { ~~بالأسحار } ، ومن جعله أثلاثا فالوسط أفضل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ أحب الصلاة إلى الله صلاة أخي داود } الخبر . # ويكره قيام الليل كله ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عليكم من الطاعة ~~} الخبر ونحوه " مسألة " ( ه ش ك مد ) وأقله وأفضله مثنى ( ح ) الأربع في ~~النهار أفضل ، ولا تجوز الزيادة ، وفي الليل إلى ست وثمان ، لنا قول علي ~~عليه السلام " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ( ش ) يحرم بما شاء ، وسواء ~~عين العدد أم لا ، فإن أراد التسليم تشهد PageV04P176 ### || CHECK [مسألة تحية المسجد] # " مسألة " ويستحب تحية المسجد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وتحية ~~المسجد ركعتان } فإن قامت جماعة قبلها دخل فيها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة } الخبر . # والفريضة بدلها لاستغنائه صلى الله عليه وآله وسلم بالفجر PageV04P177 ### || CHECK [باب في صلاة القصر] # باب . # والقصر مشروع إجماعا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله : صدقة تصدق ~~الله بها عليكم ، ونحوه " مسألة " ( علي ع عو با ز سا يه ) وهو واجب لقول ~~عا فرضت الصلاة ركعتين . # الخبر ، وقول تمام غير قصر ( عا ى ن ش ) بل رخصة لقوله تعالى { فليس ~~عليكم جناح } قلنا : أراد قصر الصفة للاقتصار على ركعة مع الإمام ، بدليل ~~إن خفتم قالوا : أتمت عا فصوبها صلى الله عليه وآله وسلم ، قلنا : يحتمل في ~~دون مسافة القصر ms0418 ، قلت : فإن لم يكن فقوي ، قالوا : أتم وقصر في بعض أسفاره ~~، قلنا : يحتمل انكشاف مقتضى القصر بعد التمام ن ولا قصر مع الأمن للآية ، ~~قلت : هي في قصر الصفة كما مر ( ى ش ) يبطل اعتبار الخوف : بقوله " صدقة " ~~ونحوه ، PageV04P178 ### || CHECK [مسألة سفر الطاعة والمعصية] # " مسألة " ( هق ح عي ني ث ) سفر الطاعة والمعصية سواء ، إذ لم يفصل ~~الدليل ، وكالإفطار ( ن ش ) لا ترخيص في سفر المعصية ، لقوله تعالى في ~~ترخيص الميتة { غير باغ ولا عاد } أي على المسلمين . # قلنا : بل في الزيادة على سد الرمق ( عو ) لا قصر إلا في سفر الجهاد ، ~~لقوله تعالى { إذا ضربتم في الأرض } ولا ضرب في وقته إلا الجهاد ، قلنا : ~~بل ولغيره طا لا قصر في سفر مباح إذ لم يسافر إلا لقربة . # لنا ما مر PageV04P179 ### || CHECK [مسألة قصر الصلاة] # " مسألة " وقول علي لا يجوز القصر لعشرة ، الخبر . # محمول على من لم يعزم مسافة القصر ، جريا على القياس PageV04P180 ### || CHECK [مسألة مسافة قصر الصلاة] # " مسألة " ( با صا سا هق ) ومسافته بريد فصاعدا لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا تسافر امرأة بريدا } الخبر ، فجعله سفرا ولقصره إذ خرج من مكة ~~إلى عرفات وهو بريد ح بل أربعة وعشرون فرسخا لما سيأتي ( ش ) ستة وأربعون ~~ميلا ، الميل اثنا عشر ألف قدم ، وعنه ثمانية وأربعون ، وعنه أكثر من ~~أربعين ، وعنه أربعون . # قال أصحابه : وكلها راجعة إلى أربعة برد ، لقول ع لا تقصروا في أقل من ~~أربعة برد ، وعنه من مكة إلى عسفان ، إلى الطائف ، وقيل : بل تقدر بالزمان ~~، ثم اختلفوا ( ز ن الزكية الداعي م ط ث عح خي ) ثلاثة أيام بسير الإبل ~~والأقدام ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل لامرأة تؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام } الخبر ، وأسرع السير في اليوم ~~الواحد للخيل عشرون فرسخا ، وللإبل ثمانية ، وللبقر أربعة ، فيقصر في أربعة ~~وعشرين فرسخا ( ش ) ليلتان للإبل والأقدام ، وعنه يومان ، وعنه يوم وليلة . # لما مر ( أنس عي ) يوم لقوله صلى الله عليه ms0419 وآله وسلم { لا تسافر المرأة ~~يوما أو يومين } الخبر د ما يسمى سفرا قل أو كثر ، قلنا : خبر اليوم مطابق ~~للبريد ، وخبر الثلاث لم يصرح بالنفي فيما دونه ، وقول ع ليس بحجة لاحتمال ~~الاجتهاد ، وقول د معارض برواية إتمامه صلى الله عليه وآله وسلم في قباء ، ~~وبينه وبين المدينة دون بريد PageV04P181 ### || CHECK [مسألة ولا قصر على من لم يفارق البلد] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا قصر على من لم يفارق البلد ، إذ لا يسمى مسافرا ~~( ع عطا الحارث ) بل يقصر عند النية ولو في منزله ، قلنا : لا يصبر بها مسافرا PageV04P182 ( فرع ) ه ويصير مفارقا للبلد بالخروج من ميلها ، إذ كان صلى الله عليه ~~وآله وسلم إذا خرج سار فرسخا ثم قصر ، قلت : ولعله يقول لا قائل باعتبار ~~فوق الميل فتعين ( م ش ) بل مجاوزته العمران ( ى ) وهو الدور ولو خرابات ~~مرجوة لا مأيوسة ، لا البساتين ولا المصلى ، إذ قصر صلى الله عليه وآله ~~وسلم في ذي الحليفة حص بمجاوزته باب المصر أو ما يجري مجراه هد بل بأن يمسي ~~إن سار نهارا ، أو يصبح إن سار ليلا ، إذ لا يفارق إلا باستغراق أحد طرفي ~~النهار . # قلنا : القصد مفارقة البلد ومن في ميلها لا يسمى مفارقا عرفا ، إذ الميل ~~كالساحة للدار والزيادة تحكم ( فرع ) قلت : فإن جاوز الميل لا بنية السفر ~~ثم عزم لم يقصر بمجرد العزم حتى يمشي ولو قليلا ، إذ لا يسمى مسافرا بمجرد ~~النية ، ولا وجه لاعتبار الميل هنا ، ويتم في الدخول حيث لا يقصر في الخروج ~~على الخلاف . # وتوسط النهر لا يقطع البلد كبغداد واتصال البلد بالبلد يصيرهما كالبلد ~~الواحد ، ولا عبرة بالتسمية بل بالاتصال PageV04P183 ### || AUTO " مسألة " ولا قصر على من لم يعزم البريد ، ولا يجزئ الإتمام ~~في السفر عند من حتمه ، واختلف أهل الرخصة ( ى وغيره ) هو أفضل إذ هو الأصل ~~( ك ) بل القصر لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم ولا إجزائه بالإجماع ، ~~وقوله " خير عباد الله " الخبر ، وقيل سواء PageV04P184 ### || CHECK [مسألة أتى الطريق الأطول لغرض القصر] # " مسألة ms0420 " ( هب قش الإسفراييني ) ولو أتى الطريق الأطول لغرض القصر قصر ~~لحصول السبب ، لا على القول بأنه رخصة إلا أن يأتيه لغرض ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إن الله يبغض المشائين من غير أرب } ومن لم يعزم البريد ~~أتم وإن تعداه وقصر راجعا PageV04P185 ### || CHECK [مسألة صلى المسافر الجمعة] # " مسألة " ( قش ) وإذا صلى المسافر الجمعة لزمه الإتمام أربعا ، إذ ~~الجمعة تامة فنيتها كنية التمام ، قلنا : الجمعة تجزئ المسافر لما مر PageV04P186 ### || CHECK [مسألة العبرة في قصر الصلاة] # " مسألة " والعبرة في القصر بحال الأداء ( ني ابن سريج المغربي ) من ~~أصحاب د بل يحال الوجوب ، فلو سافر أتم ما كان قد تمكن من أدائه في الحضر . # قلنا : بل كعبد أعتق ، ثم أقيمت الجمعة . # ( فرع ) فلو قصر ثم رفض السفر لم يعد اعتبارا بحال الأداء PageV04P187 ### || CHECK [مسألة سافر آخر الوقت فأدرك ركعة قبل الغروب] # " مسألة " ( ه ح ش ) ومن سافر آخر الوقت فأدرك ركعة قبل الغروب صلى العصر ~~قصرا وقضى الظهر تماما خلاف ( ني وابن سريج ) ومن قال إن المدرك هو الركعة ~~الأولى والثانية قضاء ( ح ) يقصر وإن لم يدرك إلا الافتتاح ، إذ هو ركن ~~الركعة ، قلنا : الخبر يدفعه . PageV04P188 ### || CHECK [فصل في الإقامة والاستيطان في قصر الصلاة] # فصل في الإقامة والاستيطان " مسألة " ( ع ن سا الإمامية لح ) أقل الإقامة ~~عشر لقول علي عليه السلام " إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة " ونحوه ، وهو توقيف ~~( ح ) بل خمسة عشر يوما لقول ( عم وع ) بذلك وهو توقيف قلنا : قول علي أرجح ~~لعلمه وعصمته ( يب ش ك ثور ) بل أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج لقصره ~~صلى الله عليه وآله وسلم المهاجر على إقامة ثلاث في مكة ، فالزيادة إقامة ~~لا قدر الثلاث . # قلنا : الثلاث قدر قضاء الحوائج لا لكونها غير إقامة عي اثنا عشر يوما عة ~~يوم وليلة بص بدخول البلد عا بوضع الرحل ى ولا يعرف لهم مستند شرعي ، وإنما ~~ذلك اجتهاد من أنفسهم . # لنا : قول علي وهو أرجح . # " مسألة " ( هق ن م ط ش ك ف ) العمران وغيره ms0421 سواء في ذلك ، إذ لم يفصل ~~الدليل ( ح محمد ) لا إقامة في المفازة والبحر ودار الحرب ، إذ ليس بمقر ، ~~قلنا : بل يصلح . PageV04P189 ### || CHECK [فرع نوى إقامة العشر في موضعين بينهما ميل] # ( فرع ) ولو نوى إقامة العشر في موضعين بينهما ميل لم يتم . PageV04P190 # " مسألة " ( هق الإمامية ) ومن لم يعزم العشر كمنتظر الفتح قصر إلى شهر ثم ~~أتم ، لقول علي عليه السلام به وهو توقيف ( ى حص لش ) يقصر أبدا ، إذ الأصل ~~السفر ولفعل ( عم وأنس لش يتم بعد أربع ، وعنه سبعة عشر يوما ، لنا قول علي ~~) أصرح . PageV04P191 ### || CHECK [مسألة لم يعزم العشر فهل يقصر الصلاة] # " مسألة " ويصير وطنا بالنية ولو في المستقبل أخذ لله من قوله في الأحكام ~~: وإن كان له في السفر موضعان يستوطنهما لم يقصر إذا بلغ واحدا منهما ( ى ) ~~أراد أنه عازم على استيطانهما قلت ليس في لفظه ما يقتضي ذلك ، لكن وجه ذلك ~~عائد إلى أمر لغوي وهو كونه يسمى مستوطنا للجهة ، ولو لم يكن فيها ، فكانت ~~النية كافية بخلاف المقيم ( فرع ) ص ولو نوى استيطانه بعد سنة لم يصر وطنا . PageV04P192 ### || CHECK [مسألة ولا قصر على من لم يسم حال الصلاة مسافرا] # " مسألة " قلت ولا قصر على من لم يسم حال الصلاة مسافرا إجماعا ، إذ هو ~~سببه ، فمن عزم البريد لكن مع نية إقامة عشر بين وطنه ومقصده قبل بلوغ ~~المقصد أتم بين وطنه وموضع إقامته ، إذ لا يسمى مسافرا في الحال ، وإلا لزم ~~لو عزم على إقامة سنين قبل تمام السفر ولا قائل به ، ويقصر بين مقصده وموضع ~~إقامته ولو دون بريد ، إذ يعود عليه حكم النية الأولى بعد بطلان الإقامة ، ~~إذ هو إضراب مقيد ، فلم يبطل به السفر على الإطلاق بل مدته المضروبة فقط . PageV04P193 ### || CHECK [فرع عزم على الإقامة في إيابه لا ذهابه] # ( فرع ) ولو عزم على الإقامة في إيابه لا ذهابه قصر بين وطنه وموضع ~~إقامته ولو دون بريد ، إذ يعود عليه حكم النية الأولى كما مر . PageV04P194 ### || CHECK [فرع تعدى ميل موضع إقامته لا ms0422 إلى بريد عازما على العود] # ( فرع ) فإن تعدى ميل موضع إقامته لا إلى بريد عازما على العود لتمام ~~الإقامة لم يقصر إذ لا يصير به مسافرا ، ولا يخرجه عن كونه مقيما لغة ولا ~~عرفا ، وقد قيل يقصر حتما وهو غلط محض لا وجه له . PageV04P195 ### || CHECK [فرع عزم سفر بريد مارا بوطنه] # ( فرع ) ( هب ) وتوسط الوطن يقطع حكم السفر ، ، فلو عزم سفر بريد مارا ~~بوطنه قصر حتى يدخله ، ثم إذا خرج أتم إذ من تعدى وطنه إلى دون البريد لا ~~يسمى مسافرا ، بل بدخوله صار كالمضرب ، بخلاف دار الإقامة ( ى ) وتوسط دار ~~الإقامة كتوسط الوطن ، قلت : ليس على إطلاقه ، إذ بخروجه من ميله لتمام ~~سفره يعود عليه حكم السفر فيقصر ، إذ لا يصير بدخوله كالمضرب بخلاف الوطن ( ~~فرع ) فيفترق الوطن ودار الإقامة في أنه يصير مستوطنا بمجرد النية لا مقيما ~~إلا بها مع الدخول ، وإن لم يقترنا وإن كان قد يؤثر عزم الإقامة في قطع ~~السفر كما مر ، وفي أنه لا يقصر من الوطن إلا لبريد مطلقا ، بخلاف دار ~~الإقامة في حال قد مر . # ويتفقان في بطلانهما بالخروج مع الإضراب ، وإن لم يقترنا ، وفي قطعهما ~~حكم السفر دخولا وتوسطا . PageV04P196 ### || CHECK [مسألة أحرم قاصرا ثم نوى الإقامة] # " مسألة " ( أكثره قين ) فلو أحرم قاصرا ثم نوى الإقامة أتم وبنى ع بل ~~يستأنف لاختلاف الفرض ، قلنا : الوجه واحد . # وإن عاد لنية السفر لم يعد للقصر إذ تكفي النية عند الأكثر كما مر . PageV04P197 ### || CHECK [مسألة نية القصر] # " مسألة " ( ى ) وتجب نية القصر عند الموجب والمرخص كنية القضاء ، ولا ~~تجزئ في أثنائها ني تجزئ ( ح ) لا تجب على الموجب ، قلت : وهو الأقرب ~~للمذهب ، كنية العدد . PageV04P198 ### || CHECK [مسألة تردد في قدر المسافة] # " مسألة م ولو تردد في قدر المسافة أتم ، وإلا أعاد إن لم تنكشف الصحة ( ~~ى ) ومن نوى التمام جاهلا فعلم فسلم على ركعتين أعاد ولو بعد الوقت ، ولو ~~جعلناه عزيمة . # قلت : قياس ( هب ) الصحة كمسألة السفينة ، ولعله ينازع فيها والله أعلم ~~بناء على وجوب نية ms0423 القصر ( فرع ) وإذا انكشف مقتضى التمام وقد قصر أعاد ~~تماما مطلقا ، لا العكس إلا في الوقت لأجل الخلاف . # قلت : وانقضاء السفر كخروج الوقت ، لارتفاع الخطاب حينئذ ( فرع ) ( ى ) ~~ويأتم من يعتبر البريد بمعتبر الثلاث في الأصح ، ومن لم ينو خروجا ولا ~~إقامة قصر إلى شهر كما مر ، إذ الأصل السفر ، وقيل : يصير كمنتهى سفره فيتم ~~، قلت : ومنتهى السفر كغيره ما لم ينو الإقامة ، إلا أن يكون مجمعا عليه . PageV04P199 ### || AUTO " مسألة " ويصير مقيما بإقامة من يريد ملازمته كالإمام . # قلت : ويقصر الأسير إن ظن ذهابهم به مسافة القصر . PageV04P200 ### || CHECK [مسألة الملاحون كغيرهم في القصر] # " مسألة " والملاحون كغيرهم في القصر ( ش ) التمام لهم أحب ، إذ السفن ~~مستقرهم مد لا قصر في حقهم لذلك ، قلنا : مسافرون . # ومن لا وطن له كمتبع الكلأ لا يقصر ما لم يعزم بريدا . PageV04P201 ### || CHECK [باب صلاة الخوف] # باب . # ( الأكثر ) وصلاة الخوف ثابتة بعده صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب التأسي ~~( ني عو ) لا إذ لا حاجة إليها لقوة الإسلام ، قلنا : لم يفصل الدليل وقيل ~~مختصة به صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم ~~الصلاة } لنا صلاة حذيفة بالجيش في طبرستان ولم ينكر . PageV04P202 ### || CHECK [شروط صلاة الخوف] # ( وشروطها ) ثلاثة : ( الأول ) : السفر لقوله تعالى { وإذا ضربتم في ~~الأرض } إلى قوله { إن خفتم } وإذ لم يصلها صلى الله عليه وآله وسلم في ~~الحضر ( ز ن ى قين ) تصح في الحضر لقوله تعالى { وإذا كنت فيهم } ولم يفصل ~~، وإذ فعلها صلى الله عليه وآله وسلم في النخيلة . # قلنا : حكاية فعل فالقول أرجح ( والثاني ) : آخر الوقت عند ( هق ع ) إذ ~~هي بدل ، ولا تجزئ إلا عند الإياس من الأصل كالعدة بالأشهر ( ن ى قين ) بل ~~تصح في أول الوقت لقوله تعالى { لدلوك الشمس } لنا ما مر في التيمم ، وإن ~~زال الخوف وفي الوقت بقية : فالأولون كالمتيمم وجد الماء " مسألة " ( يه حص ~~) ولا يجب حمل السلاح حالها كصلاة الأمن ، والأمر به للندب ( ن ى ش ) بل ~~يجب للأمر ، وقوله { لا ms0424 جناح } الآية . # قلت : والأقرب أن العبرة بالخوف وشدته إذ هو العلة " مسألة " والقتال ~~الواجب ما أزيل به منكر ، والمندوب الدفع عن الغير مع اختلال شرط الوجوب ، ~~والمباح الدفع عن مال نفسه حيث لا تأثير له وكلها مصححة لصلاة الخوف ، إذ ~~لم يفصل الدليل " الثالث " أن لا يصليها طالب العدو ولو محقا إلا لخشية ~~الكر ، فإن هجم الطالب المحق صلاها . PageV04P203 ### || CHECK [مسألة صفة صلاة الخوف] # " مسألة " ( علي ع عو عم ر زيد أبو موسى سهل بن أبي حثمة ثم هق م ع ) ~~وصفتها أن يصلي الإمام بطائفة ركعة ، ويطول في الأخرى حتى يخرجوا ، ويدخل ~~الباقون للآية ، وكصلاة ذات الرقاع في رواية خوات ن كذلك إلا أنه قال ينتظر ~~في الثانية قاعدا ، وينتظر الأولون والآخرون تسليمه ، لقوله في خبر خوات { ~~ثم ثبت قاعدا حتى سلم الكل بتسليمه } ( ح محمد ) عف بل كرواية عم وهي أن ~~يصلي الإمام ببعض ركعة ثم يواجهون العدو محرمين ثم يحرم معه الفريق الثاني ~~في الثانية ويسلم لا هم ثم يواجهون العدو محرمين ، فيتم الأولون منفردين ~~لقوله تعالى : { فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم } دلت على أن كل طائفة تذهب ~~إلى العدو عند سجود الأخرى ، إذ الفاء للتعقيب فتبقى محرمة ثم يواجهون ويتم ~~الآخرون منفردين . # قلنا : روايتنا عن خوات أرجح لكثرة العامل وقلة الأفعال . # عف يحرمون مع الإمام جميعا ، ويركعون ويعتدلون ، ثم يسجد الذين يلونه معه ~~، فإذا رفعوا سجد الآخرون ، فإذا رفعوا تقدموا وتأخر الأولون وفعلوا كما ~~فعلوا أولا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان . # قلنا الآية تدفعه ( ش ) وتجوز كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في بطن ~~النخل ، وهو أن يصلي بكل ركعتين ، إذ يجوز الفرض خلف المتنفل . # قلنا : منسوخ ، أو في الحضر . PageV04P204 # " مسألة " وندب التخفيف في الأولى وبعد للعزل للحذر ، ولا تنقص الطائفة عن ~~ثلاثة للآية ، فإن كانوا خمسة كانت الأولى ثلاثة " فرع " ( يه حص قش ) وفي ~~المغرب يصلي بالأولى ركعتين وينتظر فراغهم متشهدا ويقوم لدخول الباقين ، ~~لفعل علي عليه السلام ، وهو توقيف ( ن قش ) بل ms0425 يصلي بالأولى ركعة ثم كما مر ~~إذ روي عن علي عليه السلام . # قلنا : روايتنا أرجح للعدالة ، وإذ يحرم العزل ، إلا لعذر ، ولا عذر هنا ~~إلا خشية فوتها على الأخرى ( ش ) مخير ، وفي الأفضل وجهان ، أصحهما ركعتان ~~بالأولى لفعله صلى الله عليه وآله وسلم . PageV04P205 ### || CHECK [مسألة وينتظر الإمام الطائفة الثانية متشهدا في صلاة] # " مسألة ع وينتظر الثانية متشهدا . # قلت : لما مر وإذ الانتظار فوري فيفعله في الركن الذي وجب فيه ويقوم ~~لدخولها ، فإن قام ائتم به الأولون ولو قد عزلوا ، إذ لا أثر لمجرد نية ~~العزل ما لم ينفرد العازل بركعتين ، فإن لم يأتموا فسدت . # " مسألة " وتفسد على المؤتم بالعزل حيث لم يشرع ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا تختلفوا على إمامكم } وبفعل كثير لخيال كاذب ، وعلى الطائفة ~~الأولى فقط بفعلها له إن قصروا في الطرفين . PageV04P206 ### || CHECK [فرع انهزموا والكفار دون الضعف لم يصلوا صلاة الخوف] # " فرع " فإن انهزموا والكفار دون الضعف لم يصلوها لعصيانهم . # قلت : حيث لا فئة ، وكذا إن انهزم الكفار لمصيرهم طالبين . # " فرع " وللكمين الصلاة من قعود إن خافوا فوت الغرض بالقيام ، كالركوب ~~لمصلحة القتال . PageV04P207 ### || AUTO ( قش ) وتصح الجمعة في الخوف كالظهر ، ويجهرون بعد العزل ~~لانفرادهم . PageV04P208 ### || CHECK [مسألة اختلاف صور صلاته صلى الله عليه وآله وسلم] # " مسألة " ( ى ) واختلاف صور صلاته صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف ~~الحال ، فيعمل الإمام من أيها ما يقتضيه الحال ، قلت : وقياس ( هب ) أنها ~~إن أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة إيثارا للأصلية على البدلية . PageV04P209 ### || AUTO " فصل في صلاة المسايفة مسألة " إذا اتصلت المدافعة فعل المصلي ~~ما أمكن ، ولو في الحضر ، لقوله تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } ~~ومهما أمكن الإيماء بالرأس وجب ولا قضاء ، وإلا وجب الذكر لحرمة الوقت ~~والقضاء إذ لم يأت بصلاة ح إن لم يمكن استكمالها أخرت وقضيت لخبر عم إذ روى ~~ذلك ، ولقوله تعالى { فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة } قلنا : ظاهرها ~~المستقبلة ، وتلك قد أجزأت كصلاة العليل . # " مسألة " والسبع ونحوه كالعدو ، إذ العلة الخوف خلاف بعض أصحابنا وبعض ms0426 ~~الظاهرية ولا وجه له . PageV04P210 ### || CHECK [مسألة صلاة المسايفة جماعة] # " مسألة ( ه ش ) وتصح جماعة إذ لم يفصل الدليل ، ويؤم الراجل الفارس لا ~~العكس ، إذ الفارس قاعد ( ح ) لا جماعة ، إذ هي ضرورية لا يمكن الاجتماع فيها . # قلت : القصد المتابعة وهي ممكنة . # " مسألة " ولا تفسد بما لا بد منه من قتال وانفتال وركوب ( ط بعصش ) تفسد ~~بالركوب لكثرته ، إلا أن يكون بسرعة ( ى ني ) لا فرق بينه وبين النزول . # " مسألة " ولا تفسد بمتنجس السلاح ، ويلقى غيره فورا لا هو . PageV04P211 ### || CHECK [باب صلاة العيدين] # باب . # وصلاة العيدين مشروعة إجماعا : لقوله تعالى { فصل لربك وانحر } ، ولقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إن الله قد أبدلكم } الخبر " مسألة " ( ه ف ح ) ~~وهي فرض عين جماعة أو فرادى للآية ، وكالجمعة ، والجامع شرع الخطبة ( ط قش ~~بعصش خي مد ) بل كفاية ، إذ هي شعار : كالغسل والدفن ، وكصلاة الجنازة ، ~~والجامع التكبيرات ( ز ن م ى ح قش أكثر صش ) بل سنة مؤكدة لجوابه بأن ~~الفروض خمس ، والتأكيد لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم . # قلت : والأول أرجح لإسقاطها الجمعة ، والنفل لا يسقط به الفرض ، ~~واستدلالهم بالآية ضعيف لاحتمالها : فصل لربك لا لغيره وانحر ، أي صلاة ~~كانت ، وانحر له لا لغيره . # سلمنا ، لزم وجوب النحر . # " فرع " فلا يصلي من يراها فرضا خلف من يراها سنة ، ويجوز العكس . PageV04P212 # " مسألة " وهي : من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ، ولا أعرف فيه خلافا ، ~~وندب التبكير في الأضحى ، والعكس في الفطر لأمره صلى الله عليه وآله وسلم ~~عمرو بن حزم بذلك ، ولا تقضى ن يصح . PageV04P213 ### || CHECK [فرع لا يطعم في الأضحى حتى يصلي] # " فرع " وندب أن لا يطعم في الأضحى حتى يصلي ، والعكس في الفطر ، وندب ~~بتمرات وترا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ( ه ك ) وندب الخروج إلى ~~الجبان إلا لعذر ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل علي عليه السلام ~~وقوله لولا السنة لصليت في المسجد ، وإن كان في الجبان مسجد مكشوف ، فهي ~~فيه أفضل ، وفي المسقوف تردد ( ى ) وغيره . # بل المسجد ms0427 في البلد أفضل إن اتسع ، لصلاة الخلفاء في حرم مكة ، ولقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا صلاة لجار المسجد إلا فيه } . # قلنا : أما الحرم فمخصوص لفضله ، وأما الخبر فخصصه فعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ، وإذا أصحر استخلف للضعفاء إماما ، لفعل علي عليه السلام . PageV04P214 ### || CHECK [مسألة غسل صلاة العيد] # " مسألة " وغسله للرواح لا لليوم ، فيجزئ قبل الفجر إن حضر به ، ويعاد ~~للحدث قبل الصلاة ( أبو الطيب أبو إسحاق ) من ( صش ) النصف الأخير ، قلنا : ~~لا مخصص ( حش ) بل اليوم كالجمعة . # قلنا : الجمعة بعد الزوال وهو محل التطهر في غير الجمعة ، فكان الغسل ~~لليوم ، ووقت صلاة العيد ليس محلا للتطهر في غيره ، فكان الغسل لها ، وندب ~~فيه ما مر في الجمعة ، إذ سمي يوم الزينة ، وحضور النساء اللاتي لا يفتن ~~بهيئة ولا جمال ، إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج العواتق وذوات ~~الخدور والحيض في العيد ، والحائض تشهد الخطبة ولا تصلي ، ولا يتطيبن لقوله ~~صلى الله عليه وسلم { وليخرجن تفلات } وليتجلببن لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فلتعرها أختها } ( ى ث ابن المبارك ) يكره خروجهن في وقتنا لفساد ~~أهل الزمان . PageV04P215 ### || CHECK [مسألة تزيين الصبيان بالحرير والحلي في العيد] # " مسألة " والعبيد كالأحرار ويحضر الصبيان تمرينا ( ى ) ويجوز تزيينهم ~~بالحرير والحلي ، ولو ذكورا ، إذ لا تكليف عليهم . # قلت : وفيه نظر وقد اختار خلافه فيما سيأتي ، لفعل ويأتيها الإمام وغيره ~~راجلا ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وحافيا ، لفعل علي عليه السلام في ~~الخمسة المواطن ، ويرجع كيف شاء ، وندب تعجيل الخروج إلا الإمام ، فيتحرى ~~وقت قيام الصلاة لئلا يشتغل بعد بغيرها ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~ويتطوع قبل الصلاة بركعتين ( أنس رة سهل بن سعد عش ) يكره للإمام ، لخبر ( ~~ع ) { لم يتنفل قبلها ولا بعدها } الخبر . # وإذ الإمام قدوة فلو فعل أوهم كون ذلك سنة ( ح عي ) يكره قبلها لا بعدها ~~( ك ) قبلها وبعدها . # لنا " الصلاة خير موضوع " ولا مقتضى للكراهة . PageV04P216 # " مسألة " وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرجع في غير طريق ms0428 الذهاب ، فقيل : ~~أقرب إذ لا فائدة في كثرة الخطا حينئذ ، أو لئلا يسأل فلا يجد ، أو لتشريف ~~الجهتين ، أو ليشهدا له ، أو ليفقه أهلهما ، أو ليغيظ المشركين حسن حاله ، ~~أو لئلا يوصل بمكروه في الأولى ، أو تفاؤلا بتغير حال الأمة من الضلال إلى ~~الهدى ، كقلب الرداء أو لئلا يزدحم الناس ، أو لحكمة لا نعلمها الإسفراييني ~~ولا تأسي إن لم يعرف الوجه ( ى ابن أبي هريرة ) من ( صش ) بل يتأسى ، إذ لم ~~يفصل الدليل . # قلت : من شرطه معرفة الوجه في الأصح . PageV04P217 ### || CHECK [مسألة ولا أذان ولا إقامة للعيدين] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا أذان ولا إقامة لها ، لما مر ولا خلاف أنه محدث ~~يب أحدثه معاوية ابن سيرين بل مروان وتبعه الحجاج أبو قلابة بل ابن الزبير . # والمحدث بدعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فهو رد } أي مردود { وشرها ~~محدثاتها } وينادى لها الصلاة جامعة . # لما مر . PageV04P218 ### || CHECK [فصل في صفة صلاة العيدين] # فصل في صفتها . # هي ركعتان إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " صلاة الأضحى ركعتان " ~~الخبر ( يه ش ) ولا يشترط فيها الإمام والمصر ، إذ لا دليل ( ز با ن ) بل ~~يشترطان لقوله { لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع } فتصلى مع عدمهما أو ~~أيهما أربعا بتسليمتين ، ولا تكبير زائد فيها بل بعدها ثلاثا ندبا رجوعا ~~إلى أصل النوافل عند اختلال شرطها ، كالجمعة ظهرا لخلل شرط ( ح ) بل هي ~~أربع أو ركعتان ، ولا تكبير كالنوافل ، لنا { كما رأيتموني } ولا تشبه ~~الجمعة ، إذ لا بدل لها ، والخبر ليس ظاهره لما مر . PageV04P219 ### || CHECK [مسألة الجماعة في صلاة العيدين] # " مسألة " والجماعة مشروعة فيها إجماعا ، والتوجهان والقراءة والتكبير ~~كذلك ، وإن اختلف في الكيفية ( هب ) وتصح فرادى ( ز خعي ح ) لا كالجنازة ، ~~والجامع التكبير . # قلنا لا نسلم الأصل ( يه حص ) ولا تتعين سورة مع الفاتحة كغيرها ( ن ك ) ~~بل في الأولى الأعلى ، وفي الثانية الشمس ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~( ش ) في الأولى ق . # وفي الثانية اقتربت ، لرواية أبي واقد عك في الأولى الأعلى ms0429 ، وفي الثانية ~~الغاشية ، لرواية ابن بشير ، في الثانية . # قلنا : يحتمل أن اختلاف قراءته ليعرف الجواز . # والجهر مشروع فيها إجماعا ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وحده ما مر ، ~~لقول علي أسمع من يليك ولا ترفع صوتك يعني رفعا مفرطا . PageV04P220 # " مسألة " ( علي عم ه ر عا زيد هق عي حق ش مد فو ) ويكبر في الأولى سبعا ( ~~ط ع ) غير الافتتاح والنقل ( المنتخب ) بل بهما وفي الثانية خمس ويركع ~~لسادسة لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية علي عليه السلام وعائشة ~~بن شعيب ، وفعل علي عليه السلام في رواية الصادق م خمس في الأولى ويركع ~~بسادسة ، وأربع في الثانية ويركع بخامسة لفعل علي عليه السلام في رواية زيد ~~عليه السلام ( ث ح ) ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية ك ست في الأولى وخمس ~~في الثانية ( عو فة سعيد بن العاص ) التكبير أربع كالجنازة لقول فة وأبي ~~موسى " كان يكبر أربعا كصلاة الجنازة " قلنا : أخبارنا أكثر وأشهر وأرجح ~~للزيادة . PageV04P221 ### || CHECK [مسألة ولا يرفع يديه في صلاة العيد بعد الافتتاح] # " مسألة " ( ه ك ث ) ولا يرفع يديه فيها بعد الافتتاح ، إذ لم يرفع يديه ~~صلى الله عليه وآله وسلم بعده قلنا : ولا في الافتتاح ، لما مر ( ش ح ) ~~يرفع عند كل تكبيرة ، لفعل عمر ولم ينكر ، قلنا : اجتهاد ثم معارض بما ~~روينا . PageV04P222 # " مسألة " ( ه بعصش ) ويفصل بين كل تكبيرتين وبين السابعة والنقل الله أكبر ~~كبيرا إلى آخره ، استحسانا ( ن م ى ) بفصل علي عليه السلام وهو أشهد أن لا ~~إله إلا الله إلى آخره ( ش ) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر ( بعصش ) لا إله إلا الله ، إلى قدير ، ( ك ) يفصل بالسكوت ح لا فصل . # قلنا : فصل علي عليه السلام و( عو ) وهو توقيف . PageV04P223 ### || CHECK [مسألة محل التكبير في صلاة العيد] # " مسألة " ( م ط ه ) ومحل التكبير بعد القراءة فيهما ، لفعل علي عليه ~~السلام ولرواية ( عم ) ( ق ن ح ) يوالي بين القراءتين لرواية ( عو ) ( ك ش ~~) بل يقدم ms0430 التكبير فيهما لرواية عمرو بن شعيب ، قلنا : خبرنا أشهر وراويه أعدل . PageV04P224 # " مسألة " فإن قدم التكبير أعاده بعد القراءة ، وإلا أعاد الصلاة ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { كما رأيتموني } ويتحمل الإمام ما فعله مما فات ~~اللاحق فيما أدركه فيه ، إذ هو ضامن ، فإن أدركه راكعا كبر ما أمكنه ما لم ~~يخش الرفع ، قيل : إذ لا مخالفة هنا ، وقيل : ندبا فقط ( قش ) لا يتحمل ~~كالافتتاح ( فرع ) ويزيد الهدوي ما نقصه إمامه المؤيدي ( هب ) ومن ترك بعض ~~التكبير حتى سلم أعاد الصلاة ( ش ) لا ولا سهو ( ح ) لا يعيد ويسجد ، قلنا ~~: لم تتميز عن غيرها إلا به فتركه كتركها ، وكتكبير الجنازة . PageV04P225 ### || CHECK [مسألة شك في النية في صلاة العيد] # " مسألة " ويستأنف من شك في النية ، إذ الأصل عدمها ، ويبني على الأسوإ ~~إن أشكل أين نوى ، ويبني على الأقل في عدد التكبير . PageV04P226 # " مسألة " ( هق ن م ط ح فو لش ) وتقضى في الثاني فقط إلى الزوال ( ط ) إن ~~تركت للبس فقط ، إذ أمر الناس بالإفطار والصلاة من الغد ( ك ) عح لش ) لا ~~تقضى مطلقا كما لا تقضى في يومها كالكسوف لش تقضى في الشهر لش تقضى أبدا . # لنا القياس سقوط القضاء كبعد الزوال ، لولا الخبر ط ولا تقضى لغير اللبس ~~، إذ لم يرد إلا لأجله ( ى ) أما إذا لم ينكشف الغلط إلا الليلة الحادي ~~والثلاثين قضيت فيه قولا واحدا للش لقوله { فطركم يوم تفطرون } الخبر . # بخلاف ما لو انكشف بعد الزوال يوم الثلاثين ، ففيه الأقوال التي مرت له . # والأضحى كالفطر في ذلك . # وعن الحنفية تقضى إلى الثالث قبل الزوال ( ش ) غدا وبعد غد ( ن ) يستحب ~~فعلها وأطلق . # لنا ما مر . PageV04P227 ### || CHECK [مسألة من خشي فوت الجماعة في صلاة العيد] # " مسألة " ( ه ش ) ولا يتيمم من خشي فوت الجماعة فيها ، إذ ليست شرطا ( ن ~~جع ح ) تفوت بفوات الجماعة ، فيتيمم كالجنازة . # قلنا : الجنازة لا تصلى مرتين ، بخلاف العيد . PageV04P228 ### || CHECK [مسألة ندب بعد صلاة العيد خطبتان] # " مسألة ( ه ) وندب بعدها خطبتان كالجمعة لفعل الخلفاء وأبي ms0431 مسعود البدري ~~( ابن الزبير مروان ) بل قبلها ، ولا وجه له . PageV04P229 # " مسألة " ولا يقعد أولا ، إذ لا أذان ( ى ) يقعد للاستراحة بعد الصعود ~~وتصح من قعود ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم . # ويفصل بين الخطبتين كما مر ، ويكبر في أول الأولى تسعا وفي أخراهما سبعا سبعا . # وفي فصول الأولى من خطبة الأضحى التكبير المأثور ، لقول عتبة هو من السنة ~~( ى ) وفي الفطر ، إلا أنه يختلف آخر التكبير ( ه ن ) ويقعد عقيب الصلاة ~~مكبرا ثلاثا ( ى ) استحسانا ليعلم فراغه . # ويذكر في الخطبة حكم الفطرة والأضحية لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ~~وإن كان في الحج علمهم الإحرام يوم السابع ، والخروج إلى منى وعرفات ، ثم ~~يخطب في عرفة ليعلم الإفاضة وتوابعها ، ثم في يوم النحر ليعلم النحر والرمي ~~وغيرهما . # وندب بعد الصلاة الحث على الصدقة ، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم النساء ~~بها ، وفرش بلال ثوبه ، ولا ينصرف المصلون حتى تنقضي الخطبة للنهي ، ومن ~~فاتته الصلاة استمع الخطبة ثم صلى ، ولا يصلي التحية إلا في المسجد فيصليها ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ { فليصل ركعتين قبل أن يجلس } ( ه ابن ~~أبي هريرة ) من ( صش ) ولا تجزئان للعيد إذا نواهما لغيره ( بعصش ) تجزئ . PageV04P230 ### || CHECK [مسألة الخطبة مع ترك التكبير في صلاة العيد] # " مسألة " وتجزئ الخطبة مع ترك التكبير ، ومن المحدث إذ ليست من الصلاة ، ~~بخلاف الجمعة ، ولا يأثم بتركها ، ولا تجزئ خطبة الجمعة بنية العيد ( ى ) ~~لخلط الفرض بالنفل ، قلت : بل لاختلاف الوقت . PageV04P231 # " مسألة " ويجهر المنفرد لعمل السلف ط لا إذ صلاة النهار عجماء ، قلنا : ~~إلا لدليل كالجمعة . PageV04P232 ### || CHECK [مسألة الخطب المشروعة سبع] # " مسألة " ( ى ه ) والخطب المشروعة سبع : للجمعة وللعيدين وأربع في الحج ~~ش وللكسوفين والاستسقاء . # وكلها بعد الصلاة إلا الجمعة . PageV04P233 ### || AUTO فصل . # في التشريق الخليل : هو حيث أطلق : التكبير ، وحيث أضيف إليه : اليوم " ~~مسألة " وتكبيره مشروع إجماعا إلا عن خعي ولا وجه له ( هق ط ) وهو وتكبير ~~الفطر سنة مؤكدة ع مع الإمام لا منفردا ح في الأضحى لا الفطر : لنا ms0432 " كان ~~يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى " الخبر ( ن م ) بل واجب لقوله تعالى { ~~ولتكملوا العدة ولتكبروا الله } ( المفسرون ) أراد عدة رمضان ، والتكبير ~~عند كماله ، والأضحى مقيس عليه . # إذ لم يفصل أحد في الوجوب . # قلنا : تحتمل الآية تكبير الصلاة ، إذ لا تصريح ص فرض في الفرض وسنة في ~~السنة لما مر ؛ لنا ما مر . PageV04P234 ### || CHECK [مسألة وقت التكبير أيام التشريق] # " مسألة " ( علي عم ه ث مد حق فو لش ) ومحله عقيب كل صلاة من فجر عرفة ~~إلى آخر أيام التشريق ، لرواية علي عليه السلام ، وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { إن أفضل ما قلته } الخبر ( ع زيد ك لش ) بل من ظهر النحر إلى فجر ~~الخامس ، كالتكبير بعد قطع التلبية ، وأول صلاة بعد قطعها الظهر ، وآخر ~~صلاة للحجاج بمنى الفجر لش بل من مغرب يوم النحر إلى فجر الخامس لرواية ، ( ~~ع ) ( ح ) من فجر عرفة إلى عصر النحر كوقت التلبية ( د هر سعيد ) وعن ع من ~~ظهر النحر إلى عصر الخامس . # لنا ما مر ، وإن عرفة من المعلومات . # وقد أمرنا بالذكر فيها وآخر التشريق من المعدودات كذلك ( فرع ) ويكبر بعد ~~صلاة العيد كغيرها ( ز ح عة ) يستغنى بتكبيرها . # قلنا : لم يفصل الدليل . # وصلاة الجنازة كغيرها . PageV04P235 ### || CHECK [مسألة صفة التكبير أيام التشريق] # " مسألة " ( الأحكام ) وصفته تكبيران ، ثم تهليل ، ثم تكبير ، إذ روي عن ~~( ع ) واستحسن ه بعده والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا لقوله ~~تعالى { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله } الآية ( المنتخب ط ) بل تكبيرات ~~أربع يتوسطها تهليل ثم ولله الحمد ، والحمد لله وهو الأشهر . # وكذا عن م وعنه : حذف أحد التكبيرتين بعد التهليل . # وحذف ح والحمد لله واستحسن ه على ما هدانا إلى آخره . # وزاد م والحمد لله على ما أولانا ، لقوله تعالى { على ما هداكم } { على ~~ما رزقهم } ع يجمع بين الاستحسانين للفضل ( ش ) بل يكبر ثلاثا بلا فصل ~~كفعله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد الصفا . # وما زاد من ذكر فحسن ، ويستحب ما ذكر به صلى ms0433 الله عليه وآله وسلم في ~~الصفا . PageV04P236 # " مسألة " ( ه ن م ش ك فو ) ولا يسقط عمن لا تلزمه الجمعة ، وقيل : يسقط ~~كالجمعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر ~~جامع } ، قلنا : المراد به الصلاة . # سلمنا فلا يلزم من تلازمهما في شرط تلازمهما في السقوط . PageV04P237 # " مسألة " ( ه قش ) وندب عقيب المؤكدة لشبهها بالفرض ( ز ن ح ) لا إذ هي ~~نفل كالمبتدأ ، قلنا : المؤكد يشبه الفرض . PageV04P238 # " مسألة ه ولا يسقط بنسيانه في المجلس كالمؤكدة ، وقيل : يسقط كالسهو ( ى ) ~~إن بعد ولا بفوت صلاة إن قضاها في التشريق وهو قضاء ، إذ هو تابع ، وقيل ~~أداء كمع النافلة ، وقيل يسقط إذ الوقت شرط ، قلنا : لا دليل . PageV04P239 # " مسألة " وندب في العشر تكبير مطلق في الأسحار وأطراف النهار ، إذ هي ~~المعلومات . PageV04P240 ### || CHECK [فصل تكبير الفطر] # فصل . # والخلاف في وجوب تكبير الفطر ، كما مر ( أكثره ك عي حق ) وهو من خروج ~~الإمام إلى ابتداء الخطيب ن من مغرب أول ليلة من شوال إلى عصر يومها خلف كل ~~صلاة ( ش ) من الغروب إلى خروج الإمام للاشتغال بالصلاة ، وعنه حتى يصلي ، ~~وعنه حتى يفرغ من الخطبة لرواية ( هر ) لنا { كان صلى الله عليه وآله وسلم ~~يخرج يوم الفطر } الخبر . PageV04P241 ### || CHECK [مسألة صفة تكبير الفطر] # " مسألة " ( هب ) وصفته ما مر في المنتخب إلى والحمد لله ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { أفضل ما قلته } الخبر . # ولا يختص بصلاة بخلاف الأضحى ، إذ لا دليل ، وقيل بل عقيب الصلاة وكل على ~~أصل ( ى ) ولا فضل له على تكبير الأضحى لاستواء دليلهما . PageV04P242 ### || CHECK [باب صلاة الكسوف] # باب . # وصلاة الكسوف سنة إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فصلوا وادعوا } ~~ونحوه . # وندب الغسل لها للاجتماع كأصل غسل الجمعة وينادى لها بالصلاة جامعة لأمره ~~صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ( ى ) والجماعة شرط في الكسوف لقوله " فصلوا ~~" ولإمكانها في النهار ، قال وفي الخسوف خلاف ( ه ش وغيره ) يصح الأمران ، ~~إذ لم يفصل الدليل ولصلاة ع منفردا ، والأفضل الجماعة ، وتخرج ms0434 النساء ~~كالعيد . # لرواية أسماء ، والفتانات يجمعن أو ينفردن في البيوت فو بل الجماعة شرط ~~لقوله " فصلوا " لنا ما مر ( ح ك ) بل الانفراد شرط لفعل ع قلنا : لعله ~~لعذر من عدم مؤتم أو غيره ، قلت : وفي تخصيص ( ى ) للخسوف بالخلاف نظر إذ ~~ظاهر المذهب صحة الانفراد في الكسوف أيضا . PageV04P243 ### || CHECK [مسألة صلاة الكسوف والخسوف جهرا وسرا] # " مسألة " ( ه ك ) ويصحان جهرا وسرا إذ رويا عنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~إلخ ( ح ) وعن محمد يسر في الكسوف لقول ع ولم أسمع له قراءة ولا صوتا ، ~~قلنا معارض برواية علي عليه السلام وعائشة للجهر ف وعن محمد يجهر حتما ~~لروايتهما ، قلنا : معارض بما مر ى يجهر في الخسوف لا الكسوف للقياس ، قلنا ~~: لا قياس مع النص . PageV04P244 # " مسألة " ( ه جميعا ) وهي ركعتان في كل ركعة خمسة ركعات لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في رواية أبي ( ع ش مد ك ) بل في كل ركعة ركوعان ، لرواية ( ~~علي وعا ) ويطول في القيام والركوع القدر المأثور ابن سريج وفي السجود . # واستضعف ( ح ث خعي ) بل ركعتان ولا زيادة ولا قنوت ، إذ قد روي عنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم فة في كل ركعة ثلاثة ركعات لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم كذلك ، قلنا : خبرنا أرجح للزيادة ( ى ) وأيها فعل أجزأ ، إذ هو مأثور . PageV04P245 # " مسألة " ( هب قش ) ولا يثنيها ولا يزيد فيها إن طال الخسوف ، لمخالفة ~~المشروع ، بل يلازم الذكر بعدها مكانه حتى ينجلي ( قش ) يزيد ( بعصش ) ~~ويثني ، قلنا : لا وجه لذلك ( فرع ) ويتمها إذا انجلى حالها لقوله تعالى { ~~ولا تبطلوا أعمالكم } ( بعصش ) يقتصر على ركوع واحد ، قلنا : لا . # كغيرها . # وتفوت للكسوف بالانجلاء أو الغروب قبلها لبطلان السبب ، وللخسوف ~~بالانجلاء أو الشروق لبطلان سلطانه ى لا بالغروب لبقاء سلطانه ، قلت : وفيه ~~نظر ، وفي طلوع الفجر وجهان : الأصح البطلان . PageV04P246 ### || CHECK [مسألة ويتحمل الإمام ما فات اللاحق في صلاة الكسوف والخسوف] # " مسألة " ( ى هب ) ويتحمل الإمام ما فات اللاحق كتكبير العيد ( ش ) بل ~~يتابعه ويتم بعد تسلميه ms0435 في ركعة يزيدها . # قلنا : لا وجه له ( ص ) يداخله في القيام فإن تعذر فبعد تسليم الإمام ~~يقوم له . # قلت : وهذا أضعف . PageV04P247 # " مسألة " ( ه حص ) ولا تصلي في الوقت المكروه لما مر ( ش ) بل تصلي لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم " فإذا رأيتم ذلك " الخبر ، قلنا : مخصص بالنهي ، ~~ولا وقت كراهة للخسوف . PageV04P248 # " مسألة " ( ه ح ك ) ولا خطبة فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فافزعوا إلى الصلاة وادعوا } ولم يذكرها وهو موضع التعليم ( ى ش ) بل سنة ، ~~{ إذ خطب صلى الله عليه وآله وسلم بعدها كالجمعة ثم قال : إن الشمس والقمر ~~آيتان } الخبر . # قلت مجرد ذلك لا يدل على أنها سنة ، إذ كان يخطب في كثير من الأحوال ، ~~ولم يسن والسنة ما واظب عليه وأمر به ى فإن قدمها أو اقتصر على واحدة جاز ، ~~إذ ليست شرطا . PageV04P249 # " مسألة " ( ع ه ) ويستحب قبل كل ركوع الفاتحة مرة والصمد والفلق سبعا سبعا ~~م واستحب ه المعوذتين لما فيهما من الدعاء ، وقرأ علي الكهف والروم مع ~~الفاتحة ، وقرأ ه الكهف ومريم وطه والطواسين ش البقرة وآل عمران والنساء ~~والمائدة ( ز ن حص ) ما شاء من المفصل ، إذ لم يؤثر عنه صلى الله عليه وآله ~~وسلم شيء مخصوص ، ويكبر موضع التسميع للنقل لعدم السجود بعده إلا في الخامس ~~، إذ يليه السجود . PageV04P250 ### || CHECK [مسألة وتبتدأ صلاة الكسوف والخسوف ولو تجلى البعض] # " مسألة " وتبتدأ الصلاة ولو تجلى البعض كلو انكسف البعض ، ولا تسقط ~~بتغطية السحاب ، ولا عن أهل البادية لعموم الدليل . # ويبادر إلى المسجد ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم عند الرعد الشديد ، ~~ويستشعر الخوف ، لقوله تعالى { يخوف الله به عباده } . PageV04P251 ### || CHECK [مسألة ويصلي لسائر الأفزاع] # " مسألة " ق ويصلي لسائر الأفزاع من زعزع أو زلزلة أو نحوهما لمشاركته ~~الكسوف في الفزع ، وإن شاء فركعتان هنا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فافزعوا إلى الصلاة } وأطلق وخص الكسوف بالصلاة المخصوصة فعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ( مد ثور ) بل كالكسوف فقط للمشاركة في العلة ( ى ش ) لا ms0436 ~~صلاة ، إذ لا دليل ، وإن صلوا منفردين فحسن لئلا يغفلوا ، قلنا : نبه على ~~العلة بقوله { يخوف الله } وبقوله " فإذا رأيتم " . PageV04P252 ### || AUTO " مسألة " ولا كسوف في العادة إلا في ثامن أو تاسع وعشرين ، ~~ورواية كسوفها يوم مات إبراهيم عليه السلام في العاشر من ربيع الأول محتمل ~~، ولا خسوف إلا في رابع أو خامس عشر . PageV04P253 ### || CHECK [باب الاستسقاء] # باب . # وندب الاستسقاء لقوله تعالى { وإذ استسقى موسى لقومه } ى وشرع من قبلنا ~~يلزمنا ما لم ينسخ عنا ، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية ( ع وأنس ) . # " مسألة " ( ه أكثرها ) ويستحب بالصلاة لرواية ( ع ) " فصلى بهم ركعتين " ~~ونحوه ح بل بالدعاء ، إذ لم تؤثر الصلاة فهي بدعة ، ولقول عبد الله بن زيد ~~فدعا وقلب رداءه ولم يصل ، قلنا : ترك في حال ليدل على عدم التأكيد . PageV04P254 ### || CHECK [مسألة إخراج المشايخ والصبيان لصلاة الاستسقاء] # " مسألة " وندب تقديم الأمر برد الظلامات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ إذا بخس المكيال والميزان حبس القطر } ونحوه ، والصلح لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من هجر أخاه } الخبر . # والصدقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { تطفئ غضب الرب } والعتق لعل ~~الله يفك به من القحط ، وصيام ثلاث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " دعوة ~~الصائم لا ترد " والخروج بلا زينة ولا طيب ، إلا الغسل والسواك ، وتقديم من ~~حضر من فضلاء أهل البيت كفعل ثم من غيرهم ، كالاستسقاء بيزيد بن الأسود ~~فسقوا ، وإخراج المشايخ والصبيان ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا ~~بلغ الرجل ثمانين } الخبر . # ومن قلت ذنوبه قبل دعاؤه ، لقصة موسى مع الأعور ويكره خروج الذمي لكفره ، ~~وفي إخراج البهائم تردد ، الأصح : تخرج لقصة قوم يونس وسليمان مع النملة . # والبوادي ، والأمصار سواء ونضوب الأنهار ونحوها كحبس المطر . # وينادى بالصلاة جامعة ، ولا تختص بوقت إذ فعلها صلى الله عليه وآله وسلم ~~وقت صلاة العيد . PageV04P255 # " مسألة " ه : وهي أربع بتسليمتين في الجبانة إذ استسقى صلى الله عليه وآله ~~وسلم بالجمعة وهي بالخطبة أربع ، وإذ لم يقتصر فيها على صفة ، بل ms0437 اختلف ~~فعله فصح فيها الاستحسان لزيادته على أقل النفل ، تشرع الجماعة فيها كالعيد ~~زيد فيه الخطبة ( على ن م ى ك فو هر عي ) بل ركعتان ، لرواية عباد { فصلى ~~ركعتين } الخبر وفي البخاري والترمذي من غير زيادة عليهما إلا الدعاء ، قلت ~~: وهو قوي ( ز يب كح عمر بن عبد العزيز ش عف محمد ) بل كصلاة العيد في ~~مذهبنا لخبر ( ر ه ) { فصلى ركعتين كصلاة العيد } قلنا : يعني في العدد لا ~~في الصفة . PageV04P256 # " مسألة " ( ه م ) ولا خطبة فيها لقول ع ولم يخطب ( ن ش فو ) بل يخطب قبلها ~~كالجمعة ، لرواية عن ع ولفعل ابن الزبير ولم ينكر . # وروي أيضا عن عمر بن عبد العزيز . # قلت : وهو قوي ، وقول ع لم يخطب ، إن صح فليدل على عدم التأكد " مسألة " ~~ويقرأ فيهما ما شاء ، واستحسن ما فيه تفاؤل بالخصب ه في كل ركعة الفاتحة ~~وآية { وهو الذي أرسل الرياح } إلى { كفورا } وفي الرجوع يس ، وآخر آية من ~~البقرة ، ويجأرون بعد الصلاة بالدعاء والاستغفار ( ن ) يقرأ نوحا ( ش ) في ~~الأولى ق وفي الثانية القمر ، وعنه نوحا في الثانية . # مسألة " ومن قال بالخطبة فذكرها عند ن بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى ~~الله عليه وآله وسلم أن يكبر مائة تكبيرة مستقبلا رافعا صوته ، ثم يسبح ~~مثلها ملتفتا يمينا ، ثم يهلل مثلها ملتفتا يسارا رافعا صوته فيهما ، ثم ~~يحمد الله مستقبلا ، ثم يدعو ويدعون معه ش يستفتح الأولى بالاستغفار ، وعنه ~~يكبر كخطبة العيد ، ثم يحمد الله ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويكثر ~~الاستغفار ويدعو " اللهم اسقنا " إلى آخره أو دعاء علي عليه السلام ، أو ~~الناصر ، أو الهادي أو ما شاء . PageV04P257 # " مسألة " ( ه ن ) وندب تحويل الرداء الأيمن أيسر لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ( ش ك ) بل الأسفل أعلى ، إذ أراد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في ~~الخميصة فشق فجعل أيمنها أيسرها ( الغزالي ) أو الظاهر باطنا ح التحويل غير ~~مسنون . # لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم " مسألة " ( ى ه محمد ) ويختص ms0438 الإمام ، ~~إذ لم تحول الصحابة بتحويله صلى الله عليه وآله وسلم ( ش ك ) بل حولوا معه ~~فلم يختص . PageV04P258 ### || CHECK [مسألة الاستسقاء بالدعاء فقط] # " مسألة " ويصح الاستسقاء بالدعاء فقط ، سواء تعقبه صلاة أم لا ، كفعل ~~عمر حتى قال : لقد استسقيت بمجاديح السماء . # والأفضل الصلاة ويستسقي المخصب للمجدب لندب الدعاء للغير . PageV04P259 # وإذا تهيئوا فسقوا قبل الخروج ، خرجوا شكرا واستزادة . PageV04P260 # وإن دام المطر فضر جاز الدعاء بحبسه وتحويله ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { حوالينا ولا علينا } ونحوه ( ى ) . PageV04P261 # ومن نذر الاستسقاء لزمه ولا يلزم غيره الخروج إن لم ينذره ، وإن نذر الخطبة ~~على المنبر أجزأت على نشز . # . PageV04P262 # ويصح الاستسقاء في البيت إذ هو الدعاء . PageV04P263 # " مسألة " وندب التبرك بأول المطر في الجسد والثياب لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وفعل ع وقوله تعالى { مباركا } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ~~اخرجوا بنا " الخبر والدعاء عند الغيث ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ~~عند ثلاث " الخبر . PageV04P264 # ويكره أن يقال مطرنا بنوء كذا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ومن قال ~~مطرنا بنوء كذا } الخبر . # وقول عمر " كم بقي من نوء الثريا " أراد الوقت الذي جعله الله أمارة . PageV04P265 # ويكره سب الرياح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تسبوها } الخبر . PageV04P266 # ولا يشار إلى البرق للنهي . PageV04P267 # ويسبح لسماع الرعد ، لرواية ع عن كعب حيث قال : " عوفي من ذلك الرعد " ~~الخبر . PageV04P268 ### || AUTO " مسألة " ويكرر الاستسقاء من الغد إن لم يسقوا في يومهم ، وفي ~~استئناف الصوم تردد : الأصح يؤمرون به وبالخروج في الرابع ، إن لم يشق . PageV04P269 # وللمسلمين الاستسقاء للكفار لفعله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلبه أبو ~~سفيان . PageV04P270 ### | CHECK [كتاب الجنائز] # الجنازة بفتح الجيم : السرير . # وبكسرها الميت ، وندب تذكر الموت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أكثروا ~~من ذكر هاذم اللذات } الخبر ، ونحوه . # والاستعداد له بفعل الواجب وترك القبيح ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ استحيوا من الله حق الحياء } الخبر . PageV04P271 # ويحب لقاء الله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أحب لقاء الله } الخبر ~~ونحوه . PageV04P272 ### || CHECK ms0439 [مسألة صبر المريض] # " مسألة " وليصبر المريض ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فاصبري ولا ~~حساب عليك } ونحوه . PageV04P273 # ولا يتمنى الموت لشدة الألم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يتمنى ~~أحدكم الموت } الخبر . PageV04P274 # وندب التداوي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { تداووا } الخبر ونحوه . PageV04P275 # ويحسن الظن بالله لقوله تعالى { أنا حيث ظن عبدي بي } ونحوه . PageV04P276 # وعيادة المريض ، لقول ( عا ) { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم } ~~الخبر ونحوه . # وتكرارها إن طال ، ويبشر بالعافية ، لقوله { فنفسوا في أجله ، ويدعى بها ~~له إن كانت ترجى لمثله } وندب أسأل الله العظيم ، إلى آخره . # واستجلاب دعائه للخبر . PageV04P277 # ويلقن المحتضر الشهادتين ثلاثا ، لا بأمر يكرهه ولا يكلم بغيرهما ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { من كان آخر كلامه لا إله إلا الله } الخبر . # ويوجه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وجهوه للقبلة } الخبر ( ه ن قش ~~) مستلقيا ليستقبلها بكل وجهه ( م ى ح قش ) بل على جنب ، لفعل فاطمة عند ~~موتها ( ى ) الأمران جائزان ، وهذا أفضل ، ويجوز العدول عنه للعذر . PageV04P278 ### || AUTO " مسألة " ويؤمر المريض بالتوبة والتخلص مما عليه فورا ، ويوصي ~~للعجز . PageV04P279 # ومتى مات غمض ولين برفق ، لإغماضه صلى الله عليه وآله وسلم أبا سلمة . # ويربط من ذقنه إلى قمته بعريض ، لئلا ينفغر فوه وتبدل ثيابه ، إذ الأغلب ~~النجاسة ، ويرفع على سرير أو نحوه لئلا يتغير بندوه ، ويوضع على بطنه ما ~~يمنع النفخ ، من حديد أو خلب ، كفعل أنس في غلام له . # وندب لمن حضره أن يدعو له ويثني خيرا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فقولوا خيرا } الخبر . # والدعاء عند شدة الموت ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ، يدفن حتى ~~تظهر فيه العلامات وهي استرخاء القدمين وميل الأنف وانخلاع الكف وانخساف ~~الصدغ وامتداد جلدة الوجه ، ويتأنى في الغريق ونحوه ، وبعد التيقن يعجل ~~التجهيز ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ثلاث لا ينبغي أن يتأنى فيهن } ~~الخبر . # ونحوه مسألة " ( ه ) ويشق أيسره لاستخراج مال علم بقاؤه مطلقا ، وقيل : ~~إن تعدى الثلث أو كان لغيره ms0440 . # قلنا : نهى عن الإضاعة ( هب ) . # وكذا حمل تحرك ، قيل ولو بكسر ضلع ، إيثارا لحرمة الحي على الميت ح بل ~~أيمنها لئلا يصاب الجنين ، ثم يخاط برفق ( ك عش ) تستخرجه النساء من ~~المعتاد ، قلنا : يخشى عليه من ذلك ، وقيل : إن كان لدون ستة أشهر لم يخرج ~~، لكن لا دفن حتى يموت ( فرع ) ن فإن مات وأمه حية احتيل في إخراجه من ~~الفرج ، وإن تقطع حفظا للأم . PageV04P280 # ولا يصبح ميت الليل ، ولا يمسي ميت النهار ، إلا في قبره للخبر ( الأكثر ) . PageV04P281 # ولا يكره الدفن ليلا لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم ، وفعل علي عليه ~~السلام في فاطمة بص يكره ، إذ ملائكة النهار أرفق . PageV04P282 ### || CHECK [مسألة النعي والنياحة] # " مسألة " ويحرم النعي والنياحة وتوابعها لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم ~~في خبر أم عطية ونحوه . # ويجوز البكاء والإيذان من غير ندب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~تدمع العين } الخبر ونحوه { ولبكائه صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن ~~مظعون حتى قال في بكائه : هاي ، ثلاثا } وحمل على أنه غالب . # والبكاء جائز قبل الموت كفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات ولده ~~إبراهيم ، ويكره بعده ، لقوله { فلا تبكين باكية } الخبر . PageV04P283 ### || CHECK [فصل ويجب كفاية غسل المسلم] # فصل يجب كفاية غسل المسلم ومن شهدت قرينة بإسلامه إجماعا ( ه ها ) ولو ~~سقطا استهل بأمارة حياة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا استهل السقط ~~صلي عليه } ونحوه ( ه ح ) فإن لم يستهل فلا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فإن لم يستهل لم يصل عليه } وهي فرع الغسل ش يغسل لأربعة أشهر ، إذ ~~يكتب في الأربعين الرابعة رزقه وأجله ، وإنما ذلك للحي ، ولقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { يصلى على السقط ويستغفر لأبويه . # } قلنا : لا حكم للحياة في البطن لما مر . # وخبر المغيرة مطلق ، قيد بما مر . # " مسألة " ( هق م ن ح ) ويغسل الأكثر أو النصف الذي كمله الرأس لا الأقل ~~، قياسا على عضو قطع من الحي ش يغسل الأقل ، إذ لم يفصل الدليل ولصلاتهم ms0441 ~~على يد طلحة أو عتاب ونحوه ، ولأنه بعض كالأكثر . # قلنا : فصل القياس ، وفعلهم ليس بحجة ما لم يجمعوا ، وقياسهم يؤدي إلى ~~تكرر الصلاة ولم يشرع ، ومن ثم اعتبرنا الأكثر أو التكميل بالرأس . # " مسألة " ه ومن خشي تمزقه بالدلك فالصب ، فإن ضره يمم ، فإن ضرا ترك . PageV04P284 # ويغسل ولد الزنا والأغلف إن لم يترك الختان تهاونا ، لقول علي عليه السلام ~~" مسألة " ( ه ك ) ويحرم للكافر ، قلت : إذ هو تشريف ( ح ش ) يجوز ولا يجب ~~، إذ { أمر صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن يغسل أباه . # } قلنا : أمره بمواراته ، ولم يذكر الغسل في رواية . # سلمنا فلإسلامه باطنا إن صح " مسألة " ( ى ) والمتأول عند المكفر كالمصرح ~~، إلا في الخبر والشهادة . # " مسألة " ه والفاسق كالكافر لاستحقاقهما العذاب ، فلا يجب غسله ، وفي ~~الجواز تردد ( م ط ص ى ) يجوز تشريفا للملة ( ها ) يجب لذلك . # لنا لا شرف مع استحقاق اللعن ، والتأويل فيه كالتصريح ( ى ) يغسل المتأول ~~إذ لم يعاملهم علي عليه السلام معاملة الكفار في الأحكام ، لا من قتل باغيا ~~، إذ لم يغسل الخوارج عقوبة . PageV04P285 ### || CHECK [مسألة ولا يغسل شهيد قتل في المعركة] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا يغسل شهيد قتل في المعركة ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { زملوهم بدمائهم } الخبر ونحوه ( بص سعيد ) يغسل إذ غسل ~~الميت قطعي فلا يرفع بظني . # قلنا : تخصيص فيجوز " مسألة " ( ط وتحصيله ) ومن جرح في المعركة بما ~~يقتله يقينا حرم غسله ، ومع التجويز إن أكل أو شرب أو تداوى غسل ، لحصول ~~اللبس بموته ، والأصل وجوب الغسل ش لا يغسل إن مات قبل تقضي الحرب وإن أكل ~~وشرب ، إذ هو كالحاضر لمشاركته فيما غنموا ( ح فو ) إن مات قبل الارتثاث ~~فشهيد وإلا غسل ( خي ) والارتثاث أن يحمل ويأكل أو يشرب أو يوصي أو يصلي أو ~~يبقى في المعركة يوما وليلة حيا يعقل ، أو يمضي عليه وقت صلاة ولا يلزمه ~~قضاؤها ( عف ) إن بقي في المعركة أقل من يوم فليس مرتثا ( محمد ) إن عاش ~~يوما كاملا في مكانه فليس مرتثا ، قلنا : التعليل بالجراح ms0442 أولى ، إذ هي سبب ~~الموت ، فلا حكم لتقضي الحرب والارتثاث . # " مسألة " ( هق م ط ش ك فو ) فإن كان الشهيد جنبا لم يغسل إذ لم يفصل ~~الدليل ( ص ح عق ) بل يغسل لغسل الملائكة حنظلة . # قلنا : فعل الملائكة لا يلزمنا ، قالوا لا يسقط بالقتل . # قلنا : بل يسقط كالصلاة . PageV04P286 ### || CHECK [مسألة ويغسل من وجد في المعركة ولا جرح فيه] # " مسألة " ( ه حص ) ويغسل من وجد في المعركة ولا جرح فيه إذ الظاهر الموت ~~ش لا ، لاحتمال موته بعطش أو زحام . # قلنا : الظاهر خلافه . # ولا فرق في القتل بين السيف ومنع النفس والغرق ولو لهرب ونحوه ، إذ القصد ~~ذهاب الروح في سبيل الله ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { المجاهد من كان ~~قتاله } الخبر . # " مسألة " ( ق ى ش ف ) والصبي والمرأة كالمكلف لصلاحيتهما للقتال ، إذ لم ~~يفصل الدليل ط بل يغسلان ، إذ لا جهاد عليهما كالمجنون ( ص ح ) يغسل الصبي ~~لذلك ، لا المرأة لتكليفها . # قلت : وهو قوي إن جعلناه رخصة ، { إذ أذن صلى الله عليه وآله وسلم لنسيبة ~~بالخروج له . # } . PageV04P287 ### || CHECK [مسألة ومن قتل مدافعا عن نفس أو مال أو في المصر ظلما] # " مسألة " ( حط ح ف ) ومن قتل مدافعا عن نفس أو مال أو في المصر ظلما لم ~~يغسل إذ هو شهيد للخبر ح إلا أن يقتل بالمثقل ( حط ى ش ) بل يغسل ، إذ غسل ~~علي عليه السلام ، قلت : لعله لتراخي موته عليه السلام ورجوى حياته . PageV04P288 ### || CHECK [مسألة قتيل البغاة هل يغسل] # " مسألة " ( ه حص قش ) وقتيل البغاة شهيد ، إذ لم يغسل علي عليه السلام ~~أصحابه ، وهو توقيف ، ولقول عمار : ادفنوني في ثيابي . # . PageV04P289 ### || CHECK [مسألة ولا ينبش للغسل بعد إهالة التراب] # " مسألة " ( ق ح ) ولا ينبش للغسل بعد إهالة التراب . # قلت : ولا لتكفين واستقبال كالصلاة ش بل ينبش لوجوب الغسل ، وكذا للتكفين . # قلنا : فيلزم ولو طالت المدة ، إذ لا اختصاص . # فأما قبل الإهالة فينبش إجماعا ولو بعد ردم اللحد . PageV04P290 ### || CHECK [مسألة غسل الحائض الميتة ونحوها] # " مسألة " وتغسل الحائض ونحوها إجماعا ، لرفع ms0443 الموت حكم الحيض فلا يتكرر ~~إجماعا ( بص ) ولا يصلى عليها . # قلنا : سبقه الإجماع . PageV04P291 ### || CHECK [مسألة ومن قتل نفسه لم يغسل] # " مسألة " ( ه عي ) ومن قتل نفسه لم يغسل لفسقه للآية والخبر ، وقد مر ~~الخلاف مد ويصلي عليه غير الإمام ، فإن قتل حدا لم يغسل إلا أن يتوب كفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في العامرية ( هر ) ولا يصلى على المرجوم ك يصلي ~~غير الإمام . # لنا : فاسق ، وقد مر حكمه . PageV04P292 ### || AUTO " مسألة " ويغسل الطعين ونحوه إجماعا ، وإن كانوا شهداء للخبر . # " مسألة " ويكفن بكل ما قتل فيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { زملوهم ~~بدمائهم } إلا ما لا يكفن بجنسه ، كآلة الحرب والجورب مطلقا ، أو سراويل ~~ونحوه إن لم ينله دم ، لقول علي عليه السلام " ينزع " الخبر . # قلت : أو يحرم لبسه في غير الحرب ، كالحرير . # وتجوز الزيادة . # " مسألة " والعالم أفضل من الشهيد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { مداد ~~العلماء يعدل دم الشهداء } ونحوه وأدلة فضلهم جميعا كثيرة . PageV04P293 ### || AUTO " مسألة " ومن مات محرما غسل إجماعا ( علي ع عطا هق سا م ن مد ~~ث حق ) ويبقى حكم الإحرام لخبر الموقوص محرما ( عم عا ز ح عي عك ) لا يبقى ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن الرجل إذا مات انقطع عمله } الخبر . # قلنا : نقول بموجبه والتكليف علينا فلا تعارض ن والغسل آكد من الصلاة ، ~~واحتج بوجه ضعيف " مسألة " ( ن ص ) وموت أبي طالب قبل شرع الصلاة ، فغسل ~~فقط لإسلامه عندهما ، لتصريحه بتصديق الرسول وما جاء به ومدافعته عنه ( ها ~~وغيرهم ) بل كافر ، لقول علي عليه السلام : الشيخ الضال ، وإذ لم يحضر ~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفنه ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { ~~إن أبا طالب لفي ضحضاح من نار } . PageV04P294 ### || CHECK [مسألة عدالة الغاسل] # " مسألة " وليكن الغاسل عدلا ليؤمن على العورة من جنسه ، أو جائز الوطء ( ~~ى ) وأقاربه أولى ، كالصلاة . # والأصح تقديم الزوجة عليهم ، إذ لا عورة بينهما ( ه قين ) وللزوجة ذلك ~~لقول عا : لو استقبلت ، الخبر . # ولم ينكر مد لا ms0444 تغسله لبطلان النكاح . # لنا ما مر ( ه ش ك عي مد حق ) ويجوز العكس { لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك } ولغسل علي عليه السلام فاطمة ولم ينكر حص ~~لا ، إذ ارتفع النكاح ولا عدة عليه بخلافها . # لنا ما مر . PageV04P295 ### || CHECK [مسألة مات الزوج ثم وضعت لم تغسله] # " مسألة " ( ى ه حص ) ولو مات ثم وضعت لم تغسله لمصيرها بالانقضاء ~~كالأجنبية . # قلت : بناء على رأيه في ذلك ش بل تغسله لبقاء الزوجية ( ه عك ) والطلاق ~~الرجعي لا تأثير له ، لجواز الاستمتاع ( ش ح ) لا يتغاسلان ، إذ يحرم ~~الاستمتاع كالمبتوتة . # " مسألة " ويتقيان نظر العورة حتما ، لتحريم الوطء بالموت كالأجنبية . PageV04P296 ### || CHECK [مسألة والمحرم يدلك ما ينظره ويصب على العورة مستترة] # " مسألة " ( ه ش ) والمحرم يدلك ما ينظره ويصب على العورة مستترة ( ح قش ~~) بل ييمم وإن كان الغاسل زوجا تحرزا عن العورة ، للتشديد فيها . # قلنا : الوفاء بالغرضين ممكن . PageV04P297 # " مسألة " هق والأجنبي بالصب على جميعه مستترا كالمغلظ ، وحكى ى عنهما وعن ~~( ده خعي هر قش ) أنه يمر يده عليه بحائل " لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~للذين صبوا على المرأة { أفلا يممتموها } ؟ فأنكر الصب بلا دلك ( ك قش عح ~~حماد يب ) بل ييمم لئلا يمس . # قلت : بل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هلا يممتموها } إذ أعضاء ~~التيمم كسائر الجسد في حقه ، فلا وجه للفرق . PageV04P298 # " مسألة " هق فإن كان لا ينقيه الصب ( ى ) وإمرار اليد يمم بخرقة كالحي ~~تعذر عليه الماء عي لا أيهما لوجود الماء وتحريم اللمس ى هو خلاف الإجماع . PageV04P299 ### || CHECK [مسألة غسل المملوكة] # " مسألة " والمملوكة كالزوجة إن ماتت ، وقد مر الخلاف ، فإن مات السيد ~~غسلته عندنا كالزوجة ( ن حص ) لا ، لانتقالها عن ملكه . # قلنا : الاستبراء كالعدة ، وإذ بقي له فيها حق بدليل تقديم تجهيزه . PageV04P300 ### || CHECK [مسألة ويغسل أم ولده] # " مسألة " ( هب ش ) ويغسل أم ولده لما مر حص لا ، لعتقها بموتها . # قلنا : كالمعتدة إذ يلزمه كفها . # فإن مات السيد ( ط ك فر قش ) غسلته كالزوجة ( قش ms0445 حص ) لا ، لعتقها . # لنا كالزوجة ، فإن ماتت المدبرة غسلها للملك ، ولا تغسله لعتقها وعدم ~~العدة . # والمكاتبة كالأجنبية لتحريم الوطء ، فأما الطفلان فللأجانب غسلهما ( م ط ~~) ما لم يشته أو تشته عش ما لم يميز ح ما لم يتكلم بص ما لم يفطم ك ما لم ~~يكمل السبع ( ى ) ما لم يستقل أكلا وشربا ونوما وحفظا للعورة . # قلت : التحديد بالشهوة أقرب مناسبة . # " مسألة " ( هق لش القفال ) واللبسة ، مع غير أمته ومحرمه كأنثى مع أجنبي ~~، فإن أمكن شراء أمة من ماله أو بيت مال وجب لش ييمم لش لكل غسله استصحابا ~~لحكم الصغر . # قلنا : ما ذكرناه أحوط ( ى ) وإنما يملك الجارية بعد الموت إذا أوصى . PageV04P301 ### || CHECK [مسألة الغسل من الحائض والجنب] # " مسألة " ويكره من الحائض والجنب إلا لعدم غيرهما ، ويتيمم الجنب للعذر . PageV04P302 ### || CHECK [مسألة الغسل من كافر] # " مسألة " ولا يجزئ الغسل من كافر ، إذ هو قربة ، ولا فاسق إذ لا يؤمن ، ~~وقيل يجزئ كغسلهما النجس . # قلت : بناء على طهارة الكافر ، ولا من صبي إن جعل عبادة . # . PageV04P303 ### || AUTO فصل في كيفية الغسل " مسألة " ندب استتار موضعه ، وأن لا يحضر ~~مستغنى عنه ، ويجب كف النظر عن العورة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لا تنظر فخذ حي ولا ميت } . PageV04P304 ### || CHECK [مسألة ويجرد الميت من ثيابه عند الغسل] # " مسألة " ( ه م حص ) ويجرد من ثيابه لتكمل الطهارة ( ش ك مد ) لا يجرد ( ~~ابن أبي هريرة ) يفتق التخاريص ويدخل يده ، إذ غسل صلى الله عليه وآله وسلم ~~في قميصه ، قلنا : مختص به للنداء بذلك ولطيبه وحفظا لعورته . PageV04P305 ### || AUTO " مسألة " ويغسل مستقبلا على لوح منحدرة من قبل رجليه وتوضع ~~على عورته خرقة ني وتلين مفاصله عند وضعه . # قلنا : يكفي الأول . PageV04P306 ### || CHECK [مسألة تسخين الماء لغسل الميت] # " مسألة " . # ( ه ش ) ويكره تسخين الماء إلا لشدة برد أو عفونة ، إذ البارد يشد البدن ~~ح الحار أولى لتنظيفه قلنا : التفصيل أوفى بالغرض . PageV04P307 ### || CHECK [غسل ما غسل به العورة أو تبديله للميت] # وندب غسل ما غسل به العورة أو تبديله لفعل ms0446 علي عليه السلام في غسله صلى ~~الله عليه وآله وسلم وإثارة البخور لدفع ريح كريهة ( ى ) ولا وجه لغض البصر ~~عن غير العورة ، كما زعم أصحابنا . # . PageV04P308 ### || CHECK [مسألة تقديم إجلاس الميت غير منتصب] # " مسألة " وندب تقديم إجلاسه غير منتصب ليخرج ما في بطنه ( هب ) ومسح بطن ~~غير الحامل برفق ( ى ش ) بل بليغا لفعل عم في عبد الله بن عبد الرحمن بن ~~أبي بكر ، وهو توقيف . # لنا لا تؤمن مضرة البليغ . # ثم يبتدئ بالغسل ( أبو جعفر وغيره ) وتجب النية لوجوبه ( م ط ص ) لا ~~كإزالة النجاسة . PageV04P309 ### || CHECK [مسألة المضمضة والاستنشاق لغسل الميت] # " مسألة " ( ه ش ) والمضمضة والاستنشاق مشروعان لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ابدأن بمواضع الوضوء } وقيل : لا ، كالسواك ، ويقدم الاستنجاء ثم ~~يوضئه وضوء الصلاة ندبا كالجنب ، ويدخل إحدى أنامله في أنفه ليزيل ما فيها ~~، ثم يغسل رأسه ثم لحيته خعي يقدم اللحية . # قلنا : يعود عليها سدر الرأس . PageV04P310 ### || CHECK [مسألة المشط للميت] # " مسألة " ( ه ح ) ويكره المشط لإنكار عا وهو توقيف ش يندب لضفر شعر ~~ابنته صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا ضفر إلا بعد تسريح ، قلنا يمكن من دونه . PageV04P311 # " مسألة " ثم يقدم مقدم ميامنه من صفحة عنقه إلى ساقه ، ثم مياسره كذلك ، ~~ثم ظهره كذلك . PageV04P312 ### || CHECK [مسألة والواجب غسل الميت مرة فقط إجماعا] # " مسألة " والواجب مرة فقط إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~اغسلوه بماء وسدر } ولم يقيد ، وكالجنابة . # وندب وترا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو ~~سبعا } ك لا تقدير إذ القصد التنظيف بأي عدد . # لنا ما مر ، وكالطهارة من الحدث " مسألة " ( ه م ) والتثليث : أن يدلك ~~بالحرض ثم يغسل بالسدر ثم يغسل بماء فيه كافور ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { بالحرض والسدر والكافور } ( ن صا ) بل الأولى بالحرض والسدر ، ~~والثانية بماء الكافور ، والثالثة بالقراج كغسل رقية ش بل الأوليان بالسدر ~~، والثالثة بماء الكافور . # ويندب خلط الماء بالكافور في الثلاث عنده ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { بماء وسدر } الخبر ms0447 . # ولم يذكر الحرض ح الأولى بالقراح ، والثانية به وبالسدر ، والثالثة ~~بالقراح والحرض ، إذ هو أبلغ في التنظيف . # لنا ما مر . PageV04P313 ### || CHECK [مسألة ولا يقلم أظفار الميت ولا يحلق شيئا من شعره] # " مسألة " ( ه ح فو ) ولا يقلم أظفاره ، ولا يحلق شيئا من شعره ، إذ هو ~~بعضه ( ك قش ) يجوز ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كما تفعلون بعروسكم . # } قلنا تطييبا وتنظيفا فقط ، لإنكار عا المشط ، وفعل سعد ليس بحجة ( بعصش ~~) يحلق رأسه إن اعتاده ( فرع ) ( هب ح ) وما تساقط من شعره ونحوه رد في ~~كفنه ، إذ هو بعضه ني يطرح كالحي ( بعصش ) يدفن وحده لبطلان اتصاله . # لنا قول علي " واردد هذا " الخبر ( ه قش ) ولا يختن لما مر ( قش ) يختن ~~مطلقا ، وقيل : إن كان كبيرا . PageV04P314 ### || CHECK [مسألة أجرة الغسل] # " مسألة " وتحرم أجرة الغسل كالجهاد ، ولا يطيب الماء إلا بالكافور للأثر . PageV04P315 ### || CHECK [مسألة خرج من فرجه قبل التكفين بول أو غائط] # " مسألة " ( هق م ط ) فإن خرج من فرجه قبل التكفين بول أو غائط كملت خمسا ~~ثم سبعا ثم يرد بالكرسف ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ثلاثا أو خمسا ~~أو سبعا } واقتصر ، ( ح ك ث ني ) لا يبطل بالحدث كالجنب ( أبو إسحاق ) تغسل ~~النجاسة وأعضاء الوضوء فقط كالجنب ( مد ابن أبي هريرة ) من ( صش ) يعاد ~~الغسل مرة قياسا على حدث الموت . # قلت : غسل شرع للصلاة فينقضه الحدث كغسل العيد ، واقتصر على السبع لما مر ~~، فأما بعد التكفين فلا عبرة بما خرج كبعد الدفن ، لما مر . PageV04P316 ### || AUTO " مسألة " ويبالغ في ستر المرأة عند الغسل ، ولا يذكر الغاسل ~~قذرا رآه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من غسل أخاه } الخبر ، إلا في ~~أهل البدع كشفا لحالهم ، ويجعل شعرها ثلاث ضفائر خلفها ، لخبر أم عطية ح بل ~~بين يديها مخالفة للحياة . # قلنا : لا قياس مع النص . PageV04P317 ### || CHECK [مسألة تعذر الغسل] # " مسألة " وينشف قبل تكفينه لئلا يبتل الكفن فيفسد وإذا تعذر الغسل يمم ~~بالتراب كالجنب ، إذ لم يجب لإزالة عين . PageV04P318 # " مسألة " وغسل الجمعة آكد ms0448 من الغسل بعد غسل الميت ، لكثرة الآثار فيه ، ~~وتزال عفونة أظفاره برفق ندبا . PageV04P319 ### || AUTO " فصل في التكفين مسألة " ( ه ها ) يكفن من رأس ماله ولو ~~مستغرقا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كفنوه في ثوبيه } وأطلق ( هر وو ~~طا لح ) إن كان معسرا فمن الثلث إيثارا للوارث ، إذ ينتقل إليه ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { من ترك مالا فلأهله } ومع اليسار لا مضرة ، وكان من ~~الرأس ( خلاس بن عمرو ) من الثلث مطلقا لانتقاله . # لنا لم يأمر صلى الله عليه وآله وسلم ببيع الكفن في الذي مات معسرا وعليه ~~ديناران . # " مسألة " وهو من ماله ثم ممن تلزمه نفقته ، ثم من بيت المال إجماعا ، ثم ~~من المسلمين الموجودين في البلد ، إذ هم ورثته ، حيث لا وارث ، ولقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { الفقراء عالة الأغنياء . # } " مسألة " ( خعي هب أبو إسحاق قش ) . # ويلزم الزوج كالنفقة وكالمملوك ( م محمد ) لا ، إذ صارت كالأجنبية لتحريم ~~الوطء . # قلنا لا ، إذ له غسلها ح على الزوج إلا الغنية لتحريم الاستمتاع . # قلنا : حرم لعارض كالحيض إذ لها غسله . PageV04P320 ### || CHECK [مسألة قبول الكفن من غير التركة] # " مسألة " ولا يلزم قبول الكفن من غير التركة ، إذ فيه منة على الوارث . # " مسألة " ( هب قش ) ويسقط الأجداد عن الميتة ، إذ سببه في الحياة كون ~~الطيب يبعث الداعي للنكاح قش لا كالإحرام . # قلت : الفرق ما مر . PageV04P321 ### || CHECK [مسألة المغالاة في الكفن] # " مسألة " وتكره المغالاة في الكفن ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~تغالوا } الخبر . PageV04P322 # وندب الأبيض الخلق ، كفعل أبي بكر ، ويمتثل ما أوصى به والزائد على المثل ~~من الثلث ، ويأثمون إن خالفوا ، ويملكونه ولو سبع ملكوه في الأصح ، كوقف ~~انقطع مصرفه ويعوض ما سرق ما لم يقبض الغرماء التركة ، وإن قصر غطي الرأس ~~وجعل على الرجلين حشيش ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في حمزة ومصعب ، ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { غطوا رءوس موتاكم } الخبر . # فإن تعذر فشجر ثم تراب كالحي إذا عرى . # قلت : وتجب طهارته ، إذ وجب تطهير الميت ms0449 للصلاة فأشبه المصلي ولقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { فليحسن كفنه } والنجس ليس بحسن . PageV04P323 ### || CHECK [مسألة والمشروع في الكفن إلى سبعة وترا وأقله واحد] # " مسألة ه والمشروع إلى سبعة وترا . # وأقله واحد ، فإن صغر فالعورتان ، ثم القبل أقدم ، وندب للرجل ثلاثة ، ~~ككفنه صلى الله عليه وآله وسلم ورواية الهروي في ثوبين غريبة ، ولا عمامة ~~من الثلاثة اتفاقا ( ه ش ) ولا قميص لرواية عا ( ز م ح ) بل قميص غير مخيط ~~لرواية ز في كفنه صلى الله عليه وآله وسلم . # قلنا : خبرنا أشهر ، وأما الخمسة فمستحب عند ه قميص وعمامة وثلاثة دروج ، ~~وللمرأة : إزار وخمار وثلاثة دروج ، ككفن بنته صلى الله عليه وآله وسلم ( ~~المنتخب ) بل قميص ومئزر وثلاثة دروج ( م ى ) الثلاثة ندب ، وزيادته لابنته ~~دليل الإباحة . # قلت : الظاهر خلافه ، وإلا لزم في الزيادة على واحد ( ى ) وأما السبعة : ~~فغير مستحبة إجماعا . # وفي جوازها خلاف ه يجوز كغسله سبعا ( ى وغيره ) يكره للسرف ، إذ لم يؤثر ~~، وهو قوي ، وكيفية السبعة : قميص ، ومئزر ، وعمامة ، وأربعة دروج ، إذ لا ~~تكرار إلا فيها . # وللمرأة خمار عوض العمامة ، وتكفين الخنثى كالمرأة . # . PageV04P324 ### || CHECK [مسألة الكفن بالحرير والمورس للمرأة] # " مسألة " ( ه حص ) ولا يكره الحرير والمورس للمرأة : إذ لها لبسه ش يكره ~~غير البياض ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وكفنوا فيه موتاكم } قلنا ~~بيان للأفضل . PageV04P325 ### || CHECK [مسألة كفن الطفل] # " مسألة " هب ش ) والطفل كالبالغ في العدد ح بل يكفن في خرقتين لنقص حاله ~~، وقد ورد ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم { كفنوه في ثوبيه . # } قلنا لم يفصل الدليل . PageV04P326 ### || AUTO " مسألة " وندب كون الكفن أبيض ريطة ، وتطييبه بالبخور ونحوه ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فجمروه ثلاثا } وواسعا ليشمل ، وإذا اختلف ~~الورثة في العدد عمل بالمثل ، وقيل : بالأدنى . PageV04P327 ### || CHECK [مسألة والحنوط والتجهيز من رأس المال ومقدم على الدين] # " مسألة " ( ى ) والحنوط والتجهيز من رأس المال ، ومقدم على الدين : ~~كالتكفين ويكونان بالوسط ه وهو ربع عشر التركة وحمل على حيث يبلغ الكفاية ، ~~ولا يبلغ السرف ms0450 ش بل ثلاثة للمتوسط رفعة ودناءة ، وللمعسر ما يستر البدن ح ~~بل أقله اثنان لما مر . PageV04P328 ### || AUTO " مسألة " والعاري يدفن مستقبلا كالكاسي إذ لم يفصل الدليل ( ع ~~المنتخب ) بل مكبوبا ليستر القبل والأليتان يستران الدبر ، وهو خلاف منقرض . PageV04P329 # " مسألة " . # وتطابق أكفانه مخللا للحنوط بينها مظهرا للأوسع الأجمل ، وتطيب ليشتد ، ~~سيما مساجده تشريفا ، فإذا نزع ثوب التنشيف ووضع عليها استدخل قطنا مطيبا ~~في منافسه الفم والمنخرين والأذنين والعينين والدبر والجراحة ، إن كانت ، ~~إذ لا يؤمن خروج ريح كريهة ، ثم تضم الثياب واحدا واحدا ( ع هب ) مبتدئا ~~بالأيمن تشريفا ويرد عليه الأيسر ( ى ح ) بل العكس كالحي ، ويجعل أكثر ~~الفضلة مع الرأس ويردها على الوجه ، وفضلة الرجلين إلى الظهر ، وتحل العقود ~~بعد وضعه في اللحد ، لقول علي عليه السلام " ولم يترك عليه معقود إلا حل " ~~الخبر . PageV04P330 ### || CHECK [مسألة المسك للميت] # " مسألة " والحنوط اسم جامع للبخور وماء الورد ، والذريرة ، والكافور ، ~~ولا يكره المسك ، { إذ حنط به صلى الله عليه وآله وسلم } ( ن طا ) يكره إذ ~~هو للبقاء . # ويكره للرجل الورس والعصفر ، والزعفران ، كالحي ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { خير طيب الرجال } الخبر . # وفي وجوب الحنوط وجهان ى وغيره يجب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~اصنعوا بميتكم كعروسكم } ونحوه . # قلت للندب وإلا لزم في المستغرق التكفين بأكثر من واحد . PageV04P331 # " مسألة ش ويثفر بخرقة كالمستحاضة . # قلنا : لا وجه له لعدم تصرفه بخلافها . PageV04P332 ### || CHECK [مسألة مات في البحر وتعذر البر وخشي تغيره] # " مسألة " ومن مات في البحر وتعذر البر وخشي تغيره غسل وكفن وصلي عليه ~~وأرسب إذ هو الممكن . PageV04P333 ### || AUTO " مسألة " والقطن والكتان والصوف سواء في التكفين ، والخلق ~~أفضل لما مر والحسن ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليحسن كفنه } . PageV04P334 ### || CHECK [فصل حمل الميت فرض كالتكفين] # فصل والحمل فرض كالتكفين ( هق ث ) وتربيعه أفضل ه وهو تقديم مقدم الأيمن ~~، ثم مؤخره ، ثم مقدم الأيسر ، ثم مؤخره كذلك ، لقول علي عليه السلام " ~~تحمل اليد اليمنى " الخبر ، وهو توقيف حص يضع مقدم الأيمن على عاتقه الأيمن ms0451 ~~، ثم مؤخره كذلك ، ثم مقدم الأيسر على الأيسر ثم مؤخره كذلك ، ويكره الوضع ~~على أصل العنق . # قلت : في الفرق بين هذين القولين نظر ما لم يقل ه بتأخير الرأس ( ~~العمراني ) بل بمقدم أيسر الجنازة على العاتق الأيمن ، ثم بمؤخره كذلك ، ثم ~~بمقدم الميامن على الأيسر ، ثم مؤخرة كذلك سعيد كذلك ، إلا أنه يقدم مؤخر ~~الميامن على مقدمه ، وقيل : لا تربيع ، ثم اختلفوا ( ع رة ش ) الأفضل : ~~الحمل بين العمودين ، كحمله صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ فيحمله ~~ثلاثة : في المقدم واحد ، ويتأخر اثنان ( أبو حامد والمحاملي ) يجمع بين ~~هذا وبين التربيع ، وإن اقتصر على أحدهما فالعمودان أفضل ك لا مزية لأحدهما . # قلنا : قال صلى الله عليه وآله وسلم { ابدأن بميامنها } ولا يمكن إلا ~~بالتربيع ( هب ح مد خعي ) فيكره العمودان ، وأما حمل سعد بن معاذ بينهما ~~فلعله لعذر ، أو قام بينهما تشريفا مع التربيع . PageV04P335 ### || CHECK [مسألة حمل الميت على السرير أو نحوه] # " مسألة " وندب حمل الميت على سرير أو نحوه ، فإن خيف انفجاره لانتظار ~~السرير حمل كيف أمكن ، وتتخذ قبة على نعش المرأة : كنعش فاطمة عليها السلام ~~ويمشي قصدا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عليكم بالقصد في المشي ~~بالجنائز } ونحوه . # ويكره التثاقل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أسرعوا في جنائزكم } ، ~~وضابطه : أن يكون بين الخبب والمشي المعتاد عح يبلغ الخبب . # لنا الخبر . PageV04P336 ### || CHECK [التناوب في حمل الميت] # وندب التناوب في حمله ، وتكريره ثلاثا فصاعدا ، لقول علي عليه السلام " ~~وكلما زدت فهو أفضل " . PageV04P337 ### || CHECK [مسألة ويمشي خلف الجنازة] # " مسألة " ( ه حص ) ويمشي خلفها لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ورواية ~~علي أنه أفضل ( عم رة ش ك هر مد ) بل أمامها لرواية ( عم ) عنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم وعنهم ، وإذ هم شفعاء ، والشفيع يقدم . # قلنا : القول أولى ، وفعلهم بيان للإباحة ، لقول علي عليه السلام : كانا ~~يسهلان الخبر ث الراكب خلفها ، والماشي أمامها . # لنا لم يفصل الدليل . # وندب أن لا يبعد عنها ليكون تابعا لها ، وإذا وصل ms0452 المقبرة فله أن يقعد ~~أبو مسعود البدري بل يجب القيام لها لفعله صلى الله عليه وآله وسلم حين مرت ~~به جنازة يهودي ( ح مد ) يكره القعود حتى توارى . # لنا قول علي عليه السلام { ثم أمرنا بالجلوس } ، ولخبر عبادة { حتى توضع ~~} الخبر . PageV04P338 ### || CHECK [مسألة اتباع الجنازة] # " مسألة " : ويندب اتباع الجنازة لخبر البراء ويكره الركوب إلا لعذر ، إذ ~~لم يركب صلى الله عليه وآله وسلم في عيد ولا جنازة ، وأنكر على الركبان ، ~~ويجوز في الرجوع كفعله صلى الله عليه وآله وسلم " مسألة " ى وللمسلم اتباع ~~جنازة قريبه الكافر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام في ~~أبيه { اذهب فواره } ولا تتبع بمجمرة ولا نائحة ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت } . PageV04P339 ### || CHECK [مسألة خروج النساء وزيارتهن القبور] # " مسألة " ويكره خروج النساء وزيارتهن القبور لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم . PageV04P340 ### || AUTO ويحرم النعي ، وهو : الإعلام في الطرق والأسواق والشوارع ( ه ح ~~) ويجوز الإيذان للاجتماع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ألا آذنتموني } ~~ه وهو : الإرسال إلى من يراد حضوره ، ويسجى بثوب لتسجيته صلى الله عليه ~~وآله وسلم وفي الحرير للمرأة وجهان ، أصحهما : الجواز كلبسه . PageV04P341 ### || AUTO فصل . # وتجب الصلاة كفاية على المسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صلوا على ~~من قال لا إله إلا الله } ( الأكثر ) وشرطها الطهارة لقوله تعالى { إذا ~~قمتم } { ولا صلاة إلا بوضوء } ( بص عطا بعض الأمامية ابن جرير من صش ) لا ~~تشترط إذ ليست صلاة ، لعدم الركوع والسجود . # قلنا : بل صلاة للتحريم والتحليل . # " مسألة " ( هق م حص ك ) ولا تجوز في الوقت المكروه لخبر عقبة ، وقيل ~~تجوز كالمقضية عي تكره فقط جمعا بين الدليلين ، قلنا : الخبر في المقضية ~~فقط ، فبقي ما عداها على التحريم ، فأما بعد الفجر والعصر فلا يكره إجماعا ~~، وتكره ما لا سبب له على الخلاف . PageV04P342 # " مسألة " ( ه ح ) ويتيمم إن خشي فوتها بالوضوء ش بل يتوضأ ويصلي على القبر ~~، لنا ما سيأتي . PageV04P343 ### || CHECK [مسألة حضر الإمام الجنازة] # " مسألة " ( أكثره ms0453 حص ) والأولى بالإمامة الإمام وواليه لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا يؤم الرجل في سلطانه } وقول علي عليه السلام " إذا حضر ~~الإمام الجنازة فهو أولى من أوليائه ح ثم إمام المحراب أولى . # بل أولياؤه لحنوهم ( م عن ش ) بل الولي أولى من الإمام ، إذ دعاؤه مجاب ~~لحنوه ، قلنا : لا قياس مع النص ( ه قين ) فإن كان لا إمام فالأقرب الأقرب ~~الصالح من العصبة ، إلا أن الأب أولى من الابن ، ثم الجد للحنو ، فدعاؤه ~~مجاب ك بل الابن أولى إذ لا يخرج عن التعصيب ( ه ش ) ولا ولاية للزوج إذ هو ~~أجنبي ( ع ى عطا حق الشعبي عمر بن عبد العزيز عش ) بل هو أولى من العصبة ~~لاختلاطه بها ح لا ولاية له ، إلا أنه يكره تقدم ابنه عليه ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا يؤم الرجل أباه } الخبر . # " مسألة " ( ه ح قش ) وذو السببين أولى من ذي السبب قش سواء ، لنا ~~كالنكاح والميراث . # والحر أولى من العبد ، وفي العم الحر والأخ العبد وجهان أصحهما العم أولى ~~للحرية . # " مسألة " ( هب ش ) والقريب المملوك أولى من الأجنبي لما مر . # والأصح تقديم الأسن على الأفقه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن ~~الله يستحي أن يرد للشيخ دعوة } ونحوه . # وأما صلاة الجماعة فحق لله ، فيقدم الأفقه لأنه أعرف بحقه . # " مسألة " ( ى هب ها ) ومن عينه الميت لم يكن أولى كالنكاح ( أنس زيد بن ~~أرقم حق مد ) بل يصير أولى لتولية الميت كالوصية . # قلنا : الصلاة عبادة لا يصح التوكيل فيها ك إن عين من يرجى PageV04P344 دعاؤه تعين وإلا فالقريب . # لنا ما مر ( هب ح ) والعصبة البعيد أولى من نائب القريب ، إذ لا توكيل ش ~~بل النائب ، لنا ما مر . # " مسألة " ( ى هب ص ش قط ) وليست الجماعة شرطا إذ لا دليل ( ح قط ) شرط ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صلوا } والخطاب لجماعة ، لنا ما مر . # والنساء كالرجال ، وقيل : لا تصح منهن ، إذ قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ صلوا } يخص الرجال ms0454 . # قلنا : لا ، كأقيموا الصلاة ونحوه . PageV04P345 ### || CHECK [مسألة جعل الجماعة ثلاثة صفوف للصلاة على الميت] # " مسألة " وندب جعل الجماعة ثلاثة صفوف ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ من صلى عليه ثلاثة صفوف فصاعدا ، فقد أوجب } الخبر ونحوه ( ه ك ح ) وتكره ~~في المسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من صلى على جنازة في المسجد فلا ~~شيء له } ( ص ى ش ) لا كراهة كغيرها . PageV04P346 ### || AUTO " مسألة " ويعجل الدفن بعد الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ثلاثة لا ينبغي التأني فيهن } الخبر . # " مسألة " ( ه حص ك ) ولا صلاة بعد الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا ولكن قم على القبر } الخبر ش إن حضر الولي وقد صلى غيره وضعت ~~ليصلي عليها ، لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على قبر المسكينة التي دفنت ليلا . # قلنا : مختص به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يصلي أحد على موتاكم ~~ما دمت فيكم } سلمنا ، لزم التكرار مرارا ، ولا قائل به . # قالوا : كررت عليه صلى الله عليه وآله وسلم . # قلنا : كانت الصلاة عليه فرضا على كل واحد منهم ، واختص بكونها فرادى ~~لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك . PageV04P347 ### || CHECK [مسألة ولا صلاة بعد الدفن] # " مسألة " ( ط وتحصيله ) ولا صلاة بعد الدفن لظاهر قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا صلاة } الخبر ( ن جع ش ح ك مد ابن سيرين ) بل هي فرض فلا ~~تسقط بالدفن ، ولصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على ابن معرور بعد شهر ، ~~وأم سعد بن عبادة كذلك . # قلنا : القول أصرح ، ( فرع لهم ) ح يصلى على القبر إلى اليوم الثالث فقط ~~، فإن كان قد صلى عليه لم يجز لغير الولي وإمام الحي . # قلت : وللشافعي أقوال إلى شهر ، وإلى أن يترب ، وأبدا . PageV04P348 ### || CHECK [مسألة ولا يصلى على غائب] # " مسألة " ( ه ك حص ) ولا يصلى على غائب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا يصلي أحد على موتاكم ما دمت فيكم } قلت : فلو أجزأت على الغائب لم يصل ~~عليه غيره ( ش مد ) صلى ms0455 على النجاشي مع الغيبة . # قلنا : مخصوص به أو بالنجاشي ، إذ لم ينقل في غيره . PageV04P349 ### || CHECK [مسألة فروض صلاة الجنازة] # " مسألة " وفروضها أربعة : الأول : القيام عند ( ه ش ) لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وقوله { كما رأيتموني } ح القصد الدعاء فتصح من قعود . # قلنا : لا نسلم . # الثاني النية لما مر . # ولا يلزم تعيين الميت ، فلو قال على هذا الرجل ، فإذا هي امرأة أجزأت ~~المسعودي لا ، ولا وجه له ، ولا تجزئ نيتها سنة ، وفي نية الفريضة ما مر . # الثالث : التكبير ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : { كما رأيتموني ~~} وكالصلاة . # ( ه جميعا أبو ذر زيد بن أرقم فة ع محمد بن الحنفية لي ) والواجب خمس ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله { سنة نبيكم } ونحوه ( عم عقبة بن ~~عامر ، ابن سيرين جابر بن زيد ، ش ح ك ث عي وعن ز ) بل أربع كصلاته صلى ~~الله عليه وآله وسلم على النجاشي ع آخر ما كبر أربعا ونحوه . # قلنا : أراد غير تكبيرة الافتتاح ، جمعا بين الأخبار علي بل علي البدري ~~ست ، وغيره من الصحابة خمس وغيرهم أربع . # عو بل تسع وسبع وخمس وأربع . # قال : فكبروا ما كبره الإمام ( أنس ) وعن ع ثلاث . # قلنا : اجتهاد ، سلمنا فخبرنا أشهر " مسألة " وقد مر حكم رفع اليدين عند ~~الافتتاح ، ومنعه ( ه ح ك ف ) عند سائر التكبيرات ، لرواية علي عليه السلام ~~، واستحسنه ش لفعل ( عم وأنس ) قلنا : ليس بحجة ( فرع ) فإن كبر أربعا أعاد ~~قبل الدفن مطلقا كترك ركعة ، لا بعده ، إذ لا صلاة بعد الدفن . # قلت : وكذا إن تعدى الخمس عمدا لا سهوا ( ى ) لا تعاد للزيادة ولو عمدا . # قلت : بل تبطل كزيادة ركن ، إذ التكبير فيها كالركعات PageV04P350 ، ولا تجبر بالسجود مطلقا اتفاقا . PageV04P351 ### || CHECK [مسألة والتعوذ والتوجه مشروعان في صلاة الجنازة] # ( فرع ) والتعوذ والتوجه مشروعان فيها كغيرها ، وقيل : لا ، لئلا يتراخى ~~، وقد أمرنا بالتعجيل . PageV04P352 ### || CHECK [مسألة ولا يجهر في صلاة الجنازة] # " مسألة " ( هب وأكثر قين ) ولا يجهر لقول ع ما جهرت ، الخبر الداركي من ~~( صش ) يجهر ms0456 بالليل كالليلية . # قلنا : قول ع أرجح . PageV04P353 ### || CHECK [مسألة الدعاء في صلاة الجنازة] # " مسألة " والدعاء فيها مشروع إجماعا ( هب ) ولا يجب ، إذ لا دليل ، وفي ~~القراءة خلاف ( هق م ) سنة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية جابر ، ~~ولقول ع هي سنة ( ش وغيره ) بل واجبة ( ز ن حص ك ) تكره لقول ( عو ) { لم ~~يوقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءة ، بل يدعو فقط بين كل ~~تكبيرتين بأدعية } رووها واختلفوا فيها . # قلنا : أراد لم يعين قراءة مخصوصة ، سلمنا فمعارض برواية جابر وع ( فرع ) ~~هق ويجمع بين القراءة والدعاء بين كل تكبيرتين ، فيكبر الأولى ثم يقول : لا ~~إله إلا الله ، إلى آخره ، ثم يقرأ الفاتحة ، ثم يكبر الثانية فيقول : ~~اللهم صل على محمد ، إلى آخره ، ثم يقرأ الإخلاص ، ثم يكبر الثالثة ، فيقول ~~: اللهم صل على ملائكتك ، إلى آخره ، ثم يقرأ العلق ، ثم يكبر الرابعة ~~فيقول : سبحان من سبحت له السموات والأرضون ، إلى آخره ، ثم يكبر ، ثم يسلم ~~( ى ) بل يقدم القراءة كالفريضة ويدعو بعدها بأدعية مخصوصة اختارها . PageV04P354 ### || CHECK [مسألة اضطر إلى الصلاة على فاسق] # " مسألة ه فإن اضطر إلى الصلاة على فاسق لعنه فيها ، وفي الملتبس : اللهم ~~إن كان محسنا ، إلى آخره ، وفي الطفل : اجعله لنا ولوالديه ، إلى آخره ، ( ~~ع ابن الزبير ش مد حق د ) لا يجمع بين القراءة والدعاء ، فيقرأ الفاتحة ~~حتما لما مر ، ثم يكبر ويصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتما ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا صلاة لمن لم يصل على نبيه ، ثم يدعو } ~~ثم يكبر ، ثم يدعو للميت حتما ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فأخلصوا ~~لهم الدعاء } وأكثر ما روي عن ش أن يقول : اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا ، ~~إلى آخره . # قال : وأي دعاء دعا به أجزأه وله اختيارات في الأم وغيره ، ثم يكبر ~~الرابعة ، ثم يسلم ويقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . # قلنا : لا دليل على وجوب غير التكبير ، وما احتج به محتمل ، ( الرابع ) ~~التسليم إجماعا . PageV04P355 ### || AUTO ms0457 " مسألة " ولا يصلى على كافر تصريحا إجماعا للآية والصبي مسلم ~~بإسلام أحد أبويه ، لقوله تعالى { ألحقنا بهم ذريتهم } ثم بكونه في دارنا ~~دونهما . # قلت : إذ لا حكم لهما عليه حينئذ . # وكل مولود يولد على الفطرة ويحكم للمتلبس بالدار ( ى ) لا المتأول فيصلى ~~عليه وإن قيل بكفره . # قلت فيه نظر . # " مسألة " ( ه ح ) ولا على فاسق تصريحا لعداوة الله كالكافر ، ولا ~~المتأول عندنا كأهل النهروان لشبههم بالمحارب حص يصلى عليه إلا الباغي ~~والمحارب كأهل النهر قش وعن ( ز سا ) يصلى على الفاسق مطلقا ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { صلوا على من قال لا إله إلا الله } قلنا مخصص ~~بالقياس قش إلا قاطع الطريق . PageV04P356 ### || CHECK [مسألة ويصلى على الشهيد] # " مسألة " ( ه حص ث لي ني بص يب ) ويصلى على الشهيد ، كفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يوم بدر ( ش ك مد حق ) لم يصل صلى الله عليه وآله وسلم على ~~قتلى أحد ، وكالغسل قلنا بل صلى ، سلمنا ، فلعله لعذر فصلى غيره ، وترك ~~الغسل مخالف للقياس ، ثم حديثنا أرجح وأصرح . PageV04P357 ### || CHECK [مسألة ويصلى على سقط استهل ولو مات قبل استكمال خروجه] # " مسألة " ( ه قين ) ويصلى على سقط استهل ولو مات قبل استكمال خروجه ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا استهل السقط صلي عليه } ونحوه سعيد لا ~~، حتى يبلغ ، وعن بعضهم حتى يصلي كلو لم يستهل قلنا : فرق الخبر ش إن خرج ~~لأربعة أشهر فصاعدا صلي عليه ولو خرج ميتا ( ه ح ك ) قيدها صلى الله عليه ~~وآله وسلم بالاستهلال ( فرع ) والصلاة على البعض كالغسل وقد مر . PageV04P358 ### || CHECK [مسألة ويستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة] # " مسألة " ( ة ه ) ويستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة لفعل علي عليه ~~السلام ، وهو توقيف ق صدرها ، وبينه وبين السرة من الرجل ، إذ روي قيامه ~~صلى الله عليه وآله وسلم عند وسطها ، ولا بد من المخالفة . # قلنا : يحمل على فعل علي عليه السلام لاحتماله ح حذاء صدرهما وعنه الوسط ~~منهما ، وعنه عند رأس الرجل ووسطها ش حذاء ms0458 رأس الرجل وعجيزتها ك حذاء الرأس ~~منهما ، لنا إجماع ( ه ) أولى من استحسانهم . PageV04P359 ### || AUTO " مسألة " وتكفي صلاة على جنائز ، إذ المقصود الدعاء وهو ~~يجمعها ، والتفريق أفضل مع السعة ( هب ش ) ومع الجمع يليه الأفضل فالأفضل ~~قش رأس الآخر عند رجلي الأولى . # قلنا : ما ذكرناه أولى ليستقبلهم جميعا . # " مسألة " ( هق ن م ط قين ) فإن اختلفوا فالرجال ، ثم الخناثى ، ثم ~~النساء ، لرواية عمار في أم كلثوم وابنها في ملإ كثير من الصحابة وقالوا : ~~هكذا السنة ، ولفعل عم في تسع جنائز ( القاسم بن محمد بص يب سالم بن عبد ~~الله ) بل بالعكس ليلي الأفضل القبلة ( خب ) مثل قولنا ، إلا أنه قدم ~~الحرائر على العبيد . # لنا ما مر . PageV04P360 ### || CHECK [مسألة ويجدد المصلي نية تشريك كل جنازة] # " مسألة ه ويجدد المصلي نية تشريك كل جنازة أتت خلالها ويكمل ستا لو أتت ~~بعد تكبيرة وترفع الأولى ، أو تعزل بالنية كقتلى أحد حص بل يستأنف للأخرى ~~بعد الفراغ ، قلنا : جائز والأول أفضل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ~~وحكم الذكر بالفارسية ما مر . PageV04P361 ### || CHECK [مسألة واللاحق ينتظر تكبير الإمام ثم يكبر] # " مسألة " ( هب ح محمد ) واللاحق ينتظر تكبير الإمام ، ثم يكبر ، إذ كل ~~تكبيرة كركعة ( ك ش ف ) لا ينتظر ، إذ هو مدرك للإمام ، قلنا : كالتكبير ~~والإمام ساجد ( فرع ) ( هب قين ) ويتم ما فاته بعد تسليم الإمام كغيرها ، ~~فإن رفعت قبل تمامه بطلت ، إذ لا يكون مصليا عليها ، وتبطل بترك القراءة ~~والدعاء ، إذ هو المقصود . # قلت : بناء على الوجوب . PageV04P362 # " مسألة " ( أحمد ى ) فإن التبس بكافر فعليهما ، وإن كثر الكافر بنية ~~مشروطة ، إذ وجبت فلا تسقط بالشك . # وقد أمكن التمييز بالنية ( ش ك مد ) يصلى على كل واحد بنية مشروطة ، قلنا ~~: فيه حرج ، والغرض يحصل بما ذكرنا ح إن كان المسلمون أقل فلا صلاة تغليبا ~~للحظر ، قلنا : لا حظر مع النية . PageV04P363 ### || AUTO فصل والدفن فرض كفاية إجماعا لقوله تعالى { ثم أماته فأقبره } ~~ع أي فأكرمه بالقبر . # قلت : ولقوله تعالى { فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف ms0459 يواري ~~سوأة أخيه } فنبه على العلة ، وهي : مواراة السوأة على حال مستدام ، ~~والأولى : دفن النهار لمن مات فيه ( ه ها ) ولا يكره في الليل ، لدفنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم وفاطمة ليلا ، وأوصت بذلك ، وقبرها مسجد دارها ، أو ~~خوخة دار منبه ، أو الجادة على باب دار محمد بن زيد بن علي ، على اختلاف ~~الرواية . # ودفن علي عليه السلام ليلا مخافة أن ينبشه العدو ، وقبره على رحبة مسجده ~~في الكوفة ، أو جامع الكوفة ، أو الغرى ، وهو المشهور الآن بص يكره دفن ~~الليل إذ ملائكة النهار أرفق . # لنا ما مر . # . PageV04P364 ### || AUTO " مسألة " وندب لميت مكة الدفن فيها وميت المدينة في البقيع ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فينثران في الجنة } ومن في المقدس في ~~مقبرتها لشرفها ، إذ بورك ما حوله ، وقرب من يعرف بالصلاح ، والمقبرة أولى ~~من البيت لينال من دعاء الزائر . # فأما قبره صلى الله عليه وآله وسلم في بيته ، فلقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه } وندب الدفن ~~في المسبلة من تركته إذ قد انتقل غيرها إلى الوارث ، فتكون له منة ى فإن ~~دفنه بعض الورثة في الملك فللآخرين نقله إذ لا يحل بغير رضاهم قلت : ~~والأقرب أن الدفن استهلاك كما سيأتي ، فإن دفنه في ملك نفسه لم ينقل ، حفظا ~~لحرمته ، وتغتفر المنة . PageV04P365 ### || CHECK [مسألة جمع موتى الأقارب في موضع] # " مسألة " وندب جمع موتى الأقارب في موضع { لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في عثمان بن مظعون لأدفن إليه من مات من أهلي } ومتى ترب الأول جاز ~~الدفن في موضعه ، إذ لا حرمة بعد ذلك ، وإلا لم يجز ، إذ الحق للأول . # قلت : فلا يجوز ازدراعه . PageV04P366 ### || CHECK [مسألة ولا يجمع جماعة في قبر إلا لضرورة] # " مسألة " ( هق ح ش ) ولا يجمع جماعة في قبر إلا لضرورة ، كقتلى أحد . # قلت : أو تبركا ، كقبر فاطمة فيه خمسة . # ويلي القبلة : الأفضل . # ويحجز بين كل اثنين بتراب . PageV04P367 ### || AUTO " مسألة " وللمعير الرجوع قبل الدفن ، أو ms0460 بعد تربه ، أو ذهابه ~~( ى ) ومن دفن في ملكه بغير إذنه فله نقله ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~" من وجد عصا أخيه فليردها عليه " قلت بل هو استهلاك كما سيأتي . # وإذا اجتمع جنائز بدئ بمن خشي تغيره ثم الأحق بالبر . PageV04P368 ### || AUTO " مسألة " ولا يدفن مسلم مع كفار ، ولا العكس ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا تتراءى نيرانهما ولئلا يعم الكافر الدعاء } . PageV04P369 ### || CHECK [مسألة والحامل بمسلم مات في بطنها] # " مسألة " ( هق ن ح طا هر عي ) والحامل بمسلم مات في بطنها تقبر مع ~~الكفار ، إذ هو كبعضها . # ( كح حق ) بل مع المسلمين ، لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين سبيلا } ( ز ى ش ) وحدها ، إذ لا مخصص . # قلت : وهو قوي . # وصورتها كتابية تزوجت مسلما ، أو أسلم دونها وقد حملت . PageV04P370 ### || CHECK [مسألة ولا حرمة لقبر حربي] # " مسألة " ( م ى ) ولا حرمة لقبر حربي ، فيجوز ازدراعه واتخاذه ما شاء ( ~~أحمد ط ) لا ، إذ اعتاد المسلمون احترامها . # قلنا : { لما عمر صلى الله عليه وآله وسلم مسجده رجم بعظام موتى جاهلية ~~كانت قبرت فيه ، } ثم كقبل الموت . PageV04P371 ### || AUTO " مسألة " ومقبرة المسلم والذمي من الثرى إلى الثريا ، فلا ~~تزدرع ولا هواؤها ، حتى يذهب قرارها ، فتصير للمصالح ، وللإمام تجديد ~~تسبيلها مقبرة . PageV04P372 ### || CHECK [مسألة توسيع القبر وإعماقه] # " مسألة " وندب توسيع القبر وإعماقه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~أوسعوا وأعمقوا } واختلفوا في القدر ش قلبة وبسطة أربعة أذرع ونصف ( عمر بن ~~عبد العزيز ) إلى السرة ( ى ) إلى الثدي ، وأقله ما يواري الميت ويمنع ~~السبع ك لا حد لإعماقه . # وندب توسيع موضع الرأس والرجلين ، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك هق ~~وندب اللحد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اللحد لنا } ونحوه ، فإن ~~تعذر لرخاوة الأرض فالضرح . PageV04P373 # " مسألة " ويدفنه من له غسله ، والأفقه أولى ، لاحتياجه إلى الفقه ، ثم ~~الأقرب ، والزوج أولى ، ثم الأب ، ثم الجد ، ثم الابن فإذا انقطع المحرم ~~فالمملوك لظاهر الآية ، ثم بنو العم ، ولا يمسوها إلا بأطراف ثوب أو نحوه ، ~~وليكن الواضع ms0461 وترا كواضعيه صلى الله عليه وآله وسلم ، ويسجى القبر حتى ~~توارى المرأة ندبا إجماعا ( ه حص ) لا قبر الرجل لإنكار أبي قتادة ذلك ، ~~وهو توقيف ش بل يسجى كقبل الدفن ، يعني في النعش ، ولتسجيته صلى الله عليه ~~وآله وسلم قبر سعد بن معاذ . # قلنا : لتغير ريحه . PageV04P374 ### || CHECK [مسألة ويسل من مؤخر القبر] # " مسألة " ( هق ن م ش مد ) ويسل من مؤخر القبر ، لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في المطلبي ، وفعلهم في إدلائه صلى الله عليه وآله وسلم ح بل من ~~جهة القبلة معرضا ، إذ هو أيسر . # قلنا : إيثار السنة أولى . # وندب المأثور من الذكر عند الإدلاء : ويوضع على أيمنه مستقبلا إجماعا ، ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وفعلهم ، أو على أيسره مستقبلا ، إذ هو ~~المقصود . # وتوسيده نشزا أو ترابا ، ويرزح لئلا يستلقي ولا يوسد يمينه لقول فأفضوا ~~بخدي إلى الأرض ، { وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليوسد يمينه } أراد ~~جنبه ، ويكره التابوت إذ لم يؤثر ، والفرش ولو بالحناء ، لقول أبي موسى : ~~لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا ، وهو توقيف . # وإصحابه مصحفا أو قرآنا ، إذ لم يؤثر ، ولتنجسه بالقيح . # وندب سد اللحد باللبن ، أو الحجارة ، لفعلهم به صلى الله عليه وآله وسلم ~~، لا بالآجر لإحراقه . # وتسد الخروق لئلا يدخل عليه التراب ثم يحثو الحاضر ثلاث حثيات ، لقوله { ~~صلى الله عليه وآله وسلم من حثى } الخبر ، ويقول ما قال علي عليه السلام : ~~" اللهم إيمانا بك " إلى آخره . # ويكره الزيادة على التراب المستخرج ، ورفع القبر وزخرفته ، { لقول علي ~~عليه السلام أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر . # إلا رفعه شبرا كقبره صلى الله عليه وآله وسلم } ، وندب : الرضراض ، كقبره ~~صلى الله عليه وآله وسلم هق ولا بأس بالتطيين لئلا ينطمس ( ى ح ) يكره ~~لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم ويكره PageV04P375 التسقيف . # فأما السقف فوق قبره صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو سقف بيته ( نا صا ن ) ~~وكان له صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى { لا تدخلوا بيوت النبي } ( ~~ها ms0462 ) بل لعائشة ، لمؤاذنة عمر إياها ( هق م ش ) وندب تربيعه لتربيع قبر ~~حمزة وإبراهيم ( الأحكام ) فإن دور فلا بأس عق وح والطبري بل يسنم كقبره ~~صلى الله عليه وآله وسلم وقبر أبي بكر وعمر الغزالي كان التسطيح أفضل ~~والتسنيم الآن مخالفة للرافضة ( يه ح ش ) وندب رشه لأمره صلى الله عليه ~~وآله وسلم برش قبر المطلبي ( بعض صح ) لا معنى له ، وإنما يرش في تهامة ~~ليلبد التراب أن تذهب به الريح . # لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وتفاؤلا ( ى ) وأما نصب حجرين على ~~قبر المرأة ، وواحد على الرجل فبدعة . # قلت : لا بأس به لقصد التمييز ، لنصبه صلى الله عليه وآله وسلم على قبر ~~ابن مظعون . PageV04P376 ### || CHECK [مسألة ولا بأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء في الملك] # " مسألة " ( ى ) ولا بأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء في الملك ، ~~لاستعمال المسلمين ولم ينكر ، وكذلك رسم الاسم لا على وجه الزخرفة لفعلة ~~صلى الله عليه وآله وسلم في ابن مظعون هق والصخر أولى من اللوح ( ق ح ) ~~يكره وحمل على الزخرفة . PageV04P377 ### || AUTO " مسألة " ولا ينبش لغصب الكفن بعد حثو التراب رعاية للحرمة ، ~~وتضمن القيمة ش ينبش ما لم يتغير . # أما لمتاع سقط فينبش . # اتفاقا كخاتم المغيرة . PageV04P378 ### || CHECK [مسألة اقتعاد القبر ووطؤه] # " مسألة " ( ه ش ح ) ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوها ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا تقعدوا على القبور } ك لا يكره اقتعاده والاتكاء إليه ~~، لنا ما مر . PageV04P379 ### || AUTO " مسألة " وندب بعد الدفن الوقوف عنده والاستغفار له ، لخبر ~~عثمان " { كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دفن ميتا } الخبر ، وندب ~~للجيران والقرابة حمل طعام لأهل الميت يشبعهم يوما وليلة ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { اصنعوا لآل جعفر طعاما } ى فأما اتخاذ أهل الميت طعاما ~~للناس فبدعة لم يقل به أحد ، فإن كان من التركة وثمة أيتام فمحظور . PageV04P380 ### || AUTO فصل وندبت التعزية ولكل بما يليق به ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من عزى مصابا } الخبر ونحوه . # وثمرتها الحث على الرجوع إلى الله ms0463 ليحصل الأجر ، والمشروع مرة واحدة ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { التعزية مرة } ( هق ش ) وهي بعد الدفن ~~أفضل لعظم المصاب بالمفارقة ( ح ث ) إنما هي قبله ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { فإذا وجبت فلا تبكين باكية } والوجه اليأس بالموت ، فكذا ~~التعزية لليأس بالدفن قلنا : شرعت للحث على الصبر فلا فرق ، والبكاء بعد ~~اليأس جزع ، وهي إلى كل من أهله ولو صغيرا إلا الشواب فيعزيهن المحارم فقط ~~، وندب تعزية الخضر ( ى ) ويكره اجتماع أهله ليقصدهم المعزون ، إذ لم يؤثر ~~بل يعزى كل حيث هو ، ويحرم النوح والخمش وشق الجيب ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ليس منا } الخبر . # وبشر الشعر لإظهار التظلم والتشبه بالجاهلية ى ويكره لغير النازح التعزية ~~بعد الثلاث كالإحداد وعقد المناحات جاهلي منكر ى لا التعديد في المجلس ، ~~لفعل نساء الأنصار في حمزة وهو صلى الله عليه وآله وسلم يسمع ى وتجوز ~~المقارضة ما لم تؤد إلى شحناء وهي معروفة . # قلت وفيه نظر ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليعذب ببكاء أهله } روته ~~( عا ) ليعذب وأهله يبكون أو بما يبكيه به أهله من الظلم ونحوه ، أو أوصى بذلك . PageV04P381 ### || CHECK [مسألة زيارة القبور] # " مسألة " وتندب زيارة القبور ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { زوروا } ~~الخبر . # ولزيارته صلى الله عليه وآله وسلم أمه ، ويسلم على المؤمنين ويستغفر لهم ~~، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ى وتحرم على النساء للعنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم الزوارات . # قلت : ليس على إطلاقه بل حيث ثمة ريبة ، لعدم نكير السلف زيارتهن قبر ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيره . PageV04P382 ### || AUTO ولا يكره الانتعال في القبور عند ( الأكثر ) لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { يسمع خفق نعالهم } مد يكره ، ومن دفن في الطريق جاز وطؤه . PageV04P383 ### || AUTO ويكره المبيت في المقبرة للوحشة وبناء مسجد فيها ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا تتخذوا قبري وثنا } فتفصل القباب عن المسجد . PageV04P384 ### || CHECK [مسألة الصلاة في المقبرة] # قلت : وتكره الصلاة فيها للخبر ( هق ش ) . PageV04P385 ### || AUTO وتجوز ms0464 التعزية للذمي ، لقوله تعالى { لا ينهاكم الله } ولأنها ~~وعظ ى فيقال : كثر الله عددكم وأعاضكم عن ميتكم . # ووجه تكثير العدد لتكثر الجزية . # قلت : الأولى : اصبروا فإنا لله وإنا إليه راجعون ، أو ألهمكم الله الصبر ~~والهداية . PageV04P386 ### | AUTO كتاب الزكاة هي أحد الأركان كما مر . # ووجوبها ضروري ، والآثار والآيات فيها كثيرة . # وهي من زكا أي نما أو طهر . # وفي الشرع إخراج جزء من المال بنيتها على الوجه المشروع تقريبا لا تحديدا ~~" مسألة " ( بعصش ) والأوامر القرآنية وأكثر السنية بها مجملة لا يحتج بها ~~، وقيل : يحتج بظاهرها على إخراج ما يقع عليه اسم الزكاة لا ما زاد ى بل ~~صريحة في الطلب ، محتملة في الوجوب ، مجملة في التفصيل قلت : وهو قوي . PageV04P387 ### || CHECK [مسألة ليس في المال حق سوى الزكاة] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا حق في المال سواها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم " ليس في المال حق سوى الزكاة " ( هد ث عي خعي الشعبي ) قال { وآتوا ~~حقه يوم حصاده } أي تصدقوا ذلك اليوم ، إذ الزكاة تؤدى فيه وفي غيره . # قلنا : بل بين بذلك وقت وجوبها . PageV04P388 ### || CHECK [مسألة من أنكر وجوب الزكاة الآن] # " مسألة " ويكفر من أنكر وجوبها الآن ، لا قريب العهد بالإسلام كبني ~~حنيفة إذ اعتلوا بأن دعاء ليس سكنا لهم وأنكر قتالهم ، ثم رجع . # وكاعتلال عمرو بن معدي كرب ، وقدامة في تحليل الخمر ، بقوله تعالى { ليس ~~على الذين آمنوا وعملوا الصالحات } الآية . # فلم يكفرا ، ثم رجعا فكفر محلها الآن . PageV04P389 # فصل . ### || AUTO وشروط وجوبها خمسة ( الأول ) الإسلام على الخلاف ( ى خعي م جط ~~ح ) وتسقط بالردة إذ لا تطهير مع الكفر ، قلت : وفيه نظر ( ش مد ) لا تسقط ~~لتعلقها بالذمة كالدين . # وقيل : تسقط بالإسلام ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الإسلام يجب ما ~~قبله } فلو مات مرتدا أخذت من ماله ى عبادة تفتقر إلى النية كالصلاة . # قلت : هي بالدين أشبه ح تلزم الذمي ، لنا لا قربة لكافر . PageV04P390 ### || AUTO ( الثاني ) الحرية في ( الأكثر ) ، إذ لا يملك العبد وإن ملك ، ~~لقوله تعالى { لا يقدر على شيء } قش ms0465 عاقل حامل للأمانة فيملك كالحر ، ولا ~~زكاة على أيهما ، إذ هو للعبد ملك ضعيف ؛ لأن للسيد الرجوع . # قلنا مملوك فلا يملك . PageV04P391 ### || CHECK [مسألة زكاة المكاتب وعشره] # " مسألة " ( ه ثور ) وزكاة المكاتب وعشره عليه ، لما مضى إن عتق وإلا ~~فالسيد لعموم الأدلة ( ر قين ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا زكاة في ~~مال المكاتب } قلنا : يعني إن رق بل على السيد ح يلزمه العشر فقط قبل العتق ~~لعموم الخبر ( ه ش ) كالزكاة . PageV04P392 ### || AUTO ( الثالث ) كون المال متمكنا أو مرجوا عند ( أكثره قش ) لعموم ~~الدليل ( ح قش ) لا يكفي الرجا إلا مع التمكن ، فلا زكاة في مغصوب ولا ضال ~~وإن رجي ( فرع ) ( ى قط ) وهما شرط في الوجوب كتمام الحول ، وكوقت الصلاة ، ~~فلا يتوجه الخطاب قبله لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ( ن ش ~~قط ) بل شرط أداء إذ السبب الملك ، فمتى قبض المغصوب ونحوه وجبت لما مضى ، ~~وإن لم يكن ناميا ، لا قبله لعدم التمكن كمال الغير ( ح قش ) ليس بنام فلا ~~تجب كالبغال والحمير . # قلنا : العلة التخفيف لا عدم النماء . # وما غصبه المشركون ثم عاد لمالكه فعلى الخلاف في ملكهم إياه ، وسيأتي إن ~~شاء الله تعالى ، وثمرة الخلاف تظهر أيضا في تزكية دون النصاب لو تلف ~~الباقي . PageV04P393 ### || AUTO ( الرابع ) الحول في غير المعشر ، فلا تجب قبله عند الأكثر ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } ( ع ~~عو ن د ) بل يزكي ما يملكه في الحال لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~في الرقة ربع العشر } . # قلنا : مقيد بما ذكرنا " مسألة " ( ه حص ك ث ) وحول الزيادة حول جنسها ~~وما تضم إليه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإذا بلغت عشرا ففيها ~~شاتان } ولم يعتبر للزيادة حولا ش يستأنف إلا للنتاج في ملكه ، إذ اختلاف ~~العقد كاختلاف الجنس فيستأنف ، وتزكى لتمام حولها وإن نقصت عن النصاب . # فيخرج عن عشر بقر استفادها ربع مسنة ، ونحو ذلك . # قلنا : لا نسلم ، بل العلة ms0466 مماثلة النصاب والمخرج . # ( فرع ) ( ه ع ط م ى ) ولا تسقط بخرم النصاب بين طرفي الحول ما لم ينقطع ~~، لبقاء بعض ما يتعلق به حكم الحول ، كنقص السعر والسوم ش تسقط ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { حتى يحول عليه الحول } وهذا لم يحل على جميعه . # قلت : خصصه القياس على السعر ( فرع ) ( هب ح ) وتسقط بانخرامه في أحد ~~الطرفين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى يحول عليه الحول } ولا ~~ينعقد الحول إلا باعتبار أوله كآخره ، وكالمواشي ( ش وأكثر أصحابه ك خب ) ~~بل العبرة بآخره لانعقاد الوجوب فيه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى ~~يحول عليه الحول } قلنا : إذا انخرم في أوله لم يحل على ما تجب فيه . PageV04P394 ### || CHECK [مسألة حول البدل حول مبدله] # " مسألة " ( م ط ع حص ك ) وحول البدل حول مبدله إن اتفقا نصابا ومخرجا ، ~~ولو ذهبا بفضة ، كلو أبدله بعرض التجارة ( ش ) لا ، كلو تبدل به سائمة ~~لاختلاف الجنس . # قلنا : اختل هناك جزء من العلة وهو اتفاق النصاب فافترقا . # ( فرع ) وتضم زيادة السعر إلى أصل الثمن إجماعا . PageV04P395 ### || CHECK [مسألة ويبني الوارث على حول الميت] # " مسألة " ( ه قش ك ) ويبني الوارث على حول الميت ، إذ يرث المال بحقوقه ~~كالشفعة وغيرها ( م ى ش ) لا ، كالمشتري . # قلت : وهو قوي ، والقياس على الشفعة ضعيف ، إذ هي حق لآدمي ، والزكاة حق لله . PageV04P396 ### || AUTO ( الخامس ) النصاب إجماعا في غير المعشر ، وسيأتي تعيين ~~الأنصباء . PageV04P397 ### || CHECK [مسألة الدين لا يمنع الزكاة] # " مسألة " ( ق م ش فر حماد ) وهو أستاذ ( ح وعة ) وهو أستاذ ( ك ) والدين ~~لا يمنع الزكاة ، إذ لم يفصل الدليل ( ز با الداعي بص ث ل مد حص ك قش ) بل ~~يمنع لقول ومن كان عليه دين فليقضه ، ثم ليزك بقية ماله وكالوصية . # قلنا اجتهاد والوصية من الثلث فافترقا ( عح ) يمنع الزكاة لا العشر ( عش ~~) يمنع في الباطنة وعنه يمنع إن كان من جنس ما في يده ، فإن كان له مع ~~الدراهم عرض يفي بالدين لم يمنع قولا واحدا للش ms0467 عك إن كان الدين من النقدين ~~منع وإلا فلا . # لنا ما مر . PageV04P398 ### || CHECK [مسألة نذر بنصاب في يده للفقراء فلم يخرجه حتى] # " مسألة " ( م ح حش ) ومن نذر بنصاب في يده للفقراء فلم يخرجه حتى حال ~~الحول زكاه ( ط حش قش ) لا لما سيأتي . PageV04P399 ### || AUTO " مسألة " ويزكي بعد الحجر ما لم يقبضه الغرماء ( ش ) أو يوزعه ~~الحاكم . PageV04P400 ### || CHECK [مسألة الزكاة في مال الصبي] # " مسألة " ( على عم عا ه م سا ش ل ك ث لي عي عق ) وتجب في مال الصبي ~~ونحوه لعموم { خذ من أموالهم } ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في الرقة ~~ربع العشر } ، وقوله { من ولي يتيما } . # الخبر ونحوه ( ع ز ن صا حص ابن شبرمة ) يلزمهم العشر لعموم دليله لا غيره ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { رفع القلم } قلنا : تقاس الزكاة على ~~العشر ( عو عي ث ) تجب ولا تخرج حتى يعقلوا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { إلا بطيبة من نفسه } قلنا : إذا وجبت في المال لم يعتبر ذلك لقوله ( خذ ) . PageV04P401 ### || CHECK [مسألة ويزكى مال المسجد وبيت المال والوصية] # " مسألة " ( ع تضى ط حص ) ويزكى مال المسجد وبيت المال والوصية لعموم ~~الدليل ( م ى ش ) لا ، إذ لا مالك لها إلا الله ، والوجوب فرع الملك . # قلت : المالك المسلمون ، إذ هي لمصالحهم ، والجملة مع عدم الانحصار ~~كالواحد ، ولذا صرف في الجنس والوصية كبيت المال إن لم يكن لمعين . PageV04P402 # " مسألة " ( أحمد هب ) ويزكى أصل الزيادة فقط وفروعه لبيت المال إن التبس ~~مالكه ، وأرباح المغصوب ونحوها يزكيها الغاصب ، وإن لزمه صرفها ، إذ قد ~~ملكها . PageV04P403 ### || AUTO " مسألة " وللأداء شرطان ( الأول ) النية ند الأكثر لما مر ( ~~عي ) لا تجب كقضاء الدين . # قلنا : عبادة فافتقرت كالصلاة " مسألة " وتصح مقارنة لتسليم أو تمليك ، ~~فلا تتغير بعد ، وإن غير إجماعا لا متأخرة إجماعا ، وفي المتقدمة خلاف ( هب ~~قش ) تجزئ لصحة التوكيل بالإخراج إجماعا ( حص ) لا . # كالطهارة . # قلنا : الطهارة وصلة ولا تدخلها النيابة فافترقا ( الأكثر ) ولا يجزئ ~~اللفظ وحده ( د قش ) يجزئ ولا وجه ms0468 له . # ( فرع ) ويكفي أن يريدها زكاة ماله ، فإن أرادها زكاة وأطلق أجزأه ( ~~المسعودي ) لا ، ولا وجه له . # فإن نوى صدقة وأطلق لم تجز لترددها بين الفرض والنفل . # فإن تصدق بماله ولم ينو الزكاة لم تجزه للتردد ( ح ) تجزئ استحسانا ، ~~لقوله تعالى { خذ من أموالهم } وكذلك البعض عندنا ، وعن ( محمد ) يجزئ ، ~~فلو نواه زكاة تطوعا لم يجز عندنا ( ومحمد ) للتردد ( ف ) يجزئ زكاة . # قلنا : لا ، كالصلاة . PageV04P404 # " مسألة " وتصح مشروطة فتقف على الشرط ، فلو أعطى الإمام عن مال غائب ~~وانكشف تلفه قبل الحول رجع فيما بقي ، لا ما صرفه ، إذ سلطه عليه ، فلو قال ~~عن مالي أو تطوعا لم يجز للتردد ( فرع ) ولو قال عن زكاة مالي إن كان باقيا ~~وإلا فعن الدين لم يسقط الدين مع اللبس في بقاء المال ، ولا له استرجاعها . PageV04P405 # " مسألة " والنية في التوكيل على الموكل فقط ، وله تغييرها قبل الإخراج ( ~~قش ) عليهما . # قلنا لا ، كالرسول فإن كانت من مال الوكيل نواها عنه حتما ليتميز . PageV04P406 # " مسألة " ( هب ش ) ونية الإمام مغنية كما سيأتي إذ لا يأخذ إلا واجبا ( ~~أبو الطيب ) من ( صش ) نائب عن الفقراء فلا تغني نيته عنهم . # قلنا : له القهر كالولي ( الحقيقي ) ومع القهر ينوي عند الأخذ لئلا يظلم . # وعند الصرف لتجزي عن المالك . # قلت : في إيجاب الثانية نظر لبراءته بقبض الإمام أو نائبه ( صش ) إن قهره ~~الإمام ولم ينو أجزأت ظاهرا لا باطنا وينوي الولي وإلا ضمن . PageV04P407 # " مسألة " ( هب ) ولا تلحقها الإجارة ، إذ تلحق العقود لا الاستهلاكات ، ~~لكن يسقط الضمان ، إذ تكون إباحة مع البقاء وبرءا مع التلف . PageV04P408 ### || AUTO ( الثاني ) إمكان الأداء وهو التمكن من المال والتمييز والقابض ~~فيضمن بعده ( ط ح قش ) لا قبله ، إذ هي بعد الوجوب كالوديعة معه ، والإمكان ~~كالمطالبة لقوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } ( ن م ى ك قش ) بل شرط في ~~الوجوب والضمان كعبادة تعذر أداؤها . # قلت : بل كمال غاب مالكه ( ع د ) لا يشترط في أيهما فيضمن بعد الوجوب ~~مطلقا ، بناء على انتقالها بعد الوجوب إلى الذمة كالفطرة ms0469 ( ى ) وهذا الخلاف ~~متفرع على الخلاف في وقت الوجوب ( هب ف ) إن وقته حال الحصاد ( ش ح محمد ) ~~عند بدو الصلاح . # قلت : وفي هذا التفريع نظر " مسألة " وبعد إمكان الأداء يضمن عند أهل ~~الفور ، لا أهل التراخي ، ولا من نفاها إلا بعد المطالبة ( بعض صح ) تضمن ~~الظاهرة وإن لم يطالب ، لقوله تعالى { وآتوا حقه } . PageV04P409 ### || CHECK [مسألة الزكاة في العين] # " مسألة " ( هق م ش ح ) وتجب في العين فتمنع الزكاة ، لقوله تعالى { خذ ~~من أموالهم } ومن للتبعيض ، ولخروج ذلك البعض عن ملكه ، كمن جعل جزءا من ~~ماله للفقراء فر لا ، إذ يلزم جواز أخذها من غير إذن . # قلنا : إليه الصرف لينوي فلا يلزم . # قال ( ف ) يلزم ( فر ) أن يوجب لأربعة دراهم أربعمائة . # قلت : لعله يعني أربعة من نصاب تكرر عليه الحول . PageV04P410 ### || CHECK [مسألة الزكاة مع الخراج] # " مسألة " ( هر عمر بن عبد العزيز شريك ل لي عي ق عة م ش ث ) وتجب مع ~~الخراج ، لعموم { فيما سقت السماء العشر } ونحوه ( ن سا حص ) لا يجتمعان ~~كالجزية والعشر . # إذ الخراج بدل سلامة الرقاب ( ح ) فيسقط العشر ( ن ) بل الخراج . # قلنا : بل الخراج عوض منافع الأرض بدليل اختلافه ، فأشبه الكراء ، بخلاف ~~الجزية . PageV04P411 ### || CHECK [مسألة ولا تسقط الزكاة ونحوها بالموت] # " مسألة " ( ه م أحمد بص مد ش محمد الجبائي ) ولا تسقط ونحوها بالموت ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { دين الله أحق بالقضاء } ولعموم الأدلة ، ~~وكالدين ( ح ك ) بل تسقط لتعلقها بالذمة ، والذمة تبطل بالموت ، فيسقط ما ~~تعلق بها . # قلنا : ولو بطلت انتقل إلى التركة كالدين ، والفطرة ( عح ) لا ، يسقط ~~العشر فقط " مسألة " ( ه م ) ويتحرى من التبس قدر ما عليه ، ويعمل بالظن ، ~~كأكثر الأحكام . PageV04P412 ### || CHECK [مسألة وعلى المرأة تزكية مهرها المعين] # " مسألة " ( هب ش فو ) وعلى المرأة تزكية مهرها المعين وإن قبضته بعد ~~الحول ( ح ) بل عليه قبل القبض ، إذ هو في ضمانه : قلنا ملكته ملكا مستقرا ~~، ويصح توكيل الفقير المديون بقبض ما عليه وصرفه في نفسه عنها . PageV04P413 ### || CHECK [مسألة الزكاة في عين ms0470 الزرع والثمر والأنعام] # " مسألة " ( هق ش ) وتجب في عين الزرع والثمر والأنعام لا قيمتها إلا ~~للتعذر ، فتخرج من العين ثم من الجنس ثم القيمة ( ش ) تعلق بالعين تعلق ~~الجناية بالرقبة ، أو تعلق حق المرتهن بالرهن على خلاف بين أصحابه . # لنا { ومما أخرجنا } ومن للتبعيض ، { وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لمعاذ خذ الحب من الحب } الخبر . # قلت : أما الطعام فنعم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فيما سقت ~~السماء العشر } فأوجبه منه مشاعا ، وأما الأنعام فالجنس مجز ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض } ولم يقل منها ~~( م حص قش ) بل القيمة مجزئة فيهما إذا تعلق بالذمة ( البغداديون ) من ( صش ~~) أي ترتهن العين حتى توفي القيمة ، لقوله تعالى { من أموالهم } ، ولم يفصل ~~بين العين والقيمة ، ولقول معاذ " ايتوني بكل خميس ولبيس " الخبر ، ولقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { أغنوهم في هذا اليوم } وهو يحصل بالقيمة كالعين ~~لنا ما مر . # وقد تجب زكاتان في مال وحول واحد ، لمالك أو مالكين : PageV04P414 ### || CHECK [مسألة بيع ما لم يزك] # " مسألة " ( ه حص قش ) ويجوز بيع ما لم يزك ( ط ) إذ ملك الفقراء غير ~~مستقر ، إذ التعيين إلى المالك ( ع قش ) لا ، لتعلق حق الفقراء . # قلنا : غير مستقر . PageV04P415 ### || AUTO فصل . # وجملة ما تجب فيه عشرة أجناس الذهب ، والفضة ، والجواهر ، واللآلئ ، ~~والدر ، والياقوت ، والزمرد ، والسوائم الثلاث وما أنبتت الأرض والعسل من ~~الملك ، ولو وقفا أو وصية ، أو بيت مال كما مر ، لا فيما عداها ، إلا ~~لتجارة أو استغلال ، كما سيأتي . # " مسألة " ولا تجب في الحمير والبغال إجماعا ( ه ش ك فو ) ولا الخيل ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس في الجبهة شيء } الخبر ونحوه . # وكالحمير والبغال ، وإذ لا نماء فيها كالعقار ، ( ح ) تجب في خيل سائمة ~~إناث فقط ، أو إناث وذكور ، عن كل فرس دينار أو عشرة دراهم ، أو ربع عشر ~~قيمتها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في كل فرس سائمة دينار } ونحوه . # قلنا : رواية مجهول . # قالوا ms0471 قال صلى الله عليه وآله وسلم { ولا ينسى حق الله في رقابها } . # قلنا يحتمل زكاة التجارة ، ثم حديثنا أرجح لشهرته قالوا طلبها ( 2 ) برأي ~~الصحابة . # قلنا : وأنكرها علي عليه السلام ، وقال : لا زكاة في الخيل . # قالوا قال صلى الله عليه وآله وسلم { ما أنزل علي في الحمير شيء } ~~فخالفتها الخيل . # قلنا مفهوم ضعيف . PageV04P416 ### || CHECK [مسألة الزكاة في عوامل الإبل والبقر] # " مسألة " ( ه قين ) ولا في عوامل الإبل والبقر " لرواية علي " عفى ، ~~الخبر ( عة ك ) . # قال صلى الله عليه وآله وسلم { في خمس من الإبل شاة ، } ولم يفصل . # قلنا فصل في آخر . # قالوا كالحلي . # قلت : فرق الخبر . PageV04P417 ### || CHECK [مسألة الزكاة في العبيد والعقار والنحاس والرصاص] # " مسألة " ولا في العبيد والعقار ، والنحاس والرصاص والزجاج والكساء ~~والسلاح والحديد ما لم يكن للتجارة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس ~~على المسلم صدقة في عبده وفرسه } وإذ لا نماء فيها ، ولا مرصدة للنماء ، ~~ولا في السمن واللبن والصوف والوبر إجماعا ، إذ لا نماء فيها . PageV04P418 ### || CHECK [مسألة الزكاة في المستغل من كل شيء لأجل الاستغلال] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا في المستغل من كل شيء لأجل الاستغلال ، إذ لا ~~دليل ( ه ) { خذ من أموالهم } عام ، فيزكى ما قوم نصابا . # قلنا مخصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس على المسلم صدقة } الخبر ~~ونحوه . # قالوا قصد به النماء في التصرف كالتجارة . # قلنا التجارة نماء أعيان ، سلمنا لزم في الخيل والحمير للنتاج ولا قائل به . # قلت : هو بالتجارة أشبه ، وقد ادعى مخالفة ( ه ) للإجماع ، وفيه نظر ، إذ ~~لم يصرح السلف فيها بحكم ( خب ) وتجب في المعد للنتاج ، وحمله السادة على ~~التجارة . PageV04P419 ### || AUTO باب زكاة الذهب والفضة " مسألة " المضروب من الفضة درهم وورق ، ~~ومن الذهب دينار ، ومثقال . # والرقة والنقد يعم المضروب منهما . # والتبر لما لم يضرب منهما ، والستوق والبهرج رديء العين ، وهو المغشوش ~~الذي خلط معه غير جنسه ، ودليل وجوبها فيها { خذ من أموالهم } في الرقة ربع ~~العشر " ونحوهما ، والإجماع . PageV04P420 ### || CHECK [مسألة طوق فيه عشرون مثقالا أتؤدى زكاته] # " مسألة " والنصاب ms0472 معتبر إجماعا ( ه قين ) وهو : من الذهب عشرون مثقالا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في كل عشرين مثقالا نصف مثقال } ، وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة } قلت ~~: { وإذ سألته امرأة ابن مسعود عن طوق فيه عشرون مثقالا أتؤدى زكاته ، فقال ~~نعم ، نصف مثقال ، } ولم يقدره أحد بدون العشرين . # قلت : وعن علي عليه السلام { : ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ~~} رواه في أصول الأحكام . # ولرواية علي عليه السلام " ليس عليك شيء " الخبر ( ن ص ) بل أربعون ، ~~لئلا يستفتح المزكي بالكسر ( طا وو ) وهو ما قيمته مائتا درهم تقويما ~~بالفضة ، إذ هي الغالبة في التعامل ( عك ) كقولنا ، إلا أنه يغتفر نقص ~~الحبة والحبتين ، للتسامح فيهما ، وعنه : إن نقص ذلك في جميع الموازين فلا زكاة . # قلنا : لجميعهم النص أولى . PageV04P421 ### || CHECK [مسألة نصاب الفضة] # " مسألة " ( ه قين ) ونصاب الفضة : مائتا درهم ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ليس فيما دون مائتي درهم } الخبر ونحوه ، واغتفر ( ك ) الحبة ~~والحبتين ، كما مر . PageV04P422 # " مسألة " ( ه قين ) والعبرة بالوزن فيهما ، إذ هو أضبط ( المغربي ) من ~~الظاهرية ، بل العدد ، لظاهر الخبر قلنا : جرى على العرف والوزن معيار لهما ~~إجماعا . PageV04P423 ### || CHECK [مسألة الزكاة في الزائد وإن قل] # " مسألة " ( علي عم هق ن ش ك فو فر الحسن بن زياد لي ) وتجب في الزائد ~~وإن قل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هاتوا ربع العشر } الخبر ( صا وو ~~طا الشعبي يب لح هر كح ح ) لا شيء في الزائد حتى يبلغ خمس النصاب لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم : { ليس فيما زاد } الخبر ، قلنا : رواه معاذ بعد قوله ~~فيما بين خمسة دراهم ، فاحتمل كون آخره مذهبا له . # سلمنا فخبرنا أرجح للاتفاق على صحته . # قلت : في ذلك نظر ، إذ الظاهر أن آخره منه . PageV04P424 # " مسألة " ( هق ن ش ) ولا بد من كونه خالصا ذهبا أو فضة ، ولو رديء جنس فإن ~~كمله الغش فلا زكاة ( ه ش ) ولو يسيرا ( م ى ) يغتفر اليسير ms0473 فتجب ( ى ) وهو ~~العشر فما دون إذ لا يخلو في الأغلب ( ح ) ما دون النصف . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { في الرقة ربع العشر } والرقة الخالصة ~~" مسألة " ( ه ) والمثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية إذ كان عهده صلى ~~الله عليه وآله وسلم عشرين قيراطا عراقيا ، والقيراط ثلاث شعيرات ، ولا ~~ضربة للإسلام في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ، بل ضرب الجاهلية ، وهي ~~المقصودة في خطابه صلى الله عليه وآله وسلم بالدينار والدرهم . # وكان المسلمون يردونها إلى التبر ويتعاملون بها ، وكان لهم نصف الأوقية ~~معيارا وهو عشرون درهما ، ويسمى نشا لخبر ( عا ) وكذلك النواة ، وهو ثمن ~~الأوقية خمسة دراهم ، فيردون ما وصلهم من الضرب الكسروية والقيصرية إلى هذا ~~الوزن على التجزئة ، وأول من ضرب الدينار في الإسلام عبد الله بن الزبير ، ~~والدرهم عبد الملك برأي علي بن الحسين . PageV04P425 ### || CHECK [مسألة الدرهم المعتبر في النصاب] # " مسألة " والدرهم المعتبر في النصاب اثنتان وأربعون شعيرة ، إذ هو سبعة ~~أعشار المثقال ، ويسمى وزن سبعة ، إذ كانت ضربة الدراهم مختلفة لا الدنانير ~~، فكان بعضها عشره وزن خمسة دنانير ، وبعضها عشره وزن ستة ، وبعضها عشره ~~وزن عشرة فأخذوا من كل عشرة ثلثها ، صارت وزن سبعة مثاقيل ، إذ وزنها ~~أربعمائة وعشرون شعيرة ، وذلك وزن سبعة مثاقيل ، { وهاجر صلى الله عليه ~~وآله وسلم وهم يتعاملون بذلك فأقرهم } . # والدرهم عشرة دوانيق ونصف ، وهي أحد وعشرون طسوجا ، والطسوج شعيرتان ، ~~والدانق : أربع ( ى ) وهذا الدرهم هو الذي عليه الناس الآن في جميع ~~الأقاليم . PageV04P426 ### || CHECK [مسألة تكميل الذهب بالفضة والعكس وبالمقوم] # " مسألة " ( ه حص ك عي ث ) ويجب تكميل الذهب بالفضة والعكس وبالمقوم غير ~~المعشر ، لقوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة } الآية ، فجعلهما ~~كالجنس الواحد بالتشريك ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في الرقة ربع ~~العشر } ولم يفصل قلت وكسلع التجارة وإن اختلفت جنسا . # ( ى ش لي لح ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس فيما دون خمس ~~أواق من الورق صدقة } { وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة } الخبر . # قلنا ms0474 : خصصهما القياس . PageV04P427 ### || CHECK [مسألة الضم في الزكاة بالتقويم لا بالأجزاء] # " مسألة " ( هق م ح ن ) والضم بالتقويم لا بالأجزاء ، كأموال التجارة ( ز ~~فو ) اشتركا في النقدية والنصاب والخارج ، فيضم بالأجزاء كالوضح مع النبر . # " مسألة " وتقوم بما تجب معه والأنفع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه } . PageV04P428 # " مسألة " ( هق ن م حص ) ويجوز إخراج جنس عن جنس تقويما كما في التجارة ( ش ~~) الضم ممتنع للاختلاف فلا يجزئ أحدهما عن الآخر . # قلنا : لا نسلم لما مر ( ى ) يجوز وإن امتنع الضم ، إذ تجزئ القيمة في كل ~~المزكيات . # قلنا : لا نسلم لما مر . PageV04P429 # " مسألة " وتجب في آلاتهما إجماعا لقوله تعالى { والذين يكنزون } وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ما بلغ أن تؤدى زكاته } الخبر ( عو ع عبد الله بن ~~عمرو ) ثم ( ه ث عي هر حص قش ) وتجب في الحلي ، { لأمره صلى الله عليه وآله ~~وسلم بتزكية الأوضاح والسوارين والطوق } في أخبار ، وعموم قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { في الرقة ربع العشر } ( عم جابر عا ) وأختها أسماء ، ( ثم ~~) بص يب الشعبي ( ثم ) ك مد حق ش لا ( لقوله ) صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لا زكاة في الحلي } وقول فريعة { ما أخذ منا زكاة حلي قط } قلنا : لعله في ~~دون النصاب ، سلمنا فخبرنا أرجح للزيادة . PageV04P430 ### || CHECK [مسألة إجارة الحلية] # " مسألة " ( ى ) وما تعذر فصله من زخرفة البيت لم يجب تغييره إذ هو إضاعة ~~ولا تزكيته ، إذ هو كالتالف . # ويجوز إجارة الحلية ولو بجنسها في الأصح ، إذ هو قيمة المنفعة واتخاذها لذلك . PageV04P431 ### || CHECK [مسألة الزكاة في دين نقدا أو للتجارة بعد القبض] # " مسألة " ( هق م ) وتجب في دين نقدا أو للتجارة بعد القبض ، لما مضى ولو ~~عوض ما لا يزكى لعموم { خذ من أموالهم } وقول علي عليه السلام " فليزك لما ~~مضى " وهو توقيف ، وكالمودع ، لا قبل القبض إذ لا تمكن وهو شرط ، فلا يزكي ~~ما في يده حالا إن نقص عن النصاب ولو كمله الدين ms0475 ، ومتى قبض وجب عنهما ( ح ~~) يزكي دين التجارة ولو قبل القبض ، لا عوض مال غير زكوي إلا بعد قبضه لا ~~غيرهما ، فيستأنف التحويل بعد قبضه كالمهر والكتابة والميراث والوصية ~~ونحوها ( ش ) لا زكاة في غير اللازم كدين الكتابة ، إذ له إسقاطه ، فإن كان ~~لازما حالا على مليء وجب في الحال كالوديعة ، وإن كان على مليء يجحد ظاهرا ~~لا باطنا ، ولا بينة فبعد القبض ، وعلى جاحد فيهما أو مقر معسر لا تجب في ~~الحال ، وبعد القبض قولان كالمغصوب ، وعلى جاحد مليء وله بينة أو علم ~~الحاكم تجب في الحال ولا تجب في المؤجل قبل حلوله وبعد قبضه قولان : تجب ~~كعلى مقر معسر ، ولا ، إذ لا تملك المطالبة ، وفي غائب يقدر على التصرف فيه ~~، ويعرف سلامته تجب ، وقبل رجوعه وجهان : فإن لم يعرف سلامته ولا أمكنه ~~التصرف فيه لم تجب في الحال ، وبعد رجوعه وجهان لنا عليهم جميعا لا قياس مع ~~النص ( عش ) لا يزكي دين لما مضى مطلقا إذ لا تمكن ، ولقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ليس على من أقرض مالا زكاة } قلنا : ظاهر النصوص أرجح من ~~القياس لعصمة مطلقها لا القياس ، وأما الخبر فمعارض بالآية وهي أرجح للقطع ~~بمتنها ، فيحمل على أنه أراد قبل PageV04P432 القبض جمعا بين الأدلة . PageV04P433 ### || CHECK [مسألة ولا زكاة في المال المأيوس] # " مسألة " ( ط ى حص قش ) ولا زكاة في المال المأيوس ولو رجع ، إذ هو ~~كالمعدوم ( ع ) والإياس هو ظن فواته ( م فر قش ) تجب إذ لم تفصل الأدلة . # قلنا : فصل القياس . PageV04P434 ### || CHECK [مسألة والإبراء كالتفويت بعد الوجوب فيزكي لما مضى] # " مسألة " ( ق جط قم حماد عح فر ) والإبراء كالتفويت بعد الوجوب ، فيزكي ~~لما مضى ( م ف عح ) لا كالاستهلاك قبل الحول ، قلت : بل كقبل إمكان الأداء ~~، قالوا : ما على المحسنين من سبيل . # قلت : فيلزم لو وهب الموجود ( محمد عح ) إن وهبه لفقير فلا زكاة لمطابقة ~~المصرف . # قلت : لا ، إذ لا نية ولا قبض . # " فرع " ولو اقتضى غير زكوي لم يسقط إذ الأصل زكوي . # " فرع ms0476 " فلو مات الزوجان عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم للمال قبض ~~عن الدين لتقدمه على الإرث ، فيزكونه عنها لما مضى . PageV04P435 ### || CHECK [مسألة ولا يجزئ في الزكاة رديء عن جيد من جنسه] # " مسألة " ( ه ش ) { ولا يجزئ رديء عن جيد من جنسه } ، والعكس أفضل ، ~~لقوله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ( ح ) يجزئ ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { في كل عشرين مثقالا نصف مثقال } ولم يفصل قلنا : خصته ~~الآية ( ط ) يجوز المساوي قدرا قيمة للجيد ( ع ) بل قيمة لغير جنسه قدر ~~الواجب ، فإن كان المزكى فضة كان المقوم ذهبا . PageV04P436 # " فرع " ( هق حص ) ولا يجزئ رديء عن جيد أكثر قدرا والعكس لاقتضاء الربا ، ~~إلا قيمة عن قدره ذهبا ( م ى فر ) يجوز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~ربا بين الله وبين عبده } قلت : يحتمل أنه أراد لا يجوز فيسلم العموم . # . PageV04P437 ### || CHECK [مسألة ولا يخرج في الزكاة رديء عين عن خالص] # " مسألة " ( هق م ش فر ) ولا يخرج رديء عين عن خالص لنقصانه ( ح ) يجزئ ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في الرقة ربع العشر } ولم يفصل . # قلنا : لم يخرجه بل أقل ( محمد ) يجزئ القدر الخالص فيكمله ( ى ) لا إذ ~~خالف الظاهر في إخراج الرديء عن الجيد ، يعني قوله تعالى { ولا تيمموا ~~الخبيث } . PageV04P438 ### || CHECK [مسألة زكاة تبر عن وضح] # " مسألة " ( ع ) ولا يجزئ تبر عن وضح كالرديء عن الجيد ( ط ) وتحصيله ~~يجزئ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في الرقة ربع العشر } ولم يفصل . # قلنا : فصل القياس . PageV04P439 ### || CHECK [مسألة ولا شيء فيما دون النصاب] # " مسألة " ( هق ) ولا شيء فيما دون النصاب ولو قوم بنصاب الآخر ( فرع ) ( ~~هب ) ونقد الصيرفي كسلع التجارة يزكي قيمته إن كملت نصابا ، وإن نقصت العين ~~، وفي العكس تردد : الأصح وجوبها لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { في ~~الرقة ربع العشر } . PageV04P440 ### || CHECK [مسألة وتزكى قيمة المصوغ] # " مسألة " ( ع ش ) وتزكى قيمة المصوغ ، لا على وجه يقتضي الربا ، فيزكي ~~ما وزنه مائتان وقيمته ثلاث بما وزنه خمسة ms0477 وقيمته سبعة ونصف لا ما وزنه ~~سبعة ونصف وقيمته دونها ، ولا يخرج من العين إن نقصت به القيمة لمضرة ~~الفقراء ( ط ح ف ) بل بالوزن لا الصيغة فيخرج خمسة مثلها جوهرا لا صيغة ، ~~إذ لم يفصل الخبر . # قلنا : كالرديء عن الجيد . # ثم إن القيمة تعتبر في الزكاة كما في التجارة ( محمد ) يخرج خمسة عن ~~العين ثم درهمين ونصفا عن زيادة القيمة ، مفصلا إذ القيمة ملحوظة كالعين . # قلنا : إن أراد بالدرهمين الزكاة ، كان ربا ، وإلا أسقط زكاة القيمة وهي ~~ملحوظة ( ى ) يخرج سبعة ونصفا عن ذهب يقوم بها أو خمسة جيدة قيمتها سبعة ونصف . # " مسألة " ( ى ) ولا حكم لتكحيل لا قدر له وإلا عمل بظنه ، فإن التبس ~~احتاط ، ولا تضر الزيادة وإلا ميز حتما لتخليص ذمته ، ويعمل الإمام ~~باجتهاده في التقدير لا بقول المالك . # قلنا : بناء على أصله في التسامح باليسير . PageV04P441 ### || CHECK [مسألة والأجرة تملك بالعقد وتزكى] # " مسألة " ( هب ش ) والأجرة تملك بالعقد وتزكى إن عجلت كالواطئ لو كانت ~~أمة ( قش ) . # لا إلا قدر ما استوفى الدافع منافعه لتجويز رجوع الأجرة ببطلان المنفعة . # قلنا : ملكها نافذا بدليل حل الوطء ولا حكم للتجويز . PageV04P442 ### || CHECK [مسألة زكاة ما قيمته نصاب من الجواهر] # " مسألة " ( هق ) وما قيمته نصاب من الجواهر زكي لعموم { خذ من أموالهم } ~~فلا يخرج إلا ما خص وكالذهب لنفاسة جوهرها ( م ها ) لا ، إذ هي للقنية ~~كالعقار . # قلنا : خصه الدليل ، لا الجواهر ، قالوا : الأصل البراءة . # قلنا : بل اللزوم للعموم إلا ما خص . PageV04P443 ### || AUTO " فصل في مال التجارة مسألة " ( عم جابر عا ه قين ث ) وما ~~قيمته من أي نوع نصاب زكي ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وفي البز ~~صدقته } ولخبر سمرة " كان يأمرنا " ونحوه ( ع ع ) لا ، إذ الزكاة تجب في ~~العين لا القيمة . # قلنا : أوجبها هنا في القيمة النص ( عطا ) عة ك ( لا ) حتى يصير نقدا ثم ~~يزكى لعام واحد ، إذ المزكى القيمة فلا يحول لها إلا بعد أن تنقد نقدا . # قلنا : الموجب التقويم وهو حاصل ، سلمنا ، فلم اقتصرتم ms0478 على عام إخراجها ~~دون ما قبله . PageV04P444 # " مسألة " ( ه أكثرها ) وتصير للتجارة بنيته لها عند ابتداء ملكه بالاختيار ~~فلا تغني النية وحدها كالسوم وكالسفر ، لا يكفي نيته في القصر ( مد حق ، ~~الكرابيسي ) لكل امرئ ما نوى ، وكالقنية . # قلنا : الخبر مجمل ، والقنية ترك التصرف فكفت النية كالإقامة ، ~~وللاستغلال بذلك أو الإكراه بالنية ، وإذا قيد الانتهاء فيهما تقيد ( م ) ~~لا الابتداء فيلغو ، كشراء شيء ليتجر فيه بعد مدة فيحول من الآن ، إذ ~~الشراء بالنية كالخروج ويخرجان عن ذلك بالإضراب غير مقيد ، ولا زكاة في ~~مؤنتهما ، إذ ليست من مالهما . # . PageV04P445 ### || CHECK [مسألة زكاة التجارة تجب في القيمة] # " مسألة " ( ه م ش فو ث ) وتجب في القيمة ، لقول قومها وأد زكاتها ، ولم ~~تخالفه الجماعة ( ح ) بل في العين ، لخبر سمرة { كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ~~من الذي نعده للبيع } قلنا : يعني من قيمته ( قش ) البر والشعير ونحوهما من ~~العين ، والعقار والرقيق من القيمة ، وعنه يخير ، وعنه يخرج عرضا بقدرها . # لنا ما مر . # " مسألة " ( ى ) وعين المثلي يجزئ عند معتبر القيمة ، إذ الأصل الوجوب ~~فيها ، والقيمة عند معتبر العين لتجويز الشرع . PageV04P446 ### || CHECK [مسألة والعبرة بالقيمة حال الصرف في زكاة التجارة] # " مسألة " ( هب ش فو ) والعبرة بالقيمة حال الصرف إذ فائدة التقويم ~~الأداء ( ح ) بل بحال الوجوب ، إذ لا حال أخص من حاله في الانتقال إلى ~~القيمة فيتعين الابتداء . PageV04P447 ### || AUTO " مسألة " ولا تسقط فطرة عبيد التجارة بزكاتهم ، ولا العشر لما مر . # ونتائج التجارة كأمهاتها ( قش ) لا ، إذ لم يحصل بعقد بنيتها . # قلنا : كالجزء من الأم . PageV04P448 ### || CHECK [مسألة وللتاجر التصرف قبل إخراج الزكاة] # " مسألة " ( ى ) وللتاجر التصرف قبل إخراجها قولا واحدا ، لتعلقها ~~بالقيمة . PageV04P449 # " مسألة " وإذا اتفق حول السوم والتجارة لم تجب زكاتان إجماعا ، إذ السبب ~~الحول فهو واحد حينئذ ( هب ح مد قش ) فتجب للتجارة فقط ، لقول سمرة " من ~~الذي نعده للبيع " ولم يفصل ( ش ك ) بل للسوم فقط ، لعموم خبره ، وللإجماع عليه . # قلت : الأولى تحري الأنفع للتعارض ، فيرجح بذلك ، فإن اختلف الحول وجبت ~~لهما لاختلاف السبب ، فإن ms0479 لم يتفقا في اعتبار الحول فيهما تكررت ، كلو بذر ~~بحب التجارة فيعشر ويزكي ( ى ) أو حلية للاستغلال فتجب زكاتان من العين ~~والقيمة . # قلت : وفي الحلية نظر ، إذ الحلول معتبر فيهما ، ويبنى حول كل منهما على ~~حول الآخر . PageV04P450 ### || AUTO " مسألة " ولا تبنى التجارة على السوم في البدل إلا عن ~~الإصطخري . # لنا ما مر . PageV04P451 ### || CHECK [مسألة وما بيع بخيار في زكاة التجارة] # " مسألة " وما بيع بخيار فعلى من استقر له الملك ، وما رد برؤية أو حكم ~~مطلقا ، أو عيب أو فساد قبل القبض فعلى البائع إجماعا ، لبقائه في ملكه ، ~~والمقال مستأنف إجماعا ( ق ) ولا يزكي المضارب إلا بإذن رب المال ، إلا ~~الربح إذ يملكه عندنا كما سيأتي . PageV04P452 ### || AUTO باب زكاة المواشي " مسألة " لا زكاة في عين الحيوان إلا ~~الأنعام ، وقد مر الخلاف في الخيل ( الأكثر ) ولا في بقر الوحش كالتضحية ~~بها ( مد ) تجب كالأهلية . # قلنا : لا كالظبي . PageV04P453 ### || CHECK [مسألة زكاة المواشي في الموقوفة] # " مسألة " ( ى ه ) ولا تجب في الموقوفة لاعتبار الملك ( صش ) إن وجبت في ~~العين لزمت منها وإلا فمن حر ملكه . # قلت التمليك معتبر ، ولا تمليك في الوقف ، إذ لا تجب إلا على مالك ، ~~والوقف غير ملك . PageV04P454 ### || CHECK [مسألة ويعتبر السوم فلا تزكى المعلوفة] # " مسألة " ( ه قين ) ويعتبر السوم فلا تزكى المعلوفة ، لقول علي " عفا " ~~الخبر ، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { في سائمة الغنم زكاة } ( ~~عة ك ) { في كل أربعين شاة شاة } ولم يفصل قلنا . # فصل في غيره ( د ) يعتبر في الغنم فقط للخبر . # قلنا : وغيرها مقيس عليها ، أو منصوص . PageV04P455 # " مسألة " ( ى هب ك قش الجويني ) وتجب في العاملة السائمة ، لقول علي " ~~فإذا رعت وجبت " ( قش بعض أصحابنا ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { : ليس ~~في العوامل شيء } ونحوه . # قلنا : يعني غير السائمة جمعا بين الأدلة ، ثم خبرنا أرجح للزيادة . # " مسألة " ( هب لش ) فإن علفت بعض الحول فالعبرة بالأغلب ، إذ الغلبة ~~كالاستيلاء في أكثر الأحكام . # قلت : مع الطرفين ككمال النصاب ( لش ) تسقط بعلفه ثلاثة أيام ، إذ لا ~~يصبر ms0480 في مثلها ( لش ) إن نوى جعلها معلوفة سقطت . # رة ، كنية القنية . PageV04P456 # " مسألة " ( ى ) ولا تجب في معلوفة غصبت فأسيمت ، إذ قصد المالك معتبر ، ~~ولا في العكس لخرم السوم ، ولا فيما ارتعت بنفسها ، إذ لا قصد . # فإن غصبت سائمة فأسيمت وجبت عندنا و( قش ) للقصد في الابتداء . PageV04P457 # " مسألة " ( ع ك فر ) ومن أبدل جنسا بجنسه بنى كنقد بنقد ( ى حص ش ) لا ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى يحول عليه الحول } ولم يحل على البدل . # قلنا : خصه القياس على النقد . PageV04P458 # " مسألة " ( م ط ع فو ) ويضم ثمن ما قد زكى إلى ما لم يزك ، لجواز وجوب ~~زكاتين لمال واحد كما مر ( ح قش ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا ثنا في ~~الصدقة } أي لا تؤخذ مثنى مرتين . # قلنا : يعني عشرين من ثمرة ونحوه جمعا بين الأدلة . PageV04P459 # " مسألة " ( هب ها ) وحول الفرع حول أصله ، إن كان الأصل نصابا ووجد الفرع ~~قبل الحول لقول علي عليه السلام " عدوا الصغار مع الكبار " ونحوه . # وهو توقيف ( بص خعي ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى يحول ~~عليه } قلنا : عموم مخصص بما ذكرنا . PageV04P460 ### || CHECK [مسألة انفردت السخال لموت أمهاتها] # " مسألة " ( هب فو ش ) فإن انفردت السخال لموت أمهاتها أو نحوه بنى أيضا ~~لما مر ( ز ح محمد ) لا ، إن لم يبق شيء من الأمهات كالنقد إذا انقطع في ~~وسط الحول ، ثم كمل . # قلنا : لم يفصل الدليل . PageV04P461 # " مسألة " ( ق ش ف ) وفيها أحدها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خذ ~~البعير من الإبل } فكذا الفصيل من الفصلان ( ك د ) لا ، إذ تعبدنا بالأسنان ~~المخصوصة . # قلنا : وبالقياس . # " مسألة " ومولود الغنم يسمى سخلا ، وبعد الترعرع ، بهما ، وبعد أربعة ~~أشهر أنثى الضأن ، رخل ، والذكر حمل أو طلي ، إذ يطلى ، أي يشد بالخيط ، ~~فإن زاد قليلا فكبش وبعد السنة جذع ، والسنتين ثني والأول من المعز جفر ~~والثاني عريض وعتود وجدي والأنثى عناق . PageV04P462 ### || AUTO باب ولا شيء فيما دون خمس من الإبل لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ليس ms0481 فيما دون خمس ذود صدقة } الخبر . # وفيها شاة أو أحدها أو جنسه ( ق ح ش ف ) ولو نقص عن الشاة ، إذ الواجب في ~~العين ( ك د ) بل تعين الشاة للخبر . # قلنا : لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إياكم وكرائم أموالهم } ( ى ~~) ولا يطالب إلا بالشاة ، إذ هي المنصوص عليها ، والواجب جذع ضأن أو ثني ~~معز ، { لقول سويد بن غفلة وأمرنا } الخبر . # والأصح إجزاء الذكر إذ يسمى شاة ، والأصح الاعتبار بغنمه ، والأصح إجزاء ~~العجفاء عن إبل عجاف ، لكن تقسيطا مقدرا منسوبا . PageV04P463 ### || CHECK [مسألة تكرر الشاة لتكرر الحول] # " مسألة " والأصح تكرر الشاة لتكرر الحول ، إذ لم تجب في العين ، وإنما ~~هي كالرهن بالشاة فلم تنقص ، وقيل : بل في العين فتمنع الزكاة إن لم تخرج . # قلنا : لا نسلم ، بخلاف الخمس وعشرين لو تكرر الحول ولم تخرج فيسقط ~~الواجب فيها في الثاني . PageV04P464 ### || CHECK [مسألة في الخمس وعشرين خمس شياه] # " مسألة " ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين ، وفيها ذات حول ، إلى ست ~~وثلاثين ، وفيها ذات حولين إلى ست وأربعين ، وفيها ذات ثلاثة إلى إحدى ~~وستين ، وفيها ذات أربعة إلى ست وسبعين ، وفيها ذاتا حولين إلى إحدى وتسعين ~~، وفيها ذاتا ثلاثة إلى مائة وعشرين ، لرواية ولا خلاف إلا عن علي عليه ~~السلام في الخمس وعشرين خمس شياه . # وقد غلط الثوري رواتها إذ روي عنه عليه السلام خلاف ذلك قولا وفعلا . PageV04P465 ### || CHECK [مسألة ويستأنف بعد المائة والعشرين شاه] # " مسألة " ( علي عو خعي حماد ه م ط ع ) ويستأنف بعد المائة والعشرين ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وما زاد على ذات استؤنفت الفريضة } ( ن ~~الأحكام ) بل بعد ذلك في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . # لرواية أبي بكر ، وقول علي عليه السلام وهو توقيف . # قلنا : العمل بالخبرين أولى من الإسقاط ( ح ) كقولنا إلى مائة وخمس ~~وأربعين ثم فيما زاد روايتان كقولنا وكالأحكام . # لنا ما مر ( ش ) لا استئناف ، بل في كل مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ~~فغير الفرض بواحدة لرواية عمرو ms0482 بن حزم ، ثم كالأحكام لما مر . # قلنا : الأشهر عن عمرو ما في الأحكام ثم معارض بما روينا وهو أرجح ~~لموافقته القياس على ما مضى ( ك ) بل يتغير الفرض بعشر ، فلا شيء فيما زاد ~~على العشرين بعد المائة إلى الثلاثين ، ثم كالأحكام ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إلى مائة وتسع وعشرين } الخبر . # قلنا : لم يتغير بعشر في ظاهره ، سلمنا فخبرنا أرجح للزيادة . PageV04P466 # ( فرع ) ( للش ، ن ) فإن بلغت مائتين فأربع حقاق أو خمس بنات لبون ، لخبر ~~سالم ، ويختار الساعي الحقاق إذ هي أنفع . PageV04P467 ### || CHECK [مسألة ولا يجزئ الذكر عن الأنثى] # " مسألة " ( هق ش ك فو خي ) ولا يجزئ الذكر عن الأنثى ، ولو أفضل منها ~~إلا لعدمها في الملك ، فابن لبون عن بنت مخاض ولو أمكن شراؤها ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { فإن لم تكن } الخبر . # فشرط في إجزائه عدمها ( ح ) يجزئ إذ القيمة مجزئة ( ى ) يجزئ مطلقا ~~كالغنم . # قلنا : خص الغنم الدليل . PageV04P468 # " مسألة " ( ع ط ش ) فإن عدما في الملك شرى أيهما ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { فإن لم تكن في إبله } الخبر ( ك بعصش ) بل يتعين شراؤها لأن ~~الأصل يتعين حيث يستوي هو والبدل في الإمكان . # قلنا : أما هنا فلا ، لظاهر الخبر . # ويجزئ الحق عن ابن اللبون ، إذ هو أفضل . PageV04P469 ### || CHECK [مسألة وتجزئ ذات الحولين عن ذات الحول في زكاة المواشي] # " مسألة " ( هب قين ) وتجزئ ذات الحولين عن ذات الحول الموجودة لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { فإن تطوعت خيرا } الخبر ( ك الظاهرية ) لا ، لظاهر ~~الأخبار . # لنا الخبر . PageV04P470 ### || AUTO " مسألة " ولا تؤخذ سمينة عن عجاف وإن كانت الفرض ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { إياكم وكرائم أموالهم } وتجزئ بل أفضل . # وفي الانتقال إلى الذكر وجهان : يجزي كعدمها ، ولا ، لقوله صلوات الله ~~وسلامه عليه { فإن لم تكن في إبله } . PageV04P471 ### || CHECK [مسألة الجنس مع إمكان العين] # " مسألة " ويجوز الجنس مع إمكان العين ، والموجود ويترادان الفضل رجوعا ~~إلى بدل مساو في القيمة ( ش ) بل يجبر الناقص بشاتين أو عشرين درهما ، وعن ms0483 ~~( علي ث أبي عبيد مد حق ) أو عشرة دراهم . # حجة ( ش ) خبر أنس { إن وجبت عليه جذعة } الخبر . # إلا الثنية عوضا عن الجذعة فوجهان في الجبر ، ولا يجزئ ما لم يتم له سنة ~~وإن جبر ، إذ لم يرد تقديره في الزكاة . # قلت : التخيير بين الشاتين والدراهم يشهد بأن القصد الجبر لا التعبد ، ~~فلم يتعين المعين ، وإذ قد روي أو عشرة ، فاقتضى أن القصد تقويم التفاوت في ~~ذلك ، لكن اختلف النظر فيه ( ح ) إن تعذر الواجب فالقيمة كما في غير الزكاة . # قلنا : فرق قوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإن لم تكن في إبله } الخبر . PageV04P472 ### || CHECK [باب زكاة البقر] # باب وتجب في البقر إجماعا . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وفي البقر صدقتها } ونحوه . # " مسألة " ( ه ها ) ولا شيء فيما دون ثلاثين ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ليس فيها شيء } ( يب سعيد هر ) بل في الخمس شاة كالإبل . # قلنا : النصب لا تثبت بالقياس ، سلمنا ، فالنص مانع . PageV04P473 ### || AUTO " مسألة " وفي الثلاثين ذو حول ذكرا أو أنثى إلى أربعين وفيها ~~ذات حولين إلى ستين ، وفيها تبيعان إلى سبعين ، وفيها تبيع ومسنة ، { لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ خذ من كل ثلاثين } الخبر . PageV04P474 # " مسألة " ( ه ش فو ) ولا شيء في أوقاصها كغيرها ( عح ) إلا ما بين ~~الأربعين والستين ، ففيه ربع مسنة ، وعنه وهو الأصح له ، بل قسطه من المسنة ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ففيها مسنة إلى ستين } فالظاهر التقسيط . # قلنا : لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هي الأوقاص لا صدقة فيها } ~~ثم كسائر الأوقاص . PageV04P475 ### || CHECK [مسألة زكاة الجواميس] # " مسألة " ( ه ح ) وتجب في الجواميس ، إذ هي نوع من البقر كالأرحبية ~~والبختية والمهرية والنجدية من الإبل . PageV04P476 ### || CHECK [مسألة ومتى وجبت زكاة البقر تباع أو مسان تعين الأنفع ~~للفقراء] # " مسألة " ( هب قش ) ومتى وجبت تباع أو مسان تعين الأنفع للفقراء ، إذ ~~القصد بها نفعهم ( ش ) بل التخيير ، وفي كونه إلى الساعي أو المالك وجهان : ~~إلى الساعي لقوله تعالى { ولا تيمموا الخبيث ms0484 } الآية . # وإلى المالك ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إياكم وكرائم أموالهم } . PageV04P477 ### || CHECK [باب زكاة الغنم] # باب وتجب في الغنم إجماعا . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وفي الغنم صدقتها } ونحوه . # " مسألة " ( الأكثر ) ولا شيء فيما دون أربعين وفيها جذع ضأن أو ثني معز ~~، إلى مائة وإحدى وعشرين ، وفيها اثنتان إلى إحدى ومائتين ، وفيها ثلاث إلى ~~أربعمائة ، وفيها أربع ثم في كل مائة شاة ، لخبر عاصم ( لح خعي ) بل في ~~إحدى وثلاثمائة أربع وفي إحدى وأربعمائة خمس ، وسكتا عما بعد ذلك ، لهما ~~القياس على تغير الفرض بواحدة في إحدى ومائتين . # قلنا : لا قياس في المقادير ، سلمنا فمعارض بالنص والإجماع . PageV04P478 ### || CHECK [مسألة ما يجزئ في زكاة الغنم] # " مسألة " ( هب ش مد عح ) وإنما يجزئ سن الأضحية { لأمره صلى الله عليه ~~وآله وسلم في خبر سويد بن غفلة بأخذ جذع ضأن أو ثني معز } ( عح ) بل الثني ~~فيهما لفضله ، فلا تجزئ الجذعة إلا قيمة . # لنا ما مر ( ك ) لا تجزئ إلا الجذع منهما ، إذ هي الوسط . # لنا الخبر . # واختلف في تقدير سن الجذع ( الأكثر ) ما تم له حول ودخل في الثانية . PageV04P479 # " مسألة " وإنما يؤخذ الوسط غير المعيب للأمر بتجنب الخبيث والكريم ، وفي ~~كيفية الأخذ أقوال ( ش ) يأخذ أيها من غير تفريق وهو ظاهر قول الأحكام ( هر ~~) بل تقسم أثلاثا يختار المالك أحدها ، ويأخذ الساعي من أي الآخرين ( عطا ث ~~) بل فرقتين يختار المالك أيهما ويؤخذ من الأخرى ، وقيل يميز الأعلى ~~والأدنى ويؤخذ من الوسط ، وقيل : أعلى الأدنى وأدنى الأعلى . PageV04P480 ### || CHECK [مسألة أخذ الشافع والجزيرة والربا وفحل الغنم والأكولة] # " مسألة " ونهى عن أخذ الشافع والجزيرة والربا وفحل الغنم والأكولة إلا ~~برضا ربها إلا عن د لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإن تطوعت } الخبر ~~" مسألة " ( ه ح ) والذكر والأنثى سواء ( ش ) لا ، لنا تسميتهما شاة . PageV04P481 # " مسألة " ولا شيء في الأوقاص إجماعا إلا ما مر في البقر ( هب ح ف قش ) ولا ~~يتعلق بها الوجوب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس في ms0485 الزيادة شيء } ~~ونحوه ( ش فر محمد ) بل يتعلق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإذا بلغت ~~خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين } فعلقها بالجميع . # قلنا : لا تصريح ، وخبرنا صريح . # وثمرة الخلاف في تلف الوقص قبل إمكان الأداء هل يسقط حصته أم لا ؟ . PageV04P482 ### || CHECK [مسألة العبرة في النصاب بالملك لا الاختلاط في زكاة الغنم] # " مسألة " ( ه ح ث ) والعبرة في النصاب بالملك لا الاختلاط لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { فإذا كانت أربعين بين رجلين } الخبر . # ( مد ش عطا ل عي حق ) بل يعتبر فتجب شاة في أربعين أو ثمانين لمالكين ~~خلطا حولا ، فاستوى العشرون والأربعون لأجل الخلط . # لهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخليطين { يتراجعان بالسوية } ~~فاقتضى أن عليهما زكاة رجل واحد . # قلنا : لا تصريح ، وخبرنا أصرح ( ك ) إن ملك كل نصابا فكقول ( ش ) وإلا ~~فكقولنا . # لنا ما مر . PageV04P483 # ( بعصش ) ولا تأثير للخلط إلا حيث يتحد المراح والمسرح والمشرب والفحل ، ~~إلا معز مع ضأن ، والحلب أي موضعه أو إناؤه أو الحالب على خلاف بينهم ، ~~واتحاد الراعي إلا عن المحاملي ، وفي اعتبار نية الخلط وجهان : تجب لتأثيره ~~في الفرض ولا ، إذ ليس بعبادة ( ك ) المعتبر الراعي والمنهل والفحل فقط ( ~~فرع ) واختلاط الشريكين كذا في الحكم من قدرت أجرة نصيبه نصابا لزمته وإلا ~~فلا عندنا لما مر ( فرع ) ( ض زيد ) فلو كان على أربعين راعيان لواحد سقطت ~~عند ( ش ) وضعفه ( ى ) . PageV04P484 ### || CHECK [مسألة لا يأخذ المصدق من أربعين شاه لمالكين] # " مسألة " وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يجمع بين مفترق } أي لا ~~يأخذ المصدق من أربعين لمالكين ، أو لا يكلف المالك جمعها " ولا يفرق بين ~~مجتمع " أي لا يأخذ من كل أربعين لواحد ، أو لا يدع المالك في نصابين أنهما ~~لواحد والعكس ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خشية الصدقة } أي لا يخشى ~~المصدق أن تقل والمالك أن تكثر . # قلت : وقوله { صلى الله عليه وآله وسلم وما كان بين خليطين } الخبر ، ~~يقتضي أن المصدق يأخذ الشاة المشتركة ، وإن لم يحضر ms0486 الشريك فيها الذي لا ~~زكاة عليه ، قيل : وهو إجماع . PageV04P485 ### || AUTO " مسألة " وتعد الماشية في مجتمعها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { عند مياههم وأفنيتهم } ولا يكلفون جمعها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا جلب } ويكره لهم تبعيدها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولا ~~جنب } في أصح المحتملين ، ويقبل قول المالك في عددها . PageV04P486 ### || CHECK [مسألة وسم المقبوض] # " مسألة " ووسم المقبوض ليس بمشروع ( ح ) ويكره بالنار إذ لا دليل ( ى شص ~~) يجوز { إذ وسم صلى الله عليه وآله وسلم إبل الصدقة ، } وكإشعار الهدي ، ~~والموسم عندهم للإبل في الأفخاذ والجواعر ، وللغنم في الآذان يكتب صدقة أو ~~زكاة أو جزية أو صغار . PageV04P487 ### || CHECK [باب زكاة ما أخرجت الأرض] # باب وتجب فيما أخرجت الأرض إجماعا . # لقوله تعالى { ومما أخرجنا لكم من الأرض } { وآتوا حقه يوم حصاده } ، ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فيما سقت السماء العشر } ونحوه " مسألة " ~~( هق ) وتجب في كل خارج لعموم الآية والخبر . # إلا الحشيش والحطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الناس شركاء في ثلاثة ~~} الخبر والكلأ الحشيش والحطب مقيس عليه ( ح ) والسعف والتبن كالحشيش ( ش ) ~~لا تجب إلا في مقتات مدخر ، لا السفرجل ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ليس في الخضراوات صدقة } ( ف ) تجب فيما جرى فيه القفيز والرطل فقط ~~( محمد ) كذلك إلا الحناء ( بص لح ث شعبي ) لا تجب إلا في البر والشعير ~~والتمر والزبيب ، إذ هي المعتادة فانصرف إليها ، لنا عموم الأدلة ، وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { ليس في الخضراوات صدقة } ضعيف السند ، وأسقطه ~~البخاري ، وضعفه الترمذي . # سلمنا فأراد ما لم يبلغ نصابا . PageV04P488 ### || CHECK [مسألة النصاب شرط] # " مسألة " ( علي عم جابر هق م ش فو ث ) والنصاب شرط ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { حتى يبلغ خمسة أوسق } ونحوه ( ز ع خعي ح ) لا يعتبر ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فيما سقت السماء العشر } ولم يفصل . # قلنا : خصصه خبر الأوسق ( بأن ن ) يعتبر في التمر والزبيب والبر والشعير ~~، إذ هي المعتادة فانصرف ms0487 إليها . # قلنا الظاهر العموم . PageV04P489 ### || CHECK [مسألة الوسق ستون صاعا] # " مسألة " والوسق ستون صاعا ( هق ) كيلا لظاهر الخبر ، لا وزنا إذ لا ~~ينضبط به لاختلاف الحب خفة وثقلا ، والصاع أربعة أمداد ( ز ن م ش ح ك ) بل ~~وزنا لاتفاق أهل المدينة على تقديره به وهم أعرف . # قلنا : إنما أمر بوزنه هارون حين تناظر مالك وأبو يوسف وأحضروا صيعانهم ~~التي أدوا بها الفطرة على عهده صلى الله عليه وآله وسلم ( فرع ) ( ز م ح ش ~~) ويقدر بالأرطال ، إذ هي أضبط ، ثم اختلفوا ( ز م ش ك ف ) خمسة وثلث لقصة ~~المناظرة ( ح محمد فر ) ثمانية ، فالمد رطل وثلث على الأول لا الثاني ، ~~والرطل قيل : مائة وثلاثون درهما ، وقيل : مائة وعشرون ( ن ع محمد بن ~~القاسم ) يقدر بالدراهم إذ هي أخصر ( ن ) ستمائة وأربعون من الحنطة ( ع ~~محمد بن القاسم ) بل وستة وستون وثلثان ، وفي كونه تحديدا أو تقريبا وجهان ~~: أصحهما تحديد ، للخبر . # فلا يجب إن نقصت يسيرا . PageV04P490 ### || CHECK [مسألة ونصاب غير المكيل] # " مسألة " ( هق م ى ) ونصاب غير المكيل تقويمه بمائتي درهم كمال التجارة ~~، إذ هو مزكي لا نصاب له في نفسه ( ف ) بل تقويمه بخمسة أوسق من أدنى ~~المكيلات ( محمد ) بل خمسة أمثال أعلى ما يقدر به من كيل أو وزن أو حمل ، ~~فالزعفران خمسة أمنان ، والقطن خمسة أحمال ، ونحو ذلك . # قلنا : الرد إلى القيمي أقرب لما مر ، ولجهالة تقديركم . PageV04P491 # " مسألة " والفرض عشر ما أخرجت الأرض إلا المسنى فنصفه إجماعا ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { فيما سقت السماء والأنهار } الخبر ( ى ) ولا حكم ~~لكثرة المؤنة بجر النهر كمؤنة إحياء الموات ، فإن اختلف السقي ( م ط ح ش ) ~~فالحكم للأغلب كالسوم وغيره ، فإن استوى أو التبس فنصفان إذ لا مخصص ( ك ) ~~بل لما تم به الزرع ( قش ) بل يجب التقسيط قيل : بحسب المؤنة ، وقيل : بل ~~الأوراد ويعفى عن اليسير ( ى ) كيوم وليلة ، قلت : بل ما لا قسط له في ~~المؤنة ، والقول لرب المال ، إذ هو أمين . PageV04P492 ### || CHECK [مسألة وتجب الزكاة ms0488 من العين] # " مسألة " ( هق ى ش ) وتجب من العين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الحب من الحب } ونحوه . # ثم الجنس لقربه منها ، ثم القيمة ، إذ هي بدل العين عند التعذر ( م ) ح ) ~~القيمة تجزئ مطلقا . # قلنا : ولعل في العين مصلحة إن أمكنت فتعينت ، والمكيل وغيره سواء . PageV04P493 ### || CHECK [مسألة ولا تجب الزكاة في التمر حتى يصلح] # " مسألة " ولا تجب في التمر حتى يصلح ( ط ) لا يبقى في التمر بلح ، وفي ~~العنب حصرم . # ويلزم المشتري إن أينع معه لقوله تعالى { يوم حصاده } فإن أتلف قبل ~~الصلاح لينتقص النصاب أثم وسقطت ( م ) يكره فقط ، إذ لا وجوب ( ك مد ) لا ~~تسقط إذ لم يؤذن له بالإتلاف شرعا ، فكأنه لم يتلف . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا زكاة في مال } الخبر . # فإن أدرك في يد كافر ثم اشتراه مسلم أو رده على مسلم بعيب سقطت ، إذ كانت ~~وقت الوجوب ساقطة ، ولو فسخه المسلم بعيب وقد أدرك عنده لم تسقط عنه . # قلت : لعل المراد مع التراضي فهو كعقد جديد . PageV04P494 # أعلم ( فرع ) ولا تجب قبل إحصاده وإن بيع : بنصاب لظاهر الآية ( ص ) بل تجب ~~حينئذ كالخضراوات . # قلنا : لا وجوب فيهما جميعا قبل الإحصاد ، فأما ما قصد به العلف فتجب وقت ~~صلاحه له . PageV04P495 # " مسألة " ( ه ش ك ) ويجوز خرص الرطب بعد صلاحه لأمره صلى الله عليه وآله ~~وسلم في خيبر وثقيف بذلك وفعل ( ) ولم ينكر ( ح ) رجم بغيب فيحرم . # قلنا : بل عمل بظن " مسألة " ( هب ش ) وندب للمصلحة ( قش ) بل يجب . # قلنا : لا دليل على الوجوب ( هق م ط ) وثمرته أمن الخيانة ومطالبة المصدق ~~بقدره ( ص ش ) والتضمين للنهي عن إضاعة المال ، وفي الخرص حفظه . # قلنا : لا دليل على الضمان بعد الخرص ، فأما الإضاعة في الخير فهي صرفه ~~فيما لا ينفع . # " مسألة " ( ه قش ) ويكفي خارص كعبد الله بن رواحة في خيبر ( قش ) بل ~~عدلان كتقويم جزاء الصيد . # قلنا : لا قياس مع النص ، ثم لا تقويم هنا فافترقا ( فرع ) وعليه التحري ~~وتقدير السكر والهلياث ms0489 بقدره إذا جف ، والبرني بقدره ويضمن المالك ما أتلف ~~بعد الخرص ، ويعزر إن علم بالوجوب ، والقول قوله . # وندب ترك ثلث الواجب أو ربعه ليفرقه رب المال ، { لأمره صلى الله عليه ~~وآله وسلم بذلك } . PageV04P496 ### || CHECK [مسألة وما لا يجفف من تمر أوعنب عرف نصابه بتقدير جفافه] # " مسألة " وما لا يجفف من تمر أو عنب ، عرف نصابه بتقدير جفافه ، أو لو ~~كان بدله ما يجف ويعشر ، وقيل : أما ما يتعذر تجفيفه فكالخضراوات . # ويكمل الجنس بجنسه ولو اختلف حصاده إن ضمه الحول ، ومن له جيد ورديء ، ~~فمن كل حصته ، والقول له في أن التالف بغير الغالب لا به ، فيبين كدعوى غلط ~~الخارص فاحشا لا يسيرا فالقول له ويحلف . PageV04P497 # " مسألة " ( ه لش ) وما يخرج دفعات ضم بعضه إلى بعض فيعشر ما كمل نصابا في ~~الحول من ابتداء وجوده ، ويجوز أخذها من أول دفعة ويرد إن انكشف النقص ( لش ~~) لا يضم إلا إذا جمع حصاده فصل خريف أو ربيع أو شتاء أو صيف ( لش ) بل ما ~~اتفق وقت زرعه ، وإن اختلف حصاده ( لش ) إن جمع زرعه فصل وحصاده فصل ، ضم ~~وإلا فلا . # لنا نام واحد في أصل واحد فاعتبر الحول في نصابه كالزرع ( ع ) والعبرة ~~بالانكشاف لبطلان الظن بالعلم . PageV04P498 ### || CHECK [فرع زرع ثلث نصاب أول الحول ونصفا وسطه ونصفا] # ( فرع ) أما لو زرع ثلث نصاب أول الحول ونصفا وسطه ونصفا أول الثاني ، ~~وجبت بضم النصف إلى النصف ، وقيل : بل يضم إلى الثلث فتسقط . # قلنا : نصاب جمعه الحول فوجبت . PageV04P499 # " مسألة " ( ه ش ) ولا يكمل جنس بجنس وإن تقاربا خلقا ( هر بص ك ) يكمل ~~بالمقارب كالبر بالشعير ، والعدس بالحمص واللوبيا . # قلنا : لا ، كالزبيب والتمر . # " مسألة " ( ى هب ) ولا البر بالعكس لاختلافهما صورة في كمامه ، ومنفعة ~~لرطوبته ولينه ، وحكما إذ لو حلف من البر لم يحنث به ( ش ) بل نوع من البر ~~لتشاكلهما بعد التنسيل ، فنصابه بعده نصاب البر وضعفه قبله ، فيخير المالك . # قلنا : جنسان لما مر . PageV04P500 ### || CHECK [مسألة ولا خرص في الزرع] # " مسألة " ( ى هب ) ولا خرص ms0490 في الزرع لتعذر ضبطه لا استتاره بالقشر ( ى ) ~~يجوز للمصلحة كالعنب . # قلت : العنب ممكن الضبط لظهوره فافترقا . PageV05P001 ### || CHECK [مسألة العشر قبل إخراج المؤن] # " مسألة " ( الأكثر ) ويجب العشر قبل إخراج المؤن ( طا ) بل بعده لنا ~~عموم الدليل وكأجرة الراعي . PageV05P002 # فرع وإذا كال المصدق أخذ العاشر ويتقى مسح المكيال وخصره وزلزلته ، إذ ~~يختلف حال هذه ويصعب الضبط . PageV05P003 ### || CHECK [مسألة تكرر الزكاة في الطعام] # " مسألة " ولا تكرر الزكاة في الطعام إجماعا إلا عن ( بص ) لنا عموم { ~~فيما سقت السماء العشر } ولا دليل على التكرار ، ولأنه غير نام ، ولا معد ~~له بخلاف النقد ونحوه . PageV05P004 ### || CHECK [مسألة وتلزم الزكاة زارع الأرض لا مالكها] # " مسألة " ( ه ش ) وتلزم زارع الأرض لا مالكها ، لقوله تعالى { مما ~~أخرجنا لكم } ( ح ) بل مالكها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في الحرث ~~العشر } قلنا : أراد على الحارث وإلا لزم في نفس الأرض ولا قائل به . PageV05P005 ### || CHECK [مسألة الزكاة في نصاب مشترك] # " مسألة " ( م وتحصيله ى ) ولا شيء في نصاب مشترك لاعتباره في حق المالك ~~( ع تضى ف قش ) بل في المعشر فقط ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فيما سقت السماء العشر } قلنا : مخصص بالقياس على الزكاة . # " مسألة " ( ق ) وتجب وإن لم يزد على البذر المزكى ، إذ الحارث غيره قلت ~~: وكذا لو لم يبذر أو أحصد بعد حوزه من مباح ، لعموم الأدلة . PageV05P006 ### || CHECK [مسألة باع ما تجب في عينه الزكاة] # " مسألة " ( هق ) ومن باع ما تجب في عينه لم يصح في قدرها ، إذ هو لغيره ~~( م قش ) يصح اختيارا للقيمة ، لنا ما مر . PageV05P007 ### || CHECK [مسألة مات بعد وجوب الزكاة] # " مسألة " ومن مات بعد وجوبها قدمت على كفنه ودينه المستغرق ، لتعينها ~~لغيره في حياته ( ى ) ويوافقنا من أسقطها بالموت ، إذ أراد ما في الذمة . # قلت : ينظر في الحكاية . PageV05P008 ### || CHECK [مسألة نصاب التمر] # " مسألة " ويعتبر نصاب التمر بفضلته إجماعا ، والأرز والعلس مقيسان عليه ~~( قم ش ) بل نصابها عشرة قبل التنسيل ، وخمسة بعده . # قلنا : كالتمر . PageV05P009 ### || CHECK [مسألة طعام من لا يزكي] # " مسألة ms0491 " ( ى هق ) ولا يحل طعام من لا يزكي لتعلقها بالعين . # قلت : إن قلنا تجب في كل جزء وإلا جاز ما لم يستغرق إلى العاشر ويضمن ~~المتصرف في جميعه أو بعض تعين لها ، إن لم يخرج المالك ، فإن استهلك حكما ~~فكالغصب ( م ى ) يجوز طعامه إذ تصرفه اختيار للقيمة ، لنا تعلقها بالعين ~~كما مر . PageV05P010 ### || CHECK [مسألة وتجب الزكاة في الرهن بعد الحول] # " مسألة " وتجب في الرهن بعد الحول ( ع ) فيبطل بالشياع الطارئ كالمتقدم ~~، وتقدم على الدين لتعلقها بالعين كما مر ( م ى ) لا يبطل لجواز القيمة . PageV05P011 ### || CHECK [مسألة وتجب الزكاة في ورق التوت] # " مسألة " ( ن تضى ) وتجب في ورق التوت لعموم الأدلة ( ش ح ك ) لا كورق ~~التين والسدر . # قلنا : بل كالحناء ( تضى ) ونصابه بالتقويم كالحناء والهدس والنيل . # قلت : فيه نظر ، إذ الحناء والهدس مكيل الآن ( ى ) وتجب في القز كالعسل ~~لتولدهما من الشجر لا في دوده كالنحل إلا للتجارة وتجب في القصب والتين ~~ونحوهما إن قوم نصابا لعموم الخبر . PageV05P012 ### || CHECK [مسألة زكاة العسل] # " مسألة " ( ع عمر بن عبد العزيز ثم ه م حص قش ) وتجب في العسل لعموم { ~~خذ من أموالهم } { ولأخذه صلى الله عليه وآله وسلم من أبي سيارة } ( علي ك ~~ش ث ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تأخذ العشر إلا من أربعة } ~~الخبر . # قلنا : مخصص بخبرنا ، سلمنا فخبرنا أرجح لنقله عن حكم العقل . PageV05P013 # ( فرع ) ( هب ) ونصابه بالتقويم كقيمة المعشر ( ف ) بل عشرة أرطال ( محمد ) ~~خمسة أفراق ، وعنه خمس قرب ، وعنه خمس أمنان . # لنا معشر لا نصاب له في نفسه فقوم كغيره . # " مسألة " ( هق ح ) والواجب فيه العشر لخبر أبي سيارة ونحوه ( ن ) بل ~~الخمس كالفيء ، إذ ليس مكيلا ولا من الأرض . # قلنا : كالثمر لتولده من الشجر ( ط ) ولا يشبه اللبن ، إذ ليس متولدا بل ~~يخلق في الضرع قلت : وفيه نظر . # " مسألة " وإنما يؤخذ أوسط المختلف وإذا عشر أول دفعة اعتبر بالانكشاف ~~كما مر ( م ) ويزكى ما ترك للنحل وتجب من العين ، ثم الجنس ، ثم القيمة ms0492 . PageV05P014 ### || AUTO " مسألة " ولا زكاة في المباح ، إذ لا ملك عند حدوثه وهو وقت ~~الوجوب ( ه ن ف ) وفيه الخمس كالصيد ، والنحل كذلك ( م ى ش ك ) ولا خمس ~~لتولده من حيوان كاللبن وكالحطب لنموه . # قلنا : لبن الصيد والحطب يخمسان كما سيأتي . # " مسألة " والقول للمالك في قدره وحوله ومصلحة بقاء بعضه وتلفه لا بأمر ~~يمكن البينة عليه . PageV05P015 ### || AUTO باب ومصرفها من في الآية وهم ثمانية ( الأول ) الفقير ( ه ن ) ~~وهو من لا يملك إلا ما لا يستغنى عنه : كمنزل وخادم وأثاث وكسوة وآلة حرب ~~يحتاجها إلا زيادة النفيس منها فلا يستثنى ( قش ) مع الضعف والزمانة وعدم ~~السؤال . # قلت : لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تحل الصدقة لغني ولا قوي مكتسب ~~} ( ش ) بل من لا يملك الكفاية ولو قويا وسآلا ( ى ) من يحل له السؤال . # لنا الخطاب جار بعرف اللغة ، والفقير في عرفها من ذكرنا . # " مسألة " ( هب ح ك ) ولا يصير بالحرفة غنيا وإن كانت مغنية لتسميته ~~فقيرا ( ش ) بل كالغني في الزكاة والإنفاق له وعليه ، لا في الحج والدين ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولا قوي مكتسب } قلنا : لعله أراد من له ~~كسب حاصل يصير به غنيا . # وفيه نظر . # " مسألة " ( ق تضى الوافي ) ويقبل قول الفقير في الفقر ( ش ) إلا القوي ~~لظهور قدرته فيستحلف . # قلنا : لا يمين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أعطيتكما } الخبر . # " مسألة " ( ى ه قين ) وللفقير السؤال ، لقوله تعالى { القانع والمعتر } ~~{ وأما السائل فلا تنهر } وإذ هو حقه كالدين ( ك ) يجوز سؤال الحقير ~~للتسامح به لا الكثير ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإنما يستكثر من ~~الجمر } قلنا : مع الغنى ( لي ) يحرم مطلقا وتسقط به العدالة ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { المسألة كدوح } الخبر ونحوه . # قلنا : مع الغنى ( ى ) ، يجوز سؤال الإمام . # قلت : لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان } لا غيره PageV05P016 فيكره إلا عن ضرورة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا لذي فقر مدقع } ~~قلت : ظاهر المذهب ms0493 التحريم في غير الإمام إلا حيث يجب التكسب جمعا بين ~~الأدلة ، فإن سأل عصى وملكه . # قلت : وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يأكله سحتا } أراد حيث يسأل ~~الصدقة وهو غني ، إذ أول الخبر يدل عليه ، قيل : والتعريض جائز إجماعا . PageV05P017 ### || AUTO ( الثاني ) المسكين ( ى ) ما جاز للفقير جاز له والعكس إجماعا ~~، والخلاف في أيهما أسوأ خلاف عبارة فقط ( ه ح ) المسكين ، لقوله تعالى { ~~ذا متربة } أي يلصق بالتراب للعري ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس ~~المسكين بالطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان } ( ش عح ) بل الفقير لتقديمة ~~في الآية ، إذ الأهم يقدم ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اللهم أحيني ~~مسكينا } مع تعوذه من الفقر . # قلنا : قدم لغير ذلك ، وطلب المسكنة تواضعا ، وتعوذ من فقر يلجئه إلى ~~السؤال . # وقيل : بل سواء إذ هما مصرف والقصد بيانه ، قلنا : قيل لبعض العرب : ~~أفقير أنت ؟ قال : بل مسكين . # " مسألة " ولا يغنى بغنى منفقه إلا الطفل مع الأب . # ( السيد ح ى ) ولا هو لنا الإجماع قبلهما ( مسألة ) ( قم بعصش ) والزوج ~~كالطفل ( ف ) بل كل منفق كالطفل . # قلنا : خصه الإجماع للزوم نفقته على الإطلاق ، لا غيره فتجب يوما فيوما ، ~~وللإجماع على أن له حكم أبيه في أحكام الدنيا والغنى منها . # " مسألة " ( ه حص ) والعبرة بحال الأخذ ، فلا يسترد ممن ارتد أو غني بعد ~~الصرف إليه ، إذ قد ملكه ( ش ) بل تسترد ممن عجلت إليه ثم ارتد قبل الحول . # قلنا : ملكها بالتعجيل . PageV05P018 ### || AUTO ( الثالث ) العامل : وهو الجامع أو الحاسب لها ، والقاسم ~~والحاشر ، والعريف المجتهد في أخذها . # " مسألة " وينبغي للإمام بعثه ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء ~~ندبا عندنا ( ش ) بل حتما ، قلنا : له إلزام أربابها برفعها كما سيأتي ( ~~فرع ) ويبعث لزكاة التجارة أول السنة العربية المحرم لقول هو شهر زكاتكم ~~ويتحرى العدالة والبصيرة ( ن تضى ) حتما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من استعمل على قوم } الخبر . # وقيل القصد الأمانة فيجوز الفاسق الأمين . # قلت : وهو ( هب ) لا الكافر ، لقوله تعالى { ولن يجعل الله } الآية . # ويجوز غنيا ms0494 كالأجير ( هق م ط قش ح ) لا هاشميا { لامتناعه صلى الله عليه ~~وآله وسلم وقد سألوه ذلك } ( ن قش ) يجوز كالأجرة . # قلنا تركنا القياس للخبر ( ى ) فإن عمل لا بأجرة أو أعطى من بيت المال ~~جاز لتولية علي عليه السلام قثم ، وعبد الله بن العباس ( ص ) عمالتهم جائزة ~~بالإجماع ، وإنما المحرم أخذ عمالتهم منها . # " مسألة " ( ه حص ) وللعامل ما فرض الإمام ، وحسب العمل كالأجير ( ش ) بل ~~الثمن برسم الآية ، فلا يزاد ولا ينقص . # قلنا : فيستحقه المالك لو حملها ولا قائل به . # قلت : وفيه نظر ، إذ لا يسمى عاملا ، لكن ليس في الآية تعيين الثمن ، بل ~~منبهة على استحقاقها بالعمل . PageV05P019 ### || CHECK [مسألة أجرة حاشر الماشية والكيال والوزان والنقاد] # " مسألة " وأجرة حاشر الماشية والكيال والوزان والنقاد على المالك ، إذ ~~هي لتمكين الاستيفاء ، لا مؤنها بعد تمييزها فمنها ولا يضمنها العامل إن لم يفرط . PageV05P020 ### || AUTO ( الرابع ) المؤلف عند ( ه والجبائي والبلخي وابن مبشر ) للآية ~~( حص ) قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته ، لخبر عمر مع أبي سفيان وعيينة ~~والأقرع وعباس بن مرداس ولم ينكر ( ش ) لا يتألف كافر فأما الفاسق فيعطى من ~~سهم التأليف . # وعنه من مال المصالح ، وعنه من سهم السبيل ، إذ عطاؤه للجهاد ، وعنه منه ~~ومن التأليف لجمعه بينهما . # لنا : المعنى الذي لأجله شرع التأليف حاصل في الكافر وغيره ، وفعل عمر ~~ليس بحجة ، قلت : أو منعهم لعدم المخافة منهم لا لسقوط التأليف . # " مسألة " وإنما يتألف الإمام فقط لمصلحة ، فالكافر لينصر أو ليخذل العدو ~~أو ليسلم ، والمسلم ليرغب نظراؤه في الإسلام ، كالزبرقان وعدي . # أو ليثبت على الإسلام لضعف قدمه فيه ، كأبي سفيان وعيينة ، أو ليجدوا في ~~دفع من يليهم من الكفار ، أو في إجبار المتغلب على الصدقة . # " مسألة " ويتألف من مال المصالح أيضا إن شاء ، إذ فيه مصلحة ، ولا يقبل ~~قولهم في استحقاق التأليف ، بل يتبنون ، ولا تقدير إلا ما رآه الإمام ( م ) ~~ولا يلزمهم رده إن تابوا ، إذ أخذوه بالفرض ، إلا من خالف فيما أخذ لأجله ، ~~إذ هو في مقابلة النفع ( فرع ) ( ن ms0495 با م قط ) وله تأليف الغني ، وعن ( ط ) لا . # قلنا : كالكافر . # ولا يتألف الهاشمي منها ، وقيل : يجوز كالغني . # قلنا : تحريمها لشرفهم ، وهو باق ، ولمنعهم في العمالة بخلاف الغني ~~والفاسق ، ولا يقاس على الكافر ، إذ تحريمها في حقه إنما هو على المعطى ~~فافترقا ، وعموم والمؤلفة ، معارض بلا يحل ، PageV05P021 ويرجحه الحظر . PageV05P022 ### || AUTO ( الخامس ) الرقاب ( علي ) ثم ( سعيد ل ث ه قين ) وهم ~~المكاتبون يعانون منها على الكتابة إذ لا يفهم من الآية غير ذلك ( ع ثم بص ~~محمد بن القاسم ك مد ثور أبو عبيد ) بل يشترى ليعتق . # قلنا : يلزم انتفاع المالك بها ، إذ الولاء له { وآتوهم } . # الآية يرجح تفسيرنا ( هر ) يجمع بين الأمرين عملا بالقولين . # قلنا : حيث لا يرجح أحدهما ( فرع ) ولا يعطى إن لم يحتج ، وقبل حلول ~~النجم وجهان أصحهما يعطى لقوله تعالى { وآتوهم } ولا يجزئ إلى السيد إلا ~~بإذن العبد ولا له صرفه في غير الكتابة ، إذ هي المقصودة ، وله أن يتجر فيه ~~، فإن رق أو تبرع عنه أو أعتقه السيد رد ، إلا أن يعتقه لأجل ما سلم ( فرع ~~) ولا يعان الفاسق ، إذ ليس من أهلها ، كما سيأتي ( م ى ش ) بل يعان بناء ~~على أصلهم . PageV05P023 ### || AUTO ( السادس ) الغارم : وهو المديون لتسكين فتنة فيقضى ( ه ط ع با ~~بص ) ولا يقضى ما سببه معصية كالسرقة ، إذ هي إعانة تجرئه على العود ( م ها ~~) لم تفصل الآية . # وهو معاونة على بر . # قلنا : فاسق فلا يستحق لما سيأتي ( ى ) فإن تاب جاز تخليصه وهو قوي ( فرع ~~) ( ه ط قش ) فإن كان غنيا لم يعط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~تحل الصدقة لغني } الخبر . # ( م ش ) بل يعطى لعموم الآية ( ى ) إن غرم لتسكين فتنة أعطي وإلا فلا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا لخمسة } الخبر . # وهو قوي ( فرع ) ولا تصح وصيته بقبض الزكاة له ويقضى عنه إذ لا يملك ( ح ~~خعي مد ) ولا يقضى عنه من سهم الغارم ، إذ لا يملك بعد موته ( ى بعصش ) يصح ~~إذ لم ms0496 تفرق الآية بين الحي والميت ولجواز التبرع عن الميت لما مر . # قلت : ولا تحل لغارم هاشمي لما مر في التأليف والعمالة . # " مسألة " ( ى ) ويعطى من ضمن دية عن قاتل مجهول ؛ إذ الظاهر المصلحة ، ~~لا عن معين إلا مع الفقر ، وهو على أصله ، ويبين على الغرامة ، فإن صادقه ~~رب الدين لم يقبلا لاحتمال تواطئهما . PageV05P024 ### || AUTO ( السابع ) سبيل الله ( ه ح ق شص ) وهو المجاهد ، إذ هو المراد ~~بسبيل الله حيث ورد عرفا ( محمد ) بل والحج ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { الحج والعمرة في سبيل الله } قلنا : كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ الحج جهاد } سماه كذلك ، والمراد كونه من طاعة الله ( ه قش ) والمرتبون ~~وغيرهم سواء ، إذ لم يفصل الدليل ( قش الغزالي ) بل تختص المتطوعة به لا ~~المرتزقة ، فمن مال المصالح لترتبهم ورزقهم من الفيء . # قلنا : لم يفصل الدليل . # " مسألة " ( جط حص ) ومن شرطه الفقر ، لقوله تعالى { وتؤتوها الفقراء } ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وترد على فقرائهم } ولم يذكر البقية ( ن ص ~~م ى ش ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { إلا لخمسة } الخبر . # قلت : وهو قوي . # " مسألة " والأولى تولي الإمام شراء السلاح وتسبيله للجهاد ، ولا يعطيه ~~ما يشترى به ، لكن ينفقه حتى يرجع ولا يرد المتفضل إن كان لصونه . # " مسألة " ( ه ) ويصرف بعض سهمه في المصالح ( ط ) يعني الفضلة مع غنى ~~الفقراء إذ هي من سبيل الله ( ز ن م قين ) لا ، إذ للمصالح أموال مخصوصة ، ~~وهذه تختص الثمانية بدليل ( إنما ) قلنا : ظاهر سبيل الله العموم إلا ما ~~خصه دليل ، ثم لم تختص المصالح العامة بما لها ، بل يشاركها الفقير ، فكذلك ~~تشاركه . PageV05P025 ### || AUTO ( الثامن ) ابن السبيل ( ه ) وهو من بينه وبين وطنه مسافة قصر ~~مطلقا ( ش ) من خرج بنية السفر ( ح ك ) وجاوز بلدا آخر وإلا فلا ، لقرب ~~عهده ببلده . # لنا إذا صار بينه وبين بلده مسافة قصر صار غريبا عرفا ، لا دونها ، وحصل ~~( ى له ) كقوله ( ح ، ك ) والصحيح ما ذكرنا . # " مسألة " ( جط ) ويبلغ منها ولو غنيا ms0497 لم يحضر ماله وأمكنه القرض ، إذ ~~يستحقها لتبليغه وطنه ، فإذا غاب ماله كان كالفقير ( م وتحصيله ) إن أمكنه ~~القرض وهو غني فكالغني فيحرم . # قلنا : لم تفصل الآية . # " مسألة " ( ى ) والكسوة كالنفقة في ذلك ، ولا يعطى في سفر المعصية قولا ~~واحدا ، إذ هو إعانة ، لا القصر . # " مسألة " ويقبل قوله في السفر إذ لا يعلم إلا من جهته ، ويرد المضرب ~~قولا واحدا لبطلان السبب قبل الملك ( صش ) والمتفضل كالمضرب بخلاف الغازي ~~إذ أخذه بالفرض ، وهذا لنفسه ( ى ض زيد ) لا ، إذ قد سافر فملك ، ورجوعه ~~كاستغناء الفقير بعد قبضها . PageV05P026 # " مسألة " فإن استغنى بعض الأصناف فسهمه للباقين للآية ( ى ) والقريب أولى ~~وإن غائبا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وصدقة صلة } . PageV05P027 ### || CHECK [مسألة وللإمام أن يخص صنفا أو يفضله] # " مسألة " ( ع فيه سعيد أبو العالية حص ) وللإمام أن يخص صنفا أو يفضله ، ~~لقوله تعالى { وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } ولقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { وارددها في فقرائهم } ولم يذكر بقية الأصناف ( ش ) شرك ~~الثمانية فتقسط . # قلنا : أراد بيان أن كل صنف مصرف فقط ، لا الشركة على الحتم ، بل الندب ~~قلت : التحقيق أن الوجه الذي شرعت له هو الفقر ، لقوله تعالى { وتؤتوها ~~الفقراء } ولم يذكر غيرهم ، فاعتبر في كل الأصناف غالبا ، والفقراء صنف ~~واحد فأجزأت في جنسه كالوقف والخمس . PageV05P028 ### || CHECK [مسألة وتجزئ الزكاة في واحد من كل صنف] # " مسألة " ( هب ح ف ) وتجزئ في واحد من كل صنف ( ش ) بل في ثلاثة منه ~~فصاعدا ، إذ هو جمع . # قلنا : { صرف صلى الله عليه وآله وسلم صدقة بني زريق في سلمة بن صخر وحده } . PageV05P029 # " مسألة " ( هب لش ) ومن اجتمع فيه سببان فكالواحد إذ الشخص واحد ، وكما لا ~~يأخذ بثلاثة إجماعا ( لش ) يعطي بهما كانفرادهما ( لش ) إن تجانسا كالتأليف ~~والغرم وكالغزو والعمل فكالواحد ، وإلا أعطى بهما . # لنا ما مر . # والنص ( للش ) التخيير . PageV05P030 ### || CHECK [مسألة وللإمام صرف الزكاة في غير فقراء البلد] # " مسألة " وللإمام صرفها في غير فقراء البلد إجماعا كصدقة بني زريق ونقل ~~معاذ ms0498 صدقة اليمن إلى المدينة ( هب ح أبو العالية ) وكذلك المالك ؛ إذ لم ~~تفصل الآية ( ش ك ث عمر بن عبد العزيز ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { وترد في فقرائهم } والضمير لمن قبضت منه . # قلنا : بل عام ، ويكره في غيرهم إذ هم أخص ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم " من انتقل " الخبر . # ولفعل ابن الحصين ولم ينكر . # فإن استغنوا أو كان النازح ذا رحم أو نحوه فلا كراهة . PageV05P031 # " مسألة " ( أبو مضر للهب والجبائي والقاضي ) وللإمام ردها في المخرج ~~المستحق بأي الوجوه ( أبو جعفر ) لا ، لئلا ينتفع بها . # قلنا : صار بعد براءة ذمته كالأجنبي . # قلت : وله أن يأذن له بصرفها في أولاده لذلك . PageV05P032 ### || CHECK [فصل ولا تحل الزكاة للإمام] # فصل ولا تحل للإمام كالرسول ، ولتقيؤ عمر لبن الصدقة . # ولا للهاشميين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إنا آل عبد المطلب لا ~~تحل لنا الصدقة } ونحوه ( ط ) وهو إجماع ، والرواية عن ( ح ) شاذة ، أو في ~~النفل . # قلت : وهو أحد أقوال ( ك ) ووجهه أنها حرمت لدفع التهمة ، وقد زالت ، { ~~ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم تصدق على أرامل بني عبد المطلب } . # قلنا : صدقة نفل ، ولا نسلم الأول . PageV05P033 ### || CHECK [مسألة وتحل الزكاة لآل أمية] # " مسألة " وتحل لآل أمية إجماعا ( ه ح ) ولآل المطلب إذ أعطاهم صلى الله ~~عليه وآله وسلم منها ( ش ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إنا وبني ~~المطلب لم نفترق } الخبر . # قلنا : يعني في الموالاة . PageV05P034 # " مسألة " ( هق ن م ط ش ) ولا من بعضهم لبعض لعموم الدليل ( ز تضى ع ~~الإمامية ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { غسالة أوساخ الناس } يعني غير ~~بني هاشم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عقيبه { وإنا بني هاشم لا تحل ~~لنا الصدقة } قلنا : الظاهر العموم . PageV05P035 ### || CHECK [مسألة ولا تحل بمنع بني هاشم من الخمس] # " مسألة " ( هق م ط ن ع قش ) ولا تحل بمنعهم من الخمس لعموم الدليل ( صح ~~قش ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { وعوضهم منها الخمس والفيء } وقد سقط ~~سهمهم ms0499 بموته صلى الله عليه وآله وسلم أو بالتغلب فيرجع بالمعوض . # قلنا : لم يسقط بالموت ، سلمنا فالقياس غير صحيح للفرق . PageV05P036 ### || CHECK [مسألة وتحل لبني هاشم وبني المطلب صدقة النفل والأضحية] # " مسألة " ( م ط ح محمد ) وتحل لهم صدقة النفل والأضحية ، كالوقف عليهم ، ~~والآبار المسبلة ، وقول ( صا ) إنما حرم علينا الصدقات المفروضة ( ع ف ) لم ~~يفصل دليل تحريم الصدقة . # قلنا : خصصها القياس على الهبة والهدية والوقف " مسألة " ( م ط ) والفطرة ~~والكفارات والجزاء ، والفدية والنذر المطلق كالزكاة للوجوب ، وفي كفارة ~~الصلاة وجهان ( م ط ) تحرم ككفارة الصوم ( ن ص ى ) لا ، إذ لا وجوب ( م ) ~~وللهاشمي أخذ ما أعطي ما لم يظنه محرما عليه . PageV05P037 ### || CHECK [مسألة والمضطر يقدم الميتة على الزكاة وذبيحة المحرم] # " مسألة " ( ه ) والمضطر يقدم الميتة على الزكاة ، وذبيحة المحرم إن لم ~~يضره ، إذ لا ضمان فيهما ( ى الناصرية ) بل الزكاة للخلاف فيها وعدم ~~الاستقذار ( سا ) يقدمها ولا ضمان قلت : كقول ( ط ) هي في مال الغير . PageV05P038 ### || CHECK [مسألة وتحرم الزكاة على موالي بني هاشم وبني المطلب] # " مسألة " ( م ط عن حص قش ) وتحرم على مواليهم ما تدارجوا لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { : وموالي القوم منهم } ( ن ك ى قش ) علة التحريم مفقودة ~~وهي الشرف . # قلنا : الخبر يدفع ذلك . PageV05P039 ### || CHECK [مسألة ولا تجزئ إخراج الزكاة في ملحد أو معطل أو مرتد] # " مسألة " ولا تجزئ في ملحد أو معطل أو مرتد إجماعا ، ولا ذي كفر مصرح ~~عند الأكثر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وأردها في فقرائكم } والخطاب ~~للمسلمين ( هر ابن سيرين ) لفظ الفقراء في الآية عام ، وقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الفقراء عالة الأغنياء } قلت : خصصه القياس على المعطل ( ح ) ~~تجزئ الفطرة في الذمي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أغنوهم في هذا اليوم ~~} ولم يفصل ، فلزمه في الزكاة ، لنا ما مر ( ى ) والمتأول كالمصرح في ذلك ~~عند المكفر " . # مسألة " ( هق ن ط تضى ) ولا في فاسق تصريحا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { في فقرائكم } والخطاب للمؤمنين ، ولئلا يعان ms0500 ، وكالكافر ( م ى قين ) ~~لفظ الفقراء عام ، ثم إنها تؤخذ منه فترد في فقرائه للخبر ( ى قش ) إلا من ~~فسقه يضر غيره ، كالمحارب والباغي المنابذ . # لنا ما مر ( ز هق ن ) والمتأول كالمصرح ( م ها ) بل تجزئ للعموم . PageV05P040 ### || CHECK [مسألة ولا تجزئ إخراج الزكاة في غني وهو من يملك نصابا] # " مسألة " ولا في الغني إجماعا للخبر ، ومفهوم الآية ، وهو من يملك نصابا ~~( ه م الحقيني الأزرقي ى ح ) ولو عرضا قوم به لمصيره به غنيا إلا ما استثنى ~~له ( الحقيني مذهبا الأزرقي تخريجا ط ) ليس غنيا عرفا . # لا سيما ذا العول . # قلنا : بل غني كلو كان نقدا أو للتجارة قلت ولقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { : من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا } فجعل العرض في ~~تحريم المسألة كالنقد ( تضى ط ) من لا يكفيه غلة أرضه للسنة وإن قومت نصابا ~~حلت له الزكاة ، إذ هو فقير ، ولا عبرة بالقيمة . # لنا ما مر . PageV05P041 # " مسألة " ( جط الجرجاني ى قم ) وكتب المطالعة والتدريس مستثناة للعالم فلا ~~يغنى بها كالمنزل وأثاثه ( م ) بل يغنى شرعا قلنا : لا نسلم لما مر . PageV05P042 ### || CHECK [مسألة والمال المأيوس منه هل عليه زكاة] # " مسألة " ( ى ) والمال المأيوس لنسيانه أو غصبه حتى تعذر البيع ونحوه ~~كالمعدوم . PageV05P043 # " مسألة " ولا تجزئ في أصوله أو فصوله مطلقا إجماعا ، إذ هم كالبعض منه ( ~~هق ن م ك ش ) ولا فيمن يلزمه إنفاقه حال الإخراج إذ ينتفع بها بإسقاط ~~النفقة ، وكالآباء والأبناء ( ى حص ) يجوز إذ لم يفصل الدليل ولقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { صدقة وصلة } ونحوه . # قلنا : مخصص بالقياس . PageV05P044 ### || CHECK [مسألة وتجزئ زكاة الزوجة في الزوج] # " مسألة " ( ه ن م محمد بن القاسم ش فو ) وتجزئ الزوجة في الزوج { لأمره ~~صلى الله عليه وآله وسلم امرأة عو بذلك } ( ح ) لا لقوله تعالى { مودة ~~ورحمة } فأشبه الأب . # قلنا : الخبر يدفع القياس ( هب ش ) ولا تجزئه فيها كالقريب ( ى قش ) تجزئ ~~كفي الأجير . # قلنا : لا نفقة له وهي علة التحريم على القريب ms0501 في الأصح ، قالوا نفقتها ~~لا تسقط فلم ينتفع . # قلت : وهو قوي . PageV05P045 ### || CHECK [مسألة الزكاة في مملوكه ومدبره وأم ولده] # " مسألة " ولا تجزئ في مملوكه ومدبره وأم ولده إجماعا ، إذ ما ملكوه فله ~~وتجزئ في المعتق إجماعا وفي مكاتبه ( ع ط حص ) وفي عبد الفقير إذ تكون ~~لسيده ( م ى ش ) لا ، إذ ليس ممن يملك قلنا : يملكها السيد بقبول العبد . PageV05P046 ### || CHECK [مسألة أعطى غير مستحق للزكاة] # " مسألة " ( ط تضى ) ومن أعطى غير مستحق إجماعا . # قلت : أو في مذهبه عالما أعاد ( ع ف ش ) وكذا إن أعطى ، غير مستحق جهلا ~~إذ لا إجزاء ( عح محمد ) لا . # مطلقا ، إذ أجزأه عند الدفع للظن ، ولا حكم لما انكشف ( ط هب ز ك عح قش ) ~~يعيد في القطعي كالصلاة ، لا الظني كحاكم تغير اجتهاده بعد الحكم ( ى ) ~~كذلك في المالك لا الإمام فلا يعيد مطلقا ، إذ هو أمين فلا ضمان ، وللحرج ~~على الأئمة وهو قوي . PageV05P047 ### || CHECK [مسألة أعطى سهم الجهاد ونحوه امرأة أو خنثى] # " مسألة " وللإمام الرجوع بالعين ، ثم البدل فإن تعذر فلا إعادة لا ~~المالك إلا حيث صرح بأنها زكاة ، فإن تعذر أعاد على الخلاف . # " مسألة " ( ى ) وإذا أعطى سهم الجهاد ونحوه امرأة أو خنثى أعاد المالك ~~لا الإمام . # قلت : وفيه نظر مع فقرهما . PageV05P048 ### || CHECK [مسألة التفقر لأخذ الزكاة أو لإسقاطها] # " مسألة " ولا يجوز التفقر لأخذها قلت : ولا لإسقاطها ، لقوله تعالى { ~~ولا تبسطها كل البسط } ولتعوذه صلى الله عليه وآله وسلم من الفقر ، ولتعرضه ~~للسؤال ومن ليس بمصرف لزمه ردها . PageV05P049 ### || CHECK [مسألة التحيل لتصيير الزكاة إلى من تحرم عليه] # " مسألة " ( م ى ) ويكره التحيل لتصييرها إلى من تحرم عليه بإعطائها ~~الفقير بعد مواطأته على ذلك ، وفي الإجزاء تردد . # قلت : الحق تحريم هذه الحيلة وعدم إجزائها حيث توصل بها إلى مخالفة مقصود ~~الشرع وهو تصييرها إلى الغني ، فيشبه التوصل إلى الربا ، ومن ثم قال ( ص ) ~~يؤدبان وتجويزها حيث لا تخالف ما شرعت له ، كالتقبيض للقريب الفقير على وجه ~~لا تسقط به النفقة إذ العلة ms0502 مع القرابة سقوط النفقة ، وقد زال بالحيلة ، ~~وكالتقبيض للهاشمي الفقير ، إذ العلة ألا يتطهر به الناس تشريفا ، وقد زالت ~~، إذ يطهر بالقابض وقد حصل ما شرعت له فيهما وهو سد خلة الفقير ، ولا تضر ~~المواطأة حينئذ ، كالحلية في الصرف واليمين ولا يبعد الإجماع على ذلك ، ~~وإطلاقات المانعين تتناول الصورة الأولى ، إذ أصولهم تقضي بما ذكرنا . # ( فرع ) فإن قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقا لفساد التمليك حينئذ . PageV05P050 ### || CHECK [مسألة ولا يعطى الفقير نصابا من جنس] # " مسألة " ( ه سا الحسن بن زياد ) ولا يعطى الفقير نصابا من جنس ، إذ ~~يغنى به ( م ف عح ) يصح النصاب ( محمد عف عح ) وفوقه دفعة لمصادفة الفقر ( ~~عش ) كفاية السنة ، والمنصوص له كفاية الأبد ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فتحل له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش } ( ك ) يرد إلى الاجتهاد ، ~~أي في كفايته ، أو اجتهاد الإمام . # قلت : الأقرب كفايته إلى الغلة ، كمفلس له دخل ، إذ ما فوقه إفراط وما ~~دونه إقتار . PageV05P051 ### || CHECK [فصل في تعجيل الزكاة] # فصل في التعجيل . # " مسألة " ( هق م قين ) لغير الوصي والولي التعجيل بنيتها ( م ) وهو أفضل ~~( ن ك عة د أبو عبيد بن الحارث ) لا يجزئ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~حتى يحول عليه الحول } قلنا : نقول بموجبه ، فليس بزكاة حتى يحول عليه ~~الحول . # قالوا : كالعبادة قبل الوقت قلنا : فرق خبر العباس . # " مسألة " ويصح لأعوام لخبر العباس ( الإسفراييني ) لا ، وإلا كان عما لا ~~يملك كشاتين عن خمسين لعام عن نصابهما . # قلنا : لا يلزمنا ، إذ لا تصح هذه الصورة عندنا . # " مسألة " ( هق م بعض ها ) ويتصف المعجل بالوجوب كالصلاة أول الوقت ( صح ~~بعصش ) لا ، إذ لا وجوب إلا بعد الحول . # قلنا : النصاب سبب الوجوب والحول شرط ، والحكم تعلق بالسبب لا بالشرط ، ~~كالمردى مع الحافر . PageV05P052 ### || CHECK [مسألة ولا يعجل الزكاة عما لم يملك] # " مسألة " ( هب ) ولا يعجل عما لم يملك ، فلا يصح عن دون نصاب ولا من ~~نصاب لنصابين ، كلو لم يملك إلا ما عجل ، فلا يعجل عشرة عن ms0503 مائتين لعام ( ~~قين ) العبرة بكمال النصاب آخر الحول لا أوله . # لنا ما مر . # والسوم سبب كالنصاب فلا يعجل قبل حصوله . PageV05P053 ### || CHECK [مسألة ولا يكمل نصاب الزكاة آخر الحول بالمعجل إلى الفقراء] # " مسألة " ( ه حص ) ولا يكمل النصاب آخر الحول بالمعجل إلى الفقراء ، ولا ~~يزكي ، إذ هو إليهم تمليك ( شص ) التعجيل رفق بالمساكين وهذا ينافيه ~~لتفويتها عليهم ، فلزم الاحتساب به . # قلنا : كما لو باعه أو أتلفه . # " مسألة " وإلى المصدق غير تمليك ، بل كالوديع لرب المال إذ ليس بمتطوع ~~إليه بخلاف الفقير فينعكس . # الحكم ويتبعها الفرع فيهما إن لم يتمم به ، إذ هو كالصوف واللبن . PageV05P054 ### || CHECK [مسألة ولا تصح الزكاة عن ماشية وحملها] # " مسألة " ( هق م ح محمد العتاقين المروزي ) ولا يصح عن معشر قبل إدراكه ~~لتقدمه على السببين ( ى ابن الصباغ ابن أبي هريرة ) يجوز كتعجيل الفطرة . # قلنا : الشخص أحد السببين . # ولا عن ماشية وحملها لذلك . PageV05P055 ### || CHECK [مسألة تعجيل الزكاة بنية التطوع] # " مسألة " ولا يجزئ التعجيل بنية التطوع ، إذ ليس بزكاة ( ط بعصح ) ولا ~~بنيته زكاة تطوعا للتنافي ( بعصح ) يلغو ذكر التطوع . # قلنا : لا مخصص . # " مسألة " ( ط ) ولو نوى عما يملك وما لم يملك لم يجز ما لم يتميز ، أو ~~إذا انكشف نقص النصاب أو ردة المالك ردها المصدق أو بدلها يوم المخاصمة إن ~~تلفت ، لا الفقير لتعلق القربة بإعطائه ، إن لم يعلمه عند دفعها أنها زكاة ~~قلت : إذ هو كالشرط عليه ( ى ) فإن أتلف النصاب لم يرجع مطلقا ، إذ تفريطه ~~اختيار كونها زكاة قلت : وفيه نظر ، فإن استغنى الفقير قبل الحول أو ارتد ~~فالعبرة بحال الأخذ عندنا كالعكس . # " مسألة " ( ه قش ) فإن مات المعجل بنى على حوله ، وقيل : بل يستأنف ~~ويردها الفقير إن عرف عند الدفع أنها زكاة . PageV05P056 ### || CHECK [فصل ولاية الزكاة إلى الإمام] # فصل ( ه حص ك قش ) وولايتها إلى الإمام لقوله تعالى { خذ من أموالهم } ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أربعة إلى الولاة } الخبر ونحوه . # { ولبعثه صلى الله عليه وآله وسلم السعاة } ولفعله ولفعل الخلفاء ( ش ) ~~لا ms0504 كالباطنة . # قلنا : لا نسلم الأصل ، قالوا : { وإن تخفوها } الآية . # قلنا : ما لم يطلبها الإمام ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أربعة إلى ~~الولاة } الخبر إذ فعل الخلفاء مرجح لحمل الآية عليه . # ( فرع ) ( ه ن ط ع ) وإنما أمرها إليه حيث تنفذ أوامره ( م ص ) بل مطلقا ~~، لمقاتلته إياهم عليها . # قلت : وهو قوي " مسألة " ( ه ) والباطنة كذلك لعموم الأدلة ( قين ) لا ، ~~للإجماع قلنا : لا إجماع مع خلاف العترة ، ولم ينقل عن السلف . # ( فرع ) فمن أخرج بعد الطلب لم يجزه ( ط ) ولو جهل كونها إلى الإمام ، إذ ~~الجهل لا يسقط الواجب ( ع ى ) بل يجزئ كلو لم يعلم الدعوة أو الطلب ( ى ) ~~وإبطاء المصدق كالإذن بالتفريق . # قلت : وفيه نظر ، إذ لا دليل ، وله إجبارهم على رفعها إليه . # قلت : وقتال من تغلب ، ويرتفع الخلاف بإلزامه كالحكم ويدعو لهم ندبا ، ~~يقول " آجرك الله " إلى آخره " واللهم صل على آل فلان " ( د ) يجب للأمر ، ~~لنا لم يأمر معاذا به . PageV05P057 ### || CHECK [مسألة ويعزر من غلها أي الزكاة] # ( فرع ) ويعزر من غلها ، أي أخفاها ( ى ه ح ) ولا يأخذ منه شيئا غيرها ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس في المال حق سوى الزكاة } ( ك مد قش ) ~~قال صلى الله عليه وآله وسلم { وشطر ماله } قلت : عقوبة بالمال ، إذ لم ~~تنسخ في الأصح . # " مسألة " ويبين مدعي التفريق ، وأنه قبل الطلب ( هب ح ) ويحلف المتهم ~~بالغل ( ش ف ) لا إذ هو أمين . # لنا لو أقر لزمت وهو يوجب اليمين . PageV05P058 ### || CHECK [مسألة ما أخذه الظالم قهرا من الزكاة] # " مسألة " ( ه قش ) ويعاد ما أخذه الظالم قهرا ، وإن وضعه في موضعه ، إذ ~~لا ولاية له ، لقوله تعالى { لا ينال عهدي الظالمين } وكاللص والمحارب ، ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خذوا العطاء ، ما كان عطاء } الخبر ( ش ) ~~لم يزل يؤخذ كذلك ولا يعاد . # قلنا : ليس إجماعا صحيحا ، قالوا : لم يثن علي عليه السلام على من أعطى ~~الخوارج . # قلنا : لعذر أو مصلحة ، إذ لا تصريح بالإجزاء ( ح ) يجزئ ظاهرا لا باطنا ~~، لفعل ms0505 علي عليه السلام ، وعدم ولايتهم وتؤخذ في القحط لفعل عمر ، وتضمن ~~بعد العزل إذ لا تخرج به عن الملك ( ط ) إلا بإذن الإمام أو من أذن له ~~بالإذن ، فعلى الإمام إذ يصير المالك وكيلا بالقبض كالمبيع ( م ) لا نسلم ~~الأصل فيضمنها المالك . # قلنا : بل يصح الواحد موجبا قابلا كبيعته صلى الله عليه وآله وسلم " نفسه ~~عن عثمان في بيعة الرضوان " . PageV05P059 # " مسألة " وللإمام بيعها لمصلحة ( ه قين ) وللمالك شراؤها ، لقوله تعالى { ~~وأحل الله البيع } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أو رجل اشتراها بماله } ~~وكالإرث ( ك ) لا كصرفها في أبيه ، وابنه ، والجامع منع الملك . # قلنا : البائع أجنبي . PageV05P060 ### || CHECK [مسألة ولا يقبل عامل بيت المال الهدية] # " مسألة " ( ه ) ولا يقبل العامل الهدية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ ما بال أقوام } الخبر ونحوه . # ولا ينزل عليهم وإن رضوا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فلا يقفن ~~مواقف التهم } . # ( فرع ) ( ه ط ) وللإمام الإذن بقبول الهدية ، إذ تصير لبيت المال ( م ) ~~لا ، كتحريمها على الإمام . # قلنا : لا تهمة مع الإذن ، بخلاف الإمام ، إذ لا يد فوق يده . # قلت : في الجواب نظر ، إذ التهمة في الإذن كالتهمة في القبض ، فالأولى أن ~~يجاب بأن التهمة لا تلحق إلا من قبضها لنفسه ، فإذا قبضها عن إذن لبيت ~~المال فلا تهمة . # وللإمام قبضها لبيت المال لا لنفسه ، إذ لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم ~~على عامله إلا حيث قبضها لنفسه ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هدايا ~~الأمراء غلول } أي خيانة لبيت المال ، إذ لم يقل حرام ، فاقتضى أنه لا يحرم ~~إلا ما قبضه لنفسه . # وإنما يجوز للإمام أو من أذن له لا للآحاد . PageV05P061 ### || CHECK [مسألة دفع الزكاة إلى الإمام وإن وقع منه ما لا يرضى] # " مسألة " ( ى ) ويجب دفعها إلى الإمام وإن وقع منه ما لا يرضى ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { : ستكون بعدي أمور } الخبر ولأمر ابن عمر وأبي ~~هريرة والخدري وسعد بذلك . # قلت فيه نظر . PageV05P062 ### || CHECK [فصل فإن لم يكن إمام فرق ms0506 الزكاة المالك المرشد بالنية] # فصل فإن لم يكن إمام فرقها المالك المرشد بالنية كما مر ، وتصح بأي ألفاظ ~~التمليك ويغني عنها نية الإمام أو المصدق حيث أخبرا . # قلت : أو أخذا من نحو وديع لقوله تعالى ( خذ ) ولم يفصل ، وفي المتطوع ~~وجهان : يجزئ للولاية ( ى ) وهو ( هب ) والمنصوص ( للش ) ولا ، إذ الإمام ~~كوكيل الفقراء . # قلت : وهو الأقرب للمذهب . # وفي وجوب نيتين ما مر . PageV05P063 ### || CHECK [مسألة ويفرق الولي الزكاة بالنية] # " مسألة " ويفرقها الولي بالنية وإلا ضمن للتفريط ( م هب ) وله الصرف في ~~نفسه حيث هو مصرف ، ويكره ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { : فلا تقفن ~~مواقف التهم } وله قبضها لليتيم كسائر حقوقه ، ويجزئ إجماعا ( قم ى ) وللأم ~~ولاية تقبض له ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أنت أحق به } ( م ع ) لا ~~، إذ هي مولية ( ط ) ولا نية على الوكيل . PageV05P064 # " مسألة " والوكيل لا يخالف مذهب الأصل إجماعا ، وإن خالف مذهبه ( الجرجاني ~~ى ش ) وكذلك الوصي ( م ح ) بل يعمل برأيه مع الإطلاق ، إذ الوصاية ولاية ، ~~وثمرة الولاية الاستقلال . # قلنا : بل نيابة كالوكيل ، بخلاف الإمام والحاكم والأب والجد فبالولاية ، ~~والمصدق كالولي ، وقيل : كالنائب . PageV05P065 ### || CHECK [مسألة ومن صرف عن نفسه تركة مستغرقة] # " مسألة " ( م ) ومن صرف عن نفسه تركة مستغرقة لم يصح عن أيهما ، إذ لا ~~ملك للوارث ولا نية عن الميت ، فيردها الفقير أو بدلها إلى ذي الولاية ، ~~فإن كان قد أوصى بقدرها أجزأت عنه لتقدم نيته ، أو إن قبضها الإمام وعلم . PageV05P066 ### || CHECK [مسألة العتق والوقف عن دين المظلمة] # " مسألة " ويصح العتق والوقف عن دين المظلمة إجماعا ، إذ هي للمصالح وهما ~~منها ( ه ) وعن دين الزكاة ، إذ هي مصرفها عنده لما مر ( ن م ى ها ) لا يصح ~~لما مر " مسألة " ( ط هب ) ولا تجزئ الإضافة بنيتها لاعتبار التمليك ، ~~لقوله تعالى { للفقراء } واللام للملك ( ى ) ومن جوز القيمة جوز صرف الخبز ~~قلت : تمليكها لا إباحة ( ح ف ) تجزئ الإضافة ، لنا ما مر . PageV05P067 # مسألة " ( م هب ) ولا يجزئ خمس ظنه الفرض . # إذ النية معتبرة ms0507 ولم ينو العشر ، وهما حقان كالصلاتين ، فيعيده ولا يرجع ~~بالخمس ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا بطيبة من نفسه } وقد أخرجه ~~طيب النفس . # قلت : فيه نظر إذ أخرجه في مقابلة براءته فإذا بطل العوض بطل المعوض ( ى ~~) فإن نوى به الزكاة أجزأ . PageV05P068 ### || CHECK [مسألة أخرج الزكاة غير المالك والولي] # " مسألة ومتى أخرجها غير المالك والولي . # ضمن ، إذ لا ولاية له ، ولا تلحقها الإجازة كما مر . PageV05P069 # " مسألة " ( ه م ح مد القاضي أبو القاسم والصيمري ) من ( صش ) ولا يصح ~~الإبراء بنيتها ، إذ ليس بتمليك ( تضى عطا بعصش ) يجزئ كالوديعة قلنا : لا ~~تمليك هنا . PageV05P070 # " مسألة " ( ن ى ) ولا يجزئ صرف المنافع عنها لعدمها ، فتعذر القبض ويصح ~~الوقف على أن الغلة أو الكرا عن الزكاة ، إذ يكون مقبوضا مملوكا ، بخلاف ~~الرقبة عندهما . PageV05P071 # " مسألة " ( ه حص ) ولا يجزئ إلى مولى المكاتب بغير إذنه ، إذ لا قبول ~~يقتضي الملك ( ش ) قبض السيد قبض له . # قلت : لا ، لعدم الإذن . PageV05P072 ### || CHECK [باب زكاة الفطر] # باب الفطرة هي مشروعة إجماعا ( ه أكثرها ) فرض ( ح ) واجبة لا فرض ، إذ ~~لا قاطع عليها ( ابن علية الأصم الفرضي ) من ( صش ) لا تجب إذ التزكية ~~للأموال لا للنفوس ، لنا خبر ( عم ) { فرض صلى الله عليه وآله وسلم زكاة ~~الفطر من رمضان } الخبر والفرض الحتم ، وليس بمعنى التقدير ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { على الناس } ولخبر جعفر وزيد بن علي ( ى ) وللإجماع ~~قبلهم وبعدهم . PageV05P073 # " مسألة " وهي مؤقتة إجماعا ( هق ن م حص قش عك ) من فجر أول شوال لخبر ( عم ~~) { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم } الخبر ونحوه فعلقها باليوم ~~( مد حق ن ش عك ) بل من غروب آخر رمضان ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~: طهرة للصائم } فتكون عن مدرك جزء من وقت الصوم قلنا : بل يعني إذا أفطر ، ~~ولا فطر إلا بعد الفجر ، وقول ( عم ) " من رمضان " يعني من فطر رمضان ، ومن ~~ابتدائه فهو من فجر أول شوال ( المسعودي ) لا تجب إلا بمضي مجموع الوقتين ~~أخذا بالحجتين ms0508 . # قلت : فمن مات قبل الفجر أو حدث لم تلزم عنه على ذلك ، وأنكره ( صش ) عن ~~( ش ) إذ لا وجه له . # " مسألة " ( ه ع ط عك ) وآخره غروب أول يوم من شوال ( م وتحصيله حص ش ) ~~بل فجره ( قش ) بل بعد الفجر ( ص بالله ) بل إلى آخر الثالث . # لنا ما مر . # ( فرع ) للجميع فتلزم لمن ولد فيه أو أسلم أو نكح أو اشترى ممن لم تلزمه ~~فيه ( م حص قش ) العبرة بطلوع الفجر ، ولا تلزم الحادث بعده كبعد غروبها . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم } فعلق ~~الوجوب بمجموعه . PageV05P074 ### || CHECK [مسألة تعجيل زكاة الفطر عن البدن الموجود] # " مسألة " ( هق ع ط ) ويجوز التعجيل عن البدن الموجود ولو إلى عامين ~~كزكاة المال ( ش ) بل في رمضان لا قبله ، إذ سبباها الصوم والإفطار ، ولا ~~تتقدمهما كالنصاب والحول . # قلنا : بل وجود البدن كالنصاب والفطر كالحول ( خي مد ) لا تقدم على وقت ~~وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين ، إذ لا يعد تقديما في العادة ( الحسن ~~بن زياد ن ك ) لا يجوز مطلقا كالصلاة قبل الوقت ، ولا التأخير عنه كالصلاة ~~لنا ردها إلى الزكاة أقرب ( ى ) ولإجماع السلف . # " مسألة " وفي سقوطها عمن مات ذلك اليوم قبل إمكان الأداء وجهان مبنيان ~~على كونه شرط أداء أو وجوب . PageV05P075 ### || CHECK [مسألة التبكير لإخراج الزكاة] # " مسألة " ( ه ) وندب إعداد الطعام قبل الوجوب ، كالوضوء قبل الوقت ~~والقرض بعده إن تعذر ، وهي في الفور والتراخي كالزكاة . # ( فرع ) للتراخي وندب التبكير ، إذ { كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرجها ~~قبل الصلاة } ولا يكره التأخير إلى عقيبها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ من أداها } الخبر . # ويكره بعد الغروب لفوت وقت الفضل ورخص ( ابن سيرين وخعي ) لنا الخبر . # وندب تقديم الإفطار ، ثم الإخراج على الصلاة ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ، والعزل حيث لا مستحق ، مسارعة إلى الخير ، وتكره في غير فقراء البلد ~~إلا لغرض أفضل كما مر . PageV05P076 ### || CHECK [فصل وإنما تلزم زكاة الفطر مسلما حرا موسرا] ms0509 # فصل وإنما تلزم مسلما حرا موسرا ولو فاسقا إجماعا ، فلا تلزم قنا إجماعا ~~، ولا كافرا ولا عن عبده المسلم وحكم المتأول ما مر ، ولا معسرا إجماعا . # " مسألة " ( عم جط خعي ح ش ى ) وتسقط عن المكاتب ، إذ ليس بمالك حقيقي ~~ولا نفقة له على غيره ( ط ك ثور عش ) بل تلزم سيده ( مد بعصش ) بل من كسبه ~~إذ له حكم الرق حتى يعتق ، وقيل : موقوفة : على سيده إن رق ، وعليه إن عتق . # قلنا : عقد الكتابة يصيره كالأجنبي ولا تكون موقوفة لذلك ، وحكم مماليكه ~~كحكمه . PageV05P077 ### || CHECK [مسألة وتسقط زكاة الفطر بالإعسار عند الفجر] # " مسألة " ( ى ) وتسقط بالإعسار عند الفجر ولو أيسر بعده ( ط ) تلزم إن ~~أيسر في أي اليوم . # قلت : وهو ( هب هق قم ) واليسار المعتبر هنا قوت عشر فاضل عما استثنى ~~للفقير ، لا الغنى الشرعي ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { غني أو فقير } ~~( ز حص ) بل الغنى الشرعي ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إنما الصدقة ~~ما كانت عن ظهر غنى } وكزكاة المال . # قلنا : أراد ألا يكون المتصدق محتاجا إليها في تلك الحال ، والمال مخصوص ~~بخبر النصاب ( قم ك ش طا مد حق ) بل قوت اليوم له ولمن يمون ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { أو فقير } واليوم أقل ما يقدر . # قلنا : ليس على ظاهره ، وإلا لزمت من ملك دون قوت اليوم ولا قائل به . # ولم يعتبر الغنى الشرعي للخبر ، ولا قوت اليوم للحرج ، وقد قال تعالى { ~~ولا تبسطها كل البسط } فتوسطنا واعتبرنا العشر كاعتبارها في الكفارة ، فمن ~~لم يمكنه إطعام العشرة كاملين كفر بالصوم ، وقوت العشرة يوما للواحد قوت ~~عشر ، ولتعلق كثير من الأحكام بالعشر كأقل المهر والسرقة وأقل الطهر وأكثر ~~الحيض . PageV05P078 # " مسألة " ( ى ه حص ) وتجب من نصابها إذ هو متعلق الوجوب كالمال ( ك ش ) ~~ينخرم فلا بد من كونها زائدة قلنا : ولو انخرم . # ( فرع ) لهم فلو ملك نصابا ونصف صاع فوجهان : يخرجه لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ما استطعتم } الخبر . # وكستر بعض العورة ، ولا ، كمن ms0510 وجد بعض الرقبة . # قلنا : للرقبة بدل . # ( فرع ) ويقدم نفسه ( قش ) بل الزوجة ، إذ هي كالدين لها ( قش ) مخير . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ابدأ بنفسك } الخبر . # فإن ملك له ولنصف ( ى ) فالزوجة ، ثم العبد ، ثم الولد ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { أنفقه على نفسك } الخبر . # وقيل : الولد ، ثم الزوجة ، ثم العبد ( ص ) إن لم يملك للجميع سقطت ، إذ ~~لا مخصص . # قلنا : المخصص الخبر . PageV05P079 ### || CHECK [مسألة ولا تسقط زكاة الفطر عن أهل الخيام وساكني الأودية] # " مسألة " ( ه ها ) ولا تسقط عن أهل الخيام وساكني الأودية للكلأ ، إذ لم ~~تفصل الأدلة ( عطا بص هر عة ) تسقط كالجمعة والتشريق . # قلنا : لا نسلم الأصل لما مر . PageV05P080 ### || CHECK [فصل وتجب زكاة الفطر في مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم] # فصل وتجب في مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته نفقته في فجر أول شوال ~~بالقرابة أو الزوجية أو الرق ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وعمن ~~تمونون } وقول علي عليه السلام " من جرت عليك نفقته " وهو توقيف . # " مسألة " وتجب فطرة الطفل المعسر على أبيه الموسر إجماعا ( ه ط ع ) وكذا ~~لو أيسر الابن كالنفقة ( م قين ) بل هما في ماله كالبالغ . # " مسألة " ( ه ش ) وكذا من لزمت نفقته من الفروع والأصول للخبر ، وكالطفل ~~( حص ) لا تجب بالقرابة إلا حيث تثبت الولاية على المال كالأب كالنفقة . # قلنا : لا نسلم الأصل لما سيأتي ، فتلزم للخبر . # وفطرة زوجة الأب تتبع النفقة ، ومن نفقته تطوع لم تلزم عنه ( ه مد ) بل ~~تلزم المنفق لظاهر الخبر . # قلنا : كالنفقة . PageV05P081 # " مسألة " ( هب ش ) وتلزم المنفق بالتحمل ، فتسقط بإخراج المنفق عن نفسه ، ~~ولا تجزئ في أصول المنفق إذ التطهرة له ( ى وغيره ) بل ابتداء ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { عمن تمونون } فلا تسقط . # قلنا : يعني متحملين ، ولا تفتقر إلى الإذن إجماعا وتسقط إذا أخرج عن ~~نفسه بإذن المنفق إجماعا . PageV05P082 # " مسألة " ( ه ش ك ) وتلزم الزوج تبعا للنفقة للخبر وكالأمة ( ح ) لا تجب ~~إذ النفقة وجبت للعقد لا ms0511 كالأب . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { وعمن تمونون } ( ى ) ولا تجب للجنين ~~إجماعا ، إذ هو كالبعض . # ( فرع ) ( ى ) وفطرة مملوكتها إن خدمتها عنه كنفقتها . # " مسألة " وفطرة الصغيرة التي لا تصلح للوطء كنفقتها ، وسيأتي . # والتي تعذر وطؤها كالصغيرة في الخلاف . # وزوجة الصغير على الخلاف في صحة نكاحه ، وتسقط عنه بنشوزها كل النهار ~~مطلقا ، أو أوله موسرة ، وتلزمها إن أعسر . # قيل : أو تمرد ( م ) فإن أعسرت فعلى قريبها . PageV05P083 ### || CHECK [مسألة وتلزم زكاة الفطر السيد عن المملوك] # " مسألة " ( الأكثر ) وتلزم السيد عن المملوك ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { : إلا صدقة الفطر عن الرقيق } وقول الخدري { : عن كل حر وعبد } ( د ~~) بل على العبد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على كل حر وعبد } قلنا : ~~على بمعنى عن هنا ، وإذ الوجوب عليهم والسيد متحمل . # ( فرع ) ( ه ) وسواء كان في يد السيد أم لا ، كالمغصوب والآبق المرجوين ~~والمرهون ، لعموم الدليل ( ش ) إلا الآبق والمغصوب ( ح ) والغائب لعدم ~~الثقة بحياته . # قلنا : الأصل بقاؤه . # قلت : وإنما يضيق عن الغائب متى رجع كزكاة الدين . PageV05P084 # " مسألة " ( ه ش ) وعلى الشريك حصته لعموم الدليل ( مد ) بل فطرة كاملة من ~~كل واحد إذ لم تؤثر التجزئة ( ح ) تسقط عنهما لذلك . # قلنا : كالنفقة . # والذي عتق نصفه كالمشترك في الخلاف ( ابن الماجشون ) بل تلزم السيد كلو ~~كان كله عبدا . # قلنا : لا مخصص والمشترى بمال المضاربة كالمشترك إن ظهر الربح ، وإلا ~~فعلى رب المال . # والأسير إن هلك أو أيس منه سقطت وإلا فلا ، وتسقط عن المشترى ونحوه ممن ~~قد لزمته ، وتلزم في الخيار من استقر له الملك في فجر الفطر ، وفي الفاسد ~~بعد القبض منعطفا ( ط ى ) غير منعطف . # لنا العقد سبب والقبض شرط . # والموصى به كالمشترى ( ى ) ورد الوصية كالبيع . # قلت : فيه نظر . # وفطرة زوجة العبد على السيد . PageV05P085 ### || CHECK [مسألة زكاة الفطر عن الصبي والمجنون] # " مسألة " ( ه ح ش ف ) وتلزم عن الصبي والمجنون لعموم الدليل ( محمد ) لا ~~، إذ هم غير مخاطبين قلنا : الأولياء كزكاة المال . PageV05P086 # " مسألة " ( ه شص ) ولا ms0512 تتبع نفقة الأبوين الكافرين والعبد الكافر ، إذ هي ~~تطهرة ( حص ) تتبع في العبد لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { وعمن ~~تمونون } قلنا : مخصص بالقياس . # ولا المنفق من بيت المال ( السيد ح ) ولا الموقوف على الفقراء ، وأما ~~المعين فعلى الخلاف في ملكه . PageV05P087 ### || CHECK [فصل في مقدار الزكاة] # فصل وهي صاع عن كل واحد بلا خلاف إلا في البر والزبيب " مسألة " ( الخدري ~~) ثم ( أبو العالية ) ( أبو الشعثاء تضى جابر بن زيد ) ثم ( هق ن م ش ك مد ~~حق ) والبر والزبيب كذلك ، لخبر الخدري { كنا نؤمر } الخبر ونحوه ( عو جابر ~~رة ابن الزبير أسماء بنت أبي بكر عا ) وعن ( علي عليه السلام ) ثم ( ز ى حص ~~) بل نصف صاع منهما ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { نصف صاع من بر ، أو ~~صاعا من تمر } الخبر ونحوه . # قلنا : الخدري أعدل من معاوية ، وقد اعتمدتم خبره وعمله حين قدم المدينة ~~، قالوا رواه ( ع ) و( علي ) عليه السلام . # قلنا : وعنهما ، كقولنا : فتساقطتا ، قالوا : اعتمدنا غير معاوية : أبا ~~بكر ، وعثمان ، وغيرهما . # قلنا لم يرووا بل اجتهدوا ، سلمنا ، فخبرنا أرجح للزيادة . PageV05P088 ### || CHECK [مسألة زكاة الفطر مما يقتاته] # " مسألة " ويجزئ ما يقتاته والأعلى أفضل ( م ط لش ) ويجزئ الأدنى ، لخبر ~~أبي سعيد ( ى لش ) يكره ، لقوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث } ( ن لش ) لا ~~يجزئ للآية . # قلنا : لا تصريح . # " مسألة " والبر أفضل من التمر ، وقيل : العكس ( ز ه الحنفية ) ويجزئ ~~دقيق الشعير والسويق ونحوه ، لعموم الدليل ( ن ش ) تقويما ، إذ الأمر إنما ~~هو بالطعام والدقيق ينقص . # قلنا : وأمر بالدقيق ، لقول ( رة وأنس ) " زكاة الفطر من قمح أو دقيق " ~~ولا نسلم عدم التساوي . PageV05P089 ### || CHECK [مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر] # " مسألة " ( ه ش ) ولا تجزئ القيمة ، إذ المأثور الطعام ( ن م ى ح ) تجزئ ~~، إذ القصد سد الخلة . # قلنا : وفي التعيين تعبد كالزكاة ( ه ) ويجزي للعذر ( ش ) لا ، للنص على ~~الطعام . # قلنا : ولم ينف القيمة . # قال : كالأضحية . # قلنا : القصد إهراق الدم ، وهنا سد الخلة . PageV05P090 ### || CHECK [مسألة ويجزئ في زكاة ms0513 الفطر البر والشعير والذرة والعلس] # " مسألة " ويجزئ البر والشعير والذرة والعلس والأرز منسلين والدخن ~~والكناب والسيال والدجرة والعدس والحمص والعتر والقطنية والهندبة والتمر ~~والزبيب إجماعا في الكل ، ويجزئ من العنب والرطب ما يخرص صاعا إذا جف ، أو ~~ما هو قيمة صاع ، ومن اللبن ما يقتات : كالحليب والأقط ، لا المخيض والسمن ~~إلا تقويما للعذر ( جط ) لا يجزئ الأقط ، قلنا : قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم { أو صاع من أقط } ، والجبن مثله ولا يجزئ المسوس والمقلي أو المبلول ~~لانتفاخه ، ولا الدفين إذا فسد داخله ، ويخرج الشريكان مما يقتاتان وإن ~~اختلف . PageV05P091 # " مسألة " ( هق م ط ش ) ولا تجزئ من جنسين في غير الشريكين ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { صاعا من بر } الخبر ( ح محمد ) يجزئ وأحدهما قيمة ~~كما يجزئ عن الكل . # قلنا : لا نسلم الأصل إلا لعذر كما مر ( ى ) يكره فقط لظاهر الخبر ، ~~ويجزئ لعموم التخيير . # " مسألة " ( ه ) وتجزئ واحدة في جماعة ، والعكس ، إذ لم يفصل الدليل ( ى ~~) ويكره إلا لضيق الطعام ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أغنوهم } . PageV05P092 # " مسألة " والصاع : أربعة أمداد إجماعا ، والخلاف في وزن الأمداد كما مر . # وهي كالزكاة في الولاية والمصرف ، إذ { كان صلى الله عليه وآله وسلم ~~يجمعها ويفرقها } ( هق السيد ح عن ط ) إلا التأليف ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { أغنوهم } يعني في هذا اليوم يعني الفقراء ( ص ) يجوز . # قلت : وهو قوي ، لعموم قوله تعالى { إنما الصدقات } الآية . PageV05P093 ### || CHECK [باب صدقة التطوع] # باب وصدقة التطوع مندوبة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { : الرجل تحت ~~ظل صدقته يوم القيامة } ، وسرا وعلانية للآية ، وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { صدقة السر } الخبر . # وتكره مع الحاجة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عن ظهر غنى } الخبر . # أبو هريرة يعني عن فضل العيال . # " مسألة " والأقارب أولى ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يقبل الله ~~صدقة رجل وذو رحمه محتاج } ونحوه . PageV05P094 ### || CHECK [مسألة صرف جميع المال في صدقة التطوع] # ويكره صرف جميع المال ، لقوله صلى الله عليه وآله ms0514 وسلم { ثم يجلس يتكفف ~~الناس } الخبر . # إلا من يصبر ، لفعل أبي بكر وندب تقديم الأحق فالأحق ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { أنفقه على نفسك } الخبر . # وندب الإطعام ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أطعموا } الخبر ونحوه . PageV05P095 ### || CHECK [مسألة وندب للإمام الحث لإخراج الصدقة] # " مسألة " وندب للإمام عرض الصدقة { لفعله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ~~أمر بطرح الثياب } الخبر . PageV05P096 # والرضى بالغنى والفقر ، لقوله { إن من عبادي } الخبر . # وتخصيص الزوج والولد ، " لأمره صلى الله عليه وآله وسلم زوجة ابن مسعود ، ~~وتخصيص الرحم الكاشح ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أفضل الصدقة على ذي ~~الرحم الكاشح } ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { تهادوا } ونحوه ، ثم ~~الجار القريب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى ظننت أنه سيورثه } ~~الخبر . # ويتحرى الأفاضل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا كل تقي . # } وتحسن في الذمي والفاسق والحربي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وإلى ~~غير أهله } الخبر . PageV05P097 ### || CHECK [مسألة السؤال مع الكفاية] # ويحرم السؤال مع الكفاية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من سأل } ~~الخبر ونحوه . PageV05P098 # ويكره التعرض ، { إذ أمر صلى الله عليه وآله وسلم سائلا له بالاحتطاب وترك ~~المسألة } وتجوز للعذر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا لذي فقر مدقع ~~} الخبر . PageV05P099 ### || CHECK [مسألة صدقة رمضان] # ويزاد في صدقة رمضان ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( ط ) والعارية ~~والعتق وقبول الوديعة ونحوها صدقة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صنائع ~~المعروف تقي مصارع السوء } . PageV05P100 # " مسألة " ومن مسه ضر عرف إخوانه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليقصد ~~إخوانه } الخبر . PageV05P101 # وندب التصدق من أطيب المال ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولا يقبل ~~الله إلا الطيب } الخبر ولا يستحقر القليل ، لخبر أم بجيد . PageV05P102 # ويستحب عن الميت ، إذ { سئل صلى الله عليه وآله وسلم أينفع قال : نعم } . PageV05P103 ### || CHECK [مسألة الرجوع في الصدقة] # ويكره الرجوع فيها ولو شراء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر { ~~: لا تعد في صدقتك } الخبر . # ولا تكره ميراثا ، لقوله صلى ms0515 الله عليه وآله وسلم { وردها عليك الميراث } . PageV05P104 ### | AUTO كتاب الخمس . # " مسألة " يوجبه { واعلموا أنما غنمتم من شيء } الآية { وفي الركاز الخمس ~~} { وأقطع بلال بن الحارث } الخبر . # والإجماع ظاهر . # فصل وإنما يجب في الغنائم للآية قلت : ويلزم الكافر ، إذ ليس بطهرة ، ~~والأدلة عامة ، وكذلك فيما غنمه الصبي والمجنون لذلك . # فصل وإنما يجب في ثلاثة أنواع : الأول : ما أخذ من ظاهر البر والبحر ، أو ~~استخرج من باطنهما . # الثاني : ما يغنم في الحرب ولو غير منقول إن قسم ، إلا مأكولا له ولدابته ~~لم يعتض منه ، ولا تعدى كفايتهما أيام الحرب كما سيأتي . # الثالث : الخراج والمعاملة ، وما يؤخذ من أهل الذمة . # فصل في المستخرج من البر ، وهو الركاز . # " مسألة " ( هق قش ) يجب في معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والكحل ~~والمرتك والشب والمغرة والزرنيخ والزئبق والكبريت والنفط والقار والملح ، ~~والبياض كالمغرة ، والعقيق والماس ، إذ الركاز يعم الدفين ، والمعادن لغة ~~وشرعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الركاز ما ينبت مع الأرض } ونحوه ~~( م ) إلا الملح والنفط والقار ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الركاز : ~~الذهب والفضة } فخرجت الثلاثة ، ولأنها ماء منعقد ، ولا خمس في الماء . # قلت : قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما ينبت مع الأرض } يعمها ( قش ) ~~لا يجب فيما عدا الذهب والفضة للخبر . # قلنا إيجابه فيهما لا ينفي القياس عليهما ( ح ) لا يجب إلا في المنطبع ، ~~فيخرج الكحل ونحوه لتخصيصه الذهب والفضة ، فقيس المنطبع . # قلنا : ونقيس النابت . PageV05P105 # " مسألة " ( ه حص ) ولا يعتبر النصاب ، لعموم الدليل ( شص ك مد حق ) قال ~~صلى الله عليه وآله وسلم { : ليس فيما دون خمس أواقي صدقة } ولم يفصل . # قلت : الصدقة في الشرع : الزكاة لا الخمس . PageV05P106 # " مسألة " ( ه حص لش ) والواجب في المعدن الخمس فقط للآية ، وقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم " في الركاز الخمس " ( مد حق لش ) قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم { : في الرقة ربع العشر } ولم يفصل . # قلنا : أراد الزكاة بدليل { في الركاز الخمس } ( لش ) إن أصابه بتعب فربع ~~العشر ، وإلا فالخمس . # قلنا : لم يفصل الدليل ms0516 . # " مسألة " ( ه قش حص ) ولا يعتبر الحول إذ لم يفصل الدليل ( ك قش ل ) ~~يعتبر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى يحول } . # قلنا : الزكاة تخالف . PageV05P107 # " مسألة " ( ه حص قش ) وواجب المعدن ليس بزكاة ، ولا يعتبر الإسلام ولا ~~مصرفها ( ك قش العراقيون ث عي ) بل زكاة ، إذ هو واجب في نام كالزرع . # قلنا : لم يزرع فكان غنيمة كالفيء . PageV05P108 # مسألة " ( ه حص ) ويجب في المفترق كالمجتمع ( لش ) إن اتصل العمل والطمع ~~وجب ، وإن افترقا فوجهان . # قلنا : لا دليل . PageV05P109 # " مسألة " وإنما يؤخذ بعد التنقية كالزرع ( ى ) ويمنع أهل الذمة من المعدن ~~والركاز والإحياء لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين } الآية ، ويملك ما ~~أخذه قبل منعه ، كالصيد ، وعليه الخمس . PageV05P110 ### || CHECK [فصل وتجب زكاة الخمس في الكنوز] # فصل ( ه قين ) ويجب في الكنوز ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فيه وفي ~~الركاز الخمس } وفي اعتبار النصاب والحول والقدر الواجب ، وكونه زكاة أم لا ~~، الخلاف المتقدم . PageV05P111 # " مسألة " والكنز الإسلامي في دار الإسلام ليس بركاز ، بل لقطة ( ه ط ) وفي ~~دار الكفر ركاز إن كانوا يتعاملون به . # قيل : أولم يكن قد اختطها المسلمون ، وفيه نظر ، والكفري ركاز ولو في دار ~~الإسلام . # قلت : إن لم يكونوا يتعاملون به ، أو كان قد اختطها الكفار ( ى ه ) ~~والملتبس ركاز في أي موضع إذ لم يفصل الدليل ، وقيل : بل الحكم للدار . # قلت : وهو الأصح . PageV05P112 ### || CHECK [مسألة والركاز إن وجد في دار الإسلام] # " مسألة " ( هب ) والركاز إن وجد في دار الإسلام غنيمة فليخمس ( ح ) إن ~~وجد في دار فلصاحبها ولا خمس ، إذ هو أحق ، وأما في الصحراء فغنيمة ( ش ) ~~لمالك المكان ، وفي الصحراء للواجد وفيه الزكاة ، قلنا : لم يفصل الدليل . # " مسألة " وفي دار الحرب غنيمة ( م ح ) في الصحراء للواجد ولا خمس ، وفي ~~دار بعضهم يرد له ( ش ) إن كان في موات دار الحرب فغنيمة ، ولا خمس ، وعنه ~~يخمس ، والباقي له ولجيش الإمام . # قلنا لم يفصل الدليل ( هب عش ) وآلة الذهب والفضة إن وجدت فكالركاز ، ~~وعنه بل لقطة ، وخطئ الراوي . # ( فرع ms0517 ) وأما المنبوذ فالحكم فيه للدار مطلقا . PageV05P113 ### || CHECK [مسألة وجد في داره أو أرضه مالا فادعاه] # " مسألة " ( ى ه ) ومن وجد في داره أو أرضه مالا فادعاه قبل ولا يمين ~~عليه ، إذ اليد له ولا منازع . # قلت : وليس للإمام المنازعة ، وإلا لزم في كل ذي يد على مال . # ( فرع ) وإذا تداعاه المكري والمكتري فللمكتري . # قيل : ولا يمين ، إذ اليد له في الحال ( ني ) بل للمكري ، وغلطه ( صش ) . PageV05P114 ### || CHECK [مسألة وللسيد ما استخرجه عبده] # " مسألة " ( ه ش ) وللسيد ما استخرجه عبده كالصيد والحشيش إذ لا يملك ( ح ~~) قوله صلى الله عليه وآله وسلم { في الركاز الخمس } يقتضي ملك الواجد ~~للزائد حرا كان أم عبدا ، قلنا : مفهوم لا منطوق ، سلمنا ، فمخصص بالقياس ( ~~ق ث عي أبو عبيد ) يرضخ له لعنايته . # قلنا : إحسانا لا وجوبا لما مر . PageV05P115 # " مسألة " ( ه ف ) ويملكه الواجد المسلم ولو في ملك غيره ، وكذا الاحتشاش ~~إذ الأخذ سبب الملك ، لا المكان وكالإحياء ، وسيأتي الخلاف . PageV05P116 # " مسألة " ( السيد ح ) عن ( ط ص والكافي ) والذمي يملك ويخمس ( أبو الحسن ~~وغيره ) لا خمس عليه . # قلت : في خططهم يملك ويخمس ، لعموم الخبر { على كل غانم } وفي خططنا يؤخذ ~~منه ويخمس كما ذكره الوافي في الحربي المستأمن ، إذ لا يملكون علينا إلا ما ~~أخذوه قهرا ، كما سيأتي . PageV05P117 # " مسألة " ( ه قين ) ويملكه الصبي والمرأة ( ثور ) لا . # قلت : إذ ليسا من أهل الغنيمة في الحرب قلنا : كالإحياء . PageV05P118 ### || CHECK [فصل ويجب الزكاة في غنائم البحر من در وغيره] # فصل ( هق ن م ع ش ك ) ويجب في غنائم البحر من در وغيره لعموم الآية ( ز ح ~~محمد ) لا شيء في الدر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس في الحجر زكاة ~~} قلنا : أراد الحجر المعروف ، قالوا : ليس مغيبا كالمعدن . # قلنا : بل معدنه الماء ، سلمنا . # فلم يشرطه الدليل . PageV05P119 ### || CHECK [مسألة الزكاة في المسك] # " مسألة : " ( ه ن م ) ويجب في المسك ، لتولده من حيوان كالعسل ، ولا ~~قائل بالزكاة ، فتعين الخمس ( ى قين ) لا ، إذ هو مستحيل من دم كاللبن . # قلت : بل ms0518 كلبن الصيد ، وسيأتي . PageV05P120 ### || CHECK [مسألة الزكاة في العنبر] # " مسألة : " ( ه ن م ى ش ) والعنبر بحري فيجب فيه ( ع حص ) ماء منعقد ولا ~~خمس في الماء . # قلنا : نفيس في قعر بحر كاللؤلؤ ( عم ) هو روث سمك في البحر . # وقيل : روث دابة في البحر ، ولأمر عمر بتخميسه عن مشاورة " مسألة " وكذا ~~الزباد والكافور حيث هما مخلوقان لا مصنوعان ، ولا زكاة فيهما إجماعا إلا ~~للتجارة . PageV05P121 ### || CHECK [فصل الزكاة في الصيود بحرية أو برية] # فصل ويجب في الصيود ، بحرية أو برية ، إذ هي مغنم ، فعمتها الآية ، ~~وكاللؤلؤ ونحوه ، ولضرب علي على أجمة الفرس أربعة آلاف في كل سنة ، ولم يكن ~~فيها إلا السمك . # ( ن م ى قين ) لا دليل في فعل علي عليه السلام إذ قدره ، ولو كان خمسا لم ~~يقدره . # قلنا : ولا حق يحتمل الوجوب في السمك إلا الخمس ، ولو كان اصطلاحا لم ~~يجعله مستمرا ، قالوا : الغنيمة اسم ما أخذ من الكفار فقط . # قلنا : بل كل ما اغتنم PageV05P122 ### || CHECK [مسألة الزكاة في الحطب والحشيش إن لم يغرسا] # " مسألة : " ( عة ) ويجب في الحطب والحشيش إن لم يغرسا ، إذ هما غنيمة ~~فعمتهما الآية ( الجمهور ) لا . # قلت : إذ لم ينقل عن السلف تخميسه ، فكان مخصصا . # قيل : ولا خمس في الحجارة والطين المبتذلين والنورة بلا خلاف . # قلت : وفيه نظر . PageV05P123 ### || AUTO فصل وتخمس الغنيمة في الحرب والفيء إجماعا للآية ، ولفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم وفعل الخلفاء ، ولا خمس فيمن استعبد من دون حرب أو قتل ~~أو أسر أو أفسد من المال ، ويجوز قتل الخيل لقتل الفارس PageV05P124 ### || CHECK [مسألة وما أخذ من البغاة] # " مسألة " أكثره ( ف ) وما أخذ من البغاة خمس ، وهو ما أجلبوا به ، لفعل ~~علي عليه السلام يوم الجمل وصفين ، وفي سلب عبد الله بن عمر ( الزكية صش لح ~~وبعصح ) لا يغنم ما لهم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى يقولوا : لا ~~إله إلا الله } الخبر . # وأما الدماء فأباحها البغي ، لقوله تعالى { فإن بغت إحداهما } الآية . # قلنا : قال في آخر الخبر : { إلا بحقها } سلمنا ms0519 . # فمخصص بالأمر بقتال الباغي ، والمغنم مقيس . PageV05P125 ### || CHECK [مسألة أرض أسلم أهلها طوعا وأحياها مسلم] # فصل في بيان أحكام الأراضي في العشر وغيره " مسألة : " كل أرض أسلم أهلها ~~طوعا ، وأحياها مسلم فعشرية ، كالمدينة والحجاز والطائف وتهامة واليمن كله . # قلت : أو من بها عليهم ثم أسلموا ، كمكة ، وما افتتح المسلمون عنوة ملكوه ~~إجماعا كالمغرب ، وجيلان وديلمان ، وتصير عشرية ، وكخيبر ، إذ جعل نصفها ~~لحوائجه وقسم الباقي ( ق ) بلاد العرب وهي من العذيب إلى أقصى اليمن ، ومن ~~عمان إلى تيماء والبحرين وتخوم الشام والقادسية وحلوان ، كلها عشرية ، وأما ~~العراق وخراسان وخوارزم والري وجيلان وديلمان ونجران ، فكلها خراجية ، فلا ~~تجوز المخالفة لإجماع السلف PageV05P126 ### || CHECK [مسألة ما افتتحه الإمام قبل أن يقسمه] # " مسألة " ( ه حص ) وللإمام فيما افتتحه قبل أن يقسمه أن يتركه مع أهله ~~على خراج ، وإن لم يؤاذن الغانمين { كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر ~~} ، وفعل في السواد " وقد طلب منه القسمة فصوبوه ( ش ) لا ، إلا بإذن ~~الغانمين ، إذ قد ملكوه لقوله تعالى { وأورثكم أرضهم وديارهم } قلنا : لا ~~تصريح بالملك ، بل كأورثنا الجنة ، سلمنا ، فمعارض بما قدمنا وهو أرجح ~~لتأخره وعدم احتماله PageV05P127 ( فرع ) هق ش ك ) ولا يملكها من أقرت في يده ، بل كالوقف المستأجر ، لقول ~~فيجب أن نثبت فيها حقا يستوي فيه أول الأمة وآخرها ( ز ل م حص ) بل ملك لهم ~~للاتفاق على نفوذ تصرفاتهم فيها من بيع ووقف وهبة . # قلنا : ارتفع ملكهم ، بقوله تعالى { فلله وللرسول ولذي القربى } الآية . # ولصحة تمليكها الغانمين ، فلا تعود ملكا لهم إلا بوجه مملك من بيع أو هبة ~~، ولا أيهما ، فأشبه الإجارة ، وصحة تصرفاتهم مخصوصة بالإجماع ، وهو في ~~التحقيق إبطال لحق أو تقرير له ، كأن يقف على نفسه . # وما قسم من المنقولات ففيه الخمس ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم PageV05P128 ### || CHECK [مسألة ولو سقيت محياة بماء الخراجية] # " مسألة : " ( ى محمد ) ولو سقيت محياة بماء الخراجية صارت خراجية في ~~الأصح كالولد يتبع أباه في الحكم . # قلت : الأقرب للمذهب خلافه ، كما مر أن فروع الأنعام تتبع ms0520 الأم . PageV05P129 ### || CHECK [مسألة وما أجلي عنها أهلها بلا إيجاف] # " مسألة : ( ه ) وما أجلي عنها أهلها بلا إيجاف فملك للإمام ، وتورث عنه ~~لقيامه مقام الرسول ، وقد قال تعالى { فلله وللرسول } فاقتضى أنه يملكه { ~~ولنحلته صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فدكا } ( قين ) بل للمصالح بعده ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا نورث } فتعين للمصالح ، قالوا : لعله ~~اتهب فدكا من المسلمين ، ثم نحله . # قلنا : قدره أعلى ولم ينقل ، قالوا : قبضها أبو بكر بعد موته صلى الله ~~عليه وآله وسلم ولو ملكها لم يفعل . # قلنا : لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا نورث } لا لكونه لم يملكه ، ~~وأنكر النحلة ( فرع ) ( أبو جعفر ) ولما أجلى النواصب عن آمل صرفها ( ن ) ~~عليه السلام في نفسه كبني النضير . # قلت : وفيه نظر إذ لم يقل بتكفيرهم . PageV05P130 ### || CHECK [فصل الخراج] # فصل والخراج ما ضرب على أرض افتتحها الإمام وتركها في يد أهلها على ~~تأديته كفعل ( 2 ) عن مشاورة في سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان ، فكان ~~إجماعا ، والمعاملة على نصيب من غلتها ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~البحرين والطائف PageV05P131 " مسألة " ووظائف ( 2 ) أربع ( ه ) ولعلي خمس ذكرها في الأحكام ( الزكية ) ~~عن علي بل ست عدها . # " مسألة " ( ه ف ) ولا يزد الإمام على ما وضعه السلف ، إذ هو كالإجماع ( ~~ى ) يجوز كالكراء . # قلت : ليس بكراء محض ، ويجوز النقص منه لمصلحة إجماعا ، فإن التبس فالأقل ~~مما على مثلها في ناحيتها ، إذ هو الأحوط ، وله نظره في الحادث ، ولا يؤخذ ~~ولا الجزية في السنة إلا مرة إجماعا ، لفعل الصحابة PageV05P132 ### || CHECK [فرع الإمام مخير فيما افتتحه من الأراضي] # ( فرع ) والإمام مخير فيما افتتحه من الأراضي بين قسمتها في الغانمين ~~كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أرض خيبر ، أو تركها في أيديهم على ~~خراج أو معاملة ، كبعض خيبر أو يمن عليهم كمكة PageV05P133 " مسألة " ( ق ح ) وإذا اصطلمت الخراجية أي جردت ونحوه ( الجبائي ) أو غصبت ~~سقط كالكراء ، لا لو عطلت تفريطا كما سيأتي PageV05P134 ### || CHECK [مسألة ولا خراج حتى تدرك الغلة] ms0521 # " مسألة : " ( ه جميعا ) ولا خراج حتى تدرك الغلة ، ولا تسقط بالموت ~~والفوت كالعشور ( حص ) يسقط بالفوت ، وإلا كان كالمأخوذ مرتين . # قلنا : نيته عن سنتين تمنع ذلك ، إذ الأعمال بالنيات ، قالوا : عقوبة ~~فيسقط بالموت كالجزية . # قلنا : بل كأجرة الأرض ( فرع ) ( ط ) ولا يسقط بترك الزرع تفريطا كالأجرة ~~( أبو جعفر ) فإن عجز أجرت وأخذ قدر الخراج والزائد له ( ابن أصفهان ) لا ، ~~بل يسقط ، لنا القياس على الأجرة PageV05P135 ### || CHECK [مسألة ولا يصح في أرض مسلم هبة ولا بيع ولا تأجير] # " مسألة : " ( ه ع ى ك ) ولا يصح في أرض مسلم هبة ولا بيع ولا تأجير إلى ~~ذمي ، إذ يبطل به العشر ، ولعموم { ولن يجعل الله } ( م ط قين الزكية ) ~~يكره فقط ، إذ سقوط الزكاة لا يمنع ذلك كالفضة والماشية . # قلت : ذلك منتقل غير مستمر فاغتفر . # وللإجماع بخلاف الأرض . PageV05P136 ### || CHECK [مسألة على المسلم في الخراجية الخراج والعشر] # " مسألة : " ( هق م ط ك ش ) وعلى المسلم في الخراجية الخراج والعشر ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { منعت العراق قفيزها إلى قوله وعدتم كما ~~كنتم } أي تعطون الخراج على الخراجية ( ز ن حص ) قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا يجتمع العشر والخراج على المسلم في أرضه } قلت : لعله أراد فيما ~~أحياه أو أسلم عليه ، قالوا : لا يجتمعان لتضاد موجبهما وهو الإسلام والكفر . # قلنا : الخراج كالكراء ، فلا تضاد PageV05P137 ### || CHECK [مسألة ما اتهبه أو اشتراه الذمي من المسلم] # " مسألة : " ( ه ش لح ث شريك ابن شبرمة ف ) وما اتهبه أو اشتراه الذمي من ~~المسلم ، فلا خراج ولا عشر لفقد موجبهما ، وهو الأخذ بالغلبة والإسلام . # قلت : ولا يملك على أصلنا ( لي قش ) بل يلزمان ، أما العشر : فاستصحابا ، ~~وأما الخراج : فغرم يلحقه بمصيرها إليه ( الزكية فر ) تصير خراجية فقط كلو ~~افتتحنا أرضهم ( فرع ) ( هب الزكية ) فإن عادت إلى مسلم عادت عشرية ( بعض ~~الحنفية ) بل خراجية لئلا ينتقل فيها من أعلى إلى أدنى ( ف الحسن بن زياد ) ~~بل عشران استصحابا للأول ، والثاني تغريم لأجل ملكها ، ( محمد ) العشر فقط ~~استصحابا ، إذ ms0522 الذمي أحق بالتغريم . # لنا عليهم جميعا ما مر ( فرع ) فإن اشتراها تغلبي فعليه عشران ( محمد ) ~~بل عشر واحد استصحابا لنا كما لو لم يشترها PageV05P138 ### || AUTO ( فرع ) فإن أسلم الذمي عن أرض ، فعليه العشر كلو أسلم طوعا ~~ولا يسقط الخراج لما مر ( هب الزكية ش ف ) فإن أسلم التغلبي فعشر واحد ( ح ~~) بل يبقى العشران كالخراج قلنا : مال الصلح كله يسقط بالإسلام كالجزية PageV05P139 ### || CHECK [مسألة مصرف الغنائم] # " مسألة : " ومصرف الغنائم كلها المصالح ، ولو غنيا وعلويا إجماعا PageV05P140 ### || AUTO فصل وما يؤخذ من أهل الذمة أنواع ( الأول ) الصلح : وهو ما ~~يؤخذ من بني تغلب وبهراء وتنوخ ، وهو ضعف ما على المسلمين من أي نصاب يزكى ~~، لفعل عن مشورة ، وقيل : قررهم على ما كان فعل لهم صلى الله عليه وآله ~~وسلم لخبر علي عليه السلام ، وفي شموله لعجم النصارى وجهان : أصحهما المنع ~~، وفي صلح غيرهم بقدره وجهان أصحهما الجواز لمصلحة ، وفي العفو عن الوقص ~~وجهان ( ى ) أصحهما لا يعفى تغليظا عليهم . # " مسألة : " ( ه عح ) ويؤخذ من الصبي والمرأة ، إذ أجروا مجرى المسلمين ( ~~ش فر عح ) لا ، كالجزية ، لنا ما مر . PageV05P141 ### || AUTO ( الثاني ) الجزية : وهي ما يؤخذ من رءوسهم " مسألة : " ( هق م ~~حص ) وهي من الفقير اثنتا عشرة قفلة ، ومن الغني ثمان وأربعون ، ومن ~~المتوسط أربع وعشرون ، لرواية ( ز ) عن علي عليه السلام ولفعل مع أهل ~~السواد ، وهو توقيف ( ش ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { : خذوا من كل حالم ~~دينارا } فخير عمر بينه وبين اثني عشر درهما . # قلت : يعني من الفقراء جمعا بين الأدلة ( فرع ) ( ه ) والغني من يملك ألف ~~دينار نقدا وبثلاثة آلاف دينار عروضا ويركب الخيل ويتختم بالذهب ( م ) ~~الغني العرفي قلت : وهو قوي ( ص ) بل الشرعي ( الزكية ح قش ) لا جزية على ~~الفقير . # قلنا : هي بدل عن الدم ( فرع ) ( م ) وإنما تؤخذ قبل تمام الحول ، لئلا ~~تسقط بالفوت ( ح أبو جعفر ) بل في أول الحول لئلا يعرض مسقط من موت أو غيره ~~( ش ) بل في آخره كالزكاة ، إذ لا تسقط بالفوت ms0523 عنده كالأجرة ، لنا إنما ~~يطلبها عوض ترك القتل عند طلبها فقط ، فالسبب الطلب ، ففاتت بعدمه في وقته ~~، إذ وقته الحول ( فرع ) وتسقط بالإسلام ( ش ) جزية ذلك الحول فقط ، لا ~~جزية ما قبله . # قلنا : وما قبله بالفوت ، وتسقط بالموت عندنا ، أما في حوله فلعدم تمامه ~~، وأما ما قبله فبالفوت " مسألة : " وإنما تؤخذ ممن يجوز قتله ، إذ هي لدفع ~~القتل ولو فقيرا له كسب ، فإن لم يكن فلا شيء ، وقيل : يخرج من ديارنا ، ~~وقيل يقرر بشرط الأداء إذا قدر " مسألة : " ولا تؤخذ من مجنون إلا أن يتلفق ~~من إفاقته حول عند ( ح ) وأصح الاحتمالات للمذهب . # ولا من صبي ، PageV05P142 فإن بلغ بني على حول أبيه ، لقوله تعالى { ألحقنا بهم ذريتهم } وقيل : ~~يستأنف . # ومن التزم أكثر مما عليه لزم كالصلح بفوق الدية . PageV05P143 ### || AUTO ( الثالث ) نصف عشر ما يتجرون به منتقلين بأماننا بريدا ، لفعل ~~( 2 ) عن مشورة ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إنما العشور على اليهود ~~والنصارى } ويشترط النصاب كالمال المزكى ( هب حص ) ولا يؤخذ في الحول إلا ~~مرة كزكاة التجارة ، وإنما اشترط الانتقال بالمال لأنه عوض الأمان عليه ، ~~ولا يقع في الأمان إلا مع الانتقال بالمال . # " مسألة : " ( ه ش ) ولا يؤخذ منهم خمر ولا خنزير ، لقول ( 2 ) " خذوا من ~~أثمانها " ولم ينكر ( ف ) مالا يتملكونه فيجوز . # قلنا : محرم علينا التصرف فيه ( ح ) يجوز من الخمر لا الخنزير ، إذ هو ~~ميتة ولم يصالحوا على أكلها . # قلنا : سواء في حقنا . PageV05P144 ### || AUTO ( الرابع ) ما يؤخذ من تاجر حربي أمناه ( الزكية هب خي ) وإنما ~~يؤخذ إن أخذوا من تجارنا وحسب ما يأخذون ، فإن التبس أولا يبلغهم تجارنا ، ~~فالعشر لشرط ( 2 ) عليهم ( ع حص ) ويعتبر النصاب ، ولا يكرر في الحول ~~كالذمي ( ش ) إن شرط عليه . # قلنا : لم يعتبره ( 2 ) . PageV05P145 ### || AUTO فصل في مصرف الخمس " مسألة : " ( ن ق أبو العالية وو ) ومصارفه ~~ستة كما في الآيتين ( ش ) خمسة فأسقط سهم الله تعالى إذ له ملك السموات ~~والأرض ، وإنما ذكر تشريفا وتبركا ( ح ) كذلك إلى موت النبي صلى الله عليه ms0524 ~~وآله وسلم ثم صارت ثلاثة فأسقط الأولين لما مر ، وفيه نظر في حق الرسول صلى ~~الله عليه وآله وسلم ، وعنه في الثالث روايتان أشهرهما يسقط لمنع ( 2 ) ~~إياه وقد طلبه ( ع ) لنا ظاهر الآيتين ، ولا دليل على ما ذكروا ، وفعل ( 2 ~~) ليس بحجة ومخالف للنص ( عك ) أمره إلى الإمام يصرفه فيمن شاء منهم أو من غيرهم PageV05P146 ### || CHECK [مسألة سهم الله للمصالح العامة وسهم الرسول للإمام] # " مسألة : " ( ه ) سهم الله للمصالح العامة ، وسهم الرسول للإمام إن كان ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أطعم الله نبيه شيئا كان ذلك لمن ~~يقوم بعده } وأولو القربى هم الهاشميون ، { لقول علي عليه السلام له صلى ~~الله عليه وآله وسلم إن رأيت أن توليني حقنا من الخمس الخبر . # وقوله عليه السلام فضرب لهم سهما في الخمس عوضا عما حرم عليهم } ولإجماع ~~العترة ( ش ) وبنو المطلب منهم . # قلنا : يلزم في بني أمية ، قالوا : أعطى بني المطلب دونهم ، وقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم { : إنا وبني المطلب } الخبر ، قلنا : تفضلا لا ~~استحقاقا بالقرابة ، إذ هم كسائر بني عبد مناف فيها PageV05P147 " مسألة : " ( هق ن ) وهو بينهم بالسوية ذكر وأنثى لعموم الآية ، فيخصص إن ~~انحصروا ، وإلا ففي الجنس ( ش ) بل للذكر مثل حظ الأنثيين لاستحقاقه بالنسب ~~كالميراث . # قلنا : ليس ميراثا محضا ، فظاهر الآية أقوى من القياس هنا ( ش ) ويجوز ~~التفضيل ، { لصرفه عليه السلام خمس حنين في غير بني هاشم } وصرف علي عليه ~~السلام إياه مرة في المصالح . # قلنا : لا يمنع ذلك لمصلحة ، وإن كان الأصل التسوية " مسألة : " ( ع علي ~~بن الحسين با يه ش ) ويستوي الغني والفقير لظاهر الآية ( عح ) لا حق فيه ~~لغني لوجوبه كالزكاة . # قلنا : سببه القرابة فافترقا ، وإنما يستحقه المحقون ، إذ هو من مال ~~المصالح ، وإذ لم يعط ذرية أبي لهب لمخالفتهم . # " مسألة : " ( يه ن ) وبقية الأصناف منهم لتحريم الصدقة عليهم ولتأكد ~~المصلحة فيهم ، ثم من المهاجرين ، ثم من الأنصار ، ثم من سائر المسلمين ( ح ~~ش ) ظاهر الآية العموم . # قلنا : القياس مخصص له ، وأما اختصاص ms0525 المهاجرين والأنصار بعدهم عندنا ، ~~فلقوله تعالى { للفقراء المهاجرين } الآية إلى قوله { والذين تبوءوا الدار ~~والإيمان } ولأن الغنائم على قدر العناية في الجهاد ، وعناية آبائهم أبلغ ، ~~والذرية تتبع حكم الآباء ومن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم { : الأذان في ~~الحبشة } الخبر . # { ولتوصيته في القبط لأجل إسماعيل ومارية } ( ط ) وهذا الترتيب واجب ، إذ ~~عقبه تعالى بذكر مصرف الخمس ، فدل على أنه مثله في الترتيب ( م ى ) بل ندب ~~، إذ لا نص . PageV05P148 ### || CHECK [فصل ولاية الخمس] # فصل وولايته إلى الإمام إن كان ، إذ حمل إليه صلى الله عليه وآله وسلم ~~وإلى علي عليه السلام وأخذ عمر خمس سلب المرزبان وللإجماع ، وكخمس الغنائم ~~وكالزكاة . # قلت : وكذلك الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة لذلك ، وتؤخذ كلها ~~مع عدمه ؛ لئلا تضيع PageV05P149 " مسألة : ( ه ) ويجب من العين ، إلا لمانع لقوله تعالى { فأن لله خمسه } ( ~~م ى قش ف ) لا ، إذ القصد نفع المصرف ولأخذ معاذ القيمة ، وقد مر الجواب . # " مسألة : " ويجب من المعادن والركاز قبل إخراج المؤن إجماعا PageV05P150 " مسألة : " ( ه ن م ش ) ولا يجزئ فيمن تلزمه نفقته كالزكاة ( ح ) يجزئ ، ~~إذ لم يملكه . # قلنا : بل يملكه ، إذ له صرفه إلى من شاء كالعشر ، سلمنا لزم في خمس ~~الغنيمة ، وهو اتفاقي والبيع قبل الخمس كالبيع قبل العشر ، وقد مر وتجب ~~النية فيه كالزكاة . PageV05P151 ### | AUTO كتاب الصيام هو في اللغة الإمساك عن أي شيء ، ومنه خيل صيام ~~البيت { إني نذرت للرحمن صوما } وصام النهار ، أي وقفت الشمس فيه ظهرا ، ~~وفي الشرع الإمساك عن نهمة الأجوفين بنية مخصوصة وموجبه الكتاب والسنة ~~والإجماع وهي ظاهرة . # " مسألة : " وأول ما فرض منه صوم عاشوراء ، وقيل : كان تطوعا وقيل : ~~ثلاثة أيام من كل شهر ، ثم نسخ برمضان وكانت المفطرات تحرم من بعد صلاة ~~العشاء ، أو النوم بعد الغروب ، ثم نسخ بقوله تعالى { أحل لكم ليلة الصيام ~~} وكانوا مخيرين بين الصوم والفدية ، فنسخ بقوله تعالى { فمن شهد منكم ~~الشهر فليصمه } . PageV05P152 ### || CHECK [مسألة رمضان اسم من أسماء الله تعالى] # " مسألة " وعنه صلى الله ms0526 عليه وآله وسلم { لا تقولوا جاء رمضان ، فإن ~~رمضان اسم من أسماء الله تعالى ، ولكن قولوا جاء شهر رمضان } وعنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنه قال : { جاء رمضان الشهر المبارك } فالنهي حينئذ ~~للكراهة أو مع عدم القرينة . PageV05P153 ### || CHECK [مسألة ولا يصح صوم رمضان من كافر وصبي] # فصل في بيان من يصح صومه ومن لا يصح " مسألة : " ولا يصح من كافر وصبي ~~كالصلاة ، ولا يجب القضاء بعد الإسلام إجماعا ، وفي وجوبه على المرتد خلاف ~~كالصلاة ، وقد مر . # والمتأول عند المكفر كالمرتد ( ى ) ويجبر المراهق عليه كالصلاة ، ومن بلغ ~~في الشهر لزمته البقية ولا يقضي يوما بلغ في نهاره ( هب لش ) ولا يصوم ~~بقيته وعنه يلزمه وعنه يلزم الكافر والصبي لا المجنون ، فإن بلغ وهو صائم ~~فوجهان يتم حتما كلو تطوع أول اليوم ، ثم أوجب الإتمام ويستحب فقط ، إذ لم ~~يلزمه أوله PageV05P154 " مسألة : " والمجنون الأصلي كالصغير فلا يقضي ( هب ث ني ابن سريج ) ويقضي ~~ما فات بالجنون الطارئ ، إذ هو كالمرض لطروه ( ش ) لا ، إذ لا تكاليف عند ~~الوجوب . # قلنا : هو بالمرض أشبه ( ح ) إن جن بعض الشهر قضى لا كله ( هب لش ) ~~والإغماء كالمرض ، وعنه يفسد الصوم على اختلاف روايات سيأتي PageV05P155 " مسألة : " ويحرم الصوم على الحائض والنفساء ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لم تصم ولم تصل } ونحوه ( هق ش ) فإن زال في النهار أمسكت ندبا ، إذ ~~بطل صوم أوله ( عي ع ح ث ) بل وجوبا كلو طهرت أولا . # قلنا : كمل اليوم في الأصل فافترقا وعليها قضاء الصيام ، لما مر . PageV05P156 ### || CHECK [فصل فيمن يصح منه الصوم ولا يلزمه] # " فصل فيمن يصح منه ولا يلزمه مسألة : " يجوز الإفطار للهرم والمرض ~~والسفر والإكراه إجماعا ، ومستنده الآية في المرض والسفر والسنة في الآخرين PageV05P157 ### || CHECK [مسألة أفطر رمضان لعذر مأيوس منه] # " مسألة : " ( ه عي ح مد ث قش ) وعلى من أفطر لعذر مأيوس قلت : أو أيس عن ~~قضاء ما أفطره الكفارة . # إذ نسخت في حق المطيق لا العاجز وكمناسك الحج ( ك ثور قش ) لا ms0527 تجب لسقوط ~~الصوم عنه كالصبي . # قلنا : الصبي غير مكلف فافترقا " مسألة : " ( ط ع ) وهي نصف صاع عن كل ~~يوم من أي قوت ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أطعم عن كل يوم نصف صاع } ~~ولم يفصل ( م حص ) بل صاع من غير البر كالكفارة ( ش مد ) من بر أو نصف صاع ~~من غيره . # قلنا : لا قياس مع النص ( فرع ) ولا يجزئ تعجيلها ، ويجب الإيصاء بها ~~وينفذ من رأس مال من أفطر لعذر مأيوس ، إذ وجبت في الأصل مالا ، ومن لم ~~ييأس إلا في الانتهاء ، فمن الثلث لما سيأتي PageV05P158 ### || CHECK [مسألة ولا يفطر لمرض خفيف] # " مسألة : " ( الأكثر ) ولا يفطر لمرض خفيف ( د ) يفطر لظاهر الآية . # قلنا : السابق منها إلى الفهم مرض يشق معه الصوم لزيادة العلة أو ~~استمرارها ، فإن صام حيث جاز الإفطار أجزأه ، فإن خشي التلف أثم ولم يجز ( ~~طا مد ) إنما يفطر إذا غلب ( الشعبي ) حيث يخشى أن يغلب ( عي ) إذا خشي ~~التلف فقط ، لما مر . PageV05P159 ### || CHECK [مسألة ورخص في إفطار رمضان للسفر] # " مسألة : " ورخص فيه للسفر إجماعا ( الأكثر ) ويجزئ الصوم ، لقوله تعالى ~~{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله { ~~إن استطعت فصم } ولرواية أنس { فمنا من صام } الخبر ( رة د الإمامية ) لا ، ~~لقوله تعالى { فعدة من أيام أخر } قلنا : ترخيصا ، قالوا : { قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم لمن صام أولئك هم العصاة } قلنا : لما خالفوا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم وقد أفطر ، وقد قال تعالى { فاتبعوه } " مسألة " ( أنس ~~عثمان بن أبي العاص ) ثم ( ه ح ش ك ) والصوم أفضل ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { فليصم رمضان حيث أدركه } الخبر { ولصيامه صلى الله عليه وآله ~~وسلم في غزوة تبوك وأفطر الناس } ( ع عم عي مد حق ) بل الفطر لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ليس من البر الصيام في السفر } قلنا : يعني إذا ~~أجهده الصوم ، إذ سبب الخبر يقتضي ذلك PageV05P160 ### || CHECK [مسألة صوم المسافر عن غير رمضان] # " مسألة : " ( ه ش ms0528 ) ولا يجزئ صوم المسافر عن غير رمضان ، إذ { خير صلى ~~الله عليه وآله وسلم فيه بين الصوم والإفطار } فقط ، ولتعين الوقت لصوم ~~مخصوص ، فلا يبطل التعين بالترخيص ( ح ) يجوز إذ سقط صومه فصار كغيره ، ~~قلنا : إنما سقط التحتم لا تعين الوقت . PageV05P161 ### || CHECK [مسألة وللمسافر الإفطار بعد نية الصوم فيه] # " مسألة : " ( الأكثر ) وللمسافر الإفطار بعد نية الصوم فيه ، إذ لم يفصل ~~الدليل ( المروزي ) لا ، لتلبسه بفرض المقيم ، لنا ما مر ( هب ني مد حق د ) ~~وكذا من أصبح صائما ثم سافر ، إذ { خرج صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح ~~فأفطر بعد العصر } ( ح ش ك عي ) لا ، إذا اجتمع الحضر والسفر فغلب الحضر ~~كالصلاة . # قلنا : لا نسلم الأصل ( فرع ) ومن له الإفطار فله الوطء إلا عن الأوزاعي ~~فيمن قدم من سفر ، وقت طهر امرأته . # قلنا : كالمسافرين ( فرع ) قلت : والمقيم دون عشر يحتمل أن يلزمه الصوم ~~كالجمعة تلزم النازل ، ولا ، لتسميته مسافرا فعمته الآية ، والأول أقرب . PageV05P162 # " مسألة " ( ه ها ) ومن خافت على رضيع أو جنين أفطرت حتما ( ط ) ولا خلاف ~~في الجواز ، إذ أمرهما صلى الله عليه وآله وسلم والمستعطش بالإفطار والقضاء ~~، وأمرا لهم بالإفطار والفدية ( البستي ) بل هما كالهم لقول ( ع وعم ) به ~~وهو توقيف . # قلنا : بل اجتهاد ، سلمنا فحجتنا أرجح وأصرح ( فرع ) ( ه ح هر عي ث لش ) ~~ولا كفارة مع القضاء ، إذ أمرهما صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء فقط ، ~~وكالمريض ( مد لش ) بل تلزم لقول ( ع ) و( عم ) ولا مخالف لهما ( ك لش ) بل ~~تلزم المرضع لا الحامل ، إذ هي كالمريض ، لنا ما مر PageV05P163 ### || CHECK [مسألة أفطر عمدا أو نسيانا] # " مسألة : " ( هب ش ) وندب لمن زال عذره الإمساك لحرمة الشهر ، وإن قد ~~أفطر ، كالحائض طهرت ونحوها ( ح ) بل يجب للحرمة . # قلنا : معذور ( فرع ) وكذا صبي بلغ ، ومجنون أفاق ، وكافر أسلم ( ى ) بل ~~يلزم الكافر فقط التشبه بالصائم فقط ، إذ ترك أوله لا لعذر قلت : ويلزم ~~مسافرا ومريضا لم يفطرا حتى زال عذرهما ، لإمكان الإنشاء . # ومن أفطر عمدا ms0529 أو نسيانا لزمه الإمساك للحرمة ، لا القاضي ، إذ لا حرمة ~~والنذر المعين كرمضان في ذلك ( ض زيد ) يفسق العامد في قضاء رمضان والنذر ~~المعين ( ى ) لا دليل على ذلك . PageV05P164 ### || CHECK [فصل وقت الصوم من الفجر إلى الغروب] # فصل ( الأكثر ) ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب ، لقوله تعالى { حتى ~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } الآية . # والمراد الليل من النهار ( ع أبو موسى عا الأعمش لح حق أبو بكر بن عياش ) ~~بل من الشروق ، إذ { أخرج بلال فضلة سحوره صلى الله عليه وآله وسلم } الخبر . # قلنا : حكاية فعل يحتمل النسخ والعذر ، سلمنا . # فإنكاره على عدي أخذ العقالين الأسود والأبيض يدفعه . PageV05P165 ### || AUTO " مسألة : " ومنتهى الصوم الغروب ( ى ) وأمارته إقبال الليل ~~بطلوع سواد في المشرق مستطيل كالخيط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا ~~أقبل الليل } الخبر . # أو رؤية كوكب ليلي ، أو ذهاب نور الشمس من الجبال العالية . # قلت : والمذهب اعتبار الكوكب كما مر . PageV05P166 ### || CHECK [مسألة أصبح جنبا وأراد أن يصوم] # " مسألة : " ( علي ع عم عو أبو ذر أبو الدرداء زيد عا هق ن م ها ) ولا ~~يفسد بأن يصبح جنبا ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله { إني أصبح جنبا ~~وأريد أن أصوم } ( رة سالم بن عمر بص لح الأمامية ) يفسد لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فلا صوم له } قلنا : منسوخ بإباحته الوطء إلى طلوع الفجر ~~( فرع ) وكذا حائض طهرت ليلا ولم تغتسل إلا عن ( عي ) قلنا : كالجنب . PageV05P167 ### || CHECK [فصل فرائض الصوم] # فصل ( ه قين ) وفرضه النية لما مر في الصلاة ( هر طا فر ) قال تعالى { ~~فليصمه } ولم يعتبرها . # قلنا : أوجبتها الآية والسنة ، قالوا : تعين وقته فلا يفتقر إلى تعيين ~~بالنية . # قلنا : هي تعبد للآية والخبر . # " مسألة : " ( ه شص ) ولا بد من تعيينه عند النية ( ح ) يكفي نية الصوم . # ولو علقه بنذر أو كفارة لم يضر ، لتعين الوقت له . # قلنا : يصير كأنه لم ينو ، إذ لكل امرئ ما نوى . # " مسألة : " ( م ط ابن أبي هريرة ) والقدر المجزئ نيته عن رمضان ms0530 ( ~~المروزي ) ونية الفرضية . # قلنا : نية رمضان تضمنتها . PageV05P168 ### || CHECK [مسألة علم صوما عليه والتبس نوعه] # ( فرع ) ( هب الطبري ) وتصح مشروطة بمشيئة الله تعالى ، إذ هو شاءه قطعا ~~( الصيمري ) لا تجزئ للتردد ( ابن الصباغ ) إن قصد الشك لم تجز . # فلو نوى إن جاء زيد أو نحوه لم تجزه ، إذ لم يخلص نيته بخلاف : إن صح ~~جسمي ، أو إن أقمت . # ولو علم صوما عليه والتبس نوعه نوى عما عليه ، كصلاة من خمس ولو قال : ~~أصوم غدا يوم الاثنين وانكشف الأربعاء أو نحو ذلك أجزأ ، إذ قوله " غدا " ~~كالإشارة . PageV05P169 ### || CHECK [مسألة نوت المرأة الصوم وهي حائض ثم طهرت] # ولو نوت وهي حائض ثم طهرت أجزأت عندنا ( الشاشي ) من ( صش ) لا ، قلت : ~~الحيض لا ينافي النية ، وأجزأت معه في الليل . PageV05P170 ### || CHECK [مسألة نوى صوم يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان أو تطوعا] # ولو نوى يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان أو تطوعا لم يجزه إذ لم يجزم ، ~~ولو قال : إن كان من رمضان فعنه وإلا فتطوع ، أو وإلا فلا صوم أجزأ ، إذ ~~تصح مشروطة ، ولو قال : أصوم غدا أو أفطر ، لم تصح ، إذ لا جزم ( ى ) ولو ~~قال : قضاء أو تطوعا أجزأ تطوعا . PageV05P171 # " مسألة : " ( الأكثر ) وأول وقتها من الغروب لا قبله ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من لم يبيت الصيام من الليل } الخبر ( بعصش ) من النصف ~~الأخير . # قلنا : لم يفصل الخبر " مسألة : " ( علي عو فة عي يه ) وآخره بقية من ~~النهار ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عاشوراء { ومن لم يأكل ~~فليصم } الخبر . # وكان واجبا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { نسخ برمضان } ونسخ الوجوب لا ~~يبطل بقية الأحكام ، فقسنا عليه ما تعين وقته ، وإذ { كان صلى الله عليه ~~وآله وسلم ينوي الصوم نفلا حيث لا يجد الغداء } ، وأما في القضاء والنذر ~~المطلق والكفارات فتبيت إجماعا ، إذ لا دليل على صحة التأخير ( ن م ك ) قال ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا صيام لمن لم يبيت الصيام } الخبر ونحوه . # قلنا : يعني غير ms0531 المعين ، جمعا بين الأدلة ، أو عموم خصصه القياس على يوم ~~عاشوراء ( ز الداعي الحنفية ) وعن ( م ) يجزئ قبل الزوال لخبر عاشوراء إذ ~~كان قبل الزوال ، قلت : وآخر النهار مقيس على أوله ، والأكثرية غير مؤثرة ( ~~ى ) يجب التبييت في الفرض فقط لما مر ، لا النفل لخبر عاشوراء . # قلنا : لا فرق إذ كان واجبا . PageV05P172 # " مسألة : " ( الأكثر ) ولا تفسد بالأكل بعدها لقوله تعالى { حتى يتبين لكم ~~- } الآية ( المروزي ) بل يجدد حتما إلا أنه قد رجع . # ( فرع ) ومن أوجب التبييت فسد صومه بالشك في تقدمها على الفجر . PageV05P173 # " مسألة : " ( ه قين ) وتجدد لكل يوم حتما ، إذ كل يوم عمل مستقل ، ~~والأعمال بالنيات ( ص ك مد ) تكفي نية شهر رمضان إذ هو كاليوم الواحد في ~~الوجوب والتجديد ، قلنا : لم يعرض لليوم ما يقطعه بخلاف الشهر . PageV05P174 ### || CHECK [مسألة ولا يفسد الصوم بمجرد نية رفضه] # " مسألة : " ( ه ح قش ) ولا يفسد الصوم بمجرد نية ، رفضه لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها } الخبر . # ( قش ) يفسد كالصلاة . # قلنا : لا نسلم الأصل ، سلمنا فالصوم ترك ( ى ) والوضوء وصلة وليس مقصودا ~~فخالف الصوم ، قلت : وهذا خلاف ما مر له في الوضوء . PageV05P175 # " مسألة : " ( أبو طلحة هق ش ح مد ) ولا يشترط التبييت في التطوع لما مر ، ~~وإذ ليس في الذمة ( عم جابر بن زيد ن م ) بل يجب لعموم قوله { لا صيام } ~~قلنا : مخصوص بخبر عائشة . # وتصح بعد الزوال لما مر ( زيد ح قش ) وعن ( م ) لا ، إذ لم يصم معظم ~~النهار . # قلنا : لا فرق ( الأكثر ) وتنعطف النية فيصير صائما من أول النهار ، كمن ~~أدرك الركوع ( المروزي المسعودي ) بل من وقت النية إذ لم تصحب أوله ويستحيل ~~تعلقها بالماضي . # قلنا . # لا يتبعض فأجزأت مع كل جزء منه ، فإن كان قد أكل لم يصح صومه بقية اليوم ~~( ابن سريج ) يصح بناء على أن الصوم من وقت النية . # قلنا : القائلون بذلك يشترطون إمساك أوله . PageV05P176 ### || CHECK [مسألة عقد الصوم ثم أغمي عليه بقية اليوم] # " مسألة : " ( خعي ح ) ومن ms0532 عقد الصوم ثم أغمي عليه بقية اليوم صح صومه ~~إياه ، لا ما بعده لتعذر النية ( ش ) لا يصح إن لم يفق فعنه و( ك ) أوله ~~كالصلاة ، وعنه جميعه إذ تبطل به الصلاة ، فيبطل الصوم ، وعنه و( مد ) يكفي ~~أي جزء ولو لحظة قياسا على إفاقة أوله ( ابن سريج ) طرفي النهار كنية أول ~~الصلاة وآخرها عنده . # قلنا : كمل الشرط بالنية والإمساك ، فلا عبرة بالإفاقة . # والجنون كالإغماء عندنا ، و( قش ) ، أكثر ( صش ) بل يفسد مطلقا كالصلاة . # قلنا : هو في الصلاة مفسد لشرط وهو الوضوء لا في الصوم . PageV05P177 ### || CHECK [فصل تعجيل الفطر] # فصل وندب تعجيل الفطر لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله { أحب عباد ~~الله } الخبر . # وعلى تمر أو حلو أو ماء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليفطر على ~~التمر } الخبر ، والدعاء بالمأثور ، وأن يفطر الصائم لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { كان له كأجره } والسحور لقوله { تسحروا واستعينوا } الخبرين ~~ونحوهما ، وتأخيره ، إذ كان بينه وبين صلاته صلى الله عليه وآله وسلم قدر ~~خمسين آية . # وكف اللسان عن مباح الكلام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليقل : إني ~~صائم } الخبر PageV05P178 ويكره أن يصبح جنبا إذ هو ترك الأحوط وترك إجابة الداعي ؛ لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إذا دعي أحدكم } الخبر ، وصيام النازل على قوم إلا بإذنهم ~~لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم ، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق ؛ لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إلا أن تكون صائما } PageV05P179 ### || CHECK [مسألة اعتكاف العشر الأواخر] # وندب اعتكاف العشر الأواخر لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، والدهن ~~والمجمر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " تحفة الصائم الدهن والمجمر " ~~وإكثار صوم الشتاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الغنيمة الباردة } ~~والسواك ولو برطب ( ن م ك ) يكره برطب . # لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يبطل الخلوف ، وترك المضاجعة ~~واللمس والتقبيل ، لقول عائشة { : كان لا يقبل } وابتلاع ما اجتمع من ~~السواك مفسد ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الفطر مما دخل . # } PageV05P180 ويكره مقاربة المطعوم ms0533 والمشروب احترازا من النسيان ( ن ) ويكره له الحمام ~~خشية الفطر بالعطش ، إذ هو والصوم حلوان يابسان ، وتكره له الحجامة إن خشي ~~الضعف ، ومفاكهة الحسناء إن خشي الوقوع ، ويكره له الرفث لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فليقل : إني صائم } الخبر ( الأكثر ) ولا يفطر به ( عي ) ~~بل يفطر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خمس يفطرن الصائم } الخبر . # قلنا : أي يبطل ثوابه كقوله " فلا جمعة له " جمعا بين الأدلة . # ويكره مضغ العلك ( ط صش ) لا المومياوي فيفسد ( م ى ) يكره فقط ، ويكره ~~التقبيل ونحوه ( ش ) إلا مع الأمن . # قلت : وهو الأقرب للمذهب ( ك ) مطلقا ( ح ) مباح إلا المضاجعة . # قلنا : قبل صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم ، ورخص ( رة ) للشيخ لا ~~للشاب ( فرع ) والكراهة للتنزيه ( الطبري والمروزي ) بل للتحريم . # قلنا : القصد الاحتياط . PageV05P181 ### || CHECK [مسألة الوصال في الصوم] # " مسألة : " ( هب ش ) ويكره الوصال ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~وصال في الصوم } ويحرم بنيته ، ولا يفسد به الصوم ، ويجوز من السحر إلى ~~السحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فيواصل إلى السحر } ، ( ط ) ولا ~~وصال من دون نية ( ى ) بل يثبت دونها ، قلت : لا حكم له حينئذ كمن النائم . PageV05P182 ### || CHECK [فصل الصوم والإفطار برؤية الهلال] # فصل ويجب الصوم والإفطار برؤية الهلال أو تواترها ، أو مضي الثلاثين ~~إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صوموا لرؤيته } الخبر ونحوه . # " مسألة : " ( الأكثر ) ولا عبرة بالحساب وسير القمر لهذا الخبر وقوله ~~تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } { ولا تصوموا حتى تروا الهلال } الخبر ~~، ولإجماع الصحابة ( الإمامية ) يعتبر بسير القمر فيصوم ويفطر اليوم الذي ~~يرى في آخره ، والأخبار آحادية ولا يثبت بها أصل من أصول الشريعة كالصلاة . # قلنا : بل متواترة ، لكن تفتقر إلى بحث كغزواته صلى الله عليه وآله وسلم . # سلمنا ، فقبلتها الأمة فأفادت العلم . # سلمنا فالظن كاف هنا ، إذ هو حكم للصوم لا أصل مستقل ، قالوا : قال { ~~صوموا لرؤيته } فأفاد الاستقبال كتسلح للحرب . # قلنا : بل كقوله تعالى { لدلوك الشمس } ولا صلاة قبل الدلوك ، قالوا : ~~قال ms0534 { إذا غرب الهلال قبل الشفق فهو لليلة } الخبر . # فاعتبر الغروب ، ولا حاجة إلى الرؤية ، قلنا : ليس في الصحاح . # سلمنا : فغير مناف لما رويناه ، وثمرة الخبر العمل به عند الشك في أوله ، ~~قالوا عن الصادق : ما تم شعبان ولا نقص رمضان ، واعتبار الرؤية ينقصه . # قلنا : لم يصح عنه ، وضعف الوليدي سنده . # وعن الصادق إن رمضان كغيره ، قالوا : اعتبر الصادق الحساب ، قلنا : لا ~~نسلم ، سلمنا ، فمعارض بقوله { إنا أمة أمية } الخبر ونحوه . # ( فرع ) فإن انكشف اليوم من رمضان لزم الإمساك ، وأجزأ من لم يكن قد أفطر ~~عند من لم يشترط التبييت ، ومن شرطه فوجهان : PageV05P183 # يمسك إذ لا عذر له ، ولا ، كحائض طهرت ، والإمساك عنده ليس صوما شرعيا ، ~~وفي الثواب عليه وجهان . # فرع ) ( علي عليه السلام عو أنس ) ثم ( هق ع م ط ح ش ك محمد ) وإذا رئي ~~نهارا ، ولو قبل الزوال فهو للمستقبلة ، فلا يجب إتمام الصوم أوله ، ولا ~~الإفطار آخره ، لقوله تعالى { ثم أتموا الصيام } وأطلق ، ولجواز أن يكون ~~أول انفصاله من الشمس حصل بعد الفجر ، ولقول ( 2 ) إن الأهلة تختلف وهو ~~توقيف ( ز ني صا با ق ف الداعي عح ) بل قيل : الزوال للماضية ، إذ أفطر علي ~~عليه السلام وأمر به ، قلنا : معارض بما روينا عنه ، ويحتمل أنه لشهادة ~~أتته ( مد ) بعد الزوال للمستقبلة لخبر علي ، وقبله في أول الشهر للماضية ، ~~إذ الأصل الإفطار ، وفي آخره للمستقبلة إذ الأصل الصوم . # لنا ما مر . # ( فرع ) ورأوه ( ه ) و( م ) قبل الزوال فأمسكا وأفطر الناس ، فاقتضى ~~تصويب المجتهدين عندهما وجواز مخالفة الإمام في العبادات . PageV05P184 # " مسألة : " ( ى هب ) وإذا تباعد قطران مسافة قصر واختلفا ارتفاعا وانحدارا ~~، قيل : وكان كل واحد منهما إقليما ورئي في أحدهما لم يلزم الآخر حكمه ؛ ~~لقول ( ع ) { هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم } الخبر . # قلت : وفيه نظر ، إذ لم يفصل دليل الرؤية ، ولعل قول ( ع ) لكون المخبر ~~له عن رؤيته في الشام كان واحدا . PageV05P185 ### || CHECK [مسألة تواترت الرؤية أو الشهادة الكاملة علي رؤية هلال] # " مسألة ms0535 : " وإذا تواترت الرؤية أو الشهادة الكاملة عليها في البلد لزم ~~العمل إجماعا ( هب ك ل ث عي قش ) ويعتبر العدد ؛ لقوله { إذا شهد ذوا عدل } ~~الخبر ، ونحوه ( م قش مد ابن المبارك ) لا ، إذ اعتد صلى الله عليه وآله ~~وسلم برؤية ( عم ) وحده وأمر بالصوم وشهادة الأعرابي بعد أن تعرف إسلامه ، ~~ولاعتبار الظن في العبادات . # قلنا : يحتمل أنه قد كان شهد غيرهما قبلهما إذ لا تصريح بالنفي ، وإذ رآه ~~صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعمل برؤية نفسه حتى رآه غيره ، وخبرنا أصرح ( ~~صا قم ح ) يقبل الواحد في الغيم لاحتمال خفائه على غيره ، لا الصحو فجماعة ~~لبعد خفائه ( ن ) لا تقبل فيه شهادة النساء . # قلنا : لم تفصل الأخبار . # ( فرع ) ( ى ) وهو خبر عند من لم يعتبر العدد ، فتكفي عدلة وفي غير حضرة ~~الحاكم ونحو ذلك . # قلت : وكذا من اعتبر العدد والعدالة فقط ، فقل يكفي عدلتان وهو ( ض زيد ~~وعلي خليل ) إذ لا دليل على اعتبار غيرهما ، قلنا : قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إذا شهد ذوا عدل } يقتضي كونها شهادة . PageV05P186 # " مسألة : " ( م ) ولو قال مفت أو حاكم : صح عندي رؤية الهلال وعلم مذهبهما ~~عمل بقولهما . # قلت : وجوبا في الأصح . PageV05P187 # " مسألة : " وإذا عمل بخبر الواحد في الصوم وغم آخره أفطر بعد الثلاثين ~~حتما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين } ~~( بعصش ) يلزم الإفطار بشاهد واحد وهو ممنوع ، قلنا : أما تبعا لشهادته ~~بالصوم فلا منع ، كثبوت النسب تبعا لشهادة عدلة على الولادة لا على النسب . # " مسألة : " ( ه جميعا ) ، ولا يكفي الواحد في هلال شوال لرواية ( ع ) و( ~~عم ) في أنه لم يقبل في الفطر إلا شاهدين ( ثور ) يقبل كالصوم ، قلنا : لا ~~نسلم الأصل ، سلمنا ففرق النص وإجماع السلف . PageV05P188 # " مسألة : " ( ه قين ) ومن انفرد بالرؤية صام وأفطر حتما ؛ لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته } الخبر ، وعليه الكفارة ~~إن جامع عند موجبها ( ح ) لا يلزم ( بص طا ثور حق ) لا يصوم إلا أن يقبله ms0536 ~~الحاكم إذ هو ملزم ( مد ك ) يصوم لما مر ، ولا يفطر لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ولا يقفن مواقف التهم } لنا { وأفطروا لرؤيته } . PageV05P189 ### || CHECK [مسألة غم أول رمضان] # " مسألة : ( ه ) وإذا غم أول رمضان استحب صوم يوم الثلاثين من شعبان ، إذ ~~هو يوم شك ، فإن غم أول شوال أفطر بعد الثلاثين المتيقنة من رمضان لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فأكملوا العدة ثلاثين } ( م ) فإن دام الغيم ~~أشهرا رجع إلى كبر الهلال وصغره كالمأسور في دار الحرب ( ى ) وأقوى ما ~~يعتمد عليه الغروب قبل الشفق لخبر ( عم ) وقد مر ( الأكثر ) ولا يعمل ~~بالحساب إذ لم يعول عليه في شيء من الشرع ، وقد قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم { صوموا لرؤيته } ( الطبري ابن سريج ) بل للعارف العمل عليه هنا ، ~~وكذا من أمره العارف ، قلت : أما المأمور فلا ، وأما العارف فإن عرف يقينا ~~اعتياديا عمل عليه ، كمن انفرد بالرؤية وإلا فلا . PageV05P190 ### || CHECK [مسألة ويجوز أن ينقص رمضان] # " مسألة : " ( الأكثر ) ويجوز أن ينقص رمضان كغيره لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الشهر تسعة وعشرون } الخبر ( الأمامية ) لا ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { شهرا عيد لا ينقصان } الخبر ، قلنا : أراد في أحكامهما ، ~~أو لا ينقصان جميعا . # قالوا : قال تعالى { ولتكملوا العدة } أي الثلاثين . # قلنا : بل على ما تستهل الشهور كملت أم نقصت . PageV05P191 ### || CHECK [مسألة صوم يوم الشك] # " مسألة : " ويوم الشك هو الثلاثون من شعبان مع الغيم ( علي عم عا أسماء ~~) ثم ( ابن سيرين ) ثم ( يه الناصرية ) وندب صومه لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وقول علي عليه السلام : لأن أصوم . # الخبر ( ح ) يكره إن نواه من رمضان إذ ليس بقاطع لا تطوعا ، قلنا : ~~يجعلها مشروطة ( عمار ) ثم ( عي خعي الشعبي ) ثم ( ك ) يكره إلا لمن صام ~~الشهر أو يوافق صوما يصومه ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من صام يوم ~~الشك فقد عصى أبا القاسم } قلنا : يعني بينة القطع جمعا بين الأدلة ( بص ) ~~الناس فيه تبع للإمام ، إذ هو ملزم في الخلافيات ms0537 لقول في طلاق الثلاث . # قلنا : لا يلزم في العبادات كما سيأتي ( مد ) يكره في الصحو لخبر عمار ، ~~لا الغيم فيجب أو يندب ، لاحتماله من رمضان . # لنا إجماع العترة على استحبابه ( فرع ) ( عم ) ثم ( هق م ط أبو هاشم ) ~~ويكون بنية مشروطة لتردده ( سا الداعي ح ك ) بل مجزومة قضاء أو تطوعا أو ~~نذرا { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام } على الإطلاق ، ولا ~~وجه لتصحيحه مع الشرط . # قلنا : نهى عن صومه بنية القطع مع الشك جمعا بين الأدلة ( فرع ) ويجزئ إن ~~انكشف من رمضان لاجتماع الشروط ( ش ) لا ، لعدم القطع في نيته ، والجزم شرط ~~قلنا : بل تصح مشروطة كالعلم ( ح ) تجزئ وإن نوى تطوعا . # لنا ما مر ، فإن جزم كونه من رمضان مع الشك أجزأه وأثم لخطئه في النية ( ~~فرع ) ومن أوجب صوم الدهر أجزأه ما انكشف مع الشرط ( فرع ) وما دل على فضل ~~رمضان كخبر ( ر ه ) { إذا كان أول PageV05P192 ليلة من شهر رمضان } الخبر ونحوه ، اقتضى فضل صوم يوم الشك احتياطا . PageV05P193 ### || AUTO فصل ويفسد بأحد ثلاثة أمور : الأول الوطء وفيه مسائل " مسألة : ~~" ويفسده الوطء في قبل إجماعا ، لمفهوم قوله ( أحل لكم - ) الآية وسواء ~~أنزل أم لا ويفسق العامد وتلزم التوبة ( الأكثر ) ويلزمه القضاء ( فر ) لا ~~، لنا ما سيأتي قلت : والدبر كالقبل . # مسألة : " ( طا سعيد يب خعي ابن علية ز ه ن م تضى أحمد صا با سا الزكية ) ~~ولا كفارة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { استغفر الله وصم يوما مكانه } ~~ولم يذكرها ( عق ط ى ها إمامية ) بل تجب مطلقا ؛ لقوله لمن وطئ { أعتق رقبة ~~} الخبر . # { من جامع فعليه ما على المظاهر } ، قلت : ندبا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { كله أنت وعيالك } ولم يأمره بالإخراج متى تمكن . # " مسألة : " ( م قين ث عي ) والكفارة على الترتيب لحديث الأعرابي ( ق ك ) ~~بل على التخيير ، إذ قال لآخر { أعتق أو أطعم أو صم } قلنا : الترتيب في ~~الصحيحين لا التخيير ( بص ) يعتق أو ينحر بدنة أو يطعم ms0538 عشرين ، إذ { أمر به ~~صلى الله عليه وآله وسلم من جامع عمدا } قلنا : ليس في الصحيحين ( ك ح ابن ~~المنذر الإسفراييني ) وتجب على المرأة كالرجل لعموم قوله { من أفطر } الخبر ~~( قش ) بل على الرجل وحده ، إذ أمره صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرها ، ~~وفي كونها عنه وحده أو عنهما وجهان : أصحهما عنه وحده كالمهر . # لنا دخولها في العموم . # ولا شيء على المكرهة وإن بقي لها فعل . # " مسألة : " ( هب ش ) ولا يسقط بها القضاء لقوله { فعدة من أيام أخر } ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صم يوما مكانه } ( قش ) PageV05P194 يسقط إذ أمره بها فقط . # قلنا : واتكل في القضاء على الآية ( عش ) إن كفر بالصوم فلا قضاء وإلا وجب . # لنا ما مر . PageV05P195 ### || CHECK [مسألة ومن رخص له في السفر فأفطر بالجماع] # ومن رخص له في السفر فأفطر بالجماع قضى ولا كفارة ( مد ) بل ويكفر قلنا : ~~لا ، كالأكل ، فإن لم ينو به الترخيص فوجهان : يكفر كالمقيم لعدم النية ، ~~ولا إذ هو مسافر . PageV05P196 # " مسألة : " ( ى هب ح ) ومن وطئ في أيام أجزأته كفارة كالتكرار في يوم واحد ~~، وكتكرار السرقة والقذف ( ش ) بل تعدد كيومين من شهرين . # قلت : وهو الأقرب للمذهب ، وأما اليوم الواحد فلا تكرار ( مد ) يلزم . # قلنا : الثاني في غير صوم . PageV05P197 # " مسألة : " ( هب ح ش ) ومن أصبح وهو مولج فنزع لم يفسد صومه ؛ لقوله تعالى ~~{ حتى يتبين لكم } ( ق ) يفسد إذ النزع جماع للتلذذ به كالإيلاج . # قلنا : بل هو ترك الجماع وإن ألذ . # ( فرع ) فإن استمر أفطر وأثم وكفر عند موجبها كفي النهار ( ح ني ) لا ~~كفارة هنا إذ أوله مباح فلا ينقلب محظورا ، إذ هو واحد ، قلنا : ليس بواحد ~~إذ آخره غير أوله ، فصح اختلافهما . PageV05P198 ### || CHECK [مسألة ومن وطئ عمدا بعد أن أكل ناسيا] # " مسألة : " ( هب ش ) ومن وطئ عمدا بعد أن أكل ناسيا فلا كفارة ( أبو ~~الطيب الطبري ) بل تلزم . # قلنا : لم يطأ في صوم . PageV05P199 # " مسألة : " ( ى هب ح ث ) ومن جامع ثم سافر أو مرض فلا كفارة اعتبارا ~~بالانتهاء ms0539 ، إذ انكشف أن الصوم غير مستحق ( ك لي مد حق قش ) بل العبرة ~~بالإقدام . # قلنا : مع كون الصوم مستحقا ، وقد انكشف خلافه . PageV05P200 # " مسألة : " ولو رأى الخنثى دما من آلة النساء واستمر أقل مدة الحيض ، ~~وأمنى من آلة الرجل عن مباشرة حكم بإفطاره ، ولوجه ظاهر قلت : ولا كفارة ~~للاحتمال . PageV05P201 ### || CHECK [مسألة ومن وطئ ناسيا فسد صومه] # " مسألة : " ( هق م عن ك ث مد ) ومن وطئ ناسيا فسد صومه وعليه القضاء ، ~~إذ لا إمساك ، وقد قال تعالى { فعدة من أيام أخر } ( قين عن ) لا ، لقوله { ~~رفع عن أمتي } الخبر . # قلنا : يعني الإثم ، سلمنا فمخصوص بالقياس على الحج . # ( فرع ) ولا كفارة عليه إلا ( عق وى مد ) قلنا : لم يؤثر لا في العامد ~~ولا قياس مع الفرق . PageV05P202 ### || AUTO " مسألة : " ولا يفسد صوم من جومعت نائمة إذ رفع القلم ولا ~~كفارة . # " مسألة : " ويفسد على ناكح البهيمة إن أنزل إجماعا ( ه ش ) ولو لم ينزل ~~إذ هو فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فأشبه المرأة ( ح ) لا يفسد إن لم ينزل ، ~~إذ جعله صلى الله عليه وآله وسلم كناكح اليد . # لنا ما مر . # " مسألة : " ( ى هب ) وعليه الكفارة كجماع المرأة ( ح ف لش ) لا إذ ليس ~~جماعا تاما PageV05P203 ( الثاني ) الإمناء لشهوة في اليقظة ، وفيه مسائل . ### || AUTO " مسألة : " الإمناء عن لمس أو تقبيل قلت : ولو مع حائل مفطر ~~إجماعا ( ه بص ) وكذا عن النظر ما كاللمس ( قين ) لا ، كالاحتلام ( ك ) إن ~~كان عن أول نظرة فكالمحتلم ، والتكرار كالمباشرة ، ويكفر لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الأولى لك والثانية عليك } قلنا : يعني في الإثم ( ى نا ~~صا هق ن بص إمامية ) وإن أمنى عن تفكير أفسد ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { العينان تزنيان } الخبر ، فجعل لهما حكم الفرج في استدعاء الشهوة ، ~~فكذلك القلب ، وكعن لمس ( قين ) لا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن ~~الله تجاوز } الخبر ، فهو كالاحتلام . # قلنا : يعني ما لم تفسد به عبادة تخصيصا بالقياس : وتردد الإخوان لمشقة ~~الاحتراز ، وإذ لا نص لأصحابنا . PageV05P204 ### || CHECK [مسألة ms0540 ومن جامع قبل الفجر وأمنى بعده] # " مسألة : " ( ى ) ومن جامع قبل الفجر وأمنى بعده فوجهان : أصحهما لا يضر ~~لتولده عن مباح كالاحتلام ( فرع ) ومن استمنى بكفه ولو بحك جرب أفطر كمن لمس . PageV05P205 ### || CHECK [مسألة والمذي لا يفسد الصوم] # " مسألة : " والمذي لا يفسد ( ه ) ويندب القضاء ( بص ك قش ) بل هو مفسد ~~إذ هو بعض المني ، قلنا : لا غسل لما مر فلا فطر . PageV05P206 ### || AUTO ( الثالث ) الأكل ونحوه وضابطه : ما وصل الجوف جاريا في الحلق ~~من خارجه بفعله أو سببه ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الفطر مما دخل ~~الجوف } الخبر . # " مسألة : " ( الأكثر ) ويفسد بالسعوط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الفطر مما دخل } ( د ) يعني من الفم ، قلنا : لا نسلم . # ( فرع ) وتفسده الحصاة ونحوها للخبر ( لح ) لا ، إذ أكل أبو طلحة البرد ~~وهو صائم ، وقال : ليس طعاما ولا شرابا ، وهو توقيف ، قلنا : بل اجتهاد ~~سلمنا فالخبر أصرح . PageV05P207 ### || CHECK [مسألة والحقنة غير مفسدة للصوم] # " مسألة : " ( ه ح لح المروزي ) والحقنة غير مفسدة ، إذ الصوم الإمساك ~~عما يجري في الحلق من خارج ( ش ) بل مفسدة قياسا على الجاري في الحلق . # قلنا : جريه فيه بعض العلة لسبق الفهم إلى ذلك في الخبر . PageV05P208 # " مسألة : " ( ه ك د ) وما وصل الدماغ مطلقا أو الجوف من غير الحلق لم يفسد ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الفطر من كل داخل } والسابق إلى الفهم ما ~~جرى في الحلق ( ش ) الدماغ كالجوف . # قلنا : لا لما مر . PageV05P209 # " مسألة " ( هب ش ) ولو وصل طرف خيط جوفه وآخره في يده فسد صومه لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { مما دخل الجوف } الخبر ( ن ح ) لا ، إذ لم ينفصل ~~فكأنه غير واصل . # قلنا : لا نسلم . PageV05P210 ### || CHECK [مسألة والطعنة لا تفطر] # " مسألة : " ( ه ) والطعنة لا تفطر لما مر ( ش ) تفطر إن كانت باختياره ( ~~ح ) تفطر إن نفذت ، وعنه إن انفصل الرمح ، وعنه إن استقر وإلا فلا ، لنا ما مر . PageV05P211 # " مسألة : " ( عو مه عة هق ) والقيء لا يفسد ما لم يرجع منه شيء باختياره ، ~~أو ms0541 بعد اجتياز القيء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ثلاث لا يفطرن } ~~الخبر ( علي عم زيد بن أرقم ) ثم ( ز ن ى ش ) لا يفسد إن بدر ولم يرجع منه ~~شيء ، وإلا أفسد إن تعمد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من استقاء ~~فعليه القضاء } الخبر ونحوه . # قلنا : إذا رجع شيء ، جمعا بين الأخبار ( طا ثور ) إن تعمد قضى وكفر ، ~~وإلا قضى ولا كفارة . # لنا ما مر . # " مسألة " ( هق ) والنخامة كالقيء ( ى ) فلا حكم لها ما لم تبرز إلى الفم ~~( الغزالي ) تفطر إن خرجت إلى أقصى الفم فردها ، لنا ما مر . PageV05P212 ### || CHECK [مسألة والريق غير مفطر] # " مسألة " ( هق ن ش ح ) والريق غير مفطر لتعذر الاحتراز ( م ) يفسد إلا ~~مع المضمضة لتعذر الاحتراز ، قلنا : أراد البلغم لئلا يخالف الإجماع ( ق ) ~~ويكره ابتلاعه إذا اجتمع في فيه ، فإن أخرجه في يده ثم ابتلعه أفطر عندنا ، ~~و( ن ) كالحصاة PageV05P213 والخلالة لا يفسد يسيرها مع الريق ( ح ) يفسد استحسانا لا قياسا ، وقدر ~~اليسير بالعدسة ، وقدر الحمصة مفطر ( تضى ) ويسير الخلال كالخلالة PageV05P214 ### || CHECK [مسألة فتح فاه للغبار والدخان فدخلا لم يفسد الصوم] # ( م ) ومن فتح فاه للغبار والدخان فدخلا لم يفسد لتعذر الاحتراز ، وحمل ~~على اليسير فقط ، فإن فتحه للمطر أو البرد فدخلا فسد لإمكان الاحتراز ( ى ) ~~فإن فتحه للذباب فلا ، إذ دخل بفعله ولا حكم للسبب مع المباشر . # قلت : وظاهر كلام أصحابنا أن السبب هنا مؤثر وفيه نظر ، " مسألة " وما ~~دخل من ماء المضمضة والاستنشاق عمدا أفسد إجماعا ( يه الحنفية ك قش ني ) ~~وكذا خطأ لأمره صلى الله عليه وآله وسلم لقيطا بترك المبالغة إن كان صائما ~~( ن ى صش عي مد حق ) لا ، كالناسي . # قلنا : لا نسلم الأصل ( ز ) يفسد بعد الثلاث فقط ، إذ هو في المشروع ~~معذور ( صا ) يفسد إن لم يكن لقربة ( بص خعي ) يفسد إن لم يكن لفريضة لما ~~مر ، لنا ما مر . PageV05P215 ### || CHECK [مسألة ولا يفسد الصوم بالحجامة] # " مسألة : " ( علي ع الحسن بن علي أنس الخدري عو زيد ms0542 بن أرقم ) ثم ( صا ~~بص طا ) ثم ( ه وأكثرها ) ولا يفسد بالحجامة ، إذ { احتجم صلى الله عليه ~~وآله وسلم صائما } ، ورخص للصائم فيه ( رة عا ) ثم ( حق عي مد ) قال صلى ~~الله عليه وآله وسلم { أفطر الحاجم والمحجوم } قلنا : نسخ بالترخيص ، أو ~~لأنهما اغتابا فبطل ثوابهما ، وإلا لزم في الحجام ، ولا قائل به . PageV05P216 ### || CHECK [مسألة والكحل والذرور لا يفسدان الصوم] # " مسألة " ( ه ها ) والكحل والذرور لا يفسدان ، إذ { كان صلى الله عليه ~~وآله وسلم يكتحل صائما } ( ابن شبرمة لي ) بل يفسد لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الفطر مما دخل } فإذا وجد طعمه فقد دخل ، قلنا : لا نسلم ، ~~سلمنا فمخصوص بفعله صلى الله عليه وآله وسلم PageV05P217 ### || CHECK [مسألة ذوق الشيء بطرف اللسان أثناء الصوم] # " مسألة " ( ه ) ولا يكره ذوق الشيء بطرف اللسان إذ لا خلل ( ك ح ) { من ~~حام حول الحمى } الخبر ، قلنا : القصد مع الأمن ( ق ) ولا يفسد تسكين العطش ~~برش البدن وغسله ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا بما فعلته امرأته ، ~~وهو نائم ، وإن لم يمكن إنقاذ الغريق إلا بالفطر وجب كترك الصلاة لذلك . PageV05P218 ### || CHECK [مسألة أفطر متعمدا لغير عذر] # فصل في أحكام تلحق المفسدات " مسألة " من أفطر متعمدا لغير عذر فسق ولزمه ~~الإتمام للحرمة ، والقضاء ( يب ) عن كل يوم شهرا ( خعي ) ثلاثة آلاف يوم ( ~~عة ) اثني عشر يوما عدد شهور السنة ( علي عو ) لا يجبره صوم الدهر ( هب ش ) ~~بل عن كل يوم يوما ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صم يوما مكانه } ( ~~فرع ) ولا تجب كفارة عندنا لما مر إلا ندبا ( عق ) تلزم العامد في جميع ~~المفطرات ( ش ) لا تلزم في الأكل والجماع في غير الفرج ( ك الأمامية ) لا ~~يوجبها مفطر إلا حيث يكون معصية ( ح ) يوجبها تواري الحشفة في أي السبيلين ~~من الآدمي فقط ، أو أكل أو شرب لما يصلح البدن . # ( فرع ) ( هب ش ) ولو أفطر عمدا ثم جامع فلا كفارة ( ح ) بل يكفر للزوم ~~الإمساك . # قلنا : ليس بصوم . # ( فرع ) وعلى الإمام تعزيره . # ( فرع ms0543 ) ومن لم ينو حتى أصبح ثم جامع لم يكفر عند موجبي التبييت ( ى ) بل ~~تلزم لحرمة الوقت . PageV05P219 ### || CHECK [مسألة أفطر شاكا في الغروب] # " مسألة " ( الأكثر ) ومن أفطر شاكا في الغروب فسد صومه لقوله تعالى { ~~إلى الليل } ، ( بص طا د ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال { قم ~~فاجدح لنا فقال : لو أمسيت } الخبر ، فأفطر بلال مع الشك . # قلنا : قال في آخره { إذا أقبل الليل } الخبر فدل على تيقنه لليل ، وخبره ~~صلى الله عليه وآله وسلم قطعي ، ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم أسماء ~~بالقضاء إذ أفطرت في غيم فانكشف بقاء الشمس . PageV05P220 ### || CHECK [مسألة ومن تسحر شاكا في بقاء الليل] # " مسألة " ( ه ح ش ) ومن تسحر شاكا في بقاء الليل صح صومه ، إذ الأصل ~~البقاء ( ك ) يفسد ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يمنعكم أذان بلال ~~} الخبر . # دل على أن السحور في الليل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإنه يؤذن ~~بليل } والشاك ليس قاطعا بالليل . # قلنا : الأصل بقاؤه . PageV05P221 ### || CHECK [مسألة أفطر ناسيا] # " مسألة " ( يه ك مد لي ) ومن أفطر ناسيا فسد صومه كالعامد ( ز با صا ن ى ~~ح ش ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } ~~الخبر . # قلنا : يعني الإثم ، قالوا : قال { فليتم صومه } قلنا : يمسك لحرمة اليوم PageV05P222 " مسألة " ( هق ش ) والمكره إن لم يبق له فعل فلا حكم له كالمحتلم ( ح ) ~~كالمختار . # قلنا : بل كالمحتلم لتعذر الاحتراز ( فرع ) ( م ط حص قش ) فإن كان ~~الإكراه بتخويف أبيح له الفطر ، كما سيأتي ولزمه القضاء إذ أفسد لفعله ~~كالمختار ( قش ) يسقط الإثم فيسقط القضاء وصح صومه كالموجر ، قلنا : الموجر ~~لا فعل له . PageV05P223 ### || AUTO فصل وقضاء الصوم واجب على الجملة إجماعا وفي كونه فوريا الخلاف ~~ويتحرى في ملتبس الحصر كالصلاة ، فالمسافر والمريض للآية ، والحائض ~~والنفساء ، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بنته وأزواجه ، ولأنهما مرض ، ~~والحامل والمرضع لأمره إياهما ، والجنون والإغماء مرض فيقضيان . PageV05P224 ### || AUTO " مسألة " ويسقط الأداء عمن التبس عليه الشهر ، أو ليله بنهاره ms0544 ~~، فإن ميز صام بالتحري ، وندب التبييت والشرط ( الأكثر ) ويعيد لما انكشف ~~منه ، إذا وافق الحقيقة . # ( لح ) لا ، لقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ومن لم يشهده فهو ~~كصائم قبله . # قلنا : المتقدم لم يصادف ( ه ش ) ويعتد بما التبس أو انكشف مما له صومه ، ~~وهو قضاء لخروج وقته ( قش ) أداء ولا وجه له . # ولا يعتد بما صام قبله ، وانكشف تقدمه قبل دخوله إجماعا ، لقوله تعالى { ~~فمن شهد } وكذا في أثنائه ( ه حص قش ك ) وكذا بعد مضيه إذ شهد الشهر ولم ~~يصمه ( أكثر صش ) يجزئ كالوقوف بالتحري قبل وقته ، قلنا : ظاهر الآية أولى ~~من القياس . PageV05P225 ### || CHECK [مسألة ومن أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه] # " مسألة " ( ى قين ك ) ومن أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا ~~فدية ، إذ لم يتمكن من أداء ولا قضاء فلا وجوب ( ده وو ) يفدى عنه كالهم ، ~~قلنا : فرض لهم الفدية ، وهذا فرضه القضاء حينئذ ولم يتمكن ، فإن تمكن ولم ~~يفعل لزمته PageV05P226 ### || CHECK [مسألة ولا يصوم أحد عن أحد] # " مسألة " ( ز ك هق ح ش ) ولا يصوم أحد عن أحد ؛ لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { أطعم عنه وليه } وكالصلاة ( صا ن م عي مد قش ) بل يصح ؛ لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فليصم عنه وليه } قلنا : خبرنا أرجح لموافقته ~~دليل العقل ، ورد الصوم إلى الصلاة أولى من رده إلى الحج ، إذ لا تدخله ~~النيابة في الحياة . # ( فرع ) ويحمل على التكفير قول الموصي : على صوم . # لا صوموا عني ، عملا بمقتضى اللفظ . PageV05P227 ### || CHECK [مسألة ولا يصلي أحد عن ميت] # " مسألة " ( الأكثر ه ها ) ولا يصلي أحد عن ميت لعموم { إلا ما سعى } ، ~~والحج خصه الدليل ( صا إمامية ) يصح كالصوم قلنا : لا نسلم ، الأصل . PageV05P228 ### || CHECK [مسألة أخر القضاء حتى حال عليه رمضان آخر] # " مسألة " ( ع عم رة ) ثم ( ك مد ث لح الأحكام ) ومن أخر القضاء حتى حال ~~عليه رمضان آخر لزمه الفدية ؛ لقوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ~~مسكين } ونسخ التخيير لا ينسخ ms0545 وجوبها على من أفطر مطلقا ، إلا ما خصه ~~الإجماع ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وليقض ما فاته ويطعم عن كل يوم ~~} الخبر ( خب حص ) لا فدية لقوله تعالى { فعدة من أيام أخر } ولم يذكرها . # قلنا : ذكرها في الخبر ( ع ) إن ترك الأداء لغير عذر لزمت وإلا فلا ( ش ) ~~إن ترك القضاء حتى حال عليه الحول لغير عذر لزمت ، وإلا فلا . # قلنا : لم يفرق الخبر . # ( فرع ) ( الأكثر ) ولا يسقط القضاء بالفدية ( عم ع قتادة سعيد ) بل يسقط ~~بها لنا { فعدة من أيام أخر } . PageV05P229 # " مسألة " ( هب حش ) ولا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام ، إذ أوجبها صلى الله ~~عليه وآله وسلم بين الزمانين الأولين ( حش ) تكرر كالأول . # قلنا : كتكرر الحنث ( فرع ) فإن مات آخر شعبان فالأقرب أن لا تلزمه ~~الفدية إذ لا يحتمل والأصل البراءة . PageV05P230 # " مسألة " ولا قضاء على من لم يخاطب به وقت الأداء لكفر أو زوال عقل من قبل ~~التكليف ، إذ القضاء فرع الخطاب . PageV05P231 ### || CHECK [مسألة أفسد نافلة صوما أوصلاة] # " مسألة " ( يه قين ش ) ومن أفسد نافلة صوما أو صلاة لم يلزمه القضاء ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإن شئت فاقضيه } الخبر ونحوه ( ز الداعي ~~حص ) يجب لقوله لحفصة وعائشة { واقضيا يوما مكانه } ونحوه . # قلنا : أراد تطوعا جمعا بين الأخبار ، ثم سنده ضعيف . # قالوا : كالحج . # قلنا : لا يقاس عليه ، ولا إثم ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~المتطوع أمير نفسه } . PageV05P232 ### || CHECK [مسألة ولا قضاء في العيدين وأيام التشريق] # " مسألة " ( ط ى ) ولا قضاء في العيدين وأيام التشريق للنهي عن صيامها ( ~~م ع تضى ) النهي في التشريق متعلق بغير الصوم وهو رد الكرامة بالأكل ، ~~والنهي للتنزيه . # قلنا : بل بالإمساك PageV05P233 " مسألة : " ( هب حص ش ) ولا يقضي الصبي يوما بلغ فيه ، إذ القضاء فرع ~~الوجوب واليوم لا يتبعض ( ك بعصش ) مسلم عرض له مانع فعليه القضاء كالحائض ~~، قلنا : هي مخاطبة لا هو ( ط ) وكذا كافر أسلم ( ى ) بل يقضي ذلك اليوم إذ ~~كان مكلفا كالحائض . # قلت : سقط أوله بإسلامه واليوم لا يتبعض . PageV05P234 ### || CHECK ms0546 [مسألة الولاء في القضاء] # " مسألة " ( علي ع رة أنس معاذ ) ثم ( ز هق م ث ك قش حص ) ولا يجب الولاء ~~في القضاء إذ لم تعتبره الآية ( ن خعي قش ) بل يجب لقول علي عليه السلام : ~~فليصمه متصلا . # وهو توقيف وقرئ ( من أيام أخر متتابعات ) . # قلنا : خبر ابن المنكدر دل على جواز التفريق ( ق ) إن فرق أساء وأجزأ ؛ ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { والله أحق أن يغفر } ولا يغفر إلا ذنب . # قلنا : بل وترك الأفضل ، ويطابق ( د ) وقت الفوات من أول الشهر وآخره ~~ووسطه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أحسنكم دينا أحسنكم قضاء } قلنا : ~~لا دليل على أن ذلك هو المقصود بل الولاء ( فرع ) لو فاته أول يوم فنوى ~~القضاء عن الثاني لم يجزه عندنا ، إذ نوى غير ما وجب ( المروزي ) يجزئ إذ ~~تعيين المقضي غير واجب ، قلنا : الأعمال بالنيات . PageV05P235 ### || CHECK [باب شروط الصوم المنذور] # باب وشروط النذر بالصوم ما سيأتي وأن لا يعلق بواجب الصوم ، إلا أن يريد ~~غير ما وجب فيه ولا الإفطار إلا العيدين والتشريق ، فيصوم غيرها قدرها ، ~~وسنفصل ذلك " مسألة " ومن أوجب صوما وصلاة لزمه صوم يوم ، وصلاة ركعتين إذ ~~هو أقلهما ، والأصل براءة الذمة ، وكذا الاعتكاف والصدقة تحمل على الأقل ، ~~ولو كفا من طعام ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أرأيت إن لم تجدي } الخبر PageV05P236 " مسألة " ومن أوجب سنة معينة صامها ، وقضى ما يجب صومه وإفطاره ( ى ) لا ~~يقضي شيئا ، ولا يفطر شيئا ، إذ النذر زاد رمضان تأكيدا ، والعيدان ~~والتشريق يصح إيجابها لصيامها بدلا عن الهدي ( ابن أبي الفوارس ) يقضي ~~العيدين والتشريق لا غير ، لتحريم صومها ، فإن لم يعين لزمه اثنا عشر شهرا ~~قولا واحدا . # قلت : وفيه نظر إذ المتفرقة لا تسمى سنة لغة ولا عرفا كالشهر ، فتكون ~~المطلقة كالمعينة في وجوب التتابع . PageV05P237 ### || CHECK [مسألة ومن أوجب يومي العيد] # " مسألة " ( زيد ) ومن أوجب يومي العيد انعقد وصام غيرهما ، للنهي عن ~~صومهما ( م ى حص ) بل يصومها ، إذ النهي للتنزيه . # قلنا : الظاهر التحريم ( صا ms0547 ن ك ش إمامية ) لا ينعقد ؛ لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فلا تصوموها } والنهي يقتضي الفساد ، ولا نذر في معصية الله . # قلت : ذلك حيث لا يمكن الوفاء إلا بالمعصية وهنا قد أمكن بصوم غيرها . PageV05P238 # " مسألة " ( تضى ) ومن أوجب ثلاثة أيام بلياليها لغا ذكر الليالي ( ى ) ~~إجماعا . # ومن أوجب أكثر الأيام لزمته سنة عند المرتضى أخذا بأكثر ما قيل ، إذ لا ~~قائل بأكثر ، ولا دليل على أقل ( ح ) عشرة أيام ( ز ) سبعة ، ومن أوجب أفضل ~~الأيام فالخميس والاثنين ، لآثار وردت في صيامهما ، وأفضل الشهور رمضان ، ~~والنذر يزيده تأكيدا ومن أبد وجوبهما قضى ما صادف العيدين والتشريق كما مر ~~في السنة المعينة ، وتقضي المرأة ما صادف أيام حيضها ، وكذلك من لزمه كفارة ~~ظهار أو قتل قضى ما فيها من الاثنين والخميس ، فإن تقدم الظهار على النذر ، ~~فوجهان : أحدهما يصير الظهار كرمضان ، والثاني : لزوم القضاء ، إذ كان ~~يمكنه صوم أثانينها لا عن كفارة ، وذلك قبل ابتدائها ، وأما لو نذر ~~الأثانين ثم أوجب شهرين معينين تعين غير الأثانين عن النذر الثاني ، ~~والأثانين عن النذر الأول كرمضان في سنة معينة ، " مسألة " وهذه السنة ~~للحاضرة ، وما بقي منها وإن قل ، ولو نوى بها ثلثمائة وستين يوما ، فالأصح ~~لا يلزمه إذ لا يحتمله اللفظ حقيقة ولا مجازا ، ومن أوجب شهرا من يوم يتخلص ~~فتخلص آخر شعبان تعين شوال ، كلو صادف أيام حيضها ، وفيه نظر ، فإن حذف : ~~من ، صحت المسألة إذ يتعلق بالذمة حينئذ . PageV05P239 # " مسألة " ( ه ح ش ) وما أوجبه العبد ففي ذمته ، وللسيد المنع لتقدم حقه PageV05P240 ### || AUTO " مسألة " ولا ينعقد نذر أيام الحيض لمنافاته الصوم ، بخلاف ~~يومي العيد والتشريق ، فلا منافاة إذ النهي لغير الوقت ، بل لترك التنعم ( ~~تضى ) وصوم أمس لا ينعقد لاستحالته ويستحب صوم مثله ؛ لئلا يخلو اللفظ عن ~~فائدة ، ككفارة من نذر بمعصية ، ولا ينعقد إيجاب الواجب بعينه كصوم رمضان ~~إذ هو تأكيد ( ابن أبي الفوارس ) فإن أراد صوم غير الذي وجب فيه لزمه قضاؤه ~~لتعذر الأداء مع عدم منافاة الصوم كمن أوجب ms0548 العيدين . PageV05P241 ### || CHECK [مسألة ومن نذر الخميس فصام الأربعاء] # " مسألة " ( ه محمد فر قش ) ومن نذر الخميس فصام الأربعاء لم يجزه كتقديم ~~رمضان ( ح ف قش ) التعيين إلى الناذر في الوفاء كما هو إليه في الإيجاب ، ~~قلنا : ذلك يبطل تسمية النذر ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { من نذر ~~نذرا سماه فعليه الوفاء به } . PageV05P242 ### || CHECK [مسألة قدم وهو صائم فرضا معينا] # " مسألة " ولا تكرار إلا لتأبيد أو نحوه ، فإن التبس المؤبد في الأسبوع ~~صام السابع إذ يتعين أداء أو قضاء ، وقيل : يسقط وقيل : يصوم الدهر ، قلت : ~~ولا وجه له ( فرع ) وإذا صام السابع قيل : وجب أن يتقهقر في الأسبوع الثاني . # فيصوم الذي قبله ويستمر كذلك . # قلت : وهو قوي إذ يتيقن معه الإتيان ببعض ما وجب عليه أداء من غير تفويت ~~، بخلاف التقدم ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { فأتوا منه ما استطعتم ~~} وهو يتيقن في كل سبعة أيام يصومها متقهقرا ، أنه أتى فيه بيوم أداء ، ولو ~~لم يتقهقر لم يتيقن أداء ، لكن عليه في الأسبوع الأول صوم يومين ليتيقن ~~خلاص ذمته عما وجب فيه بخلاف ما بعده ، ويوم يقدم زيد أبدا ، يوجب التكرار . # فإن صادف عيدا أو نحوه قضاه لما مر ( هب ح قش ) ويصوم يوم القدوم إن لم ~~يكن قد أفطر حتما ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فأتوا منه ما استطعتم ~~} ( قش ) لا يلزم لشرط التبييت ( هب ح فو ) فإن كان قد أفطر لم يلزمه قضاؤه ~~، إذ الوجوب فرع الإمكان ( فر ) وأحد احتمالي ( ط ) يلزم كمن نذر العيد . # قلنا : بل كمن أوجب يوما قد أكل فيه ، فإن قدم ليلا لم يلزمه شيء اتفاقا ~~، إذ الليل وقت تعذر ( الإسفراييني ) لا ينعقد المعلق هكذا لتعذر الوفاء ، ~~فإن قدم ليلا فظاهر ونهارا لعدم التبييت . # قلنا : مجرد تعذر الأداء لا يمنع القضاء كالحائض في رمضان ونحوه ( فرع ) ~~فإن قدم وهو صائم فرضا معينا ففيه تردد : الأصح يلزم قضاؤه لصحة إنشاء ~~الصوم فيه ، بخلاف من قد PageV05P243 أفطر أو صام عن فرض غير ms0549 متعين . PageV05P244 ### || CHECK [مسألة نذر اليوم الذي هو فيه] # " مسألة " ( هب قش ) وينعقد نذر اليوم الذي هو فيه إن لم يكن قد أفطر ( ~~بعصش ) يكون بعضه غير واجب فلا يصح ، قلنا : يجب بالانعطاف لما مر ( هب ) ~~ومن أوجب نصف يوم لم ينعقد ( أنس والطبري بعصش ) ينعقد ويصوم يوما . # قلنا : كيوم قد أكل فيه PageV05P245 ### || CHECK [مسألة تعليق النذر بالشرط] # " مسألة " ( ى ) ومن علق بمشيئة الله انعقد إذ يشاؤه ، لا بمشيئة زيد ~~للتردد ، والعقود تفسد بالشك في إبرامها . # قلت : وفيه نظر إذ يصح تعليق النذر بالشرط . PageV05P246 ### || CHECK [فصل ولا يجب ولاء المنذور بالصوم] # فصل ولا يجب ولاء المنذور به إلا لتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان أداء ~~وقضاء إجماعا ، أو نية فيستأنف إن فرق لغير عذر إجماعا ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم " فعليه الوفاء " لا لعذر ميئوس كالحيض ونحوه ، فيبني ~~إجماعا ، إذ حكمه مرفوع ( هب ط ع ) وكذا المرجو ( الأحكام م حص ش ) لا ~~فيستأنف لإمكان الوفاء ، قلنا : عدد مبيح للفطر . # فيبيح التفريق كالحيض ( فرع ) ( م ط حص ش ) فمن لزمها شهران متتابعان ~~فانقطع بالنفاس استأنفت ، إذ يمكنها تحري وقت لا نفاس فيه لندوره بخلاف ~~الحيض إلا في كفارة اليمين فتستأنف لأجله لإمكان توقيه ( ط ) ومن ابتدأ ~~المتوالى ظانا لحصول عذر يقطعه يمكنه توقيه فكمن لا فرق لا لعذر . PageV05P247 ### || CHECK [مسألة نذر شهرا مطلقا] # " مسألة " ( ه حص ) ومن نذر شهرا مطلقا فلا تتابع كلو قال ثلاثين يوما ( ~~م ) بل يجب ، إذ الشهر اسم لثلاثين متتابعة . # قلت : وهو قوي PageV05P248 ### || CHECK [مسألة نذر شهرا أو أسبوعا] # " مسألة " ( ض زيد ى ) ومن نذر شهرا أو أسبوعا فلا تتابع إلا أن يقول ~~كاملا فيلزم لئلا يخلو وصفها بالكمال من فائدة ( أبو مضر ) يلزم مطلقا ، ~~لما مر في الشهر . # قلت : وهو قوي . PageV05P249 ### || CHECK [باب الاعتكاف] # باب والاعتكاف الإقامة على الشيء ، قال تعالى { ظلت عليه عاكفا } ~~والاستدارة كقوله تعالى { والهدي معكوفا } قال العجاج فهن يعكفن به إذا حجا ~~، وفي الشرع : لبث في مسجد بنية مخصوصة . # فصل وشرطه النية لما ms0550 مر . # والصوم عندنا لما سيأتي ، واللبث في المسجد ، لقوله تعالى { وأنتم عاكفون ~~في المساجد } وأقله يوم لما سيأتي PageV05P250 ### || CHECK [مسألة شرط المعتكف] # " مسألة " وشرط المعتكف العقل والبلوغ والإسلام لما مر ( هب لش ) فيفسد ~~بطرو الردة كالصلاة وبطرو السكر لفساد الصوم . # قلت : التعليل بغير فساد الصوم أعم ، فيعلل بوجوب إخراجه من المسجد ، ~~لقوله " جنبوا مساجدكم " الخبر . # وهو كالمجنون ( لش ) لا يفسد بطروهما ( لش ) يفسد بالردة لا السكر ، لنا ما مر PageV05P251 ### || CHECK [مسألة الاعتكاف للزوجة والعبد] # " مسألة " ويحرم على الزوجة والعبد إلا بإذن ، لتقدم حق الزوج والسيد . # ويكره للشواب في المسجد خشية الفتنة وإن ضربن قبابا نزعت ، لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم مع حفصة وزينب ( وعا ) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ صلاة المرأة في بيتها } الخبر PageV05P252 ### || CHECK [مسألة وليس للزوج منع زوجته من الاعتكاف بعد الإذن بالتطوع] # " مسألة " ( ى هب ح ك ) وليس للزوج المنع بعد الإذن بالتطوع ، إذ قد سقط ~~حقه ( ى ش ) . # أذن صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وحفصة وزينب ، ثم منعهن بعد الدخول فيه . # قلت : وهو القوي للمذهب ، فإن أذن بواجب فدخلت فيه فلا رجوع قولا واحدا ، ~~إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق . # قلت : وكذا لو أذن بالإيجاب فأوجبت PageV05P253 ### || CHECK [مسألة الاعتكاف في المسجد] # " مسألة " ( ه قش ) ولا يجزئها في مصلى بيتها ، إذ شرطه المسجد ( ح قش ) ~~هو موضع صلاتها فأجزأ كالمسجد للرجل . # قلنا : ليس بمسجد شرعا ( ه ح ش ) ولا يجزئ الرجل في مصلى بيته ( عش ) ~~يجزئ لما مر . # قلنا : ليس بمسجد لما مر . PageV05P254 # " مسألة " ( ه ح ش ) وللسيد المنع بعد الإذن بالتطوع ( ك ) أسقط حقه فلا ~~يرجع كالزوجة . # قلنا : لا نسلم الأصل سلمنا ، فالزوجة تملك منافعها بإذنه والعبد لا يملك ~~وإن ملك ، ( هب ) فأما الإذن بالواجب فلا رجوع له عنه ( ش ) يرجع ( ح ) في ~~العبد لا الزوجة ، لنا ما مر ، وكالصلاة . # ( فرع ) والمدبر وأم الولد كالقن في ذلك ( هب ش ) والمكاتب كالحر لملكه ~~التصرف في منافع نفسه ( ح نفسه ) من ( أصش ) إنما يملك ms0551 السعي في مال ~~الكتابة وهذا خلافه . # قلنا : بل يملك التصرف في نفع نفسه PageV05P255 ### || CHECK [مسألة لا تمنع الزوجة والعبد من واجب وإن رخص فيه] # " مسألة " ولا يمنع الزوجة والعبد من واجب ، وإن رخص فيه كالصوم في السفر ~~والصلاة أول الوقت ، إلا ما أوجب معه ، لا بإذنه لتعديهما في سببه ، فهو ~~كابتدائه بغير إذن ، إلا صوما عن الظهار أو القتل لثوب حق الآدمي في الظهار ~~، والقتل مقيس عليه ، والجامع كون سببهما جناية . PageV05P256 ### || CHECK [فصل ويصح الاعتكاف في كل مسجد] # فصل ( ه ش ) ويصح في كل مسجد لعموم الآية ( صش عن علي ) لا ، إلا في ~~المسجد الحرام ( طا ) ومسجد المدينة لفضلهما ( فة ) والمسجد الأقصى ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة } الخبر . # ( هر قش ) وكل مسجد فيه الجمعة ( ح مد ) ومساجد الجماعات . # قلنا : لا وجه لهذه التخصيصات لعموم الآية ، ولما في اعتبارها من الحرج PageV05P257 ### || CHECK [مسألة عين في نذره المسجد الحرام] # " مسألة " ومن عين في نذره المسجد الحرام تعين ، إذ هو الأفضل ، ولقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم لعمر { أوف بنذرك } الخبر . # قلت : بل إذ لدخوله أصل في الوجوب ( ى ) وعليه أن يعتكف في الكعبة أو ~~الحجر ، لقوله تعالى { جعل الله الكعبة البيت الحرام } قلت : وفيه نظر ، ~~فإن عين مسجد المدينة أو المسجد الأقصى أجزأ المسجد الحرام ، { لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لمن نذر صلاة في بيت المقدس صل هاهنا . # } يعني المسجد الحرام ، فإن عين الأقصى أجزأه المسجد الحرام أو مسجد ~~المدينة ، إذ هما أفضل لما مر ( ى هب ش ) ولا يجزئ غيرهما لنقصانه ( قش ) ~~يجزئ بخلاف تعيين المسجد الحرام لاختصاصه بالطواف . # قلت : وهو الأقرب للمذهب ، قالوا . # ناقص فلا يجزئ كفي المسجد الحرام . # قلنا : لا أصل لغيره في الوجوب PageV05P258 " مسألة " ومن عين غير الثلاثة لم يتعين لاستواء المساجد فهو كما لو عين ~~بعض زوايا المسجد ( ص أبو مضر ) يتعين ، فإن أطلق صح في أي مسجد ( ى ش فو ) ~~ويصح تقسيم اليوم في مسجدين لاستواء المساجد ( ح ms0552 ) لا ، إذ يكون كمن خرج ~~لغير عذر . # قلت : أما المتصلات فيجزئ ، إذ هو كالمتنقل في الزوايا ولا يسمى خارجا . # ويجزئ في السطح ، إذ هو مسجد PageV05P259 " مسألة " والأيام في نذره تتبع الليالي والعكس إلا الفرد ، إذ كل واحد ~~يندرج تحت الآخر مع التعدد ، بدليل { ثلاثة أيام إلا رمزا } ، و{ ثلاث ليال ~~سويا } والقصة واحدة . # ( فرع ) ( هب ن ح محمد ) فمن أوجب يومين أو ليلتين لزمه يومان وليلتان ( ~~ش ف ) بل يومان وليلة بينهما ، إذ الأصل هي الأيام لاشتراط الصوم ، ~~والليالي إنما تدخل تبعا ، وأقل ما يتوسط تبعا ليلة واحدة مع اندراج كل ~~واحد منهما تحت الآخر ، لنا ما مر . # ( فرع ) ( ه م ط حص ) ويتابع من نذر شهرا ونحوه إذ هو اسم لثلاثين ~~متوالية ، وكمن حلف لا يتكلم شهرا ( ى ش فر ) بل لثلاثين على الإطلاق ، فله ~~التفريق . # قلنا : لا نسلم لغة ولا شرعا بخلاف الثلاثين PageV05P260 ### || CHECK [مسألة نذر شهرا واستثنى الليالي بالنية] # " مسألة " ( ط م ) ويصح استثناء جميع الليالي من الأيام لا العكس إلا ~~البعض ( خي ) إن قال أردت بالأيام الليالي فقط لم تؤثر نيته ، إذ اللفظ ~~يدفعها ( ط ) بل تؤثر فيلغو النذر ، إذ الأعمال بالنيات . # قلت : وفيه نظر ، فإن قال : أردت بالليالي الأيام فقط صح عندنا ولزمته ~~الأيام ، إذ قد يعبر بها عنها بخلاف اليوم ( خي ) لا ، إذ اللفظ يدفعها ولو ~~نذر شهرا واستثنى الليالي بالنية ، صح عندنا لا عندهم لما مر . # فإن استثناها من الأيام صح PageV05P261 " مسألة " ( ع ط ) ومطلق التعريف للعموم فمن أوجب الجمعة لزمه كل جمعة ، ~~فإن أراد العهد تحقيقا فالمعهود فقط ، فإن أراد الذهني فواحدة كلو نكر ، إذ ~~هو في حكمه PageV05P262 " مسألة " ( ع عا ه ن ) ويجب قضاء معين فات والإيصاء به ، إذ تصح النيابة ~~فيه للعذر ، وتكون الأجرة من الثلث كالحج ، لقول علي عليه السلام لابن عتبة ~~" اعتكف عن أمك " وهو توقيف . # واعتكفت ( عا ) عن أخيها عبد الرحمن ، ( قين ) قالوا : عبادة بدنية ~~كالصلاة . # قلنا : لبث في مكان مخصوص كالحج PageV05P263 ### || CHECK [مسألة نذر اعتكاف ليلة] ms0553 # " مسألة " ( ه جميعا ع عم ك عي ف ح ) والصوم شرط فيه ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا اعتكاف إلا بصيام } ولو لم يكن شرطا لما وجب في نذره ~~كالصلاة ( عو ) ثم ( بص ش مد حق ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه } . # قلت : أراد أن الصوم لا يجب بنية الاعتكاف إلا حيث يجب الاعتكاف ، جمعا ~~بين الأدلة . # قالوا قال لعمر " أوف بنذرك " وقد نذر اعتكاف ليلة . # قلنا بيومها ، بدليل أن إحدى الروايتين أنه نذر اعتكاف يوم PageV05P264 " مسألة " ( ه ح ) وأقله يوم إذ من شرطه الصوم ( ش محمد ) بل ساعة إذ ليس ~~من شرطه ، لنا ما مر PageV05P265 ### || CHECK [مسألة أوجب أن يعتكف صائما] # " مسألة " ( ه ح ش ) ويلزم الصوم في إيجاب الاعتكاف ، إذ هو من شرطه ( عش ~~) حيث أوجب أن يعتكف صائما ، إذ هو صفة له معتادة ( عش ) لا يلزم كلو نذر ~~أن يعتكف مصليا أو قارئا . # قلنا الصوم شرط لا هما ( ه ) ولا يجزئ اعتكاف العيدين والتشريق لتحريم ~~الصوم ، فمن أوجبها قضاها لما مر PageV05P266 ### || CHECK [مسألة أوجب اعتكاف رمضان معين ففاته] # " مسألة " ( ه ح محمد ) ومن أوجب اعتكاف رمضان معين ففاته لم يجزه القضاء ~~في رمضان ، إذ بفوته لزم صوم لأجل النذر ، فلا يجزئ عنه ما وجب بغيره ( ف ) ~~يجزئه إذ قد اعتكف صائما . # لنا ما مر ( هب ش ) فإن أوجب شهر الصوم ففاته فاعتكف في صوم القضاء لم ~~يجزه ، إذ ليس بشهر الصوم ( عح ) يجزئه . PageV05P267 ### || CHECK [مسألة وندب الاعتكاف] # وندب الاعتكاف ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من اعتكف فواق ناقة } ~~الخبر . # وفي رمضان أفضل إذ { كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواسط ، ~~ثم اعتكف صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأواخر } PageV05P268 ### || CHECK [مسألة أوجب اعتكاف العشر الأواخر] # " مسألة " ( ه ح ك ش ث ) ومن أوجب العشر الأواخر لزمه الدخول قبل الغروب ~~من يوم العشرين ليتيقن الاستيفاء ( عي حق ثور ) بل أول نهار الحادي ~~والعشرين . # قلنا ms0554 حكم الليلة حكم اليوم الذي يليها . # ويخرج في آخر جزء من الشهر تاما كان أم ناقصا ، ومن أوجب عشرة أيام من ~~آخر الشهر فكقول الأوزاعي إذ اليوم اسم لبياض النهار ، وإنما يدخل الليل ~~بينهما تبعا ، بخلاف العشر فإنها الليل والنهار معا ، فإن نقص الشهر زاد ~~يوما آخر ليتم عشرة أيام ، بخلاف العشر PageV05P269 " مسألة " ومن أوجب شهرا معينا فالعبرة بما بين الهلالين ، ولا يصح تعليقه ~~بالماضي ( ه ) ومن أوجب شهرا إن كلم فلانا فكلمه لزمه النذر لقوله تعالى { ~~أوفوا بالعقود } ونحوها ( ز صا با ن ص عة ش ) إن كان في الكلام غرض صحيح ~~تعين النذر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من نذر أن يطيع الله فليطعه ~~} وإلا خير بينه وبين الكفارة . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { فعليه الوفاء به } . PageV05P270 ### || CHECK [فصل ويفسد الاعتكاف الوطء] # فصل ويفسده الوطء لقوله تعالى { ولا تباشروهن } الآية ، والمباشرة الجماع ~~للإجماع أن اللمس لا يفسده ، والخلاف في الناسي كما مر PageV05P271 ### || CHECK [مسألة المباشرة لشهوة في الاعتكاف] # " مسألة " وتكره المباشرة لشهوة ( هب حص ش ) ولا يفسد بالوطء في غير ~~الفرج إن لم ينزل ( ك قش ) يفسد لعموم قوله تعالى { ولا تباشروهن } والنهي ~~يقتضي الفساد . # قلنا كالتقبيل ، إذ ليس بوطء PageV05P272 " مسألة " ( ه ح ك المروزي ) والإمناء لشهوة في اليقظة مفسد كالصوم ( ش ) ~~لو أفسد أوجب الكفارة كالوطء . # قلنا الوطء أغلظ . # ثم لا نسلم الأصل . PageV05P273 ### || CHECK [مسألة والخروج من المسجد بجميع بدنه مفسد للاعتكاف إلا لعذر] # " مسألة " والخروج من المسجد بجميع بدنه مفسد إلا لعذر إجماعا ، لا ببعضه ~~، إذ { كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج رأسه لتغسله عا وهي حائض } . # " مسألة " ويخرج لقضاء الحاجة ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا ~~يبعد إن وجد ساترا أقرب ، ولا يجدد النية في رجوعه . # والحيض يوجب الخروج فتقضي بعده وتبني متى طهرت ما أوجبت ، وكذا وجوب ~~العدة . # والخوف يوجب الخروج إلى مسجد آخر ويبني . # والمرض المبيح للفطر وحضور الجمعة ( ى ه ) والنسيان عذر ( قش ) بل مفسد . # قلت : معذور ms0555 فلا يفسد كلو خرج لمباح ، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم " رفع " الخبر . # ويلزمه حضور الجمعة لقوله تعالى { فاسعوا } ( هب ابن الصباغ المحاملي ~~الإسفراييني ) وإخراجه للحد عذر ( صاحب المهذب ) إن وجب بالبينة فوجهان ، ~~لا بالإقرار . # ( فرع ) قلت : فإن خرج أحد طرفي النهار أو أكثر وسطه فسد مطلقا كالصوم ، ~~ولا يقعد حيث يكفي القيام حسب المعتاد PageV05P274 ### || CHECK [مسألة ويكره البيع والشراء في المسجد] # " مسألة " ولا يكره الطيب ونفيس الثياب ( طا مد ) بل يكره ، لنا { اعتكف ~~صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغير شيئا من ملابسه ، } وكترجيل الشعر . # ويكره البيع والشراء في المسجد لما مر ، ويحوز الحديث بما لا فحش فيه ، ~~كفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع صفية ، وتكره الأفعال المباحة كالخياطة ~~ليتمحض الوقوف للقربة ، وندب درس العلم والقرآن ، وهو أولى من التنفل ( ك ~~مد ) لا يستحب إلا الذكر والتسبيح والصلاة . # لنا " أفضل الذكر القرآن " . # " مسألة " وله الإفطار في المسجد ، وغسل يده فيه إلى الطشت والعيادة بغير ~~قعود ، وأداء الشهادة ، والخروج لتحملها . # قلت : وللقراءة على الشيخ ( ح ) لا يخرج في الواجب إلا لواجب أو قضاء ~~الحاجة . # قلنا : لم يفصل الدليل ، لكن يرجع فورا إلا من مسجد لا يحتاج الرجوع منه ~~، وله الإحرام للحج . PageV05P275 ### || AUTO فصل في صوم التطوع " مسألة " ( يه ها ) وندب صوم الدهر لمن لا ~~يضعف به عن واجب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فقد وهب نفسه من الله } ~~( ن ) يكره ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فلا صوم له } ( الإمامية ) ~~يقبح لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أهل الصفة ، وقد أرادوا ذلك ، فقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم { من رغب عن سنتي فليس مني } الخبر . # قلنا : شبه صلى الله عليه وآله وسلم صيام أيام مخصوصة بصوم الدهر ترغيبا ~~، فلولا فضله لبطل الترغيب ( م ط ) وأخبار النهي تحمل على من يضعف به عن ~~واجب ( ق ) بل على من صام العيد والتشريق ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ فليس مني } أي من عملي وشأني ، لا بمعنى البراءة PageV05P276 ### || CHECK [مسألة ms0556 صوم المحرم] # " مسألة " وندب صوم المحرم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أفضل ~~الصيام } الخبر ونحوه ورجب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من صام يوما ~~من رجب } الخبر ونحوه . # وشعبان لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا } محمول على تأديته إلى الضعف عن رمضان . # وقول ( عا ) " ما صام شهرا كاملا إلا رمضان " أرادت وجوبا ، وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { أفضل الصوم صوم أخي داود } . # الخبر . # قيل : هو أشد الصوم . PageV05P277 ### || CHECK [مسألة وصوم عاشوراء] # " مسألة " ( ه ها ) وصوم عاشوراء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صوم ~~عاشوراء كفارة سنة } الخبر ونحوه ( الإمامية ) يكره لقتل الحسين عليه ~~السلام فيه . # قلنا : لا وجه لتغير حكمه به . # " فرع " ( ه ح العراقيون من صش ) وكان واجبا فنسخ بقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { صوم رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء } فارتفع الوجوب ، لا الندب ( ش ~~) قال " إنه لم يكتب علينا " الخبر . # قلنا راويه معاوية فلم يصح . # سلمنا فحديث ( عا ) أصرح ، ويمكن الجمع بأن المراد بالكتاب الإيجاب في ~~الحال " فرع " ( ه ها ) والمستحب العاشر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لليهود إذ صاموا لأجل نجاة موسى من عدوه فيه { إنا أحق بموسى منكم فصامه ~~وأمر بصيامه } ( ع ) قال " صوموا التاسع والعاشر " الخبر ونحوه . # قلنا : ذلك أفضل ، فالعاشر للفضل فيه ، والتاسع لمخالفة اليهود PageV05P278 ### || AUTO " مسألة " وصوم البيض ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~أوصاني خليلي بثلاث } الخبر ونحوه . # وهي " الثالث عشر ، ويومان بعده عند الأكثر " إذ هي التي تسميها العرب ~~بيضا وما قبلها أوائل ثم غرر ثم درر ثم درع ، وبعدها البيض لبياض الليل كله ~~فيها بالقمر الصيمري من ( اصش ) بل الثاني عشر ، ويومان بعده . # قلنا : لا وجه له لما مر ، ولخبر ( ده ) { كان صلى الله عليه وآله وسلم ~~يصوم ليالي البيض ثلاث عشرة } الخبر PageV05P279 " مسألة " ( ه ش ) وستة أيام عقيب الفطر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فكأنما صام الدهر كله } الخبر ، ووجهه ms0557 أن الحسنة بعشرة أمثالها ، فرمضان ~~بثلثمائة ، والستة الأيام بستين ( ح ك ) نهى عن صومها . # قلنا خبرنا أرجح ، إذ هو تأدية . PageV05P280 # " مسألة " ( عا ابن الزبير عثمان بن أبي العاص ) ثم ( ه ) ويوم عرفة ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صوم يوم عرفة } الخبر ( ش ) يكره للحاج ~~لئلا يضعف . # قلنا لم يفصل الخبر ( طا ) أصوم في الشتاء وأفطر في الصيف ( يحيى ~~الأنصاري ) يجب إفطاره ( ح ) يندب إلا أن يضعف به عن الدعاء PageV05P281 " مسألة " وعشر ذي الحجة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما من أيام } الخبر PageV05P282 " مسألة " والاثنين والخميس لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( ق ش ) وأربعاء ~~بين خميسين يصومهما في كل شهر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الصيام ~~ثلاثة } الخبر ونحوه ( ك ح ) لا يندب ( ى ) والخميس والسبت ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { بورك لأمتي في سبتها وخميسها } PageV05P283 ### || CHECK [مسألة ويفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم] # " مسألة " ( ق ) ويفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ( م ) ( ط ) إلا أن يكون يوم شك PageV05P284 ### || CHECK [فصل فيما يكره صومه من الأوقات] # فصل فيما يكره صومه لا صيام في العيدين والتشريق للنهي ، وفي التمتع خلاف سيأتي PageV05P285 " مسألة " ( ه ش ) ويكره تعمد الجمعة لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم في خبر ~~جابر ( ح ك ) لا يكره لعموم أخبار الصوم . # قلنا : قوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا يصومن أحدكم " الخبر مخصص لها . # ويكره الصوم قبل رمضان ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تقدموا شهر ~~رمضان بيوم ولا بيومين } الخبر ونحوه . # وندب زيادة الجود والعبادة في رمضان ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم . PageV05P286 ### || AUTO " مسألة " وليلة القدر ليلة تقدير آجال وأرزاق ، لقوله تعالى { ~~فيها يفرق كل أمر حكيم } ( الأكثر ) وهي باقية ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { بل هي باقية إلى يوم القيامة } ( ح ) بل رفعت بموته صلى الله عليه ~~وآله وسلم وإلا اطلعنا عليها قلنا : لعل إخفاءها لحكمة ، ودليل فضلها وصفها ~~بالبركة ، وتنزيل القرآن والملائكة فيها ms0558 ، وأنها خير من ألف شهر ، جهادا أو ~~عبادة ، أي إحياؤها على حسب الرواية فيها ، وتسليم الله تعالى على عباده ~~فيها من عقاب أو مصائب ، وتكرير لفظها وإبهام وقتها " مسألة " ( ى ) وهي في ~~رمضان إجماعا . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هي في رمضان } ( إمامية ) وتتوقع في تسع ~~عشرة وإحدى وثلاث وسبع بعد العشرين ( ن ) كذلك إلا التسع عشرة ( ق م ى ) في ~~الثلاث والسبع فقط ( ش ) في أوتار العشر الأواخر ( ع أبي ) ليلة سابع ~~وعشرين ( عم ) ثلاث وعشرين ( ك ) في العشر الأواخر من غير تعيين ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { التمسوها في العشر الأواخر } ( أبو قلابة ) ~~تنقلب في العشر الأواخر كل سنة . # " مسألة " وليلتها طلقة ، لا حارة ولا باردة ، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء ~~مثل الطست لا شعاع لها وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أريت هذه الليلة } ~~الخبر ، يقتضي أنها إحدى وعشرون ، أو ثلاث وعشرون لاختلاف الرواية PageV05P287 ### || CHECK [مسألة علق عتقا أوطلاقا بليلة القدر] # " فرع " ومن علق عتقا أو طلاقا بليلة القدر ، فإن كان قبل دخول العشر وقع ~~في أول دخول آخر ليلة منها ، وإن كان بعد ليلة منها لم يقع إلا بانقضائها ~~في السنة المستقبلة ، فإن عين الأولى فلا شيء ، والوجه جواز تنقلها . PageV05P288 ### | AUTO كتاب الحج هو في اللغة : قصد الشيء المعظم ، قال الشاعر : يحجون ~~سب الزبرقان المزعفرا وفي الشرع : الإحرام والوقوف بعرفة في وقت مخصوص ، ~~ووجوبه في الدين ضروري ، وعليه الآية ، و" بني الإسلام " الخبر ونحوه . # والإجماع . # وأول من حج آدم عليه السلام ثم كل نبي ، ودليل فضله " من حج ولم يرفث " ~~الخبر ونحوه . PageV05P289 ### || CHECK [مسألة ويجب الحج في العمر مرة] # " مسألة " ويجب في العمر مرة ، إذ سئل صلى الله عليه وآله وسلم أيجب في ~~كل عام ؟ " قال لا " ، وعن بعضهم في كل عام ، ولا وجه له . # وحج صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا : قبل الهجرة اثنتان وواحدة بعدها ~~معها عمرة ، في رواية الصادق عن جابر . # وعن أنس حجة وأربع عمر ويمكن الجمع بين الروايتين بأن أنسا ms0559 أراد بعد ~~الهجرة . PageV05P290 ### || CHECK [مسألة حج بمال حرام] # " مسألة " ( ز ه م ن ك مد بعصش عح ) ، ويجب فورا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من وجد الزاد } الخبر ( ق ط عي ث محمد ش ) لا ، إذ وجب سنة ست ~~، وحج صلى الله عليه وآله وسلم لعشر . # قلت : لعله لعذر . # قالوا قدم صلى الله عليه وآله وسلم عمرة القضاء وأخره . # قلنا : صارا واجبين جميعا ، فقدم ما شاء . # قالوا رجع بعد الفتح ولم يبق إلى الحج إلا عشرون يوما ، وأمر أبا بكر ~~بالحج . # قلنا لعله لعذر . # " فرع " ويأثم المؤخر حتى مات إن قلنا بالفور ( ى ) ولو قلنا بالتراخي إذ ~~هو مشروط بالسلامة كالتأديب ( القفال ) لا يأثم لجواز التأخير ( ابن الصباغ ~~) إن خاف العجز من بعد أثم وإلا فلا . # " فرع " ومن طولب بالدين أو القصاص قدمه ، إذ حق الآدمي مقدم ، فإن كان ~~مؤجلا قدم الحج ولو حل الأجل قبل رجوعه ، فإن كان لله ( أو مصر ) قدمه أيضا ~~( م ) قدم الحج لإمكان القضاء في كل وقت . # ومن خشي العنت قدم النكاح لتضيقه ، وعزم على الحج إذ قد لزمه ، ومن لا ~~يقوم غيره مقامه في تقوية أمر الإمام لم يكن له تقديم الحج إلا بإذنه ، ~~لقوله تعالى { استجيبوا لله وللرسول } ولتوسع وقت الحج ، ولكون مصلحته خاصة ~~، ومصلحة الجهاد عامة فيقدم . # " فرع " فإن قدم الحج في هذه أثم وأجزأه ، كلو حج بمال حرام ، أو طاف على ~~بعير مغصوب أو نحو ذلك . # . PageV05P291 ### || CHECK [فصل الحج إنما يلزم مكلفا مسلما] # فصل وإنما يلزم مكلفا مسلما لما مر في الصلاة ، حرا مستطيعا لما سيأتي ، ~~ويصح من الأغلف ، ولا يصح من كافر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من حج ~~ثم هاجر } الخبر . # والمرتد يعاقب عليه اتفاقا ، إذ قد خوطب به ، وفي الأصلي الخلاف . PageV05P292 ### || CHECK [مسألة ويعيد الحج من ارتد فأسلم] # " مسألة " ( ه م ح ) ويعيده من ارتد فأسلم إذ بطل الأول بالكفر فصار ~~كالأصل ( ق ى ش ) لا ، إذ قد حج حجة صحيحة ، وهي للأبد . # قلت : أبطلها الكفر ms0560 ووقته باق والفسق خارج بالإجماع . # قلت : إلا أن قول هؤلاء أصح على القول بالموازنة PageV05P293 ### || CHECK [مسألة ولا يلزم الصبي الحج] # " مسألة " ( ه حص ش ) ولا يلزم الصبي لما مر ( هب حص ) ولا يصح منه ، إذ ~~فعله قبل وجوبه ( ش ك ) يصح { إذ قالت امرأة هل لهذا حج وهو صبي ؟ قال : ~~نعم ولك أجر } . # قلنا قد يقال للبالغ صبي . # " فرع " فمن أحرم ثم بلغ أو أسلم جدده إذ لم يصح ابتداؤه . PageV05P294 ### || CHECK [مسألة ولا يلزم العبد الحج] # " مسألة " ولا يلزم العبد إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " أيما ~~عبد أعتق " الخبر ( الأكثر ) فإن أحرم انعقد وإن لم يأذن السيد ، كالصلاة ، ~~ولا يجزئه عن الفرض ( د ) لا ينعقد من غير إذن . # ولا يلزم المجنون لرفع القلم عنه ، ولا السكران ، إلا أن يميز لقوله ~~تعالى { حتى تعلموا ما تقولون } والمغمى عليه كالمجنون ، ويلزم النساء ~~إجماعا لعموم الآية . PageV05P295 ### || CHECK [فصل الاستطاعة في الحج] # فصل والاستطاعة ، هي الزاد ، والأمن مطلقا ، والراحلة لمن داره على مسافة ~~قصر ، والصحة " مسألة " ( الأكثر ) فالزاد شرط وجوب لتفسيره صلى الله عليه ~~وآله وسلم الاستطاعة به ( ابن الزبير طا مه مالك بن أنس ) الاستطاعة الصحة ~~لا غير ، لقوله تعالى { وتزودوا } ، ثم فسره بالتقوى لا الزاد . # قلنا : السبب يشهد باعتباره ، سلمنا فقد فسر صلى الله عليه وآله وسلم ~~الاستطاعة به " فرع " ( هب ) ويجب شراؤه بما لا يجحف ولو بغبن ( ها ) لا ~~يجب بغبن في موضعه ، إذ تعذره إلا بغبن كعدمه قلنا لا نسلم . # " فرع " وهو كفاية فاضلة عن كفاية العول حتى يرجع لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { كفى بالمرء إثما } الخبر . # وعن الثياب والمنزل والخادم لمن يعتاده للحاجة كما يستثنى للدين ( ط ) ~~ويكفي الكسب في الأوب لا في الذهاب خشية الانقطاع ، ولا ذا العول لذلك . # والعروض كالنقد ، ولا يعتبر أن يبقى له بعد الأوب شيء ( ف ) بل كفاية سنة . # قلنا لا وجه له . # " فرع " ويجب قبول الزاد من الولد إذ لا منة له ؛ لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { أنت ms0561 ومالك لأبيك } لا من غيره للمنة ( ن ش الوافي ) يجب قبوله ~~من غيره أيضا . # قلنا تحصيل شرط الوجوب لا يجب . # والإمام وغيره سواء في الأصح ، ولو من واجب ، ولا القرض والتأجر ، فإن ~~استقرض أو نحوه ملكه ولزمه ( الأكثر ) وإن كان حراما أثم وأجزأ ( مد ) لا يجزئ . # قلنا لم يعص بنفس الطاعة . # " فرع " ( ى ه الطبري ابن سريج ) ولا يلزم بيع ضيعة أو بضاعة تفيد كفايته ~~ومن يمون ، PageV05P296 لإضراره ( ح أكثر صش ) مستطيع فيلزمه . # قلت : وهو المذهب PageV05P297 ### || AUTO " فرع " وتجوز التجارة مع الحج لقوله تعالى { ليس عليكم جناح } ~~الآية ( ى ) إلا أن إفراده أفضل كالإنفاق قبل الفتح PageV05P298 ### || CHECK [فرع ويلزم الأعمى الحج إن وجد قائدا ولو بأجرة] # " فرع " ( هب فو مد ) ويلزم الأعمى إن وجد قائدا ولو بأجرة إذ هو مستطيع ~~( ح الصيمري ) من ( صش ) فيه حرج والوسع دون الطاقة قلنا لا يسقط مع كمال ~~الشروط وإن شق PageV05P299 ### || CHECK [مسألة وجد راحلة لا تصلح لمثله] # " مسألة " ( هب ع عم ث أكثرها ) والراحلة شرط وجوب لتفسيره صلى الله عليه ~~وآله وسلم الاستطاعة بها ( عق ن تضى ك ) من قدر على المشي لزمه لقوله تعالى ~~{ يأتوك رجالا } ( ك ) ومن عادته السؤال لزمه . # قلنا فسر صلى الله عليه وآله وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة والآية خبر ~~لا أمر . # " فرع " ومن وجد راحلة لا تصلح لمثله كالقتب للشيخ أو المترف لم يلزمه ( ~~ك ) يلزم ، إذ لم يعتبره الشرع . # لنا { يريد الله بكم اليسر } ونحوها PageV05P300 " مسألة " والأمن على النفس والمال ، والبضع شرط إجماعا . # لقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم } الآية ( هق قين ) وهو شرط وجوب كالزاد ~~( م ) لا ، إذ فسر صلى الله عليه وآله وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة فقط . # قلنا : والأمن مقيس عليهما . # " فرع " ( ه جميعا ) والبحر كالبر . # لقوله تعالى { يسيركم في البر والبحر } ( ش ) لا ، إذ هو مخوف . # قلنا : لا يضر مع تغليب السلامة لاعتياد الناس ( قش ) يكره للنساء ، خوف ~~الانكشاف بالغرق PageV05P301 ### || CHECK [مسألة ولا يسقط الحج بالاحتياج إلى بذل الخفارة] # " مسألة " ( ه حص ) ولا يسقط الحج ms0562 بالاحتياج إلى بذل الخفارة ، إذ له بذل ~~المال للعبادة كالكراء ( ش ) مانع كالخوف على المال . # قلت : غرم مقدر كالصلح PageV05P302 " مسألة " والمشي أفضل لفعل الحسنين وقول ( ع ) " ما آسى على شيء " الخبر . # قالوا : ما حج صلى الله عليه وآله وسلم إلا راكبا . # قلنا : ترخيصا ، أو لكثرة الناس حوله PageV05P303 " مسألة " والصحة التي يستمسك معها قاعدا من غير مشقة شرط وجوب إجماعا ( ه ~~محمد عح ) والمعضوب الأصلي لا يلزمه الاستئجار ، إذ هو فرع الوجوب ( شص ح ف ~~ث مد حق ) بل يستأجر لخبر الخثعمية . # قلنا : لعله قد كان وجب على أبيها جمعا بين الأدلة ( ك ) والطارئ كالأصلي . # قلنا : هذا قد تمكن فافترقا . # " مسألة " ( ه ح مد ) ولا يلزمه إن وجد من يحج عنه تبرعا ، إذ لم يلزمه ~~في الأصل ( ى ش ) يلزم { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي رزين حج عن ~~أبيك واعتمر } ولآخر { حج عن أمك } قلت : أراد تطوعا بدليل قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لأبي رزين العقيلي واعتمر " سلمنا ، فلا يدخل تحت منة الغير PageV05P304 " مسألة " ( ه البلخي ) من ( صش ) ومن لزمه فمرض قبل إمكان الأداء لزمه ~~الإيصاء به ، إذ صار في ذمته لكمال شرائط الوجوب ( ش ) لا ، إذ إمكان ~~الأداء شرط في الوجوب . # قلنا : لا نسلم لما سيأتي PageV05P305 ### || CHECK [مسألة ولا يسقط الحج بالموت عمن قد لزمه] # " مسألة " ( ه ) ولا يسقط بالموت عمن قد لزمه ، إذ جعله في خبر الخثعمية ~~كالدين ( ح ك ) يسقط فلا يجب الإيصاء به ، إذ هو متعلق بذمة الحي وقد بطلت ~~بالموت ، لكن إذا أوصى به وجب ويكون تطوعا لبطلان وجوبه قلنا : شبهه صلى ~~الله عليه وآله وسلم بالدين فيأثم إن لم يوص ولا يجب من دونها ، إذ هو بدني ~~فلا ينتقل إلى المال إلا بوصية كالصوم PageV05P306 " مسألة " ولا يستنيب في الصحة إجماعا ، ولا في المرض المرجو في الأصح ( ~~تضى أحمد ح قش ) . # فإن فعل ثم مات أجزأ ، إذ انكشف مأيوسا ( م قش ) مرجو فلا يجزئ كالرمد ~~والضرس قلنا : مات معذورا فأشبه المأيوس PageV05P307 " مسألة " وينيب ms0563 المأيوس إجماعا ، فإن زال ( م ط ) أعاد ، إذ انكشف مرجوا ( ~~تضى أحمد ى ) يجزئ ، إذ العبرة بالإقدام . # قلنا : بل بالحقيقة PageV05P308 " مسألة " ( ه ش ) ولا يصح استنابة الصحيح في التطوع كالفرض ( ح مد ) يصح ~~للتوسع في النفل كالصلاة من قعود . # قلنا : لم يتسع فيها بالاستنابة فكذلك الحج PageV05P309 ### || CHECK [مسألة ومن له التحجيج في الفرض فهو له في النفل] # " مسألة " ( ه ح ك د قش المروزي الإسفراييني ) ومن له التحجيج في الفرض ~~فهو له في النفل كالزكاة ، وعكسه في الصلاة ( المحاملي ) لا ، إذ أباحتها ~~الضرورة في الفرض ولا ضرورة في النفل . # قلت . # بل حاصلة وهي التعذر ، ولا يلزم في الصلاة إذ لا نيابة فيها مطلقا PageV05P310 ### || CHECK [مسألة ولا يسقط الحج بإتعاب البهائم] # " مسألة " ( م ) ولا يسقط بإتعاب البهائم كالجهاد ( قاضي القضاة ) يسقط ~~لقبحه ( ى ) يعني إذا تعذر إلا بمجاوزة المعتاد في إيلامها لقبحه . # قلت : ظاهر خبر الراحلة التي دعموا لها عند قيامها لضعفها ، وقد أذن صلى ~~الله عليه وآله وسلم لرجلين بارتحالها ، الجواز PageV05P311 " مسألة " ( ه ح خعي مد حق قش ) والمحرم للشابة فيه وفي كل سفر إلا سفر ~~الهجرة ، شرط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تسافر المرأة } الخبر ~~ونحوه ( قش ) لا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صفة علو الإسلام { يوشك ~~أن تخرج المرأة من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة } قلنا : أراد لعدم ~~المخافة ، وإن كانت عاصية . # " مسألة " ( ه م ) وهو شرط أداء لا وجوب ، إذ قد كملت الاستطاعة بدونه ( ~~ط قم ) لم تكمل ، إذ هي ممنوعة إلا به . # قلنا : لأمر شرعي لا لكونه من الاستطاعة . # " فرع " وإنما يعتبر في مسافة القصر وكل على أصله ، إذ دونها ليس بسفر ( ~~ق قش ) فأما العجوز فيكفيها النساء الثقات أو غيرهن ( ح قش ) لا ، إذ لكل ~~ساقط لاقط . # والخنثى كالمرأة في اعتبار المحرم PageV05P312 " مسألة " ( ه ح ) وليس للزوج منعها كالصلاة ( ش ) { الرجال قوامون على ~~النساء } ومعناه وقوفهن على طاعتهم في كل حال ، وحق الزوج فوري . # قلت : عليهن الطاعة من دون إخلال ms0564 بواجب كالصلاة PageV05P313 " مسألة " ( ه ها ) والعدة توجب تأخيره ، لقوله تعالى { ولا يخرجن } ولرد ~~وعو المعتدات PageV05P314 " مسألة " وعليها أجرة المحرم إن امتنع إلا بها ، كشراء الوضوء . # قلت : وهي شرط وجوب كالزاد ( ى ) بل للأداء ، كنفس المحرم . # قلت : مؤنة يفتقر إليها كالزاد PageV05P315 ### || CHECK [مسألة واستمرار الاستطاعة في أشهر الحج شرط وجوب] # " مسألة " ( ط صش ) واستمرار الاستطاعة في أشهر الحج شرط وجوب ، إذ لا ~~يجب قبل وقته كالصلاة ( م ) شرط أداء ، إذ لم يذكره صلى الله عليه وآله ~~وسلم في تفسير الاستطاعة . # قلنا : ذكره حيث بين وقته . # قلت : الأقرب اعتبار استمرارها وقتا يمكنه فيه الحج ، إذ هو المقصود PageV05P316 ### || CHECK [مسألة وأجرة قائد الأعمى شرط وجوب في الحج] # " مسألة " وأجرة قائد الأعمى شرط وجوب ، إذ هي من الاستطاعة PageV05P317 ### || CHECK [مسألة لزمه قصاص وفي قتله إضرار بالمسلمين] # " مسألة " ( م ) ومن لزمه قصاص وفي قتله إضرار بالمسلمين جاز له التأخير ~~في الحال والحق غير فائت . # قلت : وهذا من القياس المرسل ، وفيه خلاف في موضعه . PageV05P318 ### || AUTO فصل وللحج مكان وزمان فمكانه الميقات ذو الحليفة للمدني ، ~~والجحفة للشامي ، وقرن المنازل للنجدي ، ويلملم لليماني اتفاقا ؛ لقول ( ع ~~) وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الخبر ( ه حص ك ) وذات عرق ~~للعراقي لخبر جابر و( ع ) وقت لأهل المشرق ذات عرق ( وو ) لم يثبت بنص بل ~~بقياس ، إذ قيل لعمر لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر ( ش ~~) ميقاتهم العقيق احتياطا . # لنا خبر ( ع ) وجابر وهلال بن الحارث ، ولعلها لم تبلغ عمر أو لم يصح له ~~تلك الحال " مسألة " وأبعدها ذو الحليفة على عشر مراحل من مكة ، ثم الجحفة ~~، ثم البقية سواء على ليلتين " مسألة " وهي لأهلها ولمن ورد عليها ، لخبر ( ~~ع ) ومن سلك غيرها فمن إزائها وعليه اليقين إن أمكن العيان ، وإلا فالظن ~~كالقبلة ( م ط ) والأفضل تقديمه عليها لما سيأتي . # " مسألة " ( ه ش ) ومن محله فيها أو بينها وبين مكة فميقاته داره ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فمن حيث ينشئ } الخبر ( هد ) بل ms0565 مكة إذ لم يوقت ~~له صلى الله عليه وآله وسلم ، فحكمه حكم المكي ( ع ح ) فإن لم يحرم من داره ~~جاز ، ولا يدخل الحرم إلا محرما ، فجعلا ميقاته الحل . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم " فمن حيث ينشئ " . # " فرع " وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هذه المواقيت لأهلها } ( ع ح ) ~~أراد من ضربت له ( ى ش ) بل من حلها إذ هو الظاهر ، فليس لمن حلها الدخول ~~بغير إحرام ( ع ح ) يجوز إلا لنسك كالمكي ، إذ هي من حاضري المسجد الحرام ، PageV05P319 كما سيأتي PageV05P320 ### || AUTO " مسألة " وميقات المكي مكة يهلون من مكة ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { وأهل مكة يهلون من مكة } والأفضل من باب داره أو قرب ~~الكعبة فإن أحرم من الحل ( ى ) لزمه دم ، لا من الحرم المحرم . # ومكة أفضل لظاهر الخبر . # قلت : أما لزوم الدم ففيه نظر ، إلا أن يريد حيث خرج من مكة للوقوف ، ~~وأحرم مما بينها وبين الجبل . PageV05P321 ### || AUTO " مسألة " وميقات المعتمر الحل ، والأفضل من الجعرانة لإحرامه ~~صلى الله عليه وآله وسلم منها سنة هوازن ، ثم التنعيم { لأمره صلى الله ~~عليه وآله وسلم عبد الرحمن أن يحرم بأخته عا } منها ، ثم الحديبية ، إذ ~~أراد أن يعتمر منها ، ثم مساجد عائشة أو مسجد الشجرة . # وقيل : الحديبية أفضلها لبعده . # وإن أحرم لها من مكة فوجهان : يجزئ ويلزم دم ، ولا ، إذ الإحرام من الحل ~~فيها كالوقوف في الحج PageV05P322 ### || CHECK [مسألة وتقديم الإحرام على الميقات] # " مسألة " ( هب ح قش ) وتقديم الإحرام على الميقات أفضل لقول ( علي و) في ~~تفسير { وأتموا الحج والعمرة } " إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة أهله " ~~وهو توقيف ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أحرم من المسجد الأقصى } ~~الخبر ( ى هب قش ك ) بل الميقات أفضل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم " وإذ ~~لم يحرم قبله " قلنا : أراد الترخيص PageV05P323 ### || AUTO " مسألة " ولو خربت قرية الميقات وانتقل الاسم لم يتغير حكمه ~~كما فعل ( سعيد ) في ذات عرق الأولى PageV05P324 ### || CHECK [مسألة مر بذي الحليفة لنسك] # " مسألة " ( ه ms0566 ش ) ومن مر بذي الحليفة لنسك أحرم منه حتما ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لأهلها ولمن ورد عليها } ( ح ثور ) وله التأخير إلى ~~الجحفة ويحرم منه ، إذ وقته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المغرب والشام . # قلنا : قد عين ذا الحليفة لمن ورد عليه ، فلم تجز مجاوزته إلا بإحرام PageV05P325 ### || CHECK [مسألة لا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى] # " مسألة " ولا يجوز للآفاقي الحر المسلم غير المتكرر مجاوزة الميقات إلى ~~الحرم إلا بإحرام ، فمن أراد مجاوزته من خارجه ، مكيا أو غيره لنسك ، أحرم ~~إجماعا ، لا لحاجة خارج الحرم مطلقا ، أو داخله بتكرر إجماعا . # ولغير متكرر داخله يحرم عند ( هق ن حص قش ) لقوله تعالى { وإذا حللتم ~~فاصطادوا } ولم يتقدم ذكر إحرام ، فدل على أن المجاوزة إنما هي بإحرام ( عم ~~) ثم ( ع قش ) لا يلزم كالمتكرر . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تحل لأحد بعدي } الخبر . # وقول ( ع ) " لا يحل دخول مكة إلا بإحرام " وهو توقيف . # والمتكرر خصصه الإجماع ( ى ) والتكرر يعتبر بالشهر فما دون ، فيسقط ~~الإحرام للمشقة كالصلاة في الحيض لتكرره PageV05P326 ### || CHECK [مسألة دخل لحاجة خارج الحرم ثم أراد نسكا] # " مسألة " ( هب ش ) فإن دخل لحاجة خارج الحرم ، ثم أراد نسكا أحرم من ~~موضعه كمن ميقاته داره ( مد حق ) بل يعود إلى الميقات كمن جاوز ناسيا . # قلنا : أهل ( عم ) من الفرع وهو بين مكة والميقات وهو توقيف PageV05P327 ### || CHECK [مسألة جاوز الميقات ثم أسلم أو أعتق] # " مسألة " ومن جاوز الميقات ثم أسلم أو أعتق أحرم من موضعه إجماعا ( ه ني ~~) ولا دم عليه كصبي بلغ بعد المجاوزة ( ش ) بل يلزم الدم كالمسلم ، لنا ما مر PageV05P328 ### || CHECK [مسألة أوجب أن يحرم قبل الميقات أو عينه المستأجر] # " مسألة " ( ه ) ومن أوجب أن يحرم قبل الميقات أو عينه المستأجر تعين ( ه ~~حص ) ومن أحرم فبلغ جدده ( ش ) لا ، قلنا : بناء على صحة العبادة من الصغير . # فإن أحرم ثم أسلم جدده إجماعا . # قلت : ويتمه من عتق وقد أحرم ولا يسقط فرضه ، إذ ms0567 قد لزمه الأول لا عنه PageV05P329 " مسألة " ولا يجب على المتكررين في كل مرة إجماعا ( هب ش ) ولا في كل سنة ~~مرة ، لقول ( ع ) ورخص للحطابين والجمالين ( قش ) يجب في السنة مرة لحرمة ~~الحرم . # قلنا : لا حرمة مع الترخيص ( هب ش ) والرسل والتجار ليس كالمتكرر ( عش ) ~~بل كالحطابين . # قلنا : ليس كتكررهم PageV05P330 " مسألة " ( ى ) ولا إحرام على الإمام حيث دخل لقتال كافر أو باغ { لدخوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح بالمغفر } وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ولا تحل لأحد بعدي } أراد ممن ليس قائما مقامي ، لرد عمرو بن سعيد ~~خبر أبي شريح . # قلت : وفيه نظر " مسألة " فإن لم يحرم فقد لزمه لأحد النسكين وعليه دم ~~الإساءة ، فإن لم يفعل النسك في ذلك العام قضاه من بعد ( هب حص ) ولا يدخل ~~في غيره ( قش ) بل يدخل ، إذ القصد الإحرام لنسك . # قلنا : نسك الثانية غير نسك الأولى الذي قد وجب فلا يدخل في غيره PageV05P331 ### || CHECK [مسألة جاوز لنسك ولم يحرم ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه] # " مسألة " ومن جاوز لنسك ولم يحرم ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا دم ~~عليه ، وصح إحرامه إجماعا ( هب قين ) فإن رجع بعد إحرامه صح إحرامه الأول ، ~~إذ صدر من أهله وصادف محله ( سعيد ) يبطل كنية الأداء بعد فوت الصلاة . # قلنا : ليس كالوقت ، بل كمن جاوز ميقات بلده وأحرم من بعد ( ابن الزبير ) ~~إذا أحرم خلف الميقات فسد حجه فيتمه ثم يعود إلى الميقات فيحرم بعمرة قضاء ~~عن إحرامه الذي وجب بالمجاوزة . # قلنا : لا وجه للفساد كمن جاوز ميقات بلده ولم يحرم حتى رجع ، والجامع ~~الإساءة . # " مسألة " ( ى ) والرجوع واجب وإن قد أحرم لرد ( ع ) من جاوز من غير ~~إحرام ( عة ك فر مد ) ولا يسقط به دم الإساءة ، إذ قد أساء بالمجاوزة ، ولو ~~رجع ( علي بص طا خعي ) بل يسقط ، إذ وقتها صلى الله عليه وآله وسلم ولم ~~يذكر حكم من جاوزها ، والأصل البراءة . # قلنا : التوقيت يقتضي الحتم ومن ترك نسكا فعليه دم ( عة ms0568 م ط ) يسقط إن ~~عاد قبل أن يحرم ( أبو جعفر ) وقبل بلوغ الحرم المحرم ، إذ قد أحرم من ~~الميقات ، لكن يندب للحرمة ، فإن لم يعد ، أو عاد من الحرم المحرم أو بعد ~~الإحرام لزمه لخبر ( ع ) " من ترك نسكا فعليه دم " ( ح ) إن عاد فلبى فلا ~~دم ، وإلا لزمه إذ لا يكفي من دونها ( ش ) إن لم يرجع أو رجع بعد الوقوف أو ~~الطواف لزمه ، وإلا فوجوه أصحها لا يلزمه لما مر ، ويلزم لما مر ، ويلزم ~~إذا رجع من مسافة القصر . # لنا ما مر . # . PageV05P332 ### || CHECK [فصل وقت الحج] # فصل ووقته شوال والقعدة وكل العشر ، لقوله تعالى { الحج أشهر معلومات } ( ~~ه حص ) ومنها يوم النحر لقول ( ع ) و( عو ) و( عم ) وعشر من ذي الحجة وهو ~~توقيف . # ( ابن الزبير ) وعن ( علي ) و( ش ) ليس منها ، لقوله تعالى { فلا رفث } ~~والجماع جائز للمحرم يوم النحر بعد الزيارة . # قلنا : يعني ( فلا رفث إن أحرم . # قالوا : يرمى فيه فلم يكن منها ) كأيام التشريق . # قلنا : يؤدي فيه بعض أعمال الحج ، فكان منها كالذي قبله ( ك ) كل ذي ~~الحجة منها ، لقوله تعالى { أشهر } قلنا : قد يطلق الجمع على الاثنين وبعض ~~الثالث إجراء للأكثر مجرى الكل ، كقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم ~~عليه } والمراد بعض النهار في الثاني PageV05P333 " مسألة " وينعقد الإحرام في غيرها إجماعا ، لقوله تعالى { قل هي مواقيت ~~للناس والحج } ( زيه حص ) ويصح وضعه على الحج ، وإن لم يعقد في أشهره ، كمن ~~أحرم قبل الميقات ( ن ش ك ) لا ، كالظهر قبل الزوال ( ن ) وينعقد بعمرة ( ش ~~) بل يتحلل بها فيفتقر إلى الصرف بالنية . # لنا قياس وقته على مكانه ، وللإجماع على انعقاد الإحرام قبله ، وهو الذي ~~يدخل به في الحج . # قلت : فتكون فائدة التوقيت عندنا كراهة الإحرام في غيرها PageV05P334 ### || CHECK [مسألة وندب في الحج خطبتان] # " مسألة " ( ه ط ى قين ) وندب في الحج خطبتان إحداهما قبل يوم التروية ~~يعلمهم المناسك ، والأخرى يوم عرفة ، وكلاهما بعد الزوال يعلمهم أعمال ~~الوقوف وما بعده كفعله صلى الله عليه ms0569 وآله وسلم ن بل أربع هاتان بعد الزوال ~~، والثالثة يوم النحر عقيب الصلاة يعلمهم أعمال النحر وما بعده ، والرابعة ~~يوم النفر بعد الظهر يعلمهم أن من أراد التعجيل فله ذلك ( ش ) مثله إلا أنه ~~يجعل خطبة النحر عند الظهر ، وخطبة النفر بعد وقت الأول ( ح ك ) المشروع ~~الثلاث الأول لا خطبة النفر . # قلت : ولم يحك في البخاري وغيره إلا خطبة التروية والنحر ( ط ) والمختص ~~بالحج الأولى ، إذ خطبة النحر مشروعة في غير الحج . # قلت : ولعل البقية الأواخر استحسانا . # . PageV05P335 ### || CHECK [فصل في أركان الحج] # فصل وأركانه : الإحرام والوقوف وطواف الزيارة الحج وفروضه الأركان ، ~~وطواف القدوم والوداع والسعي والمبيت بمزدلفة والمرور بالمشعر والرمي ~~والمبيت بمنى . # وسيأتي في فصول صفته . PageV05P336 ### || AUTO فصل في الإحرام " مسألة " وإنما ينعقد بالنية ( جط خعي ز ن ك ~~حص ) ولا بد معها من تلبية لفعله صلى الله عليه وآله وسلم حين نوى وهو بيان ~~لمجمل الآية أو تقليد ، لقوله تعالى { ولا الهدي ولا القلائد } ثم قال { ~~وإذا حللتم فاصطادوا } ولم يتقدم إلا ذكر القلائد ، فقام مقام التلبية ( ى ~~) ولا جماع من لم يكتف بالنية . # قلت : وفيه نظر ، إذ ليس بحجة ( ق م ى ش ) بل تكفي النية ، إذ الحج هو ~~القصد ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الحج عرفات } ولم يذكر التلبية ، ~~لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { خذوا عني مناسككم } وقوله لعائشة { ~~وامتشطي وأهلي } والإهلال التلبية ( أبو عبد الله الزبيري ) لا يغني ~~التقليد عن التلبية ، إذ الحج عبادة بأركان ، فلا ينعقد إلا بالنية ، مع ~~ذكر كالصلاة بالتكبير . # قلنا : فرق الدليل ( د ) ينعقد بالتلبية لا غير ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { فليرفعوا أصواتهم بالتلبية } ولم يعتبر غيرها . # قلنا : والنية وجبت لأمر آخر . # " مسألة " ( أكثره شص ح ) ولا تتعين ، بل يغني عنها أي ذكر وتعظيم ، إذ ~~القصد الذكر المقتضي للتعظيم ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة " ~~وأهلي " والإهلال لا يختص بالتلبية ( ى ف ) بل تتعين كالتكبير في الصلاة ، ~~ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله ms0570 { خذوا عني مناسككم } ولمطابقتها ~~الحال . # قلت : وهو قوي PageV05P337 ### || CHECK [مسألة لبى ولم ينو] # " مسألة " ( ه ) فإن لبى ولم ينو لم ينعقد ، إذ لا يكفي اللفظ والعبرة ~~بها لا باللفظ إن اختلفا ، ويستحب إعادة اللفظ مطابقا للنية PageV05P338 ### || CHECK [مسألة نية الإحرام من غير تعيين ما أحرم له] # " مسألة " ويصح نية الإحرام من غير تعيين ما أحرم له ، وفي الأفضل وجهان ~~: الإطلاق ، لرواية ( وو ) " ولم يسم حجا " الخبر . # والتعيين لخبر جابر { أحرم بالحج } ( ى ) والأول أصح لفعل علي عليه ~~السلام حين قدم من اليمن وأقره صلى الله عليه وآله وسلم . # وفي النطق بالنية وجهان : أصحهما النطق أفضل لخبر ( 2 ) { حجة في عمرة } ~~وإنكار ( عم ) على من نطق ليس بحجة . # " مسألة " وتصح مطلقة على ما يشاء اتفاقا لما مر ، وإذ الجهالة تدخل ما ~~لا يلحقه الفسخ ، وفي إجزائه عن الفريضة وجهان : أصحهما لا تجزئ ، إذ من ~~شرطه التعيين وخبر ( علي ) و( وو ) وارد في النفل ( هب ح ) PageV05P339 ### || CHECK [مسألة نوى الحج مطلقا] # ولو نوى الحج مطلقا لم يجزه للفرض ، لاحتماله النفل وعن ( محمد ش ) يجزئه ~~لخبر ( وو) قلنا : لا ، كالصلاة " مسألة " ( ه ح ) ولو نوى النفل لم يجزه ~~عن الفرض كالصلاة ( ش ) تلغو نية النفل ، إذ تصير كالمطلقة قلنا لا نسلم . # " مسألة " ( هب ش ) فإن أطلق فطاف أو وقف قبل التعيين لم يتعين لشيء ، ~~فيعين ما شاء ما لم يفت ( ح ) إن طاف تعينت العمرة ، وإن وقف تعين الحج ، ~~إذ الصرف مشروط بأن لا يتلبس بأي النسكين . # قلنا : لا دليل على ذلك PageV05P340 ### || CHECK [مسألة نوى كإحرام فلان] # " مسألة " ومن نوى كإحرام فلان صح ، كفعل علي صلى الله عليه وآله وسلم ~~حين قدم من اليمن فإن كان أحرم لفلان مطلقا كان المعلق به كالمطلق ، فيضعه ~~على ما شاء ، ولا يتعين ما عينه لفلان من بعد PageV05P341 ### || CHECK [مسألة أحرم بحجتين] # " مسألة " ( ه م ط ح ف ) ومن أحرم بحجتين انعقد لهما ومضى في أيهما ، ~~وأدى الآخر لوقته ، لقوله تعالى { أوفوا بالعقود } ( ش محمد ) إنما ينعقد ms0571 ~~لأحدهما لتعذر الجمع . # قلنا : إنما المتعذر أداؤهما معا لا عقدهما . # ( فرع ) فيلزمه رفض أحدهما وأداؤه لوقته ، وعليه دم الرفض . # لتأخير النسك ( ه ) والرفض بالنية ، إذ لكل امرئ ما نوى ( ح ش ) بل ~~بالشروع في أحدهما إذ هو إعراض ( ف ) بل بالإحرام لأحدهما . # لنا نية الرفض كافية ولا دليل على ما سواها . # " مسألة " والعمرتان كالحجتين ، وأما الحجة والعمرة معا فيصير بجمعهما ~~قارنا ، والتخيير كالإطلاق PageV05P342 ### || CHECK [مسألة أدخل نسكا على نسك] # " مسألة " ( ه ن ح قش ) ومن أدخل نسكا على نسك أساء وانعقدا ، فيرفض ~~الدخيل ويؤديه لوقته ( ك قش ) لا ينعقد الدخيل ، لقول علي لأبي نضرة " لا ~~ولكنك " الخبر . # قلنا : أراد أنه أساء ، إذ سأله قبل العمل : قيل وهو مراد ( 2 ) بقوله " ~~متعتان " الخبر . # وقيل : بل نكاح المتعة ، وعليه دم الرفض لما مر ( م ص ) وسواء تضيق الوقت ~~أم اتسع ، وقيل إن خشي فوت الحج الدخيل قدمه . # قلنا . # لم يفصل الدليل ( ه ش ) ولا يصير قارنا ، إذ لم يحرم لهما معا ( ى مد ف ~~عش ) لا ينعقد إدخال العمرة على الحج ، ويصح العكس لقوة الحج ( عش ) ينعقد ~~ويصير قارنا ( ح ) إذا أدخله قبل الطواف صار قارنا إذ التأخير اليسير معفو . # قلنا : لم يقرن ، ثم إن هذا مسيء إجماعا PageV05P343 ### || CHECK [مسألة تأخر عن هديه وأمر بتقليده في يوم معين] # " مسألة " ( ه م ط ع ) ومن تأخر عن هديه وأمر بتقليده في يوم معين صار ~~محرما في ذلك اليوم ، لرواية جابر " كنت عند الرسول صلى الله عليه وآله ~~وسلم " الخبر ( ح ) لا ، حتى يحلق ، إلا المتمتع فحين يسير وإن لم يحلق . # قلنا : العمل بالخبر أولى . # ( فرع ) . # قلت : ويحتمل أنه استغنى بنية الوكيل لصحة النيابة فيه ، وأنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم نوى في ذلك اليوم ثم نسي . PageV05P344 ### || CHECK [مسألة استؤجر لحجتين فأحرم لهما] # " مسألة " ومن استؤجر لحجتين فأحرم لهما معا انعقد ، كمن أحرم بهما لنفسه ~~، ويفعل ما مر ( ش ) ينعقد لنفسه فقط . # قلنا : لا ، إذ الأعمال بالنيات ( هب ح محمد عش ) فإن أحرم لإحداهما ms0572 غير ~~معين صح ووضعه على ما شاء منهما كالمطلق ( ف ) بل ينعقد لنفسه . # لنا ما مر . # فإن أحرم عن نفسه وعن المستأجر فكمن أحرم لحجتين عن شخصين ، وقد مر ( ى ) PageV05P345 ### || CHECK [مسألة استؤجر للحج فأحرم به وبعمرة عن نفسه] # فإن استؤجر للحج فأحرم به وبعمرة عن نفسه انعقد لهما وقدم الحج ورفض ~~العمرة ، لما مر . # و( للش ) أقوال : يكونان عن نفسه ، إذ الإحرام واحد ، وعن المستأجر إذ ~~العمرة تتبع الحج ، وعلى ما نوى PageV05P346 ### || CHECK [مسألة نسي ما أحرم له أو نوى كإحرام فلان وجهله] # " مسألة " ( ع ط ش ) ومن نسي ما أحرم له أو نوى كإحرام فلان وجهله ، طاف ~~وسعى مثنيا ندبا ، لتجويز القران ناويا ما أحرم له ، ولا يتحلل لذلك ، ثم ~~يستأنف نية معينة للحج من أي مكة لتجويزه متمتعا ، مشروطة بأن لم يكن أحرم ~~له لئلا يدخل نسكا على نسك ، ويلزمه بدنة لجواز القران ، وشاة لترك التحلل ~~إن كان متمتعا ، أو لترك السوق إن كان قارنا ، إذ لا يجزئه التحري كمبتدإ ~~شك في حال الصلاة ( قش ) بل يتحرى كالشك في القبلة والآنية . # قلنا : أمكن اليقين هنا لا ثم ( ح ) يصرفه إلى ما شاء ، إذ صار كالمطلق . # قلت : قد تيقن التعيين من قبل لا المطلق . PageV05P347 ### || CHECK [فصل ما يندب لمن أراد الإحرام] # فصل وندب لمن أراد الإحرام قلم الظفر ونتف الإبط ، وحلق الشعر والعانة ، ~~وتقصير الشارب إجماعا ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره ، ثم الغسل ~~كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( الأكثر ) وليس بواجب ( ن ) واجب وكلام ( ك ~~بص ) محتمل ، والقصد التنظيف لا التطهير ، إذ شرع للحائض ، { لأمره صلى ~~الله عليه وآله وسلم أسماء به } ويتيمم للعذر . # قلت : وفيه نظر إذ ينافي التنظيف ، ثم لبس جديد أو غسيل إزار ورداء ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " في إزار ورداء ونعلين " ( ش ) جديدين ، ~~وعن قوم كراهة الجديد . PageV05P348 # وندب توخي عقيب فرض ، وإلا فركعتان إذ { صلى صلى الله عليه وآله وسلم ~~ركعتين ثم أحرم } وعن ( ن ) ست ، ووقت الزوال أفضل ms0573 إذ ابتدئ فيه فرض الصلاة ~~وينتظر زوال وقت الكراهة إن أمكن ، وإلا فلا صلاة . PageV05P349 ### || CHECK [مسألة التلبية عقيب الصلاة] # وندب بعده ملازمة الذكر . # التلبية عقيب الصلاة عند ( ه ح وقش ) لفعله ( ش ) بل حيث تنبعث به راحلته ~~، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية ( عم ) ( ك ) حين يشرف على ~~البيداء لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى . # لنا خبر ( ع ) أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى مسجده الخبر . # ويجهر بها ندبا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإنها من شعار الحج } ~~ويصح بالعجمية إن تعذرت بالعربية ( هب ش ) وإلا فلا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم " خذوا عني " ولم يلب إلا بها ( ح ) يلبي بما شاء . # لنا الخبر . # " مسألة " وهي " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك " لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في رواية ( عم ) و( جابر ) ( ه ح ) وتجوز الزيادة إذ " ~~رآهم صلى الله عليه وآله وسلم يزيدون ولم ينكره " كزيادة ( عو ) ( ن ) " ~~لبيك ذا النعماء " إلى آخره ( عش ) تكره الزيادات ، إذ أنكرها ابن أبي وقاص ~~على ابنه ( عش ) تباح ويجوز فتح إن وكسرها في إن الحمد والنعمة لك ، ويلازم ~~التلبية في الهبوط والتكبير في الصعود ويلبي في الأسحار وعقيب الصلاة ولو ~~جنبا وحائضا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة { ثم اصنعي ما يصنع ~~الحاج } ويلبي في مسجد مكة والخيف ومسجد إبراهيم عليه السلام ( هب ش ) ~~ويقطعها في الطواف والسعي لرواية ( عم ) ( طا ) بل يلبي ( ث ) هو خلاف ~~الإجماع PageV05P350 ### || CHECK [مسألة ولا يتطيب للإحرام] # " مسألة " ( عم ) ثم ( هق ن م ط محمد بعصش ) ولا يتطيب للإحرام { لأمره ~~صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابي بنزع المقطعة وغسلها عن الخلوق } ( ع عا ~~ابن الزبير ابن أبي وقاص أم حبيبة ) ثم ( قين ) إلا ( محمدا ) بل يتطيب له ~~، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية عائشة وأم حبيبة وكعقد النكاح . # قلت : خبرنا أرجح للحظر ، ولنهي ( 2 ) معاوية ، وأمر ( 3 ) بغسل الدهن ~~للإحرام ( طا ك ms0574 ) يكره فقط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { المحرم هو ~~الشعث الأغبر } قلت : الظاهر في النهي التحريم PageV05P351 ### || CHECK [مسألة الغسل لدخول مكة] # " مسألة " وندب الغسل لدخول مكة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ودخول ~~المدني من ثنية كداء . # ومن باب بني شيبة PageV05P352 والدعاء عند رؤية البيت رافعا يديه ، إذ لم يرفع يديه صلى الله عليه وآله ~~وسلم " إلا في سبعة " الخبر ( ك ) يكره الرفع . # ويقول عند رؤية البيت " اللهم زد هذا البيت " الخبر " اللهم أنت السلام " الخبر PageV05P353 ### || CHECK [مسألة إحرام المرأة] # ( علي عا ى ه ش ) ويحرم على المرأة النقاب والقفازان لنهيه صلى الله عليه ~~وآله وسلم ( سعد بن أبي وقاص ح ث قش ) يجوز القفازان ، إذ إحرام المرأة في ~~وجهها . # قلنا : ورد النهي عنهما أيضا " مسألة " قال صلى الله عليه وآله وسلم { : ~~إحرام المرأة في وجهها } فوجب كشفه وستره عن الرجال بما لا يباشر لرواية ( ~~عا ) " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الخبر PageV05P354 ### || AUTO " مسألة " ولا فدية على الخنثى المشكل في تغطية رأسه أو وجهه ~~للاحتمال ، وإن غطاهما لزمته ، والأولى له تغطية رأسه ، إذ هو الأحوط ، ~~وترك المخيط لذلك ، فإن فعل فلا فدية للاحتمال ( ى ) PageV05P355 ### || CHECK [مسألة والمدبرة وأم الولد تكشف الوجه لا الرأس] # والمدبرة وأم الولد تكشف الوجه لا الرأس ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { إحرام المرأة في وجهها } . PageV05P356 ### || CHECK [فصل محظورات الحج] # فصل . # ومحظوراته أنواع منها : الرفث والفسوق والجدال للآية ، وسيأتي حكمه . # ومنها الوطء ، ومقدماته لشهوة ، وسيأتي حكمه . # ومنها تغطية الرجل رأسه بأي مباشر إلا ما سيأتي ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إحرام الرجل في رأسه } وهو إجماع ( ه ش ) لا وجهه للخبر ( ح ك ~~) قال في الموقوص { لا تخمروا رأسه ووجهه } . # قلنا : المشهور رأسه فقط . # " فرع " ( هب ش ) والحمل على الرأس يوجب الفدية للتغطية ( الطبري ~~والمروزي ) لا ، إذ لم يقصد . # قلنا : لا تأثير للقصد . # ولو غمره بطين أو نحوه فكذلك ، لا باللبن والسدر والغسل إذ { لبد صلى ~~الله عليه وآله ms0575 وسلم رأسه بالغسل محرما } . PageV05P357 # " مسألة " ( ه ها ) وله الاستظلال بما لا يباشر رأسه ( إمامية ) لا ، لوجوب ~~الكشف . # قلنا : ظلل صلى الله عليه وآله وسلم عند قيامه للرمي الأول ( ق ) الأفضل ~~التكشف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أتوني شعثا غبرا } وله غسل رأسه ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أبي أيوب ، وعصب جبينه بخرقة ( ط ) ~~وينزل العصابة إلى قفاه لئلا يستر بعض رأسه . PageV05P358 # وله الغوص في الماء إجماعا ( ه ح ) لا يغمس رأسه لتحريم تغطيته ( ش ) يجوز ~~إذ قال عمر لابن عباس وهما محرمان " تعال أباقيك في الماء " قلنا : ليس ~~بحجة ، سلمنا فهما ولم يفعلا . PageV05P359 ### || CHECK [مسألة لبس الرجل المخيط ولو لعضو] # ومنها لبس الرجل المخيط ولو لعضو كالخف والقفاز ، والمنسوج والملصق ~~كالدرع ، إذ هو على هيئة المخيط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا يلبس ~~المحرم " الخبر . # ولا مورس ونحوه لما مر ( هب ش ) ولا القباء وإن لم يخرج يديه من كميه ~~فيفدي ( ح ) لا ، كوضعه على عاتقه . # قلنا : لبس مخيطا فلزمت كالقميص . # ولا البرنس لستره الرأس . # ولا التبان والرانات لخياطهما PageV05P360 " مسألة " ( ه ح ك المسعودي ) " فإن عدم الإزار فتق السراويل ونكسه واتزر ~~به ، فإن تعذر لبسه وفدى ( البغداديون ) لا يفتق ولا يفدي لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فإن لم يجد الإزار فليلبس السراويل } ومتى وجد الإزار ~~خلعه قلبا ويفدي كمن كان به أذى من رأسه . PageV05P361 ### || CHECK [مسألة أدخل رجله ساق الخف أو جورب إحدى] # " مسألة " والخف والجورب كالقميص ، فإن عدم النعلين قطع الخف إلى أسفل من ~~الكعبين ( هب ح ك ) فإن لبسه ثم تقطع فدى ( ن طا مد ) لا فدية لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { فليلبس الخفين } ولم يذكرها . # قلنا : أراد مع الفدية . # فإن وجد النعلين بعد القطع ، ففي استدامته وجهان : أصحهما لا يخلع إذ صار ~~كالنعل . # " فرع " ( الطبري ) ولو أدخل رجله ساق الخف ، أو جورب إحدى رجليه فلا ~~فدية ، إذ ليس لابسا للخفين ( ى ) وهو قوي على أصلنا ، كما لا يحنث الحالف ~~من ms0576 الدارين بدخوله بإحداهما . # قلت : فيه نظر ، إذ القصد هنا : المنع من لبس المخيط ونحوه وقد لبسه PageV05P362 " مسألة " ( محمد بن الحنفية بص خعي الشعبي ) ثم ( ه ) فإن نسي فتقمص شقه ~~وأخرجه من جهة رجليه ( قين ) في الشق إضاعة فينزعه من رأسه ، والنسيان عذر . # لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر جابر ( أحمد ع ح ) وعليه الفدية ~~، إذ النسيان لا يرفع إلا الإثم ( ه ش ) لا ، إذ رفع عنه حكم الخطإ . # قلنا الإثم فقط كالجنابة ( ى ) والجهل كالنسيان في الفدية PageV05P363 " مسألة " ( طا يه ) ولا تلبس المرأة الحلي إذ هو زينة والإحرام ينافيه ( ى ~~قين ) إحرام المرأة في وجهها ، فلا يحرم منه إلا العصابة ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ويلبسن ما أحببن بعد ذلك } قلنا : خصصه القياس . # قالوا : الحلي كالحرير . # قلنا الحرير ساتر . PageV05P364 ### || CHECK [مسألة ولا يجوز الاحتقان بالطيب ولا جعله في مأكول أو مشروب] # " مسألة " ( ه عا سالم بن عبد الله سعيد ) ثم ( قين ) وله لبس المنطقة ~~والهميان ، لقول ( عا ) وهو توقيف . # ( عك ) المنع ، ولا وجه له . # وله تقلد السيف ونحوه لفعل الصحابة ، وله لبس نظيف الثياب ، وله التختم ~~لقول ( ع ) و( سالم بن عبد الله ) و( طا ) و( هد ) وهو توقيف . # وله أن يلبس الحلال قميصا . # ومنها التطيب إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ما مسه ورس " الخبر . # ولبس المبخر والمطيب ، والجلوس عليه إلا بحائل مانع من وصول الطيب جسمه ، ~~إذ هو كالتطيب ، فإن انقطع ريحه بالمكث حتى لا يظهر بحال لم يضر التماسه ، ~~إذ المحرم الريح . # ولا يجوز الاحتقان بالطيب ، ولا جعله في مأكول أو مشروب ، ما لم يستحل ( ~~ح ) لا فدية إذ استحال بالطبخ . # قلنا العبرة بالريح ( قش ) وبالجرم ، ولا وجه له PageV05P365 ### || CHECK [مسألة الحناء طيب فلا يشم ولا يختضب به للحاج] # " مسألة " وما يتخذ منه الذرور كالصندل والمسك يحرم التماسه إجماعا ، إذ ~~نص على الورس والزعفران ، وهذه أبلغ ، وما لا يتخذ منه ولا ينبت للطيب ~~كالخزامي والمرزنجوش والنرجس لم يحرم ( ه ح ش ) وكذا ms0577 الفواكه كالتفاح ( عم ~~يه ش ) وما ينبت للطيب ولا ذرور منه كالريحان ، والمنثور حرم شمه ، إذ هو ~~طيب ( ن ح ) يجوز إذ لا ذرور منه كالعرار . # قلنا : اتخذ للطيب فهو كالورد ( هب ى ح ) لكن لا فدية لشبهه بالفاكهة ( ~~قش ) تجب . # وفي البنفسج قولان يحرم ، إذ هو طيب ( قش ) لا ، إذ يجفف الدواء . # قلنا : اتخذ منه الذرور فأشبه الورد ( ى هب ح ) وأما الحناء فطيب ، فلا ~~يشم ولا يختضب به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الحناء طيب } الخبر ، ~~فمن فعل فدى ( ش ) ليس بطيب إذ اختضب به أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم ~~محرمات . # قلنا بعد التحلل بالرمي ، سلمنا ، فلم يؤثر تقريره إياهن ، فلا حجة فيه . PageV05P366 ### || CHECK [مسألة المحرم إذا اتجر في الطيب أو حمل مسكا] # " مسألة " ولا فدية ولا إثم على من اتجر في الطيب أو حمل مسكا في قارورة ~~مختومة أو نافجة لا مكشوفة ، أو في طرف ثوبه أو عمامته فيلزم . # وله التماس الركن مطيبا ، والدنو من الكعبة حال تجميرها إذ لم يلتمس ~~الطيب بل غيره ، والنهي متعلق بالالتماس . PageV05P367 # " مسألة " وله لبس المصبوغ ، إلا بالعصفر والقوة ونحوهما ، إذ هو طيب ( ط ) ~~ولا فدية في العصفر إذ ليس بطيب ( ح ) إن نفض لزمت إذ يشبه المورس ( ش ) ~~يجوز لبسه إذ ليس بطيب ( ى ) يكره فقط إذ رخص للمحرمات في لبسه . PageV05P368 ### || CHECK [مسألة الادهان بما لا طيب فيه] # " مسألة " ( ع لح تضى ) وله الادهان بما لا طيب فيه ، إذ دهن صلى الله ~~عليه وآله وسلم بغير مقتت ( ح ) فيه ترطيب للجسم وجمال فيفدي ( فو ) أو ~~صدقة إن لم يطيب ( ش ) إن دهن الوجه والرأس فدى ، إذ هو كالغطاء ، وفي ~~غيرهما لا شيء ( ث ) إن كان مطبوخا فدى ، إذ بالطبخ تزول الريح الكريهة . # لنا ما مر ، PageV05P369 ### || CHECK [مسألة الاكتحال بما لا زينة فيه] # وله الاكتحال بما لا زينة فيه ، كالصبر . # لرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، وفعل ( عم ) لا ما فيه زينة ~~كالأسود إلا لعذر فيفدي . # وفيه نظر . PageV05P370 ### || CHECK ms0578 [مسألة دخول سوق العطارين] # " مسألة " ( ع رة ) ثم ( ه قش ) ولا يكره نظر وجهه في المرآة ونحوها ، إذ ~~لا دليل ( طا ك عش ) يكره ، إذ يدعو إلى التنظيف . # قلنا : لا نسلم ( هب ش ) وله الغسل بالخطمي والسدر ، إذ ليس طيبا ( ح ) ~~فيه ترجيل وتحسين ، والخطمي طيب . # قلنا : لا مانع من التحسين ، ولا يسلم الطيب ويكره دخول سوق العطارين لا لحاجة PageV05P371 ### || CHECK [مسألة ألقت الريح عليه طيبا] # " مسألة " ومن ألقت الريح عليه طيبا ألقاه فورا وإلا فدى ، ويقدم إزالته ~~على الوضوء إن لم يزل إلا بالماء ، لأن للوضوء بدلا ، ومن لطخ بالطيب ~~فالفدية على اللاطخ وكذا الملقي ، ولا يلزم بلمسه إلا إذا علق به ريح . # ولو بطلت حاسة شمه لم تسقط فدية الطيب ، إذ قد استعمله ، وعليه إزالة ما ~~علق به . # والأولى أن يأمر حلالا بإزالته ، فإن أزاله بنفسه فلا فدية ، وإن فاح ~~ريحه بالمباشرة . PageV05P372 ### || CHECK [مسألة حلق الرأس للحاج] # ومنها إزالة سن أو شعر أو بشر أو ظفر . # " مسألة " فيحرم حلق الرأس إجماعا ، لقوله تعالى : { ولا تحلقوا } الآية ~~، وفيه الفدية إجماعا ، لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى } ~~الآية ( ه ها ) وشعر البدن كذلك ( د ) لا إذ لم يذكره . # قلنا مقيس . # ولا يحك حتى يزيل شعرا أو جلدا . # " مسألة " ولا يزيل عن محرم غيره إجماعا ( عم ) ثم ( ه شص ) وله إزالته ~~من الحلال ، إذ لا حرمة له ( حص ) لا ، كشعر نفسه . # قلنا له حرمة . # قالوا كما لا يزوج الحلال . # قلنا خصه قوله صلى الله عليه وآله وسلم " ولا يزوج " . # " مسألة " ( ه ) وفيما يظهر أثره للمخاطب فدية وإلا فصدقة فقط : تمرة أو ~~تمرتان أو رغيف أو نحو ذلك ، إذ لا مخالفة يمكن تقدير العقوبة عليها إلا ما ~~ظهرت ( ش ) يفدي في ثلاث شعرات ، وفي الشعرة مد ، وفي الثنتين مدان ، وعنه ~~و( طا ) درهم في الشعرة ، وفي الثنتين درهمان . # وعنه ثلث شاة ، وفي الثنتين ثلثان ، وعنه دم في القليل والكثير ( ح ) في ~~ربع الرأس ( ف ) في أكثره . # لنا ما مر ms0579 في الوضوء ( بعض الناصرية ) ولا فدية في العانة . # قلنا : لا وجه له PageV05P373 ### || CHECK [فرع قطع جلدة عليها شعر] # " فرع " ومن قطع جلدة عليها شعر دخلت فدية الشعر في الجلد ، كمن جرح ثم ~~قتل متصلا ، ومن امتشط فالأصل البراءة . # فيما التبس إزالته . PageV05P374 ### || CHECK [مسألة حلالا حلق محرما نائما أو مكرها] # " مسألة " ( قش ) وتلزم الفدية حلالا حلق محرما نائما أو مكرها ، إذ لا ~~فعل للمحرم ، كما لو زال بنفسه . # قلت : وهو الأقرب للمذهب ( ح ) بل يلزم المحرم وعلى الحالق صدقة ، إذ ~~الترفه حصل له . # قلنا بفعل غيره ، فهو الموجب . # " فرع " ( هب ش ) فإن كان بإذن المحرم فعليه ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لكعب " احلق وانسك شاة " ، ولم يفصل بين أن يفعل أو يأمر ( ى ) فإن لم ~~يأمر ولم ينه ، فعلى الحالق كالمكره ( قش ) على المحرم . # قلت : وهو أقيس لتفريطه . PageV05P375 # " مسألة " ( هب قش ) ولا فدية فيما زال بنفسه ، إذ لا تفريط ، وهو كالوديعة ~~( قش ) كالعارية المضمنة فتلزم . # قلنا : بل كالوديعة ، إذ حفظه لأجل الأمر لا لنفعه ( ه قين ) وله أن ~~يقتصد ولا فدية ( عك ) لا ، لنا { احتجم صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم ~~} وله عصر الدماميل ونزع الشوك كالحجامة ، وله دخول الحمام لفعل ( ع ) ( عك ~~) عليه الفدية . # قلنا : لا وجه له ما لم يزل شعرا أو بشرا ، وله الاستياك ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " فلا يدعه " ( ه ) وله قلع الضرس إن آلمه ، لقول ( ~~علي ) إلا أن يؤذيه ( ه الشعبي ) وعليه الفدية ( ح ) لا ، إذ لم توجبها ~~الآية فيه تصريحا ، ولا مفهوما . # قلنا : أوجبها القياس على الشعر . # وله إزالة الشعر من عينيه مع الفدية . PageV05P376 ### || CHECK [مسألة النكاح وتوابعه] # ومنها النكاح وتوابعه . # " مسألة " ( علي ع عم زيد ) ثم ( هر يب ابن يسار ) ثم ( ه ك ش عي مد ) ~~ولا يعقد لنفسه ولا لغيره ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ينكح ~~المحرم } الخبر ( حص الحكم ) من ( صش ) إنما يحرم الدخول لا العقد ، إذ نكح ~~صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم ms0580 . # قلنا معارض بخبر أبي رافع نكحها وهو حلال . # وقولها " تزوجني وهو حلال وهي أخص . # " فرع " ( ه ك ) فإن عقد لم يرتفع إلا بطلاق أو فسخ حاكم . # قلت مع الجهل لأجل الخلاف ( شص ) لا ينعقد ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم " فنكاحه باطل " . # قلنا : يعني للحاكم إبطاله مع التشاجر . # " فرع " ( هب قش ) والإمام كغيره ( ى قش ) بل له إنكاح من لا ولي لها ~~لعموم ولايته . # قلنا لا ، كالولي PageV05P377 ### || CHECK [مسألة شهادة المحرم على النكاح] # " مسألة " ( الأكثر ) وتجوز شهادة المحرم على النكاح الإصطخري لا . # قلنا لا دليل . PageV05P378 ### || AUTO " مسألة " ومن فسد إحرامه لم يحل نكاحه ، إذ له حكم الصحيح كما ~~سيأتي ( ى ) وتصح وكالة الحلال للمحرم بالتوكيل لا بالعقد ، إذ ليس بمنكح . # قلت : وفيه نظر . # " مسألة " ( ى ) وإذا أحرم الموكل قبل عقد الوكيل لم يصح النكاح ، كما لو ~~باشر العقد بعد إحرامه ، فإن اختلفا ، فالقول لمدعي الصحة ، وإذا شك في ~~تقدم العقد وتأخره ، فالظاهر الصحة . PageV05P379 ### || CHECK [مسألة وكل المحرم وعقد الوكيل بعد إحلاله] # " مسألة " ( ى ) وإذا وكل المحرم وعقد الوكيل بعد إحلاله صح اعتبارا بحال ~~العقد ، إذ فساد الوكالة لا يبطل الإذن . # قلت : وفيه نظر . PageV05P380 # " فرع " ( ه قين ) وله رجعة المطلقة ( مد ) لا ، إذ هي لفظ يبيح الوطء ~~كالعقد . # قلنا : بل كالبيع ، إذ لا يشترط الإشهاد ، ويعضده ظاهر آية الرجعة ، ثم ~~هي إمساك والعقد نكاح فافترقا . PageV05P381 # ومنها : قتل كل متوحش بري وإن تأهل . # قلت : إلا المستثنى ( عك ) لا شيء في الوحش المتأهل لنا عموم قوله تعالى ~~{ لا تقتلوا الصيد } فإن لزمه أرسل المباح حيث لا يأخذه غيره ورد المملوك ~~لمالكه ، ويتصدق لإفزاعه ، فإن استخلصه من فم سبع أو هرة فتلف في يده ~~فوجهان : أصحهما لا ضمان ، إذ ما على المحسنين من سبيل PageV05P382 ### || CHECK [مسألة وللمحرم قتل الخمسة الفواسق] # " مسألة " وله قتل الخمسة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا جناح على ~~من قتلهن " الخبر . # وهو إجماع ( هق حص ) وما ضر من غيرهن لم يقتل إلا أن يخشى ضرره في الحال ~~، لقوله تعالى ms0581 { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } والصيد : اسم لكل متوحش ولو ~~غير مأكول كالأسد والنمر والصقر ( ش ) يقتل وإن لم يعد كالحية . # قلت : وهو قوي ( ى ) ولا نسلم تناول الصيد في الآية ما لا يؤكل . # " مسألة " والجزاء يلزم العامد إجماعا للآية . # قلت والناسي كالعامد عندنا ( ى ) كالخاطئ . # قلت : لا خطأ مع تعمد الفعل . # " مسألة " ( ه د ابن جرير ثور ) ولا شيء على الخاطئ لمفهوم الآية ، ~~والأصل البراءة ( ها ) بل يلزمه كالعامد ، ولا يؤخذ بالمفهوم . # قلنا حيث يخالف الأصل ( هب ) يلزم الخاطئ . # كالعامد ، إذ لا يكفر ذنبه إلا التوبة قلنا : خلاف النص . # " مسألة " فإن كان مملوكا ففيه القيمة إجماعا كالغصب ( ه حص ش ) والجزاء ~~لعموم الآية ( ك ني ) لا جزاء مع القيمة ، إذ لا يجب إلا فيما كان حقا لله محضا . # قلنا : لا نسلم للعموم . # " مسألة " ( ه ش ) وفي إفزاعه وإيلامه قسطه من الجزاء ، إذ كله مضمون ~~فكذا بعضه كالعبد ( ح ك ) إنما ورد الجزاء في القتل ، والأصل البراءة . # قلنا والبعض مقيس ( ه ) ويحرم إفزاعه ، والإشارة إليه لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في مكة { لا ينفر صيدها } ، فكذا الحرم ، وإن تلف أو أتلفه ~~سبع أو لص بسبب تنفير المحرم لزمه الجزاء لفعل في الطائر عن مشاورة . PageV05P383 ### || CHECK [مسألة ويكره أن يستصحب كلبا أو بازا لتنفيرهما الصيد] # " فرع " ويكره أن يستصحب كلبا أو بازا لتنفيرهما الصيد ( ى ) وفي الاتجار ~~بالصقر ونحوه وجهان : أصحهما يجوز كالطيب . PageV05P384 ### || CHECK [مسألة رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخه أو كسر بيضه] # " مسألة " وما أتلفته دابة الراكب ضمنه ، ولو رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخه ~~أو كسر بيضه ضمنهما ( ى ) ومن رمى صيدا فأنفذه فقتل آخر ، فالأول عمد ، ~~والآخر خطأ ، وفيه الخلاف ( ن ) ويحرم حبس الصيد لعموم قوله تعالى { وحرم ~~عليكم } . # " مسألة " ( ى ه ن ك فو قش ) ويخرج عن ملك المحرم حتى يحل ( ح قش ) لا ، ~~إذ ملكه قبل إحرامه ، فيضمنه من أخذه قلنا : بل يزول ، كمن أسلم عن خمر . PageV05P385 ### || CHECK [مسألة ذبح المحرم صيدا] # " مسألة " ( ه حص ) وإذا ms0582 ذبح صيدا فميتة ، إذ ليست ذكاة شرعية بدليل قوله ~~تعالى { لا تقتلوا } ( قش ) يحل لغيره ، كتذكية غير الصيد . # قلنا : لا قياس مع الفرق . # قالوا : كالغاصب . # قلنا : هذا الأمر يرجع إلى الذابح ، فهو كالكافر . PageV05P386 ### || CHECK [مسألة والمضطر المحرم يقدم الميتة على صيد المحرم] # " مسألة " ( ه ح محمد فر ك قش ) والمضطر المحرم يقدم الميتة على صيد ~~المحرم ، إذ في الصيد وجهان تحريم ميته ولحم صيد ( ى ف قش ) تحريم الميتة ~~مؤبد ضروري مجمع عليه ، وهذا عكسه . # قلت : التحريم من جهتين أغلظ . # " مسألة " ( ه ح ) فإن اضطر إليهما حلال خير ( ى قش ) بل يقدم الصيد لما مر . # قلت : وهو قوي . PageV05P387 # " مسألة " ولا يملك بهدية ولا هبة ولا شراء ، { لرده صلى الله عليه وآله ~~وسلم حمار الوحش ، وقال إنا قوم حرم } وفي ملكه بالإرث تردد ( هب قش ) لا ~~يملك لما مر ( قش ) يملك ، إذ هو قهري قلنا : كلو ملكه من قبل . PageV05P388 ### || CHECK [مسألة لا يقتل المحرم صيدا ولا يشير إليه] # " مسألة " ( علي ع عم ابن عوف ) ثم ( سعيد الشعبي ) ثم ( ه ) ومن أعان ~~بإشارة أو آلة لزمه الجزاء لقول علي عليه السلام " لا يقتل المحرم صيدا ولا ~~يشير إليه " . # الخبر ونحوه ( ش ك ) ليس بقاتل . # قلنا : ألحق السلف حكمه به كما مر ، وهو توقيف ( ط ح ) إن لم يمكن قتله ~~إلا بفعل المعين ، فعلى كل واحد جزاء ، إذ هو كالمباشر ، وإلا فعلى المباشر ~~إذ لا تأثير للإعانة حينئذ . # قلنا لم يفصل الدليل ( طا هد مد حماد ) على المحرمين جزاء واحد ، كما لو ~~قتلا نفسا ، ثم على المحرم ، إذ هو الموجب . # لنا ما سيأتي . PageV05P389 # " مسألة " ( بص الشعبي ه حص ك ) ويتعدد الجزاء على المشتركين ، لعموم قوله ~~تعالى { ومن قتله } ( طا ش ) القاتل جميعهم ، لا كل أحد فيلزمهم جزاء واحد . # قلنا بل كل واحد قاتل . # ومن ثمة قتل جماعة : بواحد . # قالوا قال الله تعالى { فجزاء مثل ما قتل } قلنا : على كل واحد . # قالوا كصيد الحرم . # قلنا هناك ضمان القيمة ، قالوا : كقيم المتلفات ، قلنا بل كالكفارة ms0583 . # " مسألة " ( الأكثر ) والعائد في وجوب الجزاء كالمبتدئ ، لعموم قوله ~~تعالى { ومن قتله } ( د إمامية ) قال الله تعالى { ومن عاد فينتقم الله منه ~~} ، ولم يذكر الجزاء . # قلنا : اكتفى بذكره أولا . PageV05P390 ### || CHECK [مسألة قلع سن ظبي فنبت] # " مسألة " ( ه ) ومن أمسكه فتلف في يده ضمنه كالغاصب ، وعليه رد الباقي ~~إلى حيث أخذه ، لئلا يوحشه بغير وطنه ويتصدق بقدر فزعه ، وقدره ( ه ) بمدين ~~تقريبا ( ه ف ) ويعلف ما نتف ريشه حتى يصلح ثم يرسله ويتصدق للألم ( ح ) إن ~~قلع سن ظبي فنبت فلا شيء فيحتمل في الريش مثله . # وإفزاعه محرم لما مر ، فيتصدق لأجله . # " مسألة " ( ه فو قش ) ولو أخذه الحلال من المحرم فأرسله فلا شيء عليهما ~~إلا الصدقة للفزع على المحرم ( هب ش ) ومن حلب صيدا ضمن اللبن ( ح ) إن نقص ~~به الصيد وإلا فلا . # قلنا هو من فوائده كالصوف PageV05P391 ### || CHECK [مسألة صال الصيد فقتل] # " مسألة " ( هب شص ) ولا جزاء إذا صال الصيد فقتل ، إذ لا حرمة له ~~كالآدمي ( ح ) بل يلزم للعموم ، قلنا خصه القياس . PageV05P392 # " مسألة " ( الأكثر ) ويضمن بيض الطير وفراخه ، لقوله تعالى { تناله أيديكم ~~} يعنيهما ( د قش ) ليس بصيد . # قلنا قال صلى الله عليه وآله وسلم { إذا كسر المحرم بيض نعامة فعليه ~~ثمنها } وكالريش ، إذ هو بعض . # وأكل ما كسره المحرم كأكل ما ذبحه في الأصح ( الطبري ) بل يحل لغير ~~الكاسر قولا واحدا ، فإن كسر بيضا فاسدا ضمن قيمة قشره إن كان له قيمة ، ~~وإلا فلا شيء . # ويضمن بيض الجراد كهو " مسألة " فإن أحضن الدجاج بيض الحجل لم يضمن إن ~~فرخ ، وإلا ضمن وإن شغل الطير ببيض الدجاج عن حضن بيضه أو نفره بخلطه ضمن . # ومن حبس صيدا في الحل فمات فرخه في الحرم ضمن الفرخ ، كما لو رماه ، وفي ~~العكس يضمنهما جميعا ، إذ تلف الذي في الحل بسبب فعله في الحرم . # قلت : إن كان محرما وإلا سقط الذي في الحل ( هب ش ) وإذا غمر الجراد ~~الطريق فلم يسر إلا عليها ضمن ( عش ) لا ، كالصائل . # قلنا لا ، بل كالمضطر ، ولو ms0584 باض على فراشه فأزاله ، فلم يحضنه الطير ضمنه كوطئه PageV05P393 ### || CHECK [مسألة قتل الحلال ما أمسكه المحرم] # " مسألة " ( ى ) وما مات بسبب متعدى فيه ضمنه فاعل السبب ، فلو أرسل ~~الكلب ضمن ما أتلف عقيب الإرسال ، لا بعد سكونه . # ولو قتل الحلال ما أمسكه المحرم ضمنه المحرم ، فإن قتله محرم فقرار ~~الضمان عليه إذ هو مباشر ، والممسك ذو سبب . # قلت قياس المذهب تضمينهما جميعا . # ومنها : أكل لحم الصيد ، لقوله تعالى { وحرم عليكم صيد البر } ( ش ) يحل ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الصيد حلال لكم ما لم تصيدوا أو يصاد لكم ~~} فلا يحرم إلا ما صاد أو صيد له وإن لم يعلم لظاهر الخبر . # قلت : إن صح الخبر فقوي ( ح ) إن صاد أو أمر أو سبب سببا يوجب الجزاء حرم ~~وإلا فلا . # لنا عموم الآية . # " فرع " ( ه ش ) وفيه الفدية مع الجزاء . # حيث قتل أو سبب ( ه ) وإلا فلا جزاء بل فدية ( ش ) ولا فدية كالحلال . # قلنا : لا قياس مع الفرق . # فأما صيد البحر ونحوه فيحل له إجماعا . PageV05P394 ### || CHECK [مسألة اضطر إلى محظور إحرامه] # " مسألة " ومن اضطر إلى محظور إحرامه فعله وعليه ما فيه لقوله تعالى { ~~فمن كان به أذى من رأسه } الآية . # . PageV05P395 ### || AUTO فصل ويحرم قتل صيد حرم مكة إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ولا ينفر صيدها } . # " مسألة " ( الأكثر ) ويضمن قياسا على المحرم ( د ) لا نص في الضمان . # قلنا : الآية تتناوله ، إذ حرم جمع حرام ، والحرام المحرم أو من في الحرم . # لقول الشاعر : قتلوا ابن عفان الخليفة محرما أي في حرم المدينة . # سلمنا فالقياس يقتضيه . # " مسألة " ( ه حص ) ويضمن بالقيمة لا الجزاء إذ هو ممنوع لحق الغير فأشبه ~~الغصب ، وإذ ليس مثليا فرجع إلى القيمة ( ش ك ) بل لحق الله فيجب عليه ~~كالمحرم . # قلنا : الجزاء خلاف القياس فلا يقاس عليه ، قالوا : قال ( ع ) في الشجرة ~~الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة . # قلنا : اجتهاد ، سلمنا فتقويما لا جزاء لما مر . # " مسألة " ( ه عح ) ويخير بين أن يهدي بالقيمة أو يطعم ، ولا ms0585 صيام إذ لم ~~يهتك حرمة عبادة ، بخلاف المحرم ( ش ك ) بل أو يصوم كالمحرم ، لنا ما مر . # " مسألة " ( ى هب المروزي ) ولا يلزم الكافر كالزكاة ، ويحتمل أن يضمن ~~كالجناية . # " مسألة " ( ز ه ن قش ) وعلى المحرم جزاء وقيمة لاختلاف الجهتين فلم ~~يتداخلا كالصيد المملوك ( ش حص ) يتداخلان إذ سببهما الهتك . # قلنا الهتكان مختلفان فهتك الإحرام فسق لا الحرم ، فافترقا PageV05P396 ### || CHECK [مسألة رمى من الحل إلى الحل في هواء الحرم] # " مسألة " ( ى هب ) ويزول الملك بدخول الصيد الحرم كالإحرام ( ش ) لا ~~يزول كفي الحل . # قلنا : لا قياس مع الفرق . # قالوا : قال صلى الله عليه وآله وسلم { يا أبا عمير ما فعل النغير } ولم ~~ينكر إمساكه وهو في المدينة . # قلنا الاستفهام ليس بتقرير ( ى ) ويؤخذ من الخبر جواز اصطياد الطير ليلعب ~~به الصبي ، وإن مات حتف أنفه . # قلت : وفيه نظر إذ فيه تعذيب وقد نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم . # " مسألة " ( ه ش ) وصيده ميتة في حق كل أحد ( قش ) يحل لغير الذابح . # لنا النهي يقتضي التحريم عموما . PageV05P397 # " مسألة " ومن رمى من الحل إلى الحرم ضمن اعتبارا بالإصابة ( ى ) وكذا ~~العكس اعتبارا بالفعل في الحرم . # قال ولو رمى من الحل إلى الحل في هواء الحرم ضمن إذ هو كالرامي من الحرم ~~( قش ) لا يضمن فيهما . # قلت : وهو الأقرب للمذهب ، إذ لم يقتل صيد حرم . # ولو رمى طيرا على غصن في الحل وأصله في الحرم فلا ضمان . # " مسألة " ( ى ) ولا شيء في الخطإ كالمحرم ويحتمل الضمان هنا كمال الغير ~~، ولو أصابه في الحل ومات في الحرم فلا شيء ، إذ العبرة بالسبب والمسبب ~~تابع كمن كفر بعد إرساله الرمية فإنه يحل ما أصاب . # قلت : وفي العكس العكس . PageV05P398 # " مسألة " ويعتبر في الكلاب القتل أو الطرد في الحرم وإن قتله في الحل أو ~~أرسله ( ى ) كالسهم ( قين ) بل العبرة بموضع الإرسال إذ للكلب فعل بخلاف ~~السهم . # قلنا : فاعل سبب فله حكم الرامي في الإدخال والإخراج . # ولو أصاب صيدا بعضه في الحل ضمنه مطلقا تغليبا للحظر ms0586 ( الحنفية ) لا ، ~~كانت قوائمه في الحل ورأسه في الحرم ، إذ الاعتبار بالقوائم أو بعضها . # فإن كان نائما ورأسه في الحرم ضمن إذ لا حكم للقوائم حينئذ . PageV05P399 ### || CHECK [مسألة قتل حلال ومحرم صيدا في الحل] # " مسألة " ( ى الأستاذ ) وعلى الجماعة قيمة واحدة كلو مزقوا ثوبا بخلاف ~~المحرمين إذ الجزاء كالكفارة . # قلت : وظاهر قول ( ه ) أن القيمة تكرر والأول أولى ( ى ) ولو قتل حلال ~~ومحرم صيدا في الحل فعلى المحرم نصف الجزاء ، ولا شيء على الحلال . # قلت : القياس كمال الجزاء على المحرم . PageV05P400 ### || AUTO فصل ويحرم قطع شجر الحرم إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها } " مسألة " ( أكثر ه حص ش ) ويضمن ~~بالقيمة كالصيد ( ز ن ط ك د ثور عش ) إنما ذكر التحريم دون الضمان ، والأصل ~~البراءة . # قلنا يثبت بالقياس لحصول الجامع . # " مسألة " ولا شيء في ذي الشوك كالعوسج والسحا لضرره كالفأرة . # ولا فيما لا أصل له كالثوم والبصل ونحوهما ، إذ لا استقرار لأصله ، قيل ~~والكراث والقضب كذلك ، وقيل : بل أصولهما كالشجر . # ولا في الإذخر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " إلا الإذخر " قلت : وضابط ~~ما يلزم فيه : كل شجر أخضر غير مؤذ ولا مستثنى ، أصله في الحرم نبت بنفسه ~~أو غرس ليبقى سنة فصاعدا ، كالطلح والتفاح والحشيش ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم " لا يختلى خلاها " وأما ما أقامه السيل ويبس فيجوز PageV05P401 ### || CHECK [مسألة قطع شجرة من الحل وغرسها في الحرم] # " مسألة " ( هب ) ولو قطع شجرة من الحل وغرسها في الحرم حرمت ( ش ) لا ، ~~قلنا دخل في العموم ، وكصيد الحل دخل الحرم . # وإن قلع من الحرم ثم أنبته فيه فنبت فلا قيمة ، فإن لم ينبت ضمنه . # وما غرسه من شجره في الحل رده فإن فسد ضمن ، فإن غرسه في الحل ثم قطعه ~~غيره لم يسقط الضمان ، إذ هو المستنبت ، ويثبت لها في الحل حكم التحريم ~~مستمرا ، ويلزم في الغصن حصته من الشجرة ، فإن عاد فوجهان أصحهما سقوط ~~الضمان كسن صبي قلع ثم نبت ، والورق كالأغصان ms0587 لنهي ( ) عن خبطها ( هب ش ) ~~ويحرم أخذ السواك كالورق ( قش ) يجوز الحشيش . # لنا ما مر PageV05P402 ### || CHECK [مسألة احتش من غير محرم كاليابس] # " مسألة " ( هب ) ويحرم رعي البهيمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~يختلى خلاها } ( ش ) قال صلى الله عليه وآله وسلم " إلا رعي الدواب " ولم ~~ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على عم رعي حماره . # قلت : وهو قوي وأما لو احتش من غير محرم كاليابس جاز اتفاقا . # " مسألة " ( هب ش ) ولا فرق بين ما نبت أو نبت بنفسه ( ح ) إن غرس أو كان ~~مما يغرس في العادة ، فلا شيء . # قلنا : لم يفصل الخبر PageV05P403 ### || CHECK [مسألة إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل] # " مسألة " ( ى ) ويكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إن الحصاة لتناشد من أخرجها من المسجد يوم القيامة } فكذا ~~الحرم ( بعصش ) يحرم . # قلنا : لا دليل . # ويجوز إخراج ماء زمزم إذ أهدي إليه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحديبية ~~، ويجوز الوضوء به إذ خلق الماء طهورا ويجوز إدخال أحجار وتراب من الحل إلى ~~الحرم كأحجار الكعبة وأحجار مسجده صلى الله عليه وآله وسلم المنقوشة ( بعصش ~~) لا ، ولا وجه له . # . PageV05P404 ### || AUTO فصل وحرم المدينة كحرم مكة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~وأنا حرمت المدينة } الخبر . # ( ح ) مباح لقوله تعالى { وإذا حللتم فاصطادوا } فلم يحرم الصيد إلا ~~للإحرام . # قلنا : مخصص بالخبر ( عش ) يكره فقط . # قلنا : الظاهر التحريم كحرم مكة PageV05P405 ### || CHECK [مسألة ويكره صيد وج] # " مسألة " ( ى ش ) ويكره صيد وج ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { صيد ~~وج حرام } الخبر . # قلت : إن صح فالقياس التحريم ، لكن منع الإجماع . PageV05P406 ### || CHECK [مسألة وبقيع الغرقد حماه رسول الله لإبل الصدقة فيمنع] # " مسألة " ( ى الغزالي ) وبقيع الغرقد حماه رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لإبل الصدقة ، فيمنع كلأه لا شجره ، إذ لم يمنع إلا الكلأ . PageV05P407 ### || AUTO " مسألة " ولا ضمان للصيد والشجر في غير مكة والمدينة إجماعا ( ~~هب قش ) والمدينة كمكة في كيفية الضمان ( مد قش ms0588 ) بل يسلب الصائد والقاطع ~~في المدينة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من رأيتموه أو وجدتموه يقتل ~~صيدا في حرم المدينة فاسلبوه } ( صش ) فيسلب كالمقتول ثيابه وسلاحه وفرسه ~~إلا ما يستر عورته ، وترددوا في الهميان والمنطقة وما فيهما من المال . # وقيل لا يسلب إلا الثياب لا غير ، وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه لبيت المال ~~كالجزية ، لفقراء المدينة كجزاء صيد مكة ، للسالب ، إذ أخذه عبد الرحمن ولم ~~يصرف ( ى ) وهو أقرب ، إذ هو أخص PageV05P408 ### || CHECK [فصل الفدية في الحج] # فصل والفدية : ما لزم بمحظور غير الوطء ، وقتل الصيد ، والكفارة ما لزم ~~بالوطء ومقدماته وبترك نسك . # والجزاء : ما لزم بقتل الصيد وإيلامه ، فالفدية شاة ، أو إطعام ستة ، أو ~~صوم ثلاث ، لقوله تعالى { ففدية } الآية ، وتفصيلها في خبر كعب بن عجرة . # " مسألة " ( أحمد ط ح ك ني ) فتلزم الناسي والجاهل لما مر ( ه ى ش ) لا ، ~~لما مر . # " مسألة " ولا تتضاعف بتضعيف الجنس إن اتحد وقته ومكانه إجماعا ، إذ هو ~~فعل واحد ، والجسم كالعضو ( ه ) ولا يعتبر في لزومها باللباس زمان ، إذ ~~العبرة بمجرد اللبس . # قلت : فإن تخلل التكفير تكررت ( ح ) لا تلزم إلا بلبس يوم كامل أو ليلة ( ~~قح ) أو أكثر أحدهما ، إذ دونه لا يسمى لبسا في العادة . # قلنا لا نسلم . # " مسألة " فإن تخلل نزع اللباس ولا عذر ، أو معه ولم ينو المداومة تكررت ~~إجماعا ( ط ) وكذا لو نواها ( ص ابن أبي الفوارس ) لا تكرر معهما . # قلنا : المستأنف كالمبتدأ ، فلا وجه للفرق . # " مسألة " ( ه حص قش ) وإن تفرق اللباس كخف ثم قميص ثم عمامة في مجالس ~~تكررت لتغايرها ، كما لو انفرد كل واحد ( قش ) بل فدية واحدة كالحد على ~~فواحش ، قلنا : الحدود تدرأ بالشبهات . # " مسألة " ( ه ح محمد قش ) وإن ضاعف كخف ، ثم جورب ، أو قلنسوة ثم عمامة ~~، لم تكرر كلو لبسها في وقت واحد ( قش ) بل تكرر ، كما لو انفرد كل واحد . # قلنا : لم يحصل بالآخر غير ما حصل بالأول . # " مسألة " ومن لبس لعذر فله الاستمرار حتى يزول ، والفدية واحدة ms0589 ، إذ ~~الاستمرار تابع ، فهما كفعل واحد PageV05P409 وإلا لزمت في كل لحظة ، ولا قائل به . # " مسألة " ( ه ها ) وتكرر في الأجناس وإن اتحد الوقت ، كالطيب واللباس ~~والحلق لتغايرها ( ابن أبي هريرة ) لا ، وهو محجوج بالإجماع . # . PageV05P410 ### || CHECK [مسألة ولا تجزئ فدية عما ارتكب وسيرتكب من جنس واحد] # " مسألة " ( هب قش ) ولا تجزئ فدية عما ارتكب وسيرتكب من جنس واحد ( قش ) تجزئ . # قلنا : لا ، كالكفارة . PageV05P411 # " مسألة " ( ى هب الأنماطي ) من ( صش ) وشعر الرأس والجسد جنسان فتكرر ( ~~أكثر صش ) لا ، إذ هو جنس واحد . # قلت : وهو الأصح على المذهب . # . PageV05P412 # " مسألة " ( الأكثر ) وتلزم في الأظفار كالحلق ( طا ) لم يرد نهي ، والأصل ~~البراءة . # قلنا ثبت بالقياس . # . PageV05P413 # " مسألة " ( محمد ض زيد لهب ) وفي جميعها أو خمسة منها ولو مفرقة دم ، ~~وفيما دونه صدقة ( ش عح ) بل في الثلاثة فصاعدا لوقوع اسم الجمع عليها ~~كالخمسة ( ط ح ف ) بل في خمسة من عضو واحد لا متفرقة ، إذ لا تكمل الزينة ~~بدون ذلك . # قلنا : اتفقوا في الخمسة من عضو واحد ، فقسنا المتفرقة عليها ، ولا نسلم ~~التعليل بكمال الزينة ، بل بالعدد . # وتكرر بتكرر الخمسة في أوقات ( ى ) ولا عبرة بالمجلس والمجالس ، إذ لا ~~مدخل للمكان في اختلاف العبادة بل بالزمان كالصلاة . # قلنا : بل بالمجالس كالعقود . PageV05P414 # " مسألة " وقشر الجلد كالشعر وفيما يبين أثره دم ، وفي دونه صدقة . PageV05P415 # " مسألة " ( ه الشعبي ) وتجب في قلع السن كالشعر والظفر ح لا ، كدم الحجامة . # قلنا : الدم ليس من الجسم ، بخلاف العظم . # . PageV05P416 # " مسألة " وخضب الأصابع كتقصيرها ( ى ه ح ف ) وتكرر باختلاف المجلس وعن ( ~~محمد ) لا . # قلنا : الأمكنة كالأزمنة . PageV05P417 # " مسألة " وفي كل أصبع نصف صاع ( ى ) إذ هو عشر الشاة ، وهي عشر اليدين ( ~~ها ) بل بكونها مقدرة بالإطعام ، وهو : نصف صاع حيث ورد . # قلت : وهذا أجود . # " فرع " وفي الأنملة نصف المد ، وهي ربع الأصبع ( ى ) بل سدس الصاع ، إذ ~~هي ثلث ، وفي دونه حصته ، وفي خضب الرأس واللحية فدية وفديتان إن تفرقا . PageV05P418 ### || CHECK [مسألة والتخيير في الفدية يختص المعذور لا المتمرد] # " مسألة " ( ى ه ن حص ms0590 ) والتخيير في الفدية يختص المعذور لا المتمرد ، ~~فيتعين الدم لمفهوم قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا } الآية ( شص ) بل ~~التخيير للكل كالجزاء . # قلت : وهو الأقرب للمذهب . PageV05P419 ### || CHECK [فصل الوطء في الحج] # فصل وفي الوطء بدنة ( يه ش ) ولو قبل الوقوف كبعده ( ن حص ) بل شاة ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمجامع " عليكما الهدي " ، قالوا : وأقله ~~شاة ( الغزالي ) لا شيء قبل الوقوف واستبعده ، قلنا قال بقولنا ( علي ) و( ~~) و( وع ) و( عم ) ولم يخالفوا ، فكان كالإجماع ، وحملنا عليه الخبر ~~لاحتماله . # " مسألة " ( يه قين ) وكذا بعد الوقوف لما مر ( ز ن ) بل شاة لما مر ( هب ~~قش ) وإن وطئ بعد الرمي وقبل الزيارة فعليه بدنة وحجه صحيح لنص ابن عباس ~~على ذلك ، ولم يخالف ( ن ز ى قش ) بل شاة لما مر ، وإن لم يفسد به الحج ، ~~فأشبه الوطء في غير الفرج . # قلنا : قول ( ع ) أرجح ( ك مد ) بل يعتمر قضاء عما فسد من بقية إحرامه ، ~~لنا قول ( ع ) حجه تام وعليه بدنة ، ولم يخالف . # " مسألة " ( ه ش ) والدبر كالقبل في الكفارة والإفساد ( ح ) لا ، كغير ~~الفرجين . # قلنا : كالحد والغسل ، والخلاف في صفة الكفارة كما مر . PageV05P420 ### || CHECK [مسألة أمنى بتقبيل أو نحوه] # " مسألة " من أمنى بتقبيل أو نحوه كفر إجماعا ( هب ) كالوطء ( ز ن قين ) ~~شاة كوطء غير الفرج . # قلنا : بل كالوطء فيه لحصول المني ( ك ط ) ويفسد الحج . # قلنا : لا دليل . # ( فرع ) ( هب ع ) والنظر كالتقبيل ( ز ن سعيد ) وعن ( ع مد حق ) بل فيه ~~شاة ( ش ) لا شيء في النظر كالفكر . # قلت : لا نسلم الأصل ( ه ) وفي الإمذاء التقبيل أو نحوه بقرة ( ز ن ) شاة ~~( ش ) لا شيء . # قلنا : دون الوطء وفوق اللمس بشهوة ، فوجب الوسط . # وفي مجرد تحرك الساكن لتقبيل أو نحوه شاة للإساءة ، وقيل : لا . PageV05P421 ### || CHECK [مسألة وحكم الإمناء للفكر في التكفير] # " مسألة " ( ى ) وحكم الإمناء للفكر في التكفير حكمه في الإفطار ، وقد مر . # ولا يفسد به الحج إجماعا ( ه ن ) ولا شيء في اللمس والتقبيل لغير ms0591 شهوة ، ~~وفي الإيلاج بحائل وجوه ( هب ) يكفر ( قش ) لا إذ لا مباشرة ( قش ) إن رق ~~الحائل كفر وإلا فلا . PageV05P422 ### || AUTO " مسألة " ولا يفسد الإحرام إلا الوطء في أي فرج ولو مكرها له ~~فعل ، أو مجنونا قبل التحلل برمي جمرة العقبة ( م ) أو بمضي وقته أداء أو ~~قضاء ( ص ) أو دخول وقت للرمي قدرا يمكن فيه ( ح ) يفسد قبل الوقوف لا بعده . # لنا موجب الفساد وقوعه قبل جواز التحلل . PageV05P423 ### || CHECK [مسألة ومن فسد حجه لزمه إتمامه] # " مسألة " ( الأكثر ) ومن فسد حجه لزمه إتمامه ولو نفلا ، لقول علي عليه ~~السلام " إذا وقع الرجل على امرأته " الخبر . # وأفتى به ( ) و( ع ) ولم ينكر ، ( عة د ) لا ، كالصلاة قلنا : تركنا ~~القياس لعمل الصحابة ( ى ) ويعتبر بخلاف ( عة ) و( د ) لاجتهادهما . # " مسألة " ويلزمه القضاء فورا كالأداء على الخلاف ، والأصح الفور لقول ( ~~علي ووعم وع ) فعليه الحج من قابل . # . PageV05P424 ### || CHECK [مسألة مكان إحرام الفائت والميقات] # " مسألة " ( ه حص ) ويحرم للقضاء من الميقات مطلقا ( شص ) بل من أبعد ~~المكانين : مكان إحرام الفائت والميقات . # قلنا : لم يفصل قولهم فعليه الحج . PageV05P425 # " مسألة " ( بص طا عي ه ) وعليه مؤنة امرأة أكرهها ففعلت ، إذ هو كالجاني ~~فتعلق به الغرم ، ولا غرم عليها كالإثم ( ط ح ني ) بل عليه وإن طاوعت ~~كالمهر ، إذ هو مال موجبه الوطء . # قلنا : موجب المهر العقد فافترقا . # " مسألة " وعليه الكفارة إجماعا وهي بدنة على الخلاف ( ه بص طا الشعبي ~~الحكم حماد ) وعليه بدنة الزوجة المكرهة لا المطاوعة فعليها ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { عليكما الهدي } والمكرهة خصها القياس ( ح محمد ) بل ~~على الزوج مطلقا ، إذ هو الفاعل قلنا : المطاوعة كالفاعلة ( قش ) عليهما ~~هدي واحد لظاهر الخبر . # قلنا : فصله فتوى الصحابة ( ى ) بدنتها عليها وإن أكرهت إذ لم يفصل ~~الدليل قلنا : فصل القياس . PageV05P426 ### || CHECK [فرع ولا يفسد حج نائمة ومجنونة ومكرهة بالوطء] # ( فرع ) ( السيد ح ) ولا يفسد به حج نائمة ومجنونة ومكرهة لا فعل لهن ، ~~وإن لزمت البدن بوطئهن مع بدنته ، إذ فعل فيهن محظورا يوجبها كمن ms0592 حلق رأس نائم . # قلت : والوجوب عليه فلا يفتقر إلى إذن منهن ، ولو أخرجن لم يجزه ، والعكس ~~، حيث لهن فعل ، ويرجعن عليه إن كفرن ، فإن أكرهت الزوج لزمها كما يلزمه . PageV05P427 ### || CHECK [فرع والإحرام الواجب بعد الفساد غير الإحرام الذي قبله] # ( فرع ) ( السيد ح هب ) ولا تكرر الكفارة بتكرر الوطء ككفارة الوطء في ~~الصوم ما لم يتخلل الإخراج ( ش ) بل تتكرر ، قلت وهو الأقرب للمذهب ، إذ ~~الفاسد كالصحيح في مناسكه ومحظوراته ، فكذا كفاراته ، والإحرام الواجب بعد ~~الفساد غير الإحرام الذي قبله ، إذ وجب بغير الأمر الذي وجب به ( ح ) إن ~~اختلفت المجالس تكررت وإلا فلا . # قلنا : تعدد الإحرام لما مر فتعددت . # " مسألة " ( علي ع ه أكثرها ) ويفترقان حيث أفسدا حتى يحلا ( أكثره يب طا ~~الحكم حماد ك قش ) وجوبا لظاهر فتوى علي عليه السلام وع ( ى قش ) ندبا إذ ~~لا تصريح بالحتم ( ح ) لا يجب ولا يندب . # قلت : الأمر للوجوب فإن اجتمعا أثما ولا شيء . # ( ص ) يفترقان في ذلك المكان فقط . # لنا قول علي عليه السلام فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما . # " مسألة " ( ه قش ) وتتعين البدنة إن وجدها ثم صوم مائة ثم إطعامها ~~كالجزاء ، وترتب كالمظاهر ، والجامع كونه عن وطء محظور لهتك العبادة . # ( ع ش ) بدنة ثم بقرة ، ثم سبع شياه ، ثم يطعم بقيمة البدنة ، ثم يصوم عن ~~كل مد من قيمتها يوما ( عم قش ) بل يخير بين البدنة والبقرة والشياه ، فإن ~~لم يجد أطعم بقيمة أي الثلاث ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما . # لنا القياس على الجزاء في القدر . # " مسألة " ولا قضاء عقيب الإفساد لوجوب تمام ما أفسد ( صش ) بل يمكن في ~~صورة وهي حيث يحصران أو الزوج فيتحلل بالهدي ، ثم يزول الحصر قبل الوقوف ، ~~فله أن يحرم بالقضاء إذ قد انحل الأول . # قلنا : بل يلزمه PageV05P428 الإتمام إن أدرك الوقوف كالصحيح للأمر بإتمامه ، وإذ المحصر لا ينحر قبل ~~أيام التشريق . # " مسألة " ( ه ح قش ) والناسي كالعامد إذ لم يفصل الدليل ، ( قش ) لا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله ms0593 وسلم { رفع عن أمتي } الخبر . # قلنا الإثم لا الحكم . PageV05P429 ### || CHECK [مسألة والعمرة كالحج في حكم الإفساد] # " مسألة " ( الأكثر ) والعمرة كالحج في حكم الإفساد ، وفسادها بالوطء قبل ~~السعي ، إذ السعي تمامها كالرمي للحج ( ح ) إن وطئ قبل أربعة من الطواف ~~فسدت وإلا فلا ، وعليه شاة في الحالين ، الأولى للإفساد ، والثانية جبرا ، ~~إذ تمام الأكثر ككله . # قلنا : لا نسلم ، قلت : فإن وطئ قبل الحلق احتمل أن لا يلزمه شيء ، إذ له ~~التحلل حينئذ ، ويحتمل أن يلزمه دم ، إذ الحلق نسك لها . # . PageV05P430 ### || CHECK [مسألة وعلى القارن كفارتان إذ أفسد إحرامين] # " مسألة " ( ه حص ) وعلى القارن كفارتان إذ أفسد إحرامين ، ويقضي قارنا ، ~~إذ الواجب مثل الفائت ( ش ) بل كفارة لقوله تعالى { ففدية } ولم يفصل . # قلنا : هتك إحرامين فثبت الثاني بالقياس . PageV05P431 ### || CHECK [فرع وفي سقوط بدنة القران الفاسد] # ( فرع ) ( للش ) وفي سقوط بدنة القران الفاسد وجهان : يسقط لفساده . # ( الإسفراييني وأهل بغداد ) تجب للزوم إتمامه ، ( ح ش ) ويصح أن يقضيه ~~إفرادا إذ هو أفضل ، ولا يسقط عنه دم القران ( ح ) بل على القارن شاتان قبل ~~الوقوف وقبل أن يطوف الأربعة ، وبعدها شاة إذ لم يبق إلا إحرام الحج مع شاة ~~القران فيهما ، فإن وطئ بعد الوقوف قبل الطواف والسعي فبدنة وشاة ، بناء ~~على أن طواف القران وسعيه كالإفراد ، وأن كفارة الوطء إن أفسد شاة وإلا ~~فبدنة . # لنا ما مر وما سيأتي . PageV05P432 ### || CHECK [مسألة ولا فدية ولا جزاء ولا كفارة على الصغير] # " مسألة " ( ه حص ) ولا فدية ولا جزاء ولا كفارة على الصغير لرفع القلم ~~عنه ، فلا يصح إحرامه ( ح ) لكن يأذن له الولي بالإحرام تعليما ( ك ش ) بل ~~يصح إحرامه بالإذن وأن يحرم عنه وليه ، وإذا بلغ قبل الوقوف أجزأه عن ~~الفريضة لا بعده . # وفي فساد حجه بالوطء قولان : يفسد كالبالغ ( قش ) ويكفر من ماله ( قش ) ~~من مال الولي ويلزمه القضاء كالبالغ ( قش ) لا يكفر كالصوم . PageV05P433 ### || CHECK [مسألة وما لزم عبدا أذن له بالإحرام فعلى سيده] # " مسألة ( ه ) وما لزم عبدا أذن له بالإحرام فعلى سيده ms0594 إن نسي أو اضطر : ~~إلا أنه لا يصوم عنه في الأصح وإلا ففي ذمته ، وللسيد منعه من الصوم ، وإذا ~~فسد لزمه القضاء ، إذ لم يفصل الدليل . # ( قش ) لا ، كالأداء . # قلنا : وجب بالدخول فيه ، فلزم قضاؤه ، ويصح القضاء في حال الرق كالفائت ~~، وليس لسيده المنع ، ويكفر بالصوم ( ى قش ) أو يهدي عنه سيده قلنا : لا ~~يملك فلا يقع عنه ( ى ش ) كالمهر . # قلنا : المهر لازم للسيد وهذا عما لزم العبد . PageV05P434 ### || CHECK [فصل جزاء الصيد في الحرم] # فصل . # ( ه ك ش محمد ) وجزاء الصيد مثله خلقة أو عدله ، لقوله تعالى { مثل ما ~~قتل } ، والمثل الشبيه لغة كالثوب مثل الثوب ، وعرفا كالمثليات ، وشرعا ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا مثلا بمثل } ولحكم جابر في الضبع بشاة ~~قال سمعته منه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولحكم الصحابة بذلك ، وككفارة ~~القتل ( ح ف ) بل القيمة كالمتلفات قلنا : فرق النص ، سلمنا ، فالمتلف غير ~~المحرم ليس عليه إتلاف حيوان ، بخلاف المحرم فافترقا ، قالوا : الجزاء ~~القيمة . # قلنا : بل العوض مطلقا ، وقد عينه بقوله تعالى { مثل } . PageV05P435 # " مسألة " ( علي ع عم ابن عوف زيد بن الزبير ) في النعامة بدنة ، وفي حمار ~~الوحش بقرة ، وفي الغزال عنز ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفر ، أي ابن ~~أربعة أشهر ، وفي أم حبين حلان ، أي جدي ( هد طا ) في الوبر : شاة ( ابن ~~أبي وقاص ) في الظبي تيس ( ) في الضب جدي ( ع ) في الحمامة شاة ( بعض ~~التابعين ) في الوعل بقرة ( ك ) في حمام الحرم الجزاء ، وفي حمام الحل ~~القيمة ، لنا ما مر ( علي ح ) قلت : وعن ( ع ) في القمري والدبسي واليعقوب ~~والحجل شاة ، وأجمع كثير من العلماء على أن في الثعلب والرخمة شاة . PageV05P436 # " مسألة " ( ه قين ) فيرجع فيما له مثل إلى ما حكم به السلف ، إذ هم عدول ، ~~وقد قال تعالى : { ذوا عدل } ولمعرفتهم المقاصد . # ( ك ) لا بد من تقويم عدلين ، لقوله تعالى : { ذوا عدل } ولم يفصل . # قلنا : اكتفينا بهم للعدالة . # " مسألة " وما لم يحكم فيه السلف بشيء حكم فيه عدلان ، وندب كونهما ~~فقيهين ms0595 ( قش هب ) ويجوز كون أحدهما القاتل . # ( ك قش ) لا ، لنا قول ( ) لأربد : احكم وهو الجاني ولم ينكر . # " مسألة " ( هب ش ) وفي الصغير صغير ، إذ أوجب علي عليه السلام في كل فرخ ~~ما تجب فيه الشاة ، ولد شاة ، لا العصفور والقنبرة والصعوة والعضاية . # قلت : فالقيمة ( ك ) بل في الصغير كبير . # قلنا : مثل الصغير صغير . # " مسألة " والذكر بالذكر ، والأنثى بالأنثى ، لوجوب المثلية ( ى ) ويجزئ ~~الصحيح عن المعيب ( ك ) لا ، إذ لا مماثلة . # قلنا : مثل وزيادة ، فإن اختلف العيبان كعور وعرج ، فلا مماثلة ، لا أعور ~~اليمين والشمال لقلة التفاوت . # وفي الحامل مثلها ، ويحتمل القيمة ، إذ الحائل أنفع . PageV05P437 # " مسألة " ( الأكثر ) وما لا مثل له ففيه القيمة ، لقول علي و( عم ) و( ع ) ~~في الجرادة قبضة من طعام . # وعن ( ) تمرة خير من جرادة ( د ) لا دليل ، والأصل البراءة . # قلنا : بل عموم قوله تعالى { فجزاء } ، وعمل الصحابة ، وقول ( ع ) ثمنه ، ~~وحكموا في القطاة بثلثي مد ( عم عو ) وفي بيض النعام القيمة . PageV05P438 ### || CHECK [مسألة ويخير المحرم بين الهدي والإطعام والصوم] # " مسألة " ( الأكثر ) ويخير بين الهدي والإطعام والصوم ؛ لظاهر الآية ، ~~وعن علي عليه السلام ( بص ابن سيرين فر محمد ) بل يتعين المثل إن وجد ، ثم ~~الاطعام ثم الصوم ككفارة القتل قلنا : لا قياس مع النص بالتخيير . PageV05P439 # " مسألة " ( ه قين ) والقيمة قيمة لمثله ، لا له ، إذ هي قيمة ما وجب ~~إخراجه ( ك ) بل له ، إذ هو المجبور . # قلنا الواجب المثل بنص الآية ، فإذا تعذر قدر وقوم . PageV05P440 # " مسألة " ( ه ح ) وعدل البدنة إطعام مائة ، أو صومها ، والبقرة سبعون أو ~~صومها ، والشاة عشرة كالعشرة عن شاة التمتع والبدنة بعشر والبقرة بسبع في ~~التمتع ( ش ) بل عدله قيمة مثله يشتري بها طعاما يفرقه ، فإن أراد الصوم ~~فعن كل مد مما اشتراه بقيمتها يوم ( ك ) بل قيمة الصيد ، لنا ظاهر الآية . PageV05P441 # " مسألة " والجراد بري فيضمن بالقيمة ، ولا جزاء إجماعا ، وقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الجراد من صيد البحر } أراد أصله ، إذ يخلق من زبل الحوت ~~، فيخرج البر ويعيش فيه ، ولا عبرة بالأصل ms0596 كالخيل أصلها وحشي ، وفي طير ~~الماء الجزاء لمعيشه في البر وفي الدبا دون الجراد ( ه ) وفي بيضة النعامة ~~صوم يوم أو إطعام مسكين ، إذ أمر به صلى الله عليه وآله وسلم في خبر ( عا ) ~~ولحكم ( عو ) وابن سيرين ( حص ) ( ش ) بل قيمتها ، لرواية كعب بن عجرة عنه ~~صلى الله عليه وآله وسلم ( عك ) " قيمة عشر بدنة " وعنه و( عش ) " قيمة عشر ~~النعامة " لنا ما مر وخبر كعب محمول على بيض الحرم جمعا بين الأدلة PageV05P442 باب والحج إفراد وقران وتمتع إجماعا وهي من الدين ضرورة ، " فالإفراد وضع ~~الإحرام على الحج فقط . ### || AUTO فصل وفروضه عشرة " ( الأول ) الإحرام وهو شرط كما مر إجماعا . # " مسألة " ( حص ش ) وندب لمن بلغ الميقات أن يفعل ما مر ، ويقول : في ~~النية ، اللهم إني أردت الحج إلخ إذ استحسنه المسلمون . # " مسألة " ويستحب الشرط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { قولي ومحلي من ~~الأرض حيث حبستني } . # وهو تعبد عندنا لا يسقط به دم الإحصار ( قش ) بل يسقط وإلا فلا ثمرة له ، ~~قلنا : تعبد . PageV05P443 ### || AUTO " الثاني : " الوقوف بعرفة فصل وهو شرط لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ومن فاتته عرفة فقد فاته الحج } . PageV05P444 ### || CHECK [مسألة وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة] # " مسألة " ( هب أكثرها ) وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة ، ( ك ) بل هو من ~~عرفة فيجزئ ، وعليه دم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عرفة كلها موقف ~~وارتفعوا عن بطن عرنة } . # قلنا الاستثناء صريح ( بعض الإمامية ) يجزئ عليه الوقوف بالمشعر ، لنا ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الحج عرفات } . PageV05P445 ### || CHECK [فصل وندب القرب من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم] # فصل وندب القرب من مواقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند الصخرات ، ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم إذ هي موقف الأنبياء قبله ، وأن يستقبل ~~القبلة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ويتلو ويصلي ، ويكثر من قول لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له إلخ ، ويرفع يديه عند الدعاء ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم " { لا ترفع ms0597 الأيدي إلا في الموقفين } ، ويركب حال الدعاء ، ~~كفعله صلى الله عليه وآله وسلم وليرتفع عن الزحام . PageV05P446 ### || CHECK [مسألة ويجمع في عرفة بين العصرين ندبا] # " مسألة " : ويجمع فيه بين العصرين ندبا قح لفعل ( عم ) وهو توقيف ( ه فو ~~ش ) ولو فرادى . # ( ح ) لا إلا مع الإمام ، إذ كان ( عم ) يجمع مع الإمام ، قلنا : كمزدلفة . # . PageV05P447 # " مسألة " ( ه قين ) وأول وقته الزوال يوم عرفة ، إذ لم يقف صلى الله عليه ~~وآله وسلم إلا بعده ، وقد قال " { خذوا عني مناسككم } . # ( ك مد ) بل يصح قبله ( مد ) كل اليوم موقف ( ك ) الاعتماد على الليل ~~والنهار تبع ، وجمعهما أفضل ، ومن أفرد النهار لم يجزه ، والليل يجزئه ، ~~لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ { من وقف موقفنا } الخبر وعلي ( ك ) ~~وقوفه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر النهار ويسيرا من الليل . # ( فرع ) وانتهاؤه فجر النحر اتفاقا . # . PageV05P448 ### || CHECK [مسألة جهل كونه عرفة] # " مسألة " ويكفي المرور على أي صفة كان ، ولو نائما أو نحوه ( ابن القطان ~~من اصش ) لا يصح نائما . # قلنا يصح كالمعتكف وكذا المغمى عليه والمجنون والسكران ، إلا ( عش ) وكذا ~~لو جهل كونه عرفة إلا عن ابن الوكيل من ( اصش ) و( ثور ) لنا قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لابن مضرس { فقد تم حجه } ولم يفصل . PageV05P449 # " مسألة " ويدخل في الليل من وقف في النهار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ وإنا لندفع بعد غروب الشمس } فإن دفع قبل الغروب وعاد قبله فلا دم عليه ~~إجماعا ( هب ح قش ) فإن لم يعد لزمه للخبر ( قش ) ندب فقط لقوله " فقد تم ~~حجه " . # قلنا : نعم تم حجه لكن عليه دم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ترك ~~نسكا } الخبر ( هب ح ) فإن عاد بعد الغروب لم يسقط الدم ( ش ) يسقط إذ قد ~~جمع بين جزء من النهار وجزء من الليل . # قلنا : خالف وقت إفاضته صلى الله عليه وآله وسلم فلزمه . PageV05P450 ### || CHECK [مسألة التبس يوم عرفة] # " مسألة " فإن التبس يوم عرفة تحرى وعمل بظنه كلبس أول رمضان وآخره ، ~~وكالقبلة ms0598 ، والأحوط وقوف يومين ، فإذا انكشف وقوف المتحري في العاشر ( ط ش ~~) فلا قضاء إذ لم يؤمن عود الشك فيلزم الحرج ( ح قص ) بل يقضي وإن انكشف في ~~الثامن . # ( ط قص قش ) يجزئ لما مر ، ( ح قص قش ) بل يقضي إذ الغلط نادر . # قلنا : لا يؤمن عود الشك في القضاء . # ( فرع ) حيث لا ظن يقف يومين حتما لتعلم البراءة فيفيض في الأول ويعمل ~~بموجبه ثم يعود ويعمل بموجب الثاني فإن خالف ظنه فالعبرة بالانتهاء ، فإن ~~التبس لم يجزه . PageV05P451 ### || CHECK [فرع ولا دم على من وقف العاشر لتأخير نسك التاسع] # ( فرع ) قلت ولا دم على من وقف العاشر لتأخير نسك التاسع إذ قد تأخر ~~الوقت في حقه ، فالعاشر كالتاسع ، وقيل : يلزم ولا وجه له ، إذ لو لزمت لزم ~~أن لا يجزئ الحج . PageV05P452 # " مسألة " ( ى ) ويقف من انفرد بالرؤية وإن خالف الأكثر ، فإن قامت شهادة ~~ولم يبق من الوقت ما يتسع وقفوا العاشر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~عرفتكم يوم تعرفون } الخبر . # ( هب ش ) يجزئ من عرف التاسع وحده أن يقف العاشر مع الناس كما لو علموا ( ~~محمد ) لا يجزئه إلا مع الناس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما رآه ~~المسلمون حسنا } الخبر . # قلنا : يعني حيث اجتمعوا . # " مسألة " ويفيض بعد الغروب ورحاب والحمرة قليلا مع السكينة والاستغفار ~~وسلوك المأزمين إلى مزدلفة ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم . PageV05P453 ### || AUTO ( الثالث ) : المبيت بمزدلفة فصل ولا يصلي العشاءين إلا في ~~مزدلفة حتما ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة { الصلاة أمامك } ( ى ~~ه ح محمد ) ولو خشي فوتهما ، للخبر . # ( ف عح ) إذا خشي فوتهما ففي الطريق ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~صلوا الصلاة لوقتها } وصححه أصحابنا المتأخرون للمذهب . # قلنا : قال علي عليه السلام " لا يصلي الإمام المغرب والعشاء إلا في ~~مزدلفة " وهو توقيف ، فخصص خبرهم ، ثم خبرنا أرجح في سنده وكثرة العامل به ~~( ه ) ويجب الجمع ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال { خذوا عني ~~مناسككم } ( ش ) لا ، لما مر . # قلنا : فعله ms0599 مخصص ( ه ن لش ) ويجمع بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ( ز ح لش ) بل بأذان واحد وإقامة واحدة " . # لرواية ( عم ) ( لش ) بل بإقامتين ولا أذان لرواية ( عم وعو ) قلنا : ~~خبرنا أرجح لموافقته القياس . PageV05P454 ### || CHECK [مسألة والمبيت بمزدلفة فرض لا ركن] # " مسألة " ( الأكثر ) والمبيت بمزدلفة فرض لا ركن ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الحج عرفات } الخبر ( النخعي الشعبي ) بل يفوت بفواته ، لمفهوم ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من شهد صلاتنا } الخبر . # قلنا : هو كما قال " من وقف ورمى فقد تم حجه " ( فرع ) وهو فرض مستقل ، ~~وليس بهيئة في الأصح ، فيجب لتركه دم ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من وقف موقفنا } الخبر . PageV05P455 ### || AUTO " مسألة " ومزدلفة ما بين مأزمي عرفة إلى مأزمي وادي محسر من ~~اليمين والشمال شعابه وقوابله ، ومأزما وادي محسر ليس منها ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { وارتفعوا عن بطن وادي محسر } . PageV05P456 ### || CHECK [مسألة وندب أن لا يخرج من مزدلفة حتى يطلع الفجر الواضح] # وندب أن لا يخرج منها حتى يطلع الفجر الواضح ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وأن يصليه فيها في أول وقته قبل " لخبر ( عو ) " لم يصل صلاة الصبح ~~وقتها إلا بجمع " ، أراد قبل المعتاد وندب أخذ الحصيات منها ، كفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ويكره تكسير الأحجار للحصى ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { مثل حصا الخذف } وندب غسلها ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وكونها ~~كحصا الخذف دون الأنملة طولا وعرضا ، وقيل : كالباقلا ، وقيل : كالنوى . PageV05P457 ### || AUTO الرابع : المرور بالمشعر . # فصل فإذا صلى الصبح في مزدلفة سار قبل الشروق بسكينة ، " لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فيأتي المشعر حتما " وندب الاستقبال والدعاء ، لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ، ويسرع في وادي محسر قدر رمية حجر ثم يمشي ، كفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم ، مخالفة للنصارى ، إذ كان موقفا لهم لقول ( عم ) ~~" مخالفا دين النصارى دينها " الأبيات . PageV05P458 ### || CHECK [مسألة ومرور المشعر فرض] # " مسألة " ( ط هب ل ك ) ومرور المشعر ms0600 فرض ، إذ أمرنا بالذكر عنده ، ولا ~~يمكن إلا بالمرور ( ه ن قين ) لا دليل ، والأصل البراءة . # قلنا : كفى بالآية دليلا ، قلت : وهذا إنما يستقيم إن جعلنا الذكر واجبا ~~، فالأولى الاستدلال بفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم { خذوا عني مناسككم } . PageV05P459 ### || CHECK [مسألة ولا يفوت الحج عدم المرور بالمشعر] # ولا يفوت الحج " بفواته " ( ل عق عك ) يفوت كالوقوف بعرفة . # قلنا : بل كعند الجمرة . PageV05P460 ### || AUTO الخامس : الرمي فصل فإن أتى منى لزمه الرمي إجماعا لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم وقد قال { خذوا عني مناسككم } . PageV05P461 # " مسألة " ( ى ه ش ) ووقته من ضحى يوم النحر ، إذ رمى صلى الله عليه وآله ~~وسلم فيه ( ك ح مد ) بل من فجره قلت : وذكره ابن أبي الفوارس والوافي ( لهب ~~) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ترموا جمرة العقبة حتى تصبحوا } قلنا ~~: وقال صلى الله عليه وآله وسلم { حتى تطلع الشمس } فحملنا الأول عليه جمعا ~~بين الأدلة . PageV05P462 # " مسألة " ولا يجزئ في أول ليل النحر إجماعا ، ( ه حص ث خعي ) ولا في النصف ~~الأخير لما مر ، ( طا يه ش ) { أمر صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة وهي ~~بمزدلفة أن تصلي الصبح بمكة لتوافيه وهو حلال } ولا يمكن إلا إن رمت في ~~الليل . # قلنا : سكت عن الرمي ، سلمنا ، فترخيصا للنساء . PageV05P463 # ( فرع ) ، ( هب ) وآخر وقت أدائه فجر ثاني النحر ، وقيل : الزوال في النحر ~~، وقيل : الغروب . # لنا ما مر . PageV05P464 # ( فرع ) ويجزئ النساء والخائف ونحوه قبل الفجر ( ح ) لا ، ( خعي ث ) لا ~~يجزئ قبل الشروق . # لنا خبر أم سلمة . PageV05P465 # " مسألة " ويجزئ بالحجر إجماعا ، ( ه ش ) لا الكحل والزرنيخ ونحوهما ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { بمثل هذا فارموا } مشيرا إلى الحصا ( ح ) ~~يجزئ بكل حجر ، إلا المنطبع كالذهب والفضة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ إذا رميتم حل لكم كل شيء } ولم يفصل ( د ) يجزئ بكل شيء حتى عصافير ميتة ~~، لرمي سكينة عن السابعة بخاتمها ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~بمثل هذا ms0601 فارموا } ولا حجة فيما ذكروا . # " مسألة " ( ه قش ) ولا يجزئ الياقوت والزمرد والعقيق ونحوها لما مر ( ى ~~ش ) أحجار . # قلنا : قال صلى الله عليه وآله وسلم إلخ { بمثل هذه فارموا } . PageV05P466 # " مسألة " ( ى هب ) ولا يجزئ ترديد واحدة سبعا ، ( حش ) يجزئ لحصول السبع ، ~~لنا { خذوا عني } ولم يفعله . PageV05P467 ### || CHECK [مسألة مندوبات الرمي] # " مسألة " ( ق ) وندب على طهارة ، ووضع الحصا في اليسرى والرمي باليمنى ~~والبعد من الجمرة عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ( ن ) خمسة ، وكله تقريب في ~~الأصح ليعد راميا لا ملقيا ، والقصد إصابة الجهة لا العين ، وإن أصاب العين ~~أجزأ ، إذ قد أصاب الجهة ، فلو قرب حتى يعد ملقيا أو بعد حتى يجهل إصابة ~~الجهة لم يجز ( حص ) بل تجب مشاهدته بلوغ الجمرة . PageV05P468 # " مسألة " ( هق ) والراجل أفضل ، لقوله تعالى : { يأتوك رجالا } ( ن ى قين ~~) رمى صلى الله عليه وآله وسلم راكبا . # قلنا : لعذر كازدحام ، ويستدبر الكعبة مستقبلا للجمرة من بطن الوادي أو ~~الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لخبر ( عو ) . PageV05P469 # " مسألة " ( ز يه قين ) وعند أوله يقطع التلبية ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم " في خبر الفضل " ( صا ن موسى بن جعفر ك الإمامية ) بل بعد الزوال وفي ~~عرفة عند الوقوف ، إذ لبى صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف واشتغل بالصلاة ~~والدعاء . # قلنا : خبرنا أصرح ، إذ لا تمتنع تلبيته مع الذكر ، ولخبر ( عو ) . PageV05P470 # " مسألة " ( ه ) ويكره أخذ الحصا من المسجد لحرمتها ، ولقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إن حصا المسجد لتناشد من أخرجها } ويكره أخذها من الجمرة لقول ~~( ع ) " الرمي قربان " الخبر . # ويكره بالحجارة الكبرى لمخالفة عمله صلى الله عليه وآله وسلم وتجزئ ، إذ ~~تسمى أحجارا . PageV05P471 # " مسألة " ولا يجزئ بالمتنجس والمغصوب ، إذ هو عبادة ( ى ) يكره فقط ( هب ~~مد ) ولا المستعملة كالماء المستعمل ( صش ) يجزئ مطلقا ( ني ) يجزئه ما رمى ~~به غيره لا هو . # قلنا : مستعمل كالماء . PageV05P472 # " مسألة " ( ى هب ) ويستأنف من رمى بها دفعة لمخالفته المشروع ( طا ) يجزئ ~~ويلزمه لكل حصاة تكبيرة ( الأصم ) يجزئ مطلقا ( بص ) يجزئ الجاهل ms0602 فقط ( ن ~~قين ) يجزئ عن واحدة مطلقا . # لنا مخالفته المشروع . PageV05P473 # " مسألة " والعبرة في الترتيب بين الحصيات بالرمي لا بالوقوع في الأصح فلو ~~وقعت الثانية قبل الأولى أجزأت ، ولو لم يقصد المرمى فأصابه لم يجزه ، فإن ~~قصده أجزأ ، ولو وقع في حيوان ثم في المرمى أجزأ ، فإن وقع في غير المرمى ~~لم يصح ولو دفعها من وقعت عليه حتى أوقعها فيه ، ولو شك هل وقعت في المرمى ~~أم لا ؟ أو هل وقعت بفعله أو بفعل غيره ؟ فالأصح الإجزاء ، إذ الظاهر الصحة . PageV05P474 # " مسألة " والأضحية سنة مؤكدة عندنا لما سيأتي ، ويقدمها على الحلق ~~والتقصير ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم . PageV05P475 # " مسألة " ويخير بين الحلق والتقصير ، إذ أمر بهما تخييرا والحلق أفضل ، ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولترحمه على المحلقين ثلاثا وعلى المقصرين ~~مرة واحدة ، قيل : ولا يجزئ بقصد الزينة . # " مسألة " وفي تعميم الرأس بأيهما الخلاف في المسح ، وقد مر ( ى ) ويجزئ ~~النتف ، إذ القصد الإزالة . PageV05P476 # ( هب ح ) ويمر موسى على الأصلع والمحلوق حتما لأمر ( عم ) أصحابه بذلك ولم ~~ينكر ، وكالمسح ( ش ) بل ندبا ، إذ ليس بحلق ولا تقصير وهما المقصودان ( ش ~~) وليأخذ الأصلع من لحيته وشاربه ليعم أخذه من شعره لله تعالى ، ويكفي ~~تقصير قدر الأنملة ، إذ القصد ما يرى أثره . PageV05P477 # ( هب ح ش ) ويجزئ الأخذ مما نزل عن حد الرأس ( ابن الصباغ ) لا ، قلنا : ~~يحصل به المقصود ، قيل : وشعر الأذنين كشعر الرأس . PageV05P478 ### || CHECK [مسألة ليس على النساء حلق] # " مسألة " ولا حلاق على النساء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس ~~على النساء حلق ولكن التقصير } . PageV05P479 ### || CHECK [مسألة دفن ما أبين من شعر وظفر] # وندب دفن ما أبين من شعر وظفر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فهو ميت } ~~والميت يدفن . PageV05P480 ### || CHECK [مسألة تلبيد الشعر للإحرام] # وندب تلبيد الشعر للإحرام بصمغ أو غسل ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فيتعين الحلق في الأصح ، إذ صار كأشعار الهدي . PageV05P481 ### || CHECK [مسألة الرمي بأول حصاة يحل كل محظور إلا النساء] # " مسألة " ( ه قين ) وبعد الحلق ms0603 ( السيد ح ) السيد أو الرمي بأول حصاة ~~يحل كل محظور إلا النساء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا رميتم ~~وحلقتم } الخبر ( ك ) إلا النساء والطيب ، إذ هو من توابع الجماع ( ل ) إلا ~~النساء والصيد لاشتراكهما في التكفير . # قلنا : لا قياس مع النص . PageV05P482 ### || CHECK [مسألة الترتيب بين الرمي والذبح والحلق أو التقصير] # ( ط ) وندب الترتيب بين الرمي والذبح ، والحلق أو التقصير . # قلنا : أما بين الرمي والحلق فحتم ، وندب تولي الذبح كفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ( ه ش ) قائلا عنده { وجهت وجهي } الآية ( ح ) يكره الذكر عنده ~~إلا التسمية . # لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم . PageV05P483 ### || CHECK [مسألة والحلق استباحة محظور لا نسك] # " مسألة " ( جط لهق قش ) والحلق استباحة محظور لا نسك ، إذ ما حرم ~~بالإحرام لا يكون نسكا كالطيب ( ن م ح ش ك ) قال تعالى : { محلقين } فهو نسك . # قلت : صفة لكمال الأمان بإزالة المؤذي . # ( فرع ) فعلى قولنا لا يحل الحلق قبل الرمي ، بل يوجب الدم وعلى قولهم ~~يجوز إذ هو نسك كالرمي . PageV05P484 ### || CHECK [مسألة تقديم الحلق على الذبح] # " مسألة " ( هب ) ولا شيء في تقديم الحلق على الذبح ، إذ الترتيب ندب ( ح ~~) بل يلزم المتمتع والقارن ، لا المفرد ( مد ) لا شيء على الناسي والجاهل ، ~~وفي العامد روايتان ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن فعل ناسيا { ارم ~~ولا حرج } PageV05P485 ### || AUTO ( السادس ) : طواف القدوم فصل ثم بعد الرمي يدخل اليمني مكة ~~فيطوف القدوم ، ( ه م ) وكذلك المكي كالمتمتع . PageV05P486 ### || CHECK [مسألة طواف القدوم فرض] # " مسألة " ( ه ك بعصش ثور ) وهو فرض لقوله تعالى { وليطوفوا } ولفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم وقال : { خذوا عني مناسككم } ولا يسقط بالتأخير ( ح ) ~~سنة فقط ، إذ لا دليل إلا فعله صلى الله عليه وآله وسلم وظاهره الندب ( ش ) ~~هو كتحية المسجد ، فإذا أخره عن القدوم لم يلزمه شيء كتأخير التحية عن ~~الدخول ، ويسقط بالتأخير كالتحية لنا الآية وإجماع العترة ، وقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لأبي موسى حين قدم { طف بالبيت واسع } وقول علي عليه السلام ms0604 ~~" أول مناسك الحج " الخبر . # وكالوداع . PageV05P487 ### || CHECK [فصل فروض طواف القدوم] # فصل وفروضه تسعة : ( الأول ) النية للمستقل منه كالمنذور وحده لا تابعا ~~لحج أو عمرة لدخوله تحتهما كالوقوف . # ( الثاني ) الطهارة من الحدث ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الطواف ~~بالبيت صلاة } ( م ط ح ) وليست شرطا بل تجبر بالدم ، إذ لم يعط كل أحكام ~~الصلاة لجواز الكلام فيه وكالصوم ، ( ش ك ) بل شرط ، إذ توضأ صلى الله عليه ~~وآله وسلم لما أراده ، وقال : { خذوا عني مناسككم } الخبر . # قلنا : دليل للوجوب لا الشرطية . # الثالث ) الستر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يطوف بالبيت عريان ~~} وكالصلاة ، وليس شرطا كالطهارة على الخلاف ( الوافي ) والسيد ( ح ) ويكره ~~في ثوب نجس ، وقيل : كالحدث . # قلنا : بل كالغصب . # ( فرع ) فلو أحدث في الطواف توضأ وبنى عندنا لا عندهما ، فإن بعد الماء ~~توضأ واستأنف عند الجميع في الأصح لكثرة التفريق كالصلاة ( ط ) ويقطع ~~للأعذار كالجماعة والشرب والزحم ويبني بلا خلاف ، ولغير عذر يستأنف ( ح ) ~~بل يبني ، قلنا : أخل بنسك . # ( الرابع ) الترتيب وهو جعل البيت عن يساره ، ( الأكثر ) وهو شرط ، فلو ~~عكس لم يجزه ، ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهاني وأنكر عليه وهموا ~~بقتله . # لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وندب الابتداء من الحجر الأسود ، ( ش ~~ى ) بل فرض . # ثم التماس الأركان في كل شوط لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( الخامس ) ~~محاذاة جميع الحجر بجميع بدنه أو بعضه لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( ~~السادس ) كونه داخل المسجد ولو على PageV05P488 سطوحه ليعد طائفا بالبيت خارج الحجر ، ليعم البيت الطواف ، إذ هو منه ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإنه من البيت } ونحوه . # ( السابع ) التسبيع كما سيأتي إن شاء الله تعالى . # ( الثامن ) توقي الأوقات المكروهة ، كالصلاة على الخلاف ، والأصح الكراهة ~~فقط ( ش ) يجوز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تمنعوا طائفا بهذا ~~البيت أي ساعة } قلنا : مخصوص بالقياس على الصلاة ، ويجوز بعد الفجر والعصر ~~، لفعل الحسنين و( ع ) و( عم ) وغيرهم وهو توقيف . # ( التاسع ) ركعتان ms0605 خلف مقام إبراهيم عليه السلام عند ( هق ح قش ) لفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم ( ن ك قش ) سنة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لا ، إلا أن تطوع } قلنا : مخصص كصلاة الجنازة والقصر ، ويكرهان في الأوقات ~~المكروهة ، كما مر . PageV05P489 # " مسألة " وسننه المشي : " إذ أكثر طوافه صلى الله عليه وآله وسلم ماشيا " ~~ولحرمة المسجد ، ويجوز راكبا ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( هب ش ) ولا ~~شيء عليه ( ح ك ) بل يلزمه دم ، ولا وجه له . # قلت : ويجزئ الحامل إذ قد طاف ، والمحمول كالراكب . PageV05P490 # ثم استلام الحجر الأسود ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يشهد لمن استلمه ~~} ونحوه ، ومن بعد أشار إليه ، ثم قبل يده ، لاستلامه صلى الله عليه وآله ~~وسلم بالمحجن ، ثم السجود عليه بعد التقبيل ، كفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ثلاثا " ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ياقوتتان } . PageV05P491 # ويكره تزاحم الناس للتقبيل لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم ( ) . PageV05P492 # ويقول عند الاستلام " بسم الله والله أكبر " إلى آخره ، كفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ، وإن تلا قرآنا فحسن ، إذ هو أفضل الأذكار ، أو قال " ~~سبحان الله " إلخ . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من طاف } الخبر . PageV05P493 # ( ه محمد ) ثم استلام الأركان وتقبيلها ( ح ) حسن غير مسنون ( ش ) المسنون ~~الاستلام وتقبيل اليد لا هي . # لنا رواية جابر و( ع ) وكالحجر . PageV05P494 # ولا يكره أن يقال شوط أو دور ، إذ قالوه ( ش ) يكره . # قلنا : لا دليل . PageV05P495 # ثم الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وأمره به ، لا بعدها ، وإن ترك فيها ، إذ المشي حينئذ سنة فلا تترك لفعل ~~أخرى ( ك ) وعليه دم . # قلنا : لا دليل ، ويكون من الحجر الأسود إليه ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ابن الصباغ ) بل إلى الركن اليماني ، لخبر ( ع ) ثم الاضطباع ، لفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم قالوا : إنما رمل واضطبع ليرهب المشركين بالقوة . # قلنا : ورمل صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفتح في عمرة الجعرانة وحجة ~~الوداع والراكب يحرك دابته ms0606 في موضع الرمل وندب أن يقول : " اللهم اجعله حجا ~~مبرورا " وحين يمشي " اللهم اغفر وارحم " إلخ . # كفعله صلى الله عليه وآله وسلم . PageV05P496 # ( الأكثر ) ولا دم على من ترك مسنونا ، ( بص ث ابن الماجشون ) بل يلزم لنا ~~قول السيد ( ع ) : ليس على من ترك الرمل شيء . # ثم يقرأ في الركعتين مع الفاتحة الكافرون ، وفي الثانية الإخلاص . # ومن تركهما في المقام صلى في غيره ولا دم ( ك ث ) بل يلزمه ( صش ) يندب ~~فقط وندب بعدهما مس الحجر ، ثم مسح الوجه ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~ويكبر إذا حاذى الحجر الأسود . PageV05P497 # وندب الدعاء عند الحجر والركن اليماني ، لخبر ( ع ) ويكره عند الطواف ، ~~ووضع اليد على الفم كالصلاة ، والخروج لصلاة الجنازة ، فإن اضطر صلى وبنى ، ~~ولا رمل ولا اضطباع على المرأة والخنثى لقول ( عم ) ليس على النساء رمل ولا ~~سعي ، وندب إذا انتهى في آخره إلى المستجار أن يبسط على البيت يديه ويلصق ~~بطنه وخديه قائلا " اللهم البيت بيتك " الخبر . PageV05P498 # وندب الدخول إلى زمزم والاطلاع على مائه لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ~~وقوله { ماء زمزم لما شرب له ، } . PageV05P499 # وإذا جمع طوافين صلى عقيب كل أسبوع " ( عم عروة بن الزبير ) ثم ( بص هر ) ~~ثم ( ك ح تضى ط عق ) ويكره جمع أسابيع الطوافات ، إذ صلى صلى الله عليه ~~وآله وسلم عقيب الأسبوع ، ( عا المسور بن مخرمة ) ثم ( ش ن ى عق ) لا ، إذ ~~طافت أم السائب مع ( عا ) ثلاثة أسابيع ، ثم صلت ست ركعات ، وهو توقيف . # . PageV05P500 # ويكره الكلام إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الطواف بالبيت صلاة ~~} ونحوه . # ولا يفسده ، ويكره لبس المورس ونحوه . PageV06P001 ### || AUTO السابع السعي فصل ثم يخرج للسعي إلى الصفا بين الأسطوانتين ، ~~فيرتفع الرجل إلى الصفا قدر قامة قائلا : لا إله إلا الله إلى آخره لفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم ( ه ) ثم يقول استحسانا : " اللهم اغفر لي ذنوبي " ~~إلى آخره . PageV06P002 ### || CHECK [مسألة السعي واجب إجماعا] # " مسألة " وهو واجب إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن الله ~~كتب ms0607 عليكم السعي فاسعوا } ( ع عو أنس عبد الله بن الزبير ) ثم ( ه ح ) وليس ~~ركنا ، بل يجبره الدم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { الحج عرفات } ( عا ~~) ثم ( ك مد ش ) قال : " كتب عليكم السعي " قلنا : مسلم وليس بركن ، إذ لا دليل . PageV06P003 ### || CHECK [مسألة الولاء بين السعي وبين الطواف] # " مسألة " وندب الولاء بينه وبين الطواف ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~، ولا دم إن فرق ولو طال كبين الطواف والوقوف إلا ندبا ( ق ) بل يريق دما ( ~~ط ) وظاهره الوجوب . # قلنا : لا وجه له . PageV06P004 ### || AUTO " مسألة " وتقديم الطواف شرط في صحة السعي ، ( طا بعض أصحاب ~~الحديث ) ، بل يجزئه تقديم السعي . # لنا الإجماع على وجوب تقديم الطواف . # . PageV06P005 # وندب للرجل صعود الصفا والمروة ، والدعاء فيهما ، والسعي بين الميلين لفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم ويجزئ المشي لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر ~~( عم ) ( هب ش ) وراكبا ( ح ) بل ماشيا ، وإلا أعاده من لم يلحق بأهله فإن ~~لحق فدم ( ثور ) لا يجزئه ، ( عا عروة بن الزبير ) يكره فقط ، لنا فعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في خبر جابر . PageV06P006 ### || CHECK [مسألة والبداية بالصفا والختم بالمروة في السعي] # " مسألة " ( الأكثر ) والبداية بالصفا والختم بالمروة شرط ( طا ) يجزئ ~~الجاهل العكس . # لنا { ابدءوا بما بدأ الله به } . PageV06P007 ### || CHECK [فرع ومن الصفا إلى المروة شوط] # " ( فرع ) ، ( الأكثر ) ومن الصفا إلى المروة شوط ، ( الصيرفي ابن خيران ~~ابن جرير ) بل من الصفا إليه شوط ، كمن الحجر إليه . # قلنا : روى جابر { أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرغ من آخر سعيه بالمروة } . # ( فرع ) فإن نكسه ألغي الأول . PageV06P008 ### || CHECK [مسألة صعود الصفا والمروة] # " مسألة " ولا يلزم صعود الصفا والمروة ، لقوله تعالى { أن يطوف بهما } ، ~~والمراد بينهما ( بعصش ) لا يجزئ حتى يرقاهما . # قلنا : وقف ( ) على حوض أسفل الصفا ولم يخالف . PageV06P009 ### || CHECK [مسألة ولا دم على المحدث أثناء السعي] # " مسألة " ( ه قين ) ولا دم على المحدث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لعائشة وقد حاضت { اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ms0608 بالبيت } ، وتندب ~~الطهارة كفعل الرمي . PageV06P010 ### || AUTO الثامن طواف الزيارة فصل ثم يطوف للزيارة ، وهو فرض إجماعا ، ~~لقوله تعالى { وليطوفوا } وهو المراد بلا خلاف . PageV06P011 # ولا يفوت الحج بفواته ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الحج عرفات } ولا ~~يجبر بالدم إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر صفية ، وقد ~~أفاضت قبله { فلا إذن } ، فيجب العود له ولأبعاضه ، والإيصاء به ولا تحل ~~النساء قبله ، ولا يتحلل بالهدي إن أحصر عنه عندنا . PageV06P012 ### || CHECK [مسألة وقت طواف الزيارة من يوم النحر] # " مسألة " ووقته من يوم النحر إجماعا ( ه ح قع ك ) من فجره ( ش ) من نصف ~~ليلته ، لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ( ه ك قع ) . PageV06P013 # وآخر وقته آخر أيام التشريق ( ح ) بل ثاني التشريق كالأضحية ، فإن أخره إلى ~~الثالث فدم ، إذ أخره عن وقته . # لنا عبادة تختص بالحج يحصل بها التحلل فامتدت إلى آخر وقته كالرمي . PageV06P014 ### || CHECK [مسألة ولا يقع طواف الوداع عن طواف الزيارة] # " مسألة " ( ى ه ش ) ولا يقع عنه طواف الوداع ، إذ لكل امرئ ما نوى ، ( ~~الوضوء ابن الصباغ الحنفية ) يقع عنه ، إذ لا يفتقر إلى التعيين بالنية . # قلت : وهو المذهب ذكره ابن أبي الفوارس ، ومثله طواف القدوم إن أخره ، ~~ومن أخر طواف القدوم قدمه . PageV06P015 ### || AUTO " مسألة " وبطواف الزيارة يحل له كل محظور ، وإن بقي بعض الرمي ~~، ( ه قش ) وقبله يحل له ما عدا الوطء ومقدماته ( قش ) تجوز المقدمات . # قلنا : هي من توابعه فحرمت . PageV06P016 ### || CHECK [مسألة ولا رمل في الزيارة وإن تركه] # " مسألة " ( هب ) ولا رمل في الزيارة وإن تركه في القدوم لخبر ( عم ) " ~~كان إذا طاف " الخبر ( قش ) بل يأتي بما فات في القدوم من رمل وسعي واضطباع ~~، لنا لا دليل . PageV06P017 ### || AUTO " مسألة " وبعد طواف الزيارة يرجع إلى منى للرمي ، والواجب ~~سبعون حصاة ، إذ في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة بسبع ، كما مر ، ثم في ~~الثاني يرمي الجمار بسبع سبع ، مبتدئا بجمرة الخيف ، فإذا فرغ منها تقدم ~~عنها جاعلا لها عن يساره ووقف ندبا يدعو قدر سورة ms0609 البقرة ، ثم يأتي الوسطى ~~فيجعلها عن يمينه ، ويستقبل ويرمي ويدعو كما مر ، ثم يتقدم إلى الثالثة ~~فيفعل كما مر ، إلا الوقوف فلا ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم لضيق ~~المكان ، ويرفع يديه للدعاء لفعله ( ك ) لا يرفع ولا دم إن لم يدع في ~~الأوليين ، إذ هو ندب ( ث ) بل يطعم شيئا والدم أفضل . # قلنا : لا ، كدعاء الوقوف بعرفة ثم يرمي في الثالث كالثاني ثم له النفر ~~إجماعا لقوله تعالى { فمن تعجل } الآية ، والخبر . PageV06P018 # ( فرع ) ( هب ) ووقته فيهما من الزوال ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وقال : { كما رأيتموني } ( ن ) بل من الفجر كالأول ، وآخره فجر الثاني ، ~~وقيل : الغروب . # لنا ما مر . PageV06P019 ### || CHECK [فرع والترتيب بين الجمار] # ( فرع ) ( هب ) والترتيب بين الجمار حتم ( ح ) لا ، لنا فعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وقال : " كما رأيتموني " . PageV06P020 # " مسألة " ( ى هب ش ) ويتحتم الرمي في الرابع كما مر بغروب الثالث وهو غير ~~عازم على السفر ، وقيل بطلوع الفجر عازما على الرمي ( أبو جعفر ) بل مطلقا . # قلت : الأقرب تحتمه بطلوع الفجر ، وقيل : غير عازم على السفر ، وإن لم ~~يعزم على الرمي ، لقوله تعالى { فمن تعجل } الآية ، وغير العازم على السفر ~~حتى دخل الرابع لم يتعجل في اليومين فلزمه ، وعازم السفر متعجل ، وعزم ~~الرمي ليس بشرط ، وإلا سقط عمن عزم وقوف كل الرابع للرمي ولا قائل به ، ( ه ~~ن ح ) ووقته من بعد الفجر لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى تصبحوا ~~} ، ( ى ش قع ) رمى صلى الله عليه وآله وسلم فيه بعد الزوال . # قلنا : ولم ينه عن فعله قبله ، وآخره الغروب . PageV06P021 ### || AUTO " مسألة " ويرمي في الأولين راجلا ، وفي الثالث راكبا ندبا ~~ليتعقبه المضي ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ودفن بقية الحصا ممن نفر ~~الأول لا وجه له . PageV06P022 ### || AUTO " مسألة " وندب أن ينزل بالأبطح عقيب النفر ، وهو ما بين الجبل ~~المتصل بالمقابر وبين الجبال المقابلة ، فيصلي فيه العصر والعشاءين ويدخل ~~مكة بعد هجعة ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( ع عا ) ثم ( ه ها ms0610 ) وليس ~~نسكا ( عم ) بل نسك ، ولا وجه له PageV06P023 ### || AUTO التاسع : المبيت بمنى فصل وبعد الرمي الأول المبيت بمنى ليلة ~~ثاني النحر وثالثه ، وليلة الرابع إن دخل فيها غير عازم على السفر . PageV06P024 ### || CHECK [مسألة ويبطل الترخيص للراعي بالغروب وهو بمنى حتى يصبح] # " مسألة " ( ه ش ك ) وهو فرض ، ( قش أكثر صح ) مستحب فقط . # لنا قول ( ع ) " لم يرخص لأحد " الخبر ، ونحوه . # " مسألة " ورخص فيه لأهل السقاية العباس ومن يختص به لبعثه إياه فيه . # ولرعاية الإبل في خبر عاصم . # وفي اختصاص بني هاشم بالترخيص للسقي وجهان أصحها ما يختص لقول ابن هشام " ~~خص بني هاشم بالسقاية " قلت : والأقرب أنه لا يختص ، إذ العلة السقي ، ~~ويبطل الترخيص للراعي بالغروب وهو بمنى حتى يصبح ، إذ لا رعي في الليل ~~بخلاف الساقي ، ويرخص لطلب الآبق والضالة والممرض قياسا . # وقيل : لا إلا حيث ورد . # قلنا العلة معقولة . PageV06P025 # " مسألة " ( هب قش ) ويتعين مبيت ليلة الرابع بالغروب وهو غير شاد رحله ( ~~بص ) بدخول وقت العصر ، لنا { فمن تعجل في يومين } واليوم يخرج بالغروب . # " مسألة " وقوله تعالى { ومن تأخر فلا إثم عليه } يعني في ترك الترخيص ، ~~وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : { من لم يقبل الرخصة } الخبر . # أو جوابا لمن قال لا يجوز التأخير . PageV06P026 ### || CHECK [مسألة دخول الكعبة] # " مسألة " وندب دخول الكعبة لقوله { من دخل الكعبة } الخبر ، ونحوه . # ويصلي فيها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وصلاة في المسجد الحرام } ~~الخبر . # ويشرب من الماء الذي يجعل لسقاية الحاج ، إذ شرب صلى الله عليه وآله وسلم ~~منه وقد عرض عليه أصفى منه . PageV06P027 ### || CHECK [مسألة ومكة أفضل من المدينة] # " مسألة " ( ى ش ) ومكة أفضل من المدينة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ خير أرض الله } الخبر ( ك ) بل المدينة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ المدينة أفضل من مكة } قلنا : أراد خير من أهل مكة ؛ لأنها آوته ومنعته ~~منهم ، قالوا : قال : " المدينة خير البقاع " قلنا : أراد بعد مكة لتظاهر ~~حجج فضلها . PageV06P028 ### || AUTO العاشر : طواف الوداع فصل ثم يطوف للوداع كالقدوم ms0611 إلا الرمل . # " مسألة " ( ه ش حص ) وهو فرض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ينفرن ~~أحد } الخبر ونحوه ، ( د ك قش ) لو فرض لم يرخص فيه لأحد . # قلنا : الترخيص دليل الحتم . # لكن الزيادة آكد . PageV06P029 ### || CHECK [مسألة طواف الوداع للحائض والنفساء] # " مسألة " ورخص فيه للحائض والنفساء ، { إذ نفر صلى الله عليه وآله وسلم ~~بصفية ولم تودع } ، ( عم زيد ) بل يقيما حتى يطوفان ثم رجع زيد ( وعم ) . PageV06P030 ### || CHECK [مسألة ولا يلزم المعتمر طواف الوداع] # " مسألة " ولا يلزم ، لفعل علي عليه السلام ( وعم وعا ) وإذ لم يؤمر به ~~في الخبر إلا الحاج ( ث ) إن لم يودع فعليه دم . # قلنا : لا دليل . # ( فرع ) وكذا من فسد حجه إذ شرع لتمام الحج ولا تمام لفاسد ، وكذا المكي ~~ومن ميقاته داره إذ هو للتوديع وهما مقيمان ، ( هب ) وكذا من أراد الإقامة ~~بمكة ، ( ش ف ) إن نواها بعد النفر الأول لم يسقط عنه . # قلنا : غير مفارق فلا وداع . PageV06P031 ### || CHECK [مسألة فرغ من ركعتي وداعه فاشتغل بشراء زاد أو صلاة جماعة] # " مسألة " ومتى فرغ من ركعتي وداعه فاشتغل بشراء زاد أو صلاة جماعة لم ~~يعده ( طا ) يعيده . # قلنا : لم يشتغل بما يعد به مقيما كلو حدث أو أفتى سائرا ( ش مد ) فإن ~~أقام بعده لتمريض أو نحوه أعاده . # قلنا : إن أقام أياما ( ح ) لا ، ولو شهرين ، لنا " حتى يكون آخر عهده " ~~الخبر . PageV06P032 ### || CHECK [مسألة ودع ثاني النحر] # " مسألة " ومن ودع ثاني النحر أجزأه إن نفر إجماعا ، ( هب ش ) ولا يجزئه ~~يوم النحر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإنه آخر نسك في الحج } وهذا ~~لم يجعله آخرا ، ( العثماني من اصش ) شرع للمفارقة وهذا قد فارق . # قلنا : بعد استيفاء المناسك . PageV06P033 ### || AUTO " مسألة " والحائض والنفساء تؤخر كل طواف حتى تطهر ، وكذلك ~~السعي السيد ( ح ) بل تسعى . # قلنا : تقديم الطواف شرط في صحته كما مر ، وعليها دم إن تأخرت الزيارة عن ~~أيام التشريق كما لو أحصرت ، ويسقط الوداع كما مر . # ( فرع ) وتنوي المتمتعة والقارنة رفض العمرة إلى بعد أيام التشريق ms0612 إن ضاق ~~الوقت ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة حين حاضت { وارفضي عمرتك } ~~الخبر ، وعليها دم الرفض ، إذ أحصرت عن العمرة في وقتها فوجب ، إذ تركت نسكا . PageV06P034 ### || CHECK [مسألة نفرت الحائض وطهرت قبل مفارقة] # " مسألة " ( ى حش ) وإن نفرت الحائض وطهرت قبل مفارقة البنيان لم يلزمها ~~الرجوع ، إذ لم يفصل خبر صفية ، ( حش ) إنما يثبت حكم السفر ، بمفارقتها ~~فترجع . # قلنا : لا دليل . PageV06P035 ### || AUTO " مسألة " ويقول بعد الوداع عند الملتزم " اللهم البيت بيتك " ~~الخبر وقد مر . PageV06P036 ### || CHECK [مسألة زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] # " مسألة " وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مندوبة ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { من زار قبري وجبت له الجنة } ونحوه ( ن ) فيغتسل ~~لدخول قبته ، ثم يدخل بوقار فيبدأ بقبره صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم يصلي ~~ركعتين بين القبر والمنبر ، إذ هما كالصلاة في المسجد الحرام ، ثم يقول عند ~~الأسطوانة المتقدمة من جنب القبر لجنب الزاوية فإنها موضع رأسه صلى الله ~~عليه وآله وسلم ، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله . # . # . # إلخ ، ثم يسأل ما شاء من الحوائج . PageV06P037 ### || CHECK [باب التمتع] # باب والتمتع لغة الانتفاع ، قال تعالى في سورة البقرة { ومتاع إلى حين } ~~ونحوه . # وقال الشاعر تمتع يا مشعث البيت وفي الشرع : الانتفاع بين الحج والعمرة ~~بما لا يحل للمحرم الانتفاع به ، والمتمتع من أراد ذلك وفعله . # " مسألة " ( الأكثر ) وهو مشروع ، لقوله تعالى : { فمن تمتع } الآية ~~ونحوها . # ومنعه ( ) وقال متعتان إلى آخره . # قلنا : ليس بحجة ؛ لأن ابنه اعترضه وأنكر ، ولعله أراد أن الإفراد أفضل ، ~~أو أراد ما نهي عنه من الإحرام للحج ، ثم فسخه إلى العمرة ، إذ كان الصحابة ~~يفعلونه . PageV06P038 ### || CHECK [مسألة العمرة إحرام بطواف وسعي وحلق أو تقصير] # " مسألة " والعمرة إحرام بطواف وسعي وحلق أو تقصير ، كما سيأتي إلا أن ~~التقصير هنا أفضل ، ليحلق في الحج فيجمع بينهما . PageV06P039 ### || AUTO " مسألة " ( ه قش ) وشروطه ستة : ( الأول ) النية إذ " الأعمال ~~بالنيات " ونحوه ( قش ) إنما يتم بهدي أوجبه وضع الإحرام ms0613 على العمرة دون ~~الحج ، وهو حاصل وإن لم ينو التمتع . # قلنا : هو نوع فافتقر إلى النية كالقران . PageV06P040 ### || CHECK [مسألة ومتى نوى التمتع لزمه الهدي] # " مسألة " ومتى نواه لزمه الهدي إجماعا للآية ، ( هب ح ش ) ووقت وجوبه ~~عند الإحرام للحج ( ك ) بل عند رمي الجمرة ، إذ قوله تعالى { إلى الحج } ~~يعني عند تمام الحج ( طا ) بل عند الوقوف ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ الحج عرفات } قلنا : أراد إلى ابتداء الحج لإتمامه ، كقوله تعالى { إلى ~~الليل } . PageV06P041 ### || CHECK [مسألة تقديم العمرة] # " مسألة " ( م ط قين ) ويلزمه تقديم العمرة فيقطع التلبية عند ابتداء ~~الطواف ، ( ك الوافي ) عند رؤية الكعبة ، لفعل ( عا ) ( ن صا ) إذا رأى ~~بيوت مكة . # قلنا : لم يقطع صلى الله عليه وآله وسلم التلبية في عمرته حتى استلم ~~الحجر ، والقياس قطعها عند التحلل كالرمي في الحج ، لولا فعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم . PageV06P042 ### || CHECK [مسألة وندب أن يقدم طوافا ثم يحرم] # " مسألة " ثم يحرم للحج وقته من أي مكة ، إذ صار مكيا ، وندب أن يقدم ~~طوافا ثم يحرم ، وقيل يحرم في جوف منزله ، ثم يطوف تطوعا ، ثم يسير ويؤخر ~~طواف القدوم ، إذ هو مكي . PageV06P043 ### || CHECK [مسألة يحرم للحج يوم التروية بعد الزوال متوجها إلى منى] # " مسألة " وندب أن يحرم للحج يوم التروية بعد الزوال متوجها إلى منى ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا توجهتم } الخبر . PageV06P044 ### || AUTO " مسألة " ويصوم إن عدم الهدي ثلاثة أيام حتما ، آخرها يوم ~~عرفة ندبا ( ه ن ح ) فإن خشي تعذرها والهدي حتى تخرج أيام التشريق فله ~~تقديمها على الإحرام بالحج ، عند إن أحرم بالعمرة ، لتعلق التمتع بإحرام ~~العمرة ، كإحرام الحج ( ش ) لا ، لقوله تعالى { فصيام ثلاثة أيام في الحج } ~~قلنا : أراد في وقت الحج . # ثم إن عمرة التمتع من جملة الحج . # " مسألة " ( هب ن قش ) فإن فات وقتها فأيام التشريق ، لخبر سالم ( ز حص ~~قش ) " نهي عن صوم أيام التشريق " . # قلنا : مخصوص بخبر سالم ، أو نهي ، لا لأمر يخص أيامها كما مر . PageV06P045 ### || CHECK [مسألة ويتعين الهدي ms0614 بفوات الثلاث في الوقتين] # " مسألة " ( يه ز قش ) ويتعين الهدي بفوات الثلاث في الوقتين إذ هي بدل ~~الدم مؤقتة بأيام الحج ، فإذا فات وقتها بطلت ورجع الأصل لما سيأتي ، ( ز ~~حص ) إن فات الوقت الأول لزم هديان : هدي التمتع ، وهدي لتأخيره عن الإهلال ~~بالحج ، فيتعين المبدل بفوات البدل ، كالظهر بفوات الجمعة ، والعتق بتعذر ~~صيام القتل . # قلنا مسلم ، لكن أيام التشريق مجزئة ، لخبر سالم ، ( ش ك ) بل يصومها بعد ~~أيام التشريق ، إذ جعلت بدلا ، ولا يبطل إلا باليأس من إمكانها . # قلنا : عين لها وقتا فتعين . # " مسألة " ( ه ) ويتعين أيضا بإمكانه قبل خروج أيام النحر لا بعده ، إلا ~~أن يكون في آخر صومها ، كمتيمم وجد الماء في الوقت ( ش ) لا ، إذ قد شرع في ~~الصوم كوجود الماء عقيب الإحرام بالصلاة . # قلنا : لا نسلم الأصل . # " مسألة " والسبع ليست بقية البدل ، فلا يتعين الهدي بوجوده فيها وإنما ~~هي أحد بدلين كاملين أحدهما في وقته ، وهي الثلاث ، والآخر بعد خروجه وهي ~~السبع ، فيتعين في الأول لبقاء الوقت الآخر ، لا لاستواء المصلحة بعد خروج ~~الوقت ( هب ح ش ) لكن يندب لأنه الأصل ( فرع ) والعبرة بإمكانه حال الأداء ~~( ش ) بل بحال الوجوب ، فلو تعذر عند الإحرام لم يجب من بعد ، ولو قبل ~~الصوم ، وعنه العبرة بأغلظ الحالين . PageV06P046 ### || AUTO " مسألة " فإن تعذر عند الإحرام بالحج ، ثم مات قبل الصوم تعين ~~الهدي عند من لم يصحح الصوم عن الميت . PageV06P047 # " مسألة " ويصوم السبع بعد الرجوع للآية ، ( ى هق حص ش ) وهو المصير في ~~الوطن ، ( ك عق ) بل الخروج من مكة للرجوع إذ يسمى راجعا . # قلت : وهو الأقرب للمذهب ، ( مد عح ) بل الفراغ من أعمال الحج ، إذ هو ~~المقصود وكما لو أقام بمكة . # قلنا قال صلى الله عليه وآله وسلم : { وسبعة إذا رجع إلى أهله } وهذا ~~تصريح بما ذكرنا . # ( فرع ) ( ى ) فلو صام قبل مصيره في الوطن لم يجزه ، إلا أن يعزم الإقامة بمكة . PageV06P048 # " مسألة " والتفريق بين الثلاث والسبع حتم للآية ، فإن أخر الثلاث إلى وطنه ~~ففي التفريق وجهان ( للش ) قلت ms0615 : بناء على أصله ( ق ) ومتابعة للسبع حتم ، ~~وحمل على الندب ، إذ لا دليل ، ولنص علي عليه السلام و( ع ) على استحبابه . PageV06P049 ### || CHECK [مسألة تعين الهدي إذا أمكن بعد صوم الثلاث قبل السبع] # " مسألة " ( هب حص ) والثلاث بدل كامل لما مر ، ( ى ش ) بل العشر لظاهر ~~الآية . # قلنا : فيلزم تعين الهدي إذا أمكن بعد صوم الثلاث قبل السبع . PageV06P050 ### || AUTO ( الثاني ) أن لا يكون ميقاته داره عند ( يه حص ) فلا يصح من ~~المكي ، لقوله تعالى { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } أي ذلك ~~التمتع ( م ى ش ك ) بل يصح من المكي ولا هدي عليه إذ الإشارة إلى الهدي ~~لكونه أقرب . # قلت : إذا لأتى بعلى لا باللام ، ولما أتى بصيغة البعد في الإشارة . PageV06P051 ### || CHECK [مسألة وحاضرو المسجد الحرام من ميقاته داره] # " مسألة " ( ط ح كح ) وحاضرو المسجد الحرام من ميقاته داره ، إذ لم يرد ~~المسجد الحرام وحده إجماعا ولا تخصيص لمن خارجه أقرب ممن ذكرنا ، إذ له ~~الدخول بغير إحرام فأشبه المكي ( ش ) بل من ليس بينه وبين الحرم مسافة قصر ~~فلا يلزمه الهدي ( ك ) بل أهل مكة وذو طوى ، إذ هو السابق إلى الفهم ( ع ) ~~ثم ( ث هد وو ى ) بل من كان في الحرم المحرم لا غير ، إذ هو المفهوم . # قلت : إذا كان المراد بقوله { ذلك } هو التمتع ، فالعلة منبه عليها وهي ~~مشقة الإحرام على الآفاق ، فكان قرينة في أن المقصود بالحاضر من عدا الآفاق ~~، مع احتمال اللفظ له ، فعد من في الميقات حاضرا كمن في الحرم . PageV06P052 ### || CHECK [مسألة المكي ولو تمتع من غير مكة] # ( فرع ) ( ى لهم ) ولا دم على المكي ولو تمتع من غير مكة ( و) يلزم ( ى ) ~~فإن انتقل من مكة لزم ، إذ قد صار غير مكي ، ولو كانت منشأه ، قال والآفاقي ~~إن دخل مكة متمتعا ناويا للمقام فيها لم يسقط عنه ، إذ لم يصر مكيا بالنية ~~قال : وفيمن أحد وطنيه مكة وجهان : أصحهما لزوم الدم ، إذ اجتمع موجب ومسقط ~~، فالحكم للموجب . PageV06P053 ### || CHECK [الثالث أن ms0616 يحرم للعمرة في أشهر الحج] # ( الثالث ) عند ( جابر ) ثم ( ه طا د ه ث ش مد حق ) أن يحرم للعمرة في ~~أشهر الحج ، إذ قوله تعالى { فمن تمتع } الآية ، رد لتحريم المشركين إياها ~~في أشهر الحج ، فتقديرها : فمن تمتع في أشهر الحج فأوجب الهدي فيها لا في ~~غيرها . # ولا تمتع إلا مع هدي ، وللإجماع على أن ذلك شرط ، وإن اختلف في التفصيل ( ~~ح ) يكفي كون أكثر أعمالها في أشهر الحج ، إذ الأكثر كالكل . # قلنا : لا ، بعد تسليمكم كونها شرطا ، ( بص ابن شبرمة الحكم قش ) لو ~~عقدها في غير أشهر الحج وفعلها فيها كان متمتعا ، إذ العبرة بالعمل . # قلنا : لم يجمع النسكين في أشهر الحج . PageV06P054 ### || AUTO ( الرابع ) أن يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد ، إذ قوله تعالى ~~{ إلى الحج } يقتضي الاتصال . # ( فرع ) ( هب ن ح ) ولا سفر ثانيا ما لم يصل وطنه ، ( ش وبعض أصحابنا ) ~~بل بمجاوزة الميقات فيبطل تمتعه . # قلنا : لا يسمى سفرا ثانيا لغة ولا عرفا ، ( هب أكثر صش ) ولا يشترط ~~كونهما في شهر واحد ، ( ابن خيران ) يشترط . # قلنا : لا دليل . PageV06P055 ### || CHECK [الخامس أن يحرم للعمرة من الميقات أو قبله] # ( الخامس ) ( لهب ح ) أن يحرم للعمرة من الميقات أو قبله ، إلا عند من ~~يجيز تمتع المكي . # لنا ما مر . PageV06P056 ### || CHECK [السادس أن يحرم للحج من أي مكة] # ( السادس ) ( ى ) ويشترط أن يحرم للحج من أي مكة ، فلو أحرم له من ~~الميقات . # لم يكن متمتعا ، لسقوط الهدي ، إذ موجبه وضع إحرام الميقات على العمرة ، ~~وهذا قد وضعه على الحج ، وقيل : متمتع ولا دم عليه . # قلنا : بل موجب الهدي التمتع ، وهذا متمتع فلزمه ، ( ى قين ) ولا يبطل ~~باعتمار بين حجه وعمرته ، إذ لم يختل شرط . PageV06P057 ### || CHECK [مسألة والأجير للحج لو اعتمر ثم حج عن الميت] # " مسألة " ( ى ) والأجير للحج لو اعتمر ثم حج عن الميت أجزأ عنه ، ولم ~~يكن متمتعا ، ولزم دم ، وقيل لا يجزئه الحج حينئذ عن الميت . # قلنا : إحرامه بالعمرة لا عن الميت ، كدخوله عنه بغير إحرام ، ولا يلزمه ms0617 ~~حينئذ إلا الدم وهو مجز إجماعا . PageV06P058 ### || AUTO فصل في تعيين الهدي وأحكامه ( ه الحنفية قش ) هو اسم يختص ~~الحيوان ، لقوله تعالى { والهدي معكوفا } ونحوه ، ولم يطلقه الشرع على غيره ~~( قش ) بل كل ما يهدى ولو تمرة أو قبضة طعام ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فكأنما أهدى بيضة } قلنا : مجاز ، إذ يسبق إلى الفهم غيره عند ~~الإطلاق ، سلمنا فلفظ أهدى عام ، والهدي خصه الشرع بالحيوان . # " مسألة " ( ه قين ) وهو للأنعام الثلاثة لقوله تعالى { فما استيسر من ~~الهدي } وأقله شاة ( عم ) بل للإبل والبقر فقط ، إذ لم يهد صلى الله عليه ~~وآله وسلم في الحديبية غيرهما . # قلنا : لعدم الغنم في تلك الحال . PageV06P059 ### || CHECK [مسألة والبدنة تختص الإبل] # " مسألة " ( ه م ش ) والبدنة تختص الإبل ، لقوله تعالى { والبدن } أراد ~~الإبل ( ن حص ) والبقر لقول جابر ، قال صلى الله عليه وآله وسلم { إنهما ~~بدنة } ولاشتقاقه من البدانة وهي فيهما ( بعصش ) والشاة أيضا ولا وجه له . PageV06P060 # " مسألة " وأفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة ، لحديث الجمعة ونحوه ، وأفضل ~~الجنس أغلاه ثمنا ، وأنفسه عند أهله " لنصه صلى الله عليه وآله وسلم على ~~ذلك حين سئل " ونحوه . PageV06P061 # " مسألة " والشاة عن واحد والبقرة عن سبعة إجماعا ( ه فر ) والبدنة عن عشرة ~~، لخبر الحسن بن علي عليهما السلام " أمرنا رسول الله " الخبر ونحوه ( قين ~~) بل هي عن سبعة لخبر جابر " نحرنا الجزور عن سبعة " . # قلنا : للفضل لا للإجزاء . PageV06P062 # " مسألة " ( جع جط فر ) ولا يشترك فيه إلا مفترضون وإن اختلف الفرض ، ( جم ~~ح ) أو متنفل ومقترض . # قلنا : ذبح واحد فلا يقع إلا على وجه واحد كالصلاة ، قالوا : المقصود به ~~القربة فيجزئ مع قصدها . # قلنا : لا ، لاختلاف جنسها . # ولا يضر اختلاف الوجوب مع الاشتراك في التحتم ( ن ش ) يجزئ المتقرب مع ~~الملتحم إذ لكل امرئ ما نوى ( ك ) يجزئ اشتراك المتطوعين لا المفترضين ~~لتساهل الشرع في النفل . # لنا ما مر . # " مسألة " وقول ( ه ) من أهل بيت واحد ، أراد ليعرف كل منهم قصد صاحبه ، ~~وقول ( ق ) فإن لم يجد ما ينفرد به ms0618 صام أراد حيث تعذر الاشتراك المجزي . PageV06P063 ### || CHECK [مسألة ضل الهدي فعوض ثم وجد الأول] # " مسألة " ( ه ) فإن ضل الهدي فعوض ثم وجد الأول نحرهما إن كان نفلا ~~لتعلق القربة بهما ، إذ العوض غير واجب ، فإن فرط في الأول فعاد تعين الأول ~~، إذ الوجوب في عينه لا في الذمة ، وأحدهما إن كان فرضا ، إذ الواجب واحد ، ~~ويتصدق بفضلة الأفضل إن نحر الأدون ، لتعلق القربة بالزائد ، فإن لم يعد ~~لزمه بدل الواجب لا التطوع إن لم يفرط . PageV06P064 ### || CHECK [مسألة وفوائد الهدي] # " مسألة " ( ه ها ) وفوائد الهدي هدي لقول علي عليه السلام " لا يشرب ~~لبنها " الخبر ونحوه . # ويتصدق بما خشي فساده إن لم يبتع فإن خشي من حبس اللبن حلبه وتصدق به ( ط ~~ح ) بل يضرب الضرع بالماء البارد ليخف حتى يبلغ محله ( ش ى الوافي ) بل ~~ينتفع به لقوله تعالى : { لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت ~~العتيق } والولد هدي إجماعا ، والصوف كاللبن على الخلاف . PageV06P065 # " مسألة " وله ركوبه إن اضطر أو غيره من المسلمين ويضمن النقصان ( ح ) لا ~~يجوز بحال . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى ~~تجد ظهرا } . PageV06P066 ### || CHECK [مسألة وللمتطوع بالهدي كل تصرف قبل الذبح] # " مسألة " ( ى ) وللمتطوع بالهدي كل تصرف قبل الذبح إذ لا يخرج عن ملكه ~~بمجرد النية كالعتق ، قلت : وفيه نظر ، ( ى يه ح محمد ) فأما الواجب فلا ~~يفوته إلا لخشية عطبه قبل محله ، فيجوز إذ ملكه باق ، وإن أوجبه { ، لصرفه ~~صلى الله عليه وآله وسلم السيد هديه في الحديبية إلى الإحصار } ، ولإشراكه ~~عليا عليه السلام في هديه بعد سوقه ( ش ف ) بل قد خرج عن ملكه فلا تصرف له ~~فيه ، { لمنعه صلى الله عليه وآله وسلم عمر عن بيع البختي الذي أثمن فيه } ~~، وقد أراد بيعه ليعوض أفضل منه ، قلنا لعدم الضرورة . # " فرع " قلت : الحق في تحقيق المذهب ، أنه قد زال الملك الخالص بالنية مع ~~السوق في الفرض ، والنفل بدليل منعه صلى الله عليه وآله وسلم الانتفاع ms0619 بها ~~لغير ضرورة ، في قوله : " إذا ألجئت " ، ولمنعه عمر من البيع كما مر ، وبقي ~~له ملك ضعيف كملك المدبر يبيح التصرف على وجه لا يبطل به حق تصرفها ، بدليل ~~{ صرفه صلى الله عليه وآله وسلم هدي العمرة إلى الإحصار ، ولإشراكه عليا ~~عليه السلام } . # وعلى ذلك يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل لغرض كما ذكره بعض أصحابنا إذ هو ~~تصرف لم يبطل به حق المصرف ، وخبر عمر حكاية فعل لا يعلم وجهها ، ويحتمل ~~أنه رأى بختيه أفضل . PageV06P067 ### || AUTO " مسألة " ويضمن الهدي إلى محله ( ه ) أي إذا فات أبدله فإن ~~فرط فالمثل ، وإلا فالواجب . PageV06P068 ### || CHECK [مسألة الهدي ممن ليس بقارن أو متمتع] # " مسألة " وندب الهدي ممن ليس بقارن أو متمتع { إذ أهدى صلى الله عليه ~~وآله وسلم مائة بدنة ، وقيل : أهدى غنما } . PageV06P069 ### || CHECK [مسألة التقليد للغنم] # " مسألة " ( ه ك ش قع ) وندب التقليد للغنم كالإبل والبقر لقول عائشة " ~~كأني أنظر إلى قلائد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغنم ( ح ) لا ~~يقلد الغنم . # لنا الخبر ، وتقليد الإبل والبقر بالنعال ( ع ) نعلان ، وعن غيره واحد ، ~~قلنا الزيادة مقبولة ، فإن لم يجد إلا واحدا كفى وأما الشاة فبالودع ونحوه ~~مما يخف . PageV06P070 ### || AUTO " مسألة " والجلال سنة لقول علي عليه السلام " فاقسم جلودها ~~وجلالها . # ونحوه . PageV06P071 ### || AUTO " مسألة " ( ه ك ش فعي ) والإشعار سنة ( ح ) محرم إذ هو مثله . # لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ( هب ك فعي ) ومحله الإبل ( ش ) ~~والبقر . # قلنا : لا دليل ( ع ش مد ) وهو شق في صفحة سنامها اليمنى ( ك ف ) بل ~~اليسرى . # لنا رواية ( ع ) . PageV06P072 ### || CHECK [مسألة ولا دم لترك الإشعار والتقليد] # وندب أن يسلت الدم بيده " كفعله صلى الله عليه وآله وسلم " ولا دم لترك ~~الإشعار والتقليد إذ ليس حتما . PageV06P073 # " مسألة " ويستوي الذكر والأنثى في الإبل والبقر ، وفي الغنم الأفضل الضأن ~~ثم الذكر منها لا الخصي ، لطيب لحمه . PageV06P074 ### || CHECK [مسألة أيام التشريق] # " مسألة " والأيام المعدودات أيام التشريق إجماعا ، لقوله تعالى : { فمن ~~تعجل في يومين فلا إثم عليه ms0620 } وليس إلا فيها ( هب شص ) والمعلومات هي العشر ~~إذ فيها الإحرام والوقوف وصوم التمتع . # وعن علي و( ع ) " يوم عرفة وثلاث بعده " ( حص ) بل ويومان بعده ( ك ) ~~أيام النحر . # قلنا لا دليل . PageV06P075 ### || CHECK [باب القارن] # باب والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا ، وهو مشروع إجماعا لفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم ، وقوله : { لبيك بحجة وعمرة } . # " مسألة " ويفعل ما مر إلا أنه يقدم العمرة إلا التحلل ، ( ز ه ن حص ) ~~ويلزمه طوافان وسعيان لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } ( شص ) يكفي ~~طواف وسعي إذ تندرج العمرة تحت الحج لضعفها . # لنا فعل علي عليه السلام ، " كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~" ونحوه . # " فرع " قلت : ويتثنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعي العمرة ، إذ علق ~~برقبته إحرامين . # " مسألة " ( الأكثر ) وعليه الهدي { إذ قرن صلى الله عليه وآله وسلم في ~~حجة الوداع وساق } ، ( الظاهرية ) لا هدي كالمفرد ، إذ اندرجت العمرة تحت الحج . # لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم . # " مسألة " ( ى ه ك الشعبي ) وهو بدنة إذ لم يسق صلى الله عليه وآله وسلم ~~غيرها ، وقال : { خذوا عني مناسككم } ، ( ز ه قين ) يجزي غيرها " { إذ أهدى ~~صلى الله عليه وآله وسلم غنما وأشرك بين نسائه في بقرة } قلنا وروى تمتعهن ~~فرجع مع التعارض إلى فعله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع . # " مسألة " ( زين العابدين با هق ) ويجب سوقه من موضع الإحرام ، وهو شرط ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله { خذوا عني مناسككم } ونحوه ، فإن ~~لم وضع إحرامه على عمرة ، إذ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ؟ ( ن تضى م ~~ع ى قين ) ليس شرطا ، بل يستحب إذ قالت ( عا ) " إن شئت عرفت به وإن شئت ~~فلا تعرف " قلنا PageV06P076 ليس بحجة ( ط ) بل نسك واجب يجبر بالدم . # " فرع " ( صا هق ) وندب إيقافها في المواقف كفعله صلى الله عليه وآله وسلم . PageV06P077 ### || CHECK [مسألة ونية القران شرط] # " مسألة " ( ه قش ) ونية القران شرط لما مر ( ش ms0621 ) تحصل بالجمع بين الحج ~~والعمرة وإن لم ينو ، قلنا : نوع فافتقر إلى التمييز ( أبو جعفر ) والخلاف ~~في كونه آفاقيا كما مر في التمتع ، وفيه نظر PageV06P078 ### || CHECK [فصل أفضل الحج الإفراد] # فصل ( م ط لهق ى ) وأفضل الحج الإفراد مع عمرة بعد التشريق ، { إذ أفرد ~~صلى الله عليه وآله وسلم في حجه } ، ( ، ، وابن عوف ) وإنما يختارون الأفضل ~~، وإذ هو مجمع عليه لكراهة ، ( و) التمتع و( عة وزيد بن صوحان ) القران ، ( ~~ح ث المروزي ابن المنذر ) من ( صش ) بل القران أفضل لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في رواية أنس و( ) وعمران بن الحصين . # قلنا : معارض بقول ( عم ، عا ) وغيرهما { لم يتمتع صلى الله عليه وآله ~~وسلم ولم يقرن } وما أخص حينئذ ( عة ) بل الإفراد أفضل ، وعنه لمن لم يحج . # قلنا : مع العمرة ليحرز فضل النسكين تامين ، ( علي ع سعد ) ثم ( با صا سا ~~إسماعيل وموسى ابنا جعفر ك مد إمامية ) بل التمتع أفضل ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لو استقبلت من أمري } الخبر ونحوه ، فأسف صلى الله عليه ~~وآله وسلم على ترك التمتع . # قلنا : لا لفضله ، بل لتألم الناس من مخالفته . PageV06P079 ### || AUTO فصل في حكم من ترك نسكا " مسألة " من ترك الإحرام أو الوقوف ~~بطل حجه إجماعا ، لكن يتحلل من فاته الوقوف بعمرة . PageV06P080 ### || CHECK [مسألة وطواف الزيارة ركن لا يفوت الحج بتركه] # " مسألة " ( ه ش ) وطواف الزيارة ركن لا يفوت الحج بتركه لما مر ، بل ~~يبقى محصرا عن النساء حتى يأتي به ، أو بما بقي منه مطلقا ( ش ) وكذلك ~~السعي . # قلنا : لا دليل ( ح ) إذا أتى بأربعة منه فقد أجزأ لقوله تعالى : { ~~وليطوفوا بالبيت العتيق } وخرج ما دونها بالإجماع . # قلنا " { طاف صلى الله عليه وسلم سبعة ، وقال : خذوا عني مناسككم } . # " مسألة " ولا يجبر ولا بعضه بالدم مطلقا ، إذ هو ركن ، ولا صفته كعدم ~~الطهارة . # قلت : وتفريقه والتعري فيه فيعيده مهما لم يلحق بأهله ، " فإن لحق جبرت ~~الطهارة الكبرى ببدنة تغليظا لتعميمها الجسد ، والصغرى بشاة ، إذ الطهارة ~~ليست شرطا فيه وإن ms0622 وجبت ، ( ز ن ) شاة عنهما ويعيده إن عاد كمتيمم وجد ~~الماء ، فتسقط البدنة إن أخرها ، وتلزم شاة للتأخير . # قلت : وتفريقه والتعري فيه كالحدث الأصغر ( ه ) ومن أخره عن أيام التشريق ~~جبره بدم ، إذ فعله في وقته نسك ، ( هب ك ش فعي ) ولا دم إن فعله في آخرها ~~( ح ) بل يلزم ، قلنا لا ، كتأخير الوقوف إلى الليل . PageV06P081 # " مسألة " وتجب الوصية بما بقي منه لوجوبه كالحج ، قيل : ولا يفتقر الأجير ~~إلى إحرام له ، وقيل : يفتقر ، وقيل : إنما يجزئ ممن على صفة الأول ، وهو ~~من عليه بقية إحرام ، يمنعه النساء ، والأول أقرب إذ لا دليل على خلافه . PageV06P082 ### || AUTO فصل : فيما يجبر بالدم " مسألة " ومن نقص من طواف القدوم أو ~~الوداع أتمه ما دام بمكة حتما ، وإلا جبر كما مر . # " مسألة " ومن فرقه عالما غير معذور لزمه دم إن لم يستأنف كما مر . # والعذر كشرب الماء ، أو وقت وقوف الاستراحة ، أو دخول الكعبة أو صلاة ~~جماعة ( ش ) لا يعتد بشوط فرق فيه أو نكسه ( ط ) وهو المذهب . # ومن نكسه أو بعضه فكمن تركه ، ومن زاد على السبعة رفض الزائد ، وقيل ~~يكلمه أسبوعا ويصلي أربع ركعات لهما . PageV06P083 # " مسألة " ( ق ) ولا حكم للشك بعد خروجه من مكة كبعد الصلاة ، لا قبله ~~فيعيد إن شك في جملته ( ط ) ويعمل بالظن في بعضه ولو مبتدأ إذ هو كالركن ، ~~فإن التبس بنى على الأقل مطلقا ، إذ الزيادة غير مفسدة ، ( ص زيد ) بل ~~كالركعة فيعيد المبتدئ ، ويتحرى المبتلى كما مر في الصلاة . # وقيل : لا يكتفي بالظن في الطواف ، إذ الزيادة فيه غير مفسدة ، قلنا : ~~ويخالف المشروع . PageV06P084 ### || CHECK [مسألة والسعي كطواف القدوم في الترك والتفريق] # " مسألة " ( هب ) والسعي كطواف القدوم في الترك والتفريق كما مر ، . PageV06P085 ### || CHECK [مسألة ترك الرمي أو بعضه في وقت أدائه] # " مسألة " ( هب ز ح قش ) ومن ترك الرمي أو بعضه في وقت أدائه قضاه إلى ~~آخر أيام التشريق في أي وقت شاء منها ، ( السيد ح ) لكن إذا فعله بنية ~~القضاء في وقت أداء لغيره تعين للأداء ، والقضاء ms0623 في ذمته . # قلت : إن خرج وقت الأداء أو لم يفعل المؤدى فكذلك ، وإن فعله أجزأ ، كل ~~لما نواه ، وعليه دم لكل ما أخره أو أكثره عن وقته ، إذ أداؤه فيه نسك واجب ~~، ( ن فعي ) لا دم ، إذ أيام التشريق وقت له كالظهر في وقت العصر . # قلنا : وقت الأول من الفجر والثاني من الزوال ، فاقتضى اختصاص كل بوقته . # ( فرع ) فيلزم أربعة دماء لتأخير كل رمي أو أكثره إلى غده ، على القول ~~الأول لا الثاني ، فإن ترك جميعه فدم واحد ( عش ) مد ليوم ومدان ليومين وفي ~~الثلاثة دم . PageV06P086 ### || CHECK [مسألة ترك رمي جمرتين مفرقتين أو أكثره أو] # ( فرع ) فإن ترك رمي جمرتين مفرقتين أو أكثره ، أو رمي يومين مفترقين أو ~~أكثره ، لزمه دمان ، إذ المفترق كالنسكين المختلفين ، لا المتوالي فكالواحد ~~قياسا على ترك جملته . PageV06P087 ### || CHECK [فرع نسي أربع حصيات] # ( فرع ) قلت : وقول أصحابنا إن من نسي أربع حصيات قضاها في الغد ، وأراق ~~ما يقتضي أن ترتيب الجمار غير شرط وإن وجب ، لما مر ، وهو قوي قياسا على ~~الولاء في الطواف . # . PageV06P088 # فمن رمى الأولى والثالثة لا الوسطى ، لزمه دمان للترك وعدم الترتيب ويقضي ~~ما ترك لا ما بعده ، وأما الولاء بينها أو بين الحصيات فيحتمل الوجوب ~~كأشواط الطواف ، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد قال : { خذوا عني } ~~ويحتمل خلافه ، إذ هو واجب مؤقت محدود موسع ، فجاز تفريقه فيه كتقديم جملته ~~وتأخيرها . PageV06P089 # " مسألة " ( ه ) ويلزم دم لنقص أربع حصيات فصاعدا ، إذ الأكثر كالكل وفيما ~~دون ذلك عن كل حصاة مدان ( ن ) عن كل حصاة مد ( ط الحنفية ) بل مدان حتى ~~يقوم الطعام بدم فيخير بينه وبين الإطعام ( ش ) في كل حصاة مد مطلقا ، وعنه ~~درهم وعنه ثلث دم فيكمل بالثلاث ( ك ) عن كل حصاة دم ، قلنا إذا وجب في كله ~~دم وجب في الأقل صدقات . # قلت : وكذلك الأشواط حكم . PageV06P090 ### || CHECK [فرع نسي حصاة والتبس من أي جمرة هي] # ( فرع ) ( السيد ح ) ومن نسي حصاة والتبس من أي جمرة هي رمى كل جمرة ~~بحصاة ms0624 ليتيقن التخلص ، فإن نسي اثنتين وثلاثا وأربعا والتبست مواضعها رمى ~~كل جمرة بأربع لذلك . PageV06P091 ### || CHECK [مسألة الاستنابة في الرمي لعذر] # " مسألة " وتصح الاستنابة في الرمي لعذر ولو مرجوا لتضيق وقته ، بخلاف ~~الحج ، فإن زال العذر بنى ( قش ) يستأنف . # قلنا ندب لا حتم . PageV06P092 # " مسألة " ( ه م ) والنهار كالليل في ملازمة منى { إذ وقف صلى الله عليه ~~وآله وسلم في منى أيام التشريق بلياليها } ( ط لهب ى ) بل الليالي وحدها ~~لقول ( ع ) " لا يبيتن أحدكم وراء الجمرة " وهو توقيف ، ووقوفه صلى الله ~~عليه وآله وسلم في النهار لم يكن لنسك " . # " مسألة " ( ه ك ش ) ومن تركه أو بعضه فعليه دم إذ هو واجب لما مر ، ( ح ~~قش ) لا دم إذ ليس بواجب . # لنا ما مر . # " مسألة " ( جط قش ) وترك ليلتين مفرقتين أو أكثرهما كترك نسكين مختلفين ~~، فيلزم دمان ( عش ) لليلة مد أو درهم أو ثلث دم " وفي جميعه دم . # لنا عموم لا من ترك نسكا " إلا ما خصه دليل ( ى ) القياس أن في الليلة ~~الواحدة مدين ، إذ الجزاء ليس كالكل فيما تقدم . PageV06P093 ### || CHECK [مسألة خشي القارن فوت الحج] # " مسألة " ( 4 ) وإذا خشي القارن فوت الحج أخر العمرة وعليه دم الرفض { ~~لأمره صلى الله عليه وآله وسلم عا إذ حاضت برفض العمرة } " مسألة " ( م ح ) ~~وإنما ترفض بالنية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وارفضي عمرتك } ولم تكن ~~قد دخلت في عمل الحج ، ( فعي عح ) بل بالدخول في عمل الحج ليكون أولى منها ~~بالشروع فيه . # لنا ما مر . PageV06P094 ### || CHECK [مسألة أدخل نسكا على نسك] # " مسألة " ( ى هب ) ومن أدخل نسكا على نسك رفض الدخيل وعليه دم الرفض كما مر . PageV06P095 ### || AUTO " مسألة " { ويلزم دم لترك المبيت بمزدلفة أو جمع العشاءين ~~فيها } ، إذ كل منهما نسك ، وكذا لو دفع منها بعد الشروق ، إذ الدفع قبله نسك . PageV06P096 ### || CHECK [مسألة ترك ركعتي الطواف] # " مسألة " ( ى هب ) ومن ترك ركعتي الطواف أداهما حيث شاء ولو في بلده ، ~~فإن عاجله الموت فدم ، ومثلهما الحلق إن جعلناه نسكا . # وقيل : مكانه ms0625 الحرم ووقته أيام النحر ، فيلزم لتأخيره دم . # قلنا : لا دليل على ذلك . # . PageV06P097 ### || AUTO " مسألة " ولا وداع إلا على الآفاقي الحاج إن خرج من مكة لما ~~مر ، لا للمعتمر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من حج } الخبر ، فلم ~~يوجبه إلا على الحاج . PageV06P098 ### || AUTO باب والعمرة مشروعة إجماعا للآية وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما } ونحوه . # " مسألة " ( ز ق حص قش ) وهي سنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~ولكن لأن تعتمر خير لك } ونحوه ، ومؤكدة لقوله تعالى : { وأتموا الحج ~~والعمرة } ( با ن ني مد حق ) بل فرض للآية . # قلنا : خصصها الخبر . # " مسألة " وسميت عمرة لفعلها في العمر مرة ، ولكونها في مكان عامر ، أو ~~لقصد البيت ، إذ العمرة في اللغة القصد ، وندب تكرارها في رمضان لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { فإن عمرة رمضان خير من حجة } . PageV06P099 ### || CHECK [مسألة ولا تكره العمرة إلا في أيام التشريق] # " مسألة " ولا تكره إلا في أيام التشريق لأمر علي عليه السلام برفضها ( ف ~~) ويوم النحر ( ح ) ويوم عرفة لقول ( عا ) : " إلا يوم عرفة " الخبر وهو ~~توقيف ( ف ) يوم عرفة لا يبطل فيه شيء من أعمال الحج فلم تكره فيه ( ش ) لا ~~تكره في أي وقت إذ لم تفصل أدلتها . # لنا ما مر . # قلت : والأصح للمذهب أنها تكره في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن ، إذ ~~يشتغل بها عن الحج في وقته . PageV06P100 # " مسألة " ، ( ه قين ) ولا يكره تكرارها في السنة ، { إذ اعتمر صلى الله ~~عليه وآله وسلم في رجب والقعدة ومع حجة الوداع } ( خعي سعيد ، ابن سيرين ، ~~ك ) بل مرة كالحج لاشتراكهما في الأعمال . # قلنا : فرق فعله صلى الله عليه وآله وسلم . PageV06P101 ### || CHECK [مسألة وميقات العمرة الحل للمكي] # " مسألة " وميقاتها الحل للمكي وإلا فكالحج إجماعا . # قلت : في العمرة المؤداة ، وأما المقضية فكذلك عندنا ( ش ) بل ميقاتها ~~حيث أحرم للفائتة . PageV06P102 ### || CHECK [مسألة أركان العمرة إحرام وطواف وسعي] # " مسألة " وهي إحرام وطواف وسعي إجماعا ( ط م ) وحلق أو تقصير لقوله صلى ~~الله ms0626 عليه وآله وسلم { فليحلق } الخبر ( ق ) لا ، كالحج . # قلنا : الأمر أوجبه . # قلت : وأمر الأصلع به يقتضي نسكيته ، إذ لم يتحلل بمحظور . PageV06P103 ### || CHECK [فرع فيحل بالسعي كل محظور إلا الوطء] # ( فرع ) ( هب ) فيحل بالسعي كل محظور إلا الوطء كالرمي في الحج ، فإن وطئ ~~قبل الحلق ( ه ) فدم . # قلت يعني بدنة كقبل الزيارة في الحج ، والجامع كونها نسكا لا يجبره دم ، ~~ولا حلق في عمرة القران ونحوه . PageV06P104 ### || CHECK [باب الإحصار] # باب والإحصار في اللغة المنع وفي الشرع حصول مانع اضطراري عقلي أو شرعي ~~عن إتمام ما أحرم له ، كخوف أو حبس أو مرض أو تجدد عدة أو مرض من يتعين ~~أمره ، أو انقطاع زاد أو محرم ، أو منع زوج أو سيد لهما ذلك ودليلها عموم { ~~فإن أحصرتم } كما سيأتي . # " مسألة " فمن أحصر بأيها لم يكن له التحلل حتى يبعث بهدي ويعين لنحره ~~وقتا في محله ، فيتحلل بعده لقوله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ ~~الهدي محله . # } . PageV06P105 ### || AUTO " مسألة " ولا إحصار بعد الوقوف في الحج ، ولا بعد السعي في ~~العمرة لكمالهما حينئذ ، إلا عن الوطء لما مر ، وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك ~~كله إن شاء الله تعالى . PageV06P106 ### || AUTO " مسألة " ويصير محصرا بالعدو المشرك إجماعا ، لنزول الآية في ~~إحصار الحديبية ، وكذا الباغي ( 4 ) لا . # لنا لا يقصر على سببها ، ولقول ( عم ) " إن صددت " الخبر فإن وجد سبيلا ~~آخر ولو طويلا ، وزادا ، لم يكن محصرا . PageV06P107 ### || CHECK [مسألة بذل المال لتخلية الطريق] # ( ى ) ولا يجب بذل المال لتخلية الطريق وإن قل ، بل يتحلل ، ويجوز بذله ~~إذ لا صغار ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اجعل مالك } الخبر { ولفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب } فإن ظن الغلب وجب القتال سيما ~~للمشرك . PageV06P108 ### || CHECK [مسألة والعمرة كالحج في التحلل للحصر] # " مسألة " ( ه قين ) والعمرة كالحج في التحلل للحصر ( ك ) لا ، إذ لا ~~يخشى فوتها لعدم توقيتها . # قلنا : كان إحصار الحديبية عن العمرة ، ويلزم أن لا يتحلل في الحج للحصر ~~إلا لخشية الفوت . PageV06P109 ### || AUTO " مسألة " فإن حبس أو ms0627 أحاط به العدو فتعذر خروجه تحلل ( قش ) ~~لا ، إذ لا يفيد مع الحبس . # قلنا في البقاء حرج . # " مسألة " ( ه حص ) والمرض كالخوف لعموم الآية ( علي ز ه ع عم ) ثم ( ش ك ~~مد ) لم تنزل إلا في العدو . # لنا عموم { فإن أحصرتم } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من كسر أو عرج ~~فقد حل } وقياسا على الخوف . # " مسألة " ( علي ع ) ثم ( ه قين ) ويلزمه الهدي للآية ، ولفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ك لا كخروجه من الصوم لعذر ، قلنا : فرق الدليل ، قلت : لكن ~~لا وجوب إلا حيث أراد التحلل ، فإن بقي محرما فلا مقتضى للوجوب . PageV06P110 # " مسألة ( ه ) وإذا بعث بهديه عين لنحره وقتا من أيام النحر في محله فيحل ~~بعده ، لقوله تعالى { ولا تحلقوا } الآية ( يه ن ز ث ) ويكفي الظن لتعذر ~~العلم ( ها ) لا ، إذ قال { حتى يبلغ الهدي محله } فلا بد من تحققه قلنا : ~~لا سبيل إليه ( ى ) أرادوا بالعلم الظن القوي ، قلت : فإن حل قبله لم يصح ، ~~وإن انكشف بعد الذبح إذ هو كلا ذبح للمخالفة وكذا لو حل بعد الوقت قبل ~~الذبح ، لقوله تعالى { حتى يبلغ الهدي محله } ( هب ) ولا يحتاج إلى نية ~~الحل عند الذبح ( صش ) بل يحتاج ، قلنا : لا ، كالفطر . PageV06P111 # " مسألة " ( و) فإن زال عذره قبل الوقوف لزمه الإتمام وينتفع بالهدي إن ~~أدركه ، إذ جعله هديا بشرط أن يتحلل عن الإحصار ، وقد زال الشرط ، فإن لم ~~يدرك الحج تحلل بعمرة بالإحرام الأول ( ف ) بل يستأنف لها إحراما آخر . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليجعلها عمرة } ولم يأمر بالاستئناف ~~( ه ) وعليه دم لفوات الحج ( قين ) لا دم إذ شرع للتحلل وقد تحلل بعمرة . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من لم يدرك الحج فعليه دم وليجعلها ~~عمرة } . PageV06P112 # ( فرع ) ويلزم التوصل إلى الإتمام حيث أمكن ولو بزيادة في المؤنة لقوله ~~تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } لا بما يجحف لقوله تعالى { ولا تلقوا ~~بأيديكم إلى التهلكة } ولا يلزمه قبولها من الغير كزاد الحج . PageV06P113 ### || AUTO ms0628 " مسألة " وعلى المحصر القضاء إجماعا في الفرض ( ه حص ) وكذا ~~في النفل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من حل بالحج قبل إتمامه } الخبر ~~، ولم يفصل والعمرة مقيسة ( ع عم ) ثم ( ش ك مد ) لا يلزمه لقوله تعالى { ~~فما استيسر من الهدي } ولم يذكر القضاء ، قلنا : بين القضاء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم بفعله في عمرة القضاء ، قالوا : لم يأمر من تخلف ~~بالقضاء ، قلنا : اكتفي بفعله صلى الله عليه وآله وسلم . PageV06P114 ### || CHECK [مسألة القارن إذا أحصر] # " مسألة " ( عة عم زيد ثم ش ) ومن فاته لطول الطريق أو لضيق الوقت ، أو ~~لإضلال الطريق ، لا لإحصار فعليه عمرة وهدي أيضا ( ح ) لا هدي مع العمرة ~~لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة } وهذا قد أتم العمرة . # قلنا : يلزم للخبر ، ( ى هب حص ) وعلى القارن إذا أحصر هديان لأجل ~~الإحرامين ( ش وبعض أصحابنا ) لا ، إذ موجبه الحصر . # قلنا : بل الإحرامان . PageV06P115 ### || CHECK [مسألة ولا تجب عمرة مع القضاء] # " مسألة " ( ه شص ) ولا تجب عمرة مع القضاء ، إذ لا دليل ، ( ح وبعض ~~أصحابنا ) بل تلزم من لم يكن تحلل بعمرة ، إذ قد لزمه التحلل بها مع الفوات ~~فلزم قضاؤها مع الحج . # قلنا : إنما يلزم التحلل بها من يمكنه وصول البيت . PageV06P116 ### || CHECK [مسألة جعل الحلق نسكا] # " مسألة " ومن جعل الحلق نسكا أمر به المحصر بعد وقت الذبح ، إذ الذبح ~~كالرمي ( ه ق ع محمد ) لا ، إذ أغنى الدم في التحلل ، ولم يشرع الحلق إلا له . # قلنا : بل نسك مستقل عند من أثبته . PageV06P117 ### || CHECK [مسألة وتحصر المرأة] # " مسألة " ( يه حص ) وتحصر المرأة بتخلف محرمها ، إذ المانع الشرعي ~~كالعقلي ، ولمنع الزوج حيث له المنع لذلك ، وبلزوم العدة كما سيأتي وكذلك ~~العبد بمنع سيده . PageV06P118 ### || CHECK [مسألة ضلت أو انقطعت راحلته أو زاده وأمكنه المشي] # ( ى ) ومن ضلت أو انقطعت راحلته أو زاده وأمكنه المشي والقرض لم يكن ~~محصرا قلت : وفيه نظر ويصير محصرا بمرض من يتعين أمره إن خشي عليه قلت : ~~فإن تعدد فإليه التعيين ، إذ هو أعرف بالأرفق ms0629 ، ولا يعين غير الزوجة والأمة ~~إن كانتا معه إلا حيث غيرهما أرفق ، ولا تعين الزوجة حيث استوت هي والأمة ~~في الرفق ، ولا يجب شراء أمة ، إذ لا يعرف حالها في الرفق ، فإن تعذر منه ~~التعيين تعين على الأخص كالزوجة ، فإن استووا فالقرعة ، ومن أحصر بسببه قدم ~~إحصاره على نفسه ، إذ أحصر بواجب عليه كالعدة . PageV06P119 ### || CHECK [مسألة أحصر بعد الوقوف عن الرمي والزيارة] # " مسألة " ( ه حص ) فإن أحصر بعد الوقوف عن الرمي والزيارة جبر الرمي بعد ~~فواته أو عاد للزيارة ، ولا يتحلل بهدي ، إذ قد أتى بالمقصود ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { الحج عرفات } ( ش ) يتحلل إذ قد بقي ركن لا يجبره ~~الدم فأشبه الوقوف . # قلنا : الوقوف لا يتم الحج دونه فافترقا . # قالوا : منع من البيت فيتحلل كالمعتمر . # قلنا : المعتمر يبقى محرما وفيه حرج فافترقا وما عدا الثلاثة من فروض ~~الحج يجبره الدم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ترك نسكا فعليه دم } . PageV06P120 ### || CHECK [مسألة لم يجد المحصر هديا] # " مسألة " ( يه ن ف قش ) فإن لم يجد المحصر هديا فصيام كالمتمتع قدرا ~~وصفة ، إذ هو هدي تعلق بالإحرام ( د ح محمد ش ) لم يذكر له في الآية بدلا . # قلنا أثبته القياس . # " مسألة " ( حع لش ) ولا إطعام كالمتمتع ( لش ) بل يصوم أو يطعم كالفدية ~~قدرا وصفة ( لش ) بل يتعين الإطعام ؛ إذ لا نص على الصوم فلزمت القيمة ( ص ~~) فإن تعذر البدل أيضا تحلل للحرج في بقاء الإحرام ، والدم في ذمته . # قلت : وهو قوي . PageV06P121 ### || CHECK [مسألة ترك نسكا] # " مسألة " ( ى ) ويقاس على دم التمتع كل دم وجب بترك نسك في إبداله ~~بالصوم قلت : الأقرب للمذهب ما ذكره ( ص بالله ) أنه لا بدل له ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { من ترك نسكا فعليه دم } ولم يذكر بدلا ، والمتمتع لم ~~يترك نسكا فلا قياس عليه . PageV06P122 ### || CHECK [مسألة أحصرت المرأة بمنع الزوج] # " مسألة " ( ى ) وإذا أحصرت المرأة بمنع الزوج تحللت بهدي ، فإن امتنعت ~~حللها بطيب أو تقصير أو نحوهما ، إذ حقه فوري . PageV06P123 ### || CHECK ms0630 [مسألة الأبوان خشيا الضيعة بحج الولد] # " مسألة " وللغريم منع المديون الموسر كالزوج ، لا المعسر ، إذ لا فائدة ~~، وكذا الأبوان خشيا الضيعة بحج الولد . PageV06P124 ### || CHECK [مسألة وهدي المتعدي بالإحرام] # " مسألة " قلت : وهدي المتعدي بالإحرام عليه كالعبد لا بإذن ، والمتنفلة ~~بعد نهي الزوج لا قبله ، إذ تملك الإنشاء ، لا العبد ، والمؤدية ما أوجبته ~~مع الزوج لا بإذنه كالمنتفلة ، لا ما وجب قبل النكاح ، أو حجة الإسلام إلا ~~حيث لا محرم لها مع علمها التحريم فمتعدية ، وحيث لا تعدي وله المنع فالهدي ~~على الناقض للإحرام منهما ( ح ) الهدي على المحرم مطلقا ( ص ) في النفل على ~~الممنوع ، وفي الفرض على الناقض . # ( فرع ) ( هب ) ويصح النقض بالقول كالفعل ، فنقضت إحرامك كالتقبيل أو ~~نحوه ، ذكره ابن أبي الفوارس . # فإن قال منعتك صارت محصرة فقط . # قلت : وهو قوي PageV06P125 ### || AUTO باب في ضبط أوقات الدماء وأمكنتها وبيان أحكامها " مسألة " ( ~~هب قش ) ووقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في الحج أيام ~~النحر اختيارا ، وبعدها اضطرارا ، فيلزم دم التأخير عندنا ( ح ) كذلك إلا ~~دم الإحصار ، فلا زمان له ( قش ) يجزئ دم الحج بعد الإحرام ، ولو قبل أيام ~~النحر ، لنا { نحر صلى الله عليه وآله وسلم بدن قرانه أيام النحر } ، وقد ~~قال { خذوا عني مناسككم } ولا خلاف في أن دم التمتع مثله ، وقسنا عليهما ما ~~وجب قبل الحج مما ذكرنا . # ( فرع ) ولا توقيت لما عدا هذه من كفارة أو فدية أو جزاء ، إذ لا دليل ، ~~ولا يقاس على دماء الحج ، إذ شرعت جبرا بخلاف دماء الحج . PageV06P126 ### || CHECK [مسألة مكان دماء الحج الخمسة] # " مسألة " ( هب قش ) واختياري مكان دماء الحج الخمسة منى ، لقوله تعالى : ~~{ حتى يبلغ الهدي محله } وفعله صلى الله عليه وآله وسلم بيان لها ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { خذوا عني } واختياري مكان دم العمرة مكة للآية ، ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ومكة طريق ومنحر } واضطراريهما الحرم ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر ذؤيب { فإذا خشيت عليه موتا } الخبر ~~{ ، ولنحره صلى الله عليه وآله وسلم ms0631 هدي الإحصار عام الحديبية في طرف الحرم ~~} في رواية طاهر والواقدي والعمراني ( ن ) بل مكان الدماء الحرم إلا ~~الضحايا ، فحيث شاء ، إذ هي تبرع ( ش ) بل إلا دم الإحصار { ، لنحره صلى ~~الله عليه وآله وسلم في الحديبية خارج الحرم } . # لنا ما مر ( هب ) وهو مكان ما سواهما من جزاء وفدية وكفارة قياسا ، إلا ~~الصوم فحيث شاء اتفاقا . # قيل ومثله دماء المناسك . # وقيل : دم السعي وحده قلنا : وجبت لأجل الإحرام فتعين مكانها كدماء ~~العمرة والحج ( حص ) بل مكان الدماء الحرم إلا المحظورات . # لنا ما مر . PageV06P127 ### || CHECK [فرع نحر في الحرم لا لضرورة] # ( فرع ) ( هب ) فلو نحر في الحرم لا لضرورة لم يجز ( ص ) يجزئ وعليه دم ~~كتأخيره عن زمانه . # وقيل : أساء وأجزأ ، ولا شيء عليه . # وأما في غيرهما فلا يجزئ اتفاقا إلا ( عش ) في دم الإحصار كما مر . # لنا وجب لأجل الإحرام فتعين مكانه كدم الإفساد . PageV06P128 # " مسألة " وجميع الدماء من رأس المال . # وقيل : من الثلث . # قلنا : وجبت في الأصل مالا كالزكاة . # " مسألة " ومصرفها الفقراء كالزكاة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~خبر ذؤيب { ولا تأكل منها } ونحوه إلا التطوع فيجوز للذابح وغيره إجماعا ( ~~ه ح ك ) وكذا دم التمتع والقران ( ش ) لا ، لوجوبهما . # لنا قوله تعالى { فكلوا منها } وهو عام إلا ما خصه دليل ، { ولأكله صلى ~~الله عليه وآله وسلم من هديه وهو قارن } قلت : ولمصرف الدماء فيها كل تصرف ~~كأملاكه . PageV06P129 ### || CHECK [مسألة نحر في الحرم وفرق فيه] # " مسألة " فإن نحر في الحرم وفرق فيه أجزأ ، وإن فعلهما في الحل فلا ، إذ ~~لم يبلغ الكعبة ( هب ح ) وإن نحر في الحرم وفرق في الحل أجزأ ( ن ش ) لا ~~يجزئ إلا في الفقراء القاطنين في الحرم . # لنا { ثم محلها إلى البيت } وقد حصل والعكس لا يجزئ . PageV06P130 ### || AUTO " مسألة " وندب تولي الذبح بنفسه ، وتجوز النيابة { لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في بعض هديه } . PageV06P131 # " مسألة " ولا تصرف إلا بعد الذبح وإلا لم يجزه ، لقوله تعالى { فإذا وجبت ~~جنوبها } ويجزئ صرفه قبل القسم ms0632 والسلخ ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فمن شاء فليقطع } فإن قسم فأفضل والجل كاللحم ، { إذ أمر صلى الله عليه ~~وآله وسلم بقسمه } ويعطي الجازر الفقير لفقره لا بالأجرة ، وقوله " لا أعطي ~~الجازر " أراد بالأجرة ويتبعها النعال كالجلال حيث قسم مع الجلد ، فلو أخر ~~حتى أنتن وأداد ضمن قيمته لا هديا مثله ، إذ قد أجزأه الذبح ، ( هب ح ) فإن ~~سرق بعد الذبح فلا شيء لذلك ( ش ) بل يلزمه دم آخر يقبضه الفقراء . # لنا ما مر PageV06P132 ### || AUTO فصل والحج عن الميت مشروع إجماعا لخبر الخثعمية ونحوه . # " مسألة " ( ه حص ك ) ويسقط وجوبه بالموت ، فلا يصح من دون وصية لقوله ~~تعالى { إلا ما سعى } ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا مات ابن آدم } ~~الخبر ونحوه ، ( ع ز ه ) ثم ( ش ) لا يسقط إذ شبهه صلى الله عليه وآله وسلم ~~في خبر ابن الزبير بالدين ، فيجب وإن لم يوص به ، قلنا : أراد أكان يصح أن ~~ينوب عنه بعد موته في الدين ، فكذلك الحج . # ومعناه بغير إذنه قياسا على حال الحياة بعد اليأس ، لقوله تعالى { إلا ما ~~سعى } . # ( فرع ) وهو من رأس المال عند من جعله كالدين وعندنا من الثلث ، إذ لم ~~يجب إلا بالوصية وهي من الثلث ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن الله ~~جعل لكم } الخبر ( با صا ن ) من رأس المال ، وإن احتاج إلى الوصية . # لنا ما مر . # ( فرع ) ( ه جميعا ) ولا يجزئ عنه إن لم يوص به كالوصية ( ص ) إلا من ~~الولد ( ش ) يجزئ كالدين ( ح ) يلحق به وإن سقط بالموت ، لخبر الخثعمية ، ~~إذ لم يبحث صلى الله عليه وآله وسلم عن أمره لها . # قلنا : معارض للعقل { إلا ما سعى } فرد إليهما . PageV06P133 # " مسألة " ( ه ن م ح ش ) ومن صحت النيابة عنه أنشئت من وطنه ، إذ وجب عليه ~~منه ، فوجب إنشاؤه منه ( م ) أو من مسامت له ( قعي ) منه أو مما يمكنه ~~الذهاب إليه والرجوع في يومه ( قم قش ) بل الميقات ، إذ الحج يبدأ منه وما ~~قبله ليس ms0633 منه . # قلنا : لا يتم إلا به فكان منه . # قلت : وفيه نظر ، والأقرب قول المؤيد ( ى ) يجزئ من مسامته إذا استوت ~~الأجرة . # ( فرع ) ( هب ) ومن لا وطن له أو جهل فموضع موته ، فإن جهل فمن الميقات ، ~~ومن له وطنان فمن أقربهما إلى الحرم . PageV06P134 ### || CHECK [مسألة الإيصاء بالحج ممن قد لزمه] # " مسألة " ويجب الإيصاء بالحج ممن قد لزمه إجماعا كالصوم ( ه ) فمن أوصى ~~به نفذ من ثلث تركته إلا أن يجيز الورثة الزائد ( م ط تضى ى ) فإن قصر ~~الثلث عنه فمن حيث يمكن كلو ، أوصى بعتق عشر رقاب ولم يف الثلث بها فيعتق ~~ما أمكن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فأتوا منه ما استطعتم } وقيل : إن ~~كان النقص طارئا سقطت ، إذ لم يأذن بالتبليغ وقت الإيصاء لوفاء المال عنده . PageV06P135 ### || CHECK [مسألة مات في سفر التجارة أو نحوه] # " مسألة " ( م ط ) ومن مات في سفر التجارة أو نحوه حج عنه من وطنه ، إذ ~~لا يبنى الفرض على المباح ، فإن مات في سفر الحج فمن حيث مات عندنا ، إذ قد ~~أتى ببعض العمل ، فيبنى بدله عليه كإقعاد المصلي ( ح ) بل من بلده ، إذ ~~أدلة التحجيج من الوطن لم تفصل . # قلنا : فصل القياس . # قلت : بل يجزئ من حيث مات مطلقا ، كلو حج منه بنفسه ، إذ لا وجه للفرق . PageV06P136 ### || CHECK [مسألة خالف الأجير في موضع الإحرام والإنشاء] # " مسألة " ( ع ) وإذا خالف الأجير في موضع الإحرام والإنشاء لم يصح مطلقا ~~للمخالفة ( م ى ) يجزئ إن استويا في البعد من مكة ، أو خالف إلى أبعد لحصول ~~المقصود ( حص ) إن كان بينه وبين المعين ما يمكنه أن يصله ويعود لليلته ~~أجزأ ، إذ هو في حكم المحل الواحد . # قلنا : لا نسلم . # قلت : أما موضع الإحرام فقد مر له ما يخالف ذلك فيه ، وكذلك فيما سيأتي ، ~~وأما في الإنشاء فيتعين ما عينه ، إذ الإحرام يجب بالمجاوزة بخلافه . PageV06P137 ### || CHECK [فصل شروط الأجرة للحج] # فصل وشروط الأجرة استطاعة الأجير كالحاج لنفسه ، فلو عقد المعذور صح وجاز ~~التأخير ، إلا حيث ضاق وقت ms0634 المعين فيبطل ، فإن طرأ العذر فله الفسخ ( ى ) ~~ولا يؤخر بعد عقدها إلا لانتظار رفيق . # قلت أما مع القرب واتساع الوقت ففيه نظر . # ( الثاني ) العقد إيجابا وقبولا ( ى هب أكثر صش ) ولا يكفي قوله من حج ~~عني فله كذا ، لجهالة الأجير كالوكيل ني ) يصح كالجعالة . # قلنا : الإجارة عقد على منافع معلومة ، لا الجعالة ( ى ) فإن حج عن هذا ~~اللفظ أجزأه وله أجرة المثل . # ( الثالث ) تعيين نوع الحج ( ط ى ) فإن أطلق فسد لتردده قلت الأصح للمذهب ~~صحته ويحج إفرادا ، إذ هو أقل ما يسمى حجا . # " مسألة " ( ع بعصش ) ولا يشترط تعيين مكان الإحرام كترك ذكر سائر ~~المناسك ( ع ) ويلزم من موضع العقد كتسليم المبيع ( ى ) وغيره ( لهب ) بل ~~من الميقات ، إذ هو الميعاد . # قلت : وهو الأصح فإن شرط غيره لزم . # ( الرابع ) : أن يعقد في وقت يمكنه فيه أداء ، ما عين فإن أطلق حمل على ~~أول سنة ، إذ هي أخص ، فإن كانت في الذمة فمتى شاء الأجير . # . PageV06P138 # " مسألة " ( ه ش ك ) والاستئجار صحيح لصحة النيابة ، ولقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ثم حج عن شبرمة } ( ح ) عبادة بدنية فلا تصح كالصلاة ، ولا تجب ~~الأجرة ، لكن يعان الحاج من مال الميت معاونة ، ويرد الفضلة بعد إيابه . # قلنا : الصلاة لا تصح النيابة فيها مطلقا فافترقا ، قالوا تصح النيابة لا ~~الإجارة كالأذان . # قلنا : الأذان يجب على النائب إذ هو فرض كفاية فلم تحل له الأجرة بخلاف الحج . PageV06P139 ### || CHECK [مسألة حج من لم يحج عن نفسه] # " مسألة " ( هق ث ) ويجزئ حج من لم يحج عن نفسه ما لم يتضيق عليه ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { هذه عن نبيشة وحج عن نفسك } ( حص ) يجزئ مطلقا ~~كالزكاة والدين ، قلنا : المزكي يمكنه الفعل عن نفسه وعن غيره في حال واحدة ~~بخلاف الحاج ، وكالجهاد وطواف الزيارة ، ( ن ش ) لا يجزئ مطلقا لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { هذه عن نفسك وحج عن شبرمة } قلنا : معارض بخبر ( ع ) ~~فإن تساقطا كفانا القياس ، وإن رجحنا فخبر ( ع ) أرجح لعلمه ودلالته ms0635 على ~~حكم شرعي وهو الإجزاء ، وعدمه عقلي . # قالوا يتعين عليه ببلوغ الميقات . # قلنا : بلغه ومنافعه مستحقة فليس بمستطيع . PageV06P140 # " مسألة " ويستكمل الأجرة بالإحرام والوقوف وطواف الزيارة إجماعا ، ( هب ش ~~) وبعضها بالبعض ( ش ) لا حتى يكمل المقصود كلو أتى بالمقدمات ، قلنا : أتى ~~ههنا ببعض المقصود والتكميل غير شرط في صحة ما أتى به أتى كحفر عشرة أذرع ~~من عشرين . # ( فرع ) ( هب ش ) ويقسط بين الثلاثة على قدر التعب ، وقيل : بل أثلاثا ، ~~والأول أصح . # ( فرع ) ( السيد ح أبو جعفر لهب ) وتسقط جميعا بمخالفة المستأجر وإن طابق ~~الموصى ، ولا يجزي عنه ( بعصش ) بل العكس ، وقيل : إن أتى بالأعلى أجزأه إذ ~~زادا خيرا ، قلنا : مخالفته كحجه من غير أمر . # ( فرع ) وتسقط بترك كل الأركان إذ هي المعقود عليها . # " مسألة " ( ه ط شص ) ولا شيء في المقدمات إن لم تذكر وإن كثرت ، إذ لم ~~يأت بشيء من المقصود ، ( خعي الإصطخري الصيرفي ) كما تترتب الأجرة على ~~المقصود تترتب على المقدمات . # قلنا : لم يتناولها العقد ، قالوا قال تعالى { ومن يخرج من بيته } الآية . # قلنا : الثواب يخالف الأجرة إذ تستحق على ما عقد عليه بخلافه . # قالوا : قال صلى الله عليه وآله وسلم { أعط الأجير أجرته } ولم يفصل قلنا ~~: يعني إذا سلم العمل المعقود عليه . # ( فرع ) فأما حيث العقد فاسد فيلزم حصة المقدمات لما سيأتي . PageV06P141 # " مسألة " ( ع هب قش ) ولورثة الميت أو الأجير أو ورثته الاستنابة إن مات ~~أو أحصر ويبني الأجير ( قش ) بل يستأنف قلنا : إذا جاز في الكل فالبعض أولى ~~، فقبل الوقوف يحرم اتفاقا ( هب والمراوزة من صش ) وكذا بعده قبل التحلل ~~الأول لوجوبه ( العراقيون من صش ) بل بعد الوقوف يحرم ويتحلل بعمرة . # قلنا : لا وجه لقطع بقية الأعمال بعد توجهها ( المراوزة ) وبعد التحلل ~~الأول يحرم أيضا . # قلنا لا وجه له كبعد التحللين ولا استنابة بل يجبر ما فات بالدماء . PageV06P142 # " مسألة " ( ه ى ) وإذا استأجر من له عذر مأيوس بفوق الثلث استحقه الأجير ~~إن فرغ قبل موت المستأجر ، إذ ملكه باق حتى يموت ، وإن مات قبل الفراغ ولم ms0636 ~~يعلم الأجير بموته حتى فرغ فكذلك ، وإن علم به فإن لم يكن قد أتى بركن رد ~~إلى الثلث إذ عمله بعد العلم كالرضا ، وإلا استحق حصته من المسمى لما قبل ~~العلم لا ما بعده فحصته من الثلث . # وإذا استأجر الوصي بما عينه الميت وهو فوق الثلث رد إليه إن علما لا إن ~~جهلا بعد البحث ، فإن علم الأجير لا الوصي رد إلى الثلث ، إذ علمه أمارة ~~لرضاه به ، وفي العكس يستحق الزيادة من مال الوصي لتقصيره . PageV06P143 # " مسألة " ( هب ى ) ولا يتجر الوصي بالمعين للحج إن قصر ، إذ لم يؤمر بذلك ~~، فإن فعل ضمن لتعديه ، فإن ربح تصدق بالربح كربح الغصب ، وقيل يصرفه في ~~الحج إذ هو ماله ، وإن أوصاه أن يحج بنفسه فاستأجر لم يصح وضمن . PageV06P144 # ( ط ) وإذا عين الميت شخصا فخالفه الوصي لم يصح وضمن للمخالفة ، فإن مات ~~المعين أو امتنع فوجهان أصحهما لا تبطل الوصية ويستأجر غيره . # " مسألة " وإن عين قدرا فاستأجر بدونه استأنف ، وقيل : بل يسلم الزائد ~~للحاج إذ عين له ، وقيل بل للورثة كلو أبرأ الحاج منه ، وقيل بل يحج عنه ~~بالزائد من حيث يبلغ فإن تلف المعين بطلت إلا أن يعلم من قصده التجلص ~~والثلث واسع حجج عنه منه . PageV06P145 ### || CHECK [مسألة حج المرأة عن الرجل] # " مسألة " ( ه قين ) ويصح المرأة عن الرجل لخبر الخثعمية ( ها ) يكره إذ ~~لا رمل ولا هرولة ولا حلق منها فنقص ، والعكس يصح إجماعا . PageV06P146 # " مسألة " وله العقد بحجتين في الذمة إن علم أهلهما ليرضي المتأخر ، ويصح ~~تعيين إحداهما دون الأخرى ، ولغير المعين الفسخ إن جهل لا تعيينهما جميعا ~~في سنة لتعذره . PageV06P147 ### || CHECK [مسألة استأجر من قد أجر نفسه لسنة معينة] # " مسألة " ( ق م ) وإنما يستأجر الثقة ليحصل الظن بتأدية ما استؤجر عليه ~~( ط ) ندبا . # قلنا : بل وجوبا لذلك . # قيل : فإن عين الفاسق تعين اتفاقا ( ط صح ) صح ويجزئ العبد المأذون . # قيل : وغير المأذون وله أجرة المثل . # قلت وهو ضعيف كلو استأجر من قد أجر نفسه لسنة معينة . PageV06P148 ### || CHECK [مسألة وتنفسخ الإجارة ms0637 بفوات الحج في السنة المعينة] # " مسألة " ( ه ش ) وتنفسخ الإجارة بفوات الحج في السنة المعينة ( ه ~~العراقيون ) لا التي في الذمة وإن قد أحرم ( المراوزة ) بل تنفسخ كلو انقطع ~~جنس المسلم فيه . PageV06P149 # " مسألة " ( ى هب ) وما لزمه من دماء المحظورات فعليه ويقضي ما أفسد ( ني ) ~~لا يلزمه إذ فسد على غيره ، ولا المستأجر ، بل يصح عنه وإن أفسد ، إذ لا ~~جناية منه . # قلنا : صار الأجير فضوليا للمخالفة كالوكيل ، فيلزمه الإتمام والقضاء ، ~~أما دم القران والتمتع فعلى المستأجر ، إذ هو من لازم ما عقد عليه ( ح ) ~~على الأجير . # لنا ما مر . PageV06P150 ### || CHECK [مسألة ترك الأجير فرضا غير ركن] # " مسألة " وإذا ترك الأجير فرضا غير ركن لزمه الدم ( قش ) ويرد أرش النقص ~~وهو ما بين الأجرتين ، ( هب قش ) لا ؛ لجبره النقص بالدم . PageV06P151 ### || CHECK [مسألة عين ميقات بلده فأحرم من ميقات غيره] # " مسألة " ( ى ) وإذا عين ميقات بلده فأحرم من ميقات غيره فلا شيء ، إذ ~~لا نقص ، وإذا عين قبل الميقات مكانا فأحرم من الميقات لزمه دم ، إذ صار ~~المعين كالميقات ( ني ) ويرد أرش النقص ، ( هب ش ) لا ، لما مر . # قلت وهو أولى مما مر لأبي ( ع ) كلو ترك نسكا . PageV06P152 # " مسألة " ( ى ) ومن استؤجر ليحرم بالحج من الميقات فأحرم بعمرة لنفسه وحج ~~من مكة عن الميت أجزأ ولزمه دم للإساءة لا للتمتع ، وفي الأرش الخلاف . # وقيل : لا يجزئ كلو اقتصر على العمرة فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه أجزأ ~~ولا دم . PageV06P153 ### || CHECK [مسألة أمر بقران فتمتع] # " مسألة " ( هب ) ولو أمر بقران فتمتع لم يجز للمخالفة إلى نوع آخر ، ( ~~صش ) يجزئ ، إذ أمر بحج وعمرة وقد أتى بهما وزيادة ، حيث أفرد لكل إحرام ، ~~وعلى المستأجر دم التمتع ، إذ هو أذن بما يجب فيه دم ، وعلى الأجير دم ~~لإحرامه من مكة وأرش النقص قلت : وفي العكس لا يجزئ عندنا للمخالفة ، ~~ويحتمل أن يجزئ إذ أتى بالأعلى . PageV06P154 ### || CHECK [مسألة أمر بالقران فأفرد] # " مسألة " فإن أمر بالقران فأفرد لم يصح ولا شيء له . # وقيل : أمر بالنسكين فأتى ms0638 بأحدهما فاستحق قسطه . # قلنا : الجمع بينهما مشروط عليه ، ( هب ابن الصباغ ) فإن أتى بالعمرة بعد ~~الحج لم يقع عن الميت ( الإسفراييني ) تقع ، إذ أمر بها . # قلنا : أتى بها في غير محلها . PageV06P155 ### || CHECK [مسألة أمر بالتمتع فأفرد] # " مسألة " وإذا أمر بالتمتع فأفرد فكما مر في القران . PageV06P156 ### || CHECK [مسألة أمر بالإفراد فقرن أو تمتع] # " مسألة " ومن أمر بالإفراد فقرن أو تمتع لم يجز للمخالفة ، ( صش ) يجزئ ~~إذ زاد خيرا ، ودم القران على الأجير إن لم يكن على الميت عمرة ، ولا يقع ~~الحج عن الميت إذ لا يتبعض ، وإن كان على الميت عمرة فالدم عليه ، وإذا ~~أجزت فعليه أرش نقص الحجة إذ أحرم لها من مكة . PageV06P157 ### || CHECK [مسألة أحرم عن الميت ثم صرف الحج إلى نفسه] # " مسألة " وإذا أحرم عن الميت ثم صرف الحج إلى نفسه لم ينصرف ووقع الحج ~~عن الميت كصرف نية الصلاة بعد الإحرام ، وفي وجوب الأجرة وجهان : تجب ، إذ ~~قد أحرم ، وهي تستحق بالعمل ، ولا ؛ لأجل الصرف كلو جحد ما استؤجر عليه ثم صنعه . PageV06P158 ### || CHECK [فصل فيما يفعله الرفيق فيمن زال عقله وعرف ما] # فصل ويفعل الرفيق فيمن زال عقله وعرف ما خرج له ، جميع ما مر من فعل وترك ~~، فينوب عنه في عقد إحرامه وما بعده ، فيبني إن أفاق ، وإن مات محرما بقي ~~بحكمه على الخلاف وقد مر ، ( ن ش فعي ) لا نيابة عمن زال عقله . # قلنا : كلو مات . # ( فرع ) ( هب فعي ) فإن كان قد أحرم فكذلك ( ش ) لا إن لم يكن قد وقف . # لنا ما مر ، فإن جهل ما أحرم له فكالناسي ، وقد مر . # ولا دم إن مات ، إذ الأصل البراءة . # قلت : ولا وجه لتحتمه على الرفيق بل ندب له معاونته على البر والتقوى . PageV06P159 ### || AUTO فصل ومن نذر بالحج لزمه الوفاء به لقوله تعالى { وليوفوا ~~نذورهم } ونحوه ، فإن نذره ماشيا أو راكبا لزمه ذلك ( هق ) من وطنه إذ هو ~~المعتاد ( م ) من وقت الإحرام ، إذ هو أول الحج . # وقيل : إن قال أحج ماشيا ، فمن وقت الإحرام ، وإن ms0639 قال : أمشي حاجا فمن ~~وطنه ، إذ أراد أمشي قاصدا للحج ، فإن ركب للعذر لم يفسد نذره ، ولغير عذر ~~لا يجزئ للمخالفة ، وقيل : يجزئ وعليه الفدية ، كترك نسك ، ( سا ن ) يجزئ ~~عن نذره كفارة يمين . PageV06P160 ### || CHECK [مسألة أوجب المشي إلى بيت الله أو الكعبة] # " مسألة " ( ه قين ) ومن أوجب المشي إلى بيت الله أو الكعبة لزمه لأحد ~~النسكين ، لوجوب الإحرام للدخول ، فيؤدي ما عين ، وإلا فما شاء منهما ( هب ~~ش قعي محمد ) وكذا لو قال إلى الصفا أو منى أو الحرم ، إذ المشي إليها قربة ~~ولا توصل إلا بإحرام كالكعبة ( ح ) لا دليل على وجوب الإحرام هنا ، بخلاف ~~وصول الكعبة ، فالعرف الإحرام . # قلنا : لا توصل إلا بإحرام كالكعبة ، ( هب صش ) فأما إلى عرفة فلا شيء ، ~~( ابن أبي هريرة ) هد هو منسك كالبيت قلنا : يدخل من غير إحرام فافترقا . # ( فرع ) ويركب للعجز وعليه دم { ، إذ أمر صلى الله عليه وآله وسلم أخت ~~عقبة به } الخبر ونحوه ، ولا بدل له إجماعا ، وندب بدنة إن غلب المشي ، ~~لخبر علي عليه السلام ، قلت : فإن غلب المشي فشاة ، فإن استويا فبقرة قياسا . # ويلزمه المشي في الحج حتى تحل له النساء ، لا إلى الرمي ، ( ى ) إذ ليس ~~مشيا إلى البيت ، بل فعل نسك ، ويمشي في العمرة حتى يحلق ، وإذا فاته ما ~~نذر بمشيه قضاه ماشيا . PageV06P161 ### || AUTO ومن نذر أن يركب إلى بيت الله تعالى فمشى لزمه دم لترك الركوب ~~( ى ) لا ، إذ المشي أشق وأفضل . PageV06P162 ### || CHECK [فرع نذر وصول البيت لا حاجا ولا معتمرا] # ( فرع ) ومن نذر وصول البيت لا حاجا ولا معتمرا ، فوجهان : يفسد النذر ~~لتعذره شرعا ، أو يصح ويلغو الشرط ويلزمه أحد النسكين ( ى ) وهو الأصح ( هب ~~ش ) ومن قال إلى بيت الله ولم يقل الحرام ولا نواه ، فلا شيء عليه ، لتردده ~~بين الكعبة وغيرها ، والأصل البراءة ( ى ) يلزم ، إذ هو الكعبة عرفا . # قلنا : لا نسلم . PageV06P163 ### || CHECK [مسألة قال أمضي أو أخرج أو أسير أو أنتقل] # " مسألة " ( م حص ) ولو قال أمضي أو أخرج أو ms0640 أسير أو أنتقل أو أذهب أو ~~آتي مكة فلا شيء ، إذ هي أسماء للابتداء ( صش ) يلزم كالمشي إلى البيت . # قلنا : خصص المشي خبر أخت عقبة ، وليس بقياسي فيقاس عليه . PageV06P164 ### || CHECK [مسألة ومن نذر أن يهدي شخصا حج به أو اعتمر] # " مسألة " ( ه ط لح ) ومن نذر أن يهدي شخصا حج به أو اعتمر ومانه وجوبا ( ~~قين ) لا شيء لتعذره كلو نذر بملك الغير قلنا : بل ممكن ، ولا نسلم القياس ~~( ك ) يهدي عنه هديا كمن نذر بذبح ولده . # قلنا : الحج به مع إمكانه أقرب إلى الوفاء ( خعي ك ) بل يحج به لما مر ~~ويهدي عنه إذ تعلق الهدي بعينه وهو متعذر . # ( فرع ) فإن مات أو امتنع فلا شيء . # وقيل : يصرف في مثله ، والأول أجود . PageV06P165 ### || CHECK [مسألة ومن نذر بذبح نفسه أو ولده أو مكاتبه في مكة] # " مسألة " ( ه ط مسروق ابن أبي زيد من الفقهاء ) ومن نذر بذبح نفسه أو ~~ولده أو مكاتبه في مكة ذبح كبشا هنالك ، إذ أمر إبراهيم عليه السلام أن ~~يذبح الكبش عن إسماعيل ، ولم ينسخ فلزم ( ش فعي ) لا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا نذر فيما لا يملك ابن آدم } قلنا : تعذرت العين فوجب العوض ~~( ح ) يذبح شاة استحسانا . # قلنا : هو من القياس ( طا خعي ) ينحر جزورا ذكرا أو أنثى ، لقول ( ع ، عم ~~) قلنا يحتمل الندب وأقل الهدي شاة . PageV06P166 ### || CHECK [مسألة نذر بذبح عبده أو فرسه] # " مسألة ( ه ) ومن نذر بذبح عبده أو فرسه شرى بثمنه هدايا وصرفها من حيث ~~نوى ، لتعذر الوفاء بالعين ومن أباح الخيل لم يجز إهداءها ، إذ لم يتعلق ~~الهدي الشرعي إلا بالأنعام الثلاثة فتعين البدل . PageV06P167 ### || CHECK [مسألة جعل ماله في سبيل الله أو هدايا] # " مسألة ( هق ) ومن جعل ماله في سبيل الله أو هدايا صرف ثلثه في القرب ، ~~لما سيأتي . # قلت : أما الهدايا فإلى البيت ( م ش فر خعي ) بل كله ، لقوله تعالى { ~~أوفوا بالعقود } ونحوها ( ح ) من قال ماله هدايا إلى مكة حمل على مال ~~الزكاة استحسانا ، لقوله ms0641 تعالى { خذ من أموالهم صدقة } فإن قال ملكي فجميعه ~~إلا قوته وعياله ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا صدقة وذو رحم محتاج ~~} قلنا : هذا الفرق ضعيف ( ى ) إن كان ممن لا يعف عن السؤال لم يصح نذره ~~لجميع ماله ، لخبر بيضة الذهب ، وإلا صح { إذ قبل صلى الله عليه وآله وسلم ~~من أبي بكر كل ماله ومن عمر نصفه } . PageV06P168 ### | AUTO كتاب النكاح هو في اللغة والشرع عقد بين الزوجين يحل به الوطء . # " مسألة " ( ة صش شص ) وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء لقوله تعالى { ~~فانكحوهن بإذن أهلهن } والوطء لا يحل إلا بالإذن ( ح ) بل للموطئ لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لعن الله ناكح البهيمة } وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { تناكحوا تكثروا } قلنا مجازا إذ يحتاج إلى قرينة العقد ( ى بعض صح ) ~~مشترك لاستوائه بينهما قلت : بل سبق الفهم إلى العقد عند الإطلاق ، والأصل ~~عدم الاشتراك . PageV06P169 ### || CHECK [فصل حكم النكاح شرعا] # فصل وجواز النكاح الشرعي معلوم من الشرع ضرورة ( ى ) ويحتمل أن لا يكفر ~~منكره ، إذ ليس من الدين . # قلت : بل يكفر لرد القرآن PageV06P170 ### || CHECK [مسألة وليس النكاح بواجب] # " مسألة " ( ة ها ) وليس بواجب على الإطلاق ، إذ لا دليل د يجب أو التسري ~~لقوله تعالى { فانكحوا } قلنا : قال { ما طاب } وقد قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم { من سنتي النكاح } فأفاد عدم الحتم . PageV06P171 ### || CHECK [مسألة ويجب النكاح علي من يعصي لتركه] # " مسألة " ويجب على من يعصي لتركه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يا ~~معشر الشباب } الخبر ، ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه وعارف ~~التفريط من نفسه مع القدرة لقوله تعالى { ولا تضاروهن } ونحوه ، وندب لمن ~~يتوق إليه ولا يخشى العنت لقول ( عم ) خيرنا أكثرنا نكاحا يريد الرسول صلى ~~الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك ( ح بعصش ) بل يستحب مطلقا لآثار الحث عليه . # قلنا معارض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خير الناس من بعد المائتين ~~بين خفيف الحاذ } ونحوه ، فاقتضى الكراهة لمن لا داعي ms0642 له PageV06P172 ### || CHECK [مسألة مناكح الكفار ضروب] # " مسألة " ومناكح الكفار ضروب منها مطابق . # للإسلام كالذي ولد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، لقوله { ولدت من نكاح ~~لا من سفاح } وكنكاح خديجة قبل البعثة ومنها الاستنجاب والمشابهة والرايات . # وستأتي إن شاء الله تعالى . PageV06P173 ### || CHECK [مسألة تحري ذات الدين] # " مسألة " وندب تحري ذات الدين إلخ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فعليك بذات الدين تربت يداك } ولم يقصد الدعاء ، إذ قال مثله لعائشة ، أو ~~أراد إن خالف ، ولا يضر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إني بشر } الخبر . # وذات العقل لتطيب المعاشرة ، والحسب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~تخيروا لنطفكم } ونحوه . # والجمال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إنما النساء لعب } ونحوه والبكر ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هلا بكرا تزوجت } والولود لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { خير نسائكم الولود } ونحوه . # والقرشية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خير النساء } الخبر والودود ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خير النساء الودود } والمتحببة لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " الغلمة " والنكاح في شوال { لفعله } صلى الله عليه ~~وآله وسلم في عا وتقديم النظر إلى وجهها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فلينظر إليها } ومنعه ك ولا وجه له ولها النظر إليه كذلك . # قلت : ولا يتعدى المرة إن عرف بها ط يجوز له التكرار ويحرم إن قارنته ~~شهوة ، وقيل لا ، ( تضى جط ) ويحرم غير الوجه ( ش صح ) الكفان كالوجه د ~~يجوز كلها حتى الفرج ، وعنه إلا الفرج . PageV06P174 ### || AUTO فصل في الخطبة " مسألة " وتحرم في عدة الرجعي إجماعا ، ~~والتصريح من غير الزوج في كل عدة إجماعا ويجوز التعريض في المتوفى عنها ~~والمثلثة إجماعا ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أم سلمة وفاطمة بنت ~~قيس ، وقصة الصادق مشهورة . # ( هب قش ) والمختلعة كالمثلثة ( قش ) بل كالرجعية ، إذ تحل لزوجها بعقد ، ~~لنا ظاهر الآية والقياس ، والتعريض دون الكناية في الإفهام . PageV06P175 ### || CHECK [مسألة الخطبة علي خطبة المسلم بعد التراضي] # " مسألة " وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد ms0643 التراضي إلا بإذن الخاطب ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يخطب الرجل } الخبر . # وتجوز قبل التراضي لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في فاطمة بنت قيس ( هب ~~قش ) ومهما لم يصرح ولي الصغيرة بالإجابة جازت الخطبة ، وإن عرض بالإجابة ، ~~إذ الاستشارة من بنت قيس أمارة رضاها ولم يمنعه صلى الله عليه وآله وسلم من ~~خطبتها لأسامة ( ح قش ) ظاهر النهي المنع . # قلنا : خصه فعله صلى الله عليه وآله وسلم PageV06P176 ### || CHECK [مسألة خطب خمس نسوة دفعة ورضين] # " مسألة " وإن خطب خمس نسوة دفعة ورضين لم يحل لغيره خطبة إحداهن حتى ~~يستكمل أربعا أو يأذن . PageV06P177 ### || CHECK [مسألة خطب علي خطبة أخيه ونكح] # " مسألة " ( الأكثر ) ومن خطب على خطبة أخيه ونكح وصح نكاحه ، إذ لا مفسد . # أثم ( د عك ) النهي يفسده . # قلنا : لم يتعلق بنفس العقد ، بل كالنجش في البيع ، سلمنا ، فالنهي لا ~~يقتضي الفساد . PageV06P178 ### || CHECK [مسألة تعجيل العقد بعد التراضي] # " مسألة " وندب تعجيل العقد بعد التراضي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ~~{ ثلاث لا يتأنى فيهن } الخبر والتسمية عند العقد ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم : { كل أمر ذي بال } الخبر والخطبة قبله لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ، وعقده في المسجد إذ هو من الطاعات ( الأكثر ) ولم تجب إذ لم ~~يخطب صلى الله عليه وآله وسلم في عا وفاطمة ( د ) تجب لقوله تعالى : { ~~فانكحوا } ، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم بيان ، وقد خطب لنا ما مر وندب ~~خطبتان : الأولى من الولي قبل العقد ، والثانية من الزوج ( ة أكثر صش ) ~~ويغتفر تخللها بين الإيجاب والقبول ، لورود السنة بها ( بعصش ) بل يفسده ~~لوجوب اتصالهما . # قلنا : ليست بإعراض PageV06P179 " مسألة " وندب أن يؤتي بلفظه صلى الله عليه وآله وسلم : " الحمد لله نحمده . # . # . # " إلخ ، أو لفظ أبي طالب في نكاح خديجة . # أو قول عم ، أو نحوها . # والإيجاز أولى ، وتكره التهنئة بالرفاء والبنين ، إذ هي للجاهلية ، بل ~~باليمن والبركة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم . PageV06P180 ### || AUTO فصل في خواصه صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بالنكاح ms0644 وغيره ~~" مسألة " وخص صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب السواك والأضحية والوتر ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم } وقيام ~~الليل لقوله تعالى { قم الليل } : ولم تجب على غيره قلت : فيه بعد عا بل ~~وجب ثم جعل تطوعا ، وقيل : فرض قبل أن تفرض الخمس ، ثم جعل تطوعا بص كان ~~قيام الثلث فريضة حولا ، ثم نسخ . # وخص صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب القتال بعد لبس لأمته . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما كان لنبي } الخبر ووجوب التهجد لقوله ~~تعالى : { فتهجد به } . # قلت : وفيه نظر لقوله تعالى : { نافلة لك } . # ووجوب إنكار المنكر على أية حال ، إذ سكوته صلى الله عليه وآله وسلم يوهم ~~الإباحة . # وقد ضمن له النصر ووجوب المشاورة لقوله تعالى : { وشاورهم في الأمر } . # وقيل : ندبا لتطيب النفوس . # ووجوب تخيير نسائه لقوله تعالى : { قل لأزواجك } الآية . # ولما اخترنه صلى الله عليه وآله وسلم حرمت عليه الزيادة عليهن ، والتبدل ~~مكافأة لهن ( هب ح ) ولم ينسخ ش بل نسخ . # قلنا : لا دليل . # وخص صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم الصدقة والزكاة تشريفا ، لما مر ، ~~وتحريم تعلم الكتابة والشعر ، لقوله تعالى : { ولا تخطه بيمينك } { وما ~~ينبغي له } تكميلا للإعجاز وتحريم خائنة الأعين ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم : { ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين } . # وتحريم مد عينيه إلى زخرف الدنيا ، PageV06P181 للآية ، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم . # وتحريم من كرهت صحبته ، لتسريحه المستعيذة منه . # وتحريم ذوات الريح الكريهة كالثوم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { ~~لا آكل هذه البقلة } وقيل تنزها فقط وتحريم نكاح الأمة ، إذ لا يخشى العنت PageV06P182 ### || CHECK [مسألة وخص صلى الله عليه وسلم بإباحة الجمع بين] # " مسألة " وخص بإباحة الجمع بين أربع عشرة وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم ~~عن تسع ووجوب التنحي له صلى الله عليه وآله وسلم عمن أعجبته ، كفعل زيد ، ~~وإباحة صوم الوصال لما مر في الصيام ، واستئثاره بطعام الغير وشرابه ، وإن ~~خشى على مالكه التلف ، إذ هو أولى ms0645 بالمؤمنين من أنفسهم وأخذ الصفي كصفية ، ~~وبذلك سميت . # قلت : وللإمام أيضا . # ودخول مكة من غير إحرام كما مر . # وأن يحمي لنفسه ، إذ فعل صلى الله عليه وآله وسلم لا غيره ، إلا لإبل ~~الصدقة . # وأبيحت له الغنيمة ، وكانت الأنبياء يحرقونها . # وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا . # والنكاح من غير مهر ، لقوله تعالى : { إن وهبت نفسها للنبي . # } ( ش ) بل بلفظ الهبة . # لنا ما سيأتي . # وأبيح له الفيء ، وهو ما أخذ من غير إيجاف . # وخمس الغنائم . # واختص ببقاء معجزته ، ، وتحريم أزواجه المدخولات ، لا غير المدخولة ~~كالكلابية ، فإنها نكحت عكرمة بن أبي جهل ، وقيل غيره . # وهم برجمها حتى قيل لم يدخل بها صلى الله عليه وآله وسلم فكف عش تحرم غير ~~المدخولة أيضا لنا ما مر . # وخص بتفضيل نسائه { لقوله تعالى لستن كأحد من النساء } ( بعصش ) وخص ~~بجواز النكاح من غير ولي ولا شهود . # كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أم سلمة ، قلنا : الابن ولي عندنا . PageV06P183 ### || AUTO فصل ( وشروط النكاح ستة ) الأول : العقد إجماعا . # ويصح بلفظ التزويج والنكاح إجماعا لقوله تعالى : { زوجناكها } { فانكحوا ~~} ( حص ة ) وبكل لفظ تمليك كالصدقة والنذر ونحوهما لقوله تعالى : { إن وهبت ~~نفسها للنبي . # } . # ، إلا لفظ الإباحة والعارية ونحوهما ( هب ) وإلا الإجارة ، إذ لا تقتضي ~~تمليكا مؤبدا عح ينعقد بها ، إذ هي لتمليك المنافع . # قلنا : غير مؤبد ( هر طاعه يب ش مد ) لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو ~~التزويج لقوله تعالى في الهبة { خالصة لك } قلنا : أراد من دون مهر ، إذ ~~الهبة تقضي عدم العوض ، ولا بد في الهبة من الولي لقوله تعالى { أن ~~يستنكحها } . # ( ك ) إن ذكر المهر مع ألفاظ التمليك انعقد بها ، وإلا فلا . # قلنا المهر مغاير للعقد ، ولا دليل على اشتراط ذكره PageV06P184 ( مسألة ) وهو إيجاب كزوجتك فلانة ، وقبول في المجلس قبل الإعراض كتزوجت أو قبلت . # ( ى ) ويكره أن يقول : " على كتاب الله وسنة نبيه " لإيهام جعلهما مهرا ، ~~وللفصل بين الإيجاب والقبول ( ى ) فإن قال : قبلت ، ولم يقل نكاح فلانة صح ~~عندنا ، إذ هو كالمنطوق ، وكبعتك داري بألف ، فقال ms0646 : قبلت ، ولا ( صش ) ~~قولان . # " فرع ( ى ة ح محمد ) ولا يصح القبول في غير المجلس ف يصح في مجلس العلم ~~، كزوجت ابنتي فلانا ، فقبل الفلان حين علم ، إذ مجلس العلم كمجلس العقد . # قلنا : لا ، كالبيع والإجارة PageV06P185 ### || CHECK [مسألة قال لغيره زوجت ابنتك من فلان] # ( مسألة ) ( ى حص ) فإن قال لغيره : زوجت ابنتك من فلان ، فقال : نعم . # وقال الزوج : قبلت نكاحها . # لم ينعقد بلا خلاف . # قلت : يعني إذا أضاف إلى نفسه لم تكن نعم إجازة هنا ، فإن قال الزوج : ~~زوجني ابنتك ، فقال : زوجت ، صح العقد ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لمن طلب أن يزوجه الواهبة نفسها فامتنع } : زوجتكها " ولم يأمره بالقبول ، ~~لقيام السؤال مقامه . # ( ى هب ) فإن قال : زوجتك ابنتي . # فقال الزوج نعم . # صح ، قلت : فيه نظر ولا ( صش ) قولان ، فإن قال : أتزوجني ابنتك ؟ فقال : ~~زوجتك . # لم ينعقد حتى يقبل الزوج ، ولو قال : تزوج ابنتي ، فقال : قبلت . # انعقد لما مر . # " مسألة " ويشترط تناوله كلها أو بعضها إذ هو المقصود ، فلو استثناه أو ~~بعضه أفسد PageV06P186 ### || CHECK [مسألة وينعقد النكاح بالعجمية] # " مسألة " وينعقد بالعجمية ممن لا يحسن العربية ، وممن يحسنها وجهان : ~~ينعقد إذا لقصد الإفهام . # ولا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { استحللتم فروجهن بكلمة الله } ~~وكلمة الله هي العربية . # فإن شهد أعجميان والعقد عربي أو العكس ، فوجهان ( ى ) أصحهما : لا ينعقد ~~، إذ القصد بالإشهاد معرفتهما العقد . PageV06P187 ### || CHECK [مسألة ولا يتخلل بين الإيجاب والقبول في النكاح رجوع] # " مسألة " ولا يتخلل بين الإيجاب والقبول رجوع ، ولا ما يعد إعراضا ، ~~كسكوت طويل ، لا قصير ، ولو تخلل زوال عقل أحدهما فأفاق ثم أوجب أو قبل لم ~~يصح ، بل يستأنف . # وكذا لو أغمي على الزوجة وقد روضيت بطل إذنها . # وإذا كان أحدهما وكيلا لزمته الإضافة ، بخلاف البيع ، إذ النكاح لا يفيد ~~نقل الملك إلى الغير ، بخلاف البيع ولا خيار في الزوجة إلا لعيب ، إذ ~~موضوعه على القطع . # ولا ينعقد بالكناية كالإيواء والربط والسكون ، إذ يفتقر إلى النية ، ~~والشاهد لا يطلع عليها . # " PageV06P188 ### || CHECK [مسألة إن ولدت امرأتي ms0647 بنتا فقد زوجتكها] # مسألة " ولا يصح تعليقه بمستقبل ، نحو إن ولدت امرأتي بنتا فقد زوجتكها ( ~~ى ) أو إن كانت قد انقضت عدتها ، ولو انكشف انقضاؤها . # قلت : فيه نظر ، لصحة مثله في سائر العقود ، إلا أن تختص العدة بقوله : { ~~ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } فلا يصح مع الشك في مضيها . # قلت : الأقرب أن كل شرط مستقبل إن جيء به بلفظ العقد ، نحو : على أن تطلق ~~فلانة ، أو على أن لا تسكن بلد كذا ، صح العقد ويلغو الشرط ، إن لم يكن ~~غرضا ، فإن كان ولم يف به وفيت مهر المثل وإن جيء به بلفظ الشرط نحو : إن ~~طلقت فلانة ، أو إن لم تفعل كذا فقد زوجتك - فسد به العقد ، إلا أن يكون ~~حاليا نحو : إن كنت ابن فلان PageV06P189 " . # مسألة " ( يه ح ك ) ويصح موقوفا حقيقة ومجازا ، { لتقريره صلى الله عليه ~~وآله وسلم إجازة التي خيرها } ، { ولإجازته عقد النجاشي له بأم حبيبة } ، ~~وتقرير علي عليه السلام عقد العبد بقول سيده له طلق ، وكشرط الخيار في ~~البيع ( ن ش ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أيما امرأة نكحت بغير ~~إذن } الخبر قلنا : إجازته كإذنه وتصح الإجازة بالقول والفعل كما سيأتي ، ~~وطلب المتولي المهر إجازة كطلب الثمن . PageV06P190 ### || CHECK [مسألة قال علي أن تزوجني فلانة ومهر كل واحدة] # " مسألة " والشغار جعل بضع كل واحدة من الزوجتين مهرا للأخرى ، من شغر ~~الكلب برجله أي رفعها ليبول . # لارتفاع عقده عن المهر أو من نهر شاغر عن البلد ، أي بعيد ، لبعد عقده عن ~~الشرع وهو منهي عنه إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا شغار في ~~الإسلام } ونحوه وصورته : زوجتك فلانة على أن تزوجني فلانة ، وبضع كل واحدة ~~منهما مهر للأخرى ( م ) فلو اقتصر على أن تزوجني فلانة صح إذ لم يذكر وجه ~~الفساد . # ( فرع ) وإن قال : على أن بضع كل واحدة منهما ومائة درهم مهر للأخرى ، ~~فقولان ( للم بالله ) ، شغار لذكره وجهه ، ولا ، لذكره غير البضع مهرا فإن ~~قال : على أن تزوجني فلانة ms0648 ومهر كل واحدة منهما مائة درهم صح النكاح وفسدت ~~التسمية ، كعلي مائة وتطليق فلانة وكعلي أن تبيع دارك مني ، ويكون ذلك ~~صداقا لبنتي . # ( فرع ) فإن قال : ويكون بضع ابنتك مهر ابنتي ، صح نكاح الأولى لا ~~الثانية ، والعكس في العكس فإن قال : زوجتك جاريتي على أن تزوجني ابنتك ، ~~وتكون رقبة الجارية مهرا لابنتك ، صح النكاحان وفسدت تسمية مهر الجارية ، ~~لما مر ولو جعل مهر البنت مهر الجارية أو رقبتها صح ومن زوج عبده حرة وجعله ~~مهرها لم يصحا ، والوجه ظاهر . PageV06P191 ### || CHECK [مسألة عقد الشغار] # " مسألة " ( ة ش ك ) وعقد الشغار باطل للنهي ( م ط ) ووجه فساده استثناء ~~البضع إذ صار ملكا للأخرى ( صش ) بل للتشريك فيه بين الزوج والتي جعل مهرا ~~لها ، فصارا كالزوجين ، وإليه أشار أبو طالب ( ك ) بل لخلو العقد عن المهر ~~( ى ) بل مجموعهما ( هر ث ح ) بل يصح ويلغو الشرط لقوله تعالى : { فانكحوا ~~} ولم يفصل قلنا : النهي اقتضى قبحه فلا صحة . # قالوا : الشغار رفع المهر عن العقد فيصح كما لو لم يسم . # قلنا : النهي فرق بينهما . # قالوا : كلو سمى خمرا . # قلنا : لم يقتض استثناء البضع ولا التشريك فيه . PageV06P192 ### || CHECK [مسألة نكاح المتعة] # " مسألة " ( الأكثر ) ويحرم نكاح المتعة ، وهو المؤقت لنهيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام عنه ( عن صا ابن جريج إمامية ) يجوز لقوله ~~تعالى { فما استمتعتم به منهن } وفسره ( ع ) بالمتعة قلنا : أراد النكاح ، ~~جمعا بين الأدلة ( فر ) يصح العقد ويلغو التوقيت ، لقوله : " كل شرط " ~~الخبر ابن زياد إن شرطا مدة لا يعيشان إليها صح ، إذ القصد الدوام لما نهى ~~صلى الله عليه وآله وسلم عنه ، وصرح بتحريمه بعد إباحته ، ورجع ( ع ) عن ~~تحليله . # قالوا : إباحتها قطعية فلا تنسخ بالظني ( ى ) بل ظنية . # قلت : وفيه نظر ، إذ لم يسمع بمن أنكرها من الأصل . # " مسألة " وتحريمها ظني لأجل الخلاف ، وإن صح رجوع من أباحها لم تصر ~~قطعية على خلاف بين الأصوليين PageV06P193 ( فرع ) قيل : ولا يعتبر في المتعة من أجازها من أحكام النكاح إلا ~~الاستبراء أبو ms0649 جعفر بل يعتبر الولي والشهود . ### || AUTO قلنا : أدلتهم وفعلهم يقتضي عدم اعتبارهما ، ( الثاني ) ~~تعيينها بإشارة أو وصف أو لقب ، أو بنتي ، ولا غيرها ، أو المتواطأ عليها ، ~~ليرتفع الشجار ويأمن التحريم فإن في التعريفان حكما بالأقوى : الإشارة ثم ~~الوصف ، ثم اللقب . # ولا بد من ارتفاع الموانع عنها حال العقد . PageV06P194 ### || AUTO ، ( الثالث ) : أن يكون العاقد وليا " . # " مسألة " علي ع عو عا ثم بص يب ابن شبرمة لي ثم ة مد حق ( ش ) فلا يصح ~~من دونه لقوله تعالى { فلا تعضلوهن } نزلت في معقل ، ولم ينه إلا ، وإليهم ~~المنع قلت : وفيه نظر . # والأولى اعتماد قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا نكاح إلا بولي وشاهدي ~~عدل } ونحوه ( ح ) لا يعتبر مطلقا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الثيب ~~أولى بنفسها من وليها ، ليس للولي مع الأيم أمر } قلنا أراد اعتبار رضاها ~~جمعا بين الأخبار ف ( فعي ) له الخيار في غير الكفء ويلزمه الإجازة في ~~الكفء للآية ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الثيب أولى بنفسها } ~~فاعتبراه استحسانا لما مر ك يعتبر في الرفيعة فقط ، اعتبارا للغضاضة قلنا : ~~لم يفصل الدليل ( الظاهرية ) يعتبر في البكر فقط لاستحيائها قلت : والظاهر ~~حجة ( ح ) لنا ما مر ثور تنكح نفسها بإذن وليها لمفهوم قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم " أيما امرأة " الخبر لنا ما مر ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا تنكح المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها } ونحوه . PageV06P195 ### || CHECK [مسألة إجازة الولي نكاح من هي تحت ولايته] # " مسألة " ه ع وتصح إجازة الولي عقدها إذا لم تبرم بإجازته م لا ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا تنكح المرأة نفسها } ونحوه . # قلنا : لم تتبرم بفعلها PageV06P196 " مسألة ع وهبة الحرة تنصرف إلى النكاح لا الأمة ، فإلى الملك ، إلا لقرينة ~~، والوجه ظاهر فلو قال : هبيني أو أنكحيني ، ولم يقل نفسك ، فقالت : وهبتك ~~نفسي أو أنكحتكها ، لم ينعقد ، للاحتمال ، إلا لقرينة أنه أرادها PageV06P197 ### || CHECK [مسألة عقد بغير ولي أو شهود جهلا] # " مسألة " م ى ومن عقد بغير ولي أو ms0650 شهود جهلا لم يعترضهما الحاكم ما لم ~~يترافعا ، إذ هي خلافية PageV06P198 ### || CHECK [مسألة النكاح بالوكالة] # " مسألة " ويصح بالوكالة إجماعا كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أم ~~حبيبة وميمونة PageV06P199 " مسألة " ويصح تفويض الوكيل يزوجها من شاء ، كما يصح من الأصل وقيل لا ، ~~إذ ليس كالأصل في تحري المصلحة . # قلنا : قد رضي ما رضيه وفي تفويض وكيل الزوج وجهان : يصح لما مر ، ولا ، ~~لاختلاف الأغراض ، ويصير فضوليا بالمخالفة فإن تزوجها لنفسه كانت له ، فإن ~~طلقها لم يتزوجها بالوكالة الأولى ، إذ قد بطلت بالمخالفة . PageV06P200 ### || CHECK [مسألة يزوج ابن ابنه الصغير بنت ابنه الصغيرة] # " مسألة " ى حص ويصح كون الواحد عاقدا قابلا ، إذ حقوق العقد لا تعلق فيه ~~بالوكيل ، إذ هو معين بخلاف البيع ن ش فر لا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { كل نكاح لا يحضره أربعة } الخبر . # قلنا : أراد أو من يقوم مقامهم ، وإلا لزمكم منع أن يزوج ابن ابنه الصغير ~~بنت ابنه الصغيرة ، ويقبل له ، وقد صححتموها PageV06P201 ### || CHECK [مسألة توكيل المرأة بإيجاب النكاح أو قبوله] # " مسألة " ( ة ش ) ولا يصح توكيل المرأة بإيجابه أو قبوله ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ولا تنكح المرأة المرأة } ونحوه ( ح ) توكيل في عمل ~~، فجاز فيهما كغيرهما . # قلنا : منع هذا الدليل ويصح توكيلها بالتوكيل اتفاقا . PageV06P202 ### || CHECK [مسألة إيجاب النكاح أو قبوله بالكتابة والرسالة] # " مسألة " ويصحان بالكتابة والرسالة لقيامهما مقام منشئهما في الشرع ، ~~ككتبه صلى الله عليه وآله وسلم ورسله ى فيقول في كتابه : زوجت فلانا ابنتي ~~وقبلت له ، ويجيز الزوج والمرسل كذلك ، ويجيز الزوج . # ومن منع الموقوف وكون الواحد عاقدا قابلا ، منعهما ، ويكون الإشهاد عند ~~الكتابة لا الإجازة في الأصح ، إذ هو النكاح . # قلت : بناء ى على أن الإنكاح يقع بالكتابة لا بقراءة الكتاب ، فاعتبر ~~وقوع القبول في مجلسها ، وإلا كان شطر العقد موقوفا ، وذلك لا يصح . # وقد ذكر ( السيد ح ) مثل ذلك . # والصحيح أن الإنكاح يقع بالقراءة ، وأن الكتابة قائمة مقام منشئها ، ~~فكأنه ناطق في مجلس المكتوب إليه ، والقبول يكون هناك ، إذ ms0651 هو موضع العقد ، ~~ولا فرق بين أن يكتب زوجني أو زوجتك ، وإن قرأ الكتاب فأعرض ثم قبل ، أو ~~أوجب لم ينعقد ( ابن داعي ) ولا يقرؤه إلا عند الشهود وإلا بطل ، لانقضاء ~~كلام الكاتب أبو مضر بل هو كالمتكرر فلا يبطل ما لم يعرض . # قلت : وهو قوي . # ( فرع ) فتقام الشهادة عند المكتوب إليه إذ هو موضع العقد . # ( فرع ) وعلى الرسول حكاية لفظ المرسل بعينه . # ( فرع ) ويصح بالكتابة مع حضور المكتوب إليه ، إذ القلم أحد اللسانين ، ~~لكن بشرط معرفة الشهود الكتابة PageV06P203 ### || CHECK [مسألة عقد الولي الفاسق] # " مسألة " ( هب حص ك ) ويصح عقد الولي الفاسق ولو تصريحا ، لعموم الأدلة ~~( ش قين ) لا ، إذ لا ولاية له ، فإن فعلا فسخ ى فلو عزل الحاكم الولي ~~للفسق ، ثم عقد ، لم يصح إجماعا ولا يصح تزويج الخنثى لالتباسها . PageV06P204 ### || CHECK [مسألة ضمن وكيل الزوج المهر ثم أنكر الأصل] # " مسألة " ( هب ش ح ) ولو ضمن وكيل الزوج المهر ثم أنكر الأصل التوكيل ~~ولا بينة ، فلا نكاح لأيهما ، ورجعت على الوكيل بنصف المهر ، إذ الإنكار ~~كالطلاق محمد بل بجميعه ، إذ لم تقع الفرقة إلا ظاهرا PageV06P205 ### || CHECK [الرابع خلو الزوجين من موانع النكاح والخامس الإشهاد] # " مسألة " ( هب ش ) ولو أخبرها أن زوجها طلقها ، وأن عدتها قد انقضت ، ~~وأنه وكله بالعقد عليها بألف ، فعقد وضمن ، ثم أنكر الزوج ذلك كله ، رجعت ~~على الوكيل بالألف ، لضمانه وإقراره بالوجوب ( ح الساجي والطبري ) لا ، إذ ~~لزومه إياه فرع لزوم الأصل ، لنا إقراره . # الرابع : خلو الزوجين من موانع النكاح ، من إحرام وكفر وغيرهما ، الخامس ~~: الإشهاد عند ( علي ع ثم بص خعي ، يب الشعبي يب عي ثم ة ش ح مد ) لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم : { إلا بولي وشاهدين } ونحوه ( عم ابن الزبير ، ~~ثم ، عبد الرحمن بن مهدي د ) لا يعتبر كشراء الأمة للوطء . # قلنا : فرق الخبر ك يكفي إعلانه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أعلنوا ~~} الخبر . # قلنا : لا تنافي ، وأراد الندب كالدفوف PageV06P206 ### || CHECK [مسألة عدالة شهود النكاح] # " مسألة " ( يه ش ) وتعتبر العدالة لقوله ms0652 : " وشاهدي عدل " ( ر سا الداعي ~~ح ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " إلا بولي وشاهدين " قلنا : يحمل ~~على المقيد . # ( فرع ) ( هب قين ) ولا يكفي النساء لمفهوم الأخبار ك يكفي إذ المقصود ~~الشهرة ( ة حص ) ويكفي رجل وامرأتان ( قن ، ش ) لا ينعقد بالنساء . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا بولي وشهود } ولا قائل باعتبار ~~ثلاثة رجال أو نسوة ، فتعين قصده رجلا وامرأتين . # قلت : واعتماد قوله تعالى { فرجل وامرأتان } أولى . PageV06P207 # " مسألة " ( هب أكثر صش ) ويكفي ظاهر العدالة وإن التبس الباطن ( الإصطخري ~~وصاحب المهذب ) بل ظاهرا وباطنا قلنا : فيه حرج ، ويلزم وجوب حضور الحاكم ~~لجهل حال من سواه ، ولا قائل به PageV06P208 ( مسألة ) ويجزئ سماعهما وإن لم يقصداه إذ هو المقصود ، لإسماع أحدهما ~~الإيجاب والآخر القبول ، إذ لا بد من اثنين على الطرفين معا ، لظاهر الخبر ~~، ويصحان أعميين أو عبديهما ، لعموم الخبر ، لا أصمين إذ القصد السماع ى ~~ولا أخرسين لاعتبار لفظ الشهادة عند الأداء ، قلت : فيه نظر PageV06P209 " مسألة " وتكفي عدالة تقبل في الحقوق حص من صح وليا صح شاهدا وإن لم يقبل ~~في الحقوق ، كعدو وفاسق لا عبد ش لا يصح والدا أو ولدا أو عبدا كالحقوق ، ~~قلنا : لم يفصل الدليل في النكاح . # ولا يصح خنثيان ولا رجل وخنثى ، لاحتماله امرأة ، ولا يعتد بالولي لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم : { إلا بولي وشاهدين } PageV06P210 ### || CHECK [مسألة وعلى العدل التتميم في النكاح] # " مسألة " وعلى العدل التتميم حيث لا غيره ، وعلى الفاسق رفع التغرير ~~كإزالة المنكر PageV06P211 " مسألة " ( هب ) وتقام في الموقوف عند العقد ص بل عند الإجازة ( ابن داعي ~~) بل عندهما قلنا : القصد الشهادة على العقد ، إذ هو السابق إلى الفهم . ### || AUTO ( السادس ) رضاء المكلفة الثيب إجماعا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم : { الثيب أحق بنفسها } ويعتبر تصريحها بنطق أو ما في حكمه ، من ~~تهيئ له إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " تعرب عن نفسها " ولا بد ~~من كونه نافذا م فلا يكفي : أرضي إن رضي ولي ، ولو رضي ، والخرساء بالإشارة PageV06P212 ### || CHECK ms0653 [مسألة رضاء البكر البالغة] # " مسألة " ( ة حص ) ويعتبر رضاء البكر البالغة ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { البكر تستأمر في نفسها } . # الخبر ونحوه قش للأب إجبارها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { الثيب ~~أحق بنفسها } قلنا : الصريح يدفع المفهوم قالوا : كما يقبض مهرها بغير ~~إذنها ، قلنا : لا نسلم . # وسكوتها رضا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { رضاها صماتها } وكذا ~~الضحك ، والهرب وتغطية الوجه لأجل العادة ( م ح ) وكذا بكاؤها فو لا قلت : ~~قد تكون للمسرة وتذكر الوطن ، بخلاف اللطم والصراخ والولولة فللكراهة ى ~~العبرة بما تقتضيه القرينة في تلك الحال قش لا بد من النطق . # لنا ما مر PageV06P213 ### || CHECK [مسألة ذهبت بكارتها بغير وطء] # " مسألة " ( ة ها ) ولو ذهبت بكارتها بغير وطء فكالبكر ابن أبي هريرة قش ~~كالثيب ، قلنا : كما لو لم يخلق لها بكارة PageV06P214 ### || CHECK [مسألة الموطوءة بالزنا] # " مسألة " ( ه ط ع ح ك ) والموطوءة بالزنا بكر ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم : { البكر بالبكر جلد مائة } فسماها بكرا ش فو بل ثيب كالمنكوحة . # قلنا : الحياء باق . # قلت : ما لم يتكرر PageV06P215 " مسألة " ( هب ه ش حص ) ولو طال لبثها مع الزوج فلا ثيوبة حتى يفتضها كلو ~~لم يطل ك إذا طال ورأت ما يرى النساء ذهب الحياء . # قلنا : لا نسلم PageV06P216 " مسألة " ( م قين ) والمغلوط بها بكر لما مر ك إن طالت مدة الغلط ، وتكرر ~~الوطء فثيب ، قلت : وهو قوي م ولو أنكرت البكر ثم عقد عليها فسكتت فرضا PageV06P217 ### || CHECK [مسألة وللولي تزويج الصغيرة أبا كان أو غيره] # " مسألة " ( ز يه الحنفية ) وللولي تزويج الصغيرة ، أبا كان أو غيره ، ~~لعموم الأدلة ( عم ، ثم بص ، وابن شبرمة ) لا ، حتى تبلغ لتعذر الرضا ( ن ش ~~) يجوز للأب والجد فقط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { لا تنكح ~~اليتيمة حتى تستأمر } ونحوه والجد أب ، لقوله تعالى { ملة أبيكم إبراهيم } ~~لنا عموم الأدلة . PageV06P218 ### || CHECK [فصل وباطل النكاح ما لم يصح إجماعا] # فصل وباطله ما لم يصح إجماعا ( هب ) أو في مذهبهما أو أحدهما عالما ms0654 ، ~~ويلزم بالوطء فيه مع الجهل : الأقل من المسمى ومهر المثل وفاسده : ما خالف ~~مذهبهما أو أحدهما جاهلين ، ولم يخرق الإجماع ( م والمذاكرون ) وهو كالصحيح ~~إلا في أحكام ستأتي ( قه ن ش ) بل هو باطل أيضا لمخالفته المشروع . # قلنا : الجاهل إن لم يخرق الإجماع كالمجتهد ، إذا وافق أحد طرق الشرع ، ~~فيكون كالصحيح إلا ما خصه الدليل كما سيأتي PageV06P219 ### || CHECK [مسألة ويفسد النكاح الشغار والتوقيت والتعليق بمستقبل ~~واستثناء المشاع] # " مسألة " ويفسده الشغار والتوقيت والتعليق بمستقبل واستثناء المشاع ، ~~وقد مرت ، وشرط أن لا نكاح بعد التحليل إجماعا ، إذ هو كالمؤقت ، وللعن ~~المحلل والمحلل له ، فإن شرط الطلاق بعد التحليل صح العقد ولغا الشرط في ~~أقوى الاحتمالين ، إذ لا دليل على بطلانه ، وقيل : يبطل " للعنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم المحلل " قلنا : قال صلى الله عليه وآله وسلم : " ذهب ~~الخداع " PageV06P220 ### || CHECK [مسألة تواطئا على التحليل ولم يشرطاه عند العقد] # " مسألة " ( هب ح ش ) فإن تواطئا على التحليل ، ولم يشرطاه عند العقد ، ~~صح ( ك ق مد حق خعي د ة ) بل يبطل لخبر اللعن ونحوه . # قلنا : قرره صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : { ذهب الخداع } ، ولفعل ~~عمر ، ولم ينكر م وخبر اللعن يتناول المؤقت جمعا بين الأدلة ى أو يصح العقد ~~، ويتناولهما اللعن لمنافاة المروءة - قلت : وفيه نظر . PageV06P221 ### || CHECK [مسألة شرطت كون الزوج كذا صفة أو نسبا] # " مسألة " ( حص ) ولو شرطت كون الزوج كذا صفة أو نسبا ، صح العقد وخيرت ~~في الأدنى ، كلو شرطت كون المهر كذا ( ش ) بل يبطل العقد للمخالفة ، كلو ~~شرطت زيدا فإذا هو عمرو . # وقلت : الأقرب للمذهب مصيره لذلك موقوفا . PageV06P222 ### || CHECK [فصل ويلغو شرط خلاف موجب النكاح] # فصل ويلغو شرط خلاف موجبه ، كعلى أن لا يخرجها ، أو ألا ينفقها ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { ما بال أقوام يشترطون } الخبر وكفساد تسمية ~~المهر لأنه كالعوض ويندب الوفاء وإلا وفيت مهر المثل ، إذ لم ينقص إلا لغرض ~~الشرط ( ش ) بل لها مهر المثل ، إذ فسدت التسمية بذكر ما لا يستحق كلو ms0655 سمى ~~خمرا ( ك ن عة فر ) بل لها المسمى فقط ، إذ إسقاط الشرع للشرط كإسقاط ~~التوفية . # قلنا : لا نسلم قلت : فلو زاد على مهر المثل لأجل شرط سقوط الإنفاق ، ~~سقطت الزيادة بعدم الوفاء . PageV06P223 ### || CHECK [مسألة شرط الزوج أن لا يطأها] # " مسألة " وعلى أن لا مهر لها يلغو ، فإن شرط الزوج أن لا يطأها فكذا ( ~~هب ش ) وإن شرطت هي بطل العقد ، كاستثناء البضع ( ى هب ) لا ، كشرطه أن لا ~~ينفقها . # قلت : فإن وقتت لغا اتفاقا ، لزوال علة الإفساد PageV06P224 " مسألة " ( جط خعي حص ) ويلغو شرط الخيار فيه إذ استوى جده وهزله كالطلاق ~~ش بل يبطله ، إذ موضوعه اللزوم وعدم التردد بخلاف البيع . PageV06P225 ### || AUTO باب من يحرم نكاحه . # " مسألة " يحرم على المرء أصوله لقوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } ~~والجدة أم مجازا ، فحرمت باللفظ ، وقيل : بالقياس وفصوله لقوله تعالى { ~~وبناتكم } وولد الولد وإن سفل كالجدة ما علت ، وفصول أقرب أصوله لقوله ~~تعالى : { وأخواتكم } ، { وبنات الأخ وبنات الأخت } للنص ، وأول فصل من كل ~~أصل قبله لقوله تعالى : { وعماتكم وخالاتكم } وعمات الأصول وخالاتهم في ~~التحريم كالجدات . # والرضاع في هؤلاء كالنسب لقوله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، ~~وأخواتكم من الرضاعة } ، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { يحرم من ~~الرضاع ما يحرم من النسب } فأما مرضعة الابن ونحوها فأجنبية ونساء أصوله ~~لقوله تعالى : { ما نكح آباؤكم } قلت : ولو من قبل أمه قياسا ، والجامع ~~بينهما الفرعية ونساء فصوله لقوله تعالى : { وحلائل أبنائكم } وأصول من عقد ~~بها لقوله تعالى : { وأمهات نسائكم } وفصولها مع الدخول أو ما في حكمه ~~لقوله تعالى : { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } ~~قلت : فأما المملوكة فلا تحرم أصولها ولا فصولها إلا بعد الوطء أو أي ~~مقدماته لشهوة ، إذ ملك الرقبة بمجرده لا يوجب تحريما إجماعا . # . PageV06P226 ### || CHECK [مسألة وتحرم أم الزوجة وإن لم يدخل] # " مسألة " ( قين ) وتحرم أم الزوجة وإن لم يدخل ، لظاهر الآية ، وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم : " من نكح امرأة . # . # . # " الخبر ( علي عو زيد ثم ابن الزبير ، ثم هد ك ms0656 ى ) لا ، إلا مع الدخول ، ~~إذ قوله تعالى : { اللاتي دخلتم بهن } يرجع إلى الجملتين . # قلنا : بل إلى التي تليه ، سلمنا ، فالخبر خصصها ، وقول ع أبهموا ما ~~أبهمه الله ، ولم يخالف PageV06P227 ### || AUTO " مسألة " وتحريم الربيبة مشروط بالدخول إجماعا ، للآية ( ~~الأكثر ) " ولا يشترط كونها في الحجر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { من ~~نكح امرأة . # } إلى قوله : لم تحرم عليه ابنتها " ( الظاهرية ) وعن علي عليه السلام : ~~ظاهر الآية اشتراطه قلنا : خرجت مخرج الأغلب لا الشرط ، إذ لا تأثير ~~للتربية في التحريم ( الأكثر ) والموت ليس كالدخول زيد بل مثله لنا قوله ~~تعالى : { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } PageV06P228 " مسألة " ولا يعتبر في حليلة الأب والابن الدخول لظاهر الآية ، وحليلة ابن ~~الرضاع كذلك إجماعا وقوله تعالى : { الذين من أصلابكم } إخراج للمتبنى فقط PageV06P229 ### || CHECK [مسألة النظر المباشر واللمس ولو بحائل] # " مسألة " ( يه ن مسروق عامر بن ربيعة ك قش ) والنظر المباشر واللمس ولو ~~بحائل إذا كانا لشهوة كالدخول ، حيث يعتبر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ~~{ من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له بنتها } ( ح ) اللمس والتقبيل ونظر الفرج ~~لا غيرها قلنا العلة حاصلة في غيرها كهي ، وهي الاستمتاع قش بل الدخول ~~الوطء فقط ، إذ هو المفهوم . # قلنا : العلة الاستمتاع ، وقد حصل لي اللمس كالوطء لا النظر إذ ليس من ~~مقدمات الوطء قلنا : بل منها . # ( فرع ) والأمة في ذلك كالحرة إذ كشف علي عليه السلام عن ساق جاريته ~~فحرمها على الحسن عليه السلام . PageV06P230 ### || CHECK [فرع والخلوة الصحيحة لا تحرم] # ( فرع ) ( هب ) والخلوة الصحيحة لا تحرم ، وقيل : كالدخول قلنا : لا موجب ~~ولو رآها في ماء أو نحوه لشهوة حرمت ، لا في مرآة ونحوها . # ( فرع ) قلت : فإن رأته هي أو لمسته لشهوة ، ولم يرها هو ( كان كدخوله ~~قياسا عليه ، والعلة كونه استمتاعا حل بعقد ) وهذا أقرب ويحتمل أنه لا ~~يقتضي التحريم لمفهوم قوله تعالى : { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح ~~عليكم } وهو إن فعلت غير داخل ولا في حكمه PageV06P231 ### || CHECK [مسألة الجمع بين ms0657 من لو كان أحدهما ذكرا] # " مسألة " ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من كلا ~~الطرفين لقوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } ( والأكثر ) ولو ~~مملوكتين ( د ) يجوز لعموم { أو ما ملكت أيمانكم } قلنا : قال علي عليه ~~السلام : آية التحريم أولى قلت : إذ هو أحوط . PageV06P232 ### || CHECK [مسألة عمة المرأة وخالتها] # " مسألة " ( الأكثر ) وعمة المرأة وخالتها كأختها لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم : { لا تنكح المرأة على عمتها } الخبر البتي ، ( بعض الخوارج ~~الروافض ) بل يحل لعموم : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } قلنا : خصصه الخبر ولو ~~من رضاع كالأختين وفرق ه بين النسب والرضاع محمول على الفرق في العلة دون ~~الحكم . # ( فرع ) فإن جمعهما عقد حرتين أو أمتين بطل كخمس حرائر أو إماء ، لا من ~~يحل ويحرم ، فيصح من يحل وكذا الحرة مع الأمة تبطل الأمة ، والوجه جلي PageV06P233 ### || CHECK [مسألة وطئ مملوكتين له] # " مسألة ( ه ) ومن وطئ مملوكتين له يحرم الجمع بينهما ، اعتزلهما حتى ~~يزيل إحداهما عن ملكه ( ى ) ولو وطئ أمته ثم نكح أختها صح النكاح لقوته ~~وحرم وطء الأولى ، بخلاف النكاحين فلا يصح الثاني . # قلت : يعني وإن عصى بالعقد كلو شراها للوطء PageV06P234 ### || CHECK [مسألة زوج أمته بعد وطئها] # " مسألة " ( عم سعيد ، ثم ة ) ومن زوج أمته بعد وطئها لم تحل له أختها ، ~~لجواز أن يطلقها ، فيكون كالجامع بينهما في الوطء ( قين ) بتزويجها حرم ~~وطؤها كالبيع قلنا : لا يكفي تحريم الوطء كالحيض والنفاس . # " مسألة " ( ة ش ك ) وكذا الكتابة ( ح محمد بن الحسن عف ) بل الكتابة ~~كالعتق . # قلنا : لا ، لجواز العجز . PageV06P235 ### || CHECK [مسألة طلق قبل الدخول] # " مسألة " ومن طلق قبل الدخول حلت له الأخت والخامسة فورا إجماعا ، لا ~~الرجعي إلا بعد العدة إجماعا ( زيد هر ثم ، ه ش ك ) والمختلعة والمثلثة ~~كغير المدخولة ( ث ح ) معتدة فأشبهت الرجعية . # قلنا : الرجعية زوجة ما لم تعتد . PageV06P236 ### || CHECK [مسألة نكاح الزيادة علي الأربع] # " مسألة " ( الأكثر ) وتحرم الزيادة على الأربع لقوله تعالى { مثنى وثلاث ~~ورباع } ( الظاهرية وقوم مجاهيل ) أراد اثنتين وثلاثا وأربعا ms0658 ، لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم . # قلنا : خلاف الوضع اللغوي ، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم خاص به ، ~~وللإجماع قبل حدوث هذا القول قلت : ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن ~~أسلم عن عشر : { أمسك عليك أربعا } الخبر فأما الرواية عن القاسم فغير صحيحة PageV06P237 ### || CHECK [مسألة نكاح امرأة المفقود والغريق] # " مسألة " وتنكح امرأة المفقود والغريق بعد صحة طلاقه أو ردته أو موته ، ~~بيقين أو بينة إجماعا ، فإن عاد فقد نفذ في الأولتين وإجماعا ( ة قين ) وفي ~~الصورة الأخرى ترجع له وتستبرئ له ، لحكم علي عليه السلام بذلك قالوا : بل ~~يخير بين المرأة والصداق لقوله تعالى : { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما ~~أنفقوا } قلنا : نزلت فيمن بانت بالردة ، وهذه لم تبن . # ( فرع ) ولها المهر من الثاني ، لحكم علي عليه السلام ، ويسقط الحد ، ~~ويلحق النسب إجماعا ، فإن طلقها الأول قدمت الاستبراء ، إذ ماء الثاني أجد ~~ثم تعتد من الأول قلت : وله الرجعة فيهما لا الوطء في الأولى ، ولا حق لها ~~فيها والوجه ظاهر ولا يتداخلان لما سيأتي . # ( فرع ) ( علي ق تضى ش عح ) وأشار إليه ( ه ) فإن لم يصح أي الثلاثة ~~تربصت العمر الطبيعي ( ق ) وهو مائة وعشرون سنة من مولده ( ط ) أي في ~~العادة ( م ) مائة وخمسون إلى مائتين ( ك مد حق عي قش ) بل تربص أربع سنين ~~ثم تعتد وتزوج ( فو عح قش وعة ) لا نكاح لها حتى يصح لها أي الثلاثة بيقين ~~أو بينة ( م ) أو خبر عدل غلب في الظن صدقه ، إذ هي محصنة ، ولقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم : { حتى يأتيها البيان } ولأن عقدها ثابت بيقين فلا ~~يرتفع إلا بيقين أو بينة ( ى ) لا وجه للتربص ، لكن إن ترك لها الغائب ما ~~يقوم بها فهو كالحاضر ، إذ لم يفتها إلا الوطء وهو حق له لا لها ، وإلا ~~فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون انتظار لقوله تعالى : { ولا تمسكوهن ~~ضرارا } { فإمساك بمعروف أو PageV06P238 تسريح بإحسان } لا " ، ضر ر ولا ضرار " ، والحاكم شرع لرفع المضارة في ~~الظهار والإبلاء وهذا ms0659 أبلغ ، والفسخ مشروع للعيب ونحوه ، قال : والتقدير ~~بالعمر الطبيعي والأربع لا دليل عليه من كتاب أو سنة ، لأنهم إن جوزوا لها ~~النكاح بعد مضيها لأجل الضرر ، فأي ضرر أبلغ من تربصها هذه المدة ؟ وإن كان ~~لحصول اليقين ببينونتها ، فلا يقين بذلك ، وإن كان نصا أو قياسا فلا شيء ~~منهما . # قلت : أما العمر الطبيعي فقدروه عند تعذر اليقين والبينة الكاملة ، ليحصل ~~أقوى مراتب الظن ، إذ لا قرينة أقوى من ذلك فيطلبوها ، ولا بد مع مضي المدة ~~من حصول الظن ، ولا يكفي مجرد المدة ، وإلا لزم فيمن غاب وقد بقي من عمره ~~الطبيعي يومان أن تزوج امرأته ولا قائل به . # قلت : ولا شك أن في التربص المذكور حرجا ، فالفسخ أقوى ( ى ) فإن غلب في ~~الظن موته لأي الأمارات القوية جاز تزويجها بلا فسخ ، وتعتد من حين الظن ، ~~كلو قامت بينة ، فإن عاد رجعت إليه بخلاف الفسخ . PageV06P239 ### || CHECK [مسألة ولا تحرم المرأة علي من زني بها] # " مسألة " " علي ع عم جابر ، ثم ، يب عروة هر ، ثم ة ك ش عة ( ثور ) ولا ~~تحرم المرأة على من زنى بها لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ، وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم : { لا يحرم الحرام الحلال } ونحوهما بص بل تحرم ~~لقوله تعالى : { وحرم ذلك على المؤمنين } ة " مد " إلا إذا تابا ، لارتفاع ~~سبب التحريم . # قلنا : أراد في الآية الزاني المشرك ، بدليل قوله { أو مشركة } وهي تحرم ~~على الفاسق المسلم بالإجماع ، وقوله : { وحرم ذلك على المؤمنين } أراد نكاح ~~من سبق ذكره ، لأنه المشار إليه وهو المشرك والمشركة ، وسبب النزول يشهد ~~بذلك ، إذ نزلت في مرثد وعناق ، سلمنا ، فنسخ بقوله تعالى : { وأنكحوا ~~الأيامى } ( عا ) بل أراد نكاح الجاهلية على أنواعه ( فرع ) ( علي عم عروة ~~هر يب عة ثم ة ش ك ثور ) ولا يقتضي تحريم المصاهرة ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الحرام لا يحرم الحلال } ونحوه ( عمران بن الحصين ثم ث عي ح مد ~~حق ) بل يحرم إذ جلد رجلا وامرأة زنيا ، وحرم أن يجمع ms0660 بينهما في النكاح قلت ~~فكأنه جعلها كالأم أو الأخت ( ح ) والنظر واللمس لشهوة في ذلك كالوطء ، ، ~~فلو قبل الأب امرأة ابنه أو العكس انفسخ نكاحهما ( عي مد ) ولو أتى غلاما ~~حرمت عليه ابنته وأمه لنا ما مر فعل وليس بحجة ، ولعله أراد الكراهة لما مر PageV06P240 ### || CHECK [مسألة ومن زنت لم ينفسخ نكاحها] # ( فرع ) ( الأكثر ) ومن زنت لم ينفسخ نكاحها لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم " طلقها " الخبر بص وعن علي عليه السلام القصد بالنكاح التحصين ؛ فإذا ~~بطل أشبه طرو الرضاع لنا ما مر والرواية عن علي ضعيفة PageV06P241 ### || CHECK [مسألة نكاح الفاسقة بغير الزنا] # ( فرع ) ( ع م ) ويجب تطليقها ما لم تتب إذ لا تحصن ماءه ( ع ) ويجوز ~~نكاح الفاسقة بغير الزنا إجماعا ، إلا من جعل الفسق كفرا ونفاقا ( ن ) ~~ويحرم تزويج الفاسق والشهادة عليه ، لقوله تعالى { وحرم ذلك على المؤمنين } ~~ى ولا فرق عنده بين فسق وفسق ( بعصش ) بل الفسق بالخمر إذ هي أم الخبائث . # قلت : ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فكأنما ساقها إلى الزنا . # } قلت : وهو قوي إن لم يمنع منه إجماع PageV06P242 ### || CHECK [مسألة ووطء الغلط يحرم المصاهرة] # " مسألة " ( م ط هب ح ) ووطء الغلط يحرم المصاهرة كلحوق النسب ( ه عش ) ~~لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { وإنما يحرم ما كان نكاحا } فلا ~~قياس مع النص . # ( فرع ) فأما المستند إلى عقد فاسد فيحرم إجماعا ( هب ح ك قش ) والنظر ~~واللمس لشهوة كالوطء لقول بذلك ولم ينكر مد قش قال تعالى { اللاتي دخلتم بهن . # } لنا ما مر . PageV06P243 ### || CHECK [مسألة وتحرم البنت من الزنا] # ( مسألة ) ( ن م ع مد الحنفية ) وتحرم البنت من الزنا وإن لم يلحق النسب ~~، لقوله تعالى : { وبناتكم } وإذا خلقت من مائه كاللاحقة به ( ط ش ك ي ) لا ~~تحرم إذ لا نسب بينهما ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { الولد للفراش ~~} وتكره للخلاف ، فلو تيقنها من مائه كإخبار نبي حرمت كالأم من الزنا . # قلت : النسب لاحق للأم بخلافها . # ( فرع ) ( هب قش ) وله نكاح بنته المنفية ms0661 باللعان إن لم يكن دخل بأمها ( ~~قش ) لا قطع بانتفائها فتحرم ، إذ لو أقر بعد اللعان بطل النفي . # قلنا : الحكم للظاهر وما عنده PageV06P244 ### || CHECK [مسألة تزوج امرأتين بعقدين فانكشفت إحداهما أم] # " مسألة " ( ى ) ومن تزوج امرأتين بعقدين فانكشفت إحداهما أم الأخرى صح ~~العقد الأول ، فإن وطئ الأخرى أو وطئهما انفسخا ، عند من جعل الغلط يحرم ~~المصاهرة ، فإن وطئ الأولى فقط لم تبطل إلا الأخرى ، وللأولى المسمى ، ~~وللأخرى مهر المثل بالوطء PageV06P245 " مسألة " وتحرم الملتبسة بالمحرم إن انحصرن وأمكن معرفة أعيانهن ليتجنبهن ~~، وإلا فلا ، وكذلك الخنثى المشكل لالتباسه PageV06P246 ### || AUTO " مسألة " ومن حرمت بالمصاهرة لغلط أو نحوه ، عند من جعله ~~محرما ، لم يجز نظرها ولا الخلوة بها ، وإن حرم نكاحها ( قش ) يجوز كالمحرم ~~مطلقا قلنا : سبب التحريم غير مباح فلم تلحق بالمحارم إلا في تحريم النكاح PageV06P247 ### || CHECK [مسألة نكحت في العدة جهلا] # " مسألة " ومن نكحت في العدة جهلا فباطل إجماعا ولها المهر على الواطئ ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { بما استحل من فرجها } لا في بيت المال ~~كقوله عمر لرجوعه إلى قول علي عليه السلام . # ( فرع ) وتستبرأ من ماء الثاني ، ثم تتم الأولى ( ه قين ) ولها نكاح ~~الثاني إذ لا مقتضي لتحريمها ( ل عي ) لا ، لقول " لا يجتمعان أبدا قلنا : ~~ثم رجع إلى قول علي عليه السلام PageV06P248 ### || CHECK [مسألة شكت في الحمل بعد العدة وعقد النكاح] # " مسألة " ومن شكت في الحمل بعد العدة وعقد النكاح وفلا حكم للشك ، ~~وقبلهما لا نكاح مع الشك ، وإن انقضت الأقراء PageV06P249 " مسألة " ويثبت التوارث في العقد الفاسد مع الجهل ، لا مع العلم لما سيأتي PageV06P250 ### || CHECK [مسألة تزوج امرأة من نفسها ثم حكم بصحته] # " مسألة " ( هب أكثر صش ) ومن تزوج امرأة من نفسها ثم حكم بصحته لم ينقض ~~العقد الإصطخري ينقض لمخالفته النص قلنا : لا ، إلا بقطعي ، وإلا ارتفع ~~الغرض بالحكام PageV06P251 ### || CHECK [مسألة ولا حد في النكاح الفاسد مع الجهل] # " مسألة " ولا حد في الفاسد مع الجهل إجماعا ( ى أكثر صش ) ولا مع العلم ~~، إذ الخلاف شبهة ، ولقوله ms0662 صلى الله عليه وآله وسلم : { وعليه المهر بما ~~استحل } ولم يذكر الحد ( الصيرفي ) بل يحد إذ يصير مع العلم بتحريمه كفاعل ~~المحرم القطعي قلت : وهو المذهب ى تحريم هذا ظني فافترقا الصيرفي قال صلى ~~الله عليه وآله وسلم ، { البغي من أنكحت نفسها } ى سماها بغيا تجوزا . # ( فرع ) ى ه المروزي ويقع الطلاق عليها كالنسب والعدة والظهار والإيلاء ( ~~ش ) الطلاق قطع الملك ، ولا ملك في الفاسد قلنا : لولا الملك ما ثبت النسب PageV06P252 ### || CHECK [مسألة ويحرم علي المسلم كل كافرة ولو كتابية] # " مسألة " وفرق الكفر يهود ونصارى ، ومجوس ، وصابئون ، وسامرة ، ومتمسكون ~~بصحف إبراهيم ، وصحف شيث ، ثم الباطنية والفلاسفة ، والمنجمون وأهل الردة ~~والمشركون وكفار التأويل . # ( فرع ) عم ثم هق ن الزكية عن ويحرم على المسلم كل كافرة ولو كتابية ~~لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات } واليهودي مشرك لقوله تعالى : { ~~اتخذوا أحبارهم } إلى قوله { عما يشركون } ونحوها ( قين ى عن ) بل تجوز ~~الكتابية لقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } ولقول وفعل ~~وطلحة وحذيفة وجابر ولم ينكر ع وآية التحريم نسخت آية التحليل ، إذ المائدة ~~نزلت بعد سورة البقرة قلت : معارض بقوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر ~~} وقوله تعالى : { من فتياتكم المؤمنات } . # وإذا اعتبر في الأمة فالحرة أولى ولا نسلم تركهم النكير على من فعل ، إذ ~~حرمه " عم وأنكره سلمنا فلكونها اجتهادية . # ( فرع ) ( ه قين ك ) وتحرم المجوسية لما مر ، ولقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ولا ناكحي نسائهم } ثور المروزي روى أنهم أهل كتاب ، لكن رفع عنهم ~~فكانوا كاليهود قلنا : الصحيح أنه لا كتاب لهم ، سلمنا فخصهم الخبر . # ( فرع ) وأما المتمسكون بالزبور وصحف إبراهيم وشيث وغيرهم ، فيحرمن ~~إجماعا ، إذ لا صحة لنقلها سلمنا فلم تضمن إلا المواعظ لا الأحكام . # وأما الصابئة والسامرة فإن كانوا كاليهود في أصول الدين فلهم حكمهم ، وإن ~~خالفوا في الفروع ، وإلا فلا ( ى ) وقد انقرضوا فيرجع إلى أهل المقالات فيهم . PageV06P253 ### || CHECK [فرع نكاح الكتابية] # ( فرع ) ( ى ) ومن أجاز نكاح الكتابية فإنما أراد إذا انتسبت إلى إسرائيل ~~ولم تبدل ولم تفعل ms0663 ما يخرم الذمة . # قلت : ولعله أراد إذا انتسبت بالدين . # قال : وتحرم الكتابية الحربية لئلا تفتنه ، وجوزه ش لعموم الآية . # قلت : وهو القياس . # ( فرع ) ( ى صش قش ) وتحرم المتولدة بين كتابي ووثنية ، إذ لم تحض كتابية ~~فصارت كالمجوسية قش تجوز اعتبارا بالأب ، فأما بين وثني وكتابية فاعتبر ( ح ~~) الأم وغيره الأب PageV06P254 ### || CHECK [مسألة نكاح الباطنية والمنجمة والمعطلة والفلسفية والملحدة] # " مسألة ى وتحرم الباطنية والمنجمة والمعطلة والفلسفية والملحدة ~~والزنديقية لتصريحهم بالكفر PageV06P255 " مسألة ( ه قش ) والكفر ملل مختلفة لا يجمعها جامع لتباينها ، وتخطئة ~~بعضهم بعضا ( ح قش ) بل الكفر ملة واحدة ، إذ يجمعها الكفر . # قلنا : كما يجمع ملل الأنبياء التوحيد . # فإن اختلفت فلا تناكح بين الملل ، كبين أهل الكفر والإسلام على هذا الخلاف PageV06P256 ### || CHECK [مسألة نكاح المرتدة] # " مسألة " ( هب ) والمرتدة لا تحل لأحد ولو مرتدا ، وقيل : تحل للمرتد ، ~~إذ لا اختلاف في الملة . # قلنا : المرتد لا يقر على غير الإسلام ، فلا ملة له ، والاتفاق في ملة ~~واحدة مقررة شرط ، وإلا لجازت للذمي " مسألة " ( هب ) وتحرم المحرمة ( ح ) ~~يجوز العقد لنا ما مر PageV06P257 ### || CHECK [مسألة نكاح أمة مسلمة] # " مسألة " ( ه ها ) وللحر المسلم نكاح أمة مسلمة لقوله تعالى { المؤمنات ~~} مملوكة لمسلم ، لئلا يملك أولاده كافر ، إن خشي العنت وعجز عن الحرة ، ~~للآية ، ولم تكن تحته حرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تنكح الأمة ~~على الحرة } ( ح ) تعتبر إلا العنت ( ث ف ) بل إلا الطول البتي بل تحل ~~مطلقا ، ولعل وجههم عدم اعتبار المفهوم ، أو خرج مخرج الأغلب لا الاشتراط . # قلنا : هذا المفهوم معمول به PageV06P258 ### || CHECK [مسألة وتحل الحرة علي الأمة] # " مسألة " وتحل الحرة على الأمة إجماعا ، إذ لا مقتضي للتحريم ( ه قين ) ~~ولا ينفسخ نكاح الأمة لتقدم عقدها مسروق ( ني ابن جرير ) بل ينفسخ بإمكان ~~الحرة وإن لم تنكح لقوله تعالى { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } ~~فشرط الفقر في نكاح الإماء قلنا : لا نسلم مد بل ينفسخ بنكاح الحرة ، إذ ~~زال شرط تحليله ، كطرو الرضاع . # قلنا : فيلزم في ارتفاع العنت ms0664 ، سلمنا ، فقد قال علي عليه السلام وع إذا ~~تزوج حرة على أمة لم ينفسخ نكاح الأمة ( ى ) لكن يستحب طلاق الأمة لئلا يرق ~~الولد . # ( فرع ) وتخير الحرة إن جهلت ، لحصول الغضاضة في المقاسمة م إنما تخير ~~استحبابا ، إذ لا دليل . PageV06P259 ### || CHECK [مسألة الاقتصار علي نكاح أمة واحدة] # " مسألة " ( خعي ح ) ولا يجب الاقتصار على أمة واحدة لقوله تعالى { فمن ~~ما ملكت أيمانكم } ولم يعين ( م ى ش ) القصد بها إزالة العنت ، والواحدة ~~تزيله قلت : وهو قوي ، إذ ما أبيح للضرورة اقتصر منه على ما يزيلها كالمبتة ~~م ومن أمكنه التسري حرم عليه نكاح الأمة قال : ولو عقد باثنتين فصاعدا عقدا ~~واحدا بطلن جميعا ، وفي عقود تصح الأولى PageV06P260 ### || CHECK [مسألة ولا تنكح الأمة علي الحرة] # " مسألة " ( ه قش ) ولا تنكح الأمة على الحرة ، وإن رضيت للنهي البتي ~~يجوز لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم } ك يجوز إن رضيت الحرة ، إذ قد ~~أسقطت حقها . # لنا عموم الخبر . PageV06P261 ### || AUTO " مسألة " وتحل الحرة للعبد إن رضيت ورضي وليها ، إذ ليس بكفء ~~، وسيده ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أيما عبد نكح من غير إذن سيده ~~فهو زان } ونحوه . # " PageV06P262 ### || CHECK [مسألة وتحل الأمة الكافرة للعبد الكافر] # مسألة " ( هب قش ) وتحل الأمة الكافرة للعبد الكافر لتساويهما قش لا ، ~~إذا اشترط في الإماء الإيمان ( ح ) وتجوز الأمة الكتابية للعبد المسلم ، ~~لما مر ش لا لقوله تعالى { المؤمنات } قلت : وهو المذهب . PageV06P263 ### || AUTO " مسألة " ولا يحل للعبد نكاح مالكته لتناقض أحكام الرق ~~والنكاح . # ولا السيد لأمته لذلك . # وإذ يملك وطأها فلا فائدة فيه ، فإن ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح ~~لقوة الملك ى هب قش وليس للأب نكاح أمة بنيه ما تناسلوا ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { أنت ومالك لأبيك } . # قش يجوز إذ ليس بمالك حقيقة قلت : وهو المذهب وللرجل نكاح أمة أبيه أو ~~أمه ، إذ لا شبهة ملك ، وكذا أمة ابنه من الرضاع . PageV06P264 ### || CHECK [مسألة باع أمته المزوجة] # " مسألة " ( عم ) ابن عوف ابن أبي وقاص ، ثم ه ms0665 قين ك ومن باع أمته ~~المزوجة لم ينفسخ نكاحها ، { لتخييره صلى الله عليه وآله وسلم بريرة حين ~~عتقت } ، ولو انفسخ لم يخيرها وإذا لم ينفسخ في العتق فالبيع مثله ع عو أبي ~~بن كعب ، أنس ، جابر ملك المشتري الرقبة ، فتتبعها منافع البضع فانفسخ ~~النكاح . # وعن ع بيعها طلاق ى ، بل يخير المشتري كتخييرها إذا ملكت نفسها ، لخبر ~~بريرة ؛ ولا يحتاج إلى حكم ، إذ لم يذكره صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة . # ( فرع ) ولو طلقها قبل الفسخ وقع قش موقوف إن فسخت لم يقع ، وإلا وقع ~~قلنا : لا مانع ، ولا يقع بعد الفسخ ، إذ لا زوجية كبعد الرضاع PageV06P265 ### || CHECK [مسألة الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها] # ( مسألة ) ( ه قين ) ويحل الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها ( لي فر ) إذ ~~لو كانت البنت ذكرا لحرمت على المرأة . # قلنا : العبرة بالطرفين ؛ لجمع عبد الله بن جعفر بين أم كلثوم بنت علي ، ~~وامرأة أبيها ولم ينكر وبين امرأة الرجل وربيبته من غيرها إجماعا ، وبين ~~بنتي العمين أو العمتين ، أو الخالين أو الخالتين ، إذ كانت أم سلمة بنت عم ~~زينب بنت جحش م وتحل امرأة الربيب ، إذ لا وجه للتحريم وأخت الأخ من نسب أو ~~رضاع ، وأخت الابن من الرضاع لا من النسب غالبا ، وجدته من الرضاع . PageV06P266 # " مسألة " والقول للمثلثة في وطء الثاني وإن أنكر ، فتحل للأول إن صدقها ، ~~إذ لا يعلم إلا من جهتها ، إلا أن تخرج من الأول بكرا ، فتبين بعد له على ~~ذهاب البكارة مع الثاني ، إذ الظاهر ذهابها بوطئه ، ولو أنكر أو قالت : ~~كانت ذهبت لكن عادت ، إذ الظاهر عدم العودة PageV06P267 ### || CHECK [مسألة ولا يحرم ولد الزنا ذكرا كان أو أنثى] # " مسألة ف ولا يحرم ولد الزنا ذكرا كان أو أنثى قلت : ولا خلاف فيه ى ، ~~لكن يكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ترضون حسبه ودينه } ولا حسب ~~له قلت : وبنت الزنا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { العرق دساس } PageV06P268 ### || CHECK [باب الأولياء في النكاح] # ( باب الأولياء ms0666 ) " مسألة " ولي النكاح ذو النسب ، ثم ذو السبب ، ثم ~~الولاية العامة والأصل فيه قوله تعالى : { بإذن أهلهن } ، وقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا نكاح إلا بولي } PageV06P269 ### || AUTO " مسألة " النسب مقدم إجماعا ، وهو البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ~~؛ ثم العمومة ، والبنوة معتبرة إجماعا ، حيث الابن من عصبة الأم قلت : أو ~~كان ذا ولاية عامة . # " مسألة " ( هق ثم ح ك مد هق عن ) وكذا لو لم يكن كذلك ، إذ قوله تعالى { ~~وأنكحوا الأيامى منكم } خطاب للأقارب ، وأقربهم الأبناء ، ولم يفصل ( ش قم ~~عن ) لم يجمعهما جد فكان كابن الأخت قلنا : الابن عصبة اتفاقا لا ابن الأخت . PageV06P270 ### || CHECK [مسألة الابن أقدم من الأب في ولاية النكاح] # " مسألة " ( ه ك هق ل ) والابن أقدم من الأب ، إذ ولاية النكاح تابعة ~~للتعصيب في الإرث ، والأب معه ذو سهم ( ى مد محمد ) قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم : { لا يؤم الرجل أباه وإن كان أفقه منه } قلنا : النكاح مبني على ~~التعصيب بخلاف العبادة ، لكن يندب تقديمه ، بأن يوكله ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الكبر ، الكبر } ، { ليس منا من لم يوقر الكبير } . # ( ح ) بل يستويان إذ لا مزية لأحدهما ، إذ ينتسبان إليها بلا واسطة قلنا ~~: الابن مع الأب عصبة لا الأب . PageV06P271 ### || CHECK [مسألة والأب أولى من الجد في ولاية النكاح] # " مسألة " ( الأكثر ) والأب أولى من الجد ( الإمامية ) بل الجد ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { الكبر ، الكبر } قلنا : سقط في الإرث فسقط في النكاح PageV06P272 ### || CHECK [مسألة والجد أولى من الأخ في ولاية النكاح] # " مسألة " ( ه قين ك ) والجد أولى من الأخ لشبهه بالأب تفرعا وحنوا محمد ~~سواء ، إذ أدليا بالأب جميعا قلنا : إدلاء الجد بالأبوة فكان أولى PageV06P273 ### || CHECK [مسألة والأخ لأبوين أولى من الأخ لأب] # " مسألة " ( ة حص ش ) والأخ لأبوين أولى من الأخ لأب ، لتقدمه في الإرث ~~والولاء ، والوصية للأقرب ( ك قش ) بل سواء ، إذ الغضاضة تلحقهما جميعا ~~لغير الكفء . # قلنا : فيلزم في الأب مع الجد . # ( فرع ) وهما أولى من ابن الأخ لأب إجماعا ms0667 ( الأكثر ) وكذا لأبوين قش بل ~~سواء هو والأخ لأب وابن الأخ لأبوين أولى من ابن الأخ لأب إجماعا ، اعتبارا ~~بالقرب كالأعمام ، إذ ولاية الأعمام وبنيهم تتبع الإرث إجماعا لذلك . # ( فرع ) ( هب ) والأعمام وبنوهم أولى من أعمام الأب وبنيهم ع بل عم الأب ~~أولى من ابن العم ، ثم أعمام الأب وأبناؤهم وإن سفلوا ، أحق من أعمام الجد ~~( لأجل القرب ص وغيره ) ، وابن الأخ لأب أولى من ابن ابن الأخ لأب وأم ، ~~وقيل : العكس ( ى ) سواء ق وندب استشارة الأم لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { استأذنوا النساء في بناتهن } PageV06P274 ### || CHECK [فصل عدم ولي النسب] # فصل فإن عدم ولي النسب اعتبر ولي السبب إجماعا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الولاء لحمة كلحمة النسب } وكالميراث . PageV06P275 ### || AUTO " مسألة " والمعتق أقدم عصباته على الترتيب ، ثم معتقه ، ثم ~~عصبته كذلك ( ى بعصش ) إلا أن أخا المعتق لأبيه أولى من جده ، إذ يدلي ~~ببنوة الأب ، وهي أولى من الأبوة حش سواء قلنا : لا ، كالنسب وابن المعتق ~~أولى من أبيه كالتعصيب اتفاقا هنا ، وجده أولى من ابن أخيه في الأصح ، ~~ويحتمل العكس ، إذ البنوة أولى PageV06P276 ### || AUTO " مسألة " ومالكة الأمة توكل من يزوجها ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { النساء لا يزوجن } وكذلك عتيقتها ، إذ ملك الولاء كملك الرقبة ~~ش بل عصبتها هنا كولاية نفسها ( ح ) بل تزوجها هي لنا ما مر PageV06P277 ### || CHECK [مسألة ويكفي واحد من أهل درجة في ولاية النكاح] # " مسألة " ويكفي واحد من أهل درجة ، إذ العبرة بالنسب وهو كامل لكل واحد ~~، لا الملاك ى والموالي فمجموعهم حسب الملك أما أبناء المعتق فيكفي أحدهم ، ~~إذ الولاء من جهتهم كالأخوة في النسب ، بخلاف ما لو أعتقوا فاجتماعهم معتبر ~~كالملاك قلت : إذ ولاية الجميع ليست للغضاضة ، بل للملك أو الإرث ، بخلاف ~~النسب ، فهي للغضاضة . PageV06P278 ### || CHECK [فصل عدما ولي النسب وولي السبب] # فصل فإن عدما فالإمام أو واليه . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { السلطان ولي من لا ولي لها } ى وكذا ~~إن تشاجر الأولياء ، لقوله صلى الله ms0668 عليه وآله وسلم { فإن اشتجروا فالسلطان ~~ولي من لا ولي لها } وله أن يزوجها نفسه إن قال بصحة تولي طرفي العقد ، ~~وإلا فالحاكم ، وإن كان متفرعا عنه ، إذ هو وكيل للمسلمين بعد صحة ولايته ~~من الإمام بخلاف وكيله . # " مسألة " ( ة قين ) فإن عدم وحاكمه وكلت ، لقوله تعالى { والمؤمنون ~~والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } فأثبت لكل مؤمن ولاية والترتيب اقتضاه ( ~~الإجماع ثور وبعض العلماء ) بل تنتظر وجود الإمام ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم : { فالسلطان } . # قلنا : إذا وجد ولا ينتظر لقوله : صلى الله عليه وآله وسلم { ثلاث لا ~~ينبغي التأني فيهن } الخبر . # ى بل ينصب من يزوجها عند أهل النصب ، أو من صلح عند ( يه ) ، ولا وكالة ~~قلت : التعيين إليها ، إذ هي أخص . # " مسألة ه ومتى نفتهم غريبة حلفت احتياطا وقبل قولها ، إذ لا يعلمون إلا ~~من جهتها PageV06P279 ### || CHECK [فصل الكفاءة المماثلة في النكاح] # فصل والكفاءة المماثلة ، قلت : وفي العرف المماثلة في الشرف والدناءة ، ~~وهي معتبرة في النكاح إجماعا لقوله تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } ~~أي من يليق بهن ، وإلا لقال الأزواج وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ~~تخيروا " { وإلا من الأكفاء } ونحوهما . PageV06P280 ### || CHECK [مسألة والمعتبر في النكاح المماثلة في الحسب والدين] # " مسألة " هق ع م ط والمعتبر المماثلة في الحسب والدين لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم : { العرب بعضهم أكفاء بعض } الخبر وزاد ( ح ) المال ليوفي ~~ما أكد الشرع من المهر ش والصنعة قلنا : لا دليل على اعتبارهما ، ومعارض ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { من ترك التزويج خوف الفاقة فقد أساء ~~الظن بربه } ثم إن القصد بالصنعة اليسار ، فأحدهما مغن ف بل الحسب والدين ~~والمال والحرفة الرفيعة . # والمحترفون أكفاء إلا الحاكة والحجامين والدباغين والكناسين قلنا : لا ~~دليل على ما عدا الحسب والدين محمد بل الحسب والمال لا الدين . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : { من ترضون خلقه ودينه } ونحوه ( ز ~~قن ك ) الدين فقط ، لقوله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم : { الناس ms0669 كلهم ولد آدم } الخبر و" كأسنان المشط " ~~الخبر قلنا : أما عند الله فنعم وكفاءة الدين مقصورة على الزوجين البالغين ~~، ويلحق الصغير بأبيه ، وقيل في الدين لا الفسق ، قلنا : لا وجه للفرق . # ( فرع ) ( هب ) والمعتبر في الدين ترك الجهار بالفسق ( ن ح ) ، بل الورع ~~( ز ك ) ، بل الملة لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : { نحن نحكم بالظاهر ~~} قلت : والأقرب أن الحرفة الدنيئة إذا تضرر بها كانت كالنسب الدنيء لحصول ~~العلة والعبرة بدناءة الحرف بعرف الجهة PageV06P281 ### || CHECK [مسألة ويغتفر عدم الكفاءة برضا الأعلى والولي] # " مسألة " ( الأكثر ) ويغتفر عدم الكفاءة برضا الأعلى والولي ، { إذ أمر ~~صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة } ، وخطب سلمان بنت ( 2 ~~) فرضيه وشق على أخيها عبد الله بن ( 2 ) ( مد ث ابن الماجشون ) لا يصح ~~لقوله : { لا تزوجوا بناتكم إلا من الأكفاء } ، قلنا : أراد أنه حق ~~للأولياء ، فإذا أسقطوه سقط إذ تزوج المقداد ضباعة ، وبلال هلالة بنت عوف ، ~~وبنت علي عليه السلام وبنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بد من ~~رضاها إذ لها حق في الكفاءة كالأولياء ولا يكفي رضا أحدهما لقوله تعالى { ~~بالمعروف } ولا أحد الأولياء إلا عن ( ح ) قلنا حق لهم جميعا . PageV06P282 ### || CHECK [مسألة ولا تخير من زوجها أبوها غير كفء] # " مسألة " ( ع لش ح ) ولا تخير من زوجها أبوها غير كفء إذ لا يتهم في ~~تحري حظها ( م ط فو ) بل تخير لش بل يبطل العقد إذ فرط في حق الغير لش إن ~~علم الأب وإلا خيرت قلنا : تحري الأب وقطع خيارها PageV06P283 ### || CHECK [مسألة ولا يعتبر رضاء الولي إن رضيت بدون مهر المثل] # " مسألة " ( ه ش فو ) ولا يعتبر رضاء الولي إن رضيت بدون مهر المثل ، إذ ~~هو حق لها مخصوص ( ح ) فيه عليه غضاضة كالكفاءة فيكمل ولا يفسخ . # قلنا : لا كلو أبرأت PageV06P284 ### || AUTO " مسألة " ولا حق للغريب في الكفاءة إلا مع الأنثى لا الذكر ، ~~وليس للإمام تزويجها بغير كفء إلا برضاها الصيدلاني ولو رضيت ، قلنا : الحق لها ms0670 . PageV06P285 ### || CHECK [فصل إذا عقد وليان لشخصين] # فصل فإذا عقد وليان لشخصين انبرم ما أجازته وإن تأخر ، كفعل الحسن بن علي ~~عليه السلام في بنت طلحة ، فإن ردتهما أو أجازتهما بطلا ، فإن كانا مأذونين ~~واتحد الوقت أو التبس بطلا أيضا إذ أحدهما باطل قطعا ، ولا ترجيح ، فإن ~~ترتبا صح الأول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { فهي للأول منهما } ( ه ~~قين بص مد حق ) ولو دخل بها الثاني ( طا هر ك ) إن دخل جاهلا بالأول فهو ~~أحق ، إذ الدخول أقوى من العقد ، لتكميله المهر قلنا : الخبر أولى ، سلمنا ~~، فالوطء لا يصحح الباطل كلو نكحت في العدة ( هب ح ش ) فإن علم الترتيب ثم ~~التبس المتقدم بطلا أيضا ، إلا لإقرارها بسبق أحدهما بعينه ، أو دخوله ~~برضاها ، إذ هما قرينة السبق مد حق يقرع بينهما قلنا : القرعة غير مشروعة ~~هنا ى إن جهل المتأخر أو اتحاد الوقت وعدمه لم يخرج منهما إلا بطلاق ، ~~لاحتمال الزوجية ، فإن تمردا الحقيني ( والأستاذ ) فالنسخ الأزرقي بل ~~يخيران ولا يطؤها أحدهما ، ولا مهر ولا ميراث لاحتمال عدم الزوجية ومن مات ~~اعتدت منه ، فإن مات الثاني بعد انقضاء العدة استأنفت للاحتمال ، لا قبل ~~الانقضاء ، إذ عليها في الحقيقة عدة واحدة ، فتنتقل إلى الأخرى قلت : هذه ~~الأحكام حيث علم المتأخر ثم التبس لا حيث التبس الاتحاد ذكره ( ض ز ي ) في ~~موضع غير هذا . # ومنها أنهما يرثانها ، وقيل وميراثهما منها لبيت المال ، إذ التبس مالكه ~~قلنا : منحصر فيقسم ومنها تحريم أختها والخامسة ويوجب تحريم المصاهرة ص لا ~~، ثم إن الصحيح بطلان PageV06P286 العقد كما ذكرنا ، وإلا لزم التحويل في المهر والميراث . # ( فرع ) ومن دخل بها فعليه نصف المسمى ونصف الأقل منه ومهر المثل . # ( فرع ) والصغرى كالكبرى في ذلك ، إلا أنه لا حكم لإقرارها ولا للدخول ~~برضاها . # ( فرع ) ولا تسمع دعوى أحد الزوجين على الآخر ، ولا على الولي أنه السابق ~~إذ لا شيء في يد المدعى عليه ، وإنما يدعي على الزوجة فتسمع قش لا ، إذ ~~يكون إقرارها على الغير . # قلنا : لا حق ms0671 للغير في الحال فصح إقرارها . # ( فرع ) وإذا حلفت ما تعلم السابق ولا بينة ، بطل النكاحان ، وإن نكلت ~~وقلنا يحكم بالنكول صارت في أيديهما ، فتكون لمن حلف منهما . # فإن حلفا أو نكلا بطلا ، إذ لا مزية لأحدهما . # ( فرع ) فإن أقرت باتحاد الوقت ، أو أن كل واحد سابق بطلا ، وبسبق أحدهما ~~صحت له ولا يمين عليها للآخر ، إذ لو أقرت له لم يقبل ى ويحتمل اللزوم إذ ~~يلزمها بالإقرار غرم للحيلولة بينه وبين البضع قلت : لا قيمة لخروج البضع ~~فكذا الحيلولة ص فإن أقرت بسبق أحدهما بعد موته لم يسمع إذ هو لغرض . PageV06P287 ### || CHECK [فصل ولا ولاية للصغير في النكاح إجماعا] # فصل ولا ولاية للصغير إجماعا ، لرفع القلم ولأن الولاية لطلب الحظ ولا ~~هداية له إلى ذلك ، والمجنون المطبق كذلك ، لا المصروع والمغمى عليه ، ~~فولايته تعود بالإفاقة والسكران والمبنج والسقيم إذا صار لا يشعر بشيء من ~~أحواله ، ولا يفرق بين الحسن والقبيح كالمجنون ، وإلا فلا . # ( فرع ) فإن أذن الولي للمميز صح عقده كبيعه وإن عقد فضولي وأجازه الصغير ~~بعد بلوغه لم يصح لما سيأتي PageV06P288 ### || AUTO " مسألة " ولا ولاية لكافر على مسلمة إجماعا لقوله تعالى : { ~~ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } { ولأمره صلى الله عليه وآله ~~وسلم بتزويج بنت أبي سفيان حين أسلمت قبله } ( ه قين ) ولا لمسلم على كافرة ~~لقوله تعالى : { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم : { لا تراءى نيرانهما } لح عك الإسلام يعلو قلنا : مجمل ، سلمنا فلا ~~تعارض . # ( فرع ) فإن لم يكن للكافرة ولي كافر فالإمام ، إذ ولايته عامة بخلاف ~~الأب ى ثم توكل مسلما عندنا والفريقين ، إذ هم الوارثون لها قلت : لعله ~~يريد حيث أهل ملتها حربيون . # ( فرع ) والمسلم ولي أمته الكافرة ، إذ سببه الملك لا القرب ( صش ) لا ، ~~كالبنت قلنا : سببه التعاطف ، والكفر قد قطعه ، بخلاف الملك والأمة المسلمة ~~لا يزوجها سيدها الكافر للآية . # قلت : ولا تقرر يده عليها كما سيأتي PageV06P289 ### || CHECK [مسألة ولا تبطل ولاية النكاح بفسق التأويل] # " مسألة " ولا تبطل الولاية ms0672 بفسق التأويل إجماعا ( هب حص ك قن ) ولا ~~التصريح كالميراث ( ق ن قه ) بل تبطل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا ~~بولي مرشد } ، قلنا : أراد البالغ العاقل ، قالوا : تبطل كولاية الحاكم ~~قلنا : سببها التعصيب هنا ( عش ) كقولنا : المروزي كقولنا فيمن ليس له ~~الإجبار ، ثم كقول الناصر ( بعصش ) كقولنا . # فيمن ليس مبذرا لنا { وأنكحوا الأيامى منكم } والخطاب عام PageV06P290 ### || CHECK [مسألة ولاية العبد في النكاح] # " مسألة " وتبطل بالرق فلا ولاية لعبد إجماعا إلا عن د قياسا على الحر ~~لنا قوله تعالى : { عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } وكما لا يتولى نفسه قلت ~~: وخالف أصله في القياس PageV06P291 ### || CHECK [مسألة غاب فخفي مكانه ولم يدر أحي أم] # " مسألة " ومن غاب فخفي مكانه ولم يدر أحي أم ميت بطلت ولايته إجماعا جم ~~وينتظر شهرا إذ ولايته متحققة ، فلا تبطل بدون مدة الغيبة المنقطعة ش لا ~~ينتظر إذ هي منقطعة كتلك قلت : وهو الأقرب للمذهب PageV06P292 ### || CHECK [مسألة تزوجت من غاب وليها ثم حضر] # " مسألة " ( هب ) ومن غيبته منقطعة لم ينتظر ه وهي فوق شهر قيل بيوم أو ~~يومين ( ن ) بل شهر لا دونه عندهما فينتظر لاعتياد الناس التسامح في انتظار ~~هذا القدر فيما يطلبون تنجيزه ولا يستبطئونه ، فلا ضرر عليها قبله ، ~~والمراد للذهاب والإياب ، وقيل للذهاب فقط والأول أقرب م فو بل سبعة وعشرون ~~يوما ، كما بين الري وبغداد ، إذ مثله يعد منقطعة الداعي بل مائتا فرسخ ~~لذلك ش بل مسافة القصر إذ لا يعد منقطعة إلا ما يقصر فيه ( ح ى ) بل ثلاثة ~~أيام من دون نظر إلى القصر ى إذ تقدير الشهر ونحوه لا دليل عليه سمعي ~~ومخالف لمقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : { ثلاث لا ينبغي التأني فيهن ~~} وفيه إضرار بالمرأة وتفويت لمصلحتها ، إذ ربما شق الانتظار فعدل إلى ~~غيرها ، وفي اعتبار الثلاث رعاية حق الولي ، وعدم الإضرار بها . # ( فرع ) ( ه ح قم ) وتنتقل فورا إلى أقرب العصبة بعده كلو مات م ى ش بل ~~إلى الإمام إذ ولاية الغائب باقية ms0673 ، إذ لو أنكحها صح ، لكن تعذرت فناب عنه ~~الإمام كالمديون ، قلت : وهو قوي . # ( فرع ) ( خب ) ومن لا ينال في حبس أو نحوه ، انتقلت ولايته فورا ، وقيل ~~إن لم يظن خروجه في الشهر ، والأول أقرب قلت : ومثله من علم أنه في قطر لكن ~~يظن أنه لا يحصى طلبه في شهر قلت : فإن التبس انتقلت أيضا كاللبس في ~~المسجون ، والعلة تعذر استيفاء حقها في الحال كالغيبة . # ( فرع ) وإذا تزوجت من غاب وليها ثم حضر فله الخيار في غير الكفء PageV06P293 " مسألة " والعضل هو امتناع الولي من تزويج البالغة الراضية ، من الكفء من ~~غير مانع ، فتبطل ولايته ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { ثلاث لا ~~ينبغي التأني فيهن } فلو قال : دعني إلى وقت آخر كان عاضلا ى لا لو قال : ~~حتى أصلي أو نحوه قلت : فيه نظر إلا لتعرف حاله . # ( فرع ) فتنتقل ولايته إجماعا ، ولا يخير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~: { فإن اشتجروا فالسلطان } ولا يقبل قولها فيه ، إذ حق الولي ثابت في ~~الظاهر . # فإن لم يكن إمام وكلت ، وعن قوم ينتظر لنا ما مر فإن رجع عن العضل قبل ~~الإنكاح عادت الولاية . # ( فرع ) قلت : ومن عرف من حاله العضل عن تزويج نسائه فيما مضى وخيف من ~~مؤاذنته في الحال كسلاطين اليمن ، انتقلت ولايته ، وإن لم يؤاذن عملا ~~بالظاهر واستصحاب الحال . # ( فرع ) ( هب ى ) وإذا أحرم الولي بعد المطالبة انتقلت الولاية إلى ~~الأقرب بعده كالكفر ، إذ كل منهما صفة مانعة PageV06P294 ### || CHECK [مسألة ولا تبطل ولاية النكاح بالعمى] # " " مسألة " ( ه ها ) ولا تبطل بالعمى إذ زوج شعيب موسى وهو أعمى ، ولم ~~ينسخ ( قش ) يمنعه النظر في حال الزوج . # قلنا : لا خيار في النكاح إلا فيما يعاف ، ولا تبطل بالخرس إن فهم ~~الإشارة PageV06P295 ### || CHECK [مسألة ولا ولاية لذوي الأرحام] # " مسألة " ( ه ش محمد ) ولا ولاية لذوي الأرحام ، إذ العلة في ولاية ~~القريب التعصيب ، إذ تدور عليه نفيا وإثباتا كالرق والكفر ( ح ) يرثون قلنا ~~: ليس بالعلة لانتقاضه بالصغير والإمام ، قالوا : قال تعالى { بعضهم أولى ~~ببعض } قلنا ms0674 مجملة ، سلمنا ، فنزلت في المواريث قالوا : قال صلى الله عليه ~~وآله وسلم : { الخال ولي من لا ولي له } قلنا : أراد مع التعصيب ، أو أحق ~~بالتوكيل قلت : وفيه تعسف . PageV06P296 ### || CHECK [مسألة ولا ولاية لوصي الولي في المال أو المطلق] # " مسألة " ى ولا ولاية لوصي الولي في المال ، أو المطلق إجماعا ( ى ه قين ~~) ولا الوصي بالنكاح ، إذ لا يسمى وليا ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ~~: " إلا بولي " ( ك ل عة يحيى بن سعيد ) ، بل كالوكيل . # قلنا : الوكيل معبر عن الحي ، والوصي عن الميت ، ولا ولاية له . # قالوا : كالمال ، قلنا : المال يصح نقل استحقاق التصرف فيه ، بخلاف ~~الولاية في النكاح فافترقا وقول الهادي : يزوجها إن لم يكن لهما ولي ط ع ~~أراد أنه أقدم من الإمام ، إذ لا فائدة في التفويض سوى ذلك ط ندب لا حتم ، ~~لكن يشترط تعيين الزوج كالوكيل قلت : لا وجه لاشتراط تعيين الزوج في ~~الوكالة إلا أن يريد الولي معينا كالبيع ( م ى ) ، بل أراد مع عدم العصبة ~~والإمام ، إذ لا اختصاص للوصي . # قيل : وهذا في الصغرى ، فأما الكبرى فلا وصاية عليها كما لها . # قلت : لا فرق في ولاية النكاح ، وإنما يعتبر رضاها فقط قلت : وكلام ع ~~أقوى ، إذ ولاية الوصي متصلة بولاية العصبة ، وهي أخص من ولاية الإمام . PageV06P297 ### || CHECK [مسألة تقديم ذوي الأرحام في ولاية النكاح] # " مسألة " وندب تقديم ذوي الأرحام لمزية الرحامة ، ولا ولاية لهم مع ~~العصبة إجماعا ، ولها السفر معهم إجماعا ( هب ش ) إلا الكافر إذ لا يؤمن ( ~~ح ) يجوز ، إذ يسمى محرما PageV06P298 ### || CHECK [مسألة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الأقرب] # " مسألة " ( ه ش ) ولا يصح إنكاح الأبعد مع وجود الأقرب ك يصح لقوله ~~تعالى : { بعضهم أولى ببعض } ، ولم يفصل قلنا : هي تدل على أولوية الأقرب . # " مسألة " ( هب م ى ) وهي للأبعد مع صغر الأقرب وجنونه وكفره ، { لفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في أم حبيبة } م ى ش لا لعضله . # فإلى الإمام ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { فإن اشتجروا فالسلطان ms0675 ، ~~} ( تضى صح ) بل إلى الأقرب بعده كما قبله قلت : الخبر أولى PageV06P299 " مسألة " وإذا مات معتق الأمة عن ابن صغير ، وأخ زوجها الأخ كما يزوج بنت أخيه . PageV06P300 ### || AUTO فصل وللأب إجبار الصغيرة ولا خيار إذا بلغت إلا عن قوم انقرض ~~خلافهم لنا لم يخير صلى الله عليه وآله وسلم عائشة ( جم جع ك ) ولها فسخ ~~عقد الجد كسائر الأولياء ( ن م ى قين ) بل هو كالأب لتسميته أبا ، حيث قال ~~الله تعالى { ملة أبيكم إبراهيم } قلنا : مجازا . PageV06P301 # " مسألة " ( ه حص ) والعلة في الإجبار الصغر لمناسبته ش ، بل البكارة إذ هي ~~أمارة العي والحياء قلنا : الصغر أرجح لظهوره . PageV06P302 ### || CHECK [مسألة وللإمام وسائر الأولياء إجبار الصغيرة كالأب] # " مسألة " ( ز يه حص ) وللإمام وسائر الأولياء إجبار الصغيرة كالأب ، لكن ~~تخير إذا بلغت لنزول : { ويستفتونك في النساء } نهيا لأولياء النساء ~~اليتامى عن نكاحهن إلا مع إيفاء مهورهن ، وإذا جاز للأولياء جاز لغيرهم ، ~~إذ لم يفرق أحد ن ش موقوف فلا يصح . # لنا ما مر . PageV06P303 # " مسألة " ( يه ى قش ) وإذا بلغت من زوجها أبوها مجذوما أو نحوه خيرت قش ، ~~بل يبطل العقد لبطلان المقصود بالنكاح ح لا خيار إذ لا يتهم الأب في ~~المصلحة قلنا : ظهر بطلانها فخيرت ، ولم يبطل العقد كالكبرى PageV06P304 " مسألة " ( يه م ح محمد ) وإذا بلغت من زوجها غير أبيها خيرت كالأمة عتقت ~~ف لا ، كمن زوجها أبوها قلنا : خص الأب عدم تخييرها ( ها ) ويبطل الخيار ~~برضاها ، أو تمكينها عالمة بالعقد والبلوغ وثبوت الخيار ( م ح ) ، بل ~~بتمكينها بعد البلوغ وإن جهلت الخيار ، إذ هو إسقاط حق قلنا : كلو جومعت نائمة PageV06P305 " مسألة " ( ه حص ) ولا إجبار للبكر البالغة ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فإن أبت فلا إجبار عليها } الخبر ونحوه ( لي ش ك ) أراد تستأمر ~~تطييبا لنفسها كاستشارة الأم . # قلنا : صرح صلى الله عليه وآله وسلم بنفي الإجبار ، { وقد رد صلى الله ~~عليه وآله وسلم نكاح بالغة شكت أن أباها أجبرها } رواه ( ع عم ) قالوا : ~~قال صلى الله عليه وآله وسلم : { اليتيمة ms0676 تستأمر } ففهم أن ذات الأب لا ~~تستأمر قلنا : المنطوق ينصرنا ، والمفهوم ضعيف هنا PageV06P306 ### || AUTO ( مسألة ) ولا تجبر الثيب البالغة إجماعا ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم : { ليس للولي مع الثيب أمر } ونحوه ولا البكر غير أبيها ~~إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اليتيمة تستأمر } ( ه ) وندب ~~تقديم المؤاذنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تنكح البكر حتى تستأمر ~~} قلنا : فإن عقد قبلها كان موقوفا PageV06P307 ### || CHECK [مسألة إجبار الصغيرة الثيب] # " مسألة " ( ز يه حص ) ويجوز إجبار الصغيرة الثيب كالبكر ، إذ العلة ~~الصغر لما مر ( عم بص طا ن ش ) لا إذ العلة الثيوبة - لنا ما مر ( ف ) ولا ~~خيار لها مطلقا ( يه ) مع الأب فقط ( ز ى ح محمد ) ، بل والجد لنا ما مر . # " مسألة ( ه ) وإذا فسخت لم يحتج إلى حكم كالمعتقة ( م ى حص ) خلافية ~~فافتقرت قلنا : مع التشاجر . # ( فرع ) وفسخها ليس بطلاق إجماعا ، ويبطل خيارها بالتمكين من الوطء أو أي ~~مقدماته مع العلم بالثلاثة PageV06P308 ### || CHECK [مسألة وللأب تزويج الابن الصغير] # " مسألة " ( ه م ط البغداديون ) وللأب تزويج الابن الصغير لفعل ( عم ) ~~وهو توقيف ( قش ) يلزمه غرامة لا منفعة تقابلها ( ى ) بل الصحة مترتبة على ~~المصلحة قلنا فيلزم في الصغيرة . PageV06P309 ### || CHECK [مسألة ويخير إذا بلغ في المعيبة والدنية والقطعاء] # " مسألة " ( ى هب ) ، ولا يزاد له على واحدة ، ، إذ لا مصلحة في الظاهر ( ~~ش ) يجوز إلى أربع قلنا : وهو قريب للمذهب . # ( فرع ) ( ع ح ) ، ولا يختص الأب بذلك ، بل لأوليائه إنكاحه كلو كان أنثى ~~ويخير متى بلغ كالبنت ( تضى ح ) لا ولاية بغير الأب . # ( فرع ) ( ه ) والمهر على الأب ( م ط ) أراد إن ضمن ( ى ) ولو لم يضمن ، ~~إذ علله بأنه جناية ، وهو من مال الجاني وإذا دفعه بنية الرجوع رجع على قول ~~( ط م ) لأجل الولاية ( حص ) لها أخذه من مال الأب أو الابن ، إذ هما ~~غريمان ولا يرجع الأب إن لم يشهد على نية الرجوع ، وكذا إن مات فهي بالخيار ~~، وإن أخذت من مال الأب رجع ms0677 الورثة على الابن ( فر ) لا قلنا : لا وجه له ( ~~ى ه ش ) لا رجوع للأب بحال ، إذ الأب كالجاني . # ( فرع ) ( ى ) ويخير إذا بلغ في المعيبة والدنية والقطعاء ونحوها . # ( ى ) ويحتمل أن العقد باطل لعدم المصلحة ، ولا يتزوج للصغير أمة إذ لا ~~عنت ( ى ) والمجنون المطبق كالصغير ، تعتبر المصلحة . # قال : والسفيه والمعتوه يزوجه وليه حتما إن طلب ، كإنفاقه من ماله ، وله ~~أن يأذن له ، إذ هو ممن يصح عقده كطلاقه فإن امتنع وليه فعقد لنفسه فوجهان ~~: لا يصح كالصغير ، ويصح كمن امتنع غريمه على دينه فأخذ من ماله . # قلت : الأقرب أن هذا لغير المذهب فأما التخيير فحكمه فيه كحكم الثيب PageV06P310 ### || AUTO " مسألة " وتجبر الأمة والمدبرة إجماعا ، كالخدمة والإجارة ( ه ~~ش ) لا أم الولد إذ ثبت لها فراش مستقر فلا تزوج إلا بعد ارتفاعه بالعتق ، ~~كالحرة بالطلاق ( ز ن ح ى قش ) مضمونة بالقيمة ، ولا تملك تصرفا ولا تحجب ~~فيصح تزويجها كالأمة . # قلنا : ثبت لها الفراش ، بخلاف الأمة . PageV06P311 ### || CHECK [مسألة ولا يلزم السيد تزويج عبده وإن طلب] # " مسألة " ( ه حص ك ) ولا يلزم السيد تزويج عبده وإن طلب إذ هو للذة ~~والتنعم ، كالطيب ورفيع اللباس ( قش ) بل يلزم كالنفقة قلنا : لا ، كالأمة ~~وقوله تعالى { وأنكحوا . # } . # ندب لا حتم PageV06P312 ### || CHECK [مسألة ولا يطأ العبد بالملك] # " مسألة " ولا يجبر من بعضه حر وأما المعتق على مال ، فكالقن ( هب ) ولا ~~يطأ العبد بالملك إذ لا يملك ش بل يطأ بالملك مع الإذن لا مع عدمه وإن ملك . PageV06P313 ### || CHECK [مسألة ولا يجبر من عجز عن مؤن الزوجة على الفراق] # " مسألة " ( ة حص قش ) ولا يجبر من عجز عن مؤن الزوجة على الفراق ، ولا ~~خيار لها ، إذ لم ينقل تخيير نساء فقراء الصحابة ولا إجبارهم مع العجز ( ى ~~قش ) يجبر . # فإن لم . # خيرها الحاكم ، إذ النفقة في مقابلة الوطء ، فإذا تعذر العوض بطل المعوض ~~، وإذا بطل الوطء بطل العقد ، إذ لا فائدة فيه حينئذ لقوله تعالى { فإمساك ~~بمعروف أو تسريح بإحسان } ونحوه وقوله صلى الله عليه ms0678 وآله وسلم وقد سئل عن ~~رجل لا ينفق على زوجته { يفرق بينهما } قلت : وهو قوي ولا نسلم ما ذكر في ~~فقراء الصحابة ، إذ لم تقع مرافعة ى فيأمرها الإمام بالاختيار أو الفسخ PageV06P314 ### || CHECK [مسألة تقديم الأكبر من أولياء في درجة] # " مسألة " وندب تقديم الأكبر من أولياء في درجة لقوله ، صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الكبر الكبر } والأعلم لمعرفته بشروط العقد ، والأورع ليتحرى ~~الحظ لها ، فإن تشاجروا فالقرعة لتطيب النفوس ، { كفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم مع نسائه ، } فإن زوجها الأصغر صح PageV06P315 ### || CHECK [مسألة قال الولي زوجت فلانا ابنتي فقبل حين علم] # " مسألة " ( ه ح محمد ) وإذا قال الولي : زوجت فلانا ابنتي فقبل حين علم ~~في غير المجلس لم تنعقد ، إذ شرطهما التوالي ( ف ) لا دليل على اعتبار ~~المجلس قلنا : دليله القياس على البيع PageV06P316 ### || CHECK [مسألة تولى طرفي العقد واحد لم يكف أن يقول زوجت فلانا فلانة] # " مسألة " ( ى بعصش ) وإذا تولى طرفي العقد واحد لم يكف أن يقول : زوجت ~~فلانا فلانة ، بل يقول : وقبلت له ، لاشتراط القبول قلت : وإن قال : زوجت ~~فلانة لفلان زاد ، وزوجته ( بعصش ) يكفي أحد اللفظين إذ إيجابه قبول قلت : ~~وهو قوي . PageV06P317 ### || CHECK [مسألة تزوج واحدة واثنتين وثلاثا في عقود] # مسألة " ومن تزوج واحدة واثنتين وثلاثا في عقود صحت الواحدة فقط ، إذ لا ~~يحتمل ، وبطل الأخريان لاحتمالهن البطلان ، وهو الأصل مع اللبس ، فإن كان ~~مكان الثلاث أربعا بطلن جميعا ، لاحتمال الواحدة للفساد هنا . PageV06P318 ### || CHECK [مسألة مات أحد الزوجين قبل إجازة العقد] # " مسألة " وإذا مات أحد الزوجين قبل إجازة العقد لم يتوارثا ، إذ لا حكم ~~له قبلها م فإن مات الزوج وقد علمت البالغة البكر فلم تنكر ثم طلبت الإرث ~~استحقته ، إذ سكوتها رضاء . # " مسألة " ولا يقبل قولها بعد الدخول أنها وضعته ابن الحداد من ( صش ) إن ~~كانت بكرا ولم تؤاذن في أصل النكاح قبل قولها ، ولو بعد الدخول وخطأه ~~أصحابه قلت : إذ هو إقرار على الغير PageV06P319 ### || CHECK [مسألة أعتق أمة وله ابن منها] # " مسألة " ومن أعتق أمة ms0679 وله ابن منها زوجها أباه ( صش ) لا ، إلا ابن ~~الحداد وخطؤه ، قالوا : بل الحاكم ، إذ لا يتولى طرفي العقد واحد . PageV06P320 ### || CHECK [مسألة تزوج امرأة ثم مات فادعى ورثته أنها] # " مسألة " ( ى هب ) ومن تزوج امرأة ثم مات فادعى ورثته أنها لم تأذن ، ~~فالقول قولها ، إذ الظاهر الصحة ، ثم هي أعرف بنفسها ، وإذا ادعى أحدهما ~~فسق الشهود فهو يدعي الفساد ، والأصل الصحة ، لكن إذا ادعته لم ترثه ~~لإقرارها بالبطلان ، ولا مهر إلا بعد الدخول : الأقل من المسمى ، ومهر ~~المثل ، وإن ادعاه الزوج بطل النكاح لا المهر بعد الدخول كما سيأتي . PageV06P321 ### || AUTO باب : العيوب التي يفسخ بها النكاح . # " مسألة " ( ع عم ثم جميعا ش مد حق ثور ) ويترادان بالجنون والجذام لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم : { لا تديموا النظر إلى المجذومين } الخبر ونحوه ~~فالنهي عن مداناتهم يبطل المقصود بالنكاح ، وكذلك المجنون يمنع المداناة ~~للمخافة ، فأشبه الجذام ويردها بالقرن والرتق والعفل لمنعها المقصود ( ~~الأكثر ) والبرص كالجذام ( قن ) ليس بعيب ، إذ ليس مفسدا للبدن ، قلنا : ~~تعاف معه العشرة كالجذام سلمنا ، فقد رد به صلى الله عليه وآله وسلم وقال { ~~دلستم على } الخبر ( علي عو ) ثم ( لي ث عي أبو الزناد ) لا عيب إلا ما منع ~~الوطء كالجب والعنة إذ هو المقصود ، لا ما ينفر ، كما لا يرد بالعمى والعور ~~ونحوهما قلنا : المنفر الذي يمنع من المداناة ، كالمانع من الوطء ، سلمنا ~~فرده صلى الله عليه وآله وسلم البرصاء يقتضي ذلك ( ح ف لش ) لا ترد الزوجة ~~بعيب ، ولها رده بالجب والعنة فقط ( محمد ) وبالبرص والجذام ، ولا يردها ~~بشيء ، لأن بيده الطلاق قلنا : رد صلى الله عليه وآله وسلم بالبرص فقسنا . # ( فرع ) ( ى ) ولا فسخ بالجذام إلا بفاحشه ، لا الأوضاح اليسيرة وإن دقت ~~في الأنف واسود البدن ، ولا بلمعة أو لمعتين من البرص ، بل حيث انتشر فاحشا ~~، ولا بجنون يؤمن شره قلت : الأقرب اعتبار ما ينفر مثله تنفيرا بالغا ( ى ) ~~ولا بالقرن والرتق والعفل إلا حيث منع الإيلاج بالمرة ، لا لو صعب فقط ، ~~والرتق انسداد الفرج ms0680 ، والقرن عظم وقيل لحم ينبت باطن الفرج ، PageV06P322 وإنما يكون عقب الولادة ، والعفل لحم يشبه الأدرة في الفرج PageV06P323 ### || CHECK [مسألة ولا يفسخ العذيوط ولا الأبخر ولا الأدفر] # " مسألة " ( هب قين ) ولا يفسخ العذيوط ولا الأبخر ولا الأدفر ( السرخسي ~~من صش وبعض أصحابنا ) يفسخ بها لتنفيرها قلت : فسخ علي عليه السلام العذيوط ~~اجتهادا فلا يلزمنا PageV06P324 ### || CHECK [مسألة يفسخ النكاح بالعمي وقطع اليد] # " مسألة " ( ه الأكثر قين ) والعيوب محصورة فيما ذكرنا ( ض حسين ) من ( ~~صش ) لا حصر بل كل ما نفر فعيب . # قلنا : لا دليل على ما سواها وفي المجنونة مع التمييز وجهان : أصحها لا ~~فسخ لإمكان الاستمتاع ( ك ) يفسخ بالعمى وقطع اليد قلنا : لا دليل ( ى ) ~~وهو خلاف الإجماع PageV06P325 ### || CHECK [مسألة ولا تأثير للعدوى لفسخ النكاح] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا تأثير للعدوى ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~: { لا عدوى ولا هامة ولا صفر في الإسلام } وقيل : لها تأثير لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا يوردن ذو عاهة على صحيح } وقوله : { فر من ~~المجذوم } الخبر ونحوه ( ى ) إن أراد تأثير الطبع فلا وجه له ، وأما إجراء ~~العادة فقريب كتولد الجنس من جنسه PageV06P326 ### || CHECK [مسألة بقي من الذكر بعد الجب قدر الحشفة فصاعدا] # " مسألة " ومهما بقي من الذكر بعد الجب قدر الحشفة فصاعدا فلا فسخ لإمكان ~~الوطء ، لا دون ذلك PageV06P327 ### || CHECK [مسألة ويفسخ النكاح بالسل والخصاء ونحوهما] # " مسألة " ( ه ح قش ) ويفسخ بالسل والخصاء ونحوهما ، وهما ذهاب الأنثيين ~~والذكر باق إذ تعاف عشرته ( ى قش ) لا ، إذ يمكنه الوطء ، بل جماعه أكثر ، ~~إذ لا ينزل فلا يفتر قلت : وهو قوي إن كان كذلك PageV06P328 ### || AUTO " مسألة " ولا تجبر الرتقاء على شق موضع الفرج ليتمكن الزوج إذ ~~هو جناية ، فإن فعلت بطل خياره لزوال العيب ( الصيمري ) من ( صش ) لا ، إذ ~~قد تقرر حق الفسخ قبل الفتق ، قلنا : لا ، كلو عوفي المجنون PageV06P329 ### || AUTO " مسألة " ولا فسخ بالإفضاء لإمكان الوطء معه ولا بالعور ~~والحول والعمى والشلل والإقعاد والشوة إذ لا يمنع PageV06P330 ### || CHECK [مسألة عم الزوجين العيب] # " مسألة ms0681 " ( ع ط ش ) وإذا عمهما العيب لم يبطل الخيار ، وإن اتفق جنسه ، ~~إذ قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ( قش ) بل يبطل لاستوائهما ، لنا ما مر PageV06P331 ### || CHECK [مسألة والصرع عيب وإن تباعدت نوباته] # " مسألة " ( ى ) والصرع عيب وإن تباعدت نوباته ( علي خليل ) لا لنا ~~تنفيره وإيحاشه ( تضى ) ولا فسخ بعدم البكارة ولو شرطها ( ع ) لكن يسقط ما ~~زاده في المهر لأجلها PageV06P332 ### || AUTO " مسألة " والقول لمنكر كون البياض برصا فيبين مدعيه بعدلين ~~يشهدان عن أمارة صحيحة ، كتغير عيني المجذوم وانخساف صدغيه ، وكفرك البرص ~~أو خضابه فلا يحمر PageV06P333 ### || CHECK [مسألة وحدوث العيب قبل الدخول كحدوثه قبل العقد] # " مسألة ( جط ) وحدوث العيب قبل الدخول ، كحدوثه قبل العقد كالرقبة ~~المستأجرة ( م ) لا ، إذ العقد في النكاح كالقبض في المبيع بدليل تكميل ~~المهر بالموت ، كالتلف في يد المشتري قلنا : لا نسلم أن عقده كالقبض ، إذ ~~العقد سبب الملك ، والقبض سبب الضمان فافترقا ، وتكميل المهر بالموت ليس ~~لكون العقد كالقبض ، بل لكونه غاية النكاح ، كالقبض غاية البيع ( ش ) إن ~~حدث في الزوج خيرت قولا واحدا ، وإن حدث فيها فقولان : أصحهما يخير الزوج ، ~~وثانيهما ( وك ) لا لنا ما مر PageV06P334 ### || CHECK [مسألة حدث العيب بعد الدخول] # " مسألة " ( هب ط قش ) وإذا حدث بعد الدخول خير الصحيح أيضا قلت : فيما ~~يعاف فقط ، وهي الجنون والجذام والبرص ، لمنعه من المقصود . # قلت : فأشبه طرو وجه فاسخ كالردة ( م قش ) لا ، كبعد القبض للمبيع قلنا : ~~موضوع النكاح خلاف موضوع البيع ، فلا خيار فيه برؤية أو شرط ، وفي المبيع ~~يصحان ، والعقد فيه على العين ، وفي النكاح على المنفعة ، فافترقا PageV06P335 ### || CHECK [مسألة عقد أو مكن عالما بالعيب] # " مسألة " ومن عقد أو مكن عالما بالعيب فلا فسخ إذ ذاك رضاء . # ( فرع ) فلو حدث في عضو فرضي لم ينفسخ لما ازداد في ذلك العضو من ذلك ~~الجنس لا في عضو آخر فينفسخ ، ولا فسخ بكون أيهما عقيما ، إذ لا دليل ، وفي ~~كون فسخ العيب فوريا خلاف سيأتي ، وفسخه بالتراضي وإلا فبالحاكم إن شاء ms0682 فسخ ~~أو أمر بالفسخ من سأله . # ( فرع ) فإن فسخ بعد الدخول لم يسقط المهر ، وهو المسمى ، فإن لم يسم ~~فمهر المثل ، إذ قد استوفى عوضه ، فإن فسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر لما ~~سيأتي إن شاء الله تعالى وكذا بعد الفاسدة ، فإن بعد الصحيحة فإن فسخته هي ~~فلها المهر كبعد وطئها ، بدليل وجوب العدة ( ه ن ) وإن فسخها هو فلا مهر ~~لحصوله من جهتها في الحكم ، وتسليمها نفسها غير صحيح لأجل العيب إذ من شرط ~~التخلية صحة المسلم ، فكأن التخلية غير صحيحة هنا ( با ) بل يلزم ، إذ ~~الخلوة كالوطء ، لنا ما سيأتي PageV06P336 ### || CHECK [مسألة ويرجع الزوج بالمهر على الولي المدلس بالعيب] # " مسألة " ( ه ك قش ) ويرجع الزوج بالمهر على الولي المدلس بالعيب ، لقول ~~" أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون " الخبر ولم يخالف ، وإذ هو غرم لحقه ~~بسببه ، كرجوع الشهود بالجناية ( علي ) ثم ( ح ش ) لا رجوع ، إذ قد استوفى ~~بدله قلنا : منها لا منه ، ولكل منهما جناية . # ( فرع ) ويرجع على الولي المحرم وإن لم يعلمه ، كالأب والجد ، إذ فرط ~~بترك الاستعلام ، لا غير المحرم ، كابن العم إلا حيث علم ى ويرجع الزوج على ~~الزوجة إن جهل ابن العم لئلا يبطل حقه قلت : الرجوع على الزوجة لا يصح ~~عندنا كما سيأتي . # ( فرع ) ى والقول للولي غير المحرم في جهله العيب ، فيحلف ويرجع الزوج ~~على الزوجة وعلى العالم من أوليائها في درجة واحدة ، إذ هو المدلس . # ( فرع ) ( م ط ) فإن تعذر الرجوع على الولي رجع عليها لتدليسها وهو وجه ~~الضمان ( ع ى ) لا ، إذ قد استوفى بدله منها وهو الوطء ، فلو رجع عليها كان ~~كأخذ الغرم مرتين ، بخلاف الولي المدلس ، فلم يأخذ منه شيئا يسقط به أرش ~~تدليسه قلت : وهو المذهب ( فرع ) ( م ط ) ويرجع عليها بالمهر كاملا ، إذ لم ~~يفصل دليل الرجوع ، وإذ قد أوفاها عوض الوطء وإنما يرجع إليه لسبب آخر وهو ~~التدليس ، فأشبه الهبة ، وقيل : بل يبقى لها أقل ما يصح مهرا لئلا يخلو ~~الوطء عن عوض قلت : والمذهب ms0683 أنه لا رجوع عليها لما مر ( السيد ح ) فإن دلس ~~أجنبي رجع عليه كالولي ، وقيل : لا ، إذ لم يدلس في حق نفسه . # ( فرع ) والتدليس ترك الإخبار بالعيب . # ( فرع ) فإن طلق قبل PageV06P337 الدخول ثم انكشف عيبها لم يرجع بشيء ، إذ قد رضي بإزالة ملكه بنصف المهر PageV06P338 ### || CHECK [مسألة وطئ زوجته المعيبة] # " مسألة " وقول ( ه ) : إذا وطئ زوجته المعيبة فعليه المهر وليطلقها أو ~~يمسكها متأول ( ط ) أراد لا ثمرة للفسخ حينئذ ، بل هو والطلاق سيان ، للزوم ~~المهر في الوجهين ( م ) بل أراد أن الفسخ يبطل بالوطء إذ هو كالاستهلاك ، ~~فليس إلا الطلاق أو الإمساك ( ط ) ليس استهلاكا بل هو كاستيفاء منفعة العين ~~المؤجرة ، فلا يبطل الفسخ ( ع ) بل أراد بالطلاق الفسخ ( م ) لنفسه بل يصح ~~الفسخ بعد الدخول كقول ( ط ) وفائدته توقي التثليث في الطلاق قلت : الأقرب ~~أنه أراد تبيين أن الوطء بعد العلم رضا ، فليس له إلا الطلاق أو الإمساك ، ~~وعليه المهر في الحالين PageV06P339 ### || AUTO " مسألة " وليس للولي منعها الرضا بعيب زوجها الحادث ، إذ لا ~~حق له إلا في الابتداء لا الاستدامة ، وله الامتناع من تزويجها المجنون ، ~~إذ فيه غضاضة لنقصه ، حيث لا يشهد على حق ولا يصح منه عقد ، ولا عبادة لا ~~المجبوب والمسلول إذا رضيته ، فلا عار عليه ، ولها الامتناع في كل عيب وإن ~~رضي الولي ، وفي المجذوم وجهان كالمجنون لنقصه وكالمجبوب ، إذ نقصه يخصها ~~وهو العيافة ، والأول أقرب PageV06P340 ### || AUTO " مسألة " ولها فسخ المجبوب المستأصل في الحال ، لتيقن عجزه ، ~~فإن بقي له ما يمكن الجماع به فالقول له إنه ممكن ، وقيل : لا ، إذ الظاهر ~~العجز مع الجب . # قلنا : لا نسلم ، ثم هو أعرف بنفسه فالظاهر معه PageV06P341 ### || CHECK [مسألة فيمن عرضت له العنة بعد الدخول] # " مسألة " والعنين هو العاجز عن الوطء لعدم الانتشار ، مشتق من عن الشيء ~~إذ عرض ، لتعرض الإحليل إلى أحد جانبي الفرج ، وعدم ثباته وقيل من عنان ~~الدابة للينه ويقال امرأة عنينة أي لا تشتهي الوطء . # ( فرع ) ( علي عو المغيرة ) ثم ( باصازن الزكية ) ما الداعي ( م ى ms0684 قين ك ~~) وهي عيب يصح الفسخ بها لقوله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ~~وقد تعذر المعروف فتعين التسريح ، وكالمجبوب ( هق تضى ط ع أحمد د الحكم بن ~~عتيبة ) لا فسخ به { إذ لم يخير صلى الله عليه وآله وسلم امرأة رفاعة في ~~عبد الرحمن ، وقد شكت ذلك وهو في موضع التعليم بل قال : لا ، حتى تذوقي ~~عسيلته } الخبر قلنا : لعل زوجها أنكر ، والظاهر معه قالوا : أمر علي عليه ~~السلام امرأة شكت ذلك بالصبر ، وقال : لا أستطيع أن أفرق بينكما قلت : لعل ~~ذلك فيمن عرضت له العنة بعد الدخول قالوا : كمن عجز للمرض . # قلنا : هو بالمجبوب أشبه . # ( فرع ) والقول لمنكر العنة مع يمينه ، إذ الغالب الصحة ، فإن نكل حكم ~~عليه عندنا كما سيأتي ولا تصح بينتها إلا على إقراره وإذا حلف أو امتنع من ~~وطئها فوجهان ى أصحهما يجبر على الوطء مرة ليستقر كمال المهر ، كإجبار ~~المولى ليرتفع الإيلاء . # ( فرع ) ( ه ح ش ث ) والقول له في أنه قد وطئ الثيب . # ويبين في البكر بعدلة عندنا ، وأربع عند ( ش ) لما سيأتي ، فإن ادعى أن ~~البكارة عادت لم يقبل إذ الظاهر خلافه مع يمينها ، إذ قد يتفق حيث لا ~~يستكمل الافتضاض ( عي ) بل ترقب امرأة قربهما عند PageV06P342 الجماع ( ك ) أو امرأتان فينظران فرجها عقيب الوطء ، فإن عرفتا فيه أثر ~~الجماع عمل بقولهما قلنا : لا عبرة بالرطوبة ، إذ قد يولج ولا ينزل ، وينزل ~~من لا يولج وعن معاوية أنه أمر سمرة أن يزوج من ادعيت عنته امرأة عدلة ~~ويمهرها من بيت المال ، ثم يسألها عن حاله ( أبو عبيد ) " كتب إليه أن اشتر ~~له جارية " . # . # الخبر قلنا : قد يعن عن امرأة دون أخرى . # ( فرع ) ( الأكثر ) ولا بد من تأجيله لفعل علي عليه السلام ولم يخالفا ( ~~بعصش عن قوم ) لا ، كالمجبوب قلنا : هذا يرجى فافترقا ( أكثر ه قين ) ~~والأجل سنة كاملة ( ك ) بل دونها ، إذ ينكشف حاله في أقل قلنا : القصد مضي ~~فصولها الأربعة عليه لعل أيها يوافق مزاجه فيصح فيه ، فالشتاء بارد رطب ms0685 ، ~~والربيع حار رطب ، والصيف حار يابس ، والخريف بارد يابس ، وابن آدم مركب من ~~هذه الأربع . # ( فرع ) ( الأكثر ) فإن حدثت بعد الدخول فلا خيار ، إذ لا قطع بها حينئذ ~~، فلا ينتقل عن اليقين بالظن ثور بل تخير بعد ضرب المدة كحدوث الجب قلنا : ~~لا نسلم الأصل ، سلمنا ، فالجب متيقن والعنة مظنونة فافترقا . # ( فرع ) ولو تزوجته بعد أن فسخته فوجهان : تخير لاختلاف النكاحين ، ~~ولجواز أن يتغير حاله ، ولا ، كلو تزوجته بعد العلم . PageV06P343 ### || AUTO فصل في خيار الغرر هو محظور لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { ~~ملعون من خان مسلما أو غره } . # " مسألة " ( هب ح قش ) وإذا دلست أمة على حر يبطل العقد ، إذ صدر من أهله ~~وصادف محله ، فلا مقتضي لبطلانه مع رضا السيد ( ش ) بل باطل ، إذ المعتمد ~~في النكاح الاسم والصفة ، وفي البيع الإشارة ، فمخالفة الوصف كمخالفة ~~الإشارة قلت : لم ينتظمه العقد فلم يلزم . # ( فرع ) فإن وطئت فلها مهر المثل في الوجهين ، ولا حكم للتسمية ، لتفرع ~~صحتها على صحة العقد ، وهذا فاسد ، إذ ليس للحر نكاح أمة ، فهو هنا ~~كالإجارة الفاسدة ، إذ المهر للسيد . # ( فرع ) وله الفسخ بعيب الرق ( ح ف قش ) لا ، لنا ما مر . # ( فرع ) ( ه ط ع قش ) ولا يرجع بالمهر على أحد ، لاستيفائه ما في مقابلته ~~( ى جم ) بل يرجع على السيد كعلى الولي ، ولما مر من اختلاف وجهي الضمان ~~والرجوع لنا ما مر . # ( فرع ) فإن ولدت فهو حر إجماعا لشبهة النكاح ، وعليه قيمته إن خرج حيا ، ~~لتحقق رق الأم ، والولد تابع لها ، لكن أبطل رقه الشبهة قلت : فوطؤه كجناية ~~الخطأ ، فلا يضمن بمثله خلافا لعمر كما سيأتي ويرجع بقيمتهم عليها لتدليسها ~~، فيسلمها السيد بجنايتها ( قين ) بل في ذمتها قلنا : جناية العبد تعلق ~~برقبته كما سيأتي . # ( فرع ) فإن استوت قيمتها وقيمة الولد أو نقصت قيمته تساقط الدينان عن ~~الزوج والسيد ، فإن نقصت قيمتها خير الزوج بين أخذها أو ردها ، ويسلم قدر ~~التفاوت وهو له في ذمتها ، إذ سببه تدليسها ، قلت : ويسقط إن ملكها ، إذ PageV06P344 لا يثبت ms0686 دين للسيد على عبده . # ( فرع ) ( هب ش ) والعبرة بقيمة الولد يوم الوضع ، إذ هو أول وقت يقوم ~~فيه ، ووقت الحيلولة بينه وبين سيده ( ح ) بل قيمته يوم المرافعة لتشاجرهما ~~في الأقل والأكثر ، فيعمل بقول الحاكم ، إذ شرع لقطع الشجار قلت : العمل ~~بوقت الوضع هو العدل لما مر ، وإذ هو وقت التلف فإن خرج ميتا فلا شيء ، إلا ~~أن يكون بجناية على الأمة ، ففيه الغرة على الجاني للأب ، وفيما يلزم الزوج ~~إذا جنى للسيد وجهان : قيمة الغرة إذ هي بدل الولد وقيل : الأقل منها ومن ~~عشر قيمة الأم . # ( فرع ) ( ى ) فإن كان المدلس عبدا رجع بقيمة الولد عليه وهي متعلقة ~~برقبته ، وقيل : في ذمته ، وقيل في كسبه وسيأتي الخلاف في جناية العبيد . PageV06P345 ### || CHECK [مسألة وللحرة فسخ زوجها إذا انكشف عبدا] # " مسألة ه وللحرة فسخ زوجها إذا انكشف عبدا ، وقد مر الخلاف في بطلان ~~النكاح ، فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر ، إذ هو من جهتها ، ولسيده الفسخ إن ~~لم يكن قد أذن ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { فهو عاهر } وإن كان قد ~~دخل في رقبته بإيهام الحرية قولا أو فعلا كجنايته ، فيخير السيد بين تسليمه ~~أو كل الأرش ، فإن كان المدلس غيره فهو في ذمته . # ( فرع ) ( هب ث ل لش ) فإن أذن له بالدخول تعلق المهر بذمة السيد ، إذ ~~إذنه كالضمان ، كلو لم يدلس ( ح لش ) بل برقبته كلو رهنه ، إلا أن يلتزم ~~فالزعيم غارم . # قلنا : إنما يتعلق بها الجناية ولا جناية مع الإذن ( لش ) بل في كسبه إن ~~كان له كسب ، وإلا فوجهان : بذمته أو برقبته . # قلنا : كسبه لسيده فتعلق الغرم به أحق . PageV06P346 ### || CHECK [مسألة ولا يفسخ لعجزه عن النفقة] # " مسألة " ( عمر بن عبد العزيز الشعبي هر ث ) ثم ( ه حص قش ) ولا يفسخ ~~لعجزه عن النفقة لقوله تعالى : { إلا وسعها } { إلا ما آتاها } { وعلى ~~المقتر قدره } ( ك ) بل يفر ق بينهما بتطليقة رجعية ، وله الرجعة إن يسر في ~~العدة ، إذ النفقة عوض الاستمتاع ، فإذا بطلت بطل ، لكن يجعل له ms0687 فسخه ل بل ~~بتطليقة بائنة ، إذ القصد تخلية سبيلها ( يب قش ) بل يفسخ إن طلبت وإلا فلا ~~، إذ الحق لها قلت : وهو قوي لما مر . PageV06P347 ### || AUTO فصل في خيار المعتقة . # " مسألة " وإذا عتقت وهي تحت عبد فلها الفسخ إجماعا : لخبر بريرة ( ه ~~الشعبي خعي ث حص ) وكذا إن كانت تحت حر ، لرواية { عائشة كان زوج بريرة حرا ~~} ( ع عم عا ) ثم ( يب سليمان بن يسار مد حق لي ش ك ) لا ، إذ روي أنه كان ~~عبدا يسمى مغيثا ، فالعلة الغضاضة ، ولا غضاضة مع حريته ، ولقول ( عا ) { ~~كان ولو حرا ما خيرها } " وهو توقيف " قلنا بل اجتهاد ومعارض بما روينا ، ~~والعلة ملكها نفسها بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ملكت نفسك ~~فاختاري } ولم يفصل قالوا : بل يستمر كلو تزوجت بغير إذن ثم أعتقها قبل ~~إجازته قلنا : العتق هنا وقع قبل نفوذ النكاح ، فتقدمه يجريه مجرى الإجازة ~~من السيد ، إذ ملكها تصرف نفسها فكان إجازة ، فلم يطرأ على النكاح فافترقا ~~( فر ) بل يفسد نكاحها بالعتق لبطلان إجارة السيد ، وعقدها لا يصح قلنا : ~~هو كالإجازة PageV06P348 ### || CHECK [مسألة ولا خيار للعبد إذا عتق] # " مسألة ( ض زيد حش ) ولا خيار للعبد إذا عتق إذ لا دليل ، وإذ يملك ~~الطلاق في رقه وعتقه ، فلم يتجدد له فيه بالعتق قوة تصرف في إبطال النكاح ( ~~حش ) بل يخير كالأمة قلنا : تجدد لها ملك التصرف بخلافه كما قدمنا فافترقا . # ( فرع ) ( هب ) وإذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في الأمة خيرت أيضا للسراية ~~( ش ) لا قلنا : السراية واقعة لما سيأتي PageV06P349 ### || AUTO " مسألة " وإذا عتقت الأمة ففسخت بعد الدخول فلها المسمى إن ~~وطئت قبل العتق ، إذ قد استقر بالوطء ( ى ) فإن وطئت بعده فمهر المثل إن ~~فسخت ، إذ وطئت بعد أن صار معرضا للفسخ فأشبه الفاسد قلت : وظاهر المذهب أن ~~الواجب المسمى فيهما ، وهو لسيدها فيهما ، إذ قد وجب وهي في ملكه ، وإن ~~كانت مفوضة فلها كما سيأتي في المهور ، ولا متعة ولا مهر إن فسخت قبل ~~الدخول إذ جاء من ms0688 جهتها ، قيل : فإن لم يسم لها ووطئت بعد العتق فالمهر لها ~~، قلت : إذ لم يجب لها إلا بالوطء PageV06P350 ### || AUTO " مسألة " وإذا عتقت الصغيرة المجنونة لم يخير وليها ، إذ هو ~~خيار شهوة ، فالعبرة بها متى عقلت . # ( فرع ) ( هب ) ولها الخيار ما لم ترض أو تمكن بعد العلم بثبوته ، من وطء ~~أو لمس لشهوة كرد المعيب ( حش ) إلى ثلاثة أيام لخبر ( ع ) في بريرة ( عم ~~عا حفصة ) ما لم يطأها برضاها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن قربك ~~فلا خيار لك } ( ى حش ) بل فوري لقوله : { فاختاري } والفاء للتعقيب . # قلت : ضعيف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك { أنا شافع } . # ( فرع ) والقول لها في نفي العلم بالخيار ، إذ الأصل الجهل ، وكذا العلم ~~بالعتق إن كانت غائبة أو نحوه ، وإلا فلا . # ( فرع ) ولو طلقها بعد ثبوت الخيار وقع ( قش ) إن فسخت لم يقع وإلا وقع . # قلنا : لا مانع ، فإن طلقها بعد الفسخ لم يقع إذ لا زوجية كبعد الطلاق PageV06P351 ### || AUTO فصل في الفسخ بالكفر . # " مسألة " وردة أحد الزوجين تقتضي الفسخ إجماعا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم : { المؤمن والكافر لا تراءى نيرانهما } ( جط جع ) وتبين بنفس ~~الردة إذ هي معنى يبطل النكاح كالموت وكقبل الدخول ، وكالرضاع ، وكملك ~~أحدهما الآخر ( م ى ش ) قبل الدخول بالردة وبعده بالعدة ، إذ لم ينفسخ نكاح ~~( هند ) بإسلام أبي سفيان ، ولا عكرمة وصفوان بإسلام زوجتيهما . # واستمرار الكفر كالردة . # قلنا : لو لم تبن إلا بالعدة لزم تقدمها على البينونة ، أو استئناف عدة ~~أخرى ، ولا قائل بذلك فأما قضية هند فالفسخ بالإسلام يخالف الفسخ بالردة ~~لما سيأتي ( ى ) الخلاف هنا لفظي إلا أن يوجب ( ع ) استئناف عدة أخرى . # قلت : القياس أن ( م بالله ) هو الذي يوجب ذلك ثم ليس بلفظي إذ ( م ) ~~يجعله كإسلام أحدهما فينظر فيه PageV06P352 ### || CHECK [مسألة ارتد الزوجين معا] # " مسألة " ( هب حص ) فإن ارتدا معا فلا فسخ ، إذ لم تختلف ملتها ، فلم ~~يشملها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : { لا تناكح بين أهل ملتين } ( ش ms0689 ) ~~بل ينفسخ ، لكن المدخولة بالعدة ، وغيرها بالردة ، كلو ارتد أحدهما . # قلت : هنا تحقق اختلاف الدين فافترقا ( فر ) ينفسخ بردتها ولا تأثير ~~لردته معها . # لنا ما مر وعدم أمر ( ) للذين أسلموا بعد الردة بتجديد النكاح . PageV06P353 # " مسألة " فإن أسلما معا فلا فسخ . # قلت إجماعا ، إذ لم تختلف الملة ، ولا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~من أسلم بتجديد النكاح PageV06P354 ### || CHECK [مسألة ولا فسخ باختلاف الدار مع اتفاق الدين] # " مسألة " ( هب ش ) ولا فسخ باختلاف الدار مع اتفاق الدين ، إذ لا موجب ~~له ( الزكية ح ) بل ينفسخ ، فلو استأمن أحد الزوجين فدخل دارنا انفسخ ~~نكاحها ، إذ للدار حكم ، إذ يحكم للمجهول بحكمها . PageV06P355 ### || AUTO " مسألة " ويحكم لمن حمل به في الإسلام به ، وفي الكفر به ، إذ ~~الصبي مسلم بإسلام أحد أبويه كما سيأتي . # فلو ولدت لدون ستة أشهر من يوم ردتها فالولد مسلم ونحو ذلك . # ( فرع ) ( يه فو ) وميراث المرتد لورثته المسلمين إن كانوا ، وإلا فلبيت ~~المال لكن إنما يورث بعد لحوقه ( ش ) بل يوقف حتى يموت أو يقتل ( ح ) ما ~~كسبه في الإسلام فلهم ، وأما ما بعد الردة فللمصالح . # قلت : وسيأتي تحقيق ذلك . PageV06P356 ### || AUTO " فصل في الفسخ بالإسلام مسألة " إذا أسلم أحدهما دون الثاني ~~انفسخ النكاح إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { لا تناكح بين أهل ~~ملتين } . # ( فرع ) ( جم جع ) فالحربية المدخولة إنما تبين بمضي العدة ، فهي قبل ~~مضيها كالمطلقة رجعيا ، أي إن أسلم الآخر كان كالرجعة ، لا أن له مداناتها ~~مع الكفر ، فإن مضت العدة قبل الرجعة بانت اقتضى ذلك خبر أبي سفيان وعكرمة ~~وصفوان " لولاه كان إسلام أحدهما كردته " لكن فرق الدليل . # فأما غير المدخولة فتبين بنفس الإسلام ، كلو طلقت . # ( فرع ) ( جط جع ) فأما الذمية فلا تبين إلا بأحد أمرين : إما بعرض ~~الإسلام ، وإما بمضي العدة ، مدخولة كانت أم لا ، إذ كفر الذمي أخف ، بدليل ~~جواز تقريره ، لكن إذا عرض عليه الإسلام فامتنع استأنفت المدخولة لا غيرها ~~، إذ عرض على ذمي أسلمت امرأته فعرض عليه الإسلام فامتنع ففرق بينهما ms0690 بعد ~~امتناعه ولم ينكره أحد ( م جم ش ) بل حكمهما كالحربيين أسلم أحدهما ، وقد ~~مر إذ هو معنى أوجب الفرقة فاقتضاها في الحال كالطلاق قلنا : فرق خبر ( ) ( ~~ع ه ) والفرق بين ذلك وردة أحدهما أن كفر الردة أغلظ ، بدليل جواز إقرار ~~الذمي على دينه لا المرتد ، ولأنه قد طعم حلاوة الإيمان ، بخلاف الأصلي ، ~~فجعل حكمه أغلظ ، بأن بانت لمجرد الردة من دون انتظار عدة فأما مضي العدة ~~فموجب للفرقة اتفاقا ، كحربيين أسلم أحدهما ( ح ) بل يعرض الإسلام على ~~المتأخر منهما حربيا كان أو ذميا ، إن كان في دار PageV06P357 الإسلام ، فإن أسلم بقي النكاح ، وإلا فسخه الحاكم بطلقة . # وتعتد المدخولة ، فإن لم يعرض الإسلام فالنكاح باق ما بقيا في دارنا ، ~~مدخولة كانت أم لا فإن كان المتأخر في دار الحرب بانت بانقضاء العدة قلت : ~~لا تأثير للدار بل للملة ، للخبر ( ك ) إن أسلم الزوج بانت في الحال ، لا ~~الزوجة ، فبعد العدة في المدخولة لا غيرها ففي الحال . # قلنا : لا وجه له PageV06P358 ### || CHECK [مسألة الفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا طلاق] # " مسألة " ( هب ش ك ف ) والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا طلاق ، إذ العلة ~~اختلاف الدين كالردة ( ع ح محمد ) بل طلاق حيث أسلمت وأبى الزوج ، إذ ~~امتناعه كالطلاق . # قلنا : بل كالردة PageV06P359 ### || CHECK [مسألة أسلمت عن زوج صغير] # " مسألة " ( جط جع ) فإن أسلمت عن زوج صغير لم تبن إلا بالعدة أو عرض ~~الإسلام ، إذا وقع أيهما بعد بلوغه ( م ش ) بل بالعدة مطلقا ، وغير ~~المدخولة في الحال . # قلنا : بناء على أن لا عبرة بالعرض ، وقد مر دليله PageV06P360 ### || CHECK [مسألة أسلم عن ذمية صغيرة مدخولة] # " مسألة " فإن أسلم عن ذمية صغيرة مدخولة بانت بالعدة ، فإن أسلم أحد ~~أبويها قبل مضي العدة استقر النكاح ، إذ تصير مسلمة بذلك ( ع ) أما الصغير ~~الذي أسلمت زوجته فلا تبين بمضي العدة حتى يبلغ ويمتنع عن الإسلام بعد ~~العرض ، أو مضي العدة ، إذ النكاح حق له ، فلا يبطل حقه حتى يبطله هو ~~بامتناعه ، بخلاف الصغيرة فلا حق لها ، فتبين ms0691 بالعدة . PageV06P361 ### || AUTO فصل في الفسخ بتجدد الرق . # " مسألة " ( الأزرقي هب ش ) وإذا سبي الزوجان انفسخ نكاحهما لعموم : { ~~والمحصنات من النساء إلا ملكت أيمانكم } ولم يفصل بين أن تسبى مع زوجها أم ~~لا ( ح ) لا فسخ إلا حيث سبي أحدهما دون الآخر ، إذ اجتماعهما في السبي ~~كدخولهما بأمان . # قلنا : حدوث الرق رفع ملك الزوج للبضع كسائر أملاكه ، بخلاف الأمان PageV06P362 ### || CHECK [مسألة ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه نافذا] # " مسألة " فإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه نافذا انفسخ النكاح ، إذ ~~ملك رقبتهما كملك العين المستأجرة PageV06P363 ### || AUTO " مسألة " وخيار الصغيرة والمعتقة يفتقر إلى اختيارهما اتفاقا ~~( جط جع ) ولا يفتقر إلى حكم { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة ملكت ~~نفسك فاختاري } ولم يعتبر الحكم ، والصغيرة مقيسة ( م ى ) بل يفتقر ليرتفع ~~الخلاف . # قلت : وهو قوي لكن مع التشاجر ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فإن اشتجروا فالسلطان } وقد أنكر الجويني خبر بريرة ولعله لم يصح له وقد صح ~~لغيره . PageV06P364 ### || AUTO فصل في ضبط المذهب فيما يحتاج إلى الحكم " مسألة " الفسخ ~~بالرضاع والردة والإسلام وتجدد الرق وملك أحدهما الآخر لا يفتقر إلى حكم ، ~~ولا اختيار ، وخيار الصغيرة والمعتقة يفتقر إلى الاختيار ، لا الحكم ، على ~~الخلاف ، وخيار العيب يفتقر إليهما معا كما مر . PageV06P365 ### || AUTO " باب المعاشرة مسألة " عليها تمكين الوطء ولزوم قعر البيت إلا ~~بإذنه ، وله منعها عن المسجد والقبور : ويكره المنع عن زيارة الوالدين ، لا ~~حضور جنازتهما PageV06P366 " مسألة " وعليه حسن العشرة ، لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } { ولا ~~تضاروهن } { فأمسكوهن بمعروف } { ولا تمسكوهن ضرارا } PageV06P367 " مسألة " وعلى الولي بعد قبضه المهر أو تأجيله تسليمه بنت الثمان فصاعدا ~~للوطء ، { إذ بنى صلى الله عليه وآله وسلم بعائشة لتسع . # } قلت : العبرة بالصلاحية وهي تختلف باختلاف الشخص ، فيرجع إلى ذوات ~~الخبرة مع اللبس . # ( فرع ) وفي وجوب المهلة إن طلبت لتهيئتها وجهان : أصحهما . # تجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { لا تطرقوا النساء . # } . # الخبر ولا يجب أكثر من ثلاثة أيام كتأجيل الشفيع ، وقيل : لا تجب كتسليم ~~المبيع بعد إيفاء ms0692 الثمن لنا الخبر . # ( فرع ) ( ى ) ولا يجب إمهال الحائض حتى تطهر ، إذ له الاستمتاع فيما فوق ~~الإزار ، بخلاف المريضة والطفلة . # إذ الخطر فيهما أعظم . # ( فرع ) ولا يجب تسليم مريضة أو صغيرة لا تصلح لتعذر المقصود قلت : إن ~~خشي عليها من فرط شهوته وإلا وجب ، إذ له الاستمتاع بغير الفرج . # ولا يلزم الزوج تسلم الطفلة إذ لا حضانة عليه ، وتحول الزوجة المانع من ~~الوطء لا يقاس على القرن في التعيب ، إذ المانع هنا غلظ الزوج ، إذ لو كان ~~مثلها سهل وطؤها . # ( فرع ) وإذا اجترحت البكر فوق المعتاد منع الزوج حتى يلتئم ، والقول لها ~~في عدم البرء . PageV06P368 ### || CHECK [مسألة وللزوج إجبارها علي الغسل من الحيض ليحل له الوطء] # " مسألة " وللزوج إجبارها على الغسل من الحيض ليحل له الوطء إجماعا ، إذ ~~هو حق له . # وله إجبار المكلفة على غسل الجنابة ، وفي الصغيرة وجهان : تجبر إذ يعاف ~~وطء الجنب ، ولا ، إذ لا تكليف ( ى ) إن طالت مدته فله إجبارها وإلا فلا ، ~~إذ ليس بمانع . # وفي إجبار الذمية - عند من أجاز نكاحها - خلاف ( ن قش ) تجبر إذ الوطء حق ~~له ولا يحل قبل الغسل ( ح ) لا ، إذ صولحوا على شريعتهم . # قلت : ما لم يتعلق بنا حكم . # ( فرع ) وفي إجبارها على قص الظفر وحلق العانة وإزالة الوسخ وجهان : تجبر ~~لئلا يعافها ، ولا ، لإمكان الوطء وليس عليها إلا التمكين ( ى ) إن تفاحش ~~أجبرت ، إذ يصير كالمانع وفي منعها أكل الثوم ونحوه وجهان ( ى ) : أصحهما : ~~تمنع لمنعه كمال الاستمتاع ، إلا حيث لا ريح كالمطبوخ وفي منع المسلم زوجته ~~الذمية من الخمر وجهان ( ى ) أصحهما المنع ، إذ لا يتميز القدر الذي لا ~~يسكر ، والسكر محرم في كل شريعة لإذهابه العقل وقيل : لا تمنع من دون السكر ~~، إذ صولحوا عليه وفي منع الحنفية من شرب المثلث ونحوه مما تستجيزه دونه ~~وجهان ( ى ) أصحهما له المنع لتأذيه به واستقذاره ، قلت : فيه نظر ، لأن ~~ريحه لا يعاف في الغالب PageV06P369 ### || AUTO " مسألة " وليس له منعها من الزينة بالحرير ونحوه وله منعها من ~~الخروج ms0693 من منزله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { لا يحل لامرأة تؤمن ~~بالله واليوم الآخر } الخبر ونحوه ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { لا ~~تمنعوا إماء الله مساجد الله } ، { لا تمنعوا نساءكم مساجدكم } محمول على ~~القواعد أو المساجد الخالية ، أو عمارة المساجد ولا يصح حمله على الحج ولا ~~الجمع والأعياد . # وله منعها عيادة أبيها وتشييع جنازته ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~التي منعت من ذلك : { اتق الله ولا تخالفي زوجك } الخبر . # ولكن يكره منعها لإيحاش الوالد PageV06P370 ### || CHECK [مسألة امتثالها إياه في لزوم البيت وانتقالها حيث أراد] # " مسألة " وقوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } أراد في ~~المعاشرة لا في المؤنة ، فلا شيء عليها إجماعا . # قلت : وقوله { وللرجال عليهن درجة } أراد وجوب امتثالها إياه في لزوم ~~البيت وانتقالها حيث أراد ، وتمكين الوطء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ~~{ إذا دعا أحدكم امرأته إلى فراشه } الخبر ونحوه وعليه حسن البشاشة لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم : { وخياركم خياركم لنسائه } الخبر ونحوه PageV06P371 ### || CHECK [مسألة ولا يلزمه جماعها] # " مسألة " ( هب قين ) ولا يلزمه جماعها إذ الحق له ك إذا طال تركه أجبر ~~عليه ، فإن أبى فسخ نكاحه ، وعن ( قوم ) يلزمه في كل أربعة أيام ، إذ القصد ~~تحصينها كتحصينه . # قلت : الحق له ، بدليل أنه لو دعته كل يوم لم يلزمه إجماعا بخلافها ( ى ) ~~يستحب له لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { وأمس النساء ، فمن رغب عن سنتي ~~فليس مني } ولخشية الفساد عليها ( ى ) ويكره أن يجمع بين زوجتين في مسكن ~~واحد إلا برضاهما لتأديته إلى الشقاق ، إلا أن لا يجد فيجوز لقوله تعالى : ~~{ وعلى المقتر قدره } ويكره وطء إحداهما في حضرة الأخرى ، لمخالفته المروءة . PageV06P372 ### || CHECK [مسألة تقديم القبلة والكلام قبل الجماع] # " مسألة " وندب أن يضع يده على ناصيتها قائلا : بارك الله لكل منا في ~~صاحبه . # وتقديم القبلة والكلام قبل الجماع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { ~~إذا أراد أحدكم جماع امرأته } الخبر . # وأن يستتر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { فلا يتجردا تجرد العيرين ms0694 } ~~الخبر ويقول . # { بسم الله اللهم جنبنا الشيطان } الخبر PageV06P373 ### || CHECK [مسألة الجماع من الدبر في القبل] # " مسألة " ( الأكثر ) ويجوز الجماع من الدبر في القبل لقوله تعالى : { ~~فأتوا حرثكم أنى شئتم } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أما من الدبر في ~~القبل فنعم } الخبر PageV06P374 ### || CHECK [مسألة الوطء في الدبر] # " مسألة " ( ة جميعا أكثرها ) ويحرم الوطء في الدبر لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم : { لا تأتوا النساء في أدبارهن } ونحوه قلت : ولقوله تعالى : { ~~فأتوهن من حيث أمركم الله } ( عم ك عش الإمامية ) يجوز لعموم : { فأتوا ~~حرثكم } { هن لباس لكم } { فالآن باشروهن } ( ى ) أما ( عم والأمامية ) ~~فقصروه على المملوكة لعموم { أو ما ملكت أيمانكم } قلت : بل وقفت على قول ~~الإمامية بتجويزه في الزوجة مع كراهة وذكر أهل المغرب من أصحاب ( ك ) أنه ~~نص عليه في كتاب له يسمى : " كتاب السر " وعن روح بن عبادة قال : سألت ( ك ~~) عن ذلك فقال : الساعة اغتسلت منه . # قلنا قد غلط نافع في الرواية عن ( عم ) وأنكر الأبهري الرواية عن ( ك ) ~~وأنكر كتاب السر وكذب الربيع محمد بن الحكم في روايته عن ( ش ) إذ قد نص ~~على التحريم في ستة كتب ( ى ) لا وجه للتغليط والتكذيب ، إذ المسألة ~~اجتهادية ، فالواجب الحمل على السلامة قلت : وذكر أبو حامد الجاجرمي وبعض ~~أهل المذهب أنها قطعية . # ولعل حجته التواتر المعنوي بالتحريم ، وإجماع أهل البيت ، فحينئذ للتغليظ حكم . PageV06P375 ### || CHECK [مسألة النظر إلي الفرج] # " " مسألة " ويجوز النظر إلى الفرج كوطئه ، قلت : وحديث النهي محمول على ~~نظر باطنه لاستقذاره ( ى ) ويجوز الاستمتاع بحلقة الدبر لعموم { باشروهن } ~~لكن لا بإيلاج ، وكالتقبيل . PageV06P376 ### || CHECK [مسألة استنزال المني بالكف] # " مسألة " ( الأكثر ) ويحرم استنزال المني بالكف لقوله تعالى : { فمن ~~ابتغى وراء ذلك } . # الآية ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { ملعون الناكح كفه } ( مد عمرو ~~بن دينار ) مباح . # لنا ما مر . PageV06P377 ### || CHECK [مسألة العزل عن الأمة الملك] # " مسألة " ويجوز العزل عن الأمة الملك إجماعا ، { لإذنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم للأنصاري } ؛ ولم يشترط رضاها م هب ) ويحرم من الزوجة الحرة إلا ms0695 ~~برضاها ، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عنه إلا بإذنها ، وإذ فيه إضرار ~~فاعتبر الرضا ( ى ) يجوز مطلقا ، إذ ليس بأعظم من ترك الوطء . # ولرواية الخدري { سئل عنه صلى الله عليه وآله وسلم فقال ولم يفعل ذلك ~~أحدكم } ولم ينكره وقيل : " يحرم مطلقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ~~سئل عنه { ذلك الوأد الخفي } وقيل : يحرم في الحرة ويجوز في الأمة الزوجة ، ~~لئلا يرق ولده ، ولو شرط حريته ، إذ لا يأمن الحيلة ، وقيل برضاها ، وقيل ~~برضا سيدها لنا ما مر . # ولا وجه للتحريم ، والخبر معارض بما روينا وبالقياس على ترك الوطء ، ~~فيحمل على الكراهة . # ( فرع ) ( ى ) وإذا جاز العزل جاز تغيير النطفة والعلقة والمضغة إذ لا ~~حرمة لجماد وكجواز منع النسل بالعزل . PageV06P378 ### || CHECK [مسألة ويعمل في الصلاحية للوطء بقول ذوات الخبرة] # " مسألة " ( ى ) ويعمل في الصلاحية للوطء بقول ذوات الخبرة ، ويحرم حيث ~~يطلع عليهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { احفظ عورتك . # } الخبر ( ه ) { نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يجامع الرجل زوجته ~~وعنده أحد حتى الصبي في المهد } قلت : مبالغة ( هب ) ويكره الكلام ( ى ) لا ~~دليل على ذلك فيباح . # قلت : بل دليله القياس على قضاء الحاجة إذ هو استخراج قذر من الفرج فأشبه البول PageV06P379 ### || AUTO " مسألة " وعليها تمكينه من الاستمتاع بأي أعضائها لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم : { إذا دعا أحدكم امرأته . # } . # الخبر ونحوه وندب حسن التبعل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { خير ~~النساء العفيفة في فرجها الغلمة لزوجها } ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~: { من إذا نظرت إليها سرتك } فأما الوطء المحرم كفي الدبر أو في الحيض أو ~~في الملأ فلا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا طاعة لمخلوق في معصية ~~الخالق } وعليها طاعته في التكرار وفي أي وقت ، وعلى أي حال ما لم يجترح ~~الفرج أو تخف ضررا ، لعموم قوله تعالى : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } { هن ~~لباس لكم } . PageV06P380 ### || AUTO " مسألة " ولا يلزمها إعانته في حرفته إجماعا ( ن ط م قين ) ~~ولا في ms0696 المعيشة من خبز وطحن وطبخ ونحوها لقوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم } ~~فلم يوجب سوى الحرث ( ه ) بل يلزمها القيام بما داخل المنزل وعليه ما خارجه ~~( ط ) أراد ندبا لا وجوبا ، لنصه على أن إرضاع ولدها لا يلزمها إلا بأجرة ، ~~وإذا سقط في حق ولدها فغيره أولى ( م ) بل أراد الأمور الخفيفة كبسط الفرش ~~وتسخين الماء ومناولة الكوز { لقضائه صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة ~~بإصلاح ما داخل } ( ط ) ندبا أيضا لا حتما PageV06P381 ### || AUTO " مسألة " وندب للزوجة التواضع ، لقوله : صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد . # } . # الخبر . # وللزوج احتمال الأذى ، { إذ دفعت حفصة في صدره صلى الله عليه وآله وسلم ~~فزجرها فقال مهلا فإنهن يفعلن أكثر من هذا } قلت : ولقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم : { المرأة كالضلعة العوجاء } الخبر . # ويداعبها إلى حد لا يذهب هيبته ، ولا يتعنتها في إساءة الظن بها غيرة ~~عليها ، ولا يغفل عما لا يؤمن غائلته . # ولا يسرف ولا يقتر في الإنفاق عليها . # ويتعلمان أحكام الحيض والنفاس اتقاء للمحظور ، ويسمي ويقرأ الإخلاص قبل ~~الجماع ليطرد الشيطان وندب لها العطر والتنظيف لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم : { ملعونة من عطلت نفسها على زوجها } ويكره افتخارها بمال أو جمال أو ~~نسب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { هو جنتك ونارك } الخبر وندب كونها ~~من الأجانب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { لا تنكحوا في القرابة } ~~الخبر . # وتلزم قعر البيت لقوله تعالى : { وقرن في بيوتكن } وتغزل لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم : { نعم خلق المرأة المغزل } ، ويكره صوم النفل إلا بإذنه ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { لا يحل لامرأة } الخبر . # وعليها الانقياد له في كل حال إذ قالت امرأة ، { من أعظم الناس حقا على ~~المرأة ؟ قال : زوجها } الخبر ونحوه PageV06P382 " مسألة " وإذا امتنعت عمل بالآية فوعظها ، فإن لم يؤثر هجرها في المضجع ما ~~أمكن ، فإن لم يؤثر ضربها غير مبرح ، لا يغير وجها ولا يكسر عظما ، إذ كان ~~ابن الزبير يضرب نساءه بعود المشجب . PageV06P383 ### || CHECK [فصل ms0697 في وليمة العرس] # فصل ( الأكثر ) ووليمة العرس مستحبة كغيرها ( قش ) بل واجبة لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { أولم ولو بشاة } والأمر للوجوب . # قلنا : معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { ليس في المال حق سوى ~~الزكاة } فحمل على الندب جمعا بين الأخبار . # ( فرع ) وأقل ما يولم به شاة للخبر ، فإن لم يجد فدونها ، إذ { أولم صلى ~~الله عليه وآله وسلم على صفية بسويق وتمر } . # ( فرع ) ( ة ش ) والإجابة إليها مستحبة كغيرها ( قش ) بل واجبة لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم : { من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم } وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم : { أجيبوا الداعي فإنه ملهوف } أي شديد الرغبة إلى ~~الإجابة ، كالمتلهف لفقد حبيبه قلنا : القياس على سائر الطعامات والمآدب ~~منع التحتم . # ( فرع ) ( ة ش ) ولا تجب إلى غيرها من الولائم كما سيأتي . PageV06P384 ### || CHECK [مسألة وما حرم من الملاهي في غير النكاح حرم فيه] # " مسألة " ( الأكثر ) وما حرم من الملاهي في غير النكاح حرم فيه . # لعموم النهي ( خعي وغيره ) مباح في النكاح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~: { واضربوا عليه بالدفوف } فيقاس المزمار وغيره قلنا : هذا لا ينافي عموم ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم : { إنما نهيت عن صوتين أحمقين } الخبر فيحمل ~~على ضربة غير ملهية . # ( فرع ) ( ى ) دف الملاهي مدور ، جلد من رق أبيض ناعم في عرضه سلاسل ، ~~يسمى الطار له صوت يطرب لحلاوة نغمته ، وهذا لا إشكال في تحريمه وتعلق ~~النهي به . # وأما دف العرب فهو على شكل الغربال خلا أنه لا خروق فيه ، وطوله إلى ~~أربعة أشبار ، فهو الذي أراد صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ هو المعهود ~~حينئذ . # ( ط ه ) وهو محرم أيضا إذ هو آلة لهو فيمزق إن ظفر بها كالمزمار ونحوه ، ~~قلت : ولعله يقول : الخبر منسوخ ( م ه ) بل يكره فقط وهي في الأحكام ( ع حص ~~) بل مباح ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { واضربوا عليه بالدفوف } ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { فصل ما بين الحلال والحرام الدف } { ~~ولتقريره صلى ms0698 الله عليه وآله وسلم أم نبيط حين رآها تدفف وترتجز في عرس } ( ~~ى ) فأما ضرب طبل الحرب والزير واليم وطبق الصفر . # وما أشبهه وجميع الكوسات فلا بأس به إذ لم توضع للهو . PageV06P385 ### || CHECK [فصل في النثار] # فصل والنثار - بضم النون وكسرها - هو ما ينثر في النكاح أو غيره . # " مسألة " ( بص ) ثم ( ق ح أبو عبيد وابن المنذر من صش ) وهو مباح إذ ما ~~نثره مالكه إلا إباحة له ( ى ) ولا قول للهادي ، فيه ، لا نصا ولا تخريجا ( ~~طا مه لي ابن شبرمة ) ثم ( ش ك ) بل يكره لمنافاته المروءة والوقار ( ~~الصيمري ) يندب ويكره الانتهاب لذلك . # قلت : الأقرب ندبهما لخبر جابر : { حضر صلى الله عليه وآله وسلم إملاكا } ~~، إلى قوله : فجاذبنا وجاذبناه { ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم في إنثار ~~فاطمة } . # ( فرع ) وجنسه الجوز واللوز والسكر والتمر والزبيب والدراهم والدنانير ~~ونحوها مما يلتقط ، لا الأسلحة والأثواب وما لا ينقل ( ى ) والأولى الجوز ~~واللوز والسكر والتمر والزبيب . # قلت : العبرة بالأعلى في الناحية ( ى ) الأولى ترك الانتهاب لما مر ، ~~وفعله صلى الله عليه وآله وسلم بيان للرخصة . # قلت : بل الظاهر الندب لما مر . # ( فرع ) ومن مد ثوبه فله ما وقع فيه كالشبكة ، فإن سقط منه شيء ففي جواز ~~أخذه تردد ( ى ) الأصح لا يجوز . # إذ قد ملكه الأول ، وكذا انتهاب الناهب وإحضاره يغني عن الإباحة ، وقيل : ~~لا ، قلنا : القرينة كافية ( ى ) وإنما يؤكل بالإباحة كالطعام ، وله الرجوع ~~ما لم يمضغ على الخلاف في الطعام ، قلت : وفيه نظر ، إذ قد جعلوا له حكم ~~الملك بعد الإحراز كما مر : PageV06P386 ### || CHECK [فصل في النشوز] # فصل والنشوز في عرف اللغة الميل ، وفي الشرع مخالفة ما تقتضيه المودة بين ~~الزوجين . # " مسألة " فنشوزها منعه الاستمتاع لا على وجه حسن التبعل ، لا مجرد الشتم ~~له وفعل ما لا يرضاه ما لم تخرج من بيته وإن استحقت التأديب ، وفي كونه إلى ~~الزوج أو الحاكم تردد . # ( فرع ) ونشوزها يسقط حقوقها غير المهر ، إذ هي عوض الاستمتاع ، ويجوز ~~ضربها وهجرها للآية ( هب بعصش ms0699 ) ولا ضرب إلا بعد الوعظ ثم الهجر ، ولا يجمع ~~بينهما كالنهي عن المنكر ( الصيمري ) بل يجمع بينهما لظاهر الآية ، قلنا : ~~القياس مقيد لها . # ( فرع ) والهجر إنما هو في المضجع للآية ، لا في الكلام فلا تحل فوق ثلاث ~~للخبر ، ولا يضربها ضربا مبرحا ، وهو ما أدمى أو خشي منه تلف نفس أو عضو ، ~~ولا يزيد عدده على الحد ويتوقى الوجه والمراق ، وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم : { لا تضربوا إماء الله } منسوخ بإذنه بعد ذلك في رواية ( ) " كنا ~~معشر قريش " . # الخبر وعن بعضهم : الهجر وضع الهجار في عنقها إلى رجلها كعقل البعير ، ~~وليس بشيء PageV06P387 ### || CHECK [مسألة نشز الزوج عما يعتاده من طيب عشرته] # " مسألة " فإن نشز الزوج عما يعتاده من طيب عشرته فلها استرضاؤه بترك بعض ~~حقوقها المالية له لقوله تعالى { : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو ~~إعراضا } الآية . # ويطيب له ما لم يخل بواجب وعليها التواضع له لقوله تعالى : { وللرجال ~~عليهن درجة } وجملة خصائصهم عشر الطلاق : والإيلاء والظهار والضرب والمنع ~~من الخروج والزيادة في الميراث وإسقاط الحد باللعان ، وتحمل المؤنة ووجوب ~~امتثال أمره ما لم يتعد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لأمرت المرأة أن ~~تسجد لزوجها } والإمامة والقضاء وحضور الأعياد والجمع . PageV06P388 ### || CHECK [مسألة التبس الناشز منهما] # " مسألة " فإن التبس الناشز منهما فالعدلة فإن بلغا إلى التضارب فالحكمان ~~( هب ح مد قش ) والمراد بهما وكيلاهما للمخاصمة عند التحاكم ، إذ قال ، علي ~~عليه السلام : أتدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما . # وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت : رضيت بكتاب الله لي وعلي فقال الزوج ~~: أما الجمع فنعم وأما الفرقة فلا ، فقال علي عليه السلام : كذبت ، حتى ~~يحكم كتاب الله لك أو عليك فاعتبر التراضي بحكمهما . # ولو كانا حاكمين لم يعتبر كالحاكم الأعم ( عي حق ك ش ) بل حكمان حقيقة ~~ينصبهما الحاكم لظاهر الآية وقوله تعالى { فابعثوا حكما من أهله } فالخطاب ~~لغيرهما ، فلا يعتبر رضاهما ، كالحاكم الأعم . # قلنا : الحكم في اللغة من تراضى الخصمان بحكمه ، بخلاف الحاكم فافترقا PageV06P389 ### || CHECK [فرع ms0700 وندب كون الحكمين من أهل الزوج والزوجة] # ( فرع ) وندب كونهما من أهل الزوج والزوجة ، لبعث ( عو ) ليحكما بين ~~زوجين من بني هاشم وبني عبد شمس ، الخبر ويجوز كونهما أجنبيين كوكيلين . # ( فرع ) وعليهما بعد مخاصمة كل من الزوجين أن يجتهدا في الجمع بالتراضي ، ~~فإن تعذر فالفرقة على عوض أو غيره ، حسبما يريان . PageV06P390 ### || CHECK [فرع شرط الحكمين] # ( فرع ) وشرطهما : الحرية والتكليف والإسلام والتمييز بين الحق والباطل ، ~~ليمكنهما الحكم بالقسط . # ويصح حكمهما مع غيبة الزوجين كالوكيل ، فإن جن الزوجان أو أحدهما لم يصح ~~لبطلان الوكالة بالجنون PageV06P391 ### || AUTO فصل في القسم بين الزوجات " مسألة " القسمة غير واجبة ، بل له ~~الانفراد عنهن ، إذ الاستمتاع حق له لا يلزمه استيفاؤه فإن أراده من البعض جاز . # ( فرع ) ( الأكثر ) فإن قسم وجب التسوية لقوله تعالى { فلا تميلوا كل ~~الميل } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من كانت له زوجتان فمال إلى ~~إحداهما } الخبر ونحوه ، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم بين نسائه " حتى ~~قال { اللهم هذا قسمي فيما أملك } الخبر قلت ولم تكن التسوية واجبة عليه ~~خصوصا لقوله تعالى { ترجي من تشاء منهن } الآية وعن قوم مجاهيل : من له ~~زوجتان فله أن يبيت مع إحداهما ليلة ، ومع الأخرى ثلاثا إذ له أن ينكح ~~أربعا ، فله إيثار أيهما شاء بليلتين ومثله عن ن لكن حمله أصحابه على ~~الحكاية ، دون أن يكون مذهبه قلنا : الليلتان لا تستحقان قبل نكاح الأربع ، ~~فلا وجه لما قالوه . # ( فرع ) وإذا قسم فله البداءة بأيهن شاء ش بل يقرع . # قلنا : لا أصل للقرعة هنا . PageV06P392 ### || AUTO " مسألة " وللزوجة الأمة نصف ما للحرة ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { للحرة الثلثان } الخبر ونحوه ( ك قع ) بل يستويان لنا الخبر ( ~~ه قين البتي ) ولا تجب قسمة بين المملوكات والمستولدات ، إذ لا دليل إلا في ~~الزوجات ( ك ل ) بل تجب ، إذ شرعت لدفع الأذى ، فلا فرق لنا قوله تعالى { ~~فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } وهذا كالصريح فيما ذكرنا . # وإذ لا حق لهن في الوطء ، إذ ms0701 لا إيلاء ولا ظهار منهن PageV06P393 ### || AUTO " مسألة " ويلزم القسم المريض والمجبوب والعنين والمحرم رعاية ~~للنصفة . # والمجنون حيث لا وحشة منه ، وقد سبق منه القسم حال عقله . # فيقضي البواقي بأمر الولي كالدين ، إما بأن يأتين إلى منزله ليلة ليلة ، ~~أو بأن يأتيهن إلى منازلهن كذلك ، أو يأتي بعضا ويأتيه بعض . # وإن كان يفيق ويجن فوقف مع إحداهن حال الإفاقة لم يحتسب بما وقف مع ~~الأخرى حال جنونه ، لعدم الأنس به PageV06P394 " مسألة " ويقسم للمريضة والرتقاء ونحوها والحائض والمحرمة والمظاهرة ~~والمولى منها والمجنونة حيث يأمنها ، إذ القصد رفع الغضاضة قلت : لا ~~المجذومة ، إذ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالبعد عن المجذومين ، حيث قال ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فر من المجذوم } الخبر ومن نشزت ولو مجنونة أو ~~صغيرة فلا قسم لها كالعاقلة ( ى ) وإذا سافرت بإذنه لحاجته فلها القسم وإن ~~لم يكن معها . # قلت : فيه نظر . # إذ لا قسم لمن خرجت عن الميل ( قص ) عن البريد . # قلنا : فيه حرج . # وإذ لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يقضي من لم يسافر بها PageV06P395 ### || CHECK [مسألة انتقل إلى الأمة فعتقت بعد مضي ما تستحقه] # " مسألة " وإذ انتقل إلى الأمة فعتقت بعد مضي ما تستحقه لم يزدها شيئا لا ~~قبل مضيه فيوفيها كالحرة ، وكذلك لو قدم قسم الأمة ثم انتقل إلى الحرة ~~فأعتقت الأمة قبل مضي ما تستحقه الحرة لم يزدها على مثل نوبة الأمة لا بعد ~~مضيه ، وإذا وقع تفضيلها وهي تستحقه ، فحينئذ يستأنف القسم من الآن ، إذ كل ~~منهما مستوف PageV06P396 ### || AUTO " مسألة " وللرجل السفر بنسائه أو بأيتهن شاء ، كفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ( هب ح ) ولا تجب القرعة ، إذ السفر مسقط لحق القسمة ~~فالخيار إليه ( ى ش ) بل تجب لفعله صلى الله عليه وآله وسلم . # قلنا : فعله تطييبا لنفوسهن لا وجوبا . # ( فرع ) وإذا أقرع خير بين أن يخرج أسماءهن على السفر والإقامة ، أو ~~العكس كقسمة الأرض إذا سافر باثنتين سوى بينهما في السفر كالإقامة ( هب ك ) ~~ولا يلزم قضاء المقيمات لسقوط حقهن ms0702 ، بالسفر ( د ) بل يلزم مطلقا ( ش ) بل ~~يلزم إن لم يقرع ، فإن أقرع فلا إن طال السفر ، فإن قصر فقولان . # قلت : بناء على أنه لا يسقط القسم بالسفر من غير قرعة وهو باطل ، إذ لم ~~يؤثر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى الميقات بعد إيابه . # ( فرع ) ومن حرفة معاشه نهارية قسم الليالي ، وفي العكس يقسم النهار PageV06P397 ### || CHECK [مسألة كيفية القسم] # " مسألة " وإليه كيفية القسم إلى الثلاث وقيل إلى السبع ، إذ شرعت للبكر ~~، ثم بإذنهن . # وقيل : كيف شاء من مشاهرة أو مسانهة أو مياومة . # وندب جعلها يوما وليلة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( ى ) أقله ليلة إذ ~~ما دونها تنغيص وأكثره لا حد له ، لكن الأعدل يوم وليلة كفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم PageV06P398 ### || CHECK [مسألة الجمع بين ضرتين في مسكن] # " مسألة " ويكره الجمع بين ضرتين في مسكن ويجوز كون الدار واحدة : حيث ~~لكل منهما ما يكفيه منفردا . # وله في القسمة أن يأتيهن أو يأتينه كما مر . # وليس له الخروج ليلا في نوبة إحداهن إلا لضرورة أو بإذنها ، إذ هي حق لها ~~" مسألة " ( هق ن ) وما فوته من نوبة كاملة أو بعضها ، ولو لعذر فعليه ~~قضاؤه ( ى ) إلا اليسير فيأثم ولا قضاء لتعذر ضبطه ( م ) لا قضاء عليه إذ ~~يكون جورا على جور وله الخروج لتمريض الأخرى أو دفنها ويقضي مدة التمريض ، ~~فإن جامع غيرها في نوبتها فوجوه ( ى ) أصحها : لا قضاء مع قصر المدة ، إذ ~~هي المقصودة وقيل : يقضيها ليلة كاملة . # إذ المقصود بالمبيت الوطء وقد فات ، فهو كفوات الليلة كلها لفوات المقصود ~~وقيل : بل يقضيها إجماعا في نوبة الموطوءة لتقع المقاصة . # لنا وطؤه صلى الله عليه وآله وسلم مارية في نوبة حفصة ، ولم يؤثر أنه ~~قضاها شيئا ، بل قال { اكتمي عني وهي حرام } فعوتب بصدر سورة التحريم PageV06P399 ### || CHECK [مسألة التسوية في الوطء] # " مسألة " وتستحب التسوية في الوطء ، ولا تجب ، إذ سببه قوة الشهوة قيل : ~~وهو المراد بقوله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } الآية - فإن ~~أراد ms0703 وطء غير ذات النوبة جعله سرا تجنبا للإيحاش ، وكذلك الإنفاق غير ~~الواجب لذلك PageV06P400 ### || CHECK [مسألة نشزت وقت نوبتها] # " مسألة " ومن نشزت وقت نوبتها لم يجب قضاؤها ، إذ أسقطت حقها ، ومن أمسى ~~مع إحداهما ثم طلق الأخرى قبل إيفائها فلا حرج عليه ( بعصش ) بل يأثم إذ قد ~~أسقط حقها بعد وجوبه ، فيقضيها إن راجعها ولو بعد زوج . # قلت : لا وجوب للحق إلا مع تعدد الزوجية . # فلا وجه لما ذكر . # " مسألة " وإذا فوت أول الليل فله أن يقضي آخره . # قلت : حيث يعتاد قسمه . # إذ لا يتعين مثل ما فات ، إذ المقصود الإيواء والأنس PageV06P401 ### || CHECK [مسألة التسوية بين المسلمة والذمية] # " مسألة " وتجب التسوية بين المسلمة والذمية ، إذ لم يفصل الدليل " مسألة ~~" وله الخروج في النوبة لقضاء حاجة ، أو موافقة زوجة في حاجة ، والتقبيل ~~واللمس ، لرواية عائشة " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { يطوف ~~علينا جميعا فيقبل ويلمس } الخبر ( ى ) لكن لا يجامع غيرها في نوبتها قلت : ~~ظاهر كلام ( ق ) الجواز ( ى ) فإن أطال اللبث مع الأخرى في الحاجة لزمه القضاء PageV06P402 ### || CHECK [مسألة وتؤثر الجديدة الثيب بثلاث والبكر بسبع] # " مسألة " ( أنس ) ثم ( الشعبي خعي ) ثم ( ه ك ش مد حق ) وتؤثر الجديدة ~~الثيب بثلاث ، والبكر بسبع . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { للبكر سبع وللثيب ثلاث } ولفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في أم سلمة وصفية ( حص الحكم حماد ) يجب ذلك تقديما لا ~~إيثارا ، فيقضي البواقي مثله ، إذ القسم حق زوجي ، فلا تفترق فيه الجديدة ~~والقديمة كالنفقة . # قلنا : النص منع القياس ( بص يب ) بل للبكر ليلتان وللثيب ليلة ، إذ ~~القصد قطع الدور بالنكاح الجديد ، وهو يحصل بذلك ؛ لكن حق البكر آكد ، لشدة ~~الرغبة فيها ففضلت قلنا : لا نسلم ، بل تعبد للنصوص الواردة PageV06P403 ### || CHECK [فرع والأمة الجديدة مع العبد كالحرة للبكر سبع وللثيب ثلاث] # ( فرع ) ( ى ) والأمة الجديدة مع العبد كالحرة . # للبكر سبع وللثيب ثلاث ، إذ لم يفصل الدليل ( وللش ) قولان . # ( فرع ) ( هب ش ) فإن زاد على السبع والثلاث برضاها بطل حقها من ms0704 التفضيل ~~، ولزمه القضاء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة حين طلبته ~~الزيادة على الثلاث { إن شئت سبعت لك } الخبر - فإن زادها لا بطلبها لم ~~يبطل حقها من التفضيل . # وقيل : يبطل إذ لم يفصل الدليل . # قلت : القياس فاصل ، ومفهوم قوله { إن شئت } . PageV06P404 ### || AUTO " مسألة " ويصح من المرأة هبة نوبتها إجماعا ، كما وهبت سودة ~~نوبتها لعائشة . # ( فرع ) وليس للزوج صرفها إلى غير من وهبت لها ، كفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم مع عائشة ، ولا يفتقر إلى قبول الموهوب لها ، بل لو ردت لم تبطل ~~الهبة ، فللزوج إجبارها إذ الهبة في التحقيق له ، وللزوج منعها من الهبة إذ ~~الحق له ، فإن وهبت نوبتها للزوج كان إسقاطا ، فيسوي بين البواقي ولا يخص ~~بها أحدا . # ولو قالت : وهبتها لك . # تخص بها من شئت فليس له التخصيص ، ويحتمل صحته . # قلت : وهو الأقرب . # ( فرع ) وللواهبة الرجوع متى شاءت فيقضيها ما فوت بعد العلم برجوعها لا ~~قبله ، كالمباح له . # ( فرع ) ( ى ) وإذا لم تكن ليلة الواهبة موالية لليلة المتهبة لم يكن ~~للزوج الموالاة ، بل في وقتها المعتاد ، لئلا يتعدى . # وقيل : بل له ذلك ، إذ صار للمتهبة ليلتان ، فلا وجه للتفريق ، قلت : بل ~~الوجه ما ذكرنا . PageV06P405 # ( فرع ) ولا تصح هبتها بعوض ، إذ يكون غير مقابل لمال ولا منفعة كالشفعة ( ~~ى ) فتبطل الهبة ، إذ هي مشروطة ولم يصح الشرط قلت : القياس أن يصح ويلغو ~~الشرط كشرط العوض في إسقاط الشفعة PageV06P406 ### || CHECK [مسألة وطء إمائه والمبيت معهن دون زوجاته] # " مسألة " وله وطء إمائه والمبيت معهن دون زوجاته . # ولا يلزمه قضاء كلو بات في المسجد ( ى ) وندب وطء الأمة لئلا تفجر PageV06P407 " مسألة " ( ى ) وله الخروج في النهار للتدريس والجماعة والمباحات وجميع ~~التصرفات . # لا في الليل لتعلق حق الزوجة به ، فهو أقدم PageV06P408 ### || AUTO " مسألة " ويكره أن تزف له زوجتان في وقت واحد إذ تقديمه ~~إحداهما إيحاش للأخرى ، فإن كان ذلك فهو مخير ( ش ) بل يقرع . # قلت : لا أثر للقرعة عندنا كما سيأتي . PageV06P409 ### || AUTO فصل ومن وطئ فجوز الحمل ثم مات ربيبه ms0705 ولا مسقط للإخوة لأم ولا ~~حاجب لها ، كف عن جماعها حتى يتبين الحمل أو عدمه ( بص صا ى ه ) ندبا لا ~~وجوبا قلت : قول ( ع ) الوجوب ( ى ) أراد التأكيد لا الحتم ، بدليل قول ~~الهادي : ينبغي أن يكف ، وهو مروي عن علي عليه السلام . # ووجه الندب توقي الشجار في ميراث الحمل . # ووجه الجواز أنه لا يجب عليه ترك حقه رعاية لحق غيره . # ( فرع ) فإن لم يكن قد وطئ قبل موت الربيب أو كان ثم مسقط للإخوة لأم ~~وحاجب لها . # فلا كف إذ لا مقتضي له حينئذ . # ومتى تبين الحمل أو عدمه بحيضة جاز الوطء . # فإن لم يتبين كف عنها ثلاث سنين وستة أشهر ويوما . # ثم له الوطء إذ ما أتت به بعد ذلك لدون ستة أشهر فمن الأول وإلا فمن ~~الثاني إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين ، فإن كف شهرا ثم ادعت الحيض فوطئ ~~فولدت لدون ستة أشهر من الوطء ، كان من الأول . # وقطعنا أن الدم استحاضة . # فإن لم يكف وولدت لأربع سنين من الوطء الأول ، ولستة فصاعدا من الوطء ~~الثاني أعطي نصف ميراثه تحويلا كتوريث الغرقى . # ( فرع ) فإن أنكر الوطء بعد الموت ليورث الحمل والظاهر سقوطه إذ أتت به ~~لستة أشهر فصاعدا ، صدق في نصيبه حيث له نصيب ككونه عما أو ابن عم ، فلا ~~يلزم إن أنكروا ، إذ الظاهر معهم . # مثاله : أن ينكح امرأة أخيه وله منها ولد ، ثم تلد منه ثم مات ابن الأخ ~~ثم جاءت بولد آخر لستة أشهر من موت ابن الأخ . # فالظاهر أنه غير وارث فتعطى الأم الثلث ، والأخ السدس ، PageV06P410 والباقي للعم وهو ثلاثة من ستة ، لكنه صدق في نصيبه فرد سهم على الأخ من ~~الأم وبقي له سهمان . PageV06P411 ### || CHECK [فرع أنكر الزوج الوطء قبل موت الربيب] # ( فرع ) وإن أنكر الزوج الوطء قبل موت الربيب ، لئلا يرث الحمل ، وهو في ~~الظاهر وارث ، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من الموت ، ورث . # مثاله : ترك الربيب أمه والحمل والأخ والعم ، فللأم السدس ، وللحمل وأخيه ~~الثلث ، وللعم الباقي . # فإن ms0706 مات الحمل عن السدس فلأمه ثلثه وللأخ سدسه ، والباقي رد عليهما . # لإقرار الأب أن الحمل غير وارث . # ( فرع ) ( ى ) ولا وجه للقول بالكف عن الجماع في هذه المسألة ، لا ندبا ~~ولا حتما ، فإن ظهر حمل ، ففيه التداعي . # والظاهر مع اللبس أنه غير وارث إلا ببرهان ، ولا نظير لها في الأحكام ~~الشرعية فتقاس عليه . PageV06P412 ### || AUTO باب المهور " مسألة " المهر عوض منافع البضع ، وسمي مهرا لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فله المهر } وأجرا لقوله تعالى { وآتوهن أجورهن ~~} وصداقا بفتح الصاد لقوله تعالى { صدقاتهن } وفريضة لقوله تعالى { وقد ~~فرضتم لهن فريضة } وعقرا لقول ( ) ولها عقر نسائها ، وعلقة لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { أدوا العلائق } ( ى ) ونحلة للآية . # قلت : وفيه نظر ، إذ النحلة العطية PageV06P413 " مسألة " والأصل فيه الكتاب والسنة كما مر والإجماع ظاهر ، والقياس على ~~قيم المتلفات PageV06P414 ### || CHECK [مسألة تسمية المهر في العقد] # " مسألة " وتستحب التسمية في العقد لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~زوجاته وبناته ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد العقد { التمس ~~ولو خاتما من حديد } ( فرع ) ( يه قين ) ويصح العقد من غير ذكره لقوله ~~تعالى { ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } ( ز ك ) عقد معاوضة فلا يصح ~~كالبيع . # قلنا : فرقت الآية وفعله صلى الله عليه وآله وسلم " حيث زوج امرأة رجلا ~~ولم يفرض لها صداقا " الخبر ولأنه عقد على منافع معدومة ، بخلاف البيع . # قالوا : قال الله تعالى : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن ~~أجورهن } فجعله شرطا . # قلت : نقول بموجبها وهو وجوب المهر . # قالوا : قال صلى الله عليه وآله وسلم { من استحل بدرهم فقد استحل } قلنا ~~: نقول بموجبه أيضا ، فأين كونه شرطا ، وأمره صلى الله عليه وآله وسلم عليا ~~أن يقدم لفاطمة عليها السلام من مهرها ، ندب فقط PageV06P415 ### || CHECK [مسألة تسمية مهر ما لا قيمة له] # " مسألة " ولا يصح تسمية ما لا قيمة له إجماعا إذ لا تصح المعاوضة به ( ه ~~جميعا حص ) وأقله عشرة دراهم أو ما يوازيها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ms0707 { ولا مهر دون عشرة دراهم } الخبر . # ومال يستباح به عضو ، فأقله عشرة كالمسروق ( ع ) ثم ( بص يب عة عي ث مد ~~حق ش ) بل أقله ما يصح ثمنا أو أجرة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولو ~~خاتما من حديد } وقوله تعالى { فنصف ما فرضتم } ولم يفصل قلنا : الخبر ~~للمبالغة ، والآية مخصوصة بما روينا ، وروايتنا أرجح لإجماع أهل البيت ~~عليهم السلام ولتصريحها بالمقصود ( سعيد ) بل أقله خمسون ( خعي ) أربعون ( ~~ابن شبرمة ) خمسة دراهم ( ك ) ربع دينار أو ثلاث دراهم . # قلنا : لا دليل على ذلك . # قالوا : أصدق عبد الرحمن نواة من ذهب ، والنواة خمسة دراهم ، ولم ينكر ~~قلنا : معارض بما روينا ، ولعله قدمها من المهر ، قالوا : قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من استحل بدرهم فقد استحل } قلنا : أراد من قدم شيئا فقد ~~برئ من قدره قلت : أو صالح بالقليل PageV06P416 ### || CHECK [مسألة ويصح المهر عرضا أو نقدا أو أي شيء سمي مالا] # " مسألة " ويصح عرضا أو نقدا أو أي شيء سمي مالا ، إذ لم يفصل الدليل ، ~~كخدمة عبد ، أو سكنى دار ( م ) أو على الحج بها أو عن والدها ( ط ) أو على ~~أن يخيط لها قميصا أو نحو ذلك PageV06P417 ### || CHECK [مسألة جعل المهر خدمة حر] # " مسألة ( ه ش ) ويصح جعله خدمة حر ( حص ) لا ، إذ ليست بمال . # لنا قصة موسى وشعيب ، وشرع من قبلنا يلزمنا ما لم ينسخ ( فرع ) ( هب محمد ~~ش ) فإن مات أو خربت الدار قبل استيفاء المنفعة ، وجبت أجرة مثلها ، إذ هي ~~قيمة المنفعة الفائتة ( ح ف ) بل مهر مثلها . # قلنا : الواجب في التالف قيمته كالأعيان . # ( فرع ) ومن أجاز التوكيل في القصاص صحح جعل مهرها قتل من تستحقه عليه PageV06P418 ( فرع ) وإذا سمى قيميا فالعبرة بقيمته يوم العقد وإن رخص من بعده نقص عن ~~عشرة دراهم لم يخرج عن الصحة وفي العكس يلزمه ما نقص وإن زاد من بعده PageV06P419 " مسألة " ولا حد لأكثره بحيث تبطل الزيادة إجماعا لقوله تعالى { وآتيتم ~~إحداهن قنطارا } ( معاذ بن جبل ) : القنطار ألف ومائتا أوقية ms0708 ذهبا ( الخدري ~~) : بل ملء مسك ثور ذهبا ( ابن العباس ) من اللغويين : بل سبعون ألف مثقال . # ( أبو صالح ) : ( بل مائة رطل ذهبا ) . # وقد أراد قصر أكثره على مهور أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم ، ورد ~~الزيادة إلى بيت المال فردت عليه امرأة قرشية محتجة بالآية فرجع وقال " ~~كلكم أفقه من عمر " الخبر PageV06P420 ( فرع ) ( ى ) وفي تقدير أكثره روايات أربعون ألف درهم كما أصدق ( ) أم ~~كلثوم بنت علي . # وقيل : عشرة آلاف كما أصدق ( عم ) بنات أخيه . # وقيل : مائة ألف درهم ، كما أصدق الحسن بعض زوجاته . # وقيل : مائة ألف مثقال كما أصدق مصعب بن الزبير سكينة بنت الحسين ، وقيل ~~عائشة بنت طلحة وقيل : أربعمائة مثقال كما أصدق صلى الله عليه وآله وسلم أم ~~حبيبة بنت أبي سفيان . # قلت : ولعل المقصود بتقدير الأكثر . # كراهة الزيادة على ما فعله السلف . # ( فرع ) والتخفيف أولى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أعظم النساء بركة ~~أخفهن مؤنة } ونحوه ( ن ) وأحب المسميات قدر مهر فاطمة عليها السلام : ~~اثنتا عشرة أوقية : قيمتها أربعمائة وثمانون درهما . # وقيل : باع علي عليه السلام راحلته بمائة وأربعين درهما ودرعه بثمانية ~~وستين درهما وزوجه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وأصدق صلى الله عليه ~~وآله وسلم زوجاته اثنتي عشرة أوقية ونشا وهو نصف أوقية ( رة ) الأوقية ~~أربعون درهما والنش عشرون درهما PageV06P421 ### || CHECK [مسألة تواطأ الزوجان على مهر قليل وأظهرا العقد بكثير] # ( مسألة ) فإذا تواطأ الزوجان على مهر قليل وأظهرا العقد بكثير ( قش ) ~~فالحكم للسر ( قش ) بل للعلانية ( ى هب سعيد ) إن عقدا سرا ، ثم عقدا ظاهرا ~~فالحكم للسر وإن قدما الظاهر ثم أسرا القليل فالحكم للأول PageV06P422 ### || CHECK [فرع قال زوجتك بألف فقال قبلت بخمسمائة] # ( فرع ) ( ى ) فإن قال : زوجتك بألف فقال : قبلت بخمسمائة فالعقد صحيح ~~والواجب مهر المثل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وعليه المهر بما استحل ~~من فرجها } قلت : وفيه نظر والأقرب فساد العقد إذ القبول كالمشروط بكون ~~المهر خمسمائة PageV06P423 ### || CHECK [مسألة وللبضع قيمة في دخول المهر] # ( " مسألة ) ( يه حص ) وللبضع قيمة ms0709 في دخوله إذ الوطء استيفاء منافعه أو ~~استهلاكها ، فاقتضى القيمة كسائر المتلفات . # ولا قيمة لخروجه وإلا لزم أن يضمن قاتلها قيمته للزوج ، ولا قائل به ( ى ~~ش ) بل لخروجه قيمة أيضا ، بدليل صحة الخلع . # قلنا : يلزم ما مر وعوض الخلع عوض على اللفظ لا البضع ( ن ) لا قيمة ~~لدخوله ولا خروجه . # قلنا بناء على أن مهر المثل لا يجب بالوطء مع عدم التسمية وسنبطله . # قلت : وثمرة الخلاف في مسائل ستأتي إن شاء الله تعالى . PageV06P424 ### || AUTO " فصل في أحكام المهر مسألة " يستحق المهر بالعقد ، أي يصير ~~حقا لها اتفاقا . # ( فرع ) ( ى قين ه ) وتملكه بالقبض مستندا إلى العقد ، فتنفذ فيه ~~تصرفاتها لقوله تعالى { وآتوا النساء صدقاتهن } أي ما استحققن بالعقد ~~وملكنه بالقبض ( ك ) لا يملك بالقبض إلا النصف ، والآخر أمانة حتى يطأ ، ~~لقوله تعالى { فنصف ما فرضتم } قلنا : القياس يقتضي استحقاق كله بالعقد ، ~~فحملت الآيتان على أن طرو الطلاق قبل الدخول يسقط نصفه ، إذ اللفظ يحتمله ، ~~فلا يوجب مخالفة القياس . # ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من تزوج امرأة لا يريد وفاء مهرها فهو ~~عاهر } والظاهر كل ما سمى PageV06P425 ( فرع ) وإذا طلبته قبل الدخول لزم تسليمة جميعا ، للخبر ولقوله تعالى { ~~وآتوا النساء صدقاتهن } PageV06P426 ### || CHECK [مسألة سمى المهر عبدا موصوفا كتركي أو حبشي] # " مسألة " ( ة قين ) وإذا سمى عبدا موصوفا كتركي أو حبشي لزم ، إذ جهالته ~~أقل من جهالة مهر المثل ( فرع ) ( ه ح ) فإن لم يصف القيمي تعين الوسط ( ش ~~) بل مهر المثل ، قلنا : لم يفصل قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما تراضى ~~به الأهلون } وجهالته أقل ، والوسط أعدل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~خير الأمور أوسطها } ( ه ) ويكره تسمية وصيف أو وصيفة مخافة الشجار ( م ) ~~وإن سمي ما يطلق على أجناس كثوب ، لم يصح ، بخلاف العبد PageV06P427 " مسألة " ( تضى ط ) فإن دقق في الوصف حتى ، صعب الضبط ، بطلت التسمية لعظم ~~الجهالة ، ولزم مهر المثل ، إذ جهالته أقل . # ( فرع ) ( هب عح ) وإذا سمى قيما تعين ( ش عح ) بل يخير بين ms0710 دفعه ودفع ~~القيمة . # قلنا كلو عينه . PageV06P428 ### || AUTO " مسألة " ويكفي في الأراضي والغروس ، ذكر القدر والناحية ~~كالجنس المطلق ( ط ) فإن لم يذكرا بطلت التسمية للجهالة ( ه ) فإن سمى ما ~~يكتسبه في المستقبل ، أو ما يرثه من فلان فباطلة . # " مسألة " فإن سمى ما لا قيمة له لم يصح ، فيلزمه مهر المثل ، وإن سمى ~~شيئا في الذمة فأداه عنه غيره برئ ، ولا يرجع المؤدي ، إذ لم يؤمر فهو ~~متبرع . PageV06P429 ### || AUTO " فصل في وجوب المهر بالخلوة مسألة " ( علي عم زيد ) ثم ( هر ~~عي ث ) ثم ( ة وأكثرها ) والخلوة الصحيحة توجب كمال المهر كالوطء لقوله ~~تعالى { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } ( الخليل والفراء ) الإفضاء ~~هو الخلوة ( الفراء ) الفضاء هو المكان الخلي ( ع عو ) ثم ( الشعبي ابن ~~سيرين وو ثم ثور ش ) لا لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ~~والخالي لم يمس ، ولو كانت كالوطء لوجب كمال المهر في الفاسد ، ولا قائل به ~~لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من كشف خمار امرأة فعليه المهر } وقوله ~~{ من كشف قناع امرأة وجب عليه مهرها ، دخل أم لم يدخل } فأما الفاسد فإنما ~~لم تكف فيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { بما استحل من فرجها } والخالي ~~لم يستحل . # " فرع " والصحيحة هي أن يخلو بها بلا مانع من وطئها شرعي ، كمسجد ، أو ~~عقلي فيهما أو فيها مطلقا ، أو فيه يزول كما سنفصل . PageV06P430 ### || CHECK [أحكام الخلوة] # وأحكامها تكميل المهر كما مر ، والعدة لعموم { يتربصن } ولا توجب التحليل ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى تذوقي عسيلته } ولا توجب الرجعة ~~للإجماع على تفرعها على الوطء . # ولا تهدم الثلاث إجماعا ، ولا تحرم الربيبة لقوله تعالى { فإن لم تكونوا ~~دخلتم بهن فلا جناح عليكم } ولا توجب الإحصان ، إذ لم يذكر في القرآن إلا ~~والمراد به الوطء . PageV06P431 ### || AUTO " مسألة " والأصل في الخلوة الصحة ، وإنما تفسد لعارض يمنع ~~الوطء ، فإن كان من جهتها كالحيض وصوم الفريضة والإحرام والمرض الشديد ~~والجذام ونحوه ، والرتق والقرن والعفل ومنعها نفسها ففاسدة وإن كان من ms0711 جهته ~~: فأما زائل كصومه وإحرامه وصغره ومرضه ففاسدة أيضا ، فإن كان غير زائل ~~كالعنين والمسلول والمجذوم ونحوه ، والمجبوب غير المستأصل فصحيحة ، إذ لا ~~مطمع في وطء كامل في غير هذه الخلوة ، وإن كان من جهتهما كمسجد أو حضور ~~غيرهما ففاسدة PageV06P432 ### || CHECK [فرع الخلوة الفاسدة] # ( فرع ) والفاسدة كعدمها إلا في العدة فتجب حيث المانع شرعي عند ( ط ~~والحنفية ) وهو الأصح ، وإن لم يكن لأصحابنا فيها نص ، إذ القصد بها التعبد ~~لا براءة الرحم ، بدليل شرعها في الصغيرة والآيسة ولا يصح تصادقهما على ~~إسقاطها ، وهي حق لله بخلاف الرجعة فهي حق للزوج فتسقط بالتصادق على عدم ~~الإصابة ، وفي المعيبة وجهان ( ى ) : أصحهما كالمانع الشرعي . # وقيل : لا ، إذ فسخ العيب فسخ للعقد من أصله ، والفاسدة كعدمها . # ( فرع ) ولا توجب تكميل المهر اتفاقا PageV06P433 ### || CHECK [مسألة وخلوة العنين] # " مسألة " ( تضى ح ) وخلوة العنين صحيحة ( ط ح ) وكذا المجبوب لما مر ( ~~فو ) بل فاسدة كالمستأصل قلت : الأقرب أن خلوة المستأصل صحيحة لما مر ، ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من كشف قناع امرأة فعليه المهر } فلا ~~يخرج إلا ما خصه دليل PageV06P434 ### || CHECK [فرع رضي المعيبة بعد أن خلا بها جاهلا بالعيب] # ( فرع ) فإن رضي المعيبة بعد أن خلا بها جاهلا بالعيب ثم طلقها قبل ~~الدخول لزمه نصف المسمى ، إذ الخلوة بالمعيبة فاسدة . # فإن خلا بعد العلم لزمه التكميل كالصحيحة سواء كان معيبا مثلها أم لا . PageV06P435 ### || AUTO فصل في التأجيل بالمهر ومنعها نفسها لطلبه " مسألة " ويصح ~~التأجيل بالمهر إجماعا كثمن المبيع ( جع م ط ) ولا يصح الرجوع عنه كتأجيل ~~الثمن ( قين ) يصح كأجل القرض قلنا : القرض لا يصح الإنظار فيه كما سيأتي . # ( فرع ) ( ز ع ط ح ) ولا يحل بالدخول إذ لا مقتضى لذلك ( م ) بل يحل إذ ~~هو مقرر له ، ويثبت حيث لم يسم ، فأولى أن يحل به الأجل قلنا : لا ، كتأجيل ~~الثمن قبل قبض المبيع PageV06P436 ### || CHECK [مسألة المهر حالا فأعسر الزوج] # " مسألة " إذا كان المهر حالا فأعسر الزوج لم تجبر على تسليم نفسها حتى ~~يسلم ms0712 كتسليم المبيع ، وإن كان موسرا وتشاجرا في التسليم ( المسعودي ) ~~فالخلاف فيه كالخلاف في البيع ، وسيأتي ( ى ) ظاهر المذهب تجبر على تسليم ~~نفسها أولا ، إذ المهر تابع لمنافع البضع فلا تسلمه حتى يستوفيها أو يتمكن ~~قلت : بل المذهب خلافه وهو أن لها الامتناع حتى يسلم ، إذ النكاح بالقبض ، ~~بدليل صحة تصرفه بالطلاق والخلع PageV06P437 ### || CHECK [فرع سلمت نفسها راضية أو ولي مال الصغيرة] # ( فرع ) ( أكثره فو ) فإن سلمت نفسها راضية ، أو ولي مال الصغيرة لم يكن ~~لها الامتناع من بعد ، كبائع سلم المبيع ثم طلب استرجاعه حتى يقبض الثمن ( ~~ح ع ) بل لها ذلك ، إذ هي محسنة بالتسليم الأول وما على المحسنين من سبيل ~~قلت : أسقطت حقها من الحبس فلا رجوع ، كمن أبرأ ثم ندم ( ص ) فإن منعت ~~نفسها مطالبة بما بطل من النفقة جاز ( ه ) لا ، إذ ليست كالثمن بخلاف المهر PageV06P438 ### || CHECK [مسألة أجلت بالمهر فليس لها الامتناع] # " مسألة " ، فإن أجلت بالمهر فليس لها الامتناع ، كالتأجيل بالثمن فإن ~~تأخر التسليم حتى الأجل ( ى هب الطبري ني ) فلها الامتناع حينئذ ، كلو لم ~~تؤجل ( الإسفراييني ) لا ، إذ قد أسقطت حق الحبس بالتأجيل فلا يعود بالحلول ~~قلت وهو أقرب ، فإن أجلت ببعض دون بعض فلها الامتناع حتى يسلم البعض الحال . # ( فرع ) ( هب ش ) فإن وطئها كرها فلها الامتناع من بعد ، إذا لم يسقط ~~حقها ( بعصش ) لا ، إذ قد بطل بالوطء كلو قبض المشتري السلعة كرها قلنا : ~~لا نسلم الأصل والقول لها إن ادعت الإكراه إلا حيث تقول سلمت نفسي مكرهة أو ~~نحو ذلك PageV06P439 ### || CHECK [فرع أعسر الزوج بالمهر قبل الدخول] # ( فرع ) ( ى هب بعصش ) ولها الفسخ إن أعسر الزوج بالمهر قبل الدخول ~~كإعسار المشتري قبل قبض المبيع لا بعد الدخول إذ الوطء كتلف المبيع ( ~~المروزي ) بل لها الفسخ بعده أيضا إذ وجوب استمرار التمكين بعد الوطء كبقاء ~~بعض المبيع مع إعسار المشتري ، فله ارتجاع الباقي قلت : لازم لهم على مقتضى قياسهم PageV06P440 ### || CHECK [فرع تزوجته بعد العلم بإعساره] # ( فرع ) فإن تزوجته بعد العلم بإعساره فلا ms0713 خيار لها ، إذ قد رضيته ، وكذا ~~لو مكنته بعد الإعسار وقيل : بل تخير إذ دخلت وهي تجوز إيساره من بعد ~~كالنفقة . # قلنا : وجوب النفقة متجدد بخلاف الصداق فافترقا . # قلت : وقياس المذهب لا فسخ مطلقا كفي النفقة " مسألة " ولها الامتناع إن ~~لم يسم حتى يسمي فحتى يعين لما مر ، وما عينه ملكته كثمن المبيع المعين PageV06P441 ### || AUTO " فصل في حكم المهر بعد تسميته وتعيينه مسألة " وما سماه وعينه ~~ضمنه وما نقص من عينه حتى يقبضه إجماعا كالمبيع قبل التسليم لا نماه قبل ~~القبض فأمانة لا يضمن إلا بجنايته أو تمرده بعد المطالبة ، وسواء المتصلة ~~كالسمن والصوف ، والمنفصلة كالولد ( ط ) والسعر كالمتصلة . # ( فرع ) ( ة ح مد قش الإسفراييني ابن الصباغ ) فيضمن قيمته إذ يفسد العقد ~~بتلفه بخلاف المبيع ، قلت كلو سمى مال الغير ( ى ) عين يجب تسليمها ولا ~~يسقط ضمانها بتلفها فلزمت قيمتها ، كالمغصوبة بخلاف المبيع فإنه يسقط ضمانه ~~بتلفه قبل القبض ( ش المروزي ني الطبري ) من ( صش ) بل يجب مهر المثل إذا ~~تلف من ماله فتبطل قيمته ، وتعذر الرجوع بالبضع ، إذ لا ينفسخ النكاح بذلك ~~، فيرجع بقيمته وهي مهر المثل كلو اشترى عبدا بثوب فقبض العبد ثم تلفا في ~~يده ، فالواجب قيمة العبد ، إذ بطل البيع وتعذرت عين العبد فلزمت قيمته ~~قلنا الرجوع إلى قيمته أقل جهالة ، كلو سمى ملك الغير PageV06P442 ### || CHECK [مسألة عين أمة ثم وطئها قبل التسليم جاهلا] # " مسألة " فإن عين أمة ثم وطئها قبل التسليم جاهلا ، أوكان مالكيا في ~~أنها لا تملك إلا بعد الدخول فلا حد عليه . # ( فرع ) ( جط جم ح ش ) ويحد العالم إذ لا شبهة حينئذ ( ع الأحكام ) لا ، ~~كالمبيعة قبل التسليم ، والجامع كونها في ضمانه لاسترسال اليد لا على جهة ~~الغصب قلنا : المبيعة لو تلفت بطل البيع ، فكأنه غير مستقر قبل القبض ، ~~بخلاف النكاح فافترقا . # ( فرع ) ( ط هب ح ش ) ولها المهر مع جهله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ بما استحل من فرجها } وإذ لا يخلو فرج غير مملوك من حد أو مهر . # وأما ms0714 البيعة فسيأتي وجه سقوطه فيها . # " فرع " فإن علقت خيرت الزوجة بين عينهما أو قيمتهما أو مهر المثل ، إذ ~~صارت معيبة فلها الرضا والفسخ وإذا فسخته بطلت تسميته فكأنه لم يسم ، فلها ~~الرجوع إما ببدله وهو منافع البضع وقد تعذرت فلزم قيمتها وهي مهر المثل ، ~~أو بقيمتها حيث هي أكثر من مهر المثل ، إذ الزيادة حق لها فلا تبطل بجناية ~~الزوج ، وإذ قيمتها أقل جهالة . PageV06P443 # ( فرع ) وفي رجوعها بأرش العيب حيث أخذت العين وجهان : ترجع كلو جنى أجنبي ~~ولا ، إذ قد رضيت به معيبا . # قلت : وهو الأقرب وقد ذكره ( ع ) وإن طلبت القيمة قوما يوم الرد لا يوم ~~العقد ، وإلا لم تستحق الزيادة وهي تستحقها ، إذ هي فرع ملكها PageV06P444 ### || CHECK [فرع ولا نسب للولد إذ لم يكن عن ملك ولا شبهة فهو ملك] # ( فرع ) ( هب ح ) ولا نسب للولد ، إذ لم يكن عن ملك ولا شبهة فهو ملك لها ~~( صش ) بل يلحق به كولد المبيعة قبل التسليم ، ويلزمه قيمته فقط . # قلنا : لا نسلم الأصل ، سلمنا ، فملك المشتري قبل القبض غير مستقر ~~فللبائع شبهة ملك فافترقا PageV06P445 ### || CHECK [فرع طلق قبل الدخول عاد له نصف الأمة ونصف ولدها ونصف] # ( فرع ) ( ه ش ) ولا تصير أم ولد ، إذ لا ملك ولا شبهة ، فإن اشتراها لم ~~تصر به أم ولد ، إذ لا نسب له ( قش ) بل تصير كذلك لنا ما مر . # ( فرع ) : ( هب ) فإن طلق قبل الدخول عاد له نصف الأمة ونصف ولدها ونصف ~~عقرها ( ن ش ) لا قلنا : طلق قبل الدخول فنصف المهر وفوائده ( ابن أبي ~~الفوارس ) ينتصف الولد فقط قيل : تنصف الأصلية لا الفرعية ، ويعتق عليه ~~الولد على خلاف سيأتي ، فيسعى بنصف قيمته لها لما سيأتي . # " مسألة " وما تفرع قبل القبض من المعين فلها إجماعا إذ هو نماء ملكها PageV06P446 ### || CHECK [مسألة قال على هذا الخمر فإذا هو خل أو الحر فإذا] # " مسألة " فإن قال : على هذا الخمر ، فإذا هو خل ، أو الحر ، فإذا هو عبد ~~، ملكته إجماعا ، إذ الإشارة أقوى من العبارة ( ز ms0715 يه ح ش محمد ) وفي العكس ~~تبطل التسمية لأجل الإشارة ، فلزم مهر المثل بالدخول ، كلو عقد على خمر ( ن ~~ف ) بل قيمة الحر لو قدر عبدا ، أو لخنزير لو كان شاة ، إذ هو أقرب . # قلنا : تسميته باطلة فكأنه لم يسم ، فإن أصدقها عبدين فانكشف أحدهما حرا ~~وفيت على الآخر مهر المثل PageV06P447 ### || CHECK [مسألة سمى المهر وقفا أو ملك الغير] # " مسألة " ( هب ح ) فإن سمى وقفا أو ملك الغير لزمت قيمته ( ش ) بل مهر ~~المثل قلنا : الرجوع إلى قيمته أقرب ( م ) فإن صار إلى ملكه أو أجاز المالك ~~تعين ( الأستاذ ) لا . # ( فرع ) ومدبر الموسر كملك الغير ، فإن أعسر فله أن يقضيها إياه ، فإن ~~نقصت قيمته أوفاها قدرها يوم العقد . # وأما المعسر فله العقد على مدبره إن اضطر إلى النكاح ، وإلا عقد بمهر في ~~ذمته ثم قضى المدبر . # ( فرع ) والمكاتب كملك الغير فإن عجز نفسه فكلو ملك ملك الغير ، وقد مر ~~وأم الولد كملك الغير . PageV06P448 ### || CHECK [مسألة سمى المهر نخيلا مثمرة فنقصت في يد الزوج بجنايته] # " مسألة " فإن سمى نخيلا مثمرة فنقصت في يد الزوج بجنايته فكما مر في ~~الجارية ، فإن رضيت بالبعض لم يكن لها ذلك كرد بعض المبيع ، وإن أثمرت بعد ~~العقد فجنى على الثمرة فليس لها رد النخيل إذ لم ينقص المهر المسمى ، لكن ~~عليه الغرامة PageV06P449 ### || CHECK [مسألة سمى المهر خياطة ثوب فتلف] # " مسألة " فإن سمى خياطة ثوب فتلف لزم قدر أجرته ، إذ هي قيمة المنفعة ( ~~قش ) خياطة ثوب مثله إذ هو أقل جهالة ( قش ) بل مهر المثل رجوعا إلى بدل ~~البضع . # لنا ما مر . PageV06P450 ### || CHECK [مسألة ويصح أن يصدقها تعليم شعر مباح] # " مسألة " ( هب عش ) ويصح أن يصدقها تعليم شعر مباح ، لا الهجو ، كتسمية ~~الخمر . # ويصح إصداق الكتابية تعليم القرآن إن رجي إسلامها لقوله تعالى { حتى يسمع ~~كلام الله } ( ى ابن الصباغ ) وكذا لو لم يرج ، إذ لم تفصل الآية ( ~~الإسفراييني المروزي ) لا قلت : وهو الأقرب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ms0716 } الخبر وقوله تعالى { فلا يقربوا ~~المسجد الحرام } وحرمة القرآن أبلغ ( ى ) فإن أصدق كتابي كتابية تعليم ~~التوراة لم يصح ، إذ قد حرفوها ، فإن ترافعوا إلينا قبل التعليم أفسدناه لا ~~بعده إذ قد أوفى ما عقد عليه ، وهم مقررون . # ولو كان المصدق مسلما أفسدناه قبل التعليم وبعده . # إذ لا يقر المسلم على ذلك لاعتقاده تحريمه PageV06P451 ### || CHECK [مسألة جعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا] # ( " مسألة ) ( ى ) ويصح جعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا فتطالبه بالتعليم ~~على عادة المعلمين ، ولها المطالبة بأي السور لاستوائها في الفضل ، فإن سمت ~~بعضا لزمه بعينه ، لسؤاله صلى الله عليه وآله وسلم خطيب الواهبة نفسها له ~~عما معه من القرآن ، فقال : البقرة والتي تليها فقال { زوجتكها على أن ~~تعلمها عشرين آية } ( ى ) ولا يجب تعيين أي القراءات ، السبع لاستوائها ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كلها شاف كاف } الخبر فإن عين سورة لا ~~يحفظها فوجهان : يصح كما لو أصدقها ألفا لا يملكه ولا ، كلو عين عبدا لا ~~يملكه إلا أن يريد تحصيل التعليم استأجر محرما أو امرأة تعلمها فإن طلبته ~~تعليم غيرها تلك السورة فوجهان : يلزمه كلو اكترت بهيمة فطلبت أن تركب ~~غيرها ، ولا إذ تعليمها أيسر عليه وأنفع له ، كلو أصدقها خياطة ثوب بعينه ~~بنفسه لم يلزمه خياطة غيره إن طلبت منه PageV06P452 ( فرع ) فإن علمها ثم نسيت لم يلزمه الإعادة ، كلو خاط الثوب ثم انفتق . # فإن أصدقها تعليم قرآن لزمه ثلاث آيات وقيل سورة ، وقيل آية . # لنا ما سيأتي في الإجارات قلت : ومن منع التأجير على تعليم القرآن منع ~~جعله مهرا ، وهو المذهب كما سيأتي . # فتفرض الصورة في تعليم شعر أو دعاء أو نحوهما . PageV06P453 ### || CHECK [مسألة قالت زوجني بلا مهر فزوجها بمهر] # " مسألة " فلو قالت : زوجني بلا مهر فزوجها بمهر صح النكاح إجماعا ، إذ ~~زاد خيرا ، كلو قال : بع بعشرة فباع بعشرين ( فرع ) ( ى ه قين ) فإن قالت : ~~سم لي ، أو سم كذا ، أو بمهر مثلي ، فخالف صح النكاح لا التسمية ( بعصش ) ~~لا ، إذ يصير فضوليا . # قلنا ms0717 : يصح النكاح من دون تسمية فلا يفسد بفسادها قلت فيه نظر إذ إذنها ~~كالمشروط بما عينت وقد ذكر بعض أصحابنا أن النكاح يكون موقوفا لذلك وهو قوي . PageV06P454 ### || CHECK [مسألة رضيت بدون مهر المثل فلا اعتراض للولي كالبيع بغبن] # " مسألة " ( ة ش فو ) وإذا رضيت بدون مهر المثل فلا اعتراض للولي كالبيع ~~بغبن ( ح ) عليه غضاضة فيعترض ، قلت لا عبرة بالغضاضة في غير التكافؤ ، إذ ~~القصد بالنكاح المراتب والنسب لا المال ، وقد مرت PageV06P455 ### || CHECK [مسألة سمى الأب للصغيرة دون مهر المثل] # " مسألة " ( ك ل د ح فر يه ) وإذا سمى الأب للصغيرة دون مهر المثل صح ~~ولزم ، إذ لا يتهم الأب في تحري المصلحة ( ش فو لا يلزمها كلو باع متاعها ~~بغبن فاحش ) قلنا : لم تخير في النكاح فكذا في عوضه إذ المقصود بالنكاح ~~رعاية المراتب والنسب لا المال . # فإن زوج أمتها بدون مهر المثل لم يلزم كالبيع ( فرع ) فإن كانت كبيرة لم ~~يلزم ، إذ هي أحق بنفسها . PageV06P456 ### || CHECK [فرع زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل] # ( فرع ) ( ه ح فر ) فإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح لما مر ( ~~ش فو ) لا ، كلو اشترى له بغبن لنا ما مر ( فرع ) ( ه ) فإن كانا كبيرين ~~فأجازا صح لصحة الموقوف ( ى ) وغيره ( هب ) . # فإن أجازا العقد لا المهر صح العقد وبطل المهر ، إذ هما أمران مختلفان ~~وقيل : الإجازة كالمشروطة بتمام ما رسماه فيبطل العقد إن لم يتم . # قلت : وهو قوي : فإن قال المجيز : أجزت بشرط كذا ، لم ينفذ قولا واحدا ~~إلا بالشرط ( فرع ) فإن لم ترض زوجة الابن إلا بالمسمى لم ينعقد ، إذ هو ~~موقوف من الجهتين ( فرع ) ( ع ) فإن أجاز العقد مع العلم بالمهر نفذ كإجازة ~~البيع بعد العلم بالثمن PageV06P457 ### || CHECK [مسألة سمى الزوج للوكيل مهرا فخالف] # " مسألة " وإذا سمى الزوج للوكيل مهرا فخالف انقلب فضوليا كما مر . PageV06P458 ### || CHECK [مسألة زوجها وكيل الولي بغبن غير فاحش] # " مسألة " ولو زوجها وكيل الولي بغبن غير فاحش ، فلا خيار لها بعد رضاها ms0718 ~~بالنكاح وفي الفاحش وجهان ( ط ) تخير المرأة ، فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر ~~لها ، إذ جاء من قبلها ، وإن رضيت صح . # ( م ع ) لا خيار لها بل يخير الزوج بين الطلاق ويسلم نصف المسمى ، أو ~~الدخول ويوفيها مهر المثل ، وفرقا بين وكيل الولي ووكيل الزوج ، بأن وكيل ~~الولي ثبت له مع الوكالة ولاية ، فانبرم العقد من جهة الولاية لا الوكالة . # ودليل ذلك أنه لا يجوز توكيل المرأة لاستلزامه الولاية لها ، بخلاف وكيل ~~الزوج فلا ولاية له ، فلم يبرم عقده لاختلال الوكالة بالمخالفة . PageV06P459 ### || AUTO " مسألة " وندب لمن له أمة أن يعتقها ويتزوجها ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين } الخبر ولفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في صفية وجويرية " PageV06P460 ### || CHECK [مسألة جعل عتقها مهرها] # " مسألة " ( ه عي ث لح ش ف ) ، ويصح جعل عتقها مهرها كفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في صفية ( ك ابن شبرمة ) لا ، إذ لو صح جعل العتق عوضا لزم كونه ~~سلما في عقد فيصح : أسلمت إليك هذا على أن تزوجيني نفسك ، والمعلوم بطلانه ~~، ولأن العتق عقد ، والعقود لا تثبت في الذمة قلنا : لا قياس مع النص ، ~~سلمنا ؛ فالعتق في معنى النفعة ، إذ لو امتنعت لزمها السعي فأشبه الخدمة ~~والسكنى . # قالوا : يشبه خذي الدراهم على أن تبيعيني دارك قلنا : البيع عقد ليس ~~لمنفعة في نفسه ، بخلاف العتق فافترقا . PageV06P461 # ( فرع ) ( جميعا ) ولا تستحق غير العتق حينئذ لحديث صفية وجويرية ( ح محمد ~~) ، بل لها مهر المثل ، إذ صارت حرة فلا يستباح وطؤها إلا بالمهر . # قلنا : ليس من شرط العقد ذكر المهر ، سلمنا ، فالعتق عوض عنه ، إذ لو ~~امتنعت لسعت PageV06P462 ### || CHECK [فرع تجديد النكاح بعد قبولها العتق] # ( فرع ) ولا بد من تجديد النكاح بعد قبولها العتق إجماعا إلا عن ( طا ) ~~إذ بحريتها بطل استمتاعه بالملك ، فلزم عقد آخر يستبيحها به ، وإذ قوله : ~~جعلت عتقك مهرك لا يقتضي سوى العتق ، وكونه مهرا PageV06P463 ### || CHECK [فرع عتقت بالقبول ثم أبت النكاح] # ( فرع ) ( ة ها ) وإذا عتقت بالقبول ثم أبت النكاح ms0719 لم تجبر عليه ، إذ ~~الرضا شرط ، فتجبر على السعي فقط ( عي مد ) بل تجبر إذ هو عوض عتقها فتجبر ~~عليه ، كعوض المبيع المعين . # قلت إنما تجبر على عوض المبيع بعد انبرام العقد ، وهنا النكاح لم ينعقد ~~والرضا شرط فيه ، فافترقا PageV06P464 ### || CHECK [مسألة الشهادة على النكاح بعد العتق] # " مسألة " ولا بد من الشهادة على النكاح بعد العتق ( مد ) تكفي الشهادة ~~على العتق مع شرط كونه مهرا قلنا : لم ينعقد ، فلا تكفي PageV06P465 ### || CHECK [مسألة إذا أبت النكاح أجبرت على السعي في] # " مسألة " ( ة قين ) وإذا أبت النكاح أجبرت على السعي في قيمتها ، إذ لم ~~تعتق إلا بعوض ( ك فر ) لا ، إذ لا دليل . # قلنا : دليله القياس على سائر المتلفات عند تعذر الرجوع بالعين . # " مسألة " فإن لم ترض العتق والتزويج بطلا ، إذ هي معاوضة ، فاعتبر القبول PageV06P466 " مسألة " روى أصحابنا " أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل عتق صفية مهرها ، ~~وإتمام كتابة جويرية كذلك وأنكرها ( صش ) قالوا : بل أمهرهما بعد العتق . # قالوا : وإن صحت فخاص له ثم اختلفوا في موضع الخصوص ( الإسفراييني ) هو ~~خلو الجارية من المهر إذا أعتقها . # وقيل : بل يلزمه نكاحها بعدا عن الخلف بخلاف غيره وقيل : بل صحة تزوجه ~~الأمة على قدر قيمتها ولو مجهولة ، لا غيره إلا حيث تكون معلومة . # لنا رواية العدول مقبولة . PageV06P467 # " مسألة " ولا يجبر على تزوجها ، بل له طلب القيمة ، إذ لم يرض بالعتق إلا ~~بعوض ، والعوض القيمة إن لم يرض النكاح وتقوم يوم العتق إذا هو وقت زوال ~~الملك ويصح تراضيهما بخلاف ذلك ، فلو عقد بمهر ساقط قدره من قيمتها إن أنفق ~~الجنس . # " مسألة " وصورها الصحيحة : قد جعلت عتقك مهرك . # فأنت حرة على أن يكون العتق مهرك ، أو أعتقك على أن تزوجيني نفسك ويكون ~~العتق مهرك ، أو أنت حرة بشرط كون العتق مهرك ثم تقبل في المجلس ( ى ) أو ~~إذا زوجتني نفسك فأنت حرة على أن يكون العتق مهرك . # قلت : وفي هذا نظر ، بل أوضح الصور أعتقتك على أن يكون العتق مهرك ، ~~وتزوجتك به ، فقبلت . # " مسألة ms0720 " والصيغ الفاسدة حيث لا يشترط كون العتق مهرا ، بل يأتي به من ~~غير حرف تعليق كأعتقتك وجعلت عتقك مهرك أو أنت حرة ، وعليك أن تزوجيني نفسك ~~، أو أنا أشترط عليك أن تتزوجي بي فتعتق ولا يلزمها أن تزوج به ولا تسعى PageV06P468 ### || CHECK [مسألة قالت لعبدها أعتقتك على أن تزوج بي] # " مسألة " فإن قالت لعبدها : أعتقتك على أن تزوج بي فقبل ، أو قال : ~~أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقت ، عتق ، ولا يلزمه التزويج ولا السعي إذ ~~التزويج حق له ، فهو كقولها أعتقتك على أن أزيدك مائة درهم ، بخلاف الأمة ~~فإن التزويج حق عليها لا لها . # وقيل : يلزمه السعي على أصلنا لفوات غرضها PageV06P469 ### || CHECK [مسألة قالت الأمة أعتقني على أن تزوجني] # " مسألة " ( ع ) ولو قالت الأمة : أعتقني على أن تزوجني ، فقال : تزوجتك ~~على عتقك وأعتقتك . # عتقت ولا تزويج بذلك ، إذ قد وقع قبل العتق . # " مسألة " والحيلة في إلزامها التزويج أن يقول : إن علم الله أني إذا ~~أعتقتك تزوجتك ، فأنت حرة على أن يكون العتق مهرك ، فتقبل ثم يتزوجها فتصح ~~، إذ ما ينكشف تقدم الحرية ، فإن امتنعت بطل العتق . # قلت وكذلك لو أعتقت عبدها على هذا الشرط فهي حيلة لها PageV06P470 ### || CHECK [مسألة قال أعتق عبدك عني على أن أزوجك] # " مسألة " ولو قال : أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي ، فأعتق عتق عن ~~السائل ولا يجبر على التزويج ، ولكن عليه قيمة العبد لأجل الشرط . # فإن قال : أعتق عبدك عن نفسك على أن أزوجك ابنتي ، فأعتق فامتنع السائل ~~من التزويج لزمت القيمة ، إذ أعتقه سيده بعوض كلو قال : طلق امرأتك على مائة . # " مسألة ( ع ) وما سمى بتخيير تعين الأقرب إلى مهر المثل ، إلا حيث ~~أحدهما دونه والآخر فوقه ، فإنه يتعين الناقص ويوفي مهر المثل ، إذ التسمية ~~فاسدة بالتخيير ، فلزم مهر ، المثل لكن لتعيينهما حكم أوجب ألا يعدل عن ~~أحدهما ، إذ هو أقرب من الرجوع إلى مهر المثل وتوفى على الناقص ، ولا ترد ~~زيادة الزائد ، إذ قد رضي الزوج ببدلها PageV06P471 ### || CHECK [مسألة تزوج امرأة على طلاق أخرى] ms0721 # " مسألة " ( ة ) ومن تزوج امرأة على طلاق أخرى طلقت بالعقد كلو قال : ~~طلاقك العقد بفلانة ، أو خروجك ، ولزمه مهر المثل بالدخول ، إذ الطلاق ليس ~~بمال فبطلت تسميته فإن قال : على أني أطلق فلانة لم تطلق ، إذ هو وعد PageV06P472 ### || AUTO " مسألة " وللمريض التزويج بفوق مهر المثل ، إن لم يكن بدونه ، ~~وإلا فمن الثلث إذ يكون توليجا ( ق ) وندب أن يقدم لها شيئا من صداقها ~~لأمره صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام بذلك ، وقوله من { قدم كفا ~~من تمر فقد استحل } والاهتمام بالوفاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أحق ~~ما وفيتم به من الحقوق ما استحللتم به الفروج } PageV06P473 " مسألة " وتستحق كمال المهر بالوطء ، وإن وقعت الفرقة بأي وجه ، إذ قد ~~استوفى عوضه PageV06P474 ### || CHECK [مسألة شرط الخيار في المنكوحة] # " مسألة " ولا يصح شرط الخيار في المنكوحة بل يلغو ، وكذا خيار الرؤية إذ ~~موضوع عقد النكاح على اللزوم وعدم التروي PageV06P475 ### || CHECK [مسألة شرط الخيار في المهر] # " مسألة " ( هب لش ) ويصح شرط الخيار في المهر كثمن المبيع ( لش ) بل ~~يلغو كفى النكاح ( لش ) بل تفسد التسمية ويجب مهر المثل إذ يبطل الخيار فيه ~~كالنكاح ، وإلغاؤه كإلغاء جزء منه مجهول فيصير مجهولا ( فرع ) ( ى هب قش ) ~~فإن شرعا الخيار فيهما معا بطل المهر وصح النكاح ( قش ) طا بل يفسدان معا ~~قلت : والأقرب أن يلغو النكاح ويلزم في المهر لما مر . PageV06P476 ### || AUTO " مسألة " ويرد المهر بالعيب الفاحش إجماعا ، كالثمن المعيب ( ~~ى ن ) وعن ( يه ش فر ) وكذلك اليسير كالمبيع ( ح ف ) لا ، إذ رده يوجب ~~الرجوع إلى قيمته صحيحا ، ولا ينفسخ النكاح ، والتفاوت في اليسير يخفى على ~~بعض المقومين ، فيتعذر الرد بخلاف المبيع ، فالفسخ بالعيب اليسير يبطل ~~العقد ، وبخلاف الفاحش فهو لا يخفى فيمكن جبره . # قلنا : لا نسلم خفاء اليسير إلا حيث لا أرش له ، وذلك ليس بعيب . # ( فرع ) وتخير بين عين المعيب ومهر المثل ، فإن تعيب بفعلها فلا خيار ، ~~إذ جنايتها كالقبض ( ى ) فإن قلنا بجواز اختيارها القيمة لتعيبه قبل ~~التسليم فوجوه : يقوم ms0722 يوم الصداق إذ هو وقت استحقاقه ، أو يوم التعيب إذ هو ~~الموجب للتقويم ، أو يوم الخصام إذ هو وقت تقرر القيمة PageV06P477 ### || CHECK [مسألة وما شرط مع مهرها لغيرها استحقته لا الغير] # " مسألة " ( ه ط ) وما شرط مع مهرها لغيرها استحقته لا الغير ، إذ هو عوض ~~بضعها ، فإن تبرعت به من بعد جاز ( ش ) بل تفسد التسمية بذلك ، إذ جعله ~~لغيرها خلاف موجب التسمية فأفسدها . # قلنا : لا جهالة فيه تقتضي الفساد ( ف ) إن شرط للزوج أو لمن يختص ~~بالزوجة كالأب صح ، ولزم ، إذ هو في حق الزوج حط مما عليه ، وفي حق قرابتها ~~صلة منها ( محمد ) إن شرط للزوج صح إذ هو حط قلنا : جعله عوض بضعها يقتضي ~~كونه لها فلا وجه لما قالوا . # ( فرع ) فإن شرط قبل العقد فرشوة ، إذ هو على واجب ، وبعده صلة حلال ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أحق ما أكرم الرجل على بنته وأخته } PageV06P478 ### || CHECK [مسألة شرط في العقد أن يطأها ليلا ونهارا أو يحسن إليها] # " مسألة " فإن شرط في العقد أن يطأها ليلا ونهارا أو يحسن إليها صح ، ولا ~~يؤثر عدم الوفاء في المهر ، إذ هو من موجب العقد PageV06P479 ### || CHECK [مسألة الشرط الذي على خلاف موجب النكاح] # ، " مسألة " ( ة قين ك ) ويلغو شرط خلاف موجبه ، كعلى ألا ينفقها أولا ~~يتزوج عليها أو لا يكلم أباها ، أو على أن تخرج من بيته متى شاءت . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة ~~رسوله فهو باطل } أي غير موافق لمقتضاهما . # ومقتضاهما أن النكاح يوجب خلاف هذه الشروط ( ى ) لكن تفسد به تسمية المهر ~~، إذ تركت جزءا منه لأجل الشرط ، وهو مجهول فيرجع إلى مهر المثل ( معاوية ~~ثم عمر بن عبد العزيز وشريح ثم مد أبو الشعثاء من الفقهاء ) بل يلزم الشرط ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { المؤمنون عند شروطهم } فينفسخ إن لم يف إذ ~~هو فائدة الشرط كصغيرة بلغت ، قلنا : خبرنا أصرح ونقول بموجب خبركم ، وهو ~~ندب الوفاء ms0723 ( ابن خيران من صش ) بل لها الأقل من المسمى ومهر المثل ، إذ قد ~~رضيت المسمى مع الوفاء قلنا : الشرط أفسد التسمية فكأنها لم تكن قلت : فيه ~~نظر والقياس صحتها إلا أن يصرح بإسقاط شيء لأجل الشرط فسدت مع الاحتمال لا ~~التعيين PageV06P480 ### || CHECK [مسألة عقد بألف إن لم تخرج من بلدها أو ألفين إن] # " مسألة " ( ى فوهب ) فإن عقد بألف إن لم تخرج من بلدها ، أو ألفين إن ~~أخرجها ، صح العقد والشرط ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { المؤمنون ~~عند شروطهم } : إلا ما خصه دليل ، ولا دليل على بطلان هذا ( ح ) بل يصح ~~العقد ويلزمها إن وفى وإلا فمهر المثل ، إذ عدم الوفاء يفسده ( شص ) بل ~~تفسد التسمية مطلقا بالتخيير كثمن المبيع قلنا . # يغتفر في النكاح ما لا يغتفر في البيع من الجهالات فافترقا PageV06P481 ### || CHECK [مسألة شرطت أن لا يطأها] # " مسألة " فإن شرطت أن لا يطأها فسد العقد لما مر ، فإن شرطه الزوج صح ~~العقد ولغا الشرط ، إذ هو حق له ، وله إسقاط حقه ولا يلزم . PageV06P482 ### || AUTO " فصل في الإفضاء مسألة " ومن زنى ببكر كرها حد إجماعا ، إذ لا ~~شبهة ( ه ط ع ) وعليه نصف العقد أرشا لدم البكارة إذ أرشها مهر كامل لقضاء ~~( علي و) به على امرأة افتضت بكرا بأصبعها ولم يخالفا والواطئ زان جان فوجب ~~المهر من حيث الجناية ، وسقط من حيث الزنا ، فلما لزمه من وجه وسقط عنه من ~~وجه ألزمناه النصف تحويلا والأصل في التحويل فعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~في دية بني جذيمة وقصتهم مشهورة ( ح ) بل يجب الأرش كاملا لكن لا يزيد على ~~مهر المثل كلو وطئها حلالا قلنا : منع التكميل التحويل ( ى ) وقضى ( علي و) ~~بالنصف وهو توقيف . # قلت : فيه نظر إذ أول القصة يدفعه ( ش ) بل يلزم مهر المكرهة ولو ثيبا إذ ~~استهلك منافع بضعها فلزمه قيمتها كلو نكحها قلنا : لم يوجبه مهرا بل أرشا ، ~~إذ لا يجتمع حد ومهر لاختلافهما فالحد يسقط بالشبهة ، بخلاف المهر فلا ~~يجبان بسبب واحد ms0724 ، ولأن الزنا يسقط المهر كالمطاوعة . PageV06P483 ### || CHECK [مسألة ولا عقر على من استكره ثيبا] # " مسألة " ( ة حص ) ولا عقر على من استكره ثيبا ( ش ) بل يلزم إذ ما أوجب ~~العقوبة أوجب الغرامة ، كجناية السكران . # قلنا : لا يجتمع حد ومهر ، والسكر والجناية فعلان مختلفان . PageV06P484 ### || CHECK [مسألة افتض بكرا بأصبعه] # " مسألة " فإن افتض بكرا بأصبعه لزمه المهر كاملا لقضاء ( علي و) فإن ~~أفضاها لزمه مع العقر الدية إن سلس البول إلا فثلثها إذ هي جائفة PageV06P485 ### || CHECK [مسألة وطئ بشبهة] # " مسألة " ( ة ش محمد ) فإن وطئ بشبهة فلا حد ولزمه المهر وأرش الإفضاء ، ~~لاختلاف موجبهما ، كلو وطئها وقطع يدها ( ح ) بل يدخل الأقل في الأكثر ، ~~كلو قطع يدها ثم قتلها ، ثم أسقط القصاص ، فليس لها إلا دية . # قلنا : اليد بعض النفس فدخلت قيمتها في قيمتها فافترقا PageV06P486 ### || CHECK [مسألة ولا عقر للبكر المطاوعة ولا أرش لإفضائها] # " مسألة " ( ح ه ) ولا عقر للبكر المطاوعة ولا أرش لإفضائها إذ أباحت ~~دمها لغرض نفسها ، فسقط عنه كالمداوي البصير ، بخلاف من أباح قطع يده PageV06P487 ### || CHECK [مسألة إفضاء الزوجة الصالحة بالمعتاد] # " مسألة " ولا شيء في إفضاء الزوجة الصالحة بالمعتاد ، كجناية المداوي ~~البصير ويلزم إن خالفه . PageV06P488 ### || CHECK [فصل موت الزوجة كالدخول في استقرار المهر] # ( ة ها ) وموت الزوجة كالدخول في استقرار المهر ، إذ هو حد انقضاء ~~الزوجية كاستكمال الأجرة بتخلية العين ، حتى مضت مدة الإجارة وإن لم يستعمل ~~( ى قين ) وكذا لو مات الزوج لذلك ( ن بعض الإمامية ) بل نصفه هنا كالطلاق ~~قلنا : الطلاق قاطع للنكاح والموت غير قاطع بل انتهت مدته فافترقا ( ى ) ~~ولإجماع الصحابة والتابعين قبل هذا الخلاف ( المروزي والإصطخري ) يسقط مهر ~~الأمة بموت الزوج قبل الدخول لا الحرة . # قلنا : لم يفصل الدليل . # ( فرع ) ولا فرق بين أن تموت أو تقتل نفسها أو يقتلها غيرها ، أو يموت أو ~~تقتله ( ح ) يسقط مهرها إن قتلها وليها أو نفسها إذا الفسخ من جهتها كلو ~~أرتدت . # قلنا : الفرقة بانقضاء الأجل فأشبه الموت ( الأستاذ ) يسقط إن قتلته ~~كالميراث . # لنا ما مر PageV06P489 ### || CHECK [مسألة ms0725 ويستقر المهر المسمى بالوطء] # " مسألة " ويستقر المسمى بالوطء إجماعا لقوله تعالى { ولا يحل لكم أن ~~تأخذوا مما آتيتموهن شيئا } الآية . # فإن وطئ في الدبر فوجهان : أصحهما كالقبل وقيل لا ، إذ المهر في مقابلة ~~ما يملكه بالعقد ، ووطء الدبر لا يملك به . # قلنا : لم يفصل قوله تعالى { وقد أفضى بعضكم إلى بعض } PageV06P490 ### || CHECK [فرع والدبر كالقبل إلا في الإحلال والإحصان] # ( فرع ) ( هب شص ) والدبر كالقبل إلا في الإحلال ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { حتى تذوقي عسيلته } والإحصان ، إذ هو فضيلة فلا يتم إلا بوطء ~~حلال ، وإلا أحصن الزاني والفيئة إذ لا يذهب الغضاضة وزوال العنة إذ قد ~~يكون عنينا في فرج دون فرج كما مر ، وزوال حكم البكارة في الرضا ، إذ لم ~~يذهبها فلم يزل حكمها . PageV06P491 ### || CHECK [مسألة وطء الدبر في الشبهة] # ( فرع ) ووطء الدبر في الشبهة يوجب مهر المثل كالقبل لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { بما استحل من فرجها } ولم يفصل ويحنث به من حلف من الوطء إذ ~~أوجب الحد فأوجب الحنث ( الغزالي ) لا . # لأن الوطء إصابة في القبل عرفا ، وإذ لا يرفع الإيلاء . # قلنا : لمعنى آخر PageV06P492 ### || CHECK [مسألة ولها في المهر المعين قبل القبض كل تصرف] # " مسألة " ( به ن حص ) ولها في المهر المعين قبل القبض كل تصرف ، إذ هو ~~ملك لا ينفسخ سلفه فأشبه الميراث ، وهذا ضابط لما يتصرف فيه قبل القبض ، ~~فيدخل مال الخلع ، ومال الصلح عن الدم ( م ش ) لا يصح بيعه ( قش ) ولا أي ~~تصرف كالمبيع " لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما لم يقبض " قلنا : ~~أراد المبيع قبل قبضه ، إذ لا يستقر ملكه إلا بالقبض ، بخلاف الميراث وما ~~أشبهه وإلا لزم في الوديعة فأما الذي في الذمة فلا يباع إلا ممن هو في ذمته ~~، إذ هو في حقه كالحاضر ، وفي غيره يؤدي إلى الشجار ، وإلى الكالئ بالكالئ ~~أو إلى بيع المعدوم PageV06P493 ### || CHECK [مسألة إبراء الزوج من المهر] # " مسألة " ولها إبراء الزوج من المهر ، وهبته ونذره كغيره PageV06P494 ### || AUTO ( فرع ) ( ع ) ولا ms0726 يصح الإبراء من غير المسمى قبل الدخول ، إذ ~~ليس بمتقرر فهو كالإبراء من الحق قبل وجوبه . # ولا يسقط مهر الصغيرة بإبراء أبيها إذ ليس إليه ذلك . # " مسألة " ( ى ) فإن استغله قبل تسليمه فلا ضمان ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الخراج بالضمان } بخلاف الفوائد الأصلية ، إذ ليست خراجا . # قلت : وفيه نظر . PageV06P495 ### || AUTO فصل في فساد المهر وأحكامه " مسألة " قد يفسد لعدم صحة تملكه ~~كالخمر والميتة ، ولجهالته ، كعلى ما يكتسبه هذا العام ، وكعلى حكمها أو ~~حكمه ، فهذه كعدمها ، فيجب مهر المثل فإن فسد لقدره لكونه دون عشرة كمل ~~بالدخول عشرة فقط ، إذ قد رضيت بدون المثل ، فإن طلق قبل الدخول فنصف ~~العشرة ، وإن مات كملت العشرة كالدخول ، وقيل المسمى . # قلنا : لا وجه له وإن فسد لمخالفة الوكيل أو الولي ، فالحكم كما مر PageV06P496 ### || CHECK [مسألة أمهرها عبدا بالفين على أن يرد له ألفا فقد] # " مسألة " وقد يفسد حيث في تصحيح النكاح إبطاله ، كقبول " النكاح للعبد . # وجعله صداقها ، فيبطلان وحيث يتضمن رفع المهر فقط ، كجعل الأب مهر امرأة ~~ابنه الصغير من يعتق عليه ، إذ القضاء عنه يستلزم دخوله في ملكه ، فيعتق . # وقد يفسد الأجل الشرط كما مر فإن أمهرها عبدا بألفين على أن يرد له ألفا ~~فقد اشتمل على نكاح وبيع ، فيصحان إن رضيتهما وإلا بطلا لئلا تفرق الصفقة ، ~~فإن تزوج أربعا بعبد واحد وقرش صح إن رضين ، ووزع إما على الرءوس وإما على ~~قدر مهر المثل ( ص ) فإن عقد على مهر المثل صحت إن كان معلوما ، وإلا فسدت ~~( أبو جعفر ) ويصح على دار في الذمة وقيل لا . # قلنا : كغيرها من القيميات PageV06P497 ### || CHECK [فصل لم يسم أو سمى تسمية باطلة فطلق قبل الدخول] # ( ة حص ) ومن لم يسم أو سمى تسمية باطلة ، فطلق قبل الدخول لزمته المتعة ~~لقوله تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف } وسيأتي تحقيقها ( ش ) بل نصف مهر ~~المثل ، إذ هو مع عدم التسمية كالمسمى ، بدليل وجوبه بالدخول . # قلنا : إنما وجب عوض ما أتلف لا لأجل الشرط . # ( فرع ) ( ة حص قش ) فإن دخل ms0727 فلا متعة مع مهر المثل ، إذ شرط في المتعة ~~عدم المسمى لقوله تعالى { ما لم تمسوهن } وهذا قد مس ( علي الحسن بن علي عم ~~ش ) بل يجب لعموم { وللمطلقات متاع بالمعروف } قلت : أراد النفقة ، أو التي ~~لم يسم لها ولم تمس جمعا بين الأدلة . # قالوا : قال { فتعالين أمتعكن وأسرحكن } قلنا : أراد نفقة العدة لذلك PageV06P498 ### || CHECK [فرع المطلقات ثلاث] # ( فرع ) ( ط ) المطلقات ثلاث : فالتي لم يسم لها ولم تمس ، لها المتعة ~~إجماعا ولا متعة لمن سمى لها ، وطلقها قبل المس إجماعا والخلاف في التي مست ~~سمى لها أم لم يسم لها قلت : في دعوى الإجماع الأول نظر ، إذ قد مر خلاف ( ش ) . PageV06P499 ### || CHECK [فرع مات قبل الدخول فلها الميراث] # ( فرع ) وإن مات قبل الدخول فلها الميراث إجماعا ( علي ع عم زيد بن ثابت ~~) ثم ( ه ك ل عي قش هق ) ولا تستحق غيره ، إذ لم ترد المتعة إلا للمطلقة ، ~~والخلوة هنا لا توجب شيئا ( عو حص المنتخب ابن شبرمة لي حق قش ) بل لها مهر ~~المثل ، إذ الموت كالدخول قلنا : وجب بالدخول عوضا عما استهلك بالوطء ~~فافترقا . # قلت : ثم بموتها كتلف العين المستأجرة ، التي لم تسم أجرتها قبل استيفاء ~~منافعها . # قالوا : تردد عو ) شهرا ثم قضى بالمهر ، فقال معقل : قضيت بما قضى به ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق قلنا : رواية مضطربة : ~~" روى معقل بن سنان ، وروى ابن يسار ، وروى أبو سنان . # وقال علي عليه السلام " لا تقبل رواياته أعرابي بوال على عقبيه " الخبر ~~فضعفت ( ى ) ولعلي عليه السلام في أحوال الرواية تفصيل حسن ، نذكرها هنا ~~وهو قوله وقد سئل عن أحاديث البدع " إنما في أيدي الناس حقا وباطلا ، وصدقا ~~وكذبا " إلى آخره ولقد أجاد في ضبط ذلك ( عق ) بل المتعة ، لقوله تعالى { ~~وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول } . # قلنا : أراد النفقة كما سيأتي ( عق قن ) بل ومتعة لها . # لنا ما مر . PageV06P500 ### || CHECK [مسألة انفسخ نكاح من لم يسم لها مهرا] # " مسألة " وإذا انفسخ نكاح من لم ms0728 يسم لها مهرا فلا متعة ولا مهر ، إذ شرط ~~المتعة الطلاق كما في الآية . # وكذا شرط النصف التسمية ، الآية . # وقيل : لها المتعة حيث انفسخ من جهته كالطلاق PageV07P001 ### || CHECK [مسألة ترافع الزوجان الذميان إلى مسلم] # " مسألة " وإذا ترافع الزوجان الذميان إلى مسلم ، حكم بينهما في ابتداء ~~النكاح بما يصح في مذهبه وأما في استدامته فيفرق ما لم يخرج عن إجماع ~~المسلمين وينقض ما خالفه فإن تنازعا بعد إسلامهما وكان العقد على خمر ، وقد ~~قبضته في حال الكفر ، لم تطالب بغيره لقوله تعالى { يغفر لهم ما قد سلف } ( ~~ة ش ) وإلا حكم لها بمهر المثل لطرو فساد التسمية بالإسلام ( ح ) بل ما سمى ~~لها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { بل ما تراضى به الأهلون } قلنا : مما ~~يصح أن تملكه ، فإن كانت قد قبضت بعضه سقط قسطه من مهر المثل ، لما مر . # ويعتبر القدر في المستوى ، والتقويم في المختلف في الأصح ، إذ هو الأعدل ~~وقيل : بالعدد . # فإن عقدا على دم أو ميتة لزم مهر المثل ، لتحريمهما في معاملتهم ( ع ) ~~إذا تحاكما قبل الإسلام والخنزير غير معين ، كان لها الوسط من الخنازير ~~محمول على طلبهم الفتيا لا الحكم منا ذكره ابن أبي الفوارس . PageV07P002 ### || AUTO فصل في حكم المهر مع فساد العقد " مسألة " ( م ط جع ح ) وإذا ~~عقد النكاح فاسدا لزم بالوطء ، مع الجهل ، الأقل من المسمى ومهر المثل ، إذ ~~قد رضيت بالدون ( ش فر ) بل لها مهر المثل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ فلها مهر مثلها } الخبر ولم يفصل . # قلنا : مخصص بالقياس على من رضي بدون ما يستحقه . # قالوا : فيلزم لزوم ما زاد على المثل لذلك قلنا : منعه قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فلها مهر مثلها } قلنا : والإجماع فإن رضيا بالزيادة جاز ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ~~} ( لح خعي ك ) بل لها المسمى لعموم { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . # } قلنا : مجملة بينها الخبر والقياس . # ( فرع ) وإنما يجب الأقل من المسمى ، ومهر ms0729 المثل حيث فسد العقد وسمى ~~المهر ، ودخلا مع الجهل ، والوجه ظاهر PageV07P003 ### || CHECK [مسألة النكاح الفاسد] # " مسألة " والنكاح الفاسد كالصحيح إلا أنه لا يقتضي الإحلال لقوله تعالى ~~{ حتى تنكح زوجا غيره } والخطاب يتناول المتعارف ، والمتعارف : العقد ~~الصحيح ، ولا يقتضي الإحصان إذ هو فضيلة فلا تثبت بالفاسد ، ومعرض للفسخ ~~بالتراضي أو بالحكم ( ى ) فإن دخلا فيه عالمين فعاصيان ولا حد عليهما ، إذ ~~الخلاف من أعظم الشبه . # قلت : وقد مر وجوب الحد وهو الأصح ولا إحداد ، ولا لعان والخلوة فيه لا ~~تكمل المهر ، وقد فصلت في مواضعها . # ومتى حكم الحاكم بصحته لم ينفسخ من بعد بالفساد إجماعا ، لرفع الحكم ~~بالخلاف . # . PageV07P004 ### || AUTO فصل في التفويض هو في اللغة : أن تكل أمرك إلى غيرك . # وفي الشرع : إخلاء العقد عن المهر بأمر المرأة ، فيقال : امرأة مفوضة ~~بالكسر حيث التفويض منها ، وبالفتح من وليها ، وهو ضربان تفويض مهر ، ~~كتزوجتك على أي مهر شئت أو شئت أو شئنا ، فيصح العقد لا التسمية وتفويض بضع ~~، وهو السكوت عن المهر ، أو قوله : زوجتكها من غير مهر PageV07P005 ### || CHECK [مسألة وندب فرض التفويض قبل الدخول] # " مسألة " وندب فرضه قبل الدخول كتقديم شيء منه ، لئلا تشبه البغي ، فإن ~~دخل قبل ذلك ، فمهر المثل للخبر ولا نكاح بلا مهر إلا في حقه صلى الله عليه ~~وآله وسلم . # فإن طلقها قبل الدخول ، فالمتعة لما مر PageV07P006 ### || CHECK [فرع وإذا دخل بها استحقت مهر المثل بالدخول لا بالعقد] # ( فرع ) ( هب ش ) وإذا دخل بها استحقت مهر المثل بالدخول لا بالعقد ( ح ~~قش ) بل بالعقد ، وإلا لم يتنصف المسمى ، ولم يستقر بالدخول ، ولما استحقت ~~المطالبة بفرضه . # قلنا : التنصيف بالطلاق للآية واستقراره بالدخول ليس لأجل العقد . # بل للاستهلاك ، والمطالبة بالفرض ليس لأجل استحقاقه بل لثبوته . PageV07P007 ### || CHECK [مسألة المطالبة بفرض مهر المثل] # " مسألة " ( هب قين ) ولها بعد الدخول المطالبة بفرض مهر المثل ، إذ قد ~~استهلك منافع البضع فعليه تعيين القيمة ( قن ) لا ، إذ قد أسقطت حقها ~~بالتمكين قبل التسمية . # قلنا : إنما يسقط ما قد تقرر ولا تقرر قبل الوطء . # ( فرع ms0730 ) وليس للحاكم فرض أكثر من مهر المثل ، إذ هو القيمة . # ( فرع ) ويصح فرضهما ويجوز التراضي بالزيادة والنقصان ، ويلزم إن علما ~~مهر المثل ، فإن جهلا فوجهان : أصحهما يصح فرضهما ، إذ لا يخلو عن زيادة أو ~~نقصان أو مساواة ، فإن كان الفارض الحاكم ، لم يفرض إلا نقدا كقيم المتلفات . # قلت : فإن كان مهر مثلها جواري أو نحوها ، فلا يبعد صحة فرض مثله إذ قيمة ~~البضع تدخلها الجهالة ، وإن فرضه الزوجان فرضا ما شاء بالتراضي PageV07P008 ### || CHECK [مسألة شرط الزوج أن لا مهر لها مطلقا] # " مسألة " ( يه حص ) فإن شرط الزوج أن لا مهر لها مطلقا ، صح العقد ولغي ~~الشرط ، لما مر ( ز قش ) بل يفسد العقد لنا : ما مر في تصحيح العقد من دون ~~ذكر مهر ، فكذا مع شرط عدمه PageV07P009 ### || AUTO " مسألة " وللمفوضة حبس نفسها حتى يسمي ، كحتى يسلم ، وفي صحة ~~الإبراء قبل الدخول ما مر PageV07P010 ### || AUTO " مسألة " ولا تفويض من صغيرة ومجنونة ، إذ لا حكم لإذنهما ، ~~وللسيد التفويض في أمته إذ المهر إليه ، ويطالب بالفرض فإن باعها أو أعتقها ~~قبله فهو للمشتري ، أو لها إذ لا يجب إلا بالوطء كما مر قلت : إلا أن يكون ~~قد دخل قبل ذلك فللبائع PageV07P011 " مسألة " والعبرة بمثلها يوم العقد إذ هو سبب المهر ، قيل : يوم الدخول ~~إذا هو وقت استقراره ( ى ) وهو الأقرب ( أبو الطيب الطبري ) بل بالأكثر من ~~يوم العقد إلى الوطء PageV07P012 " مسألة " ( ه ن ) والعبرة بمثلها من قرابتها من قبل أبيها إذا هو المعتبر ~~في الشرف لا الأم ( ك ) بل بنساء بلدها في الخصال ولا عبرة بالنسب إذ للبلد ~~تأثير في الطبائع ( لي ) بل بقرابتها من قبل أمها إذا ، له تأثير في تماثل ~~خصالهن ، ولا عبرة بالنسب قلت : النسب معتبر في التماثل شرفا وخسة ، والمهر ~~يختلف بحسب ذلك والمعتبر شرف الأب بدليل { إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ~~إبراهيم } الآية وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كمل من الرجال كثير ولم ~~يكمل من النساء إلا أربع : خديجة وفاطمة ومريم وآسية } PageV07P013 ### || CHECK [مسألة فيم تعتبر ms0731 المماثلة في النكاح] # " مسألة " ( ة ش ) وتعتبر المماثلة في الخصال الشريفة كاعتبار النسب وهي ~~الجمال والأدب والعقل والصغر والبكارة والدين واليسار والصناعة وحسن ~~التدبير ، إذا التفاضل فيها ويؤثر في فضل المهر قلت : وذلك يختلف بالعرف ، ~~ففي الناس من لا يفضل الحسناء على أختها الشوهاء ولا يعتبر إلا النسب ~~والمتبع العرف . # ( فرع ) ويقدم اعتبار نفسها على قرابتها فإذا كانت قد نكحت رجع إليه . # ( فرع ) ( ط ) وحيث لا قرابة لها من جهة الأب ، يعتبر بقرابتها من جهة ~~الأم فإن عدما فبنساء البلد قلت : بلد نشوئها ( ى ) فإن لم يكن في الأقرب ~~من يشبهها اعتبر مثلها من الأبعد والقريب في البلد أولى من الخارج عنها ، ~~وحيث يتسمحون للأقارب ويغالون في الأجانب ، يعمل بمقتضى ذلك ، وكذلك في ~~التأجيل والتعجيل والنقود والعروض . # ( فرع ) فإن اختلفت مهور المماثل لها فبالأوسط ، وحيث لا أوسط فبالأدنى ~~وتعتبر بمن تزوج قبلها ثم بعدها ، إلا أن يريدوا الحيلة PageV07P014 ### || CHECK [مسألة وللأمة المفوضة الموطوءة بالشبهة عشر قيمتها] # " مسألة ( ه ) وللأمة المفوضة الموطوءة بالشبهة عشر قيمتها ، كمهر بناته ~~، صلى الله عليه وآله وسلم ويختلف باختلاف الأجناس : الرومي والتركي ~~والسندي والحبشي . # وباختلاف الصفات التي مرت فإن قصر عن عشرة دراهم كملت ( م ) بفرض الحاكم ~~ما رآه ( أبو مسلم ) نصف مهر الحرة كالحد PageV07P015 ( فرع ) وولد العربيين عربي ، والعجميين عجمي ، ومن العربي والعجمية هجين ، ~~ومن العكس مقرف ومذرع ، بذال معجمة ساكنة وراء مفتوحة أخذا من الرقمتين في ~~ذراع البغل ، إذ يصلان إليه من جهة الحمار . PageV07P016 ### || AUTO " فصل في تشطير المهر مسألة " من طلق المسمى لها تسمية صحيحة ~~قبل الدخول فلها نصف المسمى إجماعا للآية " فرع " ( ة ش فر ) وإنما يستقر ~~ملكها إياه بالطلاق لظاهر الآية ( ح المروزي ) بل بالطلاق مع اختيار التملك ~~، إذا لا ملك قهريا إلا بالإرث قلنا : كملك الصائد وما وقع في شبكته ، وإن ~~لم يختر تملكه والعقد كنصب الشبكة PageV07P017 ### || CHECK [فرع ولا تحتاج في ملك المهر إلى حكم] # فرع ( ة قش ) ولا تحتاج في ملكه إلى حكم إذا قد ملكته بنص القرآن ms0732 ~~والإجماع ( قش ) بل تحتاج لوقوع الشجار في تحقيق التنصيف قلنا : لا شجار في ~~الملك حينئذ بل في التعيين ، وإن كان قد تلف في يدها رجع عليها بمثل نصف ~~المثلي ونصف قيمة القيمي والعبرة بقيمته يوم العقد ، لقوله تعالى { فنصف ما ~~فرضتم } وقيل يوم القبض إذا هو يوم الخصام فإن كان باقيا لكن قد نقص بعمى ~~أو هزال أو نحوهما ، فعلى القولين في اعتبار يوم العقد ويوم القبض PageV07P018 ### || CHECK [فرع فوائد المهر] # " فرع " ( هب ) وفوائد المهر مهر فيستحق نصفها بالطلاق قبل الدخول ( ن ش ~~ى هب ) بل للزوجة ، إذ هو نماء ملكها فلو طلقها وقد زاد رجع بنصف الأصل فقط ~~والزيادة لها ، إذ ملكت كله بالعقد ، فهي نماء ملكها ، كالمشتري يفسخ ~~المعيب بعد استثماره ( ى هب ش ) فإن لم يتميز كالسمن وتعلم الصنعة خيرت بين ~~تسليم نصف قيمته يوم العقد أو نصف عينه ( محمد ) بل تسلم نصف العين لظاهر ~~الآية قلنا : زيادة نمت عن ملكها فلا يجب تسليمها كالمنفصلة فإن زاد من جهة ~~ونقص من أخرى كتعليمه صنعة وحدوث مرض ، تعينت قيمة النصف يوم العقد ، إن لم ~~يتراضيا بنصف العين . # وهكذا الحكم لو كانت الزيادة والنقص وهو في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول ~~، فلها فسخها بالعيب كما مر ( عح ) هنا كقول ( محمد ) ولا وجه له PageV07P019 ### || CHECK [مسألة فرض المهر بعد مجلس العقد] # " " مسألة " ويصح الفرض بعد مجلس العقد إجماعا ، لعموم { وقد فرضتم } ( ه ~~ن ط م جم ك ش عف ) فإن طلقها بعد الفرض قبل الدخول تنصف كلو سمى ابتداء ( ع ~~ح محمد ) بل المتعة لتجرد العقد عنها قلنا : التسمية اللاحقة كالسابقة إذ ~~لم تفصل الآية PageV07P020 ### || CHECK [مسألة سمى ألفا ثم زاد في المجلس أو غيره خمسمائة] # " مسألة " ( يه حص ) فإن سمى ألفا ثم زاد في المجلس أو غيره خمسمائة ~~استحقت بالطلاق قبل الدخول نصفها لقوله تعالى { ولا جناح عليكم فيما ~~تراضيتم به من بعد الفريضة } والزيادة كالمسمى ابتداء ( ن ش فر ) بل نصف ~~الأصل والزيادة لها ، إذ هي كالهبة ms0733 المستقلة قلنا : لا تسلم كما مر ( ع ) ~~بل تسقط الزيادة عن الزوج إذ لا تلحق بالعقد . # قلنا : تلحق بالعقد لما مر ( ى ) ولو مات قبل الدخول استحقتها كالمسمى PageV07P021 ### || CHECK [فرع لم يسم ثم سمى شيئا ثم زاد عليه ثم] # ( فرع ) ( ط م ش ك ) فإن لم يسم ثم سمى شيئا ، ثم زاد عليه ، ثم طلق قبل ~~الدخول فلا شيء لها في الزيادة لضعفها حينئذ ( ع ) بل لأنها لا تلحق ( ى ) ~~فصارت هنا ساقطة اتفاقا PageV07P022 ### || CHECK [مسألة طلقها قبل الدخول وصداقها أمة حملت بعد العقد في يده] # " مسألة " ( ى ) فإن طلقها قبل الدخول وصداقها أمة حملت بعد العقد في يده ~~من غيره ، خيرت بين أخذ الكل وتدفع قيمة نصفها قبل الحمل إذ هو لها أو ~~تفسخها لنقصها بالحمل خشية الموت أو تأخذ أكثر القيم من يوم العقد إلى ~~القبض ، إذ هي ملكها ، ورجوع الزوج بالنصف طارئ أو تأخذ نصفهما فإن حملت في ~~يدها ثم طلقت قبل الدخول فالحكم ما مر فيما زاد من وجه ونقص من وجه PageV07P023 " مسألة " ( ى ) فإن أصدقها أمة حاملة ثم ولدت في يده ثم طلقت قبل الدخول ~~ولم تنقص بالولادة استحق نصفهما وإن نقصت وقد طالبته فتمرد فعليه الأرش ~~كالغاصب ، وإلا سقط وخيرت بين الرضا والفسخ وتأخذ القيمة . # فأما الولد فللزوج نصفه ، لكن قد زاد فلها أخذه لئلا يبطل حقها من ~~الزيادة وتدفع قيمته نصفه يوم الوضع وإذا أخذته لم يكن للزوج الرجوع بنصف ~~الأم حينئذ ، لئلا يفرق بينها وبين ولدها في الملك ، إذ للبعض حكم الكل في ~~ذلك فيتعين قيمة نصفها وإن استولدها هو ثم طلق قبل الدخول فقد مر حكم الأمة ~~والولد ، لكن يعود له أنصافهما ، فيعتق الولد ويسعى بنصف قيمته لها ، فيعتق ~~الولد لتقدم ادعائه إياه ويسعى إذ عتق بغير اختيارها ، ولم يثبت نسبه ، إذ ~~لم يكن عن ملك ولا شبهة ، والدعوة غير صحيحة كدعوة ولد المغصوبة ( ى بعصش ) ~~بل يثبت نسبه وإن لم يثبت قبل الطلاق ، بدليل عتقه عليه إذ لو لم يثبت ms0734 لم ~~يعتق قلنا : عتق بتقدم إقراره كلو قال لرقه : هو ابني بخلاف النسب ، إذ لا ~~ملك ولا شبهة PageV07P024 ### || CHECK [مسألة قبضت المهر ثم وهبته للزوج ثم طلقها قبل الدخول] # " مسألة " وإذا قبضت المهر ثم وهبته للزوج ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها ~~بنصف عوضه ، إذ قد استهلكته بالهبة ( ك فر ) لا إذ هي محسنة وما على ~~المحسنين من سبيل لنا ما مر ( ح قن ) إن كان ورقا رجع وإلا فلا قلنا : لا ~~وجه للفرق ( ط ) فإن كان دينا فلا رجوع له عليها . # قلت : الأقرب رجوعه إذ الإبراء كالقبض والمعين غير المقبوض كالدين عند ( ~~ط ) وقيل كالمقبوض قلت : هو الأقرب PageV07P025 ### || CHECK [فرع الرجوع في هبة المهر] # ( فرع ) ولها الرجوع في الهبة ما لم تكن لله تعالى فإن وهبته للزوج لتدوم ~~صحبته رجعت إن طلقها لفوات الغرض على خلاف سيأتي في الهبة ( ح ) الزوج ~~كالمحرم فلا رجوع في هبته كالأم ( ن م ى ) لا رجوع فيما وهبت لغرض فلم يحصل ~~لنا : ما سيأتي إن شاء الله تعالى وإذا استرجعته لم يكن له رد القيمة وطلب ~~نصفه بعينه إذا رجع إليها بعقد مستأنف ، فهو كما لو اشترته فإن باعته ثم ~~فسخ بعيب بحكم ، كان له ذلك ، إذ هو فسخ للعقد من أصله . # ( فرع ) فإن كان قد أعتقته رجع بنصف قيمته أيضا لما مر ، وكذا لو دبرته ~~عندنا و( قش ) إذا التدبير عتق بصفة ( قش ) بل وصيته إذ لا يعتق إلا بعد ~~الموت ، فليس باستهلاك لنا ما سيأتي . # ( فرع ) فإن كانت أمة فزوجتها خير الزوج بين الرجوع بنصفها لبقاء عينها ، ~~أو نصف قيمتها لتعيبها بالتزويج إذ لا يؤمن أن تحمل فتنقص بالولادة ( ى ) ~~فإن كان عبدا فزوجته فله نصفه فقط ، إذا تزويجه ليس بعيب . # قلت : فيه نظر فإن كان دارا فأجرتها لم تنقض الإجارة ولا يلزم الزوج ~~نصفها ، إذا يؤدي إلى تأخير حقه وهو ناجز ( ى ) فإن رضي بالتأخير لم يلزم ~~الزوجة ، إذا لا تأمن تلف الدار وهي في ضمانها ، فتعطي الزوج نصف قيمتها ms0735 ~~وفاء بالغرضين PageV07P026 ### || CHECK [فرع مهرها تعليم شيء فعلمها ثم طلق قبل الدخول] # ( فرع ) فإن كان مهرها تعليم شيء فعلمها ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف أجرة ~~التعليم فإن لم يكن قد علم لزمه تعليم نصف المشروط فإن تعذر التعليم مع ~~الحجاب فأجرة نصفه ( فرع ) فإن كان خمرا وهما ذميان رجع بنصفه ، فإن أسلما ~~ثم ترافعا فالحكم ما مر PageV07P027 ### || CHECK [فرع تزوجها على أن يسقط عنها قصاصا له عليها] # ( فرع ) ( التخريجات ) فإن تزوجها على أن يسقط عنها قصاصا له عليها ثم ~~طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الدية . PageV07P028 ### || AUTO فصل في المتعة : هي في اللغة : المنفعة قال الله سبحانه وتعالى ~~{ فما استمتعتم به منهن } وهي مشروعة إجماعا ( ة قين ) وواجبة للتي لم يسم ~~لها لقوله تعالى { ومتعوهن } الآية . # والأمر للوجوب ( ك ل لي ) بل مستحبة لقوله تعالى { حقا على المحسنين } مع ~~قوله تعالى { ما على المحسنين من سبيل } والواجب عام للمحسن وغيره قلنا : ~~خصصتهم لامتثالهم كقوله تعالى { تذكرة لمن يخشى } PageV07P029 ### || CHECK [مسألة ولا متعة في الفسوخ كلها] # " مسألة " ( ه حص ) ولا متعة في الفسوخ كلها ، إذ شرط في الآية الطلاق ~~كما مر ( الغزالي ) تجب في فسخ اللعان لتعلقه بالزوج كالطلاق ( ني ) وكذا ~~فسخ المجبوب ، وغلطه ( صش ) وأوجبوها في حق من أسلم أو ارتد إذ كانت الفرقة ~~من جهته كالطلاق . # فأما إسلام الزوجة وردتها فلا متعة فيهما اتفاقا . # ( البغداديون ) وتجب في الخلع كالطلاق ( المسعودي ) لا ، إذ هو فسخ . # وفسخ عيب الزوجة لا متعة فيه اتفاقا . # فإن ملكها فلا متعة عندنا و( ش ) قولا واحدا . # وقيل : تجب قولا واحدا وقيل : قولان ( هب ) فإن انفسخ بإسلامه عن أكثر من ~~أربع فلا متعة ( صش ) تجب لمن لم يختر بقاءها لنا لا دليل على وجوبها في الفسوخ PageV07P030 ### || CHECK [مسألة فرض أجنبي مهر المفوضة ودفعه تبرعا ثم طلقت قبل] # " مسألة " ولو فرض أجنبي مهر المفوضة ودفعه تبرعا ، ثم طلقت قبل الدخول ~~فوجهان ( ابن سريج ) يبطل الفرض ، إذ لا ولاية ، ولا وكالة ، فترد ، وتجب ~~المتعة ( بعصش ) بل يصح ms0736 كالتبرع بالمسمى ، فلا متعة ( ى ) وهذا أقرب . # وفيمن يرجع إليه النصف وجهان : إلى الزوج إذ الأجنبي كأنه ملكه إياه قيل ~~: بل إلى الأجنبي ، إذ لم يدفعه إلا قضاء عما وجب ، وقد انكشف عدم وجوب النصف PageV07P031 ### || CHECK [مسألة ولا تقدير للمتعة] # " مسألة ( ق ) ولا تقدير للمتعة . # لقوله تعالى { على الموسع قدره } الآية ( ح ) أدناها درع وملحفة وخمار من ~~الرديئة لا الجيدة ، على قدر اليسار إذ العرف يقتضيه فيحمل مطلق الآية عليه . # إلا حيث نصف مهر المثل أقل ، وجب النصف ما لم ينقص عن خمسة دراهم ( ش ) ~~أقلها ما يقع عليه اسم المال ، ولو كفا من شعير ( لش ) ويستحب أن تكون ~~ثلاثين درهما ( لش ) بل ثياب بثلاثين ( لش ) بل خادم ، فإن لم يكن فمقنعة . # فإن لم تكن فثلاثون درهما ( ع ) أكثر المتعة خادم ، وأقلها ثياب ، يعني كسوة . # وعنه : أقلها مقنعة ( عم ) أقلها ثلاثون درهما ( مد ) يقدر لها ما يجزئ ~~للصلاة قلنا : جعلتها الآية موضع اجتهاد فلا نخالفها . # ( فرع ) ( هب ) وتجب في النكاح الفاسد ( ش ) بل نصف مهر المثل . # قلنا : لا وجه للفرق . PageV07P032 # ( فرع ) والعبرة في العسر واليسر بحال الزوج ، للآية . # وقيل : بالزوجة إذ هي عوض المهر ، وهو معتبر بحالها PageV07P033 ### || AUTO باب اختلاف الزوجين " مسألة " ( ة ش فو ) إذا ادعى رجل زوجية ~~امرأة بين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي " وإلا ~~حلفت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " واليمين على المنكر ( ح ) لا يمين ~~على المنكر في الطلاق والفيء والإيلاء والرجعة والنكاح والعتق والولاء ~~والنسب والاستيلاد إذ لا يحكم فيها بالنكول لنا عموم الخبر ، إلا ما خصه ~~الدليل ، ولا دليل إلا في الحد والنسب كما سيأتي PageV07P034 ### || CHECK [مسألة ادعت الزوجية المرأة وأنكرها وأضافت إلى الدعوى ~~استحقاق] # " مسألة " وإذا ادعتها المرأة وأنكرها وأضافت إلى الدعوى استحقاق المهر ، ~~سمعت إجماعا ( هب حص قش ) وكذا لو لم تضف ( قش ) لا إلا أن تضيف . # قلنا : لا وجه للمنع كسائر الدعاوى والقول للزوج في إنكار الوطء والخلوة ~~، إذ الأصل عدمهما PageV07P035 " مسألة ( م ) والقول له في ms0737 إنكاح وفسخ الصغيرة حين بلغت ، إذ الأصل عدمه ~~وحيث أشهدا فسقه لا يعترضها الحاكم حتى يترافعا ، إذ لم يخرفا الإجماع . # فإن غاب الزوج وبينت بإقراره أنه لم يعقد سوى ذلك فللحاكم فسخه ( ى ) ~~وهذا تحوط إذ الظاهر أنه لم يعقد سواه فله الحكم وإن لم ينف غيره PageV07P036 ### || CHECK [مسألة ادعى زوجية امرأة تحت غيره] # " مسألة ( ه ) ومن ادعى زوجية امرأة تحت غيره فالخصومة بينه وبينها ~~لملكها نفسها ، بدليل ملكها المهر لو وطئها غير الزوج بشبهة . # فالزوج أجنبي عن الدعوى إذ لو أقر لم يلزمها حق ، ولا يصح إقرارها . # إذ يبطل حقه PageV07P037 ### || CHECK [مسألة قال زوجني أبوك في الصغر وقالت] # " مسألة " ( ه قم فر ) ولو قال : زوجني أبوك في الصغر ، وقالت في الكبر ~~ولم أرض فالقول له ، إذ الأصل الصغر ، وثبوت النكاح ( م ى ح ) بل لها إذ ~~الأصل عدم النكاح وهذه قاعدة في كل أصلين تعارضا أقرب وأبعد ( م ) يرجح ~~الأبعد ( ه ) الأقرب . # وكذا لو ادعت الرضا وصحة النكاح وأنكرهما الزوج ، ففيه هذا الخلاف . # فإن قالت : وقع في الصغر فأفسخ ، وقال في الكبر : ورضيت بين اتفاقا ، إذ ~~الأصل عدم البلوغ والرضا ، ولا أصل يعارض فإن اختلفا هل سكتت حين بلغها ~~النكاح أم ردت ؟ فعند ( ه ) الأصل عدم الرد ، وعند ( م ) الأصل عدم النكاح ~~وكذا ما أشبهه . # فلو قال لعبده : إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم واختلفا هل ~~دخل أم لا ( ه ) الأصل عدم الدخول فيعتق ( م حص ) بل عدم العتق PageV07P038 ### || CHECK [مسألة إنكار الرضاع] # " مسألة " ( هب ش ) والقول للزوج في إنكار الرضاع ( الحداد ) بل لها إذ ~~لا يعلم إلا من جهتها في الغالب ، قلت : الظاهر صحة النكاح بعد انعقاد فلا ~~يبطل بالشك ( ى ) ويؤدي إلى فتح باب فساد النكاح ، لقلة دين النساء . # قال : فإن أتت بقرينة تقتضي ظن صدقها فالأحوط العمل به PageV07P039 ### || CHECK [مسألة ادعى الولي الجنون حال العقد] # " مسألة " ولو ادعى الولي الجنون حال العقد ، عمل بالأصل من عقل أو غيره ~~فإن قال وأنا محرم بين ms0738 ، إذ الأصل صحة النكاح PageV07P040 ### || CHECK [مسألة تداعى رجلان امرأة فبينا] # " مسألة " وإذا تداعى رجلان امرأة فبينا حكم للمتقدم ثم المؤرخ ثم ~~يتهاتران إذ لا يمكن العمل بهما ، ولا ترجيح لأيهما فإن أقرت لأيهما فله ~~الحداد فإن ادعى زيد زوجية امرأة وادعت هي أنها لعمرو فبينا عمل ببينة زيد ~~لاستنادها إلى صيغة صحيحة بخلاف دعوى المرأة واستضعفه ( بعصش ) ( ى ) الحق ~~تهاتر البينتين لتعذر العمل بهما ولا ترجيح لأيهما قلت : الأقرب قول الحداد ~~إذ دعواها لغير مدع . PageV07P041 ### || AUTO فصل في الاختلاف في المهر " مسألة " القول لمنكر تسميته ~~وتعيينه وقبضه ، إذ الأصل عدم ذلك ( ى ) يتحالفان في التسمية ، وفيه نظر . # " مسألة " ، ولمنكر زيادته على مهر المثل ، ونقصانه ، إذ الظاهر معه . PageV07P042 ### || CHECK [فرع اختلفا في قدر مهر المثل ولا بينة أو تهاترتا] # ( فرع ) ( ط ح ش محمد ) ، فإن اختلفا في قدر مهر المثل ، ولا بينة أو ~~تهاترتا تحالفا ( الأزرقي بعصح ) لا ، إذ التحالف يسقط حكم التسمية قلت : ~~الأولى الحكم بالأقل ، إذ الأصل براءة الذمة PageV07P043 ### || CHECK [فرع ادعت أكثر وهو أقل ولا بينة] # ( فرع ) ( ط ش ث ) ، فإن ادعت أكثر وهو أقل ولا بينة ، تحالفا ووجب مهر ~~المثل ، إذ هو قيمة البضع ( خعي لي ابن شبرمة ف ) بل القول للزوج ما لم يدع ~~مهرا ، إلا بمهر مثله في العادة ( ح محمد ) القول لها بعد الطلاق ما لم ~~يتعد مهر المثل ، وإن كان قبله فالقول له لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ البينة على المدعي } ولم يفصل ( ك ) إن اختلفا قبل الدخول تحالفا وانفسخ ~~النكاح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة ، ~~تحالفا وترادا البيع } فإن كان بعد الدخول فالقول للزوج ، قلنا : بناء على ~~أن المهر شرط كالثمن وقد أبطلناه . PageV07P044 ### || CHECK [مسألة تداعى ورثة الزوج والزوجة] # " " مسألة " ( م فو ) ، فإن تداعى ورثة الزوج والزوجة فكتداعيهما ( ه ح ) ~~، بل القول لورثة الزوج في القدر ، وقد يؤول بأن المراد حيث تقادم العهد ~~فالتبس مهر المثل في زيادة أو نقصان والأصل براءة الذمة PageV07P045 ### || CHECK ms0739 [مسألة القول لمدعي الأقرب إلى مهر المثل في زيادة] # " مسألة " ، والقول لمدعي الأقرب إلى مهر المثل في زيادة أو نقصان ، إذ ~~الظاهر معه ( ى ) يتحالفان لمخالفتهما الظاهر . # قلت : بل الظاهر مع من يدعي الأقرب . # ( فرع ) ( ط ) والقول للمطلق قبل الدخول في قدر المهر ، كالمشتري في ~~الثمن قبل القبض . PageV07P046 # " مسألة " ( جط لش الإسفراييني ) ، فإن تحالفا بدأ الحاكم بأيهما شاء ~~كالبيعين ( ح لش ) ، يبدأ بالزوج كالمشتري ، إذ المبيع في ملكه فجنبته أقوى ~~( مد لش ) ، بل بالزوجة كالبائع إذ جنبته أقوى لرجوع المبيع إليه بعد ~~التحالف . PageV07P047 # " مسألة " ، وعلى كل واحد يمين واحدة تجمع بين نفي وإثبات . # فيحلف أنها لا تستحق في ذمته ألفين ، وإنما تستحق ألفا ، والزوجة بالعكس . # وما تحالفا فيه بطل من الجانبين من قدر أو جنس أو عين أو تعجيل أو تأجيل PageV07P048 ### || CHECK [مسألة القول لها في عدم قبض المهر] # " مسألة ( ة سعه الشعبي لي ابن شبرمة ) ثم ( قين ) والقول لها في عدم ~~قبضه إذ هو الأصل ( ك عي وأهل الكوفة ) القول لها قبل الدخول إذ حقها غير ~~مستقر ، فهو قرينة عدم القبض . # وللزوج بعده . # قلنا : الأصل عدمه في الحالين PageV07P049 ### || CHECK [مسألة اختلفا في كون ما قبضته عن المهر أم هبة] # " مسألة " ، وإذا اختلفا في كون ما قبضته عن المهر أم هبة عمل بالهبة مع ~~التصادق على لفظها ، وإذا أصدقها تعليم سورة فأنكرت ، فالقول لها حيث لا ~~تحفظها هي ، ومع الحفظ وجهان : القول لها ، إذ الأصل عدم تعليمه ، وقيل : ~~له ، إذ الظاهر أنه المعلم ، والأول أصح . PageV07P050 ### || CHECK [مسألة اختلفا في عبد معين من ذوي رحم لها] # " مسألة " وإذا اختلفا في عبد معين من ذوي رحم لها ، عمل بمقتضى البينة ، ~~فإن عدمت أو تهاترتا قلت : فلها الأقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل ويعتق من ~~أقربه الزوج مطلقا ، وولاء من أنكرته لبيت المال . # والوجه ظاهر . PageV07P051 ### || CHECK [مسألة ادعت مهرين في عقدين متفاوتين فبينت] # " مسألة " فإن ادعت مهرين في عقدين متفاوتين ، فبينت ، لزما ، لجواز تخلل ~~بينونتها . # فإن أنكر التخلل وادعى كون الثاني تأكيدا ms0740 بين ، إذ الظاهر خلافه كالبيعين ، PageV07P052 ### || CHECK [مسألة اختلف ولي الصغيرة أو المجنونة والزوج في قدر] # " مسألة " ( هب أكثر صش ) ، وإذا اختلف ولي الصغيرة أو المجنونة والزوج ~~في قدر المهر ، ووجب التحالف ، وقفت يمين الزوجة حتى تفيق أو تبلغ ، إذ لا ~~نيابة في الأيمان ( ابن سريج المروزي ) ، بل يحلف الولي ، إذ هو العاقد ~~كوكيل البائع ، وإنما تمتنع النيابة في اليمين حيث لا تعلق لها بالعاقد . PageV07P053 ### || CHECK [مسألة البينة على مدعي الإعسار] # " مسألة ( ط ) والبينة على مدعي الإعسار لإسقاط حق عنه من ثمن أو غيره ، ~~إذا ظاهر المعارض اليسر ( ى ) وإلا انفتح باب فساد في المعاملة ، لفساد أهل ~~الزمان فإن كان أحد العوضين غير مال ، كالخلع والنفقة والمهر والصلح عن دم ~~العمد ( ه ط م عح ) يبين أيضا ، إذ يريد إسقاط حق عنه ( ع قه عح ) بل القول ~~هنا له إذ الأصل العسر ، واليسر طارئ والمعاوضة غير مالية قلت : دخوله في ~~عقد المعاوضة قرينة إيساره . # . PageV07P054 ### || AUTO باب أنكحة المماليك " مسألة " العبد هو المملوك ، وإن لم يملك ~~أبوه والقن من ملك هو وأبوه والذكر عبد والأنثى أمة قال الشاعر : أبني ~~لبينى إن أمكم أمة وإن أباكم عبد . # " مسألة " ولا يصح نكاح عبد إلا بإذن سيده ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر } ( ى ) أراد به أنه كالعاهر ~~وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد قلت : بل زان إن علم التحريم فيحد ولا مهر . # ( فرع ) ( 5 حص ) فإن عقد كان موقوفا ينفذ بالإجازة ( ن ش ) لا ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فنكاحه باطل } الخبر قلنا : يعني غير نافذ جمعا ~~بينه وبين خبر حكيم بن حزام في الموقوف ( ك ) بل عقد نافذ وللسيد فسخه قلنا ~~: لا وجه لنفوذه مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم { باطل } . # ( فرع ) ( ة ش ) ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ ( ك ) ، بل يحتاج ، إذ قد ~~انعقد لنا ما مر . PageV07P055 ### || CHECK [مسألة دخل العبد بها قبل الإذن وقد أوهمه] # ( فرع ) فإن دخل بها قبل ms0741 الإذن وقد أوهمه فمهرها يتعلق برقبته ( ش ) بل ~~بذمته كلو استدان لنا ما سيأتي . # ( فرع ) ولا ينفذ بالإجازة إلا مع استمرار ملكه بعد العقد حتى أجاز إذ ~~بطلان الملك يبطل الإجازة PageV07P056 ### || CHECK [فرع سكوت السيد حين بلغه نكاح عبده] # ( فرع ) ( هب ) وسكوت السيد حين بلغه إجازة ، إذ سكوته عن عقد غيره فيما ~~له فيه حق إجازة كسكوت الشفيع ( م ) لا ، كبيع الفضولي ، وكذا لو قال السيد ~~لعبده : طلق كان إجازة وإن جهل لخبر علي عليه السلام وسيأتي . # وأما سكوته وقد عقدت أمته لنفسها فليس بإجازة اتفاقا إذ عقدت لغيرها فيما ~~لغيرها فيه حق كالفضولي . PageV07P057 ### || CHECK [مسألة والإذن المطلق] # " مسألة " ( ه م فو قش ) والإذن المطلق يتناول الصحيح فقط ، لا الفاسد ، ~~إذ هو الظاهر من الإطلاق في العرف ( ح قش ) بل يدخل الفاسد إذ هو كالصحيح ~~في أكثر الأحكام قلنا : ولم يدخل في العرف في الإطلاق خبرا أو استخبارا أو ~~أمرا أو نهيا . # ( فرع ) ويتناول واحدة فقط ، فلو عقد باثنين لم يصح بأيهما . # فإن أجاز إحداهما نفذ نكاحها إذا لا يتبعض العقد PageV07P058 ### || CHECK [مسألة ويملك من العدد أربعا كالحر] # " مسألة " ، ( أبو الدرداء ثم هد عه د ثم يه سالم القاسم بن محمد ) ويملك ~~من العدد أربعا كالحر بشرط الإذن ، إذ لم يفصل قوله تعالى { والصالحين من ~~عبادكم } ( علي ثم ز ن قين ) لا يزيد على اثنتين لقول علي عليه السلام و( ) ~~بذلك وهو توقيف . # لعموم قوله تعالى { مثنى وثلاث ورباع } وكالحر لاستوائهما في شروط النكاح ~~( ى ) يحمل قول علي عليه السلام وعمر على أن السيد قصره قلت : أو على كراهة ~~الزيادة على اثنتين ، لصعوبة العدل عليه . # إذ هو مملوك المنافع PageV07P059 ### || CHECK [مسألة يصح أن يزوج عبده أمته] # " مسألة " ويصح أن يزوج عبده أمته إجماعا لعموم الأدلة ( ى ش ) ويستحب ~~ذكر المهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أعطى درهما فقد استحل } ( قش ~~) يخير ( ح ) يجب ذكره إذ لا يخلو من حد أو مهر ( ى ) لا نص لأصحابنا ~~والأقرب أنه يجب ms0742 بالدخول ويسقط ، إذ لا يثبت للسيد على عبده دين ( ش ) لا ~~فائدة في إيجابه قلت : أوجبه استهلاك المنافع التي لا تستباح بالإباحة لكن ~~سقط لما مر كحر وطئ أمة بشبهة فحملت فالولد حر وعليه قيمته فوجب رقه ثم ~~اندفع بالغرر PageV07P060 ### || CHECK [مسألة زوج عبده أمة غيره وجعله مهرها] # " مسألة " فإن زوج عبده أمة غيره وجعله مهرها صح ، إذ يملكه سيدها بخلاف ~~الحرة فيبطل النكاح ولا تملكه ، وإذ لا تملك البضع والمهر معا ، فلو اشترته ~~بعد ذلك صح ، فإن أعتقته بعد الشراء صح أن يتزوجها PageV07P061 ### || CHECK [مسألة ضمان السيد على عبده بالمهر] # " مسألة " وضمان السيد على عبده بالمهر حيث أذن له ، تأكيد لا التزام ، ~~فإن أعتق ثم طلقها قبل الدخول وقد سلمه ردت النصف إلى سيده إذ كان ملكا له ~~( الإسفراييني ) بل إلى العبد سواء كان من كسبه أم من مال سيده قلنا : لا وجه له PageV07P062 ### || CHECK [مسألة ليس للعبد الوطء بالملك] # " مسألة " ( هب ) وليس للعبد الوطء بالملك إذ لا يملك فلو أمره السيد ~~بالوطء لم يكف ( الإمامية ) بل يستباح بالإباحة . # وحكى الوليدي عن ( ن ) الأمر بالوطء كالعقد وغلط في الحكاية إذ أصول ( ن ~~) تقتضي أنه لا بد من عقد أو ملك لقوله تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم } والإباحة لا تكفي ، كلو أذن لأمته بالزنا ( ى ) فإن وطئ عالما ~~بالتحريم حد PageV07P063 ### || CHECK [مسألة إجبار العبد والمدبر على النكاح] # " مسألة " ( يه ن ك حص قش ) ويصح إجبار العبد والمدبر على النكاح إذ لم ~~يفصل قوله تعالى { والصالحين من عبادكم } بين رضاهم وعدمه ( م ش ) لا ~~كالوطء والقسم ، وإذ لا فائدة له في إجبار العبد ، بخلاف الأمة فيستفيد ~~المهر والنفقة وولاء ولده . # قلنا : الوطء حق له والقسم لا يجب كما مر والفائدة إعفافه وولاء ولده في ~~حال ، وسكون قلبه قالوا : السيد لا يملك منفعة وطئه فلا يملكه غيره . # قلنا : كمن يزوج ابنه الصغير PageV07P064 ### || CHECK [فرع ولا يجبر المكاتب كالحر] # ( فرع ) ( ة قين ) ولا يجبر المكاتب كالحر ( ك ) يجبر قلنا : ملك ms0743 تصرف ~~نفسه فأشبه الحر ( فرع ) وإجباره العبد بأن يعقد له فيصح اتفاقا ، بين من ~~صحح الإجبار ، قيل وكذا على العقد ، وقيل لا يصح . # قلنا : كعقده له ( ى ) والصغير كالكبير في الخلاف ( صش ) بل يجبر قولا واحدا PageV07P065 ### || CHECK [مسألة ولد العبد من الحرة] # " مسألة " وولد العبد من الحرة حر إجماعا ، وولد الأمة لمالكها إجماعا ، ~~إذ هم كالبعض منها قبل الانفصال وبعده . # فإن شرط سيده ملك أولاده أو بعضهم لم يلزم ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { كل شرط ليس في كتاب الله } الخبر قلنا : وإذ هو تمليك معدوم فلا يصح ~~ويستحب الوفاء إذ لا إثم فإن زاد في المهر لأجل الشرط سقطت الزيادة لتعذر الشرط PageV07P066 ### || CHECK [مسألة نفقة أولاد الحرة] # " مسألة " ونفقة أولاد الحرة عليها لا على سيد العبد ( فرع ) وللعبد إذا ~~سافر به سيده أن يسافر بزوجته الحرة ، وليس لها الامتناع إذ الحق له ( ش ) ~~إن كانت نفقتها من كسب العبد فليس للسيد أن يسافر به . # قلنا : بل له ذلك ونفقتها في ذمته PageV07P067 ### || CHECK [مسألة المهر الفاسد والنافذ بعتقه] # " مسألة " ( هب ) والمهر مع الإذن على سيده ( ح ) بل في رقبته ( ش ) بل ~~في كسبه ، فإن لم يكن فقولان : في ذمته ، وكقولنا لنا لما اعتبر إذن السيد ~~كان كالعبد ( هب ) كالوكيل له ، وخالف دين المعاملة فإن الحقوق هنا تعلق ~~بالموكل بخلاف البيع ( فرع ) وأما الفاسد والنافذ بعتقه ففي ذمته ، إن لم ~~يأذن بهما ، ولا تدلس فهو كمعاملة المحجور . PageV07P068 ### || CHECK [مسألة نفقة منكوحة العبد على سيده] # " مسألة " ( هب ش ) ونفقتها على سيده كالمهر ( ح ) بل على العبد فإن ~~استغرقت النفقة قيمته بيع لها . # قلنا ليست جناية فتعلق برقبته ( فرع ) فإن بيع العبد أنفقها المشتري ، إذ ~~شراؤه مع العلم بتزويجه ضمان بنفقتها كنفقته ، فإن لم يعلم فعيب PageV07P069 ### || CHECK [مسألة اشترت الحرة زوجها] # " مسألة " وإذا اشترت الحرة زوجها انفسخ النكاح لما مر ، فإن كان قبل ~~الدخول فلا مهر ، إذ الفسخ من جهتها ، ويصح أن تشتريه بمهرها ، عينا كان أو ~~دينا ، ثم إن كان قبل ms0744 الدخول غرمت قيمة المهر PageV07P070 ### || CHECK [مسألة تثلث الطلاق على الأمة] # " مسألة " وإذ تثلث الطلاق على الأمة لم يحللها وطء السيد ، لقوله تعالى ~~{ حتى تنكح زوجا غيره } PageV07P071 ### || CHECK [مسألة عقد بغير إذن سيده ثم عتق] # " مسألة " ( هب حص ) وإذا عقد بغير إذن سيده ثم عتق ، نفذ النكاح بعتقه ، ~~ولا خيار له ، إذ قد رضي ( فر ) بل يبطل إذ كان باطلا قبل الإذن فلا يصححه ~~العتق ( ى ) وهو الأصح ( لهب ) ( قلت ) : بل الأول كانتقال الإجارة إلى ~~الصغير عند بلوغه إذا عقد له الفضولي في صغره ثم بلغ . PageV07P072 ### || AUTO فصل في نكاح الإماء " مسألة " وأولاد الأمة لمالكها إجماعا إذ ~~هم كالبعض منها قبل الانفصال ، وكذا بعده PageV07P073 ### || CHECK [مسألة شرط الزوج أو سيدها حرية أولادها] # " مسألة " ( ة ش الإمامية ) ويصح شرط الزوج أو سيدها حرية أولادها ~~فيعتقون ، لصحة العتق المعلق ، ولقوة نفوذه بخلاف التمليك ( ح ) لا ، إذ هو ~~عتق قبل الملك قلنا : ملك سببه وهو الأم فيصح ، كلو حملت فأعتق الحمل قبل ~~وضعه ، والحمل كالمعدوم بدليل عدم صحة بيعه . # قلت : ويبطل هذا الشرط بخروجها من ملك سيدها قبل العلوق ، كلو باع العبد ~~المعلق عتقه قبل حصول شرط العتق PageV07P074 ### || CHECK [مسألة نفقة الأمة المنكوحة للحر على الزوج] # " مسألة " ونفقتها على الزوج لقوله تعالى { الرجال قوامون على النساء } ~~أي في مؤنهن . # وهي على من يلزمه المهر ، لاتحاد موجبهما ، لكنه يجب بالوطء وهي بالتمكين ~~( جط قين ) ولا تجب إلا حيث سلمها السيد تسليما مستداما أي ليلا ونهارا ، ~~إذ موجبها التمكين . # فإن سلمت وقتا دون وقت سقطت نفقة اليوم الذي سلمت في بعضه ( ى ابن أبي ~~هريرة ) بل يجب منها حصة ما سلمت ، فيجب النصف بتسليم الليل دون النهار ~~ونحو ذلك ، كالحرة . # قلنا : الحرة تخالف بما سيأتي PageV07P075 ### || CHECK [مسألة للسيد في الأمة المنكوحة كل تصرف إلا الوطء ومنع الزوج] # " مسألة " ( ط صش ) وللسيد فيها كل تصرف إلا الوطء ومنع الزوج فلا يمنعها ~~المبيت معه ، إذ المعتاد الاستخدام نهارا لا ليلا ، ولا بد من وقت للوطء ~~ممتد يكون فيه ms0745 وفاء بالحقين قلت : لكن لا نفقة لها عندنا لعدم استدامة ~~التسليم ليلا ونهارا لما مر . # وللسيد السفر بها لتعلق حقه برقبتها ، وحق الزوج الوطء فقط ، ولا يلزم في ~~المرهونة إذ حق المرتهن يتعلق بالرقبة بخلاف الزوج فحقه الوطء وهو يمكن ~~استيفاؤه في السفر PageV07P076 ### || CHECK [فرع شرط نفقة أولاد الأمة المنكوحة على الزوج] # ( فرع ) ويصح شرط نفقة أولادها على الزوج فيلزم إذ يكون زيادة في المهر ( ~~فرع ) ويصح شرطها مع عدم التسليم المستدام ، وشرط إسقاطها مع حصوله ، بخلاف ~~الحرة . # والوجه أن التسليم المستدام لا يلزم السيد لتعلق حقه بها ، فكأن وجوبها ~~واقف على اختيار السيد ، وما وقف على الاختيار دخل الشرط فيه وإذ هو ضرب من ~~الاختيار PageV07P077 " مسألة " ومتى اشتراها الزوج أو بعضها انفسخ النكاح إجماعا لتنافي أحكام ~~الزوجية والملك ، إذ يكون طالبا مطلوبا ، حاكما محكوما عليه . # وله وطؤها بالملك حينئذ . PageV07P078 # ( فرع ) ( ى ة قين ) فإن اشتراها قبل الدخول سقط المهر ، إذ الفسخ كأنه من ~~جهتها لما كان بإيجاب سيدها ( ث ل ) بل يلزم نصفه إذ الفسخ من جهته بقبول ~~البيع . # قلت : بل من جهتهما معا فلا شيء لها كما مر PageV07P079 ### || CHECK [فرع أراد تزويج الأمة استبرأها بعدة كاملة] # ( فرع ) وإذا أراد تزويجها استبرأها بعدة كاملة ، إذ خرجت من نكاح ~~كالمطلقة ، وله وطؤها من غير استبراء إجماعا ، ولو في عدة طلاقه ، إذ لا ~~يستبرئ من مائه إلا التثليث فبعد التحليل تزوج كما سيأتي PageV07P080 ### || CHECK [فرع اشتراها صارت أم ولد بما ولدت له في النكاح] # ( فرع ) ( ه ع ح ) وإذا اشتراها صارت أم ولد بما ولدت له في النكاح إذ هي ~~مملوكة ولدت عن وطء منه مباح ( قه ش ) لا ، إذا لم تعلق بهم في ملكه ( م عة ~~ى ك ) إن اشتراها حاملا فولدت في ملكه صارت أم ولد اعتبارا بالولادة قلت : ~~لا نسلم كون الولادة في الملك شرطا ، بل المعتبر اجتماع ملكها وحصول الولد ~~منها تقدم الملك أم تأخر PageV07P081 ### || CHECK [مسألة الجمع بين الأختين في الملك] # " مسألة " ويجوز الجمع بين الأختين ms0746 في الملك إجماعا ( الأكثر ) لا في ~~الوطء لعموم { وأن تجمعوا بين الأختين } ( د ) يجوز لعموم { أو ما ملكت ~~أيمانكم } وعن ( ) التوقيف وقال : حرمتهما آية وأحلتهما أخرى وكذا عن ( علي ~~عليه السلام وعو ) قلنا : حجتنا أصرح إذ هي في سياق المحرمات بخلاف تلك ، ~~سلمنا فالحظر أولى سلمنا فالإجماع بعد هذا الخلاف قد انعقد على التحريم PageV07P082 ### || CHECK [فرع وطء إحدى الأختين] # ( فرع ) فإن وطئ إحداهما لم يكن له وطء أختها حتى يخرج الأولى عن ملكه ~~إخراجا لا رجوع فيه كبيع نافذ أو عتق ، أو هبة لا رجوع فيها ، فمتى فعل حلت ~~الأخرى إجماعا ( عم ) ثم ( سعيد ) ثم ( ة ) ولا يكفي التزويج ( قين ) بل ~~يكفي كالبيع قلنا هي باقية على ملكه يجوز له وطؤها من دون تجدد ملك ، بخلاف ~~المبيعة فافترقا قلت : وتحريم وطء المزوجة من دون زوال الملك لا يكفي ~~كتحريم الحائض فكأنه جمع بينهما PageV07P083 ### || CHECK [فرع وطئ أمته حرم عليه استنكاح أختها] # ( فرع ) ( ة ك ش ) ومن وطئ أمته حرم عليه استنكاح أختها ، إذ مقصود ~~النكاح الوطء ، فكأنه جمع بينهما في الوطء وله شراؤها لتجويز قصد الخدمة ( ~~حص ) بل له العقد عليها كالشراء إذ المحرم الجمع في الوطء فقط . # لنا ما مر ( ى ) فإن نكح أختها صح العقد وحرم الوطء كما مر ( فرع ) فأما ~~لو شرى إحدى الأختين ولم يطأها فله استنكاح أختها ، إذ عقد الشراء لا يقتضي ~~الوطء وكذا لو تزوج إحداهما ثم شرى الأخرى لا تحل له حتى يزيل إحداهما ~~إزالة نافذة كما مر PageV07P084 ### || AUTO " مسألة " وليس للأب وطء أمة ابنه ، إذ لا ملك ولا نكاح فإن ~~فعل ولم تعلق فلا حد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أنت ومالك لأبيك } ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن أولادكم من كسبكم فكلوا من أطيب كسبكم ~~} فكان شبهة . # ( فرع ) فإن كان ولده قد وطئها فوجهان : يحد إذ لا شبهة في تحريم موطوءة ~~ابنه ( ى ) والأصح سقوط الحد لشبهة الملك بخلاف زوجة الابن قلت : وفيه نظر ~~ومهما سقط الحد فعليه العقر ms0747 فإن أكرهها فلا إشكال ، وإن طاوعت فوجهان : ~~أصحهما لزومه لأجل سقوط الحد وقيل : لا ، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~مهر البغي قلنا البضع غير المملوك لا يخلو من حد أو مهر . # ( فرع ) ولا قيمة هنا إذ لم يستهلك بالوطء مع عدم العلوق ( ى ) فأما ~~تحريمها على الابن فليس باستهلاك إذا لا قيمة لذلك . # ( فرع ) ( ط قش صح ) فإن علقت فلا مهر لدخوله في قيمتها كمن قطع يد رجل ~~ثم قتله ( الأزرقي قش الوافي ) بل يجب إذ لا يخلو البضع من حد أو مهر ~~وكالمشتركة قلنا : استهلكها بالوطء المفضي إلى العلوق والمشتركة سبب عتقها ~~السراية لا الوطء فلم يتجدد السبب فافترقا . # ( فرع ) ( ط الإسفراييني ) وتصير أم ولد إذ علقت منه مع شبهة ملك ( ~~القفال ني ) لا ، إذ علقت في غير ملكه كالزوجة . # قلنا : بل ملكها بالعلوق . # ( فرع ) ( ط قش ) وعليه قيمتها إذ قد استهلكها ، فإن أعسر سعت كمن أعتق ~~شقصه ( قش ) لا قيمة إذ لا تصير أم ولد ، لكن ليس للابن بيعها ولا هبتها ~~حتى تضع ، إذ هي حاملة بحر فإذا وضعته جاز PageV07P085 . PageV07P086 ### || CHECK [فرع قيمة الولد إذ لم يتخلق] # ( فرع ) ( ط قش ) ، ولا تجب قيمة الولد إذ لم يتخلق إلا بعد حريته ، إذ ~~عتقت بالعلوق فانعقد الولد على الحرية ، ولم تثبت له حالة رق فلا قيمة له ~~بحال ( قش ) بل تلزم لرقه برق أمه لكن بطل بملك أخيه ، كلو اشتراه قلنا : ~~بناء على أنها لم تستهلك PageV07P087 ### || AUTO ( فرع ) ويثبت نسب الولد من الأب إجماعا إذ شبهة الملك كشبهة النكاح PageV07P088 ### || CHECK [مسألة وللاب استنكاح أمة ابنه] # " مسألة " ( ط هب حص ) وللاب استنكاح أمة ابنه ( ش ك ) لا ، كما لا يتزوج ~~أمة نفسه قلنا : هذه ليست ملكا له فافترقا ، ولعموم { ما وراء ذلكم } PageV07P089 ### || AUTO " مسألة " وليس للابن وطء أمة والده فإن فعل عالما بالتحريم حد ~~ولا مهر ولا نسب ، ويعتق الولد على الجد لرحمه ( ى قط ) ، فإن كان جاهلا ~~لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن خلطة المسلمين ، سقط الحد ولزم ms0748 المهر ولحق ~~النسب للشبهة ، ولا تصير أم ولد في الحالين ، إجماعا . # ويعتق الولد ولا قيمة إذ عتق بفعل الله تعالى . # قلنا : المذهب أن الجاهل هنا غير معذور لضعف الشبهة ، ( فرع ) وللابن ~~استنكاحها إجماعا ما لم ينظر إليها أبوه بشهوة أو يلمسها بشهوة ، وتعتق ~~أولاده لرحمهم من أبيه . PageV07P090 ### || CHECK [مسألة تزوج أمة بغير إذن سيدها فدخل بها] # " مسألة " ( م ح ) وإذا تزوج أمة بغير إذن سيدها فدخل بها ثم عتقت نفذ ~~النكاح إذ العتق كالإجازة ، ولا خيار لها ، إذ لم يطرأ العتق على النكاح . # قلت : مذهب ( ح ) والمهر للسيد إذ وطئت في ملكه ( ع ) إن خلا بها قبل ~~العتق فالمهر للسيد ، وإن لم يطأ إلا بعده ، وإلا فلها ، وعنه : العبرة ~~بالوطء لا الخلوة وهو الأصح . # قلت : فإن دخل عالما بالتحريم حد ولا مهر . # ( فرع ) فإن مات السيد قبل الإجازة بطل النكاح ، إذ لا يورث خيارها ( ~~الحنفية ) بل يورث فإن ترك ابنين فصاعدا نفذ بإجازتهما ، إذ ليس لهما وطؤها ~~لأجل الشركة ، فإن ترك ابنا واحدا لم تصح إجازته إذ له وطؤها وطرأت استباحة ~~تامة على استباحة موقوفة فمنعت الإجازة قالوا : فأما العبد إذا مات سيده ~~وقد نكح بغير إذنه فللورثة الإجازة قلوا أم كثروا ، لفقد المانع في حقه ~~قلنا : خيار الإجازة لا يورث كما سيأتي . PageV07P091 ### || AUTO فصل في الاستبراء " مسألة " ( ه قين ث خعي ك ) ومن سبى أمة ~~وتملكها بأي وجه لزمه استبراؤها للوطء . # الحامل بالوضع ، والحائض بحيضة ، والآيسة بشهر ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في سبايا أوطاس { لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض } ~~فقيست سائر التمليكات على السبي ( د البتي ) لا يجب في غير السبي كالشراء ~~إذ هو عقد كالتزويج لنا قول علي عليه السلام " من اشترى جارية فلا يقربها ~~حتى يستبرئها بحيضة " ولم يظهر خلافه ، والنكاح لا يقتضي ملك الرقبة ~~فافترقا PageV07P092 ### || CHECK [مسألة وعلى البائع الاستبراء للبيع] # " مسألة " ( ه ن ث ك خعي ) وعلى البائع الاستبراء للبيع ، إذ هو مالك ~~للوطء فلا يملك غيره إلا بعد ms0749 الاستبراء كالزوجة ( ز م ى ش ) لا ، إذ لم ~~يؤثر إلا في تجدد الملك . # قلنا : والقياس دليل شرعي ( ح ) يستحب فقط احتياطا من الحمل . # قلنا : استبراء المشتري كاف لولا القياس قلت : أما الحامل والمعتدة ~~والمزوجة فلا استبراء لبيعهن اتفاقا ، إذ لا موجب له PageV07P093 ### || CHECK [مسألة وتستبرأ الأمة للإنكاح] # " مسألة " ( ة ش ك ) وتستبرأ الأمة للإنكاح كأم الولد ( حص ) فراش أم ~~الولد مستقر لا الأمة قلنا : يؤدي إلى اختلاط الماء والنسب قلت : ثم إنه ~~عقد يحل به الوطء فأشبه البيع PageV07P094 ### || CHECK [مسألة وتستبرئ المعتقة للنكاح بحيضة] # " مسألة " ( يه ش ) وتستبرئ المعتقة للنكاح بحيضة ولو للمعتق عقيب شراء ~~أو نحوه إذ لم يفصل في خبر السبايا بين أن توطأ بالملك أو العتق أو تزوج ( ~~ى حص ) لا ، إذ لم يؤثر إلا في تجدد الملك لنا عموم الخبر . # ثم إنه إذا حرم وطؤها بتجدد الملك حتى تستبرئ ، لزم إذا حرم بالإعتاق أن ~~تستبرأ قلنا : وفيه نظر ، وإذ لو اشتراها محرمة فأعتقها وأراد نكاحها لم ~~يزل تحريم العتق تحريم الإحرام وكذا لو شراها فحرم وطؤها لأجل الشراء فأعتق ~~في الحال ، لم يرفع تحريم الشراء PageV07P095 ### || CHECK [فرع العقد على الأمة قبل الاستبراء] # ( فرع ) ( ط هب ) وله العقد عليها قبل الاستبراء وإنما يحرم الوطء فقط ( ~~ش ) لا ، كالعقد في العدة قلنا : القياس صحته في العدة لكن منعه قوله تعالى ~~{ ولا تعزموا عقدة النكاح } وقياسها على العقد في حال الحيض والنفاس أقرب PageV07P096 ### || CHECK [مسألة الرجل والمرأة في وجوب الاستبراء] # " مسألة " ولا فرق بين الرجل والمرأة في وجوب الاستبراء ( الأكثر ) ~~والبكر كالثيب إذ لم تفصل الآثار ( عم ) بل لا يلزم المشتري استبراء البكر ~~لتيقن براءة رحمها . # قلنا : العلة تجدد الملك لعموم الدليل ، وفائدة استبراء المالكة أن لا ~~تزوجها ، ومن أوجبه على البائع جعله تعبدا ، فلا فرق بين الرجل والمرأة في ~~وجوب الاستبراء . # وبين من تصلح للوطء وبين من لا . # قلت : والعلة إباحته للوطء فلزم وإن تراخى وطء الصغيرة أو اشترتها المرأة ~~، إذ أباح لها البائع أن تبيح الوطء ms0750 PageV07P097 ### || CHECK [مسألة وطئها المشتري قبل الاستبراء ثم باعها قبله] # " مسألة " ( ى ) ولو وطئها المشتري قبل الاستبراء ثم باعها قبله فسد ~~البيع ، للإجماع على وجوبه ، ولا عبرة بخلاف ( د ) و( البتي ) قلت : وقد ~~صرح بأنه خلاف ( د ) معتبر في غير هذا الموضع ( ى ) ومن أوجب الاستبراء ~~للبيع حكم بالفساد . # وإن لم تستبرأ ( ن ) ، لا إذ هو تعبد فلا يمنع صحة البيع PageV07P098 ### || AUTO " مسألة " وتستبرأ الآيسة بشهر لقيامه مقام الحيضة في العدة ، ~~ومتى اغتسلت من الحيض أو مضى عليها وقت صلاة اضطراري فقد تم الاستبراء ~~كالعدة . # ويصح بيع الحامل من زنا ولا توطأ حتى تضع وتطهر ( م هب ) ومن انقطع حيضها ~~لعارض فبأربعة أشهر وعشرا ، إذ هي أكثر العدد المفروضة فيعلم بها براءة ~~الرحم ( ى يه ) بل إلى الإياس كالمعتدة . # قلنا : الاستبراء أضعف فاكتفي فيه بتيقن براءة الرحم " مسألة " ، ( يه حص ~~) ولا تعتد بحيضة استبرأها فيها ، بل تستأنف كالعدة . # ولقوله : { حتى تحيض } ( ن ) تعتد بها قلنا : بعض حيضة ( م ط ش ف ) فإن ~~حاضت بعد العقد قبل القبض أجزأت ، إذ قد طابق الخبر ( ح ) لا ، إذ القبض من ~~تمام العقد . # قلنا : في البيع فقط PageV07P099 ### || AUTO " مسألة " وتجزئ حيضة في خيار المشتري ، لا في خياريهما ، أو ~~البائع . # وعلى الشريك الاستبراء ، إذ البعض كالكل في ذلك PageV07P100 ### || CHECK [فرع نية الاستبراء للوطء] # ( فرع ) ولا تجب نية الاستبراء للوطء ( ص ) تجب قلنا : القصد مضي المدة PageV07P101 ### || CHECK [مسألة استمتاع المستبرئ في غير الفرج واللمس والتقبيل لشهوة] # " مسألة " ( الأكثر ) وليس للمستبرئ ونحوه الاستمتاع في غير الفرج ، ولا ~~اللمس والتقبيل لشهوة في التي يجوز فيها الحمل لعموم ، { لا توطأ } وهو ~~استمتاع فأشبه الوطء ( عم بص ) يجوز إذ لم يحرم إلا الوطء إلا في الحامل . # قلنا : ومقدماته مقيسة . # قلت : فيه نظرة . # " مسألة " ( ة ع ط ) فأما التي لا يجوز حملها لصغر أو كبر فله الاستمتاع ~~لعموم { أو ما ملكت أيمانهم } فلا يخرج إلا ما خصه دليل ، كالتي يجوز حملها ~~( م ى قين ) لا ، لعموم الخبر . # قلت : معارض بعموم الآية ، وهي ms0751 أرجح للقطع بمتنها ، لكن الترك أحوط PageV07P102 ( فرع ) أما المستبرئ للبيع فله الاستمتاع ، إذ لا يخشى محظور ، إذ له الوطء PageV07P103 ### || CHECK [مسألة وكالبيعين المتقايلين والمتفاسخين بالتراضي] # " مسألة " ( الحقيني ط ع ) وكالبيعين المتقايلين والمتفاسخين بالتراضي ~~فقط في وجوب الاستبراء على الخلاف ( فرع ) فإن فسخت بالرؤية أو الشرط أو ~~العيب فوجهان : أصحهما لا استبراء إذ الفسخ بها رفع لأصل العقد ، وإذا فسخ ~~بيع أم الولد والمدبرة فلا استبراء ، إذ هو رفع للعقد من أصله ، وبالتراضي ~~يجب ذلك ، إذ هو كعقد جديد . PageV07P104 ### || AUTO " مسألة " لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح ، لا بإباحة أو عارية ~~أو نحوهما ، لقوله تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } PageV07P105 ### || CHECK [مسألة وطء الأمة الحربية والمجوسية] # " مسألة " ويحرم وطء الأمة الحربية والمجوسية ، لقوله تعالى { ولا تمسكوا ~~بعصم الكوافر } وفي الكتابية الخلاف ( ى ه ح ) فإن تولدت بين كتابي ووثنية ~~أو العكس لحقت بالأم ( ش ) بل بالأب . # لنا ما مر ، فإن وطئ فلا حد إذ هي ملكه PageV07P106 ### || AUTO " مسألة " ، ولا توطأ بالملك مشتركة إجماعا ، إذ لا اشتراك في ~~فرج ، لاختلاط النسب ( فرع ) فإن فعل فلا حد ، وإن علم لشبهة الملك ، لزمه ~~حصة الشريك من العقر ومن قيمتها يوم الحبل ، إذ هو وقت الاستهلاك . # ومن قيمة الولد يوم الوضع ، إذ يعتق . # ولا قيمة له قبل وضعه ، ولم يدخل العقر في القيمة لاختلاف سبب ضمانهما ، ~~بخلاف أمة الابن ، ولا تضمن قيمة لولد ، حيث الشريك أخ له أو نحوه . # إذ عتق عليه بأمر الله سبحانه وتعالى لا بجناية الواطئ PageV07P107 ### || CHECK [فرع وطئا فعلقت فادعياه معا] # ( فرع ) فإن وطئا فعلقت فادعياه معا ، فهو ابن لكل فرد منهما ، أي يرثهما ~~ميراث ابن كامل ، ومجموعهما أب ، فإن مات أحدهما ، كمل الباقي منهما أبا ، ~~أي يرثه ميراث أب كامل ، فإن اختلف وقت الدعوة كان للسابق منهما ، حيث ~~الثاني حاضر عالم ، وإليه رجع ( م ) فإن اختلف الشريكان المدعيان في الحرية ~~والرق ، فالولد للحر ليستفيد الحرية فإن كان أحدهما كافرا فللمسلم ليستفيد ~~الإسلام . # ( فرع ) فإن كان أحدهما حرا ms0752 ذميا ، والآخر عبدا مسلما ، لحق بالمسلم ~~ليتقرر له الإسلام ( م ) بل بالحر ليستفيد الحرية . # قلنا : تقرر الإسلام عنده بنشوئه عليه أنفع PageV07P108 ### || CHECK [مسألة وطئت المبيعة قبل التسليم] # " مسألة " وإذا وطئت المبيعة قبل التسليم فلا حد ولو علم ، إذ له شبهة من ~~حيث الضمان ، فتلفها من ماله ، ولا يلحق النسب ولا تصير أم ولد ، إذ لم ~~توطأ في ملك ( ض زيد أبو جعفر ) ولا مهر عليه ، إذ يتعيب المبيع ويتلف في ~~يد البائع من ماله ( ى فو ) بل يلزم للمشتري إذ البضع ملك له لنا : ما مر ( ~~فرع ) ( ى ) وكذا المسبية قبل القسمة عند أصحابنا . # قال : ويمكن قياسها على المشتركة PageV07P109 ### || CHECK [مسألة شبهة النكاح] # " مسألة " وشبهة النكاح كالعقد بالرضيعة والمعتدة جهلا يسقط الحد ويوجب ~~المهر ويلحق النسب ، كما مر PageV07P110 " مسألة " والإكراه يسقط الحد ، ولا يوجب مهرا ولا نسبا كما سيأتي PageV07P111 ### || AUTO " مسألة " ولا شبهة في المعارة والمؤجرة للخدمة ، والمودعة ، ~~وأمة الأب وأمة الأم ، وأمة الزوجة ، والمغصوبة ، فيحد واطئهن علم أم جهل ( ~~ى ) والمزوجة في حق المالك ، كالمرهونة في حق الراهن ، يحد مع العلم لا مع ~~الجهل قلت : في القياس نظر ، إذ الراهن مالك ، وليست محصنة فلا يحد علم أم جهل PageV07P112 ### || CHECK [مسألة من وطئ أمة أيما له ملك في رقبتها ثبت النسب] # " مسألة " قلت : وضابط الإماء في الحد والنسب والمهر وحرية الولد ورقه أن ~~نقول : من وطئ أمة أيما له ملك في رقبتها ثبت النسب وأن لا ملك فلا ، إلا ~~أمة الابن مطلقا واللقيطة والمحللة والمستأجرة ، والمستعارة للوطء ~~والموقوفة والمرقبة والمؤقتة ومغصوبة شراها مع الجهل فيهن جميعا ، ومهما ~~ثبت النسب فلا حد ، والعكس في العكس ، إلا المرهونة والمصدقة قبل التسليم ~~مع الجهل ، والمسبية قبل القسمة ، والمبيعة قبل التسليم مطلقا ، والولد من ~~الثماني الأول حر لأجل الشبهة ، وعليه قيمته ، إذ هو نماء مملوكة غيره ، ~~لكن رفع رقه للشبهة ، ومن الأربع الأخر عبد إذ لا ملك ولا شبهة ، ولجميعهن ~~المهر قيمة منافع البضع لمالكهن ، إلا المبيعة ، لما مر من أنها تعيب وتتلف ~~في ms0753 يد البائع من ماله . PageV07P113 ### || AUTO باب الفراش الأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الولد ~~للفراش وللعاهر الحجر } أي متى ثبت الفراش بنكاح أو ملك لحقه الولد وإلا ~~فعاهر ، أي زان يستحق الرجم بالحجر . PageV07P114 ### || AUTO فصل في فراش الزوجة ( ه ن ) إنما يثبت لها بشروط : أحدها : أن ~~يكون الوطء عن نكاح صحيح أو فاسد مختلف في صحته ، أو باطل يوجب المهر غالبا . # ولا خلاف في اعتبار العقد ليتميز عن الزنا . # والقياس : أن لا يثبت بالباطل ، لولا الإجماع على لحوق النسب . # الشرط الثاني : إمكان الوطء في الصحيح والفاسد وتصادقهما على الوطء في ~~الباطل عند ( ة ش ) فما أتت به قبل إمكان الوطء ، لبعد مسافة أو غير ذلك لم ~~يلحق ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الولد للفراش } أي للواطئ على ~~الفراش بعد النكاح ، فلا فراش قبل إمكانه ( ح ) لا يعتبر إلا العقد ، فما ~~جاءت به بعده لحقه ، ولو تعذر كونه منه ، بناء على أن المراد بالفراش العقد ~~، فلو عقد بها ثم طلقها في المجلس ثم أتت بولد لستة أشهر لحقه ، وكذا لو ~~كان بينهما مسافة سنة أو أكثر ، وكذا امرأة المفقود لو تزوجت فأتت بولد ، ~~فالقياس لحوقه بالأول ، لكن منعه الاستحسان . # قال : إذ لو اعتبر إمكان الوطء لزم لو كان في البلد وأتت بالولد لستة ~~أشهر من العقد ، أن لا يكتفى بالسنة في لحوق النسب ، حتى يمضي معها مدة ~~يمكنه الوطء فيها ، والإجماع أنه لا يعتبر أكثر من ستة مع حضوره . # قلنا : إذا كان حاضرا فالوطء ممكن من عقيب العقد ، فلا وجه لما ذكر . # الشرط الثالث : مضي أقل مدة الحمل إجماعا ، وهي ستة أشهر إجماعا لقوله ~~تعالى { وفصاله في عامين } وقال في أخرى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقد ~~احتج بها علي عليه السلام و( ع ) على ( ) و( ) حين هما PageV07P115 برجم من جاءت بولد لسته أشهر من يوم العقد ، وإنما يشترط مضيها ، وإذ لو لم ~~تمض قطعنا أنه ليس منه الشرط الرابع : بلوغهما ، فلا يلحق الولد بابن دون ~~التسع اتفاقا ، إذ ms0754 لم يعتد ولد لمثله ، ويلحق بابن العشر اتفاقا ، إذ قد ~~يمني مثله ولو نادرا ، إذا القصد الإمكان وفي ابن التسع تردد ( ش ) لا يلحق ~~إذ لا يمني مثله ( ى أبو إسحاق ) بل يلحق . # إذ قد تحيض المرأة لتسع ، فيجوز في الصبي ، والقصد الإمكان ، ولا بد من ~~تحقق الوطء في الباطل ، فلا يكفي الإمكان إذ لا حكم للعقد PageV07P116 ### || AUTO " مسألة " ومتى ثبت الفراش لحق بصاحبه ما ولد ، حتى يرتفع لما ~~سيأتي . # " مسألة " ( ى ) ويثبت الفراش للخصي والمجبوب والمسلول ، لإمكان إلقائه ~~الماء في الرحم ، ولا عبرة بقول الأطباء : إن ماءه رقيق لا يخلق منه ولد . # لقوله تعالى { والله خلق كل دابة من ماء } . # قلت : فيه نظر ، لاطراد العادة كالطفل PageV07P117 ### || CHECK [فرع أتت بولد لدون ستة أشهر منذ تزوجت] # ( فرع ) فمن أتت بولد لدون ستة أشهر منذ تزوجت انتفى عن الزوج من غير ~~لعان ، إذ أقل الحمل ستة أشهر . # قلت : وهذا يحتاج إلى تحقيق ، إذ خروجه ميتا لا يقتضي نقصانه ، لجواز ~~خروج الكامل ميتا ، وإذا خرج حيا ثم مات لم يقتض نقصانه أيضا لاختلاف ~~الأعمار قلة وكثرة ، والأقرب : أن ما أتت به فهو لاحق بذي الماء الجديد ، ~~إلا لمانع ولا مانع إلا أن تكذبه الضرورة ، كأن تأتي به ليوم من وطئه ، أو ~~الشرع كأن تأتي به لدون ستة أشهر ، ويعيش مدة أكثر مما يعيش الولد الناقص ~~فيها ، ويرجع في تقديرها إلى قول النساء العارفات PageV07P118 ### || CHECK [فرع طلقت حاملا فوضعت ثم تزوجت فأتت بولد] # ( فرع ) ولو طلقت حاملا فوضعت ، ثم تزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر من ~~الوضع لحق بالأول وقطعنا بأنهما بطن واحد لما مر PageV07P119 ### || CHECK [مسألة حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات ثم تزوجت] # " مسألة " ( ى ه ح ) ومن حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات ، ثم تزوجت ثم أتت ~~بولد لدون ستة أشهر ، لم يلحق بالثاني لما مر ولا بالأول لارتفاع الفراش ( ~~ش ) يلحق بالأول لجواز اجتماع الحيض والحمل ، وأكثر مدته أربع سنين . # قلنا : قد أفسدنا صحة اجتماعهما بما مر ، والظاهر أنه دم حيض ms0755 لا تغير ، ~~وإلا لم يقطع بانقضاء عدة ولا صحة نكاح ، حتى يمضي أربع سنين من دون وضع . # قلت : فيه نظر PageV07P120 ### || CHECK [مسألة أكثر مدة الحمل] # " مسألة " ( أم سلمة ) ثم ( أكثره ش محمد ) وأكثر مدة الحمل أربع سنين . # أفتى به علي عليه السلام ، وهو توقيف . # وقد لبث ( الزكية ) في بطن أمه أربعا وخرج وقد نبتت ثناياه ( عا ح ) بل ~~سنتان لقول ( عا ) لا يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ، وهو توقيف . # قلنا : فتوى علي عليه السلام أرجح ، لعصمته وسعة علمه ( ك ل ) بل خمس ~~سنين ( عة هر ) بل تسع سنين . # إذ قد يتفق ذلك نادرا . # قلنا : لا نسلم ( ى م ط ) المعمول على المعتاد في لبث الأجنة ، والمعتاد ~~في أكثره تسعة أشهر ، فهي أكثر الحمل ، وما زاد فنادر ( ط ) بل التسعة إلى ~~العشرة ، ثم الزائد نادر ولا تعويل على نادر . # قلنا : قول علي عليه السلام وأم سلمة أرجح ، سيما إذا كان توقيفا PageV07P121 ### || CHECK [مسألة النسب بالقافة] # " مسألة " ( ه حص ) ولا يثبت النسب بالقافة ، وهو الشبه لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الولد للفراش } وهذا في معنى النفي والإثبات ، كقوله { ~~الأعمال بالنيات } ( ش ) بل يثبت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة ~~هلال { إن جاءت به أصيهب أثيبج حمش الساقين فهو لزوجها } الخبر . # فأثبت النسب بالشبه . # قلنا : معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال له : إن امرأتي أتت ~~بولد أسود { عسى أن يكون عرق نزعه } الخبر . # فلم يعتبر الشبه . # وقوله في امرأة هلال ، أراد أنه خلق من ماء من أشبهه ، وإن لم يثبت نسبه ~~شرعا ( ى ) أو كان قبل نسخ العمل بالقافة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الولد للفراش } " . PageV07P122 ### || CHECK [فصل الأمة لا يثبت فراشها لمجرد الملك] # والأمة لا يثبت فراشها لمجرد الملك إجماعا ، إذ قد يراد بها غير الوطء PageV07P123 ### || CHECK [مسألة يثبت فراشها بالوطء في ملك أو شبهة] # " مسألة " ( ة ح ث ) وإنما يثبت فراشها بالوطء في ملك أو شبهة مع بلوغهما ~~، ومضي أقل مدة ms0756 الحمل وادعاء سيدها للولد فإن لم يدعه فلا فراش ، إذ لو لم ~~تعتبر الدعوة لزم بارتفاعه العدة الكاملة كالحرة ، لاستواء الفراشين وإذا ~~للزمت العدة لو أخرجها عن ملكه ، لزوال استباحة بضعها كالحرة ( ح ) فلو ~~وطئها مائة مرة كان أولادها أرقاء له ما لم يدع ( ى ) وهو المذهب ( ش ك عي ~~مد حق ) بل يثبت بالوطء في ملك أو شبهة ، ولا عبرة بالدعوة لقضائه صلى الله ~~عليه وآله وسلم بثبوت نسب ولد أمة زمعة بن الأسود منه ، حين قال عبد بن ~~زمعة : هو أخي ولد على فراش أبي . # منكرا لدعوى سعد بن أبي وقاص أنه لأخيه عتبة . # فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { : هو لك يا عبد ، الولد للفراش ~~} الخبر . # ولم يسأل هل ادعاه أبوه أم لا . # قلنا : أراد بقوله هو لك يا عبد ، أنه ملك له لظاهر اليد ، لا أخ ، بدليل ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسودة { : احتجبي منه } ولو كان نسبه ثابتا ~~من زمعة كان أخاها . # قالوا قال : ( ) ما تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقته به ~~" الخبر يعني ولدها ولم يعتبر الدعوة . # قلنا : اجتهاد فلا يلزمنا ، أو قاله في حق من ادعى دون غيره قالوا : وطء ~~يقتضي تحريم المصاهرة ، فاقتضى ثبوت الفراش كالحرة . # قلنا : فراش الحرة يثبت بالعقد ، بخلاف الأمة فافترقا PageV07P124 ### || CHECK [فرع اشترى زوجته واستثنى السيد حملها ثم ولدت لدون] # ( فرع ) فمن اشترى زوجته قلت : واستثنى السيد حملها ثم ولدت لدون ستة ~~أشهر من الشراء ، كان الولد مملوكا لسيدها الأول ، ويلحق بالزوج ، وإن ~~ولدته لستة أشهر فادعاه لحقه وصارت أم ولد ( الغزالي ) لا ، إذ لم يقر ~~بوطئها في ملكه . # قلنا : دعوته كالإقرار . # فإن لم يدعه فملك لسيدها الأول ، إذ هو الظاهر حينئذ PageV07P125 ### || CHECK [مسألة الأمة إذا ثبت فراشها لحق سيدها] # " مسألة " ومتى ثبت فراش الأمة لحق سيدها ما جاءت به من بعد ، وإن لم ~~يدعه كالزوجة لثبوت الفراش وضعف الرق PageV07P126 ### || CHECK [فرع نفي ولدها بلعان] # ( فرع ) ( ة ) ولا يصح نفي ولدها بلعان ms0757 ولا غيره ( الحنفية ) يصح بلا ~~لعان ، إذ له نقل فراشها إلى غيره بالتزويج ، من غير اعتبار أمر آخر ، ~~بخلاف الزوجة فليس له نقل فراشها ، فلم يكن له نفي ولدها إلا باعتبار أمر ~~آخر وهو اللعان قلنا : لا نسلم صحة نقله فراشها ما لم تعتق ، فلا قياس حينئذ PageV07P127 ### || CHECK [مسألة اتفاق فراشين للحرة] # " مسألة " ويصح اتفاق فراشين للحرة ، كنكاح امرأة المفقود حيث رجع وقد ~~تزوجت وكنكاح المعتدة جهلا ، والأعمى غلط بغير زوجته . # ( فرع ) فإن أمكن إلحاقه بأحدهما دون الآخر لحق بالممكن ، فلو أتى لفوق ~~أربع سنين من وطء الأول ولستة أشهر من الثاني ، ألحق بالثاني . # ولأربع من الأول ولدون ستة أشهر من الثاني ألحق بالأول ، ولفوق أربع من ~~الأول ( ى ) أو تسعة أشهر على قولنا ، ودون ستة من الثاني ، لا يلحق أيهما ~~، لظهور تعذره منهما . # ( فرع ) ( ة ح ) فإن أمكن إلحاقه بهما معا : كلدون أربع من الأول وستة ~~فصاعدا من الثاني ألحق بالثاني ، إذ هو الأجد ماء ، فالظاهر كونه منه ( ش ) ~~بل يعمل بالقافة إذ لا ترجيح . # لأيهما قلنا : بل الترجيح بما ذكرنا ، والقافة غير ثابتة شرعا لما مر ( ~~عح ) بل بالأول ، إذ هو أسبق فحكمه أقوى . # قلنا : السبق غير مؤثر هنا ، بل المتأخر أقوى لمجاوزته الحكم ثم قد رجع ( ~~ح ) عن ذلك فلا حكم له PageV07P128 ### || CHECK [مسألة اتفق فراشان غير مترتبين] # " مسألة قلت : فإن اتفق فراشان غير مترتبين كوطء الشركاء للمشتركة ~~والمتناسخة في طهر وطئها كل فيه قبل بيعها ، وصادفهم الآخر ، فإن هذه أم ~~ولد لجميعهم ، والولد لهم جميعا . # قلت : وفي إلحاق ما ولد بعده لهم جميعا من غير دعوة نظر ، إذ فيه حمل على ~~خلاف السلامة PageV07P129 ### || CHECK [فرع وطئت المتناسخة في أطهار فولدت لدون ستة أشهر] # ( فرع ) فإن وطئت المتناسخة في أطهار فولدت لدون ستة أشهر من وطء الأول ، ~~لم يلحق أيهم لما مر ، بل مملوك لمن هي في يده ، وكأنه اشتراها حاملا . # وإن أمكن إلحاقه ببعض دون بعض فكما مر في الحرة ، لكن الدعوة شرط هنا ، ~~والحمل عيب ms0758 يفسخ به . # وإذا انكشفت أم ولد لهم جميعا بطل بيعها بعد مصيرها كذلك ، فيتراجعون ~~الثمن ، فكل واحد من الثلاثة يرجع بثلثي الثمن ، ومن الأربعة بثلاثة أرباعه ~~، ونحو ذلك وهو مراد ( ط ) بالقيمة في بعض نسخ التحرير والوجه ظاهر . PageV07P130 ### || AUTO " باب أنكحة الكفار مسألة " يلزمنا النظر فيها حيث أسلموا أو ~~دخلوا في الذمة ، لا أنكحة الحربيين ، لانقطاع أحكامهم عنا . # " مسألة " ( ة ح عي هر قش ) إنما نقر من أنكحتهم ما وافق الإسلام قطعا ، ~~أو اجتهادا ، وإلا فلا ، كنكاح المحارم والجمع بين الأختين ، إذ من شرط ~~الذمة التزام ما حكم به المسلمون ( ط ) فيجب إبطالها وإن لم يترافعوا إلينا ~~للقطع بكونها منكرا ، ولا دليل على جواز إقرارهم عليها ( م ى ) لا ، حتى ~~يترافعوا لقوله تعالى { فإن جاءوك فاحكم بينهم } فشرط في الحكم عليهم ~~الترافع وإذ قد أقروا على الكفر وهو أبلغ . # قلت : خصه الدليل والآية محتملة ( قش ) بل أنكحتهم كلها فاسدة ، ~~لمخالفتها المشروع ، وتقرير الإسلام إياها رخصة في حقهم ( لش ) بل صحيحة ، ~~بدليل حصول التحليل بوطء الذمي ، وتحريم المثلثة عندهم ، ونحو ذلك ( الحداد . # الغزالي ) لا يوصف حال كفرهم بصحة ولا فساد ، فإن أسلموا صحح ما وافق ~~الإسلام قطعا أو اجتهادا ، وبطل ما خالف لك ( قش ك ) بل توصف بالبطلان ~~وافقت أم خالفت ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { المؤمن والكافر لا ~~تتراءى نيرانهما } فاقتضى بطلان ما فعلوه حال الكفر . # لنا قوله تعالى { امرأة فرعون } فأضافها إليه وقوله تعالى { وامرأته ~~حمالة الحطب } فاقتضى الإضافة لصحة ما وافق دون ما خالف ، إذ لا دليل ، ~~والخبر يستلزم إبطال قضائهم الديون ، وردهم الودائع ولا قائل به PageV07P131 ### || CHECK [مسألة أسلم عن عشر وأسلمن معه] # " مسألة " فمن أسلم عن عشر وأسلمن معه اقتصر على أربع ، لخبر غيلان ونوفل ~~بن معاوية . # وعن أختين فارق إحداهما كفيروز الديلمي وكذلك المرأة وعمتها وخالتها وكذا ~~لو عقد بامرأة وابنتها ولم يدخل ( قش ) بل تعين البنت وتحرم الأم ، إذ صارت ~~محرما . # فإن عقد عقودا بطل ما فيه الخامسة أو نحوه PageV07P132 ### || CHECK [مسألة إمساك ms0759 الأربع وإحدى الأختين] # " مسألة " ( ة ح ف هر ) وإمساك الأربع وإحدى الأختين إنما هو بعقد جديد ، ~~لبطلان أصل العقد حيث جمعن فيه ، فخرق إجماع المسلمين ( ش ك محمد مد ) لا ~~يحتاج لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وأمسك أربعا } { وأمسك أيهما شئت } ~~قلت : أراد بعقد ، جريا على القياس ثم بنوا على أصل غير مسلم ، هو القول ~~بصحة عقود المشركين مطلقا . # ( فرع ) ( ة حص ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وفارق سائرهن } { ~~وفارق الأخرى } أراد فرقة اعتزال لا طلاق إذ العقد باطل ( ش ) بل أراد ~~الطلاق ، كقوله تعالى { أو فارقوهن بمعروف } قلنا : هو حقيقة في مفارقة ~~البدن ، فلا يحمل على المجاز إلا بدليل ولا دليل . PageV07P133 ### || CHECK [فرع عقد بأربع وثلاث في عقدين والتبس المتقدم] # ( فرع ) ( ع ) فإن عقد بأربع وثلاث في عقدين والتبس المتقدم ، صح ما وطئ ~~فيه ، إذ الدخول قرينة التقدم . # فلو عقد باثنتين وثلاث واثنتين ، فدخل بإحدى الاثنتين صح الأربع وبطل ~~الثلاث ، وإن دخل بإحدى الثلاث بطلت الأربع . # ( فرع ) فإن لم يطأ أيتهن أو التبست الموطوءة ، بطل نكاحهن فيعقد بمن شاء ~~وقيل : بل يطلقهن جميعا ، إذ عروض اللبس لا يبطل العقد الصحيح فيرفع اللبس ~~بالطلاق ، حينئذ يختلف حكمهن في المهر والميراث . # أما المهر فإن دخل بهن جميعا ، لزم لكل واحدة نصف المسمى ، ونصف الأقل من ~~المسمى ومهر المثل ، لاحتمال كون عقدها صحيحا أو فاسدا فيحول . # وإن لم يسم لهن ، استحقت كل واحدة منهن مهر المثل لأجل الوطء . # فإن لم يدخل بأيتهن فلأربع مهران بينهن أرباعا ، وللثلاث مهر ، ونصفه ~~بينهن أثلاثا تحويلا كما مر . # فإن دخل ببعض دون بعض فقس على ذلك . # وأما الميراث فنصفه بين الأربع أرباعا ، ونصفه بين الثلاث أثلاثا تحويلا ~~، حيث عقد بأربع وثلاث . # فإن عقد باثنتين وثلاث واثنتين ، فنصف الميراث بين الثلاث أثلاثا ، ونصفه ~~بين الأربع أرباعا تحويلا . # فإن كانت إحدى الأربع أو الثلاث أمة ، فنكاحها باطل ، والتحويل بين ~~الحرائر فقط على ما مر PageV07P134 ### || CHECK [مسألة أسلم الزوج وحده دون زوجته] # " مسألة " فإن أسلم الزوج وحده ms0760 فلا نفقة لزوجته ، إذ بقاؤه كافرة كالنشوز ~~( هب قش ) فإن أسلمت وحدها لزمته نفقة عدتها إذ لا نشوز . # وقيل : لا ، إذ هي كالناشزة لمخالفة دينه . # لنا : { ما على المحسنين من سبيل } { ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين سبيلا } PageV07P135 ### || CHECK [فرع قالت أسلمت وأقمت أنت على الشرك فعليك نفقتي] # ( فرع ) فإن قالت : أسلمت أنا وأقمت أنت على الشرك ، فعليك نفقتي . # فقال : بل أسلمت قبلك ولم تسلمي ، فلا نفقة . # فالقول لها ، إذ الأصل لزوم النفقة . # وقيل : بل القول له ، إذ تستحق يوما فيوما ، والأصل عدم الوجوب . # قلنا : مع التصادق على الزوجية الأصل الوجوب إلا لعارض PageV07P136 ( فرع ) وإذا التبس المتقدم من الأربع والثلاث ، فللأربع نفقتان بينهن ~~أرباعا ، وللثلاث نفقة ونصف بينهن أثلاثا تحويلا . # كما مر PageV07P137 ### || CHECK [مسألة أسلم عن خمس زوجات أربع إماء وحرة وأسلمن] # " مسألة " فإن أسلم عن خمس زوجات ، أربع إماء وحرة وأسلمن ، انفسخت ~~الإماء وبقيت الحرة ، إذ لا تنكح أمة على حرة ، فإن ماتت الحرة عقيب ~~إسلامها ، لم يكن له اختيار إحدى الإماء ، إذ قد بن بإسلامها فإن أسلمن ~~دونها ، لم يختر أي الإماء قبل انقضاء عدة الحرة ، فإن أسلمت انفسخن ، وإن ~~بقيت حتى قضت العدة ، اختار أي الإماء إن خشي العنت ، ولم يتمكن من حرة ، ~~فإن أسلم عن أربع إماء وأسلمن بقين حيث خشي العنت أو تعذرت الحرة ( ثور ) ~~بل يبقين مطلقا . # قلت : إنما يقر على ما وافق الشرع قلت : وفيه نظر لخلاف ( ح ) و( البتي ) ~~وقد مر ( هب ) فإن أسلم عبد عن أربع وأسلمن ، أقر عليهن ( ش ) بل على ~~اثنتين ، إذ ليس له الزيادة . # لنا ما مر . # وإذا أسلم العبد عن خمس إماء وخمس حرائر ، فله اختيار أربع من أيهن ( ش ) ~~بل اثنتين فقط لنا : ما مر . PageV07P138 ### | AUTO كتاب الطلاق هو في اللغة : الإطلاق والتخلية . # من أطلقت المحبوس وخطام الفرس : أي أزلته من يدي . # ويقال : طلق الوجه ، أي زائل العبوس ، وطلق المرأة خروج الولد ( الأخفش ) ~~يقال : طلقت المرأة ، بفتح اللام لا ضمها ، وهو مصدر ككلمت كلاما . # وفي الشرع ms0761 : اللفظ المزيل لعقد النكاح من غير فسخ ، أو ما في حكمه . # " مسألة " والأصل عليه من الكتاب { الطلاق مرتان } ونحوها . # ومن السنة { الطلاق للعدة هو أن يطلقها طاهرا } الخبر ونحوه . # والإجماع على كونه مشروعا متواتر والقياس : كون النكاح عقد معاوضة ، فجاز ~~إزالته بالطلاق ، كالبيع بالفسخ . PageV07P139 ### || CHECK [فصل وينقسم الطلاق إلى صريح وكناية] # فصل وينقسم إلى صريح : وهو ما لا يحتمل غيره وكناية : وهو ما احتمله ~~وغيره . # والصريح : إلى عربي وعجمي ، والكناية كذلك وإلى رجعي وبائن ، وإلى سني ~~وبدعي ، وإلى مطلق ومقيد بوقت أو شرط . # وإلى قول وفعل : كالكناية والإشارة . # وسيأتي كل قسم منها . # " مسألة " ( الأكثر ) على انقسامه إلى سني وبدعي ( عش ) لا بدعة فيه ، بل ~~كله مباح ، لقوله تعالى { الطلاق مرتان } ونحوها ، ولم يفصل . # لنا : { فطلقوهن لعدتهن } ولم يفصل . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لعمر مره فليراجعها } PageV07P140 ### || CHECK [مسألة ولا بدعة في حق غير المدخولة] # " مسألة " ( ى ) ولا بدعة في حق غير المدخولة ، إذ لا عدة عليها . # فلا تتناولها الآية ( يه حص ) لكن يكره الثلاث في حقها ، إذ لا عبرة ~~بأطهارها ( ش ) لا يكره ( ك ) لا أعرف الطلاق للسنة إلا مرة في المدخولة ~~وغيرها ( يه حص ) ويكره في حال حيضها ونفاسها ( ش ) لا PageV07P141 ### || AUTO " مسألة " وقد يجب الطلاق كمن المولي ، إذا امتنع من الفيئة . # قلت : ومن لم تحصن فرجها . # ويستحب حيث يخاف أن لا يقيما حدود الله بينهما ، وحيث يكره النكاح ، ~~والتهمة بالفاحشة ، والأمة بعد إمكان الحرة . # ويقبح وهو البدعي ، وحيث يجب النكاح ولا يجد سواها . # ويكره حيث طلقها لتحل لغيره ، وحيث يستحب له النكاح ولا يجد سواها . # ويباح له ما عدا ذلك PageV07P142 ### || CHECK [مسألة الطلاق السني] # " مسألة " وسنيه واحدة فقط ، إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر : ~~{ ما هكذا أمر ربك } الخبر . # في طهر لم يجامعها في جميعه ، ولا طلقها ، ولا في حيضته المتقدمة ، لقوله ~~تعالى { فطلقوهن لعدتهن } أي مستقبلات لها ، وقرأ صلى الله عليه وآله وسلم ~~هو و( ع ) ( في قبل عدتهن ) ولقوله صلى الله عليه ms0762 وآله وسلم لابن عمر { ~~فلتطلقها طاهرا } واشترط ( ن ) النية والإشهاد للآية . # واعتبر اجتماعهما PageV07P143 ### || AUTO " مسألة " ولا بدعة في حق الحامل وإن وطئها ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فليطلقها طاهرا أو حاملا قد استبان حملها } ولا عبرة ~~بتدميها حال الحمل " مسألة " وكذلك الآيسة لصغر أو كبر ( ه قين ) لكن يستحب ~~الكف عن جماعها شهرا قبل الطلاق ، لقيام الشهور فيها مقام الحيض ( فر ) بل ~~يجب كوجوب الفصل بين الجماع والطلاق في ذوات الحيض بحيضة . # قلنا : إنما وجب هناك ، لتيقن براءة الرحم ، وهي هاهنا متيقنة PageV07P144 ### || CHECK [مسألة الطلاق عن كل زوجة] # " مسألة " ويقع الطلاق عن كل زوجة ، ولو صغيرة أو مجنونة إجماعا ، إذ لم ~~تفصل أدلته . # ويصح التوكيل به ولو لها ، كما سيأتي ( يه حص ) فإن أراد التثليث فرقها ~~على الأطهار ، أو الشهور وجوبا ، لئلا يبتدع ( ك ) تعدي الواحدة بدعة ، ولو فرق . # لنا : { فطلقوهن لعدتهن } فإذا فرق فقد طلق للعدة ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الطلاق للعدة هو أن يطلقها طاهرا } من غير جماع ، لكن يندب أن ~~لا يتعدى واحدة مخافة الندم PageV07P145 ### || CHECK [فرع جمع الثلاث طلاقات في طهر] # ( فرع ) ( ع عو ) ثم ( يه ح ك ) فإذا جمع الثلاث في طهر كان مبتدعا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر { ما هكذا أمر ربك ، أمرك أن ~~تستقبل الطهر وتطلقها لكل قرء } ( الحسن بن علي وابن عوف ) ثم ( ابن سيرين ~~) ثم ( ى ش مد ) ليس بدعة ولا مكروها ، إذ لم يفصل قوله { فطلقوهن لعدتهن } ~~وقوله { الطلاق مرتان } كذلك . # قلت : قوله صلى الله عليه وآله وسلم { وتطلقها لكل قرء } مخصص PageV07P146 ### || CHECK [مسألة قال أنت طالق للسنة] # " مسألة ( ع ) ولو قال : أنت طالق للسنة ، وقعت متى كملت الشروط ، فإن ~~قال : ثلاثا للسنة ، تفرقت على الأطهار بشرط تخلل الرجعة عندنا كما سيأتي ، ~~إن أراد التوقيت لا التعليل ، فتطلق في الحال " كأنت طالق لسوادك . # والظاهر ، في قوله للسنة : إرادة التوقيت . # وفي قوله لسوادك : إرادة التعليل PageV07P147 ### || CHECK [مسألة قال أفضل الطلاق أو أجمله] # " مسألة ( " ى ) ولو ms0763 قال : أفضل الطلاق أو أجمله . # فهو كقوله : للسنة . # وكذا طلقة حسنة فإن قال : طلقة حسنة قبيحة ، وقع في الحال ، لتناقض ~~الصفتين فلغتا ، كقوله : أنت طالق غير طالق . # قلت : فيه نظر بل يعتبر الوصف الأول ويلغو الثاني ، إذ هو كالرجوع PageV07P148 ### || CHECK [مسألة قال أنت طالق ثلاثا في كل قرء طلقة] # " مسألة " فإن قال : أنت طالق ثلاثا في كل قرء طلقة ، لم يقع عليها إلا ~~في الحيض ، وتتفرق مع تخلل الرجعة ، فإن قال : ثلاثا بعضها للسنة ، وبعضها ~~للبدعة ، فله نيته في تقدير البعض ، وحيث لا نية يجب التنصيف ، فتقع طلقة ~~ونصف للبدعة لكن يتمم اثنتين ولا تقع للسنة ، إذ وقوعه كالمشروط بالتنصيف ~~مع الإطلاق كلو صرح به ( ني ) بل واحدة في الحال . # لنا : ما مر PageV07P149 ### || CHECK [مسألة ولا بدعة في حق المختلعة] # " مسألة " ( الغزالي ) ولا بدعة في حق المختلعة ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في امرأة ثابت بن قيس { خذ منها ما أعطتك } ولم يبحث هل هي حائض ~~أم لا . # لنا عموم { فطلقوهن لعدتهن } ولم يفصل . # وتركه للبحث اتكالا على الآية ، أو غير ذلك ، إذ عرف طهرها ( الغزالي ) ~~ولا بدعة في طلاق المولى منها ، لتضيق الطلاق وقت المطالبة . # لنا ما مر الغزالي فإن قال : إن دخلت الدار فأنت كذا . # فلا بدعة فيه ، ولو قاله حال الحيض إذ ليس واقعا ، لكن العبرة بحال وقوع ~~الشرط . # ( فرع ) ( ى ) إذا لم تكن البدعة إلا الواقع في الحيض ، فلا بدعة ولا سنة ~~في الحامل والحائل لصغر أو كبر ، قلت : بناء على مذهبه أن الثلاث في وقت ~~واحد ليس بدعة . PageV07P150 ### || CHECK [فصل في أحكام الطلاق البدعي] # فصل في أحكام البدعي " مسألة " هو طلاق محرم يأثم فاعله وإن وقع ، وله ~~صور : الأولى إيقاعه في الحيض ، إذ خالف الآية . # ولخبر ( عم ) " فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة " أو في طهر ~~قد جامعها فيه ، لهذا الخبر ، وإذ لا يؤمن علوقها ( يه حص ك ) أو يوقع أكثر ~~من واحدة ( ى ش ) لا . # لنا ما مر ( يه حص ) أو ms0764 في طهر قد طلقها في حيضته المتقدمة . # قلت : أو وطئها فيها ، لمنعه ( عم ) من التطليق في الطهر من الحيض الذي ~~كان قد طلقها فيه . # فإن استنزلت منيه بيدها فاستدخلته فرجها ففي كونه كالوطء وجهان ( ى ) : ~~أصحهما : أنه في معناه . # وفي الدبر وجهان : الأصح أنه كالقبل . PageV07P151 ### || CHECK [مسألة والبدعي واقع] # " مسألة " ( زيه قين ك ) والبدعي واقع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~مره فليراجعها ولا رجعة إلا عن طلاق } ( صا با ن ابن علية هشام بن الحكم ~~الإمامية أبو عبيد بعض الظاهرية ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كل ~~بدعة ضلالة } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { البدعة شرك الشرك } فحكم ~~ببطلانه . # لنا : قال ( عم ) " يا رسول الله " أرأيت لو طلقت ثلاثا ؟ قال { : عصيت ~~ربك وأبنت امرأتك } والخبران محمولان على البدع الاعتقادية ، كالتشبيه ~~والجبر ونحوها ، دون المسائل الاجتهادية ، لتصويب المجتهدين ، أو سقوط ~~الإثم . # قالوا : قال : { لا تبتدعوا } والنهي للفساد قلنا : لا نسلم لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { عصيت ربك وأبنت امرأتك } قالوا : مخالف للمشروع ~~فيبطل حكمه . # قلنا : خصه الخبر PageV07P152 ### || CHECK [مسألة قال لغير مدخولة أو آيسة أنت طالق للسنة] # " مسألة " ( ى ) فإن قال لغير مدخولة أو آيسة : أنت طالق للسنة ، وقع في ~~الحال ، إذ لا سنة في حقهن ، فاللام للتعليل ، كلسوادك . # أو يكون المراد بالسنة انتفاء البدعة . # قلت : وهذا أقرب . # ويحتمل أن لا يقع ، إذ هو في معنى الشرط فكأنه قال : إن وقع للسنة . # لكن الأقرب كونه سنيا ( ى ) فإن قال : للبدعة لم يقع حتى تحيض ، ويجامع ~~غير المدخولة ، إذ هو كالشرط PageV07P153 ### || CHECK [مسألة قال أنت طالق في آخر جزء من الحيض أو] # " مسألة " فإن قال : أنت طالق في آخر جزء من الحيض أو من الطهر . # فقيل : بدعي فيهما . # وقيل : سني ( ى ) والأصح : أن الأول بدعي ، والآخر سني ، حكما للجزء بحكم ~~ما اتصل به PageV07P154 ### || CHECK [مسألة طلق بدعيا] # " مسألة " ( ة قين ) ومن طلق بدعيا ، استحب له الرجعة واستئناف الطلاق ~~للسنة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { مره فليراجعها } الخبر ms0765 ( ك ) بل ~~يجب لظاهر الأمر قلنا : لا ، كابتداء النكاح ، فالقياس قرينة كون الأمر للندب PageV07P155 " مسألة " والرجعي : ما كان بعد وطء على غير عوض مال ، وليس ثالثا . # والبائن ما خالفه . PageV07P156 ### || CHECK [فصل في ألفاظ الطلاق] # " مسألة " ( ه قين ) ولا يقع بمجرد النية ، بل لا بد من لفظ أو ما في ~~حكمه ( عك ) يقع بمجردها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الأعمال ~~بالنيات } قلنا : أراد لا حكم لعمل لم يقع بنية ، لا مجرد النية ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل } PageV07P157 " مسألة " وألفاظه : صريح وكناية كما مر ( ط ) وصريحه : ما دخله لفظه : ~~كطالق مطلقة ، أنت الطلاق ( م ) المصدر كناية ( ش ) بل الصريح : ثلاثة ~~الطلاق والسراح والفراق ( ك ) بل خمسة : طالق ، مطلقة ، خلية ، بائن ، أنت ~~الطلاق ( ح ) الصريح ما لا يحتمل غيره بأي لفظ وقع ، والكناية ما احتمله ~~وغيره . # قلت : وهو كالمذهب PageV07P158 ### || CHECK [مسألة ولا يفتقر الطلاق الصريح إلى النية] # " مسألة " ( أكثر ه قين ) ولا يفتقر الصريح إلى النية لقوله تعالى { ~~الطلاق مرتان } ولم يفصل ( صا ن جم ك ) بل يفتقر ، لقوله تعالى { وإن عزموا ~~الطلاق } قلنا : أراد حيث يفتقر ؛ لا الصريح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~" ثلاث هزلهن جد " والطلاق في الهزل غير مقصود ولا منوي ، ولأنه إزالة ملك ~~كالعتق ، أو حل عقد كالإقالة PageV07P159 " مسألة ( ط ) أنت الطلاق صريح ، لقيام المصدر مقام الصفة كرجل عدل ( م ) ~~بل كناية ، إذ هو مجاز PageV07P160 ### || CHECK [مسألة أنت مطلقة] # " مسألة " ( ة ش ) أنت مطلقة : صريح ( ح ) كناية . # قلنا : لا وجه له ، إذ هو : كأنت طالق PageV07P161 ### || CHECK [مسألة سرحتك أو فارقتك] # " مسألة " ( ة ح ) سرحتك أو فارقتك : كناية ( ش ) بل صريح . # قلنا محتمل لغير الطلاق PageV07P162 ### || CHECK [مسألة أنت مسرحة أو مفارقة] # " مسألة " ( ة ) أنت مسرحة أو مفارقة : كناية ( للإسفراييني البغداديون ) ~~صريح قولا واحدا ( المسعودي ) بل قولان PageV07P163 ### || CHECK [مسألة قال بهشتم أيزني أو إيزني بهشتم] # " مسألة ( ق ) ومعنى بهشثم بالفارسية : أرسلتك ، فهو كناية ( م ط ث ms0766 ) فإن ~~قال : بهشتم أيزني ، أو إيزني بهشتم . # فصريح : كأنت طالق ( الغزالي ) توهشته في الفارسية بمعنى : أنت طالق . # ودست بازداشتم بمعنى : طلقتك . # وازتوخذا كشتم ، بمعنى : فارقتك . # وتركبسيلكردم بمعنى : سرحتك . # ( فرع ) ( م ط ) فمن عرف معنى ذلك وأطلقه وقع ، وله حكم ما هو بمعناه ~~صريحا أو كناية ، وكذا الفارسي بالعربية ( ح الإصطخري ) بل بهشتم برا أيزني ~~كناية ( محمد والصيرفي ) إن كان في حال الرضا ، أو جوابا لسؤال الطلاق ، ~~فصريح وإلا فكناية . # قلنا : المعمول على ما وضع له ، فإن اختص الطلاق فصريح وإلا فكناية PageV07P164 ### || CHECK [مسألة نوى بالصريح غير الطلاق] # " مسألة " ( ع م ط ش ) فإن نوى بالصريح غير الطلاق دين باطنا لا ظاهرا ، ~~لقوله ، صلى الله عليه وآله وسلم { لا تحاسبوا العبد حساب الرب } { واعملوا ~~على الظاهر واتركوا الباطن } ( ك ) إن قاله حال الغضب لم يقبل صرفه لا ~~ظاهرا ولا باطنا ، إذ الغضب قرينة قصده الطلاق . # وإن كان في حال الرضا ، ولا قرينة ، دين باطنا لا ظاهرا . # قلنا : لا وجه للفرق مع احتمال اللفظ ، وهو أعرف بقصده ، لكنا نحكم ~~بالظاهر للخبر . # ( فرع ) فإن صادقته على صرفه الصريح ، لم ينكر مقامها معه للاحتمال ، وإن ~~أنكرت منعت ، وإن استفتى الزوج عن الواجب أفتي بالجواز فيما بينه وبين الله ~~تعالى ، وهي تفتى بالامتناع إن لم تصدقه ، فإن قال : أنت طالق من وثاق . # لم تطلق بأول اللفظ ، إذ معناه معقود بآخره . PageV07P165 ### || CHECK [مسألة سئل الرجل أطلقت امرأتك فقال نعم] # " مسألة " ( ى ابن الصباغ الطبري ) فإن سئل الرجل : أطلقت امرأتك ؟ فقال ~~: نعم . # فكناية ( ني ) بل صريح ، إذ المعنى نعم طلقتها . # قلت : وهو الأقرب ( فرع ) وإذا كان كناية ، وكان صادقا وقع ، وإن لم يكن ~~قد أوقعه وقع في الحال باطنا لا ظاهرا . # فإن سئل : أطلقت امرأتك ؟ فقال : قد كان بعض ذلك ، استفسر PageV07P166 ### || CHECK [مسألة قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك] # " مسألة " ( هب ني ) ولو قال : أنت طالق ، لولا أبوك لطلقتك لم تطلق ، إذ ~~هو حلف ، كقوله : والله لولا أبوك فإن حنث طلقت ، وقيل : تطلق ، إذ قوله : ~~لولا أبوك ms0767 ، مستأنف . # . PageV07P167 ### || CHECK [فصل كناية الطلاق] # والكناية : ما احتمل الطلاق وغيره ، كأنت حرة ، خلية ، برية بتلة بتة . # بابن حرام مقطوعة منقطعة . # انطلقي . # اخرجي . # الزمي الطريق إلى بلدك . # اجمعي ثيابك . # تزوجي غيري . # اختاري لنفسك زوجا . # أنفقي على نفسك . # اذهبي . # ابعدي اعتدي . # استبرئي رحمك ذوقي . # استفلحي حبلك على غاربك ، رفعت يدي عنك ، انصرفت عنك ، أنت الآن أعلم ~~بشأنك وهبتك لأهلك . # ( فرع ) ( ى هب ش ) وتعتبر النية فيها ولا تكفي القرينة ( ح ) بل القرينة ~~تلحقها بالصريح ، كقوله عند طلبها الطلاق : أنت بائن . # قلت : وهو قريب ، وقد حكاه ( ى ) عن ( يه ) واختاره ( مد ) بل القرينة ~~الحالية كافية ، وإن عدمت الميالقة قلنا : إن كانت القرائن أمارة لحدوث ~~النية فمسلم ، وأما كون القرينة كافية في تعيين معنى اللفظ من غير نية ، ~~فغير مسلم . PageV07P168 ### || CHECK [مسألة قول الزوج أغناك الله] # " مسألة " ( ابن القاص ) وغيره من ( صش ) قول الزوج : أغناك الله ، كناية ~~طلاق ، لقوله تعالى { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } ( بعصش ) لا ، ~~كقوله ( بارك الله فيك ) . # ( فرع ) ( الماسرجسي من صش ) زوديني . # كناية ( الطبري ) لا ، كأطعميني ( الإسفراييني ) كلي واشربي كناية ~~لاحتمالة كلي ألم الفراق واشربي كأسه ( المروزي ) لا . # قلت : وهو الأقرب PageV07P169 ### || CHECK [مسألة لست لي بامرأة] # " مسألة " ( هب ش ح مد ) لست لي بامرأة ، كناية ( ف ) لا ، لاحتمال كونها ~~سيئة الأدب . # قلنا : ويحتمل الطلاق PageV07P170 " مسألة " ( ق صش ) ولا في جواب ألك امرأة : كناية ( ى ) وغيره : لا قلنا : محتمل PageV07P171 ### || CHECK [مسألة قال يا أختي يا بنتي] # " مسألة " ( أحمد ح ) فإن قال : يا أختي يا بنتي ، لم يلزمه شيء ، إذ لا ~~يحتمل الطلاق . # فإن قال : هي أختي . # فرق بينهما ولا يقبل رجوعه كما سيأتي PageV07P172 ### || AUTO " مسألة " والتحريم صريح يمين ، وكناية طلاق أو ظهار على خلاف ~~سيأتي ( ق ) فإن قال : ما أحل الله للمسلمين فهو عليه حرام . # دخل الطلاق إن نواه لاحتماله ( هب قين ) وأنا عليك حرام كناية طلاق ، إذ ~~التحريم صفة لهما جميعا ( يه ح ) وأنا منك طالق ليس كناية ، إذ لا يوصف ~~الرجل بأنه طالق ( ش ك ) بل يوصف ms0768 به ، إذ هو بينونة فهو كناية قلنا : لم ~~يوصف رجل بأنه طالق ، لغة ولا عرفا PageV07P173 " مسألة " ( ة قين ) وله نيته في الكناية ظاهرا وباطنا لاحتمالها ( ط ) ~~ويستحلف إذا اتهم ، إذ حلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركانة لما ~~طلقت ألبتة وادعت عليه أنه أراد الثلاث . PageV07P174 ### || CHECK [مسألة والكناية كالصريح في انقسامها إلى رجعي وبائن] # " مسألة " ( ة جميعا ) والكناية كالصريح ، في انقسامها إلى رجعي وبائن ، ~~إذ لم يفصل الدليل ( ش ) بل الكناية كلها رجعية ، إلا أن يريد اثنتين أو ~~ثلاثا فعلى ما نوى ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الأعمال بالنيات } ~~قلنا : اللفظ لا يقتضي العدد وضعا ولا عرفا ، فلا تصح نيته ( ح ) بل كلها ~~بائنة ، إلا اعتدي واستبرئي ، أو أنت واحدة فرجعية . # إذ أصل الطلاق كلمة البينونة ، إلا ما خصه الدليل ولم يخص إلا لفظ الطلاق ~~لقوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ، وهذه الثلاثة إذ لفظها لا ~~يقتضي البينونة . # قلنا : لا نسلم ، بل الطلاق كله مشروع لقطع النكاح ، صريحه وكنايته ودليل ~~صحة الرجعة لم يفصل إلا التثليث والخلع PageV07P175 ### || CHECK [مسألة نوى بالكناية البينونة] # " مسألة " ولو نوى بالكناية البينونة لم تصر بائنا ، إذ لا تأثير لها ~~فيما لم يوضع له اللفظ ، ولم يوضع إلا لقطع النكاح لا البينونة ( قين ) بل ~~له ما نوى ، فلو قال : أمرك بيدك . # ونوى ثلاثا فاختارت نفسها تثلث ، لتحليفه صلى الله عليه وآله وسلم ركانة ~~ما أراد الثلاث فلولا صحة ذلك ما استحلفه . # قلنا : حلفه ما أراد الطلاق ، إذ لفظه كناية PageV07P176 ### || CHECK [مسألة تحريم الزوجة] # " مسألة " اختلف في تحريم الزوجة الصحابة والتابعون و( ها ، ه ) أما ~~الصحابة ( علي زيد رة ) يقع به التثليث ( عا عو ) بل يمين لا طلاق ( ) طلقة ~~رجعية ( ) ظهار ( عو ) فيه كفارة يمين وليس يمينا . # وأما التابعون ( مسروق أبو سلمة ) لا شيء فيها ( حماد ) طلقة بائنة ( عي ~~هر ) يمين ، وأما الفقهاء ( ح ) إن نوى الطلاق ، أو الظهار ، أو طلقة بائنة ~~، أو ثلاثا . # فله نيته ، ووقع ما نوى . # وإن نوى طلقتين لم ms0769 يقع إلا واحدة . # وإن لم ينو شيئا فإيلاء . # فإن فاء في المدة كفر ، وإن لم يفئ حتى انقضت المدة بانت منه ( ش ) إن ~~نوى الطلاق أو الظهار ، وهو أن ينوي تحريمها كتحريم ظهر أمه ، وقع ما نوى . # وإن نوى تحريم عينها أو وطئها ، أو فرجها فيمين ، وعنه لا شيء ( مد ) هو ~~ظهار مطلقا ( ك ) فيها كفارة يمين وليست يمينا . # وأما العترة ( ع ط ى ) صريح يمين كناية طلاق أو ظهار قلت وهو المذهب ( ق ~~) كناية طلاق ، وإلا ففيه كفارة ، وإن لم يكن يمينا . # إذ اليمين عنده إنما هي بالله ( ن ) لا شيء فيها بل كذبة كذبها ( لنا ) ~~لفظ محتمل للظهار والطلاق ، فيصح وضعه عليه وإلا فيمين لآية ، التحريم ، ~~وقصتها مشهورة ، ولا دليل على سائر الأقوال PageV07P177 ### || CHECK [فرع حرم أمته ونوى العتق] # ( فرع ) وإن حرم أمته ونوى العتق عتقت ، وإن نوى تحريم العين فكفارة يمين ~~وإن نوى الطلاق أو الظهار فلا شيء . # وإن لم ينو شيئا فيمين لما مر . # وإن قال لزوجته : أنت علي كالميتة ، ونوى الظهار ، أو الطلاق ، وقع ما نوى . # وإن لم ينو تحريم العين فيمين . # وإن لم ينو شيئا فلا شيء هنا إذ لم يصرح بلفظ التحريم PageV07P178 " مسألة " فإن قال : كل ما أملكه فهو علي حرام ، ونوى الطلاق أو الظهار أو ~~العتاق أو مجموعهما ، وقع ما نوى ، حيث له زوجات وإماء . # وإلا حنث بالانتفاع بشيء من ماله ، فيكفر عند من جعلها يمينا . PageV07P179 ### || CHECK [مسألة حق النية المقارنة للفظ] # " مسألة " ومن حق النية المقارنة للفظ ، ولا يضر فاصل ضروري : كالسعال ~~والعطاس ، وبلع الريق . # فإن تأخرت عن اللفظ لم تصح ، وإن قارنت أول اللفظ دون آخره ، فوجهان ( ى ~~الإسفراييني ) يصح كلو عزمت نية الصلاة في أثنائها ( المروزي ) لا ، إذ ~~قارنت بعضا لا يصلح للطلاق . # ( قلت ) فإن قارنت آخر اللفظ دون أوله ، فالأقرب أنها لا تصح . # لما ذكره المروزي PageV07P180 ### || AUTO " مسألة " ولا بد من إرادة إيقاع اللفظ في الصريح والكناية . # فلا يقع طلاق الساهي . # ومن سبقه لسانه . # ولا يعتبر قصد المعنى ms0770 مع اللفظ إلا في الكناية ليتميز . PageV07P181 ### || AUTO فصل في الطلاق بالفعل " مسألة " ( يه ح لش ) ويصح بالكتابة ~~لقيامها مقام اللفظ ، لاشتراكهما في المواضعة ( لش ) لا حتى ينطق بما كتب ، ~~كما لا تجزئ إشارة القادر على النطق . # قلنا : أجراها صلى الله عليه وآله وسلم مجرى الخطاب إذ كان يكتب إلى من ~~بعد عنه ، ويوجب امتثاله كخطابه . # ثم هي حروف مترتبة منظومة فأشبه الكلام بخلاف الإشارة ( لش ) تصح الكتابة ~~في حق الغائب للعادة لا الحاضر . # وكإشارة الناطق قلنا : بل هي كالخطاب لما مر . # ( فرع ) ( يه ح ك لش ) وهي كناية لا صريح لاحتمالها الحكاية وتجويد الخط . # فاعتبرت النية ( صاحب التلخيص ) من ( صش ) العبرة بالمكتوب ، إن كان ~~صريحا فصريح ، وإلا فكناية قلنا : كناية الصريح محتملة كما مر ( مد ص ) بل ~~هي صريح فلا تعتبر النية مطلقا . # لنا ما مر . # ( فرع ) ( إيه لش ) والنية معها كافية ( لش ) بل لا بد من النطق مع النية . # قلنا بناء على أنها لا تفيد ، وقد أبطلناه PageV07P182 ### || CHECK [مسألة كتب الطلاق مطلقا] # ( فرع ) فإن كتب الطلاق مطلقا طلقت في الحال . # وإن قيد بوصول الكتاب تقيد . # فإن وصلها وقد انطمس حتى لا يفهم فلا طلاق . # إذ وصول القرطاس غير مقصود . # فإن انمحى بعضه فالعبرة ببقاء المقصود ، وهي الجملة المفيدة للطلاق . # ويحتمل أن لا يقع . # إذ قوله . # كتابي يعم جميعه . # فإن قال : متى قرأت كتابي ، لم يقع حتى تقرأه فإن كانت قارئة لم يقع ~~بقراءة غيرها عليها . # والأمية يقع بقراءة غيرها عليها . # إذ القصد العلم ( بعصش ) لا ، إلا بقراءتها بنفسها ، ولا وجه له . # فإن قال : إذا وصلك كتابي هذا فأنت كذا ، إذا وصلك طلاقي فأنت كذا وقع ~~اثنتان بوصول الكتاب تاما عند من يقول بتواليه PageV07P183 ### || CHECK [مسألة كتب أنت طالق ثم استمد بالقلم مدادا فكتب ثانيا] # " مسألة " فإن كتب أنت طالق ، ثم استمد بالقلم مدادا فكتب ثانيا : إذا ~~وصلك كتابي . # فإن استمد لانقطاع المداد لم يقع الطلاق حتى يصل الكتاب ، إذ استمداده ~~كعروض السعال بين الطلاق والشرط . # وإن استمد لحاجة أخرى ms0771 وقع في الحال . # كلو طلق وسكت لغير حاجة ثم شرط PageV07P184 ### || AUTO " مسألة " ولا تؤثر الكتابة إلا حيث ترتسم ، كفي اللوح والحجر ~~ولو وقرا ، أو في التراب ، وإن لم ترتسم فلا حكم لها ، كفي الماء والهواء ~~والحجر بلا ارتسام . # وكالارتسام لحرف موضع الأحرف من القرطاس . # إذ هو كالوقر في الحجر ، وفي الكتابة بالتراب أو الدقيق . # وجهان : يقع كالمرتسم . # ولا ، إذ تمحى بالرياح فأشبه غير المرتسم . # قلت : أما الطابع فوضعه ممن لا يعرف الكتابة . # لا يوجب طلاقا . # إذ ليس بناطق ولا كاتب ولا مشير . # فإن عرف أن وضعه يؤثر كناية الطلاق ، فوضعه بنيته احتمل أن يكون كالإشارة ~~من الأخرس . # فإن قال : إن وصلك نصف كتابي ، فأنت كذا ، فوصلها الكل فوجهان : تطلق ، ~~إذ قد وصل النصف . # ولا ، إذ جعل مجيء النصف وحده شرطا . # والأول أصح PageV07P185 ### || CHECK [مسألة لا يثبت حكم الكتاب إلا بشهادة كاملة على أنه كتبه] # " مسألة " ولا يثبت حكم الكتاب إلا بشهادة كاملة على أنه كتبه ، أو أقر ~~بكتابته ، ولا يحكم بشهادتهما أنه خطه ، أو إقراره . # إلا أن يشير إلى الكتاب ، ويقر بالنية . # فإن علما ضرورة أنه خطه جازت الشهادة والحكم ، وإن لم يشاهداه يكتب . # إذ القصد بالمشاهدة حصول العلم . PageV07P186 ### || CHECK [فصل في طلاق الإشارة] # فصل في الإشارة " مسألة " ( ة ها ) ويصح طلاق الأخرس والمصمت بالإشارة ~~المفهمة للضرورة ( أكثر صش ) ولا يصح من القادر على النطق . # إذ لا ضرورة ، ولا تشبه الكلام ، إذ ليست حروفا مرتبة ، بخلاف الكتابة ( ~~محمد الطبري ى هب ) بل يصح منه لإفهامها كالكناية قلنا : ضعف شبهها بالكلام . # فلم يجعل لها حكمه إلا لضرورة PageV07P187 ### || AUTO فصل في تولية الطلاق الأصل فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~خير نساءه بعد نزول قوله تعالى { قل لأزواجك } الآية PageV07P188 " مسألة " وهو ضربان : تمليك ، وتوكيل . # " فالتمليك صريح وكناية ، فالصريح أن يملكه مصرحا بلفظ أو يأمرها أو ~~غيرها به ، مع إن شئت ، أو إذا شئت ، ونحوه . # كنايته أمرك أو أمرها إليك أو اختاريني أو نفسك ، فيقع واحدة بالطلاق أو ~~الاختبار في المجلس قبل ms0772 الإعراض . # إلا المشروط بغير إن ، ففيه وبعده كما سيأتي تفصيله PageV07P189 ### || CHECK [مسألة قال لزوجته اختاري فاختارت زوجها] # " مسألة " ( ع عم عو عا ) ثم ( ة قين ) من قال لزوجته : اختاري فاختارت ~~زوجها لم تطلق . # إذ خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه فاخترنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم فلم يطلقن ( علي زيد ) ثم ( بص عة ) بل تطلق إذ قد جمعهما العقد ~~فاختيارها إياه كاختيارها نفسها قلنا : الرواية الصحيحة عن علي رضي الله ~~عنه كقولنا : والحجة عليه أظهر PageV07P190 ### || CHECK [فرع صيغ التخيير] # ( فرع ) ومن صيغ التخيير : أمرك إليك فاختاري . # أو لغيره : جعلت أمرها إليك ، أو بيدك ، فيكون تمليكا فإن قال : أمرك ~~بيدك إن شئت . # أو متى شئت ، أو إذا شئت . # فتمليك لها أيضا وكذا : طلاقك موكول إلى خيرتك أو مشيئتك " مسألة " ( ة ~~قين ) وهذه الصيغ كلها كناية تمليك ، يعتبر فيهما النية لاحتمالها الطلاق ~~وغيره . # ( ك ) : اختاري وأمرك إليك صريح . # قلنا : محتمل لغيره " مسألة " ( ة حص ) وقولها : اخترت نفسي صريح . # فلا تعتبر النية ( شص ) بل كناية لاحتماله . # قلنا : لا نسلم الاحتمال . # ( فرع ) ولا بد من ذكر النفس في لفظهما أو أحدهما ، وإلا بقي مترددا . # فإن قال : اختاري نفسك فقالت : اخترت الأزواج فوجهان ( ى المروزي ) ~~أصحهما وقوع الطلاق ، إذ لا تحل للأزواج إلا بعد فراقه . # وقيل : لا ، إذ هو من جملتهم ، فكأنها اختارته . # فإن قيل : أمرك بيدك ، ونوى به الطلاق ، فوجهان ( ى ) أصحهما لا يقع إلا ~~بعد اختيارها ، إذ هو تمليك لها ، فلا يقع إلا بقبولها . # وقيل : يقع قبل اختيارها كقوله حبلك على غاربك . # قلت : وهو قريب PageV07P191 ### || CHECK [مسألة ويعتبر في التمليك اختيارها نفسها في المجلس] # " مسألة " ( ة قين ) ويعتبر في التمليك اختيارها نفسها في المجلس ، إذ هو ~~كالقبول ( فو من ها ) لا يعتبر إذ هو توكيل لا تمليك ، كطلقي نفسك . # قلنا : تفويض الأمر إلى اختيارها تمليك ، كقوله : طلقي نفسك إن شئت . # فإن حذف هذا الشرط فتوكيل ، إذ لم يكله إلى اختيارها . # ( فرع ) ( هب ط ) ولها المجلس فقط وإن طال ، ما لم ms0773 يعرض لقول ( عو حا مد ~~عم ) لها الخيار ما دامت في مجلسها ولا مخالف لهم ( ش ) إن طال وقوفها ولو ~~دون يوم ، ولم تختر بطل ، إذ يكون إعراضا ( ى ) الأقرب أن الخلاف فيما يعد ~~إعراضا لا في اعتبار المجلس . # ( فرع ) ويبطل بفعل ما يعد إعراضا كأن يبدأ صلاة ، أو قراءة أو شغلا ولو ~~لمنفعة ، أو دفع مضرة ، فإن كانت قائمة فقعدت أو أتمت تسبيحا ، أو قراءة ~~يسيرين ( ط ح ) لم يعد إعراضا ( ح ) فإن سكتت سكوتا طويلا أو قصيرا فإعراض ~~( ى ) فيه نظر ، إذ يحتمل القصير التروي دون الطويل PageV07P192 ### || CHECK [مسألة قال لغيره طلق امرأتي إن شئت أو جعلت أمرها] # " مسألة " ( ط ع ) ولو قال لغيره : طلق امرأتي إن شئت ، أو جعلت أمرها ~~إليك ، فتمليك يعتبر القبول في المجلس ( ط ع ح ) وليس له الرجوع قبل قبوله ~~كالمشروط ، وإذ الطلاق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه ، فلا يجوز إبطال مقيده ( ~~ى ن ش ) يصح إذ هو عقد تمليك . # كلو قالت : طلقني على ألف ، ثم رجعت قبل قبوله . # قلت : وهو قوي PageV07P193 ### || CHECK [مسألة قال اختاري فقالت أنا أختار نفسي] # " مسألة " ( م ط ى ) فإن قال : اختاري فقالت : أنا أختار نفسي فكناية ~~لاحتمال سأختار ( حص ) بل صريح استحسانا ، وفي القياس كناية . # " مسألة " وإذا شئت ومتى شئت ، تمليك لإضافتها إلى اختيارها ( ط ح ) لكن ~~لها المجلس وغيره لعموم ، هذين الظرفين إذ التقدير : أي وقت شئت . # بخلاف إن شئت ، فللمجلس فقط ، إذ ليس بظرف . # فلا عموم PageV07P194 ### || CHECK [مسألة قال أمرك بيدك فقالت اكسني] # " مسألة " فإن قال : أمرك بيدك فقالت : اكسني ، كان إعراضا ، فيبطل ~~خيارها . # " مسألة " ( م هب ) وأمرك إليك كناية تمليك فيقبل قوله : أردت التوكيل ، ~~فيكون توكيلا ( قين ك ) بل صريح فلا يقبل . # قلنا : محتمل فقبل تفسيره PageV07P195 ### || CHECK [فرع قالت اخترت نفسي ونوت الطلاق] # ( فرع ) ( ة ش ) فإن قالت : اخترت نفسي ، ونوت الطلاق فهو رجعي . # إذ تجرد عن العوض وليس بثالث ( قين ) فإن نوى بقوله : أمرك بيدك ثلاثا ، ~~فثلاث . # إذ تجرد الطلاق إليها ، فإن نوى ms0774 نصابه وقع بخلاف قوله : اختاري ، فلم ~~يفوضها إلا في الاختيار . # وهو يقع بواحدة فلا يصح به الثلث قلنا : النية لا تؤثر في العدد ، إذ لا ~~يتضمنه اللفظ PageV07P196 " مسألة " التفويض تمليك ، فيعتبر فيه ما مر ( قش ) لا ، بل كل صيغة توكيل ~~لنا ما مر PageV07P197 " مسألة " والتوكيل صريح كوكلتك ، أو أن يأمر به أمرا مطلقا كطلقي نفسك ~~طلقها وكناية ككناية التمليك ، فلا يعتبر المجلس ، ويصح الرجوع قبل الفعل ، ~~ومطلقة لواحدة على غير عوض . # ويصح تقييده وتوقيته PageV07P198 ### || CHECK [مسألة قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت ولم تنو] # " مسألة " ( ى ) ولو قال : طلقي نفسك ثلاثا فقالت : طلقت ، ولم تنو ~~التثليث فوجوه ثلاث ، لقرينة السؤال ، وواحدة اعتبارا بلفظها . # ولا يقع شيء لمخالفتها الأمر فإن قال : طلقي نفسك ونوى ثلاثا فطلقت ~~ونوتها فثلاث عند من يقول به لمطابقة ما نوى . # فإن لم تنو هي الثلاث فوجهان : تثلث اعتبارا بنية الزوج ، ولا ، اعتبارا ~~بلفظها فإن قال : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة ، وقعت الواحدة اتفاقا إذ ~~الإذن بالثلاث إذن بها قلت : فيه نظر فإن أمرها بواحدة فثلثت ( ش ) وقعت ~~واحدة . # إذا الزيادة عليها لا تبطل الإذن بها ( ح ) بل لا يقع شيء لمخالفتها ( ى ~~) والفرق بين المخالفة بالزيادة والنقصان يدق وذكر فرقا غير معجب . # ولعل الفرق أنها حيث نقصت لا يمكنها الامتثال بدون ما فعلت ، فقد انتظمه ~~الأمر بالأكثر ، وفي الزيادة يمكنها الامتثال بدونها فلم يمكنها ، فكأنها ~~فعلت ما لم تؤمر به . PageV07P199 ### || CHECK [فصل فيمن يصح طلاقه ومن لا يصح] # فصل فيمن يصح طلاقه إنما يصح من مكلف مختار ، فيصح من المريض والكافر ~~والعبد إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الطلاق لمن لزم بالساق } ~~وكذلك من نسي كونها زوجته ، لذلك . PageV07P200 ### || CHECK [مسألة الطلاق من الصبي] # " مسألة " ( ة قين ) ولا يصح من الصبي ، إذ رفع القلم عنه فلا حكم لعقوده ~~( عمد ) يصح لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الطلاق لمن لزم بالساق } ~~ولم يفصل قلنا أراد المكلف ، جمعا بين الأخبار . # " مسألة " ولا يصح من مجنون لا يعقل ms0775 اتفاقا ( هب ) ولا المعتوه ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إلا طلاق المعتوه والصبي } وأما المبنج فإن كان ~~لضرورة بغير اختيار فكالمجنون ، وإلا فكالسكران ، وسيأتي حكمه . # وأما من تغير عقله ولم يزل كالمتحشش وشارب المزر ، فيقع طلاقه وعقوده ~~لبقاء عقله . PageV07P201 ### || CHECK [مسألة الطلاق من غير الزوج ولو أبا عن ابنه الصغير] # " مسألة " ولا يصح من غير الزوج ولو أبا عن ابنه الصغير ، إلا عن ( بص ~~وطا ) ، ولا السيد عن عبده إلا عن ( ع ) لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لمن لزم بالساق } PageV07P202 ### || CHECK [مسألة الطلاق قبل النكاح] # " مسألة " ( ز صا يه ن م ش ) . # ولا يصح الطلاق قبل النكاح ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا طلاق ~~قبل النكاح } وكالإقالة قبل البيع ، إذ هو حل عقد ( حص ) إن أضاف إلى ملكه ~~ككل امرأة أنكحها ، أو إذا تزوجت فلانة فهي كذا ، صح ، كالطلاق المشروط . # قلنا : من لا يملك المطلق لا يملك المشروط للخبر ( ك ني ) إن عين المرأة ~~أو القبيلة وقع متى نكحها لنا ما مر . PageV07P203 ### || CHECK [مسألة الطلاق من السكران] # " مسألة " ( علي ع عم ) ثم ( بص هر خعي يب هد الضحاك سليمان بن بشار ) ، ~~ثم ( ن ه م حص ك قش ) ويقع من السكران ، إذ لم تفصل الأدلة وهي { الطلاق ~~مرتان } ونحوها . # ولقوله تعالى { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } فمخاطبتهم حال السكر ~~تقتضي تكليفهم ( جابر بن زيد عن ع ) ثم ( طا عة والبتي ك ني مه القاسم بن ~~محمد ) ثم ( ن أحمد ط جع للق الكرخي الطحطاوي د ) لا يقع لزوال عقله كالصبي ~~والمجنون ( ى ) إن صيره السكر لا يفرق بين السماء والأرض ، بل كالنائم ~~والمغمى عليه ، لم يصح طلاقه اتفاقا ، وإن صيره نشطا طربا لم يضع من عقله ~~شيء ، صح اتفاقا ، وإن كان بين هاتين الحالتين بحيث لم يضع أكثر عقله فهو ~~محل الخلاف . # قال : والأصح جواز عقوده لتمييزه PageV07P204 ### || CHECK [فرع علة تصحيح طلاقه] # ( فرع ) واختلف في علة تصحيح طلاقه ، فقيل : المعصية تغليظا عليه ، فعلى ~~هذا ينفذ ما ms0776 فيه عليه خسر كالطلاق والعتق والهبة ، لا ما فيه نفع كالنكاح ~~والرجعة وقيل لأن زوال عقله إنما يعلم من جهته ، فلا يقبل قوله في زواله ~~لفسقه ، فيقع ظاهرا لا باطنا . PageV07P205 ### || CHECK [مسألة الطلاق من النائم] # " مسألة " ولا يقع من النائم إجماعا ، لرفع القلم عنه . PageV07P206 ### || CHECK [مسألة الإكراه في الطلاق] # " مسألة " والإكراه ضربان : إلجاء ، وهو من بلغ به داعي الحاجة إلى الفعل ~~حدا لا يقابله صارف كمن جرد عليه السيف ، أو أججت له نار لا يمكنه دفعهما ~~إلا بفعل ما أمر به . # والثاني إكراه ، لا إلجاء . # وهو ما أزال الاختيار ، كالتوعد بالضرب المبرح ، والتخليد في الحبس ونحو ذلك PageV07P207 ### || CHECK [مسألة حلف من دخول الدار بطلاق امرأته فأكره] # ( فرع ) ( علي ع عم ابن الزبير ) ثم ( بص طا هد وو شريح عي لح ) ثم ( يه ~~ن م ك ش ) ولا يقع طلاق المكره بأي الضربين لقوله تعالى { لا إكراه في ~~الدين } أي لا حكم لفعل المكره إلا ما خصه دليل ، إذ الإكراه على الدين ~~واقع ( خعي يب ث عمر بن عبد العزيز ) ثم ( حص ) بل يصح طلاقه مطلقا ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { ثلاثة هزلهن جد } الخبر ، وقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه والصبي } . # قلنا : معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وما استكرهوا عليه } . # قلت : وقوله { لا طلاق في إغلاق } وهو المنع ، ثم إن المكره ليس هازلا . # ثم الخبر الثاني يقتضي صحة طلاق النائم فيبطل الأخذ بظاهرهما . PageV07P208 # " مسألة " ، ويصح إكراه الحربي على الإسلام ، وفي الذمي تردد ( ى ) ، الأصح ~~جواز ذلك . # قلت : وفيه نظر . # وإكراه المرأة على الرضاع لا يبطل ثبوت حكمه في التحريم . # والإكراه على القتل لا يبيحه ، فيلزمه القصاص كما سيأتي ولا يبيح الزنا ، ~~لكن يسقط الحد على خلاف سيأتي . # فإن حلف من دخول الدار بطلاق امرأته فأكره على الدخول حنث به ، ولم يبطل ~~الإكراه الحنث ، إذ قد وقع الشرط . PageV07P209 ### || AUTO " مسألة " ويصير مكرها بوعيد القادر بضرر ظاهر كقتل أو ضرب ~~مؤلم ، أو حبس ms0777 طويل ، أو إتلاف حال مجحف ، أو قتل ولد له أو صفع من له ~~رئاسة في الملأ ، أو جر برجله في السوق ، أو نحو ذلك . # ولا خلاف في القتل والجرح المفضي إليه واختلف فيما دونه الأصح : أنه ~~إكراه لرفعه الاختيار . PageV07P210 ### || CHECK [مسألة طلاق الهازل] # " مسألة " ويصح طلاق الهازل للخبر ( عش ) لا يحكم بنكاحه . # قلنا : مخالف للنص ، ويصح بيعه وشراه قياسا على ذلك ، فلا وجه لتردده ( ~~بعض ها ) فيما عدا الثلاثة المنصوصة . # " مسألة " ولا يقع ممن سبقه لسانه كمن اسم امرأته طارق ، فقلب الراء لاما ~~في ندائه من غير قصد . # ولا يقبل قوله إلا مع مثل هذه القرينة ، فإن كان اسم امرأته طالقا وعبده ~~حرا قبل قوله ( ى ) ، وحيث لا نية له وقع ظاهرا لا باطنا . # قلت : الأقرب لا يقع ، إذ صار لتردده كالكناية . PageV07P211 ### || CHECK [مسألة طلق امرأة ظانا أنها غير زوجته] # " مسألة " ولو طلق امرأة ظانا أنها غير زوجته طلقت ، إذ الحكم للإشارة ( ~~الغزالي ) لا ، إذ ظنه لذلك يرفع قصده رفع النكاح . # قلنا : هذا القصد غير معتبر في الصريح . PageV07P212 ### || AUTO " فصل في سراية الطلاق مسألة " إن قال : بعضك طالق ، أو جزء ~~منك ، أو شيء منك ، طلقت إجماعا ، إذ لا مخصص لجزء دون جزء . # ( فرع ) ( ه ش ) ، فإن عين بعضا كالشعر والظفر والرأس واليد والكبد ~~والرئة . # قلت : والعظم ، طلقت أيضا ، إذ لا يتبعض تحريمها ، وكغير المعين ( ح ) لا ~~يقع ، إذ المعين كالمنفصل ، فأشبه الدم والصوت قلنا : متصل فأشبه غير ~~المعين ( هب قين ) ، فإن أضاف إلى منفصل كالعرق واللبن والبول والريق ~~والدمع والمني لم يقع ، وعن قوم يقع ، قلنا : منفصلة فأشبهت الظل والمكان . # فإن قال : حسنك طالق ، أو جمالك ، أو لونك ، أو بياضك لم يقع ، إذ هي ~~صفات ، فليست جزءا منها ( تضى ) والصوت كالمنفصل ( بعض أصحابنا ) وكذلك ~~الحياة والروح ( ى ) بل هما كالمتصل ، إذ هما قوام الإنسان وأصلاه قلت : ~~والأول أولى ، فإن قال : ذكرك أو لحيتك طالق ، لم تطلق إجماعا ، إذ لم يقع ~~على شيء منها وكذا لو قال : يمينك وهي مقطوعة ، أو ms0778 عينك وهي مقلوعة ، فإن ~~قال : إن دخلت الدار فيمينك طالق ، فقطعت ثم دخلت فوجهان : ( ى ) أصحهما لا ~~تطلق ، إذ سرايته مشروطة بالاتصال عند وقوعه ، ولا اتصال وقيل : يقع إذ ~~البعض عبارة عن الكل . # قلنا : لا نسلم . # وفي الشحم والدم تردد . # قيل : هما كاللبن ، إذ هما مائعان منفصلان وقيل كاللحم إذ هما قوام ~~الإنسان ( ى ) الشحم كاللحم . # إذ يقال : لحم سمين ، والدم كاللبن لانفصاله . # قلت : وهو الأصح . # فإن قطعت الأذن ثم التحمت ثم طلقت فوجهان : ( ى ) أصحهما الطلاق ، إذ ~~صارت كالمتصلة من PageV07P213 الأصل PageV07P214 ### || AUTO فصل في محل الطلاق " مسألة " ( الأكثر ) محله الزوجة لا الزوج ~~، وعن بعض ( ها ) هما جميعا ، إذ عقد النكاح متناول له كالزوجة ، والإيقاع ~~إليه إجماعا ، إذ لم يضف إليها في حال ، بل إلى الرجال في قوله تعالى : { ~~إذا طلقتم النساء } وغيرها ، وإنما اختلفوا في مسائل PageV07P215 ### || CHECK [مسألة قال أنا منك طالق] # " مسألة " ( ه حص ) وإذا قال : أنا منك طالق لم يقع لما مر ( ش ك ) يقع ، ~~إذ نكاحها متلبس بالزوج ، بدليل تحريم نكاح أختها وأربع غيرها ، فأشبه ~~تحريمها على غيره لنا ما مر PageV07P216 ### || CHECK [فرع قال أبنت نفسي منك أو أنا خلي أو بريء] # ( فرع ) ( ة قين ) فإن قال : أبنت نفسي منك ، أو أنا خلي ، أو بريء منك ، ~~ونوى الطلاق وقع ، لصحة اتصافه بذلك ، بخلاف الطلاق . # وكذا : أنا عليك حرام لما مر PageV07P217 ### || CHECK [مسألة صريح الظهار] # " مسألة " ( ة فو ) وصريح الظهار كناية في الطلاق كالتحريم ( ح ش ) كان ~~صريح طلاق في الجاهلية فنسخ فلا يقع به الطلاق في الإسلام : نسخ كونه صريحا فقط . # ( فرع ) وقول ( ه ) إن نوى به الظهار كان ظهارا يقتضي أن الصريح يفتقر ~~إلى النية ، فخرج ( م ) منه أن الصريح يفتقر إليها ( ط ) إنما ذكره توسعا ~~وتسامحا ، إذ الصريح لا يفتقر PageV07P218 ### || CHECK [مسألة كنايات الظهار] # " مسألة " ( هب ح ) وكنايات الظهار كنايات طلاق أيضا لما مر PageV07P219 ### || CHECK [مسألة قال عليه الطلاق ويلزمه الطلاق] # " مسألة " ( ه ش ) فإن قال : عليه الطلاق ، ويلزمه الطلاق فكناية ( ى قش ~~) لا ms0779 ، كأنا منك طالق قلت : لا نسلم ، بل ، كأوقعت الطلاق PageV07P220 " مسألة " ( ه الغزالي عن الطبري ) ولا يشترط في الكناية إضافتها إلى ~~الزوجة ( بعصش ) بل يشترط قلنا : لا دليل . PageV07P221 ### || AUTO " فصل في كسر الطلاق مسألة " ( ه قين ) كسر الطلاق يتمم ، فلو ~~قال : نصف طلقة أو ربعها أو عشرها وقعت كاملة ، كما يسري من البعض إلى الكل ~~( د عة ) لا يسري ولا يتيمم كسره بل يلغو حينئذ . # قلنا : لم تفصل الأدلة بين بعضه وكله في أنه واقع ، لعموم { فطلقوهن } ~~ومن أوقع طلقة فقد طلق PageV07P222 ### || CHECK [فرع قال نصفي طلقة] # ( فرع ) فلو قال : نصفي طلقة وقعت واحدة ، وقيل : بل اثنتان إذ النصف ~~عبارة عن طلقة فإن قال : خمسة أرباع طلقة كان الربع لغوا فإن قال : نصفا ~~تطليقتين أو خمسة أرباعها وقع اثنتان عند من قال بتواليه ، أو ثلاثة أنصاف ثلاث . # ثلاث : فإن قال لامرأتيه : بينكما طلقة ونصف . # وقع على كل واحدة اثنتان . # فإن قال : بينكما خمس تثلث عليهما إذ طلقتان ونصف يكون ثلاثا فإن قال ~~الثلاث : بينكم ثلاث وقع على كل واحدة ، منهن واحدة وكذا لو قال لأربع : ~~بينكن طلقة أو ثنتان أو ثلاث أو أربع ، وقع على كل واحدة واحدة فإن قال : ~~خمس ، تثنى عليهن إلى ثمان فإن قال : تسع تثلث ولو قال لثلاث : عليكن سدس ~~طلقة وربع طلقة وثلث طلقة ، تثلث على كل واحدة ( بعصش ) لا ، إلا واحدة ، ~~كلو قال : عليكن ثلاث تطليقات . # قلنا : هذا كقوله بينكن ثلاث بخلاف الأجزاء المذكورة . # قلت : وفيه نظر . # فإن قال : عليك ثلاث أنصاف طلقة لم يقع إلا واحدة في الأصح ، ويلغو النصف ~~الثاني ، وقيل : بل اثنتان ، كعليك طلقة ونصف . # وكذا الخلاف في خمسة أرباع طلقة ونحوه فإن قال : سدس وثلث طلقة ، فاثنتان ~~في الأصح ، إذ تكرير طلقة أمارة كون الجزأين من ثنتين . # فإن قال لثلاث : بينكن طلقة ، ثم قال للرابعة : أشركتك معهن ، فإن لم ينو ~~بالتشريك الطلاق فلا شيء ، إذ هو كناية . # فإن نواه ولم ينو كيفية التشريك ( القفال ) وقع عليها اثنتان ، إذ ~~التشريك أن يقع ms0780 عليها نصف ما لهن ولهن ثلاثة فنصفها طلقة ونصف ( الطبري ) PageV07P223 بل واحدة ، إذ لا يلزم من الاشتراك مساواة الشريكين ، بل الأقل وهو هاهنا واحدة PageV07P224 ### || CHECK [مسألة قال لثلاث بينكن ثلاث] # " مسألة " وإذا كانت الأعداد جبورا قسمت كما هي ، فإن قال لثلاث : بينكن ~~ثلاث ، وقع على كل واحدة واحدة ، وإن كانت كلها كسورا فكل كسر واحدة ، فحيث ~~قال : بينكن أو بينكما طلقة يقع واحدة واحدة . # فإن قال : ونصف . # تثنى عند من يراه وكذا ما أشبهه . # فإن قال : جبورا وكسورا كقوله لاثنتين : عليكما طلقتان ونصف فكذلك قلت : ~~فيتثنى على كل واحدة قياسا على ما مر PageV07P225 " مسألة " وفي كون طلاق البعض واقعا بالسراية كالعتق ، أو طلاق البعض على ~~الكل وجهان ( ى ) أصحهما الثاني . # قلت : بل الأول كما مر له في مقطوعة اليمين PageV07P226 ### || CHECK [مسألة أوقع ستا على ثلاث] # " مسألة " فإن أوقع ستا على ثلاث ، تثنى على كل واحدة . # فإن قال : أراد لا شيء على فلانة ، ولفلانة اثنتان ، ولفلانة واحدة . # فأقوال يقبل بكل حال لاحتمالة ، ولا ، لكل حال ، إذ يخالف الاشتراك ~~المنصوص . # الثالث يقبل توزيعه ، لإخراج إحداهن ، إذ التخصيص بالنية لا يرفع التنصيص ~~الرابع يقبل التوزيع والإخراج ما لم يتعطلن جميعا عن الطلاق ( ى ) والأول ~~أصح لاحتماله . PageV07P227 ### || AUTO فصل في الطلاق الملتبس " مسألة " من شك هل طلق امرأته أم لا ، ~~فلا حكم لشكه إجماعا ، إذ الأصل البقاء PageV07P228 ### || CHECK [فرع تيقن الطلاق وشك في العدد] # ( فرع ) ( ة ح ش محمد مد ) فإن تيقن الطلاق وشك في العدد بنى على الأقل ~~إذ الأصل عدم الزيادة ( ك ف ) بل على الأكثر ، إذ هو الأحوط . # قلنا : هو حسن لكن كلامنا في الواجب PageV07P229 ### || CHECK [مسألة التبست المطلقة لجهل أو نسيان بعد تعيينها] # " مسألة " فإذا التبست المطلقة لجهل أو نسيان بعد تعيينها أوجب اعتزال ~~الجميع ، لتيقن التحريم في واحدة منهن ، ويقبل قوله إنها هذه ، إذ هو أعرف ~~بضميره ، فتعتد من يوم الطلاق لا من يوم التعيين ، ولا حكم لتكذيب المعينة ~~، إذ القول له . # فإن قال بعد تعيينه واحدة : بلى هي ms0781 هذه ، طلقتا : الأولى بالتعيين ، ~~والثانية بالإقرار ، إذ لا يصح الرجوع عن الطلاق فإن قال : هي هذه ، لا بل ~~هذه ، لا بل هذه ، طلقن جميعا PageV07P230 ### || CHECK [مسألة قال امرأتي أو زوجتي طالق وله ثلاث ولا نية له] # " مسألة ( ع ) ثم ( تضى ع مد ) فإن قال : امرأتي أو زوجتي طالق ، وله ~~ثلاث ولا نية له ، طلقن جميعا لعموم اللفظ بالإضافة ، بخلاف إحداكن ( م ى ~~قين ك ) لا ، إلا واحدة ، إذ ليس للفظ عموم ، وصلاحية اللفظ لكل واحدة لا ~~يثبت به العموم ، كرجل وفرس وإذ لا يصح الاستثناء هنا . # قلت : وهو قوي PageV07P231 ### || CHECK [مسألة قال يا زينب فأجابته عمرة فقال أنت] # " مسألة " ( يه ن م ش ك فر لي ) ولو قال : يا زينب فأجابته عمرة ، فقال : ~~أنت طالق ، طلقت المنوية لا المجيبة ، إذ لكل امرئ ما نوى ( ح ) بل المجيبة ~~، إذ الخطاب لها والخطاب كالإشارة . # قلنا : لا نسلم ، سلمنا فالنية أقوى ، إذ هي مؤثرة في القول والفعل ، ~~وقرينة النداء صارفة عن الخطاب PageV07P232 ### || CHECK [مسألة أوقع الطلاق على غير معينة في نية كإحداكن] # " مسألة " ( ة قين ) فإذا أوقعه على غير معينة في نية كإحداكن كذا ، وقع ~~على واحدة لا بعينها ( ك ) بل على جميعهن ، إذ لا اختصاص قلنا : ليس بعام ~~لفظا ولا معنى . # ( فرع ) ( يه الشعبي ) ولا يتعلق في الذمة بل يقع على واحدة لا بعينها ~~فليس له صرفه إلى من يشاء ( م وتخريجه قين ) بل المبهم في الذمة غير واقع ، ~~فله تعيين من شاء لجواز وقوفه على الخطر والشرط ، فجاز ثبوته في الذمة ~~كالعتق . # قلت : حل عقد فلا يثبت في الذمة كفسخ المبيع ، ولفظ يوجب الفرقة فلا يثبت ~~في الذمة كالنذر بالطلاق . # ( فرع ) ( لهم ) وإذا ثبت في الذمة اعتزلهن حتى يعين لتيقن التحريم في ~~إحداهن قلت : ثبوته في الذمة يقتضي أن لا تحريم في أيهن فإيجاب الاعتزال ~~يقوي قولنا : ويلزمه تمييز المطلقة لتصل غيرها إلى حقها ، وله تعيين من شاء ~~لتعلقه بذمته ، بخلاف ما لو أوقعه على معينة ، فالتبست ، ومتى قال : هذه لم ms0782 ~~أطلقها تعين في الأخرى ، فإن قال : عينت هذه ، لا بل هذه ، طلقت الأولى لا ~~الثانية ، بخلاف الملتبسة لما مر ، ومن وطئها لم يكن له تعيينها ، كوطء ~~الأمة المبيعة في مدة الخيار وقيل : بل له تعيينها ، كلو طلق معينة ثم ~~جهلها ( بعصش مد ) لا تعيين بقول ولا وطء بل القرعة ( ى ) الوطء أدخل في ~~الاختيار PageV07P233 ### || CHECK [فرع ويقع الطلاق من حين التعيين إذ لم يقع إلا به] # ( فرع ) ( لهم الحنفية ابن أبي هريرة من صش ) ويقع من حين التعيين إذ لم ~~يقع إلا به بدليل أن له تعيين من شاء ( بعصش ) بل من وقت الإيقاع ، إذ ~~لولاه لما وقع شيء ، ولا أثر للتعيين بل هو كاشف ، وقيل من حين الإيقاع ~~ولكن العدة من عند الوقوع ( ى ) والأول أصح لما مر . # ( فرع ) وعلى قولنا يلزمه اعتزالهن جميعا لتيقن التحريم ، ولا يخرجن منه ~~إلا بطلاق لتحقق النكاح في حقهن إلا واحدة . # ويصح رفع اللبس بأن يطلق من لم يكن طلقها ليتحقق الطلاق وتصح بالرجعة كمن ~~طلقتها فقد راجعتها ، ومن منع الرجعة المبهمة راجع كل واحدة بعينها ليصادف ~~المطلقة ، فإن امتنع من رفع اللبس أجبره الحاكم كالمولي ، فإن تمرد فالفسخ ~~لقوله تعالى { ولا تضاروهن } فإن كان قد تثنى عليهن حرمن جميعا بالمتلبسة ~~ونحو ذلك ، وعلى قول الخصم لا يصح رفع اللبس : إذ الطلاق لا يقع إلا ~~بالتعيين ( فرع ) فإن كان قد دخل بهن فلهن المهور كاملة ، وإلا فنصف المسمى ~~، فإن لم يسم فالمتعة . # فإن مات فهو كالدخول ، فلهن ثلاثه مهور كاملة ونصف لأجل المطلقة ، ويقسم ~~بينهن تحويلا إن استوت مهورهن وإلا نقص على الناقص بحسبه ، فإن دخل ببعض ~~دون بعض حول بحبسه . # ( فرع ) وكذا الميراث إن مات قبل الدخول بهن فالميراث لثلاث منهن وواحدة ~~لا ترث لتطليقها قبل الدخول ، لكنها ملتبسة ، فيقسم أرباعا وكذا إن مات وقد ~~دخل بهن ، لكن بعد مضي عدة المطلقة الملتبسة . # فإن كان قد دخل ببعض حول كما مر فلو PageV07P234 دخل بهن إلا واحدة ومات في العدة فلغير المدخولة ثمن ms0783 الميراث تحويلا ، ~~والباقي لصواحبها ، وإن كان قد دخل بواحدة فقط ومات في العدة فللمدخولة ثمن ~~وسدس تحويلا والباقي لصواحبها وإن دخل باثنتين فقط فقس على ذلك . # ( فرع ) فإن مات فعلى كل واحدة منهن عدة وفاة وعدة طلاق ، لتيقن براءة ~~ذمتها كمن عليه صلاة من خمس فتعتد أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض PageV07P235 ( فرع ) ويجب التحويل في نفقة العدة ، ويقسم الحاصل بينهن مع اللبس PageV07P236 ### || CHECK [فرع قال زينب طالق وكل واحدة من نسائه] # ( فرع ) فلو قال : زينب طالق ، وكل واحدة من نسائه اسمها زينب ، أو أقبلن ~~فقال : أنت طالق ، ولم يشر إلى أيهن ، فهو كالذي التبس بعد تعيينه ، ولا ~~قائل هنا بأنها له تعلق في الذمة بخلاف : إحداكن طالق ، ففيه الخلاف ~~لصلاحية لفظه في أصل وضعه لكل واحدة ، بخلاف اللقب وضمير الخطاب ، فنحن ~~نقطع أنه أراد به واحدة بعينها ، مطابقة لوضعه ، لكن التبس بعد التعيين PageV07P237 ### || CHECK [مسألة عدد الطلاق] # " مسألة " ( يه ) ولا يعتبر في عدد الطلاق النساء ولا الرجال فتطليق ~~الأمة ثلاث كالحرة ، والعبد ثلاث كالحر لعموم قوله تعالى { الطلاق مرتان } ~~( علي ) ثم ( ن ح ف ) بل يعتبر بالنساء فللحرة ثلاث ولو كان الزوج عبدا ، ~~وللأمة اثنتان ولو كان الزوج حرا إذ هن محله ، من حيث هو فسخ للعقد ، ~~والعقد إنما يتناول المرأة لا الرجل . # قلنا : مسلم أنهن محله فما وجه اختلاف العدد ( ع عم ثم ش ك مد ) مد بل ~~بالرجال فيملك الحر ثلاثا ولو للأمة ، والعبد اثنتين ولو للحرة ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } قلنا : أراد أن ~~الطلاق إنما يقع من الرجل لا المرأة ولا عدة عليه بل عليها ، إذ أفتى ( ع ) ~~عبدا طلق تطليقتين ثم عتقا ، أنها لا تحرم عليه ، بل له أن يتزوجها ، وقال ~~" أفتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ " قالوا نهى عثمان وزيد ~~عبد أم سلمة عن مراجعة حرة طلقها اثنتين ، وقالا : حرمت عليك . # ولم يخالفا قلنا : معارض بما روينا ، ولعله اجتهاد لهما . PageV07P238 ### || AUTO فصل فيما ينهدم ms0784 به الطلاق والشرط . # " مسألة ( ع ) والزوج بعد التثليث يهدمها ويهدم كل شرط تقدم البينونة ، ~~ولا يهدم دون الثلاث ولا الشرط إلا معها ، لما سيأتي . # " مسألة " والزوج يهدم الثلاث إجماعا ، لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } . # ( فرع ) ( ة ح ك ش ) فلا تحل بالوطء في نكاح فاسد ، إذ الخطاب يتناول ~~الصحيح عرفا ( ى ش ) بل تحل به لشبهه بالصحيح في سقوط الحد ونحوه . # قلنا : الفاسد كعدمه إلا ما خصه دليل ، ولا دليل على التحليل به ، ولا ~~تحليل بالباطل إجماعا ( فرع ) ( الأكثر ) ولا يكفي العقد لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { حتى تذوقي عسيلته } ( يب ) يكفي ، إذ النكاح اسم للعقد ~~بدليل { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } . # قلنا : صرفه الخبر إلى الوطء ، ولإجماع الصحابة أن الوطء معتبر . PageV07P239 ### || CHECK [مسألة وطئ المطلقة محرمة أو حائضة أو صائمة] # ( فرع ) ( ة قين ) ولو وطئها محرمة أو حائضة أو صائمة صح التحليل ( ك ) ~~لا قلنا : لم يفصل الخبر . # ( فرع ) والمعتبر تواري الحشفة أو قدرها من غير المستأصل ، لتحصيل ذوق ~~العسيلة . # ( فرع ) ( ة قين ) وتحل بوطء المراهق ( ك ) لا . # قلنا لم يفصل الخبر ووطء المسلول إذ يمكنه الإيلاج ، والمجبوب حيث بقي ~~قدر الحشفة وأمكنه إيلاجه والعنين ولو استدخله بأصبعه من غير انتشار . # إذ القصد الإيلاج ، وتحل بفعلها في نومه ، ولا يعتبر الإنزال لحصول اللذة ~~من دونه . # والعبد والحر والمجنون والسليم سواء . # والمجنونة والمملوكة ونقيضهما سواء : فإن كان أولج ذكره ملفوفا بخرقة ~~ففيه تردد : الأصح يقتضي الإحلال كالغسل والحد . # ( فرع ) ولا تحل بالوطء في الدبر إذ لم تذق العسيلة ، وإيلاج بعض الحشفة ~~لا يكفي ، واستدخال المني والمجبوب المستأصل والأصبع لما مر . # والوطء بالملك إذ ليس بنكاح وبالغلط وبالباطل PageV07P240 ### || CHECK [مسألة ثلث زوجته المملوكة ثم اشتراها] # ( فرع ) فإن ارتدت ثم تزوجت هناك ففيه تردد : الأصح تحل ، إذ يسمى نكاحا ~~ولو ثلث زوجته المملوكة ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والقول ~~لها أن المحلل قد وطئ ، إذ لا يعرف إلا من جهتها . # فإن ظن ms0785 كذبها لم تحل ، إذ يجب العمل بالظن في النكاح تحريما PageV07P241 ### || CHECK [فرع ولا يهدم الزوج دون الثلاث إذ لم ترد إلا فيها] # ( فرع ) ( علي عمران بن الحصين رة ثم ه م محمد ش ) ولا يهدم الزوج دون ~~الثلاث إذ لم ترد إلا فيها حيث قال تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد ~~حتى تنكح زوجا غيره } فبقيت الواحدة واثنتان على الأصل وهو عدم الهدم ( عم ~~ع خعي ح ف ) بل يهدم ، إذ ما قوي على هدم الثلاث قوي على هدم دونها قلنا : ~~الهدم مخالف للقياس فقرر حيث ورد ، وإذ لم يهدم بقوة بل بتوقيف ولا يصح ~~القياس إذ لا نأمن كون التثليث جزءا من العلة PageV07P242 ### || AUTO " مسألة " ولا ينهدم طلاق بردة ولا إسلام إذ لا دليل PageV07P243 ### || AUTO فصل في أحكام الطلاق " مسألة " ( أبو موسى وعن علي ع ثم وو طا ~~جابر بن زيد ثم ه ق صا با سا عبد الله بن الحسن موسى بن عبد الله وعن ز ) ~~والطلاق لا يتبع الطلاق حتى تخلل رجعة أو عقد ، فإن ثلث أو ثنى بلفظ واحد ~~أو ألفاظ تقع إلا واحدة ، لقوله تعالى { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ~~فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في حال يصح منه فيه الإمساك ، إذ من ~~حق كل مخيرين أن يصح أحدهما في الحال التي يصح فيها الثاني ، وإلا بطل ~~التخيير ، فإن لم يصح الإمساك إلا بعد الرجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها ~~لذلك ، وإذا لزم في الثالثة وجب مثله في الثانية ، إذ لم يفصل بينهما أحد ( ~~ع عم عا رة وعن علي ثم ن م وتخريجه ى قين ك بعض الإمامية ) بل يتبعه لظاهر ~~قوله تعالى { الطلاق مرتان } والظاهر عدم تحللها . # قلنا : صرف عن الظاهر ما ذكرنا وقوله لعمر { مره فليراجعها } الخبر . # فلو صح من غير رجعة لم يأمر بها ، وتوقف ( ع ) لتعارض الأدلة . PageV07P244 ### || CHECK [مسألة التوكيل في الطلاق] # " مسألة " ويصح التوكيل فيه إجماعا ، فإن قال : طلقي نفسك فقالت : أبنتك ~~وقع ، لا طلقتك ( م ms0786 ) ويصح تحبيس الوكالة ككلما عزلتك فقد وكلتك ويصح عزله ~~ككلما وليتك فقد عزلتك ( م ) ومطلقه لواحدة على غير عوض إذ هو الظاهر ( م ) ~~ولا يلزمها تصديق الوكيل إلا ببينة أو معرفة خطه ضرورة من غير لبس ( م ) ~~والقول بعد الوقت للموكل في نفي الفعل ، إذ الأصل العدم ، لا حاله فللوكيل ~~إذ له الإنشاء . # قلت . # حيث ابتدأ وإلا كان إنكار الزوج عزلا إن فهم منه كراهة إيقاعه ، فإن وكله ~~بثلاث فأفرد أو العكس ، فوجهان لا يقع شيء ، للمخالفة ، ويقع ، حيث أفرد لا ~~العكس وقد مرت . PageV07P245 ### || CHECK [مسألة قال بشر امرأتي أو أخبرها أو احمل إليها طلاقها] # " " مسألة " ( ط ) فإن قال : بشر امرأتي أو أخبرها أو احمل إليها طلاقها ~~، كان إقرارا لا توكيلا . PageV07P246 ### || CHECK [مسألة الرجوع في الطلاق] # " مسألة " ويتأبد مؤقته كانت طالقا شهرا ، كالعتق ، ولا يصح الرجوع عنه ، ~~ويدخله التشريك كشركتك معها ، أو أنت مثلها ، وهو كناية . PageV07P247 ### || CHECK [فصل القول للزوج في إنكار الطلاق والتثليث] # فصل والقول للزوج في إنكار الطلاق والتثليث إذ الأصل عدمهما وعليها ~~الامتناع إن تيقنت التثليث ولو بقتله ( ى ) فإن حكم عليها بالتسليم جاز لها . # قلت : أما مع التثليث المجمع عليه فلا ، إذ الحكم لا يؤثر في القطعي ( م ) . PageV07P248 # ، فإن أقر بالتثليث لم يقبل رجوعه . # قلت : وسيأتي الخلاف فيه . # والقول لمنكر التقييد إذ الأصل عدمه . # قلت : فإن اختلفا في كيفيته بعد التصادق عليه ، فالقول للزوج كأصل الطلاق ~~إلا أن يدعي صفة زائدة ، نحو إن سافرت بغير رضاك ، فأنت كذا ، فاتفقا على ~~السفر واختلفا في الرضا ، فالقول لها إذ الأصل عدمه . PageV07P249 ### || CHECK [مسألة القول لمنكر وقوع الشرط في الطلاق] # " مسألة " والقول لمنكر وقوع الشرط ، إذ الأصل عدمه فإن لم يعلم إلا من ~~جهتها كالمشيئة قبل قولها ، وفي الحيض والولادة تبين بعدلة ، وتثبت ~~بشهادتها الأحكام ( صح ) إلا النسب فلا يثبت بشهادة النساء كما مر فإن قال ~~: إن دخلت الدار فأنت كذا . # وقالت : أردت الماضي فالقول له ، إذ أصل الشرط الاستقبال . PageV07P250 ### || CHECK [باب الخلع] # والخلع مأخوذ من خلع اللباس إذ ms0787 كل واحد منهما لباس لصاحبه . # للآية . # فصل وهو عقد وشرط ، فالعقد ما توسطت فيه الباء أو اللام ، أو على . # قلت : أو ما في معناها في إفادة التعليل كأنت طالق ، بألف أو لألف أو على ~~ألف ، أو حتى تعطيني ألفا . PageV07P251 ### || CHECK [مسألة قال طلقتك ثلاثا بألف فقالت قبلت] # " مسألة " ( ى هب ) وشرط العقد القبول في مجلس عقده ، أو الخبر به قبل ~~الإعراض والمطابقة ، فلو قال : طلقتك ثلاثا بألف ، فقالت : قبلت واحدة ~~بثلاثة ، لم ينعقد . # إذ لم يرض ببينونتها إلا بالألف . # فإن قالت : طلقني ثلاثا بألف ، فطلقها واحدة وقعت ولزم ثلث الألف . # قلت : وفي الفرق نظر ، إذ لم ترض هي ببذل العوض إلا في مقابلة البينونة ~~بالتثليث PageV07P252 ### || CHECK [مسألة صيغة الشرط في الخلع] # " مسألة " والشرط كإن أو متى أعطيتني كذا فأنت كذا ، فلا يعتبر القبول ~~باللفظ ، وإنما يعتبر حصول الشرط كأنت كذا إن دخلت الدار ( ى ) . # وفي اعتبار المجلس تردد الأصح لا يعتبر كسائر الشروط ( الغزالي عن بعصش ) ~~يعتبر لقرينة العوض قلنا : لا وجه له إذ الصيغة شرط محض . PageV07P253 ### || CHECK [فرع هل يصح رجوع الزوج عن الخلع] # ( فرع ) ( ى ) ولا يصح الرجوع فيه من الزوج كالطلاق المطلق ، بخلاف ~~المعقود كما سيأتي ولها الرجوع قبل القبول في الشرط والعقد جميعا ، فلو ~~قالت : إن طلقتني فقد ملكتك هذا ، ثم رجعت قبل الطلاق صح ، إذ ليس برجوع في ~~الطلاق ، بل في التمليك قبل انبرامه فصح قلت : بل المذهب أن لا رجوع للزوج ~~مطلقا إذ هو كالرجوع في الطلاق ، وأما هي فلها الرجوع في العقد قبل قبوله ، ~~إذ ليس رجوعا عن طلاق بل عن مال ، فأشبه البيع ، بخلاف الشرط . # إذ ليس بعقد إلا بالفعل فلم يشبه العقد بالبيع . PageV07P254 ### || CHECK [فرع هل تلحق الإجازة عقد الخلع] # ( فرع ) وتلحق الإجازة عقده كسائر العقود ، لا شرطه ، إذ ليس بعقد . PageV07P255 # " مسألة " وهو مباح ومختلف فيه ومحظور ، فالأول حيث كرهت خلقه أو خلقه أو ~~دينه ، أو خافت أن لا تؤدي حقه فافتدت بشيء من مالها جاز ، وله أخذه إجماعا ~~لقوله تعالى ms0788 { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت ~~به } ، ولخبر حبيبة بنت سهل مع زوجها حيث قالت : " لا أطيقه بغضا " الخبر PageV07P256 والمختلف فيه : ما وقع بالتراضي من غير كراهة ولا نشوز ولا خوف ، والمال ~~منها ( هق ن ث خعي طا هر د عك ) لا يصح ، لقوله تعالى { لا يحل لكم أن ~~تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } الآية ( م ~~قين عك ) يصح لقوله تعالى { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ~~} ولم يفصل . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا بطيبة من نفسه } قلت : حجتنا أصرح ~~وأرجح للحظر والقياس ، إذ هو طلاق لا لخوف تعد ، فلا يحل العوض عليه ، كلو ~~كان النشوز من الزوج بالتضرر . # وأما المحظور فحيث يتضررها لتعطيه ، لقوله تعالى { لتذهبوا ببعض ما ~~آتيتموهن } فيقع الطلاق رجعيا . # قلت : في العقد لا في الشرط ، لتوقف وقوع المشروط على شرطه PageV07P257 ### || CHECK [فرع ارتكبت فاحشة فمنعها حقها في الخلع فخالفته] # ( فرع ) فإن ركبت فاحشة فمنعها حقا فخالفته فوجهان : أصحهما لا يصح ، إذ ~~هو عقد فلا يصح مع الإكراه ، وقيل : يصح لقوله تعالى { إلا أن يأتين بفاحشة ~~} قلنا : منسوخة بقوله : { واللاتي يأتين الفاحشة } الآية . # وقد جعل الله لهن سبيلا بالجلد والرجم . PageV07P258 ### || CHECK [مسألة ألفاظ الخلع] # " مسألة " ( علي عو ) ثم ( ز يه حص ني قش ) وهو طلاق بائن يمنع الرجعة ~~وصريحه صريح الطلاق . # ولفظ الخلع كناية ويقع به التثليث . # فإن قال : خالعتك بكذا ، أو بارأتك ، وقع وصح ناجزا كأنت طالق على ألف ، ~~ومشروطا كإن صمت فأنت طالق على ألف ، أو أنت كذا على ألف إن شئت ، ونحو ذلك ~~لكن المشيئة يعتبر فيها المجلس ، فإن قالت : طلقني بألف فقال : طلقي نفسك ~~إن شئت فطلقت نفسها في المجلس وقع ولزمها الألف ، ولا يشترط مشيئتها إذ ~~فعلها دال عليها PageV07P259 ### || CHECK [فرع الخلع يدخله السنة والبدعة] # ( فرع ) وتدخله السنة والبدعة كالمطلق ( ع مه وو قن مد حق ثور قش ابن ~~المنذر ) بل فسخ ، إذ ms0789 هو فرقة لا رجعة فيها بحال ، فأشبهت الفسخ فلا يقع به ~~التثليث ، ولا سنة ولا بدعة ، إذ لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم امرأة ثابت عن حيضها عند المخالعة ( ش ) وصريحه خالعتك ، وما تصرف منه ~~، وصرائح الطلاق ولفظ الفسخ ( الغزالي ) ، وفيه وجه بعيد ، أي الفسخ ، أنه ~~كناية في الخلع . # وفي لفظ المفاداة وجهان : صريح لنص القرآن ، وكناية لاحتماله . # لنا : ما رواه ( يب ) { أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الخلع طلاقا } ~~وقياسهم ضعيف ينتقض بالتثليث PageV07P260 ### || CHECK [فصل في صيغ الخلع] # فصل في صيغه " مسألة " ( هب ن ) يعتبر فيه الإيجاب والقبول كما مر ، ~~ويغني تقدم السؤال عن القبول كطلقني بألف فطلق ، أو أبرئيني بطلاقك ، ~~فأبرأت . # فإن قال : خالعتك ولم يذكر عوضا ، فقالت : قبلت كان رجعيا ، إذ شرط الخلع ~~ذكر العوض . PageV07P261 ### || CHECK [مسألة ولا يفتقر الخلع إلى حكم] # " مسألة " ( ة قين ) ولا يفتقر إلى حكم ( بص ابن سيرين ) بل يفتقر ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت { خذ ما أعطيتك } وأمره كالحكم . # قلنا : لم يفصل قوله تعالى { لا جناح عليهما فيما افتدت به } وأمره صلى ~~الله عليه وآله وسلم لثابت ليس إلزاما . # قالوا : النشوز شرط ، وهو يتضمن الخصومة . # قلنا : إنما هو مع الشجار ، ولا شجار مع التراضي . PageV07P262 ### || CHECK [مسألة يقبل لفظ الخلع كناية إن أراد غير الطلاق] # " مسألة ( ه ) . # ولفظ الخلع كناية ، فيقبل قوله إنه أراد غير الطلاق لاحتماله ( ط ) لا ، ~~إذ الظاهر خلافه ( ح ) إن أتى به عقيب ذكر العوض لم يقبل قوله ، إذ هو ~~قرينة للطلاق وإلا قبل . # قلت : للنية تأثير مع الاحتمال القريب لا البعيد . PageV07P263 ### || CHECK [مسألة شرط صحة الرجعة] # " مسألة " ( هب ح ) ويلغو شرط صحة الرجعة ، كخالعتك بكذا على أن لي ~~الرجعة عليك . # إذ قد كمل شرطه فيلغو شرط خلاف موجبه كالنكاح ( ى هب ) بل يصير رجعيا إذ ~~شرط الرجعة يبطل العوض فيبطل الخلع قلت : لا نسلم بطلاقه كما مر ( عش ) بل ~~يكون خلعا ويلزم مهر المثل ، لبطلان العوض . # لنا ما مر PageV07P264 ### || CHECK [فرع قال ms0790 خالعتك بكذا فقبلت] # ( فرع ) أما لو قال : خالعتك بكذا . # فقبلت ، ثم قال : ومتى راجعتك رجعت علي بالعوض ، فإنه يلغو اتفاقا لوقوعه ~~بعد تمام العقد . PageV07P265 ### || CHECK [مسألة ولا رجعة مع الخلع] # " " مسألة " ( بص خعي ث عي ) ثم ( د قين ك ) ولا رجعة مع الخلع ، إذ ~~ثمرته إزالة سلطان الزوج عليها ، لقوله تعالى { فيما افتدت به } ( هر يب ) ~~بل يخير بين أخذ العوض ولا رجعة أو تركه وله الرجعة فمتى قبضه بطل خياره . # وقيل : إن وقع بلفظ الطلاق صحت الرجعة لعموم قوله { وبعولتهن أحق بردهن } ~~ولفظ الخلع والمبارأة لا رجعة لاقتضائهما ذلك . # لنا : قول علي عليه السلام : " إذا قبل الزوج من امرأته فدية فقد بانت ~~منه بتطليقة واحدة " ولا وجه للفرق ، وقد ملكه بالعقد فلا يعتبر القبض PageV07P266 ### || CHECK [مسألة والمختلعة لا يلحقها الطلاق] # " مسألة " ( ع عروة بن الزبير ) ثم ( ة ش مد حق ) والمختلعة لا يلحقها ~~الطلاق إذ لا يملك الرجعة ، فهي كالأجنبية ( ح ث ) يلحقها في العدة من ~~الصريح دون الكناية ، إذ الصريح طلاق ، فأشبهت الرجعية قلنا : العوض صيرها ~~كالأجنبية ( ك بص ) يلحقها في القرب لا في البعد ( بص ) والقرب أن يطلقها ~~في المجلس لا بعده ( ك ) بل متصلا بالخلع والمنفصل بعيد ( قلنا ) : لا ~~تأثير للقرب والبعد لما ذكرنا ، وهو زوال سلطان الزوج ، فأشبهت الأجنبية PageV07P267 ### || CHECK [مسألة قال أنت طالق وعليك ألف] # " مسألة " فإن قال : أنت طالق وعليك ألف ، طلقت مجانا ، إذ ليس بشرط ولا ~~عقد ، والطلاق ناجز فإن ضمنت له الألف لم يلزم ، إذ ليس في الذمة وإن أعطته ~~فهبة لا تبطل بالرجعة . PageV07P268 ### || CHECK [مسألة قالت طلقني ولك ألف وطلق] # " مسألة " ( هب ح ) ولو قالت : طلقني ولك ألف وطلق لم يلزم لما مر ( ش فو ~~مد ) بل يلزم إذ استدعت الطلاق بالعوض ، فكان عقدا . # قلنا : لا شيء من أدوات الشرط فيه يقتضي التعليق . PageV07P269 ### || CHECK [مسألة قال أنت طالق إن أعطيتني ألفا فأعطته ألفين] # " مسألة " فإن قال : إن أعطيتني ألفا ، فأعطته ألفين طلقت فإن قال : علي ~~ألف فأعطته ألفين لم تطلق ms0791 إذ الأول شرط ، وقد وفت به وزيادة ، والثاني عقد ~~والإعطاء فيه نائب عن القبول ، وشرط القبول المطابقة كما مر . PageV07P270 ### || CHECK [مسألة قالت طلقني عشرا بألف فطلق واحدة] # " مسألة " فإن قالت : طلقني عشرا بألف فطلق واحدة ( الطبري والحداد وابن ~~الصباغ ) استحق عشر الألف وباثنتين خمسه ، وبثلاث الألف كله ، إذ ما زاد ~~على الثلاث لا يتعلق به حكم ( ى هب المروزي ) بل بالواحدة ثلثا وبالاثنتين ~~ثلثين ، وبالثلاث كماله . # إذا لا حكم لما زاد ، فذكره لغو . # لقول ( ع ) لمن طلق امرأته عدد نجوم السماء . # فقال : " طلقت بثلاث والباقي إثم في رقبتك PageV07P271 ### || CHECK [مسألة قالت طلقني واحدة بألف فقال] # " مسألة " فإن قالت : طلقني واحدة بألف فقال : أنت طالق على ألف وطالق ~~وطالق وقعت الأولى بألف لا الأخريان إذ قد بانت . # فإن قال : أنت طالق وطالق وطالق بألف . # قيل له : أي الثلاث تريد ؟ فإن قال : الأولى بانت بها ، ولم تقع الأخريان . # وإن قال : الثانية ، وقعت الأولى رجعية ، إذ هي بغير عوض ، ولم تقع ~~الثانية عندنا ، وتقع عند من قال بتوالي الطلاق ، لا الثالثة اتفاقا . # وإن قال : أردت الثالثة فالأوليان رجعيتان إن قلنا بالتوالي ، وتبين ~~بالثالثة وعلى قولنا : الأولى فقط ، فإن قال : أردت الثلاث بألف ، وقعت ~~بثلاثة ، ولم تقع الأخريان لبينونتها . PageV07P272 ### || AUTO فصل في العاقد " مسألة " من صح طلاقه صح خلعه ، ومن لا فلا لما مر . PageV07P273 ### || CHECK [مسألة التوكيل في الخلع] # " مسألة " ويصح التوكيل فيه منه أو منها ، أو منهما ، وفي صحة توكيل ~~الزوج امرأة تردد ( ى ) لا يصح ، إذ لا تملك إيقاعه لنفسها فلا تملك لغيرها ~~( ش ) يصح ، إذ هو عقد معاوضة كالبيع قلت : وهو المذهب ، إذ لا دليل على ~~المنع ، بخلاف النكاح . # وأما كونها لا تملك إيقاعه فلكون الحق للزوج ، وقد مر توكيلها بطلاق ~~نفسها وكذلك غيرها . PageV07P274 # وفي صحة تولي واحد طرفي الخلع وجهان : أصحهما يصح أن تخالع نفسها بالتوكيل ~~، وكذلك غيرها وقيل : لا كالبيع قلنا : رد الطلاق إلى جنسه أولى . PageV07P275 ### || CHECK [فرع ذكر العوض في التوكيل في الخلع] # ( فرع ) فإن لم يذكر العوض ms0792 في التوكيل ، فمهر المثل ، كالتوكيل بالبيع ~~مطلقا ، وندب أن يذكره . # فإن زاد على المثل صح ، إذ زاد خيرا . # قلت : حيث لم يتعد ما ساق إليها عندنا على ما سيأتي . # وإن نقص عن مهر المثل ، أو أجل فموقوف ( ى ) ويقع رجعيا إن لم يجز . # قلت : فيه نظر PageV07P276 ### || CHECK [مسألة قدر العوض في الخلع فزاد الوكيل] # " مسألة " فإن قدر العوض فزاد الوكيل صح لما مر ، وإن نقص فوجوه : يقع ~~بمهر المثل ، إذ فساد العوض يوجب الرجوع إليه ، كلو خالعها على خمر . # وقيل : إن أجاز وقع بائنا ، وإلا فرجعي كما مر وقيل : لا يقع شيء إن لم ~~يجز ، إذ صار فضوليا بالمخالفة ( ى ) وهو الأقيس . PageV07P277 ### || CHECK [فرع خالف الوقت المعين في التوكيل] # ( فرع ) فإن خالف في الوقت المعين صح مع التأخير ، إذ رضاؤه بطلاقها في ~~وقت رضاه به فيما بعده بخلاف التقديم PageV07P278 ### || CHECK [فرع وكل ولم تذكر العوض في الخلع] # ( فرع ) فإن وكلت ولم تذكر العوض وقع بمهر المثل ، أو دونه ، أو بمؤجل ، ~~إذ زاد خيرا ، وبأكثر من المثل يقع ويتعين المثل ، كلو سمت هي خمرا تغريرا . # فإن تبرعت هي بالزيادة صح . # ويحتمل أن تقف الزيادة على إجازتها . PageV07P279 # ، فإن عينت القدر فخالف إلى أقل أو تأجيل صح كما مر وإلى أكثر ففيه الوجوه ~~المتقدمة PageV07P280 ### || CHECK [مسألة طلقها على كذا وعلى ضمانه] # " " مسألة " فإن قال : طلقها على كذا وعلى ضمانه لزم إذ الزعيم غارم ، ~~فإن لم يشرط الضمان ولا قال من مالها لزم ولو تعدى مهر المثل ، إذ الظاهر ~~أنه من مال الوكيل ، ولا يرجع عليها ، بما زاد على المثل إن لم يجب بإذنها ~~إذ أذنت بالمثل فقط فإن قال : علي كذا من مالها ، لزمها مهر مثلها ولم ~~تلزمه الزيادة لأجل الإضافة قلت : وفيه نظر . PageV07P281 ### || CHECK [مسألة العوض منها وهي صغيرة أو مجنونة في الخلع] # " مسألة " وحيث العوض منها وهي صغيرة أو مجنونة لم يصح كعقودها ( ى ) أو ~~محجورة لدين لمنعها التصرف . # قلت : وفيه نظر ، والأقرب صحته من المحجورة ويكون في ذمتها ويصح في ms0793 مرض ~~الزوج ، ولو بدون المثل ، إذ لا حق للورثة في البضع ، ولا قيمة لخروجه كما ~~مر ( ى ة ) ( الحنفية ) فأما في مرضها فمن الثلث كلو وهبت ( ش ) بل من رأس ~~المال كلو اشترت متاعا بقيمته قلنا : البضع ليس بمال ، فكان العوض كالتبرع PageV07P282 ### || AUTO ( " مسألة ) وتصح مخالعة الرجعية عند من صحح توالي الطلاق لا ~~البائنة كما مر . PageV07P283 ### || CHECK [مسألة مخالعة الأب لابنه الصغير] # " مسألة " ( ة قين ) وليس للأب مخالعة ابنه الصغير ، إذ الطلاق لمن أخذ ~~بالساق ( بص طا ) تصح كالبيع . # قلنا : هو طلاق فافترقا PageV07P284 ### || CHECK [مسألة مخالعة الأب زوج ابنته الصغيرة] # " مسألة " وللأب مخالعة زوج ابنته الصغيرة حيث العوض منه ، إذ لا يشترط ~~النشوز إلا حيث العوض منها ، لقوله تعالى { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ~~فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( ى ) فإن نوى الرجوع على مالها جاز لأجل ~~الولاية . # قلت : فيه نظر ولا يصح على مهرها إذ نشوزها لا حكم له . PageV07P285 ### || CHECK [مسألة قال طلق ابنتي وأنت بريء من مهرها] # " مسألة " فإن قال : طلق ابنتي وأنت بريء من مهرها ، أو على أنك بريء لم ~~يقع ، صغيرة كانت أم كبيرة ، إذ لا نشوز ولا ضمان من الأب فإن زاد : وعلي ~~الضمان إن طالبتك ، أو قال طلقها على أني ضامن ، أو قال الزوج : طلقت على ~~أنك ضامن ، فقيل وقع خلعا عند من صحح العوض من غيرها ، ولا يبرأ الزوج لكن ~~يرجع على الأب إن طولب . # قلت : بناء على أن قوله : طلقها وعلي كذا ، عقد فهو محتمل ( ش ) ولا يرجع ~~بالمسمى بل بمهر المثل ( البغداديون ) بل بالمسمى إذ قد ضمنه . # قلت : وهو الأقرب . # فإن قال : على مهرها كان رجعيا ، ولا يلزم الأب لإضافتها إلى مهرها ولا ~~يلزمها ، وقيل يلزمها كعلي ألف . # قلنا : الفرق واضح . PageV07P286 ### || CHECK [مسألة قال رجل لغيره طلق امرأتك بألف فطلق] # " مسألة " ( الأكثر ) فإن قال رجل لغيره : طلق امرأتك بألف ، فطلق وقع ~~خلعا ولزم الألف ( ص عه عق ثور ) بل رجعيا ولا عوض له ، إذ قوله تعالى { ~~فيما افتدت ms0794 به } يقتضي بطلان العوض من غيرها . # قلنا : إذا جاز أن تسقط حق الزوج بعوض منها جاز من غيرها كقضاء دين عليها . PageV07P287 # فإن قال لها : خالعي زوجك بألف . # ففعلت رجعت عليه بالألف ، إذ هو كالضامن PageV07P288 ### || CHECK [مسألة أذن السيد لأمته بالمخالعة ففعلت] # " مسألة " ، وإذا أذن السيد لأمته بالمخالعة ففعلت بالمسمى أو بدونه صح ~~فإن زادت فالزيادة في ذمتها . # قلت : فإن دلست ففي رقبتها ويصح من غير إذن سيدها بعوض في ذمتها ، فإن ~~عينت عينا فقيمة تلك العين في ذمتها . # قلت . # حيث لا تدليس ، وإلا ففي رقبتها . PageV07P289 ### || CHECK [مسألة ليس للمكاتبة المخالعة بغير إذن] # " مسألة " وليس للمكاتبة المخالعة بغير إذن ، إذ هو تبرع والمدبرة وأم ~~الولد كالمملوكة PageV07P290 ### || CHECK [مسألة قالت خالعتك بألف فقبل] # " مسألة " فإن قالت : خالعتك بألف فقبل لم يقع ، إذ الطلاق إليه دونها . # فإن قالت : متى طلقتني فلك ألف . # وقع بائنا ، وكذا أجزت لك ألفا لتطلقني فطلق . PageV07P291 ### || CHECK [مسألة قال إن أعطيتني ألفا أو ضمنت لي طلقتكي] # " مسألة " فإن قال : إن أعطيتني ألفا أو ضمنت لي ، طلقت بإحضار الألف ~~والإذن بقبضه وإن لم يأخذه ، إذ قد حصل الإعطاء . # فإن غاب أو هرب لم يقع فإن قال : إن أقبضتني ألفا لم يقع إلا بقبضه ، ولو ~~أحضرته بخلاف الإعطاء ( ة ش ) ويملك بالقبض كلو عقد عليه ( ني ابن القاص ) ~~لا ، إذ لم يقع لفظ تمليك . # ويستحق مهر المثل إذ هو معاوضة فلا يصح بالشرط فيتعين المثل كالعقد ~~الفاسد . # قلنا : لم يفصل قوله تعالى { فيما افتدت به } . PageV07P292 ### || AUTO فصل في أحكام العوض " مسألة " ومن شرطه أن يكون مالا يصح تملكه ~~مثليا كان أم قيميا عينا أم دينا . # فلا ينعقد بخمر أو نحوه . # ويقع رجعيا . PageV07P293 # " مسألة " ( يه ن بص يب ك حق د ) ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { : أما الزيادة فلا } ( م ى قين ) بل يجوز لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم " لأخت الخدري امرأة ثابت { ردي عليه حديقته ~~وزيديه } . # قلنا : معارض بما روينا وهو أرجح ms0795 للحظر ( ع ) فإن زاد تبرعا جاز إجماعا ~~لا لو امتنع من الطلاق إلا به ( ص جم ) لا ، وإن تبرعت للآية . # قلت : مخصصة بقوله تعالى { فإن طبن لكم } PageV07P294 ### || CHECK [مسألة الخلع على تربية الأولاد ونفقتهم ونفقة العدة] # " مسألة " ( يه حص ) ويصح على تربية الأولاد ونفقتهم ونفقة العدة إذ هي ~~في التحقيق على مثل ذلك وتغتفر هذه الجهالة لصحته على مهر المثل على جهالة ~~فيه ( ش ) لا ، حتى تبين مدة الرضاع وقدر الطعام والإدام وصفتهما ، وكم لكل ~~يوم ، ومدة الكفالة بعد الرضاع ، لترتفع الجهالة . # قلنا : خروج البضع لا قيمة له ، فاغتفرت الجهالة في عوضه ، وكعقد النكاح ~~مع أن لدخوله قيمة فهذا أولى . # ( فرع ) ( م ى ) وإذا أطلق الرضاع فحولان ، والتربية سبع سنين أو ثمان ~~سنين ، إذ لا يستقل بنفسه دونها ، ومن ثم قيل : هو في السبع الأولى على ~~أسير وفي الثانية وزير ، وفي الثالثة أمير . PageV07P295 ### || CHECK [فرع مطالبة الأب بالنفقة] # ( فرع ) وللأب أن يطلب النفقة إليه ويدفع للولد كل يوم قدر حاجته مما أخذ ~~، أو من ماله ما يرى وإذا اشترط أكثر من كفايته فالزائد للأب ، ويوفي الأقل ~~وإن أذن لها صح وإن مات الصبي أو ماتت فللأب أجرة ما بقي من الحضانة وقدر ~~نفقتها لأجل العقد . PageV07P296 ### || CHECK [مسألة قالت طلقني على ما في بطن أمتي] # " مسألة " وإذا قالت : طلقني على ما في بطن أمتي ، صح إن انكشف حملا ~~كالوصية به ( ع هب حص ) وإلا فلا شيء ووقع رجعيا ، إذ لا يبطل الطلاق ~~ببطلان العوض ( ش ك ) بل يجب مهر المثل ، ويكون خلعا ، إذ بطلان العوض يوجب ~~الرجوع بقيمة بدله إذا تعذر الرجوع به . # قلنا : لا قيمة لخروج البضع كما قدمنا فإن قالت : على حمل هذه الجارية . # فانكشف عدمه ، لزم مهر المثل ، إذ دلست بتسميته حملا ، بخلاف قولها على ~~ما في بطنها PageV07P297 " مسألة " ويلزم بالتغرير مهر المثل كمسألة الحمل ومثلها على هذه الدراهم ، ~~فإذا هي نحاس ولا تغرير إن ابتدأ الزوج أو علم ، إذ لا خيانة منها حينئذ PageV07P298 ### || CHECK [مسألة عين عوض ms0796 الخلع ثم استحق] # " مسألة " ( هب ) فإن عين عوض الخلع ثم استحق لزمت قيمته ، إذ هي أقل ~~جهالة من مهر المثل ، فإن سمت عبدا فإذا هو حر أو خلا فإذا هو خمر صح الخلع ~~ولزم مهر المثل ( ط ) ولو خالعها على ما في هذه الجرة من الخل فإذا هو خمر ~~، لزم مهر المثل ، لتعذر الرجوع إلى ما وقع عليه عقد الخلع ، إذ لا قيمة له . # قلت : ووجه ذلك كله أن تسميتها العبد والخل تغرير ولم يرض بخروجه إلا بعوض PageV07P299 ### || CHECK [مسألة خالعها على مهرها قبل الدخول] # " مسألة " ( ع ) فإن خالعها على مهرها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر ، ~~عينا كان أو دينا ( ط ) وصورتها أن يسلم إليها العين ثم يخالعها عليها ، ~~فيرجع عليها بنصفها وتصير مشتركة بينهما ووجه ذلك أنه يبطل ملكها نصفها ~~بالطلاق ، فتبطل المخالعة بالنصف ، إذ هو ملك للغير . # قلت : وهذا الكلام غير سديد ، والقياس أنه يملك العين بالمخالفة ثم يرجع ~~عليها بنصف قيمتها كلو باعتها أو وهبتها PageV07P300 ### || CHECK [مسألة إذا خالعها بهذا العبد] # " مسألة " ( ع ) واذا خالعها بهذا العبد أو هذا تعين أو كسبهما ، إذ لا ~~قيمة لخروج البضع ، والأوكس هو المتيقن والزائد مشكوك فيه ، بخلاف النكاح ~~فيتعين الأقرب إلى مهر المثل منهما كما مر ، إذ لدخول البضع قيمة بخلاف ~~خروجه . # ( فرع ) ( ع هب ) ولو أمهرها عبدا غير معين ثم خالعها به استحق الوسط ، ~~إذ هو الذي ينكح به وقد عينه في الخلع فيتساقطان وإن خالعها بعبد غير معين ~~فلها الأوسط بالنكاح ، وله الأوكس بالخلع لما مر من الفرق بين دخول البضع ~~وخروجه . PageV07P301 ### || CHECK [مسألة للمخالع تجديد العقد في العدة وبعدها] # " مسألة " ( ة قين ) وللمخالع تجديد العقد في العدة وبعدها ، لقوله تعالى ~~{ فلا جناح عليهما أن يتراجعا } ( ثور ) يجوز من غير عقد كالرجعية . # لنا ما مر ( مد ) لا يعقد عليها إلا بعد العدة قلنا : لا تستبرئ من مائه PageV07P302 ### || CHECK [مسألة هل يوجب الخلع براءة الزوج من سائر الحقوق] # " مسألة " ( ة ش محمد ) ولا يوجب الخلع براءة الزوج من ms0797 سائر الحقوق ~~كالطلاق ( ح ف ) الخلع مبارأة مطلقة فأسقطت كل حق كالبراء المطلق فيسقط ~~بالخلع كل حق حتى الشفعة والرد بالعيب قلنا : هو براءة على مال فلا يتعدى ~~عنه إلى غيره ، كلو قال : أبرأتك من الشفعة لم يسقط به غيرها . PageV07P303 # " مسألة " ويقع المعقود على غرض كعلى أن تدخلي الدار بالقبول أو الامتثال ~~في المجلس قبل الإعراض قلت : وإن بعدت الدار عن المجلس فامتثالها النهوض ~~إليه ، ويكون رجعيا لبطلان العوض . # فإن قال : على خياطة هذا الثوب أو نحوه ، فخلع إن قبلت أو امتثلت ، ولا ~~يفتقر في الشرط إلى القبول ويقع بإحضار المشروط ولا يجبر على القبول ( بعض ~~ها ) يجبر لبطلان الطلاق ، ولا وجه له ، إذ قد حصل الشرط بالإحضار . PageV07P304 ### || CHECK [مسألة قال إن وهبت لي نصف مهرك ولابني نصفه فأنت] # " مسألة " ( م ) ولو قال : إن وهبت لي نصف مهرك ولابني نصفه ، فأنت كذا ، ~~وقع بالهبة ويكفي قبول الأب للصغير لا للكبير ، فيكون خلعا بما صار إلى ~~الأب لا إلى الابن ، إذ شرط الخلع مصير العوض إلى الزوج دون غيره لقوله ~~تعالى { فيما افتدت به } والتقدير من زوجها ( م ط ) فلو قال : إن وهبت مهرك ~~لفلان . # فوهبت كان رجعيا لذلك PageV07P305 ### || CHECK [مسألة قالت أحللت لك مهري أو مهري لك حلال] # " مسألة " ( م ) ولو قالت : أحللت لك مهري أو مهري لك حلال على أن تطلقني ~~، أو طلقني على مهري . # فطلق ، وقع الخلع ولها الرجوع قبل طلاقه في العقد لا في الشرط ، بخلاف ~~الزوج كما مر PageV07P306 ### || CHECK [مسألة خالعها على بقرة فاستحقت ثم اشترتها] # " مسألة " ( م ) ولو خالعها على بقرة فاستحقت ، ثم اشترتها لزم الزوج ~~قبولها ، إذ هي التي تضمنها العقد . # فإن استحق بعضها خير الزوج بين فسخها وطلب قيمتها ، أو أخذ ما لم يستحق ~~وقيمة ما استحق . # فإن اشترت المستحق فلا خيار فإن خالعها بدراهم فدفعت البقرة عنها ثم ~~استحقت البقرة ، طالب بالدراهم . PageV07P307 ### || CHECK [مسألة قالت طلقني ثلاثا بألف] # " مسألة ( ع ) فإن قالت : طلقني ثلاثا بألف فلا بد من الرجعة ، أي العقد ~~بين ms0798 كل تطليقتين عندنا . # فإن طلق واحدة فله ثلث الألف لصحة التجزيء في العوض PageV07P308 ### || CHECK [مسألة قال ردي علي ما أخذت مني حتى أطلقك] # " مسألة " ( م ) فإن قال : ردي علي ما أخذت مني حتى أطلقك . # فردت ، فطلق ، وقع الخلع ، إذ السؤال كالقبول . PageV07P309 # فإن قال وكيل الزوج : حلليه مهرك لأطلقك ، فحللت فلم يطلق بطل التحليل . # فإن قالت : أحللته مهري ، لم يبطل بامتناعه PageV07P310 فإن قالت : طلقني على مهري . # فقال : طلقت لسوء عشرتك . # وقع الطلاق رجعيا ، إذ لم يطلق بعوض ولم يطابق سؤالها . PageV07P311 ### || CHECK [مسألة قالت طلقني على مهري فقال طلقتك بعد] # " مسألة " ( م ) فإن قالت : طلقني على مهري . # فقال : طلقتك بعد يوم أو بعد هذا المقام ، وقع الطلاق رجعيا ، إذ شرط ~~الخلع المجلس ، وجوابه غير مطابق . PageV07P312 ### || AUTO فصل في الصيغ الموجبة للعوض وقد مر أنها عقد وشرط والفرق ~~بينهما . # " مسألة " ( ى هب بعصش ) فإن قال : أنت طالق وعليك ألف ، وقال : أردت ~~العقد لم يقبل ، إذ لم ينو ما يحتمله اللفظ ( الغزالي ) ، بل يقبل . PageV07P313 ### || CHECK [مسألة والنقد في المعاملات كالبيع والخلع ينصرف إلى] # " مسألة " والنقد في المعاملات كالبيع ، والخلع بالعقد ينصرف إلى الغالب ~~في البلد ، وفي الإقرار إلى ما يقع عليه اللفظ . # وفي التعليق كإن أعطيتني ألفا فأنت كذا ، تردد الأصح كالمعاوضة ، إذ هي ~~المقصودة والتعليق عارض . PageV07P314 # ( فرع ) ( ى ) ولا ينصرف التعليق والإقرار إلى الدراهم الناقصة بالوزن ولو ~~فضة خالصة يتعامل بها في البلد عددا لا وزنا ، بل إلى الموازنة الكاملة ، ~~إذ العرف لا يؤثر فيها . # فأما البيع والشراء والإجارة ففيه تردد الأصح يتبع العرف ، إذ هي معاوضة . # أما لو أقر مبهما وفسر بالناقصة قبل ، إذ الأصل البراءة وأما المغشوشة ~~فلا تقبل في الإقرار والتعليق وتقبل في العقود في الأصح حيث قدر الفضة ~~معلوم فإن جهل ففي فساد العقد تردد . PageV07P315 ### || CHECK [مسألة التعليق بالقيمة علي الخلع] # " مسألة " ويصح التعليق بالقيمي كأن أعطيتني عبدا أو نحوه وإن لم يبين ~~النوع فإن أحضرت عبدا مغصوبا ففيه تردد : الأصح لا يقع الطلاق إذ أراد عبدا ~~تملكه ، وحيث ms0799 لم يعينه لا يرده بعيب إذ يستحق الأوكس في الإطلاق ، فإن عينه ~~فأعطته فانكشف معيبا طلقت لحصول الشرط ولو رده ، ويلزمها قيمته سليما . # قلت : وفيه نظر فإن استحق ( ابن أبي هريرة ) لم يقع الخلع ، إذ إعطاؤه ~~كلا إعطاء . # قلت : ولا تغرير منها ، إذ هو المبتدئ ، فأتى من نفسه ( ى الطبري ) يقع ~~بإعطاء عينه ويستحق القيمة . # قلت : لا قيمة لخروج البضع ، فليس كالمهر فإن قال : إن أعطيتني خمرا أو ~~ميتة أو دما ففيه تردد ( ى ) الأصح تطلق ، كإن دخلت الدار بخلاف مسألة ~~العبد المغصوب فصحة تملكه قرينة إرادته التمليك . # وقيل : لا يقع إذ مفهوم الإعطاء التمليك . # قلنا : بل الاستيلاء حيث لا تملك . PageV07P316 # فإن قال : أنت طالق على هذا الثوب على أنه هروي ، فانكشف مرويا صح ولزمت ~~قيمته . # قلت : حيث ابتدأت . PageV07P317 # فإن قال : إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي ، فانكشف مرويا لم تطلق لعدم ~~الشرط . PageV07P318 # فإن قال : إن أعطيتني هذا الثوب المروي فانكشف هرويا ، ففيه تردد . # قيل : إن قصد بالوصف الشرط لم يقع ، والإخبار يقع PageV07P319 ### || CHECK [مسألة قالت متى طلقتني فلك كذا] # " مسألة " ( هب حص ) فإن قالت : متى طلقتني فلك كذا . # أو قال : متى أعطيتني ألفا فأنت كذا ، لم يعتبر المجلس فيهما إذ هو شرط ( ~~صش ) يعتبر في الأولى ، إذ جانب الزوجة يختص المعاوضة ، فأشبه العقد ، ومن ~~جانبه طلاق معلق . # قلنا : لا فرق . PageV07P320 ### || CHECK [مسألة وقف البراءة على شرط الطلاق] # " مسألة " ( ة ) ويصح وقف البراءة على شرط الطلاق ( الغزالي ) لا ، ~~لبطلان العوض . # قلنا : البراء المشروط يصح كما سيأتي : PageV07P321 ### || CHECK [مسألة قالت طلقني ولك علي ألف] # " " مسألة " ( ه حص ) فإن قالت : طلقني ولك علي ألف ، أو قال : أنت كذا ~~ولي عليك ألف ، لم يلزم ( صش ) يلزم في الأولى إذ هي صالحة للالتزام لا ~~الثانية . # قلنا : إخبار لا التزام فيهما . PageV07P322 ### || CHECK [مسألة قالت طلقني على ألف فقال طلقت ولم يذكر] # " مسألة " فإن قالت : طلقني على ألف ، فقال : طلقت ولم يذكر الألف ، وقال ~~: لم أقصد الجواب بل الابتداء لتثبت له الرجعة ، قبل لاحتماله ، فإن قال ms0800 : ~~علي ألف لم يقبل ، إذ لا احتمال . PageV07P323 # " مسألة " فإن أتيا بالكناية كأبني بألف فقال : أبنتك اعتبرت النية فإن ~~نويا نفذ الخلع وإن تركا فلا طلاق وإن نوى الزوج دونها مع ذكر العوض بطل ، ~~إذ لا يصح بذل المال منها من غير نية . # فإن لم يذكر العوض نفذ رجعيا . # فإن نوت دونه فلا شيء . PageV07P324 # " مسألة " فإن أتى أحدهما بصريح والآخر بكناية فصاحب الصريح لا يحتاج إلى ~~النية ، وأما الكناية فكما مر . PageV07P325 ### || CHECK [مسألة قالت من بقي لها طلقة طلقني ثلاثا بألف فطلقها] # " مسألة " ( ى هب ني ) فإن قالت من بقي لها طلقة : طلقني ثلاثا بألف ، ~~فطلقها واحدة استحق ثلث الألف ، إذ العوض في مقابلة الطلقات الواقعة ولم ~~يبق لها إلا واحدة ( ش ) بل يستحق الألف ، إذ هو في مقابلة البينونة وقد ~~حصلت ( المروزي ) إن علمت أنه لم يبق إلا واحدة استحق الألف وإلا فثلثه . # قلت : وهو الأقرب . PageV07P326 ### || CHECK [مسألة قالت زوجتاه طلقنا على ألف فقال أنتما] # " مسألة " ولو قالت زوجتاه : طلقنا على ألف فقال : أنتما طالقان ، جوابا ~~عليهما ، كان الألف عليهما نصفين ( ش ) بل مهر المثل . # قلنا : لا وجه له مع التسمية . # فإن قالت زوجته : بعني هذا العبد وطلقني على ألف ، فقال : بعتك إياه ~~وطلقتك ، فهو بيع وخلع . # فإن قلنا بصحته كبيع ونكاح قسم الألف على قيمة العبد وعوض الخلع ، فما ~~قابل قيمته فهو ثمنه والباقي للخلع PageV07P327 ### || CHECK [مسألة خالعها على متاع البيت] # " مسألة " فإن خالعها على متاع البيت صح واستحقه . # وحيث لا متاع فيه ، قلت : ولا تغرير وقع رجعيا لبطلان عوضه ( ش ) بل ~~يستحق مهر المثل . # قلت : بناء على أن لخروجه قيمة PageV07P328 ### || CHECK [مسألة فإن تلف عوض الخلع المعين قبل قبضه] # " مسألة " ( ه حص ) فإن تلف عوض الخلع المعين قبل قبضه رجع ببدله مثل ~~المثلي وقيمة القيمي ( ش ) بل بمهر المثل ( قش ) بل بمثله أو قيمة مثله ~~قلنا : ما اعتبرناه أقل جهالة . PageV07P329 ### || CHECK [مسألة من له زوجتان أرضعت الكبرى الصغرى وخالع الكبرى] # " مسألة " ومن له زوجتان أرضعت الكبرى الصغرى وخالع ms0801 الكبرى صح الخلع إن ~~سبق الرضاع وإلا فلا ، إذ تقدمه الفسخ ، فإن التبس السابق منهما صح الخلع ، ~~إذ الأصل بقاء الزوجية وهو يترتب عليها . PageV07P330 ### || CHECK [مسألة الخلع بين الحربيين والذميين] # " مسألة " ويصح بين الحربيين والذميين إذ هما زوجان وأنكحتهم صحيحة كما ~~مر لكن إذا ترافعوا إلينا قبل القبض لم نأمرهم بإقباض الخمر ونحوه إذ لا ~~نحكم بخلاف شريعتنا ، فيحكم بمهر المثل لفساد التسمية ، ولم يرض بخروجها ~~إلا بعوض ، وإن ترافعا بعد التقابض لم ننقضه لصحة تملكهم إياه ويحكم ~~ببراءتها بالتسليم وكذلك لو قبض البعض برئت من قدره وحكم بقدر ما بقي من ~~مهر المثل فإن أسلما قبل التقابض فسد العوض ولا شيء للزوج ، إذ لا قيمة ~~لخروج البضع . # ويجوز له الانتفاع به ، بخلاف ما لو لم يسلما وترافعا قبل القبض فيحكم ~~بمهر المثل ، إذ له الانتفاع به لكن منعه الحكم فوجب عوضه فافترق الحالان ( ~~ش ) بل يحكم له بمهر المثل قلنا : بناء على أن لخروجه قيمة PageV07P331 ### || CHECK [مسألة ارتد الزوجان ثم تخالعا] # " مسألة " فإن ارتد الزوجان ثم تخالعا صح الخلع ( م ) أو ارتد أحدهما بعد ~~الدخول ثم تخالعا في الردة ، بقي موقوفا ، فإن أسلم في العدة صح إذ انكشف ~~وقوعه والنكاح باق . # وإن لم يسلم حتى انقضت بطل إذ انكشف الانفساخ بالردة . PageV07P332 ### || CHECK [فرع قالت طلقني واحدة بألف فثلث] # ( فرع ) فإن قالت : طلقني واحدة بألف فثلث وقعت واحدة عندنا بالألف ، ~~وقيل يقع الثلاث وله الألف إذ فعل ما سألت وزيادة ( المروزي ) ويستحقه في ~~مقابلة الثلاث ( بعصش ) بل بالواحدة والأخريان وقعتا مجانا ( القفال ) بل ~~تقع الثلاث ويستحق عليها ثلث الألف إذ رضيت واحدة به فجعل كل طلقة بإزاء ~~ثلثه ( المسعودي ) وغيره بل تقع واحدة فقط بثلث الألف إذ أوقع الأخريين على ~~العوض ولم تقبلهما فلم يقعا وسقط مقابلهما ( ى ) والأصح الأول وعليه الأكثر ~~من ( صش ) . PageV07P333 ### || CHECK [مسألة قالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق] # " مسألة " ( أكثر صش ) فإن قالت : طلقني ثلاثا بألف فقال : أنت طالق ~~واحدة بألف ، واثنتين مجانا ، وقعت واحدة ms0802 بثلثه لا الأخريان ، إذ بانت ~~بالأولى وقيل يقع اثنتان رجعيتان مجانا ، إذ الأولى غير واقعة ، إذ لم يرض ~~بوقوعها إلا بألف فإن قال : أنت طالق واحدة مجانا واثنتين بثلثي الألف وقعت ~~واحدة رجعية . # فإن جوزنا مخالعة الرجيعة وقع الأخريان بثلثي ألف . PageV07P334 ### || CHECK [مسألة قال لامرأتيه أنتما طالقان أحدكما بألف فقبلتا] # " مسألة " ( ى ) فإن قال لامرأتيه : أنتما طالقان أحدكما بألف فقبلتا ~~وقعت واحدة بألف ملتبسة ، وقد مر حكم الملتبس . # قلت : بل الظاهر أنه واقع عليهما غير ملتبس وإنما التبس من عليها الألف ~~منهما ، لكن إحداهما بائنة ملتبسة . # قال : فإن قبلت إحداهما دون الأخرى وجعلنا الملتبس غير واقع بل في الذمة ~~أمر الزوج بالتعيين ، فإن عين القابلة وقع خلعا ولزمها الألف ، والأخرى ~~رجعية وإن عين التي لم تقبل وقع الطلاق على القابلة رجعيا بغير عوض ، ولم ~~يقع شيء على التي لم تقبل ، لكونه خلعا وشرطه القبول . # قال : فإن لم تقبل أيهما فعن ( ابن الحداد ) لا يقع شيء إذ شرطه القبول ( ~~الطبري ) بل يقع الأول الذي لم يقيد بعوض ، ويطالب بالتعيين فإن قالت : ~~طلقني نصف طلقة أو نصفي بألف تمم كما مر PageV07P335 ### || CHECK [مسألة قالت طلقني غدا على ألف أو إذا طلقتني] # " مسألة " فإن قالت : طلقني غدا على ألف ، أو إذا طلقتني غدا فلك ألف وقع ~~بطلاقه غدا خلعا لا بعد غد ( الداعي ى ) وكذا لو طلق في الحال . # قلت : مؤقتا بغد لقولهما ، إذ قد وافق وزاد خيرا . # ولا يستحق الألف إلا بعد وقوع الطلاق ، فإن طلق بعد الغد بطل الخلع وكان ~~رجعيا للمخالفة . # قلت : وكذا لو طلق في الحال غير مؤقت بغد . PageV07P336 # " مسألة " فإن قالت : خذ مني ألفا وأنت مخير في تطليقي من اليوم إلى شهر ، ~~فطلق في الشهر لقصد الأخذ ، استحق ما شرطت لا بعد الشهر للمخالفة PageV07P337 ### || CHECK [مسألة قال أنت طالق غدا على ألف] # " مسألة " فإن قال : أنت طالق غدا على ألف ، فقبلت في المجلس فإذا جاء ~~الغد وقع الطلاق خلعا واستحق الألف ( ش ) بل مهر المثل ، ولا وجه له ms0803 PageV07P338 ### || CHECK [مسألة ولا يشترط كون عوض الخلع من الزوجة] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا يشترط كون عوض الخلع من الزوجة ، بل يصح من ~~غيرها كثمن المبيع . # ويصح مخالعة الأب والأجنبي عنها ، كما يصح مخالعتها بنفسها ، إذ الطلاق ~~إلى الزوج فلا يحتاج إلى قبولها إلا لالتزام العوض فقط ، فإن التزمه غيرها ~~وقع الطلاق لكمال شرطه وصحة الالتزام ، وقد مر الخلاف . PageV07P339 ### || CHECK [فرع قال الأجنبي أو الأب خالعها وأنا ضامن بمهرها فخلع] # ( فرع ) فإن قال الأجنبي أو الأب : خالعها وأنا ضامن بمهرها ، فخلع فكما مر . # فإن قال : وأنا ضامن بإبرائك لم يصح خلعا ، إذ الأبراء ليس بمال ، فلا ~~يصح الضمان به فيقع رجعيا بالقبول في العقد . # فإن قال : خالعها على هذا العبد وهو ملك لها دونه صح الخلع مع جهل الزوج ~~وتلزم قيمته كلو استحق العوض منها . # ومع علمه وجهان : يبطل الخلع كلو عقده بغير عوض . # قلت : ويقع رجعيا ، وقيل يصح كلو جهله ( ى ) وهذا أولى ، كلو خالع بشيء ~~مستحق . # ( فرع ) فإن قال : على هذا العبد الذي هو ملكها فوجهان ( ى ) : أصحهما ~~يكون خلعا ويلزم قيمته ، وقيل : لا ، إذ هو مع العلم كالمعقود بلا عوض ، ~~فيكون رجعيا . PageV07P340 ### || CHECK [فرع قال الأب خالع على هذا العبد من] # ( فرع ) فإن قال الأب : خالع على هذا العبد من مال ابنتي الصغرى لمكان ~~ولايتي ، فوجهان : يصح خلعه عنها كشرائه لها . # وقيل : لا ، لظهور عدم المصلحة ، فيكون رجعيا . # فإن قال : على أنك بريء من مهرها ، فوجهان : يصح إسقاطه وضمانه فيكون ~~خلعا ، وقيل : لا ، لعدم المصلحة كما مر . PageV07P341 ### || CHECK [مسألة خالعها على مهرها وقد كانت أبرأته] # " مسألة " فإن خالعها على مهرها وقد كانت أبرأت قلت : وقع خلعا مع جهلها ~~كلو استحق ، ويلزم قدره ، وكذا مع جهل الزوج وحده ، وهي المبتدئة لأجل ~~تغريرها ، فإن علم وقع رجعيا لبطلان العوض ( ى ) إلا أن يقول على مثل مهرها ~~، فيصح ويلزم مثله . PageV07P342 ### || CHECK [فصل في الاختلاف والقول بعدم إلزام العوض] # فصل في الاختلاف " مسألة " والقول لها في عدم إلزام العوض ، إذ هو الأصل . # وتثبت ms0804 البينونة بإقراره ، فإن أنكره الزوج ليثبت الرجعة ، فالقول له أيضا كذلك . # فإن بينت بطلت الرجعة ولزمها الألف ( ى ) فإن شاء أخذه ، وإن شاء تركه . # قلت : بل لبيت المال لإنكاره استحقاقه حين عين ، ويصح شهادة رجل وامرأتين ~~( ش ) لا ، لنا ما سيأتي . # وفي الشاهد واليمين تردد سيأتي إن شاء الله ، والقول لها أنه لم يقبل في ~~المجلس ، إذ الأصل براءة ذمتها وتثبت البينونة بإقراره ، والقول للزوج في ~~ذلك أيضا ، إذ الأصل عدم الطلاق . PageV07P343 # فإن قالت : خالعتك مكرهة فوجهان : القول لها إذ الأصل براءة الذمة ، وللزوج ~~إذ الأصل عدم الإكراه PageV07P344 ### || CHECK [مسألة القول للزوجة في قدر العوض وجنسه وعينه] # " مسألة " ( هب ح مد ) والقول للزوجة في قدر العوض وجنسه وعينه ، وعدم ~~التأجيل بالطلاق ، إذ الأصل براءتها وعدم الأجل ( ش ) بل يتحالفان كالبيعين ~~، ويلزم مهر المثل ، إذ لا يبطل الطلاق بعد نفوذه . # قلنا : الظاهر معها وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { : البينة على ~~المدعي } ويلزمكم انفساخ الخلع بعد التحالف للخبر ، وأنتم لا تقولون به ، ~~فلم تعملوا بموجبه . PageV07P345 ### || CHECK [مسألة قال أردت نقد بلد كذا في عوض الخلع قالت] # " مسألة " ( هب ح ش ) فإن قال : أردت نقد بلد كذا ، أو قالت : بل بلد كذا . # فالقول لها لما مر ( قش ) ، بل يتحالفان ، إذ النية كاللفظ في تصحيح ~~العقد ( قش ) لا تحالف هنا ، إذ لا يطلع على الضمير إلا الله تعالى ، فيجب ~~مهر المثل . PageV07P346 ### || CHECK [مسألة تزوجها على ألف ثم قضاها] # " مسألة ( م ) ، ولو تزوجها على ألف ثم قضاها به أرضا ، ثم خالعها على ~~مهرها ، وجب له الألف ، إذ هو أصل المهر . PageV07P347 ### || CHECK [مسألة قال خالعتك على هذا إن كان في] # " مسألة ( م ) فإن قال : خالعتك على هذا إن كان في ملكك واليد لها فقبلت ~~، طلقت . # فإن استحق بعد أن تزوجت آخر بطل النكاح الثاني لبطلان طلاق الأول ، فترجع ~~إليه إن استحق بالبينة أو علم الحاكم ، لا إن استحق بنكول الزوج أو إقراره ~~أو رده اليمين . # ولا يكفي إقرارها أن طلاق الأول كان كذلك ، بل ms0805 تبين . PageV07P348 ### || CHECK [مسألة قال العوض على الخلع من مالك فقالت] # " مسألة " فإن قال : العوض من مالك ؟ فقالت : من مال زيد . # فالقول لها ، إذ الأصل براءتها ، فإن قال : علي ألف في ذمتك فقالت نعم ، ~~لكن زيدا ضمن بها عني بينت ، إذ قد أقرت بلزومها . # فإن قالت : خالعتني على ألف يجب على زيد دفعها عني ، فالقول للزوج ، إذ ~~قد أقرت بوجوبها ، إذ لا يدفع عنها إلا ما يلزمها . # فإن قالت : خالعتني على ألف لي في ذمة زيد ( ى ) فالقول لها ، إذ الأصل ~~براءتها ( عش ) وجهان : يتحالفان ثم يتراجعان إلى المثل . # الثاني يرجعان إليه ولا تحالف . PageV07P349 ### || CHECK [مسألة قالت طلقني ثلاثا بألف فقال بل واحدة] # " مسألة " ( ى هب ) فإن قالت : طلقني ثلاثا بألف ، فقال : بل واحدة . # فالقول لها ، إذ قد اتفقا على البينونة وعلى أنها في يد نفسها ، كلو ~~اختلفا في قدر العوض أو جنسه ( عش ) ، وجهان في التحالف وعدمه والرجوع إلى ~~المثل . # . PageV07P350 ### || CHECK [فصل في إجماع الصدر الأول والتقيد بالشرط الممكن] # باب في تعليق الطلاق بالشرط والوقت . # فصل ( يه قين ) قال : ( ى ) وهو إجماع الصدر الأول ، ويتقيد بالشرط ~~الممكن فيقف عليه لقوله تعالى { أوفوا بالعقود } وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { المؤمنون عند شروطهم } ( ن الإمامية ) لا يقع بمجرد الشرط ، إذ لا ~~علقة بينهما ، ولا بمجرد الجزاء إذ هو معلق بالشرط ، ولا بمجموعهما إذ لا ~~يجتمعان لعدم الشرط عند حصول الجزاء ، ولا بأمر خارج ، إذ لا يعقل فبطل . # قلنا : بل يقع بجموعهما إذ هو معلق بحدوث الشرط ، وقد حدث ، وكسائر ~~المشروطات { إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها } ~~ونحوه . # قالوا عند حصول الشرط : عدم لفظ الطلاق ، فكيف يقع وقد عدم قلنا : عند ~~وقوع الشرط كأنه تجدد اللفظ بإيقاع الطلاق ، وهو فائدة التعليق PageV07P351 " مسألة " ( ة قين ث مد حق ) ، وينفذ بالمقطوع به كطلوع الشمس ، إذ لم يفصل ~~الدليل ( بص هر يب ك ) بل يقع في الحال إذ من حق الشرط التردد في وقوعه . # قلنا : بل من حقه الحدوث ms0806 فقط . # قالوا : المقطوع به كالثابت في الحال ، فلا يصح شرطا كالجسم . # قلنا : فرق بينهما الحدوث . PageV07P352 ### || CHECK [مسألة قيد الشرط بالمستحيل في الطلاق] # " مسألة " ( هب قش ) وإذا قيد بالمستحيل لم يقع ، لترتب المشروط على ~~الشرط ( تضى ) فلا يقع المؤقت بالماضي كأمس ( قش المروزي ) بل يقع في الحال ~~، ويلغو الشرط إذ من حقه تجويز وقوعه . # قلنا : علقه به فوقف عليه والاستحالة لا تبطل التعليق لغة ولا شرعا . PageV07P353 ### || CHECK [فرع الرجوع عن المشروط قبل حصول شرطه] # ( فرع ) ولا يصح الرجوع عن المشروط ولو قبل حصول شرطه كالمطلق ( ى ) ولو ~~قال : قد عجلت المشروط لم يقع بل لم يقف على الشرط كالتأجيل قلت : وهو قوي ~~: ولو ادعى سبق اللسان إلى الشرط طلقت ناجزا ، وإن أنكرت كالإقرار بالمطلق . # قلت : يعني ظاهرا . PageV07P354 ### || CHECK [فرع ادعى في المطلق نية الشرط] # ( فرع ) ( هب الطبري ) ولو ادعى في المطلق نية الشرط نفذ ظاهرا لا باطنا ~~كالاستثناء بالنية ( ش الإسفراييني ) بل وباطنا إذ لا تأثير للنية وحدها ، ~~لنا ما سيأتي ( فرع ) والمشروط إنشاء لا خبر في الأصح كالمطلق . PageV07P355 ### || CHECK [فرع الشرط في الطلاق إذا كان نفيا وإثباتا مستحيلا أو] # ( فرع ) ويصح الشرط نفيا وإثباتا مستحيلا أو جائزا من فعله أو فعلها أو ~~غيرهما . PageV07P356 ### || CHECK [فرع علق طلاقهن أو طلاق كل واحدة بدخولهن] # ( فرع ) ولو علق طلاقهن أو طلاق كل واحدة بدخولهن وقع بدخول الجميع ولو ~~متفرقات ، إن لم ينو الاجتماع فإن نوى أي واحدة دخلت طلقت ولو لم تدخل ~~الأخرى فله نيته للاحتمال . PageV07P357 # ( فرع ) ( ط ع لله ى حص ك لش ) ولا ينهدم الشرط إلا مع الثلاث فيطلق بحصول ~~الشرط وهي تحته ولو بعد ناجز وزوج ثان ، ما لم يثلث ، كلو وقع قبل الناجز ( ~~ني المروزي لش ) بل يهدمه الناجز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا طلاق ~~قبل النكاح } وهذا وقع قبل النكاح الآخر ، فلا يصح قلنا : ما لم يثلث ~~فكأنها في نكاحه ( مد الإسفراييني المحاملي ) لا ينهدم مع الثلاث أيضا إذا ~~وقع وهي في نكاحه فلا مانع من ms0807 وقوعه بعد التثليث كقبلها قلنا : الثلاث ~~قاطعة للملك بالكلية فكان ما قبلها كقبل النكاح لا ما دونها . PageV07P358 # " مسألة " وما صب في الأذن والعين محرم إن وصل الجوف كالإيجار وفي دهن ~~الرأس وجهان ( ى ) يحرم كالسعوط . # قلت : وفيه نظر . # ( فرع ) فإن شك في وصوله إلى الجوف لم يحرم ، إذ الأصل عدمه ، وإن شك في ~~بقاء الحولين فكذلك ، إذ الأصل عدم التحريم ، وهو أقوى من أصالة بقاء ~~الحولين . # ( فرع ) : فإن رده الطفل قبل تغيره في المعدة فوجهان : يحرم إذ قد اغتذى ~~به ولا كلو رده من الفم والأول أصح ، إذ لم يفصل الدليل . PageV07P359 ### || CHECK [فصل يقتضي تحريم الأم المرضعة] # فصل ويقتضي تحريم الأم ولو بكرا وأولادها وقرابتها كالنسب ، ويحرم عليها ~~هو ونسله فقط إذ لا تعلق لغيرهم . # والأب كالأم في الطرفين PageV07P360 " مسألة " وإنما يكون اللبن للرجل حيث علقت منه ولحقه ( ى ) ولو انقطع ثم ~~عاد إجماعا ، حتى تعلق من غيره ( هب ) فيشترك الثلاثة من العلوق الثاني إلى ~~الوضع ( ع ) لا حق للثاني حتى تبلغ حد نزول اللبن ، فإن بلغته ولم يزد ~~فللأول لا للثاني فإن زاد اشتركا عندنا ( ومحمد مد فر قش ) إذ لبن الأول ~~باق وظاهر الزيادة من الثاني وينقطع حق الأول بالوضع ( صا با ن ) لا اشتراك ~~، بل يتمحض للثاني بظهور الحمل ( ى ح ش ) بل للأول حتى تضع ، ثم يتمحض ~~للثاني ، لاحتمال كون الزيادة من طيب الغذاء . # قلنا : بل الظاهر أنه من الحمل PageV07P361 ### || CHECK [فرع إن انقطع اللبن بعد الحمل وقت دروره ثم عاد] # ( فرع ) : ( ى ) فإن انقطع اللبن بعد الحمل وقت دروره ثم عاد فللأول ، إذ ~~لا يعتد بلبن الحمل قبل الوضع فلا يحرم ، فيتعين التحريم للأول ( لش ) بل ~~للثاني إذ الظاهر أن الحادث بعد انقطاع اللبن الأول لبن الحمل ( لش ) بل ~~لهما لاحتماله منهما ولا مرجح . # قلت : وهو الأقرب للمذهب PageV07P362 " مسألة " ولو أرضعت طفلا ثلاث رضعات ثم طلقت فاعتدت فتزوجت فعلقت فوضعت ، ~~فأرضعت ذلك الطفل ثلاثا أخرى صار ابنا لها اتفاقا ، لكمال الخمس لا للرجلين ~~عند ( ش ms0808 ) بل عندنا لما مر PageV07P363 ### || CHECK [مسألة وتثبت البنوة للرجل فقط بلبن من زوجته] # " مسألة " ( هب ) وتثبت البنوة للرجل فقط بلبن من زوجته لا يصل إلا ~~مجتمعا ، والوجه واضح . PageV07P364 ### || CHECK [مسألة ما حرم النسب من المصاهرة والجمع حرمه الرضاع] # " مسألة " وما حرم النسب من المصاهرة والجمع ، حرمه الرضاع ( ه ) إلا ~~الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع فيجوز لضعف الرضاع ، وتأوله ( ~~ع ) على أن خلافه في العلة لا الحكم ، إذ لم يفصل دليل تحريم الجمع . # " مسألة " وما حرم بالنسب حرم بالرضاع ولو بمصاهرة وجمع لعموم الخبر ، ~~إلا خمس وهي جدة الابن وأم الأخ وجدته ، وعمة الابن وأخت الابن وأخت الأخ ~~فلا يحرمن إذ لا علقة بهن بخلافهن من النسب ، فإن جدة ابنك هي أمك أو أم ~~زوجتك فحرمت لذلك PageV07P365 " مسألة ( م ) وللرجل نكاح من أقر برضاعها صغيرة ، إذ لا حكم لإقراره PageV07P366 ### || CHECK [مسألة من أقر برضعة ثم أكذب نفسه] # " مسألة " ( ه ش ك ) من أقر برضعة ثم أكذب نفسه لم يقبل إذ لا يؤمن كذبه ~~في الرجوع ( حص ) بل يقبل استحسانا لا قياسا ( ص الوافي ) إن ادعى العدل ~~الغلط قبل ، لا الكذب ( ى ) يعمل بغالب الظن في صدقه دينا فلا يفرق بينهما ~~ما لم يتشاجرا ، قلت وهو قوي ، إذ يعمل بالظن الغالب في النكاح تحليلا ~~وتحريما PageV07P367 ### || CHECK [مسألة أقرت قبل النكاح برضاع أخرى] # " مسألة ( م ) ومن أقرت قبل النكاح برضاع أخرى لم يجز الجمع بينهما لمن ~~ظن صدقها ، وإلا جاز له أن ينكح المقرة أولا فإن أقرت بعد النكاح ، وظن ~~الصدق حرم الجمع وإلا فلا ، وعليها الهرب مع القطع PageV07P368 " مسألة " ( ط ) ومن بعثت به قبل أن ترضعه عالمة أنه يهلك : ضمنته ، ~~والحامل تقتل إن علم ، وإلا فالعاقلة ، والوجه ظاهر PageV07P369 ### || CHECK [مسألة إذا أرضعت الزوجة ممن صيرها محرما للزوج] # " مسألة " وإذا أرضعت الزوجة ممن صيرها محرما للزوج انفسخ النكاح ، وإن ~~أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى انفسخ نكاحهما ، إذ صارت الكبرى صهره والصغرى ~~ربيبته أو بنتا فإن لم يكن قد دخل لم يتأبد ms0809 تحريم الصغرى ، إذ هي ربيبته لم ~~يدخل بأمها PageV07P370 ### || CHECK [مسألة إذا طلق الصغرى ثم أرضعتها زوجته في الحولين] # " مسألة " : وإذا طلق الصغرى ثم أرضعتها زوجته في الحولين انفسخ نكاحها ، ~~إذ صارت أما لمن كانت زوجته ، وفي العكس تنفسخ الصغرى إن كان قد دخل ~~بالكبرى وإلا فلا PageV07P371 ### || CHECK [مسألة إذا أرضعت زوجتيه أجنبية] # " مسألة " ( ة قش ) وإذا أرضعت زوجتيه أجنبية انفسختا ولو مرتبا ، إذ ~~صارتا أختين ولا مرية ( قش ) بل المتأخرة فقط ، إذ الجمع حصل بها . # قلنا : علة التحريم الجمع PageV07P372 ### || CHECK [مسألة تزوج بنت عمه لأبيه] # " مسألة " ولو تزوج بنت عمه لأبيه فرضع أحد الزوجين من أم أحد الأبوين ~~انفسخ والوجه ظاهر . # ولو فسخت زوجها الصغير بعيب ثم تزوجت آخر ، ثم أرضعت الأول بلبن الآخر ~~انفسخ إذ صارت حليلة ابنه ، وكذا لو أرضعت زوجها الآخر بلبن الأول ( ~~الأحكام عش ني ابن الحداد ) الحكم تابع للاسم ، وهي لا تسمى حليلة عند ~~الانفساخ فلا تحرم على الأول ( ى ) الأحوط الترك لتعارض الحظر والإباحة ، ~~وظاهر الشرع الجواز بما ذكرنا قلت وهو قوي ، إذ المراد بحلائل أبنائكم من ~~استقر نكاحها PageV07P373 ### || CHECK [مسألة إذا أرضعت أجنبية ثلاث ضرات معا] # " مسألة " وإذا أرضعت أجنبية ثلاث ضرات معا انفسخ نكاحهن للجميع ومرتبا ~~الأولين فقط ، إن كن أربعا فالكل والوجه ظاهر PageV07P374 " مسألة " ( ه حص ) ولا مهر لمنفسخة غير المسمى لها أو تسميتها باطلة ، كحر ~~أو خمر ، ولا مدخولة كلو ارتدت أو طلقت . # ولا دليل على المتعة في الفسوخ ( ش ) بل لها نصف مهر المثل ، كالمطلقة ~~المسمى لها قلنا : بل كالمطلقة غير المسمى لها . # " مسألة " ( ة قين ) وللمسمى لها نصف المهر كالمطلقة ( ك ابن علية ) ~~الرضاع فعل الرضيع ، فالفسخ من جهته . # قلنا : بل من جهتها إذ ألقمته الثدي ولا عقل له كالنائم PageV07P375 " مسألة " فيرجع الزوج على المرضعة لقوله تعالى { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ~~} فجعل الحيلولة عنها كاستهلاك قدر المنفق عليها ( ى ) ولا يلزم من هذا أن ~~يجعل لخروج البضع قيمة كقول ( ش ) إذ جعلنا القرابة عوضا للمنفق لا عن ~~البضع ms0810 ، والتسبيب كالمباشرة . # " مسألة " ( ه حص ) ولا يرجع على من أرضعتها لخشية تلفها جاهلة حصول ~~التحريم ، إذ ليست مع ذلك بجانية بل محسنة ، { ما على المحسنين من سبيل } ( ~~ش عي ) ما ضمن بالعمد ضمن بالخطأ كالمال . # قلنا : بالمباشرة لا بالتسبيب إلا لتعد ولا تعدي PageV07P376 " مسألة " ( ه حص ) وإنما يرجع بنصف المسمى كالطلاق ( ش ) بل بنصف مهر ~~المثل كقيم المتلفات ، قلنا : إنما يرجع بما لزمه ، وهو نصف المسمى ، ولا ~~يرجع بمهر مدخولة إذ قد استوفى عوضه . PageV07P377 ### || CHECK [فصل يثبت حكم الرضاع بعد النكاح بإقراره أو بينتها] # فصل وإنما يثبت حكم الرضاع بعد النكاح بإقراره أو بينتها وتحليفه على ~~العلم ( القفال ) بل على القطع ، إذ هو على فعله ، وفي إقراره وحده يبطل ~~النكاح لا الحق ، والعكس في إقرارها ، إلا المهر بعد الدخول ، والوجه ظاهر PageV07P378 " مسألة " ( ه حص ) وبينته رجلان أو رجل وامرأتان كغيره لقوله تعالى { ~~واستشهدوا شهيدين } الآية ( شص ) بل أربع نسوة إذ هن كرجلين لاختصاصه ~~بالنساء ، كالقوابل ( ك ) امرأتان إذ تعذرت الرجولية فبقي العدد . # قلنا : لا موجب للعدول عن ظاهر الآية لجواز شهادة الرجال على مثله في النساء PageV07P379 ### || CHECK [مسألة الحسبة في شهادة الرضاع] # " مسألة " وتصح الحسبة في شهادة الرضاع إذ هو أمر ديني كالأمر بالمعروف ~~والشهادة على الإسلام وحرية الأصل والعتق PageV07P380 " مسألة " ( هب ) ( قين ) . # ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريما ويطلقها إن لم تكمل الشهادة . # { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فارقها } الخبر . # قلت : والمراد إن ظننت صدقها ولو جوزت كذبها ( ى ) الخبر محمول على الندب . # قلت . # بل الوجوب . # إذ هو الظاهر كما ذكرنا . PageV07P381 ### || CHECK [مسألة يكفي في شاهد الرضاع رؤية المص] # " مسألة " . # ويكفي شاهد الرضاع رؤية المص المتدارك والثدي في فمه مع صحة الثدي والصبي ~~وقرب الولادة ( ى ) وهو قرينة تفيد العلم . # باب النفقات PageV07P382 " مسألة " ويشهد على القطع أن بينهما رضاعا محرما واصلا إلى الجوف في ~~الحولين ، فلو اقتصر على محرم فوجهان : أصحهما وجوب التفصيل احتياطا في فسخ ~~النكاح ولو شهد على القرائن المشاهدة لم يكف إجماعا حتى يقول ms0811 : رضاعا محرما ~~أو نحوه . PageV07P383 ### || CHECK [فصل في نفقة الزوجات] ### | AUTO كتاب النفقات والأصل فيها قوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن ~~وكسوتهن بالمعروف } ، وإذا وجبت في العدة فقبلها أولى ، وقوله تعالى { ~~ومتعوهن } { لينفق ذو سعة من سعته } { ذلك أدنى أن لا تعولوا } أي لا يكثر ~~من تنفقون عليه في أحد التأويلين . # ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم { وأن يطعمها إذا طعم . # } { وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهند خذي ما يكفيك } الخبر وله فوائد ~~ظاهرة ونحوهما . # والإجماع على وجوبها . PageV07P384 ### || CHECK [مسألة وندب الاكتفاء بواحدة في النفقة] # " مسألة " وندب الاكتفاء بواحدة لقوله تعالى { فواحدة } ، ( د ) جمع صلى ~~الله عليه وآله وسلم ، تسعا قلنا : لعصمته من الجور . PageV07P385 # " مسألة " ( ه شص ) ولها كفايتها على قدر حال الزوج ، لقوله تعالى { لينفق ~~ذو سعة من سعته } ( ك ) بل بحالها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهند { ~~خذي ما يكفيك } قلنا : لم يطلق ، بل قال بالمعروف وليسار أبي سفيان PageV07P386 ### || CHECK [مسألة تقدير النفقة] # " مسألة " ه ق م ط قش ) ولا تقدير إلا بالكفاية . # لقوله تعالى { على الموسع قدره } ولم يبين ( خب ح ) بل مقدرة ( ه ) ~~فالموسر ثلاثة أمداد سوى الإدام . # والمعسر مد ونصف ( ح ) الموسر سبعة دراهم إلى ثمانية في الشهر والمعسر ~~أربعة إلى خمسة ( ش ) الموسر مدان ، والمعسر مد ، والمتوسط مد ونصف ، إذ ~~أراد بقوله تعالى { على الموسع قدره } التقدير . # قلنا : بل الاستطاعة PageV07P387 ### || CHECK [مسألة مقدار النفقة الواجب للزوجة] # " مسألة " . # والواجب للزوجة ستة أشياء : طعام ، وإدام ، وخادم وكسوة ، وتنظيف وسكنى ( ~~فرع ) : فالطعام غالب قوت البلد من تمر أو بر أو شعير أو ذرة أو أرز ، ~~لقوله تعالى { بالمعروف } ( ى ) . # وإنما يجزئ الحب لا الدقيق والخبز ولا القيمة كالكفارة ، فإن تراضيا ~~فوجهان : يصح كالقرض ، وهو الأصح قلت وهو الأقرب للمذهب . # ولا كالكفارة ، لمخالفة المشروع . # وعليه مؤنة الطحن والخبز والعجن . # ( فرع ) : والإدام الغالب في الجهة كالنفقة من زيت أو سليط أو سمن أو لبن ~~أو لحم ، على ما يعتاد في الجهة في كل الأسبوع أو في ms0812 بعضه لقول ع " لها ~~الخبز وإدامه " وتقديره بالعرف ، وقد قدر في اليوم أوقيتان دهنا من الموسر ~~، ومن المعسر أوقية ، ومن المتوسط أوقية ونصف ( ى ) ولا يلزمه الدواء ~~كالمستأجر لا يلزمه إصلاح ما انهدم . # قلت : بل المذهب خلافه . # وله منعها من أكل ما يكرهه من ثوم أو غيره . PageV07P388 ### || CHECK [فرع من حقها في النفقة خدام إن كانت ممن لا] # ( فرع ) : ( هب ش ) وإخدامها إن كانت ممن لا يخدم نفسها ( د ) لا . # لنا : ( وعاشروهن بالمعروف ) وكإخدام الطفل . # قلت : ويعتبر في الطفلة بعادة أهلها ، وفي الكبيرة بعادتها عند العقد ( ى ~~) وفي إخدام الأمة الزوجة وجهان : أصحهما يجب لعموم الدليل . # قلت : إن كانت لا تخدم نفسها ( الوافي ) لا ، مطلقا ( ه قين ) وإنما يلزم ~~خادم واحد لكفايته ( ك ) بل إن كان لها قبل النكاح أكثر لزمه . # قلنا : القصد الكفاية . # وإنما يخدمها امرأة أو محرما ، إذ قد تفتقر إلى الخلوة به في حال . # وفي استخدام الذمية وجهان : أصحهما يجوز إن رضيت وإلا فلا لاستقذارها ، ~~وله أن يستأجر ويستعير . # فإن اختلف اختيارهما قدم اختياره كالنفقة ولتندفع التهمة عنها . # وفي خدمته بنفسه إياها وجهان : تجزئ وإن كرهت ، لحصول المقصود ، ولا ، ~~للغضاضة عليها . PageV07P389 # ( فرع ) : ويكسوها المعتاد في الناحية ، لقوله تعالى { وكسوتهن بالمعروف } ~~وهي قميص وسراويل وخمار ومقنعة ونعل . # ولا يقاس في التقدير على الكفارة إجماعا ، بخلاف النفقة ، إذ القصد هنا ~~الكفاية ، لا ما يسمى كسوة . # ويعتبر في جنسها بالغالب في الجهة كما مر ( فرع ) : ومؤنة التنظيف والدهن ~~بالمشط والسدر والماء ، وأجرة الحمام إن كانت معتادة ، لا الخضاب والكتم ~~والطيب والصبغة . # ( فرع ) : ( ى ) والسكنى على حسب الحال ، ففي المصر دار ، وفي القرى ~~منزلان ، وفي البدو خيمة أو كهف ، لقوله تعالى { من وجدكم } PageV07P390 " مسألة " . # وعليه الماعون كالجرة والقصعة والقدر والمغرفة ونحوها مما لا بد منه ~~لإصلاح المعيشة ، ويكفي المدر والخشب ( ق ) ويزيد لها في الشتاء الدفاء ( ى ~~) كالمحبس والملحفة قلت : ويدخل فيه الفراش ولحاف الليل PageV07P391 " مسألة " ( هب ش ) وإنما تستحق يوما فيوما ، فلا يصح الضمان بمستقبلهما ~~ولا إسقاطه ( ح قش ) ، بل ms0813 حمله بالعقد فيصح ذلك كالمهر ولا يلزمه التعجيل ~~لمستقبل إجماعا ، إذ هو بإزاء التمكين فيلزم نفقة اليوم في أوله ليتسع ~~للطحن والعجن والخبز ، وإلا أضر بها ( ى ) فإن سلم خبزا فأكلته طالبته ~~بالحب إذ هو الواجب ، وطالبها بقيمة الخبز ، إذ ليس بمتبرع . # وفيه نظر . PageV07P392 ### || AUTO فصل وتسلم البالغة نفسها تسليما تاما ، لا في جهة دون أخرى أو ~~نحوه ، كوجوب تسليم المبيع ( فرع ) ( ة ش مد ) ولا يسقط الماضي بالمطل ~~لعموم الدليل ( ح ) يسقط ما لم يحكم بها لتنازعهما في النشوز وعدمه قلنا : ~~مسلم مع التناكر . # ( فرع ) فإن قالت : لا أسلم نفسي إلا في هذا المكان أو بشرط أن لا تكشف ~~ثيابي فنشوز مسقط . # ( فرع ) ( ى ش ) فإن عقد فلم يطالب ولا سلمت نفسها مدة فلا نفقة للماضي ، ~~{ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في عا } قلت : المذهب وجوبها ، وحجتهم ~~حكاية ترك لم يعرف وجهه فلا حجة فيه PageV07P393 ### || CHECK [فرع وتسليم الولي للبالغة الكارهة لا يوجب لها شيئا من] # ( فرع ) ( ى ) وتسليم الولي للبالغة الكارهة لا يوجب لها شيئا ، إذا لم ~~يتسلمها ، إذ لا ولاية للولي في مالها ، فإن أرادت تسليم نفسها للغائب ~~أعلمت الحاكم فراسله وفرض لها بعد صحة تمرده ، فإن عاقه عن تسليمها عائق في ~~سفره فلا نفقة لها حتى يتسلمها PageV07P394 ### || CHECK [مسألة سلمت المراهقة نفسها أو وليها فهل لها النفقة] # " مسألة " وإذا سلمت المراهقة نفسها ، أو وليها ، فكالكبيرة . # فإن امتنعا فالقياس يقتضي كونه نشوزا ( ى ) وغير المراهقة تسليمها كلا ~~تسليم وإن صلحت . # قلت : فيه خلاف سيأتي PageV07P395 " مسألة " ( هق ع ط قش ) وعليه نفقة الطفلة التي لا تصلح إذ تعذر الوطء لا ~~من جهتها كالمريضة ( د م ى حص ش ك ) متعذر كالناشزة . # قلنا : محبوسة من أجله غير ممتنعة كالمريضة PageV07P396 " مسألة " ( هب ) وتلزم الصغير في ماله ، إذ لم يفصل الدليل ( ى ) ويحتمل ~~أن لا تجب ، إذ لا تمكين . # قلنا : العذر من جهته كلو هرب . # فإن كانا صغيرين فعلى الخلاف في الصغيرة PageV07P397 ### || CHECK [مسألة إذا ادعت ضررا بالوطء فهل لها ms0814 النفقة] # " مسألة " وإذا ادعت ضررا بالوطء بينت بعدلة ( ش ) بأربع ( ك ) باثنتين ~~وأمر بالكف ، لقوله تعالى { ولا تضاروهن } PageV07P398 ### || CHECK [مسألة وتسقط النفقة بخروجها من غير إذنه] # " مسألة " ( ة قين ) وتسقط بخروجها من غير إذنه ( ابن عيينة ) لا . # قلنا : خلاف الإجماع . # فإن خرجت بإذنه فلحاجته وجبت ( قش ) وكذا لحاجتها ( ى هب ح مد ) لا . # إذ لا تمكين قلت : وفيه نظر PageV07P399 ### || CHECK [مسألة إذا امتنعت لتسليم المهر فلها النفقة] # " مسألة " وإذا امتنعت لتسليم المهر ولها ذلك فلها النفقة إجماعا . # وإذا نشزت ثم طلقت . # فلا نفقة للعدة ما لم تتب كقبل الطلاق . # ولا تسقط بإنفاق الغير إلا عنه ، ويرجع إن لم يتبرع قلت : حيث له ذلك PageV07P400 " مسألة " ( ه ) ويحبس لينفق لفعل علي عليه السلام ولا تمنع منه في الحبس ~~مع الخلوة ، إذ الحبس لا يسقط حقه ، ولها تحليفه ما أراد إضرارها ( ى ) فإن ~~ظهر إعساره أطلق إجماعا قلت : ويؤمر بالتكسب ، فإن تمرد حبس له . # وينفقها الحاكم من مال الغائب بعد تحليفها والتكفيل عليها احتياطا ( ة ش ~~فو ) ويبيع عنه العروض لإنفاقها كالدين ( ح ) لا تصير دينا إلا بعد الحكم ~~فلا بيع لها ، بخلاف الدين لنا : ما مر PageV07P401 ### || CHECK [مسألة شكت تضييق النفقة] # " مسألة " ( ه ) فإن شكت تضييق النفقة عدلها الحاكم عند ثقة إجماعا لدفع ~~الضرر ، والقول لمن صدقته ، ونفقتها على الطالب ، وله الاستدانة للمعسر ، ~~ويزيد وينقص منها لليسار وللإعسار للآية ( ى ه ش مد ) ولو ماتت بعد تسليم ~~نفقة اليوم لم يستردها ، إذ قد ملكتها ، بخلاف نفقة الشهر فيسترد حصة ما ~~بعد يوم الموت ونحوه ، إذ هي في مقابلة الزوجية المستقبلة وقد ارتفعت ، ~~كتعجيل الزكاة مع الشرط ( فو ) ملكتها بالقبض ، فلا رد . # قلنا : ملك غير مستقر قلت : والقياس : أن اليوم كالشهر PageV07P402 " مسألة " وإذا خلقت كسوتها قبل الوقت الذي تبلى فيه ، لم يلزمه البدل ، ~~كلو مزقتها ، أو سرقت ( ق ط قش ) وإن بقيت بعد مضي المعتاد لم يحتسبها ، بل ~~يكسوها إذ ذلك ، لترك لبسها بعض المدة ( ى ) ويحتمل أن لا تلزم ، إذ لم ~~يدعها ms0815 محتاجة . # قلنا : كلو لم تأكل النفقة وقتها ( محمد ) يلزم في النفقة لعظم التفاوت ~~بين التوسيع والإقتار فيها ، لا الكسوة لقلة التفاوت فقد تبقى لصفاقتها لا ~~للصيانة ( م ض زيد قش ) ولو كساها ثم ماتت أو نحوه استرجعها كالنفقة ( ~~الداعي ح ) لا ، كنفقة اليوم قلنا : بل كالسكنى . # ( فرع ) : وليس لها بيع الكسوة ، إذ لم تملكها ، إذ له إبدالها ( ى ) ~~ويحتمل الجواز إذ ملكتها بالقبض ، فإن تبدلت مثلها أو أفضل جاز ، وإلا فلا PageV07P403 ### || AUTO " مسألة " ولا يلزم السيد تسليم أمته لزوجها نهارا ، لملكه ~~استخدامها فإن فعل لزمت نفقتها ، لتمام التسليم ( ى ) ويحتمل أن يلزم نصفها ~~بتسليم الليل PageV07P404 ### || CHECK [مسألة نفقة زوجة العبد ولو مدبرا] # " مسألة ( ة ) ونفقة زوجة العبد ، ولو مدبرا ، على سيده كالمهر ( ش ) بل عليه . # قلنا : لا يملك PageV07P405 ### || AUTO " مسألة " وتسقط نفقتها بالإحرام بغير إذنه ، لما مر . # فإن صامت بإذنه لم تسقط ، وله منعها من التطوع ، { لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم إلا بإذنه } ، فإن امتنعت فناشزة ، وإن لم تخرج من المنزل . # " ولا تسقط بصوم الفرض أداء أو قضاء قد تضيق بقرب رمضان . # وله منعها من الكفارة والنذر المطلق ( ى ) إذ حقه فوري ، وهما براح ، لا ~~المعين إن التزمته بإذنه PageV07P406 " مسألة " وليس للزوج منعها من الفريضة المعينة المؤداة ، وروايتها في أول ~~الوقت ، إذ هي مخاطبة ، ولا المقضية ، إن جعلناه فوريا ، والمنذورة والتطوع كالصوم PageV07P407 ### || CHECK [مسألة إذا ارتدت أو أسلم دونها فلا شيء لها من النفقة] # " مسألة " وإذا ارتدت أو أسلم دونها فلا شيء لها في العدة . # إذ هو كالنشوز ، وفي العكس تلزم PageV07P408 ### || AUTO " مسألة " والذمية في النفقة كالمسلمة إن وافق نكاح المسلمين ~~قطعا أو اجتهادا ، وإلا فلا . PageV07P409 # فصل وتجب للمعتدة عن موت أو طلاق ، أو فسخ من حينه ، إذ حبسها من أجله . # قلت : إلا الفسخ لأمر يقتضي النشوز ، كفسخ اللعان والردة والعيب ، وتسقط ~~بالخروج ، إذ هو نشوز كقبل الطلاق PageV07P410 ### || CHECK [مسألة لا نفقة لعدة الموطوءة بشبهة] # " مسألة " ولا نفقة لعدة الموطوءة بشبهة ، إذ هي استبراء ، والنفقة إنما ~~تلزم بالعقد . # ولا ms0816 على زوجها الأول ، إذ هي مشغولة عنه ( ى ) بل تلزم الواطئ ، إذ العدة ~~منه وفي سقوطها عن الزوج وجهان : تلزم إن تعذر الوطء كالحائض ، ولا ، إذ لا ~~تستحق نفقتين . # قلنا : محبوسة عن الأول ، ولا عقد للثاني PageV07P411 ### || CHECK [فرع النفقة على الحامل] # ( فرع ) وفي إنفاق الحامل تردد ، ينفق لقوله تعالى { حتى يضعن حملهن } ~~وهو الأصح ، ولا . # لاحتمال كون الحمل ريحا أو نحوه . # قلنا : إذا انقطع الحيض وعظم البطن ، وتحرك في الرابع ، وركض في الخامس ، ~~غلب الظن بكونه حملا . # قلت : ويلزم أن لا تجب قبل اليقين ، فإن انكشف أن لا حمل ردت ، إذ أنفق ~~بنية الوجوب ، والعلة في وجوب النفقة الحامل لا الحمل في الأصح ، وإلا ~~لقدرت كنفقة لأقارب PageV07P412 ### || CHECK [مسألة إذا نشزت بعض اليوم سقط حصته] # " مسألة " وإذا نشزت بعض اليوم سقط حصته ( ى ) لا ، إذ اليوم لا يتبعض ، ~~وإن طلب الزفاف فامتنعت ، لا لعذر فنشوز PageV07P413 ### || CHECK [فصل في لزوم التكسب] # فصل ( ق ) ويلزم التكسب والمسألة لها لا كالدين ، وإلا منعت نفسها ، إذ ~~هي آكد لقوله تعالى { وعلى المقتر قدره } ، وقال في الدين { فنظرة إلى ~~ميسرة . # } ( طا هر ث ) ثم ( يه حص قش ) فإن أعسر وتعذر التكسب بأي وجه ، حيل بينه ~~وبينها ولا فسخ ، إذ لا دليل عليه ( علي رة ) ثم ( بص يب حماد عة ) ثم ( ك ~~مد ش ى ) بل لها الفسخ ، إذ النفقة عوض الاستمتاع بدليل سقوطها بالنشوز ، ~~فإذا بطل العوض بطل المعوض كالمبيع والثمن ، وكالفسخ بالعيب ، ولقوله تعالى ~~{ فإمساك بمعروف } ونحوها . # قلت : وهو قوي كلو طرأ عليه عيب منفر PageV07P414 ### || CHECK [فرع إن تعذر التكسب والقرض] # ( فرع ) ( لهم ) فإن تعذر التكسب والقرض خيرت بين الفسخ والامتناع منه ~~ولها الخروج بغير إذنه ، إذ قد سقط حقه ، أو التمكين وتبقى نفقتها دينا ، ~~ولا يبطل خيارها متى شاءت لوجوبها يوما فيوما فإذا عفت تناول ذلك الوقت لا غير . # ( فرع ) ( ى ) وفي الفسخ للإدام والسكنى والخادم والكسوة وجهان : أصحهما ~~الفسخ للكسوة لا غير ، إذ الضرر بعدمها كالنفقة . PageV07P415 # ( فرع ) ولا فسخ إن حصل قوت ms0817 كل يوم ، فأما الغداء وقته والعشاء وقته ففيه ~~وجهان : أصحهما كذلك ( المروزي ) ، بل تفسخ كما لو لم يجد PageV07P416 ### || CHECK [فرع إن كان ذا حرفة فمرض أو عجز عن التكسب] # ( فرع ) فإن كان ذا حرفة فمرض أو عجز لم تفسخ إن رجت صحته في يومين أو ~~ثلاث ، إذ لا ضرر ، وإن نكحته عالمة بعجزه لم يبطل خيارها ، إذ يجوز أن ~~يقترض أو يحتال . # ولوجوبها يوما فيوما فإن تمرد فلا فسخ إن أمكن إجباره ( ى ) وإلا فسخ ~~وكذا غائب لم يعلم خبره دفعا للضرر PageV07P417 ( فرع ) ( لهم ) والفسخ إلى الزوجة إذ يختص بها ، فلا يفسخ ولي الصغير وسيد ~~الأمة ، وإن كان هو المستحق لكن يسقط عن السيد إن لم تفسخ هي . # قلت : وسلمها مستداما وتبقى دينا على الزوج . # ( فرع ) ( لهم ) وفي وقت الفسخ وجوه : من وسط النهار إذ لا يعتاد التأخير ~~إليه ، أو بعد يوم وليلة ليستقر الحق إذ تراد النفقة لليوم ، أو بعد الثلاث ~~ليتحقق العجز ( ى ) أو موضع اجتهاد للحاكم إن كان وإلا فبعد مضي وقت الغداء ~~إذ لا تصبر أكثر . PageV07P418 # " مسألة " ( ى ) ولا فائدة للإمهال إن لم يرج إيساره في مدته ، ولها فسخ ~~الراعي ونحوه إن لم يأت بالنفقة إلا وقت إيوائه ، ولا تساقط دينا عليها له ~~إن كانت معسرة لاستثناء قوت اليوم للمعسر . PageV07P419 # " مسألة " وهو فسخ في الأصح كفسخ العيب ، لكن يرفع إلى الحاكم ليقطع ~~الاجتهاد ، فإن لم يكن فلها الفسخ لدفع الضرر ، وقيل بل يحبس حتى يطلق وإلا ~~طلق عنه الحاكم ، فإن راجع طلق عنه ثانية ، فإن راجع زاد ثالثة والأول أصح PageV07P420 ### || CHECK [مسألة القول لها في عدم الإنفاق ولو غائبا] # " مسألة " ( ة قين مد ) ، والقول لها في عدم الإنفاق ولو غائبا ، إذ ~~الأصل عدمه ( ك ) إن كان غائبا فالقول له ، إذ الظاهر أنها لم تمتثل إلا ~~وقد قبضت قلنا : لا نسلم PageV07P421 ### || CHECK [فرع قال ولدت بعد الطلاق فلا نفقة لها] # ( فرع ) فإن قال : ولدت بعد الطلاق فلا نفقة لك . # وقالت : بل قبله ، فالقول لها ، إذ هي أعرف ms0818 بنفسها . # وتبطل الرجعة بإقراره ، والقول له في عدم التمكين إذ هو الأصل . # قلت : ولها في نفي النشوز الماضي وقدره إذ يريد إسقاط حق عن نفسه ، إلا ~~أن تكون في الحال ناشزة فهي قرينة صحة دعواه . PageV07P422 # " مسألة " ( ع الفنون ح ) والقول له في الإعسار إذ هو الأصل ( م ط ابن شجاع ~~) وغيره من ( صح ) ، يريد إسقاط حق قد لزم فيبين . # قلت : وهو قوي ( ى ) أما عوض المبيع والقرض والمستأجر فيبين إذ الدخول ~~فيها أمارة اليسار في الظاهر . PageV07P423 ### || AUTO فصل ونفقة الطفل على أبيه ، لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم ~~فآتوهن أجورهن } ، والنفقة أولى من أجرة الرضاع . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أنفقه على ولدك } ، والإجماع ظاهر PageV07P424 ### || CHECK [مسألة على الأم إرضاع لبأها ثلاثة أيام أو سبعا] # " مسألة " وعلى الأم إرضاع لبأها ، ثلاثة أيام أو سبعا ( ن ) ثلاث رضعات . # قلنا : بل حسب العادة ، ولا أجرة إذ لا يعيش من دونه ، ولا قيمة له . # ولا يلزمها ما زاد إلا بالأجرة ولا تجبر ( ى ) إجماعا ، وعلى منفقه أجرة ~~استرضاعه كالنفقة . PageV07P425 ### || CHECK [مسألة كان ذا مال فنفقته على الأب لا الأم] # " مسألة " ( ه ط ع ) ، ولو كان ذا مال فنفقته على الأب لا الأم ، لعموم ~~قوله تعالى { وعلى المولود له } الآية . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أنفقه على ولدك } ولم يفصل ( م ن قين ى ~~) موسر فلا يلزم إنفاقه كالكبير . # قلت : وهو قوي فإن أعسر الأب ولا كسب له ، فمن مال الولد إجماعا ويستنفق منه . # ( فرع ) ( ط ه ) فإن كان له كسب أنفق نفسه وولده منه ( م ) بل في مال ~~الولد قلنا : الكاسب كالموسر لتمكنه . PageV07P426 ### || CHECK [مسألة لا يجب الرضاع بعد الحولين] # " مسألة " ، ولا يجب الرضاع بعد الحولين ، ويجوز النقص إن لم يضر به PageV07P427 " مسألة " ( ة قين ) ولا تتعين الأم للرضاع ، لقوله تعالى { فسترضع له أخرى ~~} ( ثور ) ، بل تعين ، إذ قوله تعالى ( يرضعن أولادهن ) بمعنى الأمر ( ك ) ~~الرفيعة لا تجبر إذ لا تخدم نفسها فكذا ولدها ، وإلا أجبرت . # قلنا : الأمر ليس للوجوب ، بدليل ( فسترضع ms0819 ) PageV07P428 " مسألة " ( ى ) وندب أن لا يمنعها الأب إذ هي أشفق ويزيد على نفقتها أجرة ~~حتما ، لقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن } وهي قدر ما يراه الحاكم . # قلت : لعله عند لبس أجرة المثل ، وتجبر الأم إن لم يقبل غيرها ، لقوله ~~تعالى { لا تضار والدة بولدها . # } PageV07P429 ### || CHECK [مسألة ويصح استئجار ألام للرضاع] # " مسألة " ( ة قش ) ، ويصح استئجارها للرضاع ولخدمة البيت مع بقاء ~~الزوجية ، لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ( ه ح ش ) لا إذ ~~يرفع حق الاستمتاع وقت الخدمة . # قلنا : طلبه إياه رضاء بإسقاط حق الخدمة تلك الحال . # فإن بانت جاز إجماعا . # ( هب ش ح ) ، وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلبت ، لقوله تعالى { ~~وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } وإلا فلا ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~الأم أحق بحضانة ولدها } ( ح ) له أن يسترضع غيرها ويبقى معها ، إذ هي أرفق ~~وتأتيها المرضعة . # ( فرع ) والبينة عليه إذ يريد إسقاط حق قد ثبت للأم ( ش ) بل القول له ~~لتعذر البينة على دعواه . # قلنا : لا تعذر . PageV07P430 ### || CHECK [مسألة ولا نفقة على الأم مع يسار الأب] # " مسألة " ( هب قين ) ، ولا نفقة على الأم مع يسار الأب ، لقوله تعالى { ~~فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } . PageV07P431 # " مسألة " ( ط ه ح ) ، وعلى الأم والجد الموسرين حسب الإرث ( فو صش ى ) ، ~~بل على الجد وحده إذ هو أب ، لقوله تعالى { ملة أبيكم إبراهيم } قلنا : مجاز : PageV07P432 ### || CHECK [مسألة على الكافر نفقة ولده المسلم] # " مسألة " ( ة قين ) وعلى الكافر نفقة ولده المسلم كالعكس ، لقوله تعالى ~~{ لا تضار والدة بولدها } PageV07P433 " مسألة " ( ه ط ع فو ) فإن أعسر الأب لم يلزم الأم الموسرة إلا قرضا للأب ~~" إذ نفقة الطفل كنفقة الزوجة بدليل لزومها ، وإن كان له مال ( م ى صش ) بل ~~على الأم لقوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } { لا تضار والدة بولدها } ~~لنا : ما مر PageV07P434 " مسألة " ومن له أب وابن معسران ولا يجد إلا لأحدهما فوجوه : أحدها الأب ~~أولى لحرمته ، إذ لا يقاد به الثاني : الابن لثبوت نفقته بالنص الثالث سواء ms0820 ~~إذ في كل واحد ترجيح فيقسم ( فرع ) ( ى ) والأب أولى من الجد لقربه وقيل سواء PageV07P435 ### || AUTO فصل وعلى الولد الموسر نفقة الأبوين المعسرين إجماعا ، لقوله ~~تعالى { وبالوالدين إحسانا } ولو كافرين لقوله تعالى { وإن جاهداك } { وأنت ~~ومالك لأبيك } ونحوه PageV07P436 " مسألة " ( ة قين ) والأم المعسرة كالأب في وجوب نفقتها ، { لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أمك ثم أمك } الخبر ( ك ) لا دليل شرعي قلنا : الخبر ، ~~سلمنا فمقيسة على الأب ( فرع ) وكذلك الخلاف في الجدات PageV07P437 " مسألة " ومن لا يجد إلا لأحد أبويه فوجوه : الأب أولى لولايته والانتساب إليه . # الثاني : الأم للخبر الثالث سواء إذ لا ترجيح PageV07P438 ### || CHECK [مسألة ومن له أب وابن موسران] # " مسألة " ( ة ح ) ومن له أب وابن موسران أنفقه الابن ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { أنت ومالك لأبيك } الخبر PageV07P439 " مسألة " ( هب ح قش ) ولا يلزم إعفاف الأب كالابن ( ى ش ) يستضر بفقده ~~كالنفقة قلنا : النفقة لقوام البدن ، وهذا للذة كالطيب قالوا : الدين ~~كالروح قلنا : لا نسلم ، وإلا لزم في الابن . # ( فرع ) ( لهم ) والخيرة للأب فيمن يعفه من تسر أو نكاح ، ولا ينكحه أمة ~~ولا شوهاء ولا عجوزا لفوت المقصود PageV07P440 ### || CHECK [فرع إذا أيسر بعد قبضه مالا من ابنه] # ( فرع ) وإذا أيسر بعد قبضه مالا من ابنه ليتزوج به لم يلزمه رده ، إذ ~~قبضه مستحقا له كالزكاة ومتى طلق أو أعتق لم يلزم الابن التعويض فإن ماتت ~~فاحتمالان ( ى ) أقواهما لزوم التعويض PageV07P441 " مسألة " ( ه ح ) ولا يلزم الابن التكسب إلا للعاجز لخشية ضرره . PageV07P442 # فصل وندبت صلة الرحم لآثار فيها ، وقوله تعالى { وأولوا الأرحام } الآية PageV07P443 ### || CHECK [فصل في ندبت صلة الرحم] # فصل وندبت صلة الرحم لآثار فيها وقوله تعالى ( وأولو الأرحام ) الآية " ~~مسألة " ( ثم لي لح ه مد ثور ) وعلى كل موسر نفقة معسر على ملته يرثه ~~بالنسب لقوله تعالى { : وعلى الوارث مثل ذلك } واللام للجنس وقوله { صلى ~~الله عليه وآله وسلم لا صدقة وذو رحم محتاج } ( حص ) تلزم للرحم المحرم فقط ~~، إذ القصد الصلة والمواساة . # وأما غير المحارم فالنكاح عوض ms0821 عن الصلة . # قلنا : لا دليل على ذلك ( شص ) بل للأصول والفصول فقط ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لمن قال معي دينار " أنفقه على ولدك " الخبر . # ولم يذكر الأقارب . # قلنا : ولا الوالدين ، فجوابكم جوابنا ( ك ) بل للولد والوالد فقط ، ~~لقوله تعالى { لا تضار والدة } الآية . # ولم يذكر غيرهما والمراد الإنفاق . # قلنا : لدليل آخر PageV07P444 ### || CHECK [مسألة على كل موسر نفقة معسر على ملته يرثه بالنسب] # ( فرع ) ولا تجب لقريب كافر إذ هي صلة . # والكفر قاطع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { المؤمن والكافر لا تتراءى ~~نيرانهما } وكالإرث ولا لغير موروث من النسب ، لقوله تعالى { وعلى الوارث } ~~ولا على المعسر { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الفقراء عالة الأغنياء } ~~ونحوه وتلزم في مال الصغير كالزكاة PageV07P445 ### || CHECK [فرع لا تجب النفقة لقريب كافر] # " مسألة " وإنما تلزم الموسر لما مر ( ه ) وهو من يملك مائة دينار تزيد ~~أو تنقص تقريبا ( ع ) من لا يسمى فقيرا ( ز ح ف ) من تلزمه الزكاة ( بعض ~~الحنفية ) من له فضلة عن قوت شهر له وللأخص به ( ى ش ) بل على قوت يوم ~~وليلة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليبدأ بنفسه } الخبر . # قلت : الصحيح أنه من يملك ، الكفاية له وللأخص به إلى الدخل . # من سنة أو يوم إذ لا يسمى من دونه موسرا لغة ولا عرفا PageV07P446 ### || AUTO " مسألة " ، ومن له حرفة يتفضل منها فكالموسر لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا حظ فيها لغني ولا لمكتسب } فجعله كالغني PageV07P447 ### || CHECK [فرع لا يباع عرض لنفقة القريب ولو أبا إلا بأمر الحاكم] # ( فرع ) ( هب ح ) ولا يباع عرض لنفقة القريب ولو أبا إلا بأمر الحاكم ( ى ~~ش ) يجوز مطلقا كالدراهم ونحوها . # قلنا : لا ينتقل الملك إلا بحكم أو تراض ، والدراهم مخصوصة بكونها مثلية ~~كالطعام PageV07P448 " مسألة " ( ى ه ش ) والمعسر من لا يجد ما يتقوته ، إذ إنفاقه مواساة ( ى ) ~~وهو إجماع . # قلت : فيه نظر ، بل هذا قول ( م ) وفسر بالعشاء والغداء وهو قوي . # ( ط ع ) من لا يجد قوت عشرة أيام ms0822 غير ما استثنى للمفلس لما مر في الفطرة ~~( ز وفي ) من لا يملك نصابا ( ش ى ) ويشترط أن لا يمكنه التكسب لصغر أو هرم ~~أو مرض مزمن . # قلنا . # لا دليل على اعتبار ذلك PageV07P449 ### || CHECK [مسألة وتلزم النفقة الصحيح الذي لا حرفة له] # " مسألة " ( هب ح قش ) وتلزم للصحيح الذي لا حرفة له كالزمن ( ى ) سيما ~~الذي ينقص قدره بالحرفة ( ش ) بل هو كالمكتسب قلنا : لم يفصل دليل إنفاق المعسر PageV07P450 " مسألة " ( م ع ش ) وإذا بلغت في بيت أبيها فلا نفقة لها لإمكان التكسب . # ( هب ح ) يتعذر لأجل الخفارة وفيه نظر . PageV07P451 ### || CHECK [مسألة والكسوة ما يعتاد في الجهة من النفقة والسكنى] # " مسألة " والكسوة ما يعتاد في الجهة ، وكذا النفقة والسكنى PageV07P452 " مسألة " ( ه قين ) ويسقط الماضي بالمطل إذ هو لدفع الحاجة ، وقد مضت PageV07P453 ### || CHECK [مسألة للحاكم بيع العقار لنفقة القريب] # " مسألة " ( هب ش ) وللحاكم بيع العقار لنفقة القريب ( ح ) لا ، إلا ~~الزوجة قلنا : والقريب مقيس . PageV07P454 # " مسألة " ويؤخذ من مال الغائب مع الكفيل لما مر . PageV07P455 # " مسألة " فإن تعدد الموسرون فحسب الإرث ( الأحكام ) فإن أعسر أحدهم فكلها ~~على الموسر كلو انفرد خب ) بل حصته فقط كلو أيسروا جميعا . # قلنا : إذا شملهما اليسار افترقا ، ويرجع الحاضر على الغائب إن أنفق عنه ~~كالشريك . # وذو الأرحام إن توارثوا أنفقوا كغيرهم ( فرع ) وإذا أعسر أحد الابنين ~~فكلها على الموسر قولا واحدا ، لحرمة الأبوة ، وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { أنت ومالك لأبيك . # } PageV07P456 فصل وتجب نفقة المملوك إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { للمملوك ~~طعامه وكسوته بالمعروف } فيخير بين إحالة الكسوب على كسبه والفضلة له ، ~~ويوفي إن نقص ، أو أخذه وإنفاقه لملكه منافعه . PageV07P457 ### || AUTO فصل وتجب نفقة المملوك إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم { ~~للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف } فيخير بين إحالة الكسوب على كسبه والفضلة ~~له ويوفى إن نقص أو أخذه وإنفاقه لملكه منافعه مسألة " . # وينفقه المعتاد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " بالمعروف " . # وقوله " مما تطعمون " ندب أو نهي عن إلجائهم إلى ما ينفر عنه لخشونته PageV07P458 ### || CHECK ms0823 [مسألة مقدار النفقة] # " مسألة " ، ( ة ش ) ويقدر بالكفاية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ~~بالمعروف " ( صش ) بل يتجنب النادر في كثرة الأكل وقلته ، ويعطي الغالب . # قلنا : بل الظاهر الكفاية لظاهر الخبر PageV07P459 " مسألة " وندب أن يطعمه مما يصنعه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا ~~كفى أحدكم خادمه } الخبر وكسوته من الغالب لمثله كنفقته ، وندب التسوية ~~اتقاء لإيغار الصدر ، إلا في السرية فله تفضيلها كالبار من أولاده PageV07P460 ### || CHECK [مسألة لا يكلف ما لا يطيق الدوام عليه في النفقة] # " مسألة " ولا يكلف ما لا يطيق الدوام عليه ، وله تأجيره ولو لرضاع ما لم ~~يضر بولدها PageV07P461 " مسألة " وله مخارجته . # وهي : خارجتك على أن تعطيني كل يوم كذا ( ى ) إلا من لا كسب له لقول " لا ~~يكلف المملوك " ولا يجبر الممتنع منهما PageV07P462 ### || AUTO " مسألة " ويجبر السيد على إنفاقه إجماعا ، أو تخلية القادر ~~للتكسب أو إزالة الملك . # فإن تمرد فالحاكم كبيع مال المحجور عليه ونحوه PageV07P463 " مسألة " وعلى الشريك حصته على قدر حاله والوجه ظاهر . # " مسألة " ( ة ك ) وعليه حصة شريكه الغائب والمتمرد ويرجع ولو مستقلا ( ~~قين ) لا إن لم يكن بأمر الحاكم إذ لا يثبت في الذمة إلا ما التزمه أو ~~ألزمه ذو ولاية . # قلنا : للشريك ولاية لصحة تصرفه فيه . # والمدبرة والمستولدة كالرقيقة . PageV07P464 ### || AUTO فصل ونفقة الحيوان المملوك واجبة ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { اطلعت ليلة أسري بي الخبر } ونحوه . # " مسألة " فيعلفه أو يبيعه أو يسيبه في مرتع ( ة شص ) فإن تمرد أجبر ~~كالعبد ( حص ) بل يؤمر استصلاحا لا حتما إذ لا يثبت له حق ولا خصومة ، ولا ~~ينصب عنه ، فهو كالشجر ونحوه قلنا : ذات روح يجب حفظه ولو بغصب لخشية التلف ~~فأشبهت الآدمي PageV07P465 ### || CHECK [فرع لا يؤخذ من لبنها ما يضر بولدها] # ( فرع ) ولا يؤخذ من لبنها ما يضر بولدها كولد الأمة . # والطير والكلب والهر المملوكة تطعم كل ما يعتاد كالبهيمة PageV07P466 ### || AUTO " مسألة " ولا يجبر على إصلاح شجره أو بنيانه إجماعا ، ويندب ~~أمره للنهي عن إضاعة المال PageV07P467 ### || AUTO باب والحضانة بفتح الحاء وكسرها ms0824 من الحضن لضم المحضون إليه وفي ~~الشرع حفظ المولود وتربيته هي على منفق الطفل ودليلها من الكتاب والسنة ~~والإجماع ظاهر فصل في ثبوت حق الحضانة وما تبطل به PageV07P468 " مسألة " حق الحضانة ثابت إجماعا ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ~~أحق به ما لم تنكحي } ويبطل حق مستحقه بالجنون إذ لا يحفظ . # والرق ، إذ لا ولاية لها على نفسها ، والكفر إذ لا يتولى كافر مسلما ، ~~ولنجاسة لبنها ، وبأي فسق إذ لا أمانة ، ولئلا تتغير الطباع . # قلت : وبالنشوز لذلك " مسألة " ( ة قين ك ) وبالنكاح لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم " ما لم تنكحي " ( بص ) لا ، إذ لم تبطل حضانة أم سلمة لبنتها ~~حين نكحها صلى الله عليه وآله وسلم ، وحضانة امرأة جعفر لبنت حمزة . # ولقوله تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم } قلنا : لعدم الخلية ( فرع ) ~~( يه ك ) ، ولا تعود الولاية بالطلاق لقوله " ما لم تنكحي " وأطلق ، وكسقوط ~~القود ( ش ) تعود ولو في عدة الرجعي ، لتحريم الوطء فيها كالبائنة ( م ح ني ~~) بل بالبائن أو بمضي عدة الرجعى ، لبقاء حكم الزوجية فيها قلت : وهو قوي ~~لزوال العارض المانع . # وفي قوله ، " ما لم تنكحي " . # تنبيه : على أن المانع اشتغالها بالزوج PageV07P469 ### || CHECK [مسألة من أ حق الحضانة] # " مسألة " ( م ) وتبطل حضانة الجدة تبعا للأم إذ هي فرعها ( ط ى ) لا . # قلت وهو قوي ، وإلا لزم في الخالة PageV07P470 " مسألة " ( هب ح ) ، ولا تبطل إن نكحت ذا رحم له ، إذ يكون كالأب ( ش ) لم ~~يفصل الدليل . # قلنا : فصل القياس PageV07P471 " مسألة " ( ه ) وليس للزوج المنع من الحضانة حيث لا يوجد مثلها . # لوجوبها عليها ، فإن وجد جاز { كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في بنت أم ~~سلمة ، } PageV07P472 " مسألة " ( ة ش ) والأم الحرة أولى بولدها المستقل من العبد حتى يعتق ، إذ ~~لا ولاية لمملوك ( حص ) متى استقبل بنفسه وأطاق الأدب فالأب أحق به ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { أنت ومالك لأبيك } ، ولم يفصل قلنا : فصل القياس PageV07P473 ### || CHECK [مسألة والأم الحرة أولى بولدها المستقل من العبد] # " مسألة " ( ط لي ) ، وللمطلقة ms0825 نقل أولادها إلى مقرها ، إذ قرارها فيه ~~مستحق في الأصل ، لكن تعين الخروج لأجل الزوج ، فأما إلى غيره فلا ، إذ ليس ~~بمستحق من قبل ( حص ) لها نقلهم إلى المصر الذي وقع فيه عقد النكاح ، إذا ~~هو مصرها فأما إلى غير ذلك ( ح ) . # ولا تخرجهم من المصر إلى السواد ولها ردهم من السواد إلى المصر ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم : { من بدا فقد جفا } ( ش ى ) إذ اختلفت دار ~~الأبوين ، فالأب أحق بالذكر ، والأم بالأنثى ، ليتعلم كل ما يليق به ( ك ) ~~ليس لها نقله إلى فوق البريد لئلا يتغرب عن أهله . # قلت : الصحيح أنها أحق به حتى يستغني عنها ثم الأب أحق بالذكر ، والأم ~~بالأنثى ، ليتعلم كل ما يليق به ، إلا أن تكون الأم أفضل خلقا وتأديبا فهي أحق PageV07P474 ### || CHECK [مسألة للأم الامتناع إن قبل غيرها الحضانة] # " مسألة " وللأم الامتناع إن قبل غيرها ، لقوله تعالى { وإن تعاسرتم ~~فسترضع له أخرى } ولها الأجرة كما مر إلا أيام اللبإ لتعينها عليها وللأب ~~نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلبت للآية ، وإلا فلا . PageV07P475 ### || CHECK [فصل يحضن طفل أو مجنون أو معتوه حتى يستغني بنفسه] # فصل وإنما يحضن طفل أو مجنون أو معتوه حتى يستغني بنفسه ، ثم الأب أولى ~~بالذكر ، والأم بالأنثى . # وبهما حيث لا أب ، فإن تزوجت فمن يليها ، فإن تزوجن خير بين الأم والعصبة ~~، ثم ينقل إلى من اختار ثانيا لما سيأتي . PageV07P476 ### || CHECK [مسألة وحد الاستغناء في الحضانة أن يأكل ويشرب ويلبس بنفسه] # " مسألة " ( ع ط ح ) وحد الاستغناء أن يأكل ويشرب ويلبس بنفسه لأوقاتها ~~كالعقلاء ( م ش ) بل ببلوغ السبع لتخيير علي عليه السلام عمارة بين أبيه ~~وأمه و( ) غلاما بين أبويه ، وكانا سباعيين ولم يخالفا . # قلنا : لاستغنائهما وإلا فلا وجه له PageV07P477 " مسألة " ( هب ط حص ) ، ومتى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم ~~بالأنثى لما مر ( شص ى ) ، بل يخير لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي ~~عليه السلام و( ) ( ك ) الأنثى للأم حتى تزوج وتدخل ، والذكر للأب حتى يبلغ ~~إذ ms0826 لا استغناء قبل ذلك ( مد ) يخير الذكر فقط لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم والأنثى للأم ، قلنا : لا تهتدى إلى مصلحة فتخير ، وفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يحتمل أنه لعدم أمانة الأب أو غير ذلك . # ( فرع ) ( لهم ) فإن اختارهما معا فالقرعة أو يجبر على الاختيار ، وإذا ~~اختار الأم كان في النهار عند أبيه ليؤدبه ، وليس لها منعه وإذا اختار الأب ~~فللأم زيارة البنت إلى موضعها ، ولا تخرج لئلا تخدع ، بخلاف الابن فيخرج ~~إليها . # فإن مرض فالأب أحق بتمريضه ، إذ هي أرفق ، ولها نقله إلى بيتها كلو كان ~~طفلا ( فرع ) ( لهم ) و( ى ) وينقل إلى من اختار ثانيا إذ التخيير إيثارا ~~لشهوته ، ما لم يكن لضعف عقله ولا يمنع الولد من زيارة من مرض من أبويه إذ ~~يكون قطيعة والقول للأم في أنها غير ناكحة ، وللزوج في بقاء العدة . PageV07P478 ### || AUTO فصل في ترتيب الحواضن أقدمهن الأم الحرة إجماعا للخبر ، ثم ~~أمهاتها وإن علون ( ش ) لا حضانة لجدة لا ترث قلنا : لم تبن على التوريث ~~كما مر ( ه شص ) ثم الأب الحر ( خب الإصطخري ) بل الخالة لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الخالة أم } قلنا : لولا الشرع لقدمناه على الأم للقياس ، ~~ولا دليل فيما عداها ، والخبر ليس على حقيقته ، فيتأول على ما يوافق القياس ~~، وهو كونها بعد الأبوين ( يه ابن سريج فر عح ) ثم الخالة لخبر بنت حمزة ( ~~ش ) بل أم الأب كأم الأم قلنا : حق الأب متأخر عن حق الأم ، فكذا من يليه ~~متأخر عمن يليها ( ن م أكثر صش عح ) بل الأخوات لإدلائهن بالأب ، وهو مقدم ~~على أمه ، فكذا من يدلى به قلنا : قال صلى الله عليه وآله وسلم { الخالة أم ~~} وخص الأب وأم الأم بالإجماع " مسألة " ( يه ) ثم بعد الخالة أمهات الأب ، ~~كأم الأم ، لكن قدمت الخالة للخبر . # " مسألة " ( هب ) وثم أمهات أب الأم ( ى ) لا حضانة لهن قلنا يدلين بالأم ~~كأمهاتها . # " مسألة " ثم الأخوات ؛ لأنهن أقرب ممن بعدهن . # " مسألة " ثم بنات الخالات لإدلائهن بالأم ، ثم بنات الأخوات ms0827 للقرب ، ثم ~~بنات الأخ لقربه ثم العمات ثم بناتهن قلت : ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم ~~بناتهن ، ثم بنات أعمام الأب ذا قرابة النساء من جهة الأب معتبرة حيث عدمت ~~في درجتهن قرابة الأم كالأخوات ويقدم ذو السببين ، ثم ذو الأم " مسألة " ( ~~ن ) ، بل بعد الأب أمهاته ثم الأخوات ثم الخالات ثم خالات الأب PageV07P479 وبناتهن ثم العمات وبناتهن كذلك ( ن ) وإذا تزوجت البنت لم ينقلها الزوج ~~إلا برضا الحاضنة حتى تبلغ ( م ) كالقاسمية إلا أنه يقدم الأخوات على ~~الخالات . PageV07P480 ### || CHECK [مسألة الأخت لأم أولى من الأخت لأب في الحضانة] # " مسألة " ( ة حص قش ) والأخت لأم أولى من الأخت لأب ، إذ تدلى بالأم وهي ~~أقوى ( ش ) هي أقوى ميراثا فتقدم لنا ما مر . PageV07P481 ### || CHECK [مسألة والأخوات أحق من العمات في الحضانة] # " مسألة " ، والأخوات أحق من العمات وإن أدلين بالأب لركضهن معه في بطن ~~أمه ، واللاتي لأب مقيسات PageV07P482 ### || CHECK [مسألة وبنات الخالات أحق من بنات العم في الحضانة] # " مسألة " ، ( ى ) وبنات الخالات أحق من بنات العم إذ يدلين بالأم ، ~~وكذلك بنات خالات الأب أحق من بنات عماته . # قلت : وفيه نظر ، إذ لا علقة بينهن وبين أم الطفل ، فاعتبر فيما عدا ذلك ~~القرب من الأب والمدلى بأبيه أقرب . # فبنت العم أولى كما مر . PageV07P483 ### || CHECK [فصل في حضانة الرجال إذا بطلت حضانة النساء] # فصل ( ة ش ) ومتى بطلت حضانة النساء فلأقرب الأقرب من العصبة المحارم ، ~~لتنازع علي وجعفر في ابنة حمزة ، ولم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم ( بعصش ~~) لا حق لمن عدا الأب وأباه كفى المال قلنا : الحضانة مبنية على الحنو وهو ~~حاصل فيهم ( ط ) ، فتقدم عصبة محرم ثم ذو رحم محرم ثم الأولى بالذكر عصبة ~~غير محرم ؛ لأن رجاءهم لمنفعته أكثر من رجاء ذوي أرحامه ، فهم به أشفق ثم ~~ذو رحم كذلك ، ولا يرجع الحاضن بما أنفق من غير إذن ولي المال ، إذ لا ~~ولاية له على المال PageV07P484 " مسألة " ( م ه ابن الحداد ) فإن امتنعت الأم بطل حق أمهاتها كبقية ~~الأولياء ms0828 مع عضل الأقرب ( هب م ) لنفسه ( ابن الصباغ الطبري ) ، بل إلى ~~أمها كلو ماتت أو جنت أو نحوهما من العوارض . PageV07P485 # " مسألة " ( ى ابن سريج الإصطخري ) وأم الأب أقدم منه ، إذ حضانة النساء ~~أرفق ، وكذا الأخت لأم قلنا : ولاية الأب أقوى ، ولا دليل على من عدا أم ~~الصبي وأمهاتها ( ح ) لا حق للأب إلا مع انقطاع النساء . # لنا ما مر PageV07P486 ### || CHECK [مسألة لا حق لمن عدا الأب من الرجال مع وجود] # " مسألة " ولا حق لمن عدا الأب من الرجال مع وجود أحد من النساء ولو في ~~درجتهن قربا . # قلت : والمزوجات مع عدم الفارغات أقدم من الرجال إذ هن أعرف بالتربية ~~وأرفق ( ى ) فإن تساوى أهل درجة فالقرعة قلت : القرعة غير معمول بها عندنا ~~، فتقسم الحضانة مهايأة . # ( فرع ) والأخت لأب أولى من الخنثى لأبوين في الأصح ، لاحتمال الذكورة PageV07P487 ### || CHECK [فرع ولا حق لذوي الأرحام في الحضانة] # ( فرع ) ( قش ) ولا حق لذوي الأرحام في الحضانة إذ لا ميراث ، لنا ما مر . # " مسألة " وإذا غاب الأولى فمن يليه من الحاضرين حتى يحضر الأولى لئلا ~~يضيع الصبي . PageV07P488 ### | AUTO كتاب البيع هو إخراج عن الملك بعوض والشراء إدخالها ، وقد يعكس ~~مجازا . # قال الله تعالى { وشروه بثمن بخس } أي باعوه { وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لا يبيعن أحدكم على بيعة أخيه } ونحوه . # أي لا يشتري . # وفي الشرع : إيجاب وقبول بشروط مخصوصة تقريبا ، والأصل فيه من الكتاب { ~~وأحل الله البيع } ونحوها . # ومن السنة " فعله صلى الله عليه وآله وسلم " وقوله " فبيعوا كيف شئتم " ~~والإجماع ظاهر ، وقد اشترى علي عليه السلام نخيلا في ينبع بأفواهها ، واتجر ~~( ) في الأدم والجلود و( ) في البز والعباس في العطر PageV07P489 ### || AUTO فصل في الثمن والمبيع " مسألة " الثمن ما لا يبطل العقد بتلفه ~~ويصح إبداله قبل القبض ، وهو المتصل بالباء في الغالب PageV07P490 ### || AUTO " مسألة " والنقدان الثابتان في الذمة ثمن إجماعا ، إذ هما ~~الأصل في تقدير القيم والأروش ( ع ط ه حص ) وكذلك الموجود المعين فيصح ~~إبداله ، ولا يبطل العقد بتلفه ( ن م ى شص ms0829 ) بل يتعين إن عين كتعينه إذ ~~قابله جنسه { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيعوا الذهب } الخبر ~~ولتعينهما غصبا وشركة ورهنا وديعة قلنا : ثبوته في الذمة ، وصحة العقد عليه ~~غير معين يقتضي أنه لا يتعين في البيع خاصة وإلا كان كالعروض قلت والربويات ~~خصها الخبر ، وبقي ما عدا البيع على القياس ، وقول الفراء في تفسير { وشروه ~~بثمن بخس } الثمن ما يثبت في الذمة يقتضي عدم تعينه إذ لو تعين لم يثبت ~~فيها فلا يكون ثمنا قلت : وهذا الاحتجاج ضعيف إذ يلزم لأجله أن لا يتعين ~~المثلي غير النقد فالأولى الاحتجاج بالإجماع على جواز التصرف فيه قبل قبضه ~~، وأن البيع لا يبطل بتلفه وإن عين فيهما وإن فسد عند ( م ) فاقتضى أنه لا ~~يتعين ، وإلا كان كالقيمي والمثلي في ذلك PageV07P491 ( فرع ) وفي السبائك ونحوها وجهان : لا تتعين كالنقد لتقديرها بالوزن ~~كالنقد في العدد ، وتتعين كالعرض وهو الأصح إذ النقود أثمان إلا المصوغات ~~فتشبه العروض PageV07P492 ### || CHECK [فرع ويثبت النقد في الذمة في البيع] # ( فرع ) ويثبت النقد في الذمة لخبر ( عم ) والمثلي غير النقد يثبت في ~~الذمة لانضباطه ويتعين إن عين ، إذ تفاوته أبلغ من تفاوت النقد PageV07P493 ( فرع ) وإذا عين النقد فله أحكام الثمن عندنا ، والمبيع عندهم ، إلا ما ~~ذكرناه آنفا PageV07P494 ### || CHECK [مسألة وفيما يتميز به الثمن] # " مسألة " ( الغزالي ) وفيما يتميز به الثمن وجوه : أحدها : أن لا ثمن ~~إلا النقدان ، الثاني : ما اتصل بالباء . # الثالث : النقدان ومن غيرهما ما اتصل بالباء . # والأصح أنه النقدان وما لم يتعين من ، المثلي ولا قابله نقد ، والمبيع هو ~~القيمي والمسلم فيه مطلقا ، ومن المثلي ما عين أو قوبل بالنقد . PageV07P495 ### || CHECK [فصل في تعين المبيع] # فصل والمبيع يتعين فلا يصح معدوما { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~بيع ما ليس عنده } إلا في السلم ، لترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم ولضبطه ~~بالوصف وإلا في ذمة مشتريه ، إذ هو كالمقبوض ، ولا يتصرف فيه قبل قبضه { ~~لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما لم يقبض } ويبطل ms0830 البيع بتلفه ~~واستحقاقه ، ويفسخ معيبه ، ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده ، والثمن عكسه ~~في ذلك كما مر PageV07P496 ### || CHECK [فصل في شروط البيع الصحيح تسعة] # فصل وشروط البيع الصحيح تسعة : { الأول } : التمييز ، فلا يصح من غير ~~مميز إجماعا ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم } . # " مسألة " ( ة حص ) ويصح من المميز المأذون ، وإن لم يبلغ لمعرفته النفع ~~والضر كالعاقل ( ش ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " حتى يبلغ " قلنا ~~مخصوص بقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } والابتلاء بالتصرف . # قلت وفيه نظر . # ويصح من المجنون بعد إفاقته إجماعا ( هق ) ومن السكران ( ق ن ش فو عح ) ~~وهو الذي ذهب حياؤه ورزانته وخلط في كلامه ( ى ) أراد ( ه ) و( ق ) من لم ~~يذهب عقله لقولهما : إذا كان يعقلهما و( عح ) إذا كان لا يفرق بين الأرض ~~والسماء ، والرجل والمرأة . # قلت : وقد ذكر تحقيقه في موضع آخر PageV07P497 ### || CHECK [مسألة عقود الأخرس بالإشارة في البيع] # " مسألة " ( ة قين ) وتصح عقود الأخرس بالإشارة إلا فيما يفتقر إلى لفظ ~~مخصوص كالشهادة ، { لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف عدد أيام ~~الشهور أنها ثلاثون أو تسعة وعشرون } ؛ ولأنها كالكناية . # وكذا المعتقل عندنا و( ش ) لتعذر النطق كالأخرس ( الحنفية ) لا ، لرجو ~~زواله ( الطحاوي ) يمهل كالعنين ثم يعمل بإشارته . PageV07P498 # { الثاني } : الاختيار { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما البيع ما كان ~~عن تراض } ونحوه ، إلا أن يكرهه حاكم إذ هو محق . # " مسألة " ( يه م قين ) ويصح بيع المضطر ولو غبن فاحشا ، ومنه المصادر ، ~~إذ ليس بمكره على نفس البيع ، بل على غيره ( ن ص قاضي القضاة ) هو في حكم ~~المكره لما ألجئ إليه ( ى ) إن لم يجد سواه وغبن غبنا فاحشا فهو كالمكره ، ~~وإلا فلا قلت : إن باعه إلى المصادر فمكره قطعا ، وإلا فلا ، كمن باع ~~ليشتري دواء ، أو لينكح من افتتن بها أو نحوهما قالوا : { نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر . # } قلنا : يعني المكره على البيع ، إذ ليس على عمومه ، وإلا ms0831 لزم فيمن حبس ~~ليقضي دينه أن لا يصح بيعه PageV07P499 { الثالث } : الملك أو الولاية ( ة قين ) فلا يصح تصرف العبد إلا بإذن ~~مالكه ، لملكه منافعه ( فرع ) ( ة حص ش ) ولا يملك لقوله تعالى { لا يقدر ~~على شيء } ( ى قش ) يملك إذ هو آدمي مكلف حامل للأمانة كالحر . # قلنا : علة الأصل الحرية PageV07P500 " مسألة " ( يه حص ) ويصح من الأعمى كما كان يفعل ( ع ) و( عم وابن أم ~~مكتوم ) ولم ينكر . # ولصحة توكيله فيه ، وكالنكاح والتسليم ( ث ) لا مطلقا لجهله لا عقد عليه ~~، وقد { نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر } ( شص ) كذلك في الأكمه ~~، لا من طرأ عليه ، فيصح فيما قد رآه لا فيما يتسارع فساده كالفاكهة الرطبة ~~قلنا : يكفي في رفع الجهالة جس ما يجس ، ووصف غيره . PageV08P001 # { الرابع } وجود المبيع في الملك لما سيأتي { ولنهيه صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن بيع الغرر } وهذا منه ( ى ) ومعنى الغرر التردد في وجوده . # قلنا : أو إمكان قبضه كالطير في الهواء ، وما في الذمة فكالموجود فيصح ، ~~إلا ثمن الصرف والسلم إجماعا ، لعدم استقراره حتى يقبض ( ه قش ) ولا يصح ~~إلى غير من هو عليه ، { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما لم يقبض } ~~( قش ) يصح كإلى من هو عليه . # قلنا : هو كالقابض بخلاف غيره . PageV08P002 # { الخامس } كون المبيع ليس ، بموقوف أو نحوه . PageV08P003 # { السادس } : صحة تملكه والثمن { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ~~يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا } الخبر PageV08P004 { السابع } : تعريه عن المفسدات التي نهي عنها ، وسيأتي PageV08P005 ( فرع ) ( ى ) ومطلق النهي يقتضي الفساد إلا لقرينة . # قلت : وقد مر الخلاف في ذلك PageV08P006 ( ى ) وما نهي عنه لاقتضائه خللا في العقد أو المال أفسد ، كبيع الملاقيح ~~والملامسة وبيع وشرط إلا شرط الخيار وأن ينتفع به المشتري والتأجيل ~~والوثيقة برهن أو ضمين أو على أن يأكل أو نحو ذلك PageV08P007 ### || CHECK [مسألة بيع الطعام المشترى قبل قبضه] # " مسألة " وقد { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام ~~المشترى قبل قبضه } فيفسد ms0832 ( البتي ) لا . # لنا نهيه صلى الله عليه وآله وسلم وفي غير الطعام خلاف سيأتي . PageV08P008 # { ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر } كالطير في الهواء . # والحوت في الماء ، والمقيد بشرط مستقبل ونحوه وعن بيع الملامسة وهي بيع ~~ما لم يره بل يلمسه مع عدم الخيار ، للجهالة ، أو على أنه متى لمسه نفذ ~~البيع ولا خيار ، أو إلقاء الثوب على المبيع ثم يلمسه أمارة للعقد ولا لفظ ~~وعن بيع المنابذة للجهالة ، وهو قول القائل : ما نبذته إليك فقد بعته منك ، ~~أو ما نبذته إليك فلا خيار لك فيه ، أو ينبذ إليه أثوابا أو نحوها ليختار ~~أيها فما اختاره نفذ البيع فيه . # وعن بيع الحصاة وهو أن يقول : أي ثوب نبذته بالحصاة فقد بعته منك ، أو ~~فقد انقطع خيارك ، أو بعتك من هذه الأرض من هاهنا إلى حيث تنتهي إليه ~~الحصاة . # وعن بيع حبل الحبلة ( عم ) وهو شراء الفحل حتى تنتج الناقة ( أبو عبيدة ) ~~بل بيع نتاج النتاج . # فيفسد للجهالة أو لكونه بيع معدوم . # وعن بيعتين في بيعة ، وشرطين في بيعة ( ز ح ) وهو بيع سلعة بكذا نقدا أو ~~بكذا نسيئة ( ع ) بل بشرط أن لا يبيع المشتري السلعة ولا يهبها وقيل : بل ~~بشرط أن يبيعه بالثمن شيئا آخر وعن سلف وبيع ، وهو بيع المسلم فيه قبل قبضه ~~أو مسألة العينة أو الكالئ بالكالئ قلت : أو بعتك هذا على أن تقرضني كذا ~~كما سيأتي . # وعن بيع المضامين ، وهو الحمل أو ماء الفحل ، إذ كانوا يبيعون ما في بطن ~~الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام وعن بيع الملاقيح ، وهي المضامين . # وعن بيع المجر وهي المضامين وقد يطلق على المحاقلة والمزابنة PageV08P009 والربا والقمار . # وعن المزابنة ، وهي بيع الرطب قبل جذه بخرصه تمرا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فلا إذن " ورخص في العرايا كما سيأتي وعن المحاقلة وهي بيع الحب ~~في سنبله بحب مثله ، ويجوز ما لم يظهر الحب بالحب . # كالحشيش . # أو كان للتبن قيمته وغلب الحب ، وبالدراهم مطلقا ms0833 كالعروض وعن ربح ما لم ~~يضمن أي يملك احترازا من الغصب فلا يطيب ربحه عندنا ، أو أراد ما لم يقبض ~~فلا يطيب ربح المبيع قبل قبضه قلت : وفي تسمية الملك والقبض ضمانا تجوز ( م ~~) بل يطيب ربح الغصب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الخراج بالضمان } لا ~~المسروق إذ لا يجتمع قطع وضمان كحد ومهر ( ه ) بل يملك ربح الغصب للخبر ~~ويتصدق به إذ ملكه من وجه محظور ( ى ) وقول ( م ) أرجح لظاهر الخبر PageV08P010 { ونهى رسول الله عن بيع العربون } ، وهو دفع الشيء إلى البائع على أنه إن ~~تم البيع فمن الثمن ، وإلا فهبة . # ويقال : عربان ، بفتح العين وضمها ، وأربان وأربون ( هب قين ) ولا ينعقد ~~( مد ) ينعقد قلنا : النهي يقتضي الفساد ، إذ شرط شيئا للبائع بغير عوض فلا ~~يصح كشرط الأجنبي . PageV08P011 # { ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع التجلية } ، وهو إظهار العقد بثمن ~~ثم يعقدان بدونه ( ى لهب ش ) ويصح العقد الثاني إذ الأول كالتواطؤ فلا يضر ~~، كتواطئهما على شرط فاسد ، ثم عقدا صحيحا ( ح وف ) القياس يبطله ، إذ ~~يصيران كالهازلين بالعقد ، ويصح استحسانا ، إذ العقد الأول كالتواطؤ . # قلت : بل يصح الأول ، إذ هزله جد ، والثاني كالحط من الثمن الأول وعن بيع ~~الثنيا . # وهو أن يبيع أشياء ويستثني واحدا لا بعينه فيفسد للجهالة ، فإن عين ~~المستثنى صح ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فله ثنياه } وعن المعاومة : ~~وهو بيع تمر نخلة سنين معلومة ، فيفسد إذ هو بيع معدوم . PageV08P012 # وعن بيع النجش : وهو أن يساوم المشتري بثمن ليرفع ثمن السلعة لا ليشتري ، ~~فيغر المشتري ( هب ) ولا يفسد ( ك ) يفسد لأجل النهي ، إذ حصل به الغرر . # قلنا : ليس النهي لأمر يرجع إلى العقد ، ولا إلى البيع ، بل إلى أمر خارج ~~ولا خيار للمشتري هنا إلا حيث حصلت مواطأة من البائع على النجش ، فيكون ~~مدلسا ، فيخير المشتري للغرر . PageV08P013 # وعن السوم على السوم ، والبيع على البيع بعد التراضي ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا يبيعن أحدكم على بيعة أخيه } الخبر ولا إفساد ms0834 هنا في الأصح ~~إذ لا غرر . # وعن تلقي الجلوبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تلقوا السلعة حتى ~~تهبط الأسواق } ولا يفسد بل يقتضي خيار الغرر إن غر PageV08P014 وكذا بيع الجلب والجنب . # قيل : فإن تلقى في المصر جاز اتفاقا وخارجه لا يجوز ، ولو بريدا ، ولا ~~فرق بين السلع والمواشي . PageV08P015 # ونهى عن بيع الحاضر للبادي ، ولا يفسد إجماعا إذ لم يكن النهي لأجل خلل في ~~العقد ولا في المال ( ه ) ولا يكره كتوكيله إلا لأضرار ( م ) يكره للنهي ( ~~ش ) بل يحرم وإن صح العقد للنهي . # قلنا : لا نهي إلا حيث تم إضرار . # ( فرع ) وإنما يكره حيث يطلبه الحاضر ويجلبه البادي ليبيعه في الحال ، ~~وفي تولي الحاضر له إضرار بأهل البلدة لحاجتهم وصغرها . # لا لو طلبه البادي أو أهداه ، أو أراد التربص لدلالة أخبار النهي على ~~اعتبار ذلك PageV08P016 وعن المعاطاة وهي المعاوضة لا بإيجاب وقبول ، وليست بيعا عندنا لعدم ~~اللفظين ( ك ) ما عده الناس بيعا فبيع . # قلنا : لا بيع إلا بلفظين للخبر . PageV08P017 # { الثامن } : العقد ، وهو إيجاب وقبول ، { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم ~~عن بيع الجاهلية } : كالمنابذة والحصاة ( ى ) ولفظ البيع منقول بالشرع : ~~كالصلاة والزكاة ، إذ بيع الميتة والدم : لغوي لا شرعي " مسألة " وينعقد ~~بالماضيين المضافين إلى النفس إجماعا لا المستقبلين المحضين أو أحدهما ~~إجماعا ( يه حص ك ) ولا بأمر وماض ، إذ البيع في الشرع هو الخبر الدال على ~~الإنشاء ( ن ى ش ) يحصل به معنى الإيجاب فانعقد به ، كالنكاح . # قلنا : خص النكاح الخبر ، ولعدم كثرة المماكسة فيه . # قلت : ويلزم لو قال : أبيع منك ، وقصد الإنشاء ، فقال : اشتريت . # ولا قائل به PageV08P018 ( فرع ) ولا بد من تواليهما ، فلا يتخللهما إضراب أو رجوع ، فإن سكت يسيرا ~~ثم قبل انعقد في الأصح ، إذ ليس بإعراض . # فإن مات القابل بعد الإيجاب ، ووارثه في المجلس لم يرث القبول ، إذ ~~الإيجاب ليس إيجابا له ، كلو أوجب لزيد فقبل عمرو PageV08P019 ### || CHECK [فرع ينعقد البيع بكل لفظ يقتضي التمليك عرفا] # ( فرع ) ( هب ن ) وينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك عرفا ms0835 ( م ) فلو قال : ~~دفعت إليك هذا بمهرك ، كان بيعا إن قبلت . # وكذا : دفعت إليك هذا بهذا ( ى ) وينعقد : بخذ هذا بهذا أو : أعطيتك هذا ~~بهذا أو بأخذت ، أو فعلت ، مكان قبلت لإفادة الملك ( م ) لا جعلت لك هذا ~~بهذا ، إذ هو صريح نذر وكناية وقف لا غير ( ط ) بل يفيد الملك ، إذ هو في ~~معنى : خذ هذا بهذا PageV08P020 ### || CHECK [فرع الكتابة في البيع] # ( فرع ) ( ى ) وفي الكتابة وجهان : ينعقد بها ، كالنكاح ولا ، كالإيماء ~~مع إمكان النطق ، وهو المختار . # ويصح بالفارسية ، إذ هي نطق مفهم كالعربية PageV08P021 ### || CHECK [فرع تكره اليمين عند المبايعة] # ( فرع ) وتكره اليمين عند المبايعة ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~اليمين تنفق السلعة وتمحو البركة } ونحوه PageV08P022 ### || CHECK [مسألة وينتقل الملك بالعقد في البيع] # " مسألة " ( يه حص ك لش ) وينتقل الملك بالعقد ( لش ) لا حتى يبطل خيار ~~المجلس ( لش ) به ينتقل إن تفاسخا في المجلس ، وإلا انكشف أنه ملك به قلنا ~~: مبني على خيار المجلس وسنبطله . # ثم قوله صلى الله عليه وآله وسلم " من باع عبدا وله مال " الخبر ونحوه ~~يقتضي الملك بالعقد PageV08P023 " مسألة " ( ى ) والاصطناع عدة لا عقد لازم عندنا ، وهو اصنع لي كذا بكذا ، ~~أو نحوه ، وهو جائز لعمل المسلمين به . # فإن قال : بع مني قوسا بكذا لم يصح ( عش ) إلا أن تجتمع فيه شروط السلم ( ~~ن ) لا قلنا : بناء على منعه السلم في غير المكيل والموزون ( ح ) يصح ~~الاصطناع مطلقا ، ويخبر المصطنع عند حصول المعمول فيه ( فو ) إن ذكر الأجل ~~فسلم ، وإلا فاصطناع ( ك ) إن ضرب أجلا فاصطناع ، وإلا لم يصح ولم يخير ( ~~عف ) إن جاء به الصانع لزم قبوله ، إذ في رده إضرار بصاحبه ، لنسجه الغزل ~~أو تقطيعه الجلد أو نحوه قلنا : لا عقد يقتضي اللزوم PageV08P024 " مسألة " والمحقر كأجرة الحمام والحجام ، والسقاء في السوق ، وقيمة لحم ~~القصاب ونحوه من الفواكه مما يباع في الخانات من المأكولات ، وقيمة القلانس ~~والكرابيس ، والوقايا والخمر ، وخرز الزجاج والقوارير ، وأوعية الفخار ، ~~وقدر بما قيمته قدر قيراط المثقال PageV08P025 " مسألة " ولا ينتقل ms0836 الملك بالمعاطاة في غير المحقر ( ة حص ابن سريج ) ~~وتكفي في ملك المحقر ( ش ) وأكثر ( صش ) لا . # كغيره . # قلنا : اعتاده المسلمون فلم ينقل عن السلف التلافظ في شيء منه سوى خذ زن ~~، هات ونحوها ، وما استحسنه المسلمون فحسن . # { ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في القعب والحلس لمن قال : هما علي ~~بدرهمين خذ } ولم يلافظ ، وكالهدايا . # ( فرع ) ويملك بقبضه كالهدية ، ولا خيار فيه لحقارته . PageV08P026 # { التاسع } : كون الثمن والمبيع معلومين ، { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم ~~عن بيع الغرر } " مسألة " فلو قال : بعت هذا بدينار إلا درهما ، صح ، حيث ~~صرف الدينار معلوم ، وإلا فلا . # وكذا بألف درهم صرف عشرين درهما بدينار PageV08P027 ### || CHECK [مسألة باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل] # " مسألة " ( ى ) ولو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه ، ~~فوجهان : يلزم ذلك النقد ، إذ عقدا عليه . # الثاني : تلزم قيمته إذ صار لكساده كالعروض . # ولو قال : بنصفي دينار سلم دينارا ، إذ هما عبارة عنه ، بخلاف نصف وثلث ~~وسدس ، فليس عبارة عن الكل PageV08P028 ### || CHECK [مسألة التعامل بالمغشوش] # " مسألة " ( ى ) ويصح التعامل بالمغشوش ، حيث لا قدر للغش . # كالمزرنخ والمنور ، إذ الغش مستهلك وفيما له قدر وجهان : لا يصح للجهالة ~~، ويصح لقول ( عم ) " من زافت دراهمه " إلى آخره . # ولاعتياد المسلمين ذلك للحاجة PageV08P029 " مسألة " ولو قال بعتكما هذا بكذا فقبلا فنصفان ( ى ) فإن قبل أحدهما ، صح ~~بنصف الثمن . # ولو قال : بألف ذهبا وفضة لم يصح للجهالة ( ح ) يصح وينصف . # باب فيمن تحرم معاملته وتجوز PageV08P030 ### || AUTO باب فيمن تحرم معاملته وتجوز فصل لا تجوز معاملة من ماله حرام ~~، كالبغي والكاهن . # فإن كان الأكثر حلالا ، جاز . # { لرهنه صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود في شعير ، مع تصرفهم في الخمر ~~والربا } PageV08P031 ### || CHECK [مسألة معاملة الظالم بيعا وشراء فيما لم يظن تحريمه] # " مسألة " وتجوز معاملة الظالم بيعا وشراء فيما لم يظن تحريمه ، وتكره { ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتقى الشبهات } . # الخبر ونحوه . # وقيل : لا تجوز مع اللبس ، إلا حيث أكثر ما عنده حلال . # وقيل : يعمل ms0837 بقوله : إنه حلال . # قلنا : الأصل الإباحة فيرجع إليها مع اللبس ، لكن يكره لإيناسهم PageV08P032 " مسألة " وما أصله الحظر : كمذكى في أرض كفر ، أو مستو فيه الكفر والإسلام ~~، فحرام . # وما أصله الإباحة ، كما التبس بغيره فمباح ، وما لا أصل له فيهما ، ~~كمعاملة من أكثر ماله حرام فمكروه لما مر PageV08P033 ### || CHECK [مسألة بيع العنب والعصير ممن يخمره] # " مسألة " ( ه ) ويكره بيع العنب والعصير ممن يخمره ( م ) أراد مع الشك ، ~~ويحرم العلم للمعاونة على المعصية . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لعن الله بائعها " الخبر وكذا بيع الخشب ~~للمزامير ونحوها . # والسلاح ممن يعصي به . # فإن ظن فوجهان : يحرم كلو علم ويكره لتجويز خلافه . # فإن فعل لم يفسد ، إذ النهي لا يقتضي الجهالة . # قلت : وظاهر المذهب الجواز ، وإن كره PageV08P034 ### || CHECK [فرع باع العنب على أن يتخذه خمرا] # ( فرع ) ( ى ) فإن باع العنب على أن يتخذه خمرا ، لم ينعقد البيع . # إذ الخمر لا يتموله المسلمون . # قلت : بل لمكان الشرط PageV08P035 " مسألة " ولا يباع مصحف ولا كتاب حديث من كافر إذ لا يرعى حرمته ( ~~الإسفراييني ) إلا كتب الحنفية لعدم السنة فيها قلت : وهو بهت ( ن م قش ) ~~ولا العبد المسلم من كافر ، لقوله تعالى { ولن يجعل الله } الآية ( ع ط ص ح ~~قش ) ويصح إن فعل PageV08P036 ### || CHECK [مسألة مبايعة الكافر] # " مسألة " ( ه ) وتجوز مبايعة الكافر ، لا بيع آلة حرب منه . # قيل : ويجوز ممن لا يضر المسلمين به كالهند ، وأما مع الضرر فلا لكن ~~ينعقد لما مر ( ى ) ولا يكره صناعة آلة الحرب ، إن صارت إلى الفسق ، إذ ~~الإعانة هي النية والتمكين ، ولم يجتمعا PageV08P037 " مسألة ( ق ) وإذا التبس حال القصاب في الجبر والتشبيه ، فالحكم للدار ( ~~هق م ) في الهوسميات وأكثر المعتزلة ، وهما كفر ( ى أبو الحسين في الزيادات ~~) لا والحجج في مواضعها PageV08P038 " مسألة " ( ه حص ) وإذا استولى الحربيون على دار الإسلام واحتووها لم تصر ~~دار حرب ، إلا حيث تاخمت دارهم ، والمتاخمة أن لا يتوسط بينها وبين دارهم ~~دار إسلام إذ يكونون مع ذلك على زوال منها ( المعتزلة ) بل دار ms0838 حرب ~~لاستيلائهم عليها ، والحجج ستأتي PageV08P039 ### || CHECK [فصل بيع الأب مال طفله لمصلحة] # فصل ( ة قين ) ويصح بيع الأب مال طفله لمصلحة ، للولاية الثابتة له ( فو ~~) لا ولاية له على المال بل للإمام أو الحاكم ، إذ هو كغيره من الأقارب في ~~التهمة . # قلنا : لا نسلم ، إذ للأب من الحنو ما يستدعي تحري المصلحة أبلغ من ~~الحاكم " " مسألة " ( ة شص ) فإن ظهر عدم المنفعة لم ينفذ بيعه ، إذ علة ~~ولايته تحريها ( ح ) بل ينفذ مطلقا ما لم يكن بغبن فاحش إذ ولايته من قبل ~~الله تعالى : قلنا : ثبتت لتحريه المصلحة وقد بطل PageV08P040 ### || CHECK [مسألة ووصي الأب بعده أولى من الجد] # " مسألة " ( ق م حص ) ووصي الأب بعده أولى من الجد ، لقيامه مقام الأب ~~كوكيله ( شص ) بل الجد أولى ، إذ ولايته أصلية ، لا الوصي . # قلنا : بعد الأب إجماعا والوصي قائم مقامه " مسألة " ثم الجد إجماعا ، إذ ~~هو أب لما مر . # لا غيره من الأقارب إجماعا . # ثم وصي الجد لقيامه مقامه كالوكيل ، وهما أولى من وصي وصي الأب لبعده PageV08P041 ### || CHECK [فرع والقول للولي في مصلحة الشراء] # ( فرع ) ( ة ) والقول للولي في مصلحة الشراء ( ح ش ) بل القول للصغير إذا ~~بلغ ، إذ الأصل عدمها . # قلنا : أمناء فالقول قولهم PageV08P042 ( فرع ) ( ه ) فأما البيع فالقول للصغير ، إذ الظاهر عدم الصلاح ( م ى ) ~~أمناء . # فالقول قولهم ( ط ) للأب فقط ، لظهور حنوه . # قلت : الصحيح للمذهب أن القول لهم في بيع المنقول لا غير ، إذ الظاهر عدم ~~المصلحة في بيع غيره ، فيكون كظهور التفريط . # والقول لهم في الإنفاق والتسليم اتفاقا PageV08P043 " مسألة " ( يه فر ) وليس للولي الشراء من نفسه لنفسه . # إذ لا بد من إيجاب وقبول من جهتين ، لاستلزامه أن يكون مسلما متسلما ~~ضامنا للدرك مضمونا له ( ش ) يجوز للولاية ( ح ك ) للأب ووصيه فقط ( ن ص ) ~~الأب فقط بلا عقد ، لقوله { صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك } لكن ~~يقدر الثمن بالقيمة للإجماع . # وليخرج عن الهدية . # لنا ما مر ، والخبر ليس على ظاهره ، وإلا لزم جواز وطئه لجارية ابنه ms0839 ~~وإعتاق عبده . # فيحمل على جواز الاستنفاق مع العسر ( فرع ) وكما لا يشتري مال ابنه لنفسه ~~، لا يشتري من نفسه لابنه لما مر . # قلت : بل يبيع من غيره ثم يشتريه . # ( فرع ) وقول ( ه ) للابن فسخ عقد الأب متى بلغ . # محمول على عدم المصلحة PageV08P044 ### || CHECK [مسألة تبطل ولاية الأب بخيانته] # " مسألة ( ه ) وتبطل ولاية الأب بخيانته ، فإن تاب عادت ، إذ هي أصلية ، ~~فلم يقطعها الفسق من أصلها ، بل منع مقتضاها ، فإن زال المانع ثبت التصرف . # وكذا الإمام إذا فسق عادت ولايته بالتوبة ، كالأب وقيل : مع تجديد الدعوة ~~لبطلان شرطها ( ى ) إن فسق جهرا جددها وإلا فلا . # قلت : وهو قوي . # ( فرع ) ( ى ) ويجوز الشراء من الولي ، وإن لم تعلم المصلحة حملا على ~~السلامة PageV08P045 " مسألة " ( يه م ) والوارث ليس بخليفة ، فلا يملك تركة المستغرق ، ولا ~~تنتقل الديون إليه ، لقوله تعالى { من بعد وصية توصون بها أو دين } فشرط في ~~انتقال الملك : تقديم الدين والوصية ( ى قم ش ) بل خليفة من غير واسطة ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ترك مالا فلأهله ومن ترك عيلة فإلي } ~~فأتى فاللام الملك ونحوه قلنا : مطلق فحمل على المقيد . # قالوا : مؤاذنة الوارث تقتضي ملكه . # قلنا : بل أولويته ، وليس خليفة حيث لا تركة إجماعا ، فلا يلزمه الدين . # وخليفة حيث لا دين ولا وصية إجماعا PageV08P046 ( فرع ) فلا ينفذ بيع الوارث تركة المستغرق إلا للقضاء ، ولا إعتاق عبده ~~على القول الأول ، بل يوقف على الإيفاء أو الإبراء ( ض زيد ) لا ينفذ مطلقا ~~قلنا : لهم ملك ضعيف . # فصح ووقف . PageV08P047 ### || AUTO فصل في تصرف المميز والعبد " مسألة " وتجوز معاملة المميز ~~والعبد ما لم يظن حجرهما ، وهو بالحظر " مسألة " وإنما يصير الصبي والعبد ~~مأذونين ، حيث صارا مميزين وأذن لهما وليهما إذنا عاما ، أو خاصا ، نطقا أو ~~سكوتا كما سيأتي " مسألة " وليس لغير المأذون تصرف فيما يضر سيده ، كالنكاح ~~والهبة ونحوهما . # ويجوز ما لا ضرر فيه : كقبول الهبة والصدقة ومال الخلع ونحوها وليس له ~~خدمة أحد من غير إذن ، ولا للغير استخدامه ، لقوله صلى الله ms0840 عليه وآله وسلم ~~" إلا بطيبة من نفسه PageV08P048 ### || CHECK [مسألة للمأذون البيع والشراء] # " مسألة " وللمأذون البيع والشراء ، ولو غبن المعتاد لا الفاحش . # إذ لا يتناوله الإذن ( ح ) بل ينفذ حيث الإذن مطلق . # قلنا : المطلق لا يتناول خلاف المعتاد PageV08P049 " مسألة " وإذا نطق بالإذن صح تصرفه إجماعا ( يه حص ) فإن رآه يتصرف وسكت ~~عنه ، صار مأذونا في شراء كل شيء ، وبيع ما اشتراه ( م ى شص ) لا ، كسكوت ~~الراهن عن إنكار بيع الرهن . # قلنا : بل كالشفيع ، رأى المشتري يتصرف فهو به أشبه . # ( فرع ) فأما بيع مال سيده ، فلا يكفي السكوت ، كلو باعه أجنبي PageV08P050 ( " مسألة ) ( ة ش ح ) وما اكتسبه العبد فلسيده ، لقوله تعالى { لا يقدر ~~على شيء } ( ك د ) بل يملكه العبد ولسيده انتزاعه ، فإن أعتق قبل انتزاعه ~~ملكه العبد . # ( فرع ) وإذا أذن له بالتجارة مطلقا صح للعموم ، وقيل : لا ، للجهالة ، ~~كالوكالة المجهولة . # قلنا : الوكالة العامة تصح . # فإن قال : اتجر في هذا المال صح قولا واحدا PageV08P051 " مسألة " ( يه ح ) فإن أمره بشراء شيء خاص : كلحم أو طعام ، كان إذنا ~~بالتجارة لقول علي عليه السلام " هل كنت تبعث عبدك " الخبر وهو توقيف ( ز ى ~~ش ) بل لا يعم كالمضارب ( فو ) القياس يقتضي العموم ، والاستحسان الخصوص ، ~~وهو أقوى . # قلت : قول علي عليه السلام كالنص فهو أولى . # قلت : ولا يتناول مال سيده إلا بخاص . # وإذا أذن له ببيع شيء كان وكيلا فيه ومأذونا في غيره PageV08P052 " مسألة " ( يه حص ) ودين المعاملة يتعلق بما في يده ثم في رقبته ، إذ تعلق ~~به برضاء سيده ، فكان كما لو رهنه . # ويستوي في رقه : كنفقة زوجته ومهرها ( شص ) بل في ذمته ، إذ ثبت عليه ~~برضا الغريم ، كلو أقرض العبد المحجور قلنا : لا سبب من السيد هناك ، ~~فافترقا ( مد ) بل بذمة السيد ، إذ العبد كالوكيل . # قلنا : الإذن : إطلاق حجر لا توكيل PageV08P053 ### || CHECK [مسألة للمأذون في التصرف ما جرت العادة للتجار بمثله] # " مسألة " وللمأذون في التصرف ما جرت العادة للتجار بمثله : فيرهن ويرتهن ~~، ويوكل ويبيع بالعرض وغيره ، مما يتعامل به ، ولو بغير نقد ms0841 البلد ( هب ) ~~وكذا البيع بالنسيئة المعتادة ( ش ) لا ، لنا العادة PageV08P054 " مسألة " وليس له السفر بالمال . # إذ لم يتناوله الإذن بالتجارة . # إذ هي البيع والشراء لا السفر ، بخلاف المضارب ، ولا يضيف . # أو يهب أو يتصدق . # إذ ذلك تفريط . # ولا يؤاجر نفسه ، ولا يأذن لعبد اشتراه بالتجارة ، ولا يكفل ببدن ولا مال ~~، ولا يقرض ولا يبيع من سيده ، إن لم يكن هو وما في يده مستغرقا بالدين ، ~~بخلاف المضارب لما سيأتي . # ووجه منع هذه الأمور : أن الإذن المطلق لا يتناولها . # قيل : فإن جرى بمثلها عرف جازت PageV08P055 ### || CHECK [مسألة يقبل قول العبد في الإذن] # " مسألة " ويقبل قول العبد في الإذن ، كالدلال في البيع ، لما في يده ، ~~والمهدى للهدية ، لثبوت اليد وعمل المسلمين بذلك PageV08P056 " مسألة " ( هب ح ) وليس للسيد بيع ما في يده ، إن تعلق به دين ، لتعلق حق ~~الغير به كالرهن ، ويجوز حيث لا دين إجماعا ، ولا يكون حجرا ، إذ لا يقتضيه PageV08P057 " مسألة " وإذا حجره عن شيء لم يعم بخلاف الإذن ، إذ الإذن نفي الحجر ، ~~والنفي المطلق يعم : كلا رجل في الدار . # بخلاف الإثبات : كرجل في الدار . # وجاهل الحجر يستصحب الحال . # وعلى السيد إعلامه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس منا من غش } ~~وللغرماء استسعاؤه بما لزمه إن رضوا ، وإلا لزم السيد بيعه لا هم ، لبقاء ملكه . # فإن تمرد فالحاكم ، كسلعة المفلس PageV08P058 " مسألة " وما صار إلى المأذون برضا أربابه ، فدين معاملة يتعلق برقبته ، ~~وما في يده فقط ، فيباعان إن لم يفده ولا رضوا الاستسعاء PageV08P059 ### || CHECK [مسألة من عامل محجورا عالما أو جاهلا لا لتغرير] # " مسألة " ومن عامل محجورا عالما أو جاهلا لا لتغرير . # ففي ذمة الكبير يطالب به إذا عتق ، إذ لا سبب يقتضي ضمان السيد والرقبة ~~مال له ( ع ) ولا في ذمة العبد ، إذ سلمه إلى من لا تصح عقوده ، كالصغير . # قلنا : الكبير مكلف بالحفظ لا الصغير PageV08P060 " مسألة " وإذا باعه وعليه دين معاملة ، لزمه لهم الأوفى من القيمة ، أو ~~الثمن ، إن لم يوفهم الناقص . # إذ بيعه اختيار لنقل الدين إلى ذمته ms0842 ، فإن تمرد أجبر . # ولهم النقص إن فوته معسرا ( ى ) ولهم تضمين المشتري ، لتخييرهم بين نقض ~~البيع أو طلب القيمة ، ويرجع على البائع PageV08P061 " مسألة " ( يه حص ) ويرتفع الإذن بإباقه لتعذر الإيفاء من ثمنه وكسبه . # كلو خرج عن ملكه ( ش ) لا ، كلو غصب أو حبس . # قلنا : لا نسلم الأصل . # سلمنا : فليس بعاص هنا فافترقا ، ويعود الإذن بعوده لزوال المانع . # ويرتفع أيضا بحجر الحاكم على سيده ، إذ تصرفه فرع على تصرفه . # ولا حجر بالتدبير والتأجير والاستيلاد PageV08P062 ### || CHECK [مسألة إن هلك العبد لم يضمنه سيده وبطلت الديون] # " مسألة " ( ة حص ش ) فإن هلك العبد لم يضمنه سيده ، وبطلت الديون ~~لتعلقها برقبته لا غير . # وكذا الجاني والمرهون ( ى ) فإن مات بعد تمرد السيد عن بيعه ، ضمنه إذ ~~صار كالغاصب قلت : المذهب لا ضمان لتعلقه برقبته ، ولا نسلم أن التمرد ~~كالغصب ، إذ هو في ملكه ، فإن أعتقه أو قتله ضمنه ، كما مر في بيعه . PageV08P063 ### || CHECK [مسألة ضارب المحجور] # " مسألة ( ه ) ومن ضارب المحجور فالربح له ، وعليه للعبد أجرة المثل . # والوجه ظاهر . PageV08P064 ### || CHECK [مسألة اشترى المأذون من يعتق علي السيد] # " مسألة " : وإذا اشتري المأذون من يعتق علي السيد لم يصح إن نهاه ، فإن ~~أمره صح وعتق ، حيث لا دين . # فإن كان فوجهان : لا يعتق إذ صار مستحقا ، أو يعتق ويغرم السيد الموسر . # وفي المعسر وجهان : أصحهما : يعتق ويسعى ( ش ) : لا . # للإضرار بالغرماء . # قلنا : للعتق قوة ، فإن لم يأمره ولا نهاه ، فوجهان : ( ى ) : أصحهما : ~~لا يصح الشراء ، إذ لا يتناوله الإذن لعدم الحظ . PageV08P065 ### || AUTO " مسألة " : والقول للسيد في نفي الإذن إذ الأصل عدمه وكذا ~~الحجر . PageV08P066 ### || AUTO فصل والصبي إذا أذن له الولي كالعبد " مسألة " : ( ة حص ) : ~~ويصح تصرفه مع الإذن من ولي ماله ، لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } ~~والابتلاء بالتصرف ( ش ) : لا . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى يبلغ } ولاستلزامه صحة طلاقه وعتقه ~~للإذن قلنا : المراد بالخبر رفع الإثم ، والطلاق والعتق منعهما الإجماع ، ~~وإذ ليس له توليهما فلا يولاهما . PageV08P067 ### || AUTO " مسألة " : : ولا يضمن الصبي المحجور ما دفع إليه ms0843 إن تلف ~~إجماعا ( ط م ع ح ) : أو أتلفه . # إذ سلمه إلي مضيعة ، فكأنه أتلفه برضاه ؛ ولأنه ضمان عقد ولا عقد للمحجور ~~بخلاف الجناية ( ش فو ) : يضمن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { علي اليد ~~ما أخذت } قلنا : أراد حيث كلف ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { رفع ~~القلم } . PageV08P068 ### || CHECK [مسألة وحكم المأذون الضمان] # " مسألة " : وحكم المأذون حكم البالغ . # يضمن حيث يضمن ، ولا حيث لا . PageV08P069 ### || CHECK [فصل البيع والشراء موقوفين علي الإجازة] # فصل ( علي ع عم عو رة ) : ثم ( ية ) : ويصح البيع والشراء موقوفين علي ~~الإجازة ، لعموم قوله تعالى { وأحل الله البيع } { ولتقريره صلى الله عليه ~~وآله وسلم بيع عروة وابن حزام وشراءهما للأضحية } ، وهما موقوفان ( ن شص ) : لا . # إذ نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان . # قلنا : أراد المعدوم ( ح ) : يجوز البيع لا الشراء ( ك ) : العكس . # قلنا : لا وجه للفرق ( الجصاص ) : لا يجوز الشراء الموقوف عند أصحابنا ، ~~إلا من يؤمر بشراء شيء ، فيشتري بصفة ، أو بخيار أو غائبا موصوفا ، فيخير ~~للرؤية قلنا : وكذا خيار الإجازة . # لخبر البارقي وحكيم . PageV08P070 ### || CHECK [فصل بيع الحر] # باب ما يحرم بيعه وما يجوز وما يصح وما لا . # وفيه فصول : فصل يحرم بيع الحر إجماعا لقول علي عليه السلام : " ليس علي ~~حر ملكة " . # وهو توقيف . # ويؤدب العالم ، لقول علي عليه السلام لعمر : " اضربه ضربا شديدا " . # والصبي والأعجمي يقرعان فقط . # كفعل الصادق في حك أنامل صبي سرق . PageV08P071 ### || CHECK [فرع ويرد الثمن من قبضه بيع الحر] # ( فرع ) : ويرد الثمن من قبضه ، إذ هو مال الغير . # إلا الصبي ما أتلف ، إذ هو كالمباح له . # قيل : والأعجمي لجهله الشرائع ( ه شص ) : فإن غاب القابض منقطعة فالحر ~~المبيع إن دلس ، لقول علي عليه السلام لعمر : استسعه وله الرجوع على القابض . # إذ على اليد ما أخذت ( ن ش ) : لا رجوع إلا على البائع ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { علي اليد ما أخذت } . # قلنا : قد عملنا بموجبه في إيجاب الرجوع عليه . PageV08P072 ### || CHECK [مسألة بيع الكلب] # " مسألة ms0844 " : ( عة بص حماد ) ثم ( جم له ش مد ) : ولا يصح بيع الكلب مطلقا ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ثمن الكلب حرام } وكالميتة والخمر ( ز ن ~~ق م ط ) : يصح بيع كلب الصيد والزرع والماشية ، لخبر جابر { إلا كلب الصيد } . # ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لغير زرع وماشية } قلنا : أراد جواز ~~اقتنائه جمعا بين الأخبار ( ح ) : يجوز بيعه وبيع كل ذي ناب ومخلب وفي ~~الأسد الكبير روايتان ، إذ هي حيوانات ينتفع بها ، فجاز بيعها كالبقر . # وكهبتها والوصية بها . # قلنا : فرق الخبر ( ك ) : يحرم بيعه ، ومن قتله لزمته قيمته ، إذ هو ~~مملوك . # قلنا : حرم بيعه فحرمت قيمته . PageV08P073 ### || CHECK [مسألة اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية] # " مسألة " : ويجوز اقتناؤه للصيد والزرع والماشية ، لخبر أبي هريرة فأما ~~لحفظ الدور ونحوها فوجهان : يصح كالزرع ، ولا ، إذ لم تخص إلا الثلاثة . # قلنا : والقياس مشروع . # فأما اقتناؤه لغير ذلك فلا اتفاقا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة } . PageV08P074 ### || CHECK [مسألة بيع الدم والميتة والخنزير] # " مسألة " : ولا يجوز بيع الدم والميتة والخنزير وعن ( صا با ) : يجوز ~~بيع الخنزير ( ن ح ) : شعره لا هو . # ولا العذرة والبول ، ولا اقتناؤها ، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم . PageV08P075 ### || CHECK [مسألة بيع زبل ما لا يؤكل] # " مسألة " : ( ة شص ) : ولا زبل ما لا يؤكل لنجاسته ( ح ) : المال ما ~~ينتقع به ، وهذا كذلك فيباع . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه } ونحوه ~~( ى ) : ويكره ادخاره وإصلاح الأرض به لمباشرة النجاسة ، فإن ادخره حتى صار ~~رمادا جاز . PageV08P076 ### || CHECK [مسألة بيع الخمر] # " مسألة " : ويحرم بيع الخمر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن الله ~~ورسوله حرم بيع الخمر } ونحوه ( ة ش ) : فإن باعها ذمي لمسلم لم يصح إذ حرم ~~ثمنها ( ح ) : عقد صدر ممن له ولاية عليه فجاز ، كلو كان المالك ذميا . # قلنا : أبيحت للذمي فافترقا . PageV08P077 ### || CHECK [مسألة بيع الغرر] # " مسألة " : ويحرم بيع الغرر وهو التردد في حصول المبيع وعدمه ، بلا ~~ترجيح ms0845 ، كبيع المعدوم والمعاومة والطير في الهواء ، وإن اعتاد الرجوع ، أو ~~في برجه وهو مفتوح ، لقدرته علي النفور ، أو مغلق ويحتاج في قبضه إلي كلفة . # وكذا السمك في الماء إن احتاج تصيدا ( هب قين ) : وكذا في الأجمة لما مر ~~( لي ) : يجوز . # قلنا : غرر إن احتاج تصيدا . PageV08P078 ### || CHECK [مسألة إجارة البرك والغدر] # " مسألة " : وتحرم إجارة البرك والغدر لأخذ السمك ، فأما لحبسها فيصح . PageV08P079 ### || CHECK [مسألة بيع المدبر] # " مسألة " : ( يه عك ) ويحرم بيع المدبر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ المدبر لا يباع } الخبر . # إلا لضرورة ، لبيعه صلى الله عليه وآله وسلم مدبر أبي مذكور لحاجته ( عا ~~) ثم ( عمر بن عبد العزيز ) : ثم ( ن ش ) : يجوز مطلقا لهذا الخبر . # قلنا : معارض بالأول ( ز ح ) : لا يصح مطلقا للأول . # قلنا : إلا مع الضرورة جمعا بين الأخبار ( هد ) : يصح الرجوع عن التدبير ~~بالقول ، كالوصية . # قلنا : التدبير عقد ، بدليل سرايته كالكتابة ، فلا رجوع بخلاف الوصية . PageV08P080 ### || CHECK [مسألة بيع أم الولد] # " مسألة " : ( الأكثر ) : وأم الولد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~مارية { أعتقها ولدها } الخبر . # ونحوه ( علي ع ابن الزبير ) ثم ( صا ن با ل بشر المريسي د الإمامية ) : ~~يجوز لرجوع علي عليه السلام إلي تجويزه ، ولم ينكر ، بل قال له السلماني : ~~رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك . # لنا : الخبر . PageV08P081 ### || CHECK [فرع بيع أم الولد في حياة سيدها] # ( فرع ) : ( صا با الإمامية ) : وإنما يجوز بيعها في حياة سيدها ، فإن ~~مات ولها منه ولد باق عتقت عندهم ، وكذا أولادها من غيره ، فإن لم يكن ~~باقيا فعن ( ن ) : يملكها أولاده من غيرها . # وعنه : تعتق حيث له ولد من غيرها . PageV08P082 ### || CHECK [فرع حكم الولد تابع لحكم الأم في الرق] # ( فرع ) : ( هب حص ) : ويسري إلي من ولدت بعد استيلادها ، إذ حكم الولد ~~تابع لحكم الأم في الرق ، وكذا العتق ، ولهم جميعا قبل موت السيد حكم الرق ~~، إلا في امتناع البيع وتزويجها فقط . PageV08P083 ### || AUTO ( فرع ) : ولا ينقض الحكم ببيعها ، إذ لا إجماع متحقق ، لخلاف ~~من مر . # وقيل : بل ينقض ولا ms0846 وجه له . PageV08P084 ### || CHECK [فرع أعتقها مشتريها ثم صح أنها أم ولد] # ( فرع ) : فإن أعتقها مشتريها ، ثم صح أنها أم ولد صح العتق ، إن جعلنا ~~العقد فاسدا لا باطلا . PageV08P085 ### || CHECK [فرع ثبت الاستيلاد بالبينة] # ( فرع ) : ( هب ى ) : وإذا قلنا بصحة العتق ، رجع الولد للبائع بحصته من ~~الثمن ، إن ثبت الاستيلاد بالبينة لا بمصادقة المشتري ، إذ هو كالإقرار على ~~الغير ، وحصة الولد ما بين قيمتها حاملا وغير حامل . PageV08P086 ### || CHECK [مسألة بيع جزء غير مشاع] # " مسألة " : ( ة ها ) : ولا يجوز بيع جزء غير مشاع ، من حي كالرجل والكرش ~~، لتعذر التسليم ، فأما الصوف فللشجار في موضع القطع ، ولضرر الحيوان إن أغرق . PageV08P087 ### || CHECK [مسألة بيع الدهن المتنجس] # " مسألة " : ( ط ش ى لح ) : ولا الدهن المتنجس ونحوه كالخمر ( ح ) يجوز ~~كالثوب المتنجس . # قلنا : الثوب المتنجس يمكن تطهيره فافترقا ( ث ك العنبري ) : لا يؤكل ولا ~~يباع ، بل ينتفع به في الاستصباح ونحوه . # إذ هو استهلاك كإلقاء الزبل في الطين قلنا : قال صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ إذا وقع الحيوان في السمن أريق المائع } وتوقف ( م ) : في ذلك ، لتعارض ~~الأدلة . # قلنا : لا تعارض مع هذا الخبر . PageV08P088 ### || CHECK [مسألة بيع الثوب المتنجس] # " مسألة " : فأما الثوب المتنجس فيجوز إجماعا . # وفي الماء تردد ( ى ) : الأصح الجواز لإمكان تطهيره بالمكاثرة ، ومن قال ~~بإمكان تطهير الدهن ، أجاز بيعه . PageV08P089 ### || CHECK [مسألة بيع ماء الفحل] # " مسألة " : ( ة قين ) : وبيع ماء الفحل لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم ( ~~ك بعصش ) : يجوز للضرورة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبني كلاب { إن كان ~~إكراما فلا بأس } أي إن كان نجيبا يولد النجائب قلنا : يقتضي جواز الإنزاء ~~لا الإكراء . # قلت : وفيه نظر ، فأما أجرة تلقيح النخل فجائز إجماعا . PageV08P090 ### || CHECK [مسألة إنزاء الحمير علي الخيل] # " مسألة " ( ة ) : ويكآره إنزاء الحمير علي الخيل لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إنما يبيح ذلك الذين لا يعلمون } ونحوه ( حص ى ) : جائز لركوبه ~~صلى الله عليه وآله وسلم البغال . # قلت : الركوب خلاف الإنزاء . PageV08P091 ### || CHECK [مسألة بيع الشيء قبل قبضه] # " مسألة " : ( ع ثم ش ms0847 محمد ) : ولا يجوز بيع الشيء قبل قبضه ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لحكيم { إذا ابتعت مبيعا فلا تبعه حتى تستوفيه } ( هب ~~ى ) : كل ما يبطل العقد بتلفه حرم بيعه قبل قبضه فخرج المهر ونحوه ( البتي ~~) : يجوز مطلقا لنا الخبر ( حص ) : يحرم فيما ينقل فقط إذ خبر حكيم وارد فيه . # قلنا : الظاهر العموم ( ) : ثم ( يب ) : يحرم في المكيل والموزون ~~والمعدود والمذروع فقط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ابتاع طعاما ~~فلا يبعه حتى يستوفيه } ، وقيس عليه الثلاثة للتقدير ( ك ) : بل الطعام فقط ~~للخبر . # قلنا : خبر حكيم عام قالوا : علة التحريم خشية تلفه قبل القبض ، وغير ~~المنقول ليس كذلك . # قلنا : بل هلاكه ممكن بسيل أو نحوه . # سلمنا ، فالخبر عام ، والعلة ضعف الملك قبله فلا بيع ولا هبة ( ش ) : بل ~~توالي الضمانين : ضمان البائع وضمان المشتري فيتلف من مالهما فيكون ملكا ~~بين مالكين وهو ممتنع . # فعلي هذا له بيعه من بائعه وهبته لنا عموم الخبر . # ( فرع ) : ورهنه وهبته وإعارته وإنكاحه كالبيع ، إذ العلة ضعف الملك . PageV08P092 ### || CHECK [مسألة بيع دور المدينة وضياعها] # " مسألة " : ويجوز بيع دور المدينة وضياعها إجماعا ، لعموم الأدلة ( ه ك ~~عح ) : لا دور مكة وأراضيها لقوله تعالى { سواء العاكف فيه والباد } وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا يجوز بيع بيوت مكة ولا إجارتها } ( ى ) : ~~والمسجد الحرام متى أطلق في القرآن فهو الحرم المحرم . # قلت : وقد مر له عن ( ة ) : أنه إلى المواقيت ، واختاره ( ش ف ) : قال ~~الله تعالى { الذين أخرجوا من ديارهم } قلنا : الإضافة لا تقتضي الملك ، ~~كسرج الدابة ونحوه ، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أكل أجر بيوت ~~مكة فإنما أكل الربا } قالوا : { لم ينقض صلى الله عليه وآله وسلم ، بيع ~~عقيل لرباعه صلى الله عليه وآله وسلم } . # قلنا : كما أهدر الدماء ، قالوا : اشترى عمر من صفوان دارا ، ومعاوية من ~~حكيم دارين ، وكذلك سائر السلف ، ولم ينكر . # قلنا : الخشب والآجر لا العراص . # سلمنا ، فليس بحجة إذ لا إجماع . PageV08P093 ### || CHECK [مسألة بيع العبد الآبق والمسروق والفرس ms0848 الشارد] # " مسألة " : ( ه جم ش ) : ولا العبد الآبق والمسروق والفرس الشارد ونحوه ~~، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر ( جع م ط حص ) : يصح موقوفا ~~علي التسليم لعموم { وأحل الله البيع : } مع خيار التعذر كما سيأتي . # قلنا : يلزم في الطير . # ( فرع ) : ( ة حص ) : فأما إلي من أبق إليه فيجوز إذ لا غرر . PageV08P094 ### || CHECK [مسألة بيع ما عوضه غير مال] # " مسألة " : ( ه حص ) : ويجوز بيع ما عوضه غير مال كالمهر ، وجعل الخلع ~~والصلح عن دم العمد قبل قبضه إذ لا دليل على التحريم وكالبضع يطلق قبل ~~الدخول ( م ش ) : لا كالبيع قلنا : بل كالميراث ، إذ لا يبطل العقد بتلفه . PageV08P095 ### || CHECK [مسألة بيع الوصية] # " مسألة " : وفي الوصية احتمالان تردد فيهما ( ط ) : صحح ( ض زيد ) : ~~الجواز ، قلت : والنذر كالوصية ( ط ) : لا الهبة فكالبيع ( أبو مضر للهادي ~~) : بل كالوصية . # قلنا : هي بالبيع أشبه ، ويجوز في الميراث إجماعا . PageV08P096 ### || CHECK [مسألة العتق قبل القبض] # " مسألة " : ( م ط حص ش ) : ويصح العتق قبل القبض إذ هو استهلاك ، ~~واستهلاك المشتري للمبيع كالقبض ( ابن خيران ) : لا ، كالبيع . # قلنا : هذا استهلاك فافترقا . # ( فرع ) : فإن تعذر الثمن بعد إعتاقه فللبائع فسخ ما لم ينفذ ، كلو أعتق ~~على مال لم يوفه واستسعاؤه في النافذ بالأقل من القيمة والثمن ، إذ حقه ~~أسبق ، ويرجع العبد على المعتق بما يسعى به إن نواه ، إذ أصل الوجوب عليه ، ~~بخلاف العبد المشترك حيث أعتقه الشريك المعسر ، فأصل الوجوب على العبد فلم ~~يرجع بما سعى ( فرع ) : ولا يسلم المعتق علي مال سعايته إلى البائع إلا ~~بإذن المشتري أو الحاكم ، وإلا لم يبرأ . PageV08P097 ### || CHECK [مسألة أعتق ما اشتراه من مشتر لم يقبضه] # " مسألة " ومن أعتق ما اشتراه من مشتر لم يقبضه صح ، إن أعتقه بعد القبض ~~بإذن الأولين ، أو الثاني موفرا للثمن ، إذ الفاسد يملك بالقبض بالإذن ، ~~خلاف ( ن ش ) : وسيأتي . PageV08P098 # " مسألة " ( ع ش ) : وإذا بيع من ذي اليد لم يكن قبضا ، فلو تلف قبل تجديد ~~قبضه فمن مال البائع ، إذ يد الأمين يد المالك ( ح ) : يد ms0849 المشتري أقوى من ~~يد الإيداع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ابدأ بنفسك } . # قلنا : معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس على المودع غير المغل ~~ضمان } وهو أرجح لاقتضائه براءة الذمة وهي الأصل قلت : أما يد الضامن للعين ~~فهي قبض حيث لا تعدي إذ يده ليست يد المالك ، إذ قوة ولايته توجب له ~~المطالبة بها وبعوضها . PageV08P099 ### || CHECK [مسألة باع شجرا ولم يقل بحقوقه] # فصل في بيع الشجر والثمر ونحوهما " مسألة " ( هب ح ) : ومن باع شجرا ولم ~~يقل بحقوقه وجب رفعه كالمنقول ( ش ) لا ، إن لم يشرطه ، إذ اللبث حق عرفي ~~كالطريق . # قلنا : لا نسلم . # فإن شرط البائع بقاءه مدته فسد لرفعه موجب العقد وهو تصرف المشتري ( ه ط ~~) : وكذا لو شرطه المشتري ، قيل لكونه بيعا وإجارة والمدة مجهولة ( م ) : ~~بل يصح كلو قال بحقوقه . # قلت : الأقرب أنه إن شرطاه جميعا أو البائع وحده ، فسد لرفعه موجب العقد ~~، وإلا صح كلو اشتراه بحقوقه . # فإن شرط البائع بقاءه مدة معلومة لينتفع به صح ، إذ يصح الاستثناء كذلك . # ( فرع ) : ( بص هب ) : فإن اشتراه بحقوقه فانقلع فله تعويضه ( ح بعض ~~أصحابنا ) لا إذ هو حق له لا غيره . # قلنا : العقد متناول له وللحق ، فإن امتدت عروقه وأغصانه فليس لذي القرار ~~المنع ، لتناوله عرفا . # وقيل يمنع ما زاد علي الحاصل وقت العقد . # لنا العرف . PageV08P100 ### || CHECK [مسألة باع أرضا واستثنى شجرا أو جدارا بحقوقه] # " مسألة " : ومن باع أرضا واستثني شجرا أو جدارا بحقوقه استحق اللبث كما ~~مر ، والقرار لذي الأرض . PageV08P101 ### || CHECK [مسألة بيع الثمر قبل خروجه] # " مسألة " : ولا يجوز بيع الثمر قبل خروجه إجماعا ، { لنهيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عندك } ولا بعده قبل نفعه ، إذ لا يباع ما لا ~~ينفع ( م ) : إلا بشرط القطع ، لعموم { وأحل الله البيع : } ولا بعد نفعه ~~قبل صلاحه بشرط البقاء اتفاقا للجهالة ( ى ) : ويصح بشرط القطع إجماعا وفيه ~~نظر ( هق ن ك مد حق ) : ولا يصح مع الإطلاق ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا ms0850 تبيعوا التمر حتى يزهو } الخبر ونحوه ( ى ) : فأما مع شرط القطع ~~فخصه الإجماع ( ز م ى ح ش ) : يصح لعموم قوله تعالى { وأحل الله البيع } ( ~~ح ) : ويؤمر بالقطع كلو اشترط . # قلنا : منع الخبر PageV08P102 ### || CHECK [مسألة شرط القطع بيع الغرر] # " مسألة " : ( ة ها ) : وأما بعد نفعه وصلاحه فمع شرط القطع يصح إجماعا ، ~~ومع شرط البقاء يفسد إجماعا ، إن جهلت المدة ( ى ) : فإن علمت صح عند ( يه ~~) : إذ لا غرر ( م ) : لا ، للنهي عن بيع وشرط ، فإن أطلق صح عندنا و( ح ) ~~إذ ما تردد بين وجهي صحة وفساد حمل على الصحة ، إذ هي الظاهر . # قلت : إلا أن يجري العرف بالبقاء مدة مجهولة فيفسد . # ( فرع ) : ( هب ح ش ) : فأما ما قبل صلاحه بشرط القطع ولم يقطع حتى صلح ~~فلا يفسده البقاء ( عمد ) : يبطل قلنا : الزيادة لا تفسد كلو اشترى صغيرا ~~فكبر فإن اشترى ما قد صلح مع ما سيحدث فباطل للجهالة ( ك ) : بل يصح فيهما ~~جميعا . # لنا : نهى عن بيع الغرر . PageV08P103 ### || CHECK [مسألة علاج خروج الثمرة من أكمامها والتمر من طلعه والعنب] # " مسألة " : والتأبير علاج خروج الثمرة من أكمامها ، والتمر من طلعه ، ~~والعنب من عنقوده . # وقيل تلقيح النخل : بأن يؤخذ من الجمار فيذر على النخلة فتحمل . # { وقد أنكره صلى الله عليه وآله وسلم حين هاجر فتركوه فلم يحمل فأمر به } . PageV08P104 ### || CHECK [مسألة اشترى شجرة مثمرة ثم ظهر بعض ثمرها] # " مسألة " : وثمرة الشجرة المبيعة لمن اشترطها من بائع أو مشتر ، فإن ~~أطلق ولم تكن بارزة عند العقد فللمشتري ( ة حص ) : فإن برزت فللبائع ~~لانفصالها كالمؤبرة وكالزرع ( ش ك ) : إن أبرت فللبائع ، وإلا فللمشتري ~~لاستتارها كالحمل ( لي ) : للمشتري مطلقا . # لذلك لنا : قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من باع نخلة قبل أن تؤبر } ~~الخبر ونحوه وإذا اشترى شجرة مثمرة ثم ظهر بعض ثمرها فالأولى للبائع ~~والأخرى للمشتري ، فإن التبس فوجهان : ينفسخ العقد لتعذر التسليم . # الثاني إن سمح البائع أجبر المشتري على القبول ، وإلا انفسخ . # قلت : ويحتمل أن يقسم كمسألة الخلط . PageV08P105 ### || CHECK [مسألة اشترى شجرا ms0851 مثمرا أو أرضا فيها زرع] # " مسألة " : ( ى هب ) : ومن اشتري شجرا مثمرا أو أرضا فيها زرع لم يلزم ~~البائع رفع الثمر والزرع حتى يصلح ، للعرف كما لا يلزم من باع دارا رفع ما ~~فيها ليلا أو حال المطر أو نحوه ( ى أبو مضر ) : وتجب الأجرة ، وقيل لا ، ~~إذ هو كالمستثنى ( ص ابن أبي الفوارس ح ) يلزم الرفع لئلا ينتفع بملك الغير . # قلت : وهو قوي . PageV08P106 ### || CHECK [فرع عروق الذرة بعد حصدها] # ( فرع ) : وإذا بقيت عروق الذرة بعد حصدها ، فقلعها علي البائع ، إذ هي ~~ملكه ، فإن حصده قبل أوانه لم يكن له التعويض ، إذ ألحق لذلك الزرع فقط . PageV08P107 ### || CHECK [مسألة وما يبقى من القطن سنة فصاعدا] # " مسألة " : : وما يبقي من القطن سنة فصاعدا فكالشجر ، وإلا فكالزرع ( ط ~~) : ويجوز بيع جوزه مقطوعا كمع الأرض ( الإسفراييني ) : لا يصح بيعه مطلقا ~~للجهالة . # قلنا : يجوز ، ويخير المشتري ، كلو اشترى شيئا في جراب . PageV08P108 ### || CHECK [مسألة بيع الورد قبل تفتحه] # " مسألة " : ( ى ) : والورد قبل تفتحه للمشتري وبعده للبائع . # قلت : وفيه نظر PageV08P109 ### || CHECK [مسألة بيع ورق التوت] # " مسألة " : وورق التوت كالثمر في الأصح ، وكالآس والحناء ( ط ) : ~~والأغصان كالصوف ( م ) : بل تتبع الورق الموجود عليها . # وإذا بيع الشجر والثمر فإن لم يكن ذا قشر كالتين والعنب ، أو قشره يصحبه ~~لحفظ رطوبته كالرمان والموز فللبائع وما له زهر كالمشمش والتفاح والخوخ ~~فبيع بعد تناثر ورده فللبائع ، وقبله للمشتري . # وقد قيل إن العنب لا ورد له ( ى ) : بل له ورد يخرج في الابتداء مزهر ~~كالعصب وما له أصل يبقى سنة فصاعدا كالقصب والبطيخ والقثاء الهندبا ، دخل ~~في بيع الأرض كالشجر ، فأما فرعه الظاهر عند العقد فللبائع كالثمر . PageV08P110 ### || CHECK [مسألة بيع الأرض مع الزرع الظاهر] # " مسألة " : ويصح بيع الأرض مع الزرع الظاهر كالشعير والذرة ، وفي العلس ~~والحنطة وجهان يفسد لحصول الجهالة بالاستتارة ولا ، كشيء في جراب ، بل يخبر ~~إذ رآه . # وإذ اشترى أرضا غائبة فوجدها مزروعة خير لشغلها فإن اشترى مبذورة بما ~~يبقى سنة فصاعدا دخل في المبيع كالشجر ، وإلا فلا ، كزرعه ويبقى ms0852 للصلاح على ~~الخلاف ، فإن اشتراهما معا فوجهان : يفسد للجهالة ، ولا ، إذ صار تابعا ~~كالحق . # وكل عقد معاوضة في الشجر فهو كالبيع . PageV08P111 ### || CHECK [مسألة بيع كامن في الأرض] # " مسألة " : ( ى ة ش ) : ولا يجوز بيع كامن في الأرض كأصل البصل والجزر ~~والثوم والفجل للجهالة ، كالحوت في الماء ( ض زيد ح ف فر ) يصح ويخير إذا ~~رآه كالغائب ، إن لم يتضرر بالقلع . # قلنا : خيار الرؤية فيما يرد علي حاله ، وهذا يرد بعد القلع فلا يصح ( ن ~~ك ) : إن كان مورقا صح ، إذ هو علامة صلاحه للأكل ، وإلا فلا . # قلنا : فيه غرر كما مر . # ( فرع ) : ( ط ) : والحيلة في شرائه أن يشتري الأرض فيدخل تبعا ، ثم ~~يردها بعد قطعه ( ى ) : وهو غلط ، إذ لا يدخل تبعا كالزرع . # قلت : فإن اشتراهما معا فسد للجهالة . PageV08P112 ### || CHECK [مسألة بيع ما يخرج حالا] # " مسألة " : ( ة قين ) : وما يخرج حالا فحالا كالقثاء لا يباع ما يستخرج ~~مضافا إلى ما قد خرج ، إذ هو بيع معدوم ( ك ) : منافع معدومة مضافة إلى ~~موجودة فجاز كالإجارة . # قلنا : هذه أعيان فافترقا . PageV08P113 ### || CHECK [مسألة بيع الجوز واللوز والباقلاء الأخضر في قشرها] # " مسألة " : ( الأكثر ) : ويجوز بيع الجوز واللوز والباقلاء الأخضر في ~~قشرها ، لفعل المسلمين ( ش ) لا ، لسترها وفيها الصغير والكبير والصحيح ~~والفاسد قلنا : اغتفرها المسلمون . PageV08P114 ### || CHECK [مسألة بيع العسل معاومة] # " مسألة " : ولا يجوز بيع العسل معاومة كالتمر ولا لبن الميتة لنجاسته . # عندنا وقد مر . PageV08P115 ### || CHECK [فصل بيع الأمة دون ولدها والعكس] # فصل ويحرم بيع الأمة دون ولدها والعكس ، إذ يحرم التفريق بينهما في الملك ~~( ى ) : إجماعا حتى يستغني بنفسه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { من ~~فرق بين والدة وولدها } الخبر ونحوه . # فإن باع أو وهب أحدهما ( ش ) : لم ينعقد ، إذ نقض صلى الله عليه وآله ~~وسلم البيع في رواية علي عليه السلام ( ح قش ) : ينعقد وإن عصى لما مر . # قلنا : مخالفة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وكذا بعد الاستغناء عندنا ~~حتى يبلغ قالوا : المستغني كالبالغ قلنا : لا ، إذ لم يفصل الدليل ، والجدة ~~كالأم ms0853 وكذا الأب إلا عن بعض ( ها ) . # قلنا : مقيس على الأم . # وكذا سائر الأرحام المحارم عندنا و( ح ) قياسا ( ى ش ) : قرابة لم تمنع ~~القصاص فلم تمنع التفريق ، كابن العم . # قلنا : العلة الرأفة هنا لا في القصاص ، فافترقا . # ( فرع ) : وفي البهيمة وولدها وجهان : لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن تعذيب البهائم ، ويجوز كالذبح ، وهو الأصح ، بخلاف الآدمي للحرمة . PageV08P116 ### || CHECK [مسألة بيع البهيمة واستثناء سواقطها] # " مسألة " : ولا يصح بيع البهيمة واستثناء سواقطها ، كبيع السواقط ويدخل ~~الحمل إذ هو كالجزء ، بدليل سراية العتق إليه . # ولا بيع أمة حامل بحر ، إذ يصير كالمستثنى فيفسد . # قلت : بل يصح لما سيأتي ولا بيع قطن واستثناء حبه لجهالة حجم الصبرة ~~حينئذ ولا سمسم واستثناء عصارته ، إذ يكون المبيع الدهن ، وهو كالمعدوم . PageV08P117 ### || CHECK [فصل بيع التسعير في القوتين] # فصل ( ة ش ) : ويحرم بيع التسعير في القوتين ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { إن الله هو المسعر } الخبر ( ك ) : للإمام الاستصلاح . # قلنا : ما لم يخالف النص فأما غير القوتين فقيل له الاستصلاح فيه . # وفي الانتصار خلافه . PageV08P118 ### || CHECK [مسألة احتكار قوت الآدمي والبهيمة] # " مسألة " ( هب ) : ويحرم احتكار قوت الآدمي والبهيمة ( قش ) : يكره ( ح ~~) : إذا اشتراه من المصر لا من زرعه ولا من السواد ( ز ) : لا احتكار إلا ~~في الحنطة والشعير . # لنا : عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من احتكر الطعام } الخبر ~~ونحوه . # وإنما يحرم في الفاضل عن كفايته ومن يمون إلي الغلة { إذ كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم يحتكر قوت السنة } فيجوز مثله ( م ) : أو إلى ~~الغلة إن لحق الجدب في بعض السنة ، وإنما يحرم مع حاجة الناس إليه ولا يوجد ~~إلا مع مثله ، إذ لا إضرار مع خلاف ذلك فيجبر علي البيع ولا يباع عنه قيل ~~فإن تمرد فالحاكم ، ويعزر المحتكر لعصيانه . # ( فرع ) ولا يفسد عقد من اشترى للاحتكار لما مر ، وإذ لم يفسد عمر عقد ~~مولاه ومولى ( ) : ولا يحرم احتكار غير ذلك إذ لا إضرار . PageV08P119 ### || CHECK [فصل البيع جزافا] # فصل ويصح ms0854 البيع جزافا حيث علماه جميعا أو جهلاه إجماعا ، إذ صار معلوما ~~بالمشاهدة . # فإن علم قدره أحدهما دون الآخر فسد عند ( ه ) : للغرر من العالم ( ط ق ) ~~: إن علم البائع دون المشتري فغرر ، وإلا فلا ( ط ) : ويحتمل أن يصح ويخير ~~الجاهل لمعرفة قدره ( م ى قين ) : لا غرر مع المشاهدة ، وإن علم أحدهما . # قلنا : لا نسلم . PageV08P120 ### || CHECK [مسألة بيع المصاحف] # " مسألة " : ( الأكثر ) : ويجوز بيع المصاحف إذ يتناول الجلد والكاغد فقط ~~والكتابة تدخل تبعا ( عم ) : ثم ( ابن شبرمة ) : المقصود المكتوب فلا يصح ~~ولا الأجرة علي نسخه إلا تبرعا ( عم ) : " وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في ~~بيع المصاحف " وهو توقيف . # قلنا : بل مذهب له ( ع جابر ) : يجوز الشراء لا البيع إذ فيه إبعاد ~~للبركة . # قلنا : سئل ( ع ) : عن بيع المصاحف فقال : لا بأس . # سلمنا فمذهب له . PageV08P121 ### || CHECK [مسألة بيع كل حيوان ذي نفع] # " مسألة " : ويصح بيع كل حيوان ذي نفع بلحمه كالصيد ، أو فعله كالعبد ~~والفهد والنسر والصقر والهر والقرد ، إذ تقبل التعليم أو صوته كالقمري ، أو ~~لونه كالطاووس ( هب محمد ) : أو بذرقه كالنحل ودود القز ( ح ف ) : لا ، ~~فيهما إلا حيث مع النحل عسل ومع الدود قز قلنا : منتفع بهما في المستقبل . # فيجوز كالطفل ، لعموم الدليل ، ولا يصح فيما لا نفع فيه كالأسد والنمر ~~والرخم ونحوهما . PageV08P122 ### || CHECK [مسألة بيع لبن الآدمية] # " مسألة " : ( ع شص ) ويجوز بيع لبن الآدمية إذ هو طاهر ينتفع به ( ط ح ك ~~) لا ، كالدمع والعرق والبصاق قلنا : لا نفع في هذه بخلافه . PageV08P123 ### || CHECK [مسألة بيع المسك] # " مسألة " : ( الأكثر ) : ويجوز بيع المسك ( بعصش ) : لا ، لنجاسته . # إذ هو منفصل من حي ومنعقد من دم غزال قلنا : { تطيب به صلى الله عليه ~~وآله وسلم في حياته وحنط به ، وأهداه للنجاشي ووهبه لنسائه } وفي صحة بيعه ~~في فارته وجهان : أحدهما يصح كقشر الرمان ولا ، لجهل قدره وصفته . PageV08P124 ### || CHECK [مسألة الشراء بملء الكف دراهم] # ( " مسألة ) : ( الأكثر ) ويصح الشراء بملء الكف دراهم وإن لم يعلما ~~عددها ( ك ) : لا للجهالة قلنا : يعلم بالمشاهدة كالجزاف ms0855 . PageV08P125 ### || CHECK [مسألة قال بعتك الشاة وفيها لبن] # " مسألة " : " فإن قال : بعتك الشاة وفيها لبن ، دخل تبعا فيصح فإن قال : ~~الشاة ولبنها فوجهان : يفسد للجهالة ، ولا لدخوله تبعا ويلغو ذكره ( ى ) ~~وهو الأصح . PageV08P126 ### || CHECK [مسألة بيع المكاتب] # " مسألة " ( ة حص ك ش ) ولا يجوز بيع المكاتب إن لم يعجز نفسه إذ عقدها ~~منع استحقاق السيد الكسب ، فكذا البيع ، وسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله ~~تعالى . PageV08P127 ### || CHECK [مسألة استثناء المشاع من الحيوان] # " مسألة " : ويصح استثناء المشاع من الحيوان إجماعا كبيعه لصحة الانتفاع ~~به مهايأة ، لا الجزء المعين إلا من المذكى كبيعه إذ يمكن الانتفاع به بعد ~~الذبح لا قبله ( ص ) إلا من شاة القصاب وإن استثنى أرطالا معلومة ولم يعين ~~موضعها من المذكى فسد للجهالة إذ هو أجناس وبعد الذبح يجوز بيع ما شاء منها ~~( الطبري ) لا يجوز قبل السلخ للغرر . # قلنا : لا غرر مع خيار الرؤية ، وقول ( ه ) : إذا سلخ فلا خيار ، حمله ( ~~ع ) : علي أنه قد عرف الثمن . # قلت : وفيه نظر . PageV08P128 ### || CHECK [مسألة بيع صوف الحي قبل فصله] # " مسألة " : ( ة ح ش ) : ولا يصح بيع صوف الحي قبل فصله لنهيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم عن بيع الصوف علي ظهر الغنم ( ف ك ث ل ) مشاهد يمكن تسليمه ~~فيصح كمن المذبوح والخبر موقوف على ( ع ) : قلنا : وروي مرفوعا إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم ويقع اللجاج في موضع القطع من الحي فافترقا . PageV08P129 ### || CHECK [مسألة بيع اللبن في الضرع] # " مسألة " : ( ة ها ) : ولا يجوز بيع اللبن في الضرع لنهيه صلى الله عليه ~~وآله وسلم صريحا وللجهالة كالمضامين ( سعيد ) : الضرع كالخزانة له لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فيمن يحلب شاة غيره لا بإذنه يعمد أحدكم إلى ~~خزانة أخيه } الخبر قلنا : استعارة لا حقيقة . PageV08P130 ### || CHECK [مسألة استثناء الحمل] # " مسألة " : ( ه ن م ط ) : ويصح استثناء الحمل إذ لا يقتضي جهالة ( ى قين ~~) : لا كاستثناء جزء . # قلنا : لا نسلم لانفصاله . # ( فرع ) : وإذا استثني فعلى المشتري تمكينه اللبأ قيل : ثلاث رضعات وقيل ~~ثلاثة ms0856 أيام والأصح المعتاد إذ لا يعيش بدونه فلا إضرار ( م ) : وعليه قيمة ~~اللبأ إذ هو ملك الغير ( ط ) : لا ، إذ هو كالمستثنى PageV08P131 ### || CHECK [مسألة استثناء لبن المبيع مدة معلومة] # " مسألة " ( ية ) ويصح استثناء لبن المبيع مدة معلومة إذ باع جابر منه ~~صلى الله عليه وآله وسلم ناقة واستثنى حلابها إلي المدينة ( ى ها ) : يمنع ~~تسليم المبيع عقيب العقد كشرط أن لا يقبضه . # قلنا : مغتفر كاستثناء السكنى شهرا ونحوه وكالحمل والخبر نص في محل ~~النزاع قالوا : مدة الحلاب إلى المدينة مجهولة فيحمل علي أنه أباح قلنا : ~~الظاهر الاستثناء ولعلها أيام معلومة . PageV08P132 ### || CHECK [فرع إتلاف مستثنى اللبن] # ( فرع ) : ويمنع المشتري إتلاف مستثنى اللبن ، لتعلق حق البائع به فإن ~~فعل فلا ضمان إذ قد دفع القيمة ، وقيل : يضمن ما بين قيمتها مستثنى لبنها ~~وغيره . PageV08P133 ### || CHECK [مسألة واشتراط كونها لبونا] # ( مسألة ) : ( حص ) : واشتراط كونها لبونا مفسد إذ فعول للمبالغة ( ع ى ش ~~) : بل معناه وجود اللبن وهو مستحق في الحيوان وعدمه عيب فصح شرطا قلنا : ~~إن لم يقصد المبالغة فصحيح . PageV08P134 ### || CHECK [مسألة اشترى ثوبا مركبا علي آلة النسج قبل فراغه] # " مسألة " : ( ى ) ولو اشترى ثوبا مركبا على آلة النسج قبل فراغه لم يصح ~~إذ هو كالمشروط بتمام العمل فيفسد كلو شرط خياطته ، إذ هو بيعتان في بيعة ~~قلت : فيه نظر ، بل كبيع وإجارة . PageV08P135 ### || CHECK [مسألة أخذ بالثمن المؤجل غير جنسه قبل حلول أجله] # " مسألة " : ( ى ) : ولا يصح أن يأخذ بالثمن المؤجل غير جنسه قبل حلول ~~أجله إذ لا يملك المطالبة به ، فكأنه أخذ بما لا يملك قلت : والمذهب صحته . PageV08P136 ### || CHECK [مسألة بيع الخمس والغنيمة والزكاة بعد التخلية قبل النقل] # " مسألة " : ولا بيع الخمس والغنيمة والزكاة بعد التخلية قبل النقل لنهي ~~علي عليه السلام عن بيع الخمس حتى يحاز ويقبض ويكفي التخلية إلى المصدق . PageV08P137 ### || CHECK [مسألة بيع نجوم الكتابة] # " مسألة " ، ولا يصح بيع نجوم الكتابة في الأصح إذ لا تستقر حتى يعتق . PageV08P138 ### || CHECK [مسألة بيع الملصق بغيره] # " مسألة " ويصح بيع الملصق بغيره كالفص والمسمار وإن ms0857 تضررا ويخيران قبل ~~الفصل ى ) : مع الضرر لا غير ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ضرار } . # قلت : وفيه نظر PageV08P139 ### || CHECK [مسألة بيع الغائب] # " مسألة " : ( بص خعي الشعبي ) ثم ( ة قش ) ويصح بيع الغائب وإن لم يكن ~~قد رآه أحدهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من اشترى شيئا لم يره فله ~~الخيار إذا رآه } ، ولم يفصل ( ش ) فيه غرر ، والخبر رواه ابن خالد ، وكان ~~كذابا قلنا : قضى بصحته جبير بن مطعم ولم ينكر ، والخبر وأئمة الزيدية ~~والرواية تعديل في الأصح أو من غير ابن خالد ( الأكثر ) : فأما بعد ~~معرفتهما له فيصح ( حماد الحكم الأنماطي ) : من ( صش ) : الرؤية شرط لنفوذه ~~فلا يكفي تقدمها ، كالشهادة على النكاح . # قلنا : لا نسلم كونها شرطا ( فرع ) فإن كان البائع رآه وحده صح لما مر ( ~~قش ) : نهى عن بيع الغرر لنا ما مر . # وكذا العكس يصح خلاف ( ش ) : أيضا PageV08P140 ### || CHECK [مسألة باع ما في بيته أو في كمه أو جرابه ولم] # " مسألة " : ( ى هب حص ) وإذا باع ما في بيته أو في كمه أو جرابه ولم ~~يذكر الجنس والنوع صح ، لإغناء الإشارة عن ذكرهما ( شص ) : لا بد في الحاضر ~~من ذكرهما ولا تكفي الإشارة . # قلنا : القصد التمييز . # قلت : في الحكاية للمذهب نظر ، وإنما يصح عند ( م ) PageV08P141 ### || CHECK [مسألة استثناء الخدمة والسكنى والركوب مدة معلومة] # " مسألة " : ( ة جميعا حص عي مد حق ) : ويصح استثناء الخدمة والسكنى ~~والركوب مدة معلومة لاستثناء جابر ركوب بعيره إلي المدينة وعثمان سكنى داره ~~شهرا ، ولم ينكر ( ش ) : لا ، إذ نهى عن بيع وشرط . # قلنا : حيث يقتضي جهالة ولا جهالة هنا ، وكذا الخلاف في كل شرط يصح ~~إفراده بالعقد ، كإيصال المبيع المنزل وخياطة الثوب وطحن الطعام . PageV08P142 ### || CHECK [مسألة بيع الماء] # " مسألة ( ق ) ، ويجوز بيع الماء كقسمته . # ( فرع ) : ولا يملك الماء العام كسيحون إجماعا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الناس شركاء في ثلاثة } ويملك ما نقل وأحرز في الأواني إجماعا ~~( ى ) : وفي حكمها ما اتخذ لحبس الماء للمالك من المواجل في البيوت ms0858 أو ~~غيرها ، ويصح بيعه ( ى ) إجماعا . PageV08P143 ### || CHECK [فرع استنبط نهرا أو بئرا] # ( فرع ) : ( ه قم قين ) : ومن استنبط نهرا أو بئرا فماؤه حق لا ملك ، إذ ~~نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الماء عام إلا مما خصه دليل ( م ك ) : ~~بل ملك لصحة قسمته اتفاقا ، وهي في معنى البيع . # لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من منع فضل الماء } الخبر . # وذلك لا يقال في الملك ، وإذ لا يبطل رد الدار بعيب بعد استهلاك بعض ماء ~~بئرها ولصحة الانتفاع بماء بئر الدار المكتراة ونحوها ، لكن يأثم الداخل ~~إلا بإذن ، إذ المكان ملك والآخذ على وجه يضر ، إذ حق المحتفر أقدم ، فأما ~~قسمته فإنما تكون تبعا كالحقوق . # وما يقع في الأرض المملوكة من ماء السماء فحق لا ملك كالكلأ . PageV08P144 ### || CHECK [مسألة والمعادن الجامدة تملك بملك الأرض وتتبعها في البيع] # " مسألة " : ( ى ) : والمعادن الجامدة تملك بملك الأرض وتتبعها في البيع ~~، إذ هي جزء منها ، ولا يباع معدن ذهب بذهب إذ لا يعلم التساوي ولا يدخل ~~الركاز في بيع الأرض ، إذ ليس منها ، والقول للبائع في أنه له ، وهو لقطة ~~في الملك وركاز في الموات ، ولا تدخل المعادن المائعة كالنفط والقار ، إذ ~~ليس من جنس الأرض ، ولا يباع إلا بعد حيازته كالماء . # وإذا استنبط فملك بخلاف الماء PageV08P145 ### || CHECK [مسألة انضم إلي جائز البيع غيره] # " مسألة " : ( ه حص لش ) : ومتى انضم إلى جائز البيع غيره كعبد وحر ، وخل ~~وخمر ، ومذكاة وميتة ، أو ذبيحة من لا يجوز أكل ذبيحته فسد ، إن لم يتميز ~~ثمنه ، إذ بيع ما يصح حينئذ كالمشروط بالآخر ( لش ) : يصح فيما يجوز بثمن ~~الكل ، كلو انفرد ( لش ) : بل بحصته من الثمن لمقابلة أجزاء الثمن أجزاء ~~المبيع . # قلنا : بل يفسد لما مر ولجهالة الثمن . # ( فرع ) : ( ة فو ) : فإن تميز الثمن صح فيما يجوز ، إذ ليس كالمشروط ~~حينئذ ( ح ) بل يفسد . # إذ شملهما العقد . # قلنا : تميز الثمن صيره كالعقدين . PageV08P146 ### || CHECK [مسألة بيع ملك الغير حين العقد] # " مسألة " : ( ه ى فر ) : وكذا ms0859 مدبر أو أم ولد ، أو مكاتب مع مملوك ، لما ~~مر ( ح ) : بل يصح هنا ، إذ هو مشروط بما يصح بيعه في الحال كالحكم في أم ~~الولد ، فيأخذه بحصته كلو باع ملكه وملك الغير . # قلنا : لا تحريم في بيع ملك الغير حين العقد إذ لو أجاز صح ، بخلاف أم ~~الولد ونحوها . PageV08P147 ### || CHECK [مسألة قال بعتك هذا العبد وعبدا مجهولا بألف] # " مسألة " : ( ة قش ) : ولو قال : بعتك هذا العبد ، وعبدا مجهولا بألف ، ~~فسد في الجميع لما مر ( قش ) : يخير المشتري ، إما فسخ إن لم يرض به وحده ~~أو يأخذه بكل الثمن ، إذ المجهول لا قيمة له ، أو بحصته إن قلنا له قيمة ، ~~ويبطل شراء المجهول . # قلنا : مشروط بالمجهول فلا يصح . PageV08P148 ### || CHECK [مسألة اشترى عبدين بألف فتلف أحدهما ولو بعد قبض الآخر] # " مسألة " : ( ى هب قش ) ولو اشترى عبدين بألف ، فتلف أحدهما ولو بعد قبض ~~الآخر فسد بيع الآخر ، لجهالة حصته من الثمن ( قش ) : لا يبطل قلت : وهو ~~الأقرب للمذهب . # فإن أبق أحدهما لم يبطل حتى ييأس من رجوعه فيبطل كالتالف . PageV08P149 ### || CHECK [مسألة جمع بين بيع وإجارة في عقد] # " مسألة " : ومن جمع بين بيع وإجارة في عقد ، كآجرتك داري وبعتك عبدي ، ~~أو بيع ونكاح كزوجتك ابنتي وبعتك عبدي صح مع تميز الأعواض فإن تلف أحدهما ~~لم يفسد الآخر إذ هو كالعقدين ، فإن اتحد العوض صح أيضا عندنا كلو باع ثوبا ~~وسيفا فإن تلف أحدهما قبل القبض لم يفسد الآخر بل يصح بحصته ثم ينسب الثمن ~~من القيمة ( ش ) : بل يبطل العقد لتنافي أحكام الإجارة والبيع قلنا : لا ~~يضر في عينين مختلفين . # ( فرع ) : وكذا البيع والكتابة والإجارة والنكاح . PageV08P150 ### || CHECK [مسألة اشترى الزرع على أن يحصده البائع] # " مسألة " : هب ) : ولو اشترى الزرع على أن يحصده البائع أو الثوب على أن ~~يخيطه أو الحنطة على أن يطحنها صح كلو أفرد كلا بعقد ، فإن تعذرت الخياطة ~~ونحوها لم يفسد البيع بل تحط حصته من الثمن ( ش ) : بل يفسد العقد كالبيع ~~والإجارة . # لنا : ما مر . PageV08P151 ### || CHECK [فصل بيع ms0860 صبرة من مقدر] # فصل ويصح بيع صبرة من مقدر : كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا ، مستو أو ~~مختلف ولو جزافا كما مر ( صح ش ) يكره إذ فيه نوع غرر . # قلنا : لا ، مع المشاهدة . PageV08P152 ### || CHECK [مسألة قال بعتك الصبرة كل مد بدرهم] # " مسألة " : ( ة ش ك فو ) : فإن قال : بعتك الصبرة كل مد بدرهم صح ، إذ ~~لا جهالة ، ويخير لمعرفة قدر الثمن ( ح ) : لا يصح إذ قوله كل كذا بدرهم ~~بيان للأول ، فكأنه قال : بعتك كل مد بدرهم . # قلنا : ينعقد على جملة الصبرة ثم يفصلها ومن ثم خير لمعرفة قدر الثمن ~~كالمرابحة فلا جهالة . # فإن قال : بعتك منها عشرة أمداد ، صح إن علماها أكثر ( د ) : لا إذ هو في ~~التحقيق بيع ما في الذمة فيكون كالمعدوم قلنا : بل باع قدرا معلوما من ~~موجود فصح ، كلو باع نصفها أو ثلثها . PageV08P153 ### || CHECK [فرع بيع الصبرة تلفت وبقي قدر المبيع] # ( فرع ) : ( هب ح ) ولو تلفت وبقي قدر المبيع سلمه ( الطبري ) : لا إذ ~~صارا شريكين في الباقي ؛ لأن ما تلف تلف عليهما . # قلنا : بل حكمه حكم ما في الذمة . PageV08P154 ### || CHECK [مسألة بيع ثلثها ونحوه واستثناؤه بيع الصبرة] # " مسألة " : ويصح بيع ثلثها ونحوه واستثناؤه ، إذ لا جهالة ويتعين فلا ~~يعطى من غيرها ، ويحنث بالعقد لو حلف لا باع منها ، وأجرة الكيل عليهما ، ~~والعرف على البائع إذ عليه التمييز ، والصب على المشتري ، إذ القبض عليه ( ~~ى ) : ولا يأخذ أحدهما نصيبه حتى يحضر الآخر قلت : عند ( م ) : وتسليم جملة ~~الصبرة تسليم له لشياعه ، قيل وبيع المشاع منها يخالف بيع المقدر ، ففي ~~المشاع تسليمها تسليم له ، ويقاسم من أي الجوانب شاء المشتري ، والأجرة ~~عليهما معا لا على البائع وحده ، والعكس في المقدر قلت : والأقرب عندي ~~أنهما يستويان في ذلك إن جعلنا القسمة إفرازا لا بيعا . # ( فرع ) : فإن قال : بعتك من هذه الصبرة كل مد بدرهم ففاسد لجهالة المبيع ~~، إذ لا عموم لحصول من . PageV08P155 ### || CHECK [مسألة قال بعتكها على أنها مائة بكذا أو مائة] # " مسألة " فإن قال بعتكها على ms0861 أنها مائة بكذا أو مائة كل كذا بكذا فما ~~زاد فللبائع إن لم يدخل في العقد فإن نقص خير بين أخذه بحصته أو فسخه ( ى ) ~~: فإن قال : كل قفيز بدرهم وأزيدك كذا قفيزا فسد ؛ لأنه إن أراد الهبة كان ~~بيعا وشرطا ، وإن أراد أنه لا يحتسب عليه قيمة القفيز فسد أيضا ، إذ يصير ~~التقدير : كل قفيز وشيء مجهول بدرهم ، فإن قال : على أن أنقصك قفيزا يفسد ~~إن لم يعلم قدر الصبرة ، إذ يكون المعنى كل قفيز وشيء مجهول . # قلت : فيه نظر ، بل صوابه كل قفيز إلا شيئا مجهولا بدرهم . # وكذا ولو قال : على أن أزيدك أو أنقصك قفيزا للترديد . # فإن قال : بعت منك الصبرة وهي عشرون قفيزا بعشرين درهما على أن أنقصك ~~قفيزا صح إذ المعنى : بعت منك تسعة عشر قفيزا . PageV08P156 ### || CHECK [فصل قال بعت منك هذه العرصة أو الثوب كل ذراع بدرهم] # فصل والمذروع كالمكيل فيما مر ، إلا أنه حيث يقول : على أنه مائة ذراع كل ~~ذراع بكذا ، فزاد ، يخير بين الرد أو أخذ الزيادة بحصتها ، لضرر الفصل هنا ~~، وحيث يقول : على أنه مائة ذراع بكذا فنقص ، يخير بين الفسخ وأخذه بكل ~~الثمن ، إذ هو نقصان صفة لا قدر في التحقيق فإن زاد أخذه بلا شيء لذلك ، ~~كلو اشترى جارية على أنها ثيب فانكشفت بكرا ( ى ) : بل بحصته ، إذ لا يحل ~~مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ، بخلاف البكارة فهي زيادة صفة محضة . # فإن قال : بعت منك هذه العرصة أو الثوب كل ذراع بدرهم صح ، إذ لا جهالة ~~كالمكيل . # ولو قال : بعتك من هذه عشرة أذرع ، صح إن علماها أكثر ، وقد مر خلاف ( ح ~~ود ) : في الصورتين ، فإن قال : من هاهنا إلي هاهنا صح إذ لا جهالة . # فإن باع ذراعا من خشبة صح إن عينه من أحد الطرفين . PageV08P157 ### || CHECK [فصل بيع بعض صبرة مشاعا أو مقدرا] # فصل ويصح بيع بعض صبرة مشاعا أو مقدرا إن ميز قبل البيع في المختلف ، أو ~~عينت جهته في مختلف المذروع ، أو ذكر ms0862 خيار لأحدهما فقط مدة معلومة يختار في ~~أيها وإلا فلا عند ( ع وح ) إذ فيه غرر ( ى ) : ويحتمل الصحة ويشتركان كلو ~~اشترى مشاعا . PageV08P158 ### || AUTO " مسألة " : وتعين الأرض بما يميزها من إشارة أو حد أو لقب . PageV08P159 ### || CHECK [مسألة بيع الدار مذارعة] # " مسألة " ( ط ه ش فو ) : ويصح بيع الدار مذارعة كالسهم المشاع ( ى ح ) : ~~فيه غرر . # قلنا : فيلزم في المشاع . PageV08P160 ### || CHECK [مسألة ولا يباع السقف مذارعة] # " مسألة ( ه ) : ولا يباع السقف مذارعة لتفاوت أخشابه وترصيفها . PageV08P161 ### || AUTO فصل والمعدود المستوي كالمكيل والموزون ، فيصح جزافا وغيره كما ~~مر ، فإن زادت الصبرة أو نقصت عن العدد المشروط فسد في المختلف مطلقا ، لا ~~في المستوي كما مر ( ح ) : بل إن قال : على أنها مائة رمانة ، كل رمانة ~~بدرهم فسد إن زادت للتشاجر في الزائد ، لا إن نقصت فيؤخذ بحصته ( ى ) : وهو ~~قوي من جهة القياس . PageV08P162 ### || CHECK [مسألة باع عدلا علي أن فيه مائة ثوب] # " مسألة ( ه ) : ولو باع عدلا على أن فيه مائة ثوب صح إن ساوى أو زاد ، ~~ويرد الزائد ( ط ) : من الوسط ، وإن نقص فسد عند ( ه ) : و( ك ) : ~~لاستلزامه بيع المعدوم ( ح ) : بل يفسد إن زاد للتشاجر في المردود . # قلنا : الوسط معلوم ( ابن سريج ) : إن زاد خير البائع بين تسليمه بالثمن ~~فقط أو الفسخ وإن نقص خير المشتري قلنا : لا دليل على ذلك ( ابن حي ) إن ~~زاد فسد للتشاجر في المردود ، وإن نقص فعيب . # لنا ما مر قلت : الأقرب أن الزيادة والنقصان يفسدان العقد في المختلف لما مر . # وأما المستوي فحكمه ما مر في المكيل . PageV08P163 ### || CHECK [باب العقد الموقوف] # باب والعقد الموقوف ينفذ بالإجازة عند القائل بصحته ، فإن كان فاسدا لم ~~ينفذ بها إذ مستندنا في الموقوف خبر حكيم وكان عقده صحيحا . # ( فرع ) : وله شروط وهي صحة العقد لما مر وعدم فسخه قبل الإجازة ، ~~وكالفسخ بيعه من آخر وبقاء المجيز وإلا بطل تنفيذه ( هب ح ) : تنفيذه ( ص ى ~~) : لا . # إذ لم يتعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقاء العاقد في ms0863 خبر حكيم . # قلنا : موته كإبطاله العقد لبطلان تصرفه . # قلت : وزوال عقله كموته . # وأن يضيف في الشراء لفظا أو نية ، وإلا لزمه إن لم يضف البائع ولا تشترط ~~الإضافة في البائع إذ لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكيما ~~عنها ( ص ) : بل لو نوى عن نفسه لم يضر وصح موقوفا ، وأن يجيزه من له ~~ولايته حال العقد ، فلو خرج عن ملك المالك قبل الإجازة بطل ولم يجزه من صار ~~إليه لبطلان ولايته حال العقد ( م ) : ولا يشترط بقاء المبيع ، وعنه بل ~~يشترط ، والأول أقرب إذ لا وجه لاشتراطه ( ص ) أما لو باع فضولي مال صبي ثم ~~بلغ أجازه الصبي ، وقيل بل الولي أما إذا لم يكن له ولي عند البيع ثم دعا ~~إماما لم تصح إجازته لعدم ولايته عند العقد . PageV08P164 ### || CHECK [مسألة الإجازة بكل لفظ أو فعل يفيد التقرير] # " مسألة " : وتصح الإجازة بكل لفظ أو فعل يفيد التقرير ، كطلب ثمن المبيع ~~ونحو ذلك ، ولو جهل كونه إجازة كالهزل باللفظ ، لا لو أجاز ظانا تأخر العقد ~~إذ ليست تقريرا إلا لمتقدم عنده وإجازة الإجازة كإجازة العقد . # " مسألة " : ( ى هب ) : ويدخل في ملك الفضولي لحظة كالوكيل . PageV08P165 ### || AUTO " مسألة " : ولا يتعلق حق بفضولي لانقطاع تصرفه بالإجازة ( ى ) ~~: يحتمل مصيره بعد الإجازة كالوكيل ، أما لو أجاز بعد علمه بقبض البائع ~~الفضولي للثمن ، كان إجازة لقبضه فيبرأ المشتري . PageV08P166 # " مسألة " : وينفذ بالإجازة منعطفا فتدخل الفوائد الحادثة بعد العقد ، وقيل ~~غير منعطف فلا تدخل ص ) : تدخل المتصلة حال الإجازة لا المنفصلة ، وقيل إن ~~أجاز عالما بها دخلت وإلا فلا . # قلنا : موجب الملك العقد فالحكم له والإجازة شرط . # ( فرع ) : ( ص ) : ويخير المالك لغبن فاحش جهله حال الإجازة ( م ) : لا ، ~~وقيل إن انكشف الثمن غير النقدين خير أيضا . PageV08P167 ### || CHECK [فرع باع فضوليان كل واحد من شخص فأجاز العقدين بلفظ] # ( فرع ) : فإن باع فضوليان كل واحد من شخص فأجاز العقدين بلفظ واحد لحقت ~~آخرهما ( ص ) : بل يبطلان إذ لا مخصص . # قلنا : التأخر مخصص . PageV08P168 ### || CHECK [فرع باع أحد الشركاء ms0864 دون إذن شريكه] # ( فرع ) : وإذا باع أحد الشركاء نفذ في نصيبه فقط ، إلا لإضرار ، كبيع ~~أحد الشركاء لشقص في جانب معين . PageV08P169 ### || CHECK [مسألة اشترى جماعة شيئا] # " مسألة " : ( ط ع ) : وإذا اشترى جماعة شيئا لم يبع أحدهم حصته إلا بعد ~~انقطاع خيار رؤيتهم لئلا يفرق الصفقة على البائع أو يبطل خيارهم ( م ) : ~~يصح ويرد المشتري إن ردوا . PageV08P170 ### || CHECK [مسألة بيع ميراث علم جنسا ونصيبا] # " مسألة " ( ه ) ويصح بيع ميراث علم جنسا ونصيبا وإن لم يذكرهما ، فإن ~~جهلا أو أحدهما فسد للغرر . PageV08P171 ### || CHECK [مسألة باع أو اشترى بغبن في مرض موته] # " مسألة " : ومن باع أو اشترى بغبن في مرض موته كان الغبن من الثلث لما ~~سيأتي . PageV08P172 ### || AUTO باب الربويات الربا لغة الزيادة قال تعالى { اهتزت وربت } وفي ~~الشرع : التفاضل في متفقي الجنس ، أو زيادة لأجل النساء . # " مسألة " : والربا محرم إجماعا ، لقوله تعالى { وحرم الربا } ونحوها ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الكبائر سبع } ونحوه . # قيل : وما أحل في شريعة قط قال الله تعالى : { وأخذهم الربا وقد نهوا عنه } . PageV08P173 ### || CHECK [مسألة تحريم التفاضل] # " مسألة " وقد نص صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم التفاضل على ستة حيث ~~قال { : لا تبيعوا الذهب بالذهب } الخبر ونحوه وأجمع عليها . PageV08P174 # " مسألة " : ( ة ها ) : والتحريم لمعنى فيها فيقاس عليها ( د ونفاة القياس ~~) : بل لأعيانها فلا قياس . # قلنا : القياس الحجة شرعية كما مر . PageV08P175 ### || CHECK [مسألة وعلة التحريم] # " مسألة " : ( ة جميعا حص ) وعلة التحريم اتفاق الجنس والتقدير ، إذ نبه ~~على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بقوله { ولا صاعا بصاعين } وقوله { إلا ~~كيلا بكيل } ونحوهما . # ثم قال { : وكذلك الموزون } ( يب قش ) : بل مع الطعم فيما عدا النقدين ( ~~قش ) : بل الطعم والجنس فقط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تبيعوا ~~الطعام بالطعام } الخبر ( ك ) : بل الجنس والتقدير والاقتيات أو الصلاحية ~~له كالعدس واللوبيا ، إذ نص صلى الله عليه وآله وسلم على المقتات فقط قلنا ~~: قد نص على المكيل والموزون ( عة ) بل اتفاق الجنس ووجوب الزكاة ، إذ نص ~~صلى الله عليه ms0865 وآله وسلم على ما تجب فيه فتحرم شاة بشاتين ونحوه . # قلنا : بل الظاهر اعتبار الكيل والوزن ؛ ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم { ~~اشترى عبدا بعبدين } ( سعيد ) بل العلة تفاوت المنفعة ، فيحرم التفاضل بين ~~الزبيب والتمر ، والبر والشعير ، والذرة والدخن . # قلنا : لم ينبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ( ابن شبرمة ) : بل ~~اتفاق الجنس فقط ، فيحرم فرس بفرسين ونحو ذلك قلنا : والتقدير لتنبيهه صلى ~~الله عليه وآله وسلم عليه . # ( فرع ) : ( هب قش ) : فتجوز رمانة برمانتين ، وشعيرة بشعيرتين إذ لا ~~تقدير ( ش ) : لا ، لحصول الطعم . # ويحرم التفاضل في الجص والنورة عندنا لا عنده ( ش ) : علة التحليل الكيل ~~فلا يتعلق به التحريم . # قلنا : التحليل بالمساواة فيه والتحريم بعدمها ، فاختلف الوصف . # قالوا : التعليل بالطعم يعم المنصوص عليه كالحبة والحبتين . PageV08P176 # قلنا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { كيلا بكيل } فخرج الحبة ~~والحبتان . # ونحوه . PageV08P177 ### || CHECK [مسألة التفاضل مع النساء] # " مسألة " : ويحرم التفاضل مع النساء إجماعا لما مر ، ولقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إلا يدا بيد } { وإلا هاء وهاء } ( ة جميعا ها ) : وكذا ~~مع النقد وهو قول ثلاثة عشر من الصحابة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا غائبا منهما بناجز } ، ونحوه ( ع ابن الزبير ~~أسامة بن زيد زيد بن أرقم ) : بل يجوز درهم بدرهمين نقدا ونحوه ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا ربا إلا في النسيئة } قلنا : خبرنا أصرح وأشهر ~~فيحمل ، خبركم على المختلف جنسا ، لرجوع ( ع ) : إلى مثل قولنا . # ( فرع ) : وفي انعقاد الإجماع بعد الخلاف نزاع موضعه الأصول وقد مر . PageV08P178 ### || CHECK [مسألة والعلة في النقدين الجنس] # " مسألة " : ( ة حص ) : والعلة في النقدين الجنس والتقدير لما مر ولقوله ~~{ كذا الموزون } ، و( ش ) بل النقدية فلا يتعدى ( الطبري ) بل تتعدى إلى ~~الفلوس ، بجامع كونهما صلى الله عليه وآله وسلم إلخ ثمنين ، وضعفه أكثر ( ~~صش ) لندور كون الفلوس ثمنا ، ولا حكم للنادر . # قلنا : علتنا أرجح لتعديها والتنبيه عليها . # قالوا : يلزم أن لا يشترى موزون بهما نساء ، وأن لا يسلما ms0866 فيه . # قلنا : جوزه الإجماع ، والقياس المنع . PageV08P179 ### || CHECK [مسألة التفاضل بين الوضح] # " مسألة " : ويحرم التفاضل بين الوضح إجماعا لما مر ( ة جميا قين ) وكذا ~~بين الوضح والمصوغ ، { إذ نهى صلى الله عليه وآله وسلم عنهما في خبر أبي ~~الدرداء لمعاوية } وزجره ( عك ) : المصوغ مخالف للوضح فيهما كالجنسين . # قلنا : لا نسلم . # وقد أنكر أصحاب ( ك ) : الرواية عنه . PageV08P180 ### || CHECK [مسألة التفاضل فيما لا يكال ولا يوزن] # " مسألة " : ( ة حص ) : وما لا يكال ولا يوزن ، جاز التفاضل فيه ، كرمانة ~~برمانتين ، ويحرم النساء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ربا إلا في ~~النسيئة } فعم . # إلا ما خصه دليل ( ش ) : يجوز النساء في غير المطعوم ، كعبد بعبدين . # { إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة } ~~لفعل علي عليه السلام وابن عباس . # قلنا : معارض { بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان } ~~، فحمل علي أنهم اقترضوا بالوصف ، والقرض خلاف البيع قلت : وفيه نظر . PageV08P181 ### || CHECK [مسألة التقابض في المجلس] # " مسألة " ( ة ش ) فإن اتفقا جنسا وتقديرا ، أو في أحدهما اشترط التقابض ~~في المجلس ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا يدا بيد } ولقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم } ( حص ) : لا يشترط ~~فيهما كالثياب والعبيد . # قلنا : اختلف الجنس هنا ، ولا تقدير فافترقا ولقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { البر بالبر ربا إلا هاء وهاء } ونحوه . # وقول عمر لطلحة : لا تفارقه حتى تعطيه ورقه . PageV08P182 ### || CHECK [مسألة بيع النسيئة بالنسيئة] # " مسألة " : ويحرم بيع النسيئة بالنسيئة ، كبعني ثوبا في ذمتك صفته كذا ~~إلى شهر كذا بدينار في ذمتي لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم { عن بيع الكالئ ~~بالكالئ } وهو بيع الدين بالدين . PageV08P183 ### || CHECK [مسألة التفاضل في المكيل والموزون] # " مسألة " : ( ز هق ن ) : والاعتبار بعادة البلدان في المكيل والموزون ، ~~إذ ورد تحريم التفاضل فيهما مطلقا ، فاعتبر بعادة كل جهة فيما يكال أو يوزن ~~، كاعتبار نقد البلد في الأثمان ، والرطل والمن ( م ى عش ) بل العبرة بعادة ~~المدينة في المكيل ms0867 وبمكة في الموزون لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~المكيال مكيال المدينة ، والميزان ميزان مكة } ولا يحتمل سوى ما ذكرنا ( ح ~~) : بل ما كان مكيلا أو موزونا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر به ~~للخبر ، وما لا فبالعرف ، إذ لا نص . # قلت : الخبر لا يقتضي بظاهره ما ذكروه ، ولعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~أراد أنه يرجع إليهما عند اللبس ، فإذا أطلق القفيز أو الرطل والتبس ~~مقدارهما ، رجع إلى قفيز المدينة ورطل مكة ، إذ هما منشأ ذلك . # فهذا أقرب إلى ظاهر الخبر . # ( فرع ) : فإن اختلف التقدير اعتبر بالأغلب في البلد . # فإن لا خير ، كتعارض الإمارتين . PageV08P184 ### || CHECK [فصل التفاضل بين أجناس الحبوب] # فصل والحبوب أجناس ، وقد مر خلاف ( ك ) : في كون البر والشعير جنسا واحدا ~~، وتحت كل جنس أنواع ، وكذا الثمار . # ويحرم التفاضل بين النوعين لاتفاق الجنس . PageV08P185 ### || CHECK [مسألة اختلف الحبوب جنسا وتقديرا] # " مسألة " : فإذا اختلفا جنسا وتقديرا ، جاز التفاضل والنسأ ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم } وفي أحدهما أو ~~لا تقدير لهما ، التفاضل فقط . # لما مر ، ويجوز بيع البر بالعلس منسأ متفاضلا ، إذ هما جنسان في الأصح ( ~~ى ) وكل شيئين اشتركا في اسم خاص فجنس واحد كأنواع البر . PageV08P186 ### || CHECK [مسألة بيع الرطب بالتمر] # " مسألة " ( ة ش ك فو ) ويحرم بيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، والحب ~~المبلول والمقلو بجنسه يابسا ، إذ لا يعلم التساوي . # ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أينقص إذا جف } الخبر ( ح ) تساويا ~~كيلا فتماثلا ، ولا يضر النقصان من بعد . # قلنا : الخبر يقتضي أن توهم النقصان من بعد مانع ( م ) : ويجوز بيع الرطب ~~بالرطب ، والعنب بالعنب ، كيلا ووزنا ، لقلة التفاوت ( ى ) والمقلو بالمقلو كذلك . PageV08P187 ### || CHECK [مسألة التفاضل بين القطن والغزل] # " مسألة " : ( م محمد أبو جعفر ) ويحرم التفاضل بين القطن والغزل ( ص ف ) يجوز . # قلنا : متفقان جنسا وتقديرا . PageV08P188 ### || CHECK [مسألة لحوم الأجناس أجناس] # " مسألة " ( ة حص ) : ولحوم الأجناس أجناس ، كأصولها ( ش ) : بل جنس واحد ~~، كأنواع العنب . # قلنا : هذه فروع أجناس مختلفة ms0868 فافترقا . # ( فرع ) : والإبل جنس ، والبقر - ولو وحشية - أو جواميس جنس ، والضأن ~~والمعز جنس . # وكذا الظباء في الأصح والأوعال جنس وقيل : من جنس الغنم والصيود أجناس ، ~~من طير أو غيره والسمين والعجف من الجنس جنس . # وشحم الألية جنس . # والكبد والطحال والمعا والكرش والكلية والرئة والقلب أجناس مختلفة ( ك عي ~~) : لا يباع اللحم بالشحم متفاضلا ، لاتصاله بالحيوان ، فأشبه عضوا منه . # قلت : وهذا التعليل يقتضي التعميم . # قلنا : اللحم غير الشحم اسما وصفة ( ح ) : شحم البطن والألية جنسان قلنا ~~: مشتركان في الاسم والصفة ، كأنواع البر ( ح ) ويصح النيء بالمطبوخ ، ~~والعكس مثلا بمثل ( ش ) : لا كالحنطة قلت : وهو الأقرب للمذهب ( ك ) : يجوز ~~ولو متفاضلا ، إذ صارا كالجنسين . # قلنا : لا نسلم PageV08P189 ### || CHECK [مسألة بيع لحم بحيوان مأكول] # " مسألة " : ( ة ش ) : ولا يحل بيع لحم بحيوان مأكول ، { لنهيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم عن بيع اللحم بالحيوان } ( ح ف ) يجوز لعموم { وأحل الله ~~البيع } قلنا : مخصص . # بالنهي ( محمد ) : إن غلب اللحم جاز ، ليقابل الزائد الجلد لنا : الخبر PageV08P190 ### || CHECK [مسألة بيع لحم بحيوان غير مأكول] # " مسألة " : ( ة ك قش مد ) ويجوز بحيوان غير مأكول ، لاختلاف الجنس ، فلا ~~ربا والمأكول المختلف خصه ما سيأتي ( قش ) : الخبر عام . # قلنا : والعلة اتفاق الجنس . # فأما لحم بقر بشاة فيحرم عندنا و( قش ) للخبر ( قش ) يجوز لاختلاف الجنس ~~كلحم بثوب . # قلنا : قال ( ) " لا يصلح ذلك " ولم ينكر . PageV08P191 ### || CHECK [مسألة لحوم البحرية أجناس كلحوم البرية] # " مسألة ( ة ) : ولحوم البحرية أجناس كلحوم البرية ( قش ) بل جنس ، إذ ~~يقال لجميعه : لحم حوت . # قلنا : لا نسلم . # ولا يباع لحمه بحيوان لما مر . PageV08P192 ### || CHECK [مسألة الألبان والأدهان أجناس] # " مسألة " : والألبان والأدهان أجناس كأصولها : من سمن وودك وغيرهما ، ~~فيدخلها الربا ، ويوافقنا ( ش ) : فيما يؤتدم بها منها ، لا في غيره كدهن ~~ألبان للطيب ، والقرطم للاستصباح ، واللوز للدواء . # فإن صحب أحد المتفقين غيره ، غلب المنفرد PageV08P193 ### || CHECK [مسألة بيع حليب مغلي بنيء] # " مسألة " ولا يجوز بيع حليب مغلي بنيء ، إذ ينعقد المغلي فلا تساوي ، ~~كالمقلو باليابس ( هب قين ) ولا السمن بالزبد ، لنقصان ms0869 الزبد بالإذابة ، ~~وكذا المخيض بالحليب لخلطه بالماء ( هب ) فأما الزبد بالأقط أو الجبن ، ~~فيجوز ( ش ) لا . # قلنا : لم يتفقا جنسا وتقديرا . # ويجوز الجبن بالمخيض لاختلافهما بالتقدير . # لا الرائب بالرائب ، إلا مثلا بمثل ، ما لم يخلط بماء والجبن بالجبن أو ~~الأقط اعتبارا إذ لا بد فيه من الإنفحة والملح . # قلت : وكذلك الزبد بالحليب ، أو الرائب أو اللبإ اعتبارا ومثله الزيتون ~~بالزيت . PageV08P194 ### || CHECK [مسألة يباع دقيق بدقيق من جنس] # " مسألة " : ( ية ش ) : ولا يباع دقيق بدقيق من جنس . # إذ لا يتيقن التساوي ، لاختلافهما نعومة بخشونة ( م ى البويطي ني ك مد ) ~~يجوز مثلا بمثل . # قلنا : لا مماثلة ( حص ) : إن اتفقا نعومة وخشونة جاز ، وإلا فلا قلنا : ~~تحقق التساوي متعذر ، والتفاوت غير يسير . PageV08P195 ### || CHECK [مسألة لا يباع البر بدقيقه] # " مسألة " ( ية قين ث حماد ) : ولا يباع البر بدقيقه ، ونحو ذلك لما مر ( ~~ك ابن شبرمة ) : يجوز للتساوي في الكيل . # قلنا : القصد تساوي الأجزاء لظاهر الخبر ( عي مد حق ) يجوز وزنا لمعرفة ~~التساوي . # قلنا : مكيل ، فلا عبرة بوزنه قلت . # وفيه نظر ( ثور ) اختلاف الصفة كاختلاف الجنس ، فيجوز متفاضلا . # قلنا : لا نسلم لمخالفته الإجماع PageV08P196 ### || CHECK [مسألة بيع سويق البر بدقيقه] # " مسألة " : والسويق كالدقيق لما مر ( ك ف ) يجوز سويق البر بدقيقه ~~متفاضلا إذ هما كالجنسين . # قلنا : لا نسلم PageV08P197 ### || CHECK [مسألة بيع العنب بعصيره] # " مسألة " : ولا يباع العنب بعصيره ، ولا الجلجلان بسليطه إذ لا تساوي . # قلت : إلا اعتبارا . # ولا خل العنب بخل الخمر أو الزبيب ، لخلط الماء فيهما . # ويجوز خل الخمر بعصير العنب متماثلا وعصير الرمان والتفاح ونحوهما أجناس . # ولا يباع النيء بالطبيخ من جنسه لما مر PageV08P198 ### || CHECK [مسألة الحلاوات أجناس] # " مسألة " : والحلاوات أجناس : كالعسل والسكر ، وتحت الجنس أنواع كالبر . # ولا يباع نيء بمطبوخ كما مر وفي بيع بعض المطبوخ ببعض تردد : ( ى ) الأصح ~~الجواز ، إن لم تفعل النار سوى إخلاصه . PageV08P199 ### || CHECK [مسألة الثياب سبعة أجناس] # " مسألة " : والثياب سبعة أجناس : خز وحرير وكتان وقطن وصوف وشعر ووبر ، ~~ويجوز فيها التفاضل إجماعا ، لا النساء إلا سلما ( هب ms0870 ) وكذلك المعدودات ( ~~ش ) لا . PageV08P200 ### || CHECK [مسألة المطبوعات أجناس] # " مسألة " ( ع ط حص ) : ويجوز حفنة بحفنتين ، وبرة ببرتين ، لعدم الكيل ~~والوزن ( ش ث ) لا ، إذ خبر التحريم عام . # قلنا : أراد ما يكال في العادة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كيلا ~~بكيل } والمطبوعات أجناس : ذهب وفضة ورصاص وحديد ونحاس ، والهندوان نوع من ~~الحديد . # والشبة نوع من النحاس . # ولا تفاضل في قليل الموزونات بخلاف المكيل . # والرياحين والبقول أجناس . PageV08P201 ### || AUTO فصل في مسائل الاعتبار " مسألة " ( ة حص ) ويجوز بيع جنسين ~~ربويين مختلطين متفاضلين ، اعتبارا لمقابلة كل جنس الجنس الآخر المخالف له ~~لعموم { وأحل الله البيع } ( شص ) لا ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا حتى يميز } الخبر . # قلنا : محمول على أن المنفرد لم يكن غالبا ، جمعا بين الأدلة . PageV08P202 ### || CHECK [فرع بيع الزبد بالرائب] # ( فرع ) ( ه ) : ولا يباع الزبد بالرائب ، إلا حيث زبد الرائب أقل ( ة حص ~~) وكذا مد عجوة ودرهم ، بمدين عجوة ( ش ) لا . # لنا ما مر ( ح ) : ولو باع قرطاسا فيه درهم بمائة درهم صح اعتبارا . # فأما قرطاس فيه مائة درهم بمائة درهم فلا ، إذ يعرى القرطاس من الثمن ، ~~أو يتفاضل الصرف ( م ) : ولا يعتبر كون القرطاس أو نحوه قيمة ، إذ كان جنسه ~~مما يقوم . # وقيل : بل يعتبر ، إذ وجود ما لا قيمة له كعدمه . # وكذا سيف مفضض أو مذهب بذهب لا يغلب المنفرد ، وكذا الحنطة الخالصة بحنطة ~~مشوبة ، بشعير أو حنذرة ، إلا حيث الخلط يسير ، لا يعتد به في الكيل ، ~~بخلاف الوزن . # وكذا عسل مصفى بعسل فيه شمع PageV08P203 ### || CHECK [مسألة بيع بر ببر في سنبله] # " مسألة " : ( م ط حص قش ) : ويجوز بيع بر ببر في سنبله اعتبارا ( ش ) لا ~~، حتى ينفصل عن سنبله ، { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحب حتى ~~يشتد وحتى يبيض } . # قلنا : يحصلان في سنبله . PageV08P204 ### || CHECK [مسألة باع ثوبا بدينار إلا درهما أو إلا صاعا] # " مسألة " ( ك الطحاوي ) : ومن باع ثوبا بدينار إلا درهما أو إلا صاعا ، ~~فسد إن قصد إخراج ما يساوي درهما أو ms0871 صاعا من الدينار ( بعصش ) : إلا حيث ~~الصرف معلوم . # قلت : وهو المذهب فإن جعل إلا بمعنى ، مع ، صح . # فإن جهل قصده صح ، لتردده بين وجهي صحة وفساد ، والأصل الصحة ( بعصش ) : ~~بل يحتمل تقديره : بعتك هذا الثوب ، والدرهم بدينار ، فيصح . # قلت : هذا التقدير لا يقتضيه اللفظ ( أكثر صش ) و( صح ) : بل يفسد مطلقا ~~، لتردده بين الجهالة في الثمن والتخيير فيه . # قلنا : لا جهالة حيث جعلت إلا بمعنى مع ( عي ) يكره فقط للشجار . # قلنا : لا شجار حيث هي بمعنى مع ( ى ) إن قدر استثناء الدرهم من الدينار ~~أفسد للجهالة ، وإن قدر منقطعا صح ولغا الاستثناء . # قلنا : لا بد له من فائدة . PageV08P205 ### || CHECK [مسألة بيع العجين بالحنطة] # " مسألة " : ويصح بيع العجين بالحنطة وبالخبز اعتبارا متفاضلا ( الحنفية ~~) ويجوز النساء إذ الصنعة عندهم ضروب : غير موثرة ، كصنعة الذهب والفضة ، ~~ومؤثرة في جواز التفاضل لا النساء كصنعة الحديد ، ومؤثرة في جوازهما وهي ~~فيما لا يمكن معه العود إلي الحالة الأولى كالحب بالعجين والخبز . PageV08P206 ### || CHECK [مسألة بيع الأرض المزروعة بحب من جنسه] # " مسألة " : ويصح بيع الأرض المزروعة بحب من جنسه اعتبارا ، ومن غير جنسه ~~مطلقا ، وكذا ما أشبهه . PageV08P207 ### || CHECK [مسألة بيع المعجون المركب] # " مسألة " : ويجوز بيع المعجون المركب كالخبيص العسلي والغالية ومعجون ~~الورد واللباب بمثله وإن تفاضلا اعتبارا . # وحيوان فيه حليب بحليب ، أو فيه بيض ببيض اعتبارا . PageV08P208 ### || CHECK [مسألة التراب أجناس] # " مسألة " : والتراب الأبيض والأسود والأصفر أجناس ، وحكمه في الربا ما ~~مر ( ش ) لا ربا إلا في الخراساني ، إذ قد يؤكل تفكها . # لنا : ما مر PageV08P209 ### || CHECK [مسألة الربا في دار الحرب] # " مسألة " ( ية ش ك مد ف ) : ولا يحل الربا في دار الحرب إذ لم يفصل ~~الدليل ( ن حص ) يجوز بين من أسلم هناك ولم يهاجر وبين الذميين ، وبين مسلم ~~وذمي ، إذ هي دار إباحة قلنا : بين أهل الحرب وفيما يؤخذ قهرا PageV08P210 ### || CHECK [مسألة من باع مكيلا لا يشتري بالثمن قبل قبضه مكيلا] # " مسألة " : ( خب ) : ويندب لمن باع مكيلا أن لا يشتري بالثمن قبل قبضه ~~مكيلا من جنسه ms0872 ( ى ) بعدا من تهمة الربا PageV08P211 ### || CHECK [مسألة المزابنة] # " مسألة " وتحرم المزابنة إجماعا ورخص في العرايا ( ق ع ك ح ) وهي بيع ~~الرطب على النخل بخرصة تمرا فيما دون خمسة أوسق لخبر رة { رخص في العرايا ~~فيما دون خمسة أوسق } ووجهه التوسعة للفقراء الذين لا يجدون نقدا يشترون به ~~رطبا ( ف ) : بل كان الرجل يهب تمر نخله لغيره فإذا طلب كره الواهب دخول ~~المتهب بستانه ، لخروج حريم المالك إليه ، فيشتري ما وهبه بخرصه تمرا لئلا ~~يخلف وعده ، فرخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( محمد ) : بل ليس ~~بيعا في الحقيقة ، إذ لم يملك المتهب لعدم القبض ، فرخص في أخذ عوض ما لم ~~يملك ليفي بالوعد ( شص ) بل العرايا شراء الفقراء الرطب على النخل بخرصه ~~تمرا ولا يفترقان حتى يتقابضا التمر بالكيل والرطب بالتخلية ، لخبر سهل { ~~نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر } إلا أنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم { رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا ليأكلها أهلها رطبا } . # قلنا : هذا الخبر موافق لما ذكرنا ، ولا دليل على اشتراط التقابض ( ى ) ، ~~بل العرايا جمع عرية ( الجوهري ) هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا ~~بأن يجعل له ثمرها عاما ، من عراه إذا قصده ( الأزهري ) : بل النخلة التي ~~يفردها الخارص لرب الحائط ليأكل منها ويتصدق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا زكاة في العرية } فلا ترخيص فيها بهذا المعنى إذ الترخيص ما أبيح وسبب ~~التحريم فيه قائم قلت : ظاهر الآثار الترخيص ولا موجب للعدول عنه ، وقول ( ~~ض زيد ) : مشتق من العارية PageV08P212 ، غلط إذ لا يقتضيه الاشتقاق العربي PageV08P213 ### || CHECK [مسألة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه] # " مسألة " ( ية زين العابدين ن ص ى ) ، ويحرم بيع الشيء بأكثر من سعر ~~يومه لأجل النساء لقوله تعالى { وحرم الربا } والربا لأجل النساء من ربى ~~يربو ولقول ، علي عليه السلام " سيأتي على الناس زمان " الخبر ( ز م قين ) ~~، يجوز إذ هو بيع ، كلو كان نقدا قلنا : الزيادة لأجل النساء لا لأجل ~~المبيع . PageV08P214 ### || CHECK ms0873 [مسألة الجملة بسعر التفاريق بنساء] # ( فرع ) ( ية ن ) : فأما الجملة بسعر التفاريق بنساء فجائز إذ التفاريق ~~هي الجملة . PageV08P215 ### || CHECK [فرع فسد لأجل الربا] # ( فرع ) ( ط ى ) وما فسد لأجل الربا فباطل لا يملك بالقبض ، للإجماع علي ~~بطلان الربا ، فلا يملك ربحه قلت : فيه نظر وما باعه بزيادة لأجل النساء صح . PageV08P216 ### || CHECK [مسألة ما أجمع على كونه ربا فسق فاعله] # " مسألة " وما أجمع على كونه ربا كدرهم بدرهمين نسيئا فسق فاعله ولا فسق ~~مع الخلاف في ظني كربا الفصل والنساء . PageV08P217 ### || CHECK [فصل الشروط المقارنة للعقد يفسده صريحها إلا الحالي] # باب الشروط المقارنة للعقد فصل يفسده صريحها إلا الحالي ، ومن عقدها ما ~~اقتضى جهالة في العقد أو المبيع أو الثمن أو رفع موجبه أو علقه بمستقبل أو ~~لا تعلق له به ، وسنفصلها . PageV08P218 ### || CHECK [مسألة شرط خيارا مجهول المدة أو صاحبه] # " مسألة " ( ة قين ) فمن شرط خيارا مجهول المدة أو صاحبه ، فسد للجهالة ~~في العقد ، لمنعه استقراره ( ك ) ، بل يصير الخيار لهما قدر ما يختبر ~~المبيع في العادة ، إذ أصل العقد الصحة لولا الجهالة ، وقد أمكن رفعها بما ~~ذكرنا قلنا : العقد منطو على الجهالة حاله فيفسد للغرر ( ابن شبرمة ) ، بل ~~يصحان ، ولا تضر الجهالة كالمهر . # قلنا : ذكر العوض ليس شرطا في النكاح فافترقا ( لي ) بل يلغو الشرط لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { ما بال أقوام } الخبر . # قلنا : في الجهالة غرر وقد نهى عنه . PageV08P219 ### || CHECK [مسألة شرط إرجاح المبيع] # " مسألة " ، ولو شرط إرجاح المبيع فسد للجهالة إلا قدرا معلوما ( ع ) ~~ومنه كون البقرة لبينا لجهالة المبالغة ، إذ معناه : على أن فيها لبنا ~~كثيرا والكثرة مجهولة . PageV08P220 # " مسألة " ( ن ى ش ) ، ومن باع ثوبا من ثياب ، أو باعها إلا واحدا فسد ~~مطلقا ، لجهالة المبيع حال العقد ( ع ح ) إن كان واحدا من اثنين أو من ~~ثلاثة صح ، كخيار الثلاثة الأيام ، لخبر حبان ، لا واحدا من أربعة فصاعدا ( ~~ك ) إن تقاربت صفات الثياب وخير المشتري صح ، إذ لا غرر . # قلت : والأصح للمذهب أنه إن خير المشتري ms0874 في تعيين المبيع مدة معلومة صح ، ~~إذ لا جهالة ، ومتى مضت المدة كلف التعيين لما سيأتي ، وقول ( ح ) مبني على ~~مذهبه في الخيار وسنبطله PageV08P221 ### || CHECK [مسألة شرط إرجاح الثمن] # " مسألة " ولو شرط إرجاح الثمن فسد للجهالة ، إلا قدرا معلوما أو تبرعا ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { زن وأرجح } ( تضى ) ومنه أيضا شرط الإنفاق ~~من غلة المبيع ولو لمعلومين ، لا من غير غلته إذا قدر وعين جنسه فيصح . # ومنه بعت هذا بمائة دينار أو ألف درهم ( ى ) إلا أن يخيره مدة معلومة صح ~~كالبيع ، إن لم يمنع إجماع في الثمن PageV08P222 " مسألة " : ( ى هب ) : ومن باع ظرفا بما فيه على أنه مائة رطل ، والظرف ~~خمسة أرطال بمائة درهم ، ويحط لمكان الظرف خمسة ، صح ، فإن زاد وزن الظرف ~~خير بين الفسخ والأخذ بالحصة كما مر في الصبرة ، وإن نقص رد الزائد ، فإن ~~لم يذكر وزن الظرف صح أيضا وخير لمعرفة مقدار المبيع ، وكذا لو قال : وأحط ~~لمكان الظرف بحسابه . # وكذا لو قال : وأحط من الثمن خمسة دراهم ، فإن قال : وأحط قيمة خمسة ~~أرطال فسد . # لجهالة القيمة . PageV08P223 ### || CHECK [مسألة اشترى أرضا على أن خراجها كذا] # " مسألة " ومن اشترى أرضا على أن خراجها كذا ، صح وخير لفقد الصفة ، فإن ~~شرط أن يكون المدفوع من خراجها كذا ، وكان خراجها أقل أو أكثر ، فسد لتضمنه ~~أن يؤدي البائع عن المشتري أو العكس ، الزيادة مدة مجهولة ( ى وغيره ) ، ~~وكذا إن ساوى لتضمنه اشتراط منفعة لمشروط له مجهول وقد { نهى صلى الله عليه ~~وآله وسلم عن بيع وشرط } ، فإن علما قدر الخراج وشرط أحدهما مدة معلومة صح ~~، وكان كالزيادة في الثمن أو النقص من المبيع . PageV08P224 # " مسألة " ، ولو قال : على أن تغل أو تحلب كذا شرطا في المستقبل فسد ~~للجهالة إذ لا استقرار لا على أنها تغل صفة في الماضي فيصح . # ويخير لفقد الصفة . # قلت : وتعرفه بأول المستقبل مع انتفاء الضار وحصول ما يحتاج إليه . PageV08P225 ### || CHECK [مسألة بقاء المبيع ولو رهنا] # " مسألة لو قال على أن لا تنتفع فسد ms0875 إذ رفع موجبه . # ومنه بقاء المبيع ولو رهنا ، لا رده ، وبقاء الشجرة المبيعة في قرارها ~~مدتها . PageV08P226 ### || CHECK [مسألة شرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا خسارة عليه] # ( فرع ) : ( ة ح قش ) : فإن شرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه ، أو لا خسارة ~~عليه ، فسد لرفعه موجب العقد ( بص لي خعي قش ) ، بل يلغو كلو شرط أن يعتقه . # قلنا : هذا منع تصرف فافترقا ( ابن شبرمة ) بل يصحان لما مر لنا : ما مر ~~وعلى أن يفسخ إن شفع فيه مفسد إجماعا . # قلت : لرفعه موجب العقد إذ فسخ البيع إلي الشفيع لا إلي المشتري { ولنهيه ~~صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط } PageV08P227 ### || CHECK [مسألة قال على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا] # " مسألة " : ( ط ص ح ) فإن قال : علي تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا يبع ~~صح لتضمنه خيار المشتري إلى ذلك الوقت ( ش ) : ( والوافي ) لا ، إذا نقض ~~آخرا ما أثبته أولا . # قلنا : خيار لا نقص . PageV08P228 # " مسألة " ( ع ى ) ولو اشترى شيئا أو أكثر كل واحد بكذا على أنه بالخيار ~~يرد ما شاء ويأخذ ما شاء صح إن عينت مدة الخيار ، إذ لا جهالة ( ش الأزرقي ~~لهب ) لا ، إذ المبيع غير معلوم بمشاهدة ولا صفة . # قلنا : بل بصفة ، وهي الاختيار ( ع ح ) : إن عينت المدة وكان المبيع دون ~~أربعة . # لنا : ما مر . PageV08P229 # " مسألة " : وما لا تعلق له به ، كشرطين أو بتعيين في بيع أو شرط يتضمن ~~سلما وبيعا أو سلفا وبيعا ، مفسد { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ~~وشرط } . PageV08P230 ### || CHECK [مسألة التأجيل مدة مجهولة] # " مسألة " والتأجيل مدة مجهولة مفسد إجماعا PageV08P231 ### || CHECK [مسألة ما فسد لكون ثمنه خمرا] # " مسألة وما فسد لكون ثمنه خمرا أو نحوه أو الجهالة في ثمنه أو لشرط لا ~~يقتضي الربا ملك بالقبض ، وما ثمنه ميتة أو نحوها مما لا يملك بحال لم يملك ~~بالقبض وكذا لو لم يسم الثمن إلا عند ( الجصاص ) إذ البيع يقتضيه ، وإن لم ~~يذكر واستقر به ( ى ) للمذهب قلت والصحيح خلافه ms0876 . PageV08P232 ### || AUTO فصل ويصح من الشروط ما لا يقتضي الجهالة من وصف للعقد كخيار ~~معلوم أو للثمن كتأجيله أو للمبيع كعلى أنها لبون ، أو تغل كذا صفة في ~~الماضي . # قلت وتعرف بأول المستقبل مع انتفاء الضار وحصول ما تحتاج إليه ، أو يصح ~~إقراره بالعقد كإيصال المنزل أو سكنى الدار المبيعة مدة معلومة ونحو ذلك ~~وقد مر الخلاف فيه وما سوى هذه الشروط المفسدة والصحيحة فلغو PageV08P233 ### || CHECK [مسألة باع عبدا على أن يعتقه المشتري] # " مسألة " ( ية ثور ) ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري صح العقد ولغا ~~الشرط ، لشراء ( عا ) بريرة ، على أن تعتقها ( حص حش ) بل يبطلان { لنهيه ~~صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط } . # قلنا : أراد ما يقتضي الجهالة قالوا : أراد كشرط بيعه . # قلنا : هما سواء في إلغائه ( ش ك ) بل يصحان إذ { أمر النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم عا بالشرط } . # قلنا : وأبطله بعد . # قالوا : لتقدمه على العقد . # قلنا : الرواية أنها اشترتها على أن تعتقها ، فالشرط مقارن . PageV08P234 ### || CHECK [فرع باع أمة على أن له الولاء] # ( فرع ) ( هب قش ) وكذا من باع أمة على أن له الولاء ، أو أن لا يطأها ~~المشتري قياسا ( ح بعصش ) اشتراط الولاء خاص بعائشة . # قلنا : لا دليل ( ن ح ) اشتراط أن لا يطأها يرفع موجب العقد ، كعلي أن لا يبيع . # قلنا : امتناع الوطء لا ينافي الملك كالرضيعة فافترقا قلت : وفيه نظر ، ~~وقول ( ه ) : يكره الوطء ، وجهه قول ( ) : لا تقربها وفيها شرط لأحد ( ع ) ~~: بل ككراهة وطء المرتجعة من دون إشهاد . PageV08P235 ### || CHECK [مسألة الوفاء بالشرط وإن لغا] # " مسألة " ( ه ) : وندب الوفاء بالشرط وإن لغا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { المؤمنون عند شروطهم } ( ى ) فإن امتنع من العتق المشروط ~~فوجهان : يجبر ، إذ قد لزمه ، كلو نذر قلت : وفيه نظر ، ولا ، إذ قد ملكه ، ~~وللبائع الفسخ إن شاء . # والأول مبني على أن العتق حق للعبد فلا يسقط بإسقاطه . # والثاني على أنه حق للبائع فيسقط بإسقاطه . # ( فرع ) : ( ه ) ويرجع بما حط لأجل شرط يلغو لم يوف به ms0877 ( م ) ويرجع بما ~~حط من الثمن ( ع ) بل بما بين قيمته مشروطا عتقه ، وغير من دون اعتبار ~~الثمن ( ط ) بل يحط من القيمة معتبرا بالثمن . # قلنا : الظاهر قول ( م ) PageV08P236 ### || CHECK [فرع شرط عتقه بعد شهر] # ( فرع ) ( ى هب قش ) فإن شرط عتقه بعد شهر لغا أيضا ، كلو أطلق ( قش ) بل ~~يبطل العقد . # لنا : ما مر . # فإن شرط أن يقفه فكالعتق إذ هو استهلاك PageV08P237 ### || CHECK [فصل خيار المجلس] # باب الخيارات وهي أنواع فصل ( بعض ة بعض ها ) : وخيار المجلس قبل تفرق ~~الأبدان مشروع في كل عقد ولو مشاركة أو صلحا . # لا النكاح إذ شرع لدوام العشرة ، والخيار ينقضه ، ولا الرهن لبقائه على ~~ملك المالك ولا الهبة من غير عوض ، ولا الصدقة إذ شرع لدفع الغبن ولا غبن ~~فيهما . # وفي الإجارة والإقالة والهبة على عوض والقسمة ، والشفيع تردد . PageV08P238 ### || CHECK [مسألة التفرق بالأقوال] # " مسألة " وهو قبل التفرق بالأقوال ثابت إجماعا ( ز يه حص ل ك الثوري ~~العنبري الإمامية ) ولا خيار بعده إذ لزم البيع بنفس العقد فلا يثبت بعده ~~إلا بشرط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا اختلف المتبايعان فالقول قول ~~البائع } ولم يفصل ونحوه ( علي ع عم رة أبو برزة ) ثم ( الشعبي بص وو طا هر ~~صا با زين العابدين ن سا ى عي مد حق ثور ش ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { ~~البيعان بالخيار ما لم يفترقا } ونحوه . # قلنا : معارض بقوله تعالى { إلا أن تكون تجارة عن تراض } { أوفوا بالعقود ~~} { وأشهدوا إذا تبايعتم } ولم يف صلي ، ولا صرح في خبركم بفرقة الأبدان ~~فحملناه على تفرق الأقوال ، جمعا بين الظواهر ، وظاهر خبركم أصرح إلا أنه ~~يعضد ظاهرنا القطع بأصله ، والقياس على النكاح والإجارة . # قلنا : إن أجمع على صحة خبرهم فهو أقوى ، ولا يعارضه ما ذكرنا بل كالمطلق ~~والمقيد ، والخبر أولى من القياس . PageV08P239 ### || CHECK [فرع التفرق المبطل للخيار] # ( فرع ) : ( لهم ) والتفرق المبطل للخيار ما يسمى في العادة تفرقا ففي ~~الصغير بخروج أحدهما ، وفي الكبير التحول من مجلسه بخطوتين أو ثلاث كفعل ms0878 ( ~~عم ) فإن قاما جميعا وذهبا معا فلهما الخيار ما لم يفترقا ، لقضاء أبي برزة ~~بذلك مستندا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن جعل بينهما ~~حائط أو غيره لم ينقطع ، ولا ينقطع بإمضاء أحدهما ، وينفسخ بفسخه ولا ~~بإكراههما على التفرق ، بل بهرب أحدهما ، وإن لم يرض الآخر ، ولا بجنون ~~أحدهما أو نحوه ( ى ) فإن استمر ناب عنه وليه ، وكذا لو خرس ولم تمكنه ~~الإشارة . PageV08P240 # ويثبت الخيار للوكيل ، فإن مات انتقل إلى الأصل فإن تقابضا ثم تبايعا صح ~~الثاني ، إذ دخولهما فيه إبطال للخيار في الأول . # فإن مات المتعاقدان انتقل إلى الوارث ، وإلا فالحاكم ، ويبطل الخيار ~~بإبطالهما إياه قولا حال العقد أو بعده ، لا قبله أو فعلا كبيع المبيع أو ~~إعتاقه ونحوه . # والقول لمنكر التفرق والفسخ إذ الأصل عدمهما . PageV08P241 ### || CHECK [فصل خيار الشرط] # فصل وخيار الشرط مشروع إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحبان { ولك ~~الخيار ثلاثا } . PageV08P242 ### || CHECK [مسألة شرط خيار الشرط قبل العقد] # " مسألة " : ولا يصح شرطه قبل العقد إجماعا ، إذ هو كالصفة للعقد فلا ~~يذكر قبل الموصوف . # ويصح مقارنا إجماعا ، إذ يصير كالجزء منه ( ية حص ) ويصح متأخرا لقوله ~~تعالى { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } والبيع كالنكاح ( ~~ن ش ) : لا يلحق إلا في المجلس ، إذ المتأخر منفصل كالمتقدم . # قلنا : هو صفة للعقد فامتنع تقدمه . PageV08P243 ### || CHECK [فرع التأجيل والزيادة والنقص المعلومات في] # ( فرع ) : والتأجيل والزيادة والنقص المعلومات في المبيع والثمن والخيار ~~والأجل كالخيار في محل الإجماع والخلاف . PageV08P244 ### || CHECK [مسألة شرط الخيار الزيادة علي الثلاث] # " مسألة " ( ية فو لي عي ) ويصح في شرط الخيار الزيادة على الثلاث لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إن لم تكن صفقة خيار } ونحوه ولم يفصل ( ز ح ش ~~فر ) لا ، لقوله { ولك الخيار ثلاثا } قلنا : ثبتت الثلاثة بهذا والزيادة ~~بخبرنا ( ك ) : يصح قدر ما يختبر فيه المبيع في العادة إذ القصد رفع ~~الخديعة . # قلنا . # إن كانت معلومة فموافق وإلا فلا للجهالة ، ( ش فر ) فإن زاد على الثلاث ms0879 ~~فسد العقد إذ الزيادة كالمنهي عنها لقصره في الثلاث ، ولا يصححه إسقاطها من ~~بعد ( ح ) بل يصححه إن سقطت قبل مضي المدة ، إذ تصير بها كأنها لم تكن ~~الأصل . # قلنا : الزيادة تصح للخبر ويصح دون الثلاث إجماعا . PageV08P245 ### || CHECK [فرع جهلت مدت الشرط فسد العقد] # ( فرع ) ( الأكثر ) : فإن جهلت من مدته فسد العقد ( لي ) : بل يلغو الشرط ~~( لح ) و( ابن شبرمة ) : يصحان ويتأبد الخيار ( ص ) يصح حيث أطلقت وتكون ~~ثلاثا ، ويفسد حيث ذكرت مجهولة ، لنا النهي عن بيع الغرر . PageV08P246 # " مسألة " : ( ة قين ) : ويصح شرطه لأيهما ، إذ هو صفة للعقد فاستويا فيه ( ~~ث ابن شبرمة ) لا يصح شرطه لبائع ، فإن فعل فسد إذ القياس منعه مطلقا ~~كالمقيد بمستقبل ، لكن أثبته الشرع للمشتري فبقي البائع على المنع . # قلنا : وهو مقيس . PageV08P247 ### || CHECK [مسألة اشترى عبدا على أن للعبد الخيار] # " مسألة " ( ة ) ويصح لغيرهما ، إذ لا مقتضي للمنع ( قش ) : لا ، إذ هو ~~حكم للعقد فيفسد بجعله لغير العاقد ، كسائر أحكامه قلنا : قد يتعلق ~~بالأجنبي غرض كخبرته ، فلو اشترى عبدا على أن للعبد الخيار صح كالأجنبي ، ~~فإن قال : على أن أستأمر أبى لم يرده حتى يستأمره . # قلت : وفيه نظر إن قلنا يتبعه الجاعل . # ( فرع ) : ويتبعه الشارط إذ لا يعقل ثبوته للأجنبي مستقلا لعدم العلقة ، ~~بل بطريق النيابة ( حش ) لم يشترط له . # قلنا : تضمنه شرطه للغير . # قلت : ما لم يسقطه بشرط . # ويبطل بموت شارطه فيتبعه المجهول له ، إذ هو كالنائب . PageV08P248 # " مسألة " : ( ى ) ولا يصح إلى طلوع الشمس للجهالة ، إذ قد تحتجب ، ويصح ~~إلى وقت طلوعها ، إذ هو معلوم ، وكذا إلى غروبها ، إذ معناه سقوط القرص . # قلت : في الفرق دقة . PageV08P249 ### || CHECK [فرع باع وقال لا خلابة] # ( فرع ) : فإن باع ، وقال : لا خلابة ، فإن علما أن معناه خيار الثلاث صح ~~، وإلا فلا خيار . PageV08P250 ### || CHECK [مسألة تفاضلهما في مدته حسب الشرط] # ( فرع ) : ويصح تفاضلهما في مدته حسب الشرط ، وأن يبطلاه بعد شرطه ، إذ ~~شرطه إليهما ، فكذا قطعه . PageV08P251 ### || CHECK [مسألة وقت العقد] # " مسألة " : ( ى ) : وأول مطلقه وقت العقد كالأجل . PageV08P252 ### || CHECK [مسألة ms0880 تسليم الثمن في مدة الخيار] # " مسألة " ( ة قين ) : ولا يكره . # تسليم الثمن في مدة الخيار ( ك ) يكره إذ يصير بعد التفاسخ في معنى سلف ~~وبيع قلنا : لا نسلم . PageV08P253 ### || CHECK [مسألة الخيار في البيع] # " مسألة " : ( ى ) ويدخل الخيار في البيع ، والصلح بمعناه وفي الإجارة ~~وفي المهر ، وعوض الخلع حيث هو عين كالبيع ، ولا يدخل في الصرف والسلم لشرط ~~التقابض في المجلس ويبطلهما إن لم يبطل في المجلس ويبطل الشفعة مطلقا . # ولا في الرهن إذ للراهن الخيار قبل القبض ، والمرتهن يفسخ متى شاء ولا في ~~أي عقد جائز من كلا الطرفين ، ولا في وقف ولا عتق إذ هما إزالة ملك لقربة . # ولا في نكاح إذ شرع للدوام والخيار ينقضه ، ولا القسمة إن جعلناها إفرازا ~~، ولا التدبير . # والكتابة كالعتق وأما العبد فله الخيار في الكتابة حتى يوفي ولا الطلاق ~~إذ لا يرتفع بعد وقوعه ، فنافى حكم الخيار ولا الوصية إذ له الرجوع حتى ~~يموت قلت : ولا في الهبة لصحة الرجوع فيها . # وإلا فهي بيع ، ولا في النذر كالقرب . # والأقرب دخوله . # في الرهن . # كما سيأتي . PageV08P254 ### || CHECK [مسألة حدث به عيب في مدة الخيار فأمضى] # " مسألة " فإن حدث به عيب في مدة الخيار فأمضى بعد حدوثه وعلمه فلا فسخ بعد . # وإلا فله الفسخ في المدة لا بعدها ، إذ يكون كالحادث في يد المشتري . PageV08P255 ### || CHECK [مسألة نقض العقد بالشرط] # " مسألة " ( ية فو لش ) وإذا انفرد به المشتري ملكه ولا يطالب بالثمن قبل ~~مضي المدة ، إذ قد انبرم من جهة البائع ، كلو لم يخير ( ح لش ) يخرج من ملك ~~البائع ولا يملكه المشتري قبل مضي المدة ، وإلا ملكه وبدله ولا نظير له . # قلنا : وجها الملك متغايران ، فالثمن لكونه ماله ، والمبيع بشرط انقضاء ~~المدة ( لش ) بل موقوف . # فإن فسخ المشتري انكشف أنه لم يملكه . # قلنا : بل ملكه لحصول سبب الملك ، وهو العقد ، وله نقضه بالشرط . PageV08P256 ### || CHECK [فرع تلف قبل الفسخ] # ( فرع ) ( هب قين ) ، فإن تلف قبل الفسخ ضمنه المشتري ( ية حص ) بالثمن ~~إذ قد تلف من ماله ( ابن ms0881 أبي هريرة ) ، بل بالقيمة إذ الثمن عوض الباقي لا ~~التالف ، ففيه القيمة كالغصب . # قلنا : قد لزم الثمن بالعقد فتعين كلو بقي . # ( فرع ) ويعتق عليه ويشفع فيه ، ويتعيب في يده من ماله على قولنا لا ~~قولهم . PageV08P257 ### || CHECK [مسألة الخيار لهما أو للبائع فقط] # " مسألة " ( ية حص لش ) ، فإن كان الخيار لهما أو للبائع فقط انعكست ~~الأحكام ، إذ شرطه الخيار لنفسه دليل أنه لم يرض بانبرام خروجه عن ملكه . PageV08P258 ### || CHECK [مسألة الخيار لهما في الجارية فأعتقها المشتري] # " مسألة " : ( ى ) وإذا كان الخيار لهما في الجارية فأعتقها المشتري ~~فوجهان : أصحهما تعتق إذ قد ملكها المشتري . # قلت الأقرب أنه لم يملكها فلا تعتق . PageV08P259 # " مسألة " : والفوائد فيه لمن استقر له الملك ، لأنها كالجزء منه ، والمؤن عليه . PageV08P260 ### || CHECK [مسألة اشترى عبدا بأمة والخيار له فأعتقهما] # " مسألة " ( حص ) ومن اشترى عبدا بأمة والخيار له فأعتقهما عتقا ، كلو ~~أعتق كلا على انفراده ( شص ) يعتق أحدهما فقط لا بعينه ، إذ لا يملك عتق ~~الآخر بعد عتق الأول ( الحداد والأكثر ) ويعتق العبد إذ فيه تقرير للعقد ( ~~ابن الصباغ ) ، بل الأمة إذ الفسخ أولى لكون العقد من أصله غير منبرم قلت : ~~الأقرب للمذهب أن يتمانعا إن أعتق بلفظ واحد ، ويحتمل أن المذهب كقول ابن ~~الصباغ كما قلنا في اتفاق وقت الفسخ ، والإمضاء من المشتري . PageV08P261 ### || CHECK [مسألة الإمضاء في غيبة الآخر] # " مسألة " : ويصح الإمضاء في غيبة الآخر إجماعا ، إذ يبنى عليه العقد ( ~~ية ح محمد ) بخلاف الفسخ ، إذ يتعلق بحضور كل واحد منهما كالوديعة ( لي ك ش ~~فر ) لا يعتبر رضاؤه فلا يعتبر حضوره كالطلاق . # قلنا : هو برد الوديعة أشبه . # قلت : وفيه نظر . PageV08P262 ### || CHECK [مسألة لزوم المبيع بمضي مدة الخيار من دون فسخ] # " مسألة " ( ه قين ) ، ويلزم المبيع بمضي مدة الخيار من دون فسخ عاقلا ~~ولو جاهلا ( ك ) لا ، حتى يقول : أمضيت قلنا : لا يحتاج كمضي مدة الأجل . PageV08P263 ### || CHECK [مسألة قال في المدة لا أبيع حتى تزيد أو المشتري] # ( فرع ) : فإن قال في المدة لا أبيع حتى تزيد ، أو المشتري حتى تنقص ms0882 كان ~~فسخا ، وكذا لو طلب البائع حلول المؤجل أو المشتري تأجيل الحال . # وبردته حتى انقضت مدة الخيار . PageV08P264 ### || CHECK [مسألة بيع البائع ماله فيه الخيار] # " مسألة " : ( ى ) : وبيع البائع ماله فيه الخيار نقض ، وبيع المشتري ~~أيضا ، فإن كان أمة فلمن له الخيار وطؤها ، فإن كان لهما فللبائع فقط ، فإن ~~وطئها المشتري لزمه المهر والنسب وقيمة الولد ، وصارت أم ولد إذ له ملك ~~فيهما لكن ضعيف قلت : فأشبه ملك الأب في جارية ابنه . PageV08P265 ### || CHECK [مسألة تصرف من له الخيار في المبيع] # " مسألة " وإذا تصرف من له الخيار في المبيع أي تصرف لنفسه غير تعرف ~~كالتقبيل والشفع والتأجير ونحوها ، فمن البائع فسخ إلا في مبيع مسلوب ~~المنافع مدة معلومة ومن المشتري إمضاء ، والوجه ظاهر PageV08P266 ### || CHECK [مسألة ولا يورث خيار الشرط] # " مسألة " ( هب ) ولا يورث خيار الشرط ، إذ الوارث لم يعقد ولا شرط له ، ~~ويبطل خيار من مات منهما ( ط ) : والحي على خياره إذ لا مقتضي لبطلانه ( م ~~) بل يبطل إذ هو حق واحد فلا يتبعض . # قلنا : بل يتعدد بتعدد المستحق له مع اختلاف جهته ( ك ش ) بل يورث كخيار ~~العيب . # قلنا : العيب كالمال إذ هو جزء من المبيع فيورث ، والشرط رأي فلا يورث . PageV08P267 ### || CHECK [مسألة من ارتد ولحق بدار الحرب] # " مسألة " ( ه ) : وينتقل إلى وارث من ارتد ولحق بدار الحرب ، إذ لو عاد ~~كان على خياره بخلاف الموت ، وإلى ولي من جن ، فإن عقل في المدة رجع إليه ~~وإلى صبي بلغ في المدة ، والوجه ظاهر فإن مضت مدة الخيار وهو غير عاقل لم ~~يبطل خياره إذ مضت ، ولا حكم لقوله ، بخلاف من مضت وهو مرتد ، إذ لقوله حكم ~~فلو أبطله بطل فإن عقل وقد أبطله الولي أو أمضى نفذ لصحة تصرفه . # وفي السكران الخلاف . PageV08P268 ### || CHECK [مسألة اختلف المشتريان بخيار] # " مسألة " ( ة ح ث ) وإذ اختلف المشتريان بخيار فالقول لمن سبق ، إذ جعله ~~لمن رد تفريق للصفقة أو إبطال مدة خيار الممضي فلا يجوز ، كلو باع منه ~~عبدين فقبل أحدهما ، ( عن ش ك ف ms0883 محمد لي البتي ) موضوع خيار الشرط الرفق ~~والمساهلة ، فيكون القول لمن رد ، مطابقة لمقصود الشرع . # قلنا : جعل القول للسابق فيه توسط وعدل ( ط ) بخلاف العيب فالقول لمن رضي ~~، إذ دخلا فيه على شرط السلامة ، فرضا أحدهما استهلاك لحق صاحبه ، بخلاف ~~الشرط فدخولهما فيه جميعا يقتضي رضاء كل بكون خياره تابعا لخيار الآخر . # ( فرع ) أما لو لم يسبق أحدهما فالفسخ عندنا و( ح ) إذ هو خلاف الأصل ~~كبينة الخارج ( ك ) بل الرضا أولى لتقريره الأصل وهو بقاء العقد لنا : ما ~~سيأتي . PageV08P269 ### || CHECK [فصل خيار الرؤية] # فصل وخيار الرؤية مشروع عند من صحح بيع موجود لم ير وقد مر . PageV08P270 ### || CHECK [مسألة خيار الرؤية لا يحتاج إلى ذكر جنس ولا نوع لتعينه] # " مسألة " ( ى ية ) ولا يحتاج إلى ذكر جنس ولا نوع لتعينه من دون ذكرهما ~~كالنكاح . # قلت : لعله يعني حيث قد عرف جنسه ( ش ) بل لا بد منهما ، وإلا لم يصح ~~كبعتك ثوب خز ( ش ) ويكفيان ( ابن أبي هريرة ) بل تذكر جميع صفاته ( ~~الإسفراييني ) : بل معظمها لترتفع الجهالة قلنا : ارتفعت بتعيينه . PageV08P271 ### || CHECK [مسألة خيار الرؤية يبطل بموت العاقد وبأي تصرف غير ~~الاستعمال] # " مسألة " : ويبطل بموت العاقد وبأي تصرف غير الاستعمال كتأجير إذ هو ~~كالإبطال وبتعيب المبيع والنقص عما شمله العقد ، لأنه إن رده مع الأرش فلا ~~قائل به ودونه ظلم ، ولا عبرة بنقص السعر . PageV08P272 ### || CHECK [مسألة يبطل خيار الرؤية بتقدم الرؤية بمدة لا يتغير مثله] # " مسألة " : ويبطل بتقدم الرؤية بمدة لا يتغير مثله في مثلها ، لارتفاع ~~الغرر . PageV08P273 ### || CHECK [مسألة يبطل خيار الرؤية بسكوته عقيبها] # " مسألة " ( هب ) وبسكوته عقيبها كخيار الشرط ( ى ع ) بل يعتبر المجلس ~~كالقبول لثبوته بالعقد . # قلنا : شرع للتروي بعد العقد فأشبه خيار الشرط . PageV08P274 ### || CHECK [مسألة يبطل خيار الرؤية برؤية الوكيل] # " مسألة " ( هب ح ) وبرؤية الوكيل لتعلق الحق به ، لا برؤية الموكل ( ن ى ~~ش ) بل برؤية الموكل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فهو بالخيار } . # قلنا : أراد من تعلق به العقد ( ى ) وكذا الخلاف في الوكيل بالقبض دون ~~العقد ms0884 . # قلت : ورؤية الرسول لا تبطل رؤية المرسل ، إذ ليس بنائب إلا للمعطي . PageV08P275 ### || CHECK [مسألة يبطل خيار الرؤية قبل الرؤية] # " مسألة " ( ى ) : ولا يصح إبطاله قبل الرؤية ، إذ هي السبب فلا يبطل قبل ~~وجوده ، ولئلا يلزمه بالبيع مجهول الصفة ، ويصح الفسخ قبل الرؤية إذ هو ~~إسقاط فيصح في المجاهيل . PageV08P276 # " مسألة ( ة ) ويجب رد الفوائد الأصلية ، إذ هي بعضه ( قش ) " الخراج ~~بالضمان " ، ولم يفصل بين الفرعية والأصلية . # قلنا : الخراج اسم للكراء ونحوه لا غير ( ى ) : فإن تلفت لا بجناية لم ~~يضمنها ، إذ هي أمانة قلنا : بل يضمن إذ هي نماء مضمون كفوائد معيب فسخ ~~بحكم ، وأما الفرعية فللمشتري إن حدثت بعد قبضه كفي خيار العيب ( ص ض زيد ) ~~لا ، كخيار الشرط . # قلنا : العقد مع الشرط غير مستقر فافترقا . PageV08P277 ### || CHECK [مسألة الفسخ بالرؤية] # " مسألة " ( الأحكام ط م ح ) وله الفسخ بالرؤية وإن وجده على ما وصف له ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فهو بالخيار إذا رآه } ولم يفصل ( الفنون ~~ع بعصح بعصش ) : ثبت من غير شرط فاعتبرت المخالفة كالمعيب . # قلنا : لم يثبت لأجل النقص بخلاف المعيب . PageV08P278 ### || CHECK [مسألة رؤية المرآة] # " مسألة " : ولا تكفي رؤية المرآة إذ هي بانعكاس الشعاع . # ولا الحوت في الماء إذ هي غير مميزة ، وتكفي رؤية من وراء زجاج لنفوذ ~~الشعاع من خلاله ، ولا يبطله الرضا بالقلب ما لم ينطق ولا رؤية بعض المختلف ~~( م ) ويعفى عن داخل السفينة إذ العبرة بظاهرها لملاقاته الماء ، وكذا رؤية ~~ثوب من ثياب مستوية تكفي ولا بد من رؤية كل الدار ويعفى عن باطن الحش ، ~~وكذا لو رأى أحد الأرضين لم يكف للاختلاف وتكفي رؤية وجه الزرابي والطنافس ~~، إذ هو المقصود لا قفاها ويكفي من العبد والأمة وجوههما ، إذ هو المقصود ~~في الآدميين ( ى ) أما في الأمة فلا ، إذ تراد للوطء . # بخلاف العبد . # ويكفي جنس ما اشتري للذبح ، وضرع ما اشتري للبن ، وما اشتري للركوب فكله . PageV08P279 ### || CHECK [مسألة القول للمشتري في نفي الرؤية المميزة] # " مسألة " والقول للمشتري في نفي الرؤية المميزة ، وللبائع في ms0885 نفي الفسخ ~~والوجه ظاهر وإذا اختلف المشتريان في الرؤية فالقول لمن رد ، لظاهر الخبر . PageV08P280 ### || CHECK [فصل خيار الغرر] # فصل وخيار الغرر كبيع المعدوم وقد مر والمصراة . PageV08P281 ### || CHECK [مسألة الخيار في المصراة] # " مسألة " : ( عم عو أنس رة ) ثم ( ة ش ك لي ف فر ) ويثبت الخيار في ~~المصراة وإن لم يشرط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وإن سخطها ردها ~~وصاعا من تمر } الخبر ، ونحوه ( محمد ) : ليس عيبا بلا خيار . # قلنا : عيب بالنظر إلى ظنها غير مصراة ( ح ) لا رد ، بل يرجع بأرش ، ~~النقص إذ قد تلف بعض المبيع ، كخيار العيب . # قلنا : خصها الخبر ( د ) : يثبت في الناقة والشاة ، إذ الآثار فيهما ، لا ~~في البقرة . # قلنا : وهي مقيسة . PageV08P282 ### || CHECK [مسألة لا تفسخ المصراة إلا بعد ثلاث] # " مسألة " : ( ى ) ولا تفسخ المصراة إلا بعد ثلاث ، إذ لا تعرف التصرية ~~بدونها ، لظاهر الآثار . # وقيل : له الفسخ متى انكشفت التصرية قلت : وهو الأقرب . PageV08P283 ### || CHECK [مسألة اجتمع اللبن من غير قصد التصرية] # " مسألة " : وإذا اجتمع اللبن من غير قصد التصرية ، فله الفسخ قياسا وقيل ~~: لا ، إذ التصرية لا تكون إلا بقصدها ، فان اشتراها عالما بلا خيار في ~~الأصح كالعيب . # " مسألة " ( هب ) وإذا ردها رد اللبن ، فإن تلف فمثله ، فإن تعذر في ~~البلد فالقيمة ( ش ك ) لا بل يرد صاعا من تمر ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ويرد معها صاعا من تمر لا سمراء } قلنا : وروي { صاعا من طعام سمراء ~~} وروي { ويرد معها مثلا أو مثلي لبنها } وروي { مثل لبنها } فدل ذلك على ~~أن القصد الجبر ، من غير تعيين . # وحيث ذكر التمر والطعام ، أراد عند تعذر المثل ، جمعا بين الأخبار . PageV08P284 ### || CHECK [مسألة رد المصراة بعيب غير التصرية] # " مسألة " : وإذا رد المصراة بعيب غير التصرية ، رد لبن التصرية ، إذ هو ~~من جملة المبيع ، لا الحادث بعده ، إذ هو نماء ملكه . PageV08P285 ### || CHECK [مسألة تصرية الأمة والأتان] # " مسألة " : وتصرية الأمة والأتان كغيرهما في الأصح ، إذ تراد للرضاع وفي ~~رد لبنهما وجهان : أصحهما لا يلزم ، إذ لا قيمة له ms0886 . PageV08P286 ### || CHECK [مسألة بيع متعذر التسليم في الحال] # " مسألة " ( م ط ) وبيع متعذر التسليم في الحال كالمرهون ليس من الغرر ~~فيصح ( ح ) لا ، قلنا : صدر من أهله وصادف محلة فصح . PageV08P287 ### || CHECK [مسألة مجهول المدة قبل قبضه] # ( فرع ) م ط ) ويخيران جميعا في مجهول المدة قبل قبضه ، كالمرهون المطلق ~~، إذ العقد كالموقوف ( ى ) بل يخير المشتري فقط إن جهل لا إن علم كالمؤجر . # وفيه نظر . PageV08P288 ### || CHECK [فرع الآبق والضال والمغصوب والمسروق] # ( فرع ) : ( ط ) : والآبق والضال والمغصوب والمسروق كالمرهون ( م ) بل ~~كالطير في الهواء . PageV08P289 ### || CHECK [مسألة معلوم المدة] # ( فرع ) وفي معلوم المدة ، كالمؤجر يخير المشتري فقط إن جهل ، وإلا فلا . # إذ هو عيب . PageV08P290 ### || CHECK [فصل خيار فقد الصفة] # فصل وخيار فقد الصفة مشروع في البيع ، والإجارة ، والسلم والهبة بعوض إذ ~~لا خلاف في اشتراط ما يقتضيه العقد كتسليم الثمن ، أو يكون من مصالحه : ~~كالرهن والضمين ، فصح اشتراط صفة الفضل قياسا كشراء عبد على أنه كاتب . # وفي اشتراط كون الأمة حاملا تردد : الأصح يصح كالصفة . # إذ هو اشتراط صفة . # وقيل : لا ، إذ هو اشتراط عين . # قلنا : بل صفة ، لعدم استقلاله . PageV08P291 ### || CHECK [فصل خيار المغابنة] # فصل وخيار المغابنة مشروع لخبر حبان . # وإنما يثبت في غبن الصبي ، وفي المتصرف عن الغير ، فاحشا في الشراء لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا ضرر ولا ضرار } ( هب ) : وكذا في البيع إذ لم ~~يفصل الدليل ( ح ) : بل يصح بيعهم بالغبن ، إذ البيع إزالة ملك فلا يتحقق ~~الغبن فيه ومن ثمة قيل : البيع مرتخص وغال . # قلنا : يقاس على الشراء . PageV08P292 # " مسألة " ( ية ) : ولا يثبت لمكلف باع عن نفسه ، إذ لا دليل عليه ( ن با ك ~~) خبر حبان لم يفصل ، فثبت لكل أحد ( ص ى ) يثبت له مع جهل الغبن ، لخبر ~~حبان ، لا مع العلم ، إذ أتى من نفسه . # قلنا : لا دليل في خبر حبان ، إذ أمره بشرط الخيار لنفسه ، ولم يخبره على ~~الإطلاق . # سلمنا ، فلكونه ناقص العقل بسبب الصائبة ، فأشبه الصبي المأذون . PageV08P293 # " مسألة " وإنما يثبت في الغبن الفاحش لا المعتاد ( ية ms0887 ن ) وهو ما زاد على ~~نصف العشر إذ يتسامح بدونه ( ش ) بل العشر ، لفرضه في الأموال لكفاية ~~الفقراء ، فلا يتسامح إلا بدونه ( ك ) بل ما فوق الثلث ، إذ لا تفاحش في ~~دونه ( ى وبعض أصحابنا ) بل ما خرج عن تقويم المقومين ، إذ يرجع إليهم في ~~العيوب ونحوها . # قلت : وهو القوي ، إذ لا دليل على تعيين القدر . PageV08P294 ### || CHECK [فصل خيار معرفة مقدار المبيع والثمن] # فصل وخيار معرفة مقدار المبيع والثمن ، كبيع صبرة على ما قد باع مع جهل ~~المشتري ، فإن اختلف ما قد باع به . # أو قال : على ما أبيع فسد للجهالة ، ودليل هذا الخيار : القياس على خيار ~~العيب ، كما سيأتي . # فإن قال : كل مد بكذا ، ثبتا أيضا . PageV08P295 ### || CHECK [مسألة خيار تعيين المبيع] # " مسألة ( ع ) وخيار تعيين المبيع ، كبيع ثوب من ثياب على أن يختار ، أو ~~ثيابا على أن يرد ما شاء ( ش الأزرقي لهب ) : لا يصح . # وخيار الإجارة قد مر . PageV08P296 ### || CHECK [مسألة خيار تعذر التسليم وفقد الصفة والغرر] # " مسألة ( ع ) : وخيار تعذر التسليم وفقد الصفة والغرر والخيانة في ~~المرابحة ، والتولية وقدر المبيع والثمن ، وتعيين المبيع على التراخي ، ~~ويورث قياسا على العيب ، إذ يعود إلى النقص . # وخيار الإجازة والغبن تراخ ، ولا يورثان ، إذ عقدهما موقوف على الإجازة ~~وخيار الرؤية والشرط فوري ولا يورث لما مر . PageV08P297 ### || CHECK [مسألة خيار الرؤية والعيب] # " مسألة " وخيار الرؤية والعيب ثابت . # بالنص ، وغيرهما بالقياس . PageV08P298 ### || CHECK [فصل خيار العيب] # فصل في خيار العيب " مسألة " هو كل وصف مذموم تنقص به قيمة ما اتصف به عن ~~قيمة جنسه السليم ، نقصان عين كالعور ، أو زيادة كالإصبع الزائدة والثؤلول ~~، أو حال كالبخر والإباق . # ( فرع ) والطريق إليه : شهادة عدلين أو رجل وامرأتين من أهل البصر ، في ~~ذلك الجنس بلفظ الشهادة . # إذ هو دعوى ، ولا يكفي قولهم : هو عيب ، بل يذكرون وجه نقص القيمة به ، ~~أو وجه مضرته ، ثم ينظر الحاكم في نقصه القيمة أولا . PageV08P299 # " مسألة " : وعلى البائع إعلام المشتري به وإلا أثم ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا يحل لمسلم } الخبر ms0888 . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من غشنا فليس منا } ( ي ) أي ليس تابعا ~~لنا لمخالفته النهي ، أو في نصح المسلمين أو في أخلاقنا ولم يرد البراءة ~~إجماعا فإن لم يبينه لزم العالم إعلامه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه } الخبر . PageV08P300 ### || CHECK [مسألة البيع بترك الإعلام] # " مسألة " ( ة قين ك ) : ولا يفسد البيع بترك الإعلام ( د ) بل يفسد . # لنا : قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المصراة { إن شاء رضيها وأمسكها } ~~الخبر . PageV08P301 ### || CHECK [فصل عيوب الرقيق] # فصل في عيوب الرقيق . # " مسألة " : ( ى ) ترك الصلاة والسكر والقذف وغيره من الكبائر ، عيب ~~لوجوب الحد . PageV08P302 ### || CHECK [مسألة من عيوب الرقيق الردة] # " مسألة " ( ة قين ) : والردة عيب لذلك ( ح ) وكذلك الكفر الأصلي ( ش ى ) ~~: إلا الذمي لحقن دمه ( ى ح ) لا المجوسي إذ ليس بكتابي في الأصح فهو معرض ~~للقتل كالوثني . # قلت : الأقرب للمذهب أن الكفر عيب مطلقا لنجاسته PageV08P303 ### || CHECK [مسألة الزنا والغناء عيوب الرقيق] # " مسألة " ( ى ش ) : والزنا ليس عيبا ، إذ النسب غير معتبر في المملوك ( ~~ح ع ) عيب في الجارية لا العبد . # قلت : القياس أنه عيب مطلقا لوجوب الحد كالقذف ( هب قين ) وكونه ابن زنا ~~ليس بعيب في العبد ( ك ) بل عيب . # قلنا : لا تنقص به القيمة وتعيب به الأمة ، إذ العرق دساس . # والغناء ليس بعيب ، إلا ( عك ) قلنا : لا حد ولا نقص في القيمة ( م ط ) ~~والطعون في السن ليس عيبا ، بل عدم فضل . # قلت : وفيه نظر ، سيما في البهائم ، إذ النقص به ظاهر . # وكونه خنثى ليس بعيب ، إذ لا يأمن مخالقة ما عقد عليه ، حيث أراد ذكرا أو ~~أنثى ، فإن بان ذكرا ، وهو المراد فليس عيبا ، إلا حيث يبول من الفرجين ، ~~إذ هو دليل ضعف المثانة وإن بان أنثى وأرادها فعيب وإن لم تبل منهما إذ ~~تعافها النفس PageV08P304 ### || CHECK [مسألة نسيان القرآن عيوب الرقيق] # " مسألة " والقروح وحمى الربع والطحال والسعال الغالب والبرص والجذام ~~والصرع والجنون وخفة العقل والحول والشعر في جوف العين ms0889 والخزر والخرت ~~والجرب الكثير ، والثآليل الكثيرة في الجسد والواحد في وجه الأمة لا العبد ~~وسواد السن وسقوطه فيهما وكون الأمة مزوجة أو معتدة عن رجعي عيوب وإحرامها ~~ليس بعيب لانقضائه بسرعة وانقطاع الحيض وكونها عاقرا عيب ، لكشفها عن علة ~~والحبل عيب للحشية ( هب ) : والبخر عيب في الأمة لا العبد ( ن قش ) بل ~~فيهما قلت : وهو قوي ( ع ) والتخنث عيب و، هو التثني والمخنث من لا إرب له ~~في النساء وقد يطلق على من يؤتى من دبره وما تعلق برقبته من دين فعيب لا في ~~ذمته والعشا والاستحاضة وتحريم الوطء للرضاع عيب ( الحداد من صش ) لا ، إذ ~~لا ينقص القيمة قلنا : منع الوطء فأشبه الجذام وكثرة الفزع ، والوحشة عيب ~~ونسيان القرآن وأنواع الطبائع ليس عيبا والإباق والصرع ونحوه ، لا يرد به ~~حتى يعود مع المشتري لتجويز زواله ولو أبق صغيرا ثم أبق عند المشتري كبيرا ~~لم يرد بخلاف الجنون والوجه ظاهر وبول الكبير على الفراش عيب لا الصغير ( ى ~~) وحده البلوغ وقيل المراهقة قلنا : البلوغ أضبط وأقيس . PageV08P305 ### || CHECK [مسألة السرقة عيوب الرقيق] # " مسألة " : والسرقة عيب والعنة إذ تنقص القيمة وترك الختان عيب في ~~الكبير إذ يخشى منه لا الصغير ولا الأنثى إذ لا يخشى منه ونتن الفرج والعرج ~~والخرس والصمم وكذا الأقطع . PageV08P306 ### || AUTO فصل في عيوب البهائم " مسألة " عيب الخيل منع التلجم أو التسرج ~~أو الإنعال أو وضع العدة لا الدم الحادث في اللجام ، إن لم يكن بجرح وبل ~~المخلاة عيب ، إذ كثرة اللعاب من فقد الصحة والشرج في الذكور عيب إذ ينقص القيمة PageV08P307 " مسألة " ونخال الخيل ثماني عشرة على ما هو مقرر في صريح أحمد بن عمران ~~اليامي وهي إما سعد كالتي في الجبهة والنحر ، أو نحس كالتي تحت اللبدة أوفي ~~المنسج أو متوسط كالحزامية والزراعية فما كان عند أهل الخبرة عيب تنقص به ~~القيمة فسخ به كالمنسج وإلا فلا ( ى ) وهو تطير لا أصل له في الشرع والكبس ~~والعض عيب والشقق في الحافر عيب . PageV08P308 ### || CHECK [مسألة عيوب البهائم عيوب ms0890 الإبل] # " مسألة " وعيوب الإبل النقب والجرب والعر وهو داء في مشافرها يداوى بكي ~~الصحيح . # وخروج الشقشقة ليس عيبا ، والجراح في ظهورها عيب . PageV08P309 ### || CHECK [مسألة عيوب البهائم عيوب البقر] # " مسألة " : وفي البقر النطح ومنع تعليق أداة الحرث والربوض حاله واللواء ~~والسعال والطلب والجرب الناقص لها عيب . PageV08P310 ### || CHECK [مسألة عيوب البهائم عيوب الغنم] # " مسألة " وفي الغنم الدور والطلب والجرب والعور والعمى في الحيوان لمنعه ~~استيفاء الرعي وقطع الأذن وثقبها لمنعه إجزاء الأضحية والمرض في الكل ~~لإفساد اللحم أو النفع وخصي الغنم ليس عيبا إذ يزيد في القيمة أو السمن ~~والتدويغ ليس عيبا قلت : إلا حيث يمنع البيع . PageV08P311 ### || CHECK [مسألة عيوب البهائم عيوب البغال] # " مسألة " : وفي البغال الشقق وترك الخصي لقلة نفعه . PageV08P312 ### || CHECK [فصل الدور انكسار الخشب وتصدع الجدار] # فصل وفي الدور انكسار الخشب وتصدع الجدار ووضع عدة فيه للظلمة وحقوق ~~كإمرار الماء وعدم الطريق وانكسار الباب ونحوها . PageV08P313 ### || CHECK [مسألة البستان نقصان ماء بئره وتهدمها وتكسر أشجاره] # " مسألة " وفي البستان نقصان ماء بئره وتهدمها وتكسر أشجاره ، وعدم موضع ~~لإساحة مائها وفي الأرض كثرة الأحجار المضرة بزرعها . PageV08P314 ### || CHECK [مسألة الثياب الخرق] # " مسألة " وفي الثياب الخرق وتقدم اللباس وفي الآلات من الأسلحة وغيرها ~~ما عده أهل المعرفة عيبا وكثرة الغلط واللحن في المصحف عيب . PageV08P315 ### || CHECK [مسألة رؤية شعر الجارية] # " مسألة " ( ى ) ولا بد من رؤية شعر الجارية لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { الشعر أحد الوجهين } ( ى ) : وصهوبته عيب ( ح ) : لا قلنا : تنقص ~~القيمة به ومن استعمل ما أحمر به الوجه فانكشف أصفر فغرر كالتصرية وجعودة ~~الشعر ليس عيبا ولو رأى في أنامل العبد حبرا فظنه كاتبا خير إن فعله تدليسا ~~وكذا لو لسع الزنبور البقرة فظنها حاملا وكذا لو وجه الصبرة بأطيب حب PageV08P316 ### || CHECK [مسألة اشترى رضيعة في الحولين فأرضعها بنت] # " مسألة " ومن اشترى رضيعة في الحولين فأرضعتها بنت البائع فانكشف بها ~~عيب امتنع الرد لتعيبها عند المشتري ، وله الأرش خلاف ( الحداد ) : كما مر PageV08P317 ### || CHECK [فصل كيفية الرد ما فسخ بالعيب لزم رد ثمنه ms0891 جميعا] # فصل في كيفية الرد . # " مسألة " ( ة قين ) وما فسخ بالعيب لزم رد ثمنه جميعا وإن قد استعمله ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الخراج بالضمان } . PageV08P318 ### || CHECK [مسألة اختيار الأرش] # " مسألة " ( ية قين ك ) وليس للمشتري اختيار الأرش حيث له الرد . # إذ { أمر صلى الله عليه وآله وسلم برد العبد } ، فاقتضى أنه واجب ( جع مد ~~) بل له ذلك كلو تعيب عنده قلنا : العيب أبطل الرد فتعين الأرش ، وتخريجه ~~مخالف لنص الأحكام . # ( فرع ) فإن تقدم العلم بالعيب فلا رد ولا أرش ، إذ تقدم العلم رضا . # ولو أخبر بزواله إن كان يتكرر ، وإلا فله الرد . PageV08P319 ### || CHECK [مسألة إذا وطئ المعيبة ولو قبل العلم] # فصل فيما يبطل به الرد . # " مسألة " ( ث هر ) ثم ( ية حص ) وإذا وطئ المعيبة ولو قبل العلم امتنع ~~الرد ، لحكم علي عليه السلام وعمر بأنه كالجناية ولم ينكر ( زيد ) ثم ( ش ~~البتي ك محمد ) يبطل رد البكر إذ نقصها لا الثيب ، إذ وطئها في ملكه ولم ~~ينقصها فلا جناية ( لي وعن ) يردها والمهر . # لنا : عمل الصحابة ، ولا مهر على من وطئ في ملكه ( ض زيد ) وقبله المشتري ~~لشهوة كوطئه . PageV08P320 ### || CHECK [مسألة وطئها البائع قبل تسليمها] # " مسألة " ( ية فو ) : وإذا وطئها البائع قبل تسليمها خير المشتري ، إذ ~~لو لزمته لزم البائع الحد أو المهر ، والإجماع على أنهما ساقطان ( ح ) لا ~~خيار بل يلزم البائع أرش البكر لا الثيب ، ولا مهر ، إذ الخراج بالضمان ، ~~فلا خيار للمشتري كلو استخدمها البائع . # قلنا : هذا هو القياس لولا إجماع الصحابة على أن الوطء كالجناية . # قلت : وفيه نظر ، فالأولى التعليل باستلزامه الحد أو المهر ، والإجماع ~~على سقوطهما ( ص ى ) لا مهر إذ الخراج بالضمان ، ويثبت النسب لشبهة الملك ، ~~وهي أن القبض من تمام العقد ، بدليل تلفه قبله من مال البائع وتصير أم ولد ~~فينفسخ العقد . # قلنا : لا نسلم شبهة الملك ، بدليل وجوب الكراء ، وهذه مخصوصة بالإجماع ~~مع أنه قد قيل : بلزوم العقر وهو القياس إن لم يمنع إجماع . PageV08P321 ### || CHECK [مسألة وطئت في يد البائع بشبهة] ms0892 # " مسألة " ولو وطئت في يد البائع بشبهة لم يكن له الخيار في رد الثمن ~~وإمساكها ، إذ يبطل به حق المشتري من العقر بل الخيار للمشتري . PageV08P322 ### || CHECK [مسألة وطئها غير المشتري عنده بزنا أو غيره ثم انكشف بها] # " مسألة ( ع ) فإن وطئها غير المشتري عنده بزنا أو غيره ثم انكشف بها عيب ~~فلا رد ، ولو رضي البائع ( ع ) ويخالف الوطء التعيب عند المشتري بأمر سماوي ~~إذ الوطء جناية لحكم ( علي ) و( ) وعن علي عليه السلام ( ح ) بل يخير ~~البائع بين أخذها ورد جميع الثمن أو تسليم الأرش ( ط ) وإذا صح عن علي عليه ~~السلام بطل كلام ( ع ) إذ هو توقيف . # قلت : الأقرب للمذهب أن وطء غير المشتري معه ، إنما يمنع رد البكر لنقصان ~~ثمنها ، أو الثيب حيث لزم المهر ، إذ هو كجناية ضمنت ، وحيث لا مهر ، ~~كالزنا بالثيب لا يمنع الرد ، إذ هي جناية غير مضمونة . PageV08P323 # " مسألة " : ولا أرش لما حدث عند المشتري عن سبب قبل العقد كولادة أو نحوها ~~ولا يبطل به الرد . PageV08P324 ### || CHECK [مسألة يقدر أرش العيب بنقصان القيمة] # " مسألة " ( ه ) ويقدر أرش العيب بنقصان القيمة منسوبا إلى الثمن ، فما ~~قيمته صحيحا ستون ، ومعيبا أربعون وثمنه ثلاثون ، فأرش عيبه عشرة ، إذ ~~التفاوت الثلث . PageV08P325 ### || CHECK [مسألة استخدم العبد بما لا يجوز في عبد الغير بعد ظهور عيبه] # " مسألة " ( خب م ) وإذا استخدم العبد بما لا يجوز في عبد الغير بعد ظهور ~~عيبه بطل الرد ، إذ هو رضا ( جع ى ) لا ، كاللبس والركوب . # قلنا : لا نسلم الأصل ، حيث استعمله لمصلحة نفسه ( م ح ى ع ) ولو أمره ~~ببيع أو شراء كان رضاء لإيهامه الإذن من جهته . PageV08P326 ### || CHECK [مسألة الإقالة بعد العلم] # " مسألة " : وطلب الإقالة بعد العلم رضا لا قبل العلم ، إذ الرضا إنما ~~يكون بعد العلم ، وقيل : بل يبطل الخيار كإبطال الشفعة قبل العلم بالبيع ، ~~وكذا لو جهل كونه رضا . PageV08P327 ### || CHECK [مسألة ركوب الدابة لا لنفعها] # " مسألة " : وركوب الدابة لا لنفعها رضا . # قيل ولنفعها حيث يمكن ردها ، وقيل لا ، إذ لم ms0893 يستعملها لنفسه ، إذ الخيار ~~حق ثابت فلا يبطل بالمحتمل ولنفعها وحاجته رضا لا لردها ، بخلاف لبس الثوب للرد . PageV08P328 ### || CHECK [مسألة اللبس والحرث بعد العلم بالعيب] # " مسألة " : واللبس والحرث بعد العلم بالعيب رضا ( ى ) وكذا التقبيل أو ~~اللمس لشهوة ، وكذا البيع والهبة إذ هي مقررة ، ومداواة العيب رضا لا لو ~~داوى غيره . PageV08P329 ### || CHECK [مسألة عرض المعيب للبيع] # " مسألة " ( ز ية م ) : وعرض المعيب للبيع ليس رضا ، لاحتمال كونه للتعرف ~~، والقول له إذ لا يعرف إلا من جهته ( ح ) بل رضا إذ لا يعرض إلا ملكه قلنا ~~: وملك غيره ( ش ح ) ، خياره فوري فيبطل بالعرض ، لنا : ما سيأتي PageV08P330 " مسألة " ( ه ) والرضا ببعضه ولو بالصحيح من أشياء اشتراها صفقة ، رضا ~~بالكل ، لئلا يفرق الصفقة على البائع ، فإن تميزت العقود والأثمان صح ( عبد ~~الله بن الحسن قش ) بل له تفريق الصفقة قلنا : فيه إضرار . PageV08P331 ### || CHECK [مسألة الخيار بزوال العيب مع المشتري] # " مسألة " ( م هب ) : ويبطل الخيار بزوال العيب مع المشتري ، ولو بعلاج ~~البائع لزوال سببه . PageV08P332 # " مسألة " ( وو طا بص لي حق لح العنبري ) ثم ( هق لش ) ، ومن شرط البراءة ~~من كل عيب لغا الشرط لما فيه من الغرر ، وصح العقد إذ لم يكسبه جهالة ( ز م ~~حص لش ثور ) ، بل يصحان إذ هو إسقاط فيصح تعليقه بالمجهول كالطلاق . # قلنا : خصه النهي عن الغرر في البيع ( عم ) : ثم ( ك لش ) يبرأ مما لم ~~يعلم به لا مما علمه لقضاء ( ) بذلك بين ( عم ) و( زيد ) . # قلنا : اجتهاد له فلا يلزمنا ( ن فر لش الإسفراييني ) ، بل يفسد به العقد ~~لفساد الشرط . # قلنا : لم يكسبه جهالة . PageV08P333 ### || CHECK [مسألة شرط الرد إن أبق العبد إلي وقت معلوم] # " مسألة " ( ع فو خي ) فإن عين الجنس صح لقلة الجهالة وبرئ منه وإن كثر ، ~~ولا يدخل فيه ما حدث منه بعد الشرط ، ولا ما انكشف من غيره ( ف ) فإن تبرأ ~~من شجة فوجد اثنتين برئ من أيهما شاء ( محمد ) ، بل يرد بأيهما ، فإن تبرأ ~~مما يحدث قبل القبض فسد العقد لمخالفة موجبه ms0894 ، وبعده يلغو ، إذ لا يرد بما ~~حدث وقول ( ه ) إذا شرط الرد إن أبق العبد إلى وقت معلوم صح العقد والشرط ( ~~ع ) ، أراد به أنه إن كان آبقا وأبق إلى مدة كذا ، فكأنه أبرأه من إباقه ~~بعدها ( م ) بل أراد حيث علم المشتري أن العبد يأبق لكن قال البائع : إنه ~~لا يأبق هذا العام ، فكأنه قال : إن لم يأبق في مدة كذا أبرأتك من عيب ~~الإباق ، فاقتضى التأويل بطلان التبري مما سيحدث . # ( فرع ) : فإن أبق رجع المشتري بالأرش قلت : وإنما يرجع بعد اليأس ، ~~ويبطل خياره حينئذ . # ( فرع ) : وقول علي عليه السلام : ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترطه ~~المبتاع . # أراد إذا لم يكن قد أبق ثم أبق مع المشتري لم يرد به ، وقوله إلا أن ~~يشترطه المبتاع فيه ، التأويلان الأولان . PageV08P334 ### || CHECK [مسألة جناية العبد تمنع صحة بيعه] # " مسألة " : ى ة ش ) وجناية العبد تمنع صحة بيعه ، إذ يتعلق برقبته حق ~~الغير كالرهن ، بل الجناية أقوى لتقدم دينها ( ح مد ني ) ، بل يصح لتجويز ~~العفو عن العمد ، والخطأ يتعلق بمال سيده . # قلنا : بل برقبته كما مر . PageV08P335 ### || CHECK [مسألة استقال في شيء ثم وجد فيه عيبا] # " مسألة " ومن استقال في شيء ثم وجد فيه عيبا حدث مع المشتري فله رده كلو ~~اشتراه ( ى ) وسواء جعلنا الإقالة بيعا أم فسخا ، إذ الواجب في الفسخ رد ~~المبيع كما قبض . PageV08P336 ### || CHECK [مسألة اشترى مكلوبا قد اندمل جرحه ثم انتقض] # " مسألة " : ( تضى ) ، ومن اشترى مكلوبا قد اندمل جرحه ثم انتقض ، فله ~~رده إن لم يكن قد علمه عند العقد ، إذ هذه العلة معلومة الانتقاض ، وكذا لو ~~علمه وجهل انتقاضه . # فإن لم يكن للمبيع مع هذه العلة قيمة ، فالبيع باطل من أصله علم أم جهل ، ~~إذ باع ما لا قيمة له ( ى ) ، وأمارة الكلب في الكلب احمرار عينيه وانكسار ~~أذنيه واندلاع لسانه وكثرة لهثه ونفرته من الناس فحينئذ ما يجرح أحدا إلا ~~أهلكه ( ى ) أجرى الله تعالى العادة فيه كما أجرى أنه من لمسه السامري ~~أصابته ms0895 الحمى ، حتى كان يقول : لا مساس أي من لمسني حم . PageV08P337 ### || CHECK [مسألة انكشف العيب والمبيع بحاله] # " مسألة " وإذا انكشف العيب والمبيع بحاله فله رده أو الرضاء لا غير ، ~~فإن رضي البائع بدفع الأرش حل أخذه ، إذ هو عوض نقص المبيع لا عوض الخيار . PageV08P338 # " مسألة " ( هب ن ) ، وفسخه على التراخي ما لم يصدر رضا فعلا أو قولا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فهو بالخيار ثلاثة أيام } ( ط ) لكن لا ~~يملكه مدة توهم الرضا ( قين ) بل فوري ، فلو سكت عقيب العلم بطل الخيار ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فهو بخير النظرين } والفاء للتعقيب . # قلنا : إذا لكان قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ثلاثه أيام } في الخبر ~~الآخر مناقضة . # قالوا : إذا علم فإما أن يسخطه فليس له إمساكه ، أو يرضاه فليس له رده ~~قلنا : أخللتم بثالث وهو أن يكون مترويا فيه . PageV08P339 ### || CHECK [مسألة لا يلزم مع التشاجر بعد القبض إلا بحكم ولو مجمعا علي كونه] # " مسألة " ( ى ه م ) : ولا يلزم مع التشاجر بعد القبض إلا بحكم ولو مجمعا ~~على كونه عيبا إذ لا يرتفع الملك بعد استقراره إلا باختيار الملك أو الحكم ~~( ن ص ش ) لا يفتقر إلى رضا كالطلاق ، ولا حكم كقبل القبض . # قلنا : لا نسلم الأصل ( حص ) يفتقر بعد القبض لما مر لا قبله ، إذ هو رفع ~~للعقد قبل تمامه ، إذ القبض من تمام العقد بدليل تلفه من مال البائع . # قلنا : الملك حصل بالعقد فلا يرتفع إلا بما مر . # قلت : وقد قيل : إنه لا يفتقر قبل القبض بلا خلاف ، ولا في رد الثمن ~~المعيب مطلقا . PageV08P340 ### || CHECK [مسألة التخلية في فسخ المعيب] # " مسألة " ( ية ) : ولا تكفي التخلية في فسخ المعيب ما لم يقبض البائع أو ~~يقبل ، وإن تمرد لما مر . # فيتلف من مال المشتري ومن لم يشترط حكما ولا رضا فمن مال البائع PageV08P341 " مسألة ( ه ) وله رده في أي موضع وجد فيه المالك ، إذ هو حق له كالدين ( ط ~~فو ) : بخلاف الغصب فيجب إلى موضعه ليرده كما أخذه ( م ms0896 ى محمد ) بل إلى أي ~~موضع شاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى ترد } ولم يفصل قلت : أراد ~~كما أخذ ، وإلا لزم أن لا يضمن الهزال PageV08P342 ### || CHECK [مسألة غاب البائع الغيبة المعتبرة] # " مسألة " ( ية قم ) وإذا غاب البائع الغيبة المعتبرة فللحاكم الحكم عليه ~~بالفسخ ، لقوله تعالى : { وأن احكم بينهم : } ولم يفصل ( ن قم حص ) : لا ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تحكم بين خصمين حتى تسمع كلام كل واحد ~~منهما } . # قلنا : ظاهره متروك لجواز الحكم بين الوكيلين إجماعا ؛ ولأن في تركه ~~إضرارا بذوي الحقوق . # فنتأمله على أن المراد حيث حضرا . # ( فرع ) : ولا بد أن ينصب نائبا عن الغائب ليجيب عنه الدعوى لما سيأتي . PageV08P343 ### || CHECK [فرع بيع المعيب لتوفير الثمن] # ( فرع ) وللحاكم بيع المعيب لتوفير الثمن الذي قد قبضه البائع وتعذر رده ~~لتلفه ، أو غيبة البائع أو تمرده . # وكذا لخشية فساده ، وفسخه إبطال لأصل العقد ، فترد معه الأصلية كما سيأتي ~~ويبطل كل عقد ترتب عليه . PageV08P344 ### || CHECK [مسألة باع دارا بعبد ثم رهنه أو أجره أو] # " مسألة ( م ) : فمن باع دارا بعبد ثم رهنه أو أجره أو باعه ثم فسخت ~~الدار بعيب بحكم ، انفسخ الرهن والإجارة والبيع ، إذ فسخ الحاكم إبطال لأصل ~~العقد فيبطل كل ما تفرع عليه ( ض زيد ) ، أما البيع فلا يبطل ، إذ باع وهو ~~مالك ، فالعقد صحيح نافذ ( ى ض زيد ) ، ويحتمل أنه فاسد لتركبه على فاسد ، ~~لكن ملكه بالقبض فصح بيعه ، وعلى الوجهين لا يجب . # استرجاعه ، بل تلزم القيمة فقط ( م ) : ويحتمل أنه صحيح موقوف على نفوذ ~~الأول ، فإذا انفسخ انفسخ . # قلت : لا وجه لفساده ولا وقفه ، إذ قد عقد عليه وهو مالك ملكا نافذا . PageV08P345 ### || CHECK [فرع أبق العبد ويئس من رجوعه] # ( فرع ) ، فلو أبق العبد ويئس من رجوعه لزمت قيمته كلو مات . PageV08P346 ### || CHECK [مسألة باع عينا بعين ففسحت أحدهما بعيب] # " مسألة " ( م هب ) ، ومن باع عينا بعين ففسحت أحدهما بعيب لم يرجع ذو ~~السليمة بما غرم فيها ما لا ينفصل كالجلاء ، والقصارة ، والحرث ، إذ لا ms0897 ~~يتقوم وحده ( ى ) بل الأولى الرجوع كالمنفصلة . # قلت : بل الأولى قول ( م ) إذ هي غرامة على ملكه مستهلكة كالعلف فأما ~~المنفصلة كالحلية ، فإن كانت في العيب خير مشتريه بين أخذ أرش العيب أو ~~القلع والرد فإن خشي به ضرر المبيع تعين الأرش كلو أحدث به عيبا ، فإن كانت ~~في السليم لم يبطل الرد واستحق مشتريه قيمة الزيادة ، كلو تضررت وحدها في ~~الصورتين وفاء بالحقين . PageV08P347 ### || CHECK [فرع اشترى معيبا بدراهم ثم سلم عنها ثوبا ثم فسخ المعيب] # ( فرع ) فلو اشترى معيبا بدراهم ثم سلم عنها ثوبا ، ثم فسخ المعيب انفسخ ~~الثوب ، لكن تبعا لانفساخ الدراهم وبطلان استحقاقها ، وقيل : بل قصدا إذ ~~صار هو الثمن والصحيح الأول . PageV08P348 ### || CHECK [مسألة باع ذا جرح يسري فسرى] # " مسألة " ( م ) ، ومن باع ذا جرح يسري فسرى فلا شيء على الجارح في ~~السراية إن علما أو أحدهما إذ البيع مع العلم إسقاط للحق بإخراج ملكه قبل ~~تأثير السبب لبيع المشتري للمعيب بعد علمه بعيبه ، وكذلك الشراء مع علمه لا ~~مع جهله فكشراء المعيب قلت : فإن جهلا وفسخ بحكم رجع البائع علي الجارح ، ~~إذ العقد كأنه لم يقع وكذا إن تلف المبيع ورجع المشتري على البائع بالأرش ~~فله الرجوع على الجارح إذ هو غرم لحقه بسببه . # فأما أصل الجراحة فيرجع بها مطلقا إذ وقعت في ملكه ، فإن نقصت قيمته معه ~~بما يفهم من السراية المستقبلة رجع مع الأرش بالنقصان ، إذ نقصان القيمة ~~بالجناية كنقصان العين ( الحقيني ) : لا إن باع بعد العلم إذ قد أسقط حقه ~~كما مر قلنا : نقصان القيمة كوقوع السراية فافترقا ( ى ) وكقول ( ح ) فيمن ~~رمي ثم أعتق ، فديته للمولى لا للورثة ، استنادا إلى السبب . PageV08P349 ### || CHECK [مسألة انكشف في إناء فضة قيمته أكثر من وزنه] # " مسألة " : وإذا انكشف في إناء فضة قيمته أكثر من وزنه عيب بعد تعيبه مع ~~المشتري . # قلت : فلا رد لأجل تعيبه ، ولا أرش لأجل الربا . # وقيل : بل يفسخ ويرد الأرش . # قلت : إن تعيب بغير جناية فنعم ، وقيل بل يرجع بالأرش فقط كغيره ms0898 . # قلنا : منع اقتضاء الربا ( ى ) ، بل يخير بين أخذه وأرش القديم أو رده ~~وأرش الحديث . # قلت : إن تعيب بجناية فلا رد ولا أرش لأجل الربا بخلاف غيره . PageV08P350 ### || CHECK [مسألة يورث خيار العيب] # " مسألة " : ويورث خيار العيب إذ هو حق لازم كحبس المبيع لقبض الثمن ، ~~فإن اختلف الوارثان فكالمشتريين . PageV08P351 ### || CHECK [مسألة اختلف المشتريان في العيب] # " مسألة " ( ة ح ) وإذا اختلف المشتريان في العيب فالقول لمن رضي ، تقدم ~~أم تأخر أم قارن ، وتلزمه جميعا لئلا تفرق الصفقة على البائع ، وله أرش حصة ~~شريكه ( ى ) وتلزمه القيمة لنصيب شريكه لا الثمن ، إذ هو كالمستهلك له ، ~~وقيل ، بل الثمن قلت : وهو الأقرب بدليل رجوعه بالأرش ( ش ك فو ) لا يلزمه ~~إلا حصة شريكه ، كلو اشترياه بعقدين . # قلنا : في تفريق الصفقة إضرار . # وكذا لو وكل رجلان رجلا أو باع رجلان عبدا من شخص . PageV08P352 ### || CHECK [مسألة تعيب الثمن النقد المعين] # " مسألة " ( ه ط ) : وإذا تعيب الثمن النقد المعين أبدل ، إذ لا يتعين ~~ولا يحتاج إلى حكم ولا تراض ( م ) : بل يتعين فيفسخ العقد . # لنا ما مر . PageV08P353 ### || CHECK [فصل فسخ المعيب بعد زيادته] # فصل في فسخ المعيب بعد زيادته أما الأصلية المتصلة كالولد والصوف واللبن ~~والسمن والكبر وتعلم الصنعة فتدخل في الرد إجماعا إذ هي بعضه ، وكذا ~~المنفصلة إن شملها العقد . # " مسألة " ( ى ة ) ، وكذا إن لم يشملها وفسخ بحكم ويضمن تالفها ، إذ { ~~أمر صلى الله عليه وآله وسلم برد عوضه في خبر المصراة } ( شص ) بل يملكها ~~المشتري إذ هي نماء ملكه كالفرعية . # قلنا : الخبر منع القياس ( حص ) بفصلها يبطل الرد ويتعين الأرش كالجناية ~~قلنا : لا نقص إذ زادت معه فافترقا ( ك ) يرد الولد ، إذ هو تابع للأم ، لا ~~التمر إذ ليس بتابع كما لا يدخل في بيع الأصل . # قلنا : التمر كاللبن . PageV08P354 # " مسألة " ( ة ش ) وأما الفرعية فللمشتري لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الخراج بالضمان } في قصة العبد وهي مشهورة ( البتي العنبري ني ) بل ترد ~~كالأصلية قلنا : فرق الخبر . # وقد غلط المزني لنص الشافعي رضي الله ms0899 عنه على خلاف قوله ( ى ) ولم يجعل ~~الخراج بالضمان كالغصب لضعف يد الغاصب إذ ليس بملك ، بخلاف المشتري ومن ثمة ~~ورد الخبر فيه . PageV08P355 ### || CHECK [مسألة زاد بفعل المشتري ما لا يمكن فصله] # " مسألة " : فإذا زاد بفعل المشتري ما لا يمكن فصله كالصبغ بطل الرد لا ~~الأرش ، إذ الصبغ ملك للمشتري ولا يمكن فصله ، ولا يحل ملك امرئ مسلم إلا ~~بطيبة من نفسه . # ( فرع ) ( ى ة ) فإذا طلب البائع الفسخ وسلم قيمة الصبغ لم تلزم إجابته ( ~~ش ) بل تلزم . # قلنا : يتعذر فسخ الثوب والصبغ جميعا ، إذ لم يشمله العقد ولا التسليم ، ~~فهو كعين أخرى ، وفسخ الثوب وحده لتبعية الصبغ إياه ، فلما تعذر تمييز ~~المبيع بطل رده كلو تلف ( ط ) : بخلاف ما لو قطعه قميصا وطلب البائع أخذه ~~فيجاب ، إذ لا زيادة هنا . PageV08P356 ### || CHECK [مسألة الفصل من غير ضرر] # " مسألة " فإن أمكن الفصل من غير ضرر كالحلية ، خير المشتري بين أخذ ~~الأرش أو الفصل والرد ، وعليه مؤنته إذ هو المركب فإن تضرر المبيع بالفصل ~~بطل الرد لا الأرش ( ى ) يخير بين رده وأرش الحديث ، أو أخذه وأرش القديم . # قلت : الصحيح أنه يبطل الرد حتما ، ما لم يرض البائع بأخذه ناقصا لما ~~سيأتي . PageV08P357 ### || CHECK [فصل في الفسخ بعد النقصان نقص بآفة سماوية فسخ المعيب] # فصل في الفسخ بعد النقصان . # " مسألة " ( ية ك مد ) : وإذا نقص بآفة سماوية أو نحوها ، خير المشتري ~~بين أخذه وأرش القديم ، أو رده وأرش الحديث ، إذ عليه رده كما أخذه ، وعلى ~~البائع تسليمه صحيحا بدليل ضمانه ما تلف منه ، ولم يجعل الخيار للبائع إذ ~~قد خرج عن ملكه . # وكيفية تقدير الأرش أن يقوم سليما من العيب الذي يراد تسليم أرشه ، ~~ومعيبا ، فما بينهما فهو الأرش ، لكن ينسب من الثمن إذ هو المدفوع ، لا ~~القيمة إذ قد تزيد على الثمن وتنقص ، فتؤدى النسبة إليها إلى أن يجتمع ~~الثمن والمثمن للمشتري ، حيث الثمن مثل نصف القيمة أو نحو ذلك ( م ش ح ) بل ~~يتعين الأرش كجناية . # لنا ما مر . # ( فرع ) وحيث ms0900 يطلبان الأرش ، أو يسقطانه فالمشتري أولى وإلا فالمسقط . # فإن زال أحد العيبين والتبس أيهما ، تعين الأرش توسطا . PageV08P358 ### || CHECK [مسألة نقص بجناية من غير المشتري فسخ المعيب] # " مسألة " ( ية ش ) فإن نقص بجناية من غير المشتري تعين الأرش ، إذ لا ~~يلزمه أخذه ناقصا ، ولا يستحق عوض الجناية إذ حدثت في غير ملكه ( فر ) بل ~~البائع أخذه مع الأرش حيث هو جارية وطئت أو عبد قطعت يده ، أو نحو ذلك ، ~~وإلا اجتمع للمشتري الثمن والمثمن ، إذ الأرش كالثمن . # قلنا : بل هو جبر لما نقص لا ثمن له . # قلت : ويلزم ذلك لو جنى عليه قبل البيع . PageV08P359 # " مسألة " : وكل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقا أوجب رد جميع الثمن ، إذ باع ~~ما لا نفع فيه . # قلت : كبهيمة أصابها الكلب وحيث له مع العيب قيمة ، لكن لا يطلع عليه إلا ~~بجناية تصيره لا قيمة له ، كالجوز الفاسد ، رجع بالأرش فقط إذ قد تلف ، وهو ~~ما بين قيمته صحيحا ومعيبا سليما . # ( فرع ) : ( ه ى ) فإن بقي له بعد هذه الجناية قيمة خير المشتري بين أخذه ~~وأرش القديم ، أو رده إذ هي جناية لمعرفة العيب ولم يبطل بها الرد كحلب ~~المصراة ( م ح ني ) بل يبطل كلو قطع الثوب قلنا : الفرق ظاهر ( ى ) وإذا ~~رده ففي رده أرش الحديث وجهان : أصحهما لا يجب إذ هو كالمأذون من جهة ~~البائع . # قلت : بل الأصح لزومه كالآفة السماوية . PageV08P360 ### || CHECK [مسألة ثوبا قطعه المشتري ثم انكشف به عيب] # " مسألة " ( ط م هب ح ) فإن كان ثوبا قطعه المشتري ثم انكشف به عيب تعين ~~الأرش ، إذ القطع جناية ، وقيل بل استهلاك وكلاهما يمنعان الرد لما مر . PageV08P361 # " مسألة " وإذا نقص بنشره فانكشف به عيب لا يعرف بدون النشر خير لما مر . # ( فرع ) ( ه ط ) فإن لبس الثوب فنقص باللبس فانكشف العيب خير بين أخذه ~~وأرش القديم أو رده وأرش الحديث ، إذ ليس بجناية ، فأشبه السماوية ( م ى ح ~~) بل كالقطع ، إذ نقصان المنفعة كالعين فتعين الأرش قلنا : إن لم يعرف ~~العيب بدونه فغير ms0901 مسلم . PageV08P362 ### || CHECK [مسألة اشترى عبدا أو أمة فزوجه أو عمي ثم انكشف] # " مسألة " ( ى ة مد ك قش ) ولو اشترى عبدا أو أمة فزوجه أو عمي ثم انكشف ~~به عيب ، خير بين أخذه وأرش القديم ، أو رده وأرش الحديث لما مر ( قين ) لا ~~، إذ هي جناية فتعين الأرش ( حماد ثور ) بل يتعين رده وأرش الحديث إذ لم ~~يسلمه البائع على مقتضى العقد وهو السلامة من العيوب . # قلت : حكاية هذا الخلاف منضربة ، والحق أن العمى لا يبطل به الرد لما مر . # وتزويج الأمة إن حصل معه وطء أبطل الرد كما مر وإلا فلا ، إذ يفسخ نكاحها ~~مع الرد بالحكم ، وكذلك العبد . PageV08P363 ### || CHECK [مسألة رد معيب على وصي] # " مسألة " وإذا رد معيب على وصي فليس له الفسخ بالرضا إلا لمصلحة ظاهرة . # وبالحكم يرد الثمن من التركة ، فإن تعذر فمن ماله ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { على اليد ما أخذت } ( ن لي ) لا يضمن من ماله . # لنا : الخبر . # فإن انكشف للميت مال رجع عليه إن نواه . PageV08P364 ### || CHECK [مسألة لا يرجع المشتري بما أنفق على المعيب قبل الفسخ] # " مسألة " ولا يرجع المشتري بما أنفق على المعيب قبل الفسخ إجماعا . # قلت : ولو علم البائع بالعيب إذ أنفق على ملكه ، بدليل تلفه من ماله ~~إجماعا ، ما لم يقبضه البائع أو يقبل الفسخ . # ومؤنة حمله عليه أيضا كإنفاقه . PageV08P365 ### || CHECK [مسألة اشترى عبدا فقتله ثم انكشف به عيب] # " مسألة " ( م هب ش مد ) ومن اشترى عبدا فقتله ثم انكشف به عيب فله ~~الرجوع بالأرش كلو أعتقه ( ط ح ) : القتل يقتضي الحرمان عمده وخطؤه فلا ~~يرجع بشيء . # قلنا : إنما يمنع القتل المنفعة المترتبة عليه وهذه لا تترتب . PageV08P366 ### || CHECK [مسألة قتله غير المشتري] # " مسألة ( م ) فإن قتله غير المشتري فكذلك ، كلو باعه ( عح ع ) إن أخذ ~~الدية أو لا فلا ، إذ اعتياضه رضا ، لا العكس ( عح ) يرجع مع الخطأ . # قلنا : الاعتياض ليس رضا . PageV08P367 ### || CHECK [مسألة إن أعتقه على مال رجع بالأرش] # " مسألة " ( م ط ع قين ) فإن أعتقه رجع ms0902 بالأرش لتعذر الرد لقوة نفوذ ~~العتق ( ز م خب ش ) وكذا إن أعتقه على مال رجع بالأرش ( ط ع ح ) لا . # إذ الاعتياض رضا قلنا : لا نسلم . # والاستيلاد والتدبير والوقف كالعتق . PageV08P368 # " مسألة " ( م هب ش ) وإذا باعه رجع بالأرش لتعذر الرد ( ط ع ح ) لا ، إذ ~~الاعتياض رضا . # قلنا : إن كان قبل العلم فلا . PageV08P369 ### || CHECK [مسألة من عيبه وجوب القتل عليه] # " مسألة " : ( ة قين ك ) ومن عيبه وجوب القتل عليه ، قصاصا أو حدا ، رجع ~~المشتري بكل الثمن ، إذ مباح الدم لا قيمة له ( فو ) بل بما بين قيمته مباح ~~الدم ومحترما . # قلنا : البيع من أصله غير واقع . # قلت : الحق أنه حيث له قيمة مع إباحة دمه يرجع بالأرش ، وإلا فبالثمن . PageV08P370 ### || CHECK [مسألة تلف بعض المعيب في يد المشتري] # " مسألة " : وتلف بعض المعيب في يده ولو بعد امتناع البائع عن القبول أو ~~القبض مع التخلية يمنع رده ، فيتعين الأرش . PageV08P371 ### || CHECK [مسألة تعيب مع المشتري بسبب متقدم] # " مسألة " فإن تعيب مع المشتري بسبب متقدم . # كقطع بسرقة متقدمة ، لم يمنع الرد ( ع ى ) بل يرجع بالأرش ولا وجه له . PageV08P372 ### || CHECK [مسألة خرج المعيب عن الملك قبل العلم بلا عوض] # " مسألة " وإذا خرج المعيب عن الملك قبل العلم بلا عوض ، رجع بالأرش ~~اتفاقا ، ومع الاعتياض الخلاف ، وقد مر . # فلو كانا شيئين فباع أحدهما ، لم يصح رد الباقي لئلا تفرق الصفقة ، فيرجع ~~بأرشهما جميعا ، لكن أبو العباس يخالف في المبيع كما مر . PageV08P373 ### || CHECK [فرع فسخ بحكم] # ( فرع ) فإن فسخ بحكم فله رده إجماعا . # قلت : أو عجز المكاتب نفسه ، إذ الفسخ بالحكم إبطال لأصل العقد ولا تأثير ~~لإذن البائع الأول باسترجاعه . # إذ قد صار أجنبيا . # ( فرع ) : ( ه م ح ) فإن تفاسخا بالتراضي لم يرد على الأول ، إذ التراضي ~~كعقد جديد ، فالأول غير منفسخ ( ق ن ط ش ) بل له الرد . # قلنا : بناء على أن الحكم غير معتبر مع التشاجر ، وقد أبطلناه . # قالوا : إن كان قبل القبض رد على الأول ، وإلا فلا ، لما مر . # لنا : ما مر ms0903 PageV08P374 ### || CHECK [مسألة زال العيب الحادث عند المشتري] # " مسألة " ( هب ش ) فإن زال العيب الحادث عند المشتري . # فله رده بالقديم بلا أرش ( ابن الصباغ ) ما لم يحكم له بالأرش ، فإن حكم ~~به ولما يقبضه فوجهان : يرد إذ لم يستقر الحكم لعدم القبض . # وقيل : لا ، لقوة نفوذ الحكم . PageV08P375 ### || CHECK [مسألة قوم لمعرفة الأرش فالعبرة بها عند العقد] # " مسألة " وإذا قوم لمعرفة الأرش ، فالعبرة بها عند العقد ، إذ هو وقت ~~الاستحقاق . # وقيل : بل يوم القبض ، إذ هو وقت الضمان . PageV08P376 ### || CHECK [مسألة تلف المبيع بآفة سماوية] # باب تلف المبيع واستحقاقه فصل في تلفه قبل التسليم . # " مسألة " : ( ة قين ) إذا تلف بآفة سماوية انفسخ العقد ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فلا تأخذ منه شيئا } الخبر ( ك ) يتلف من مال المشتري ، ~~فيضمن البائع القيمة ، إلا في المبيع كيلا أو وزنا ، إذ قد ملكه بالعقد . # قلنا : تلف قبل القبض ، فبطل العقد كالمكيل ، سلمنا لزم كون القيمة مبيعة . # سلمنا : فالخبر اقتضى ما ذكرنا . PageV08P377 ### || CHECK [فرع تلف بعد المطالبة وعدم استحقاق الحبس] # ( فرع ) فإن تلف بعد المطالبة وعدم استحقاق الحبس فوجهان : من مال البائع ~~مطلقا لما مر ، وقيل من مال المشتري حيث الممتنع البائع ، إذ هو غاصب ، ~~وحيث الممتنع المشتري فلا ضمان على البائع ، إذ هو أمين حينئذ وحيث المانع ~~غيرهما فمن مال البائع لما مر . # قلنا : لم يفصل الدليل . PageV08P378 ### || CHECK [مسألة تلف بجناية المشتري] # " مسألة " فإن تلف بجناية المشتري فمن ماله ، إذ هي كالقبض ( ى ) بل من ~~مال البائع كالسماوية . # قلت : والفرق ظاهر فإن تلف بجناية البائع أو أجنبي فمن ماله . # قلت : ولعل من خالف في السماوية يخالف هنا . PageV08P379 ### || CHECK [مسألة رده المشتري إلى البائع رهنا في الثمن] # " مسألة " فإن رده المشتري إلي البائع رهنا في الثمن فتلف ، فمن مال ~~المشتري إذ قد تم قبضه وضمنه المرتهن . PageV08P380 ### || CHECK [مسألة عدل المبيع فتلف] # " مسألة " وإذ عدل المبيع فتلف فمن مال البائع ، إذ لم يتم قبض المشتري ~~مع توسط العدل . PageV08P381 ### || CHECK [مسألة سلم المبيع وثمنه] # " مسألة " فإن سلم المبيع ms0904 وثمنه عوض فلم يسلمه المشتري فللبائع نقض ~~التسليم واسترجاعه ولو قهرا ، إذ تسليمه كالمشروط بتسليم عوضه ، وكذا حيث ~~يسلم بشرط تسليم الثمن النقد معينا أو في الذمة ، وحيث انكشف في الثمن رديء ~~فله استرجاعه للإيفاء أو الإبدال ، وإذا استرجعه فتلف فمن ماله ، إذ لم يتم ~~التسليم قلت : وإذا تلف في يد المشتري فمن ماله وإن لم يكن التسليم نافدا ، ~~كلو تلف بجناية قبل قبض وإذ هو ملكه تلف في يده ، فإن سلمه راضيا من غير ~~شرط لم يكن له النقض من بعد ، إذ قد أسقط حقه من الحبس فيتلف من مال ~~المشتري . PageV08P382 ### || CHECK [مسألة أتلف البائع بعض المبيع أو] # " مسألة " ( هب حص ) وإذا أتلف البائع بعض المبيع أو تلف قبل القبض لم ~~ينفسخ في الباقي ، بل في التالف فقط ، إذ لا وجه ينتقض به ، لكن إذا تعيب ~~بالانفراد كفردة النعل والباب ، ثبت خيار العيب ( م ى ) بل نقصان عينه عيب ~~مطلقا فيخير . # قلت : لا نسلم ذلك على الأطلاق ( شص ) إن تلف خير المشتري بين أخذ الباقي ~~بالثمن جميعا ، وبين رده ، إذ لا تأثير للبائع في نقصانه ، وإن جنى فبحصته ~~، ويحط البائع أرش الجناية وإن شاء فسخ ، إذ لا يلزمه بعد تعيبه . # قلنا : لا فرق بين تعيبه بفعله ، أو فعل غيره ، كلو كان من قبل العقد ، ~~إذ القبض من تمامه فأشبه الواقع من قبله . PageV08P383 ### || AUTO فصل في كيفية قبض المبيع " مسألة " : قبض غير المنقول بالتخلية ~~اتفاقا ، إذ هو الممكن . PageV08P384 # " مسألة " ( ع هب ك عش ) والمنقول كذلك لحصول الاستيلاء بها ( شص ) لا بد ~~من نقله للتعارف بالتفرقة بينه وبين غير المنقول في القبض ، ولا تفرقة إلا ~~بما ذكرنا . # قلت : القصد الاستيلاء ، وقد حصل بالتخلية ( ى ) بالتخلية يسقط ضمان ~~البائع ، إذ قد فعل الواجب ولا يصح تصرف المشتري حتى ينقل من حوزة البائع ، ~~لا في داره إلا بإذنه ، إذ هو مع الإذن كالمعير لمكانه . # قلت : إذا خرج بالتخلية عن ضمان البائع فقد صح قبض المشتري ، إذ يتلف من ماله . PageV08P385 ### || CHECK [مسألة تسليم الثمن] ms0905 # " مسألة " ( ع ح لش ) ويقدم تسليم الثمن إذ قد تعين حق المشتري ، وهو ~~المبيع ، فيعين حق البائع ( ص لش ) بل المبيع ؛ لأنه مسلط على التصرف في ~~الثمن فيسلط المشتري على المبيع ( لش ) مستويان ، فمن طالب طولب : وقيل لا ~~يجبران ، فمن تبرع بتسليم ما عنده أجبر الآخر . # لنا ما مر PageV08P386 ### || CHECK [فرع سلم الثمن ثم أبق العبد قبل قبضه] # ( فرع ) فلو سلم الثمن ثم أبق العبد قبل قبضه لم يسترد الثمن ، إذ قد ~~أسقط حقه من حبسه لكن له الفسخ بالإباق ثم يطلب الثمن . PageV08P387 ### || CHECK [مسألة يجبر المشتري على القبض من البائع] # " مسألة " ويجبر المشتري على القبض من البائع إذ هو حق له ليخرج عن ~~الضمان ، فإن تمرد فوجهان ( ى ) أصحهما يرفعه إلى الحاكم وقيل يقبضه من ~~نفسه للمشتري فيصير أمينا ( ى ) أما حيث لا حاكم فنعم ، إذ له ولاية . PageV08P388 ### || CHECK [مسألة توكيل البائع بقبضه من نفسه] # " مسألة " ( ه ط ع ) ويصح توكيل البائع بقبضه من نفسه كغيره ، لكن لا ~~يقبض بالتخلية ، بل بنقل المنقول وبالتصرف في غيره ليتميز قبض المشتري من ~~قبضه ( ش قم ) لا إذ يلزم مصيره مطالبا لنفسه بالثمن لتعلقه بالقابض ~~وبالمبيع لأجل الوكالة ، وهو محال . # قلنا : لا نسلم الإحالة ، إذ البائع حينئذ كالمتبرع بتسليم المبيع ( ى قم ~~) لا ، لما مر إلا حيث يعطيه إناء ليجعله فيه ، إذ ذلك نوع تصرف من المشتري ~~، فأشبه القبض . # لنا ما مر . PageV08P389 ### || CHECK [مسألة التخلية الصحيحة] # " مسألة " والتخلية لا تكفي هنا وفي البيع الفاسد وشراء الأمانة وفي بعض ~~المبيع ، إذ لا يلزمه قبضه ناقصا . # قلت : وضابط التخلية الصحيحة أن تكون في عقد صحيح غير موقوف ، ومبيع غير ~~معيب ولا ناقص ، ولا أمانة مقبوض الثمن أو في حكمه ، بلا مانع من أخذه في ~~الحال أو نفعه والمانع إما حق كالرهن أو غيره كإغلاق باب أو شغل منزل بمتاع ~~أو نفور كفرس لم تلتزم رسنها ولا حازها حيث لا يمكنها النفور . PageV08P390 ### || CHECK [مسألة استعمل البائع المبيع قبل التسليم] # " مسألة " ( م ط هب ) وإذا استعمل ms0906 البائع المبيع قبل التسليم لزمته ~~الأجرة للمشتري ، إذ قد ملكه بالعقد ، فكذا منافعه ( الوافي لهب ى ) لا إذ ~~الخراج بالضمان ، وهو نص في موضع الخلاف . # قلت : ليس على عمومه وإلا لزم في الغاصب ، سلمنا ، فمعارض بقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا يحل مال امرئ } الخبر . # وإذا لسقط الإثم ولا قائل به ، فحمل على أن المراد حيث فسخ المبيع بعد ~~استغلال المشتري ، تخصيصا بالقياس وهو جائز فإن تلف بطل العقد فيملكه ~~والنتاج والغلة . PageV08P391 ### || CHECK [مسألة المؤن قبل القبض] # " مسألة " ( م ط هب ) والمؤن قبل القبض على البائع من نفقة وغيرها إذ ~~عليه تسليمه ، ولن يتم إلا بذلك وأجرة كيل المكيل ووزن الموزون عليه ، إذ ~~عليه تمييز المبيع والصب على المشتري كلو كان في جوالقه إذ قد تعين وفصل ~~الملصق كالمسمار والفص والحجر ، إذ عليه تسليمه بلا مانع من رفعه ، ~~وللمشتري خيار الرؤية إذ لم تكمل قبل الفصل ، وخيار العيب إن تعيب به . PageV08P392 ### || CHECK [فرع التسليم إلى موضع العقد] # ( فرع ) ( هب ) ولا يجب التسليم إلى موضع العقد م ) يلزم ، إذ هو من تمام ~~التسليم . # قلت : العقد لا يقتضيه إلا حيث جهل المشتري غيبته ، عن بلد العقد فيلزم ~~اتفاقا وقيل له : الفسخ قبل إحضاره . PageV08P393 ### || CHECK [مسألة باع الشريك نصيبه في الحيوان وحده] # " مسألة " وإذا باع الشريك نصيبه في الحيوان وحده لم يسلمه إلا بحضور ~~شريكه أو إذنه أو الحاكم وإلا ضمنا حصة الشريك إذ كل منهما قد نقلها عدوانا . PageV08P394 ### || CHECK [مسألة القبض بإذن البائع مطلقا أو بتوفير الثمن في] # " مسألة " ( هب ى ) وإنما يستحق القبض بإذن البائع مطلقا أو بتوفير الثمن ~~في العقد الصحيح فقط فللمشتري أخذه حيث وجده ، إلا حيث تعلق به حق كالمرهون ~~والمستأجر إذ حقهما سابق ( ى ) فإن لم يحصل أيهما وقبضه المشتري من الغاصب ~~فللغاصب استرجاعه إذ هو مضمون عليه . # قلت : فيه نظر إذ حق المشتري أقوى ، ثم إن القابض لا يبرأ بالرد إلى ~~الغاصب كما سيأتي . PageV08P395 ### || CHECK [فرع قبضه من الوديع] # ( فرع ) ( ع ى ) فإن كان في ms0907 يد السارق فليس له استرجاعه إذ ليس في ضمانه ~~لوجوب القطع ولا يجتمع عليه قطع وضمان ، بخلاف الغاصب قلت : الأقرب أن لا ~~فرق لما مر ، فإن قبضه من الوديع أو المستعير لا بالإذن ولا بتوفير الثمن ، ~~فلهما الاسترجاع إذ هو متعد لا هما . PageV08P396 ### || CHECK [مسألة قبض الغلام] # " مسألة " ( محمد ) ولو قال المشتري للبائع : ابعث به مع غلامك لم يكن ~~قبض الغلام قبضا له ، ولو قال : ادفعه إليه كان قبضه له ، إذ هو كالوكيل ~~حينئذ فيتلف من ماله ( ى ) هذا الفرق تحكم ، ولعل الفارق التعدي واللزوم . # قلت : بل تحته معنى لطيف ، إذ قوله : ادفعه إلى الغلام ، أمارة ظاهرة في ~~أنه قد واطأ الغلام على دفعه ، وذلك توكيل صحيح ، بخلاف قوله : ابعث به ، ~~فلا أمارة فيه على مواطأة الغلام وذلك واضح بعد التأمل . PageV08P397 ### || CHECK [مسألة أذن البائع بالرد] # فصل في استحقاق المبيع " مسألة ( ه ) وإذا استحق الشيء رد لمستحقه ، ~~أمكنه الرجوع بالثمن ، أم تعذر ، لقول علي عليه السلام : " اتبع صاحبك حيث ~~وجدته " الخبر قلت : ولا أحفظ فيه خلافا ، فإن رده بحكم بالبينة أو بعلم ~~الحاكم أو بأمر البائع ، رجع عليه بالثمن إجماعا إذ قد بطل العقد فصار ~~الثمن كالدين ، لا بإقراره ولا بنكوله إذ هو كالإقرار على الغير ولا برد ~~اليمين ( ى ) ويمين المشتري على العلم إن صودق على الشراء وإلا فعلى القطع ~~كما سيأتي ( ى ) فإن أذن البائع بالرد ولم يأمر به لم يرجع عليه إذ أنه ليس ~~إقرارا بالاستحقاق بخلاف الأمر . PageV08P398 ### || CHECK [مسألة فسخ الحاكم للعقد باستحقاق المبيع] # " مسألة " ( هب ح ) ، وفسخ الحاكم للعقد باستحقاق المبيع رفع للعقد من ~~أصله ، فيرد فوائده الأصلية والفرعية ( ش ) بل من حينه إذ رفعه وقع ~~بالاستحقاق ولا استحقاق قبل الحكم . # قلت : بل الحكم كاشف لتقدم الاستحقاق . PageV08P399 ### || CHECK [فرع استحق بعض المبيع فتعيب الباقي بنقصانه] # ( فرع ) فإن استحق بعض المبيع فتعيب الباقي بنقصانه ثبت الخيار . PageV08P400 ### || CHECK [مسألة باع بدراهم ثم قبض عنها دنانير] # " مسألة " ومن باع بدراهم ثم قبض عنها دنانير صح إذ ما في ms0908 الذمة كالحاضر ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا بأس } الخبر ، فإذا استحق المبيع رجع ~~بالدنانير المدفوعة إذ بطل عقد الصرف ببطلان أصله ، وإذا استحق وقد أحال ~~البائع بالثمن رجع به على البائع إذ حقوق العقد متعلقة به لا المستحيل إذ ~~هو وكيل قبض ، ووكيل القبض لا يتعلق به حق ، بخلاف وكيل العقد . PageV08P401 ### || CHECK [مسألة التضمين بدرك المبيع] # " مسألة " ويصح التضمين بدرك المبيع أي بالثمن إن استحق كشرط الرهن في ~~الثمن ، وإذا استحق ما باعه الوصي رد الثمن من مال الميت إن كان ، وإلا ~~استرده من الغرماء إذ لا يستحقونه ، لانكشاف الميت مفلسا فإن تعذر فمن ماله ~~إذ قد ضمنه بقبضه وعلى اليد ما أخذت . PageV08P402 ### || CHECK [مسألة استولد الأمة المشتراة ثم استحقت] # " مسألة " : وإذا استولد الأمة المشتراة ثم استحقت ، ردت للمستحق إجماعا ~~والاستيلاد ليس استهلاكا كالمغصوبة ، والولد حر إجماعا للشبهة وعليه قيمته ~~لمالكها إجماعا ، إذ هو نماء ملكه ، ففي حريته وضمان قيمته وفاء بمطابقة ~~الأصول . # ( فرع ) ( علي الأكثر ) وإنما يضمن القيمة وعن ( ) غلام بغلام ، وجارية ~~بجارية . # لنا { قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم بقيمة نصف العبد الذي أعتقه الشريك } . # وكتلفه مع الغاصب إجماعا ، وإنما يضمن القيمة بعد المطالبة أو إمكان الرد ~~فإن تلف قبل ذلك فكولد المغصوب . # ( فرع ) ( ة حص ) والعبرة بقيمته يوم الضمان ( ش ) بل يوم الولادة إذ هو ~~أول وقت له فيه قيمة . # قلنا : لا معنى للتقويم قبل الضمان . # ( فرع ) ( ة حص قش ) ويرجع على البائع بالقيمة ( قش ) لا ؛ إذ عتقهم لا ~~بفعل البائع . # قلنا : الغرر جناية عمدا كانت أو خطأ . PageV08P403 ### || CHECK [فرع وطئ ملك غيره] # ( فرع ) ( ة قين ) وعليه العقر أيضا ، إذ وطئ ملك غيره ولا حد ، فلزم ~~المهر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وعليه المهر بما استحل من فرجها } ~~( ك ) لا حرة كانت أو أمة إذ لا حد فلا مهر كلو وطئ أمته . # قلنا : العلة هنا كون منافع البضع مملوكة لغيره ، فافترقا ( ة حص قش ) ~~ولا يرجع به على البائع إذ قد استوفى عوضه ( لي ms0909 قش ) بل يرجع ، إذ هو غرم ~~لحقه بسببه كقيمة الولد . # قلنا : لم ينتفع بالولد فافترقا . # وكمن غصب طعاما على غاصب فأكله فإنه لا يرجع بما غرم . PageV08P404 ### || CHECK [فرع زوجها المشتري عبده] # ( فرع ) ولو زوجها المشتري عبده بطل النكاح إجماعا ، وردت وأولادها ~~للمستحق إجماعا ، إذ لا موجب لحريتهم . # قلت : وعلى السيد عقرها فلو علم المشتري بغصبها ثم استولدها ردت وأولادها ~~إذ لا سبب حينئذ للحرية . PageV08P405 ### || AUTO فصل فيما يدخل في البيع تبعا . # ( ى ) المتبع في ذلك العرف العام لا الخاص . # " مسألة " ويدخل في البيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به ، لا ~~ما في يده ولا ما للزينة للنفاق كالعمامة والمنطقة والخاتم . # قلت : إلا لعرف ، وقيل ما يستر العورة فقط . # فلنا : المتبع العرف . PageV08P406 ### || CHECK [مسألة المتبع في العرف في الخيل اللجام] # " مسألة " وفي الخيل والبغال العذار ( ى ) واللجام في عرفنا ، وكذا في ~~الحمير التي تلجم لا السرج والحزام والعباة واللبد والشكال والقيد ، وثقالة ~~البغال وإكاف الحمار وحقيبة الجمل . # قلت : إلا لعرف . PageV08P407 ### || CHECK [مسألة الأرض الماء] # " مسألة " وفي الأرض الماء إلا لعرف كبلاد الري وخراسان ( ى ) وصنعاء ، ~~والسواقي والمساقي والحيطان والطرق المعتادة . # قلت : إن كانت وإلا ففي ملك البائع إن كان ، إذ عليه التسليم ، وإلا ففي ~~ملك المشتري إن كان وإلا فعيب . # ( فرع ) ويدخل فيها ثابت يبقى سنة فصاعدا ، إذ يصير كالجزء منها سواء كان ~~ذا ساق أم لا ، كالقصب واليقطين لا ما يقتطع منها من ورق كالخيار أو ثمر ~~كالجوز ونحوه ، فلا يدخل لانفصاله كالزرع . # قلت : ويبقى للصلاح بلا أجرة إذ هو كالمستثنى . # ( فرع ) ولا يدخل الثمر في بيع الشجر كالزرع على الأرض . # قلت : والأقرب عندي دخوله هنا كالصوف على الشاة ، بخلاف ما إذا دخلت تبعا ~~لبيع الأرض ، فهو أشبه بالزرع إذ دخل الشجر لأجل بيع الأرض . PageV08P408 ### || CHECK [مسألة طرق الدور والسماسر] # " مسألة " وفي الدور والسماسر ونحوها طرقها وكل ما ألصق بها لينفع مكانه ~~كالأبواب والأوتاد ، وقدر الحمام والسلم المسمور ، وسفل الرحى ونحوها وما ~~حوته عرصتها من حمام ومسجد وشجر وفسقية ms0910 ، لا الرياحين ولا الحبال والخيزران ~~المربوطة لتعليق الثياب والبسط ، إذ ليست من الدار وكذا الدلاء والأرشية ~~والقرسطون والقبان في السماسر وكل منقول إلا المفاتيح ويدخل في البستان ~~العمد والخبط لا عرش الضمير في الأصح . PageV08P409 ### || CHECK [مسألة تعيب المبيع بنقله] # " مسألة " ولا يدخل الملقى ولا الدفين ولو أحجارا غير الأساس وعلى البائع ~~نقله فإن تعيب المبيع بنقله ثبت الخيار ، إذ لم يصلحه البائع قبل الفسخ كلو ~~اختل السقف فأصلحه قبل التسليم إذ هو يسير ( ى ) لا لو انهدم الجدار قبله ~~فأصلحه البائع فالخيار ثابت ، لعظم المؤنة ، فيحتمل كون الآخر دون الأول ، ~~ولا يدخل معدن ولا دفين ولا درهم في بطن شاة أو سمك إذ ليس مع المبيع ( تضى ~~) فإن ادعى البائع ما في الشاة فالقول له كالمال في يد العبد وإلا فلقطة ، ~~وأما السمك فالإسلامي لقطة إذ لا يجوز ابتلاعه بعد ثبوت يده والكفري والدرة ~~للبائع إذ هو غنيمة كهي ( ى ) والمثقوبة والعجماء سواء قلت : الجواز كونها ~~كفرية . # ( فرع ) فأما العنبر والمسك في بطنها فللمشتري ، إذ هما كالعلف ( ى ) لكن ~~إن وجدت ميتة حرمت عند ( هق ) كالطافي وسيأتي الخلاف . PageV08P410 ### || CHECK [مسألة اشترى مشارا إليه موصوفا غير مشروط] # فصل فيمن اشترى شيئا فأعطي خلافه . # " مسألة " : ومن اشترى مشارا إليه ، موصوفا غير مشروط صح وخير في المخالف ~~مع الجهل كاشتريت منك هذا البر فإذ هو شعير إذ لا حكم للصفة مع الإشارة ~~لقوتها ( ى ) وكذا لو قال : على أنه بر فإذا هو شعير ويلغو الشرط . # قلت فيه نظر بل يلزم الشرط كما سيأتي قلت : فإن شرط فخالف ففي المقصود ~~فسد كعلى أنها نعاج فإذ هي كباش أو العكس ومقصوده غير اللحم وإلا صح لتقارب ~~الغرض . # ومنه أن يشتري عبدا فإذا هو أمة ونحو ذلك ، إذ بطل الشرط وهو لازم إذ هو ~~حالي فبطل المشروط فإن خالف في الصفة صح مطلقا وخير في الأدنى مع الجهل ، ~~كعلى أنه بر أحمر فإذ هو أبيض إذ يبطل الشرط بالكلية بل حصل معظمه وهو ~~الجنس ، وثبت الخيار ms0911 لفقد الصفة . # قلت : ولم يخير في الأعلى لكمال غرضه ، فلو فرض أن معظم الغرض في الصفة ~~صارت كالمخالفة في المقصود دينا فقط ، إذ الظاهر خلافه . PageV08P411 ### || CHECK [فرع شرط كفر العبد فانكشف مسلما] # ( فرع ) ( ة ح ني ) فلو شرط كفر العبد فانكشف مسلما . # فلا خيار ( ش ) بل يخير إذ يرغب في الكافر المسلم والكافر بخلاف المسلم . # قلنا : المعتبر النقص ولا نقص في الإسلام . PageV08P412 ### || CHECK [مسألة شرط الثيوبة فانكشفت بكرا] # أما لو شرط الثيوبة فانكشفت بكرا فلا خيار ، بخلاف العكس وإن خالف في ~~الجنس فكالمقصود ، إذ هو مشروط ويستوي فيه العلم . # والجهل وإن خالف في النوع فسد إن جهل البائع ، إذ جهل البائع يقتضي أنه ~~لم يرض بإخراج خلاف ما شرط ، وإلا صح ، وخير المشتري مع الجهل ، إذ علم ~~البائع يقتضي رضاه ، وجهل المشتري يقتضي الخيار . PageV08P413 ### || CHECK [مسألة في الجنس يسلم البائع المبيع] # " مسألة " فإن لم يشر وأعطاه خلافه ففي الجنس يسلم البائع المبيع وما قد ~~سلمه مباح مع العلم . # قلت : وقرض فاسد مع الجهل ، إذ سلمه بعوض . # وإن خالف في النوع ( ى ) خير المشتري . # قلت : والبائع ، إذ للنوع شبه بالجنس . # وفي الفاسد يترادان أرش الفضل مع الجهل ( ى ) فإن جهل البائع فسد للغرر . # قلت : وفيه نظر . # وإن خالف في العين كبعت منك هذه الشاة فأعطى غيرها فوجهان ( ى ) : أصحهما ~~كالمخالفة في الجنس . # قلت : هذا سهو منه ، بل العقد صحيح مطلقا ، وما قد سلمه مباح مع العلم ، ~~قرض فاسد مع الجهل PageV08P414 ### || CHECK [فرع شري بزرا على أنه بزر بصل فنبت كراثا] # ( فرع ) وقول ( ه ) من شرى بزرا على أنه بزر بصل فنبت كراثا رجع بأرش ~~الفضل مع جهل البائع متأول ( ط ) مراده بزر الكراث الذي يسمى الشامي ، ~~ويكون له بصل فأراد بصل الكراث لا البصل المعروف ( م ) أراد حيث البزران ~~جنس واحد . # قلت : ومعنى التأويلين واحد . # ( فرع ) وحيث يخير المشتري في الأدنى وقد بذر به جاهلا خير بين الرجوع ~~بالأرش أو تسليم الأرض بما فيها وأخذ كراها والغرامة ، فإن علم ثم بذر ms0912 فلا أرش . PageV08P415 ### || AUTO باب الإقالة " مسألة " هي بيع في حق الشفيع إجماعا ، فسخ في ~~الصرف والسلم قبل القبض إجماعا إذ جعلها فيه بيعا يستلزم بيع المعدوم " ~~مسألة " ( هق ع ط ص قم ح ش ) وهي فسخ فيما عدا الشفعة ، إذ هي لفظ يقتضي رد ~~المبيع ، ولا يصح به التمليك ابتداء ، كفسخ المعيب ، ولصحتها من دون ذكر ~~الثمن لا البيع ( ز ن م قش ) لفظ اقتضى الملك بالتراضي على عوض معلوم ، ~~فكان كالبيع المبتدإ . # قلنا : إذا للزم ذكر الثمن وصح ابتداء البيع بلفظها ، فافترقا ( محمد ) ~~إن اختلف جنس الثمن فبيع إذ ليس برفع لما سبق ، وإلا ففسخ إذ رفعت ما سبق ( ~~ى ) مسلم حيث اختلف الجنس . # قلت : وفيه نظر إذ يستلزم صحة ابتداء البيع بلفظها ولا قائل به ( ف ) إن ~~وقعت قبل القبض ففسخ إذ القبض من تمام العقد وإلا فبيع لنا : ما مر ( ط ~~والرازي ) لا خلاف أنها قبل القبض فسخ قلنا : الظاهر من المخالف التعميم . # ( فرع ) ومن جعلها فسخا صححها قبل القبض والبيع قبله بعدها وتولى واحد ~~طرفيها ولم يعتبر المجلس في قبولها من الغائب ، ولا صحة الرجوع عنها قبل ~~قبولها ولا تلحقها الإجازة وألغي شرط خلاف الثمن قدرا أو صفة وتصح مشروطة ، ~~والمخالف يعكس . PageV08P416 ### || CHECK [مسألة لفظ الإقالة] # " مسألة " ( هب قين ) ولفظها شرط ، إذ لها أحكام مخصوصة فاعتبر لفظ مخصوص ~~كالكتابة وهو أقلتك ، أو أنت مقال أو لك الإقالة ( ع ى ) بل ما أفاد الرفع ~~حصلت به ، كخذ حقك ، فقال : قبلت أو نحوه إذ القصد الرفع فما تم به أجزأ ~~كالنكاح والبيع بغير لفظهما . # قلنا : إذا لكان لفظ الفسخ إقالة فلا تختلف أحكامهما . PageV08P417 ### || CHECK [مسألة بقاء المبيع شرط] # " مسألة " ( هب ى ش ) وبقاء المبيع شرط فلا تصح مع تلفه ، إذ هي إما بيع ~~، وبيع المعدوم لا يصح أو فسخ فلا يلحق التالف لتعذر رده كما أخذ كفسخ ~~المعيب ( ى هب قش ) يلحق التالف فيترادان القيمة يوم التلف وقيل يوم القبض ~~وقيل أوفر القيم من القبض إلى التلف ، إذ ms0913 القصد بها رفع الغبن ، وهو يرتفع ~~مع التلف كمع البقاء . # لنا ما مر . PageV08P418 ### || CHECK [مسألة الفوائد الأصلية والفرعية للمشتري] # " مسألة " والفوائد الأصلية والفرعية للمشتري اتفاقا ، إذ هي نماء ملكه ~~والإقالة لم ترفع أصل العقد . PageV08P419 ### || CHECK [مسألة ما تبطل به الإقالة] # " مسألة " ( م ) وتبطل الإقالة بشرط خلاف الثمن الأول قدرا أو صفة ، إذ ~~هي بيع فلا تعلق بشرط . # قلنا : بل فسخ فتصح ويلغو الشرط ، إذ هي رفع للعقد ورفعه يقتضي الثمن ~~كالمثمن . PageV08P420 ### || CHECK [مسألة تلف بعض المبيع] # " مسألة " ( ى ) وإذا تلف بعض المبيع صحت الإقالة فيرد الباقي وقيمة ~~التالف كلو كانا تالفين قلت : بل لا تصح الإقالة كمع تلفه جميعا ، قيل فإن ~~تعلقت بالباقي فقط صحت بحصته إجماعا . # قلت : إن تميزت الأثمان وإلا فلا ( ى ) ولا تصح في بعض ما هو باق كله ~~كالفسخ بالعيب . # قلت : القياس الصحة كالفسخ بالتراضي . PageV08P421 ### || CHECK [مسألة بقاء المتعاقدين] # " مسألة " قلت : وبقاء المتعاقدين شرط ، إذ هي رفع وليس للوارث رفع ما ~~أبرمه المورث . PageV08P422 ### || CHECK [مسألة الزيادة المتصلة في المبيع] # " مسألة " قلت : وعدم الزيادة المتصلة في المبيع ، شرط ، إذ الفوائد ~~للمشتري ، ولم تميز عن الأصل . PageV08P423 ### || AUTO باب المرابحة هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة ولو من غير ~~جنسه أو بعضه بحصته وزيادة بلفظها أو لفظ البيع . # " مسألة " ( ة قين ك ) وهي مشروعة لقوله تعالى { وأحل الله البيع } { إلا ~~أن تكون تجارة عن تراض } ( حق ) لا ، إذ في الثمن جهالة ( ع عم ) تكره فقط ~~، إذ فيها تحمل الأمانة في الثمن والربح قلنا : لا جهالة وتحمل الأمانة جائز . PageV08P424 ### || CHECK [مسألة شرط المرابحة] # " مسألة " وشرطها معرفة قدر رأس المال والربح في المجلس إجماعا ( ى ح ش ) ~~ولو جهل تفصيله حالة العقد ، إذ إيضاحه فيه يلحق العقد ، كالتقابض في الصرف ~~، وقيل تفسد إن لم يعلم حال العقد كلو باع مالا يملك ثم ملكه في المجلس . # قلت : وهو الأقرب ، إلا أن يعرف جملة في حكم التفصيل كالرقم الصحيح ~~الممكن معرفته . # قلت : وكون العقد الأول صحيحا والثمن مثليا أو قيميا صار إلى المشتري ms0914 ~~الآخر ورابح به . PageV08P425 ### || CHECK [مسألة ضم المؤن] # " مسألة " ويجوز ضم المؤن ( ك ) لا . # قلنا لا مانع لكن لا يقول اشتريته بكذا ، بل قال علي بكذا ، فإن قال : ~~رأس مالي كذا ، فوجهان : ( ى ) أصحهما ليس له ذلك ، إذ رأس المال عرفا اسم ~~للثمن ، وقيل : بل له ذلك ، وللمؤن المطلوب بها الربح كالصبغ والجلاء ( ى ) ~~، فإن جلاه بنفسه لم يجز الضم ، إذ لا يستحق بعمل نفسه إجارة ، وكذا ما ~~تبرع به الغير ، ولا يضم الغذاء والدواء إذ هما للبقاء لا للنماء . PageV08P426 ### || CHECK [مسألة جنى على عبد ثم رابح به] # " مسألة " ، فإن جنى على عبد ثم رابح به حط قدر ما أخذ من الأرش وقيل لا ~~كما لا يضم الغذاء . # قلت : وهو الأقرب PageV08P427 " مسألة " ( ط ) وتصح فيما اشتراه بزائد رغبة ، لكن يخير المشتري مع الجهل ~~كشراء المعيب ( ع ) بل تفسد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فلا خلابة } ، ~~أي فلا غرر ، والظاهر إرادة أنه لا ينعقد مع الغرر . # قلت : بل الظاهر الانعقاد ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولك الخيار ~~ثلاثا } ( ش ) يكره للخداع . # قلنا : مسلم إن لم يبين . PageV08P428 ### || CHECK [مسألة المرابحة بما اشترى ممن يحابي] # " مسألة " ( هب ) ، وتجوز المرابحة ، بما اشترى ممن يحابي كالأب والابن ~~وإن لم يبين إلا الشريك والعبد كما تجوز شهادتهم ( ى ش ك ) ، بل تصح مطلقا ~~( ح ) لا تصح فيما شري ممن لا تجوز شهادته له ، كشرائه من نفسه له إلا أن ~~يبين ، إذ بيعه كالشهادة على المشتري بالثمن ( فو ) تجوز وإن لم يبين إلا ~~من عبده أو مكاتبه ، إذ هو كالشراء من النفس . # قلنا : لا خيانة مع البيان قلت : ويخير المشتري إن جهل . PageV08P429 ### || CHECK [مسألة استرخص الشريكان ما اشترياه بخمسين فتقاوماه بستين] # " مسألة " ( ه ) ، ولو استرخص الشريكان ما اشترياه بخمسين فتقاوماه بستين ~~، ثم اشتراه أحدهما لم يرابح إلا بخمسة وخمسين ، إذ هو رأس ماله ( ى ) ولا ~~خلاف فيه . PageV08P430 ### || CHECK [مسألة المرابحة في بعض المبيع] # " مسألة " ( ط ش ) ، وتصح المرابحة في بعض المبيع ، ويقول : قام علي بكذا ~~، إن ms0915 لم يتميز ثمنه إذ لا مانع ( حص ث ) لا ، ولو حصة الشريك إذ لا تعلم ~~حصته من الثمن إلا بالتقويم ، فيكون مظنونا لا معلوما قلنا : الظن كاف إذ ~~لا دليل على اشتراط القطع ( ك ى ) يصح إذا بين فقط قلت : ولا وجه لاشتراط ~~البيان هنا إذ لا غرر . PageV08P431 ### || CHECK [مسألة حدث مع المشتري فوائد أصلية وفرعية] # " مسألة " ( ط م ش ) ولو حدث مع المشتري فوائد أصلية وفرعية لم يمنع ~~استهلاكها من المرابحة في الأصل إذ هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة ، ~~وقد حصل ولا يلزم تبيين ذلك . # وقول ( ه ) إذا علم المشتري ( ط ) أراد الندب فقط ( م ) أراد رفع الخيانة ~~فيسقط الخيار . PageV08P432 ### || CHECK [فرع اشترى حاملا فولدت] # ( فرع ) ( هب ش ) ، فإن اشترى حاملا فولدت أو نخلة مثمرة فجذها ، أو ~~مصراة فحلبها ، أو ذات صوف فجذه . # لم يرابح في الأصل إذ قد نقص المبيع . PageV08P433 ### || CHECK [مسألة لا مرابحة على الرقوم] # " مسألة " ( ه ) ولا مرابحة على الرقوم إلا المعلومة لهما معا ( ى ) فإن ~~كانا غير قارئين أو الرقم عجمي أو عربي لا يعلمان صدقه ، لم تصح للجهالة . # قلت : فإن عرفا صدق واضعه لكنهما أميان أو خالف قلمهما لكن غيرهما يعرفه ~~فالأقرب صحتها ، إذ هو مع ذلك كالمعلوم جزافا . PageV08P434 ### || CHECK [مسألة المرابحة فيما ربح به] # " مسألة " ( ط م ش ك فو ) وتجوز المرابحة فيما ربح به ثم استعاده بالثمن ~~الأول لحصول حقيقتها ( ع ح ) لا ، إلا مع حط من الربح من الثمن الأول إذ قد ~~انتفع ببدله كما لا يصح بمعجل فيما اشتراه بمؤجل . # قلنا : العقد الآخر منفصل ، فهو كالمبتدإ . PageV08P435 ### || CHECK [مسألة معجل اشتراه بمؤجل] # " مسألة " ، ( ز ية قين ) ولا تجوز بمعجل فيما اشتراه بمؤجل ، فإن فعل ~~خير المشتري للخيانة ، إذ التأجيل صفة للثمن فيها رفق ( ى ح ث ) ، تجوز مع ~~التبيين إذ لا غرر فيه وإلا خير المشتري ( ى ) والخلاف يسير مع اتفاقهم على ~~تخيير المشتري . # ( فرع ) فإن تلف فلا أرش ، وقيل : يلزم ( ك محمد ) يرجع بالثمن وتلزمه ~~القيمة . # قلنا : لا أرش ms0916 في التأجيل ، فإن زيد في الثمن لأجله ففاسد ، فلا مرابحة . PageV08P436 ### || CHECK [مسألة على المرابح حط ما حط عنه بعيب أو غيره] # " مسألة " ( ط حص ) وعلى المرابح حط ما حط عنه بعيب أو غيره ولو بعد ~~المجلس ( الطحاوي ) ولو بعد عقدها إذ الحط يلحق العقد قبل التفرق وبعده حتى ~~كأن المحطوط لم يكن ، فيرابح بتسعة من حط عنه درهم من عشرة . # قلت : أو بعشرة ثم يحط إذ الحط يلحق العقد ( ى شص ) ما حط عنه قبل التفرق ~~حطه إذ يلحق العقد وإلا فلا ، إذ يكون بعده هبة منفصلة عن العقد غير لاحقة ~~به قلت : بل يلحق بعد التفرق لما سيأتي . PageV08P437 ### || CHECK [مسألة اشترى بنقد ثم دفع عنه عرضا] # " مسألة " ( لح ثم ية حص ) ومن اشترى بنقد ثم دفع عنه عرضا رابح بالنقد ~~لحصول الحقيقة ( ك ل ) لا ، حتى يبين إذ لا يكون دفعه للألف متحققا لجواز ~~نقص قيمة العرض . # قلنا : الثمن الألف ، وهو معلوم وأخذ العرض عنه عقد منفصل . PageV08P438 ### || CHECK [مسألة على المرابح تبيين عيب حدث معه] # " مسألة " ( ية فو ) وعلى المرابح تبيين عيب حدث معه ( ح ) لا ، إذ الآفة ~~السماوية لا تخفى . # قلنا : لا نسلم سلمنا ، فللخروج عن التهمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف مواقف التهم } قلت : ويبين ~~قدم عهده وكونه قد رخص بعد شرائه كالعيب . PageV08P439 ### || CHECK [مسألة الزيادة والنقص في المبيع والثمن] # " مسألة " ( هب ح فو ) والزيادة والنقص في المبيع والثمن يلحقان العقد ~~ولو بعد التفريق ( ح ) فيفسد بالفاسدة ( فو ) لا ( ى ) وهو المذهب إذ الأصل ~~فيه { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } وإنما يخاطب ~~بالصحيح لا بالفاسد ( فر ) ، لا تلحق الزيادة والحط بالعقد مطلقا ، بل هي ~~هبة مستقلة لنا ما مر . PageV08P440 ### || CHECK [مسألة اشتريا عبدا بعشرة فأقاما ثوبا لأحدهما قيمته أربعة] # " مسألة " ( ه ) ولو اشتريا عبدا بعشرة فأقاما ثوبا لأحدهما قيمته أربعة ~~بستة ، ودفع الآخر أربعة ، ثم ترابحا باثني عشر ، فلصاحب الثوب قيمة ثوبه ~~أربعة ms0917 ، والربح على ما شرطا إذ مدفوعه في التحقيق أربعة والربح بينهما . PageV08P441 ### || CHECK [مسألة الخيانة في الثمن أو المبيع] # " مسألة " ( هب فو ) ، والخيانة في الثمن أو المبيع توجب الخيار في ~~الباقي ، والأرش في التالف ( ع ك بعصش ) ، بل تفسده للجهالة عند العقد قلنا ~~: لا كالمعيب . # قلت : وكلو استحق بعضه ( ز لي ث قم العنبري ) ، لا خيار ، بل يرفع ~~الخيانة إذ هو المقصود . # قلنا : إنما ينجبر التدليس بالخيار لا بمجرد الحط كالعيب . # ( فرع ) : ( ى هب ف ) : ويخير بين رده وأخذه مع رفع الخيانة ( محمد ) ، ~~بل يكمل المسمى كالمعيب . # قلنا : المعقود به هو رأس المال ، والمكذوب ليس منه . PageV08P442 # " مسألة " : فإن أقر أن رأس المال كذا ثم ادعى أكثر لم تسمع بعد العقد لما ~~سيأتي . PageV08P443 # " مسألة " ( م ) ومن أغفل ذكر الوزن اعتبر في رأس المال بموضع الشراء وفي ~~الربح بموضعه إذ ذاك هو الأعدل ، وكذا جنس النقد إلا بشرط فهو أملك قلت : ~~والربح بين الشركاء حسب الملك لا الدفع وللكسر حصته . PageV08P444 ### || AUTO باب التولية والتولية كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول فقط ، ~~ويجوز ضم المؤن كما مر . PageV08P445 ### || CHECK [مسألة الخيانة في التولية] # " مسألة " ( ية قم فر ) والخيانة فيها توجب الخيار في الباقي ، والأرش في ~~التالف كما مر ( ح ى قم ) لا خيار ، بل ترفع الخيانة كمع التلف . # لنا ما مر . PageV08P446 ### || AUTO فصل في التشريك والمخاسرة " مسألة " ولو قال المشتري لغيره : ~~اشتريت هذه السلعة بكذا وقد أشركتك في نصفها ، فقبل المخاطب نجز ملك نصفها ~~بنصف الثمن فإن لم يعين في كم أشركه فوجهان ( ى ) : أصحهما يفسد للجهالة ، ~~وقيل : يصح وتنصف إذ هو الظاهر . # قلت : الأول أقرب كالبيع . # ( فرع ) فإن حط عن الأول شيء بعد أن أشركه اشتركا في الحطيطة كقبل الشركة ~~، إذ القصد الشركة في الثمن . PageV08P447 ### || CHECK [مسألة المخاسرة] # " مسألة " والمخاسرة أن يبيع بناقص من رأس ماله ، فيقول : بعتك بكذا على ~~مخاسرة أو برأس مالي وخسران كذا وهي جائزة كالمرابحة ، ولعموم { وأحل الله ~~البيع } PageV08P448 ### || CHECK [مسألة جهالة مدة الخيار] # باب أحكام البيع الفاسد . # " مسألة " : فاسده ما ms0918 اختل فيه أحد شروط الصحة كجهالة مدة الخيار أو ~~المبيع أو الثمن أو كون أحدهما مما لا يتملكه البائع ، ويصح لغيره كالخمر ~~مع المسلم ، أو لا يصح بيعه لصفة كالمدبر . PageV08P449 ### || CHECK [مسألة القبض بالإذن] # " مسألة " ( هب حص ) ويملك بالقبض بالإذن ، ويصح فيه بعد قبضه كل تصرف ~~إلا ما خصه دليل ( ن ش ) لا يثمر الملك بعد القبض كقبله . # لنا شراء بريرة فاسد إذ هو بيع وشرط ، فقرره صلى الله عليه وسلم وتأويل ( ~~ني ) لخبر بريرة بعيد . # سلمنا فكالكتابة الفاسدة ، فإنه يعتق بالأداء . # قالوا : الكتابة تخالف القياس إذ هي مقابلة ملكه بملكه وإثبات ملك للعبد ~~ورتبة بين الرق والحرية فلا يقاس عليها قلت : يبطل القياس على هذه الوجوه ~~لا غيرها ( ى ) عقد فيه تسليط في عين يصح تملكها بالعقد فصح أن يتبعها ~~الملك لقوله تعالى { إلا أن تكون تجارة عن تراض } . # قلت : ومتى اختل أحدها فباطل ، إذ لا تتضمنه الآية بخلاف سائر الشروط PageV08P450 ( " مسألة ) ( هب ح ) ويجوز الدخول فيه لفعل المسلمين من غير نكير وما ~~استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن ( ق ) بل محظور لظاهر النهي ( ن ى ش ) ~~بل مكروه إذ أقل حال النهي الكراهة قلت : إجماع المسلمين على عدم التحرج ~~اقتضى أن النهي لكونه لا ينبرم فقط لا الحرج في عقده ( ى ) وحكم الشهادة ~~عليه حكم عقده . PageV08P451 ### || CHECK [مسألة ما فسد للربا] # " مسألة " ( ط ى ) وما فسد للربا فحرام عقده والشهادة عليه ( ط ى ) ولا ~~يملك بالقبض إذ دليل تحريمه لم يفصل لكن يرد لمالكه إن عرف وإلا فلبيت ~~المال ( جم ) بل يملك لأجل الخلاف كسائر العقود ( ى ) إنما ملك في غيره ~~لاستناده إلى عقد ، والعقد في الربويات مرتفع للإجماع على تحريمه قلت : ~~وفيه نظر إذ المجمع عليه غير المختلف فيه ، فالأقرب ملكه بالقبض كغيره . # قالوا : تسليمه كالمشروط بملك بدله فهو كعدمه . # قلنا : بل مشروط بتسليمه لأجل العقد وقد وقع فصح . PageV08P452 ### || CHECK [مسألة التخلية في قبضه] # " مسألة " ولا تكفي التخلية في قبضه إجماعا ، بل يعتبر نقل المنقول ~~والتصرف في ms0919 غيره لضعف العقد إذ لم يقتض نقل الملك بمجرده بخلاف الصحيح ( ~~تضى ) من اشترى ثمرا قبل صلاحه فتلف قبل قطعه فمن مال البائع بناء على أن ~~التخلية في الفاسد لا تكفي . PageV08P453 ### || CHECK [مسألة التصرف قبل القبض] # " مسألة " : ولا يصح التصرف فيه قبل القبض إجماعا إذ لا ملك حينئذ . PageV08P454 # " مسألة " ( هب ح ) ويصح بعده كل تصرف إلا الوطء إذ لم يملك إلا بالقبض ~~بإذن البائع فأشبه الإباحة . # قلت : الأولى التعليل بعدم استقرار الملك لتعريضه للفسخ ، ولا وطء ، إلا ~~في ملك مستقر لتشديد الشرع في الفروج وقيل بل يجوز إذ هي إباحة من كل وجه ~~كالهدية قلت : ملك الهدية مستقر فافترقا . PageV08P455 ### || CHECK [مسألة الشفعة بالثمن] # " مسألة " ولا تستحق فيه الشفعة إذ يملك بالقيمة وإنما الشفعة بالثمن ( ص ~~ى ) بل تصح كلو كان الثمن عرضا . # قلت : الأولى تعليل المنع بملك البائع استرجاعه بالحكم فلم يستقر انتقاله ~~كلو شرط لنفسه الخيار . PageV08P456 ### || CHECK [مسألة الفسخ قبل القبض مطلقا] # " مسألة " وهو معرض للفسخ قبل القبض مطلقا إذ لم يملك ، وبعده بالحكم حيث ~~لا تراضي لئلا يلزم الغير اجتهاده من غير حكم PageV08P457 ### || CHECK [مسألة ربا الفضل] # " مسألة " ( ى ) وما أجمع على فساده كربا الفضل بعد انقراض الزيدين ~~والخدري وابن الزبير وكبيع المعدوم والطير في الهواء لا يفتقر قبل القبض ~~إلى الحكم إذ لا ملك ولا خلاف وبعده يفتقر إليه للخلاف في ملكه بالقبض وما ~~لم يجمع على فساده كأم الولد والزيادة لأجل الأجل ، افتقر قبل القبض لقطع ~~الخلاف ، وبعده حيث لا تراضي لقطعه الخلاف ورفع الملك : قلت : ولا يتعذر ~~الفسخ بموت أيهما كما لا يبطل به وجوب التراد كما سيأتي PageV08P458 ### || CHECK [مسألة الخراج بالضمان] # " مسألة " والفرعية فيه قبل الفسخ للمشتري مطلقا لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الخراج بالضمان } وهي في ضمانه أي يتلف من ماله فاستحق منافعه ~~بدلا عن ضمانه ( ى ح ) والأصلية أمانة إذ هي نماء ملك من استقر له وتطيب ~~بتلفه قبلها إذ الواجب حينئذ قيمته فقط وبفسخه بالرضا فقط إذ هو كعقد جديد ms0920 . PageV08P459 ### || CHECK [مسألة فسخت الأمة بعد تزويجها] # " مسألة " وإذ فسخت الأمة بعد تزويجها فالمهر للمشتري إذ هو خراج ويبقى ~~النكاح إذ صدر من أهله وصادف محله ( ى ) يفسخ لبطلان ملك العاقد قلت : بل ~~يبقى لقوته كالبيع ( ط ح ) وأما الإجارة فتفسخ لجواز فسخها لعذر إلا أن ~~يجيزها البائع فتكون له من الفسخ وقيل لا ، إذ تسليم المبيع كالإذن بالتصرف ~~قلنا : لا نسلم ، وأما الرهن والعارية فينقضان لبطلان ما ترتبا عليه ويمنع ~~من رد عينه الاستهلاك الحسي كالإتلاف فتجب قيمته ( ية ن لش ) يوم قبضه إذ ~~هو وقت الضمان وقيل يوم الاستهلاك إذ هو وقت التقويم ( لش ) أقل القيم من ~~القبض إلى التلف لقبضه برضا البائع فأما ما يقل تفاوته كالمثلي والبيض ~~والجوز فيضمن بمثله . PageV08P460 # " مسألة " ( ه م ) ، والحكمي كالحسي وهو الغزل والطحن والذبح والصبغ والقطع ~~والزرع والوقف والعتق والبيع والهبة والطبخ فهي استهلاك هنا إذ قبضه برضا ~~مولاه فهو مسلط له عليه بخلاف الغصب فلم تكن فيه استهلاكا . PageV08P461 ### || CHECK [مسألة البناء في العرصة] # " مسألة " ( هب ح ) ، والبناء في العرصة استهلاك . # قلت . # وكذا الأحجار ( فو ) لا . # قلنا كصبغ الثوب ، وإذ البائع كالمسلط على ذلك فلم يرجع بالعين كالمبيح ~~من كل وجه قلت : وفيه نظر . PageV08P462 ### || CHECK [مسألة يصح من المشتري كل عقد بعد القبض لملكه] # " مسألة " ( ية حص ) ، ويصح من المشتري كل عقد بعد القبض لملكه ( ن ش ) لا . # قلنا : بناء على أنه باطل ( فرع ) فإن باع أو وهب بعد المطالبة بالفسخ ~~ففيه تردد ( ى ) الأصح نفوذه ما لم يحكم بالفسخ أو يفسخ بالرضا لأجل الملك . PageV08P463 ### || CHECK [مسألة رد الزائد على القيمة] # " مسألة ( م ) ، وعلى البائع رد الزائد على القيمة من الثمن إلى المبتاع ~~أو ورثته ، وعلى المشتري التوفية إن نقص عنها ؛ إذ الواجب القيمة فقط ، فإن ~~غاب المالك فكمال المفقود ، فإن أيس من معرفته لو عاد ، جاز الدفع إلى ~~الورثة أو الإمام أو الحاكم ، فإن عاد بعد اليأس استرجع له ، إذ هو عين ~~ماله ، فإن دفعه إلى الإمام فلا ضمان إلا على ms0921 بيت المال . PageV08P464 ### || CHECK [فرع الزيادة بين البائع والمشتري] # ( فرع ) ( ى ) ، وإنما يجب تراد الزيادة بين البائع والمشتري بعد التفاسخ ~~لا قبله ، إذ كل قد رضي بما صار إليه ، وأذن باستهلاك ما دفع . # وقيل : بل يجب مطلقا ، إذ هو مضمون بالقيمة . # قلت : والزائد كالمباح ( ى ) ولا وجه لتقدير اليأس بالعمر الطبيعي إذ لا ~~دليل عليه ولا يحصل إلا الظن فيجب اعتبار الظن سواء حصل بالمدة أو غيرها ~~قلت : وهو قوي . # قال : ولا يصرف بعد أن صار لا مالك له إلا في المصالح لا في الفقراء إذ ~~لهم مال مخصوص . # لكن يجوز للإمام فقط لأجل الولاية . PageV08P465 ### || CHECK [مسألة ما ملك بعقد فاسد وأجرته] # " مسألة " ( جط م ى ) وربح ما ملك بعقد فاسد وأجرته للمشتري لما مر ( جع ~~جم ح ) بل يتصدق به ، إذ ملك من وجه مخالف لحكم الشرع كالغصب . # قلنا : علة الأصل الأخذ من وجه محظور فافترقا وقيل موقوف ، إن أجازه ~~البائع فله إذ هو بصدد الرجوع إلى ملكه وإلا تصدق به ، لما مر . # قلت : لا تأثير لإجازة من لم تكن إليه ولايته . PageV08P466 ### || CHECK [مسألة وكل العبد من يشتريه من سيده] # " مسألة " ( ق ) ، وإذا وكل العبد من يشتريه من سيده فالثمن للسيد إن كان ~~من ماله والثمن على المشتري . # ( فرع ) ( ى ) والمأذون يعتق في الصحيح بالعقد إذ ملك نفسه فيه ، وفي ~~الفاسد بالقبض ، ولا يقبض نفسه إذ هو إلى الوكيل . # ويملكه الوكيل لحظة مختطفة ثم ينتقل إلى العبد فيعتق بملك نفسه والولاء ~~للبائع إذ هو المعتق بالبيع . # ( فرع ) ( ى هب ) ويرجع الوكيل على العبد بالثمن كوكيل الحر ( ط ) إن علم ~~أنه عبد صار متبرعا إذ لا يملك فلا يرجع عليه قلنا : الوكالة صحيحة فلزمه ~~حكمها ( ط ) ، ويحتمل أن يرجع بالقيمة كالمغرور بالجارية قلت : وفيه نظر . PageV08P467 ### || CHECK [فرع شراه إلى ذمته ثم دفع من مال السيد] # ( فرع ) فإن شراه إلى ذمته ثم دفع من مال السيد صح الشراء والعتق لا ~~القضاء إجماعا . # فإن اشتراه بعين مال السيد ، فكذلك إن كان نقدا إذ ms0922 لا يتعين على الخلاف ~~وقد مر وإلا فسد فيعتق بالقبض . # قلت : بناء على أن الشراء بالعرض الغصب فاسد لا باطل وفيه نظر . # ( فرع ) فإن كان محجورا فلا حكم لأمره إذ لا تصرف له فلا يعتق إلا بإعتاق ~~الوكيل إن شاء والولاء له إذ هو المالك ، ولا يرجع على العبد إذ لا ذمة له ~~حال رقه ( ى ) ، لكن يغرم ما دفع بعد العتق إذ هو غرم لحقه بسببه ، وهو حر . # وقيل : لا . PageV08P468 ### || CHECK [مسألة فسخ الفاسد] # مسألة " ، ( ى هب ح ) ، وإذا فسخ الفاسد فللمشتري حبس المبيع حتى يعود له ~~الثمن إذ هو أحق به إذا أفلس ( ن ش ) ، لا ، بناء على أن الفاسد باطل . PageV08P469 ### || CHECK [مسألة الكالئ بالكالئ] # " مسألة ( ة ) ويحرم الربا والكالئ بالكالئ في الفاسد كالصحيح إذ العلة ~~المعاوضة على صورته ولعموم النهي . PageV08P470 ### || CHECK [مسألة فسخ العقود الصحيحة المترتبة على الفاسد] # " مسألة " ( ى ) وليس للحاكم فسخ العقود الصحيحة المترتبة على الفاسد بعد ~~القبض لصحتها . # قلت : إلا الإجارة كما مر . # باب البيع الباطل PageV08P471 ### || AUTO " مسألة " لا ملك بعقد باطل إذ هو كعدمه ( ى ) ، ولا ضمان لما ~~قبض بإذن مالكه المرشد ، بل هو أمأنة . # قلت : فيه نظر ، إذ هو مباح بعوض . PageV08P472 ### || CHECK [مسألة ضابط الباطل] # " مسألة " قلت : ضابط الباطل ما اختل فيه العاقد أو فقد فيه ذكر الثمن أو ~~المبيع أو صحة تملكهما كالميتة والدم لا الخمر ففاسد لصحة تملكها في حال ( ~~ى ) وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب ( ى ) أو بيع المعدوم كالمضامين ~~والملاقيح أو فقد فيه العقد كالملامسة والحصاة . PageV08P473 ### || CHECK [مسألة المعاطاة] # " مسألة " ( ية ) ، والمعاطاة باطلة لعدم العقد ، وهو الموجب لانتقال ~~الملك ( م ) ، بل فاسد يملك بالقبض { إذ دفع له صلى الله عليه وآله وسلم ~~درهمان في قدح فقال : خذ ، ولم يعقد } . # قلت : لعله محقر . PageV08P474 ### || CHECK [فرع ما بطل لخلل العاقد] # ( فرع ) قلت : والمال حيث بطل لخلل العاقد غصب إذ لا حكم لرضاء مالكه هنا ~~، وفيما عداه يكون كذلك إلا أنه يطيب ربحه ويبرأ من رد إليه ولا أجرة إن لم ms0923 ~~يستعمل ، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب إذ قبضه برضاء المالك لا على وجه حظر ~~فهو كالمباح . PageV08P475 ### || AUTO باب الصرف قلت : هو بيع الذهب والفضة بذهب أو فضة ، ولا يسمى ~~غيره في الاصطلاح صرفا . PageV08P476 ### || CHECK [مسألة التفاضل في متفقي الجنس] # " مسألة " ويحرم التفاضل في متفقي الجنس إجماعا بعد انقراض الزيدين ~~وأسامة وابن الزبير ، ورجوع ابن عباس حين روي له قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { الذهب بالذهب مثلا بمثل } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من زاد ~~فقد أربى } . PageV08P477 ### || CHECK [مسألة شروط الصرف المماثلة] # " مسألة " وشروطه أربعة : الأول المماثلة وتعرف بالوزن لا غير إجماعا ، ~~ولا يكفي الظن . # ( فرع ) ( م ) ، فإن ظنا التساوي حال العقد ثم تيقناه بعده لم يصح إذ ~~تيقنه حال العقد شرط ، للخبر ( فر ) بل يصح مطلقا لانكشاف المماثلة ، وهي ~~المقصود ( ى خي ك ) ، إن انكشف في المجلس وإلا فلا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء } قلت : أراد لا بأس بيع ما ~~في الذمة ، إذ هو جواب لمن سأل عنه . PageV08P478 ### || CHECK [مسألة شروط الصرف الحلول] # الثاني : الحلول ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا هاء وهاء } . # ( فرع ) ( ى ية ) والتأجيل يفسده ولو حل قبل التفرق ، إذ يخالف موجب عقده ~~وهو التعجيل ( ى ) لا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا بأس إن لم تفترقا ~~وبينكما شيء } لنا ما مر . PageV08P479 # ( فرع ) ( هب قين ) والتفرق المعتبر تفرق الأبدان لا المكان ، فلو انتقلا ~~إلى جهة أخرى معا فلا تفرق خلاف ( ك ) ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ ما لم تفترقا } ، وكذا لو ناما أو أغمي عليهما . PageV08P480 ### || CHECK [مسألة شروط الصرف التقابض في المجلس] # الثالث : التقابض في المجلس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما لم ~~تفترقا وبينكما شيء } ولو حصلت إحالة أو رهن صحا إن أسلم الحويل والكفيل ~~قبل تفرق المتعاقدين ، ولا يفسد بذهاب الحويل أو الكفيل عن المجلس قبل ~~التقابض إن بقي المتعاقدان . PageV08P481 # " مسألة " وما في الذمة كالحاضر فيتقاضان ، ولو حدث الدين بعد ms0924 العقد ( خي ح ~~فو ) ، لا تقاص فيما وجب بعد الصرف ، إذ لا قبض ولا ضمان بالقبض . # قلنا : بل ما في الذمة كالحاضر . PageV08P482 ### || CHECK [مسألة شروط الصرف الصيغة] # الرابع الصيغة ، وهي لفظه أو أي ألفاظ البيع ( م ) ، بل لفظه فقط ، إذ له ~~حكم مخصوص . # قلنا : عقد معاوضة فجاز بغير لفظه ، كالبيع . # وقول ( عم ) : فتأخذ عوض الدراهم دنانير . # بلفظ الأخذ . PageV08P483 ### || CHECK [مسألة حضور المالين عند العقد] # " مسألة " ولا يشترط حضور المالين عند العقد ( ن بعض ها ) يشترط . # لنا خبر ( عم ) PageV08P484 ### || AUTO فصل في أحكام الصرف " مسألة " الشروط الأربعة معتبرة في الجنس ~~الواحد ، وإن اختلف ضربة أو صحة وتكسيرا ، أو سودا أو بياضا ، أو رداءة ~~وجودة ، أو لينا وقسوة ، إذ العلة الجنسية . PageV08P485 # " مسألة " ( ة قين ) ، وكذا المصوغات ( عك ) ، يجوز التفاضل فيها ، إذ هي ~~قيمية كالسلع . # قلنا : لم يفصل دليل التحريم . PageV08P486 # " مسألة " ( الأكثر ) ، ويعتبر التساوي في الصحيح والمكسر وقيل : يجوز مرة ~~إذ يعفى عنها لا التكرار . # قلنا : لم يفصل دليل تمر خيبر . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من زاد فقد أربى } . PageV08P487 ### || CHECK [مسألة بيع الصحيح بالمكسر] # " مسألة " ( هق م حص ) ، ويصح بيع الصحيح بالمكسر ، وضربة مخصوصة بأخرى . # والعتيق بالجديد مع التساوي ( ش ) لا ، إذ تفاوت القيمة كتفاوت العين ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فلا إذن } قلنا : الجفاف نقصان عين ~~فافترقا . # قال : " أنكر أبو الدرداء على معاوية تجويز بيع المصبوغ بالتبر متساويا . # وكتب ( ) إلى عماله بتركه . # قلنا : حكاية فعل لم يعرف وجهه سلمنا فاجتهاد . PageV08P488 ### || CHECK [مسألة انكشف في أحد البدلين زيادة مشاعة] # " مسألة " ( ى ) ، وإذا انكشف في أحد البدلين زيادة مشاعة وجب ردها ، وهي ~~مضمونة إذ أخذت معاوضة ، ولمالكها أن يطالب بعينها أو يأخذ عوضها ما شاء . # قلت : والأقرب أن يفسد العقد لفقد يقين التساوي . PageV08P489 ### || CHECK [مسألة صرف الجيد بأكثر منه رديئا] # " مسألة ( ه ) ، والحيلة في صرف الجيد بأكثر منه رديئا أن يصرفه بغير ~~جنسه ثم يشتري به الرديء ( ه ط لي ) ، ولا يصححه ذلك ولا الجريرة إلا حيث ~~تساوى المتقابلان لقوله تعالى ms0925 { إلا أن تكون تجارة عن تراض } ولا رضاء بدون ~~المساوي في العادة ، وإنما يفعل ذلك توصلا إلى الزيادة فقط ، لا رضا به ~~ولقول ( ع ) " إياك أن تشتري دراهم بدراهم وبينهما جريرة " وعنه : " اتقوا ~~هذه البيعة " ولم ينكر ( خعي م ى قين ) بل يكره فقط . # ويصح لظاهر قوله تعالى { وأحل الله البيع } إذ الظاهر الرضا ، ولا عبرة ~~بالضمير { ولإباحته صلى الله عليه وآله وسلم الحيلة في خبر تمر خيبر } ، ~~ولم يشترط المساواة . # قلنا : ولا نفي اعتبارها فاعتبرت لما مر ( ى ) ، فإن لم يكن للجريرة قيمة ~~رأسا ولا لجنسها لو كثر فلا تأثير لإدخالها إذ لا مقابل للزائد . # حينئذ قلت : وحيث لا قيمة لها ولجنسها قيمة لا يصح أيضا وقيل يصح ~~كالناقصة لنا ما مر ( ى ) ، ومع المساواة يصح التوصل إجماعا . PageV08P490 ### || CHECK [مسألة الصرف بعدم التقابض] # " مسألة " : ( ه م ط ى حص ) ، ولا يبطل الصرف بعدم التقابض في بعضه ، بل ~~في حصة الناقص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا بأس إذا لم تفترقا ~~وبينكما شيء } فيترادان الزائد ، ويصح في المساوي ( ك ش ) بل يبطل كله كلو ~~صرف خمسة بستة قلت : العقد هنا غير صحيح فافترقا . PageV08P491 # " مسألة " ( ة ح ش ) ، ولا يباع معدن ذهب بذهب . # ولا معدن فضة بفضة لفقد علم التساوي إذ لا يعلم كم في المعدن ، فإن علم ~~أن الخالص أكثر صح ، إذ الزائد يقابل التراب حيث له قيمة كبيع الزبد ~~بالرايب وإلا فلا . PageV08P492 ### || CHECK [مسألة باع معدن فضة بذهب] # " مسألة " ( ة قين ) ، ومن باع معدن فضة بذهب أو العكس فسد لجهالة قدر ما ~~في المعدن ( م ) ، وقول ( ه ) ، ولهما الخيار أراد فسخ الفاسد ( ع ) ، بل ~~خيار الرؤية ( ط ) فيه بعد إذ يقتضي الجهالة . # قلت : ولعل وجه الجهالة هنا أنه لا قيمة للتراب فكان كبيع الغائب المجهول ~~القدر ( بص خعي عة ك ) ، بل يصح إذ التراب كالإناء فهو كبيع سمن في زق . # قلنا : السمن متميز مشاهد فافترقا . PageV08P493 ### || CHECK [مسألة اختلط معدنا الذهب والفضة] # " مسألة " ( ة حص ) ، وإذا اختلط معدنا الذهب ms0926 والفضة جاز بيع أحدهما ~~بالآخر ، اعتبارا لمقابلة كل غير جنسه ، إذ العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد ~~حمل على الصحة إذ هي الظاهر ( ش ) لا ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لمن أراد أن يبيع بذهب خرزا معلقة بذهب لا حتى تميز } . # قلنا : لعل الذهب المنفرد كان أقل مما في الخرز فمنع . PageV08P494 # " مسألة " ( هب ) وتراب حوانيت الصياغة الذي تختلط به البرادة لا يباع بجنس ~~ما يستعمل فيها ، ويجوز بغير جنسه . # فإن استعمل فيها الجنسان جاز بيع بعضه ببعض ، اعتبارا كما مر ( ك ) يمنع ~~مطلقا للجهالة . # قلنا : هو متميز كسمن في زق ( عة خعي بص ل ) : يجوز مطلقا . # قلنا : التفاضل محرم ، ومعرفة التساوي شرط لما مر . # ( فرع ) : وثمن هذا التراب لبيت المال ، إذ لا مالك له هنا معين . PageV08P495 ### || CHECK [مسألة صرف خمسة بستة] # " مسألة " ( ه م ط ش ) ، وصرف خمسة بستة لا يصح { لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم إلا مثلا بمثل } ( ط ش ى ) ، وهو باطل إذ علته الربا ، والإجماع ~~على تحريمه ( م ) بل فاسد للخلاف ( ح ) بل يصح ؛ خمسة بخمسة ويرد الزائد . # قلنا : عقد واحد فلا يتبعض حكمه فلا يصح . # والأقرب فساده لما مر . PageV08P496 ### || CHECK [فرع المرادة للنقدين] # ( فرع ) ( ه ) وتجب المرادة للنقدين في هذا العقد ، وما قد خرج عن يد ~~قابضه رد مثله ( م ) إذ هو فاسد عند ( ه ) تخريجا من هذه المسألة ونحوها ~~يملك بالقبض ، فإخراجه عن الملك استهلاك ( ط ) بل باطل ، لكن النقد لا ~~يتعين في العقود فإذا خرجت من اليد كان استهلاكا ، يوجب رد مثلها لضعف ~~تعينها ( ى ) بخلاف السبيكة ، فتستفدي ما لم تستهلك فيتقاص المستوي ويرد الزائد PageV08P497 ### || CHECK [مسألة صرف رديء الجنس والصفة بالجيد متساويا] # " مسألة " ، ويصح صرف رديء الجنس والصفة بالجيد متساويا ، { لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لا فضل بينها } ولم يفصل . # فأما المكحل ونحوه من مزبق ومذهب فيفصل إن أمكن ، وإلا لم يصح لتعذر ~~معرفة التساوي . # فأما المغشوش بالمغشوش فيصح اعتبارا حيث للغش قيمة لما مر ، لا العكس ، ~~كغش المظفري ، وهو ms0927 نصف العشر فكالمزبق والمذهب إنما يغش بالفضة فيجوز بيع ~~مغشوشه ببعض اعتبارا . PageV08P498 ### || CHECK [فصل اختلف الجنس] # فصل وإذا اختلف الجنس فشرطه الحلول لما مر . # والتقابض في المجلس والصيغة كما مر . # ويجوز التفاضل إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فبيعوا كيف شئتم ~~يدا بيد } ويصح بيع الجنس بجنسه وغير جنسه إجماعا يدا بيد . PageV08P499 ### || CHECK [مسألة صرف ما في الذمة بما في الذمة] # " مسألة " ( ة حص قش عك ) ، ويصح صرف ما في الذمة بما في الذمة اتفق ~~الجنس أم اختلف ، إذ ما في الذمة كالمقبوض ، بدليل صحة التصرف فيه إلى من ~~هو عليه ( قش عك ) لا ، إذ هو كالئ بكالئ ، وقد نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم عنه . # قلنا : بل الكالئ بالكالئ بيع النسإ بالنسإ كبيع طعام معدوم بدين . PageV08P500 ### || CHECK [مسألة صرف ما في الذمة بحاضر] # " مسألة " ( عم ) ثم ( ية قين ) ويصح صرف ما في الذمة بحاضر ، إلا أن ~~يكون ثمن صرف أو سلم ، إذ لا تصرف فيهما قبل قبضهما بحال ، لما سيأتي إن ~~شاء الله تعالى ( ابن شبرمة ) لا ، إذ ما في الذمة معدوم فليس كالحاضر . # قلنا : إذا لامتنع التصرف فيه بكل وجه ( ك ) يصح في الحال لا المؤجل إلا ~~بعرض ، إذ المؤجل ليس كالمقبوض بخلاف الحال قلنا : مسلم إن لم يحل الأجل في ~~المجلس ( ع عو ) يكره فقط لشبهه بالمعدوم . # قلنا : لا ، مع { قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا بأس } الخبر PageV09P001 ### || CHECK [مسألة الصرف بما ليس هو موجودا في الملك حال العقد] # " مسألة " ( ة ح ش ) ويصح عقد الصرف بما ليس هو موجودا في الملك حال ~~العقد لما مر ( فر ) لا ، إلا أن يعين جهته كمن صندوقي أو اقترضه من فلان ، ~~وإلا فكالئ بكالئ . # قلنا : سوغه { قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا بأس } الخبر . PageV09P002 ### || CHECK [مسألة انكشف في أحد النقدين رديء] # " مسألة " ( ه ) وإذا انكشف في أحد النقدين رديء عين ، ويسمى ستوقا ، أو ~~جنس ، ويسمى زائفا والعقد إنما وقع على الجيد ، بطل بقدره ، إلا أن ms0928 يبدل ~~الأول في مجلس الصرف لحصول التقابض ، وإلا بطل قدره ، إذ العقد صحيح حيث ~~عقد على مساو في القدر . # وأما الثاني فيصح إن أبدل فيه أو في مجلس الرد ، إذ هو عيب ، فإن كان قد ~~علمه صح ، ولا رد كالمعيب . # ( فرع ) ( ية ) وله في الثاني طلب إبدال الكثير كاليسير ( عح ) أما فوق ~~النصف فلا إبدال ، بل يبطل العقد ( عح ) ببدل ما دون الثلث لا الثلث فما ~~فوق فيبطل ( حش ) إن عينت الدراهم فلا إبدال بل يخير بين الفسخ والرضا ، إذ ~~تتعين بالتعيين وإن لم تعين ( بعصش ) لا إبدال كالمعين ( بعصش ) بل يبدل ~~كقولنا ( فر ) يبطل بحصته كرديء العين قليلا كان أم كثيرا . PageV09P003 ### || CHECK [فرع شرط في العقد رد الرديء] # ( فرع ) ( ه ) فإن شرط في العقد رد الرديء صح إن تقابضا في المجلس ( ط ) ~~أراد أن شرط الرد في المجلس لا يفسد العقد ، إذ هو من موجبه فإن افترقا قبل ~~الإبدال بطل بقدره ، ولا إبدال ولا تأثير للشرط لعدم التقابض قلت : الأقرب ~~أن كلام ( ه ) هنا متعلق برديء الجنس فقط ، وأراد أنه إن شرط رد الرديء ~~فافترقا ، وهو مجوز له أو عالم به لم يكن ذلك رضا مع الشرط لا مع عدمه ، ~~وإذا لم يكن رضا فله الفسخ قبل التفرق أو بعده ، ولا إبدال بعد التفرق ~~كالمعيب وإلى هذا أشار ( م ) بالله وأما رديء العين فلا تأثير للشرط فيه ~~بوجه بل يبطل قدر الرديء إن لم يبدل في المجلس ولا خلاف فيه إلا ( لح ) ~~فقال يصح بالإبدال بعد التفرق قياسا على سائر الأثمان قلنا : ثمن الصرف ~~مخالف لغيره لما مر من الآثار . PageV09P004 ### || CHECK [مسألة صرف دراهم بدنانير] # " مسألة " ( ى ) ومن صرف دراهم بدنانير أو العكس ، تعين نقد البلد أو ~~الأغلب فيها وحيث لا أغلب وجب تمييز ما أراده بما يتميز به . PageV09P005 ### || CHECK [مسألة بيع مصحف أو نحوه محلي بجنس الحلية] # " مسألة " ( ة ) ولا يجوز بيع مصحف أو نحوه محلى بجنس الحلية ( ط م ) ~~أراد حيث لا يغلب المنفرد وإلا صح اعتبارا ms0929 خلاف ( ش ) لنا ما مر فإن باعه ~~بغير جنسها صح إجماعا مع التقابض . PageV09P006 ### || CHECK [مسألة صرف الجنس بجنسه] # " مسألة " ولا يصح صرف الجنس بجنسه جزافا ولا عددا لفقد علم التساوي . PageV09P007 ### || CHECK [مسألة ربح في دراهم غصب] # " مسألة " ( أبي ثم طا أبو بكر بن عبد الرحمن ) ثم ( ه ك ح ) ومن ربح في ~~دراهم غصب تصدق به إذ ملكه من جهة حظر ، كشاة الأسارى ( م ى ) بل يطيب ربح ~~المضمون بالغصب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الخراج بالضمان } لا ~~المسروق لعدم الضمان مع وجوب القطع فيتصدق بربحه . # قلنا : خبر الشاة لم يفصل . PageV09P008 ### || CHECK [مسألة صرف بعض مشاع] # " مسألة " ( ة قين ) ويصح صرف بعض مشاع كنصف دينار ، ونحوه ( ك ) لا حتى ~~يقطع في المجلس ويتقابضا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذ لم تفترقا ~~وبينكما شيء } وفي المشاع تبقى بينهما القسمة قلنا قد ملك كل نصيبه وقبضه ، ~~وهو المقصود والقسمة أمر خارج . PageV09P009 ### || CHECK [مسألة الفلوس كالنقدين في الصرف] # " مسألة " ( ك ) والفلوس كالنقدين في الصرف قياسا ( ع ح ف ) لا ، إذ لم ~~يرد حكم الصرف ، في غير الذهب والفضة ، وهو في موضع التعليم ، فالفلوس ~~كالعروض . # قلنا : مطبوعة على السكة ونقشها للتعامل بها فقيست عليها ( ط ) تصح ~~الشركة فيها فاقتضى كونها كالنقد عنده ( ش ) يجوز السلم فيها مطلقة فاقتضى ~~كونها عنده كالنقد . # ( فرع ) ( هب ح ) ومتى كسدت فلم تنفق في شيء قط فسد بيع المبيع بها ~~لبطلان العرض . # وأما المستقرض فيرد مثلها إذ هو الواجب في القرض ( فو ) بل تلزم قيمتها ~~في البيع والقرض ، إذ تعذر تسليمها لكسادها فأشبه تلف القيمي ( ش ) بل هي ~~الواجب في البيع والقرض ، إذ كسادها لا يبطل استحقاقها ( ى ) بل كسادها عيب ~~فيخير البائع والمقرض في قبولها وردها . # قلت : وإذا ردها عاد التردد في الواجب والأقرب قول ( ش ) . PageV09P010 ### || CHECK [مسألة الربا في دار الحرب] # " مسألة " ( ة ش ف ك ل عي ) ولا يحل الربا في دار الحرب لعموم الأدلة ( ~~خعي ح محمد ) بل يجوز لقوله صلى الله عليه ms0930 وآله وسلم { لا ربا بين المسلمين ~~وأهل الحرب في دار الحرب } قلنا : يحتمل أن النفي بمعنى النهي ، أي لا يجوز ~~فيحمل عليه ليوافق الأدلة وثمرته رفع إيهام حل الربا فيها لكونها دار إباحة . PageV09P011 ### || CHECK [مسألة استحق أحد البدلين في الصرف] # " مسألة " : ( ك ى حص ) وإذا استحق أحد البدلين في الصرف ثم أجازه ~~المستحق بعد التفرق نفذ إذ هو عقد موقوف ، وقد تقابض المتعاقدان ( ح ) وكذا ~~لو أجازه قبل التفرق ( ك فر ) لا ، إذ التفرق من تمام العقد ولا إجازة قبل ~~تمامه . # قلت : بناء على اعتبار تفرق الأبدان في العقود . PageV09P012 ### || AUTO باب القرض هو من القطع ، إذ يقطع المقرض بعض ماله ، وهو مستحب ~~لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ من كشف عن مسلم كربة } الخبر ونحوه ( ع عو أبو الدرداء ) لأن نقرض مرتين ~~أحب إلينا من أن نتصدق مرة واحدة . # وموقعه أعظم من الصدقة إذ لا يقترض إلا محتاج . # " مسألة " : وهو مكرمة شرعها الشرع لحاجة المحتاج ، أو ضمان الشيء بمثله ~~بالتراضي ويخالف المعاوضة بامتناع الأجل وعدم اعتبار التقابض . PageV09P013 ### || CHECK [فصل صيغه الصرف] # فصل وصيغه أقرضتك أو أعطيتك أو خذ هذا بمثله أو قرضا وفي اعتبار القبول ~~وجهان ( ى ) أصحهما لا يفتقر كالإذن بالإتلاف ، إذ ليس بمعاوضة محضة وقيل ~~يفتقر كالمعاوضة ، إذ يملك بالقبض كالمبيع . PageV09P014 # " مسألة " ( هب ) ويملك بالقبض إذ له فيه بعده كل تصرف كالهدية ، وقيل لا ~~يكفي القبض حتى يتصرف فيه ببيع أو هبة أو إتلاف أو تلف في يده إذ للمستقرض ~~رد عينه فلم يكن لازما قلت : إنما لزم قبول الرد لوجوب قبول الإيفاء كلو رد ~~مثله ( ى ) بل هو جائز من جهة المستقرض إذ لا عقد هناك ملزم ، وأما المقرض ~~فلا يجوز له الرجوع لخروجه عن ملكه بقبض المستقرض . # وقيل له الرجوع أيضا مهما بقيت العين ( ى ) لكن بالحكم في الأصح كالبيع ~~الفاسد . # قلت : الحق أنه ليس بجائز من الجهتين معا ، ووجوب قبول الرد لوجوب قبول ~~الإيفاء لا للجواز . PageV09P015 ### || CHECK [مسألة يصح ms0931 ممن يملك التصرف والتبرع] # " مسألة " وإنما يصح ممن يملك التصرف والتبرع ، إذ هو تمليك ، فلا يصح من ~~عبد وصي ومحجور ولا يصح من المضارب إذ فيه إبطال النمو . # ومن وكل بشراء شيء لم يكن له أن يقرضه ولا ثمنه لمخالفة المقصود . PageV09P016 ### || CHECK [فرع إقراض فضلات المساجد] # ( فرع ) ( ى ) وللمتولي إقراض فضلات المساجد لمصلحة ، إذ مقصودها المصالح ~~الدينية حيث المستقرض مليء يوثق بالرد منه . PageV09P017 ### || CHECK [مسألة من صح قبوله البيع صح استقراضه] # " مسألة " ومن صح قبوله البيع صح استقراضه ، إذ هو معاوضة . PageV09P018 # " مسألة " ومن أبيح له الطعام لم يملك ما لم يستهلك وقيل ما أخذ من لقمة ~~ملكها بالقبض كالهدية فلا يصح للمبيح استرجاعها . # وقيل لا يملك حتى يضعها في فيه ، فله استرجاعها . # وقيل لا يملك إلا بالابتلاع فله الاسترجاع قبله ( ى ) وهو الأصح إذ لا ~~موجب للملك قبل الاستهلاك . PageV09P019 # " مسألة " ويصح في كل مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه وقل التفاوت فيه : ~~كالخشب والحطب والريحان إجماعا . # ( فرع ) ( يه حص ) ولا يصح في الحيوان لعظم تفاوتها كالجواهر والواجب رد ~~المثل فيمنعه التفاوت ( صا با ن ق ك ى ش ل عي ) وعن ( م ) يصح { إذ اقترض ~~صلى الله عليه وآله وسلم بكرا ورد بازلا } قلت : قضاء عن القيمة بالتراضي ~~وإلا لرد بكرا . PageV09P020 ### || CHECK [مسألة قرض الرقيق] # " مسألة " ( ة حص ) ولا يصح قرض الرقيق لما مر ( ني الطبري محمد بن داود ~~الظاهري ) يجوز ؛ كجعلها مهرا ( شص ك ) يجوز فيمن يحرم وطؤه على المستقرض ~~كالحيوان لا من يحل إذ عقده جائز غير لازم ، فأشبه العارية ( بعض ~~الخراسانيين ) يصح مطلقا لما مر ولا يحل به الوطء لما مر . # لنا ما مر في قرض الحيوان . PageV09P021 ### || CHECK [مسألة قرض الخبر] # " مسألة " ( ة قش ) ويصح قرض الخبر لضبطه بالوزن ، وقلة تفاوته كغيره ( ح ~~قش ) لا كالجواهر . # قلنا : تفاوته أقل . PageV09P022 ### || CHECK [مسألة رد البدل مع بقاء عين القرض] # " مسألة " : وللمقترض رد البدل مع بقاء عين القرض ، إذ قد ملكها . PageV09P023 ### || CHECK [مسألة اختلف سعر يوم القبض والقضاء] # " مسألة " ويجب ms0932 رد مثله قدرا وجنسا وصفة إلى موضع العقد . # وإن اختلف ، سعر يوم القبض والقضاء ، إذ الواجب المثل . # وعلى المقرض قبول القضاء لتبرأ ذمة المستقرض ، إلا حيث سلمه ناقصا قدرا ~~أو صفة ، أو يخاف من قبضه ذهابا أو مؤنة . PageV09P024 ### || CHECK [فرع قبض كل معجل مساو أو زائد في الصفة] # ( فرع ) ويجب قبض كل معجل مساو أو زائد في الصفة لإلزام ( ) امرأة كاتبت ~~عبدا قبول تعجيل العبد قبل النجوم المضروبة ولم يخالفه أحد . # قلت : إلا مع خوف ضرر أو غرامة ( م ع ) ويصح شرط حط البعض إذ لا مقتضي ~~لمنعه . PageV09P025 ### || CHECK [مسألة قرض القيمي] # " مسألة " ( ة حص ) ولا يصح قرض القيمي إن كثر تفاوته وتضمن قيمته لا ~~مثله ( الطبري ) بل مثله لما مر في الحيوان . # لنا ما مر والقول للمقترض في قدره وجنسه وصفته إذ الأصل البراءة . PageV09P026 ### || CHECK [مسألة قرض الحب المسوس والسمن والسليط والعسل المغشوشة] # " مسألة " : ولا يصح قرض الحب المسوس والسمن والسليط والعسل المغشوشة ولا ~~الغليل والعلس والشعير المخلوط بدقاق التبن ، والدراهم والمغشوش بغير متميز ~~لتعذر تحقق رد المثل فيضمن تلفه بالقيمة كالقيميات . PageV09P027 ### || CHECK [مسألة السفتجة] # " مسألة " والسفتجة اسم فارسي للورقة التي يكتب فيها المقترض للمقرض أن ~~يقضي من بلد أخرى ، وذلك جائز مع عدم الشرط إجماعا إذ لا وجه يفسده . # ( فرع ) ( ى ط صش ) فإن شرط المقرض ذلك لغرض له لم يصح لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { كل قرض جر نفعا فهو ربا } ( ق ) بل يجوز لظهوره في ~~المسلمين من غير نكير . # قلنا : لا نسلم مع الشرط . PageV09P028 ### || CHECK [فرع عارية النقدين قرض] # ( فرع ) وعارية النقدين قرض إجماعا إذ لا ينتفع بها إلا بإتلافها . # قلت : إلا لعيار أو تجمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى . PageV09P029 ### || CHECK [فرع فاسد القرض] # ( فرع ) ( ض زيد والوافي ) : وفاسد القرض لا يملك بالقبض فلا يصح فيه ~~تصرفه وقيل : بل يملك كفاسد البيع إلا أن العبد لا يعتق لو أعتقه مستقرضه ~~لضعفه إذ يشبه العارية لوجوب رد مثله وهي لا تصحح العتق ففاسده أولى . PageV09P030 ### || CHECK ms0933 [فصل لا يفسد القرض بشرط يوافق موجبه] # فصل ولا يفسد بشرط يوافق موجبه ، كشرط رد مثله أو رده بالعيب ونحوه وما ~~يؤكده كشرط الرهن والضمين والإشهاد ، { لرهنه صلى الله عليه وآله وسلم درعه ~~من يهودي في شعير } ولو قال : أقرضتك هذا على أن أقرضك غيره أو أهب لك صح ~~القرض إذ لا جهالة ولغا الشرط إذ هو وعد فأما في البيع فيفسد ، إذ يصير ~~الثمن مقابلا لما وعد بهبته وبيعه ، وهو مجهول . PageV09P031 ### || CHECK [فرع شرط رد خير مما أعطى] # ( فرع ) فإن شرط رد خير مما أعطي كجيد عن رديء فربا ( الغزالي ) يجوز ولا ~~يلزم الوفاء . # لنا الخبر فإن شرط المقرض رد أقل مما يسلم فوجهان ( ى ) أصحهما يجوز كلو ~~وهب له الزيادة وقيل : لا إذ هو خلاف موجبه . # قلت : بل يوافقه إذ شرع للرفق . PageV09P032 ### || CHECK [فرع اشتراط الزيادة في غير الربويات] # ( فرع ) وفي اشتراط الزيادة في غير الربويات كبعير ببعيرين عند من أجازه ~~وجهان ( ى ) أصحهما المنع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كل قرض جر ~~منفعة فهو حرام } وقيل يجوز لرواية ( عم ) { أمرني رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أن أجهز جيشا فأخذت البعير ببعيرين } قلت : لا على وجه القرض أو ~~من دون شرط جمعا بين الأدلة فأما في الربويات فيفسد إجماعا للخبر . PageV09P033 ### || CHECK [فرع للمقرض قبول الأفضل] # ( فرع ) ( الأكثر ) وللمقرض قبول الأفضل ما لم يشرطه ( بعض ها ) لا . # لنا { أنه صلى الله عليه وآله وسلم اقترض نصف صاع فرد صاعا } الخبر ونحوه . PageV09P034 ### || CHECK [فرع فساد القرض بالشرط المفسد] # ( فرع ) ( ى ) وفي فساد القرض بالشرط المفسد كالأجل ، ودرهم بدرهمين ، ~~تردد : الأصح يبطل كالبيع . PageV09P035 # " مسألة " : ولا يجوز سلف وبيع . # كبعتك هذا على أن تقرضني كذا { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وسلف } PageV09P036 ### || CHECK [مسألة تعذر على المقترض استيفاء حقه] # فصل في أحكامه . # " مسألة " : ( ية ) وليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه ، ولا ~~استيفاؤه إلا بحكم . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولا تخن من خانك ms0934 } . # { لا يحل مال امرئ مسلم } الخبر ( ص ش ) يجوز من الجنس وغيره ، لقوله ~~تعالى { فاعتدوا عليه } ولقوله { فجزاء سيئة سيئة مثلها } ولقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لامرأة أبي سفيان { خذي ما يكفيك } الخبر ونحوه ( م ح ) ~~يجوز من الجنس فقط ، لقوله تعالى { بمثل ما عوقبتم به } { بمثل ما اعتدى ~~عليكم } ( ى ) يجوز من الجنس ، ثم من غيره ، لتعذره دينا لا شرعا لنا : { ~~ولا تخن من خانك } فأما أمره لامرأة أبي سفيان فإنه كالحكم . # قلت : الأقرب اشتراط الحاكم حيث يمكن للخبر . # فإن تعذر جاز الجنس وغيره لئلا تضيع الحقوق . # ولظواهر الآي . PageV09P037 ### || CHECK [مسألة الإنظار بالقرض] # " مسألة " ( م ط ض زيد قين عع ) ، ولا يصح الإنظار بالقرض إذ هو تبرع ~~كالعارية ( ى ك عع ) يصح كثمن المبيع قلت : التأجيل نقص للعوض ، وموضوع ~~القرض تماثلهما فافترقا . PageV09P038 ### || CHECK [مسألة نقاد القرض] # " مسألة " ( ة قين ) وأجرة نقاد القرض على المقرض ، إذ عليه تمييزه من ~~ماله ، فإن طلب المقترض الإعادة فعليه . PageV09P039 ### || CHECK [مسألة اقتراض الوديعة من مالكها] # " مسألة " ويصح اقتراض الوديعة من مالكها إجماعا ، وكذلك الغصب برضا ~~مالكه إذ لا مانع . # ولا يصح قرض مجهول كطعام لم يكل ، وفضة مغشوشة كما مر . PageV09P040 ### || CHECK [مسألة قرض آنية الذهب والفصة] # " مسألة " : وقرض آنية الذهب والفصة فاسد لتفاوتها في الصيغة وتضمن ~~بالقيمة . PageV09P041 ### || CHECK [مسألة الدين المؤجل بموت من هو عليه] # " مسألة " ( بص هر وو عمر بن عبد العزيز ابن سيرين ) ثم ( ق ن م ) ولا ~~يحل الدين المؤجل بموت من هو عليه . # إذ هو حق له ، فصار لوارثه ( قين ك ل عي ث ) بل يحل لانتقاله من الذمة ~~إلى التركة والأعيان لا تعلق لها بالآجال . # قلنا : بل إلى ذمة الوارث ، بدليل جواز القضاء من ماله . # قالوا : من خلف عبدا مستغرقا لم ينفذ عتق الوارث فيه لتعين الدين فيه . # قلنا : تعلق به حق كالرهن . # إذ لهم القضاء من غيره . PageV09P042 ### || CHECK [مسألة دينين استويا في الجنس والصفة] # " مسألة " ( هب الأكثر ) وكل دينين استويا في الجنس والصفة تساقطا لتقابل ~~الحقين ( ن ms0935 لي ) لا . # قلنا : لا وجه للمطالبة مع تساوي الحقين . PageV09P043 ### || CHECK [مسألة يتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة والدين] # " مسألة " ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة ، والدين بالطلب فقط ~~فيستحل من مطل إذ قد أساء فلزمه الاعتذار . PageV09P044 ### || CHECK [مسألة يصح الإقرار والنذر والوصية والحوالة بما في ذمة الغير] # " مسألة " : ويصح الإقرار والنذر والوصية والحوالة . # بما في ذمة الغير لقبولها الجهالة ، لا البيع والهبة ، إلا إلى من هو ~~عليه ، أو الضامن به . # إذ لا جهالة معهما . PageV09P045 ### || CHECK [مسألة تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر مع شروط مخصوصة] # والسلم والسلف في معنى واحد . # وهو تعجيل أحد البدلين ، وتأجيل الآخر ، مع شروط مخصوصة ، والأصل فيه { ~~إذا تداينتم بدين } ( ع ) السلم داخل فيها . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أسلف فليسلف في كيل معلوم } والإجماع ~~على كونه مشروعا إلا ( يب ) فمنعه { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ~~ما ليس عند الإنسان } . # قلنا : أراد بيع عين معدومة أو تمر نخل معدوم . # فأما في الذمة فجائز كالبيع . # ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أسلم فليسلم } الخبر ونحوه . # وللحاجة إليه كالبيع . PageV09P046 # " مسألة " ( م ط ع شص ) وشروطه سبعة ( ز ) ثلاثة : الأجل ، والمكان ، ~~والصفة ( ه ) خمسة ( ى ) من نقص من السبعة فإنما داخلها فقط وسنعينها . PageV09P047 ### || CHECK [مسألة ينعقد السلم بلفظ السلف أو السلم] # " مسألة " وينعقد بلفظ السلف أو السلم إجماعا كأسلمت إليك أو أسلفتك هذا ~~في كذا . # وفي انعقاده بلفظ البيع وجهان : ( ى ) أصحهما ينعقد كالصرف وقيل : لا ، ~~كبعتك ثوبا في ذمتي بكذا . # قلنا : إن استكمل الشروط فلا مانع . PageV09P048 ### || CHECK [فصل شروط السلم] # فصل في الشروط الشرط الأول في رأس المال وفيه مسائل " مسألة " يجب قبضه ~~في المجلس وإلا انقلب كالكالئ بالكالئ ( ة قين ث ) فيفسد ( ك ) لا يشترط ، ~~كفي البيع . # لنا : ما مر . PageV09P049 # " مسألة " ويصح من النقد إجماعا ( ية قين ك ) ومن العرض الحاضر لصحته ثمنا ~~( ن فر ) لا لتأديته إلى الشجار في قيمته إن تعذر المسلم فيه قلنا : ~~التجويز غير مانع وإلا لزم في ms0936 البيع ، وإذ هي صورة نادرة . PageV09P050 # " مسألة " ويصح العقد عليه قبل وجوده في الملك ومع وصفه بما يتميز به كعلى ~~نقد في الذمة قلت : مع قبضه قبل التفرق ، وإلا بطل لما مر . PageV09P051 ### || CHECK [مسألة السلم جزافا] # " مسألة " ( ية شص ) ويصح جزافا كثمن المبيع ( ن حص ك ) لا للجهالة قلنا ~~: كثمن المبيع . PageV09P052 ### || CHECK [مسألة انكشف فيه رديء السلم] # " مسألة " وإذا انكشف فيه رديء فكما مر في الصرف لاشتراكهما في اشتراط ~~القبض في المجلس . PageV09P053 # " مسألة " ولا يصح فيما يحرم فيه النسأ إذ التأجيل شرط لما سيأتي . PageV09P054 ### || CHECK [مسألة إسلام الدين إلى من هو عليه قبل قبضه] # " مسألة " ولا يصح إسلام الدين إلى من هو عليه قبل قبضه إجماعا إذ ليس ~~مقبوضا ( ه ع ط ش ) ولا الوديعة إلا بتجديد قبض ، إذ يد الوديع يد المالك ( ~~ن م ) لا يحتاج لحصولها في قبض المستلم ، وهو المقصود . # قلنا : يده يد المالك فلا بد من تغييرها بتجديد قبض . PageV09P055 ### || CHECK [مسألة أسلمت إليك هذه العشرة والعشرة التي في ذمتك] # " مسألة " ( ة حص ) ولو قال : أسلمت إليك هذه العشرة والعشرة التي في ~~ذمتك صح في العشرة المسلمة دون العشرة التي في الذمة إلا أن يحضرها قبل ~~التفرق ( ش ك فر ث ) بل يبطل لعدم تعيين القدر المقابل للدين . # قلنا : لا يمنع كلو عقدا على عشرين فتعذرت عشرة من الثمن أو من المسلم فيه . PageV09P056 ### || CHECK [مسألة إسلام جنس في جنسين] # " مسألة " ( ه ك فو ) ويصح إسلام جنس في جنسين وعكسه كفي البيع ( أكثر ~~قين ث ) لا ، لجهالة القدر المقابل لكل جنس ، وقد نهي عن بيع الغرر قلنا : ~~لا جهالة كما مر في البيع ( هب صح ) ويجوز الرهن والحوالة والكفالة في رأس ~~المال إن قبض قبل التفرق كما مر في الصرف إذ الوثاقة تأكيد للعقد . PageV09P057 ### || CHECK [مسألة الربح والخسران من الجانبين] # " مسألة " ( ية ) ويشترط تجويز الربح والخسران من الجانبين إذ هو مع تيقن ~~الربح كقرض جر منفعة ( م ى حص ) لا يشترط إذ المبيع مرتخص وغال : قلنا : ~~بناء على تجويز ms0937 بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسإ ، وقد أفسدناه . PageV09P058 ### || CHECK [مسألة إسلام المكيل في الموزون] # " مسألة " ( ية حص ش ) ويصح إسلام المكيل في الموزون ، والعكس كفي البيع ~~( ن فر ) لا ، لما مر . # قلنا : مر الجواب . PageV09P059 ### || CHECK [مسألة الشرط الثاني في المسلم فيه] # ( الشرط الثاني ) في المسلم فيه : وفيه " مسائل " " مسألة " : يجب ذكر ~~قدره وجنسه ونوعه وصفته إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في كيل ~~معلوم } الخبر فيصح من الأعمى الذي كان بصيرا إجماعا ، لمعرفته الصفات ~~والألوان قبل عماه ( ى ه أكثر صش ) وكذا الأكمه . # إذ لم يفصل الدليل ( ني ابن سريج ابن أبي هريرة ) لا . # لجهله الصفات والألوان قلنا : الوصف يرفع الجهالة كفي البيع . PageV09P060 ### || CHECK [مسألة السلم مؤجلا] # " مسألة " ويصح مؤجلا إجماعا . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلى أجل معلوم } ( ة ح ك عي ) ولا يصح ~~حالا للخبر ، ولقوله تعالى { بدين إلى أجل مسمى } ( ش ) لا يشترط إذ هو ~~معاوضة كالبيع . # قلنا : فصل الخبر والقياس على الكتابة إذ كل منهما عقد إرفاق ؛ ولأن ~~موضوعه تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر . PageV09P061 # " مسألة " ولا يشترط من صفاته إلا ما يكون مقصودا للمنفعة وتختلف به القيمة ~~متعارفا له عبارة موضوعة ويكفي حصول أقل درجاته إذ هو المتيقن فلو شرط دقة ~~غزل الإبريسم لم يعتبر أن يكون كغزل العناكب بل ما يسمى دقيقا عرفا . PageV09P062 # " مسألة " ولا بد من كيله أو وزنه حيث أمكن ليكون معلوم القدر ويجوز كيل ~~الموزون هنا ، والعكس إذ القصد التحقيق ، ولا يكفي العدد إلا حيث علم ~~تساويه كالجوز . PageV09P063 ### || CHECK [مسألة تعيين مكيال يقدر تعذره للحلول] # " مسألة " ولا يصح تعيين مكيال يقدر تعذره للحلول بل مكيال بلد كبير لا ~~يجوز اجتياحه في مدة أجله لئلا يؤدي إلى الجهالة ولا تعيين ثمر شجرة أو أرض ~~أو لبن بقرة معينة ، أو ثوب من صنعة رجل معين أو محلة صغيرة لتجويز التعذر ~~والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم { في كيل معلوم } وقوله لليهودي { ~~ولا أسمي لك حائطا } ( ق ) وللمسلم إليه ms0938 أن يشتري الوفاء من المسلم إذ هو ~~المقصود . PageV09P064 ### || CHECK [مسألة أسلم في شيء على أنه إن لم يتيسر] # " مسألة " فإن أسلم في شيء على أنه إن لم يتيسر كان عليه شيء آخر لم يصح ~~إجماعا { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط أو عن شرطين في بيع } . PageV09P065 ### || CHECK [مسألة الاشتراك في المسلم] # " مسألة " ولا يصح الاشتراك في المسلم لاستلزامه الفسخ بينه وبين المسلم ~~في البعض من غير رضا ( ة قين ل ) ولا في المسلم فيه ، ولا التولية إذ هو ~~تصرف قبل القبض ، وقد منعه قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس لك إلا سلمك ~~أو رأس مالك } ( ك ) يصحان إذ الشرع إنما منع بيعه قبل القبض والشركة ~~والتولية ليستا بيعا . # لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { فلا يصرفه إلى غيره } فأما بعد ~~قبضه فيصحان ، وله في رأس المال بعد قبضه كل تصرف إجماعا . PageV09P066 # " مسألة " ( ة قين ) ويفسده خيار الشرط إلا أن يبطل قبل التفرق كما مر في ~~الصرف ( ك ) يجوز . # قلنا . # بناء على عدم اعتبار المجلس . PageV09P067 ### || CHECK [مسألة فاسد السلم] # " مسألة " وفاسد السلم باطل فيترادان الباقي وإلا فمثل المثلي وقيمة ~~القيمي إجماعا ، ويقوم يوم القبض إذ الضمان من وقته وللمسلم أن يأخذ عوض ~~رأس المال ما شاء كسائر الديون فإن أرادا تصحيحه ترادا ثم عقدا لئلا يكون ~~بيع كالئ بكالئ PageV09P068 " مسألة " ( ه م ك ) وإذا بطل بفسخ أو عدم جنس لم يؤخذ إلا رأس المال أو ~~قيمته يوم القبض إن تلف ، ولا يتبع به قبل القبض شيئا ( ش فر ) له أن يشتري ~~به من المسلم إليه ما شاء لنا قول علي عليه السلام " لا تأخذ شيئا من غير ~~سلمك " وهو توقيف ( هب ش ) ويصح إنظار معدم الجنس إذ لا مانع ، وله الفسخ ~~إن شاء ، وسواء كان تعذره لإفلاس المسلم إليه أو لانقطاع ما أسلم فيه عن ~~أيدي الناس ( ح ) لا فسخ بإفلاس لأجل الرجاء ما لم ينقطع عن أيدي الناس . # قلنا : القصد تعذر الإيفاء فرق ، فإن ms0939 أمكن البعض لم يفسخ في حصته ، لكن ~~يخير لقول علي عليه السلام " لا بأس أن تأخذ بعض سلمك " ( ة قين ) ويرتجع ~~بقية رأس ماله ( لي ) لا يرتجع إلا كله . # لنا قول علي عليه السلام ولم يخالف . PageV09P069 ### || CHECK [مسألة لا يلزم المسلم أخذ ما نقص] # " مسألة " ولا يلزم المسلم أخذ ما نقص عما وصف إلا برضاه ، لقوله تعالى { ~~عن تراض } ( ى ) فإن بذل عوضا عن الرداءة حرم أخذه ، إذ الصفة لا تفرد ~~بالبيع ، وإذ لا يتصرف في المسلم قبل قبضه لما مر ، ويلزمه قبول الزائد في ~~الصفة ( ط ) إذ هي تابعة للذات لا القدر ، لإمكان فصلها مع لزوم المنة ~~بأخذها والصفة قد يتسامح بها لجواز بيع الرديء بالجيد صفة لا قدرا ( ى ) ~~وفيه نظر ، فإن المنة بالصفة كالمنة بالعين ، ومن ثمة قال صلى الله عليه ~~وآله وسلم : لأبي هريرة { إذا سقط سوطك فانزل له } . PageV09P070 # ( فرع ) فإن أعطاه خلافه في النوع ( ى ) لم يجب قبوله قولا واحدا ، وفي ~~الجواز وجهان : يجوز قبول الأعلى كالصفة ، ويحرم قبوله كالمخالفة في الجنس ~~إذ هو تصرف قبل القبض . PageV09P071 ### || CHECK [مسألة قبول ما عجل من السلم] # " مسألة " ( ه ) ويجوز ، قبول ما عجل لتبرأ ذمة المعجل كما مر في القرض ، ~~فإن امتنع فوجهان : يجبره الحاكم إذ هو حق عليه ( صش ) لا بل يقبضه إلى بيت ~~المال حتى يقبله لفعله : قلت : وهو قوي . PageV09P072 ### || CHECK [مسألة الأجل في السلم] # " الشرط الثالث " : الأجل وفيه مسائل . # " مسألة " وهو شرط لما مر ، ويجب كونه معلوما للخبر ، ويصح تقييده بالشهر ~~الرومي والعربي ، والأيام المشهورة كالعيدين ، والنفرين ، ويوم عاشوراء ~~لتعينها ، فإن أطلق العيد أو ربيع أو جمادى تعين الأول . # وإن عين النيروز أو المهرجان ، عيد اليهود . # أو فطير اليهود ، أو فصح النصارى والشعانين صح إن عرفها المسلمون لا ~~اليهود وحدهم إذ لا يوثق بقولهم ( م ) لا يصح التوقيت بها ، إذ قد يتقدم ~~وقتها ويتأخر ، وحمل عليه إطلاق ( ه ) المنع ( ح ) لا يقيد بصوم النصارى إذ ~~ليس معلوما ، ويصح إلى فطرهم بعد تلبسهم بالصوم إذ هو ms0940 معلوم ( ش ) يصح ~~بصومهم إن علم وقته ( ط ) النيروز معلوم عندنا . # قلت : يعني في العراق فيصح التقييد به PageV09P073 ### || CHECK [مسألة الأجل إلى الحصاد] # " مسألة " ( ه قين ) ولا يصح إلى الحصاد ونحوه للجهالة ( ثور ك ) يصح إذ ~~هي معلومة لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تبايعوا إلى الحصاد } ~~الخبر ( ه ) ولا يصح إلى قدوم غائب ونحوه للجهالة ، ويصح إلي وقت العطاء إن ~~كان معلوما . PageV09P074 # " مسألة " ( صش ) ولو قال : إلي يوم كذا ، حل بفجره وإلى ليلة كذا حل بغروب ~~شمس اليوم الذي قبلها ، وإلى شهر كذا أو غرته حل بأوله وهو غروب شمس آخر ~~يوم من الشهر الأول ( ح بعصش ) فإن قال : محله يوم كذا أو شهر كذا حل بأوله ~~أيضا كالطلاق ، وقيل يفسد للجهالة ( ى ) ولو قال : أسلمت إليك إلى رأس ~~الشهر لم يصح ، إذ لا يعلم أي يوم يطالبه . # قلت : بل المذهب في ذلك كله أن له إلى آخر اليوم المطلق ورأس شهر هو فيه ~~لآخره وإلا فللشروق في أول يوم فيه للسلم ولليمين بفجره وللطلاق والعتق ~~برؤية هلاله كما سيأتي . PageV09P075 # " مسألة " ولو أجله خمسة أشهر تعينت القمرية إذ هي المعهودة في الشرع لقوله ~~تعالى { يسألونك عن الأهلة } الآية ويعتبر بالأهلة لا بالعدد إلا حيث دخل ~~بعض الشهر اعتبر بالعدد وما بعده بالأهلة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما } . PageV09P076 # " مسألة " ( ى ) ولو قال : إلى شهر تدفع كل أسبوع رطلا صح ( بعصش ) . # لا ، قلنا : ما جاز إلى أجل جاز إلى أجلين . PageV09P077 ### || CHECK [مسألة ذكرا أجلا فاسدا ثم أبطلاه في المجلس] # " مسألة " فإن ذكرا أجلا فاسدا ثم أبطلاه في المجلس وعيناه صحيحا ( بعصش ~~) صح ( ى ) لا إذ المجلس كالحريم للعقد قلت : فإن ترادا ثم عقدا صحيحا صح ~~كما مر ( ى ) فإن لم يذكرا الأجل في العقد وذكراه قبل التفرق صح كالتقابض . # قلت : ويلزمه في تصحيح الشرط الفاسد . PageV09P078 ### || CHECK [مسألة أقل أجل السلم] # " مسألة " ( م عصح ) وأقل أجله ثلاث لاعتبارها في كثير من التأجيل ms0941 كتأجيل ~~الشفيع ومطلوب التعديل والجرح ونحوهما ( ص ) بل أربعون يوما إذ هو أقل ما ~~يحصل به ثمرة كالطهف وبعض الشعير ( ن ) بل أقله ساعة إذ يحصل بها الأجل ( ى ~~) ولا نص للقاسمية والمختار قول ( م ) لما مر . # " مسألة " : ( ه ) وله إلى آخر اليوم المطلق ( ط ) والقياس أن يحل بالفجر ~~لما مر لولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لنا بقية يومنا } . PageV09P079 ### || CHECK [مسألة مكان السلم] # " الشرط الرابع " المكان . # " مسألة " ( ز ية ن ث فر ) ذكره شرط في العقد إذ العقد لا يقتضي التسليم ~~في موضعه كما مر فوجب تعيينه في السلم فيكون معلوما ( بص شريك والعنبري فو ~~) لا يشترط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في كيل معلوم } الخبر ولم يذكر ~~المكان قلنا : اتكالا على القياس ( ح ) إن كان لحمله مؤنة اشترط وإلا فلا ~~إذ لا فائدة قلنا لم يفصل الدليل ( صش ) إن عقدا حيث لا يصلح للتسليم ~~كالطريق اشترط وإلا فقولان . # لنا : ما مر وكالزمان . PageV09P080 ### || CHECK [مسألة قبول المسلم في غير المكان المشروط] # ( فرع ) فلا يلزم المسلم قبوله في غير المكان المشروط ولو بذل المسلم ~~إليه الأجرة لم يحل أخذها إذ لا يحل أخذ العوض عن المسلم فيه فكذا عن موضع ~~تسليمه فإن عين السوق وجب إليه ، وإن قال إلى البلد فإلى خلف السور إن كان ~~، وإلا فإلى أطرف دار فيها . PageV09P081 ### || CHECK [مسألة معرفة إمكانه للحلول] # " الشرط الخامس " معرفة إمكانه للحلول . # " مسألة " ( ى ة ش ك ) ولا يضر عدمه عند العقد إذ لا ثمرة لوجوده حينئذ ~~بل عند الحلول ( ن حص ) بل يشترط إذ ما بعد العقد محل للتسليم ، إذ يجب ~~قبول المعجل ففقده فيه كفقده عند حلوله قلنا : { أقر رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم أهل المدينة على إسلام السنة والسنتين } والرطب ينقطع في ~~ذلك ، وكون عقيب العقد محلا للتسليم لا يوجبه إذ لا يتضيق فإن تعذر عند ~~الحلول انفسخ العقد كلو قارن ، وكتلف المبيع قبل التسليم فإن انقطع الجنس ~~قبل الحلول وغلب في الظن استمرار انقطاعه ms0942 ففي انفساخه قبل الحلول تردد ( ى ~~) الأصح لا ينفسخ إلا بعده . PageV09P082 ### || CHECK [مسألة عقد السلم غير لازم] # " مسألة " ( ى ) وعقد السلم غير لازم فلكل منهما فسخه لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك } فخير وأطلق ، وقيل بل لازم ~~كالبيع قلت : وهو الأقرب للمذهب وتخييره صلى الله عليه وآله وسلم كان حيث ~~تعذر الجنس عند الحلول والسبب يشهد له . PageV09P083 ### || CHECK [مسألة السلم في الحيوان] # فصل فيما لا يصح السلم فيه . # " مسألة " ( عو ية ز ن عي ح ) ، لا يصح السلم في الحيوان لعموم نهيه صلى ~~الله عليه وآله وسلم { عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة } قلت : ولعظم تفاوته ~~( علي ع ) ثم ( يب بص خعي صا با ق م ى ك ش مد ) يصح لإمكان ضبطه بالصفة ~~ولما مر في القرض قلت : قال م ( ) " إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها ~~السلم في السن " ولم يخالف وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أرجح من فعله ~~لصراحته . # ويؤكده قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تسلموا إلا في كيل معلوم ووزن ~~معلوم } والحيوان ليس كذلك . # ( فرع ) ( لهم ) فإن أسلم فيه ذكر جنسه كعبد ، ونوعه كرومي ، وصفته كأبيض ~~، وسنه كابن عشر أو عشرين وقامته كخمسة أشبار أو ستة ، إذ قامة الرجل ~~الكامل سبعة أشبار ، لا غير ذلك من كونه أدعج مدور الوجه ، ونحوهما من صفات ~~الأعضاء لعدم انضباطه ، ويزيد في الأنثى البكارة وجعودة الشعر لا خماصة ~~البطن وثقل الردف ونحوهما ويصح في أعور أو أعرج أو أعمى ، وفي الخيل حصان ~~أو رمكة عربي أشقر أغر محجل ونحو ذلك من خيل بني فلان طوله كذا ، وكذا في ~~الإبل مهري أو أرحبي أبيض ، بسيط الخلق ، مجفر الجنبين ، منتفخ الخواصر غير ~~مود ، أي ناقص الخلق قصير العنق ، ويذكر البلد واللون وقصر العنق ، ولا ~~يحتاج ذكر الطول فيها ، إذ هو غير مقصود . # وفي الغنم السن ، والنوع ، والذكورة والأنوثة ، والبلد واللون ، والسمن ~~وطيب اللحم . # وفي البقر كذلك ، إن أراد اللحم ، فإن أراد الحرث ms0943 ذكر صفات PageV09P084 العوامل ، وفي البغال الذكورة والأنوثة ، واللون والفراهة والنوع كالحبشي ~~والسروجي ، والبراءة مما يعاب ؛ والسن والكبر ، وفي الطير المأكول الجنس ~~والنوع ، والكبر والذكورة والأنوثة والتي للصيد كذلك وما يتميز به عند أهل ~~المعرفة والتي هي للريش كالنسور والعقبان الجنس والنوع والصفة ( ى ) ويجوز ~~السلم في الجراد حيا وميتا ونيئا ومطبوخا وفي الصيود كالأوعال والظباء ~~والغزلان والأرانب فيذكر فيها ما يذكر في الغنم ويصح السلم في الحي مما ~~يصاد بالشرك لا بالسهام والكلاب إذ الغالب فيها الموت وفي صيد البحر ~~لإمكانه فيذكر النوع والجنس والصفة لا السن لتعذر معرفته . PageV09P085 # " مسألة " ( هب حص ش ) ولا يصح في الجلود لعظم ، تفاوتها فالورك غليظ قوي ~~والصدر ثخين رخو والظهر رقيق ضعيف فلا يضبطه الذرع لاختلاف أطرافه ، ولا ~~الوزن إذ قد يتفقان فيه ويختلفان في القيمة ( ك المسعودي ) يصح ، لنا ما مر . PageV09P086 ### || CHECK [مسألة السلم في الجواهر] # " مسألة " ( ة حص أكثر صش ) ولا يصح في الجواهر كاللؤلؤ والزبرجد ~~والياقوت والعقيق ( المسعودي ) إن أراد بها السحق للأدوية صح لا الحلية ~~قلنا : تفاوت عظيم فصعب ضبطها . PageV09P087 ### || CHECK [مسألة السلم في الترياق] # " مسألة " ولا يصح في الترياق إذ يتخذ من الأفاعي فنجس ولا في السموم ~~لتحريم بيعها . PageV09P088 ### || CHECK [مسألة السلم فيما لا ينقل] # " مسألة " ولا يصح فيما لا ينقل إجماعا إذ لا بد من تعيين البقعة فيكون ~~سلما في عين ، وهو باطل إذ السلم تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر والإسلام ~~في العين بخلافه . PageV09P089 ### || CHECK [مسألة إسلام الدراهم في الدنانير] # " مسألة " وفي إسلام الدراهم في الدنانير وجهان : أصحهما المنع إذ يحرم ~~فيه النسأ ( الطبري ) ، يصح بشرط التقابض فيكون صرفا ، وصحح الصرف بلفظ ~~السلم كالبيع . # فصل فيما يصح السلم فيه PageV09P090 ### || CHECK [مسألة السلم في اللحم] # " مسألة " ( أكثر ة ك ش فو ل عي ) ويصح السلم في اللحم لعموم قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { من أسلم } الخبر ( ن ح ) لا ، لعظم تفاوته باختلاف ~~المراعي قلنا : كتفاوت الحبوب قالوا قال صلى الله عليه وآله وسلم : { لا ~~سلم في الطعام } أراد ms0944 به اللحم قلنا : لعله أراد المطبوخ لعظم تفاوت الصنعة فيه . # ( فرع ) ولا بد أن يقول : لحم كذا صغير أم كبير ، ذكر أم أنثى ، خصي أم ~~لا ، رعي أم معلوف من عضو كذا ، سمنه كذا ويدخل العظم في اللحم كدخول النوى ~~في التمر لاتصاله إلا أن يتبرع المسلم إليه . PageV09P091 ### || CHECK [مسألة السلم في الشحم] # " مسألة " ( ة قين ك ) ويصح السلم في الشحم ويذكر ما مر والألية والبطن ( ~~ة قش ك ) ، وفي الرءوس والأكارع قلت : أرادوا حيث لا تنبذ ( ى قش ) لا ، إذ ~~ليس مقصودا أكله إذ أكثره العظام وهي غير مقصودة قلت : بل قد يقصد لتطيب ما ~~يطبخ فيه ( ة قش ) ويصح في الشواء ( قش ) لا ، إذ عمل النار فيه مختلف فلا ~~ينضبط . # قلنا : بل ينضبط وإن مسته كاللبإ ( ى ) ويصح في رءوس ما لا يشوى إذا وصف ~~بما يميزه كما مر إجماعا وفي لحم الصيد حيث يستمر أخذه مميزا بما مر في ~~الغنم ، والرضيع والفطيم وبلده وآلة اصطياده إذ ما يؤخذ بالشرك أطيب مما ~~قتل وصيد الكلب أطيب من صيد الفهد لكثرة فتحه فاه والفهد مطبق فنكهته كريهة ~~، وفي لحم الطير فيذكر الجنس والنوع أو الحجم إلا السن والمكان والعضو حيث ~~أسلم في بعضها ، ولا يلزمه الريش والأرجل حيث أسلم في اللحم ، وفي لحم ~~البحري فيذكر النوع والحجم والموضع والمملوح منه والطري والوزن ولا يدخل ~~الرأس والذنب وقشر الجلد ، وفي بطون الأنعام فيذكر الجنس كالكبد والرئة من ~~كذا والحجم والوزن وما مر في اللحم . # ولا يصح السلم في عضو من حي معين كالبيع . PageV09P092 ### || CHECK [مسألة السلم في السمن واللبن والدهن] # " مسألة " وفي السمن واللبن والدهن ذاكرا لنوع ما هو منه وكونه رعيا أم ~~معلوفا حليبا أم رائبا وفي الحليب ليوم أو يومين إذ يزهق بالزيادة إلا حيث ~~لا تضره وحده ذهاب حلاوته فالحلو حليب يقدر بالكيل أو الوزن حسب العرف ، ~~ولا يكال حتى تسكن الرغوة ، ولا يصح في المخيض إذ هو معيب ، والسمن كالحليب ~~ويبين العتيق ومدته ، ولونه أصفر أو ms0945 أبيض فإن تغير بالمدة فمعيب لا يصح ~~السلم فيه وفي الزبد كالسمن لكن يقول : زبد يومه أو أمسه ، ورقته إن لم تكن ~~لحر الزمان عيب يرد به ولا يقدر إلا بالوزن بخلاف السمن . PageV09P093 ### || CHECK [مسألة السلم في الودك] # " مسألة " : ويصح في الودك مع ذكر ما هو منه وجديده وعتيقه كيلا أو وزنا ~~كالسمن " مسألة " ويصح في الودك مع ذكر ما هو منه وجديده وعتيقه ، كيلا أو ~~وزنا كالسمن ويصح في ودك السمك إذ ينفع في دهن السفن لا صبغا . # ويصح في الجبن واللبإ ذاكرا جنسه ونوعه وبلده ورطوبته ويبسه ويقدر بالوزن ~~وكونه أبيض أم أصفر . PageV09P094 ### || CHECK [مسألة السلم في الثياب] # " مسألة " : ويصح في الثياب ذاكرا للجنس والنوع والطول والعرض والرقة ~~والغلظ وموضع صنعته وفي القميص والسراويل كذلك ، وفي المعاجر والقنع ~~والحبرات ، وفي المطرزات قلت : حيث لم يعظم التفاوت ويذكر الخام والمقصود ~~ولون الصباغ في المصبوغ . PageV09P095 ### || CHECK [مسألة السلم في الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد] # " مسألة " : ويصح في الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد ولو مصنوعة ~~قلت : ما لم يعظم التفاوت ويذكر المجوف والمصمت ولا يصح في المحشو لجهالته ~~( م حص ) ولا يصح في الدراهم والدنانير إذ هي ثمن الأشياء ( ش الوافي ) يصح ~~كغيرهما ولعموم { من أسلم } . PageV09P096 ### || CHECK [مسألة السلم في آنية النحاس التي لا يدخلها جهالة] # " مسألة " : ويصح في آنية النحاس التي لا يدخلها جهالة كالطست والطنجير ~~مع ذكر سعته وعمقه ، وفي الإبريق والقمقم والمسرجة والشمعدان تردد ( ى ) ~~يصح ويقدر بالوزن . PageV09P097 ### || CHECK [مسألة السلم في آلات الحديد] # " مسألة " : ويصح في آلات الحديد كالسلاح وآلة الحرث مقدرا بالوزن والصفة ~~، وفي الدروع مقدرة بالوزن والصفة قلت : فيه نظر لعظم التفاوت ، والرصاص ~~كالحديد والكحل والمرتك ذاكرا لونه ووزنه وصفته . PageV09P098 ### || CHECK [مسألة السلم في الحرير والكتان والقطن والصوف] # " مسألة " : ويصح في الحرير والكتان والقطن والصوف ذاكرا للجنس والنوع ~~والصفة والوزن والرقة والغلظ ، وفي الكتان موضعه وطول شعرته وخلاصة من قشره . # ولا يلزمه قبول الرطب إذ يثقل في الميزان وفي القطن وطنه ولونه وطول ~~شعرته وكونه ms0946 منزوع الحب أو غيره فإن أطلق أخذه بحبه كنوى التمر ولا يلزمه ~~قبول الرطب ولا يصح فيه قبل إخراجه من جوزه لستره بما لا مصلحة فيه بخلاف ~~الجوز واللوز والموز وفي الصوف وطنه ولونه وطول شعره وكونه من ذكور أو إناث ~~إذ صوف الإناث أنعم وأرطب وكونه خريفيا أو ربيعيا إذ الخريفي أجود ويصح في ~~السلب ذاكرا لبلده إذ سلب تهامة ألين ولا يسلم فيه إلا وزنا خالصا عن غصنه . PageV09P099 ### || CHECK [مسألة السلم في الفواكه] # " مسألة " : ويصح في الفواكه ذاكرا للجنس والنوع واللون والوزن إذ هو ~~أضبط ( ن ح ) لا يصح فيما يتسارع فساده لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { من أسلم } الخبر ويجوز في الجوز واللوز والبيض عددا لقلة التفاوت ~~قلنا : لا وجه له لاختلافه . PageV09P100 ### || CHECK [مسألة السلم في البقول والأقشام والرياحين] # " مسألة " : ويصح في البقول والأقشام والرياحين وزنا . PageV09P101 ### || CHECK [مسألة السلم في الحبوب والتمر والزبيب] # " مسألة " : وفي الحبوب والتمر والزبيب كما مر ( ى ) لا في العلس والأرز ~~لاحتجابه ويصح في أدقة الحبوب كيلا مع وصفه نعومة وخشونة . PageV09P102 ### || CHECK [مسألة السلم في الحلوات كالعسل والسكر] # " مسألة " : ويصح في الحلوات كالعسل والسكر ويذكر لونه ونوعه ووقته من ~~كونه ربيعيا أو صيفيا وكونه مصفى أم لا فإن أطلق تعين المصفى وله رد ما صفي ~~بنار شديدة لذهاب نفعه ولا يلزم قبول المائع إلا لشدة حر أو لتأثير هواء إذ ~~هو عيب ويصح في الشمع مصفى وغيره ذاكرا لونه ووقته وفي السكر ذاكرا جنسه ~~وصفته أحمر أو أبيض والأبيض مصري أو طبرزدي وبلده لاختلافه ويصح في قصبه ~~كذلك ولا يدخل أعلاه إذ لا حلاوة فيه ولا قشره ويقدر كل ذلك بالوزن . PageV09P103 ### || CHECK [مسألة السلم في الأدهان] # " مسألة " : ويصح في الأدهان كالسليط كيلا ويذكر بلده وما اعتصر منه ~~وعتاقته لاختلاف حاله بذلك وكذلك دهن الجار وهو التبشع والهنيد دهن الحنظل ~~والورد واللوز والبان والزيت وإن اختلفت صنعتها ومنافعها . PageV09P104 ### || CHECK [مسألة السلم في الأطياب] # " مسألة " : ويصح في الأطياب كالمسك والعنبر والكافور والزباد ms0947 والعود ~~وماء الورد وماء اللسان وماء الكادي مقدرا كله بالوزن PageV09P105 ### || CHECK [مسألة السلم في الخشب والحطب] # ( " مسألة ) ويصح في الخشب والحطب وزنا مع ذكر الجنس والنوع ، وفي القصب ~~والقضب وزنا ، وفي الحشيش وجميع ما تنبت الأرض ، وضروف الأبواب مع ذكر ~~الجنس والنوع والطول والعرض والرقة والغلظ واللون ، وما يتخذ للقسي ذاكرا ~~نوعه وجنسه ورطوبته وكونه سهليا أو جبليا إذ الجبلي أقوى وأصلب وإن كانت ~~عربية ذكر الطول والعرض لا الفارسية إذ الحاجة فيها إلى قطع صغار مع الوحش ~~ويقدر بالوزن ، وما كان للحطب ذكر الجنس والنوع والحجم والرطوبة واليبوسة ~~لا اللون إذ ليس مقصودا ويقدر بالوزن . PageV09P106 ### || CHECK [مسألة السلم في الورق] # " مسألة " : ويصح في الورق فيذكر نوعه كطلحي وبغدادي ونعماني وصفته كأحمر ~~وأبيض ورقته وغلظه وحجمه ، ويقدر بالوزن . # ويصح في النبل إلا ما قد كملت صنعته ، لاشتماله على الريش والعقب والمتن ~~والنصال ، فيصعب ضبطه ، وكذلك ما قد نحت لتعذر ضبطه رقة وغلظا ويصح فيما لم ~~ينحت لإمكان ضبطه ويقدر بالوزن . PageV09P107 ### || CHECK [مسألة السلم في الخفاف والنعال] # " مسألة " : ( ح ابن سريج ) ويصح في الخفاف والنعال حيث طبقاته معلومة ( ~~بعصش ) لا لاشتماله على أخلاط يصعب ضبطها قلنا : لا نسلم . PageV09P108 ### || CHECK [مسألة السلم في خل العنب] # " مسألة " : ويصح في خل العنب إذ لا يخلط عليه ماء ويقدر بالكيل ، ويذكر ~~العتيق وفي خل التمر والزبيب وجهان ( ى ) أصحهما : يصح فيهما وقيل : لا ، ~~لمخالطته الماء فيصير مجهولا كاللبن المخيض قلنا : المخيض لا يفتقر إلى ~~الماء ، وهذا يفتقر فأشبه قشر الموز والرمان ، ولا يصح في الأطياب المركبة ~~من أخلاط للجهالة ، ويصح في المفردة إذ لا جهالة حينئذ . PageV09P109 ### || CHECK [مسألة السلم في الأحجار] # " مسألة " : ويصح في الأحجار مع ذكر الجنس والحجم والرقة والغلظ واللون ~~وتقدر بالوزن إما بالسفينة أو بالقبان ( ى ) لا يعتبر للحرج ، ويذكر ~~التربيع والتدوير حيث يتعلق به الغرض ويصح في الآجر واللبن كذلك ، ولا يصح ~~أن يشترط طبخه . PageV09P110 ### || CHECK [مسألة السلم في ثوب صبغ غزله ثم نسج] # " مسألة " : ويصح في ثوب صبغ غزله ثم ms0948 نسج وفي العكس تردد ( ى ) الأصح ~~الصحة كعكسه وإن أسلم في ثوب مقصور صح . PageV09P111 ### || CHECK [مسألة السلم في المركب] # " مسألة " : ويصح السلم في المركب حيث آلة التركيب من ضرورته كالشهد مع ~~الشمع واللبن مع الماء فأشبه نوى التمر أو لمصلحته كالسمك المملوح ، والجبن ~~المركب من سواراي والملح ، والخبز من الماء والدقيق والملح فأشبه قشر الموز ~~والرمان إذ القصد به صلاح غيره ولا يصح في المركب من مقصودين على سواء ~~كالخبيص المركب من الدقيق والعسل والسكر وغيرهما ، والهريسة من اللحم والبر ~~والدهن وسائر التوابل والسكباج والزيرباج وسائر الطبائخ المركبة والمعاجين ~~كلها إذ التركيب يمنع الضبط . PageV09P112 ### || AUTO فصل في كيفية تسليم المسلم فيه . # " مسألة " : إذا كان تمرا أو زبيبا سلم جافا إذ هو المعتاد وإن كان رطبا ~~سلم رطبا لا بسرا أو مذنبا أو مشدخا إذ ليس برطب وكذلك العنب . PageV09P113 ### || CHECK [مسألة أسلم في مكيل] # " مسألة " : وإذا أسلم في مكيل سلمه نقيا من التبن والتراب ويعفى عن ~~اليسير في الكيل لا الوزن وليس له الزيادة على المعتاد في إيفاء المكيل من ~~زلزلة أو صك أو تلق . PageV09P114 # ( " مسألة ) ويجب قبول ما عجل لتبرأ ذمة المعجل إلا للحوق من مؤنة إلى وقت ~~الحلول كعلف الحيوان ، أو فساد كاللحم والرطب حيث له غرض بتأخيره ، أو مؤنة ~~حفظه فإن امتنع فوجهان قد مرا . # ولا يلزم المسلم إليه التعجيل إن طلب . # إذ تبطل فائدة التأجيل ، وإذا امتنع من القبض بعد حلول الأجل قبضه الحاكم ~~لتبرأ ذمة المستسلم . PageV09P115 ### || CHECK [مسألة التصرف في المسلم فيه قبل قبضه] # " مسألة " : ولا يصح التصرف في المسلم فيه قبل قبضه لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } وكالمبيع قبل القبض ( فرع ~~) فإن فعل ثم قبضه للمشتري احتمل أن لا يجزي هذا القبض إذ قبضه لغيره وإذا ~~قبضه لم يكن له بيعه حتى يعيد الكيل لما مر في البيوع ولا يكفي أن يعطيه ، ~~وهو في مكياله إذ ليس كيلا ثانيا فلم يجز فيه الصاعان . PageV09P116 ### || CHECK [مسألة ليس ms0949 للمسلم أن يستحيل بالمسلم فيه إلى ما في ذمته] # " مسألة " : وليس للمسلم أن يستحيل بالمسلم فيه إلى ما في ذمته إذ هو بيع ~~له قبل قبضه وقد نهي عنه فلو كان عن قرض صح كما مر . PageV09P117 ### || CHECK [مسألة له دين فباع من المديون شيئا بشرط أن يقضيه] # " مسألة " : ومن له دين فباع من المديون شيئا بشرط أن يقضيه لم يصح { ~~لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط } فإن قال : اقضني ديني بشرط أن ~~أبيعه منك صح القبض إذ هو مستحق ولغا الشرط . # قلت . # أما إذا جعلنا القضاء بيعا ففيه نظر ( ى ) فإن قال : اقضني أجود مما ~~أعطيتك بشرط أن أبيعه منك ففعل لم يصح إذ القبض هنا غير مستحق ، وقد قال ~~صلى الله عليه وآله وسلم : { ما بال أقوام } الخبر قلت : { ولنهيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم عن بيع وشرط } . PageV09P118 ### || CHECK [مسألة السلم الإبراء والحط قبل القبض وبعده] # " مسألة " : ويصح فيه الإبراء والحط قبل القبض وبعده إجماعا إذ لا مانع . PageV09P119 # " مسألة " : ولو قال : عجل لي وأنا أحط عنك كذا ففعلا من غير شرط في العقد ~~صح إجماعا إذ لا مانع ( ه ط قين ) ولا يصح مع الشرط ( حص ) إذ يقتضي بيع ~~الأجل فيكون كالزيادة في الحق لأجل الزيادة في الأجل ، وهو باطل ( صش ) بل ~~لشبهه بربا الفضل حيث لم يقابل المحطوط مال ( ع م ى ) بل يصح إذ الحط يلحق ~~العقد ، وإذا جاز منفردا جاز مشروطا قلت : وهو الأقرب إذ الشرط لا يقتضي ~~الربا ولا يشبهه ( ط ح عف ) وكذا لو كان الدين من غير السلم ( م ع ش عف ) ~~بل يصح لما مر وهو القوي فأما الزيادة في الحق ليزيد في الأجل فمحرمة ~~إجماعا وهو ربا الجاهلية . PageV09P120 ### || CHECK [مسألة الإقالة في السلم] # " مسألة " : وتصح الإقالة في السلم كالبيع ، وهي هاهنا فسخ لا بيع قولا ~~واحدا ( ة قين ) وتصح في البعض كالكل . # ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أقال نادما بيعته } الخبر ( ك ~~عة ل ) لا ms0950 لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك } ~~قلنا : مخصص بالقياس ( ى ة ش ) فإن شرط فيها خلاف الثمن الأول لم تصح ~~الإقالة إذ لم يسقطا حقهما من الثمن والمسلم فيه إلا بشرط العوض وشرط خلافه ~~باطل لما مر فإذا بطل الشرط بطل ؛ المشروط ( ح ) بل تصح الإقالة ، ويلغو ~~الشرط قلت : وهو الأقرب للمذهب كما مر . PageV09P121 ### || CHECK [مسألة الضمين بالمسلم فيه] # " مسألة " : ( ى ) والضمين بالمسلم فيه لا تصح مصالحته عنه : إذ لا يملكه ~~فإن صالح المسلم إليه المسلم بمثل رأس المال صح ، وكان إقالة إذ ليست أكثر ~~من ذلك . PageV09P122 ### || CHECK [فصل القول للمسلم في قدر رأس المال] # فصل والقول للمسلم في قدر رأس المال إذ الأصل البراءة ( ض زيد لهب حص إلا ~~محمد ) فإن بينا فبينة المسلم إليه إذ هو الخارج ( محمد ) بل يحمل على ~~سلمين ، إذ تغاير القدر يقتضي تغاير العقود فإن اختلفا في جنس رأس المال ~~فسلمان وفاقا بينهم لدلالة الاختلاف على تغاير العقود ( ش ) بل تتهاتر ~~البينتان سواء اختلفا في القدر أم في غيره ويتحالفان إذ كل منهما مدع ويبطل ~~العقد لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا اختلف المتبايعان تحالفا ~~وترادا البيع } ( ى ) وهو الأصح للمذهب إذ الخبر أولى من القياس قلت : بل ~~المذهب الأول : PageV09P123 ### || CHECK [مسألة القول لمدعي الصحة حملا لعقود المسلمين على السلامة] # " مسألة " : ( هق م ) والقول لمدعي الصحة حملا لعقود المسلمين على ~~السلامة فإن بينا فبينة مدعي الصحة أولى حملا على عقدين عملا بالبينتين ~~حملا للشهود على السلامة فيحكم بالصحيح تقدم أم تأخر فإن تكاذبتا بإضافتهما ~~إلى وقت واحد أو وقع التصادق على أن العقد واحد تساقطتا وحكم بالظاهر ، وهو ~~الصحة فإن حلفا فبالصحة فإن نكلا فبالفساد لنكول من اليمين عليه وهو مدعي ~~الصحة . PageV09P124 ### || CHECK [مسألة قدر المسلم فيه] # " مسألة " : ( ط ه فر ) وإذا اختلفا في قدر المسلم فيه أو جنسه أو صفته ~~أو مكانه أو أجله تحالفا وبطل إذ كل مدع لقوله صلى الله عليه وآله ms0951 وسلم { ~~تحالفا وترادا البيع } فإن بينا فبينة المسلم قلت : إن أمكن عقدان وإلا بطل ~~إذ لا أخصية لأي الجنبتين ( ح ) كذلك إلا في الأجل والمكان فالقول للمسلم ~~إليه إذ تدخلهما الزيادة والنقص . # قلت : ويقول : الأصل عدم التعجيل فيهما ( فو ) في الأجل كقول ( ح ) لا ~~المكان إذ هو كالصفة فيتحالفان ( عش ) يتحالفان في القدر والأجل والصفة ~~وعنه في القدر والأجل ( ك ) يتحالفان في الجنس إذ هو صفة لا القدر فالقول ~~للمسلم إليه إذ يدعي النقصان ، وهو الظاهر ، لنا عليهم جميعا عموم الخبر ~~إلا ما خصه دليل وهو حيث يكون الظاهر يشهد لأحدهما فإن نكلا في هذه الخمسة ~~بطل السلم إذ كل منهما مدعى عليه فإن بين أحدهما حكم له . PageV09P125 ### || CHECK [مسألة القول للمسلم إليه في أن المردود بالعيب غير الذي] # " مسألة " : ( هب ) والقول للمسلم إليه في أن المردود بالعيب غير الذي ~~سلمه إذ الأصل البراءة من وجوب تسليم البدل والأرش ، وفي عدم انقضاء الأجل ~~إذ هو الظاهر . PageV09P126 ### || CHECK [مسألة القول في العقد لمنكر وقوعه أو فسخه] # باب اختلاف المتبايعين " مسألة " ( ق ) القول في العقد لمنكر وقوعه أو ~~فسخه إجماعا إذ هو الأصل ( هق قم ى ش ) ولمنكر فساده إذ الظاهر من عقود ~~المسلمين الصحة ( م ) لا بل يبين مدعي الصحة إذ منكرها كمنكر الوقوع إذ ~~الفاسد غير واقع . # قلنا : مع تصادقهما على اللفظ فالظاهر ثبوت حكمه إلا لمانع والأصل عدمه ( ~~ع ص بالله ح ض زيد ) إن أنكر صحته لعدم شرط هو ركن أي يبطل به البيع قبل ~~قوله إذ الأصل عدم وقوع الشرط وإلا بين إذ الأصل الصحة قلنا : بعد التصادق ~~على الإيجاب والقبول الظاهر كمال صفاتهما جريا على عادة المسلمين . PageV09P127 ### || CHECK [فرع التقابض في الصرف والسلم] # ( فرع ) ولا فرق بين السلم والصرف والإجارة وغيرها من العقود إذ لم يفصل ~~الدليل قلت : إلا حيث اختلفا في المجلس في التقابض في الصرف والسلم إذ ~~الأصل عدمه . # ( فرع ) فإن بينا عمل ببينة الصحة حملا على عقدين تنزيها للشهود فيحكم ~~بالصحيح تقدم أم ms0952 تأخر . PageV09P128 ### || CHECK [مسألة القول في المبيع لمنكر قبضه] # " مسألة " : والقول في المبيع لمنكر قبضه إذ هو الأصل ولمنكر تسليمه ~~كاملا أو مع زيادة لذلك وقيل مع التصادق على القبض للبائع إذ الظاهر الكمال ~~قلنا : لا نسلم فإن اختلفا في قدره فالقول للبائع إذ الأصل بقاء الملك وقيل ~~: بل للمشتري إذ يدعي البائع الزيادة في الثمن قلت : هما متصادقان على قدره ~~وقيل كل منهما مدع فيتحالفان ويبطل ، لنا ما مر . PageV09P129 ### || CHECK [مسألة قامت بينتا عتق العبد وبيعه وأطلقتا أو أرختا] # " مسألة " : ( ط ) وإذا قامت بينتا عتق العبد وبيعه وأطلقتا أو أرختا ~~بوقت واحد تساقطتا وحكم بالعتق قبل القبض لقوة نفوذه وبالشراء بعده إذ ~~القبض أمارة تقدم البيع ( ى ) بل بينة العتق مطلقا لقوة نفوذه قلت : حيث لا ~~ترجيح لبطلانه ، وهنا مرجح . # والقول لبائع لم يقبض الثمن في نفي إقباضه المبيع إذ الأصل عدمه ، وهو ~~مستحق لحبسه . PageV09P130 ### || CHECK [مسألة قامت بينتا بيع الأمة وتزويجها] # " مسألة " : وإذا قامت بينتا بيع الأمة وتزويجها استعملتا تنزيها للشهود ~~فيحكم بالملك والتزويج وبطلان النكاح إذ الشراء يرفع النكاح إن تأخر ، ~~ويمنعه إن تقدم إذ لا يتزوج مملوكته فإن حلفا بطل العقدان إذ كل منهما مدع ~~، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { : تحالفا وترادا البيع } وتبقى للمالك ~~، وكذلك إن نكلا حكما بأنه كالإقرار ، وتعذر الوفاء به فبطل . PageV09P131 ### || CHECK [مسألة قال كنت قد بعتك هذا العبد بألفين] # " مسألة " : ( ى ) فإن قال : كنت قد بعتك هذا العبد بألفين ، وإلا فهو حر ~~، وقال المشتري : بل بألف وإلا فهو حر ، ولا بينة تحالفا إذ كل منهما مدع ، ~~وبطل البيع ، وثبت العتق إذ البائع مقر بأن المشتري حنث ، وهو مالك فإن رضي ~~المشتري بإمساكه بألفين لم يعتق عليه ، ولو أقر بحنث البائع إذ حنث عنده ، ~~وهو لا يملك فإن رده على البائع بعيب أو هبة أو شراء عتق بإقراره السابق ~~قلت : وهذا إنما يستقيم على ( قم ) أن كلا منهما مدع لا على قولنا فالقول ~~للمشتري . PageV09P132 ### || CHECK [مسألة جنس المبيع وعينه ونوعه وصفته] ms0953 # " مسألة " : فأما في جنس المبيع وعينه ونوعه وصفته ولا بينة فيتحالفان إذ ~~كل مدع ، ويبطل للخبر فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان ، وإلا بطل والوجه واضح . PageV09P133 ### || CHECK [مسألة القول للمشتري في قدر الثمن] # " مسألة " : ( ية ن فر ثور ابن شبرمة ) والقول للمشتري في قدر الثمن سواء ~~كان المبيع تالفا أم باقيا في يد المشتري أو البائع إذ البائع يدعي الزيادة ~~وهو مصادق على بطلان ملكه ( قم ) القول له في القدر لما مر . # ويتحالفان في الجنس والنوع والصفة ، إذ لا ظاهر مع أيهما إلا حيث يدعي ~~أحدهما ما يتعامل به في البلد فالقول له دون الآخر ( قم ) بل كل منهما مدع ~~إذ لا ظاهر مع أيهما في القدر ، ولا في الصفة فإن بينا أو حلفا أو نكلا بطل ~~وإن بين أو حلف أحدهما فقط حكم له أو نكل أحدهما حكم للآخر ( ح عك ف ) ~~القول للمشتري مع التلف مطلقا ومع البقاء يتحالفان ، ويترادان لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { إذ اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا ~~البيع } قلنا : معارض برواية ( عو ) : { إذا اختلف المتبايعان فالقول قول ~~البائع ويخير المشتري } . # سلمنا فالمراد قبل قبض المبيع جمعا بين الأخبار ( ش محمد عك ) بل كل ~~منهما مدع مطلقا إذ البائع يدعي العقد على ألفين والمشتري على ألف لكن إن ~~بينا حكم لمدعي الزيادة وإن تحالفا انفسخ العقد إما بالتحالف أو بفسخ ~~الحاكم أو تفاسخهما كما سيأتي ( عك ) القول بعد قبض المبيع للمشتري إذ ~~القبض أمارة رضا البائع وقبل القبض يتحالفان للخبر . # لنا تصادقهما على خروج السلعة عن ملك البائع يقتضي ملك إياها وعلى البائع ~~البينة فيما يدعي مما أنكره المشتري من الزيادة أو الجنس قلت : التحقيق أن ~~القول في الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد من PageV09P134 الأجناس حيث استويا في القدر إذ الظاهر معه ثم للبائع في نفي قبضه مطلقا إذ ~~الأصل عدمه إلا في السلم ففي المجلس فقط إذ الظاهر بعد التفرق الصحة ، وأما ~~في قدره وجنسه وصفته فللمشتري بعد قبض المبيع ms0954 لما مر . PageV09P135 ### || CHECK [مسألة قبض الثمن معيبا] # فصل وإذا قبضه معيبا فله أن يحلف ما قبض ثمن سلعته إذ العقد يقتضي ثمنا ~~صحيحا وهي حيلة يدفع بها إنكار المشتري لعيب الثمن . PageV09P136 ### || CHECK [مسألة تلف أحد البدلين وهما قيميان] # " مسألة " : وإذ تلف أحد البدلين ، وهما قيميان بطل البيع إذ كل منهما ~~مبيع لا النقد وإن عين اتفاقا . PageV09P137 ### || CHECK [مسألة جبر البائع على أن يسلم من المبيع] # " مسألة " : ( ى ) ويجبر البائع على أن يسلم من المبيع حصة ما قبضه من ~~الثمن إذ هو في مقابلتها وقيل : لا حتى يستوفي كالرهن قلنا : القصد بالرهن ~~الوثيقة لا غير فافترقا . # ( فرع ) ( ى ش ) وكذا لو كان المشتري رجلين من رجل أجبر على تسليم حصة من ~~سلم ما عليه من الثمن ( ح ) لا ، كالرهن . # لنا : ما مر فإن سلم أحدهما جميع الثمن برئ شريكه ( ش ) ولا يسلم إلى ~~الدافع نصيبه بل إلى المالك ( ح ) بل يسلم جملة المبيع إليه . # قلنا : كلو سلم الثمن الأجنبي . PageV09P138 ### || CHECK [مسألة القول للبائع في نفي العيب وتقدمه] # " مسألة " : والقول للبائع في نفي العيب ، وتقدمه فيما يحتمل الحدوث لا ~~كأصبع زائدة إذ الأصل عدمه ، وفي أن المعيب المردود غير المبيع إذ الأصل ~~السلامة ( ى ) فإن كان المردود بالعيب هو المسلم فيه وأنكر المسلم إليه ~~عيبه فالقول للمسلم هنا إذ الأصل بقاء المسلم فيه في ذمة المسلم إليه حتى ~~يثبت تسليمه على الصفات المشروطة ببينة أو تصادق قلت : المذهب ما مر ويمين ~~البائع ، والمسلم على القطع إذ هي على فعل نفسه ( ه ) والقول للمشتري في ~~نفي عيب ادعى البائع حدوثه عنده غير العيب القديم إذ الأصل عدمه ويمينه ~~أيضا على القطع وإذا اختلفا في كون الشيء عيبا بين المشتري إذ الأصل ~~السلامة وبينته عدلان من أهل الخبرة في المبيع ، والقول له في إنكار الرضا ~~وزوال العيب إذ الأصل عدمها . PageV09P139 ### || CHECK [مسألة القول لمنكر الخيار والأجل] # " مسألة " : والقول لمنكر الخيار والأجل إذ الأصل عدمهما ولمنكر مضي ~~مدتهما والأطول منهما لذلك والقول لمنكر رؤية المبيع ms0955 إذ الأصل عدمهما ( ى ) ~~فإن أقر بالرؤية وأنكر كونها مميزة بين . # إذ الظاهر إحاطتها بعد إقراره بها قلت : وفيه نظر والقول للبائع في عدم ~~غبن الوكيل بالشراء إذ يريد فسخ العقد ، والظاهر لزومه ، والقول للمشتري في ~~نفي تبري البائع من العيب ، وفي الانتصار العكس ولعله سهو . PageV09P140 ### || CHECK [مسألة التحالف] # ( " مسألة ) ( ى ) وإذا وجب التحالف بدأ الحاكم بتحليف أيهما شاء إذ لا ~~مزية إذ يعود المبيع والثمن للمشتري وقيل : بل يقدم البائع لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إذ اختلف المتبايعان فالقول قول البائع } فقدمه ، وإذ ~~جنبته أقوى إذ يحاول عود البيع إليه ، وقيل : بل المشتري إذ المبيع في ملكه ~~فيبدأ بتحليفه قلنا : لا مزية فاستويا . PageV09P141 ### || CHECK [فرع حلف البائع] # ( فرع ) والواجب على كل واحد يمين واحدة فيها نفي وإثبات نحو : والله ما ~~بعتها بألف ، ولقد بعتها بألفين وقيل يمينان وإذا حلف البائع خير المشتري ~~بين أن يأخذ المبيع بما حلف عليه البائع أو يحلف كذلك وينفسخ البيع ، وهو ~~معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم { والمبتاع بالخيار } وكيفية اليمين أن ~~يقول : والله ما بعته بألف ثم يخير المشتري فإن اختار التحليف حلف الأولى ~~والله ما اشتريته بألفين ثم يحلف البائع اليمين الثانية والله لقد بعته ~~بألفين ثم يحلف المشتري الثانية لقد اشتريت بألف ( ى ) والحق أن الواجب ~~يمين واحدة جامعة . PageV09P142 ### || CHECK [فرع تقديم الإثبات على النفي في اليمين] # ( فرع ) وفي تقديم الإثبات على النفي في اليمين وجهان ( ى ) أصحهما تقديم ~~النفي إذ هو الأصل في التحليف وقيل بل الإثبات كاللعان قلنا : يمين الحقوق ~~شرعت على النفي فإن حلف أيهما بالمركبة أعاد بالقسم وفي كون النكول إقرارا ~~خلاف سيأتي ( ش ) لا يلزم الحق بالنكول حتى يحلف غير الناكل باستحقاقه كما ~~سيأتي : PageV09P143 ### || CHECK [مسألة لم يبطل العقد لمجرد التحالف] # " مسألة " : ( ى ) وإذا تحالفا لم يبطل العقد لمجرد التحالف إذ العقد وقع ~~صحيحا واستقر الملك فلا يرتفع إلا بحكم أو تراض ، وكلو بينا جميعا ولقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فإن اشتجروا فالسلطان ms0956 } وقيل ينفسخ بالتحالف من ~~غير فسخ كارتفاع النكاح باللعان قلنا : لا نسلم الأصل . PageV09P144 ### || CHECK [مسألة افتقر إلى الفسخ] # " مسألة " : وإذا افتقر إلى الفسخ ففي كونه إليهما أم إلى الحاكم وجهان : ~~إلى الحاكم لأجل الخلاف كالفسخ بإعسار الزوج عن النفقة وقيل إلى من شاء ~~منهما لدخول النقص كالفسخ بالعيب . PageV09P145 ### || CHECK [فرع انفساخه ظاهرا وباطنا] # ( فرع ) وفي انفساخه ظاهرا وباطنا وجوه ثلاثة ينفسخ فيهما كفسخ اللعان ~~والعيب وفي الظاهر فقط إذ موجبه جهالة الثمن وإنما يجهل ظاهرا لا باطنا ( ى ~~) إن كان مدعي الزيادة في الثمن ظالما انفسخ ظاهرا فقط ، إذ هو غاصب في ~~الباطن وإلا فظاهرا وباطنا ، إذ ليس بغاصب . # إذ خروجه عن ملكه معقود بالإيفاء ، ولم يحصل . PageV09P146 ### || CHECK [مسألة تعيب في يد المشتري] # " مسألة " : وإذا تم الفسخ ترادا عين الباقي ومثل التالف أو قيمته للخبر ~~( ى ) والواجب قيمته يوم قبضه إذ هو وقت الضمان وقيل يوم التلف إذ هو وقت ~~لزوم القيمة ، وقيل أوفر القيم من القبض إلى التلف ، وقيل أقلها والصحيح ~~الأول . # ( فرع ) فإن كان قد تعيب في يد المشتري لزمه الأرش إذ ما أوجب ضمان الكل ~~أوجب أرش النقص فإن كان المبيع عبدا فأبق وأيس منه أو كوتب فكالتالف فإن ~~كان مرهونا أو مؤجرا فسخا إذ يطرأ عليهما الفسخ للأعذار ، والقول للمشتري ~~في قدر قيمة التالف ؛ لأنه غارم والله أعلم . PageV09P147 ### | AUTO كتاب الشفعة هي من الشفع نقيض الوتر ، إذ الشفيع يضم إلى ملكه ~~ملكا ، وقيل من ناقة شافع أي يتبعها ولدها ، إذ يتبع المشتري ليأخذ منه حقا ~~، وفي الشرع : الحق المختص بالشريك ومن في حكمه في المبيع ، لأجل البيع ولم ~~تكن في الجاهلية . # والأصل فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الشفعة فيما لم يقسم } الخبر ~~ونحوه والإجماع علي كونها مشروعة إلا الأصم ، فأنكرها لتأديتها إلي الضرر ، ~~إذ يمتنع المشتري لأجلها . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الشفعة في كل شيء } وقوله : { الجار ~~أحق بصقبه } والإجماع قبله وبعده " مسألة " ( ة حص ) وهي موافقة للقياس ~~للحاجة إليها كالبيع ms0957 والإجارة ( الناصرية ى ) ، بل مخالفة للأصول إذ ~~المشتري معها غير ثقة من استقرار الملك فخالفت قوله تعالى { عن تراض } ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل مال امرئ مسلم } الخبر ونحوه . # قلت : عمومات خصصها القياس على أصول أخر كالفسخ بالعيب وبالغرر ونحوهما ، ~~مما شرع لدفع الضرر ، فلم يخالف كل الأصول كما تري . PageV09P148 ### || AUTO فصل فيما تثبت فيه الشفعة " مسألة " تثبت في كل عين ملكت بعقد ~~صحيح بعوض معلوم مال على أي صفة كانت . # فلا شفعة فيما لا يملك . # كالمؤجرة والموقوفة ونحوهما إجماعا . # ولا فيما ملك بإرث أو إقرار إجماعا ( هق ن ع ش ) ولا فيما ملك بعقد فاسد ~~، إذ هو مضمون بالقيمة وهي غير معلومة ( ص ) بل تصح وتلزم القيمة وسواء قبض ~~أم لا ، كلو كان الثمن في العقد الصحيح قيميا ( ى وغيره ) . # بل تصح لما مر ، لكن بعد القبض ، إذ لا يملكه المشتري قبله إجماعا . # قلت : وهو قوي إذ لم يفصل قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الشفعة في كل ~~شيء } وجهالة القيمة مغتفرة كما في العقد الصحيح حيث الثمن قيمي . # ( فرع ) فإن حكم بصحته . # قيل : تجددت الشفعة لمن ترك لأجل الفساد ، إذ الحكم كالعقد الجديد . # قلت : الأقرب أن لا تصح إذ هو كالمسلم لأجل صفة للعقد ، والحكم لم يزل ~~تلك الصفة ، بل حكم بأنها لا تفسد العقد فقط . # ( فرع ) ( ى ) وهكذا الخلاف في المصالحة عن المجهول بالمعلوم ( ه قين ) ~~ولا في هبة أو صدقة بغير عوض كالميراث ( لي ) تلزم ويشفع بالقيمة ، كلو تلف ~~الثمن قلنا : لا ، كالإقرار ( ك ) تصح في الهبة لا الصدقة . # قلنا : لا فرق ( ة حص ) ، ولا في معاوضة بغير مال كالخلع والمهر والإجارة ~~والصلح عن دم العمد ، إذ الشفعة إنما تستحق بمال عوض عن مال ، والبدل في ~~هذا ليس بمال ولا ذي قيمة ( ش ) بل تصح إذ هي معاوضة كالبيع . # قلنا : ليس بمعاوضة محضة بدليل صحتها من دون ذكر العوض . # قالوا : منافع البضع تقوم بدليل أخذ PageV09P149 العوض عليها . # قلنا : لا قيمة لها وإلا لزم ms0958 من حبس امرأة عن زوجها عوض البضع . # " مسألة " ( ة جميعا ك ) وتصح في المنقول وغيره ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الشفعة في كل شيء } ونحوه ( ص ) إلا في المكيل والموزون ، إذ ~~شرعت لدفع الضرر ولا ضرر ، إذ لا ازدحام فيه . # قلنا : يدخله الضرر من وجه آخر كالمشاحة في الإفراز لعموم قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الشفعة في كل شيء } ( قين ) لا تصح في المنقول لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط } . # قلنا : ولم يمنع غيره . # قالوا : شرعت لدفع الأذى فلا تكون إلا فيما يتأبد . # قلنا : بل لدفع الضرر مطلقا ( ك ) تصح كل منقول إلا في السفن والطعام ~~والثمار طا لا شفعة في منقول إلا الحيوان والثياب د إلا الثياب فقط . # لنا ما مر . # " مسألة " ( ه حص ) وتصح فيما لا يقسم كالمدقة والطاحونة والحمام الصغير ~~ونحوه إذ لم يفصل الدليل ( ش ) ، إذ لا ضرر فيه كضرر ما ينقسم قلنا : لا ~~نسلم بل هي فيه أعظم . # . PageV09P150 ### || CHECK [فصل يستحق الشفعة من ملك سببها غالبا] # فصل ويستحقها من ملك سببها غالبا . # " مسألة " ( يه حص ) فتثبت للفاسق على المؤمن ( ث الشعبي ة ن ) لا ، إذ ~~شرعت لدفع الضرر ، وفي إعطائه إضرار لجيرانه لتمرده ( ن ) إلا الخليط . # قلنا : لم يفصل الدليل وفسقه لا يوجب قطع حقه كالميراث ونحوه . # " مسألة " وتثبت للذمي على مثله في خططهم ولو مجوسيا إجماعا ، إذ لم يفصل ~~الدليل . # وتثبت للمسلم على الذمي إجماعا ولو في خططهم ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { الإسلام يعلو } ( بص الشعبي ه ن ص مد ) ، ولا تثبت لكافر على مسلم ~~ولو في خططهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا شفعة للذمي على المسلم } ~~ولا على مثله في خططنا إلا المنقول ( ز م خب قين ) ، لم يفصل الدليل فتثبت ~~لهم في الوجهين . # قلنا : بل فصل ما روينا . # قوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } . # وقول علي عليه السلام " لا يبنين يهودي " الخبر . # وفي ms0959 ذلك تحريم خططنا عليهم . # قالوا : شرعت لدفع الضرر ، فاستحقوها كالرد بالعيب . # قلنا : النص يمنع القياس ( ى ) ومن أثبتها لهم فهو بشرط استقامتهم على ما ~~وضع عليهم في الذمة من الجزية وغيرها لا من تمرد ( فرع ) ( ط ع ) ، وإذا ~~صححنا بيع العبد المسلم من الذمي ويؤمر ببيعه ، صحت شفعته فيه كذلك ، ومن ~~أفسد العقد لم يصححها له . # " مسألة " ( الأكثر ) ، ويستحقها الصبي في صغره ( د لي ) لا ، مطلقا ( عي ) لا . # حتى يبلغ لنا عموما الدليل والإجماع قبلهما ( فرع ) وعلى الولي طلبها ~~متحريا للمصلحة كالشراء ، وإلا أثم . PageV09P151 # وفعلها الحاكم لما في تركها من الضرر ، بخلاف الشراء ، فهو كسب لا دفع ضرر ~~، فلم يلزم الولي ولا تبطل بتفريطهما كالدين ، ولا بتفريط الرسول ( هب ش ) ~~وتبطل إن أبطلها الولي لحظ أو فقر ، وإلا فلا ، فله طلبها بعد ذلك . # ( ح ف ) تبطل مطلقا ( فر محمد ) ، لا تبطل بإبطاله مطلقا . # قلنا : تصرفاته نافذة مع المصلحة كالوكيل . PageV09P152 ### || CHECK [فصل في أسباب الشفعة] # فصل في أسبابها " مسألة " ( ة جميعا ) أسباب الشفعة أربعة مرتبة : الخلطة ~~ثم الشركة في الشرب ، ثم في الطريق ثم الجوار الملاصق ( حص ) لا ترتيب بين ~~الشرب والطريق قلنا : الشرب يجمع حقين : حق الماء ، وحق المجرى . # والطريق حق واحد ، ثم إن لشريك الطريق فتح أبواب إليها ، بخلاف شريك ~~الشرب فليس له فتح فوهة إلى أرضه غير المعتادة ، وإنما وجب الترتيب أما ~~الخلطة فقدمت للإجماع عليها ، وأما الشرب فلما مر ، وأما الطريق فلأن الضرر ~~فيها أكثر من الضرر في الجوار ، وهي شرعت لأجله ، ولذلك قدم الخليط ثم شريك ~~الشرب ( ش ( ك ) الأمامية ) لا شفعة إلا للخليط . # لنا ما سيأتي ( فرع ) ( الحقيني للهب ح محمد ) ولا ترتيب في الطلب بين ~~الجار والخليط ونحوه ، إذ سببها العقد ، لا ترك الخليط ، فلو أخرها الجار ~~حتى يتركها الخليط بطلت . # وقيل لا ، إذ لا فائدة في تقديمه . # قلنا كتقييد الغائب . PageV09P153 ### || CHECK [مسألة لا شفعة إلا بملك] # " مسألة " ولا شفعة إلا بملك لا بعارية ونحوها . # " مسألة " ( ى ش ) ولو اشترى ذمي أرضا بخمر أو ms0960 خنزير فلا شفعة للمسلم إذ ~~العقد فاسد . # ( قلت ) : بل صحيح ويدفع قيمتهما كلو اشترى بعرض . # " مسألة " ( ى ) ولا يأخذ ثمن الخمر في جزيتهم إذ هو حرام . # قلت : بل قد ملكوه كأثمان عروضهم PageV09P154 ### || CHECK [مسألة قال لأم ولده إن خدمت أولادي بعد موتي بسنة] # " مسألة " ( ى ) ولو قال لأم ولده : إن خدمت أولادي بعد موتي بسنة ، فلك ~~نصف كذا . # فلا شفعة عليها إذا فعلت ، إذ استحقتها بالوصية أو الإجارة ، وكلاهما غير موجب . # ( قلت ) : أما الإجارة الصحيحة ففيها خلاف سيأتي إن شاء الله PageV09P155 ### || CHECK [مسألة الوارث غير خليفة فلا شفعة له إذا بيع شقص] # " مسألة " ( يه ) والوارث غير خليفة فلا شفعة له . # إذا بيع شقص في تركة مستغرقة إلا بعد الإيفاء أو الإبراء كما مر ( ح ~~الإصطخري ) ، لا شفعة له مطلقا لمنع الدين من انتقال الملك ( ش ) ، بل ~~يستحقها إذ هو خليفة ، لنا ما مر في البيوع PageV09P156 ### || CHECK [مسألة الموقوف عليه لا يشفع بالوقف] # " مسألة " ، والموقوف عليه لا يشفع بالوقف إذ ليس بمالك ، وكما لا يستحق ~~فيه لبطلان الملك . # وقيل إن جعلت رقبته ملكا للمصرف فله أن يشفع به لتضرره PageV09P157 ( فرع ) ( م ص للهب ) ، ولا شفعة بحق ، وقيل : ظاهر قول الأئمة ثبوتها به . # وقيل إن كان مستقلا كمجرى ماء في مباح بيع إلي جنبه أرض . # قلنا : لا ضرر على صاحب الحق بخلاف الملك PageV09P158 ### || CHECK [مسألة باع أرضا فيها زرع أو ثمر أدخل] # " مسألة " ( ة ح ك ) مسألة ومن باع أرضا فيها زرع أو ثمر أدخل في المبيع ~~، ثبتت الشفعة في الكل ( ش ) لا ، إلا في الأرض . # قلنا : بناء على أن لا شفعة في المنقول وقد أبطلناه PageV09P159 ### || CHECK [مسألة أبطل شفعته ثم تقايل البيعان] # " مسألة " ومن أبطل شفعته ثم تقايل البيعان لم تبطل شفعته . # " مسألة " ولا تبطل بردة المشتري ولا الشفيع كموتهما ، وسيأتي إن شاء الله PageV09P160 ### || CHECK [مسألة للمفلس الأخذ بالشفعة وتركها] # " مسألة " وللمفلس الأخذ بالشفعة وتركها ، إذ لا يجبر على التملك لأجلها ~~، ودينهم لا يمنع ، إذ الثمن يتعلق بذمته فلا ضرر عليهم ms0961 . # وللمكاتب الشفع أو الترك ، ولا اعتراض للسيد لملكه التصرف . # وللمأذون الشفع كالشراء . # فإن عفا لم يسقط حق السيد إذ هو للمستحق لها . # " مسألة " ، وللولي أن يبيع نصيب الصبي للمصلحة ، وفي بطلان شفعته لنفسه ~~بتولي البيع تردد ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ( ى ) وللوصي أن يشفع للحمل ( ~~ابن سريج ) لا ، إذ لا يقطع به . # قلنا : كالوصية له والميراث PageV09P161 ### || CHECK [فرع لمتولي المسجد أن يشفع له] # ( فرع ) ولمتولي المسجد أن يشفع له ، وقيل لا ، إذ المالك الله سبحانه ~~وتعالى وهو لا يتضرر ، قلنا : المصلحة للمسلمين فالضرر عليهم ( السيد ح ) ~~ولا شفعة لبيت المال وقيل تصح قلنا ؟ لا اختصاص بدليل " ألا لا يقطع من سرق ~~من بيت المال " بخلاف مال المسجد PageV09P162 ### || AUTO فصل في الشفعة بالشرب " مسألة " ( ة حص ) تستحق به إذ شرعت ~~لدفع الضرر ، والضرر بالمزاحمة عليه كالضرر بالخلطة ، ولا فرق بين الشركة ~~في السقي بالأنهار أو بالآبار أو بماء السماء ( جم ) ولا شفعة للأعلى مع ~~الأسفل من شركاء الشرب ، إذ ينقطع حق الأعلى عما بعد المبيعة ، ويبقى حق ~~الأسفل فهو أخص ( ن تضى قم ى حص ) بل يستوون لاستوائهم في السبب وهو ضرر ~~المزاحمة في السواقي . # قلت : ضرر الأخص أكثر ، فأشبه الخليط ( فرع ) ( م ) فلو قسم الشركاء في ~~الغدير ماءه إلى ثلاث نواحي فبيعت أرض في ناحية كانت الشفعة لأهلها ، إذ هم ~~أخص من أهل الناحيتين الآخرتين ( ى ) بل يستوون كما مر . # قلت : الأخص أكثر ضررا فأشبه الخليط ( فرع ) ومن استحق الأرض بالشفعة ~~استحق نصيبها من الغدير كلو اشتراها ، وقيل : لا ، لاستوائهم في الغدير ، ~~قلنا : الحق يدخل تبعا " مسألة ( ع ) ومن له على نهر حي أو مدقة فبيعت ~~الأرض التي يسقيها ذلك النهر فله الشفعة فيها ، إن لم يستثن البائع النهر ، ~~وذلك حيث قرار النهر ملك للبائع ، ومكان الرحى ملك لصاحبها ، أو النهر ملك ~~لصاحب الرحى ، إذ لا مجاورة يستحق بها إلا مع ذلك ، ومع الاستثناء لا مقتضي ~~للشفعة " مسألة " والاشتراك في الصبابة كالاشتراك في النهر ، والصبابة هي ~~فضلة الأعلى سواء ms0962 قصد نفع الأسفل أو مجرد الإباحة ، فلا شفعة بين الأعلى ~~والأسفل ، إذ لا شركة ( ى ) بل تستحق بينهما لحصول العلة وهي كونه يتعلق ~~بالشرب ، ولحصول الضرر ، بدليل تشاجرهم في حصول كفاية PageV09P163 الأعلى وعدمها . # قلت : لم يشتركا في جزء من الأرض ، بخلاف الجار وشريك الطريق والشرب ~~فافترقوا ، فأما أهل الصبابة فالشفعة في ذات بينهم ثابتة قولا واحدا ، ~~كاشتراكهم في النهر " مسألة " ( م هب ) ولا شفعة لرب الأرض في الشجر المبيع ~~منها ولا العكس ( أبو جعفر ) ولا بين ذوي علو وسفل إذ لم يشتركا في شيء PageV09P164 ### || AUTO فصل في الشركة في الطريق " مسألة " ( ة حص ) وهو سبب للشفعة ( ~~ش ) لا . # لنا ما مر " مسألة " وإنما تثبت بالطريق المملوك قرارها لا مجرد المرور ~~كالسكك النافذة ، إذ لا بد من اشتراك بين الشفيع والمشتري في ملك جزء متصل ~~بالمبيع ( فرع ) ( ه م ط فو ) ويستحقها الأخص فالأخص فإذا بيعت دار في زقاق ~~منسد فالشفعة لمن خلفها إلي داخله ، لا إلى خارجه ، لانقطاع حقه ( ن تضى ~~أحمد ى قم حص ) بل يستوون . # لنا ما مر . # فإن كان داخلها مسجد ففي كونها كالنافذة خلاف سيأتي إن شاء الله " مسألة ~~" ( م هب ) ولا فضل بكثرة السبب كخليط بأسهم مع خليط بسهم واحد أو شريك في ~~الشرب من جهات والآخر من جهة واحدة ، فالشفعة نصفان . # ولا فضل لمن سببه أكثر لاشتراكهما في الخصوصية ، ولا بكثرة السبب المختلف ~~كجار وشريك في طريق ، والآخر شريك في طريق غير مجاور ، فيستويان لاستوائهما ~~في السبب المؤثر ( ط ى ) بل من تعدد سببه أقوى سواء اتفق أم اختلف ، إذ ~~لكثرته أثر في القوة ، ككثرة العلل وكثرة الأخبار فإنها مرجحة . # قلت : وهو قوي إذ شرعت لدفع الضرر ومضرته أكثر فأشبه الخليط مع الجار PageV09P165 ### || AUTO فصل في الجوار " مسألة " ( ة حص ث لي ابن سيرين ) هو سبب ~~للشفعة حيث لا أخص منه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الجار أحق بشفعته } ~~الخبر . # ولتضرر الجار من جاره بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الجار قبل ms0963 ~~الدار } ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { العداوة في الأهل والحسد في ~~الجيران } ( علي ) ثم ( يب سليمان بن يسار عمر بن عبد العزيز ) ثم ( عة ك ش ~~عبد الله بن الحسن عي مد حق إمامية ) لا شفعة له ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا شفعة إلا للشريك } قلنا : معارض بما ~~روينا ، فيحمل على أنه أراد لا شفعة للجار مع الشريك ، والخليط إذا اقتسم ~~صار جارا " مسألة " ولا شفعة به إلا مع التلاصق من غير فصل ، ولا حق له مع ~~الشريك في الأصل أو الشرب أو الطريق إجماعا بين من أثبته . # ويستوي المجاورون من الجهات الأربع مع عدم الفصل ( فرع ) ( يه ن قش ) ولا ~~ينقض الحكم بشفعة الجار لأجل الخلاف ( ش ) ينقض لمخالفته النص . # قلنا : النص الظني كالاجتهاد PageV09P166 ### || CHECK [مسألة أسقط مستحق الشفعة بالجوار الشفعة] # " مسألة " ( يه ) وإذا أسقطها الأحق صحت للذي يليه كلو عدم الأول ~~وكالوصية بعد الإبراء من الدين ( ح محمد ) لكن بشرط أن لا يؤخر طلبها بعد ~~العلم بالبيع ، ولو علم بالأخص كوجوب تقييد الغائب بالطلب عند العلم قبل ~~موافقة المشتري ( ن ف ) بل يبطل حق الأدنى بعفو الأعلى عنها . # قلنا : كلما تجدد للجار سبب فهو متجدد للخليط فتعود الحالة الأولى ( ى ) ~~تثبت للأدنى مع عفو الأعلى إن طلب عند علمه بالعفو ، ولا عبرة بتقدم الطلب ~~على ذلك ، إذ لا ثمرة له لعدم استحقاقه . # قلت : قياسا على الغائب وسيأتي حكمه PageV09P167 ### || CHECK [مسألة الشفعة للجماعة] # " مسألة " ( ة حص ث قش ) وتجب للجماعة حسب الرءوس لا الأنصباء ، إذ لو ~~انفرد كل لاستحقه جميعا ( ك العنبري قش قن ) بل بحسب الأنصباء إذ الموجب ~~الملك ، فكانت بحسبه ككسب العبد وثمرة الشجرة وأجرة الدار قلنا : لو انفرد ~~أحدهم هنا لم يأخذ ما يأخذه مع الاجتماع فافترقا PageV09P168 " مسألة ( ه ) ويحكم للأدنى الحاضر مع غيبة الأعلى ، ومتى حضر حكم له إذ هو ~~الأحق ، وحكم الأدنى حكم المشتري ms0964 PageV09P169 ### || CHECK [مسألة اشترى ضيعتين مفترقتين صفقة وفي إحداهما سبب شفعة] # " مسألة " ( يه قين ) ومن اشترى ضيعتين مفترقتين صفقة وفي إحداهما سبب ~~شفعة دون الأخرى صحت في ذات السبب وحدها ن لا ، إلا أن يأخذهما معا ؛ لئلا ~~يفرق صفقة المشتري . # قلنا : يجوز إن لم يصحبهما السبب PageV09P170 ### || CHECK [مسألة اشترى دارين متلاصقتين في إحداهما شفعة لرجل] # 3 - 3 " مسألة " ( ى يه حص ) ومن اشترى دارين متلاصقتين في إحداهما شفعة ~~لرجل ، فله الشفعة فيها دون الأخرى ؛ لعدم السبب ( م ) مع التلاصق يأخذهما ~~معا أو يتركهما معا لئلا يفرق الصفقة . # قلت : الأقرب أن المتلاصقتين كالدار الواحدة ، لاتصال العرصة كالمزرعة ~~الواحدة PageV09P171 ### || CHECK [مسألة اشترى جماعة شيئا بالشفعة] # " مسألة " ( ة قين ) وإذ اشترى جماعة شيئا فللشفيع أن يشفع بعضه ويعفو عن ~~الباقي ، إذ عقدهم بمنزلة عقود ( ك ) لا ، لئلا يفرق الصفقة كفي الواحد . # قلنا كل واحد كالمنفرد ، وتفريق الصفقة إنما يضر الواحد . # فإن وكلوا واحدا بالشراء فلا شفعة إلا في الجميع ، لأن الحقوق تتعلق ~~بالوكيل كلو اشتراها واحد PageV09P172 " مسألة " ( ة قين ) وليس للشفيع طلب بعض المبيع حيث اتحد المشتري والبائع ~~لما في تفريق الصفقة من الضرر ( فر ) يصح إن تميزت الحصص ، كلو كانت في عقود . # لنا : ما مر ( يه حص ك ) فإن اشترى شيئا من شخصين لم تصح الشفعة في بعضه ~~كلو كان من شخص ش يصح إذ تعدد البائع كتعدد العقود . # قلنا : الاعتبار بالمشتري ، إذ العلة الضرر PageV09P173 ### || CHECK [مسألة التقديم بالشفعة] # " مسألة " ( م هب ح قش ) ولا خصوصية توجب التقديم بالشفعة سوى ما مر ، ~~فلو مات ثلاثة إخوة عن ضيعة مشاعة بينهم ولكل واحد منهم ابنان فباع أحد ~~الابنين ، فالشفعة لأخيه وبني عمه على السواء ، إذ لا خصوصية للأخ ( خب ك ~~قش ) بل هو أخص بأخيه إذ استحقاقهما من جهة واحدة وهي الإرث من أبيهما دون ~~، بني العم ، وإذ لو مات ورثها أخوه دونهم ، وكالخليط مع الجار . # قلنا : لا علة سوى الخلطة وهم فيها سواء فاشتركوا . # وكذا لو تملك شخصان حصة أحد الشركاء ثم باع ms0965 أحدهما حصته ففي خصوصية شريكه الخلاف PageV09P174 ### || CHECK [مسألة اشترى أرضا للمضاربة فبيع ما يليها] # " مسألة ( ه ) ولو اشترى أرضا للمضاربة فبيع ما يليها فالشفعة لرب المال ~~حيث لا ربح ، والمضارب يطلبها بالوكالة ( ه ) وحيث كان ثم ربح فبينهما إذ ~~يملك بالظهور كما سيأتي ( م ) بل لرب المال إذ لا يملك المضارب حصته إلا ~~بالقسمة . # لنا ما سيأتي وحيث كان الثمن فوق مال المضاربة لا شفعة للعامل ، إذ ليس ~~له أن يستدين ، ولرب المال أن يشفع . # وفي الفاسدة لا يشفع العامل إذ هو أجير ، وقيل بل له ولاية على طلب ~~النماء فيشفع كالوكيل PageV09P175 ### || AUTO " مسألة " لا يستحق الوارث شفعة فيما بيع من مال مورثه إلا مع ~~سبب ( ن م ) بل يستحق بمجرد الإرث لخصوصيته ، وأنكر ( ى ) عن ( ن ) هذه ~~الحكاية ( م ) إذا بيع مال المستغرق فللوارث الشفعة وفي ( خب ) ما مر . # قلنا : لا دليل على استحقاقها بذلك ، ولعل ( م ) أراد الأولوية لكنهما ~~يفترقان فالأولوية لا يشارك فيها ، وهي على التراخي . # وبين الورثة على حسب الميراث وتجب بالقيمة والشفعة بالعكس PageV09P176 ### || CHECK [مسألة عفا عن الشفعة في بعض المبيع] # فصل في أحكام تلحق بما مر " مسألة ( م ) وإذا عفا عن الشفعة في بعض ~~المبيع فوجوه : تسقط في الكل كالقصاص ، لا يسقط شيء إذ لا تتبعض ، يسقط ذلك ~~القدر ويستحقها في الباقي ( ى ) وهو الأصح إذا رضي المشتري بتفريق الصفقة ، ~~إذ المانع الإضرار به في التفريق ( فرع ) ولا خيار له بعد إسقاطها إذ هي ~~فورية ( ش ) بل له خيار المجلس كالبيع . # قلنا : هذه إسقاط فافترقا PageV09P177 ### || CHECK [مسألة سقوط الشفعة بعد خبر الواحد] # " مسألة " ولا تسقط بالتراخي بعد خبر غير الثقة ( ط ) ولا الثقة الواحد ~~ظاهرا لا باطنا فأما بعد خبر العدلين أو العدد الكثير فتبطل ( م ) أو العدل ~~إذ يقبل خبره في المعاملات كالهدايا والطهارة والنجاسة قلنا : ليس في ذلك ~~إبطال حق بخلاف الشفعة فافترقا PageV09P178 " مسألة " ( ى ) ولا تبطل بمجيئه إلى الحاكم قبل طلبها من المشتري ، إذ هو ~~يفزع لطلب الحق PageV09P179 ### || CHECK [مسألة الشفعة ms0966 مع شرط الخيار للبائع أو لهما] # " مسألة " ولا تصح مع شرط الخيار للبائع أو لهما إجماعا ، إذ لم تخرج عن ~~ملك البائع حينئذ ( يه عح قش الإسفراييني الشيرازي ) وتصح إذا انفرد به ~~المشتري إذ قد ملكه ( المروزي قش عح ) لا ، لوقوعها قبل انبرام البيع كخيار ~~البائع . # قلنا : لم يخرج هناك عن ملكه فافترقا ( فرع ) ( ه ع ) وعن ( م ) وإذا ~~أخذه الشفيع فله خيار المشتري إذ ينتقل إليه كل ما يستحقه ( خب حص ) وعن ( ~~م ) لا ، إذ هو ملك مبتدأ فلا يثبت فيه خيار إلا بشرط قلنا : بل سببه عقد ~~المشتري فوجب له ما اقتضاه عقده ( فرع ) وإذا رده الشفيع بالخيار ففي رد ~~المشتري إياه وجهان : أصحهما يصح ( فرع ) وإذا باع رجل نصيبه في أرض مع ~~خيار له ، ثم باع شريكه نصيبه لا بخيار في مدة خيار الأول ، فلا شفعة ~~للمشتري الأول عند انبرام العقد ، لتأخر ملكه عن العقد PageV09P180 ### || CHECK [مسألة بطل البيع بتلف أحد البدلين أو استحقاقه] # " مسألة " وإذا بطل البيع بتلف أحد البدلين أو استحقاقه بطلت الشفعة إذ ~~هي فرع عليه PageV09P181 ### || CHECK [مسألة خروج السبب عن ملكه قبل الحكم بالشفعة] # " مسألة ( م ) وتبطل بخروج السبب عن ملكه قبل الحكم بها ، إذ هي لدفع ~~الضرر وقد زال بالبيع ( ح ) لا ، إذ قد استحقها قبل خروجه . # قلنا : استحقاق غير مستقر ( ط ) إن خرج باختياره بطلت وإلا فلا . # لنا ما مر ( فرع ) فإذا خرج بعض السبب فوجهان ( ى ) أصحهما لا تبطل به ~~الشفعة ، إذ تثبت بقليل الملك ككثيره ، وقيل تبطل إذ استحقت بجميع السبب ، ~~فإذا خرج بعضه سقط بقسطه فيلزم سقوط كلها كلو عفا عن بعضها PageV09P182 ### || AUTO فصل في كيفية أخذ المبيع بالشفعة " مسألة ( م ) تجب الشفعة ~~بالعقد إذ تثبت بثباته وتنتفي بانتفائه ، وهو سببها . # وتستحق بالطلب أي تصير حقا ، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع بعده . # وتملك بالحكم أو التسليم طوعا ، أي تصير ملكا بعد أن كانت حقا فقط ، ~~فتتبعها أحكام الملك ، فيصح للشفيع فيها كل تصرف من بيع وغيره ؛ لاستقرار ms0967 ~~ملكه ( الطحاوي ) تجب بالعقد وتستحق بالإشهاد والطلب ، وتملك بالأخذ ( ~~القدوري ) من ( صح ) تستحق بالبيع وتستقر بالطلب وتملك بالحكم قلت : وهم ~~متفقون في المعنى ( ى ) خلا أن قول ( م ) أولى ؛ لتعليقه الاستحقاق بالطلب ~~إذ ثمرة الطلب الاستحقاق ، فيصح الحكم ، واتفقوا على أنه لا ملك قبل الحكم ~~أو الأخذ أو التسليم " مسألة " ( ة حص لش ) وهي فورية لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الشفعة كنشطة عقال } ( لش ) بل على التراخي أبدا ، فلا تبطل ~~إلا بالعفو أو ما يقتضيه ، نحو أن يطلبه بغيرها كبعنيه ؛ لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فشريكه أحق به } ولم يفصل ، ولأنه استيفاء حق كالقصاص ( ~~لش ) وللمشتري أن يرافعه لتنجيز الأخذ أو الترك لما في المهلة من الضرر ، ~~لتركه الغرس والبناء مخافة طلبها ( لش ) يخير إلى ثلاثة أيام إذ لا دليل ~~على الفور ، وفي الزيادة إضرار كما مر ، وهي آخر حد القلة وأول حد الكثرة ( ~~ك ) إلى سنة . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الشفعة لمن واثبها } ولا قياس مع ~~النص ( فرع ) والمعتبر في الفورية المعتاد بحيث لا PageV09P183 يعد متراخيا ، ولا يجب أسرع ما يمكن ، فيعتبر ركوب الخيل أو شدة الجري ولم ~~يعتبره أحد PageV09P184 " مسألة " ( يه حص ) ولا يأخذها الشفيع قسرا بل بحكم أو تراض ، إذ قد ملكها ~~المشتري فلا يزول إلا بأيهما كسائر الأملاك ( ن شص ) بل له أخذها ، قسرا ~~بلا حاكم ، إذ الحكم لرفع الخلاف وهي ثابتة بالنص والإجماع . # قلنا : بل الخلاف في أصلها وكيفية أخذها كما مر PageV09P185 ### || CHECK [مسألة تراخي الشفيع قبل العلم بالبيع] # " مسألة " ولا تبطل بتراخي الشفيع قبل العلم بالبيع كخيار العيب أو بقدر ~~الثمن أو جنسه ، أو بعين المشتري ، إذ قد يكون له غرض في تركها أو أخذها ~~بحسب اختلاف ذلك ، فجهله عذر ، ومتى علم ذلك بطلت بتراخيه إلا لعذر ككونه ~~في صلاة فريضة ( ط ى حص ش ) يغتفر إتمامه الوضوء ولبس الثياب ، وإغلاق ~~الباب لحفظ المال ، وشد البهيمة للركوب مع البعد ، والعطاس والسعال ونحو ~~ذلك ( فرع ) والمرض اليسير غير عذر ( ة ms0968 لش ) ومع المرض الكثير يوكل وإلا ~~بطلت إلا أن يتعذر لش لا يجب التوكيل إذ قد يخشى تفويتها أو طلبه للعوض لش ~~إن وجد وكيلا بغير عوض وجب وإلا فلا . # لنا تمكنه من التوكيل كتمكنه من الطلب بنفسه فتبطل بتركه ، والحبس لا بحق ~~يمكنه التخلص منه كالمرض PageV09P186 ### || CHECK [مسألة تراخي الغائب عن الشفعة بعد كمال الشهادة له على] # " مسألة " وتبطل شفعة الغائب بتراخيه بعد كمال الشهادة له على البيع من ~~غير عذر ، فإن سار فورا أو وكيله وأشهد لم تبطل إذ لم يفرط ، فإن تعذر ~~السير والتوكيل ففي وجوب الإشهاد على طلبها تردد الأصح يجب ، إذ بالترك يعد ~~معرضا ، فإن لم يشهد أن سيره لأجلها فوجهان ( ى ) أصحهما لا تبطل إذ الظاهر ~~في سيره عقيب العلم أنه لأجلها . # وقيل تبطل للاحتمال . # قلنا : إذا للزم الوكيل الإشهاد ولا قائل به ( فرع ) ( التفريعات ) فإن ~~كان فوق مسافة ثلاث لم تبطل بتراخيه ، وقيل تبطل لكن حيث المسافة يسوغ معها ~~الحكم على الغائب ينصب الحاكم وكيلا عن المشتري PageV09P187 ### || CHECK [مسألة طلب الشفعة بغير لفظ الطلب المتعارف] # " مسألة " وإذا أتى بغير لفظ الطلب المتعارف بطلت ، كقوله عندك لي شفعة ، ~~أو أنا أستحق عليك ، أو الشرع يوجب لي عليك ، أو نحو ذلك ، فإن قاله جهلا ~~لم تبطل كلو جهل البيع أو الثمن . # وصيغها قد شفعتك ، أو أنا أستشفعك في كذا ، أو ما في معناهما PageV09P188 ### || CHECK [مسألة طلب الشفيع التأجيل بالثمن] # " مسألة " وإذا طلب الشفيع التأجيل بالثمن أمهله الحاكم إجماعا ( ه ) ~~ثلاثة أيام أو أكثر على ما يراه الحاكم ، كتأجيل المشتري حتى يحضر الثمن أو ~~يزنه ( ق م عز ى ها ) لا زيادة على الثلاث لإضرارها فيشبه المؤبد ، ومن شق ~~يشق الله عليه ، والثلاث لا تشق على أيهما ، ومعتبرة في مواضع كاستتابة ~~المرتد ، وقوله تعالى { تمتعوا في داركم ثلاثة أيام } وإذ هي أول الكثير ~~وآخر القليل ، وحكى ( خب عز ) جوازها إلى شهر ( ى ) ولا أعرف أحدا قال بذلك ~~عه لا يزيد على العشر ؛ لإضرارها . # قلت : الأقرب أن ms0969 ذلك موضع اجتهاد للحاكم متحريا للتنفيس غير المضر ويختلف ~~باختلاف الجهات والأشخاص والأثمان ، وذلك مقتضى كلام ( ه ) في الأحكام PageV09P189 ### || CHECK [مسألة ماطل الشفيع بعد مضي الأجل] # " مسألة " ولا تبطل الشفعة بمطل الشفيع بعد مضي الأجل ، إذ قد تقررت ~~بالحكم ، إلا أن يشترط الحاكم في الحكم التوفير ليوم كذا ، وإلا فقد أبطلها ~~، أو يقول الشفيع إن لم أسلم فقد أبطلت شفعتي . # فإن قال المشتري إن لم تأت بالثمن ليوم كذا فقد أبطلت حقك . # لم تبطل إلا أن يقول الشفيع نعم قد أبطلت PageV09P190 ### || CHECK [مسألة كان الثمن قيميا في الشفعة] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا تبطل الشفعة بكون الثمن قيميا ، بل على الشفيع ~~قيمته كمثل المثلي ( بص سوار القاضي ) بل تبطل لجهالة القيمة وإذ تستحق ~~بالثمن والقيمي ليس بثمن قلنا : القصد المعاوضة وقد حصلت ( ة أكثرها ) ~~والعبرة بقيمته وقت العقد إذ هو وقت الاستحقاق ( ك ) بل يوم المحاكمة ( ابن ~~سريج ) بل بعد انقضاء مدة الخيار . # قلنا : الاعتبار بوقت الاستحقاق أولى إذ هو السبب ( فرع ) ولا يلزم مثل ~~القيمي إجماعا . # وإذا ملكه الشفيع شفع به . # وتصح في كل من المبيعين PageV09P191 ### || CHECK [مسألة الشفعة للمعسر] # " مسألة ( ه ) ولا يحكم بها للمعسر ( ى ) أراد أنها تبطل بمجرد الإعسار ~~عند استحقاقها ، فلا يصح الحكم للإضرار بالمشتري ( م ابن أبي الفوارس ) ~~وظاهر قول ( ه ) ولا يفتقر إلى إبطال الحاكم للإجماع على أنها إنما تستحق ~~بالثمن . # والحاكم إنما يحتاج مع الخلاف ( ى ض زيد قم ) بل يفتقر لجواز أن يرضى ~~المشتري بذمة المعسر ( ص أبو جعفر بن الخليل ) إن يئس عن تمكنه من القرض ~~بطلت بمجرده وإلا فلا . # وقيل : لا تبطل بالإعسار ، فيحكم له مشروطا بالوفاء لأجل معلوم . # لنا ما مر . # " مسألة " ويحكم للموسر ويمهله كما مر ( م ص ) ، وللملتبس حكما مشروطا ~~بالوفاء إلي أجل معلوم إذ فيه وفاء بالحقين ، فإن أطلق الحكم نفذ . # وإن انكشف الإعسار ، لكن للحاكم بيعه لإيفاء الثمن ولو قبل قبضه . # ( فرع ) ( م ح ) ، ويحكم للوكيل وإن طلب المشتري يمين الموكل الغائب في ~~نفي التسليم أو ms0970 التقصير ، إذ قد قطع باستحقاقها . # والتسليم أو التقصير محتمل ، فلا يؤخر المتيقن لأمر محتمل ( خب ف ) لا ~~يحكم حتى يحضر الموكل لليمين ، إذ يكون حكما مشكوكا فيه . # قلت : يصح كالحكم للجار مع غيبة الخليط ( ى ) ويصح إيقاع الحكم مشروطا ~~بعدم نكول الغائب فيفي بالغرضين . PageV09P192 ### || CHECK [مسألة أخذ الشفيع بالشفعة بعد الحكم من المشتري] # " مسألة " وللشفيع بعد الحكم أخذه من المشتري إجماعا كالمبيع بعد تسليم ~~الثمن ( يه أكثر صش ) وكذا لو كان في يد البائع ، إذ الحق يتعين فيه فيؤخذ ~~من حيث وجد ( ن ابن سريج ) ، بل يجبره الحاكم على تسليمه للمشتري ، ~~والمشتري على التسليم إلى الشفيع ، إذ قد ملكه المشتري فلا يكون الأخذ إلا منه . # قلنا : الحق متعين في المبيع ولا حق لأحد بحبسه ، فجاز أخذه من حيث وجد ~~كالغصب الوديعة ، فإن لم يكن المشتري قد سلم الثمن فللبائع حبسه حتى يستوفي ~~، وكذا إن لم يكن الشفيع قد سلم للمشتري . # ( فرع ) ( ى ه ح محمد ) ، وإذا أخذ من البائع فهو فسخ لعقد المشتري ، إذ ~~تمام عقده موقوف على التسليم إليه ، فإذا ارتفع وجوبه ارتفع العقد فكان ~~فسخا ( ش ف ) بل نقل إذ قد انبرم العقد بينهما ، لكن صار المشتري كالوكيل ~~للشفيع . # قلنا : إنما يكون كالوكيل لو أخذه من يده ، فأما مع أخذه من البائع فهو ~~كالمستحق يبطل العقد بينهما . # قلت : والظاهر أنها خلافية سواء كان البائع قد استوفى أم لا ، وقد قيل إن ~~محل الخلاف مع الاستيفاء ، وأما مع عدمه ففسخ قولا واحدا ، وهو محتمل . # وأما حيث أخذ من المشتري فنقل قولا واحدا . # ( فرع ) وثمرة الخلاف في درك المبيع وكتب الكتاب ، فعلى القول ، بأنها ~~فسخ العهدة على البائع ، وإلا فعلى المشتري . # قلت : وكذا لو كان ما سلمه المشتري باقيا رده البائع بعينه إن جعلناها ~~فسخا لا نقلا ، وإذا تلف ما سلمه الشفيع فمن مال البائع إن جعلناها فسخا ، ~~وإلا فمن مال المشتري PageV09P193 ونحو ذلك ( فرع ) ( ع ) وإذا أخذ من البائع سلم الشفيع الثمن إليه وإن قد ~~استوفى . # قلت : أما على ms0971 أحد قوليه أنها فسخ فواضح ، وعلى قوله الثاني يتعين ما ~~سلمه الشفيع للمشتري ( فرع ) ( ه ) ويحضر البائع لأخذ المبيع من يد المشتري ~~ندبا ؛ لئلا ينكر البيع ( ن حص ) ، وإذا أخذ من يد البائع وجب إحضارهما ، ~~إذا الحكم متوجه عليهما إذ هما خصمان . # فالبائع لاستحقاق الشفعة عليه ، والمشتري لأجل فسخ عقده بها . # قلنا : بناء على منع الحكم على الغائب PageV09P194 ### || CHECK [مسألة تعجيل الشفيع الثمن المؤجل] # " مسألة " ( خب ط ) وعلى الشفيع تعجيل الثمن المؤجل إذ ملكه مبتدأ فلا ~~تأجيل إلا بشرط متجدد كالمشتري ( م قه لش ك ) بل يلزمه على الوجه الذي لزم ~~المشتري إذ هو كالوكيل له فاستويا ، كلو اشترى بسود أو بيض ، فعلى الشفيع ~~مثلها ( م ) . # لكن حيث اقترن الأجل بالعقد لا بعده فيختص المشتري ، إذ ما وقع بعد العقد ~~لا يلحق الشفيع كالزيادة في الثمن . # قلنا : الذمم تختلف وإنما رضي البائع بذمة المشتري لا بذمة الشفيع ، ~~فلزمه التعجيل ( لش ح ) ، يخير الشفيع بين تعجيل الثمن فيأخذ المبيع ، أو ~~تأخير الأخذ حتى يحل الأجل ، إذ الذمم تختلف ، وإنما رضي البائع بذمة ~~المشتري لا بذمة الشفيع ( لش ) بل يسلم الشفيع سلعة تساوي الثمن المؤجل ، ~~إذ لم يرض البائع بذمته ، وفي تعجيله للنقد زيادة في الصفة . # قلت : في تأخير الأخذ إضرار بالشفيع ، وفي التأجيل إضرار بالبائع ، إذ لم ~~يرض بذمة الشفيع ، وفي دفعه السلعة إضرار بالمشتري ، فتعين مذهبنا إذ هو ~~الإنصاف ( فرع ) وعلى الشفيع تعجيل الحال إجماعا ، ووجوب الإمهال إلى ~~الثلاث استحسان والقياس خلافه ( م ش حص ) وللحاكم الحكم للشفيع قبل إحضاره ~~الثمن إذ قد ملك كالمشتري ( محمد عح ) لا ، لإضراره بالمشتري لتجويز تمرده . # قلنا : لا إضرار في إمهال الثلاث ونحوها . # " مسألة " ( هب ) وعهدة درك المبيع والكتاب على المشتري حيث أخذ منه ، إذ ~~قد زال ملك البائع وانفصل فإن أخذ من البائع فعلى الخلاف وقد مر ( بعصش ) ~~عهدة الشفيع على المشتري ، وعهدة المشتري على البائع PageV09P195 فيجبر على قبضه ليسلمه للشفيع ، إذ أخذه من البائع يفوت التسليم المستحق ~~بالبيع ، فلا تثبت الشفعة إذ ms0972 هي فرع عقد المشتري ( ابن الصباغ ) فإن غاب ~~المشتري أو امتنع أقام الحاكم من يسلمه إلى الشفيع ، وإن حكم على البائع ~~بتسليمه كان كالقبض من المشتري لأجل الولاية . # لنا ما مر من أن أخذه من البائع فسخ . # وله قبضه من حيث وجد ( فرع ) فإن امتنع الشفيع من قبضه إلا من المشتري ~~فوجهان : ( ى ) أصحهما لا يكلف المشتري القبض لتعلق حق الشفيع بالعين . # وقيل : يكلف إذ هو كالبائع فيلزمه التسليم . # قلنا : لا مقتضى لوجوبه لتعلق الحق بالعين . PageV09P196 ### || CHECK [مسألة حبس المبيع عن الشفيع حتى يوفي الثمن إليه] # " مسألة " وللبائع حبس المبيع عن الشفيع حتى يوفر الثمن إليه ، أو إلى ~~المشتري ، إذ يرجع عليه . # وليس للمشتري مطل البائع بعد قيام الشفيع ، إذ الثمن لازم له ، فلا يسقط ~~بالشفعة إذ لا يؤمن بطلانها . # فإن صحت ترادا للإجماع على أن البائع لا يستحق الثمنين جميعا PageV09P197 ### || CHECK [مسألة الرد في الشفعة بمثل ما يرد به المشتري] # " مسألة " ( ع قين ) وللشفيع الرد بمثل ما يرد به المشتري ، إذ عقده سبب ~~ملكه ، فما وجب به وجب له . # قلت : وفي خيار الشرط ما مر PageV09P198 ### || CHECK [مسألة ملك الشفيع السبب بعقد فاسد] # " مسألة " ( هب حص ) وإذا ملك الشفيع السبب بعقد فاسد صحت الشفعة به ، إذ ~~قد ملك بالقبض فصح سببا ( ن ش ) لا ، لبطلانه ( ق الحقيني ع ) بل لعدم ~~استقراره قلنا : الملك كاف إذ لم يفصل دليلها ( فرع ) فإن فسخ بحكم بعد ~~الحكم بالشفعة لم تبطل ، إذ قد استقر ملك الشفيع لا قبله فتبطل PageV09P199 ### || CHECK [مسألة لم يجد الشفيع مثل الثمن] # " مسألة " وإذا لم يجد الشفيع مثل الثمن أجل حتى يجد ، إذ هو معذور لكن ~~للمشتري في المبيع كل تصرف ( ى ) استهلاك أو غيره لئلا يلحقه ضرر بالحجر . # قلت : فمتى وجد صحت الشفعة فيسلم الباقي وقيمة التالف . # وقيل يسلم الشفيع القيمة لتعذر المثل كلو كان قيميا وقيل : بل تبطل ~~الشفعة كلو كان معسرا . # قلنا : العوض هنا ممكن فافترقا PageV09P200 ### || CHECK [مسألة للشفيع نقض مقاسمة المشتري] # " مسألة " ( يه عح ) وللشفيع نقض ms0973 مقاسمة المشتري ، وإن وقعت بأمر الحاكم ~~، كمقاسمة الأجنبي ، وكنقض وقفه وعتقه وبيعه ( ح ف ) ، بل قد صحت ، إذ ~~المشتري وكيل للشفيع كما مر . # قلنا : لا نسلم ( ى ) إذ وقعت بحكم لم ينقض كالأحكام وإلا نقضت . # قلت : لا تأثير للحكم هنا كقسمة الفضولي PageV09P201 ### || CHECK [مسألة علم الشفيع بالعيب في الشفعة] # " مسألة " وعلم الشفيع بالعيب يبطل الرد ، فإن جهله رده على المشتري ، ~~والمشتري على البائع إن جهله . # قلت : فإن أخذه الشفيع من البائع رده عليه لما مر ، فإن رضي الشفيع ~~بالعيب لا المشتري ففي رجوع المشتري بالأرش حيث أخذه منه نظر PageV09P202 ### || CHECK [مسألة استحق المبيع لغير الشفيع] # " مسألة " ( هب محمد ) ، وإذ استحق المبيع رجع الشفيع على من أخذه منه . # إذ الدرك عليه ( ش ك مد ) بل على المشتري مطلقا إذا الشفعة مستحقة عليه ~~وهو يرجع على البائع ( لي ) ، بل على البائع مطلقا ، إذ هو مستند ملك ~~المشتري والشفيع ، لنا ما مر ( فرع ) ويرجع بغرامات الغرس والبناء إن أخذه ~~بالتراضي لأجل الغرر ، لا بالحكم إلا عند ( ح ) قلنا : لا موجب PageV09P203 ### || CHECK [مسألة مات الشفيع بعد الطلب بالشفعة] # " مسألة ( ه ) وتورث الشفعة إن مات بعد الطلب ، إذ صارت بالطلب حقا ~~مستحقا ، كالتركة وكخيار العيب ( ط ك ش ) ، الطلب ليس بشرط ، إذ تجب بنفس ~~البيع ، فإذا مات قبل العلم أو التمكن من الطلب ورثت ، لا بعد بطلانها بعفو ~~أو تفريط ( حص ث قم ) لا تورث ، بل تبطل إذ هي خيار لاستجلاب مال كخيار ~~القبول والإقالة . # قلنا : بل خيار شرع لدفع الضرر كخيار العيب PageV09P204 ### || CHECK [مسألة اشترى بالشفعة منقولا وغير منقول صفقة واحدة] # " مسألة " ( ه ك ) وإذا اشترى منقولا وغير منقول صفقة واحدة صحت الشفعة ~~فيهما . # قلت : إن حصل سبب في كل واحد ، وإلا ففي ذي السبب وحده كما مر ( قين ) ~~تصح في غير المنقول فقط ( المسعودي ) بل تبطل فيهما لئلا تفرق الصفقة . # قلنا : بناء على منعها في المنقول وقد أبطلناه PageV09P205 ### || CHECK [مسألة اشترى الشيء بنقد معين فشفع فيه ثم استحق] # " مسألة ( ه ) وإذا اشترى الشيء ms0974 بنقد معين فشفع فيه ثم استحق ذلك النقد ~~لم تبطل الشفعة ، إذ لا يبطل البيع ( م ) تبطل لفساد البيع لتعينه عنده كالعرض PageV09P206 ### || CHECK [مسألة حكم للجار بالشفعة جهلا بالخليط] # " مسألة " ولو حكم للجار جهلا بالخليط نقض لمخالفته الإجماع ، وكذا لو ~~حكم لشخص بجميعها فانكشف له شريك استحق حصته PageV09P207 ### || AUTO فصل في حكم الشفعة بعد زيادة المبيع " مسألة " وإذا غرس ~~المشتري أو بنى في المبيع بعد الحكم بالشفعة ، فحكمه حكم الغاصب ، لاستقرار ~~ملك الشفيع . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس لعرق ظالم حق } والتسليم بالتراضي ~~مع قبول الشفيع كالحكم في ذلك ( فرع ) ( م ) ولا يصح التسليم بلفظ محتمل ، ~~كسلم الثمن لتستحق الشفعة . # ولا بقوله " سلمت " ما لم يقل الشفيع قبلت وكالقبول تقدم السؤال أو قبض ~~المبيع بعد التسليم ، إذ هي نقل ملك فاعتبر الإيجاب والقبول . # والدعاء بالبركة للشفيع وللمشتري ليس تسليما صريحا . # وقبض المشتري الثمن من الشفيع ليس تسليما لاحتمال شرطه بالحكم PageV09P208 ### || CHECK [فرع المبيع بعد الحكم بالشفعة كالأمانة مع المشتري] # ( فرع ) والمبيع بعد الحكم بالشفعة كالأمانة مع المشتري ، لا يضمن إلا ~~بتفريط ، وللشفيع بيعه قبل قبضه ، ولا يرجع بما غرم فيه كالغاصب . # وأما بعد التسليم باللفظ فكالمبيع قبل التسليم ، لانتقاله بالملافظة PageV09P209 ### || CHECK [مسألة غرس وبنى قبل الحكم بالشفعة أو تسليمها] # " مسألة " فإن غرس وبنى قبل الحكم بها وتسليمها ، وقبل العلم بأن ثم ~~شفيعا ، أو أنها مشروعة ، فكالمستعير حيث رجع المعير ، وسيأتي إن شاء الله ~~( م لط ) وله الانتفاع والإتلاف بعد العلم وقبل الطلب إذ لا يستحق إلا به . # ولو منعنا المالك من التصرف في ملكه قبل ثبوت حق فيه للغير لتجويز ثبوته ~~في المستقبل ، أضررنا بأهل الأملاك ، فأما بعد الطلب فليس له ذلك لثبوت الحق . # قلت : ولكن لا ضمان ولو أتلف . # ولا أجرة ولو استعمل ، إذ هي قبل التسليم أو الحكم حق لا ملك ، ولا قيمة ~~للحقوق ( ن لط ) العبرة بالعلم فيحرم التصرف بعده ( لط ) ، بل بالطلب ~~والمرافعة إذ لا يجب تسليمها إلا بعدهما ، فلا يأثم باستعماله قبل وجوب ms0975 ~~تسليمها . # وقول ( ع ) العبرة بالعلم أن الشفعة مشروعة ، غريب لا يعول عليه ، إذ ذلك ~~لا يوجب حقا ما لم يتعين صاحبه ( فرع ) ( م لط ) فإن غرس بعد الطلب أمر ~~بالقلع ، ولا أرش لتعديه ، لا قبله ( ح محمد ) وكذا لو غرس قبل العلم ~~بالشفيع فيجعلانه متعديا بنفس الشراء . # قلت : في الحكم لا الإثم ( ش ك ) له كل تصرف قبل الحكم ، فإذا أمر بالقلع ~~استحق الأرش مطلقا ( ف ) ، بل يخير المشتري بين أخذ القيمة أو القلع . # قلت هو بعد الطلب متعد ، وقبله غير متعد ، فثبت له حكمها . # وحيث البناء والغرس لا قيمة له لا يلزم الشفيع شيء . # قلت : لكن للمالك رفعه . # وإن تصالحا بشيء جاز لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الصلح جائز ~~بين المسلمين } . # ( فرع ) ، فأما الزرع فللشفيع حيث PageV09P210 لم يبذره المشتري ولا نبته كالشجر وحيث بذره بعد الطلب يقلع للتعدي ( ى ) ، ~~بل يبقى إلى منتهاه بالأجرة وفاء بالغرضين . # قلت : لا وجه لذلك مع كونه متعديا ( فرع ) وحيث لزمه القلع فتمرد يقلعه ~~الحاكم ، فإن لم يكن فالشفيع إذ له ولاية في دفع الضرر عن نفسه PageV09P211 ### || CHECK [مسألة للشفيع الفوائد الأصلية إن حكم له وهي متصلة] # " مسألة " وللشفيع الفوائد الأصلية إن حكم له وهي متصلة ، إذ المشتري ~~كالوكيل للشفيع بالشراء ، فكان الملك له من يوم العقد ( ه ) ويرجع المشتري ~~بما غرم في إصلاحها إذ هو غير متعد ( م ) لا إذ أنفق على ملك نفسه ولم يغره أحد . # " " مسألة " ( ة حص ى ) فإن حدثت بعد الشراء واستهلكها المشتري قبل الحكم ~~للشفيع طابت له ، إذ هي نماء ملكه حينئذ ولا يحط لأجلها شيئا من الثمن ، إذ ~~لم يشملها العقد فإن اشتراه مثمرا مع الثمر ففصله ثم قام الشفيع فوجهان : ( ~~ى ) أصحهما يأخذها الشفيع مع البقاء ، إذ هي من جملة المبيع وهو كالوكيل ~~للشفيع ، وفصلها لا يبطل حقه . # وقيل : بل يملكها المشتري بالفصل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الشفعة فيما لم يقسم } والمفصول في حكم المقسوم ، لكن يحط بحصتها من الثمن ~~، إذ هي ms0976 بعض المبيع وقد تعذر رد العين للخبر . # قلت : وهو الأصح للمذهب . # " مسألة " ، فإن حدثت بعد العقد وحكم للشفيع وهي متصلة فللشفيع عندنا ، ~~إذ هي نماء ملكه ( ى وغيره ) ، بل للمشتري إذ لم يشملها العقد ، وحدثت في ~~ملكه ، كلو باع جرابا فيه ثوب فلا شفعة في الثوب . # قلت : التحقيق أنه إذا كان الحكم ناقلا للملك من حينه فالأمر كما قالوا ، ~~وإن كان مصيرا للمشتري كالوكيل للشفيع ، فكما قال أصحابنا ، خلا أنه يلزمهم . # أن يستحق الشفيع ما حدث بعد العقد ، وجذه المشتري قبل الحكم ، وهم لا ~~يقولون به ، إلا أن يقولوا فصل الخبر ، وكلا الوجهين محتمل . # ( فرع ) فإن اشتراه وعليه ثمر PageV09P212 لم يبلغ الجذاذ ثم أخذ معه فاستهلكه حط للشفيع حصته من الثمن بقدر تقويمه ~~يوم العقد ، وما لا يتقوم وحده كالبذر والبقل والثمر الذي لم يصلح ، قوم ~~أصله معه ، فتقوم الأرض مبذورة وغير ، والشجر مثمرة وغيره ، فما بينهما فهو ~~القيمة ويحط قدرها من الثمن PageV09P213 ### || CHECK [مسألة على الشفيع غرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب] # " مسألة " ( ه ف ) وعلى الشفيع غرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب ~~للنماء لا للبقاء ، كقيمة الغرس والبناء ، إذ المنافع كالأعيان ( م ح محمد ~~) لا ، كالعلف إذ لا رسم له إذ أنفق على ما ملكه لنا القياس " مسألة " ( ه ~~حص قش ) ، وما استهلكه المشتري من المبيع قلت : أو هلك بفعل غيره وقد اعتاض ~~، حط حصته من الثمن ، إذ هو في مقابلة جميعه ، فإلزامه الشفيع كله ظلم ، ~~وإذ دفعه قيمة الباقي ، أو المشتري قيمة التالف يستلزم خسرا أو ربحا ، ~~فيخالف وضعها ( فرع ) ( ط ) فيقوم التالف وينسب من الثمن ، فحيث قدر النقص ~~نصف القيمة ، حط نصف الثمن سواء أكان مساويا لها أم زائدا ، أم ناقصا ( قش ~~) ، بل يخير الشفيع بين أخذ الباقي بجميع الثمن وبين تركه . # إذ هو أخذ لا يلام عليه ، فأشبه الآفة السماوية . # قلنا : الآفة ليس بجناية فافترقا . # ( " مسألة ) ( ى ) وعلى المشتري طم بئر أو نحوها حفرها ولا منفعة فيها . # وكذا قلع ما غرسه ولا نفع فيه ، وعليه ms0977 أرش النقص ، إذ عليه تسليمها كما ~~أخذها " مسألة " ، فإن نقص بآفة سماوية خير الشفيع بين أخذ الباقي بكل ~~الثمن أو تركه اتفاقا . # وإن كان بجناية الغير وأخذ المشتري الأرش فكجنايته ، إذ أخذ ما هو حق ~~للشفيع ، وإلا فكآفة إذ لا جناية منه ولا أخذ . # قلت : لكن يرجع بالأرش على الجاني إذ المشتري كالوكيل ، وكلو جنى وهو في يده PageV09P214 ( فرع ) والإبراء كالقبض ، فإن قبض البعض حاص بقدره . # وإن صالح بالبعض فكالاستيفاء في الأصح PageV09P215 ### || CHECK [فرع نقص بفعل الشفيع ما لا قسط له من الثمن] # ( فرع ) فإن نقص بفعل الشفيع ما لا قسط له من الثمن كالعور والخصاء . # فكالآفة السماوية . # وحيث له قسط من الثمن كأبواب الدار ، يأخذ الدار بحصتها ويغرم للمشتري ~~قيمة الأبواب . # ( فرع ) والمطالبة بالأرش إلى من هو في يده . # فالمشتري لكونه في ضمانه والشفيع لكونه المالك بعد القبض . # قلت : وإن كان في يد البائع فعلى الخلاف في كونها فسخا أم نقلا ، وفيه نظر PageV09P216 ### || CHECK [مسألة تنوسخ المبيع بالشفعة] # " مسألة " ( ه ط ى ف ) وإذا تنوسخ المبيع شفع بمدفوع الأول ، إذ هو ~~الموجب للشفعة ، وطالب من هو في يده ، وتنفسخ العقود فيترادون حتى يرجع لكل ~~ما دفع كاملا ( ض زيد ) أو أد ( ه ) إن أطلق شفع بالأول لما مر ، وإلا فله ~~تعيين أي الأثمان أرفق به ، إذ كل العقود موجبة للشفعة ( ش ) ، يخير بين ~~فسخ الثاني والأخذ بالأول . # أو تقرير الأول والأخذ بالثاني إذ كلها موجبة ( ح محمد ) يخير من غير فسخ ~~لاستواء العقدين في إيجابها . # قلنا : وعن ( ص والأستاذ ) إن أطلق تعين ثمن من أخذه منه . # ( الأستاذ ) فإن التبست الأثمان ، فله أن يقول : شفعت بأرفقها . # قلت : الموجب للشفعة هو الأول فتعين ما عقد به ( فرع ) ( م ) فإن باعه ~~الأول بمائة والثاني بخمسين ، فدفع الشفيع المائة إلى الثالث ، رد للثاني ~~خمسين ، إذ قد بطل عقده بالشفعة فلا يستحق أكثر مما سلم ، إذ يكون ربح ما ~~لم يضمن . # قلت : أي يملك واستحقها الثاني لدفعه المائة للأول ( ى ) بل يستحقها ~~الثالث ، إذ ms0978 قد ملكه بدليل استمرار ملكه لو عفا الشفيع . # قلت : الشفعة أبطلت عقده وصيرته وكيلا للشفيع كما مر ، فلو عفا لم يبطل ~~عقده ، فلا وجه لما ذكر " مسألة " ويحكم للحاضر في غيبة الأولى لحصول سببه ~~، ومتى حضر الأول حكم له ، وللأول حكم المشتري مع الشفيع فيما مر من ~~استثمار وغيره PageV09P217 ### || CHECK [مسألة للشفيع نقض تصرفات المشتري] # " مسألة " ( الأكثر ) وللشفيع نقض تصرفات المشتري كلها ( لي ) لا ينقض أيها . # لنا ما سيأتي : ( فرع ) فله نقض الهبة لسبق حقه ( م ح محمد ) ويطالب ~~المشتري لا المتهب ، إلا بعد الحكم له ، إذ ليس معاوضا ، والشفعة معاوضة ~~فهو كالأجنبي ( ى ) بل يطالب المتهب إذ قد ملك كالمشتري فيسلم إليه ويرده ~~المتهب للواهب ، إذ قد بطلت الهبة . # قلت : المشتري معاوض فصح بالشفعة مصيره وكيلا للشفيع ، والمتهب غير معاوض ~~فلا يصير كالوكيل ، فهو كالأجنبي ، فتبطل الشفعة بمطالبته ( ك ) تصح الشفعة ~~والهبة ، فيكون الثمن للمتهب . # لنا ما مر . # ( فرع ) ( م ش ) ، وله نقض الوقف لسبق حقه ، فكأنه وقف ما لم يملك ( ح ~~الماسرجسي عف ) لا ، لخروجه بالوقف عن الملك . # قلنا : لم يخرج لتقدم حق الشفيع ، ففعل المشتري غير نافذ ( هب ) ، وله ~~نقض عتقه لذلك ( ى الشيخ ط ) لا ، لقوة نفوذ العتق بدليل تأبد مؤقته وتتميم ~~مبعضه ، ولا يطرأ عليه رق ولنفوذه في ملك الشريك . # قلنا : الشريك خصه الدليل فبقينا في غيره على القياس . # ( فرع ) ، فإن عفا . # الشفيع نفذ العتق لزوال المانع . # وقيل : لا ، كلو أعتق قبل الملك ، ثم ملك . # قلت : هذا ملك ثابت عند العتق ، لكن غير مستقر . # ( فرع ) ، وله نقض استيلاده ، ولا مهر ، إذ وطئ في ملكه والولد حر نسيب ~~لذلك ى ، وعليه قيمة نصيب الشفيع . # إذ هو نماء ملكه ، لكنه كالمستهلك بالحرية . # قلت : إلا أن يحكم للشفيع وهو متصل فيضمن قيمته جميعا إذ استهلكه قبل ~~الدعوة والشفيع يستحقه ( PageV09P218 فرع ) ( ى ) والولد من غيره كالثمرة ، وقد مر حكمه ، وقيل كالزرع فيكون ~~بينهما إذ لم يشمله العقد . # قلت : الحق في الزرع أنه إن شمله العقد فهو جزء من المبيع ms0979 ، وإلا فهو ~~للباذر . # والولد أشبه بالثمر فله حكمه . # ( فرع ) ولو اشترى أرضا قيمتها عشرون مع سبيكة وزنها عشرة بخمسين درهما : ~~احتمل أن يأخذ الشفيع الأرض بأربعين ، إذ لو أخذها بحصتها لزم الربا PageV09P219 ### || AUTO فصل في ازدحام الشركاء " مسألة " ( ة ح لي ) إذا ازدحم الشفعاء ~~فالشفعة على الرءوس لا على الحصص حيث اختلفت وقد مر الخلاف PageV09P220 " مسألة " ، ومن له نصف دار فباع ربعا من شخص ، ثم الربع الباقي من آخر ~~فالشفعة لصاحب النصف إلا إن عفا فلمشتري الربع الأول ( ى ) ويحكم له إذا ~~غاب من له النصف ومتى حضر حكم له كالجار مع الخليط ، وقيل : بل يشترك هو ~~وصاحب النصف ، لاستوائهما في السبب . # قلت : الربع غير مستقر ، لجواز أن يشفع فيه ذو النصف . # وقيل : لا شفعة لذي الربع ، وإن عفا صاحب النصف ؛ لعدم استقرار الربع . # قلنا : إذا عفا استقر . PageV09P221 ### || CHECK [مسألة يشفع الحاضر من الشركاء في جميع المبيع] # " مسألة " ويشفع الحاضر من الشركاء في جميع المبيع حذرا من تفريق الصفقة ~~إذا عفا الغائب ، ومتى حضر فلكل حصته ، وفي دفعه كل الثمن تردد سيأتي : PageV09P222 ### || CHECK [فصل ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها] # فصل فيما يبطل الشفعة وما لا " مسألة " تبطل بالإبطال بعد العقد إجماعا . # قلت : وإن جهل تقدمه ، وبأي لفظ يفيده كعفوت وأبطلت ، بع ممن شئت ، أو لا ~~حاجة لي فيه ( ه ) وبترك الحاضر الطلب في المجلس إذ هي فورية ، والتراخي ~~كالإبطال ، وتكفي الإشارة بالطلب ممن لا يمكنه النطق ، فإن أمكنه فلا ( ه ط ~~ع حص ) ، ولا تبطل بالتراخي في المجلس إن شفع قبل التفرق ما لم يسقط حقه ~~منها ، كخيار القبول . # ( م ش ) بل تبطل بالتراخي بعد العلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الشفعة كنشطة عقال } الخبر . # ونحوه قلنا : خصصه القياس على خيار القبول . PageV09P223 # " مسألة " ( جط جع ح ) وتبطل بترك المرافعة إلى حاكم البلد مرة ، إذ لا ~~تثبت بمجرد الطلب ( ن م ى ) لا تبطل لتقييدها بالطلب ، قلت : وهو المذهب PageV09P224 " مسألة " وتبطل بتمليكها الغير ، ولو بعوض إذ هو تراخ ولا ms0980 يلزم العوض إذ ~~هي حق ( حش ) لا تبطل ويرد العوض ، قلنا : بناء على أصلهم في التراخي قلت ~~أما بعد الطلب فالأقرب أنه كإبطالها PageV09P225 " مسألة " ( هب م ) وتبطل بتولي الشفيع للبيع وكيلا إذ يلزمه تسليم المبيع ~~، لتعلق الحقوق به ، وفي تسليمه تسليم الشفعة ، بخلاف الولي فلا تبطل ~~بتوليه ( قين ) لا إذ ليس في التولي أكثر من الرضا وهو غير مبطل . # لنا ما مر ( ى ) وكذا الخلاف في جعل الخيار له فأمضى . # قلت : بل لا تبطل بإمضائه عندنا و( ش ) إذ لا يلزمه التسليم وهو الموجب ~~لبطلانها ، وكذا لو ضمن الشفيع عهدة المبيع أو تسليم الثمن ، أما لو ضمن ~~بعد نفوذ العقد أو أمضى والشارط المشتري كان تراخيا فتبطل " مسألة " وإنما ~~يطالب بها المشتري لانتقال الملك قبل القبض وبعده لا البائع ( ع ) إلا حيث ~~المبيع في يده فله مطالبته ، إذ هو مضمون عليه ، بدليل تلفه من ماله ( م ) ~~لا ، إذ قد بطل ملكه بمجرد العقد . # قلنا : بضمانه أشبه المشتري PageV09P226 " مسألة " ( ة ش ) وتبطل بطلبه المبيع بغير الشفعة من هبة أو نحوها ، إذ هو ~~إعراض عنها PageV09P227 " مسألة " ( هب قين ) ولا تبطل بتقديم السلام ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه } ( م تضى الأستاذ ) يعد ~~إعراضا فتبطل . # قلنا : لا نسلم . # قالوا تراخ . # قلنا : لا يعد متراخيا كلبس الثياب والانتعال وإتمام غسل الجنابة PageV09P228 " مسألة " ( ع حص ) وتبطل بترك الغائب الطلب بلسانه عند بلوغ الخبر ، وإن ~~لم يحضره شاهد لتعين خروجه لأجلها ( ى وغيره ) لا تبطل إذ لا فائدة له . # قلت : وهو قوي إذ لا دليل على اعتبار اللفظ حيث لا شاهد PageV09P229 " مسألة " ( ط حص ش ) ولا تبطل بتقدم ابتداء فرض تضيق ولا بإتمامه الموسع ~~للزومه بالدخول ، فإن أتم نفلا ركعتين لم تبطل أيضا ، إذ لا يعد متراخيا لا ~~لو أتمه أربعا ( ى هب ) فإن ابتدأ الفريضة بعد علمه أو توضأ لها بطلت شفعته ~~للخبر ( صش ) لا ، إذ لا يعد متراخيا في العادة قلنا : لا نسلم مع توسع ~~الوقت . # فإن ms0981 علم وهو في عمل كقطع شجرة بطلت إن لم يترك " مسألة ( ط ) فإن لم يشهد ~~عند خروجه أن سيره لأجلها مع الإمكان بطلت ، لاحتمال كونه لغيرها ( م ى ) ~~لا ، إذ الظاهر أنه لها ( ى ) وهو ظاهر إطلاق ( ه ) في الأحكام ( ى ) فإن ~~كان الشفيع حاضرا في مصر المشتري فلم يشهد أن مسيره لطلبها فالأصح بطلانها . # قلت : وهو قوي هنا إذ لا يظهر أن سيره لها بخلاف النائي " مسألة ( م ) ~~فإن بلغه الخبر ليلا ولم يخرج فورا بطلت إلا لخوف ( هب ) ولا يغني الإشهاد ~~على طلبها عن السير أو البعث مع عدم العذر ( ح ف ) يكفي . # قلنا : القصد بالطلب الأخذ فلا يكفي وحده PageV09P230 " مسألة " ( يه ى حص ) ولا تبطل بفعله ما يبطلها جاهلا ، كتركه إياها ظانا ~~فساد العقد ، أو أن لا شفعة للجار ، أو في المنقول ، إذ الجهل عذر كالتراخي ~~للخوف ( ه ) ولو جهل أن تركها مبطل لم تبطل ( ط ) هذا حيث هو قريب عهد ~~بالإسلام ، إذ يبعد أن يجهل ذلك مسلم . # قلت : ليس بعيدا ممن لم يختلط بالأمصار ( م ) وغيره بل تبطل بذلك وإن جهل ~~، كإبطال علي عليه السلام حق السيد حين قال لعبده طلق جاهلا . # قلنا : الجهل كالنسيان هنا ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { رفع عن ~~أمتي الخطأ والنسيان } ثم إن الشرع قد يعذر الجاهل في كثير ، ومنه قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { إن الله يغفر للجاهل مائة ذنب } الخبر . # وفعل علي عليه السلام محتمل ، وقد مر توجيهه ، فإن ترك لجهله ملك السبب ~~أو اتصاله لم تبطل اتفاقا ، كلو لم يعلم البيع PageV09P231 ### || CHECK [مسألة سلم الشفعة لإخباره بأمر فانكشف خلافه] # " مسألة ( ط ) ولو سلمها لإخباره بأمر فانكشف خلافه لم تبطل فله الطلب ( ~~ى حص ) إن أخبر أن المبيع الكل فسلم فانكشف النصف بطل حقه ، إذ تسليمه للكل ~~تسليم للنصف إذ هو أخف . # قلنا : قد يختلف الغرض ، فقد يعجز عن ثمن الكل دون النصف ، أو نحو ذلك ( ~~ى صح ) فإن بلغه أن الثمن كذا فسلم فانكشف أكثر ms0982 لم يعد حقه منها ، إذ ~~تسليمها مع الأغلظ أولى ، وكذا لو بلغه أنه شرى الكل بمائة فانكشف أنه ~~النصف بالمائة . # قلت : إلا أن يظهر غرض في الأغلظ . # فلو بلغه أن الثمن من جنس كذا فانكشف خلافه فله أن يشفع PageV09P232 ### || CHECK [مسألة الحيلة في إبطال الشفعة] # " مسألة " ( أكثرها ) وتجوز الحيلة في إبطال الشفعة ( ن ) كل حيلة في ~~الشفعة وغيرها من المعاملات التي تجري بين الناس فأنا أبطلها ولا أجيزها ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يبطل حق في الإسلام } ونحوه ( محمد ) ~~إن قصد التحيل لم تصح لما مر ، وإلا صحت ( ى ) إبطالها قبل ثبوتها جائز ~~كإبطال شفعة الجار بتقديم هبة جزء من البيع للمشتري ؛ إذ لم يبطل بذلك حق ~~قد تقرر وقد ورد الشرع بالحيلة كآية الضغث ، فوردت حيلة في دفع الحنث ~~باليمين ، ولم يكن قد تقرر . # وأما بعد تقررها فيكره للآثار ، نحو أن يبيع بألف ويهب للمشتري تسعمائة . # قلت : الشفعة إنما تستحق بالطلب ولا حرج في تجنب ما يلزم معه حق كتجنب ~~ملك النصاب لئلا تجب الزكاة ونحو ذلك ( فرع ) والحيلة نحو الشراء بثمن ~~جزافا ككف دراهم ، ثم يستهلك قبل معرفة العدد . # قلت : وكذا لو أدخل مع المعلوم صبرة طعام لا يعلم قدرها ، واستهلك قبل ~~معرفة القدر ، وكالشراء بألف ثم يدفع عنه عرضا يساوي مائة أو يهب تسعمائة ، ~~أو يهب البائع المبيع ويتهب الثمن PageV09P233 ### || CHECK [مسألة إبطال الشفعة بالإبطال قبل البيع] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا تبطل بالإبطال قبل البيع ، إذ هو إسقاط للحق ~~قبل ثبوته ، فلا تأثير له كإبطال الأجنبي ( البتي ث ) بل تبطل لظاهر قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء ~~أخذ وإن شاء ترك } فصحح الترك قبل البيع . # قلت : يعني إن شاء شرى وإن شاء ترك الشراء ، فلا مدخل للشفعة هنا ( ى ) ~~والإجماع على خلاف ذلك PageV09P234 " مسألة " ( خب ) ولو قال المشتري للشفيع حين طلبها أحضر الثمن لأسلم ~~المبيع ، فغاب ولم يحضره لم تبطل شفعته ، إذ قد تقررت بالطلب وكمطل ms0983 المشتري ~~( الفنون فو ) بل تبطل لإضراره بالمشتري . # قلنا : يمكن إزالته بالمرافعة PageV09P235 ### || CHECK [مسألة ترك الشفيع تكرار المرافعة إلى الحاكم] # " مسألة " ( ة ح ش ) ولا تبطل بترك تكرار المرافعة إلى الحاكم ، إذ قد ~~تقررت بالطلب ( ف ) تبطل إذ يكون إعراضا . # قلنا : لا إعراض بعد المرافعة الأولى . PageV09P236 ### || CHECK [مسألة مات المشتري بالشفعة] # " مسألة " ولا تبطل بموت المشتري إجماعا ، إذ لم يفصل الدليل ، وفي موت ~~الشفيع ما مر PageV09P237 ### || CHECK [مسألة حط بعض الثمن قبل قبضه في الشفعة] # " مسألة " ( ة حص ) وحط بعض الثمن قبل قبضه يلحق العقد ، إذ لو رده ~~المشتري بعيب لم يرجع إلا بما بقي بعد الحط ، فكأن العقد وقع بما بقي فقط ، ~~وإذ ألحق بالعقد ثبت للشفيع كالمشتري ( ن ش ) يلحق في مجلس العقد لا بعده ، ~~فيأخذه الشفيع بكل الثمن كلو أبرأ من البعض ، لاشتراكهما في كون كل واحد ~~منهما إسقاطا عن ذمة المشتري ( ى ) ليس كالإبراء إذ هو نقص من الثمن ، فكأن ~~العقد لم يقع إلا بالباقي . # قلت : الأصح أنهما سواء في الحكم لما سيأتي ( فرع ) فأما حط الكل فلا . # اتفاقا ، إذ لو لحق العقد بطل إذ يصير كأنه عقد بغير ثمن ، فإن حطه دفعات ~~لم تلحق آخر دفعة ( فرع ) فأما بعد القبض أو بلفظ الهبة أو التمليك فلا ~~تلحق اتفاقا ، إذ هو عقد آخر ( فرع ) فأما الزيادة في الثمن فلا تلحق العقد ~~في حق الشفيع إذ قد استحقها بما وقع به العقد والزيادة إنما تثبت بتراضيهما ~~والتراضي على إثبات حق علي الغير لا يصح ( ى ) والحط يصح وإن لم يرض ~~المشتري . # قلت : إن أراد به أنه لا يبطل بالرد ففيه نظر ( فرع ) فلو سلم الشفيع ~~لكثرة الثمن ثم وقع الحط عاد له حق الشفعة لزوال المانع PageV09P238 ### || CHECK [مسألة إقالة المشتري بعد علمه بطلب الشفيع] # " مسألة ( ه ) وليس للمشتري الإقالة بعد علمه بطلب الشفيع ( ع ) أراد ~~التحريم إذ فيه إبطال حق مستحق ، فلا تصح لو وقعت ( م ) بل الكراهة فقط ~~فتصح ، قلنا : الظاهر خلافه ( فرع ) فإن سلم الشفيع ثم ms0984 تقايل المتبايعان ~~عاد له حق الشفعة ، إذ هي كعقد جديد في حق الشفيع ( ى ) بل فسخ لأصل العقد ~~بدليل صحتها من دون ذكر الثمن ، فلا تتجدد له الشفعة بعد إبطاله . # قلت : إيجاب وقبول يستلزم العوض فأشبه البيع فلزم تجددها PageV09P239 ### || CHECK [مسألة كانت الشفعة مشتركة فرد أحد الشفيعين حصته] # " مسألة " وإذا كانت الشفعة مشتركة فرد أحد الشفيعين حصته بعيب لم يبطل ~~حق شريكه إن رضي بالعيب ( ى ش ) وله أخذ الحصتين معا ( ح محمد ) لا يلزمه ~~كلو لم يرد شريكه . # قلنا : يأخذه كلو عفا شريكه PageV09P240 ### || CHECK [مسألة هل تبطل الشفعة المشتركة بشراء الشفيع لنفسه] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا تبطل بشراء الشفيع لنفسه ، فلو اشترى أحد ~~الخلطاء حصة أحدهم فشفعه الثالث لم يستحق الشقص بل نصفه كلو اشتراها غيره ( ~~بص البتي ابن سريج ) بل تبطل فيأخذ الشفيع جميعه . # قلنا : لا وجه لإبطال حقه مع قيام سببه " مسألة " ( هب ش ) ولا تبطل ~~بشرائه لغيره ( ح ) تبطل . # قلنا لا يتضمن تسليمه المبيع بخلاف بيعه له . # قلت : لكن يطلب الشفعة من نفسه ويشهد وليس له أن يسلم إليها إذ لا يستحق ~~الإنسان على نفسه حقا ( ى ) الشراء كاف في الطلب فلا يطلب نفسه . # قلت : فيه نظر إذ لا طلب قبل البيع ( فرع ) أما لو باع الأب من ماله ما ~~لابنه فيه شفعة ، كان له أن يشفع ، كلو باعه بالوكالة . # وقيل لا . # قلنا : ملك حق التسليم لأجل الوكالة لا حق التسليم إذ هو بالولاية PageV09P241 ### || CHECK [مسألة قال الشفيع هب من ابني كذا] # " مسألة ( م ) وما وهب لله فلله ، ولعوض فللعوض لما سيأتي ، فلا تبطل ~~الشفعة ، فلو قال هب من ابني كذا لأهبك كذا فوهب صح ، إذ السؤال كالقبول . # وكلو قال بعت منك كذا لله بثمن كذا ، فذكر الله لغو فيهما لما سيأتي ( ى ~~) فلو قال وهبت منك كذا بشرط أن تهب لي كذا ، اعتبر القبول أو الامتثال في ~~المجلس ، إذ لا سؤال يغني عنه ( فرع ) ويشفع فيما وهب للابن اتفاقا ، وكذا ~~فيما وهبه الأب في الأصح ، إذ ms0985 ملك ببدل وإن لم يصر إلى الواهب . # فإن قال : هب من ابني لأهب من ابنك فلا شفعة ، إذ لم يملك أيهما ببدل PageV09P242 ### || CHECK [مسألة طلب الشفعة في الشيء إقرار بالملك للمشتري] # " مسألة ( م ) وطلب الشفعة في الشيء إقرار بالملك للمشتري ، فلا تصح دعوى ~~ملكه من بعد ، فإن قدم دعوى الملك فعجز عن تصحيحها فله الشفعة إذ لا تنافي . # قلت : إذ دعوى الملك ليست إقرارا ببطلان البيع ، كما أن دعوى الوكيل ليست ~~إقرارا لأصله ، كما سيأتي . # وهي أيضا عذر في التراخي عن الشفعة لجهله استحقاقها قبل بطلان الملك PageV09P243 ### || CHECK [مسألة رد المبيع بخيار رؤية أو شرط أو عيب قبل] # " مسألة " وإذا رد المبيع بخيار رؤية أو شرط أو عيب قبل طلبها بطلت ، إذ ~~فسخ العقد قبل استحقاقها ، لا بعد الطلب إذ هو بعد تقرر حق الشفيع . # وقيل لا تبطل مطلقا لثبوت حق الشفيع بمجرد العقد فلا يبطله الفسخ ~~كالإقالة . # قيل تبطل مطلقا إذ الفسخ هنا إبطال لأصل العقد فكأنه لم يقع ( ى ) بل ~~تبطل مطلقا حيث فسخ برؤية أو شرط ، إذ يبطلان أصل العقد ، لا بالعيب إذ لم ~~يبن عليه العقد ، وربما ثبت ، وربما لم يكن ، فلا تبطل بالمحتمل وقيل تبطل ~~مطلقا إن فسخ بالحكم وإلا فلا . # قلت : طلب الشفيع يصير المشتري كالوكيل فيقوى حقه ويضعف ملك المشتري ، ~~بدليل منعه من الانتفاع بعد الطلب ، فلم يملك الفسخ بعده PageV09P244 ### || CHECK [مسألة ترك الشفعة للخوف] # " مسألة " والمعتبر في الخوف المبيح للتراخي هو ما يعتبر في الإكراه على ~~العقود فأما الخوف اليسير فليس عذرا ( ح ) تبطل إن تركها للخوف مطلقا ، إذ ~~يقول وقوع طلاق المكره ( ص ) الوحشة في الطريق عذر كالخوف الكثير . # قلت : التحقيق أن المعتبر أن يخشى ضررا في نفسه أو فوت قسط من ماله يساوي ~~ضرر فوته ضرر فوت الشفعة أو يدانيه ، وإلا لم يكن عذرا ، إذ تركها لدونه ~~أمارة تسامحه بها ( صش ) لو بلغه خبرها فاستاك وتوضأ وصلى أو أخذ في أكل أو ~~شرب مع الحاجة إليهما لم تبطل . # قلنا : يعد ms0986 متراخيا مع التوسع فتبطل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~كنشطة عقال } ونحوه PageV09P245 ### || CHECK [مسألة ادعى الشفيع أن تركه الطلب من المشتري لظنه] # " مسألة " ولو ادعى الشفيع أن تركه الطلب من المشتري لظنه أن المبيع قد ~~تلف ، أو حتى يقبضه المشتري ، لم يقبل إذ ذاك غير عذر في التراخي . # وكذا لو حضر فقال للمشتري قبل الطلب اقض ديني أو أد وديعتي بطلت PageV09P246 ### || CHECK [مسألة اشترى شقصا فأوصى به لشخص ثم مات وحضر] # " مسألة " ومن اشترى شقصا فأوصى به لشخص ثم مات وحضر الشفيع فهو أولى ، ~~لتقدم حقه على الوصية ، والثمن للورثة لا الموصى له إذ لم يوص له إلا ~~بالعين لا ببدلها PageV09P247 ### || CHECK [مسألة باع بعض شيء فسلم الشفيع ثم باع جميعه] # " مسألة ( ه ) ومن باع بعض شيء فسلم الشفيع ثم باع جميعه كان على شفعته . # قلت : أراد تبقي الشفعة في ذلك البعض الذي لم يبع أولا ( ط ) أو باع ثم ~~تقايلا ثم باع أو أظهر أنه استثنى فسلم فانكشف أنه لم يستثن PageV09P248 ### || CHECK [مسألة في يده شقص لغائب فادعى شراءه منه فشفع فيه] # " مسألة " ( هب ح قش ) ومن في يده شقص لغائب فادعى شراءه منه فشفع فيه صح ~~الحكم للشفيع موقوفا على تصديق الغائب أو بينة فإن لم يكونا رجع بالأجرة ~~على أيهما والقرار على الشفيع إذ هو المستعمل . PageV09P249 ### || CHECK [مسألة وليس للشريك أن يقول بع نصيبك مني لا من غيري فإني] # " مسألة ( ن ) وليس للشريك أن يقول بع نصيبك مني لا من غيري فإني أشفع ~~لإضراره ، ولا للشفيع أخذه بالشفعة لغيره إلا أن يقترض الثمن ويشفع لنفسه ~~ثم يعطيه من شاء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس منا من غش } ونحوه PageV09P250 ### || CHECK [فصل في الاختلاف في قدر الثمن بين الشفيع والمشتري] # فصل في الاختلاف " مسألة " ( هب تضى م قين ) والقول للمشتري في قدر الثمن ~~إذ هو المباشر للعقد ، فالظاهر معه ولتقرر ملكه فلا ينتقل إلا بما يقر به ( ~~قم ) بل للشفيع ، إذ المشتري يدعي الزيادة والظاهر عدمها ms0987 قلنا : المباشر أعرف . # قلت : وجنسه ونوعه وصفته ، فأما بعد تسليم المبيع فالقول للشفيع كالمشتري ~~مع البائع ( فرع ) ( م ح فر محمد ) فإن بينا فبينة الشفيع إذ هو الخارج ( ش ~~ف ) بل بينة المشتري . # قلت : بناء على أصلهما أن بينة الداخل أرجح ، وسيأتي إبطاله ( ش ) يقرع ~~بين البينتين . # قلنا : القرعة غير مشروعة كما سيأتي PageV09P251 ( فرع ) ولا تقبل شهادة البائع بالزيادة ، إذ يجر إلي نفسه ، ولا بالنقصان ~~إذ يدفع عن نفسه ، إذا استحق المبيع PageV09P252 " مسألة " ( يه م ) والإبراء إسقاط فيلحق العقد كالحط ( قم صش ) بل تمليك ~~فلا يلحق كالهبة والقول للمشتري في الحط كان بلفظ الهبة أو نحوها كما أن ~~القول له في القدر ، فإن بينا فكما مر ، والقول له في نفي الحط ونفي أنه ~~كان قبل القبض لذلك أيضا PageV09P253 ### || CHECK [مسألة القول للشفيع في قيمة الثمن العرض التالف] # " مسألة " قلت : والقول للشفيع في قيمة الثمن العرض التالف ، إذ المشتري ~~يدعي الزيادة ( قم فو ) فإن بينا فبينة المشتري لتضمنها للزيادة ( ى ح قم ) ~~بل بينة الشفيع إذ يدعي نقل الملك بالثمن الناقص فهو كالخارج . # قلت : بناء على أن البينة عليه في قيمة العرض كقدر الثمن ، وليس كذلك ، ~~فإنهما هنا سواء فيبين مدعي الزيادة ، وهناك المشتري مباشر للعقد فقبل قوله ~~في الثمن . PageV09P254 ### || CHECK [مسألة قال المشتري اشتريت بألف فبين البائع] # " مسألة " ( ى ش م وابن أبي الفوارس ه ) ولو قال المشتري : اشتريت بألف ~~فبين البائع أن العقد كان بألفين وحكم له لم يلزم الشفيع الألف الآخر ~~لاعتراف المشتري أنه ليس من الثمن ( ح ) بل يلزمه ، إذ المشتري كالوكيل فما ~~لزمه لزمه . # قلت : هو معترف أنه غير لازم له PageV09P255 " مسألة " ( ه ح ش ) والقول للمشتري في نفي السبب وملكه إذ الأصل عدم ثبوت ~~الشفعة ، ثم لو بين كانت على النفي أو أنه لفلان وهو غير مدع فلم تصح ( عف ~~محمد ) بل القول للشفيع إذ الظاهر معه مع عدم المنازع . # قلنا : مسلم حيث لا يدعي حقا يخالف الظاهر ، وإلا فلا ، كمدعي رق المقذوف ~~أو كفره ms0988 في دار الإسلام ، فالقول له ، وإن كان الظاهر مع خصمه لما ادعى ~~الحد على القاذف PageV09P256 " مسألة " ( ه م ) والقول للشفيع في نفي الصفقتين بعد قول المشتري ~~اشتريتهما صفقتين ، إذ قوله اشتريتهما يقتضي وجوب الشفعة ، وقوله صفقتين ~~دعوى لسقوطها فيبين ( ى ) والقول للمشتري إن وصل كلامه ( الحقيني ) بل وإن ~~فصل ، كما أن القول له في جنس الثمن وصفته ، وإذ يدعي الشفيع نقل المبيع ~~إليه ، والأصل عدمه . # قلنا : قد أقر بموجب الشفعة فيبين بمسقطها . # قلت : أما مع الوصل فالقول له بلا مرية ، إذ لا يحكم بمقتضى الجملة حتى ~~تتم ، وينقطع القول ، فهو كما لو قدم لفظ صفقتين فقال صفقتين اشتريتهما PageV09P257 " مسألة " والقول للمشتري في نفي العذر في التراخي إذ الأصل عدمه PageV09P258 ( فرع ) ( م ) ولو قال شفعت حين علمت فبين المشتري أنه علم يوم كذا قيل ~~للشفيع بين أنك شفعت في ذلك اليوم ؛ إذ استحقاقها مشروط بذلك PageV09P259 ### || CHECK [مسألة شهادة البائع بعفو الشفيع قبل قبضه للثمن] # " مسألة " والقول لمنكر العفو ، إذ الأصل عدمه ولا تقبل شهادة البائع ~~بعفو الشفيع قبل قبضه للثمن ، إذ يجر إلى نفسه نفعا وهو الثمن أو رجوع ~~السلعة إليه إن أفلس المشتري ، لا بعد قبضه فتقبل . # وتقبل شهادة الشريك في الشفعة أن شريكه قد عفا حيث عفوا جميعا لا إن لم ~~يعف إذ يجر بها نفعا وهو استحقاق المبيع بالشفعة PageV09P260 ### || CHECK [مسألة قال اشتريته بألف فقال الشفيع لا أعلم] # " مسألة " : ولو قال اشتريته بألف فقال الشفيع لا أعلم هل اشتريته بأقل ~~أم بأكثر ، لم تجب اليمين حتى يقطع بدعوى شرائه بأقل ، إذ لا تجب على أمر ~~المدعي شاك في ثبوته ( ى ) بل تجب إذ يستحق المشتري الألف بمجرد الدعوى . PageV09P261 ### || CHECK [مسألة القول للمشتري في جهله قدر الثمن] # " مسألة " والقول للمشتري في جهله قدر الثمن ، إما لنسيان أو جزاف فتبطل ~~الشفعة بيمينه ما لم يبين الشفيع بقدره PageV09P262 ### || CHECK [مسألة تداعى الشفعة اثنان] # " مسألة " وإذا تداعى الشفعة اثنان حكم للمبين ثم الأول ثم المؤرخ ثم ~~تبطل ، إذ لا اختصاص لأحدهما حينئذ ms0989 PageV09P263 ### | AUTO كتاب الإجارة " مسألة " هي مشتقة من الأجر وهو العوض على العمل ~~، ومنه آجرك الله وفي الشرع : عقد على عين لمنفعة مباحة مقومة فخرج استئجار ~~الشجر للثمر ونحوه بقولنا لمنفعة ، وأجرة البغي والجهاد ونحوه بقولنا : ~~مباحة ، وما لا قيمة له من المنافع اليسيرة كشم تفاحة مرة أو رؤيتها لحظة ~~أو نحوهما بقولنا مقومة ، إذ المنافع كالأعيان . # والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى { على أن تأجرني } { فآتوهن أجورهن } { ~~ولمن جاء به حمل بعير } { لاتخذت عليه أجرا } ومن السنة { أوف الأجير أجره ~~} الخبر . # والإجماع إلا عن ( بص والأصم وابن علية والقاشاني والنهرواني وابن كيسان ~~) فمنعوا من صحتها إذ هي بيع معدوم قلنا : صححها النص وإجماع الصحابة فأجر ~~علي عليه السلام نفسه لسقي الماء وفسر ( ع وعم ) قوله تعالى { أن تبتغوا ~~فضلا من ربكم } بأن يحج الرجل ويؤجر نفسه . # " واستأجر ابن عوف أرضا " الخبر ، ولم يخالفهم أحد ، والقياس على البيع ، ~~إذ المنافع في الحاجة كالأعيان ( ي ) ولا عبرة بخلاف هؤلاء لصحة الإجماع ~~قبلهم ، ولا قياس مع النص PageV09P264 ### || CHECK [فصل شروط الإجارة] # فصل وشروطها العقد كالبيع إذ هي بيع المنافع وانطواؤه على ما يصح ~~الانتفاع به مع بقاء عينه ، ونماء أصله لا كالشجر للثمر والحيوان للبن ، إذ ~~هو بيع أعيان معدومة . # وكون المنفعة مقدورة غير واجبة ولا محظورة لتحريم العوض حينئذ وسنفصلها PageV09P265 ### || CHECK [مسألة صيغ الإجارة] # " مسألة " وصيغها : أجرت وأكريت ( ي ) فإن قال : بعتك منفعتها لم تنعقد ~~إذ لها حكم مخصوص فلا تنعقد بالبيع كالرهن . # قلت : وكما لا ينعقد البيع بلفظها ( جع جط ) تنعقد كالصرف قلت وهو قوي ( ~~فرع ) قلت : وفي اعتبار اللفظين الماضيين تردد : الأقرب يعتبر للزوم العقد ~~من الطرفين ، لا لتعيين الأجرة المسماة ، فلو قال : خط هذا بدرهم ففعل لزم ~~الدرهم ( فرع ) ويدخلها الخيار والتخيير والتعليق والتضمين كما سيأتي PageV09P266 ( فرع ) ( ة قين ) وعقدها لازم من الطرفين كالبيع ، ولقوله تعالى { أوفوا ~~بالعقود } إلا لعذر كما سيأتي ( شريح ) بل جائز من الطرفين ( ي ) وهو يأتي ~~على قول ( الأصم وابن علية والقاشاني والنهرواني ) قلت : وهذا ms0990 أقرب من ~~حكاية كونها غير صحيحة عندهم إذ لا يبعد أن صحتها مما علم من ضرورة الشرع ~~كالبيع ، لكن يجعلونها جائزة وغيرهم لازمة . # لنا القياس على البيع وإجماع السلف PageV09P267 ### || CHECK [مسألة المقصود بعقد الإجارة] # " مسألة " ( ى ح ك ) ، والمقصود بالعقد المنفعة ، والعين تبع ، وقيل ~~العكس ، إذ يقول : أجرتك داري أو عبدي . # فلو قصد المنفعة لم ينعقد مع إغفالها ، كلو لم يذكر المبيع في البيع . # قلت : بل هي المقصودة إذ العوض في مقابلتها ، واستغنى بذكر العين ~~لملازمتها PageV09P268 ### || CHECK [مسألة في شروط الإجارة] # " مسألة " ولا تصح إلا ممن يصح بيعه إذ هي نوع منه وشرط كل مؤجر ولايته ~~وتعيينه ومدته أو ما في حكمها ، وأجرته ومنفعته إن اختلفت ، وضررها ~~وسنفصلها . PageV09P269 # " مسألة " ويعتبر كون المنفعة معلومة القدر كالمبيع ، فمنها ما لا ينضبط ~~إلا بالمدة ، كمنفعة الدار والحاضنة . # ومنها ما يضبطه العمل كالخياطة والبيع والحج قلت : وكاستئجار دابة إلى ~~موضع كذا ونحو ذلك ( ى ) فأما تطيين السطوح والحيطان بالطين أو الجص ، فلا ~~ينضبط بالمدة لاختلاف صفته رقة وغلظا . # قلت : وفيه نظر . # ومنها لا ينضبط إلا بمجموعهما ، وذلك كتأجير العبد أو البهيمة اللذين ~~تختلف منافعهما . PageV09P270 # " مسألة " ويعتبر كونها مقدورة ، وإلا لم تصح إذ تصير كبيع ما يتعذر تسليمه ~~كالطير في الهواء ، والحوت في البحر ومنه ما يتعذر لمانع شرعي كالحائض لكنس ~~المسجد ، أو لقلع سن صحيح ، أو على تعليم السحر أو الغناء ، أو التوراة ، ~~أو الإنجيل ، أو الكتب المنسوخة ، أو على تعليم يهودي القرآن ، فلا يصح ؛ ~~لتعذر تسليم العمل لمانع شرعي ولا تصح على ما لا يصح التوكيل فيه كالصلاة ~~والإمامة فيها ، والأذان ، والجهاد ، وتعليم علوم الدين إذ لا تصح ~~الاستنابة فيها كما سيأتي . # وتصح على حفر القبر وحمل الجنازة كما مر . # ولا استئجار شجر للثمر أو بهيمة للبن والصوف . # إذ هي بيع عين معدومة PageV09P271 ### || CHECK [مسألة فيما تصح فيه الإجارة] # " مسألة " وتصح على كل ما يصح التوكيل فيه ، كالبيع والنكاح ، وعلى ~~المندوب كعمارة المسجد ، وعلى بعض العبادات كالحج PageV09P272 " مسألة " ( ة ش ) ولا تصح على ms0991 حمل الخمر لغير الإراقة ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لعن الله الخمر وحاملها } الخبر ( ح ) يجوز ، إذ المحرم ~~شربها لا حملها . # قلنا : محرم العوض كعوض الميتة ويجوز حملها لإراقتها والأجرة عليه . PageV09P273 # " مسألة " ( ى ) وتصح على إخراج ما في السناديس ، ولا يضر كونها إخراج ~~نجاسة كالقصد والحجامة PageV09P274 ### || CHECK [مسألة استئجار موضع ليصلي فيه] # " مسألة " ( ى ة ح ) ، ولا يصح استئجار موضع ليصلي فيه ( ش ك ) يصح . # قلنا : الصلاة لا تستحق بعقد الإجارة في حال ، فلا تصح لأجلها ، كلو ~~استأجر امرأة ليزني بها . # ( فرع ) ( ى لهب حص ) ولا موضع ليجعله مسجدا ، إذ شرط المسجد التسبيل . # وإنما يصح من مالك ليخلص لله تعالى امتثالا لقوله تعالى { وأن المساجد ~~لله } ( ش ك ) بل يصح كاكتراء ثوب ليصلي فيه أو دار ليعلم فيها القرآن قلنا ~~: لا نسلم الأصل سلمنا . # فلفظ المسجد يقتضي التسبيل عرفا PageV09P275 ### || CHECK [مسألة جعل أجرة طرح الميتة جلدها] # " مسألة " ، ولو جعل أجرة طرح الميتة جلدها لم يصح ، فإن فعل فأجرة المثل ~~، إذ هو عمل بعوض . # وفي استئجار الكلاب المعلمة تردد : الأصح الجواز لمفهوم قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من ارتبط كلبا لغير زرع أو ماشية } الخبر وإذا جاز ~~الارتباط لهذين جاز التأجير PageV09P276 ### || CHECK [مسألة في استئجار الفحل للضراب] # " مسألة " ة قين ) ولا يؤجر الفحل للضراب لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم ~~( ك ) ( ابن أبي هريرة ) يصح كالإعارة . # قلنا : لا قياس مع النص ( فرع ) { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~عن عسب الفحل } ( الأموي والجوهري ) العسب : الكراء أعسبت الرجل ، أي ~~أعطيته الكراء وقيل : ماء الفحل نفسه ؛ لقول زهير : ولولا عسبه لتركتموه ~~وشر منيحة فحل معار PageV09P277 ### || CHECK [مسألة في استئجار الشجر للثمر والحيوان للبن] # " مسألة " ولا الشجر للثمر ، والحيوان للبن ، إذ هو بيع معدوم ، وفي ~~المسك ونحوه للشم تردد الأقرب صحته ، وإن ذهبت منه أجزاء ، كالثوب للبس ( ~~فرع ) ( هب ) وتصح لغير ذلك كالشجر للربط والظل ( حش ) لا ، قلنا : صح ~~الانتفاع به مع بقاء العين كغيره PageV09P278 ### || AUTO فصل في تأجير المنقولات ms0992 " مسألة " ومن استأجر ثوبا فله لبسه في ~~اليقظة ليلا ونهارا ، لا في النوم إلا القيلولة الخفيفة للتعارف . # قلت : الأقرب أن اللباس يختلف ، فالمتبع العرف في مثله . # فإن استأجر قميصا لم يكن له الائتزار به لمخالفة المعتاد . # وفي الارتداء وجهان : الأقرب يجوز إذ هو أخف . # وإذا استأجر ثلاثة أيام ففي دخول الليالي تردد ( ى ) الأصح دخولها . # قلت : المتبع العرف ، وإن استأجره يوما كاملا فمن الفجر إلى الغروب . # فإن لم يقل كاملا فمن وقته إلى مثله من الغد ، فإن قال نهار يوم فمن ~~الشروق إلى الغروب ، وقيل من الفجر PageV09P279 ### || CHECK [مسألة إجارة الحلية للنساء والخواتيم لهن] # " مسألة " وتصح إجارة الحلية للنساء والخواتيم لهن وللرجال ولو بجنسها ، ~~وتحرم في آلات الذهب والفضة لتحريم استعمالها ، وتصح في الكتب للقراءة ( ح ~~ص ) لا ، كما لا تصح في سقف فيه تصاوير لينظر إليها . # قلنا : النظر إليها محظور فافترقا PageV09P280 ### || CHECK [مسألة الإجارة فيما لا ينتفع به مع بقاء عينه] # " مسألة " ولا تصح فيما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالطعام والنقد ( ى ) ~~أما للتجمل بأن يضعها لترى عنده فيأمنه الناس ، فتصح إذ هي منفعة مباحة مع ~~بقاء العين . # وقيل : لا ، إذ هي منفعة لا تضمن بالغصب ، فلا أجرة له كوطء الأمة . # قلت : إنما لم تضمن لندور قصد الانتفاع بذلك والنادر لا حكم له . # فأما مع العقد فتلزم كغيرها . # وتصح إجارة الطعام والموزون للعيار PageV09P281 ### || CHECK [مسألة الإجارة في آلات الصناعات] # " مسألة " وتصح في آلات الصناعات إجماعا بشرط كون الأجرة والعين ومنفعتها ~~ومدتها معلومة لتميز كالبيع ( فرع ) ( ه ى ش ك فو ) وعلى المستأجر الرد إذ ~~لا وجه لإمساكها بعد استيفاء الحق منها كالعارية ( م ح ) لا ، إذ هي أمانة ~~كالوديعة . # قلنا . # المودع يمسكها للمودع لا لغرضه فافترقا ( فرع ) فإن لم يرد ضمنها وأجرتها ~~، وإن لم ينتفع كالمغصوب ، إلا لعذر كغيبة المالك أو المستأجر ، لكن يفرغها ~~حيث أمكن ويشهد ( ش ) يضمن وإن لم يمكن الرد ( ى ) ، فإن شرط المؤجر الرد ~~فتأكيد عندنا ، ووجهان على أصل ( م ) يلزم لبناء العقد ms0993 عليه ، ويلغو لتقرر ~~كونها أمانة . # ( فرع ) ( هب ) ولا يشترط ذكر مكان الرد ( ك يشرط ح ) حيث لحمله مؤنة . # قلنا : ذكر المقصود بعقدها كاف في صحتها . # ( فرع ) وإذا شرط الضمان لم يلزم الرد اتفاقا " مسألة " ( خب ) ويضمن ~~بالتضمين ويصير كالمستأجر على الحفظ ببعض المنافع ، فصح كتضمين العارية . # قيل : ولو شرطه بعد العقد كالزيادة في الأجرة ( قين ) لا كتضمين الوديعة . # قلنا : هي بالعارية أشبه ، إذ يمسكها لغرض نفسه ، وعموم قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الزعيم غارم } يقتضي ذلك ، وهو حيث لم يضمن أمين اتفاقا ، ~~إذ يمسكها لغرض المالك وهو الأجرة ، فأشبه الوديع PageV09P282 ### || CHECK [مسألة تأجير المصحف للقراءة أو النساخة] # " مسألة " ( ط ع ) ولا يصح تأجير المصحف للقراءة أو النساخة إذ لا ~~يستحقان بالأجرة فلا يجوز الاستئجار لأجلها كامرأة يزني بها ( ق ى ش ك ) ~~يجوز إذ هي منفعة غير واجبة كالعبد للخدمة . # قلنا : الخدمة تصح النيابة فيها بخلاف العبادة فافترقا . # ومن جوز الأجرة على تعليم القرآن جوزها هنا ولم يفصل أحد PageV09P283 ### || CHECK [فصل تضمين ما نقص من العين بالاستعمال في الإجارة] # فصل " مسألة " ولا يصح تضمين ما نقص من العين بالاستعمال إجماعا إذ يرفع ~~موجب العقد وهو إباحة الاستعمال ( ى ) ، ويفسد العقد لذلك . # قلت : الأقرب أنه يلغو وهو غير لازم كتضمين الوديعة PageV09P284 " مسألة " ويصح التضمين مع فساد العقد كمع صحته ، وجعل بعض المنافع عوض الحفظ PageV09P285 " مسألة " فإن عقدا على أن الحاصل بينهما ، فسد العقد لجهالة الأجرة كجهالة الثمن PageV09P286 ### || CHECK [مسألة فيما إذا فسد عقد الأجرة من أصله] # " مسألة " ( ة ش ك فر ) ، ومتى فسد عقد الأجرة من أصله لزمت أجرة المثل ~~بعد استيفاء المنافع أو بعضها ، كتفويت العين المملوكة ( ح ) بل الأقل من ~~المسمى أو أجرة المثل ، حيث سمي إذ قد رضي بما قد سمي حيث هو أقل ، وحيث ~~زاد لا تلزم الزيادة بالعقد لفساده . # فإن لم يسم فكقولنا . # قلنا : إذا فسد العقد فسدت التسمية ، فيرجع إلى القيمة كالعين المشتراة ~~بعقد فاسد . PageV09P287 ### || AUTO فصل في إجارة ما لا ينقل كالأراضي والدور ms0994 والحوانيت " مسألة " ~~( ة قش ) شروطها تعيين العين والمنفعة والأجرة والمدة كما مر ، فإن لم تصلح ~~إلا لمنفعة واحدة ، أو لمتعددة مستوية الضرر ، أو قال : افعل ما شئت لم يجب ~~تعيينها ( ح ) يجب وإن لم يصلح إلا لنوع واحد . # قلنا : لا وجه له . # " مسألة " ( ة قين ) ، وعقد الإجارة لازم لما مر . # ( فرع ) ( ه ) فمن اكترى دارا لم يكن لأيهما الفسخ بعد العقد إلا لعذر ، ~~وفرت الأجرة أم لا . # ( فرع ) وعلى المكري تسليم المفتاح والتخلية حتى للكنيف ليتمكن من ~~الانتفاع ، وعلى المكتري تفريغه في مدته للرد ، إذ هو الذي شغله . # ( فرع ) ، ولا يلزم تفسير السكنى وعد الساكن ؛ لتعذر الضبط ، وليس له ~~الحدادة والقصارة فيما اكتراه للسكنى ، ولا شحن السرقين فيها لإفساده . # فإن اكترى ليسكن وحده ( ى ثور بعصش ) لم يكن له أن يتزوج إليها ( ح فو ) ~~، بل له ذلك . # قلنا : مخالفة لما شرط إلا لعرف PageV09P288 ### || CHECK [مسألة فيما يجب على المالك في عقد الإجارة] # " مسألة " وعلى المالك إصلاح ما أجر من المغالق والأخشاب ونحوها لينتفع ~~المستأجر ، وفي جواز وضع ما يستدعي الفأرة ونحوها وجهان : ( ى ) أصحهما ~~الجواز للعرف ، وقيل لا ، لإضراره . # وعلى المكري إزالة عفونات السمسرة ونحوها وإصلاح السقف والميزاب والساحل ~~والبئر بالحبل والدلو ، والحوض للشرب ، وإعاضة ما ضاع من مفاتيحها في يد ~~المكتري ، إذ هو أمين ويخبر حيث وجد عيبا ، ولا يلزمه عند الرد كسح الحجر ~~والساحات PageV09P289 ### || CHECK [مسألة في تأجير الحمام] # " مسألة " ويصح تأجير الحمام لصحة الانتفاع به ، ولا ينقطع خياره إلا ~~برؤية بيوته وبئره ومطرح رماده ، ومسيل إساحة مائه والأنابيب والمستوقد ~~والبرمة لاختلاف الصلاح في ذلك كله PageV09P290 ### || CHECK [مسألة تحديد المدة في عقد الإجارة أو ما في حكمها] # " مسألة " ، ولا بد من ذكر انتهاء المدة أو ما في حكمها اتفاقا ( ط ح ك ) ~~، ولا يجب ذكر الابتداء ، إذ يؤقت مطلقه من حين العقد ، فلا جهالة ش ، بل ~~يذكر وإلا فسدت حيث لا يتأتى القبض عقب العقد كالبيع ، ولا ينتقض ببيع ~~العين الغائبة لإمكان قبضها حيث هي . # قلنا : لا يتأتى ms0995 تعذر القبض إلا في تأجير المؤجر ، ونحن لا نصححه كما ~~سيأتي إن شاء الله تعالى . PageV09P291 # " مسألة " ( ه قش ) ، ولا يدخل عقد على عقد ، ولا يعلق بمستقبل ولا يصح ~~لبنائهما على الغرر لتجويز تعذر التسليم حين وجوبه فأشبه الطير في الهواء ، ~~وكالبيع المعلق بمستقبل ( م ى ش حص ) ، يصح كلو عقد لهما معا . # قلت : تسليمها ممكن عقيب العقد ، وإن تأخرت نوبة أحدهما فافترقا ( الفنون ~~) تصح المعلقة إن لم يكن مؤجرا . # لنا ما مر PageV09P292 ### || CHECK [مسألة أجر داره كل شهر بكذا] # " مسألة " ( ط ش ) ولو أجر داره كل شهر بكذا فسدت إن لم يعين الانتهاء ~~للجهالة ( ك ) تصح ويلزم كل شهر ما سمي . # لكنها غير لازمة لجهالة المدة . # قلنا : الجهالة تقتضي الفساد ، لوقوعها على غير الوجه المشروع ( ح ~~الإصطخري ) ، يصح الشهر الأول لتعيين ابتدائه ويبطل ما بعده ( ح ) إن ~~تفاسخا قبل دخول يوم من تاليه ، وإلا لزم بدخوله ، ثم كذلك . # قلنا : المعلوم إذا انضم إلى مجهول صار مجهولا ، فلا يصح ، كآجرتك داري ~~هذه ، ودارا أخرى بمائة . PageV09P293 # " مسألة " ومن أجر سنة عددية حسب له ثلاثة مائة وستون يوما . # فإن قال هلالية ، فبالأهلة . # فإن كان في وسط شهر حسب بقيته بالعدد وما بعده بالأهلة ، ويكمل عدده بعد ~~مضي أحد عشر شهرا . # فإن أطلق صرف إلى الهلالية إذ هو المعهود شرعا ، لقوله تعالى { قل هي ~~مواقيت للناس } ، فإن قال : شمسية أو رومية أو فارسية فسدت لجهالة زيادتها ~~على الهلالية . # فإن عرفت صحت كما مر في النيروز والمهرجان PageV09P294 ### || CHECK [مسألة تعذر الانتفاع لعارض في العين من تهدم أو] # " مسألة " ، فإن تعذر الانتفاع لعارض في العين من تهدم أو نحوه ، سقط من ~~الأجرة بحصة مدة التعذر ، وليس له أن يسكن عوض تلك المدة بعد انقضاء ما ~~سماه في العقد إذ ليس مثليا فيضمن بمثله ، ويعتبر في الحط وقت التعطل في ~~الرخص والغلاء PageV09P295 ### || CHECK [مسألة اكترى حانوتا معينا] # " مسألة " ( ى حص ) ، ومن اكترى حانوتا معينا لم يدخل ما فوقها إذ لفظ ~~الحانوت يتناول القرار دون الأعالي ، وكذا في ms0996 البيع PageV09P296 ### || CHECK [مسألة في كري المشاع] # " مسألة " ( ه م ش ك ) ، ويصح كري المشاع كبيعه ( فو ) لا لمنعه صحة ~~الإقباض ، كتأجير المغصوب . # قلنا : لا نسلم الأصل سلمنا ، فالإقباض ممكن بالتخلية . # وكما لو أجر الشريكان من رجل فكل منهما قد أجر نصفها مشاعا قطعا . # فكذا لو انفرد ( ح فر ) يصح من الشريك لإمكان إقباضه دون غيره ، لنا ما مر . # قلت : أما من الشريك ، أو كله من الشريكين فتصح إجماعا PageV09P297 " مسألة " ، ويدخل في الإصطبل مرافقه من مذود ومربط ، فعلى المالك تفريغه ~~للتسلم وإصلاح ، مرافقه PageV09P298 ### || CHECK [مسألة في إصلاح ما انهدم في مدة الإجارة] # " مسألة ( ه ) وعلى المالك إصلاح ما انهدم في مدة الإجارة ليتمكن المكتري ~~، ولا خلاف فيه ، ولا ينفسخ بالعذر ، إلا أن يفسخه المكتري ، فله ذلك ما لم يصلح . # فإن أبطل خياره لم تبطل حتى يصلح ، لاستمرار السبب وهو بطلان المنفعة . # فإن فسخ فلا أجرة لبقية المدة ( ثور ) تلزم كتلف المبيع في يد المشتري . # قلنا : لم يستوف بدلها فافترقا . # ( فرع ) فإن انهدمت قبل التسليم بطلت الإجارة كتلف المبيع ، ولا خلاف فيه . # فإن انهدمت كلها بعد قبضها ، فكانهدام البعض ( ح ش ) ، بل تبطل الإجارة ~~حينئذ قلنا : لا وجه للبطلان . PageV09P299 ### || CHECK [مسألة للمستأجر القابض التأجير لمثل ما اكترى وبمثله] # " مسألة " ( ه م ط وغيرهم ) ، وللمستأجر القابض التأجير لمثل ما اكترى ~~وبمثله ، إذ قد ملك المنافع فله بيعها ( خب ع ) لا ، إلا بإذن المالك ، إذ ~~العين أمانة عنده فلا يخرجها إلا بإذن . # قلنا : ملكه المنافع صيره مأذونا في إخراجها ، إذ التأجير نوع انتفاع . # ( فرع ) ( م ط ) وليس له أن يؤجر بأكثر مما استأجر به ، إلا بإذن أو ~~زيادة مرغب ، إذ لا يقبض المنافع بقبض الدار لعدمها فلم تكن مضمونة بالقبض ~~، وقد { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربح ما لم يضمن } ، فإن ~~أذن المالك طابت ، إذ يصير كالوكيل ، وكذا لو زاد مرغبا إذ لا ربح حينئذ ( ~~بص وو طا البتي ش ك ل ) ، بل يجوز بأكثر مطلقا ، إذ تضمن المنافع بقبض ms0997 ~~العين ، بدليل أنه لو لم ينتفع حتى مضت المدة ضمن الأجرة ، فلم يكن ربح ما ~~لم يضمن . # قلنا : لا نسلم ، فأما ضمانه فلتلفها في يده إذ لو تلفت العين وسط المدة ~~لم يضمن إلا حصة ما مضى ( حص ث عي ) ، بل تصح مطلقا ، وتطيب حيث قد زاد في ~~العين ما اقتضى زيادتها من عمارة أو نحوها ، وإلا لم تطب الزيادة فيتصدق ~~بها ، ولو أذن المالك ، إذ ملكها المستأجر من وجه محظور كالشاة . # قلنا : لا نسلم حيث لم يأذن المالك أن المستأجر قد ملكها ، إذ لا مقتضى ~~لملكه كما مر ( ى ) فأما شاة الأسارى فإنها ملكت بالاستهلاك عند من يقول به ~~، أو صرفت لخشية فسادها عند غيره . # ( فرع ) ، فإن أجرها بأكثر ضمن عند من منعه لتعديه . # وكذا المستأجر ( ى ) لا ، إذ لم يتعد بالتسليم ، ولا المستأجر بالقبض PageV09P300 لجوازه بالمثل ، وإنما تعدى بالزيادة فلا يوجب ضمان العين . # قلت : وهو قوي من جهة النظر ، إذ عدم لزوم الزيادة لا يقتضي الضمان ، كلو ~~أعارها ، ويرد الزيادة إذ يلزم العقد غير صحيح PageV09P301 ( فرع ) ( ه ن حص ) ، وليس للمستأجر تأجيرها من المالك ، إذ يلزم المالك ~~بالعقد الأول تسليم العين مستمرا ، والعقد الثاني يقتضي أن يتسلمها مستمرا ~~، فيصير طالبا مطلوبا ( م ى ش ) يصح إذ قد ملك منافعها فجاز أن يملكها PageV09P302 ( فرع ) ( هب ح ش ) فإن أجر قبل القبض لم تصح كالبيع قش تصح إذ قبض العين ~~غير قبض للمنفعة . # قلنا : لا نسلم ، بل هو في حكم القبض ، وإن لم يكن قبضا حقيقيا PageV09P303 ### || CHECK [مسألة شرط الخيار في الإجارة] # " مسألة " ( هب ن حص ) ويصح شرط الخيار في الإجارة كالبيع ، إذ هي عقد ~~معاوضة محضة لا تفتقر إلى القبض في المجلس . # وقولنا : ( محضة ) احتراز من النكاح ، فليس بمعاوضة حقيقة ، وإنما يحصل ~~تبعا ( ش ) تبطل به كالنكاح إذ لم يرد إلا في الأعيان فيقتصر عليها ، إذ لا ~~جامع بينها وبين المنافع . # ولهم في خيار المجلس وجهان لقصر مدته . # قلنا : بل القياس صحيح كما ذكرنا . # قلت : وفيه نظر ، إذ جعل ms0998 مدة الخيار من مدة الإجارة يستلزم استغراق ~~أكثرها في بعض الأحوال ، كأن يستأجر شيئا عشرة أيام مع شرط الخيار تسعا ، ~~فإذا فسخ في التاسع فتسليم أجرة التسع ليس في مقابلة شيء ، إذ لم يكن قد ~~انتفع وإسقاطها تفويت لمنافع العين من غير عوض وهو ظلم . # ثم إنه قد شرع للتروي في جميع المبيع ، وهو هاهنا لا يمكن إلا مع نقص ~~المتروي فيه ، فالأولى الحكم بفسادها معه . # ( فرع ) ( الوافي ) وإذا صح وكانت مدته من مدة الإجارة ، والخيار ~~للمستأجر وحده ، بطل خياره باستعماله في مدة الخيار وقيل : لا ، إذ هو ~~مأذون . # قلنا : استعماله إمضاء كفي البيع . # ( فرع ) وحيث الخيار لهما أو للمؤجر فلا أجرة لمدته إلا حيث استعمل لبقاء ~~المنافع في ملك المؤجر ، فإن تمكن فقط ، لزمت مع التمام ، لا مع الفسخ وحيث ~~هو للمستأجر وحده وجبت بالتمكن في مدته سواء أتم أم فسخ . PageV09P304 ### || CHECK [مسألة استئجار عين بمنفعة عين أخرى مخالفة] # " مسألة " ويصح استئجار عين بمنفعة عين أخرى مخالفة إجماعا كدار بخدمة ~~عبد ، واستئجار حلي ذهب بمنفعة حلي فضة أو حلي ذهب مع فضة والعكس ( ة ش ك ) ~~وكذا لو اتفق الجنسان كخدمة عبد بخدمة عبد آخر ، أو حلية ذهب بمنفعة حلية ~~مثلها ، إذ لا مقتضى لمنعه ( حص ) لا إذ هو منفعة بمنفعة من جنسها فأشبه ~~نكاح الشغار . # قلنا : علة فسخ نكاح الشغار تضمنه استثناء البضع لا كونه منفعة بجنسها ~~كما زعمتم ، فافترقا PageV09P305 ### || CHECK [مسألة غصبت العين المستأجرة بعض المدة] # " مسألة " وإذا غصبت العين المستأجرة بعض المدة سقط حصتها من الأجرة ، إذ ~~لا يستحقها إلا في مقابلة المنافع أو التخلية الصحيحة ، ولا أيهما هنا PageV09P306 ### || CHECK [مسألة قال صاحب المنزل لمستأجره دونكه فلم يفتحه حتى] # " مسألة تضى ولو قال صاحب المنزل لمستأجره دونكه فلم يفتحه حتى مضت المدة ~~لزمت أجرته حيث أمكنه الفتح لصحة التخلية ، حيث لا مشقة ولا مؤنة في الفتح ~~( فرع ) فإن تعذر إلا بكسر الغلق ، لم يجز ، فإن فعل لزمت الأجرة وضمان ما ~~كسر فإن أمكن بالفك أو التسلق ms0999 جاز ولا يجب ، فأما لو تعذر عليه الفتح ~~بالمفتاح وهو يمكن أكثر الناس ، فوجهان : أصحهما فساد التخلية إذ العبرة به PageV09P307 ### || CHECK [مسألة تأجير داره لمعصية] # " مسألة " ( هب فو ك ش ) ويحرم على المسلم تأجير داره لمعصية كبيع الخمر ~~فيه واتخاذه كنيسة إن شرط في العقد ( ح ) تصح ويلغو الشرط إذ لا يستحق عليه ~~فعل هذه الأشياء بالعقد ، فلغا شرطها ، وله الأجرة بالتخلية لغيرها ، كلو ~~أكرى دارا على أن يسكنها المكتري فلم يسكن ( الجصاص ) هذا القول عن ( ح ) ~~غير صحيح ، وتأول كلامه على أنها لم تشرط . # قلنا : تصريحه يخالف التأويل وهو محجوج باستلزام صحة استئجار المرأة ~~للفاحشة ، ولا قائل به . PageV09P308 ### || AUTO فصل في إجارة الأراضي " مسألة " ( الأكثر ) تأجيرها جائز ~~كغيرها ( بص وو ) لا . # لتضمنها الجهالة . # قلنا : لا جهالة مع تعيين المدة والمنفعة . # قلت : ولفعل ابن عوف ولم ينكر ( ن ك ) لا يصح تأجيرها بحب ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ولا بطعام مسمى } قلنا : محمول على أنه من غلتها ~~كالمخابرة ، جمعا بين الأدلة PageV09P309 ### || CHECK [مسألة إكراء أرض لزرع أو غرس ولا حق لها في غيل] # " مسألة " ولا يصح إكراء أرض لزرع أو غرس ، ولا حق لها في غيل أو سيل ، ~~إذ لا يمكن من دونه فإن كفاها وقع المطر لم تصح للزرع ، لعدم استمراره ، ~~ويصح مع الإطلاق لإمكان الانتفاع بها لغير الزرع ( ى ) وقيل لا ، إذ ~~المعتاد الزرع فلا يصح غيره ( ى ) إن أمكن سوق الماء إليها من أي جهة ، أو ~~حفر بئر فيها لم يصح العقد مع الإطلاق إذ ينصرف إلى الزرع ومرافقه غير ~~موجودة وإن أمكنت على وجه شاق أو نادر ، وإن كان لا يمكن سوقها بوجه صح ~~العقد ، إذ ينصرف إلى غير الزرع حينئذ وهو ممكن . PageV09P310 ### || CHECK [مسألة تأجير أرض عليها ماء مانع من رؤية تربها] # " مسألة " ولا يصح تأجير أرض عليها ماء مانع من رؤية تربها إلا حيث تقدمت ~~رؤيتها ، وإلا كان عقدا على مجهول ، فإن كان صافيا يمكن الرؤية من خلفه صح ~~العقد ، فإن كان لا ms1000 ينحسر عنها لم يصح إلا فيما يزرع مع بقاء الماء كالأرز ~~" مسألة " ولا يشترط في المستأجرة إمكان الانتفاع بها في كل وقت ، بل إذا ~~أمكن في مدة الإجارة كفى كإجارة الأرض سنة أو أكثر ، وإن لم يزرع إلا في ~~بعضها " مسألة " وإذا صلحت للزرع والغرس وجب تعيين ما يعمل منهما وإلا فسدت ~~لجهالة المنفعة ، إلا أن يقول : افعل ما شئت ( فرع ) فإن قال لتغرس رمانا ~~أو نحو ذلك لم يجز غيره ، إلا الأخف مضرة . # فإن قال ازرع أو اغرس ما شئت فوجهان ( ى ) أصحهما يصح كلو استأجر لهما ، ~~وقيل لا ، للجهالة بالتخيير . # قلنا : التخيير هنا يستلزم العموم . PageV09P311 ### || CHECK [مسألة إجارة الأرض بطعام] # " مسألة " ( يه قين ) وتصح إجارة الأرض بطعام معلوم ، حاضر أو في الذمة ، ~~إذ كل ما جاز ثمنا جاز أجرة ( ن با صا بص ك وو مد حق الإمامية ) لا ، { ~~لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة } وهي كراء الأرض بطعام معلوم ~~الكيل . # قلنا : بل المخابرة كراؤها بشيء معلوم من غلتها ، لقول ابن الأعرابي وأبي ~~عبيد هي مشتقة من خيبر PageV09P312 ### || CHECK [مسألة تأجير الحائط لوضع جذع أو بناء] # " مسألة " ( هب ك ش ) ويصح تأجير الحائط لوضع جذع أو بناء ( الوافي حص ) ~~لا ، قلنا : لا مانع PageV09P313 ### || CHECK [مسألة انقضت المدة ولم يحصد الزرع أو ينقطع البحر بلا تفريط] # " مسألة ( تضى ) وإذا انقضت المدة ولم يحصد الزرع أو ينقطع البحر بلا ~~تفريط بقي بالأجرة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ضرر ولا ضرار } { ~~من ضار ضار الله به } الخبرين فأما الشجر فيقلع إذ لا حد له ، فكأن ~~المستأجر رضي بالقلع يوم العقد وعليه تسوية الأرض بعد القلع ليردها كما أخذها PageV09P314 ### || CHECK [مسألة استأجر على أن يزرع نوعا] # " مسألة " وإذا استأجر على أن يزرع نوعا لم يكن له المخالفة إلا إلى ~~الأقل ضررا ( ط قين ) فإن لم يسم ما يزرع فيها فسدت ، لجهالة المنفعة ( م ى ~~) بل تصح ويفعل المعتاد ، قلت : وهو قوي للعرف . PageV09P315 ### || CHECK [مسألة استأجر أرضا فيها أشجار ms1001 واستثنيت] # " مسألة ، فإن استأجر أرضا فيها أشجار واستثنيت صح وإلا فلا إن قصد ~~الثمار أو لا قصد له لاشتماله على ما يصح تأجيره وما لا فيستلزم الجهالة ، ~~فإن قصد التضحية عليها أو نحو ذلك صحت إجماعا ، لإمكان الانتفاع بها مع ~~بقاء عينها . PageV09P316 # فإن استأجر للزرع فنبت فيها غيره كان النابت لمالك بذره إن كان . # قلت : وإلا فلبيت المال إن لم يدعه المستأجر وهو يبذر في العادة . # فإن ادعاه فله إلا حيث علم تقدمه على عقدها فلرب الأرض وعليه قلعه إن ~~طولب ، وما لا يبذر في العادة فكلأ ( ى ) بل لرب الأرض . # قلت : على أصل ( م ) PageV09P317 ### || CHECK [مسألة انقطع ماء الأرض المستأجرة] # " مسألة ( م ) وإذا انقطع ماء الأرض المستأجرة في كل المدة حتى بطل كل ~~زرعها سقطت الأجرة ، إذ لا تستحق إلا باستيفاء المنافع ، أو التمكن منها ، ~~ولا منفعة هنا ، فإن انقطع في بعض المدة حتى بطل الزرع لزمت أجرة ما مضى ~~قبل انقطاعه ، وسقطت فيما بعد . # فإن بطل بعض الزرع وكمل بعض سقط حصة ما بطل ، فإن لم يبطل شيء لكن الزرع ~~ضعف لنقصان الماء فعيب فإن فسخ به صح ووجب حصة ما مضى من المسمى وفيما بعد ~~الفسخ أجرة المثل وسواء كان الماء من نهر أو مطر وإن لم يفسخ لزمه كمال ~~المسمى إذ تبقية الزرع رضاء ، وكذا إن قصره على بعضها بغير رضا المالك كان رضا PageV09P318 ### || CHECK [مسألة اكترى دارا فلم يجد فيها حشا] # " مسألة " ولو اكترى دارا فلم يجد فيها حشا فعيب . # قلت : إلا حيث لا يستعمله أهل تلك الجهة في البيوت ، إذ لا يعد عيبا عندهم PageV09P319 ### || CHECK [مسألة حصد المكتري زرعه] # " مسألة " وإذا حصد المكتري زرعه فعليه قلع ما بقي من أصوله ، ليرد الأرض ~~فارغة كوجوب تفريغ الدار . # وإذا انقضت مدة الإجارة ولما يغرس لم يكن له الغرس بعدها إذ لا استحقاق . PageV09P320 ### || CHECK [باب في تأجير الحيوان] # باب وتأجير الحيوان جائز إجماعا لقوله تعالى { لتركبوها } ولم يفصل بين ~~الملك والمستكري وتفسير ع { أن تبتغوا فضلا من ms1002 ربكم } أن تحجوا وتكروا ~~جمالكم " مسألة " ويشترط تعيين جنس البهيمة والمنفعة والأجرة والمدة ~~والمسافة ، لترتفع الجهالة " مسألة " ( ى ) ويصح كون البهيمة معينة كهذه ، ~~أو في الذمة موصوفة ، كأكرني جملا ويعين الذكورة والأنوثة حيث اللبس كالفرس ~~لاختلاف منفعتهما . # إذ ركوب الإناث أوطأ . # قلت : الأقرب أن التعيين شرط كالبيع " مسألة " ( الأكثر ) ويجب تعيين ~~الراكب بالمشاهدة والوصف ك لا . # قلنا : يختلف ( ى ) لا ينضبط بالوصف . # ولا يجب ذكر لباس الراكب لقلة تفاوته ، ويذكر الوطاء وإلا أوطأ المعتاد ~~للبهيمة من سرج أو إكاف أو قتب أو كور أو محفة . # وأما الشقدف فيذكر حتما ويضبط بالعيان . # ويذكر التغاطي حيث يعتاد كالمحامل والكنابش ، وإلا غطاه بأخف المعتاد ، ~~وعلى المكري الحبال والحلق التي يستر بها التغطية والقتب ونحوه . # لا الفراش في المحمل ، ولا يمنع من فرش ما لا يثقل " مسألة " وفي تعليق ~~الدلو ونحوه وجهان ( ى ) أصحهما لا يجب إلا بشرط ، وقيل يجب للعرف والحاجة . # قلنا : ليس لكل راكب معاليق ، والمعاليق تختص غير ذوات السروج ( فرع ) ~~وعلى المكري إعانة الراكب في الركوب والنزول والإناخة حيث يحتاج ، كالمريض ~~للعرف والطهارة للفرض ولصلاته ، لا للأكل والنفل وأجرة الدليل حيث يلزمه ~~السير وإلا فعلى المكتري ( فرع ) وراكب السرج يرسل رجليه إذ PageV09P321 لفهما يتعب الدابة بخلاف المحمل والعمارية فقاعد غير مستلق إلا لشرط ( فرع ~~) ولا يجب اشتراط ما يقتضيه مطلق الإجارة ، ويعتبر في السري بالعادة كتهامة ~~والسهول لا الأوعار إلا لشرط ، والنزول في الوعر بحسب العرف . # فإن تنازعا في موضع التعريس فالعرف أيضا ، فإن عدم فالقرى في البرد أو ~~الخوف والصحراء في العكس " مسألة " ويضمن البهيمة بتعدي الموضع المعين ~~إجماعا ، إذ صار غاصبا ويجب المسمى فيما دون الزائد إجماعا ، إلا عن ( م ) ~~مع تلف البهيمة فأجرة المثل ، قلنا : لا وجه له ( م ط ع ش ) وفي الزائد ~~أجرة المثل ، إذ المنافع كالأعيان في الضمان ع إلا مع التلف ، إذ تدخل ~~قيمتها تحت قيمة الرقبة . # قلنا : مختلفان فانفرد كل بضمان ، كالعينين ( ح ) لا أجرة للزائد مطلقا . # قلنا : بناء على أصله في الغصب ms1003 ( فرع ) ( أبو جعفر لهب ) ويجب للذهاب ~~والرجوع ( ح ف ) بل للذهاب فقط . # قلنا : كالغاصب " مسألة " ( هب فو ش ) ولا تفسد الصحيحة بالتعدي ( ح ) بل ~~تفسد بالزيادة لاتصال المخالفة بالعقد ، كلو عقدها على فساد . # كما قال رأى الأمر يفضي إلى آخره فصير آخر أولا . # قلنا : الفساد المقارن لا يستقر معه العقد ، والتعدي لا تعلق له بالعقد ~~فيفسده ، والشعر لا يؤثر في الحكم الشرعي ، وثمرة الخلاف في الأجرة فالمذهب ~~المسمى إلا في الزائد ( ى ) بل الأقل من المسمى وأجرة المثل . # وفيه نظر إذ لم يخالف في صفة العمل ( فرع ) ( ى فر ) ويعود أمينا برده ~~إلى الموضع المسمى ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على اليد ما PageV09P322 أخذت حتى ترد } وقد رد ( م حص ) لا ، إذ لم يرد إلى يد صاحبها ، وهو المراد ~~في الخبر PageV09P323 " مسألة ( ه ) ومن أهمل المكتري لخشية تلفهما لم يضمن إذ لا تفريط ، فإن ~~خشى عليها فقط ووقوفه ينجيها ضمن ( ط ) للتفريط ( م ) بل يحمل على انقضاء ~~مدة الإجارة ، أو شرط الضمان . # قلنا : لا وجه للتأويل . # فإن خشى تلف نفسه فقط ضمن ، قلت : كإتلاف مال الغير للضرورة وعلى أصل ( ط ~~) لا يضمن ( م ) يضمن مطلقا إلا حيث وقوفه لا ينجيها ( فرع ) ( ط ) وليس له ~~الوقوف حيث خشي على نفسه ( م ) بل . # يستحب إزالة المنكر وإن خشي . # لنا ما سيأتي " مسألة " ( ط صش ) ولا يضمن بالمخالفة إلى مثل الحمل ~~والمسافة قدرا أو صفة ، إذ يستحق المنافع ، فله صرفها فيما أحب من غير تعد . PageV09P324 # " مسألة " ( هب ) وعلى المستأجر الرد فورا بعد انقضاء المدة ، وإلا ضمن ~~للتعدي في الإمساك كالغاصب ، إلا لعذر خوف أو نحوه ، إذ لا تعدي ، ولا يضمن ~~ما تلف من سرج أو نحوه إلا لتفريط أو تضمين PageV09P325 " مسألة ( تضى ) وإذا ردته الدابة إلى موضع الابتداء فلا أجرة إن كان ~~بجموحها ولم يمكنه النزول أو خشى عليها إن نزل ، كمن نقضت غزلها لا لسوء ~~ركوبه أو لتخليته إياها ( فرع ) وكذا السفينة لو ردتها الريح ولو بعد بلوغ ~~الغاية في الأصح ms1004 PageV09P326 ### || CHECK [مسألة في مؤنة الدابة في عقد الإجارة] # " مسألة " ومؤنتها على مالكها إجماعا إذ هو من التمكين كآلاتها من سرج ~~ولجام ونحوهما ، فإن شرطها . # على المستأجر فزيادة في الأجرة ط فيصح ويلزم حيث بين جنسه وقدره ( ش ) لا ~~، للجهالة فيفسد العقد . # قلنا : لا جهالة PageV09P327 ### || CHECK [مسألة اكترى دابة إلى موضع يشتمل على مواضع] # " مسألة تضى ومن اكترى إلى موضع يشتمل على مواضع كإلى خراسان فسدت ~~للجهالة والتشاجر ( ش ) بل تصح ويتعين أول قرية منه ( ح ) بل إلى موضع ~~المكتري قلنا : الجهالة مفسدة كالبيع PageV09P328 ### || AUTO فصل في استئجار البهائم للعمل " مسألة " ( ى ) ومن استأجر ~~بهيمة للحرث اشترط مشاهدة الأرض ، لاختلافها في الصلابة ولا تنضبط بالوصف . # ويصح الاستئجار للحرث وإن لم يعين ما يحرث به ، كالحمل وإن لم يعين ~~الحامل ، إذ صار العمل معلوما للأجير PageV09P329 ### || CHECK [مسألة استئجار الجوارح للصيد] # " مسألة " ويصح استئجار الجوارح للصيد ، إذ منفعتها مباحة ، ويبين جنس ~~الصيد حيث الجارح كلب ، لاختلافه في الصعوبة . # وتصح إجارة الدجاجة لحضن البيض مع تعيينها والمدة وقدر البيض والديك ~~للإعلام بالأوقات أو ليصلح به الدجاج في الرعاية ، إذ ذلك معروف منه لا . # للسفاد كالفحل وكل ما يتلذذ بصوته أو صورته صح تأجيره لذلك ، إذ منفعته ~~مباحة ، ولعلي عليه السلام في وصف الطاووس كلام عجيب بليغ ، ولا يصح للبيض . # قلت : كالشجر للثمر PageV09P330 ### || CHECK [فصل في بيان معني قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا] # فصل قال الله تعالى { ومن الأنعام حمولة وفرشا } ( المفسرون ) الحمولة ~~المرحولة ، والفرش المركوبة . # " مسألة " ولا يصح الإكراء للركوب إلا مع تبيين جنس المركوب لاختلافه ، ~~بخلاف الاكتراء للحمل ، إذ المقصود التأدية فقط ، لكن يعين المحمول مشاهدة ~~أو قدرا مع ذكر الجنس لاختلافه . # ولا يصح عقدها على ما يتعب البهيمة فاحشا ، إذ هو محظور ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من لا يرحم لا يرحم } ونحوه . # " مسألة " وتعين الظروف حيث لا تدخل في وزن المحمول أو تعرف بالعرف ، ~~ويبين الدولاب إن اكتري للطحن ونحوه لاختلافه . # ويقدر العمل بالمدة أو بالكيل أو بالوزن حسب ms1005 العادة ، ولا يقدر السقي بري ~~الأرض للجهالة PageV09P331 ### || CHECK [مسألة استأجر للحمل ولم يعين الحامل] # " مسألة " ، ومن استأجر للحمل ولم يعين الحامل لم تنفسخ بفرار المؤجر ، ~~وللحاكم أن يستأجر من ماله كقضاء دينه ، وأن يفرضه من بيت المال أو غيره ، ~~ويرجع عليه للولاية . # فإن تعذر خير المستأجر بين الفسخ للعذر ، كلو أفلس المشتري والسلع باقية ~~وبين أن ينتظر الظفر به فيلزمه . # فإن عين الحامل وحده وفر به لم يكن للحاكم استئجار غيره لتعينه كمن باع ~~عينا وهرب بها ، لكن يخير المستأجر بين الفسخ لاستحقاقه التعجيل ، فالتأخير ~~عيب ، وبين الانتظار . # وإذا فسخ رجع بأمر الحاكم على ماله بما قد سلم كالدين . # فإن فر بنفسه فقط ، فللحاكم أن يأمر بإنفاق بهائمه واستئجار من يسوقها ~~ويرحلها ويحفظها من مال المالك ، إن كان كالدين فإن تعذر فللمستأجر الفسخ للعذر PageV09P332 ### || CHECK [مسألة من اكترى ليحمل حديدا لم يكن له أن يحمل قطنا ولا العكس] # " مسألة " ومن اكتري ليحمل حديدا لم يكن له أن يحمل قطنا ، ولا العكس ، ~~أو ليركب في السرج لم يكن له أن يركب عروا ولا العكس ، أو ليركب لم يكن له ~~أن يحمل ولا العكس ، لاختلاف مضرة ذلك كله ، فيحرم لمخالفة الشرط " مسألة " ~~( ع ط ح ) وإذا عين المحمول والحامل لغا تعيين الحامل إذ المقصود حينئذ ~~الحمل فتعيين الحامل تابع لا حكم له ، فلو تلف لزمه إبداله بلا تفويت غرض ، ~~وللمكري أن يحمل على غيره مع وجوده ويضمن المحمول ضمان المشترك ويلزمه ~~السير معه للعرف ، وإذا امتنع المكتري ولا حاكم فلا أجرة ولو خلى له الحامل ~~إذ ليس بمتعين ، وتبطل بتلف لمحمول لذلك ، فإن لم يعين أيهما فسدت للجهالة ~~، فإن عين المحمول فحسب صحت والحكم ما مر . # فإن عين الحامل فحسب ، صحت وتعين ، فلا يلزم إبداله إن تلف كتلف المبيع ، ~~وتنعكس تلك الأحكام لتعيينه حينئذ ، قلت : إلا لعرف في السير فيتبعه ضمان الحمل PageV09P333 ### || CHECK [مسألة عقد الإجارة مع التخيير في العمل] # " مسألة " ( ى هب خي عح بعض صح ) ويصح عقدها مع التخيير في ms1006 العمل كإلى ~~جدة أو مكة أو عرفة . # أو في الأجرة كعلى عشرة أرطال حديدا بعشرة ، أو قطنا بخمسة ، إذ لا جهالة ~~ولا تشاجر ( ش فو ) بل تفسد كلو قال : لأحمل عليه هذا الحمل أولا . # قلنا : هذا يقتضي الجهالة دون ذلك ، فإن خير في العين كهذه الدار أو هذه ~~، صحت ، قيل : مطلقا ، وقيل : لا مطلقا ، وقيل : إن ذكر خيار لأحدهما مدة ~~معلومة صحت وإلا فلا . # قلت : وهو الأقرب للمذهب كالبيع . PageV09P334 ### || CHECK [مسألة عقد عقد الإجارة لاثنين على بهائم معينة] # " مسألة " وإذا عقد لاثنين على بهائم معينة فهي للأول البيع ، فإن التبس ~~، قلت : فللقابض ، إذ القبض قرينة تقدمه فإن لا ، فلمن أقر له المالك ~~بتقدمه ، فإن لا قسمت إن أمكن وخير ، وإلا حملا جميعا إن اتحد الطريق ولهما ~~الفسخ لا له ، فإن اختلف الطريق انفسخت . # قلت : فإن أجاز الأول عقد المالك لنفسه ففسخ للعقد الأول لا إمضاء إذ لا ~~ينعقد إلا بعد فسخ الأول . # وإن أجاز ليأخذ هو الأجرة صح إن كان قبض واستحقها . # فإن اتحد وقت العقدين أو التبس ، هل كان في وقت أو وقتين ؟ بطلت PageV09P335 ### || CHECK [مسألة خالف المستأجر في صفة للعمل في عقد الإجارة] # " مسألة " ( ه فو ) ، ومن خالف في صفة للعمل كعلى أن يسير به إلى مكة ~~سبعا فسار عشرا ، فله الأقل من المسمى وأجرة المثل أما المسمى فلأنها صحيحة ~~، وأما الأقل فللمخالفة ( ح ) ، بل أجرة المثل مطلقا ، إذ فسدت بالمخالفة . # قلنا : لا مقتضى للفساد كما مر . # قلت : فإن كان المخالف المستأجر ضمن البهيمة وعليه الأكثر من المسمى ~~وأجرة المثل ، والوجه ظاهر . # قلت : ومن اكتري من موضع ليحمل من آخر إليه فامتنع قبل الأوب لا لعذر لزم ~~المسمى إن خلي ومكن منه مدة الإجارة ، وإلا فلا شيء ، كدار استكريت ولم ~~يستعملها المستأجر ، ولا شغلها المؤجر . PageV09P336 ### || CHECK [مسألة ما يجوز للمستأجر فعله في العين المأجورة] # " مسألة " وللمستأجر ضرب البهيمة وكبحها ونخسها المعتاد لمثلها ما لم يؤد ~~إلى خلل فيها { لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في بعير جابر حين ms1007 أعيا } PageV09P337 " مسألة " ، وإذا تلف بعض الحمل في الطريق فله إبداله لاستحقاقه المنافع ~~إلى الغاية ، أما الماء فإجماعا لتعارف إبداله للحاجة ، وكذا غيره . # فإن كان زادا فكذا إن تلف بغير الأكل لا به فوجهان : ( ى ) أصحهما يبدل ~~لما مر ، وقيل : لا ، للعرف إن الزاد لا يبقى . # لنا ما مر PageV09P338 " مسألة " ، ومن استأجر بهيمة إلى مكة لم يكن له الطواف بها ونحوه ، إلا أن ~~يستأجرها ليحج بها ، فله إتمامه عليها ، فإذا طاف للزيارة ففي ركوبه إلى ~~منى لتمام البيات فيه وجهان : ى أصحهما له ذلك ؛ إذ هو من المناسك ، وقيل : ~~لا ، إذ قد حل إحرامه وهو مستند المناسك PageV09P339 " مسألة " ، ومن لم يشرط عليه النزول في الوعر ولا عذر مانع كزمانة ، ~~فوجهان : ( ى ) أصحهما لا يلزمه ، لاستحقاقه المنافع ، وقيل يلزمه للعرف PageV09P340 ### || CHECK [مسألة تعيين المنفعة بالعين في الإجارة] # " مسألة " ولا يجب تعيين المنفعة بالعين إلا حيث تختلف مضرتها ، كالحمير ~~للركوب أو الرحل ، بخلاف الخيل . PageV09P341 ### || CHECK [مسألة زاد على المشروط في الإجارة ما يؤثر] # " مسألة " ( هب فو ش ) ، وإذا زاد على المشروط ما يؤثر ثقله ، وهو ما لا ~~يتسامح بحمل مثله في العادة كالسقاء ، فتلفت البهيمة ضمن كل قيمتها ، وأجرة ~~المثل ، للزيادة والمسمى فيما دونها ( ح ) بل يضمن من البهيمة حصة الزيادة فقط . # إذ ما دونها مأذون فيه ، فتذهب حصته هدرا . # قلنا : صار بتعديه كغاصب رقبتها ( فرع ) فإن حملها المالك فلا ضمان . # قلت : ولو جاهلا إن تلفت بفعله . # وإن كانت الزيادة من مال المكتري بغير أمره لزمه ردها ، إذ على اليد ما ~~أخذت حتى ترد ، فإن حملها أجنبي ضمن أيضا ، ولزمته الأجرة إلا حيث أمره ~~المالك . # قلت : فإن غره المكتري رجع عليه ، فإن شورك الحمل حاص في الضمان PageV09P342 ### || CHECK [مسألة عقد الإجارة على ما يتعامل به الناس] # " مسألة " ولا يصح عقدها على ما يتعامل به الناس لجهالته كالبيع PageV09P343 ### || AUTO باب إجارة الآدميين " مسألة " ( ة حص قش ) الأجير ضربان : خاص ~~، وهو الذي يعمل لك وحدك ومشترك وهو الذي يعمل لك ولغيرك قش ، لا معنى لهذه ms1008 ~~القسمة إذ لم تفصل الأدلة بين الأجراء ، بل وردت مطلقة { كأعط الأجير أجرته ~~} ونحوه . # قلنا : افترقا في المعنى فصح الانقسام " مسألة " ، والمشترك هو من استؤجر ~~على العمل دون تسليم النفس كالنجار والحداد والقصار ( فرع ) ( ط ح صش ) فإن ~~ذكرت المدة وحدها كآجرني نفسك لتخيط هذا الثوب هذا اليوم ، فسدت ، إذ لو ~~فرغ في بعض اليوم تشاجرا ، فالمستأجر يطلب عمل بقية اليوم لذكر المدة ، ~~والأجير يقول : قد عملت المشروط ( م ى فو ) ، بل تصح ويلغو ذكر المدة ، إذ ~~المقصود العمل ، والمدة لم تكسبه جهالة . # قلت : المدة خاصية الخاص ، ويصح إفرادها كالعمل ، فلم تكن بالإلغاء أحق ، ~~لكن الأولى اعتماد المتقدم منهما ، إذ تقدمه قرينة اعتماده وإلغاء المتأخر ~~، فمتى ذكرت المدة وحدها أو متقدمة على العمل ، فالأجير خاص ، وإن ذكر وحده ~~أو متقدما على المدة فمشترك ، فإن نكر فسدت اتفاقا للجهالة . # ( فرع ) ولا يجب ذكر المدة والعمل جميعا إلا في أربعة : الراعي والحاضنة ~~، والمنادي ، ووكيل الخصومة ، إذ هما مقصودان فيهما فوجب تعيينهما ( فرع ) ~~( علي عم ) ثم لي ثم ( هب فو اللؤلؤي الكرخي الطحاوي ) والمشترك يضمن ما ~~استؤجر عليه إلا من الغالب ، وهو ما لا يمكن دفعه مع المعاينة ، لقضاء علي ~~عليه السلام ، وقوله : لا يصلح الناس إلا ذلك . # وهو توقيف ( ح ش فو PageV09P344 المروزي المريسي ) قبض المعمول فيه برضا صاحبه فلا يضمن إلا إذا تعدى أو ~~جنى كالوديع . # قلنا : هذا أخذ لغرض نفسه وهو الأجرة فافترقا ( قش ) إن استقل به الأجير ~~في حانوته أو بيته ولم يحضر المستأجر ضمن ، وإن حضر أو استعمله في منزل ~~المالك فقولان : أحدهما أمين كالوديع ، والآخر ضمين ولو لغالب ، إذ الأجرة ~~في مقابلة الضمان أو الحفظ . # قلنا : لم يفصل دليل تضمينه ، ثم إنه أرفق بالناس عملا وأقرب إلى حفظ ~~الأعيان النفيسة مع قلة الأمانة ( فرع ) وإنما يضمن ما قبضه ولو جاهلا ، ~~كلو ساق ما لم يشعر بدخوله في الغنم ، وقول ( ث وزفر وحماد ) لا يضمن الخطأ ~~لا وجه له ، " مسألة " ( ى ) ولا يضمن الغالب وإن ضمنه ، إذ هو ms1009 تكليف ما لا يطاق . # قال : وعن بعض ( ها ) تضمينه ، وليس بصحيح ، كتكليف المقعد الطيران . # قلت : وهو قوي ، وإن كان ظاهر المذهب تضمينه مع الشرط ، ( فرع ) ولا يضمن ~~ما سببه من المالك كإناء مكسور أو شحن فاحشا ، والوجه ظاهر PageV09P345 ### || CHECK [فصل من استأجر عينا فله خيار الرؤية فيها آدميا كان] # فصل ومن استأجر عينا فله خيار الرؤية فيها آدميا كان أم بهيمة كفي البيع ~~( ى ) ويصح عقدها على عين في الذمة إذا وصفت حتى لا تجهل كالسلم . # قلت : الأقرب للمذهب المنع كالسلم في الحيوان ويصح عقدها على منفعة عين ~~معينة ، كعلى أن تعمل لي ما دفعته إليك . # قال ولا يصح تأجيلها حينئذ كعلى أن تخيط لي هذا الثوب إلى شهر ، إذ يلغو ~~ذكر المدة مع العمل قلت : والأقرب للمذهب أن الصورة التي ذكرها لا تصح ، ~~وإنما تعلق المنفعة بالذمة في الأجير الخاص PageV09P346 ### || CHECK [مسألة استئجار من يقتص له في الأطراف] # " مسألة " ( ة قين ) ويصح أن يستأجر من يقتص له في الأطراف ( هب ش ى ) ~~وكذا لقتل من عليه القصاص كالتوكيل ( ح ) يصح في الأطراف لا الروح لجهالة ~~العمل الذي يحصل به القتل . # قلنا : حده القتل ( ش ) والأجرة على المقتص منه ( هب ح ) بل على المقتص ~~له ، كأجير قضاء الدين PageV09P347 ### || CHECK [مسألة من استؤجر ليرعى غنما معينة انفسخت بتلفها] # " مسألة " ومن استؤجر ليرعى غنما معينة انفسخت بتلفها ، ولا تبدل كالبيع ~~، فإن تلف البعض انفسخ بقدره ( ى ) فإن لم تعين ولا عددها فسدت للجهالة . # وقيل : تصح ويرعى ما يعتاد أن الواحد يكفي فيه . # قلنا العادة تختلف PageV09P348 ### || CHECK [مسألة استئجار من يكحل العين] # " مسألة " ويصح استئجار من يكحل العين ، فيجب مرة ، فإن شرط البرء فسدت ~~إذ ليس مقدورا له ، فإن شرط الكحل منه فوجهان : أصحهما لا يصح ، إذ العقد ~~يتناول العمل لا العين ( ى ) يصح للعادة ، وكذا الصباغ والنساخ ( فرع ) ~~ويصح استئجار الطبيب لمعالجة معلومة ، كقطع المثانة لإخراج الحصاة ( ~~الحنفية ) وله ما سمي وإن لم تبرأ . # قلت : وهو الأقرب للمذهب . # وقيل يشترط البرء وإلا ms1010 فأجرة المثل وقيمة الأدوية ( ك ) لا شيء له إن لم يبرأ . # قلنا : قد أدى ما عقد عليه PageV09P349 ### || CHECK [فصل الاستئجار للرضاع والحضانة] # فصل ويصح الاستئجار للرضاع والحضانة لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن ~~أجورهن } " مسألة " ويصح على الحضانة فتناول العمل لا اللبن . # قلت : لكن يدخل تبعا للعمل ( ى ) فإن عقدت على الرضاع فقط ففي لزوم ~~الحضانة معه وجهان : أصحهما تلزم للعرف بتولي المرضعة ذلك . # وقيل لا ، إذ لم يتناول أكثر من سقي اللبن ( ى ) فإن ذكرهما معا فوجهان : ~~أصحهما تصح والعمل تابع للرضاع ، لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم } فرتبها على ~~الرضاع ولم يذكر حضانة . # وقيل : بل العكس قلنا : وهو أقرب للمذهب ، إذ الإجارة على العين لا تصح ، ~~كمن استأجر بئرا ليشرب منها . # فإن دخل تبعا صح . # كمن استأجر دارا فيها بئر . # قلت : والآية خرجت مخرج المعتاد ، وهو أن ذكر الرضاع يستلزم الحضانة في ~~وقتهم . # ألا ترى إلى { استرضاعه صلى الله عليه وآله وسلم مع حليمة } ( فرع ) ~~ويعتبر في الحضانة شروط الإجارة : من تعيين المدة والأجرة والرضيع ، ولا ~~يكفي وصفه فإن مات انفسخت ولا يبدل لتعينه ( ى ) ولا يعتبر تعيين العمل إذ ~~لا ينضبط ، فهي كالخاص لتعذر الضبط إلا بالمدة ، فلا شرك في العمل واللبن ~~كالخاص ( فرع ) ( ص أبو مضر ) ويخالفه في أنها تضمن ما ضمنت ، لعموم { ~~الزعيم غارم } ( فرع ) وإذا تعيبت بمرض أو نحوه فسخت كالبهيمة ، ولها أيضا ~~الفسخ إذا مرضت أو نحوه ( فرع ) ( ى ) ويعين موضع الحضانة من منزلها أو ~~غيره وإلا فسدت للتنازع . # قلت : وظاهر المذهب لا يشترط ، ولها نقله إلى منزلها إلا لشرط ( فرع ) ى PageV09P350 والأجرة من مال الصبي إن كان كالنفقة وإلا فمن الأب . # قلت : الأقرب أنها على الأب الموسر كالنفقة كما مر ( فرع ) ( ى ) وللزوج ~~المنع من الحضانة قلت : حيث لا يتعين عليها . # وقيل لا ، إذ محل الإجارة غير ما تناوله النكاح . # قلنا : يستحق الاستمتاع في كل وقت ، والحضانة تمنعه خاليا ( فرع ) ( ى ) ~~ومن تزوج الحاضنة لم يكن له منعها لتقدم العقد . # وكذا لو استؤجرت ms1011 ثم أقرت بزوجية رجل ، لم يكن له المنع ، إذ هو إقرار على ~~الغر وحيث ليس له المنع ففي جواز وطئه إياها قولان ( ى الوافي ح ) لا يمنع ~~( ك ش ) يمنع ، لتجويز حملها فيضر الرضيع ، قلنا : التجويز لا يكفي في ~~إسقاط حقه . # لكن لا يطؤها وقت الرضاع بل بعد ريه ، أو وقت نومه ( فرع ) وليس لها سقيه ~~لبن السائمة لنقصانه في النفع ، ولمخالفة العقد . # وتفسخ إن فعلت وفي استحقاقها ثمن ما سقته منه وجهان ( ه م ) تستحق إذ ~~ينتفع به الصبي كالدهن ( خي ) لا ، إذ لم يتناوله العقد فهي متبرعة . # قلنا : كما استحقت عوض لبنها ( فرع ) ( خب ) فإن مرض بسقيه فعليها دواؤه ~~حتى يصح فإن مات به فكالسم " مسألة " ( يه ص فو ش ) ولا يصح استئجارها ~~بالكسوة والنفقة للجهالة ( ح ى ) يصح استحسانا للعرف ويتعين الوسط لا قياسا ~~للجهالة . # قلت : ولو قيل خصها من بين الأجراء بذلك ، قوله تعالى { وعلى المولود له ~~رزقهن وكسوتهن بالمعروف } كان أولى " مسألة " وللمطلقة أجرة حضانة ولدها ~~إجماعا ، لملكها منافعها ( ى هب ح الوافي ) لا الباقية مع أبيه لملكه ~~المنافع PageV09P351 ( م ى بعصش ) بل يصح ولعموم قوله تعالى { فآتوهن أجورهن } قلت : وهو الأقرب ~~للمذهب " مسألة " وعليها القيام بما يصلحه لا الأعيان فعلى أبيه ، إلا ما ~~تعورف به كالريحان ثم من ماله ثم من منفقه ، إذا استؤجرت لخدمته " مسألة " ~~( ص خي ) ولا تضمن لباسه وحليته إلا لتفريط كالخاص . # وإذا شركت غيره ولم يضر به فأجرتها عليهما ، وتفسخ إن ضرت " مسألة " ولها ~~استنابة مثلها بإذن الولي ، وإلا أثمتا ، أو تصدقت الثانية بالزائد على ~~أجرة الأولى . # قلت : لمصيرها أجرة المثل وبأقل استحقته وكمل للأولى إذ ملكته بالعقد . # قلت : القياس أن لا تستحق شيئا إذ فعلت ما لم تؤذن به " مسألة " ( م ى ) ~~ولو وضعت سما بين يديه ضمنته العاقلة ، كحافر البئر قلت : وفيه نظر ، إذ لا ~~حكم لفاعل السبب مع المباشر PageV09P352 ### || CHECK [مسألة استأجر شخصا لحفر] # " مسألة " ومن استأجر لحفر قدر المدة أو العمل مع مشاهدة الأرض ، ~~لاختلافها صلابة ms1012 ورخاوة ، وعلى الحافر إخراج تراب الحفر ليمكن العمل وما ~~تهور فعلى المالك كلو سقطت بهيمة ( فرع ) وفي وجوب قلع صخرة وجدها وأمكن ~~وجهان ( ى ) : أصحهما يلزمه وإن شق ، إذ وجب بالعقد . # وقيل لا ، إذ لم يشاهدها . # فإن تعذر قلعها انفسخت الإجارة فيما بقي وفي الماضي وجهان : تنفسخ أيضا ~~إذ لا يتبعض العقد ، فيجب فيه أجرة المثل ، وقيل لا . # قلت : كلو استؤجر عليه وحده ( ى ) فإن لم تنفسخ فلهما الخيار ، فإن فسخا ~~أو أحدهما بطل المسمى ، إذا انفسخ العقد من أصله ، وإن لم يقع فسخ فعن ~~الماضي حصته من المسمى ( فرع ) وفي وجوب رد التراب على حافر القبر قولان ( ~~ح ى ) يلزم للعرف ( ش ) لا ، إذ لم يتضمنه العقد . # قلنا : هو كالمنطوق به . PageV09P353 ### || CHECK [مسألة استأجر شخصا للبناء] # " مسألة " وإذا استأجر للبناء بين ما يبني به من آجر أو حجارة ، وقدره ~~طولا وعرضا كالحفر ، وكذلك ضرب اللبن إلا أن يعلم القالب وموضع ضربه ~~لاختلافه في قرب الماء وبعده PageV09P354 ### || CHECK [مسألة استئجار معلم للقرآن] # " مسألة " ( هق م حص ) ولا يصح استئجار معلم للقرآن لخبر عبادة " إن أردت ~~أن يطوقك الله " الخبر وقول علي عليه السلام " وأنا أبغضك في الله " الخبر ~~( عق عن ك ش ) يجوز " لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم الأخذ على الرقية " ~~في خبر السرية ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { زوجتك بما معك من القرآن ~~} قلنا : أدلتنا أصرح فرع ) قيل ويجوز في تعليم الصغير إجماعا ، والكبير ~~فيما زاد على الواجب . # قلت : وظاهر أدلة المنع لم يفصل ، ولأن تعلم القرآن جملة فرض كفاية ، ~~لكنه موسع في حق الصغير ، فلا وجه للفرق . # فأما على الهجاء والخط فيجوز إجماعا . # ( فرع ) ( لهم ) وإذا استأجر معلما ففي وجوب تبيينه القراءات السبع وجهان ~~( ى ) أصحهما لا يجب لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { زوجتكها بما معك ~~من القرآن } ولم يبين أي السبع . # وقيل : يجب لاختلافها في الكثرة والشدة . # قلت : وهو الأقرب للمذهب ، والمهر تغتفر فيه الجهالة بخلاف الإجارة فإن ~~استأجره لتعليم سورة عينت قولا ms1013 واحدا ، لاختلافها ، ولعشر آيات من سورة كذا ~~وجهان : تفسد لاختلافها : وقيل تصح لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فعلمها عشرين آية وهي امرأتك } الخبر ولثلاث آيات معينات فعلمه ثم نسيها لم ~~يلزم إعادتها له إذ قد علمه القدر المعجز إذ قد تحدى بسورة وأقلهن ثلاث ~~آيات ، فقد سلم العمل فإن علمه بعض آية من الثلاثة فنسيه لزمته الإعادة ، ~~إذ لم يحصل به الإعجاز ، فلم يحصل به المقصود من العمل . # وفي PageV09P355 الآيتين وجهان ( ى ) أصحهما يلزمه الإعادة ، إذ لم يحصل به المقصود وهو ما ~~يتم به الإعجاز : وقيل بل يلزمه الحصة لحصول بعض المقصود قلنا : المقصود ما ~~يسمى قرآنا معجزا وفيه نظر . PageV09P356 # " مسألة ( ه ) ومن استؤجر على إيصال كتاب ورد جوابه فلم يرد استحق قسط ~~الإيصال ، ولو سلمه إلى نائب المكتوب إليه لقبض الكتب لا إلى غيرهما ، فإن ~~استؤجر لرد الجواب فلم يرد لم يستحق للإيصال شيئا ، وكذلك العكس . # فإن استؤجر على الرد فكالاستئجار على البيع لا يصح إلا على المطالبة مدة ~~معلومة كعرض المبيع PageV09P357 " مسألة " ( ه م ط ش ) ولا شيء في المقدمات قلت : إلا أن تذكر كالطحن ~~والعجن ممن استؤجر على الخبز إذ لم يأت بما عقد له ولا بعضه ع بل لها حصتها ~~لترتب المقصود عليها . # قلنا : لم يتضمنها العقد وقوله تعالى { أني لا أضيع عمل عامل } أراد من ~~المقصود أو الثواب يخالف الأجرة PageV09P358 " مسألة " ( هب قش ) فإن أتى ببعض المقصود استحق قسطه ، إذ الأجرة مقسطة ~~عليه ( قش ) لا ، إلا بالكمال ، إذ العقد وقع عليه ( ى ) قال أصحابنا : إن ~~كان مما تنفرد أجزاؤه عن كليته كأن يستأجره على رعي غنم شهرا فرعى بعضه ~~استحق القسط ، وإن لم ينفرد الجزء عن الكل ، فلا إلا بالكمال كاستئجاره على ~~قميص أو سيف فلا يستحق إلا بالكمال قلت : وهو قوي إذ لم يحصل به الغرض هنا ~~ولا بعضه بخلاف الأولى لكن إذا فعل ما يسمى به قميصا كتلفيق قطعه حتى أمكن ~~لبسه استحق قسطه . # قلت : وأما الفاسدة فيستحق الأجرة فيها على ms1014 المقدمات والمقصود ، إذ لم ~~تستحق بالعقد بل بالعمل PageV09P359 ### || CHECK [فرع استؤجر على حمل شيء إلى رجل فوجده ميتا أو غائبا فسلم] # ( فرع ) ولو استؤجر على حمل شيء إلى رجل فوجده ميتا أو غائبا فسلم إلى ~~الحاكم ضمن ولا أجرة له لذهاب ولا رجوع ولو رده إذ لم يأت بالمقصود ولا ~~بعضه ( فرع ) ولو رد بعض الجواب بأن مزق الكتاب استحق بقسط ما رد إلا أن ~~يفوت كل المقصود PageV09P360 ### || CHECK [مسألة الراعي إذا سرح البقرة ولم يحفظها فلا أجرة] # " مسألة ( م ) والراعي إذا سرح البقرة ولم يحفظها فلا أجرة له ، إذ هو ~~مشترك يستحق بالعمل ومن عمله الحفظ . PageV09P361 ### || CHECK [مسألة الاستئجار على البيع] # " مسألة " ( ى يه جط ) ولا يصح الاستئجار على البيع إذ لا يتم إلا ~~بالقبول ، وليس مقدورا للأجير ، وقد نهي عن بيع الغرر ( لي ش ) يصح ~~كالتوكيل . # قلنا : الإجارة معاوضة فافترقا ، ( فرع ) ويصح على العوض إذ هو مقدور ، ~~لكن بقدره فإن باع قبل مضي مدته استحق كل الأجرة إذ قد أتى بالمقصود ، ( ~~فرع ) فإن قال : إن بعت فلك درهم وإلا فنصف ، صحت إذ دخل البيع تبعا وليس ~~مقصودا ، فأشبه الحقوق ، والجهالة تغتفر فيما يدخل تبعا من الحقوق ( فرع ) ~~( هب حص ) فإن قال : إن بعت فلك كذا ، وإلا فلا شيء لك لزم الشرط ( م ش ) ~~لا يلزم ، إذ قد عقدت على أنها إجارة . PageV09P362 ### || AUTO فصل في أحكام الأجير الخاص " مسألة " ( ة حص ش ) والعقد الخاص ~~إنما يتناول تسليم النفس ، فهو أمين فيما قبضه لا يضمن إلا لتعد أو تفريط ~~كالمودع ، ولا يضمن الجناية ولو خطأ ، وقول ( فر وحماد ) لا يضمن الخطأ ، ~~لا وجه له قش استؤجر ليعمل فيضمن كالمشترك . # قلنا : الخاص يأخذ العين لا لغرض نفسه إذ يستحق الأجرة بالمدة فافترقا ، ~~( فرع ) وإنما يستحق الأجرة بتسليم نفسه المدة المعلومة ، فللمستأجر منعه ~~من العمل لغيره ، واستعماله في أي عمل شاء ، فإن امتنع من . # العمل أو عمل للغير ، فلا أجرة على المستأجر ، والأجرة له . # وقيل : بل للمستأجر لملكه المنافع كالعبد قلت : والقياس ms1015 يقتضيه ( فرع ) ~~فإن ضمن لم يضمن كالوديع ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما بال أقوام ~~يشترطون } الخبر " مسألة " ( ى هب ك ) ، ويعمل من النهار القدر المعتاد في ~~الناحية ( حص ) بل من الفجر إلى العشاء الآخرة . # أو إلى أن ينام الناس ، إذ يتناوله العقد ، قلنا : العرف حاكم PageV09P363 " مسألة " وللرجل أن يكري عبده أو أمته إلا لمحظور { إذ نهى صلى الله عليه ~~وآله وسلم عن خراج الأمة إلا أن تكون في عمل واصب } . PageV09P364 # " مسألة " ( ى هب ) وإذا مرض الخاص لم تسقط حصة مدة المرض إن لم يفسخ ، إذ ~~يستحق بالمدة ، وللمستأجر الفسخ بالعيب إن كان الأجير ممن يتولى العمل ~~بنفسه ، فإن أبق العبد الأجير أو مات لم يلزم إبداله إجماعا ، وسقطت حصة ~~باقي المدة ، إذ لم يسلم نفسه فيها خلاف ( ثور ) كما مر . PageV09P365 # " مسألة " ( تضى م حص ) ، وللأجير الفسخ إن بلغ أو عتق ولو لعقد الأب ، إذ ~~ملك التصرف كأمة مزوجة عتقت ، وترد حصة باقي المدة ( ش ) ، ليس للابن نقض ~~عقد أبيه كإنكاح الصغيرة . # قلنا : خصها الإجماع فبقي القياس في غيرها . # ( فرع ) ( يه قين ) ، وليس له فسخ تأجير أبيه لعبده كبيعه ( ك ) إن أجر ~~داره مدة يعلم بلوغه فيها لم يصح ، وإلا صح . # قلت : العبرة بالولاية حال العقد PageV09P366 " مسألة " ( ى ) ولا يحتاج في الخاص إلى تعيين العمل ، ويستعمله فيما يحسنه ~~من أي عمل . # قلت : فيه نظر ، بل يستعمله فيما يليق به PageV09P367 ### || AUTO فصل في أحكام الأجرة " مسألة " ذكرها في العقد شرط ، إذ العوض ~~مقصود كالبيع ، بخلاف النكاح فمقصوده استباحة الوطء فلم يشترط ذكر المهر " ~~مسألة " وما صح ثمنا صح أجرة وما لا فلا PageV09P368 " مسألة " ( الأكثر ) ويصح استئجار الحلي ونحوه ولو بجنسه نقدا أو في الذمة ~~ومنعه ( بعصش ) بجنسه إلا يدا بيد . # قلنا : المبيع المنفعة لا العين PageV09P369 " مسألة " ( ة ش فو ) ويجب تعيين قدرها كالثمن ، فلا تصح بالكسوة والنفقة ~~للجهالة ( لح ك مد ابن شبرمة ) تصح للعرف واستحسان المسلمين . # قلنا : لا نسلم ، بل الإجماع على خلافه PageV09P370 " مسألة " ، ويصح الجزاف في الأجرة ، والمستأجر ms1016 عليه كالبيع ، ولا يصح كل ~~شهر بدرهم ؛ لعدم الانحصار بخلاف الصبرة PageV09P371 " مسألة " ( ة م ط ى ش ) ، ولو قال استأجرتك لحمل كذا إلى كذا كل شهر بدرهم ~~، فسدت لجهالة المدة ( حص ) تصح ويتعين الشهر المتعقب للعقد ، إذ هو أخص ، ~~فإن دخل في الثاني يوم أو يومان لزم بدخول بعضه . # قلنا : لا دليل على ذلك ، وإذ من حق مدتها أن تعلم غايتها ، ولم تعلم هنا . PageV09P372 ### || CHECK [مسألة استؤجر على طحن الصبرة بقفيز منها بعد طحنها] # " مسألة ( ه ) ويصح بعض المحمول بعد الحمل ( ى يه لي ) وكذا المعمول بعد ~~العمل ، كعلى طحن طعام بربعه ؛ إذ لا جهالة في الأجرة ولا المنفعة ، ( ن ز ~~ح ش ك ) { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قفيز الطحان } ، ~~فاقتضى المنع ، إذ النهي للفساد . # قلنا : محمول على جهل قدر القفيز ، أو حيث استؤجر على طحن الصبرة بقفيز ~~منها بعد طحنها ، وهو فاسد . # قالوا : يستلزم أن لا يعمل للمستأجر جزءا إلا مع العمل لنفسه ، لشياع ~~نصيبه قلنا : لا نسلم إلا لو شرط أخذها بعد العمل إن قلنا بمنع ذلك ، ( فرع ~~) ولا يلزمه في الصورتين الحمل والعمل لجميعه ، بل البعض الذي ليس بأجرة . # وإذا تلف أو بعضه بغير غالب ضمنه ، إلا قدر حصته التي استحقها ، فإن تلف ~~بغالب ، فله حصة ما عمل قبل التلف . # وقيل : لا إذ لم يسلم العمل ( فرع ) ( يه ز ن شص ) فإن قال : اطحن ثلاثة ~~أرباع هذه الصبرة بربعها صحت ( حص ) لا ، لما مر . # قلنا : عمله في هذه الصورة ليس فيما هو شريك فيه ، بل منفصل ، فصححا ( ز ~~ن ش ) لأجل ذلك ( يه ) بل لأن المشاع يصح ثمنا ، فصح أجرة ، فصحت مطلقا PageV09P373 ### || CHECK [مسألة شرط تعجيل الأجرة قبل العمل] # " مسألة " وإذا شرط تعجيلها قبل العمل لزم ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { المؤمنون عند شروطهم } ، وإذ تستحق بالعقد ، فإن شرط التأجيل لزم لذلك . PageV09P374 # " مسألة " ( ة حص ) فإن أطلق وطلب التعجيل لم يلزم ، إذ يستحق على المنافع ~~فلا يلزم إلا حصة ما فعل ms1017 شص بل يلزم التعجيل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ قبل أن يجف عرقه } ، قلنا : ندبا . # قلت : بل أراد بعد تسليم العمل ، إذ لا عرق إلا عن عمل PageV09P375 ### || CHECK [مسألة استأجر لنسج غزل عشرة أذرع فنسجه اثني عشر ذراعا] # " مسألة " ، ( ه ط حص ) ومن استأجر لنسج غزل عشرة أذرع فنسجه اثني عشر ~~ذراعا كان مستهلكا بالمخالفة ، فيضمن قيمة الغزل ويملكه ( ى ه ) فإن رضي ~~المستأجر بالزيادة استحق الأجير المسمى ، إذ قد حصلت العشرة . # قلنا : والزيادة تبرع ، وإن رضي العشرة نقص من المسمى قدر الذراعين ، إذ ~~لم يعمل فيهما بأمره . # قلت : وفي تخييره مع الحكم بالاستهلاك نظر ، إذ قد ملكه المستهلك ( م ى ش ~~) ليس باستهلاك فلا يضمن القيمة ، بل يخير بين أن يجيز عمل الذراعين ، ~~ويلزم المسمى ، أو يكرهه فينقصه حصتهما . # قلت : استهلاك كما سيأتي . # وكذا الخلاف لو خالف في النقص PageV09P376 " مسألة " فإن خالف الصبغ فلا أجرة لتبرعه ، ويضمن نقصان الثوب به ( ى ه ح ~~) وهو استهلاك ( م ش ) لا . # قلت : الأقرب أن ( ه ) لا يعده استهلاكا ، إذ لم يزل اسمه ومعظم منافعه ( ~~فرع ) ولا أجرة حيث بطل العمل كمقصور ألقته الريح في صبغ ، أو عمل غيره لا ~~عنه ، إذ لا موجب لاستحقاقها PageV09P377 ### || CHECK [مسألة الاستئجار على الصيد] # " مسألة ( تضى ) ولا يصح الاستئجار على الصيد إذ فيه غرر لعدم القطع ~~بحصوله أو مقداره ، لكن له أجرة المثل قلت : إن قلنا إنه يملك ما اصطاده ~~فلا أجرة . PageV09P378 ### || CHECK [مسألة قال اصبغه أسود بخمسة فسوده بعشرة] # " مسألة " فإن قال : اصبغه أسود بخمسة ، فسوده بعشرة ، فالزيادة تبرع PageV09P379 ### || CHECK [مسألة الأجرة على محظور مشروط أو مضمر] # " مسألة " وتحرم الأجرة على محظور مشروط أو مضمر ، كأجرة المغنية ونحوها ~~، وعلى واجب متعين ، إذ يصير رشوة وفي الكفاية وجهان : يجوز كالشهادة حيث ~~لا تتعين ، ولا ، كالمتعين ( ى ) وهو الأصح . # فأما ما فعل بعد أن يقضي الواجب فبر جائز كالهدايا PageV09P380 " مسألة " وتلزم من استعمل الصغير في غير المعتاد ولو أبا ، إذ المنافع ~~كالأعيان . # قلت : ويقع عنها اتفاق الولي ms1018 فقط بنيتها ( م ) ولو لم تقارن إن تقدمت ، ~~وتلزم مستعمل الكبير مكرها لذلك ، والعبد كالصغير ، ويضمن رقبة المكره ~~مطلقا إذ صار بالإكراه غاصبا ومحجورا انتقل ولو راضيا ، إذ نقله غصب ( م ) ~~وإن لم ينتقل ، إذ قد استولى ، فأما المأذون فلا يضمنه ولا أجرته حيث سلمها ~~إليه إلا حيث أذن بالخدمة ، لا القبض فإن تبرع العبد المأذون فوجهان : ( قم ~~ى ) أصحهما : يضمن الأجرة ، إذ المنافع ملك السيد كالأعيان . # قلنا : إن كان بغير أمر فلا وجه للزومها إذ لم يجر ما يوجبها على المعمول ~~له ، بل أتلف العبد منافع نفسه ، " مسألة " ( ى ) ولا يضمن المنافع المحقرة ~~التي لا قيمة لها ، كمناولة الكوز ونحوها PageV09P381 ### || CHECK [مسألة استأجر على عمل في مغصوب] # " مسألة " ومن استأجر على عمل في مغصوب فالأجرة على الآمر إن جهل المأمور ~~، إذ قد سلم العمل لا المالك ، إذ لا أمر منه ، فإن علم الأجير فمتبرع . # وللمالك الرجوع بنقصان العين على أيهما إن نقصت ، لضمانهما ، والقرار على ~~الآمر مع جهل الأجير ، إذ غره ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { ليس منا ~~من غر } مسألة ( م ) وتلزم من ربى في غصب مميزا إذ المنافع كالأعيان ، لا ~~غير مميز ، إذ هو كالآلة في إتلافها وكذا في المحبوس بالقيد لا بالتخويف ~~فكالمميز . PageV09P382 ### || CHECK [مسألة رشوة الحكام] # " مسألة " وتحرم رشوة الحكام إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لعن الله الراشي والمرتشي } ( ى ) ويفسق للوعيد ، والراشي إن طلب باطلا عمه ~~الخبر ( ص أبو جعفر بعصش ) فإن طلب حقا مجمعا عليه جاز ، قيل : وظاهر ~~المذهب المنع ، لعموم الخبر ، وإن كان مختلفا فيه فكالباطل ، إذ لا تأثير ~~لحكمه . PageV09P383 ### || CHECK [مسألة أجرة البغي وحلوان الكاهن الذي يوهم علم الغيب] # " مسألة " وتحرم أجرة البغي وحلوان الكاهن الذي يوهم علم الغيب ، وهو نوع ~~سحر ، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عنهما وقوله { من أتى كاهنا } الخبر . # والعراف وهو الذي يدعي أنه يعرف زجر الطير فيقول إن نعب الغراب ، أو صاح ~~الحمام . # يقع كذا من الخير أو الشر ، وعلى هؤلاء ms1019 رد ما أخذوا إلى أهله وقيمة ~~التالف ، حيث أخذ بشرط أو عقد ، ولو على مباح حيلة . # وإلا فالواجب التصدق كما سيأتي . # ( فرع ) فإن أباحه مالكه له بعد الرد جاز PageV09P384 ### || CHECK [مسألة الأجرة على الجهاد المتعين] # " مسألة ( ه ) وتحرم على الجهاد المتعين كعلى الصلاة ( ط ى ) والكفاية إذ ~~مؤديه مؤدي واجب ، كصلاة الجنازة ، ثم هو قربة محضة كالصلاة ، فإن أعطوا ~~تبرعا حلت إجماعا كالغنيمة . # ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { اللهم اجعل رزقي تحت ~~ظلال رمحي } ( ى ) ، وظاهر إطلاق المذهب أن أجرة الغازي تكره فقط ، والأدلة ~~تقتضي التحريم PageV09P385 ### || CHECK [مسألة أجرة المشعبذ] # " مسألة " ولا تحرم أجرة المشعبذ إن أخذت برضا بل تكره إذ هي عوض عمل ~~مكروه ق تكره أجرة السمسار وهو الطريف ، في المبايعة ( ط ) إذ العمل مجهول ~~( م ) لأخذهم الكثير على العمل اليسير فيكون أخذ مال الغير بالباطل ( ى ) ~~وهو الأصح ( ح ط ) بل هو لكونه استئجارا على غير مقدور لوقوف البيع على ~~اختيار الغير PageV09P386 ### || CHECK [مسألة أجرة الحجام] # " مسألة " ( ة ) وأجرة الحجام مباحة ، ( 224 ) { إذ حجم له صلى الله عليه ~~وآله وسلم أبو هند يافوخه فآجره } ( ش ) تكره لأخذهم الكثير على اليسير ( ~~بعض أصحاب الحديث ) بل تحرم { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام } . # قلنا : كراهة فقط لتجنب الحرف الدنيئة ، { وإذ سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم عن أجرة الحجام فقال أطعمه عبيدك أو نواضحك } ولو حرمت لم ~~يجز ذلك . PageV09P387 ### || CHECK [مسألة الأجرة على غسل الميت] # " مسألة " وتحرم على غسل الميت ، إذ هو قربة بدنية كغسل الجنابة ، وتجوز ~~على حفر القبر ، إذ لا يختص الميت إذ قد يحفر له ثم يجعل لغيره ، بخلاف ~~غسله وتحل على الختان ، إذ الوجوب على المختون ، وعلى عمارة المساجد والطرق ~~، إذ القربة تختص الآمر لا العامل ويصح تأجير الوقف إذ منافعه مملوكة ( فرع ~~) وتحريم الشيء إما لمعنى يخصه كنجاسته أو ضرره كالسم ، أو ما يؤدي إلى ~~الضرر كالدواء في غير وقته . # وإما لتحريم وجه كسبه ms1020 كالمصادرة والرشوة وأجرة البغي والمغنية والكاهن ~~والأجرة على الواجب ( فرع ) فإن عقدا على واجب أو محظور فالأجرة كالغصب قلت ~~: إلا أنه يطيب ربحها ويبرأ من رد إليه . # ولا أجرة إن لم يستعمل ، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب ، إذ هو في يده برضا ~~مالكه وإباحته ( فرع ) ( الحقيني لهب ) وكذا لو عقدا على مباح وضميرهما ~~المحظور ( م ى ) بل الحكم للفظ لا للضمير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~إنما أنا أحكم بالظاهر } قلنا : معارض بالأعمال بالنيات ونحوه ( ه لم ) فإن ~~لم يعقدا بل أضمرا لزم التصدق إذ قد ملكه من وجه محظور كشاة الأسارى لم قد ~~ملكه إذ أخذه بطيبة من نفسه وله رده لدافعه ( لم ى ) تطيب له لذلك ى ويندب ~~له التصدق به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { دع ما يريبك } ( فرع ) قم ~~فإن عقدا على المحظور ثم قال عند الدفع : جعلته تبرعا ، أو عن مباح طاب له ~~، فإن أراد الحيلة فعلى الخلاف . PageV09P388 ### || AUTO فصل في استحقاق الأجرة " مسألة " ( ة حص ) والأجرة في الصحيحة ~~تملك بالعقد ، أي تلزم ، فلا تفسخ إلا لعذر ولا تسقط عن ذمته قلت : فتتبعها ~~أحكام الملك وتستحق بالتعجيل وشرطه ، وتسليم العمل واستيفاء المنافع أو ~~التمكين منها بلا مانع إذ التعجيل كتقديم تسليم الثمن والشرط أملك والتمكين ~~كالاستيفاء وقد قال الله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن } فرتب الإيتاء على ~~الاستيفاء والتمكين مثله شص بل تستحق بالعقد فله طلب تسليمها كالمهر قلنا : ~~الإجارة في مقابلة العمل لا المهر بدليل وجوبه بالخلوة والموت فافترقا ~~قالوا : ملك المنافع بالعقد فاستحق المؤجر عوضها قلت : فلا يلزم تسليمها ~~إلا بعد الاستيفاء أو التمكين كالبيع " مسألة ( ط ) ويجوز تعجيل ما حصل ~~بسبب استحقاقه قبل حصول شرطه إذ الشرط غير مؤثر وإن وقف عليه بخلاف السبب ~~كتعجيل الزكاة عن النصاب الكامل قبل حول الحول ، وكفارة القتل بعد الحرج ~~قبل الموت ومنه تعليق الجناية بالمردي دون الحافر إذ الحفر شرط والتردية سبب . # ويضمن من رجع من شهود الزنا دون شهود الإحصان عند الفقهاء ms1021 وكتعجيل ~~الكفارة على الحنث عند الفقهاء لكونه شرطا لا سببا ( ى ) وضابط ( ط ) لا ~~غبار عليه وأخصر منه أن يقال : الأجرة تجب بالعقد أي تدور عليه نفيا ~~وإثباتا . # وتستحق بتسليم العمل أو العين المستأجرة أي له المطالبة بها وتستقر بمضي ~~المدة وتملك بالقبض أي له فيها كل تصرف " مسألة " والأجرة في الفاسدة لا ~~تجب بالعقد إجماعا ، PageV09P389 وتجب بالاستيفاء إجماعا كوجوب القيمة بالقبض في البيع الفاسد ( فرع ) ( ة ~~حص ) وتجب بالتمكين كالخلوة في النكاح الفاسد ( ش ك ) بل تجب وإن لم ينتفع ~~كالغاصب قلنا : الغاصب منع المالك فهو مستهلك فافترقا " مسألة " ( تضى م ) ~~ولو قال المكري إن لم تفرغها لتمام سنة فهي عليك كل يوم بعشرة لزم ذلك إذ ~~بقاؤه فيها رضا بالأجرة . # وكلو قال : أجرتها سنة كل يوم بعشرة ( ى م ) فإن أنكر المستأجر هذا الشرط ~~لزم أجرة المثل قلت : وكلام ( تضى وم ) مبني على صحة عقدها لوقت مستقتل . # والأصح للمذهب خلافه " مسألة " وتستحق بالصحيحة حصة ما فعل حيث يتجزأ ~~العمل ، كحفر عشرين ذراعا وحيث لا يتجزأ بالكمال فقط كخياطة قميص أو نحوه ، ~~إذ هو المعقود عليه ( ى ) عن بعض أصحابنا إلا أن يعمله في بيت المستأجر ~~استحق الحصة ، إذ كل جزء مقبوض حينئذ ( ى ) وفيه نظر ، إذ لم يقبض ما عقد ~~عليه قلت : لعله أراد حيث الأجير خاص PageV09P390 ### || AUTO فصل في ضمان الأجير " مسألة " لا ضمان على غير مميز كالصبي ~~والمعتوه ، إذ المضيع المالك بتسليمه بخلاف جنايتهم . # ويضمن المحجور والمرأة كتصرفها ( ك ) لا يصح ضمانها إلا بإذن زوجها ~~وسيأتي بيانه . # والمبرسم كالمجنون لنقصان عقله . # والأخرس يضمن حيث صح عقده وفي مجرد الكتابة منه وجهان ( ى ) أصحهما لا ~~تكفي إلا مع إشارة مفهمة لاحتمال تجربته الخط PageV09P391 " مسألة ( ه ) ويضمن الصانع ما فسد بصنعته ( فرع ) فإن نقص دون نصف قيمته ~~فالأرش اتفاقا ( ع ط ) وفي الكثير يخير المالك بينه وبين القيمة إذ فساد ~~الأكثر كفساد الكل إذ فوت معظم منافعه ( م قين ) بل الأرش فقط . # قلنا : بناء على نفي الاستهلاك الحكمي ms1022 وقد مر فإن صار لا قيمة له ~~فاستهلاك اتفاقا ، فيجب قيمته يوم التلف كالجناية ( فرع ) ولا تسقط الأجرة ~~إن ضمنه مصنوعا إلا سقطت PageV09P392 " مسألة " ( هب ش ) وله حبس العين لقبض الأجرة والضمان بحاله . # قلت : وكذا المبيع بعد التفاسخ ، إذ هي عين تعلق بها حق فأشبهت الرهن ( ح ~~) له حبس المصنوع لا المحمول . # قلنا : لا وجه للفرق . # وما تلف قبل قبض المالك ولو في منزله ضمنه الأجير . # لما مر ( فرع ) فإن نقص لجفاف لم يضمن PageV09P393 " مسألة " ( ى ) ولا يسقط الضمان بالتخلية ما لم يتسلمه المالك ( ط ) كما ~~قال ( ح ) لو سلم المبيع بالتخلية ثم تلف قبل تسليم المشتري فإنه يتلف من ~~مال البائع ، لكن فائدة التخلية لزوم الثمن ، فللبائع بعدها المطالبة لا ~~قبلها . # قلت : وظاهر المذهب أن التخلية كالقبض لكن بعد تسليم الثمن أو تخليته ~~فيتلف حينئذ من مال المشتري ، فينظر فيه PageV09P394 " مسألة " والحمامي أجير مشترك مخالف للقياس ، إذ عمله غير معلوم ، لكن ~~استحقها استحسانا للإجماع ( فرع ) ويستحقها للبث في المكان ، وللقدر الذي ~~يستخن فيه الماء ، ولحفظ الأثواب . # وقيل بل عوضا عن تأديته الماء فقط ، فلا يضمن الأثواب . # لنا أن الداخل لم يدفع إلا في مقابلة انتفاعه وحفظ ما دخل به ، ولا يحتاج ~~إلى عقد يعين فيه العمل والأجرة لتسامح المسلمين بذلك ، ويلزم كلا منهما ~~المتعارف به في الجهة ( ى ) والأحسن تأخير الأجرة إلى الفراغ لتقابل ما ~~أهرق من الماء واستغرق من المنافع ( فرع ) قيل وإنما يضمن الأثواب إن وضعت ~~في حضرته أو أعوانه ، وفي المعتاد لوضعها لا داخله ( فرع ) والحق في ~~الغسالة للحمامي PageV09P395 " مسألة " ومتعاطي الطب والصنعة في الختان يضمن ما اختل بصنعته ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { من طب بغير علم فأعنت فهو ضامن } PageV09P396 " مسألة " ولا أرش للسراية عن القدر المعتاد من بصير إذ لا تعدي في الفعل ، ~~والسراية فعل الله تعالى وأما المباشر فمضمون عمده عمد وخطؤه خطأ ( ى ) ~~وسواء البصير والمتعاطي . # قلت : أما المتعاطي ففيه نظر ( فرع ) إذا تبرأ البصير قبل العمل وبعد ~~الإجارة من الخطأ ms1023 برئ ، كالإبراء من الشفعة بعد البيع ولا يبرأ المتعاطي ~~بالإبراء قبل العمل . # قلت : إذ العقد غير صحيح ، فكان كالإبراء من الشفعة قبل البيع PageV09P397 ### || CHECK [مسألة استأجر عبدا محجورا عالما فأعنت] # " مسألة " ومن استأجر عبدا محجورا عالما فأعنت تعلقت جنايته بذمته ، إذ ~~قد رضي بها حيث عامله عالما بحجره قلنا : إن كان صغيرا فلا ضمان عليه مطلقا ~~إذ المستأجر في التحقيق هو الجاني وأما المأذون والمدلس فتعلق برقبته كما ~~مر ( ط ) فإن لم يبحث عن الإذن والحجر فكعالم الحجر إذ الأصل عدم الإذن PageV09P398 ### || CHECK [مسألة اشترى الأجير غير ما أمر به ثم باعه] # " مسألة ( ه ) وإذا اشترى الأجير غير ما أمر به ثم باعه فالربح لرب المال ~~إن أجازه وعليه أجرة المثل لما مر ، وإلا ملكه المشتري وتصدق بالربح إذ قد ~~ملكه من وجه حظر ( ح ) بل يتصدق به مطلقا ، بناء على أن الإجارة لا تلحق ~~الموقوف ( م ف ) الأحوط التصدق به لأجل الخلاف ( فرع ) ( ع ى ) وقول ( ق ) ~~الربح بينهما على ما شرطا ، محمول على أن مخالفة الأجير لم تكن في العين بل ~~في زمان أو مكان وقول الأحكام : يتصدق محمول على المخالفة في العين كما مر . # وقول المنتخب : يطيب للمالك ، محمول على أنه أجازه PageV09P399 ### || CHECK [مسألة الاستنابة للأجير] # " مسألة " ( م هب ) وللأجير الاستنابة قلت فيما لا يختلف بالأشخاص إلا ~~لشرط أو عرف كما له تأجير ما استأجره . # قلت : بل إذ المقصود تحصيل العمل ، ولا عبرة بالشخص فيستويان في الضمان ~~إلا من الغالب ، إلا أن المالك يطالب الأول ، فقط وهو يطالب الثاني ( ن ط ى ~~) ليس له ذلك فيضمنان معا مطلقا لتعديهما . # قلنا لا تعدي لما مر ( فرع ) فإن أنكره الثاني فالقول له ، إذ الأصل ~~البراءة وإن أنكر الأول فالقول له أيضا ، ولا سبيل للمالك على الثاني حينئذ . # قلت في التضمين لا العين . PageV09P400 ### || CHECK [مسألة شرط الشريكان أن يحفظ كل في نوبته] # " مسألة " ( م هب ) وإذا شرط الشريكان أن يحفظ كل في نوبته ، ضمن كل ~~منهما كالمشترك ، إذ جعل منهما ms1024 حفظه أجرة حفظ الآخر ، وإلا فلا ضمان إذ كل ~~منهما كالمستأجر ( فرع ) قلت : ولو تلفت بهيمة الحاطب بنصف ما حطب لم يضمن ~~إذ هو كالمستأجر لها ، وقيل يضمن غير الغالب ، ولا وجه له PageV09P401 ### || CHECK [مسألة ولا تسقط الأجرة بجحد المعمول فيه] # " مسألة " ( هب ح ) ولا تسقط الأجرة بجحد المعمول فيه في الصحيحة ، إذ ~~العمل فيها مستند إلى العقد ، والجحد لا يبطله . # وأما في الفاسدة فتسقط إن جحد قبل العمل ، إذ عمله حينئذ لنفسه ، والعقد ~~غير صحيح فلم يستند إليه . # فإن عمل قبل الجحد لم تسقط ، إذ العمل مستند إلى الأمر " مسألة " والضمان ~~في الفاسدة كالصحيحة PageV09P402 ### || AUTO فصل فيما يصح فسخ الإجارة به " مسألة " وتنفسخ بالرؤية والعيب ~~كالأعيان ، وبطلان المنفعة كموت الدابة ولو بفعله وعليه حصة ما استوفى ، ~~ومنه تهدم الدار وانقطاع ماء الأرض ولو مطرا حتى مضت المدة قش يخير في ~~الأرض ، لإمكان الانتفاع بها في وجه آخر ، بخلاف تهدم الدار فقد خرجت عن ~~كونها دارا ، كموت العبد . # قلنا : بطلت المنفعة المقصودة فكان كالتهدم ( فرع ) ( ة قش ) وتنفسخ بموت ~~العبد المؤجر والطفل في الحضانة قش لا ، كموت أحد المتعاقدين فيعاد طفل . # قلت : وكذا عبد . # قلنا : العقد يتناول المعين فينفسخ العقد بتلفه PageV09P403 ### || CHECK [مسألة غصبت العين مدة الإجارة] # " مسألة " ( هب ى قش ) وإذا غصبت العين مدة الإجارة فلا أجرة كلو مات ~~العبد قش بل تلزم ويرجع بها على الغاصب لنا ما مر . # قلت : ويلزم الغاصب للمالك كما مر . PageV09P404 ### || CHECK [مسألة حدوث العيب مع المستأجر] # " مسألة " وحدوث العيب مع المستأجر يوجب الخيار ( ى ) إذ هي أمانة في يده . # قلت : وإذ المبيع المنافع وهي متجددة حالا فحالا ، ليست مستكملة عند ~~العقد ، فما تجدد فهو كابتداء العقد ، ومنه جذام الأجير ، وبرصه وانقطاع ~~ماء بئر الدار ، ( فرع ) وما تعيب واستعمل بعد ظهوره كان رضا ( م ) ولو خشي ~~تلف ماله بإلقائه من الدابة والسفينة ، وقيل : ليس رضا إن خشي ؛ للنهي عن ~~إضاعة المال . # قلنا : لا يحفظ ماله بمال غيره . # أما لو خشي تلف نفسه لم يكن ms1025 رضا اتفاقا PageV09P405 " مسألة " والجائحة على زرع في المستأجرة لا يوجب فسخها ، إذ العيب ليس منها . # قلت : وهذا حيث العقد صحيح ، وبقي من المدة ما يمكن فيه الزرع ، وإلا ~~انفسخت لبطلان المنفعة كما مر ( فرع ) وتهدم بعض الدار عيب فإن كان ينصلح ~~في الحال وأصلحه المالك فلا فسخ ، وإن رضي بسكونها كذلك فلا نقص من الأجرة ~~، إذ سكونه رضا . PageV09P406 # " مسألة " ( يه حص ) وتنفسخ بالعذر الزائل معه الغرض بعقدها ، كمرض من يريد ~~السفر ، أو من يحتاج إلى حضوره في العمل ، كالحداد ، وكنكاح من يمنعها ~~الزوج الخروج إلى أرض استأجرتها ، وهي لا تستنيب ، أو نحو ذلك ، وكبرء السن ~~الذي يريد قلعه ، وتغير العزم إلى الجدران بعد الاستئجار للأساطين ، أو إلى ~~حرفة لا تصلح في حانوت قد استأجره إذ هو عذر كمرض الأجير وموته وتهدم الدار ~~( ش ) لا خلل في المعقود عليه ، فلا تنفسخ بالعذر كموت المستأجر فأما السن ~~فالمانع الخطر لا العذر . # قلنا : الموت خصه الدليل وسيأتي ( فرع ) فإن حدث خوف في الطريق قوي على ~~النفس والمال ، فلكل من المكري والمكتري الفسخ لما مر PageV09P407 ### || CHECK [مسألة تأجير الصبي] # " مسألة " وللولي تأجير الصبي اتفاقا مع تحري المصلحة ، ويصدق إن ادعى ~~البلوغ بالاحتلام فقط ؛ لتعذر البينة عليه لكن مع الاحتمال كابن العشر ~~عندنا ، أو التسع عند ( أبي إسحاق ) أو اثنتي عشرة عند ( الحنفية وى ) إذ ~~هو أحوط ( فرع ) ويخير إن بلغ بالسنين اتفاقا لما مر ( ش ) لا بالاحتلام ~~قلنا : بلوغ فأشبه السنين . # ويستحق قسط ما عمل PageV09P408 ### || CHECK [مسألة عتق العبد المؤجر] # " مسألة " ويصح عتق العبد المؤجر اتفاقا ( فرع ) ( ة حص قش ) ويخير لما ~~مر ( ش ) لا ، كلو زوجه ثم أعتقه . # قلنا : إنكاحه لا يوجب ملك منافعه بخلاف تأجيره فافترقا ، وكتخيير الأمة ~~في النكاح ، إذا عتقت . PageV09P409 ### || CHECK [مسألة احتاج إلي ثمن المؤجر لنفقة أو دين واجبين] # " مسألة " وإذا احتاج إلى ثمن المؤجر لنفقة أو دين واجبين ، فله الفسخ ~~إجماعا في الدين ، والنفقة مقيسة ، ولا تنفسخ بالبيع لغير ضرورة إجماعا إذ ~~بيع المنافع كالأعيان ( م ط ف ms1026 ) وينعقد البيع كبيع المزوجة ، وللمشتري ~~الخيار إن جهل ( عح قش ) بل بيعه باطل لإبطاله حق المستأجر ، إذ المنافع ~~تابعة للأعيان ، كلو باع عينا من رجل ، ثم من آخر ( عح ) ، بل البيع صحيح ، ~~وللمستأجر نقضه لتقدم عقده كالمرتهن ( عح محمد ) ليس له نقضه لكن لو أجاز ~~انفسخت الإجارة . # قلنا : لا وجه لبطلانه ونقضه PageV09P410 " مسألة " ويصح بيعها من المستأجر اتفاقا إذ لا مانع ، وفي انفساخ الإجارة ~~بالملك وجهان ( ى ) أصحهما تنفسخ ، كلو تزوج أمة ثم اشتراها وقيل : لا ، ~~كلو اشترى الثمرة ثم الشجرة ، إذ المنفعة كالعين ، وفائدته لزوم الأجرة مع ~~الثمن ما لم تقدر المنفعة PageV09P411 ### || CHECK [مسألة أجر نفسه من أبيه ثم مات الأب ولا وارث] # ، " مسألة " ومن أجر نفسه من أبيه ثم مات الأب ، ولا وارث له سواه ، ولا ~~دين انفسخت ، إذ لا مستحق لها ، فإن كان معه غيره انفسخت في حصته حسب ملكه ~~، ويلزمه حصة شريكه . # وفي الدين لا تنفسخ بقدره لما مر PageV09P412 " مسألة " ( هب ش ك ) ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما كالبيع والرهن ( ~~ص حص ث ل ) بل تنفسخ بموت أحدهما ( ط ) بموت المؤجر ؛ لانتقال ملكه إلى ~~الوارث ، والمنفعة حادثة معه فلا يؤخذ ملكه وهي المنفعة إلا بعقده ، قلنا : ~~لا ، كالوصية بالمنفعة . # قالوا : المستأجر تبطل ذمته بموته فلا يلحقها لزوم الأجرة فتنفسخ ، قلنا ~~: تنتقل إلى التركة كثمن المبيع . # قلت : أما التأجير على العمل فيبطل بموته ، إذ تعين فيه ، وقيل يلزم ~~الورثة العمل قلنا : لا وجه له ( فرع ) ( هب ) ولا ينفسخ عقد الحضانة بموت ~~الأب المستأجر ( ابن شبرمة أبو جعفر ) للورثة الفسخ قلنا : لا مقتضى له قيل ~~: ولا تنفسخ بجهل قدر مسافة جهة ، أو كتاب ، ذكر لقبهما للبريد والناسخ ~~كبيع الغائب ، وقيل : بل تفسد للجهالة . PageV09P413 ### || CHECK [مسألة تأجير الوقف] # " مسألة " ( ة أكثر صش ) ويصح تأجير الوقف ، إذ مستحقه ملك المنفعة ، كلو ~~استأجر أرضا ثم أجرها ( بعصش ) لا ، إذ الرقبة ملك لله تعالى كالمستعير . # قلنا : بل يصح ملك المنفعة دون الرقبة كالمستأجر ، ( فرع ) وحيث المتولي ~~له غير المصرف لا يبطل ms1027 تأجيره بموته ولا بموت مستحق الغلة ، لكن ينتقل ~~استحقاق الأجرة إلى من انتقل إليه الاستحقاق ، كما لا يبطل بموت المؤجر ~~المالك ، وحيث الولاية إلى المصرف فوجهان ( ى ) : أصحهما يبطل تأجيره ؛ ~~لانتقال المنافع إلى من بعده بالوقف لا بالإرث ، فكأنه أجر غير ملكه ~~لاستحقاق من بعده إياه ، لا من جهته ، بل من جهة الواقف ، بخلاف ما لو ~~انتقلت بالإرث . # وقيل : لا يبطل إذ هو عقد صدر من أهله وصادف محله . # لنا ما مر من الفرق ، ( فرع ) وليس للمتولي التأجير بغبن فاحش كالبيع ، ~~فإن فعل نقض ولا بقدر مع وقوع الطلب بالزيادة للخيانة ، وقد قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ليس منا من غش } ، وقال { كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد } ~~، فإن عقد بقدر ثم طلب بأكثر لم ينقض وإن فحش الغبن لتأديته إلى أن لا ~~يستقر عقد الولاة . PageV09P414 ### || CHECK [مسألة أفلس المستأجر] # " مسألة " ، وإذا أفلس المستأجر فللمالك الفسخ كالبائع بإفلاس المشتري ~~والسلعة قائمة ، فإن لم يفسخ والأجرة معجلة ، أجرت العين عن المستأجر كبيع السلعة PageV09P415 " مسألة " وإذا شرطا ، قلت : أو أحدهما فسخها متى شاء فسدت ( ى ) ولكل ~~منهما في الفاسدة الفسخ متى شاء ، قلت : المجمع على فسادها كهذه ، وإلا ~~فبالحكم . PageV09P416 ### || CHECK [مسألة مرض من لا يقوم به إلا الأجير] # " مسألة " وإذا مرض من لا يقوم به إلا الأجير فله الفسخ للعذر ، قيل : ~~وكذا لو أراد التحلل ولا نائب عنه أو يلحقه عار بتركه ، وكذا من استأجرت ~~أرضا لتزرعها ثم نكحت من لا يأذن لها بخروجها فلها الفسخ كذلك ، وله الفسخ ~~بمرض العبد وامتداد الماء على الأرض حتى أفسد ، فإن لم يفسخ حتى برئ العبد ~~وجف الماء فلا فسخ من بعد لزوال العيب PageV09P417 ### || CHECK [فصل في اختلاف العاقدين في عقد الإجارة أو جنسها] # فصل واختلافهما إما في العقد فالقول لمنكره ، وإما في قدر الأجرة أو في ~~مدتها ، أو في الضمان ، أو في العمل المعقود عليه " مسألة " ( ى ) وإذا ~~اختلفا في قدر الأجرة أو جنسها ولا بينة ، تحالفا وبطل العقد ، وتجب أجرة ~~المثل ms1028 بعد العمل كالمهر حيث التبس ، فإن بينا فبينة مستحقها أولى ، إذ هو ~~الخارج . # قلت : القياس أن القول للمستأجر كالمشتري لما مر PageV09P418 " مسألة " وفي المدة والمسافة المتفق على قدريهما ، القول لمنكر مضيهما ، ~~وأما في قدرهما فقيل للمستأجر بعد تسليم العين إذ الظاهر معه ( الفنون ) بل ~~للمالك إذ المنافع على ملكه ، إلا ما أقر به أو بين عليه . # قلت : التحقيق أن المنافع كالأعيان ، فالقول للمالك في القدر كما في ~~المبيع إذ الأصل بقاء ملكه فيما لم يقر بإخراجه ، والمستأجر مقر باستحقاق ~~المؤجر للأجرة المسماة ، ويحتمل أن إقراره مقيد بالعوض الذي يدعيه ، فلا ~~يلزمه بل يتحالفان ، ويبطل العقد ، والقول للمستأجر بعد مضي المدة والمسافة ~~كما سيأتي في المستعير PageV09P419 " مسألة " ( لي ل ن لش ) والبينة على المستأجر في مخالفة الأجير للعمل ، إذ ~~يدعي الجناية والأصل عدمها ( م حص لش ) بل على الأجير ، إذ الأصل عدم الإذن ~~( ى لش ) بل كل واحد منهما مدع فيتحالفان وتسقط الأجرة ، ويجب أرش القطع ~~وهو ما بين قيمته مقطوعا وغيره ، وقيل : ما بين قيمة ما أذن فيه ، وما خالف ~~كالقميص والقباء ( فرع ) فإن كان ذلك قبل القطع ، فالقول لكل منهما في نفي ~~ما ادعاه الآخر فيتحالفان وتبطل . PageV09P420 # " مسألة " والقول للخاص في عدم التعدي والتفريط ، وللمشترك في أن المتلف ~~غالب إن لم يمكن البينة عليه كالموت ( فرع ) ( م ) فلو ادعى الراعي أنه ~~ذبحها بعد أن ماتت بين إذ الظاهر الجناية . PageV09P421 # " مسألة " والقول لمدعي المعتاد من العمل بها ومجانا ، إذ العادة تشهد له . # وسواء كان للأجرة أو للتضمين ، فإن استوت ، أو لا عادة فعلى الخلاف في ~~المنافع ، هل أصلها العوض كالأعيان ( يه قم ) أصلها الإباحة لكثرة ذلك ( قم ~~) بل كالأعيان في اقتضاء العوض . # لنا ما مر . PageV09P422 # " مسألة ( ه ) ويبين مستأجر العبد على إباقه بعض المدة إذ يدعي سقوط بعض ~~الأجرة وقد لزمت بالعقد . # قلت : وذلك حيث قد رجع وإلا ، فالظاهر معه PageV09P423 " مسألة " والقول للأجير في قيمة التالف ، إذ الأصل البراءة من الزيادة ، ~~وكذا الحمامي كالأجير للحفظ . # وللمستأجر في قدر ما أمر ms1029 به من العمل كصبغ بكذا ، إذ الأجير يدعي الزيادة . PageV09P424 # " مسألة " ( هب فو ك ) ويبين المشترك على رد ما صنع لضمانه ( ح ) بل أمين ~~ما لم يتلف ، فالقول له ، لنا ما مر من قول علي عليه السلام والقول للأجير ~~بعد النسج في عدم تبديل الغزل PageV09P425 " مسألة ( تضى ) ويبين المعين للمعمول فيه ، إذ هو مدعي ، لا المنكر للمعين ~~، إذ الظاهر معه PageV09P426 ### || CHECK [مسألة أمر بعمل شيء له أجرة] # " مسألة " ومن أمر بعمل شيء له أجرة لزمت ، إذ هي معاوضة ، فإن وعده ~~بالجزاء جملة ففاسدة ، وإن لم يعده فوجوه : لا أجرة ، إذ الأصل في المنافع ~~عدم العوض للعرف ، لا الأعيان ، وتجب كالأعيان ، وقيل : إن ابتدأه الآمر ~~وجبت ، وإلا فلا ، إذ الظاهر التبرع ، والحق أنه يعمل بالمعتاد ، وإلا ~~فالأصل عدم العوض في المنافع PageV09P427 ### || CHECK [باب في الجعالة] # باب ( ى ) والجعالة تخالف الإجارة باغتفار جهل العمل فيها ، كمن رد على ~~الآبق أو الضالة فله كذا وأن الأجير غير معلوم ، وعقدها غير لازم لجهالة ~~العمل كالمضاربة ، والأصل فيها ، { ولمن جاء به حمل بعير } { وتقريره صلى ~~الله عليه وآله وسلم أخذ الجعل على رقية الملسوع } ولمس الحاجة إلى رد ~~الضالة ونحوه كالإجارة " مسألة " وصيغتها : من رد ضالتي فله كذا فيستحقها ~~من سمع النداء وفعل لا من لم يسمع ولا تنعقد على محظور ، ولا تصح من صبي ~~ومجنون ومحجور كالإجارة ، فإن قال من حج عني أو بنى داري فله كذا ، فوجهان ~~: أصحهما جعالة ، إذ الأجير غير معلوم . # ويشترط كون العوض معلوما ( فرع ) ولو قال : من رد عبدي من مكة فرده من ~~نصف الطريق استحق النصف ، وكذا ما أشبهه وإن رده من غير جهتها لم يستحق ~~شيئا ، وإن كان أبعد ويشترك في الجعل المشتركون في العمل ، إلا أن يعين ~~الشخص فإن شورك المعين بنية المساهمة استحق المعين بقدر عمله : نصفا إن ~~كانا اثنين ، ولا شيء للآخر لتبرعه . # فإن قال لشخص إن رددت فلك كذا ، ولآخر كذلك ، ففعلا ، فلكل منهما نصف ، ~~لاشتراكهما في العمل الذي عليه الجعل فإن شرط لأحدهما ms1030 دينارا وللآخر ثوبا ~~فاشتركا ، فللأول نصف الدينار وللآخر أجرة المثل لجهالة الثوب ( فرع ) وإذا ~~فسخها أيهما قبل العمل فلا أجرة وبعده تلزم لحصول مقابلها ( فرع ) وتدخلها ~~الزيادة والنقصان ، كمن رد ضالتي فله مائة . # ثم قال : من ردها فله خمسون ، ونحو ذلك PageV09P428 ويستقر الأخير منهما ( فرع ) وإنما يستحق الجعل بعد تمام العمل ، فلو هرب ~~العبد بعد إيصاله باب المالك سقط الجعل PageV09P429 " مسألة " والقول للمالك في عدم شرط الجعل ، وله في أن الآبق رجع بنفسه إن ~~صدقه العبد إذ هو الظاهر . # وأما في قدر الجعل فكالأجرة PageV09P430 ### || AUTO فصل في ضبط أهل الضمان على الجملة " مسألة " لا يضمن المشترك ~~الغالب ولا المستعير والمستام ولا المستأجر إن لم يضمنوا ويضمن المشترك غير ~~الغالب والمتعاطي والبائع قبل التسليم والمرتهن والغاصب وإن لم يضمنوا . # وعكسهم الخاص ومستأجر الآلة ضمن الاستعمال والمضارب والوديع والوصي ~~والوكيل والملتقط " مسألة " وإذا أبرئ البصير من الخطأ والغاصب والمشترك ~~مطلقا برئوا ، لا المتعاطي والبائع قبل التسليم ، والمتبري من العيوب جملة ~~، والمرتهن صحيحا وقد فصلت في مواضعها . PageV09P431 ### || CHECK [فصل المزارعة الصحيحة] ### | AUTO كتاب المزارعة فصل : صحيحها أن تكرى بعض الأرض ويستأجر المكتري ~~بذلك الكراء أو غيره على عمل الباقي مرتبا هكذا ، وإلا لم يمكن المستأجر ~~تسليم المعمول فيه عقيب العقد لشياعه ، فيكون عقدا على ما لا يستطيعه ~~الأجير ، فتفسد إلا مع الترتيب لإمكانه التسليم عقيب العقد حينئذ . # إذ تصير إليه جميعا قلت : والتحقيق أن تأجير المشاع يصح ويقتسمان ~~كالمالكين ، ولا يصح الاستئجار على العمل فيه ، إذ شرط الأجير تسليم العمل ~~عقيب العقد وهو متعذر مع الشياع ، فكأنه استؤجر على ما لا يستطيع في الحال . PageV09P432 ### || CHECK [مسألة أعاره نصفا مشاعا ثم استأجره على عمل الباقي] # " مسألة " ( ى ) فإن أعاره نصفا مشاعا ثم استأجره على عمل الباقي أو عمله ~~تبرعا أو استأجر بعض الأرض بعمل باقيها أو أجر : نصفها بنصف العمل في ~~جملتها صحت أيضا إذ لا تفسد حينئذ والبذر في جميعها منهما فإن أرادا كونه ~~من أحدهما والزرع بينهما صح ، بأن يجعل المكري أو ms1031 المكتري نصف البذر المعين ~~من جملة الأجرة PageV09P433 ### || CHECK [مسألة المزارعة بنصيب من غلة أرض أخرى] # " مسألة " والمزارعة بنصيب من غلة أرض أخرى فاسدة إجماعا ؛ لجهالة الأجرة ~~، إذ لا يقطع بحصول الغلة وكبيع المعدوم " مسألة ( ع عم رة يه قين ك ) وكذا ~~من غلة الأرض المزارع فيها لما مر ( علي عو عمار معاذ سعد بن أبي وقاص ) ثم ~~( ز با صا ن م الداعي فو ) بل تصح { لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض ~~خيبر } قلنا : سيأتي الجواب PageV09P434 ### || CHECK [مسألة مزارعة المسلم للذمي] # " مسألة " وللمسلم مزارعة الذمي { لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر ~~} " مسألة " ( ه ط ع ى ) ولا يجوز بيع الأراضي المغلة منهم لتأديته إلى ~~إسقاط العشر وهو حق المسلمين ( ز ن الداعي العنبري قين ) يجوز كالمنقولات ~~والعبد المسلم مخصوص بالدليل . # قلنا : ليس في المنقول إبطال حق فافترقا ( فرع ) ( ى ) فإن اشتروا أمروا ~~بالبيع فإن تمردوا فالإمام ويرد لهم الثمن إلا حيث عليهم جزية امتنعوا منها ~~فله تضمينهم . PageV09P435 ### || CHECK [مسألة تمرد المزارع على الوفاء بالعمل] # " مسألة " ( ه ط ) ويجبر المزارع صحيحة على الوفاء بالعمل ، فإن تمرد لم ~~يستحق شيئا ، ما لم يأت بالمقصود أو بعضه ، لا المقدمات إلا ندبا لقوله ~~تعالى { ولا تنسوا الفضل بينكم } وللأجير الفسخ بالعذر لما مر PageV09P436 ### || CHECK [مسألة الزرع في الأرض الفاسدة] # مسألة ( ه ) والزرع في الفاسدة لرب البذر ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { الزرع لمن زرعه } وعليه أجرة الأرض حيث هي لغيره إذ استهلك منافعها ~~بعوض ، أو أجرة العمل حيث هي له لذلك PageV09P437 ### || CHECK [مسألة زرع أرض اليتيم والموقوفة] # " مسألة " ( م ى ) ولكل زرع أرض اليتيم والموقوفة تحريا للمصلحة ، لا ~~لمصلحة نفسه ، إذ ليس بغاصب لقوله تعالى { وتعاونوا } ( الكنى وغيره ) بل ~~غاصب لعدم الولاية وهي معتبرة . # قلت وهو الأقرب للمذهب . # وحيث لا إمام يجوز للصلاحية كما سيأتي PageV09P438 ### || CHECK [مسألة للمتولي أن يزرع لنفسه بنية الكراء] # " مسألة " ( ة قين ) وللمتولي أن يزرع لنفسه بنية الكراء ولا عقد . # ويصرفه فيمن إليه غلة الأرض ms1032 للولاية ( م في الإفادة ) بل لا بد من عقد ~~الإمام أو غيره كالبيع . # قلت : وهو القياس . # إذ المنافع كالأعيان ( فرع ) ( ى ه أكثر الأئمة ) ولمن صلح لشيء ولا إمام ~~أن يفعله لقوله جل ثناؤه { وتعاونوا } { فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا ~~كفران لسعيه } ولئلا تضيع الحقوق والمصالح قلت : وخلاف ( م والمعتزلة ) ~~سيأتي . PageV09P439 ### || CHECK [مسألة فعل مصلحة بلا ولاية وهي ممكنة عالما بأنها معتبرة] # " مسألة " ( ى ه قم ) ومن فعل مصلحة بلا ولاية وهي ممكنة ، عالما بأنها ~~معتبرة ، جاز ذلك ، ولا تأثير لعلمه لقصده القربة ( الكنى وغيره ) بل يحرم ~~حيث مذهبه أن الولاية معتبرة . # قلت : وهو المذهب . # ولا تبعد دعوى الإجماع فيه ( ى ) فإن فعله جاهلا جاز وفاقا بينهم ، إذ ~~الجاهل كالمجتهد في العبادات وكذا في المعاملات ، ومن ثم لم يكفر المجبر ~~ونحوه ، إذ للجهل تأثير في إسقاط الكفر ، وكذا الداخل في مسألة العينة ~~ونحوها جهلا قلت : فيه نظر ، إذ لا تأثير للجهل في إسقاط الضمان ، فيضمن . # الأرض حينئذ PageV09P440 ### || CHECK [باب في المغارسة] # باب المغارسة " مسألة " ( ى ) وصور صحيحها كصور المزارعة لما مر ، ~~والخلاف في المغارسة بنصيب من الثمر المستقبل ، كالخلاف في الغلة كما مر " ~~مسألة " ( ى ) ولا تصح المغارسة إلا فيما له أصل ثابت من الشجر كالنخيل ~~والكرم ، لا غيرها ، كالزرع والبقل والكراث والقثاء والبطيخ وقصب السكر ~~والباذنجان ، والمرزنجوش ، ولا فيما المقصود منه ورقه كالتوت الأحمر لا ~~الأبيض ، إذ القصد ثمره . # إذ الأصل في المغارسة { تقريره صلى الله عليه وآله وسلم عمل أهل الحجاز ~~في النخيل } فقيس عليها كل ذي أصل يقصد به الثمر . # وفيما لا ثمر له كالسيال والطنب والذرح وجهان ( ى ) أصحهما لا تصح إذ ~~أخذت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يفعل إلا في المثمر . # وقيل تصح إذ القصد المنفعة بفروعها كثمرها PageV09P441 ### || CHECK [فصل في شروط المغارسة] # فصل وشروطها أن يعين الودي وهي الغروس بالمشاهدة أو الوصف المميز للطول ~~والجنس ، وتعين المدة ، إذ هي إجارة ، وأقلها سنة إذ لا فائدة فيما دونها ( ~~فرع ) وأكثرها ms1033 قيل ثلاثون سنة ، فتحرم الزيادة إذ هي نصف العمر . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " أعمار أمتي " الخبر . # وقيل تؤجر كل عين بقدر بقائها ، فالعبد إلى ستين سنة ، والدابة إلى عشرين ~~والدار إلى مائة ، والأرض إلى مائة وخمسين كتأجيل الثمن المدة الطويلة ، ~~وقيل بقدر عمر الأشجار المغروسة ، إذ تختلف : فالنخيل أكثر من غيره ( ى ) ~~وهو الأقوى . # ويشترط تبيين العمل من الحفر والحرث والسقي والتنقية ( ى ) ولما كان ~~العمل فيها هو العمدة اشترط أن تسلم الحديقة إلى العامل من غير مشاركة ~~ليمكنه العمل ليلا ونهارا ، وللمالك الدخول للطيافة فقط وأن ينفرد الأجير ~~بالعمل فلا يشترط معه غيره ولا شرط عليه في غير الغروس كخدمة دابة إذ يبطل ~~موجب العقد . # ولو اشترط عليه أن يستأجر من يعمل معه فسد إذ يبطل استبداده . # قلت : وظاهر المذهب لا يعتبر ذلك " مسألة " ( هب حص قش ) ويشترط في ~~الأجرة أن تصح ثمنا ولو من الأرض أو الشجر أو الثمر الصالح ، معلومات ، فلا ~~يصح جعلها بعض الثمر المستقبل إلا عند من جوز المخابرة ويشترط تعيين الأرض ~~بالمشاهدة وقيل تصح غائبة ويخير إذا رأى PageV09P442 ### || CHECK [مسألة في صيغة المغارسة] # " مسألة " وصيغتها : غارستك أو عاملتك أو اغرس هذه على كذا مع القبول أو ~~ما في حكمه وكذا الإجارة PageV09P443 ### || CHECK [فصل على الغارس التعهد بما يصلح حسب المعتاد] # فصل وعلى الغارس التعهد بما يصلح حسب المعتاد وإصلاح البئر والنهر وتنظيف ~~الجرين لا التحويط وشراء البقر ونحو ذلك فعلى المالك . # وللمالك الفسخ بهرب العامل ، إذ هو عذر وعليه قسط ما مضى ، وللحاكم أن ~~ينوب عنه فإن لم يكن ، فللمالك إن لم يفسخ ، وأن يعمل ويرجع للضرورة وقيل ~~لا ، إذ عمل لنفسه وقيل يرجع إن أشهد بالرجوع ى وهو الأصح PageV09P444 ### || CHECK [مسألة المغارسة على شجر مثمر] # " مسألة " ولا مغارسة على شجر مثمر إذ قد وجد والمراد بالمغارسة صلاح ما ~~سيوجد ( ى ) إلا أن يريد الصلاح في المستقبل وتنفسخ بموت الأجير لتعينه كلو ~~استأجر دابة معينة فتلفت ، إذ هو كتلف المبيع PageV09P445 " مسألة " وإذا ms1034 استحقت الأرض رجع العامل على مستأجره بالأجرة لأجل الغرر ، ~~والقول للأجير في إنكار الجناية PageV09P446 ### || CHECK [مسألة فيما وضع بتعد من غرس أو غيره] # " مسألة " ( هب ) وما وضع بتعد من غرس أو غيره فأجرته وإعناته على الواضع ~~لا المالك لرقبته أو منفعته ( م ) بل على المالك لأيهما إلا المشتري قبل ~~القبض . # قلت : الجناية حصلت بالوضع لا الملك فتعلق الحكم بها ( م ى ) كمن وضع ~~أحمالا في أرض الغير غصبا ثم باعها فالأجرة بعد البيع على المشتري . # قلت : لا نسلم الأصل ( فرع ) ( ى ) ولرب الأرض رفع ما وضع فيها ولو ~~بإفساده لكن بإذن ، الحاكم إذ سماع بينة الغصب إليه ، فإن لم يكن فللمالك ~~رفع الضرر عن نفسه . # قلت لكن لا يفسده . # إن تمكن بدونه ( فرع ) فإن رضي رب الأرض بالوضع انتقل الحكم لعدم التعدي . # قلت : ويصير الواضع كالمالك PageV09P447 ### || CHECK [مسألة لا تنفسخ الصحيحة بموت رب الأرض] # " مسألة " ولا تنفسخ الصحيحة بموت رب الأرض كالتأجير وفي الفاسدة للورثة ~~طلب الرفع لعدم لزومه فيخير رب الغرس بين رفع غرسه وطلب قيمته إذ لم يتعد ~~بالوضع ولا انتهاء له بخلاف الزرع فيترك في الفاسدة حتى يحصد إذ له حد . # وكذا الحكم في الإجارة الفاسدة في الغرس والزرع والبناء PageV09P448 ### || CHECK [مسألة غبن المؤجر غبنا فاحشا في صحته ثم مات] # " مسألة " ( ى هب حص ) وإذا غبن المؤجر غبنا فاحشا في صحته ثم مات في ~~المدة فللورثة فسخ ما بقي لانتقال المنافع إليهم إذ تستحق يوما فيوما ( ش ) ~~لا ، إذ ملكها المستأجر بالعقد قلت : وهو الأقرب للمذهب إذ تعليلهم بالغبن ~~يقتضي الفسخ في الحياة وبالموت فسخها وإن لم يغبن PageV09P449 ### || CHECK [مسألة اختلفا في قدر أجرة المغارسة ولا بينة] # " مسألة " ( ى ) وإذا اختلفا في قدر أجرة المغارسة ولا بينة تحالفا قلت : ~~هو كالبيع وقد مر PageV09P450 ### || CHECK [مسألة عقد إجارة على غرس أو بناء مع شرط الآلات] # " مسألة " ( ة حص ش ) ولا يصح عقد إجارة على غرس أو بناء مع شرط الآلات ~~من الأجير كالغروس والأحجار في البناء ونحو ذلك ms1035 لاستلزامه الجهالة وبيع ~~المعدوم وقد نهي عن بيع الغرر ( ك ) يصح . # قلنا : لا ، لما مر إلا ما خصه الإجماع كخيط الخياط وصبغ الصباغ ومداد الناسخ PageV09P451 ### || AUTO باب المساقاة فصل صحيحها أن يستأجر لإصلاح غروس يملكها بأجرة ~~ولو من الأرض أو الشجر أو الثمر الصالح بعمل معلومات كالمغارسة " مسألة " ( ~~يه ح ى ) ولا يصح على نصيب من الثمر المستقبل لما مر ( علي ) ثم ( يب ث عي ~~سالم بن عبد الله ) ثم ( ز صا با م ش ك مد حق د فو ) بل يصح ( فو ) مطلقا ( ~~ش ) بل في النخل والكرم فقط لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر حين أمر ~~عبد الله بن رواحة " الخبر . # قلنا : خلاف قياس الإجارات فحمل على أنه جعل نصف الغلة لهم طمعة لا إجارة ~~أو منسوخ لحديث رافع بن خديج { نهى عن المخابرة } ودليل تأخره قول بعض ~~الصحابة : كنا نخابر حتى روى لنا رافع فانتهينا . # وقول جابر " من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله " أو أبقى ~~أهل خيبر عبيدا ففرض النصف لهم نفقة أو من عليهم بأنفسهم والأرض وفرض نصف ~~الغلة جزية وهي تقبل الجهالة " مسألة " وعلى الأجير إصلاح مجاري النهر أو ~~السيل . # ولفظها : ساقيتك على هذا النخيل مدة كذا أو ما في معنى ذلك كتعهد لي هذه ~~الأشجار بالسقي والإصلاح مدة كذا ونفقة الغلمان على من شرطت فإن أطلقا ~~فوجهان : على العامل إذ عمله مستحق عليه وقيل : على المالك إذ هم عبيده قلت ~~: وهو المذهب ومتى فسدت وجبت أجرة المثل كغيرها . PageV09P452 ### || CHECK [فصل القول لرب الأرض في القدر المؤجر ونفي الإذن] # فصل ( ه ) والقول لرب الأرض في القدر المؤجر ونفي الإذن إذ الأصل عدمهما ~~، فإن بين العامل بالإذن فله الأجرة وقيمة الغروس إن كانت منه ، إذ ليس ~~بمتبرع وإلا لزمه القلع وإصلاح ما فسد به من الأرض وأجرة لبثها كالغاصب PageV09P453 " مسألة ( م ) والقول في البذر لذي اليد على الأرض إذ الظاهر معه ( ى ) ~~ويحتمل أنه لرب الأرض كتداعي ثوب في جراب . # قلت ms1036 : و( للم ) أن يجعل القول في الثوب لمن الجراب في يده . PageV09P454 ### || CHECK [مسألة في تداعي قدر الأجرة] # " مسألة ( ى ) وفي تداعي قدر الأجرة وجهان : يتحالفان حيث لا بينة كقدر ~~الثمن ، وقيل يبين مدعي الزيادة إذ الأصل البراءة قلت : وهو الأصح كما مر PageV09P455 ### || CHECK [فصل إحياء ما ملكه مسلم أو تحجره] ### | AUTO كتاب الإحياء والتحجر الأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من أحيا أرضا ميتة فهي له } { موتان الأرض } الخبر ونحوه بفتح الميم والواو ~~فصل : لا يجوز إحياء ما ملكه مسلم أو تحجره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا يحل مال امرئ مسلم } { من غصب شبرا } الخبرين . # وما كان محفوفا بملك الغير فلا حريم له ولكل أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ~~ضر الجار إجماعا . # وإن حف بموات استحق منه ما لا يصلح ملكه إلا به من سيل وطريق من غير إذن ~~الإمام فإن كانت بئرا فله حريمها من الموات والطريق إليها وما يحتاج إليه ~~من استعملها من عطش المواشي حتى تشرب قليلا قليلا ونحو ذلك PageV09P456 ### || CHECK [مسألة وللمسلم أن ينتقل بإحياء موات لم يتقدم عليها ملك] # " مسألة " ( الأحكام ن م ش فو ) وللمسلم أن يستقل بإحياء موات لم يتقدم ~~عليها ملك ولا تحجر ممن له ذلك ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أحيا ~~أرضا ميتة فهي له ولعقبه } ونحوه ( خب ط ح ك ) لا ، إلا بإذن الإمام لقوله ~~{ موتان الأرض } الخبر ونحوه . # قلنا أراد التي ماتت . # جمعا بين الأدلة ( ح ) لا يستقل بإحياء موات إلا حيث لا ينتهي إليه الصوت ~~من الأرض العامرة . # قلنا : لا وجه للفرق PageV09P457 ### || CHECK [مسألة تقدم عليها ملك لغير معين ثم ماتت] # " مسألة " فأما التي تقدم عليها ملك لغير معين ثم ماتت فتفتقر إلى إذن ~~الإمام إجماعا فإن لم يكن فالصلاحية أو النصب على الخلاف ( فرع ) والإمام ~~في هذه مخير بين صرف رقبتها في المصالح أو ثمنها أو استغلالها PageV09P458 ### || CHECK [مسألة زرع قبر المسلم] # " مسألة ( م ) ويحرم زرع قبر المسلم للنهي ms1037 عن استعمال القبر والاتكاء ~~إليه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي } ~~يعني في التحريم لا الأرش والقصاص إجماعا ( فرع ) ومن فعل لزمته الأجرة ~~لمالك المملوكة وهي المعارة للقبر والمغصوبة لكن إن كان المالك هو الغاصب ~~إن جعلناه استهلاكا فالأجرة له ومصالح المسبلة فإن استغنت فلمصالح دين ~~الأحياء " مسألة " ومقبرة الذمي كالمسلم إذ احترامهم أحياء اقتضى احترامهم ~~موتى ( ى ) وامتناعهم زمننا عن التزام أحكام الذمة من الجزية والصغار لا ~~يقتضي انتقاض عهدهم إذ لم يمتنعوا لشوكة لهم بل بجوار من الرؤساء الفسقة " ~~مسألة " ( ى هب ) ولا حرمة لقبر حربي كأحيائهم ( أحمد ) لم يفصل النهي عن ~~المقابر . # قلنا : { لما عمر صلى الله عليه وآله وسلم مسجده أمر بنثل قبورهم والرجم ~~بعظامهم } فخصص وللقياس على الحي PageV09P459 ### || CHECK [مسألة إحياء بطون الأودية] # " مسألة ( ط ) ويجوز إحياء بطون الأودية ( ى ) كسر وسهام وغيرهما . # لعموم " من أحيا أرضا ميتة " ( م ى ح ) لا ، لجريها مجرى الأملاك لتعلق ~~سقي المسلمين بها . # إذ هي مجرى السيول . # قلت : وهو قوي ( فرع ) فإن تحول عنها جري الماء جاز إحياؤها بإذن الإمام ~~لانقطاع الحق وعدم تعين أهله وليس للإمام الإذن إلا بعد ذلك إلا لمصلحة ~~عامة لا ضرر فيها PageV09P460 ### || CHECK [مسألة إحياء محتطب القرية ومرعاها] # " مسألة " ( م ط ) ويحرم إحياء محتطب القرية ومرعاها لتعلق حقهم به ( م ) ~~ومن فعل ملك وإن أثم . # وحمل على أنها متسعة بحيث لا ضرر PageV09P461 ### || CHECK [مسألة أحيا ثم عطل ثم صارت مواتا] # " مسألة " ومن أحيا ثم عطل ثم صارت مواتا لم يبطل ملكه بإحياء غيره لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { ليس لعرق ظالم حق } PageV09P462 ### || CHECK [مسألة التوكيل في الإحياء وغيره من الاحتطاب] # " مسألة " ( ط ع ى هب قين ) ولا يصح التوكيل في الإحياء وغيره من ~~الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد إذ لا يوكل إلا فيما يملك ، الأصل التصرف فيه ~~دون غيره ( م ك ) بل يصح إذ يتصرف عن الآمر فيما له التصرف فيه فكان ~~كالتوكيل في الملك . # قلنا : لا تأثير ms1038 للأمر إلا حيث يختص به الآمر ( فرع ) ( هب ) فيملكه ~~المأمور ولا أجرة له فإن نواه للآمر لم يصح له ( م ) بل يصح له إلا أن ~~ينويه لنفسه صح له باطنا لا ظاهرا إلا أن يفسخ الوكالة قبل العمل أو تكون ~~فاسدة ، إذ العمل فيها لا ينصرف إلى العقد PageV09P463 ### || CHECK [فصل كيفية الإحياء] # فصل في كيفية الإحياء " مسألة " يجب الرجوع فيه إلى عرف الجهة في كيفيته ~~، إذ العرف قد يبين مطلقات الشرع كقبض المبيع وحرز السرقة PageV09P464 ### || CHECK [مسألة بيض أرضا ونقاها وأصلح سواقيها] # " مسألة " ( هب ) فمن بيض أرضا ونقاها وأصلح سواقيها ملكها سواء أراد بها ~~الزرع أم الغرس ، وفي كون الزرع والغرس شرطا في الملك وجهان ( ى ) أصحهما ~~لا يشترط إلا ما ذكرنا إذ الإحياء صلاحها للزرع ( تضى أحمد م ني فر ) بل ~~يشترط إذ إحياؤها الانتفاع . # قلت : بل الصلاحية كافية ( فرع ) ( السيد ح ) وإلقاء البذر في الأرض يوجب ~~ملكها ، وإن لم ينبت ولا يحرث ، قيل : ومجرد الحرث ليس بإحياء . # قلت : المتبع العرف PageV09P465 ### || CHECK [مسألة بناء الحائط إحياء لما احتواه] # " مسألة " وبناء الحائط إحياء لما احتواه ، وفي اشتراط نصب الباب وجهان ( ~~ى ) أصحهما : لا يشترط ، إذ يراد للحفظ وقيل : بل يشترط . # قلنا : يمكن السكنى من دونه وضرب الخيام ليس بإحياء لاعتياد انتقالهم ~~بخلاف العشش التهامية فكالبناء ( فرع ) فإن أراد جعل الحائط جرنا أو للغنم ~~فلا ملك به حتى يرفعه رفعا يمنع الداخل والخارج إلا بحرج . # قلت : بخلاف الدار فبناء الأساس كاف بالملك لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { من أحاط على أرض فهي له } فهذه الأسباب تقتضي الملك إجماعا " مسألة ~~" ( هب ) والخندق القعير بحيث لا يطلع من نزله إلا بمطلع إحياء ( ها ) لا ، ~~قلنا : كالحائط في منعه الداخل والخارج ومن ثم يتخذه أهل السهول " مسألة " ~~( م هب ) والمسناة إحياء كالحائط ( ى وغيره ) لا ، إذ لا يمنع قلت : هو ~~كالتنقية عرفا " مسألة " ولا يشترط قصد التملك بالفعل ، إذ هو سبب ملك ، ~~فلا تعتبر فيه النية كالبيع PageV09P466 ### || CHECK [مسألة من حفر بئرا لم ms1039 يملكها بالحفر] # " مسألة " ( ى ) ومن حفر بئرا لم يملكها بالحفر ما لم يصل الماء في ~~الصلبة وحتى يطويها في الرخوة . # قلت وفيه نظر PageV09P467 ### || CHECK [مسألة إحياء المحتطب والمرعي الأقربين] # " مسألة ( ى ) ولا يجوز إحياء المحتطب والمرعى الأقربين وهما اللذان ~~يقتصر عليهما في الخوف لا الأبعد فيجوز ، إذ لا اختصاص . # ولا ميدان الخيل واللعب بالكرة ونحوها لتعلق الحق به ، ولا مضحي الغنم ~~عند إسراحها ولا مناخ الإبل إن كانت ولا موضع حضور أهلها واجتماعهم للجلوس ~~فيه للشورى ونحوها ، ولا مصرخهم الذي يجتمعون فيه عند لقاء العدو ومصلاهم ، ~~ونحو ذلك . PageV09P468 ### || CHECK [مسألة إحياء ما ملكه المشركون ثم أماتوه] # " مسألة " ( م ى ) ، ويجوز إحياء ما ملكه المشركون ثم . # أماتوه ، ولا يحتاج إلى إذن . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم } . # قلت : الأولى في الاحتجاج قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أحيا أرضا ~~ميتة فهي له } إذ لا حكم لإحيائهم . # إذ دارهم دار إباحة ، وكما يملك الركاز من أصابه في بلدهم ، وإن كان قد ~~ملكوه من قبل ( ى ) وما صولحوا على الإقامة فيه لم يجز إحياء مواته ، إذ ~~الأحياء رفع لجواز التمليك ، وليس لنا تملك خططهم التي صولحوا عليها تغنما PageV09P469 ### || CHECK [باب التحجر] # باب والتحجر المنع قلت : وهو ضرب الأعلام في الجوانب من أحجار ، أو تعليق ~~أشجار أو خندق صغير ويملك الحفير أو فرجين ( م ) ، وقطع أغصان الشجر ليس ~~تحجرا لها ( ى ) بل تحجر " مسألة " ويثبت به الحق لا الملك لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم : { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به } ويورث ~~وتصح هبته وإباحته لا بيعه ، إذ لا يصح بيع ما لم يملك " مسألة " ( م ط قين ~~) ومدته ثلاث سنين ثم يخير بين الإحياء أو إبطال حقه لفعل حين روي له عنه ~~صلى الله عليه وآله وسلم { أن حق المتحجر لا يبطل إلى ثلاث سنين } ولم ينكر ~~( ى الإسفراييني ) بل بشهر ، إذ هو أقل ما قيل فكان مجمعا عليه ، ولأن في ms1040 ~~الزيادة إضرارا وفي الثلاث السنين تحصل الثمار ، فلا يحسن لتعطيل مع إمكان ~~التحصيل ، لنا الخبر ، ( فرع ) فإن انتهت مدة التحجر وخير فطلب الإمهال ~~أمهل ثلاثا كالشفيع وأقل الحيض . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا خلابة ولك الخيار ثلاثا } والغائب يراسل PageV09P470 ### || CHECK [مسألة ولا يبطل الحجر إلا بإبطاله أو بإبطال الإمام] # " مسألة " ( م ط ش ) ولا يبطل إلا بإبطاله أو بإبطال الإمام ، إذ هو حق ~~قد ثبت فلا يبطل إلا بمبطل كالإيلاء ( ح ) بل يبطل بانقضاء المدة كالخيار ~~في البيع . # قلنا : الحق مع الخيار غير مستقر ، والمتحجر مستقر PageV09P471 ### || AUTO " مسألة " ولا يبطل بإحيائه غصبا لتقدم حق المتحجر كحق الشفيع ~~، وقيل : بل يملكه إذ لم يتقدم ملك الغير ، وكالصيد من ملك الغير . # قلنا : الحق مانع ، والصيد لا حق فيه قبل احتوائه ى ) يملك إن جهل التحجر . # قلنا : لا تأثير للجهل في إبطال الحقوق ( م ) تملك الشجرة المتحجرة ~~بقطعها لا الأرض بإحيائها ( ى ) والفرق يدق ، ولعله التسامح بالثمار لعدم ~~قطع سارقها . # قلت : ويحتمل أن الفارق الخبر { الناس شركاء في ثلاثة } PageV09P472 ### || CHECK [مسألة أكره على قطع شجرة لم يملكها أيهما] # " مسألة ( ط ) ومن أكره على قطع شجرة لم يملكها أيهما ، إذ التوكيل لا ~~يصح كما مر ، والإكراه يرفع حكم فعل الفاعل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ وما استكرهوا عليه } فيبقى مباحا لمن سبق إليه ( قم ) بل يملكها القاطع ، ~~لعموم " من أحيا أرضا " قلت : وهو قوي ، إذ الإكراه لا يرفع حكم كل فعل ~~كالزنا ، " مسألة " وله منع ما تحجر وما جاز ، إذ هو أحق به لما مر ( ط ع ح ~~) والشجر فيه وفي غيره كلأ ولو مسبلا ، لعموم الخبر ( م ى ش ) بل في الملك ~~ملك ، وفي الحق حق وفي المسبل يتبعه . # قلت يستلزم إبطال فائدة الخبر ( فرع ) ( لهم ) فيصرف شجر المقابر في ~~إصلاحها ثم في المصالح ( ى ) فأما مقابر الذميين فللمصالح . # قلت . # مصالحهم أولى ، لكن دنياهم لا دينهم ، فأما من مقبرة الحربي فمباحة ~~اتفاقا . PageV09P473 ### || CHECK [مسألة ومد الكرم إلى الأشجار ليس بإحياء ms1041 بل تحجر] # " مسألة ( م ) ومد الكرم إلى الأشجار ليس بإحياء ، بل تحجر . # قلت : الأقرب للمذهب إيجابه الملك للعرف PageV09P474 ### || CHECK [مسألة ولا يملك الكافر ما أحيا في دار الإسلام] # " مسألة " ( هب ) ولا يملك الكافر ما أحيا في دار الإسلام ، إذ قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " هي لكم " خطاب للمسلمين إذ خرج مخرج التمنن ، وليس ~~للإمام الإذن لهم بالإحياء ( ح ك ) بل يجوز لنا الخبر ، فليس له المخالفة . # ويملك الحطب والحشيش بالإحراز إجماعا PageV09P475 ### || CHECK [مسألة الجلوس في الشوارع والسكك النافذة] # " مسألة " ( ى ) ويجوز الجلوس في الشوارع والسكك النافذة ما لم يضر ~~بالمستطرق ومن سبق إلى مجلس بطل حقه منه بقيامه إلا حيث جلوسه لغرض من بيع ~~أو حرفة ، فيستمر حقه ما لم يسافر أو يمرض أو يختر غيره . # قلت أو يقطعه عن الحرفة عذر يطول كالسفر . # وله أن يضع الأحمال على بابه ، والأحجار والخشب ونحوها حيث يريد الرفع في ~~القرب لا مع التراخي إن ضيقت وإلا جاز ( ى ) للإجماع على تسويغه وعدم ~~النكير فيه مع عدم الضرر وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تمنعوا ~~المعروف فيقل خيركم } PageV09P476 ### || CHECK [مسألة من سبق إلى بقعة في المسجد] # " مسألة " ومن سبق إلى بقعة في المسجد فهو أحق بها مع عزم العود فورا كمن ~~خرج لرعاف أو تجديد وضوء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا قام أحدكم من ~~مجلسه فهو أحق به إذا رجع إليه } فإن اعتاده لتعلم أو نحوه استمر حقه ~~كالحرف في الأسواق . PageV09P477 ### || CHECK [مسألة فأفا تصبية الحاكة في مكان فليس بتحجر ما لم تنصب] # " مسألة " فأما تصبية الحاكة في مكان فليس بتحجر ما لم تنصب الأعلام لكنه ~~أحق به ما لم ينصرف ويقلع أعواده PageV09P478 ### || AUTO " مسألة " ( ى ) مسألة : وفي الخانكات إذا غلب السابق إليها ~~وجهان : أصحهما تفويض النظر إلى المتولي في قدر إمهاله ، ولا يخص شخصا دون ~~شخص ومن سبق إلى أرض ضيقة فهو أحق بها ، ويجوز وضع الحمل فيها مع عزم رفعه ~~فورا حيث لا إضرار . PageV09P479 ### || CHECK [فصل للإمام ms1042 إقطاع الموات] # فصل في الإقطاعات والحمى " مسألة " للإمام إقطاع الموات { لإقطاعه صلى ~~الله عليه وآله وسلم : الزبير حضر فرسه } ولفعل ( و) ( فرع ) ولا يقطع أحدا ~~أكثر مما يستطيع إحياءه لإضراره ، والمقطع كالمتحجر في الحكم وقد مر ، إلا ~~أن الإقطاع لا يفتقر في ثبوت الحق إلى ضرب الأعلام بل يثبت الحق بمجرده . PageV09P480 ### || CHECK [مسألة إقطاع المعادن] # " مسألة " ( هب قش ) وله إقطاع المعادن كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لبلال بن الحارث ( قش ) لا ، كالعيون والأنهار . # قلنا : بل كإحياء الموات للاعتمال ، ولا يصح في العيون والأنهار وإن صغرت ~~{ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أقطع الملح ، فقيل : إنما تقطع الماء ~~العد فلا إذن } ( ى ) والخطأ في الحكم جائز على النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم لكن لا يقر عليه PageV09P481 ### || CHECK [مسألة إقطاع بقاع في الأسواق والطرق الواسعة بغير إضرار] # " مسألة " وله أيضا إقطاع بقاع في الأسواق والطرق الواسعة بغير إضرار بأن ~~يقطع حق من سبق إليها بعد رفع قماشه ، ويجعل غيره أولى فلا يستحق العود ~~إليه ، بل المقطع أولى . # قلت : ووجهه القياس على حق المتحجر وفيه نظر ( فرع ) وللقاعد فيها نصيب ~~ما يستظل به يرتفع بارتفاعه كالحصير لا الدكة ونحوها وله دفع من قعد إلى ~~جنبه مضيقا عليه ، لاستحقاقه القدر المحتاج إليه ، ومهما بقي قماشه لم يكن ~~لغيره القعود في مكانه ، فإن نقله جاز حتى يعود . # وللإمام تحويل من أطال اعتياد مكان لئلا يلتبس بالملك PageV09P482 ### || CHECK [مسألة من وضع خيمته في مباح] # " مسألة " ( ى ) ومن وضع خيمته في مباح لم يكن لغيره زرعها ، أو أرسل ~~غنمه في صحراء فهو أحق بها فليس لغيره أن ينحيها ، قلت : إن أراد الاستمرار ~~منع وإلا فلا PageV09P483 ### || CHECK [مسألة يحمي الرجل مواتا ليحفظ كلأها لبهائمه] # فصل والحمى مقصور وممدود وهو أن يحمي الرجل مواتا ليحفظ كلأها لبهائمه " ~~مسألة " وكان له صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمي لنفسه وللمسلمين . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا حمى إلا لله ولرسوله } لكن لم يحم ~~لنفسه إذ لم ms1043 يملك ما يحمي لأجله ، وحمى النقيع بالنون لخيل المهاجرين ، ~~والبقيع بالباء مقبرة المدينة " مسألة " ( ى ) وليس لغيره صلى الله عليه ~~وآله وسلم ، وغير الإمام أن يحمي إذ هو جاهلي أماته الإسلام ؛ لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " لا حمى " الخبر وقوله " الناس شركاء " الخبر ، ( ى ) ~~الاشتراك في النار حيث تضرم حطبا مباحا ، لا لو احتطب ثم أضرم فملك ، وأما ~~الكلأ فقبل احتشاشه ، فإن كان في ماله ففيه الخلاف ، وأما في الماء فكما مر PageV09P484 ### || CHECK [مسألة لا يحمي الإمام لنفسه بل لخيل المهاجرين] # " مسألة " ( ى هب ك قين ) ولا يحمي الإمام لنفسه بل لخيل المهاجرين ~~وأنعام الصدقة ومن ضعف من المسلمين عن الانتجاع لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين } وإذا حمى موضعا وولى عليه ~~مولاه هنيا وأمره أن لا يمنع رب الصريمة والغنيمة والقصة مشهورة ( فرع ) ~~ولا يغير حمى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع بقاء مصلحته ، فإن زالت ~~فوجهان ( ى ) : أصحهما يجوز إحياؤه لزوال وجه المصلحة ، وقيل : لا ، لجواز ~~عود تلك المصلحة قلنا : إذا عادت عاد حمى PageV09P485 ### || CHECK [مسألة لا يبلغ الإمام بالحمى حدا يضر بالمسلمين] # " مسألة " ( ى ) ولا يبلغ الإمام بالحمى حدا يضر بالمسلمين إذ القصد ~~مصلحتهم ( فرع ) ومن أحيا ما حماه الإمام بإذنه ملكه ، إذ هو نقض ، وبغير ~~إذنه وجهان ( ى ) أصحهما يملك ، إذ الملك بالإحياء منصوص وحق الحمى مجتهد ~~فيه ، والنص مقدم ، وقيل : لا كحمى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قلت : ~~وهو الأقرب كإحياء المتحجر " مسألة " ( ى ) وكان صلى الله عليه وآله وسلم ~~في مبدإ أمره يتصدق بما زاد على قوت يومه لشدة الحاجة ، وبعد الفتوح ادخر ~~قوت الحول له ولمن يمون وكان مالكا لما أفاء الله عليه . # وعن بعض ( ها ) لا يملك . # بل أبيح له ما يأكل ويلبس . # لنا قوله تعالى { فلله وللرسول } فأضاف إليه ، { وإذ أعتق صلى الله عليه ~~وآله وسلم صفية ، واستولد مارية بهدية المقوقس وتصدق وإنما تكون عن ملك } PageV09P486 ### || CHECK [مسألة تحجر فوائد الأرض ms1044 الظاهرة وإحياؤها وإقطاعها] # " مسألة " ( ى ) وفوائد الأرض الظاهرة كالملح المأربي والبحري وحجارة ~~الأرحية والقدور لا يصح تحجرها ولا تملك بالإحياء والإقطاع لرجوعه صلى الله ~~عليه وآله وسلم عن إقطاع الأبيض بن حمال ملح مأرب ( فرع ) ( ى ) ويجوز كون ~~الإقطاع الأول خطأ في الحكم ، فهو جائز على الأنبياء ، لكن لا يقرون عليه ~~بخلاف غيرهم أو ظنه مما يصح إقطاعه فانكشف خلافه ، أو أراد أن يقطعه ثم ~~امتنع قلت : أو ظنه لا يضر بأهل جهته ثم انكشف إضراره فرجع بدليل قولهم : ~~إنما تقطع الماء العد " مسألة " وأما الباطنة كمعادن الذهب والفضة ~~والفيروزج ونحوها مما يستتر في طبقات الأرض فلا يملك بالإحياء ، وفي إقطاعه ~~وجهان ( ى ) أصحهما : يصح { إذ أقطع صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن ~~الحارث القبلية جبليها وغوريها ، وأخذ منه الزكاة ، } وقيل : لا ، كالإحياء ~~وكالظاهرة . # لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم PageV09P487 ### | AUTO كتاب المضاربة والقراض هي من الضرب في الأرض ، أو بسهم في المال ~~أو من الاضطراب فيه ، والمضارب بالكسر العامل ( ى ) ، ولم يشتق للمالك منها ~~اسم ، والقراض من القرض وهو القطع لقطع العامل جزءا من المال . # أو من المقارضة في الشعر وهي المساواة في المدح والذم ، والمقارض بالكسر ~~المالك وبالفتح العامل ، وفي الاصطلاح : دفع المال إلى الغير ليتجر فيه ~~والربح بينهما حسب الشرط ، وهي عند العقد وكالة دائمة ، وبعد الدفع أمانة ، ~~وبعد التصرف بضاعة ، أي يرتجى الربح فيها . # وبعد الربح شركة فإن فسدت فإجارة وإن خالف فغرامة أي يضمنها والأصل فيها ~~فعل لابنيه فيما أقرضهما أبو موسى من بيت المال ولم ينكر وفعل ( ) و( عو ) ~~وحكيم بن حزام وقول علي عليه السلام " لا ضمان عليه " الخبر وكانت قبل ~~الإسلام فأقرها . # والقصد بها حصول النماء ، فلا إذن فيما لا يؤثر فيه PageV09P488 ### || CHECK [فصل أركان شركة المضاربة] # فصل وأركانها خمسة الأول : العقد بين جائزي التصرف وهو قارضتك أو ضاربتك ~~أو عاملتك على أن الربح كذا ، فيقول : قبلت . # وكالقبول تقدم السؤال ، أو الامتثال ولو متراخيا ما لم يرد فتنعقد إجماعا ~~( فرع ms1045 ) وعقدها جائز كالوكالة ، وقيل : لازم كالإجارة قلنا : هي بالوكالة ~~أشبه ( ى ) ولو قال : اتجر في هذا المال على أن الربح كذا ، ففعل انعقدت ~~صحيحة ، إذ الامتثال في الوكالة كالقبول ( هب ش ) فإن قال : والربح بيننا ، ~~فسدت للاحتمال ، ( ى ح ) بل تصح ، إذ ظاهر البينية النصف كلو قيل : هذا ~~الشيء بين زيد وعمرو ، ولو قال : على أن لي من الربح كذا ولم يذكر ما ~~للعامل فوجهان : يصح ، إذ هو كالمبين ( ى ) يفسد ، إذ لا يملك العامل شيئا ~~إلا بشرط ، وفي العكس احتمالان ( ى ) أصحهما : يصح ، إذ قد بين ما للعامل ~~ولا يضر سكوته عما له ، إذ له كله إلا ما خصصه ، ولو قال : على أن لك ثلث ~~الربح وما بقي فلي ثلثه ولك ثلثان ، صح للعامل سبعة أتساع لاقتضاء التقدير ذلك . # ولو قال : على أن لك شركة أو نصيبا لم تصح للجهالة ( محمد ) ، تصح ، إذ ~~الظاهر التنصيف . # قلنا : لا نسلم . # ولو قال على أن لي النصف ونصفا مما حصل لك استحق ثلاثة أرباع ، وقيل : ~~تفسد ، وقيل يقاسم حتى ينتهي الباقي إلى حال لو قسم لم يكن لنصفه قيمة . # ولو قال : خذه قراضا على النصف أو نحوه صح ، ( فرع ) ولو قال : لاثنين ~~على أن لي النصف والنصف الآخر لزيد ثلثه ولعمرو ثلثاه صح . # ولو كان المال من اثنين لعامل وشرط تفضيل أحدهما لم يصح ، إذ PageV09P489 ليس في مقابلة عمل ولا مال PageV09P490 ( الركن الثاني المال ) ، وتصح بالنقد إجماعا لا غيره ، ( ة جميعا ك قين ) ~~ولو مثليا ، إذ يستلزم مشاركة العامل في رأس المال ، وذلك حيث يرخص أو ~~استبداد المالك بالربح ، وذلك حيث يغلو وهو خلاف موجبها ( لي عي ق ) في ~~رواية النيروسي يصح في المثلي وغيره مطلقا كالنقد ( قش ) في المثلي فقط ( ~~عك ) يصح في جميع العروض إلا الطعام فلا يصح كمذهبه في كراء الأرض . # لنا ما مر ( م ) وقول ( ق ) يصح في العروض أراد حيث وكله ببيعها ثم يقارض ~~نفسه بثمنها ( ع ) بل حكاه عن ( ها ) وليس مذهبا له ، إذ في مسائله ms1046 ما يدل ~~على المنع ( ط ) أو عقداها على دراهم في الذمة ثم أمره ببيع العروض وصرف ~~ثمنها فيكون في حكم الحاضر لحضور العروض ( ى ) لا دخل للتأويل لجواز كونه ~~اجتهاده . PageV09P491 ### || CHECK [مسألة المضاربة بالتبر] # " مسألة " ( هب ن ى ك قش عح ) وتصح بالتبر وهي السبائك ، إذ هي كالنقد ( ~~قش ) لا كالعروض . # قلنا بل كالنقد PageV09P492 ### || CHECK [مسألة المضاربة بالفلوس] # " مسألة " ( ة ش ح ف ) ولا تصح بالفلوس إذ هي كالعروض لاختلاف قيمتها ( ~~محمد ك الحسن بن زياد عح ) تصح للتعامل بها كالنقد قلنا : التعامل لا يخرجه ~~عن كونه قيميا ، ( هب ح ى ) وتصح بالدراهم المغشوشة ما لم يغلب الغش لحقارة ~~المغلوب فلا حكم له ( ش ) لا ، إلا بالخالص . # قلنا : تعامل المسلمون به كالخالص فجرى مجراه . PageV09P493 ### || CHECK [مسألة دفع العرض إلى المضارب ليجعل ثمنه مضاربة] # " مسألة " ( ة حص ك ) ويصح دفع العرض إلى المضارب ليجعل ثمنه مضاربة لصحة ~~تعلقها بالمجهول كشرط ثلث الربح ونصفه ( ش عك ) لا ، للجهالة ، كلو قال : ~~إذا وصلت القافلة فقد ضاربتك ، قلنا : ملتزم PageV09P494 ### || CHECK [مسألة المضاربة بالجزاف] # " مسألة " ( هب ح ) وتصح بالجزاف إذ هو معلوم ( ش ) لا ، ما لم يعلم ~~العدد ، قلنا : لا وجه له ، قلت : فإن أراد أنه لا بد من علم قدره ولو بعد ~~العقد فهو الحق ، وإلا التبس الربح برأس المال . # ولو قال : انسج هذا الغزل وقد ضاربتك على ما يحصل من قيمته على النصف أو ~~نحوه صحت ، لما مر ( ش ) لا لنا ما مر ، وتصح الوديعة والمغصوبة من مالكها ~~( هب ح ) وتصح على هذا الكيس أو هذا ( ش ) ، لا لنا صحة تعليقها بالمجهول PageV09P495 ### || CHECK [مسألة عقدها علي دين في ذمة العامل أو سلعة علي أن] # " مسألة " ولو شرط المالك بقاء المال تحت يده أو أن يراجعه فيما اشترى أو ~~باع ، أو وكيله ، أو أن يتصرف معه ، فسدت لمخالفة موجبها . # ولا تصح على مال يبقى دينا في ذمة المالك ، إذ لا يمكن تصرف العامل فيه ( ~~ى ) ويصح عقدها على دين في ذمة العامل أو سلعة ms1047 على أن يكون ثمنها مضاربة ، ~~إذ المال هنا كالمقبوض . # قلت : وفيه نظر إلا أن يوكله بقبضه ثم يجعله مضاربة PageV09P496 ( الركن الثالث ) الربح وشرطه الاشتراك فيه ( ى ة قين ) فلو شرطه كله ~~للعامل فسدت وتبع المال ، وللعامل أجرة المثل ، إذ عمل بعوض ( هب ش ) وكذا ~~إن شرطه كله للمالك ، إذ المضاربة تقتضي العوض على العمل ( ح بعصش ) لا ، ~~إذ قد رضي بالتبرع . # قلنا : خلاف موجبها . # وقيل إن شرطه كله للعامل انقلبت قرضا . # لنا ما مر PageV09P497 ### || CHECK [مسألة شرط المالك أو العامل بعض نصيبه لأجنبي] # " مسألة " ولو شرط بعضه لأجنبي فسدت ، إذ لم يقابل مالا ولا عملا إلا أن ~~يكون الأجنبي عبد المالك ، إذ يملك ما يملك ولو شرط عمل العبد معه فسدت ~~كالسيد ، ولو شرط المالك أو العامل بعض نصيبه لأجنبي لم تفسد ، إذ نصيبه ما ~~له فيفعل به ما يشاء . # ولو شرطه المالك على العامل فسدت لما مر . # ولو قال : على أن لك من نصيبي دينارا أو العكس ، فسدت لجواز أن لا يحصل ~~غيره ، وكذا لو قال : على أنك إن اشتريت سلعة صفتها كذا فهي لي أو أنتفع ~~بها حتى تبتاع للجهالة . # قلت : بل لخلاف موجبها ، فإن قال أحدهما على أن لي عشرة إن ربحنا أكثر ~~منها أو مما يزيد عليها ، صحت ولزم الشرط ، إذ لا مقتضى للفساد PageV09P498 ### || CHECK [مسألة لم يعين حصة العامل من الربح في القراض] # " مسألة " ولو لم يعين حصة العامل من الربح فسدت ، كعلى ما يقارض به ~~الناس ، أو ما شرطه فلان ، أو على سدس سبع الربح حيث لا يمكنه الحساب PageV09P499 ### || CHECK [مسألة قارضتك على أن تشتري بها حبا فتطحنه وتخبزه والربح] # ( الركن الرابع ) اتحاد الغرضين في العمل " مسألة " فلا تتضمن إجارة ، ~~كقارضتك على أن تشتري بها حبا فتطحنه وتخبزه ، والربح نصفان فتفسد ، إذ ليس ~~من عمل القراض ، فتخالف موجبها ، ولو عمل من غير شرط فسدت أيضا ، إذ حصل ~~الربح من العمل والتجارة ، ولم تميز الحصتان . PageV09P500 ### || CHECK [مسألة قارضتك سنة فإذا انقضت فلا شراء] # " مسألة ويدخلها ms1048 التعليق والتوقيت ، كالوكالة كقارضتك سنة ، فإذا انقضت ~~فلا شراء ، فإن قال : ولا بيع فسدت ، إذ خالف موجبها ( ى ) وإن أطلق ~~التوقيت فسدت في أقوى الوجهين ، إذ يقتضي منعه عند انتهائها . # قلت : الأقوى صحتها ولا يقتضيه PageV10P001 ### || CHECK [مسألة قال قارضتك على أن لا تبيع إلا من فلان] # " مسألة " ولو قال على أن لا تبيع إلا من فلان فسدت للتضييق ، ومخالفة ~~موجبها ، وهو كون العامل إليه أمر البيع PageV10P002 ( الركن الخامس ) أن تقع بين جائزي التصرف على مال من أيهما لا من مسلم ~~لكافر ، إذ قد يتصرف بما لا يحل للمسلم ثمنه كالخنزير ، ولا يؤمن مع الحجر ~~" مسألة " وللمتولي القراض في مال الصبي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~ابتغوا في مال اليتامى } ولفعل ولم ينكر ، ومن ضارب محجورا عالما فسدت ولم ~~يضمن ما تلف ( ع ) ولا ما أتلف ، إذ سلطه على إتلافه ( هب ح محمد ) أما ~~الصبي فنعم لرفع القلم ، لا البالغ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على ~~اليد ما أخذت حتى ترد } ( ش ف ) يضمن الصبي أيضا لهذا الخبر ، قلنا : مخصوص ~~بقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم . PageV10P003 ### || AUTO فصل في أحكام المضاربة " مسألة " وعلى العامل ما جرت العادة به ~~من مثله من بيع وشراء وطي ونشر وحمل ما خف فإن استأجر على ذلك فمن ماله إلا ~~ما يشق ، كحمل الكثير وكيله ووزنه ، فإن تبرع فلا أجرة " مسألة " فإن سرق ~~المال أو غصب ففي ملك العامل المخاصمة وجهان : يملك إذ عليه حفظه ولا ، إذ ~~المضاربة تقتضي التجارة فقط " مسألة " ( ق م ط ح محمد ) وله السفر وإن لم ~~يفوض ، إذ هو من طلب الربح ( ش ف ) ركوب خطر فلا يجوز إلا بإذن قلنا : لا ~~تفريط مع ظن السلامة وله أن يودع إن احتاج ، وأن يوكل في التصرف وليس له ~~الخلط ولا المضاربة ولا القرض والسفتجة لمنع العرف من ذلك ، فإن فوض جاز ~~الأولان ( ط ح ) وله مشاركة الثاني في الربح إذ لا تقتضي خللا ( ش ) لا ، ~~إذ لا يقابل ms1049 مالا ولا عملا فالربح لرب المال ، وللمتصرف أجرة المثل قلنا : ~~العقد عمل ( عك ) له الخلط مطلقا ( ش ) لا ، مطلقا قلنا : فيلزم إبطال ثمرة ~~التفويض PageV10P004 ### || CHECK [فرع قال رب المال للعامل ما ربحت أو كسبت فهو بيننا] # ( فرع ) فإن قال رب المال للعامل ما ربحت أو كسبت فهو بيننا نصفان فضارب ~~العامل غيره بالنصف كان لرب المال الربع والوجه ظاهر ( فرع ) ( هب ش ) وحيث ~~لم يؤذن بالمضاربة يضمن بالدفع إلى الثاني ( ح محمد ) بل بتصرفه . # قلنا : فرط بالدفع فيضمن PageV10P005 ### || CHECK [مسألة ليس للمالك بيع شيء من سلع المضاربة] # " مسألة " وليس للمالك بيع شيء من سلع المضاربة ولا منع العامل إذ هو ~~خلاف موجبها PageV10P006 ### || CHECK [مسألة للمالك شراء سلع المضاربة من العامل] # " مسألة " ( ط ع حص ) وللمالك شراء سلع المضاربة منه وإن فقد الربح لملكه ~~التصرف دون المالك ( م ى ش ) يمتنع قياسا على الوكيل ويجوز استحسانا كشراء ~~السيد من المكاتب ( أبو جعفر ) يصح مع الربح لا مع عدمه إجماعا إلا ( فر ) ~~و( ع ) قلنا : ملك التصرف فصح فأما قدر حصته فيصح اتفاقا ( م ) ويقوم البيع ~~مقام القسمة في اقتضاء الملك PageV10P007 ### || CHECK [مسألة لا يدخل في مال المضاربة إلا ما اشتري بعد عقدها] # " مسألة ه ولا يدخل في مالها إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها أو بما لها ~~ولو بلا نية قلت : والوجه ظاهر . PageV10P008 ### || CHECK [مسألة للمالك الإذن باقتراض معلوم للمضاربة] # " مسألة " وللمالك الإذن باقتراض معلوم لها ويلحق العقد وليس للعامل ~~الزيادة في الثمن ولا الحط منه بعد العقد إلا لمصلحة " مسألة " ولا ينعزل ~~بمشاركة المالك له في العمل من غير شرط إجماعا ، إذ لا وجه له قلت : أما لو ~~قبض شيئا على صفة رأس المال ففي التفريعات أنها تبطل في قدره وهو قول ~~الحنفية والمذهب خلافه PageV10P009 ### || CHECK [مسألة اشترى من يعتق عليه] # " مسألة " ( ط ش ) ولو اشترى من يعتق عليه عتق إن كان ثم ربح ويضمن حصة ~~المالك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { قوم عليه الباقي ويسعى عن المعسر } ~~( ط ms1050 ) ويحتمل أن لا ينعقد لتضمنه الإتلاف ، ويحتمل أن ينعقد ولا يعتق إذ ~~ملكه غير مستقر ( ح ) بل يصح ويعتق نصيبه فقط ( فرع ) فإن لم يكن ثم ربح ~~فظاهر المذهب أنه لا يعتق . # قلت : الأقرب أنه يعتق كما ذكر ( ص وابن أبي الفوارس ) في الوكيل إذ ~~تملكه حالة مختطفة ( علي ابن عباس ) يعتق بإجماع الرسول ( ش ) بل لا يملكه ~~لما سيأتي فلا يعتق ، والخلاف في انفساخ النكاح كالعتق . PageV10P010 ### || CHECK [مسألة اشترى من يعتق على المالك أو ينفسخ نكاحه] # " مسألة " ( هب ح قش ) ولو اشترى من يعتق على المالك أو ينفسخ نكاحه عتق ~~وانفسخ وإن لم يكن ثم ربح ( قش ) لا ينعقد إذ الإذن متعلق بما فيه حظ قلنا ~~: الضمان يجبر التفويت . PageV10P011 ### || CHECK [مسألة توكيل من عليه دين بقبضه من للمالك من نفسه] # " مسألة " ( ى ) ومن عليه دين لا يصح توكيله بقبضه للمالك من نفسه ~~ومضاربة نفسه إذ لا يصح قبضه من نفسه قلت : وفيه نظر : أما على أصل ( م ) ~~في منع توكيل البائع بالقبض فمستقيم . # فأما الدين الذي على غير العامل فيصح PageV10P012 ### || CHECK [مسألة للمالك بيع سلع المضاربة من العامل] # " مسألة " ( م هب ) وللمالك بيع سلع المضاربة من العامل كلو وكله . # قلت : أما مع الربح فيصح في غير حصة العامل إذ يملكها بالظهور عندنا PageV10P013 ### || CHECK [مسألة لا ينعزل عامل المضاربة بالغبن المعتاد] # " مسألة " ولا ينعزل بالغبن المعتاد إذ هو كعدمه PageV10P014 ### || CHECK [مسألة شرط على عامل المضاربة كذا ربحا] # " مسألة " ولو شرط على العامل كذا ربحا كان ربا فلا يملك ( م ) ولو وهبه ~~إياه إذ كانت في الضمير لأجل الشرط ، إذ الأعمال بالنيات PageV10P015 ### || CHECK [مسألة هدايا الأمراء إن صلحت بها التجارة كانت من المؤن] # " مسألة " ومؤن المال كلها من الربح ثم من رأسه ويخصص إن كان لشخصين ولا ~~يخلطها إلا بإذنهما إذ هو جناية . # وهدايا الأمراء إن صلحت بها التجارة كانت من المؤن كعطاء الرصد PageV10P016 ### || CHECK [مسألة الزيادة على مال المضاربة] # " مسألة " وتصح الزيادة على مالها ما لم يكن قد زاد أو ms1051 نقص وإلا فلا ، إذ ~~يؤدي إلى جبر خسر كل واحد منهما من الآخر وهو غير مستحق " مسألة " وفوائد ~~المال الأصلية والفرعية تعد من ربحه إذ هي من نمائه PageV10P017 ### || CHECK [فصل خالف عامل المضاربة ما شرط في الحفظ] # فصل وإذا خالف العامل ما شرط في الحفظ ضمن إجماعا ، إذ صار كالغاصب . # ولا تبطل به المضاربة إن سلم ( ك ) بل يبطل العقد بالشرط . # قلنا : لا وجه له ( فرع ) ( ة ش فو ) والربح على ما شرطا إذ لا خلل في ~~العقد ( ح ) بل الربح لرب المال إذ هو نماء ماله ويتصدق به إذ ملكه لا من ~~جهة المضاربة . # قلنا : المضاربة صحيحة إذ لا مقتضى لفسادها PageV10P018 ### || CHECK [مسألة شرط أن يتجر بشيء مخصوص موجود شتاء وصيفا] # " مسألة " ( ة قين ) ولو شرط أن يتجر بشيء مخصوص موجود شتاء وصيفا وخريفا ~~تعين ، إذ هو كالوكيل فإن كان لا يوجد إلا نادرا ( ى ) صحت أيضا عند ( ة ) ~~و( حص ) إذ العقد صحيح وعروض التعذر لا يمنع كلو عدم ما كان كثيرا كل وقت ( ~~ك ش ) بل تفسد لمناقضة الغرض بعقدها وهو التصرف ، وذلك كمنعه أن يتجر إلا ~~في العنبر الأشهب . # لنا ما مر ( فرع ) فإن خالف ما عين ضمن إجماعا لتعديه كالمودع ( ه م ط ف ~~ك ) فإن سلم ولا ربح فلا شيء له وإلا كان الجاني أحسن حالا ( ش محمد ) بل ~~له أجرة المثل . # لنا ما مر . # وإن كان ثم ربح وأجاز المالك فللعامل في الصحيحة الأقل من المسمى وأجرة ~~المثل كمخالفة الأجير ( ن قش ) بل الربح للعامل ، إذ العقد باطل للمخالفة ، ~~والخراج بالضمان والموقوف عندهم باطل . # لنا ما مر ( ح ) بل الربح لبيت المال فيتصدق به المالك إذ ملكه من وجه ~~محظور . # قلنا : إن لم يجز المالك فنعم . # قلت : وكذا لو تلف وقلنا : الإجازة تلحق بالتالف PageV10P019 ### || CHECK [مسألة شرط في المضاربة أن لا يشتري إلا من فلان] # " مسألة " ، ( ى يه ك ش ) ولو شرط أن لا يشتري إلا من فلان فسدت لجواز ~~تعذر الشراء منه ms1052 بجنون أو غيره ( حص ) بل صحيحة فإن خالف أثم وضمن قلت : ~~وصححه ( ط للمذهب ) قال ( ى ) فيه غرر إذ لا يقطع بإمكان الشراء وقد نهي عن ~~الغرر ، ولو أمره ببيع نسيئة فباع بنقد صح إجماعا إذ أتى بأفضل ولا يصح ~~العكس إجماعا فيضمن والخلاف في الربح كما مر . # قلت : بناء على أنه كالمخالفة في العين وهو محتمل PageV10P020 ### || CHECK [مسألة قال لا تتجر بعد الخسر في المضاربة] # " مسألة " ( ة حص ) وله البيع بالنساء ما لم يحجر ( ش ك لي ) لا . # قلنا : جرى به العرف ( م ) ولو قال لا تتجر بعد الخسر فخالف كان ~~كالمخالفة في العين PageV10P021 ### || CHECK [مسألة حكم الوقفين المتفقي المصرف في المضاربة] # " مسألة " ( ه ح ) وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد لا بخالط قسمت ~~ويبين مدعي الزيادة والفضل وبخالط متعد ( ه قم ح ) ملك القيمي ومختلف ~~المثلي ، ولزمه عوضها بإزالة عينها كالمتلف والتصدق بما خشي فساده قبل ~~المراضاة إذ ملك من وجه خطر ( ى ش ) العين متعينة في علم الله تعالى فعينها ~~أولى من دفع العوض ليصل إليه بعض عين ماله . # قلت : ما لم يتميز عن حق غيره فالعوض أعدل ( هب ح ك ) ويقسم متفق المثلي ~~( عة عح ك ) بل كالقيمي ( فرع ) وهكذا حكم الوقفين المتفقي المصرف فأما ملك ~~بوقف أو وقفين لآدمي ولله فيصيران للمصالح رقبة الأول وغلة الثاني إذ لا ~~تصح المراضاة في الوقف ( فرع ) وحيث المالك واحد يلزم الأرش فقط فإن كان ~~فوق النصف خير المالك بينه وبين القيمة كما سيأتي PageV10P022 ### || CHECK [مسألة أخذ عامل المضاربة ما يضعف عن حفظه والتصرف] # " مسألة " ومن أخذ ما يضعف عن حفظه والتصرف فيه ضمن إذ هو كالمتعدي ( هب ~~ح ) وإذا أراد نقص العامل عما عقدا عليه صح مطلقا إذ عقدها غير لازم ( ش ) ~~لا ، إلا بتجديد عقد بعد فسخ الأول إذ قد لزم ( ى ) يصح قبل التصرف لا بعده ~~كعند عزله . # قلت : التراضي مصحح فيهما PageV10P023 ### || CHECK [مسألة اشترى بمال المضاربة لغيرها] # " مسألة " وما اشترى بمالها لغيرها صار فضوليا وله شراء ms1053 المعيب إذ قد ~~يربح فيه لا الوكيل . # وله الفسخ بالخيارات بشرط المصلحة فإن نازعه المالك في الرد رجع إلى نظر ~~الحاكم في الأصلح لاشتراكهما PageV10P024 ### || CHECK [فصل مات عامل المضاربة] # فصل وإذا مات العامل رد ورثته ما عينه إجماعا لصحة إقراره . # فإن قال الوارث مات ومال المضاربة تحت يده ولكن لا أعلم جنسه ولا عينه ( ~~ة حص عي ل ث البتي ) كان في تركته كالدين لإقرارهم ببقائه ( لي ش ك ) لا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ترك مالا فلأهله } قلنا : لا حق للغير ~~فيه ( فرع ) ( ه م ط ح ) ويكون المالك أسوة الغرماء إذ فرط العامل بتركه ~~التعيين فيضمن ( النيروسي ) عن ( ق ) بل الدين أقدم لضمانه من الأصل . # قلنا : هو كالجاني فلا فرق ( فرع ) ( ط ع ) فإن أغفل الميت ذكرها وقد ~~ثبتت ببينة أو إقرار حكم بالتلف حملا على السلامة ( م أكثره ) بل الأصل ~~البقاء فيضمن لتفريطه قلنا : الحمل على السلامة يمنع التفريط ، أما لو أقر ~~قبل الموت بيسير لا يتسع لتلف ولا رد فالظاهر البقاء اتفاقا ، وهكذا الخلاف ~~في كل أمانة " مسألة " فإن أنكره الوارث أو ادعى تلفه معه فالقول له ، إذ ~~هو أمين ، لا مع الميت أو كونه ادعاه فيبين إذ الأمين هنا غيره والأصل ~~البقاء " مسألة " وعلى الوارث رد العين فورا وإلا ضمن إذ ليس مأذونا ~~بالإمساك إلا لعذر ، فإن غاب المالك رد إلى الحاكم أو أمسكه بإذنه PageV10P025 ### || CHECK [مسألة جن المتضاربان أو أحدهما أو أغمي عليه] # " مسألة " وتبطل ونحوها بموت المالك لانتقال الملك ، فيسلم العامل الحاصل ~~من نقد أو عرض تيقن أن لا ربح فيه . # ولا يلزمه البيع إذ قد ملكه الوارث وبطلت الولاية ، ويبيع ، برضا الوارث ~~ما فيه ربح فإن امتنع الوارث مع تجويز الربح أجبر ، إذ لا يظهر الربح إلا ~~به وبموت العامل ، وعلى وارثه وله ذلك ( فرع ) ( ى ) فإن قال المالك قد ~~أقررتك على مضاربة أبيك لم يكف لانفساخ الأول ( فرع ) ( ى ) فإن جن ~~المتضاربان أو أحدهما أو أغمي عليه فكالموت إذ ms1054 هي وكالة PageV10P026 ### || CHECK [فصل لكل من المالك وعامل المضاربة الفسخ متى] # فصل ولكل منهما الفسخ متى شاء إذ عقدها جائز ( ن ك ) وعلى العامل بيع ~~العرض واقتضاء ما بقي دينا وإن لم يكن ثم ربح ( هب ح ش ) لا ، إلا مع الربح ~~قالوا : يلزمه رده كما أخذه . # قلنا : وكيل فلا يلزمه إتمام عمله بعد عزله ، ( فرع ) فإن اختار المالك ~~العرض فله إن لم يجوز الربح فيه ومع تجويز الربح لا يلزمه تعجيل البيع بعد ~~التفاسخ ( ص ) بل يمهل أربعين يوما . # قلت : الأقرب أنه موضع اجتهاد بحسب اختلاف المال والسوق وغير ذلك ، " ~~مسألة " والخسر على المالك ، إذ العامل أمين . PageV10P027 ### || CHECK [مسألة ليس لعامل القراض وطء الأمة وإن رضي المالك] # " مسألة " وليس للعامل وطء الأمة وإن رضي المالك ، إذ لا يستباح بالإباحة ~~وللمالك وطؤها بإذنه حيث لا ربح ، أو قلنا : لا يملك حصته إلا بالقسمة كإذن ~~المرتهن للراهن ، ولا يزوجها أيهما إلا بإذن الآخر ( ى ) وكذا مكاتبتها ، ~~إذ هي إتلاف ، وفيه نظر . # وله تزويج جارية عبده المأذون ووطؤها حيث لا دين عليه للغير لتعلق الحق ~~بما في يده ، وإلى المالك القصاص والعفو في عبد المضاربة حث لا ربح وإلا ~~فشريكان " مسألة " ومهما خسر قبل القسمة جبره من الربح ، إذ هو وقاية للمال PageV10P028 ### || CHECK [فصل لا ينفرد عامل المضاربة بأخذ حصته] # فصل والربح على ما شرطا " مسألة " ( أكثره حص ش الإسفراييني ) ويملك ~~العامل حصته بالظهور كملكه المطالبة بها ، فينفذ عتقه ويعتق رحمه وينفسخ ~~نكاحه ويشفع به ويصير به غنيا ، ( م ك ني قش ) بل بالقسمة ، إذ لو ملكها ~~بالظهور لم يجبر بها الخسر . # قلنا : ملكه قبل القسمة غير مستقر فرع ) ولا ينفرد العامل بأخذ حصته ، إذ ~~لا يعزل الوكيل نفسه في غير حضرة الأصل وأخذه عزل في قدره . # وللمالك ذلك إن جعلناها إفرازا PageV10P029 ### || CHECK [مسألة اقتسم الربح ثم عمل عامل المضاربة فخسر] # " مسألة " ( أكثره ش ) وإذا اقتسم الربح ثم عمل العامل فخسر لم يجبر مما ~~أخذه ، إذ القسمة بعد إفراز رأس المال كالفسخ ms1055 ( ح ) بل يجبر ما داما ~~مشتركين إذ القسمة فاسدة مع بقاء العقد . # قلنا : لا نسلم بل بعد القسمة استقر ملكه ، كلو تفاسخا بعدها ، ( فرع ) ( ~~ع ) وإنما يستقر الملك بالقسمة حيث قبض المالك رأس المال ( م ) بل استقر ~~بالتمييز . # قلت : وهو قوي ، ( فرع ) ولو أخذ شيئا على أنه من الربح ثم انكشف الخسر ~~عند القسمة جبر مما أخذ ، إذ لم تصح القسمة ، ولا يجبر الممتنع عن قسمة ~~الربح مع بقاء العقد ، إذ عقدها غير لازم ، فإن تراضيا صح ، ولا جبر لخسر ~~حدث بعدها مما قد أخذا لما مر PageV10P030 ### || CHECK [مسألة مؤن عامل المضاربة وخادمه في السفر] # " مسألة " ( ة حص ك لش ) ومؤن العامل وخادمه في السفر كلها من الربح ، إذ ~~يعود نفعها على المال ( ني عش ) لا ، إلا أن يشترطه . # قلنا : كأجرة الدلال والجمال والسفن ولا يستحق النفقة في الحضر إجماعا ، ~~إذ وقوفه لا لأجلها ( فرع ) ( ة حص ك لش ) ويستحقها ذاهبا وراجعا مهما ~~اشتغل بها لما مر ( م لش ) إنما يستحق الزائد على نفقة الحضر إذ هو الذي ~~اقتضاه السفر ( ث ) لا يستحقها في الرجوع ، إذ ليس لأجل المال ( ل ) يستحق ~~في الحضر الغداء لاشتغاله النهار بها ، وفي السفر يستحقهما . # قلنا : محتبس في السفر من أجلها ، فكانت المؤنة عليها كحبس الزوجة ~~بالنكاح وإن لم يستمتع بها كل وقت ، " مسألة " ومؤنة أكله وشربه ، ولباسه ~~وركوبه حسب عادته قبلها ، إذ الدليل اقتضى كفايته ، فاعتبر بعادته توسطا ، ~~( فرع ) فأما الفضلات كالحجامة والأدوية ، والنكاح وإن اضطر والتفكه ~~والولائم ، فمن ماله ، إذ لا مصلحة للتجارة فيها ، فإن مات لم يجهز منها ، ~~( فرع ) وإذا تفاسخا في السفر فلا نفقة في الرجوع في الأصح كلو مات لم يجهز ~~منها ، ويرد ما فضل من مؤنه بعد رجوعه ، إذ ارتفع سبب استحقاقه ( فرع ) ولو ~~أقام في سفره لم تسقط مهما اشتغل بها ، فإن أقام في رجوعه قيل : لم تسقط . # وفيه نظر ( فرع ) فإن مرض أو حبس ففيه تردد ، الأقرب أن لا يستنفق منها ، ~~إذ لا سبب له ، ( فرع ) فإن ms1056 جوز استغراق أكثر رأس المال بالنفقة ، لم يجز ~~فيضمن فيعمل بظنه ، قيل : وكذا لو جوز استغراق الربح قلت : وهو قوي ، إذ ~~تبطل ثمرتها ، ( فرع PageV10P031 ) فإن سافر لغيرها كالحج لم يستنفق منها ، فإن قصدهما قسط ( فرع ) وما أودع ~~للتجارة لم يستنفق منه للعرف . # وقيل : يستنفق كالمضارب ، فأما حصتها من الكراء والجباء ونحوهما فمنها ( ~~فرع ) فإن شرط المالك أن لا يستنفق العامل منها لغا الشرط وصح العقد . # فإن شرط نفقة أولاده فسد العقد ، ( فرع ) ( هب ) فإن أنفق نفسه بنية ~~الرجوع ثم تلف المال بين ، إذ قد خرج بتلفه عن كونه أمينا ويغرم له . # وصدق مع البقاء ، إذ هو أمين ( ش ) القول له مع التلف أيضا إلى قدر نفقة ~~المثل ، لنا ما مر PageV10P032 ### || CHECK [مسألة قارض صاحب سفينة فاستعملها] # " مسألة ( م ) ولو قارض صاحب سفينة فاستعملها فله كراؤها ، إن لم يشرط إسقاطه PageV10P033 ### || CHECK [فصل لا أجرة في المضاربة الفاسدة ما لم يعمل] # فصل وفسادها ، إما أصلي كشرط مختل أو ركن فاسد ، أو طارئ كمخالفة العامل ~~" مسألة " ولا أجرة في الفاسدة ما لم يعمل إجماعا ، إذ لا يستحق فيها إلا ~~بالعمل ( ط ) فإن عمل فيها فله أجرة المثل مطلقا إذ يستحق مع فساد العقد ~~بالعمل فقط ( ف ك ) لا شيء له إلا مع الربح كالصحيحة لئلا تفضل الفاسدة قلت ~~: الأصح للمذهب أن الفساد الأصلي يوجب أجرة المثل مطلقا لما مر ، والطارئ ~~الأقل منها ومن المسمى مع الربح فقط كالأجير المخالف في صفة العمل ، وقد مر ~~" مسألة " ( م ط فو ) وفسادها يوجب ضمان المال إذ يسير كأجير مشترك ( ح ) لا . # إلا لتعد ، كالوديع . # قلنا : أمانته فرع صحة العقد ، فإذا فسد صار أجيرا مشتركا ، " مسألة " ~~والخسر مع الفساد على المالك إذ له غنمه فعليه غرمه PageV10P034 ### || CHECK [فصل القول لعامل المضاربة في رد المال وتلفه في الصحيحة] # فصل والقول للعامل في رد المال وتلفه في الصحيحة فقط ، إذ هو أمين ، وفي ~~قدره وخسره وربحه ، إذ الأصل البراءة ، وفي أن الربح من بعد العزل ، إذ هو ~~أقرب وقت ms1057 ، وفي نفي القبض والحجر ، إذ الأصل عدمهما وفي نفي أصل المضاربة . PageV10P035 ### || CHECK [مسألة اختلفا في كيفية ربح المضاربة ولا بينة] # " مسألة " ( ى ) فإن اختلفا في كيفية الربح ولا بينة ، تحالفا وانفسخت ، ~~إذ اختلفا في صفة العقد كالبيع وله أجرة المثل بالعمل ، قلت : وهو قوي بناء ~~على أصله في الثمن والأجرة ، والمذهب أن القول للمشتري والمستأجر ، فكذا ~~القول للمالك هنا PageV10P036 ### || CHECK [مسألة القول لعامل المضاربة في أنه اشترى لنفسه] # " مسألة " والقول للعامل في أنه اشترى لنفسه خسر أم ربح ، إذ هو أعرف ~~بنيته ( قش ) بل للمالك كالموكل قلت : إنما القول للموكل حيث عين والمقارض ~~لم يعين . PageV10P037 ### || CHECK [مسألة القول للمالك في أن المال قرض لا قراض] # " مسألة " والقول للمالك في أن المال قرض لا قراض ، فإن بينا فبينة ~~العامل ، إذ هي عليه في الأصل . PageV10P038 ### || CHECK [مسألة اشترى عبدين لشخصين ثم التبس ما لكل منهما] # " مسألة " ( هب قش ) ومن اشترى عبدين لشخصين ثم التبس ما لكل منهما ~~ملكهما كالخلط ( م ى ) بل يقتسمان ( قش ) يباعان ويقسم الثمن . # قلت : الخلاف كمسألة الخلط PageV10P039 ### | AUTO كتاب الشركة هي بكسر الشين ، الاشتراك ، وبضمها المشترك ، ~~والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى { فأن لله خمسه } وآيتا الميراث والصدقة ~~{ وإن كثيرا من الخلطاء } وهم الشركاء ، ومن السنة { يد الله مع الشريكين } ~~ونحوه { وشارك صلى الله عليه وآله وسلم السائب قبل الإسلام حتى قال : كنت ~~خير شريك } الخبر والإجماع ظاهر . # فصل والشركة . # إما في العين ومنفعتها كالأراضي ، أو أحدهما كالموصى بخدمته ، وكالوقف ~~على جماعة . # أو في الحقوق ، كالرد بالعيب والطريق والمسيل والرهن . # أو في حق بدني كالقصاص وحد القذف . # فصل وهي نوعان : في المكاسب والأملاك . # فشركة المكاسب أربع : المفاوضة ( ة الشعبي ابن سيرين عي ث لي ك ) وهي ~~مشروعة لقوله تعالى { أوفوا بالعقود } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا ~~تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة } الخبر ( ش الجويني الغزالي المروزي الإسفراييني ~~) باطلة ، إذ لا يعتبر فيها الخلط ، بل يشتركان في الغنم والغرم حتى قال ( ~~ش ) ما أعلم شيئا في الدنيا باطلا ، إن ms1058 لم تكن شركة المفاوضة باطلة . # قلنا : بل يعتبر الخلط لما سيأتي ، " مسألة " وهي من التفويض والتساوي ~~كقول الشاعر : لا يصلح القوم فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا " ~~مسألة " وهي أن يخرج حران مكلفان مسلمان أو ذميان جميع نقدهما المستوي جنسا ~~وقدرا ، ثم يخلطا ويعقدا ، يقول كل واحد منهما لصاحبه : شاركتك في مالي ، ~~والتصرف بوجهي على أن نتجر مجتمعين أو مفترقين ، ولا يتفاضلان في الربح ~~والوضيعة ، PageV10P040 ويكفي أن يقولا : عقدنا شركة المفاوضة فإن اقتصرا على لفظ الشركة فوجهان : ~~تنعقد ، إذ لفظ الشركة يشعر بها ، ولا ، لاحتماله غيرها ، وهو الأصح PageV10P041 ( فرع ) فلا تصح بين عبدين لتعلق دين المعاملة برقابهما وقد تختلف قيمتهما ~~، والاتفاق نادر ولا بين صبيين ولو مأذونين ، إذ لا يصح منهما التفويض PageV10P042 ### || CHECK [مسألة الشركة بالعروض] # " مسألة " ( ة حص ) ولا تصح بالعروض لتأديته إلى استبداد أحدهما بالربح ~~لغلاء أو رخص ، وهو خلاف موضوعها . # قلت : وإذ علم التساوي حالة العقد شرط ، ولا علم في غير النقدين ، ولا ~~يتسامح باليسير إلا فيما خصه الشرع كالربويات ( ك البتي ) تجوز ، إذ القصد ~~الإذن بالتصرف والربح على قدر المال ( ني ) تصح في المثليات فقط ، لنا ما مر . # ( ط محمد ) وتجوز بالفلوس ، إذ هي كالنقدين ( هب ع ح ) بل كالعروض ~~لاختلاف قيمتها PageV10P043 ### || CHECK [مسألة الشركة بالجزاف] # " مسألة " ولا تصح بالجزاف ، إذ علم التساوي شرط ( بعض ها ) تجوز . # قلنا : لا وجه له . PageV10P044 ### || CHECK [مسألة تفاضل المالين في الشركة] # " مسألة " ولا يصح تفاضل المالين اتفاقا بين من أثبتها PageV10P045 ### || CHECK [مسألة والخلط شرط في الشركة] # " مسألة " ( ط ع ى فر ) والخلط شرط ، إذ لا مفاوضة مع التمييز ( ن م حص ) ~~إنما يشترط الاستواء في العقد ، ولا وجه لاشتراط الخلط . # قلت : لا شركة مع التمايز ، " مسألة " ( بعض ها ) ولا بد من اقترانه ~~بالعقد ، فلو تأخر الخلط فسدت ( ى ) لا ، إذ لا يخل تأخره في الإذن بالتصرف ~~، قلنا : لا تفاوض مع التمييز . PageV10P046 ### || CHECK [مسألة الشركة بين مسلم وذمي أو حر وعبد] # " مسألة " ( ة ) ولا تصح بين مسلم وذمي ms1059 أو حر وعبد ، بل يتساويان في ~~الصفة كالمال ( ها ) تجوز في الكل كمؤمن وفاسق ، وإن كرهت مع الكافر ~~والفاسق لتصرفهما فيما لا يجوز . # قلنا : للرق والكفر والصغر مدخل في منع التصرف ، لا الفسق PageV10P047 ### || CHECK [مسألة شرطا تفاضلا في الربح مع استواء المال أو العكس] # " مسألة " ( ى ة حص ) ولو شرطا تفاضلا في الربح مع استواء المال أو العكس ~~، صح ، إذ المفضل عامل كالمضارب ( ك فر ) لا ، إذ هو خلاف موجبها وهو ~~التساوي . # قلت : وهو المذهب . # وفي حكاية ( ى ) نظر PageV10P048 " مسألة " وكل واحد من المتفاوضين فيما يتعلق بالتصرف وكيل للآخر وكفيل له ~~ماله ، وعليه ما عليه من ثمن مبيع أو تسليمه ، أو رد بخيار أو نحوه ، إلا ~~ما خرج عن موضوع الشركة كجناية ونكاح واستيلاد ومزارعة ، وكفالة بوجه ( فرع ~~) ( ع ط ح ) ، فأما غصب استهلك حكما أو كفالة بمال عن أمر الأصل ، ~~فكالتجارة ، لرجوعه على المكفل ومالك المستهلك بعوضه ( م ى فو ) ليس بتجارة ~~، قلنا : معاوضة فأشبهها . PageV10P049 ### || CHECK [مسألة نفقة الشريكين في الشركة من المال] # " مسألة " ونفقة كل منهما من المال إجماعا ، ومتى غبن أحدهما فاحشا أو ~~وهب أو أقرض أو استنفق من مالها أكثر منه وغرم نقدا ولم يجز الآخر ، صارت ~~عنانا لتفاضل المال ، وكذا إن ملك نقدا زائدا صارت عنانا بعد قبضه ، أو ~~وكيله لا حويله ولا قبله إلا في ميراث المنفرد لأنه حيث ينفرد كالقابض لا ~~حيث يشارك إلا عند ( ن ) و( م ) وإنما لم تبطل بمجرد الملك لأنه قد يبطل ~~الملك بالتلف كالمبيع يبطل ملك ثمنه بتلفه قبل قبضه PageV10P050 ### || CHECK [مسألة مبطلات الشركة] # " مسألة " وتبطل بالجنون والموت والجحود والعزل والفسخ ويدخلها . # التعليق والتوقيت إذ هي إذن وتوكيل وهذه الأمور تبطلهما وتدخلهما PageV10P051 العنان وهي مشروعة إجماعا . # وقول ( ك ) لا أعرف العنان أراد اشتقاق اللقب . # والأصل فيها خبر ( ز ) وشركة البراء وزيد بن أرقم وقررها صلى الله عليه ~~وآله وسلم . # وهي مع الفتح من عن أي : ظهر أو عرض أو فضل إذ اشتركا فيما ظهر وعرض أو ~~فضل ومع ms1060 الكسر من عنان الدابة لحبس الشريكين عن التصرف إلا على ما شرعا " ~~مسألة " ومن صحت وكالته صحت شركته عنانا ولو صبيا أو عبدا مأذونين أو ~~متفاضلي المالين إذ هي وكالة PageV10P052 ### || CHECK [مسألة شركة العنان بين المسلم والذمي] # " مسألة " ( ق ش ح محمد ) ولا تصح بين مسلم وذمي إذ يستبيح ما لا يستبيح ~~المسلم ( ف ) تصح مطلقا ( ك ) بشرط ألا يغيب عنه المسلم في تصرفه ( ى بص ) ~~تكره لقول ( ع ) أكره أن يشارك المسلم اليهودي والنصراني . # قلنا : لا يؤمن أن يبيع الخمر ونحوه PageV10P053 ### || CHECK [مسألة انعقاد شركة العنان بالفارسية] # " مسألة " ويكفي : عقدنا شركة العنان ونحوه . # ولو بالفارسية كالوكالة PageV10P054 " مسألة " ( ى هب ) ومن حق المال أن يكون نقدا مخلوطا معروف القدر ، لا ~~عرضا لما مر ( م ط صش محمد ) والحيلة في العروض أن يبيع كل واحد منهما نصف ~~عرضه من صاحبه ويشتركان في الثمن ، وإن لم يتقابضا ( ى ) وكذا في ا لمفاوضة ~~إذ لا خلل حينئذ " مسألة " ولا يصير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلا ولا ~~كفيلا " . PageV10P055 # " مسألة " ويتبع الخسر بالمال إجماعا ، وكذا الربح إن أطلقا ( يه ح ) وكذا ~~إن شرطا تفضيل غير العامل ، إذ الزيادة له ربا ، إذ لم تقابل مالا ولا عملا ~~فهي كشرط ربح معلوم ( فرع ) ( ة ح ) ولو شرط أحدهما أن لا يعمل وله من ~~الربح حصة ماله ، أو شرط أن له بعمله أكثر من صاحبه ، صح { لقضائه صلى الله ~~عليه وآله وسلم لمن لم يعمل بحصته حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما ~~رزقك الله بمواظبة صاحبك على المسجد } ولو شرط أن لا يعمل ثم عمل لم يستحق أكثر " PageV10P056 ### || CHECK [مسألة شرط أحد الشريكين أن يكون له دراهم معلومة] # " مسألة " ولو شرط أحدهما أن يكون له دراهم معلومة من الربح لم تصح ~~الشركة فيتبع الربح والخسر بالمال . PageV10P057 ### || CHECK [مسألة الشريك أمين] # " مسألة " والشريك أمين لقول علي عليه السلام " ليس على من قاسم في الربح ~~ضمان " يعني الشريك والمضارب ، ولم يخالفه أحد وهو توقيف " PageV10P058 # " مسألة " ومتى غبن ms1061 أحدهما فاحشا لم يلزم الآخر لما مر " PageV10P059 ### || CHECK [مسألة شرط أحد الشريكين الخسر من مال] # " مسألة " ( ى هب ك قش ) وإذا شرطا الخسر من مال أحدهما فسدت لمخالفة ~~موجبها حص قش ) بل يلغو الشرط إذ عقدها لا يبطل بالجهالة فصح مع الشرط ~~المجهول كالطلاق والعتاق . # قلنا : إيجاب وقبول فيفسدها كلو شرط دراهم معلومة وكالإجارة PageV10P060 ### || CHECK [مسألة تنفسخ الشركة بالموت والجنون والإغماء والجحود والعزل] # " مسألة " وتنفسخ بالموت والجنون والإغماء والجحود والعزل لما مر . # ويبقيان شريكين ما لم يقتسما ( ى ) ولو عزل أحدهما نفسه لم ينعزل الآخر . # قلت : ولا هو إلا في وجه شريكه لما سيأتي " PageV10P061 ### || CHECK [مسألة كان بين رجلين دراهم معلومة نصفين فأذن أحدهما] # " مسألة " ولو كان بين رجلين دراهم معلومة نصفين فأذن أحدهما لصاحبه ~~بالاتجار لم تكن شركة ، إذ لم يشتركا في العمل ، ولا مضاربة إذ لم يذكرا الربح PageV10P062 الوجوه أن يوكل كل من جائزي التصرف صاحبه أن يجعل له فيما استدان أو اشترى ~~جزءا معلوما ويتجر فيه ( ة ح ) وهي مشروعة لقوله تعالى { أوفوا بالعقود } ~~ولم يفصل ( شص ) لا تصح قولا واحدا إذ ما اشتراه كل منهما ملكه . # قلنا : وكالة فيملكان PageV10P063 ### || CHECK [مسألة الربح في شركة الوجوه] # " مسألة " وعقدهما ما ذكرنا ، أو عقدنا شركة الوجوه ويعينان الجنس إن ~~أرادا التخصيص كالوكالة وهي كالعنان إلا أن الربح فيها يتبع المال وإن شرط ~~خلافه إذ يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ، وقد نهي عنه PageV10P064 ( الأبدان ) أن يوكل كل منهما صاحبه أن ينتقل ويعمل عنه في قدر معلوم مما ~~استؤجر عليه ، ويعينان الصنعة وإلا فسدت للجهالة " PageV10P065 ### || CHECK [مسألة مشروعية شركة الوجوه] # " مسألة " ( ة جميعا حص ) وهي مشروعة لقوله تعالى { أوفوا بالعقود } ولم ~~يفصل ( ش ك ابن حي ) لا تصح لبنائها على الغرر ، إذ لا يقطعان بحصول الربح ~~، لتجويز تعذر العمل قلنا : العبرة بالغالب ، وتعذره نادر فلا حكم له ~~كالاستئجار على ضرب اللبن وجعله آجرا وقد يتعذر بتتابع المطر ونحوه . PageV10P066 ### || CHECK [مسألة شركة الوجوه مع اختلاف الصنعة] # " مسألة " ( ة ح ) وتصح مع ms1062 اختلاف الصنعة كاتفاقها ( ك فر ) الاتفاق شرط . # قلنا : هي إما توكيل أو ضمان وكلاهما يصحان مع الاختلاف كالاتفاق . PageV10P067 ### || CHECK [مسألة وكل كل من الشريكين صاحبه على تقبل العمل ليستحق] # " مسألة ( جم ) ومبناها على التوكيل لا التضمين إذ وكل كل منهما صاحبه ~~على تقبل العمل ليستحق الربح ، فلو ضمن العمل على غير المتقبل لم يستحق ~~الأجرة كمن اشترى سلعة وضمنها غيره ، فإن الضامن لا شيء له في الربح ( ط حص ~~) بل على التضمين إذ وكله بتقبل العمل على وجه يكون له مطالبا فيكون مضمونا ~~عليه إذ يلزمه تسليمه . # قلنا : الضمان لازم لكنه تبع للتوكيل . # وفائدة الخلاف تظهر في مطالبة الخصم لكل منهما بالعمل فيما تقبله أحدهما ~~فله ذلك على قولهم لا على قولنا ، فيطالب المتقبل فقط إذ هو الملتزم له ~~بالعمل دون الآخر ، وإن كان العمل عليهما والأجرة لهما لأجل التوكيل بينهما ~~لا لأجل ضمانه للمستأجر دليله العنان والوجوه PageV10P068 ### || CHECK [مسألة الربح والخسر في شركة الوجوه] # مسألة " والربح والخسر فيها يتبعان التقبل فإن شرط أحدهما أكثر لغا إذ ~~الربح بإزاء التقبل لا غير " PageV10P069 ### || CHECK [مسألة أرادا تفضيل أحدهما في الربح في شركة الوجوه] # مسألة ( ه ) ولو أرادا تفضيل أحدهما في الربح ضمن من الوضيعة قدر تفضيله ~~( م ) لا يصح التفاضل فيها عند كل من أثبتها ، بل يلغو الشرط لتأديته إلى ~~ربح ما لم يضمن " . PageV10P070 ### || CHECK [مسألة العمل مجتمعين ومفترقين في شركة الوجوه] # مسألة " ( ة حص ) ولهما العمل مجتمعين ومفترقين ( ك ) لا ، إلا مجتمعين ~~في موضع واحد . # قلنا : كلو وكل رجلين في بيع أو شراء PageV10P071 ### || CHECK [مسألة لا تنفسخ شركة الوجوه بترك أحدهما العمل فيها] # " مسألة " ولا تنفسخ بترك أحدهما العمل فيها وفي جميع الشرك ولا حقه من ~~الأجرة وفاقا إذ عقداها على أن ما يحصل لأحدهما فهو مشترك بينهما ، وهذا لا ~~يبطله ترك العمل " PageV10P072 ### || CHECK [مسألة ما لزم أحد الشركاء في شركة الوجوه من غرم] # " مسألة " ( ة حص ) وما لزم أحدهما من غرم لا من جهة ما اشتركا فيه لم ~~يلزم ms1063 الآخر ، والوجه ظاهر PageV10P073 ### || CHECK [مسألة الاشتراك في عمل المعادن في شركة الوجوه] # " مسألة " ( ة جميعا ك مد ) ويصح الاشتراك في عمل المعادن كالخياطة ~~ونحوها ( قين ) لا ، لتجويز أن لا يحصل . # قلنا : الغالب الحصول PageV10P074 ### || CHECK [مسألة شركة الوجوه في المباحات] # " مسألة " ( جط قين ) ولا تصح في المباحات كالصيد والاحتشاش ، لتجويز أن ~~لا يقع ولجهالة العمل ( حم ى لهم ك مد ) تصح كالتوكيل فيه وكالخياطة قلنا : ~~لا نسلم الأصل والخياطة معلومة . # قالوا اشترك ( سعد بن أبي وقاص وعو وعمار ) يوم بدر فيما يغنمون فالصيد ~~كذلك قلنا : حكاية فعل لا يؤخذ بظاهرها . PageV10P075 ### || CHECK [مسألة الشركة في طعام المزاود] # " مسألة " والشركة في طعام المزاود صحيحة : وهي أن يخلط أحد الرجلين ~~طعامه بطعام الآخر ويأكلان جميعا وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { خير ~~الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي وكان أصله حلالا } PageV10P076 ### || CHECK [مسألة شركة الوجوه في المزارعة مع الاشتراك في] # " مسألة " وتصح في المزارعة مع الاشتراك في البذر . # ولو اشترك أربعة في أجرة الطحن على أن من أحدهم المنخل ومن أحدهم الرحى ~~ومن الثالث البيت ومن الرابع العمل صحت وكانت بينهم أرباعا كلو اشترك حائك ~~وصباغ ونجار وقصار " PageV10P077 # " مسألة " ويفسد بالجحد ونحوه كما مر ، وباختلاف الصانعين في العمل المعين ~~كالوكالة " PageV10P078 ### || CHECK [مسألة أعطى بذر الدود وورق التوت ليعالجها وتكون] # مسألة ( تضى ) ومن أعطى بذر الدود وورق التوت ليعالجها وتكون نصفين ~~فإجارة فاسدة " PageV10P079 ### || CHECK [مسألة أحضن دجاجة غيره بيضا فأفرخت] # " مسألة " ومن أحضن دجاجة غيره بيضا فأفرخت فالفراخ لرب البيض إجماعا ، ~~وعليه أجرة الدجاجة والوجه ظاهر . # وهي ما بين قيمتها حاضنة وغير . # حيث لا عرف فيها . PageV10P080 ### || CHECK [فصل الشركة في السفل والعلو] # باب شركة الأملاك الشركة في السفل والعلو إما عن قسمة أو بيع أو وصية أو ~~إقرار وحكمها واحد PageV10P081 " مسألة " ( ه م ط ك قش ) ويجبر رب السفل الموسر على إصلاحه لينتفع رب ~~العلو إذ له حق فيه لا يبطله انهدامه ويجب تمكينه منه كما أن على المؤجر ~~تمكين المؤجر ( ز ن ح ش ms1064 ) لا إجبار بل يحسنه ويصلحه ويحبسه عن مالكه حتى ~~يوفيه غرمه ، إذ لا يجبر على عمارة ملكه . # قلنا : لم يجبر لحق نفسه بل لحق غيره ( فرع ) وكذلك من في ملكه حق مسيل ~~أو إساحة أو طريق فعليه إصلاحه كذا السفل فلو ارتفع مدغر الأرض المشتركة لم ~~يكن له العقم لحبس الماء إذ يضر بشريكه بل يزيل الارتفاع وعلى رب الموقر ~~إصلاحه إن تغير على وجه يضر بالمدغر ، فإن تمرد جاز لرب المدغر العقم ولو ~~ارتفعت إحدى الضيعتين عن ، ساقيتهما فطلب نقل موضع قسمة الماء لينتفع أجيب ~~وقيل لا ، وهو أقرب إن تضرر شريكه بالنقل PageV10P082 " مسألة " فإن غاب رب السفل أو أعسر أو تمرد فلصاحب العلو إصلاحه إجماعا ~~ليتمكن من حقه ( ط ح ) ولا يحتاج إلى إذن حاكم إذ ولايته أخص ( م ) بل ~~يحتاج كبيع مال المديون . # قلنا : لا شركة هناك ( فرع ) ( هب ) وله أن يحبسه أو يكريه أو يستعمله ~~بقدر غرمه ( ح ) بأمر الحاكم في الغائب قلنا : ولايته أخص PageV10P083 " مسألة " فإن أراد رب السفل بيع نقضه منع لإضراره ، ولا يمنع من بيعه ~~قائما إذ لا ضرر " PageV10P084 # " مسألة " ( ة حص ) وليس لرب العلو بيع حق التعلية إذ لا يباع الحق منفردا ~~( ش ) له ذلك . # لنا : ما مر PageV10P085 " مسألة " ( ى ه ح ) وإذا تداعيا السقف فاليد لرب السفل لوضعه على ملكه ، ~~كحمل على حيوان القول فيه لصاحب الحيوان ( ك ) بل لرب العلو إذ يده أظهر ~~لكثرة انتقاعه به ( ش ) بل بينهما لاستواء أيديهما . # قلت : وهو الأقرب للمذهب . # أما في العرصة فالقول لرب السفل كدابة عليها حمل لأحد المتداعيين PageV10P086 " مسألة " ( ة فو ) ولكل منهما أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر من فتح ~~باب أو طاقة أو تعلية أو غيرها ( ح ) لا ، إلا ، بإذن الآخر ، إذ لكل منهما ~~حق ولا يؤمن الضرر فيما يحدث . # قلنا : فرضنا حيث لا ضرر فارتفع الخلاف ( فرع ) ويضمن كل منهما ما أمكنه ~~دفعه من إضرار نصيبه لما سيأتي في الجنايات PageV10P087 ### || CHECK [مسألة الممتنع عن قسمة الحائط المشترك] ms1065 # " مسألة " ولا يجبر الممتنع عن إحداث حائط بين الملكين إذ لا موجب له ، ~~ولا الممتنع عن قسمة الحائط المشترك ، حيث لكل منهما الحمل إذ يتعذر ~~التمييز فإن استحقه أحدهما وهو الطالب أجبر الآخر إذ لا يؤدي إلى إبطال حق ~~بخلاف العكس " PageV10P088 # مسألة " ( ع قش ح ) ولا يفعل أيهما فيه غير ما وضع له ، ولا يستبد ~~بالانتفاع به إلا بإذن الآخر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل مال ~~امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه } ( قش ) بل له الغرز فيه بلا إذن لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره } ، قلنا ~~: ندب كقوله { ولا تمنعوا الموجود } PageV10P089 ### || CHECK [مسألة من كان له على جدار حمل ثم اشترك] # " مسألة " ومن كان له على جدار حمل ثم اشترك فيه لم يبق الحمل إلا بإذن ~~الشريك لما مر " PageV10P090 # " مسألة " وإذا انهدم الجدار المشترك أجبر الممتنع منهما على إصلاحه كما في ~~العلو والسفل وقد مر الخلاف " PageV10P091 ### || CHECK [مسألة انتفع أحد الشريكين فيما تهايئاه ثم تلف عينه] # " مسألة " وإذا انتفع أحد الشريكين فيما تهايئاه ثم تلف عينه قبل استيفاء ~~الآخر فله قيمة حصته من المنفعة التي استهلك شريكه ، لا مثل تلك المنفعة إذ ~~ليس بمثلي . PageV10P092 ### || CHECK [فصل فتح باب من سكة إلى سكة نافذة للمشتركين] # ويجوز للمشتركين في السكة فتح الطاقات والأبواب وتحويلها ، كما أن لهم ~~الاستطراق إلا إلى داخل المنسدة بغير إذن الداخلين ، إذ لا حق للخارج فيما ~~وراءه ويجوز فتح باب من سكة إلى سكة نافذة ، إذ هي حق لكل الناس ، وكذا ~~الكوى " PageV10P093 # " مسألة " ( هب ح ) ولا يضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعت ~~إذ الهواء تابع للقرار في كونه حقا كتبعية هواء الملك لقراره ( م ش ) إنما ~~حق المار في القرار لا الهواء فيجوز الروشن والساباط حيث لا ضرر . # قلنا : بل الهواء حق لما سيأتي ( فرع ) ( م ) ويجوز تضييق النافذة ~~المسبلة بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة كمسجد ومسكن لحاكم أو مفت بإذن الإمام ms1066 فقط . # إذ التصرف في المصالح إليه ، وفي دخوله في ملكه عند جعله مسجدا تردد ( ~~فرع ) ويجوز في هواء النافذة المشروعة غير المسبلة الروشن والدكة والمسيل ~~والبالوعة وفتح الطاقات والأبواب ، لا تضييقها ولا إحياؤها لتعلق الحق بها . # وما ليس بمسبل ولا مشروع جاز إحياؤه كالطرق في الصحاري المتسعة . # ولا يجوز في المنسدة شيء من ذلك إلا بإذن الشركاء لانحصارهم PageV10P094 ### || CHECK [مسألة التبس عرض الطريق بين الأملاك] # مسألة ( ه ) وإذا التبس عرض الطريق بين الأملاك أو كان حولها أرض موات ~~بقي لما تجتازه العماريات اثني عشر ذراعا ولدونه سبعة وفي المنسدة مثل أعرض ~~باب فيها . # ولا يغير ما علم قدره وإن اتسع " PageV10P095 ### || CHECK [مسألة ما يمنع جعله في الطريق] # " مسألة " ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك ووضع ~~الحطب والذبح فيها ووضع القمامة فيها والرماد وقشر الموز وإحداث السواحل ~~والموازيب وربط الكلاب الضارية لما فيها من الأذى " PageV10P096 # " مسألة " ( خعي ) وإذا تنوزع في الجدار فلمن بين ثم لمن اتصل ببنيانه إذ ~~الظاهر معه ثم لذي الجذوع لذلك فإن كان لهما فبينهما وإن زادت جذوع أحدهما ~~إذ اليد لهما ولا تأثير للكثرة ، كرجلين ممسك أحدهما بطرف ثوب والآخر ببقية ~~أطرافه ح بل بقدر الجذوع فيكون بين العشرة والخمسة أثلاثا ( ف ) القياس ~~كقولنا ، والاستحسان قول ح وهو أقوى لما مر ( ش ) لا عبرة بالجذوع فهو ~~بينهما ولو الجذوع لأحدهما . # قلنا : الجذوع تقوي اليد كركوب الدابة مع سوقها . # قلت : ثم لمن ليس إليه توجيه البناء ثم لذي التزيين والتحصيص أو القمط في ~~بيت الخص إذ هو أمارة في العرف كالاتصال . PageV10P097 ### || CHECK [فصل احتفر بئرا أو نهرا] # ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه إجماعا وإن بعدت منه أراضيه وتوسط ~~غيرها ( فرع ) ( ع ط م قين ك ) وهو حق لا ملك فليس له منع فضلته ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { الناس شركاء في ثلاثة } الخبر ، بعض ( ها ) بل ~~ملك لكن عليه بذل الفضلة للماشية والكلأ لينبت والوضوء والغسل وإزالة نجاسة ~~الثياب وغيرها ، لقوله ms1067 صلى الله عليه وآله وسلم { من منع فضل الماء ليمنع ~~به الكلأ منع الله منه فضل رحمته } وقيس الحيوان على الآدمي للحرمة ( بعض ~~ها ) يستحب بذله لهما فقط لا للزرع والشجر إذ لا يلزمه سقيها بنفسه فكذا ~~غيره بخلاف الماشية لحرمتها لنا الخبر PageV10P098 ### || CHECK [مسألة اشترك في أصل النهر أو مجاري السيل شركاء] # مسألة ( ه ) وإذا اشترك في أصل النهر أو مجاري السيل قسم على الحصص إن ~~تميزت ( أبو جعفر ) فإن التبست مسحت الأرض وقسم بقدرها ( فرع ) ولذي ~~الصبابة ما فضل عن كفاية الأعلى فإن كان قليلا فحده أن يعم أرض الأعلى إلى ~~الكعبين في النخل ، وإلى الشراك في الزرع ، لقضائه صلى الله عليه وآله وسلم ~~بذلك في خبر عبادة . # فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير { اسق أرضك حتى تبلغ الجدار } ~~فقيل عقوبة لخصمه ، وقيل بل هو المستحق ، وكان أمره بالتفضل . # فإن كانت أرض بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها إلى الكعبين إلا وهو في ~~المطمئن إلى الركبتين ، قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسها وسقى باقيها ( ط ~~) العبرة بالكفاية بالأعلى وتقدير الهادي على قدرها في جهته " PageV10P099 # " مسألة " إذا أراد أجنبي أن يحيى على النهر المشترك منع إن أضر بسقيهم ~~وإلا فلا " PageV10P100 # " مسألة " فأما الأنهار العظيمة كدجلة والسيول فالناس فيه على سواء فلمن ~~سبق إليه قدر كفايته ولا يملك إلا بالنقل والإحراز ، وما أحيا عليه فلا حق ~~للأسفل حتى يكتفي الأعلى إن لم يكن الأسفل سابقا في الإحياء " PageV10P101 # " مسألة " ( تضى ) ومن في ملكه حق مسيل أو إساحة لم يمنع المعتاد وإن ضر ( ~~ى ) ومن له صبابة استحقت عليه الإساحة " PageV10P102 ### || CHECK [مسألة الحافة بين نهر ودار وأرض] # " مسألة " ( ن ه ط ع فو ش ) والحافة بين نهر ودار وأرض لصاحب النهر حيث ~~لا بينة ولا يد إذ هو أحوج في إلقاء طينه عند الكسح ( م ى ح ) بل لرب الأرض ~~أو الدار إذ استعمالهم له أكثر كإلقاء أمواه الدار وكناستها وتنقية الأرض . # قلنا : إلقاء الكسح في غير حافة النهر أشق ms1068 فكان أحق . PageV10P103 # مسألة ( م ) ومن غاب شركاؤه أو خربت أراضيهم لم يأخذ من الماء أكثر من ~~نصيبه إلا بإذنهم إذ لا يسقط حقهم ، كمن خرب بيته في السكة وإذ الحق كالملك ~~، فإن فعل لزمه التحلل للإساءة فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا يذهب ~~حق لمسلم } ويرد القيمة إن كان ملكا لا حقا " PageV10P104 # مسألة ( تضى ) ولا يمنع من سقى بنصيبه غير المعتاد إلا لإضراره فإن كان ~~مقتسما بالمهايأة صح مطلقا " PageV10P105 # " مسألة " ( ى فو ) وإذا أراد الشركاء صرف النهر عنهم لاستغنائهم عنه فمؤنة ~~صرفه على جميعهم كل بحصته ( ح ش ) إن صرف قبل أن يصل أحدهم فكذلك ، وإلا ~~فعلى الثاني إن جاوز الأول ، أو الثالث إن جاوز الثاني ، ثم كذلك ، إذ لا ~~ينتفع به من جاوزه فلا غرم عليه . # قلنا : انتفع بأوله لسقي أرضه ويصرف ضرر الباقي PageV10P106 ### || CHECK [مسألة حريم العين الكبرى الفوارة] # " مسألة " ( ه ف ) وحريم العين الكبرى الفوارة خمسمائة ذراع من كل جانب ~~استحسانا إذ لا نص ( ه ح ش ) والبئر الإسلامية أربعون لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { حريم البئر أربعون ذراعا } ( مد ) خمسة وعشرون ( فو ) بئر ~~الشرب أربعون والناضح ستون فأما الجاهلية فخمسون اتفاقا ، الخبر ( ز ه ) ~~وحريم الدار المنفردة فناؤها وهو مقدار أطول جدار في الدار وقيل ما تصل ~~إليه الحجارة لو انهدمت PageV10P107 ### || CHECK [مسألة حريم النهر] # " مسألة " ( هب ) وحريم النهر قدر ما يلقي فيه طين كسحه ( ف ) بل مثل ~~نصفه من كل جانب ( محمد ) بل مثل كله ( ح ) لا حريم له لنا : القياس على ~~البئر ، والجامع الحاجة PageV10P108 ### || CHECK [مسألة معنى الحريم] # مسألة ( ط ) ومعنى الحريم أنه يمنع المحي والمحتسر لإضراره إلا أن يكون ~~مالكا فيجوز له وإن سلب ماء البئر أو النهر ( ق ) لا ، مطلقا . # وقيل يجوز من أسفل لا من أعلى . # قلنا : مالك لا عن قسمة فيحدث ما شاء وإن ضر كسائر التصرفات " PageV10P109 ### || CHECK [مسألة الماء على أضرب] # " مسألة " والماء على أضرب حق إجماعا كالأنهار غير المستخرجة ، والسيول ~~وملك إجماعا كماء يحرز في ms1069 الجرار ونحوها ( ى ) فإن كان يكال أو يوزن في ~~الجهة فمثلي وإلا فقيمي ومختلف فيه كالآبار والعيون والقناة المحتفرة في ~~الملك ( م ع ط قين ) حق ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الناس شركاء في ~~ثلاثة } ولم يفصل إلا ما خصه الإجماع كماء الجرار فمن أخذ منه شيئا ملكه ~~لكن يأثم الداخل بغير رضاه إذ العرصة ملكه ( قم ى بعصش ) بل ملك لكونه في ~~ملكه كماء الجرة . # قلنا : ماء الجرة نقلي وأحرز لا هذا فأشبه السيول . PageV10P110 ### || CHECK [مسألة البرك التي تحفر في الملك أو يجري إليها ماء مباح] # " مسألة " ( ى ) وأما البرك التي تحفر في الملك أو يجري إليها ماء مباح ~~فماؤها حق لكن لا يدخل إلا بإذن . # قلت : وقال غيره ملك كماء الكيزان " . PageV10P111 ### || CHECK [مسألة أرسل ماءه إلى مباح فأحيا عليه غيره أرضا] # مسألة ( م ) ومن أرسل ماءه إلى مباح فأحيا عليه غيره أرضا صار حقا له لا ~~يمنعه منه مالك العين . # قلت : بناء على أنه حق " PageV10P112 # " مسألة " ( ه ن ) وتهدم الصوامع المحدثة المعورة إذ تبنى للمصلحة فتبطل ~~بمعارضة المفسدة ( ح ش ) لا لنا ما مر فأما تعلية الملك فلا تهدم وإن أعورت ~~إذ لكل أن يفعل في ملكه ما شاء ( ه م ش ) وإن ضر الجار إلا عن قسمه ( ق ) ~~لا إلا حيث يتقدم لنا ما مر . PageV10P113 ### | AUTO كتاب القسمة هي مشروعة إجماعا لقوله تعالى { وإذا حضر القسمة ~~أولوا القربى } ونحوها " ولقسمته صلى الله عليه وآله وسلم غنائم خيبر وبدر ~~وحنين " ونحو ذلك . # وثمرتها تعيين النصيب وقطع الخصومة فيه PageV10P114 ### || AUTO فصل شرط صحة القسمة شرط صحتها حضور المالكين جائزي التصرف أو ~~نائبهم أو إجازتهم ، إذ هي معاوضة في التحقيق فاعتبر التراضي وينصب الحاكم ~~عن الغائب واليتيم والمتمرد . # إذ شرعت للفصل ولا يلزم الحاضر تمييز نصيبه ، وفي اعتبار ذلك في المكيل ~~والموزون خلاف سيأتي ( الثاني ) تقويم المختلف وتقدير المستوى لتيقن ~~التناصف ، فإن تراضوا بالموازاة فالأقرب الصحة ، إذ لا مانع ( الثالث ) ~~استيفاء المرافق لكل قسم على وجه لا يضر أي ms1070 الشريكين حسب الإمكان إذ خلافه ~~جور ( الرابع ) مصير النصيب إلى مالكه أو المنصوب الأمين ، وإلا بطلت ~~كالبيع بتلف المبيع قبل التسليم ( الخامس ) أن لا تتناول تركة مستغرق ~~بالدين لتعينه حينئذ لغير المقتسمين ، ولا فرعا دون أصله أو نابتا دون ~~منبته أو العكس لفوات المقصود حينئذ ، وفي الإجبار عليها توفية النصيب من ~~الجنس إلا في المهايأة وألا تتبعها قسمة إلا بالمراضاة فيها كما سيأتي PageV10P115 ### || CHECK [مسألة لا إجبار في القسمة] # فصل في أحكام القسمة " مسألة " ( ة قين ) ولا يجابون إن عم ضرها ( ك ) بل ~~يجبر الممتنع لتعيين النصيب قلنا نهي عن الضرار وإضاعة المال ولا نمنعهم إن ~~فعلوا إذ الحق لهم قيل ولا رجوع بعد الفعل كالشفيع ترك شفعته وقيل لهم ذلك ~~كالزوجية أسقطت قسمها قلت : الأول أقرب إن عم نفعها أجيب الطالب فإن ضرت ~~البعض كمن له تسع منزل صغير وطلبها المنتفع أجيب وإن ضرت غيره كاستقضاء ~~الدين من المديون وإن تضرر فإن طلبها من تضره لم يجبر الآخر ، إذ هو سفه ( ~~ح قش ) بل يجبر ، كلو ضرت الممتنع . # قلنا : لا قياس مع الفرق ، ولا يعتبر رضا جميعهم بها إجماعا ( ثور ) لا ~~إجبار في القسمة ( لي ) حيث تضر البعض يباع ويقسم الثمن ، لنا ما مر . PageV10P116 # " مسألة " ولا يقسم الفرع دون الأصل ، والنابت دون المنبت ، والعكس إذ ~~يتعذر انتفاع كل بنصيبه مستقلا ، وهو المقصود بالقسمة إذ لا يجوز له منع ~~صاحبه الوصول إلى حقه من الشجر ، وإذ هي كالجزء من الأرض بدليل دخولها في ~~البيع تبعا ( ط ) وتصح بشرط القطع ، إذ تصير كلو قطعت واقتسمت ، فإن تراضيا ~~بعد القسمة والشرط ببقاء الشجر جاز ، إذ لا مانع " PageV10P117 # " مسألة " وهي مع توفية النصيب من غير جنسه بيع إجماعا ، لكن لا يحتاج إلى ~~لفظ إيجاب وقبول ، ( فرع ) ( ى ) ولا يجبر الممتنع في هذه الصورة قبل ~~القرعة ولا بعدها ما لم يسلم العوض بالرضا . # قلت : فإن تقابضا لزمت ، " PageV10P118 # " مسألة " فإن لم يفتقر النصيب إلى توفية من غير جنسه ، فالمقسوم إما مثلي ~~أو قيمي ( فرع ) ( ة ms1071 حص قش ) فقسمة القيمي المختلف كالبيع في الرد ~~بالخيارات والرجوع بما استحق وتحريم مقتضى الربا ولحوق الإجازة ، ويخالفه ~~في إجبار الممتنع وأن لا شفعة فيها إجماعا ، وصحة تولي طرفيها من واحد ، ~~ولا يعتبر اللفظ وتعلق الحقوق بالموكل وعدم دخول الحق وعدم الحنث لو حلف من ~~البيع ثم قاسم ( ش ) بل إفراز ، وإلا افتقرت إلى إيجاب وقبول . # قلنا : معاوضة مال بمال فأشبهت البيع ، ولم يعتبر العقد للإجماع ، ( فرع ~~) ومن جعلها بيعا لم يصحح جعل الرطب بإزاء تمر يابس ، بل يشتري كل نصيب ~~شريكه بدراهم فيتقاصان أو يتباريان . PageV10P119 # " مسألة " ( ه ط ع حص ش ) وأما المثلي فإفراز ، إذ لا معنى للبيع فيه ، ~~وإنما قسمته إخراج النصيب عن الشياع ( ن م ى قش ) بل كالبيع ، إذ كل منهما ~~قد استحق بعض نصيب شريكه ببدل ( ى ) فيحرم التفاضل في قسمة الجنس الواحد ~~كمد بإزاء مدين ، ويشترط التقابض كالبيع ، فمن نصيبه أكثر باعه بسلعة ثم ~~اشترى بها نصيب الآخر ليسلما من الربا ، ولا ينفرد أحدهما بأخذ نصيبه ، ولا ~~يصح في الوقف ، ولا يتصرف في النصيب قبل القبض . # لنا ما مر ، فتنعكس الأحكام . PageV10P120 ### || CHECK [مسألة أجرة القسام في القسمة] # " مسألة " ( ق ) وأجرة القسام على الحصص ، إما بأن يستأجره كل واحد تعيين ~~على نصيبه ، أو كلهم بعقد واحد ، أو يدفعه الإمام من بيت المال ، إذ هو من ~~المصالح إن لم يكن غيره أعم كالجهاد لفعل علي عليه السلام . PageV10P121 # " مسألة " . # ( جع ش فو ) وهي على قدر الأنصباء ، إذ العمل يكثر في الكثير ويقل في ~~القليل ( ط ح ) بل على الرءوس ، إذ يفتقر في إفراز القليل إلى عمل الكثير ~~أو أكثر . # وقيل : الأول قياس ، والثاني استحسان . # قلنا : لا نسلم فأما في المنقول فحسب الأنصباء اتفاقا . PageV10P122 ### || CHECK [فصل يخصص كل جنس في القسمة] # ويخصص كل جنس حيث المقسوم أجناس ، وحيث هو جنس واحد مثلي خصص أيضا ، وأما ~~المختلف كالدار فيقسم بعضه في بعض ، أي لا يخصص كل منزل ، بل توازى منازله ~~، فإن تعدد كالدور ( ه م ط فو ) قسمت كل ms1072 دار أو بعضها في بعض للضرورة أو ~~الصلاح ، إذ هو المقصود بالقسمة ( جع ح ش فو ) بل هي بمنزلة أجناس فيقسم كل واحد . # قلنا : لا مصلحة ولا ضرورة هنا بخلاف الدور ( م ) فإن اقتضى الصلاح قسمة ~~الإبل والبقر والغنم بعضها في بعض جاز على جهة التقويم والتعديل . PageV10P123 ### || AUTO فصل في كيفية التقسيم " مسألة " ، قسمة المكيل والموزون ~~والمذروع المستوي ، بالكيل والوزن والزرع " . PageV10P124 ### || CHECK [مسألة ما تضره القسمة] # " مسألة " ( يه ح فو ) ويهايأ ما تضره القسمة كالفرش والثوب والمنزل ~~والسيف ونحوه ، لصحة قسمة المنافع كالأعيان ( ش ) لا مهايأة إلا بالتراضي ، ~~إذ ليس أحدهما أحق بالتقديم . # قلنا : يؤخر الحاكم من شاء ، كما له بيع ما له لغرمائه ، ( فرع ) ~~وكيفيتها مختلفة ، فالثوب والحانوت التي لا باب لها يوما فيوما ، إذ لا ~~مضرة والتي لها باب ويوضع فيها المتاع شهرا فشهرا ، أو أكثر ، إذ في دونه ~~إضرار ، وكذا إذا اختلف الزمان ، ففي أيام الموسم مياومة ، وفي غيرها ~~بالشهور ، وكذا إذا اختلف المكان كدابة بين شريكين متباعدي المسكن ، وعلى ~~الجملة فهو موضع اجتهاد للحاكم ( فرع ) وحيث بين الثوب عصار وعطار ، ~~فالأقرب قسمة لباسه بتقويمه ، إذ هو أعدل ، فحيث لباس العصار يوما بدرهمين ~~، والعطار بدرهم ، يجعل للعطار يومان عوض يوم ، وكذا ما أشبهه PageV10P125 ### || CHECK [مسألة اعتدال القيمي في القسمة] # " مسألة " ( ى ) وإذا اعتدل القيمي كثلاثة أعبد قيمة كل عبد مائة صح ~~الإجبار على قسمتهم للاعتدال كالمثلي ، وقيل : لا ، لاختلاف صفاتهم ، وإن ~~استوت قيمتهم فلم يكن كالمثلي " PageV10P126 ### || CHECK [مسألة كسب العبد المعتاد بين اثنين] # " مسألة " وكسب العبد المعتاد لمن هو في نوبته ، والنادر كالركاز واللقطة ~~لهما في الأصح ، إذ المهايأة بيع ، والمبيع إنما يدخل فيما يقدر على تسليمه ~~في العادة ، والنادر ليس كذلك لكن لا تحسب مدة اشتغاله بالركاز من النوبة ، ~~وكذا الجناية منه أو عليه عليهما ولهما ، كالكسب والنفقة عليهما ، إذ هي ~~لأجل الملك " PageV10P127 ### || CHECK [مسألة طلب المهايأة فيما يمكن قسمته] # " مسألة " ( ة ح ك ) ومن طلب المهايأة فيما يمكن قسمته ، لم يجب إلا برضا ~~شريكه ، فإن ms1073 كره قسم ( ش ) بل يجاب لمشاركته في الأصل ، فلا يجبر على ~~الانتفاع بالبعض . # قلنا ولا يستحق الكل . PageV10P128 ### || CHECK [مسألة له نصف دار ولعشرة نصفها وطلبوا إفراز نصف لهم] # " مسألة " ومن له نصف دار ولعشرة نصفها ، وطلبوا إفراز نصف لهم أجبر ، إذ ~~لا ضرر عليه في الاجتماع ، ويجبرون أيضا إن طلب إفراز نصيبه ، " PageV10P129 ### || CHECK [مسألة على رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن هواء] # " مسألة " وعلى رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن هواء أرض الغير ، إذ الهواء ~~تابع للقرار ، والثمر لرب الشجرة ، ولا يملك بمجرد الشرط " PageV10P130 ### || CHECK [مسألة شراء نصيب شريك لا يبتاع وحده] # مسألة ( ط ) وقول المنتخب : الحكم على الشركاء بشراء نصيب شريك لا يبتاع ~~وحده متناول بالندب للمعاونة ، إذ لا وجه للإجبار . PageV10P131 ### || CHECK [فصل المقسومات أجناس] # فصل والمقسومات أجناس وهي : إما مستوية الأجزاء والأنصباء ، أو أحدهما أو ~~مختلفتهما . PageV10P132 ### || CHECK [مسألة القسام يكتب أسماء المقتسمين] # " مسألة " ( ط ع ش ) والقسام : يكتب أسماء المقتسمين ثم يضع كل اسم في ~~بندقة من شمع أو طين حيث لا تنمحي ، وكذا في أسماء الأجزاء ، لكن يقسمها ~~على الأقل إذا اختلفت ، فلو كانت الأنصباء نصفا وثلثا وسدسا جعل بنادق ~~الأسماء ستا ، اسم ذي النصف في ثلاث ، وذي الثلث في اثنتين ، وذي السدس في ~~واحدة ( ط ع ) وله أن يجعلها ثلاثا كعدد المقتسمين ، إذ هي كافية ، ~~والأجزاء ستة ، فإذا خرج اسم صاحب النصف على سدس مثلا ، والى له القسام ، ~~ثم كذلك ويترك البنادق في حجر من لم يحضر الكتابة والبندقة ثم يؤمر بإخراج ~~كل بندقة . # " مسألة " وذلك كله ليس بحتم ، بل يحفظ عن المحاباة ( ط ) وطي الرقاع على ~~الكتاب كاف في إزالة التهمة ، " PageV10P133 ### || CHECK [مسألة اختلفت الأنصباء في القسمة] # " مسألة " وإذا اختلفت الأنصباء أخرج الاسم على الجزء ، إذ العكس يؤدي ~~إلى التفريق على صاحب الأكثر . # قلت : وسواء كانت البندق ستا أو ثلاثا ، فإن استوت الأنصباء فمخير ، إذ ~~لا خلل ، وإن اختلفت الأجزاء . PageV10P134 ### || CHECK [مسألة اختلفت أجزاء القسمة في الجودة] # " مسألة " وإذا اختلفت الأجزاء في الجودة ، عدلت بالقيمة ms1074 ، فيقابل ذراع ~~بدرهم ذراعين بدرهم ونحو ذلك . # " PageV10P135 # " مسألة " ( ه ) وإذا اقتسمت أرض في أحد جانبيها بئر وصارت لمن ليست في ~~جانبه ، أو بقيت مشتركة ، بقي إليها طريق لا يضر ، وإلا أعيدت القسمة " PageV10P136 # " مسألة " وإذا اقتسمت الأرض مع الثمر عدلت بالقيمة ، فيجعل بإزاء فضل ~~الثمر في جانب فضل من الأرض في الجانب الآخر ، وإن قسم كل على حياله اعتبر ~~في الثمر ما مر في الربويات " . PageV10P137 # " مسألة " وتصح قسمة الأرض دون الزرع إذ هو كمتاع موضوع بخلاف الشجر فيجبر ~~الممتنع وفي العكس لا يجبر إذ لا يمكن خرصه لاستتاره في أكمامه بخلاف التمر ~~والعنب . # فأما قسمته بذرا لم يخرج فلا تصح للجهالة . # وأما بقلا لم يشتد حبه فلا يصح إلا بشرط القطع إن جعلت بيعا ، لا إفرازا ~~فيصح ، إذ يمكن تعديله كمع الأرض " . PageV10P138 ### || CHECK [مسألة قسمة الرقيق] # " مسألة " ( ة ش فو عح ك ) وتصح قسمة الرقيق كالبيع ( عح ) لا إجبار لعظم ~~التفاوت بحسب الآداب والأخلاق ، بخلاف سائر الحيوانات . # وعنه لا يقسمون إلا مع غيرهم . # قلنا : التفاوت يمكن تعديله كالدور والعقار . PageV10P139 ### || CHECK [مسألة قسمة الأمواه] # " مسألة " ( ق م ) وتصح قسمة الأمواه ، إذ فعله المسلمون من غير نكير ~~فكان إجماعا ( ط قين ) لا ، إذ هو مباح ، لقوله صلى الله عليه وسلم { الناس ~~شركاء في ثلاثة } الخبر . # وحمل ( ط ) قول ( ق ) على قسمة المجاري ( ك ) ما احتفره في أرضه أو داره ~~، فملك يباع ويقسم . # وكره بيع ما حفر في الصحاري وعنه جواز البيع فيه أيضا ، إذ احتفره لنفسه . # قلت : الأقرب صحة قسمته حيث اشترك في أصله ، إذ الحق كالملك في أولوية ~~صاحبه به ، وعليه يحمل قول ( ق ) . PageV10P140 ### || CHECK [مسألة قسمة السقوف مذارعة] # " مسألة " ( ة محمد ) ولا تصح قسمة السقوف مذارعة بل بالتقويم إذ قد يكون ~~العلو خيرا من السفل والعكس ( ح ف ) بل تصح مذارعة ( ح ) ذراع من السفل ~~بذراعين من العلو ، إذ للسفل منفعتان : السكنى والحفر ، فجعل لكل منفعة ~~ذراع ، وفي العلو السكنى فقط ، إذ ليس له التعلية ( ف ) بل له ذلك فاستوت ~~المنافع ms1075 ، فكان ذراع بذراع . # قلنا : متفاوتة فتقوم كالدور . # . PageV10P141 ### || CHECK [مسألة قسمة الدور ونحوها] # " مسألة " ( ة أكثر قين ) وتصح قسمة الدور ونحوها لإمكان تعديلها بالقيمة ~~، كالثياب والأسلحة ( بعصش ) لا ، للتفاوت ، لنا إجماع السلف ، سلمنا ، لزم ~~في الأسلحة ونحوها . # . PageV10P142 ### || CHECK [مسألة قسمة اللبن والآجر] # " مسألة " وقسمة اللبن والآجر بالعدد ، إن اتحد القالب وإلا بالتقويم ~~والخانات والحوانيت المستوية إفراز والمختلفة كالدور ، وكذا العضائد ، وهي ~~الدكاك على أبواب الحوانيت . PageV10P143 ### || CHECK [مسألة طلب أحد الشريكين قسمة العلو والسفل معا] # " مسألة " وإذا طلب أحد الشريكين قسمة العلو والسفل معا أجبر الممتنع لا ~~إن طلب جعل كل واحد نصيبا أو طلب قسمة أحدهما دون الآخر ، لفوات الغرض ~~بالقسمة . PageV10P144 ### || CHECK [فصل القرعة في القسمة] # فصل والقرعة مشروعة في القسمة إجماعا وفي غيرها الخلاف . PageV10P145 ### || CHECK [مسألة حكمة مشروعية القرعة في القسمة] # " مسألة " ( قين ى هب ) وتوجب الملك { لإقراعه صلى الله عليه وآله وسلم ~~بين نسائه وعمله بما اقتضت } ( بعض أصحابنا ى ) إنما شرعت لتطييب النفوس ، ~~لا للملك ، إذ تعيين الحاكم أو التراضي بعد للإفراز أو التقويم كالعقد ، ~~وإقراعه صلى الله عليه وآله وسلم بين نسائه لتطييب نفوسهن فقط ، إذ له ~~السفر بمن شاء . # لما مر . PageV10P146 ### || CHECK [مسألة لا تفتقر القسمة إلى عقد] # " مسألة " ( ة قين ) ولا تفتقر القسمة إلى عقد ، إذ القصد إفراز النصيب ~~وتقويمه ، فإذا عدل وأفرز لزم وكان كالعقد ( الحقيني ) معاوضة فافتقرت ~~كالبيع . # قلنا : في البيع نقل ملك فافتقر ، وملك المقتسمين متقدم ، وإنما افتقر ~~إلى التمييز فقط . # ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم ، قسم الغنائم ولم يعتبر لفظا . PageV10P147 ### || CHECK [فصل شروط القسام] # فصل وإذا اتخذ الإمام قساما فليكن مكلفا عدلا عالما بالقسمة ، إذ لا يقبل ~~تعديله إلا مع ذلك ( ى ) ويكفي قسام واحد في الإفراز إجماعا ، وكذا في ~~المقوم ، إذ لم يكن لعلي عليه السلام إلا قسام واحد ( ش ) بل يقوم عدلان ~~كالشهادة . # قلت : وهو المذهب ( فرع ) وإذا تراضيا بقسام وجعلنا قسمته لازمة كالحاكم ~~فشرطه العدالة ، وإن قلنا غير لازمة ، فشرطها التراضي . PageV10P148 ### || CHECK [مسألة نقض القسمة الصحيحة] ms1076 # " مسألة " وليس للغائب إذا حضر ، والصبي إذا بلغ نقض القسمة الصحيحة ~~لقيام النائب مقامهما . # والقول لمنكر القسمة والغبن والضرر والغلط إذ الأصل عدم ذلك ، ويقبل قول ~~القسام في التعيين حال القسمة كالحاكم ، لا بعدها ، كقول الحاكم بعد عزله . PageV10P149 ### || CHECK [فصل قسمة المنقولات المختلفة] # وقسمة المنقولات المختلفة بالتعديل ، حيث قسمة كل عين تضرها ، وكذا الدار ~~الواحدة تقسم بالتعديل لا كل منزل . # " PageV10P150 ### || CHECK [مسألة قسمة الدور] # " مسألة " ( ى هب قين ) فأما الدور فتقسم كل دار كالأجناس ( ك ) إن كانت ~~في محال متفرقة وإلا عدلت ، وجعل كل دار نصيبا ( فو ) بل يجاب من طلب ~~الأصلح لهما من تعديل أو تخصيص ، قلت : وهو المذهب قياسا على الدار الواحدة PageV10P151 " مسألة " ( ى ) وإذا انهدم الجدار صح قسمة عرصته بالتراضي لا الإجبار إلا ~~حيث يطلب أحدهما نصف طوله في كمال عرضه لا العكس لإضراره إلا بالتراضي ، ~~وإذا قسم قائما صح كذلك كما مر . PageV10P152 ### || CHECK [فصل نقض القسمة بالغلط] # وتنقض القسمة بالغلط كإعطاء النصف من له الربع ولو بحكم ، إذ خالف قطعيا ~~، وبظهور الغبن الفاحش لا المعتاد ، ولا تسمع دعواه من حاضر غير مجبر ، إذ ~~قد رضي به كالبيع . # ( فرع ) فإن بيع النصيب المغلوط به لم ينتزع قهرا إلا بحكم بالبينة ، وفي ~~الإقرار يغرم البائع المقر القيمة وإذا استحق بعض الأنصباء فكالغلط فتبطل ~~القسمة ، وبانكشاف دين على الميت ببينة أو إقرارهم جميعا ، فإن خلصوه قررت ~~، فإن أقر بعضهم فعليه حصته في حصته ، وانكشاف الوصية كالاستحقاق . # وبعدم استيفاء المرافق في الأنصباء كالطريق والمسيل إجماعا . # إذ الغرض بالقسمة الصلاح ، فإن كان في المقتسم حق كطريق ولم يذكر عندها ~~بقي كما كان ، إذ لم تتناوله القسمة ، قلت : ومنه البذر والدفين وباختلافهم ~~في التعيين مع التحالف فينقض كالبيع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~تحالفا وترادا } الخبر ، وباشتراطه ثمر ما تدلى إلى نصيبه من نصيب شريكه ~~للجهالة ، ولتضمنه بيع المعدوم ، بخلاف اشتراط الحقوق . # " PageV10P153 ### || CHECK [مسألة طلب من له سهام متفرقة لا تنفعه منفردة أن تجمع] # " مسألة " ( م ط فو ) وإذا طلب من ms1077 له سهام متفرقة لا تنفعه منفردة أن ~~تجمع له في موضع أجبروا عليه رعاية للأصلح كقسمة الدار الواحدة ( ع ح ) لا ~~، كالأجناس . # قلنا : قد التزم ( م وي ) رعاية الأصلح فيها أيضا ، سلمنا ، فإذا كان له ~~في كل جنس ما ينتفع به ، صح تعلق الحقوق بقسمته وحده بخلاف هذا . PageV10P154 ### || CHECK [مسألة قسمة الحاكم التركة] # " مسألة " ( ه ع فو قش ) وللحاكم قسمة التركة إن طلب ، وإن لم يبينوا ~~بالملك لثبوت أيديهم كالبيع ( ح قش ) باق في ملك الميت ومن ثم يقدم دينه ~~ووصاياه ، فلا ينتقل إلى ملكهم إلا ببينة على استبدادهم به ، قلنا : بل ~~ينتقل إليهم بموته وإن تعلق به حق إذ لهم الإيفاء من غيره ثم قد وافقتم في ~~المنقول فلا فرق ( ى ) ويلزم الحاكم أن يكتب سجله أنه حكم به بغير بينة ~~ليخرج عن العهدة . PageV10P155 ### || CHECK [مسألة قسم أحد الشريكين في غيبة الآخر] # " مسألة " ( م ) وتلحقها الإجازة فلو قسم أحد الشريكين في غيبة الآخر ~~وأجاز صحت ، " PageV10P156 ### || CHECK [مسألة تمالك المقتسمان قبل القرعة] # " مسألة " وإذا تمالك المقتسمان قبل القرعة كان بيعا فتصح الشفعة فيه ، ~~وأما بعد القرعة فلغو . PageV10P157 ### | AUTO كتاب الرهن هو في اللغة الدوام ، نعمة راهنة أي دائمة وهو فعل ~~بمعنى مفعول ، كخلق بمعنى مخلوق . # وفي الشرع جعل المال وثيقة في الدين يستوفي منه عند تعذره ممن هو عليه ~~والأصل فيه { فرهان مقبوضة } { ولا يغلق الرهن بما فيه } ونحوه ، والإجماع ظاهر . PageV10P158 ### || CHECK [مسألة الرهن في أثناء السفر] # " مسألة " ( الأكثر ) ويصح في الحضر كالسفر { لرهنه صلى الله عليه وآله ~~وسلم درعه من يهودي في شعير } ( سعيد هد د ) لا ، إلا في السفر لقوله تعالى ~~{ وإن كنتم على سفر } الآية . # قلنا : ليس على جهة الشرط ، بل لغلبة الحاجة في السفر إلى القرض . PageV10P159 ### || CHECK [مسألة الخيار في الرهن] # " مسألة " وفيه الخيارات الثلاثة كالشراء ، إذ هو في حكم المعاوضة . PageV10P160 ### || CHECK [فصل شروط الرهن] # فصل وشروطه ثلاثة : الأول : العقد بين جائزي التصرف ، إذ يوجب حبس العين ~~كالبيع . # وعقده : رهنتك هذا ، أو خذه وثيقة ، أو نحوه ms1078 فيقبل أو يقبض لا العهدة . # إذ ليست إنشاء . # ويصح معلقا بشرط يطابقه ، كضمانه ، أو بما فيه مصلحة كالأجل ، والإشهاد ~~وأخذ الضمين ، ( هب ح ) ويلغو شرط خلاف موجبه ، كشرط مؤنته على المرتهن ، ~~أو عدم ضمانه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما بال أقوام يشترطون } ~~الخبر . # إلا أن يقتضي خلل شرط كعلى أن لا يقبضه فسد ( ى ) وكذا على أن لا يباع ~~بالدين أو إلا بما يرضى به الراهن ( ش ) بل يفسد بالشروط الفاسدة كالبيع . # لنا عموم { ما بال أقوام يشترطون } الخبر . # فيبطل كل شرط إلا ما خصه دليل ، ( فرع ) فإن شرط أن منافعه للمرتهن ~~فوجهان : يفسد كالأول ، ولا ، وهو الأصح بل يلغو إذ لم يخل بشرط . # ( فرع ) ولو قال بعتك هذا بألف على أن ترهنني به دارك وعلى أن لا تباع ~~الدار بالألف فسد الرهن لما مر ، وفي فساد البيع وجهان ( ى ح قش ) يفسد كلو ~~شرط أن لا يسلمه ، ولا يفسد إذ عقده منفرد عن الرهن ، كالمهر مع النكاح " ~~مسألة " ولو قال بعتك هذا على أن ترهنني بثمنه وفي الدين المتقدم فسد البيع ~~، إذ باعه بالثمن ومنفعة مجهولة . # ولو قال : أقرضني كذا على أن أرهنك كذا ، ومنفعته لك ، فسد للربا . # فإن قال ومنفعته رهن فسد في المنفعة ، إذ من شرطه القبض والمنفعة معدومة ~~" مسألة " " ولو قال : على أن أبيعه عند حلول الأجل كان له بيعه حينئذ " ~~مسألة " ( ة ح ) ولو قال PageV10P161 رهنتك هذا إن لم أوفك رأس الشهر صح ولم يصر رهنا إلا بعد حصول الشرط ، إذ ~~هو كإلزام الذمة ، فيصح وقفه على الخطر كالنذر ( ش ) لا ، كالبيع . # قلنا : بل كالالتزام " مسألة " وينعقد بالإشارة من الأخرس المفهمة كالبيع . # فإن خرس قبل الإذن بالقبض كفت إن أفهمت وإلا بطل فإن خرس بعد الإذن ~~بالقبض لم يضر . # ( ابن الصباغ ) بل يبطل الرهن ولا وجه له ، إذ قد كملت شروطه " مسألة " ~~ويلحق عقده الإجازة كالبيع فإن رهن مال مورثه قبل العلم بموته ثم انكشف ~~فوجهان : أصحهما يصح إذ يثبت الملك وإن لم ms1079 يعلم به فيصح التصرف " مسألة " " ~~وهو جائز من جهة المرتهن مطلقا ، إذ هو حق له فمتى شاء أسقطه ولازم من جهة ~~الراهن بعد القبض إجماعا لا قبله كما سيأتي . # ( فرع ) واللازم من كلا الطرفين البيع والإجارة والحوالة والنكاح ، وعكسه ~~الوكالة والشركة والمضاربة والرهن قبل القبض . # ومن أحدهما الضمانة والكتابة والرهن بعد القبض " مسألة " ويصح عقده بعد ~~ثبوت الحق إجماعا ( ى ) فإن قارن . # كبعتك هذا بمائة على أن ترهنني هذا صح ولا يلزم الوفاء ، لكن يخير البائع ~~إن لم يف . # قلت الأقرب فساد البيع لتعليقه بمستقبل ( يه حص ك ) ويصح قبل ثبوت الحق ~~كرهنتك هذا على أن تقرضني به كذا ، إذ هو إذن بإمساك مستقبل ( ش ) وثيقة في ~~حق فلا يتقدم كالشهادة . # قلنا : الشهادة تقرير للحق فلم تتقدمه لكن لا يستقر إلا بثبوت الدين فلو ~~تلف قبله لم يضمنه . # ( الثاني ) كون الرهن مما يصح رهنه ، PageV10P162 والدين مما يصح الرهن فيه وسيأتي بيانهما إن شاء الله . # ( الثالث ) كمال قبض الرهن وفيه مسائل " مسألة " ( يه قين ) القبض ولو ~~بعد المجلس شرط في صحته ، إذ قوله تعالى { مقبوضة } كقوله في كفارة القتل { ~~رقبة مؤمنة } وإذ هو وثيقة ، وإنما يحصل التوثيق بالقبض . # ( ن عي ك ثور ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { الرهن مركوب ومحلوب } يعني ~~للراهن ، فاقتضى كون القبض غير شرط . # قلنا : أراد بيان أنهما مما يرتهن أو بإذن المرتهن . # ( فرع ) ولا يقبضه المرتهن إلا بإذن الراهن ، لئلا يسقط حقه من الفسخ قبل ~~القبض ( فرع ) ( هب ش ) ومن ارتهن وديعة عنده اشترط تجديد القبض بالإذن ، ~~كلو كانت مع الراهن ( المروزي عش ) اليد تغنيه فيكفي العقد والإذن أو العقد ~~وحده إن لم يجعل الإذن هنا شرطا . # قلنا : الإمساك الأول للراهن فكأنه في يده ( فرع ) ( ه م ط ح ك ) ~~واستمرار القبض شرط إذ لم يفصل الدليل ( خب ى ش ) لا يشترط كالقرض قلت : ~~القرض ملكه المستقرض بقبضه فافترقا . # ( فرع ) قلت : فلو خرج عن قبضه ببيع أو هبة أو غصب ففي بطلان الرهنية ~~الخلاف " مسألة " ( هق ms1080 م ط ع ) ولا يخرج عن الرهنية بمصيره إلى الراهن ~~عارية أو نحوها ، إذ إذنه مقرر ليده لكن لا يضمنه ما بقي في يد الراهن إذ ~~هو ماله تلف في يده ، وكذا لو أذن له المرتهن أن يعيره أو يؤجره ( عش ) بل ~~يخرج عن الرهنية لفقد القبض قلت : هو مع الإذن كالقابض . PageV10P163 ### || CHECK [مسألة مات الراهن أو المرتهن قبل الإقباض] # " مسألة " ولو مات أحدهما قبل الإقباض بطل الرهن عند من شرطه قش ) لا ، ~~كالبيع . # قلنا : القبض شرط في الرهن فافترقا ( قش ) بل ينفسخ بموت الراهن إذا مات ~~قبل أن يلزم من جهته لا المرتهن ، إذ هو جائز من جهته . PageV10P164 ### || CHECK [مسألة رجع الراهن عن الإذن بالقبض] # " مسألة " وإذا رجع الراهن عن الإذن بالقبض لم يقبض إلا بإذنه ، إذ الإذن ~~شرط ، وكذا لو جن أو أغمي عليه أو حجر قبل القبض ( ى ) ولا يبطل عقد الرهن ~~في الأصح كالبيع بخيار ( م ) وللولي إقباضه للحظر . # ولو باعه أو رهنه من آخر قبل الإقباض بطل الرهن لا بالتزويج إذ لا ينافي ~~الرهن ولو أجره لم ينفسخ على القول بصحة بيع المؤجر وقد مر . # وإن دبره فوجهان : ينفسخ وهو الأصح إذ ذلك رجوع عنه ، ولا لصحة بيعه ~~للضرورة . # " PageV10P165 ### || CHECK [مسألة أجر الراهن الرهن من المرتهن] # " مسألة " ( ى ) وإذا أجره من المرتهن صحا ، إذ لا تنافي ، ويصح القبض ~~بنيتهما . # وقبضه للرهن قبض للإجارة لا العكس ، لاشتراط الإذن في الرهن . # وإذا تصادقا على القبض في وقت متسع حكم به وإلا فلا للقطع بكذبه " PageV10P166 ### || CHECK [مسألة التوكيل بالإقباض والقبض في الرهن] # " مسألة " ويصح التوكيل بالإقباض والقبض . # قلت . # إلا الراهن ففيه نظر . PageV10P167 ### || CHECK [مسألة جناية المرتهن على الرهن] # فصل في ضمانه " مسألة " ومتى جنى عليه المرتهن ضمنه إجماعا ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { على اليد ما أخذت حتى ترد } ( علي عم ) ثم ( بص ~~الشعبي طا ) ثم ( ز يه حص ) وكذا إن تلف بآفة سماوية ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لمرتهن الفرس فنفق { ذهب حقك } ( ن ى ms1081 ش عي مد وعن علي ) لا يضمن ~~إذ أخذه لغرض نفسه كالرقبة المستأجرة . # قلنا : لا قياس مع النص . # قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يغلق الرهن بما فيه . # } قلنا : أي لا يملك بالدين " مسألة " ( حق يه وعن علي ) يضمن قيمته ~~كاملة ويساقط الدين من جنسه ويترادان الزيادة ( ث حص وعن ز ) بل الأقل من ~~القيمة أو الدين ( بص الشعبي ) بل الدين قل أم كثر ( ك ) إن هلك بأمر ظاهر ~~كالموت والاحتراق فلا ضمان ، وبالأمر الخفي مضمون . # لنا : القياس على سائر المضمونات ( فرع ) ومن نفى ضمانه نفاه ، وإن شرط ~~عندهم كالوديعة . # فإن شرط سقوط الدين إن تلف الرهن لغا عندهم إذ لا يسقط إلا بالإيفاء أو ~~الإبراء لاستقراره PageV10P168 ### || CHECK [مسألة ضمان الرهن الفاسد] # " مسألة " والرهن الفاسد غير مضمون إجماعا وهو الفاقد للعقد أو الإقباض ~~أو في غير مضمون PageV10P169 ### || CHECK [مسألة الأرض المرهونة إذا غلب عليها العدو الكافر] # " مسألة " ( ى ) والأرض المرهونة إذا غلب عليها العدو الكافر أو الماء ~~حتى صارت نهرا ، لا ينتفع بها ضمنت على القول بالتضمين فإن نضب الماء ~~واندفع العدو عادت رهنا كعبد أبق إذ زال المبطل له . PageV10P170 ### || CHECK [مسألة شرط العين المرهونة] # فصل في بيان ما يصح رهنه وما لا يصح " مسألة " ( ى ) شرط العين المرهونة ~~أن تكون مما يصح بيعها عند حلول الحق قلت : وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا ~~تسعة وهي : وقف وهدي وأضحية حيث صح بيعها لعذر ، والأمة المؤجرة والزوجة من ~~غير الزوج المستأجر لتقدم حقهما ، والفرع دون الأصل والنابت دون المنبت ، ~~والعكس ، لتعذر كمال القبض فيها . # والجزء المشاع كذلك إلا حيث رهن كله كما سيأتي " PageV10P171 ### || CHECK [مسألة رهن الدين ممن هو عليه] # " مسألة " ( ى ) ويصح رهن الدين ممن هو عليه إذ ما في الذمة كالحاضر إلا ~~المسلم فيه وثمن الصرف ، لعدم استقراره ، وأما إلى غير من هو عليه فوجهان ~~أصحهما : لا يصح لتعذر قبضه . # قلت : والأقرب للمذهب أنه لا يصح إلى من هو عليه أيضا إذ لا قبض ms1082 حقيقي " PageV10P172 ### || CHECK [مسألة رهن المنافع] # " مسألة " ولا يصح رهن المنافع إذ لا يمكن إقباضها لتلفها شيئا فشيئا ، ~~ولا سريع الفساد إلا في دين حال أو مؤجل مدة لا يفسد فيها ، أو مع شرط بيعه ~~إن خشي فساده فإن أطلق فوجهان ( ى ) أصحهما لا ، إذ لا يجبر المالك على ~~البيع قبل حلول الدين ، فلا يحصل المقصود بالرهن " . PageV10P173 ### || CHECK [مسألة رهن الأرض الخراجية] # " مسألة " ( ى ) والأرض الخراجية التي قسمها ( ) بين الغانمين ثم انتزعها ~~بعد سنتين أو ثلاث وجعلها خراجية لا يصح رهنها ولا بيعها إذ فيه تغيير ما ~~أجمع عليه الصحابة من بقائها خراجية إلى آخر الدهر ( ش ) بل وقفها ( ) فلا ~~ترهن ولا تباع ولا توهب . # قلنا : ليس عمر بمالك ، ثم لو كان لاشتهر ( ابن سريج ) بل باعها من أهلها ~~بالخراج المضروب إذ هي ملك للغانمين قلنا : إذا لما انتزعها منهم مع الكره ~~ولما باعها هو ( فرع ) فأما الغروس المحدثة فيها فلأهلها فيصح بيعها ورهنها " PageV10P174 ### || CHECK [مسألة قال رهنتك هذا الصندوق بما فيه] # " مسألة " ( ى ) ولو قال رهنتك هذا الصندوق بما فيه صح في الصندوق لا بما ~~فيه للجهالة ، إذ لم يذكر جنسه . # كلو قال ما اصطاده أو اكتسبه ولو قال هذا الصندوق لم يدخل ما فيه " PageV10P175 ### || CHECK [مسألة رهن مشترى أو موهوبا قبل قبضه] # " مسألة " ولا يصح رهن مشترى أو موهوبا قبل قبضه كالبيع " PageV10P176 ### || CHECK [مسألة التبرع بالرهن] # مسألة ( ط ) ولا يصح التبرع به من غير أمر وإضافة ، إذ لا يمكن الاستيفاء ~~منه ، إذ هو ملك الغير ولم يصدر منه ما يزيل ملكه . # ولهذه العلة لا يصح من كفيل الوجه ولا في وديعة أو مضاربة ويصح من كفيل ~~المال لتعلقه بذمته " PageV10P177 ### || CHECK [مسألة رهن الوقف] # " مسألة " ( خب ) ويصح رهن الوقف سنة أو سنتين إذ القصد التوثيق ولزوم ~~البيع تابع لا مقصود إذ قد لا يباع الرهن كلو أبرأ ( الأحكام ع ط م ى ) خرج ~~عن ملك الراهن لقصد القربة فلا يصح كالمعتق . # قلت : وهو الأصح إذ من موجبه صحة البيع " PageV10P178 ### || CHECK ms1083 [مسألة رهن المصحف والعبد المسلم من كافر] # " مسألة " ( ى ) وفي رهن المصحف والعبد المسلم من كافر وجهان ( قش ) يصح ~~إذ يد المرتهن على زوال ، لكن يودع مع عدل لئلا يكون للكافر عليه سبيل . # والثاني لا ، كالبيع ، والأول أصح " . PageV10P179 ### || CHECK [مسألة رهن المشاع] # " مسألة " ( ه م ط ع ) ولا يصح رهن المشاع لمنع الشياع كمال القبض ~~لاختلاطه بحق الغير ( عح ) إلا أن يرهن من الشريك فيه . # قلنا : يصير بعضه رهنا وبعضه غير رهن فلا يصح كمع غير الشريك ( ن خب ى ك ~~ش ) بل يصح مطلقا كبيعه . # قلنا : البيع ينعقد باللفظ والرهن بالقبض فافترقا . # قالوا : يصح رهن الشيء الواحد من اثنين مشاعا بينهما قلنا : كله رهن مع ~~كل واحد كما سيأتي فيصح ( فرع ) ط فإن طرأ الشياع عليه فسدت إذ لم يفصل ~~الدليل ح يفسد في المبيع فقط لنا ما مر . PageV10P180 ### || CHECK [مسألة الرهن بين اثنين صفقة] # " مسألة " وحيث الرهن بين اثنين صفقة ضمن كل منهما كله ولكل حبس كله حتى ~~يستوفي ويبقى ضمان المستوفي ، إذ كل جزء رهن من جميع الدين ( م ) لا ، لنا ~~: ما مر ( ط ) ولا يبقى ضمان المبرئ إذ { ما على المحسنين من سبيل } ( فرع ~~) ( هب ) ويقسمان الرهن أو يتهايآه حسب الحال " . PageV10P181 ### || CHECK [مسألة رهن العبد المعلق عتقه بشرط] # " مسألة " ( ى ) ويصح رهن العبد المعلق عتقه بشرط إن قطع بحلول الدين قبل ~~وقوع الشرط لصحة بيعه حينئذ ، فإن جوز فلا في الأصح ، لبنائه على الغرر " PageV10P182 # " مسألة " ( هق حص قش ) والتدبير عتق معلق فلا رجوع عنه فلا يصح رهنه ( ن ش ~~) بل وصية فله الرجوع ، والرهن رجوع ، لنا : ما سيأتي ( م ) إن كان معسرا ~~صح كالبيع وإلا فلا . # قلت : وهو قريب للمذهب . # والخلاف في رهن أم الولد كالبيع . PageV10P183 ### || CHECK [مسألة رهن المكاتب] # " مسألة " ( ة قين ) ولا يرهن المكاتب كبيعه ( ك ) يجوز ، قلنا : نقض ~~للكتابة فلا يصح PageV10P184 ### || CHECK [مسألة رهن الأمة بعد وطئها] # " مسألة " ويصح رهن الأمة بعد وطئها ، إذ الأصل عدم الحمل ، ويفسد الرهن ~~إن ولدت ولحقه ، وفي ms1084 الإبدال وجهان : يلزم إذ انكشف معيبا ، ولا ، إذ رضي ~~لعلمه بالوطء ( فرع ) وتقبل دعوى السيد الولد ولو أتت به لدون ستة أشهر ~~فأكثر لأنه مالك . # بخلاف البائع فلا تقبل إلا حيث ولدت لدون ستة أشهر من البيع لانتقال الملك PageV10P185 ### || CHECK [مسألة إلحاق الزيادة بالرهن بعد عقده] # " مسألة " ( يه فو ) وتلحقه الزيادة فيه بعد عقده ، إذ هو وثيقة كالضمان ~~فكما يصح ضمين بعد ضمين في حق واحد يصح رهن بعد رهن ، وكلو افترقا ( ى ) ~~ولو قبضها رهنا لا بنية كونها زيادة على الأول لم يصح ، وكانت أمانة ، وفيه ~~نظر ( ح فر ) الأول قد تعلق به حق المرتهن فلا تصح الزيادة عليه قياسا . # قلنا : مجرد استبعاد ، وقد جوزتموه استحسانا ، وهو أقوى . PageV10P186 ### || CHECK [مسألة الزيادة في الدين الذي فيه الرهن] # " مسألة " ( ة فو ني قش ) وتصح الزيادة في الدين الذي فيه الرهن وتكون ~~رهنا فيه ، كلو قارن ( ش ح ) تعلق به الأول فاختص به . # قلنا : لا يختص كالضمانة ، ( فرع ) وإنما تصح هاتان الزيادتان بالتراضي PageV10P187 ### || CHECK [مسألة فوائد الرهن الحاصل عند العقد هل تلحق به] # " مسألة " ( ط ح قش ) وفوائده الحاصلة عند العقد رهن إن لم يشرط خروجها ، ~~إذ هي منه وكالحمل والسمن ( ش ) لا ، كلو حدثت بعد العقد . # قلنا : لا نسلم الأصل . PageV10P188 # " مسألة " ( يه ح قش ) ، وكذا الحادث بعد العقد يسري إليه الرهن كالكتابة ( ~~ن ى لش ) لا ، إذ لا يتناوله العقد . # قلنا : تناول أصله فيتبعه . # قالوا : قال صلى الله عليه وآله وسلم { لصاحبه غنمه } قلنا : يعني لا ~~يملكه المرتهن . # قالوا : قال { محلوب ومركوب } يعني للراهن . # قلنا : أراد يصح رهن هذا الجنس أو يجوز بإذن المرتهن ( ك ) يكون الولد ~~رهنا لتبعه الأم في الحرية والرق والزكاة ، بخلاف الثمرة ، إذ تجب فيها ~~الزكاة لا في أصلها . # قلنا : بل الثمرة كالولد ، وما قلتم فرق من وراء الجمع ( فرع ) ( بص لح ه ~~م ط ) وهي مضمونة كالأصل ( ن ش ) أمانة كالأصل ( ق ح ) رهن غير مضمون ( مد ~~ثور قش ) بل يملكها المرتهن إذا أنفق عليه ، وإلا ms1085 فللراهن . # قلنا : له غنمه وفي الضمان ما مر ( ط ) فأما كسب الرهن فليس رهن ، إذ ليس ~~من فوائده . PageV10P189 ### || CHECK [مسألة رهن العصير فصار خمرا] # " مسألة " ( ه ش ) وإذا رهن العصير فصار خمرا بطل الرهن لبطلان الملك ( ن ~~ح ) لا يبطل لجواز أن يتخلل فيملك . # قلنا أردنا حال تخميره ( فرع ) ويجب إراقته ، وإذ تخلل عاد ملكا لمالكه ~~إجماعا ويعود رهنا لزوال المانع ولا يجب تجديد عقد ، إذ لا خلل مع صحة ~~العقد الأول كلو أسلم زوج امرأة أسلمت قبله في العدة . # ومن غصبها حال تخميرها فتخللت لا بعلاج ملكها في الأصح كمن أخذ حيوانا قد ~~أرسل رغبة عنه . PageV10P190 ### || CHECK [مسألة رهن مغصوبا فتلف في يد المرتهن من غير] # " مسألة " ( ى ) ومن رهن مغصوبا فتلف في يد المرتهن من غير جناية كان ~~قرار الضمان على المرتهن ولو جاهلا ، إذ قبضه رهنا ، والرهن مضمون . # قلت : بل المذهب أن قرار الضمان على الراهن مع جهل المرتهن إذ الرهن ~~الفاسد أمانة وإن قبض للرهنية حصله ( ض زيد ) " . PageV10P191 ### || CHECK [مسألة رهن الأمة الحسناء ممن لا يظن فيه الريبة] # " مسألة " ويجوز رهن الأمة الحسناء ممن لا يظن فيه الريبة كسائر الأموال ~~إن لم يدخل فيه ولدها بخلاف البيع ، فإن بيعت للدين لم يفرق بينهما فيقسط ~~الثمن بين الراهن والمرتهن على قدر القيمة فيبقى قدر قيمتها رهنا ، " PageV10P192 ### || CHECK [مسألة لا يشترط في الرهن ملك الراهن] # مسألة ( ه ) ولا يشترط في الرهن ملك الراهن ، بل لو استعاره أو استأجره ~~صح ( فرع ) ( ه قش ) وتكون العارية مضمونة هنا ( قط قم ) إذ استعارته ~~ليرهنه كشرط الضمان فيها فيضمنه كله قبل قبض المرتهن وبعده ( قم ) بل ~~لانتفاعه منها بما ساقط الدين ، وبما قبضه من الزيادة فأشبه القرض . # فلو تلف قبل قبض المرتهن لم يضمنه إذ لا انتفاع هنا ، وكذا بعد فكه ( قش ~~) أمانة فلا ضمان ، لنا ما مر ( حص ) يضمن المرتهن جميع القيمة ، إذ الرهن ~~مضمون ، ولا يزد الراهن للمعير إلا قدر ما سقط من دينه ، وهو الذي رهن من ~~أجله ، فكان ms1086 الضمان بقدره واستحق الراهن الباقي على المرتهن بإزاء الضمان . # قلت : لا وجه يسقط به حق المالك مما غرمه المرتهن ، وهو عوض ملكه ( قط ) ~~يضمن الراهن قدر دينه فقط ، لما مر ، ولا يطيب له عوض الزائد ، بل هو فيه ~~أمين ، فلو تلف في يده لم يضمنه ، ( فرع ) فإن خالف المستعير ما عينه ~~المعير من قدر أو شخص أو مكان صار فكه ، إن تعذر من الراهن ويرجع عليه ، إذ ~~هو كالمأذون من جهة الحكم . PageV10P193 ### || CHECK [مسألة رهن الرجل شيئين عند شخص في حق واحد فتلف] # " مسألة " ( هب ش عح ) وإذا رهن الرجل شيئين عند شخص في حق واحد ، فتلف ~~أحدهما فالباقي رهن في جميع الحق إلا ما ساقط التالف لا بحصته ، إذ هو ~~محبوس بكل جزء ، كتركة المديون ( ح ) بل في مقابلة قسطه من الدين لتعلقه ~~بهما جميعا . # قلنا : كله متعلق بكل جزء . PageV10P194 ### || CHECK [مسألة رهن العبد الجاني] # " مسألة " ( هب ) ويصح رهن العبد الجاني كبيعه ( ى ) لا يصحان لتعلق ~~الجناية برقبته ، كلو كان مرهونا قلنا : بيع الجاني اختيار للفداء فافترقا " . PageV10P195 ### || CHECK [مسألة رهن العين المغصوبة من الغاصب] # " مسألة " ( ة حص ني ) ويصح رهن العين المغصوبة من الغاصب ، فيبرأ من ~~ضمان الغصب ، كلو اشتراها ( ش ) لا يبرأ ما لم يسلمها إلى المالك أو وكيله ~~كلو لم يرهنه ، قلنا : بل يبرأ كلو قال : أذنت لك بإمساكه ، وكلو أجره منه ~~أو أعاره ( ابن أبي هريرة ) وهما كذلك . # قلنا : خلاف الإجماع . # قالوا : الضمان لا يزول بالضمان . # قلنا : ضمان الرهن غير ضمان الغصب . # . PageV10P196 ### || CHECK [مسألة اشتراط القبض في الرهن] # مسألة ( ه ) ولو قال الراهن : خذ هذا بدلا عن الرهن الأول ، كان الرهن ~~الثاني ، إذ قبضه له فسخ للأول ( ح ) بل الرهن الأول والثاني أمانة حتى ~~يقبض الأول مالكه . # قلنا : لا وجه لاشتراط القبض ، كلو تفاسخا ، فإن تلف الثاني قبل رد الأول ~~لم تعد رهنية الأول ، ويسقط من الدين بقدر قيمة الثاني ( م ) فإن تلف الأول ~~قبل رده لم يضمن ، إذ هو أمانة ( ط ) بل حكم الضمان منسحب ms1087 عليه حتى يقبض ، ~~وإن خرج عن الرهنية . # قلت الأول أقرب لما مر . # . PageV10P197 ### || AUTO فصل فيما يصح الرهن فيه " مسألة " ( ى ) ولا يصح في عين مطلقا ~~، إذ خصه تعالى بالدين فقال { إذا تداينتم } الآية ض زيد ) يصح على ~~المضمونة ، وحمل على أنه أراد صحة العقد ، ولا يستقر إلا بفواتها لتثبيت ~~الدين . # ولا في مجهول ، كأقرضني ما تكسبه غدا ، وقد رهنتك كذا ، ولا في جناية عبد ~~، إذ لا شيء في ذمة السيد حتى يختار الفداء ، والرهن ليس اختيارا ، فإن فهم ~~من وضعه الرهن الاختيار صح رهنه " PageV10P198 # " مسألة " ( الأكثر ) ويصح في كل دين لعموم قوله تعالى { إذا تداينتم بدين ~~} ( بعصش ) لا ، إلا في المسلم فيه . # لنا الإجماع والقياس عليه PageV10P199 " مسألة " ( هب حص ) ويصح في دين الكتابة ، كثمن المبيع ( ش ) غير مستقر ~~لتجويز العجز ، فلا يرهن فيه ، قلنا : التجويز لا يضر كالرهن في مدة الخيار ~~مع تجويز الفسخ PageV10P200 " مسألة " ويصح على مال الجعالة ومثالها : من رد علي عبدي الآبق ، فله ~~دينار ، فيصح الرهن في الدينار بعد رد العبد للزومه ، وقيل الرد وجهان : ~~يصح كالرهن في مدة الخيار ، والأصح منعه ، إذ لم يوجد السبب ، وفي مدة ~~الخيار قد وجد . # ومال السبق كمال الجعالة ، " PageV10P201 # " مسألة " ويصح في الأجرة كالثمن ، وعلى العمل في المشترك لثبوته في ذمته ~~وإمكان استيفائه من الرهن ببيعه والاستئجار بثمنه . # لا الخاص ، إذ لا عمل في ذمته لما مر ، " PageV10P202 # " مسألة " ويصح في المؤجل ولا يصير به حالا " . PageV10P203 ### || CHECK [مسألة الرهن عن الصبي والارتهان له] # " مسألة " ( ة ) وللولي الرهن عن الصبي ، والارتهان له بشرط الحظ ، ~~وللمكاتب الرهن والارتهان ، كالبيع والشراء ، وكذا المأذون . PageV10P204 ### || CHECK [مسألة تصرف المرتهن في المرهون] # فصل في حكم تصرفات الراهن فيه مسألة " ( هب ) لا تصرف له بوجه إلا بإذن ~~المرتهن لتعلق حقه به ؛ فإن فعل نقض إلا العتق والاستيلاد ، كما سيأتي ( ى ~~ش ك لي ) بل له فيه كل تصرف لا ضرر فيه ، كالقعود في البستان والاصطياد منه ~~، والشرب من مائه ، وتأجيره فيما لا يخرج به عن يد المرتهن كالخياطة ~~والإنزاء ms1088 به وعليه واستخدامه ، ونحو ذلك ، إذ الحق متعلق بالرقبة فقط . # قلنا : بل بها وبالمنفعة ( فرع ) وله مداواته من غير إذن وإصلاحه ، ولا ~~يجبر المرتهن إن امتنع من الدواء لعدم القطع بالشفاء وتجويز حصوله من دونه . # وله قطع يده المتأكلة إذا خشي تلفه ، فإن خشي عليه من قطعها فبإذن ~~المرتهن وله ختانه وتوديجه وتبزيغه ونحو ذلك ( فرع ) فإن أذن جاز كل تصرف ، ~~وإن ضر ، لكن ما خرج به عن يد المرتهن أخرجه عن الضمان لا الرهنية ، لما مر ~~( حص ) والرهنية لزوال القبض قلنا : الإذن كالقبض ( فرع ) فإن غرس أو زرع ~~بغير إذن ، لزمته الأجرة وتصير رهنا ، ى ) وليس للمرتهن القلع ، إذ يمكن ~~الإيفاء من دونه . PageV10P205 ### || CHECK [مسألة لا يمنع المالك من مراعاة الرعن] # " مسألة " ( ى ) ولا يمنع المالك من رعيه ويرده الليل ، والنجعة به عند ~~الضرر لا غيره ، " PageV10P206 ### || CHECK [مسألة أعتق الراهن الرهن بعد قبضه] # " مسألة " ( ه م ط حص مد لش ) ولو أعتقه الراهن بعد قبضه عتق ، إذ صدر من ~~مالك تام الملك ( ن طا لش ) لا ينفذ كالبيع قلنا : العتق قوى النفوذ بدليل ~~سرايته إلى ملك الغير ، فلم تمنعه الرهنية بخلاف البيع ( لش ) إن كان موسرا ~~عتق وإلا فلا لإبطال حق المرتهن . # قلنا : لا يبطل ، إذ يستسعى العبد ، ( فرع ) ( م ) وإذا عتق فلا حبس له ، ~~بل يلزم الموسر الإيفاء به أو الإبدال ، ومع العسر إن شاء طالب الراهن أو ~~استسعى العبد بالدين ( ض زيد ) بل الأقل من الدين أو القيمة ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { يسعى العبد غير مشقوق عليه } ويرجع بما سعى به ( ط ) ~~إن كان موسرا ، فكما مر ، وإلا بقي العتق موقوفا أي للمرتهن حبسه حتى يوفي ~~لا أن العتق يتجدد ، فإن كان في قيمته فضل على الدين نفذ في قدر الفضل وله ~~حبس الباقي ( فرع ) ( م ط قش ) وإنما يعتق باللفظ فقط لما مر ، لا بالإيفاء ~~( لش ) بل يدفع القيمة . # قلنا إنما التأثير للفظ ، ( فرع ) وفي عتقه بعد فكه عند من قال : لا يعتق ~~قبله ms1089 ، وجهان : يعتق إذ زال المانع ، ولا ، إذ لم يصح حال إيقاعه كإعتاق ~~المحجور عندهم ، ( فرع ) ( ى ) والقول للمرتهن في أن بيعه بعد رجوعه عن ~~الإذن ، إذ الأصل بقاء الرهنية . PageV10P207 ### || CHECK [مسألة دبر الراهن العبد بعد القبض] # " مسألة " ( يه ح ش ) وإذا دبره الراهن نفذ التدبير كالعتق ( ط ) ~~وللمرتهن حبسه حتى يبدل أو يوفي ، إذ حقه سابق ( حص ) بل يخرج عن الرهنية ~~إذ يسعى ولا يرجع على سيده ، إذ مال المدبر لسيده بخلاف المعتق . # قلنا : إنما أوجبنا حبسه قبل السعاية ، لا بعدها ، فإن أعسر السيد بيع ~~بالدين . PageV10P208 ### || CHECK [مسألة بيع الراهن للرهن] # " مسألة " ( ه ع ش ) وإذا باعه الراهن فباطل لإبطاله حق المرتهن ، وقد ~~قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } ( م ط ى ح ) ~~بل يكون موقوفا على رضى المرتهن . # قلت : وهو قوي كبيع مال الغير بخلاف العتق لما مر PageV10P209 ### || CHECK [مسألة رهن الراهن الرهن من غير الأول] # " مسألة " وليس للراهن رهنه من غير الأول بعد قبضه إجماعا ، " PageV10P210 ### || CHECK [مسألة تزويج الراهن المرهون] # " مسألة " ( يه ك ش ) ولا تزويجه كالبيع ( ح ف ) لا يخرج به عن يد ~~المرتهن فصح . # قلنا : استهلاك بعض منافعه فلا يصح ( ى ) يصح في العبد ، إذ لا يضر ~~بالمرتهن ، لا الأمة لتجويز موتها بالولادة . # قلت : والعبد يضعف فلا يصح ، ( فرع ) ( هب ) فأما رهن المزوجة والمؤجرة ~~فلا يصح إلا من الزوج والمستأجر أو عبديهما ( م ) يصح من غيرهما ويطؤها في ~~يد المرتهن . # قلنا : حقهما أسبق . PageV10P211 ### || CHECK [مسألة وطء الراهن الجارية المرهونة بعد الإقباض] # " مسألة " وليس للراهن وطؤها بعد الإقباض فإن فعل لزم أرش النقص ( ى قش ) ~~ولا مهر إذ منافعها له قلت : الأقرب للمذهب لزومه كالأجرة ، وتكون رهنا . # ويلحقه الولد إن أقر به فينفسخ الرهن ويضمن قيمتها للمرتهن كلو جنى فإن ~~أعسر سعت في قدر القيمة قبل الولادة ولا ترجع على السيد ، إذ هي ملكه ولو ~~أقر بعد الولادة قسط الدين على قيمتها وقيمة الولد فيسعيان ، لا لو أقر به ~~قبل الوضع ms1090 فلا سعاية على الولد ، إذ لا قيمة له حين الإقرار : وإنما يسعيان ~~في الأقل من القيمة أو الدين ، إذ لا جناية منهما ، ويرجع الولد على السيد ~~بما سعى به لحريته لا هي . PageV10P212 ### || CHECK [مسألة مكاتبة العبد المرهون] # " مسألة " ولا تصح كتابته لإضراره بالمرتهن إن أرسل للتكسب ، وبه إن حبس ~~وفي الوقف وجهان : ينفذ كالعتق ، ولا كالبيع وهو الأصح ، إذ لا يسري ، " PageV10P213 ### || CHECK [مسألة باع الراهن الرهن بإذن مطلق من المرتهن] # " مسألة " ( يه ح محمد ) وإذا باعه الراهن بإذن مطلق من المرتهن ، فثمنه ~~رهن ، إذ هو بدل الوثيقة ، فلزم كلو شرط . # ذلك ( ش ف ) إذنه أسقط حقه من الوثيقة كالإذن بالعتق . # قلنا : العتق لا بدل له ، ( فرع ) ( هب ش حص مد ني ) ولو شرط كون الثمن ~~رهنا صح ولزم ، كلو باع بشرط أن يرهنه كذا ( ى يه حص ) فالبيع صحيح ( ش ) ~~بل فاسد لأجل الشرط . # قلت : وهو الأقرب للمذهب . PageV10P214 ### || CHECK [مسألة أذن المرتهن ببيع الرهن بشرط تعجيل حقه] # " مسألة " ( يه حص ) ولو أذن المرتهن بالبيع بشرط تعجيل حقه صح ، ولا يجب ~~التعجيل ، إذ لا يسقط حق تأجيل بمجرد الشرط ( ش ) بل يبطل البيع لأجل الشرط . # قلنا : صدر من أهله وصادف محله . # قلت : وفيه نظر إن لم يف ، إذ الإذن مشروط ، فإذا بطل الشرط بطل الإذن PageV10P215 ### || CHECK [مسألة ضرب الراهن الجارية بإذن المرتهن فماتت] # " مسألة " ( ى ) وإذا ضرب الجارية بإذن المرتهن فماتت بطل الرهن ، إذ ~~الإذن مطلق فبطل حقه . # قلت : في الإطلاق نظر . PageV10P216 ### || CHECK [فصل مؤن الرهن] # فصل ( هب ح ش ) ومؤن الرهن كنفقته وتجهيزه وتكفينه ، وسقي الأرض وإصلاح ~~الشجر ، وجذ الزرع والثمر وحلب الحيوان ونحو ذلك على الراهن لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { وعليه غرمه } ( فرع ) ( ة قش ) وكذا موضع حفظه على المالك ~~، إذ هو من مؤنه ( حص ش ) بل على المرتهن إذ حفظه عليه ( ح ) ولضمانه ، لكن ~~قدر المضمون فقط . # قلنا : مؤنة تراد للحفظ كالنفقة PageV10P217 " مسألة " ( ة شص ) ودواؤه كنفقته ( حص ) بل كموضع حفظه . # لنا { وعليه غرمه } PageV10P218 " مسألة " فإن ms1091 أنفق المرتهن فكالشريك ، وحيث له الرجوع ، دخل مع الدين إن ~~نواه " . PageV10P219 ### || CHECK [مسألة قال الراهن إذا جئتك بحقك ليوم كذا وإلا] # " مسألة " وإذا قال : إذا جئتك بحقك ليوم كذا وإلا فالرهن لك ، لم يملكه ~~بذلك إجماعا إذ ليس بلفظ تمليك ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~يغلق الرهن بما فيه } PageV10P220 ### || CHECK [فصل التسليط على بيع الرهن] # فصل والتسليط التوكيل ، " مسألة " ( يه حص ) ويصح من الراهن تسليط ~~المرتهن على بيع الرهن ، إذ هو توكيل ( ش ) إنما يصح توكيله فيما له التصرف فيه . # قلنا : له التصرف بإذنه ، وقبوله الوكالة إذن ، ( فرع ) ( هب ) ويصح شرط ~~بيع الرهن عند حلول الأجل ، إذ لا مانع ( ش ) بل يبطل الشرط . # وله في فساد العقد قولان قلنا : { المؤمنون عند شروطهم } " مسألة " ( ط ~~حص ) وإذا قارن التسليط العقد لم ينعزل إلا بالوفاء ، إذ صار بمقارنته من ~~حقوق العقد ( ى يه م ن قش ) بل ينعزل بالموت والعزل كالوكيل . # قلنا : مقارنته العقد صيرته لازما كهو ، لا لو تأخر فينعزل بأيهما إذ هو ~~وكيل ، مسألة ( ه ) وإيفاء بعض الدين بعد التسليط عزل ( م ط ) أراد أمارة ~~لا عزلا لعدم الوفاء ، إذ هو محتمل مع عدم الوفاء . # قلت : وكلام ( ه ) في آخر المسألة يدل عليه فيكره البيع فقط ، فلو فعل ~~نفذ ، إذ لا تصريح بالعزل . PageV10P221 ### || CHECK [فصل يد العدل يد المرتهن] # فصل ويصح تعديله اتفاقا ، ويد العدل يد المرتهن ، فلو تصادقا على تسليمه ~~إليه وأنكر العدل ، فلا حكم لإنكاره ، إذ الحق لهما ، فإن رجع أحدهما فصدقه ~~العدل ، لم يقبل لتقدم إقراره . # ولو أقر الراهن والعدل بالقبض ، وأنكر المرتهن فالقول له ، إذ الأصل عدمه PageV10P222 ### || CHECK [مسألة توكيل المرتهن للعدل بالقبض] # " مسألة " ( ة قين ) ويصح توكيل المرتهن للعدل بالقبض ( لي ) لا ، قلنا : ~~لا وجه للمنع كالمشتري ، ( فرع ) ولهما نقله إلى عدل آخر لا أحدهما إلا ~~بإذن الآخر ، أو الحاكم لمصلحة رآها ( فرع ) ( ى ) ولا يصح تعديله مع عبد ~~محجور ، إذ منافعه مستحقة . # ويصح ( مع ) المكاتب بجعل لا مجانا ، إذ ليس له ms1092 التبرع . # ولا يكفي قبض الصبي لرفع القلم عنه ويصح القبض من العبد لا التعديل ( فرع ~~) وللعدل رده إليهما ، ( الرهن ) إذ هو أمين فلا يلزمه بقاؤه فإن امتنعا ~~أجبرهما الحاكم ، فإن رده إلى الحاكم قبل امتناعهما ضمن هو والحاكم إذا لا ~~ولاية له حينئذ ، وكذا لو أودعه . # فإن امتنعا ولا حاكم فله تركه عند عدل ، إذ هو معذور ، وكذا إن غابا ~~فللعدل إيداعه للعذر ، من سفر أو خوف ، وللحاكم حينئذ نصب عدل آخر لولايته . # ( فرع ) فإن تركاه مع عدلين لم يكن لأحدهما تفويض الآخر في جميعه ، إذ لم ~~يتراضيا إلا بأمانتهما جميعا كالوصيين المشروط اجتماعهما ، فلا يضعانه إلا ~~حيث اليد لهما ( ى ) ويحتمل الجواز للمشقة . PageV10P223 # مسألة ( ى ) ويصح تعديله عند الذمي كتوكيله بالبيع ، فإن كان خمرا من ذمي ~~لمسلم لم يصح ، إذ ليس للمسلم بيعه ، فإن عدله ذميان عند مسلم فباعه لهما ~~لم يصح لحظر بيعه عليه " . PageV10P224 ### || CHECK [مسألة للراهن عزل العدل] # " مسألة " ( ى هب ش مد ) وللراهن عزل العدل ، إذ هو وكيل ( ك ح ) لا . # قلنا : كالوكيل ( هب قش ) وكذا للمرتهن عزله ( قش ) لا . # قلنا : وقف على رضاه كالمالك PageV10P225 ### || CHECK [مسألة تلف الرهن في يد العدل] # مسألة ( يه حص ) ويد العدل يد المرتهن فيضمنه إن تلف في يد العدل أو تلف ~~ثمنه على القول بتضمينه PageV10P226 ### || CHECK [مسألة باع العدل أو المرتهن الرهن ثم فر] # " مسألة " ( هب حص ) فلو باعه العدل أو المرتهن ثم فر المشتري قبل ~~الإيفاء لم يضمنه المرتهن ، إذ أوجب فيه حقا للغير بإذن الراهن ، فكان ~~كخروجه من قبضه لتعذر بدله بالفرار ، ( فرع ) ( هب ح ) والقول للعدل في ~~تسليمه الثمن للمرتهن ( ش ) بل يبين قلنا : أمين وإذا استحق في يد العدل ~~رجع بما لزمه على الراهن ، إذ انكشف بطلان الرهن PageV10P227 ### || CHECK [مسألة تلف الرهن في يد المنادي] # " مسألة " وإن تلف في يد المنادي ضمنه للمرتهن كالأجير المشترك والمرتهن ~~للمالك ، إذ يد المنادي يده PageV10P228 ### || CHECK [مسألة أذن الراهن ببيع الرهن للإيفاء أو لرهن الثمن] # " مسألة " ( يه ح محمد ) وإذا ms1093 أذن الراهن ببيعه للإيفاء أو لرهن الثمن ~~كان ثمنه كذلك وهو هنا قبل تسليمه مضمون لكون ثمنه رهنا وهو بدله ( ف ) لا ~~، لما مر ، إلا أن يشترط الضمان عند الإذن لنا ما مر PageV10P229 ### || CHECK [مسألة المرتهن أحق بقدر دينه من ثمن الرهن] # " مسألة " والمرتهن أحق بقدر دينه من ثمن الرهن ، إذ هو أخص ، ولا تبطل ~~الخصوصية بموت الراهن ، فإن قصر الرهن كان فيما بقي من دينه أسوة الغرماء ، ~~ولا يحل الدين المؤجل بموت الراهن . PageV10P230 ### || CHECK [فصل استعمال المرهون] # فصل وليس للمرتهن فيه إلا حق الحبس وإذا استعمله فعليه الأجرة ويساقط ~~الدين من جنسها ، ولو استعمله غيره ، فالأجرة رهن وله المطالبة بها " PageV10P231 ### || CHECK [مسألة وطأ المرتهن المرهونة] # " مسألة " ( ة ش ك ) وإذا وطئها المرتهن فزان إذ لا شبهة ( ح ) عقد الرهن شبهة . # قلنا : لا نسلم ، كالمستأجرة للخدمة ( فرع ) ( ى قين ) ولها المهر وإن ~~طاوعت إذ منافعها للسيد ( الإسفراييني ) لا ، كالحرة ، إذ لا يجتمع حد ومهر ~~، كقطع وضمان قلت : وهو . # الأقرب ( فرع ) ( ة قين ) والولد لسيدها والوجه ظاهر مسألة ( ى ) ولا ~~تسمع دعواه الجهل إلا حيث يحتمل ، كباد جاهل ، أو قريب عهد بالإسلام ، لقول ~~( ) في أمة زنت وأخبرت كأنها لم تعلم ، " وإنما الحد على من علم " فترك ( ) ~~حدها ، قلنا : وخالفه علي ، فقال : عليها الحد ، فلا حجة فيه " PageV10P232 # " مسألة " ( الأكثر ) وليس للمرتهن وطؤها بإذن الراهن ( طا ) يجوز ، قلت : ~~والوجه له { فانكحوهن بإذن أهلهن } قلنا : لا وطء إلا في ملك أو نكاح ، ~~لقوله { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } الآية . # ( فرع ) ( ة ش ) فإن فعل فلا حد ، إذ الإذن شبهة وعليه المهر ، إذ لا ~~يخلو بضع من حد أو مهر ( خي قش ) إذنه أسقط حقه ويجب الحد لضعف الشبهة . # قلنا : الإذن كعدمه ، إذ لا يستباح بالإباحة والشبهة قوية بالخلاف ، ( ~~فرع ) ( ى ه ن حص ) والولد ملك للسيد كما لو لم يأذن ( ى ش ) بل حر نسيب ~~كولد المغرور . # قلنا : المغرور جاهل وهذا عالم ، فافترقا . PageV10P233 ### || CHECK [فصل يخرج الرهن عن الرهنية بالتفاسخ] # فصل ويخرج ms1094 عن الرهنية بالتفاسخ اتفاقا ( ى ه ش ) وسقوط الدين بأي وجه ، ~~إذ هو وثيقة فيه لا غير ( حص ) إن سقط بالإبراء فكذلك ، إذ الإبراء إسقاط ~~وكأن الدين لم يكن من قبل ، بخلاف الإيفاء فهو تبع ، فاستلزم الضمان حتى نسلم . # قلنا : ولو كان تبعا فقد بطل التوثيق فصار أمانة وينفسخ بزوال القبض ~~وبالإبدال كما مر ، وإذا أوفى الراهن الدين لم يلزم المرتهن إيصال الرهن إذ ~~صار أمانة وليس للمرتهن بيعه بعد حلول الدين إلا بتسليط من الراهن أو ~~الحاكم إذ ليس له ملك ولا ولاية وإذ امتنع من رده بعد الإيفاء فغاصب . PageV10P234 ### || CHECK [فصل جناية الرهن] # فصل ( ة ش ) وجناية الرهن على الراهن لا المرتهن إذ ليس بمالك ( ح ) بل ~~عليه لضمانه كالغاصب فإن فداه بقي رهنا وإن بيع أو فداه السيد سقط قدره من ~~الدين . # لنا ما سيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالى ( فرع ) فإن قتل الرهن ~~المرتهن عمدا خير ورثته بين قتله واسترقاقه وبيعه وعتقه ، إذ يملكون رقبته ~~باستحقاقهم إتلافه وانفسخ الرهن هنا لأن الدينين هنا وإن تعلقا بالرقبة ~~فهما لشخص واحد ودين الجناية أقوى لثبوته بغير اختبار فأشبه الميراث الذي ~~لا يطرأ عليه فسخ والرهن يثبت باختيار فأشبه البيع وهو أضعف بطرو الفسخ PageV10P235 " مسألة " وإذا جنى ما لا قصاص فيه فالرهنية باقية وخير السيد بين تسليمه ~~للرق أو كل الأرش وإذا تسلمه المرتهن بجنايته بطل الرهن لما مر من قوة ~~الجناية " PageV10P236 ### || CHECK [مسألة رهن العبد الجاني] # " مسألة " ( ة حص لش ) ويصح رهن العبد الجاني إذ لا تنافي ( لش ) لا ، ~~مطلقا إذ تقدم حق المجني عليه مانع كالمبيع قلنا : لا نسلم الأصل ( لش ) بل ~~يصح رهن الجاني عمدا لا خطأ . # قلنا : لا موجب للفرق . PageV10P237 ### || CHECK [مسألة قتل الراهن] # " مسألة " وإذا قتل الراهن فلورثته القصاص بعد الإيفاء أو الإبدال ، ~~لتقدم حق المرتهن ، ولهم العفو لا بمال إذ لا يثبت للسيد دين على عبده . # وإن كان خطأ فهدر . # وكذا لو جنى على عبد الراهن أو ماله مالا قصاص فيه PageV10P238 ### || CHECK ms1095 [مسألة رهن عبدين فقتل أحدهما الثاني] # " مسألة " قلت : وضابط الفصل أن جناية الرهن كلها على الراهن عندنا ولا ~~يخرجه عن الرهنية إلا أن يجب القصاص والمالك متمكن من الإيفاء أو الإبدال ~~وإلا فلا ( فرع ) فلو رهن عبدين فقتل أحدهما الثاني ففي العمد القصاص بعد ~~الإيفاء أو الإبدال والخطأ هدر لما مر ، إن رهنا بحق واحد ، فإن كان أحدهما ~~في مؤجل والآخر في معجل بيع القاتل بكل حال ليستوفي المعجل وما بقي منه ~~فرهن في المؤجل " PageV10P239 # " مسألة " وإذا جني على الرهن كان الأرش رهنا إذ هو بدله ، والخصومة إلى ~~الراهن إذ هو المستحق . PageV10P240 ### || CHECK [فصل القول للراهن في قدر الدين ونفيه ونفي الرهنية] # فصل والقول للراهن في قدر الدين ونفيه ونفي الرهنية إذ الأصل عدمها ( تضى ~~د ه الحكم ) بل للمرتهن ( ك ) إلا أن يدعي فوق قيمة الرهن بينة لنا ما مر ~~وللراهن في نفي القبض والإقباض حيث هو في يده لا في يد المرتهن ، إذ الظاهر معه . # مع التصادق على الرهنية والبينة عليه أنه رهنه قبل مصيره خمرا أو قبل ~~موته ، إذ يريد تضمين المرتهن والأصل البراءة . # وكذا يبين المرتهن في الرد عند من ضمنه إذ الأصل الضمان لا غير المضمن ~~إلا ( البغداديين ) من ( شص ) إذ أخذ لغرض نفسه كالمستأجر قلنا : لا نسلم الأصل PageV10P241 ### || CHECK [مسألة إقرار الراهن على الرهن بجناية] # " مسألة " ( هب ح ش ني ) وإقرار الراهن على الرهن بجناية لا يقبل بعد ~~إقباضه لتضمنه إبطال حق الغير كالبيع ( عش ) يقبل إذ ليس بمتهم . # لنا ما مر PageV10P242 ### || CHECK [مسألة تلف الرهن أو تعيب في يد المرتهن] # " مسألة " وإذا تلف الرهن أو تعيب في يد المرتهن لم يلزم إبداله إلا حيث ~~يكون مشروطا في الدين " PageV10P243 # " مسألة " ( ى ) والقول للمرتهن في تقدم العيب إذ يريد الراهن تضمينه ~~والأصل البراءة ، وكذا لو اختلفا في قدر الأرش مع بقاء الرهن وأما مع تلفه ~~( ه ) فالقول للراهن ( ى ) ويحمل على أنه التبس بقاء الدين وقيمة الرهن بعد ~~التلف ليوافق الأصول ، وإلا فالقول للمرتهن لما ms1096 مر PageV10P244 مسألة ( ه ) ولو قال المرتهن هذا رهنك بين إذ يدعي براءته من الضمان . # فإن قال الراهن : بل هو هذا بين أيضا إذ اليد لغيره " PageV10P245 # مسألة ( ه ) والقول للراهن أنه ثوب خز وقال المرتهن بل وشي قلت : أراد أن ~~المرتهن يدعي براءته بإحضار الوشي والأصل الضمان لا أنه يلزم المرتهن ثوب ~~الخز إلا ببينة ، ليوافق الأصول " PageV10P246 ### || AUTO " مسألة " وللمرتهن في إطلاق التسليط والثمن إذ الأصل عدم ~~التقييد ( ى يه ح ) والبينة عليه بعد الإيفاء أن تلفه كان قبل التمكن من ~~رده ، إذ الأصل الضمان . # قلت : الأقرب خلافه إذ قد صار أمانة . PageV10P247 ### | AUTO كتاب العارية هي بالتشديد كقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~والعارية مردودة } وبالتخفيف كقوله { وما في يده عارية } وبحذف الياء . # كقول الشاعر : فأتلف وأخلف إنما المال عارة وكله مع الدهر الذي هو آكله ~~وهي من عار الفرس إذا ذهب ، لذهابها إلى الغير أو من العار إذ لا يستعير ~~إلا محتاج وفي الحاجة عار " مسألة " وهي مشروعة إجماعا لقوله تعالى { ~~وتعاونوا } { ويمنعون الماعون } ( عو ) الماعون إعارة الدلو والفأس والقدر ~~والحبل والشفرة ( علي عم ) بل الزكاة . # ومن السنة { أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه إلى قوله والعارية مؤداة } ~~ونحوه " مسألة " ( 5 ش ك ) وهي إباحة المنافع لجواز الرجوع فيها إجماعا ( ~~الجصاص الرازي الحنفي البرذعي ) بل تمليك المنافع إذ عارية الدراهم تمليكها ~~فكذا في الأعيان تمليك المنافع قلنا : إذا لجاز تأجيرها كالمستأجرة وهو ~~ممنوع إجماعا في غير المضمنة قيل ويجوز في المضمنة إذ هي إجارة في التحقيق . # قلت : وفيه نظر وإنما كانت قرضا في الدراهم لتعذر الانتفاع بها مع البقاء ~~( فرع ) وثمرة الخلاف تظهر في جواز إعارتها وعدمه ومن جوزها لم يجزها إلا ~~لمثل ما استعار له PageV10P248 ### || CHECK [مسألة المعتبر في العارية] # " مسألة " ولا يعتبر فيها عقد . # بل التمكين أو ما يدل عليه كاف ، ولو قال أعرني كذا لأعيرك كذا فإجارة ~~فاسدة لا عارية " PageV10P249 ### || CHECK [مسألة ما تصح فيه العارية] # " مسألة " وإنما تصح فيما يمكن الانتفاع به مع بقاء ms1097 عينه ، وإلا فقرض إذ ~~وردت في الدلو والفأس والشفرة فقيس عليها ما أشبهها لا غيره ( ى ) وتصح في ~~الدراهم للتجمل والعيار في الأصح كالإجارة " PageV10P250 ### || CHECK [مسألة استعارة الأبوين للخدمة] # " مسألة " ويكره استعارة الأبوين للخدمة لمنافاة توقيرهما وإعارة العبد ~~المسلم من كافر ، إذ الإسلام يعلو ، وتحرم الإعارة للوطء ، إذ لا يستباح ~~بالإباحة فإن فعل فلا حد إن جهل لقوة الشبهة " PageV10P251 ### || CHECK [مسألة من تصح منه العارية] # " مسألة " وإنما تصح من مكلف مالك المنافع جائز التصرف ، فلا تصح من ~~مستعير لما مر ، وتصح من المستأجر والموصى له " PageV10P252 ### || CHECK [مسألة انتفاع المستعير بالعارية] # " مسألة " وللمستعير الانتفاع بها بنفسه أو نائبه في العمل لقيامه مقامه " PageV10P253 ### || CHECK [مسألة أعار صبيا أو مجنونا] # " مسألة " ومن أعار صبيا أو مجنونا لم يضمنه إجماعا إن لم يجن ( ه ن ح ~~محمد ) ولو جنيا إذ سلطهما على إتلافها ( ش ف ) بل يضمنان الجناية كلو لم ~~يستعيرا . # قلنا : لا تسليط هناك PageV10P254 ### || CHECK [مسألة أجاز المالك رأي المستعير في العارية] # " مسألة " ( ى ) ولو أجاز المالك رأي المستعير فيها كان له أن يعيرها ~~غيره إجماعا لتفويضه PageV10P255 ### || CHECK [مسألة العارية أمانة إن لم يشرط الضمان] # " مسألة " ( ة د العنبري ) وهي أمانة إن لم يشرط الضمان ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ليس على المستعير غير المغل ضمان } فإن شرط ضمن لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لصفوان { بل عارية مضمونة } ( ع رة طا مد حق ش ) بل ~~مضمونة مطلقا لقوله { على اليد ما أخذت } و{ لتضمينه صلى الله عليه وآله ~~وسلم القصعة التي استعارتها بعض نسائه فذهبت عليها } قلنا : معارض بما ~~روينا ، ولعلها ذهبت بتفريطها ( بص خعي عي شريح ) ثم ( حص ) بل أمانة وإن ~~شرط كالوديعة . # لنا : خبر صفوان ( ك البتي ) غير الحيوان مضمون إذ خبر صفوان في الأسلحة ~~قلنا : أخذ بمفهوم اللقب والظاهر عدم الفصل PageV10P256 ### || CHECK [مسألة لا تعار الشاة للبن والشجر للثمر] # " مسألة " ( ة قين ) ولا تعار الشاة للبن والشجر للثمر كالإجارة ( أبو ~~الطيب من صش ) يجوز كالمنافع قلنا : الأعيان تفارقها ms1098 ( فرع ) فإن أباحها له ~~جازت إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من منح منحة وكوفئ } الخبر ~~ونحوه والوكوف غزيرة اللبن من أي الأنعام ( أبو عبيد ) المنحة : هنا بمعنى ~~العارية في اللغة PageV10P257 ### || CHECK [مسألة نقصان العارية بالاستعمال] # " مسألة " ولا يضمن ما نقص بالاستعمال إجماعا ، إذ هو مأذون فيه " PageV10P258 ### || CHECK [مسألة ما ولدته العارية عند المستعير] # " مسألة " وما ولدته عند المستعير فأمانة ولو مضمنة . # قلت : كولد الغصب قبل إمكان الرد " PageV10P259 ### || CHECK [مسألة تصح العارية مطلقة ومؤقتة] # " مسألة " وتصح مطلقة ومؤقتة ولو بمجهول كالوصية والإباحة " PageV10P260 ### || CHECK [مسألة رجوع المعير في العارية] # " مسألة " ( ة قين مد ) وللمعير الرجوع في المطلقة والمؤقتة كالإباحة ( ك ~~) لا يصح في المؤقتة قبل انقضاء الوقت المعلوم ، وفي المجهول قبل مضي مدة ~~ينتفع في مثلها . # قلنا . # المنافع المستقبلة غير حاصلة فيصح الرجوع فيها كقبل قبض المستعارة PageV10P261 ### || CHECK [مسألة تبطل العارية بموت المالك أو إغمائه وجنونه] # " مسألة " وله ردها متى شاء كالمباح له وتبطل بموت المالك أو إغمائه ~~وجنونه لجوازها من الطرفين كالوكالة وبموت المستعير إذ الإباحة متعلقة به ~~لا بورثته وعليهم الرد فورا " PageV10P262 ### || CHECK [مسألة براءة المستعير برد العارية] # " مسألة " وإذا رد إلى يد المعير أو وكيله برئ إجماعا ( م ط حص ) وكذا ~~إلى إصطبله أو امرأته أو ابنه ( ش ) و( الوافي ) لم يرد إلى يده ولا نائبه . # قلنا : جرت العادة بالرد إليهم فصح كالنائب ( فرع ) فإن لم يربط ما يربط ~~في العادة في الإصطبل ضمن للتفريط وكذا لو رد على أجنبي إجماعا PageV10P263 ### || CHECK [مسألة نزع الخاتم للتطهير وهو عارية فابتلعته] # مسألة ( م ) ولو نزع الخاتم للتطهير وهو عارية فابتلعته حية لم يضمن إذ ~~العرف نزعه ( ى ) بل يضمنه إذ إجالته تغني عن النزع . # قلت : ولو أغنت مع التعارف بالنزع إذ لا ضمان إلا بمخالفته المعتاد ، ولو ~~نسيه ضمن للتفريط ، " PageV10P264 ### || CHECK [مسألة هل يبرأ المستعير برد فرس العارية إلى السائس] # مسألة ( م ) ولا يبرأ برد الفرس إلى السائس . # قلت العبرة بالعرف " PageV10P265 ### || CHECK [مسألة رد المستعير العارية على يد معتادة] ms1099 # " مسألة " ( م ط ) وإذا ردها على يد معتادة فأتلفها طالبه المعير لا ~~المستعير إذ قد برئ " PageV10P266 ### || CHECK [مسألة طلب المعير رهنا أو ابتدأ به المستعير] # " مسألة " وإذا طلب المعير رهنا أو ابتدأ به المستعير فقبله كان تضمينا ~~كشرطه إذ كل منهما توثيق . # وقول ( ز ) لا ضمان إلا بمخالفة أراد حيث لم يشرط . # ولا يضمن المعتدي ما نقص قبل تعديه " PageV10P267 ### || CHECK [مسألة نفقة العارية] # " مسألة " ونفقتها على المعير إذ هو المالك والمستعير مباح له وتصير بشرط ~~النفقة عليه إجارة فاسدة " PageV10P268 ### || CHECK [مسألة تأبد تعلق الحق بالعارية] # " مسألة " وتتأبد للقبر بعد الدفن حتى يندرس إذ لا يحول الميت لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في قتلى أحد { يدفنون حيث صرعوا } فإذا كره التحويل عن ~~المصرع فعن القبر أشد ، واتقاء لهتكه " PageV10P269 ### || CHECK [مسألة عارية العرصة لحفر بئر أو مدفن] # " مسألة " وتصح عارية العرصة لحفر بئر أو مدفن إذ العين باقية ومتى رجع ~~قبل انقضاء الوقت سلم الغرامة لما سيأتي " PageV10P270 ### || CHECK [مسألة وطئ المستعارة للخدمة] # " مسألة " وإذا وطئ المستعارة للخدمة حد ولو جاهلا إذ لا شبهة ، والولد ~~مملوك لسيدها " PageV10P271 ### || CHECK [مسألة استعار أرضا ليغرسها فقلع الغرس] # " مسألة " ومن استعار أرضا ليغرسها فقلع الغرس ففي جواز إعاضته وجهان : ~~أصحهما لا ، إلا بإذن جديد إذ الإذن يتناول الأول فقط ، ولو استعار أرضا ~~ليزرع ما شاء صح ، فإن عين شيئا حرمت المخالفة إلا إلى الأقل ضررا ، لو ~~استعار ليغرس أو ليبني ، جاز الزرع لا العكس ، وليس لمن استعار للغرس أن ~~يبني ولا العكس في الأصح لاختلافهما ، " PageV10P272 ### || CHECK [مسألة وللمعير الشفعة بالجوار إن باع المستعير] # " مسألة " ( هب ) ومن استعار أرضا مدة معلومة فغرس أو بنى ثم رجع المعير ~~قبل انقضاء الوقت ولم يشرط عند الإعارة القلع متى طلب ، وجب القلع حيث ~~استوى ضرره عند الطلب وعند الانتهاء ، فإن اختلف لم يجبر المستعير إلا أن ~~يسلم المعير أرش النقص ، إذ المستعير كالمغرور ، وفي وجوب تسوية الأرض عليه ~~بعد القلع وجهان : أصحهما لا يلزم ، إذ الإذن بالغرس إسقاط لما تولد ms1100 عنه ( ~~هب ش لي ني ) وكذا في المطلقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس لعرق ~~ظالم حق } وهذا ليس بظالم فله حق ( ح ) بل لا أرش هنا ، إذ ليس مغرورا . # قلنا : لا نسلم ( فر ) لا يرجع بشيء مطلقا ( قش ) يرجع مطلقا ولو بعد وقت ~~المؤقتة ما لم يشرط القلع . # قلنا : لا وجه لذلك كله ( فرع ) وإذا رجع في المطلقة أو المؤقتة قبل ~~انقضاء الوقت ، فللمستعير في الغرس والبناء ونحوهما خياران ، إن شاء أخذ ~~الأرش إن نقص ، وإن شاء أخذ قيمته قائما لا بقاء له . # وفي الزرع هذان الخياران أو بقاؤه بالأجرة إذ له حد ينتهي إليه ، وقيل بل ~~المذهب أنه إذا اختار الرفع فلا شيء له ( لش ) إن اختار الرفع فلا شيء له ~~وإلا فإن اختار المعير أخذ الغرس ونحوه بقيمته أجبر المستعير وإن اختار ~~القلع وسلم الأرش فله ذلك . # قلنا : ما ذكرناه أعدل وأقرب إلى الوفاء بالحقين ( فرع ) ولهما بيع الأرض ~~والغرس إذ هما مالكان والثمن بينهما على قدر القيمة ، فتقوم الأرض مغروسة ، ~~وغير فما بينهما ، فهو قيمة الغرس ، فيقسط الثمن على قدر القيمتين ( فرع ) PageV10P273 وللمعير دخول الأرض المستعارة ، والاستظلال بغروسها لا الاتكاء ، إذ هو ~~استعمال ملك الغير ، وليس للمستعير التفرج فيها بعد رجوع المعير ، وإن ~~استحق بقاء الشجر : فأما لسقي الشجر وإصلاحه فوجهان : أصحهما له ذلك مع ~~استحقاق البقاء ( فرع ) ( ى ) وللمعير الشفعة بالجوار إن باع المستعير ~~الغروس من غيره . # قلت : وفيه نظر . # إذ لا يشتركان فيه بخلاف الجوار في الأرض ، إلا أن يجعل الغرس كجزء من ~~الأرض لدخوله في بيعها تبعا PageV10P274 ### || CHECK [مسألة حملت الريح أو السيل حبا أو نوى فنبت في أرض] # " مسألة " ولو حملت الريح أو السيل حبا أو نوى فنبت في أرض الغير كان ~~لمالك البذر . # وله قلعه وعليه تسوية الأرض ، إذ تولد النقص من ملكه بغير إذن مالكها ، ~~كلو دخل فصيل دار الغير فتعذر إخراجه إلا بتغيير الباب ، فعلى رب الفصيل ~~إصلاحه ( فرع ) فإن حمل السيل تراب أرض إلى أرض فعلى مالك ms1101 التراب رفعه ~~وأجرة لبثه وله ما نبت عليها حيث مثله ينبت ، وإن نبت بمجموع الترابين ~~فلهما " PageV10P275 ### || CHECK [مسألة رجع المعير وقد زرع المستعير] # " مسألة " فإن رجع المعير وقد زرع المستعير لم يجبر على القلع إذ له حد - ~~بخلاف الغرس - وعليه أجرة المثل " PageV10P276 ### || CHECK [مسألة له جذوع على جدار غيره] # مسألة ( ى ) ومن له جذوع على جدار غيره لم يكن لرب الجدار أن ينزعها إلا ~~ببينة على التعدي ، إذ الظاهر الاستحقاق . # قلت : هذا قول ( م وص ) وصحح ( ط لهب ) أن الحق لا يثبت باليد " PageV10P277 ### || CHECK [مسألة عارية الجدار لوضع الجذوع] # " مسألة " وحكم عارية الجدار لوضع الجذوع كالأرض للبناء في الأصح PageV10P278 ### || CHECK [فصل جناية المستعير المكلف] # فصل ويضمن بجناية المستعير المكلف إجماعا وبالتفريط أو التعدي في المدة ~~أو الحفظ أو الاستعمال والوجه ظاهر ( فرع ) ( ى ه حص ) ولا تعود أمانة ~~بزوال التعدي بخلاف الوديعة ( ش ) بل تعود كالوديعة . # قلنا : يد الوديع يد المالك إذ أمسكها لغرض المالك لا المعارة فإمساكها ~~لغرض نفسه فاليد له فلم تعد أمانة مهما بقيت في يده PageV10P279 ### || CHECK [مسألة استعار إكليلا ليرهنه فانكسر مع المرتهن] # " مسألة " ( هب ) ومن استعار إكليلا ليرهنه فانكسر مع المرتهن ضمن الأرش ~~إن رهن في غير جنسه ، وإن كان في جنسه فكذا إن انكسر بجناية أو نقص من وزنه ~~أو انكسر من جواهره وإلا فلا ، إذ يؤدي إلى الربا ، لكونه ضمان معاملة لا ~~جناية ، فكان كالبيع وحيث يضمن يقوم أرش الذهب بالفضة والفضة بالذهب ، أو ~~يقومان بجنسهما ، والمطالبة بالجناية عليه إلى المرتهن إذ هو في ضمانه . # وفي نقصان الرهن بغير السعر يسيرا الأرش ، وكثيرا التخيير كما مر في ~~الإجارة . PageV10P280 ### || CHECK [فصل القول للمستعير في قيمة المضمون وقدر مدة] # فصل والقول للمستعير في قيمة المضمون وقدر المدة والمسافة بعد مضيهما ، ~~إذ الأصل البراءة وفي رد غير المضمونة وعينها وتلفها إذ هو أمين ، وأنها ~~إعارة لا إجارة إذ الأصل في المنافع عدم الأعواض كما مر من الخلاف . PageV10P281 ### | AUTO كتاب الهبات الهبة فعلة بكسر الفاء حذفت وعوض ms1102 منها تاء التأنيث ~~وهي ونحوها لا تجمع جمع التكسير بل جمع السلامة ، لئلا يجتمع عليه تغييران ~~في مفرده وجمعه . # وفي الشرع : تمليك عين في الحياة من غير عوض لا يختص بالقربة ، ومن لا ~~يشترط القربة في النذر يزيد لا على جهة النذر " مسألة " وهي مستحبة إجماعا ~~، لقوله تعالى { وتعاونوا على البر } { وآتى المال على حبه } ومن السنة { ~~تهادوا تحابوا } ونحوه . # وهي إلى الأقارب أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أفضل الصدقة على ~~ذي الرحم الكاشح } ونحوه والإجماع ظاهر والعقل أيضا يقتضي حسنها PageV10P282 ### || CHECK [فصل شروط الهبة] # فصل ( ة حص ش ك ) وشروطها ثلاثة الأول : العقد ، فلا بد من إيجاب إذ هي ~~تمليك كالبيع ( ابن الصباغ ) يكفي التمكين كالهدية . # قلنا : الهدية مخصوصة " مسألة " ( يه ن ش قم ك ) ويعتبر القبول أيضا ~~كالبيع ( قم بعض الحنفية ) بل الإيجاب كاف كلو وهب لطفله . # قلنا : لا نسلم الأصل ( فرع ) ( يه ن ش ) ولا بد من تواليهما كالبيع ( ~~ابن سريج ) يصح مع التراخي إذ { أهدى صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي ~~} قلنا : الهدية غير الهبة ( فرع ) ( هب ش ) ويغني السؤال عن القبول ~~كالنكاح ( حص ) بل لا بد من ماضيين كالبيع . # قلنا : البيع معاوضة فافترقا ( ى ) اتفقوا في النكاح والخلع والصلح أنه ~~كاف ، إذ ليس بمعاوضة ، واختلفوا في البيع والإجارة والكتابة ( ن ش ) كاف ( ~~يه الحنفية ) لا ، وسيأتي ( فرع ) ويقبل للصبي والمجنون وليهما كالشراء ~~ويصح قبول المحجور ( م ط ع ) وقول ( ه ) ينتظر بلوغ الصبي محمول على أنه ~~قبل عنه فضولي في المجلس ، إذ من شرط العقد كمال ركنيه في المجلس كالبيع ( ~~فرع ) ( ى ) ويملك السيد ما قبله عبده إجماعا ، وإن كره تملكه ، إذ هو من ~~أهل القبول لتمييزه ولا يصح قبول السيد عنه . # حيث الإيجاب للعبد ، إذ القبول ممن الإيجاب له . # ولو نهاه السيد عن القبول صح قبوله إذ لا ضرر فيه ، وإنما الحجر عن الضرر ~~ولو قبل السيد وأجاز العبد صحت ، فإن قبل بعد خروجه من الملك بطلت لتغاير ~~المستحق عند الإيجاب ms1103 وعند القبول . # ( فرع ) ولو وهب لرجلين فقبل أحدهما صحت في نصيبه إذ هبته لهما كالعقدين . # ( PageV10P283 فرع ) ولا يصح تعليقها بشرط مستقبل كالبيع ، ويلغو شرط ليس بمال ولا عرض ~~وإن خالف موجبها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما بال أقوام يشترطون } ~~الخبر ( ن ى ش ) بل يفسدها كالبيع . # قلت : هي بالنكاح أشبه ، لصحتها من غير ذكر العوض مسألة ( عو ) وعن ( علي ~~وشريح ) ثم ( هق ط ع ك لي مد ثور ) ولا يشترط فيها القبض ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { العائد في هبته كالعائد في قيئه } ونحوه ، ولم يفصل ، ~~وكالبيع ( علي معاذ عم عا أنس ) ثم ( ز با صا الزكية سا الداعي م ى ث قين ) ~~بل يشترط في الملك { إذ أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي ~~فمات قبل وصولها فرجعت ففرقها النبي بين نسائه } قلنا : تلك هدية وإنما ~~تملك بالقبض قالوا " وهب أبو بكر لعائشة أوسقا ولم تقبضها حتى مرض فجعلها ~~موروثة ، وقال وددت أنك كنت جذذته وقبضته " ولم ينكر . # قلنا : لا إجماع مع خلاف ( عو ) وغيره ( فرع ) ( لهم ) ولا يقبض إلا بإذن ~~الواهب مطلقا وإلا فلا ملك ( ح ) إن قبض في مجلس العقد من غير إذن ملك إذ ~~هو من حقوق العقد ( فرع ) ( لهم ) ولا يكفي الإذن قبل العقد كالخيار ، فإن ~~قال : وهبت لك كذا وأذنت لك بقبضه فوجهان : يفسد إذ أذن قبل التمام ، ولا ، ~~إذ هو من حقوق العقد ، ويبطل الإذن بالرجوع قبل القبض ( فرع ) لهم وإذا ~~قبضها فإنما تملك من حين القبض إذ هو شرط وقيل كاشف عن الملك بالعقد ( فرع ~~) ( لهم ) وإذا مات الواهب قبل القبض فوجهان تبطل لعدم لزومها كالوكالة ولا ~~، إذ تئول إلى اللزوم كالبيع PageV10P284 بخيار . # فإن مات المتهب بطلت بكل حال كقبل القبول " مسألة " ( ة حص ك لش ) ~~والتخلية قبض إذ القصد الاستيلاء ( لش ) يكفي في غير المنقول وفيه النقل ~~للعرف ( لش ) يكفي في سقوط الضمان لا في التصرف في الموهوب وغيره . # قلنا : القصد الاستيلاء وقد حصل بالتخلية " مسألة ms1104 " ( ى هب ح ) ولا يكفي ~~القبض عن القبول إلا حيث يهب الأب لطفله شيئا تحت يده ( ن لش ) لا ، كالبيع ~~بل يقول وقبلت عنه قلت : وهو قوي للمذهب ( الثاني ) تكليف الواهب . # وإطلاق تصرفه فلا تصح من صبي ولو مميزا ، إذ هي تبرع ، ولا من محجور ~~كالبيع ( الثالث ) كون الموهوب مما يصح بيعه . PageV10P285 ### || CHECK [فصل ما يصح هبته] # فصل فما يصح بيعه صحت هبته اتفاقا ، إذ هو تمليك وما لا فلا ، إلا الكلب ~~، والحق المسبل كالنجس ولحوم الأضحية ، إذ تحريم بيعها للنهي عن ثمنها فقط ~~، وهنا لا ثمن فصح " PageV10P286 ### || CHECK [مسألة هبة المشاع] # " مسألة " ( يه ش ك ) وتصح هبة المشاع كبيعه لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وقد اشترى سراويل { زن وأرجح } فوهب الرجحان وهو مشاع وليس بزيادة في ~~الثمن ، إذ شرطها التبيين وإلا فهبة ( حص ث ابن حي ز با سا الداعي ) القبض ~~شرط والمشاع متعذر القبض قلنا ليس بشرط سلمنا فالشرط القبض لا التمييز وهو ~~ممكن سلمنا لزمكم فيما لا ينقسم { وقد وهب رجل حمارا وحشيا للرسول صلى الله ~~عليه وآله وسلم وقد كان عقره } ( ح ) إلا أن يوهب كله كهبة رجلين دارهما من ~~واحد ( فو ) فإن حصل الشياع في الموهوب بالهبة صحت ، كهبة دار لرجلين وإلا فلا . # لنا ما مر . PageV10P287 ### || CHECK [مسألة ما يميز الهبة] # " مسألة " ( ة قين ) ويميزها بما يميزها للبيع ( ك ) بل تصح . # قلنا : تمليك لا على جهة النذر فلا يصح كالبيع ولقول علي عليه السلام " ~~لا تجوز هبة ولا صدقة إلا أن تكون معلومة " وهو توقيف PageV10P288 ### || CHECK [مسألة هبة الدين لمن هو عليه] # " مسألة " وتصح هبة الدين لمن هو عليه إجماعا إذ صدرت من أهلها وصادفت ~~محلها كالعين ( فرع ) ( هب ح بعصش ) ولا تفتقر هنا إلى قبول إذ هي إسقاط ~~كالإبراء ( م ش ك فر ) بل تفتقر إذ هي تمليك قلنا : التمليك إنما يتعلق ~~بالعين ولا معنى لتمليك ما في الذمة إلا الإبراء ومن ثم لم يصح الرجوع ( ~~فرع ) ( ى هب ط ) وتصح هبة الدين ms1105 لغير من هو عليه إذ القبض غير شرط ومن ~~اشترطه منع لتعذره ( خي ) عن ( الحنفية ) يصح إن وكله بقبضه قلت : وفي ~~حكاية الإمام ( ى ) للمذهب نظر . PageV10P289 ### || CHECK [مسألة الإبراء من الدين] # " مسألة " ( ى ) والإبراء من الدين لا يفتقر إلى القبول إجماعا كالإبراء ~~من الشفعة ( يه حص ) لكن يبطل بالرد لتضمنه معنى التمليك كهبة العين ( ى ش ~~) لا ، كالإبراء من الشفعة والعيب . # قلت : هما حق غير مال فلم يتضمنا التمليك . PageV10P290 ### || CHECK [مسألة هبة العين ممن هي في يده بغصب أو غيره] # مسألة " وتصح هبة العين ممن هي في يده ، بغصب أو غيره ، ولا تفتقر ~~المضمونة إلى الإذن بالقبض عند من اعتبره إلا في الغصب ، إذ هي يد عدوان ، ~~فإن وهب المرهونة والمستأجرة من غيرهما كانت موقوفة ، " PageV10P291 ### || CHECK [مسألة هبة كل ما في اليد] # " مسألة " ( م ى ) وتصح هبة كل ما في اليد ، وإن لم يذكر جنسه وقدره ، إذ ~~القصد بالتمييز إمكان التسليم والحصر كالتعيين في ذلك ( ط ع لله ) لا بد من ~~ذكر الجنس والقدر أو معرفتهما لترتفع الجهالة ، قلنا : مرتفعة بالحصر . PageV10P292 ### || CHECK [مسألة ما تنفذ منه الوصية] # فصل في أحكامها " مسألة " وإذا وهب الأعلى للأدنى أو لمثله لم تقتض ثوابا ~~اتفاقا ، وفي غيرهما مذهبان ( ط ك قش ) تقتضيه لقوله تعالى { فحيوا بأحسن ~~منها أو ردوها } { وإذ أهدى إليه صلى الله عليه وآله وسلم رجل بعيرا فأثابه ~~فأبى فزاده } الخبر ولقول علي عليه السلام و( ) " الواهب أحق بهبته ما لم ~~يثب عليها إلا في ذي رحم محرم " ولم ينكر ( ع عم ن م حص ش ) لا ، إلا ~~لقرينة كالنظير ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { تهادوا تحابوا } ، ولو ~~اقتضته لم تستدع محبة . # قلنا : بل تستدعي ، وأدلتنا أصرح . # قلت : فإن ظن المتهب إرادته لزمه اتفاقا ، ( فرع ) وإذا اقتضت الإثابة ~~ففي تقديرها تردد يثيبه حتى يرضى { كفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع الذي ~~أهدى إليه ناقة } أو قدر القيمة فقط كسائر المعوضات حيث لم يقدر ، أو ما ~~يعتاد في مثله ، إذ موجبه ms1106 العرف فقدر به ، أو ما يقع عليه اسم العوض وإن قل ~~، إذ قد رضي بعوض ما كالبيع باليسير ، فإن لم يثبه رجع بالعين إن بقيت ، ~~وإلا فقيمتها ، إذ لا يملكها المتهب إلا بالعوض ، فإن كانت جارية وقد وطئها ~~رجعت ولا مهر ، فإن وهب فضة أو ذهبا هبة تقتضي الثواب ، فكالصرف في التقابض ~~وغيره ، إن أثاب من جنسه . PageV10P293 # " مسألة " ( الأحكام ط م قين ) وتنفذ في الصحة من رأس المال لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إلا بطيبة من نفسه } ، ولم يفصل ( خب ) لا ، إلا الثلث ~~لقوله تعالى { ولا تبسطها كل البسط } وخبر { الوصية عينه في الثلث } قلنا : ~~معارض بما مر من فعل ( ) و( ) قال ( م ) ولا قائل بذلك سوى ( ه ) ، قلنا : ~~وليس مخالفا للإجماع ، إذ لم يصرحوا بعكسه ، وأما في المرض فمن الثلث ~~اتفاقا . PageV10P294 ### || CHECK [مسألة وهب كل ماله لرجل ثم لثان ثم] # مسألة ( ه ) ولو وهب كل ماله لرجل ثم لثان ثم لثالث ، كان للأول حيث لا ~~رجوع فيها ( ى ) وعلى قول ( خب ) يشتركون في الثلث . # قلت : لعله سهو ، بل يريد أن للأول ثلث الكل ، وللثاني ثلث الثلثين ، ~~وللثالث ثلث الباقي ، " PageV10P295 ### || CHECK [مسألة قال إن لم أوفك اليوم كذا فعبدي لك] # " مسألة " ( ى ) ولو قال : إن لم أوفك اليوم كذا ، فعبدي لك ، أو نحو ذلك ~~، لم يملك بذلك مطلقا ، إجماعا ، إذ ليس بهبة ولا إقرار لتعليقه بشرط ~~مستقبل " . PageV10P296 ### || CHECK [مسألة الهبة مع العوض] # " مسألة " ( ة حص قش ) وتصح معقودة على عوض كالعتق ( ش ) العوض يخالف ~~موجب وضعها فتفسد ، قلنا : لا نسلم ، سلمنا فهي هنا بيع . # ( فرع ) وفي كون حكمها مع العوض حكم الهبة أو البيع وجهان : حكم الهبة ~~لأجل اللفظ ، فلا شفعة ولا فسخ بعيب أو رؤية ، وحكم البيع لأجل العوض ~~فتتبعها أحكامه ، وهو الأصح وإلا جاز وهبتك هذا الدرهم بدرهمين وهو ممنوع . PageV10P297 # " مسألة " ( ه م ) فإن أضمر الواهب العوض لم تكن كالبيع ، لكن له الرجوع ~~فورا إن تعذر ، فإن تراخى بطل كالشفعة ، إذ هو حق متجدد في عين كفي ms1107 المشفوع فيه . # " PageV10P298 # " مسألة " ( ة ها ) وما وهب لله ولعوض فللعوض ، كلو قال : بعتك هذا بعشرة ~~لله ، فحكمه حكم البيع إجماعا ، إذ لا معنى لاعتبار القربة ، بل يلغو ذكرها . # قلت : فإن قال المتهب : قبلت لله ، أو بلا عوض ، لم تصح ، إذ لم يرض ~~بخروج ملكه إلا بعوض . PageV10P299 # مسألة ( م ) ولو قالت : هب لي كذا لأحلك مهري ، ففعل وأحلت ولو في غير ~~المجلس ، صحت ، إذ السؤال كالقبول ، " PageV10P300 # مسألة ( م ) ومن وهب لغيره ذهبا لله مضمرا أن يعتاض منه ذهبا ، كان له حكم ~~الهبة التي بغير عوض في منع الشفعة وغيرها ، وحكم الصرف في وجوب التقابض ~~والتساوي لشبهه بالعقد إذ للضمير تأثير فيه ، ومن ثمة بطل بيع المكره ، " PageV10P301 # " مسألة " ( م ح ش ) ولو قال : وهبتك هذا على أن يعود إلي بعد موتك ، صح ~~العقد ولغا الشرط ، كعلى أن لا تهبه ولا تبيعه لما مر . PageV10P302 # " مسألة ( م ) ولو وهبه أرضا على أن يعطيه كذا من غلتها أو غلة غيرها ، ~~فسدت كالمبيع . # ولو قال : وهبت لك نصف أرضي على أن تشتري باقيها ، صحت ولغا الشرط لما مر . # ولو وهب له على أن يخطب له امرأة فإجارة فاسدة ، " PageV10P303 # مسألة ( م ) ولو اشترى ثمارا قبل صلاحها بدينار وقبضه البائع ثم وهبه له ~~المشتري لم تصح الهبة ، إذ هي في مقابلة الثمار في الضمير وبيعها باطل . PageV10P304 ### || CHECK [مسألة الرجوع في الهبة] # فصل والصدقة كالهبة إلا أن القبض فيها يغني عن القبول لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { أو تصدقت فأمضيت } والإمضاء الإقباض ، ولإجماع المسلمين ~~على دفع صدقة التطوع كذلك ، ولا يلزم كونها إباحة وإلا لما جاز التصدق ، { ~~وقد تصدق عليه صلى الله عليه وآله وسلم بحلة فأعطاها عليا } عليه السلام PageV10P305 " مسألة " ولا يصح الرجوع فيها ، ولا تقتضي الثواب إجماعا فيهما " PageV10P306 ### || CHECK [مسألة الصدقة على الغني] # " مسألة " ( ة ش ) والصدقة على الغني ليست بهبة فلا رجوع ، إذ موضوع ~~الصدقة القربة ( ح ) بل هبة فيصح الرجوع ، إذ لا قربة قلنا : الإحسان قربة ~~، وكتسبيل المسجد والطريق ، وإن لم يختص الفقراء . PageV10P307 ### || CHECK ms1108 [مسألة مخالفة التوريث في الصدقة والهدية والهبة] # " مسألة " ( ة ) وتكره مخالفة التوريث في الصدقة والهدية والهبة للأولاد ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { سووا بين أولادكم } الخبر ، ونحوه . # إلا الأبر لقوله تعالى { هل جزاء الإحسان إلا الإحسان } ( ث ) لا يكره ~~مطلقا . # لنا ما مر ( وو مد حق ) بل لا تصح مع التفضيل . # قلنا : أمر أبا النعمان أن يسترجع ، ولولا الصحة لما أمره وقال : صلى ~~الله عليه وسلم { أشهد على هذا غيري } ( ن ش ف ك ى ) بل المندوب التسوية ~~بين الذكر والأنثى ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { سووا } ، قلنا : أراد ~~على حد الميراث ، إذ قسمة الله أعدل القسم ، وقد قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم { اعدلوا بين أولادكم } PageV10P308 ### || CHECK [فصل الرجوع في الهبة] # فصل والقياس أن لا يصح الرجوع في الهبة كسائر التمليكات لولا ورود الدليل ~~في مسائل " PageV10P309 # " مسألة " ( يه ش عي مد حق م ) وللأب الرجوع في هبة طفله ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إلا الوالد فيما وهب لولده } الخبر ( حص ث ) وخرج ( للم ) ~~لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الراجع في هبته كالراجع في قيئه } ~~ونحوه . # قلنا : مطلق فحمل على المقيد جمعا بين الأخبار ( ك ) إن ظهر نفعها للولد ~~بأن أمنه الناس أو زوجوه ، فلا رجوع ، لمصيرها كالتي على عوض ، وإلا صح ، ~~قلنا : لم يفصل الدليل ( ابن سريج ) إنما يرجع حيث قال لتبرني أو لئلا ~~تعقني ، فيرجع لتعذر الشرط بخلاف المطلقة . # لنا ما مر ( فرع ) ( م هب ) ولا يرجع في الهبة للكبير لارتفاع الولاية ~~عليه كالأجنبي ( ص ش ) بل يصح لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا ~~الوالد فيما وهب لولده } قلت : وهو قوي . PageV10P310 # " مسألة " ( الأحكام م ط ى ) وليس للأم الرجوع ، إذ رجوع الأب مخالف للقياس ~~، فلا يقاس عليه ( تضى ش ) لفظ الوالد يعمها قلت : وهو قوي PageV10P311 " مسألة " ( ة قش ) والجد ليس كالأب ، إذ ليس والدا إلا مجازا ( عي مد حق ~~البغداديون من صش ) للجد والجدة ، ما للأب والأم من الرجوع لنا ما ms1109 مر من ~~منع القياس ، ( فرع ) والبنت كالابن في ذلك إجماعا ، إذ هي ولد PageV10P312 ### || CHECK [مسألة رجوع الأب في الصدقة لابنه] # " مسألة " ( ة حص ش ) وليس للأب الرجوع في الصدقة لابنه لملازمتها القربة ~~فامتنع الرجوع كالعتق ( ص قش ) يصح كالهبة قلنا : لا يقاس على مخالف القياس PageV10P313 ### || CHECK [مسألة متى لا يصح رجوع الأب في هبة ولده] # مسألة ( ى ) وحجر الحاكم على الولد يمنع رجوع الأب لتعلق حق الغرماء به ~~كالرهن وقيل : لا يمنع ، إذ حقه سابق ، " PageV10P314 # مسألة ( ى ) وإذا ارتد الابن فوجهان : يصح الرجوع ، إذ ملكه باق ما لم يلحق ~~، ولا إذ انتقل ملكه بالردة ، واللحوق كاشف ، فإن عاد إلى الإسلام عاد حق ~~الرجوع قلت : وإنما يصح هذا الفرض على القول بصحة الرجوع في الهبة للكبير " PageV10P315 ### || CHECK [مسألة ما يمنع الرجوع في الهبة] # " مسألة " ( هب محمد أبو علي الطبري من صش ) ، وإذا زادت العين الموهوبة ~~زيادة متصلة كسمن وكبر ، امتنع الرجوع ، إذ الرجوع بما تناوله العقد وقد ~~تعذر تمييزه فبطل ( ى ش ) لا يمنع ، كلو حدثت قبل القبض . # قلنا : لا نسلم الأصل . # فأما المنفصلة كالصوف والولد والثمار فلا يمنع الرجوع في الأصل لتمييزه ، ~~وهي للمتهب ، إذ هي نماء ملكه ، وإن كان الموهوب حاملا صح الرجوع ما لم تمض ~~مدة يزيد فيها الحمل ( ى ض زيد ) فإن زاد دونها رجع فيها لا فيه والعكس . PageV10P316 # " مسألة " ونقصانها لا يمنع ولو بسعر أو غيره والوجه ظاهر ، " PageV10P317 # " مسألة " ويمنعه الاستهلاك الحسي كالإتلاف ، والحكمي كالعتق والتدبير ~~والخلط ، ولو بمثلي كالنقد ( ض زيد ) إجماعا ، وكالبيع والهبة لتعلق الحق ~~بالعين ، فإن رجعت فوجهان تعود لعود العين ولا ، وهو الأصح ، إذ ملكها إلا ~~من جهة الواهب فإن كان قد أجر أو أنكح صح الرجوع ولم يبطلا ، والوجه ظاهر ( ~~ى ) وإن كان قد تعلق برقبته حق بجناية أو رهن أو حجر فلا رجوع ، وللواهب ~~فكه من الجناية ليرجع فيه ، لا من الرهن ، إذ يكون فسخا لعقد قد تقرر فلا ~~يصح كالبيع ( التفريعات ) إن جنى على المتهب صح الرجوع ولا شيء ms1110 وعلى غيره ~~يصح أيضا وعلى المتهب الفداء . # قلت : وكذا في الرهن يلزم المتهب إبداله ، إذ ظاهر المذهب أن المانع ~~الاستهلاك وذلك كله ليس استهلاكا ، لكن قول ( ى ) قوي من جهة القياس ، ولا ~~وجه لإيجاب الفداء على المتهب . PageV10P318 ### || CHECK [مسألة ما يتاح إليه الرجوع في الهبة] # " مسألة " ( جم ش ن ف ى ) ولا يحتاج في الرجوع إلى حكم ، ، بل يكفي قوله رجعت . # كخيار الشرط والرؤية ( جط ح محمد ) بل يحتاج إذ هو نقل ملك كالرد بالعيب ~~والأخذ بالشفعة قلنا : بل رجوع عن تمليك كالوصية والتدبير سلمنا فقد قال ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إلا الوالد } ولم يعتبر الحكم PageV10P319 " مسألة " وفي رجوعه بالفعل كالبيع والوطء ، وجهان : أصحهما يصح كفسخ ~~الخيار والمنع كالإقالة ، قلنا : هو بالفسخ أشبه " PageV10P320 ### || CHECK [مسألة ما وهب لله فلا رجوع فيه] # " مسألة " وما وهب لله فلا رجوع فيه إجماعا ، إذ هي لأجل الأجر كالهبة ~~على عوض . # وكذلك هبة الأرحام المحارم والفقراء ؛ لتضمنها الأجر وللإجماع ( م ) ولا ~~يحتاج في الرحم إلى قصد الصلة ، قلت : ولا في الفقراء إلى قصد القربة في ~~الأصح لحصولها ، ما لم يفعل لغرض غيرها ، فيصح الرجوع حينئذ لتعذره فقط ~~كالمعاوضة " مسألة " ( ه م ط ) ولا بد أن يكون الرحم محرما أو يليه بدرجة ، ~~كابن العم وابن الخال ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل للرجل أن ~~يهب هبة ، أو يعطي عطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما أعطى ولده } قلت : ~~والأجانب مخصوصة بالدليل ( ح ) بل له الرجوع فيما عدا الرحم المحرم ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { : من وهب لذي رحم محرم } الخبر . # قلت : وهو قوي . PageV10P321 # " مسألة " ولا رجوع فيما شرط أو أضمر فيه العوض كالبيع ، ولا في هبة الدين ~~إجماعا ، إذ هو إسقاط ، والرجوع إنما يكون في معين PageV10P322 ### || CHECK [مسألة رد الهبة] # " مسألة " ( م ى ) ورد الهبة تمليك مبتدأ . # قلنا : الأقرب للمذهب أنه فسخ ( ى ) المتبع العرف . PageV10P323 ### || CHECK [مسألة الرجوع في هبة الأجانب] # " مسألة " ( ز يه م حص ) ويصح الرجوع في هبة الأجانب إن لم ms1111 يقصد القربة ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { من وهب لغير ذي رحم } الخبر ونحوه ( ن ش ~~) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { لا يحل للرجل } الخبر . # قلنا : مطلق فيحمل على المقيد PageV10P324 " مسألة " ولا رجوع مع موت أحدهما لانتقال الملك ، وكذا خروجه عن ملك ~~المتهب بأي وجه " PageV10P325 ### || CHECK [مسألة الرجوع في هبة عمرها المتهب] # " مسألة " ( هب ح ) ولا رجوع في عرصة قد عمرها المتهب أو في ثوب قد صبغه ~~أو فصله وخيطه أو حشى الجبة قطنا لتأديته إلى الهدم وفيه تغريمه بلا سبب " . PageV10P326 ### || CHECK [مسألة الزيادة التي لا تمنع الرجوع في الهبة] # " مسألة " ( ى ) والزيادة المعنوية لا تمنع الرجوع كالصنعة وتعليم القرآن ~~كزياد السعر . PageV10P327 ### || CHECK [فصل تملك الهدية] # فصل والهدية تملك بالقبض ولا يعتبر فيها اللفظ { كإهداء مارية إليه صلى ~~الله عليه وآله وسلم } : { وإهدائه صلى الله عليه وآله وسلم : للنجاشي } ~~وأهدى جعفر للنجاشي ، وكما يهدى في العرسات ونحوها إجماعا " مسألة " وإنما ~~تعورف بها في المنقولات لا غير مسألة " ويجب تعويضها حسب العرف ( ى ) بل ~~المثلي مثله والقيمي قيمته ، ويجب الإيصاء بها كالدين . # ويعمل بظنه ويحتاط بالزيادة { كفعله صلى الله عليه وآله وسلم : في قضاء ~~ديونه } . PageV10P328 ### || CHECK [فصل الإباحة لا تفتقر إلى لفظ] # فصل والإباحة لا تفتقر إلى لفظ ، بل تكفي القرائن ، كتقديم الطعام لعرف ~~المسلمين " PageV10P329 ### || CHECK [مسألة ملكية الجهاز] # " مسألة " ( ة م ) والجهاز للمجهز ما لم يصدر منه لفظ تمليك ، أو قرينة ~~هدية ، إذ مجرد التسليم غير كاف ( ط ) بل ملك لمن صار إليه للعرف المطرد في ~~دفعه تمليكا كالهدية وعدم ارتجاعه ( ى ) لا غرامة لما أتلف منه قولا واحدا ~~، إذ أدنى حاله الإباحة وبملك الباقي دينا لا حكما ، كمن قال لامرأته : إن ~~أبرأتني طلقتك ، فقالت أنت بريء ولم تشرط فامتنع من الطلاق فإنه يبرأ ظاهرا ~~لا باطنا قلت : فيه نظر بل المتبع العرف PageV10P330 ### || CHECK [مسألة أعطى أحد أولاده شيئا على أن لا يقاسم إخوته في] # مسألة ( م ) ولو أعطى أحد أولاده شيئا على أن لا يقاسم إخوته ms1112 في تركته لم ~~يمنعه المقاسمة . # قلت : ويملكه إن أتى بلفظ تمليك غير مشروط وإلا فلا ( فرع ) وإذا ملك ثم ~~قاسم فللورثة الرجوع عندنا ، إذ هي مشروطة بغرض ، ولو خرج عن ملكه في الأصح " PageV10P331 ### || CHECK [مسألة رد الزوجة مهرها على الزوج] # " مسألة " ( م قين ) ولو قالت لزوجها : رددت عليك مهري ، كان هبة إن ~~تعورف به وإلا بطلت . # قلت : وأما رد الهبة ففسخ لها في الأصح كما مر PageV10P332 " مسألة " ( م قين ) ولو قال لامرأته اتخذي لنفسك من هذا القطن ثوبا ففعلت ~~ملكت لإذنه بالاستهلاك . # قلت : إلا ثوب البذلة للعرف PageV10P333 ### || CHECK [مسألة قال قد كسوتك فقبل المكسو ثم قال لم] # " مسألة " ( ى ) ومن قال قد كسوتك فقبل المكسو ، ثم قال لم أرد الهبة ~~فوجهان : يقبل لتردد اللفظ ، ولا ، إذ الظاهر الهبة وهو الأصح ، بخلاف قوله ~~: قد أطعمتك هذا فالأصح قبول إنكاره الهبة للعرف " PageV10P334 ### || CHECK [مسألة المنحة من أسماء الهبة] # " مسألة " ( هب ) وإذا قال قد منحتك هذا فهبة ، إذ المنحة من أسمائها ( ح ~~) بل عارية لما مر قلنا : بل صريح تمليك ولو قال أطعمتك أرضي لم يكن هبة ~~صريحة والوجه ظاهر . PageV10P335 ### || CHECK [فصل القول لمنكر الهبة والإذن بالقبض] # فصل والقول لمنكر الهبة والإذن بالقبض إذ الأصل العدم ( ى ) ولمنكر شرط ~~العوض في أصح الوجهين لذلك ، وإرادته في التالف ، إذ يريد تضمينه من ماله ~~لا الباقي ، إذ له الرجوع فقبل قوله ، ويمين منكر الإرادة على العلم ، إذ ~~هي على فعل غيره ، وللمتهب في أن الفوائد من بعدها إلا لقرينة ، إذ يحكم ~~بأقرب وقت ، وأنه وهبه عاقلا حيث الأصل العقل وإلا فللواهب PageV10P336 مسألة " وإن بين على إقرار الواهب بالهبة وأنكر الواهب القبول لم يسمع ~~إنكاره ، إذ الإقرار بالشيء يقتضي وقوعه تاما ، إذ هو إخبار عن ماض ، فإن ~~شهدوا على نفس الهبة فقال : وهبت فلم تقبل واصلا كلامه ، قبل إنكاره القبول ~~، إذ قوله وهبت منشئا لا يستلزم القبول بخلاف الإقرار ( م ) وكذا لو ادعى ~~في محضر الحاكم أنه وهبه فقال وهبت ولم تقبل قبل إنكاره القبول ، وإن ms1113 كان ~~إقرارا لاضطراره في هذه الحال إلى إجابة الدعوى ، فليس بإقرار محض ، بل ~~أشبه بالإنشاء لتقدم الدعوى ، بخلاف الإقرار المجرد فيبنى على التمام ( ى ) ~~والبيع اسم للإيجاب والقبول معا ، فإذا بين بالبيع لزما ، بخلاف الهبة فاسم ~~للإيجاب فقط ( أبو مضر ) لا فرق بينهما . # قلت : الأول أقرب للعرف لذلك . PageV10P337 ### | CHECK [كتاب العمرى والرقبى والسكنى] ### || CHECK [فصل حكم العمرى] # فصل والعمرى من العمر لقوله : أعمرتك عمرك " مسألة " ( ة قين ) وهي ~~مشروعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { العمرى جائزة } الخبر . # { من أعمر شيئا } الخبر ونحوه . # وقال قوم من ( ها ) لا ، لقوله { لا تعمروا } الخبر قلنا : أراد عمرى ~~الجاهلية حيث يسترجعونها بعد موت المعمر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~في آخر الخبر { فهي له ولورثته } PageV10P338 ### || CHECK [مسألة المؤبدة هبة تتبعها أحكامها] # " مسألة " ( ة قين ) والمؤبدة هبة تتبعها أحكامها إذ هي بمعناها ( ك ) بل ~~معناها الوقف عليه وعلى عقبه ، فإذا انقرضوا رجعت للأول كالوقف . # قلنا : لا نسلم PageV10P339 " مسألة " ( يه ن ح قش ك ) والمطلقة كالمؤبدة لما مر ( قش ) بل عارية مدة ~~عمره فترجع للمالك إذ لا تتأبد إلا بالتصريح قلنا { قضى صلى الله عليه وآله ~~وسلم بالمطلقة لورثة المعمر } . PageV10P340 ### || CHECK [مسألة المقيدة ولو بالعمر كله عارية] # " مسألة " ( يه قش ) والمقيدة ولو بالعمر كله عارية لمفهوم قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم : { من أعمر شيئا فهو له ولعقبه } الخبر . # فمفهوم قوله ولعقبه أنه لو لم يذكره رجعت إلى المالك بموت المعمر ، ولأن ~~التقييد يقتضي أنه لم يخرجها عن ملكه بل أعارها ( ح ش ) : { قضى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم بميراث الحديقة التي أعمرت } قلنا : حيث أطلق ولم يوقت . # قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { من أعمر شيئا أو أرقبه ~~فهو سبيل الميراث } قلنا : أراد حيث أطلق . # وكذا الخلاف لو قال : ويرجع بعد موتك إلي ، أو إلى ورثتي ، أو قال : ~~أعمرتكها عمري أو حياتي أو عمر زيد أو حياته PageV10P341 ### || CHECK [مسألة المؤقتة بغير العمر] # " مسألة " ( ى ) وأما المؤقتة بغير العمر ms1114 كالشهر والسنة فعارية إجماعا ~~قلت : والمؤقتة بعمر العين المعمرة كالمطلقة PageV10P342 ### || CHECK [مسألة القول لمنكر العمرى وتقييدها] # " مسألة " والقول لمنكر العمرى وتقييدها إذ الأصل العدم . # ويكره الوطء في المطلقة حتى يتيقن التأبيد احتياطا . PageV10P343 ### || CHECK [فصل معنى الرقبى وحكمها] # فصل والرقبى من الترقيب ، إذ كل منهما يترقب موت صاحبه . # أو من الرقبة أي جعلت هذه الرقبة رقبى لك . # ومعناها كالعمرى . PageV10P344 # " مسألة " ( ة قش ف فر ث ) وهي مشروعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { ~~فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له } الخبر ( ح ش محمد ) لا ، { إذ أجاز النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم العمرى لا الرقبى } قلنا : يلزمكم أن لا تصح عارية ~~وأنتم تصححونها ( عك ) لا أدري ما الرقبى . # قلنا : لعله لم يبلغه ما ورد فيها PageV10P345 " مسألة " ( يه ) وحكمها في التأبيد وعدمه كالعمرى ( قش ف فر ) بل تمليك ~~مطلقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { فهي له } ولم يفصل . # قلنا : التقييد أمارة الإعارة ( ن ح محمد ) بل عارية مطلقا كالمقيدة . # قلنا : هي مع الإطلاق والتأبيد هبة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فهي له } والتقييد مانع PageV10P346 " مسألة " وهي كالعمرى في الحكم إلا أن العمرى متفق عليها لا هي ( ى ) ~~ويتفقان في أنهما لا يصحان إلا في ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وإلا ~~فلا كالدراهم قلت : لعل ذلك مع التقييد والله أعلم " PageV10P347 # " مسألة " قلت : وحيث هما عارية يتناولان إباحة الفوائد الفرعية مع الأصلية ~~، لورودهما في الشجر للثمر ، إلا الولد إذ هو كعضو من أمه إلا فوائده ~~فكفوائدها ولا يحد الواطئ مع الجهل ، والولد حر نسيب ، بخلاف العارية في ~~الطرفين . PageV10P348 ### || CHECK [فصل معنى السكنى وحكمها] # فصل ( ة ش ) والسكنى من السكون وهي أسكنتك داري أو هي لك سكنى أو هي لك ~~صدقة سكنى أو هبة تسكنها أو صدقة تسكنها عارية في جميع ذلك وتتبعها أحكامها ~~( حص ) إن قال : هي لك سكنى أو صدقة سكنى أو عمرى عارية فعارية وإن قال هي ~~لك عمرى تسكنها أو هبة تسكنها أو صدقة تسكنها فهبة ms1115 كلو قال وهبتها منك ~~تؤاجرها أو تعيرها إذ قوله تسكنها بعد ذكر الهبة والعمرى والصدقة لغو . # قلنا : الظاهر إرادة السكنى تقدم لفظها أم تأخر PageV10P349 " مسألة " ( م ى ) وقول ( ه ) من دفع إلى غيره عرصة وشرط أن لا يبرح هو ~~وورثته لم يجز له أن يخرجه منها إلا لحدث يحدثه في الإسلام ، أراد الكراهية ~~لإخلاف الوعد ، للإجماع على جواز الرجوع ، والحدث هو ما يوجب الفسق " PageV10P350 ### || CHECK [مسألة مؤقت السكنى] # مسألة ( م ) ويصير مؤقتها بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية والوجه ظاهر " PageV10P351 ### || CHECK [مسألة من له القول في السكنى] # " مسألة " فإن شرط البناء فإجارة فاسدة ، والوجه ظاهر ، " مسألة " والقول ~~لمدعيها إعارة لا إجارة إذ الأصل عدم اللزوم . PageV10P352 ### | AUTO كتاب الوقف يقال : وقفت في الأفصح ، وأوقفت ضعيف ، وأحبست وحبست ~~سواء " مسألة " ( ة ش ك عي العنبري ) وهو مشروع ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ما تركناه صدقة } الخبر . # أي لا يورث ، وهو معنى الوقف ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر { حبس ~~الأصل وسبل الثمرة } ولفعل ( علي وفاطمة ووووعبد الرحمن وطلحة ) { ولفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في مال مخيريق } وقول جابر لم يبق أحد من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن له مقدرة إلا وقد وقف ( ح فر ) لا ~~ينفذ إلا بحكم أو إخراجه مخرج الوصية ، { لرده صلى الله عليه وآله وسلم وقف ~~عبد الله بن زيد على والديه ميراثا له بعدهما } قلنا : كان صدقة لا وقفا ، ~~قالوا عن ( ع ) لا حبس بعد نزول سورة النساء ، إذ أعطى كل ذي حق حقه ، قلنا ~~: أراد حبس الجاهلية كالسائبة والوصيلة والحامي ، سلمنا فليس في آية ~~الميراث منع الوقف لافتراقهما ، قالوا : قال شريح جاء محمد بمنع الحبس . # قلنا : حبس الجاهلية ، سلمنا فمذهب له قالوا إخراج ملك إلى غير مالك فبطل . # قلنا : بل يصح كالعتق ( محمد لي ) لا ينفذ إلا بعد القبض ، وإلا فله ~~الرجوع ، إذ هو صدقة ، ومن شرطها القبض . # قلنا : لا نسلم الأصل ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حبس الأصل ms1116 } ~~ولم يفصل PageV10P353 ### || CHECK [مسألة إخراج الوقف عن يد الواقف] # " مسألة " ( ز يه سا ش ف ) ولا يشترط إخراجه عن يده لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { حبس } ولم يفصل وهو في محل التعليم ( صا الإمامية محمد لي ) بل ~~يشترط لما مر لنا ما مر . PageV10P354 ### || CHECK [مسألة شرط انعقاد الوقف] # " مسألة " ولا بد في انعقاده من اللفظ والنية كالنذر للقربة كما سيأتي ، ~~ولا يعتبر القبول في غير الآدمي اتفاقا ، وفي المعين وجهان : يعتبر كالصدقة ~~، ولا ، وهو الأصح كغير المعين قلت وكالعتق PageV10P355 ### || CHECK [مسألة خروج الوقف عن ملك الواقف] # " مسألة " وفي بطلانه بالرد وجهان : يبطل كالنذر ، ولا وهو الأصح كالعتق ~~والإبراء " مسألة " ( ة ش ) ويخرج عن ملك الواقف لانقطاع تصرفه فيه كالعتق ~~( ك قش ) لا ، لصرفه منافعه حيث يشاء . # قلنا : لا نسلم مع التعيين PageV10P356 ### || CHECK [مسألة ملكية الرقبة إذا وقفت] # " مسألة " ( ة ش ) وتصير الرقبة ملكا لله تعالى كالعتق ( قش ) بل للموقوف ~~عليه كالمنافع ، ولضمان قيمتها له . # قلنا : يملك المنافع من لا يملك الرقبة كالمستأجر وضمان القيمة عوض عن ~~المنافع ، ( فرع ) ومنافعه ملك للمصرف إجماعا ، إذ هو المقصود فيملك وعليه ~~تزكيته كسائر أملاكه ، ( فرع ) وفروعه الباقية كالولد والصوف والغصن والقطن ~~وقف ، إذ هي بعض الأصل ( ى ) بل ملك للمصرف له بيعه كالثمرة . # قلنا : الثمرة لا ينتفع بها مع بقاء عينها ، فأشبهت الفرعية ، ( فرع ) ~~وليس لمصرف الأمة وطؤها ، إذ لا ملك ولا نكاح ، إذ الرقبة ملك لله تعالى ~~فإن فعل فلا حد مع الجهل ( ص ى صش ) ولا مع العلم . # قلنا : بناء على أن العقد شبهة وإن علم ، وقد مر إبطاله والمهر له ، إذ ~~هو من فوائدها ، وفي إنكاحها وجهان : أصحهما يجوز كالإجارة ( ى ) ووليها ~~الإمام إذ رقبتها لله تعالى ، وقيل للمصرف لملكه منافع البضع . # قلت : الأصح أنه إلى الواقف ، إذ ولاية الوقف إليه . PageV10P357 ### || CHECK [مسألة الوقف يقتص منه] # " مسألة " والوقف يقتص منه لعموم الدليل ، ويتأرش من كسبه لتعذره من ~~الواقف والمصرف ، إذ ليسا مالكين ، ومن الرقبة لتعذر بيعها ( ى ) بل في بيت ms1117 ~~المال ، إذ الرقبة لله تعالى ، وقيل بل على الواقف لمجيء تعذر البيع من جهته . # قلنا : جعله في كسبه أعدل . PageV10P358 ### || CHECK [فصل انعقاد الوقف] # فصل وإنما ينعقد باللفظ صريحا أو كناية كالنذر ( فرع ) ولا بد من قصد ~~القربة في صريح الوقف وكنايته إذ شرع لها ، ولا بد من النطق بها أو بما يدل ~~عليها مع الكناية لا الصريح ، فالنية كافية معه كما سيأتي " PageV10P359 # " مسألة " فوقفت صريح إجماعا ، إذ لا يحتمل غيره ( هب ) وكذا حبست وسبلت ( ~~الإصطخري ) بل كناية قلنا : لا يحتملان غيره عرفا ولغة وشرعا ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { حبس الأصل } " مسألة " ( م ط ى ابن الصباغ ) وحرمت ~~وأبدت صريح ، لما مر ( المحاملي ) حرمت يتردد بين الحظر والوقف ، وأبدت بين ~~الوقف والأدامة . # قلنا : في الأصل لا العرف . PageV10P360 # " مسألة " وتصدقت كناية ، إذ هو في التمليك أظهر إلا لقرينة ، كصدقة مؤبدة ~~أو نحوه ، " PageV10P361 # مسألة ( م ) وجعلت صريح نذر كناية وقف ، للعرف ، قلت : العبرة بالسابق إلى ~~الفهم من اللفظ في الجهة ، " PageV10P362 # " مسألة " وأوصيت صريح في الوصية كناية في الوقف . PageV10P363 ### || CHECK [فصل شروط الوقف] # فصل ويشترط في الواقف التكليف والاختيار ، كسائر العقود والإسلام إذ من ~~شرطه القربة والملك ، إذ هو استهلاك ، وإطلاق التصرف كما سيأتي ، فلا يصح ~~من المريض المستغرق بالدين بخلاف العتق فله بدل وهو السعاية قلت : إلا حيث ~~الدين لله تعالى ، فيحمل الوقف المطلق عليه ويصح كما سيأتي ، " PageV10P364 ### || CHECK [مسألة شرط العين الموقوفة] # " مسألة " ويشترط في العين الموقوفة صحة الانتفاع بها مع بقاء عينها ، ~~لتحصل فائدة التأبيد ، والملك المحض ، فلا يصح في أم الولد ، وما منافعه ~~للغير " . PageV10P365 ### || CHECK [مسألة وقف الحيوان] # " مسألة " ( ة ش ) ويصح وقف الحيوان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~خالد { قد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله } قلت أعبده ، بالباء موحدة ~~الرقيق وبالتاء مثناة ، جمع عتد ، وهي الفرس المعدة للحرب ( ح ) لا ، وإن ~~حكم به حاكم لعدم دوامها كالطعام . # قلنا : الطعام لا ينتفع به إلا باستهلاكه فافترقا ( محمد ) لا يصح في ~~الخيل فقط إذ هي معرضة ms1118 للتلف بالقتال عليها ، فنافى التأبيد . # قلنا : الأرواح كلها معرضة للموت PageV10P366 ### || CHECK [مسألة وقف المشاع] # " مسألة " ( هق ن ش ك ف ) ويصح وقف المشاع لوقف ( ) مائة سهم من خيبر ولم ~~تكن مقسومة ، ونصيبه في بئر اشتراها ( ى محمد ) المشاع غير متعين ، ومن ~~شرطه التعيين ، وإلا جاز وقف ما في الذمة . # قلنا : ما في الذمة معدوم والمشاع موجود فافترقا ( م ) يصح فيما قسمته ~~مهايأة لا في غيره لتأديته إلى منع القسمة أو منع الوقف ، إذ القسمة بيع ، ~~قلنا : لا نسلم أن لها جميع أحكام البيع ( ط ) يصح فيما قسمته إفراز كالأرض ~~المستوية ، وإلا فلا ، لنا ما مر ، ( فرع ) ( لهم ) فإن أجاز الشريك صح ولم ~~يقسم إلا مهايأة ، إذ بطل حقه من الإفراز بالإجازة كالشفيع ، ( فرع ) ( م ط ~~) فإن كان الشياع مقارنا لوقف نصف الأرض أو طارئا كوقف المريض جميع ماله لم ~~يمنع إذ لم يبطل به حق سابق ( محمد ى ) يمنع لنا ما مر . PageV10P367 ### || CHECK [مسألة وقف المعدوم] # " مسألة " ومن وقف ماله ومنه ما يصح وما لا يصح فيما يصح وإن جهل ملكه ~~عند الوقف ، إذ لا مانع ، ولا يصح وقف المعدوم ولا أحد شيئين لا بعينه ~~للجهالة ، ولا يقع بتعيينه من بعد ، إذ الوقف لا يثبت في الذمة بخلاف العتق ~~فإنه لو أوجب عتقا لزم ، بخلاف ما لو أوجب وقفا ( م ) يصح تعليق الوقف ~~بالذمة كالنذر . # قلنا : النذر مال أو عبادة فافترقا ، ( فرع ) ( له ) فإن عين الواقف تعين ~~، وإن مات قبله عم الوقف كما سيأتي PageV10P368 ### || CHECK [مسألة شهد عدلان أن فلانا وقف هذه الأرض فقال ورثته] # " مسألة " ولو شهد عدلان أن فلانا وقف هذه الأرض ، فقال ، ورثته : بل هذه ~~، صارتا وقفا ، الأولى بالشهادة ، والأخرى بالإقرار ، " PageV10P369 ### || CHECK [مسألة وقف الفهد والكلب والباز المعلمة] # " مسألة " ( ى ) ويصح وقف الفهد والكلب والباز المعلمة لصحة الانتفاع بها ~~كالفرس ، وفي أم الولد والمدبر وجهان : أصحهما المنع فيها لحريتها ، لا فيه ~~لجواز بيعه في حال ( ى ) وفيه مع عدم ذكر المصرف . PageV10P370 ### || CHECK [مسألة وقف ما يتعذر الانتفاع ms1119 به مع بقائه] # فصل ( ة قين ) ولا يوقف ما يتعذر الانتفاع به مع بقائه لتعذر معنى الوقف ~~فيه ( ك عي ) ، يصح قلنا : لا وجه له PageV10P371 ### || CHECK [مسألة وقف الدراهم] # " مسألة " وفي وقف الدراهم وجهان ، يصح كتأجيرها للزينة والتجمل ( ى ) ~~والأصح المنع ، إذ لو غصبت لم تلزم لها أجرة ، " PageV10P372 ### || CHECK [مسألة وقف المشروط بمستقبل] # " مسألة " ( ى ) ولا يصح مشروطا بمستقبل كإذا جاء زيد ، ونحوه كالهبة ~~والبيع ، قلت : الأقرب ( لهب ) صحته كالعتق والطلاق ، ويلغو وشرط الخيار ~~فيه كهما ، ( فرع ) ولو شرط أن يبيعه متى شاء ، بطل الشرط ( ف ) بل يصح ~~الوقف والشرط . # قلنا : تبطل فائدة الوقف ( فرع ) ويلغو توقيته ويتأبد كالخيار . PageV10P373 ### || CHECK [مسألة وقف الجاهلية] # " مسألة " ولم يكن في الجاهلية وقف على الوجه المشروع ، بل السائبة - وهي ~~الناقة - تلد عشر إناث متوالية فأكرموها بالتسييب ، ولا تركب ولا تحلب ، ~~ولا يجز وبرها ، والبحيرة وهي ما ولدت بعد تسييبها ، فحكمها حكمها ، لكن ~~تشق أذنها لتعرف والبحر الشق ، ومنه سمي البحر لشقه بالسفن ، والوصيلة في ~~الإبل والشاة ما ولدت سبعة أبطن أنثيين أنثيين ، والسابع ذكر وأنثى ، فسميت ~~وصيلة ، إذ وصلت الأنثى بالذكر ويسيبونها كما مر . # وإذا مات أي هذه أكلها الرجال لا النساء ، كما حكى الله تعالى والحامي هو ~~الفحل الذي ينتج ولد ولده ، فيسيب ، ويقال : قد حمي ظهره . PageV10P374 ### || CHECK [فصل حكم الوقف إن لم يذكر مصرفا ولا سبيلا] # فصل ( م ش ف البتي ) ويصح الوقف وإن لم يذكر مصرفا ولا سبيلا ، كوقفت ~~داري ، إذ لفظ الوقف يتضمن القربة ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حبس ~~الأصل } ولم يفصل ( ح محمد المروزي ) من ( صش ) لا ، إذ لا قربة حينئذ ، ~~قلنا : الوقف يتضمنها بمجرده لوضعه شرعا لذلك ( ط ) يسأل عن نيته لتردده ~~بين البيع والفقراء . # قلنا : الحمل على السلامة أولى ، فإن قال : لله صح قولا واحدا ( م ) وله ~~من بعد أن يعين المصرف إذ أمره إليه ، فإن ذكر المصرف لا السبيل ، فإن تضمن ~~القربة كالفقراء صح ، وإلا فلا ، لتصريحه حينئذ بنفي القربة ، وإن لم يذكر ~~الموقوف ms1120 فباطل إذ لا يتعلق بالذمة . PageV10P375 ### || CHECK [فصل حكم الوقف إن ذكر المصرف] # فصل فإن ذكر المصرف اشترط فيه القربة ، فلا يصح على البيع والفساق ~~والأغنياء ، إذ أصل موضوعه في الشرع كذلك ، وهو التحبيس لله . PageV10P376 ### || CHECK [مسألة وقف الشخص على نفسه] # " مسألة " ( ى ة ف ابن سريج مد الزبيري ابن الصباغ ابن شبرمة ) ويصح على ~~النفس { لقول في وقفه : لا بأس . # الخبر . # وأقره صلى الله عليه وآله وسلم وكان في يده إلى أن مات } ولقول ( ) في ~~بئر رومة " ودلوي من جملة دلاء المسلمين " ( ن ش محمد ) تمليك فلا يصح أن ~~يتملكه لنفسه من نفسه كالبيع والهبة . # قلنا : الرقبة لله وله استبقاء المنافع ( فرع ) ( لهم ) فإن قال : وقفت ~~على نفسي وأولادي والفقراء ، صح على الأولاد والفقراء دونه ، فإن قال : ثم ~~على البيع والكنائس ، لغا الثاني لا الأول . # فإن قال وقفت لله على البيع ، صح الوقف لذكره القربة ، ويكون للفقراء ، ~~إذ قوله على البيع رجوع ، فلا يصح . # فإن قال : وقفت أرضي على البيع بطل الوقف لعدم ذكر القربة مع التصريح ~~بالمعصية . # فإن قال : وقفت على البيع ثم على الفقراء صح على الفقراء لحصول القربة PageV10P377 ### || CHECK [مسألة ما وقف على العبد] # " مسألة " ( هب ش ) وما وقف على العبد فلسيده كالهبة إلا المكاتب فله ، ~~إذ يتملكه كالتزكية إليه ، قلت : ويستقر للعبد بعتقه ( ص ) ويصح وقف العبد ~~على نفسه ، إذ رقبته ملك لله تعالى ، فصح جعل المنفعة لها كالوقف على الوقف . # قلت : يلزمه صحة وقف غيره عليه لذلك ، والوقف على دابة زيد ، إذ رقبتها ~~لله ولا قائل بذلك PageV10P378 ### || CHECK [مسألة الوقف على أهل الذمة] # " مسألة " ( جط ى صش ) ويصح الوقف على أهل الذمة ، إذ فيهم قربة ، لقوله ~~تعالى { لا ينهاكم الله } الآية . # لا على كنائسهم وخدامها . # قلت : وفيه نظر عدم مع الحصر ( ى ) ولا على التوراة والإنجيل لنسخهما ، ~~ولا على من لم يوجد ، إذ هو تمليك المنافع إلا تبعا للموجود ، كعلى فلان ~~وذريته لا على ذريته قبل وجودهم . # قلت : الأقرب صحته كما سيأتي قال : وكذا على ms1121 الميت إلا تبعا . # قلت : هذا صحيح إذ لا قربة حينئذ PageV10P379 ### || CHECK [مسألة تقيد الوقف والمصرف بالشرط والاستثناء] # " مسألة " ويتقيد الوقف والمصرف بالشرط والاستثناء ، إذ هو إخراج ملك ~~كالعتق والطلاق ، فيصح وقف أرض لما شاء ، واستثناء غلتها لما شاء ، كعلى ~~أولادي ، فإذا انقرضوا فلكذا ، فلا يصير إلى الثاني إلا بعد انقراض الأول . # قلت : أما حيث يتأبد استثناء الغلة فيبطل الوقف ، إذ من شرطه صحة انتفاع ~~المصرف به مع بقاء عينه بدليل منعهم وقف ما منافعه للغير " . PageV10P380 # " مسألة " ومن وقف مسجدا لجماعة مخصوصين كالزيدية دون غيرهم . # فوجهان : يختص ، كوقفه داره على أولاده ، ولا إذ موضوع المساجد العموم . # وهو الأصح لقوله تعالى { وأن المساجد لله } فصار كالتوقيت في أنه يلغو " . PageV10P381 # " مسألة " ( ة ) ومن وقف على رجل بشرط بقائه في بلد كذا ، صح الوقف والشرط ~~، فإن خرج فكانقطاع المصرف على الخلاف الذي سيأتي ( ش محمد ) بل يبطل الوقف ~~لتعلقه بمصرف منقطع فنافى التأبيد . # قلنا : لا يضر كانقطاع مصرفه لما سيأتي . PageV10P382 # مسألة ( م ) ومن وقف أرضا عن مظلمة واستثنى غلتها مدة حياته ، صح وسقط عنه ~~قدر قيمة الأرض ، إذ مال المصالح لله ، ورقبة الوقف كذلك ، وقيل : لا يصح ~~وقف عن بيت المال . # قلنا : هو للمصالح والوقف منها ، ( فرع ) فإن لم يستثن الغلة لشيء تبعت ~~الرقبة فتكون للموقوف عليه ، ولا يسقط بها حق ، إذ لم يعينها له . # قلت : الأقرب أنها تسقط إذ معنى الوقف عن الحق جعل منافع العين عنه ، لكن ~~له أن يستثني استثناء غير مستغرق للمنفعة لما مر ، " PageV10P383 # مسألة ( ه ) ويصح عن الزكاة والعشر لتجويزه صرف سهم منها في عمارة المساجد ~~ونحوها ( م ) لا ، لاعتبار التمليك في المصرف فيها قلنا : في غير سبيل الله . # وإن جعل الغلة عن حق واجب ، والرقبة لنفسه صح أيضا ، " PageV10P384 # مسألة ( م ) ولو وقف عن حق ثم قال : ويعطى ابني من غلتها حاجته ، صح ، إذ ~~هو كالمستثنى . # قلت : ويرجع في تفسير الحاجة إلى العرف PageV10P385 مسألة ( م ) ومن وقف على النساء لم يشاركهن الرجال ، إذ إليه التعيين فيما ~~ليس وضعه العموم ms1122 كالمساجد والخانكات . # قلت : ويجوز دخول الرجال تبعا لا مستقلين ، " PageV10P386 ### || CHECK [مسألة الوقف على الوقف] # مسألة ( م ) ويصح الوقف على الوقف ، ويصرف في إصلاحه ثم في مصرف الأول " PageV10P387 ### || CHECK [مسألة وقف على مشار إليه مسمى فانكشف غير المسمى] # " مسألة " ولو وقف على مشار إليه مسمى كهذا العلوي ، فانكشف غير المسمى ، ~~فالحكم للإشارة ، إذ هي أقوى ، ولو قال : على نفسي ، ثم على قبر ابني ، صح ~~على نفسه ، لا القبر ، إلا أن يكون إماما أو عالما أو زاهدا صح ، لا لكونه ~~قبرا ، بل لكونه مجمعا لأهل الصلاح " PageV10P388 ### || CHECK [مسألة وقف على القبور أربع سنين ثم على] # مسألة ( م ) ولو قال على القبور أربع سنين ثم على الفقراء عما عليه ، صح ~~ولزم ، إذ التقييد للغلة لا للرقبة ، " PageV10P389 ### || CHECK [مسألة وقف ولم يعين مصرفه] # مسألة ( ق ) وما لم يعين مصرفه فللفقراء م بل للمصالح قلنا : العرف في ~~الوقف المطلق ما ذكرنا " PageV10P390 ### || CHECK [مسألة توريث منافع الوقف] # " مسألة " ( هب ) وتورث منافعه فتصير لورثة الموقوف عليه بالإرث ( م ) لا ~~تورث فيصير بعد موته للمصالح . # قلنا : كسائر الحقوق في الأعيان من مستأجر وغيره ، " PageV10P391 ### || CHECK [مسألة وقف على أولاده وأولادهم] # " مسألة " ومن وقف على أولاده وأولادهم عم أولاد البنات لما مر ( عيسى بن ~~أبان محمد ) لا ، ولا وجه له " PageV10P392 ### || CHECK [مسألة الوقف على الأولاد] # " مسألة " فإن وقف على البنين لم تدخل البنات والخناثى ، وعلى الإناث ~~يختص البنات إذ لا عموم وعلى البنين والبنات يدخل الخناثى في الأصح ، إذ لا ~~يخلو من أحدهما ، فإن قال على أولاد أولادي الذين ينتسبون إلي ، خرج أولاد ~~البنات ، إذ لا ينسبون إليه ، قال الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ~~بنوهن أبناء الرجال الأباعد فإن قال : على ورثتي ، كان لهم حسب الميراث ، ~~فإن قال على الهاشميين ، دخل الإناث ، لا أولادهن من غيرهم ، إذ ليس بهاشمي ~~، فإن قال : على أولادي وأولادهم ما تناسلوا ، اشترك الأعلى والأسفل ، وإن ~~نزل ، إذ الواو للتشريك ، لا للترتيب ، فإن قال الأول فالأول ، أو الأقرب ~~فالأقرب لم يدخل الأسفل حتى ينقرض الأعلى ، وكذا ms1123 بالفاء أو ثم ؛ لاقتضائهما ~~ذلك ، فإن قال على ولدي ثم على ولد ولدي ، وولد ولد ولدي ، انفرد به الأعلى ~~واشترك فيه من بعده ، فإن قال على أولادي ثم على أولادهم ، ثم على نسلهم ~~ترتب البطنان الأولان واشترك من بعدهم ، وإن تفاوتت درجتهم ، مسألة ( م ) ~~والواو للتشريك بلا ترتيب ( ط ) بل للترتيب كالفاء . # قلنا : الصحيح الأول ، " PageV10P393 # " مسألة " والأولاد مفردا لأول درجة بالسوية لا من بعدهم إلا بالإرث ، إذ ~~لا يفيد العموم ، ومثلثا لهم ما تناسلوا بالوقف ، إذ يفيد العموم عرفا وفي ~~المثنى وجهان : كالأول في الاقتصار إذ هو الظاهر . # وكالثاني وهو الأصح للعرف ( فرع ) ( الأكثر ) ولا يدخل المنفي بلعان ، ~~وقول ( المروزي ) يدخل في الأولاد لا وجه له ، إذ ليس ولدا له شرعا PageV10P394 ### || CHECK [مسألة ما يدخل من أقاربه في الوقف] # " مسألة " وقرابتي أو أقاربي وذوو أرحامي لمن ولده جد أبيه ما تناسلوا ~~لصرفه صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذوي القربى في الهاشميين والمطلبيين ، ~~وعلل إعطاء المطلبيين بعدم الفرقة لا بالقرب وأخرج بني عبد شمس لكفرهم لا ~~لبعدهم ، لخبر ( ) ولم يصرف إلى غيرهم من أولاد أخي هاشم فتعين في تحديد ~~القرب أولاد جد الأب فقط ( ح ) بل يدخل كل ذي رحم محرم من النسب ، إذ هو ~~السابق إلى الفهم . # قلنا : وغيرهم من أولاد جد الأب لما مر ( ك ) بل للوارث ، إذ هو المقصود ~~بالقرابة قلنا { أعطى صلى الله عليه وآله وسلم العمات من سهم ذوي القربى ~~ولم يكن وارثات } ( فرع ) ( ى ) ويستوي فيه كل قريب ولو حدث بعد الوقف ( عش ~~) لا يدخل الحادث بعده . # قلنا : تناوله الاسم فدخل ، ( فرع ) ( ى ) فإن كان الواقف أعجميا دخل ~~قرابة الأم كالأب ، إذ لا يعرف فيهم . # القبائل ، والبطون بخلاف العرب فيعتبرون الأب دون الأم ، إذ هم قبائل ~~وبطون . PageV10P395 # " مسألة " والأقرب فالأقرب لأقربهم إليه نسبا ذكرا كان أو أنثى ، إذ { دعا ~~صلى الله عليه وآله وسلم الهاشميين عند نزول { وأنذر عشيرتك الأقربين } } ~~وذو السببين أقدم من ذي السبب لقوة قربه والوالدان سواء في القرب والعبرة ~~بالقرب ms1124 ، لا الإرث فبنت ابن أحق من ابن ابن ابن ، والابن وإن سفل أحق من ~~الأب في الأصح ، إذ هو جزء منه ، وجد الأب والأم سواء ، والعم والخال سواء ~~، وفي الجد والأخ لأب وأم أو لأب وجهان : سواء لاستوائهما في الواسطة . # والأخ لقوة تعصيبه ، فيقدم ابن الأخ على الوجه الثاني لا على الأول " PageV10P396 # " مسألة " والأستر الأورع . # فإن قال : أورع الناس فقيل تعين أورع أهل البلد ، وقيل يبطل الوقف لتعذر ~~معرفته في جميع الناس ، والأول أقرب ( ى ) وورع المسلمين مجانبة الكبائر ، ~~ومن المؤمنين ترك الشبهات ، ومن الصالحين ترك ما لا بأس به حذرا مما به ~~البأس . # ومن الصديقين ترك المباحات " PageV10P397 # " مسألة " ويخصص في المصرف إن انحصروا على الرءوس الذكران والإناث وإلا ففي ~~الجنس كأهل بغداد ويختص منهم من كان فيه قربة كالعلماء والفقراء ، ويصح على ~~فساق أو أغنياء معينين لتضمنه القربة بعد انقراضهم " PageV10P398 ### || CHECK [مسألة الوقف على الفقراء] # " مسألة " والفقراء يعم من عداه ولو ولدا أو هاشميا إلا عن واجب فلمصرفه ~~( قم عق محمد ) فإن افتقر لم يدخل ( قم عط ) يدخل قلنا : العرف يقضي بخلافه " PageV10P399 # " مسألة " وإذا وقف على فقراء بلده تعينوا ويدخل المقيم لا المجتاز ، فإن ~~قال : من في هذه البلدة دخل المجتاز . # فإن عدم الفقراء . # فيها ففي أي الفقراء ( م ) ولا يدخل الفساق في عموم الفقراء هنا ، إذ ~~شرطه القربة بخلاف الزكاة فلم تفصل الآية " PageV10P400 ### || CHECK [مسألة وقف على جماعة من أقرب الناس إليه] # " مسألة " ومن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه فإن كمل الأقرب ثلاثة ~~ففيهم . # وإلا كمل ممن بعده الأقرب فالأقرب بالسوية " PageV10P401 # " مسألة " ( ثعلب ) وأهل بيته أقاربه من جهة أبيه فقط ، فيخرج أولاده ~~وأقاربه من أمه ، قلنا : عرف اللغة يدخلهم " PageV10P402 ### || CHECK [مسألة الوقف على المولى] # " مسألة " والمولى يعم العتيق والمعتق ، وحر الولاء وولاء الموالاة ، ~~فيشتركون ويشترك المولى الأعلى والأسفل في الأصح ، إذ الاسم يعمهما " PageV10P403 ### || CHECK [مسألة الوقف على الجار الملاصق] # " مسألة " ( هب ح ) والجار الملاصق ( فو ) من يبلغه النداء أو يجمعه مسجد ~~المحلة ( ش ) وإلى أربعين دارا ms1125 من كل جانب ، لنا : اللفظ يقتضي ما ذكرنا " . PageV10P404 ### || CHECK [مسألة الوقف على العترة] # " مسألة " ( ثعلب الجوهري ) والعترة الذرية ( القتيبي ) بل العشيرة وهي ~~القبيلة لقول أبي بكر " نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " قلنا ~~: مجاز في غير الذرية " PageV10P405 # " مسألة " والأسماء الجامعة درح : الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ~~ثم البطن ثم الفخذ " PageV10P406 ### || CHECK [مسألة ادعى الفقر لأخذ الوقف] # " مسألة " والقول لمدعي الفقر لأخذ الوقف لا الغني ، إذ الأصل الفقر " PageV10P407 ### || CHECK [مسألة وقف أرضا في سبيل الله] # " مسألة " ومن وقف أرضا في سبيل الله كان للفقراء والمجاهدين ، لا من ~~يجاهد بالأجرة ( مد ) بل في الحج ، قلنا : سبيل الله في الزكاة المجاهد ~~فكذا هاهنا ومن وقف في سبيل الثواب فلأهله وقرابته إذ الثواب فيهم أعظم لما ~~مر ، فإن وقف في سبيل الخير فلمصرف الزكاة ووجوه البر المصالح الدينية ~~كالمساجد والعلماء ومنها كسوة الكعبة والفقراء ( بعض ها ) بل مصرف الزكاة ~~إلا العامل قلنا : البر عام " PageV10P408 ### || CHECK [مسألة وقف دابة على شخص ليركب لا غير] # مسألة " ( ى ) فإن وقف دابة على شخص ليركب لا غير ، صح ولا يستحق الصوف ~~والدر ، إلا من خصه الواقف " PageV10P409 # " مسألة " والعلماء هم المجتهدون ، والفقهاء أهل الفروع عرفا والنحاة أهل ~~الإعراب واللغويون أهل اللغة ، والمتأدبون أهل النحو واللغة " PageV10P410 ### || CHECK [مسألة وقف على ثغر المسلمين] # " مسألة " ومن وقف على ثغر المسلمين صرف في قتال الكفار والبغاة فثغر مصر ~~لقتال الفرنج وثغر الروم لقتال النصارى وثغر طرسوس لقتال الفرس " . PageV10P411 # " مسألة " ( ة ك قش ) ويصح وإن لم يذكر مصرفا يتأبد كعلى أولادي ولم يقل ثم ~~على الفقراء والمساجد ( ش ح محمد ) لا ، إذ مقتضى الوقف التأبيد قلنا : أي ~~لا يبطل بعد نفوذه ولم يبطل بانقطاع مصرفه . PageV10P412 # " مسألة " ( ة ف ) ويصح على من سيوجد كلو لم يذكر مصرفا ( ح ش محمد ) لا ، ~~كالهبة والبيع . # قلنا : يفتقران إلى القبول بخلاف الوقف فافترقا . PageV10P413 # " مسألة " ( ة قش ) ولو وقف على ولده ثم الفقراء ولا ولد له صح لذكره ~~القربة ( ش ) لا ، إذ مصيره إلى ms1126 الفقراء فرع على صحته للولد وهو باطل قلنا ~~: لا لما مر . PageV10P414 ### || CHECK [مسألة انقطع مصرف الوقف] # فصل في أحكام تتبعه " مسألة " ( م ط لش ك ) وإذا انقطع مصرفه لم يعد ملكا ~~للواقف ، إذ قد خرج عنه كالعتق ( بعض أصحابنا لش ف ) بل يعود ملكا له أو ~~لورثته ، لبطلان وقفيته بانقطاع من عين له ، إذ هو كالشرط لنا ما مر ( فرع ~~) ( جط ل ) وتعود منافعه للواقف أو ورثته ، { كفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في وقف عبد الله بن زيد } ( م ف ) بل للمصالح ، إذ الرقبة ملك لله ~~تعالى ، فتتبعها المنفعة قلنا : الواقف وورثته أخص ، إذ خبر وقف عبد الله ~~لم يفصل ( ش ) بل إلى أقرب الناس من الواقف رحما ( ابن سريج ) بل ( جوارا ) ~~قلنا : هو أخص مع وجوده ( ك ) بل إلى أولى الناس بالواقف ، ولم يفسر ، ~~ولعله يعني الوارث . PageV10P415 ### || CHECK [مسألة الوقف إذا بطل نفعه في المقصود] # " مسألة " ( ة فو قش مد ) وما بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته كعبد شاخ ~~أو ثوب خلق أو شجر يبس ( ش ) لا ، كمسجد انهدم قلنا : لم يبطل الغرض ~~بانهدامه إذ القصد العرصة ، وفي غيره إضاعة مال وقد نهي عنه " مسألة " ( هب ~~لش ) ويصرف الثمن في عوضه وفاء بغرض الواقف ( م لش ) بل إلى المصالح إذ ~~الرقبة ملك الله تعالى ( لش ) بل إلى الموقوف عليه عوضا عن المنافع قلنا : ~~الوفاء بغرض الواقف أولى PageV10P416 ### || CHECK [مسألة تلف الوقف] # " مسألة " ومن أتلفه غرمه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { على اليد ما ~~أخذت حتى ترد } والخلاف في القيمة سيأتي " PageV10P417 ### || CHECK [مسألة بيع المسجد بعد خرابه أو إقفار مكانه] # " مسألة " ( ة ش محمد ) ولا يجوز بيع المسجد بعد خرابه أو إقفار مكانه ~~لتعلق القربة بالعرصة ( ث ) بل يتخذ بثمنه مسجدا في العمران ، لبطلان ~~منفعته كفرس شاخ ( ى ) إذا صار في قفر نقلت أخشابه وأحجاره لبناء مسجد آخر ~~فإن تعذر فللمصالح ، إذ في تركها إضاعة وتبقى العرصة على التسبيل لإمكان ~~الانتفاع لكن يبقى بعض الحائط ليمنع النجاسات ( ى ms1127 ) وإذا صار في قفر ~~فللمسلم اتخاذه لحفظ قماشه وطعامه إذ هو من المصالح ( ف ) إن شرط الواقف ~~عند تسبيله أن يبيعه ويصرف ثمنه إلى أفضل جاز فإن مات قبل البيع نفذ ~~التسبيل قلنا . # قال أبو بكر الرازي ولم يحك جواز الخيار في الوقف إلا عن أبي يوسف وهو ~~فاسد كالعتق وحكى بشر عنه الرجوع على ذلك PageV10P418 " مسألة " ( ه م ) ولا يجوز رهنه لاستلزامه البيع ( ط ) القصد الاستيثاق ~~وهو حاصل قلنا : فائدة الوثيقة بيعها إن تعذر القضاء فأما منافعه فلا يصح ~~رهنها وفاقا إذ هي معدومة " PageV10P419 # " مسألة " ويصح تأجيره إجماعا ، إذ منافعه ملك للمصرف ( المذهب ) دون ثلاث ~~سنين فقط كمدة التحجر ( ى ) ويصح إلى خمسين سنة ، وتكره الزيادة التي يلتبس ~~لأجلها بالأملاك قال وكذا مدة رهنه PageV10P420 ### || CHECK [مسألة نقل مصرف الوقف لمصلحة] # مسألة ( م ) وللواقف نقل المصرف لمصلحة ، { لتشريكه صلى الله عليه وآله ~~وسلم عليا عليه السلام في هدية بعد أن نواه لنفسه } ، ولملكه صرفها إجماعا ~~، ولا يصح إلى من لا قربة فيه كالكنائس وليس لغير الواقف النقل إذ العلة ~~ملكه التصرف ولا ملك للمتولي ( فرع ) ( ى ) وإذا نقله ثم مات استقر إلى ~~المنقول إليه ويحرم رده للأول إذ الثاني كالاجتهاد الثاني ، استقر بموت ~~المجتهد قلت : وحصل للهادوية ( وش ) من منعهم تحويل أوقاف مسجد خرب إلى ~~غيره ومنع علي عليه السلام لعمر من بيع حلي الكعبة للجهاد منعهم نقل ~~المصارف والمصالح وكما يمتنع جعل المسجد طريقا وهو ضعيف عندي وأدلة الجواز ~~أظهر ، ومنه { تحويله صلى الله عليه وآله وسلم وقف عبد الله إلى والديه } ، ~~وقد صرح ( ق ) و( الوافي ) بالجواز محتجين بأنه لما سرق بيت المال نقل ~~الصحابة المسجد إلى قربه ليحفظ وأما حيث الوقف عن حق فلا خلاف في الجواز إذ ~~هي باقية على ملكه ، قلت : ونقل المصالح لا يختص الواقف بل وأهل الولايات PageV10P421 ### || CHECK [مسألة بيع الوقف] # " مسألة " ( هب ) وعلى بائعه استفداؤه كالغصب فإن تعذر فعوضه ( الحقيني ) ~~لمصرفه ( م ى ) بل للمصالح إذ الرقبة لله تعالى وهو بدلها قلنا ms1128 : المصرف ~~أخص وهو من المصالح الخاصة وللمعوض وقف ما عوض إجماعا ، والأصح أنه لا ~~يحتاج إلى إذن الواقف والمتولي كصرف عوض المظلمة ولا يلزمه أن يقفه إذ ~~الواجب العوض فقط فإن عاد الأول بعد وقف الثاني صارا وقفا إذ لا يلحق الوقف ~~فسخ كالعتق ( ى ) إلا إن جعل وقف الثاني مشروطا بعدم رجوع الأول رجع ملكا ~~قلت : وهذا ينقض قوله ببطلان المشروط وهذا أصح ( فرع ) ( ى ) فإن أتلفه ~~المصرف لزمه العوض لئلا يقطع حق الورثة PageV10P422 " مسألة " ( ة صش ) ولا يصح عتق العبد الموقوف إذ لا يصح إلا من مالك " PageV10P423 ### || CHECK [مسألة غلة الوقف] # " مسألة " وتصرف غلة الوقف في إصلاحه ثم في مصرفه ، ويقدم إصلاحه ليمكن ~~الانتفاع به ونفقة الموقوف من كسبه فإن هرم فوجهان : على المصرف إذ صار ~~باستحقاقه المنفعة كالمالك وعلى بيت المال إذ الرقبة لله قلت : الأول أصح PageV10P424 ### || CHECK [مسألة قسمة الوقف] # " مسألة " ( م ى قش ) ولا تصح قسمة الوقف إذ هي بيع ، لنا ما مر " مسألة ~~" ( م ها ) ويصح فرارا من الدين ونحوه إذ لا وجه لبطلانه مع ذكر القربة ، ~~كلو قال على الفقراء ثم على البيع قلت : وفيه نظر إذ لا قربة مع قصد الفرار " PageV10P425 ### || CHECK [مسألة ما ينفذ منه الوقف في المرض والصحة] # " مسألة " ( الأحكام ط م عق ) وينفذ في الصحة من رأس المال وإن خالف ~~التوريث كسائر التصرفات ( خب عق ) إن خالف التوريث فكالوصية وستأتي ، قلنا ~~: له في الصحة كل تصرف كما مر في الهبة ( فرع ) وينفذ في المرض والوصية على ~~الورثة كالتوريث إذ لم يصدر منه أكثر من منعهم من البيع ولم يفاضل وهو أحسن ~~لهم نظرا ، فإن خالف الميراث فيهما نفذ الثلث فقط كسائر التصرفات ويبقى ~~الثلثان لهم وقفا لا ملكا ، إذ صدر من أهله وصادف محله ( م ى ش ) بل ملكا ~~إذ بطل تصرفه في الثلثين بمرضه ، قلت : لم يبطل كل تصرف بدليل صحة المعاوضة ~~والعتق والنكاح فيصح التحبيس كهي مسألة ( ى ) وإذا اختلف الورثة هل على ~~الرءوس أم على الميراث ms1129 أم على الترتيب في البطون أم على التشريك ، ولا بينة . # تحالفوا واستووا إذ لا مزية قلت : الأقرب أن القول قول من ادعاه كالتوريث ~~إذ الظاهر معه PageV10P426 ### || CHECK [مسألة تعليق أصل الوقف بشرط مستقبل] # " مسألة " ( ى ) ولا يصح تعليق أصل الوقف بشرط مستقبل ، ويصح دخول الشرط ~~في المصرف كوقفت على أولادي على أن من استغنى فلا حق له فيه ونحوه ، قلت : ~~ويصح تعليق أصله أيضا إذ هو إخراج ملك كالعتق " PageV10P427 # " مسألة " ( هب ك ) ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوع قولا وفعلا ، إذ ~~الموت شرط في استقرار الوصايا كلها PageV10P428 ### || CHECK [فصل عمارة المسجد] # فصل وندب عمارة المسجد لقوله تعالى { إنما يعمر مساجد الله } الآية ، ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { من بنى لله مسجدا } الخبر ونحوه ، وشرطه ~~أن يلفظ بنية تسبيله أو يبنيه ناويا ويفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء ~~( عف ) يصح وإن لم يشرع له طريقا ( ص ) يصح ويجبر على شرعها قلنا هو مع ~~عدمها كوقف ما لا يصح وقفه ، ويشترط كونه في ملك أو مباح محض أو حق عام ~~بإذن الإمام ، ولا ضرر فيه PageV10P429 " مسألة " ( ط ) ويحرم تزيينه لما مر ( ط ) إلا المحراب لعمل السلف من غير ~~تناكر ( ص ) يجوز مطلقا لقوله تعالى { ومن يعظم شعائر الله } ( محمد بن ~~القاسم ) يحرم مطلقا ، إذ هو سرف قلنا : في غير المحراب لما مر " PageV10P430 # " مسألة " ( ط حص ) ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل كنصب جسر وتعليق باب ~~في مسجد ، وبناء منزل على هيئة المسجد والإذن للناس بالصلاة ، فيه وبسط حصر ~~ووضع مصحف أو مطهرة ، خرج عن ملكه ، إذ لمقارنة النية للفعل تأثير كمع ~~القول ( م ى ش ) لا ، ما لم يلفظ بالتسبيل كلو حبس دارا للفقراء إلا أن ~~يكون أخرس قلت : الأقرب أنه يخرج عن ملكه ظاهرا لا باطنا ، إلا أن ينوي عند ~~الشروع إذ لم يعلم أحد من المسلمين بحث عن تسبيل المساجد وما فيها ، وكسوة ~~الكعبة مع إجرائهم عليه حكم التسبيل ( ى ) ، فأما استهلاك بني شيبة لأخلاق ms1130 ~~كسوة الكعبة ، فلا وجه له في الشرع ، إذ هي كبسط المسجد ونحوها ، قلت : ~~الأقرب أن كسوة الكعبة غير مسبلة ، إذ لم يقصده الكاسي لمعرفته استهلاكها ~~بعد الحول مستمرا بخلاف البسط ونحوها ، فأما وضع السراج ونحوه مما ينقل في ~~العادة بعد وضعه ، فليس تسبيلا اتفاقا . PageV10P431 # " مسألة " ( ى ) ولا يصح عمارته في طريق إلا بإذن الإمام وعدم الضرر ، إذ ~~له قطع الحقوق العامة لمصلحة " PageV10P432 # " مسألة " ( ق ) ولا تصح جعل العلو مسجدا دون السفل ولا العكس ، لتأديته ~~إلى الخصوص في المسجد ووضعه على العموم ، فبطل ( ش ) بل يصح ، إذ العموم ~~المقصود في الصلاة وهو حاصل ( م ) إن كان المالك واحدا صح جعل السفل مسجدا ~~دون العلو ويؤمر برفعه لا العكس ، لنا { وأن المساجد لله } وإجماع المسلمين ~~في فعلهم على خلاف ذلك ( فرع ) ( م ) ولو قال لغيره : ابن لي مسجدا في أرضي ~~لم يكن مسجدا ، قلت : بناء على اعتبار اللفظ . PageV10P433 # " مسألة " ( هب م ) ومهما لم تكمل شروطه لم يصح الوقف عليه كالمباح " PageV10P434 # " مسألة " ( ط ح قم ش ) ولو اشترى أرضا بنية جعلها مسجدا ، صارت مسجدا بذلك ~~لما مر ( م ) لا ، لما مر . # قلت : وهو الأصح هنا للعرف وكذا لو اقتطع خشبة بنية جعلها له . PageV10P435 # " مسألة " ( ى ) وكسوة الكعبة متقادمة الإحداث وقررها الشرع فصارت من ~~المصالح ، فإن كسيت بمظلمة ملتبسة لم يجز نزعها ، إذ صارت في مصرفها ، وعلى ~~الإمام تعاهدها بالكسوة تعظيما لها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن ~~الله عظمك } الخبر ونحوه . PageV10P436 ### || CHECK [فصل يعمر ما خرب من المسجد] # فصل ( ى ) ويعمر ما خرب من المسجد ولو بيعت بسطه ومصاحفه إن تعذر غيرها ~~من ماله ، إذ وضعت لإحيائه ، وهذا منه " PageV10P437 # مسألة ( ص ) ويجوز صرف فضلة وصية الطعم في المسجد في عمارته ولا يطعم إلا ~~أهل الصلاح ، ووجهه أن تعيينه أمارة إرادة الموصي إحياءه . # قلت : وأطلقه للمذهب وهو قوي ، وتعليله يقتضي أنه لو خرب عمر منها " PageV10P438 # " مسألة " ( ى ) ويكره تسويد جدره بكتابة الشعر والأمثال وغيرها ، وتعليق ~~أوراق الحجج فيه ، إذ لا مصلحة في ذلك ms1131 ، ولاشتغال المصلي بالنظر إليها ، { ~~وقد كره صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في ثوب له كان ملونا } والحجج ~~المعلقة باقية على ملك الأجير أو المستأجر إن أعطاه الأجير إياها فعلقها ~~فيؤاذن المالك بصرفها في مصالح المسجد ، فإن جهل فبيت المال ويحرم شغل ~~عرصته ولو بأخشابه وطعامه ، وأما لو سبل عرصة مسجدا ثم انكشف فيها مدفن ، ~~ففي جواز وضع طعامه فيها وجهان : يجوز ، إن لم يمنع المصلي في أعلاه ، إذ ~~هو لمصالحه كفراشه وسلاسل قناديله ، ولا ، إذ هو لغير ما وضع له ، كحفر ~~مدفن فيه ولو لطعامه ، وإجراء ساقية فيه ، وإذا اختل بابه فعوض جاز تركيبه ~~في بعض مصالحه " PageV10P439 # " مسألة " ( ى ) وإذا أجلي أهل محلة لمخافة أو غيرها لم يكن لهم هدمه لنقل ~~آلاته إلى مسجد حيث هم ، إجماعا : إذ لا يختصون بمنفعته { ومن أظلم ممن منع ~~مساجد الله } للآية . PageV10P440 # " مسألة " ولكل إعادة المنهدم ، ولو دون الأول ، كالابتداء ، ونقضه للتوسيع ~~مع الحاجة وظن إمكان الإعادة ، كما لكل الابتداء ، ولا إثم إن عجز ، ولا ~~ضمان في الأصح ( ط ) ويشترك اللحيق في المنافع وقيل لا . # قلنا : كسائر مصالح المسجد بئر الخلاء وغيرها ، " PageV10P441 # " مسألة " ( ى الأستاذ ) ومن غسل حصره من غير ظن نجاسة بل تقززا ضمن أرش ~~النقص ، وليس لمن نجسه غسله إلا بولاية كسائر التصرفات لكن عليه أجرة الغسل ~~حيث تعدى بالتنجيس ، ولا يسقط بغسله إياه بلا ولاية لتبرعه حينئذ ، " PageV10P442 # " مسألة " وللمتولي فعل ما يدعو إليه مما لا يشغل المصلي ، كالبخور وإيقاد ~~النار في الشتاء ولطخ محرابه بالعبير { للطخه صلى الله عليه وآله وسلم موضع ~~النخامة به } " PageV10P443 # " مسألة " ويجوز فتح باب في قبلته لدخول الإمام يوم الجمعة ، لئلا يتخطى ~~الصفوف ، واتخاذ سلم مثلث لإسراج القناديل ويكره تعليق الخيوط في بابه ~~واستلام أحجاره لقول ( ) في الحجر الأسود " لولا أني رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك " واتخاذ موضع للتحليف عليه ، إذ لا ~~فضل للأحجار واتقاء التشبه بالجاهلية في تعليقها الأهداب في شجرة العشر . PageV10P444 ### || CHECK [فصل صرف الوقف للمسجد أو عمارته ms1132 أو منافعه] # فصل ويصرف ما قيل فيه للمسجد ، أو عمارته أو منافعه فيما يزيد في حياته ~~كالتدريس وشراء المصاحف وكتب الوعظ والزهد . # قلت : والهداية وحفر بئر أو منهل للطهور ، واتخاذ حش " PageV10P445 # مسألة ( ى ) وللإمام الاستعانة بفضل غلاته ، إذ الجهاد من المصالح ، ~~وللمتولي كسب مستغل بفاضل غلته ، إن لم يحتج للجهاد ولا للتدريس ، وإلا ~~فهما أقدم ، ولا يصير وقفا ، إذ ليس بمالك قلت : بناء على جواز نقل المصرف ~~وقد مر ، " PageV10P446 # " مسألة " ويجوز تسريجه لمجرد القراءة ونسخ كتب الهداية ولو للناسخ ، لا ~~المباحة كعلم الفلاحة والطب ، وكتب الهندسة والحساب والرمل قلت : فإن قصد ~~بها وجه قربة جاز " PageV10P447 ### || CHECK [مسألة التسريج من سقاء المسجد] # " مسألة " ( هب ) ولا يسرج خاليا ( ص ) يجوز تعظيما ( أبو مضر ) من نذره ~~فقط للعرف فيه قلنا : إضاعة مال فلا يجوز مطلقا قيل : قيل التسريج من سقاء ~~المسجد إلى منازلهم بإذن المتولي كإنفاقهم قيل فإن أفرغ المتولي السقاء ~~وأغلقه غيره لا بإذنه ضمن ، إذ هو المتلف PageV10P448 " مسألة " ( هب ى ) ولا يجوز في المساجد إلا الطاعات ، كالتدريس وعقد ~~النكاح والتشاور في المصالح ، لا المباحات كالخياطة والأكل لغير مضطر قلت : ~~{ لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن نشد الضالة والمبايعة فيه } فقيست سائر ~~المباحات ، " PageV10P449 # " مسألة " ولا تحول آلاته وأوقافه لانهدامه ما بقي قراره يرجى الانتفاع به ~~وإلا عاد لكل ما وقف وقفا ( م ) بل للمصالح ، وقد مر . PageV10P450 ### || CHECK [فصل الولاية] # فصل والولاية حصول المكلف على حال لولاها لم يكن له الفعل ، وهي إما ~~أصلية كالإمام عندنا وتبطل ولايته بالفسق ( ى ) للإجماع على اعتبار عدالته . # قلت : وفي دعوى الإجماع نظر ، وكالأب وتبطل بالجناية لا الفسق ، إذ ~~المقصود الحفظ ، وإما مستفادة كالحاكم فتبطل ولايته بالفسق لاعتبار عدالته ~~إجماعا ، وكالوصي ، ومتولي الوقف ، وتبطل بالجناية إجماعا ، وفي الفسق خلاف ~~سيأتي ( فرع ) وتعود الأصلية بالتوبة كما سيأتي ، لا المستفادة إلا ~~بتجديدها ( م ) إلا الوصي قبل الحكم بالعزل ، فكالأب . PageV10P451 # " مسألة " ( هق ن ط محمد ) ولمن صلح لشيء ولا إمام فعله بلا نصب ، إذ لا ~~دليل على اعتباره ( م ms1133 ى المعتزلة قين ) بل تنصب خمسة لتساويتهم ، كفعل ~~الصحابة ، لأبي بكر قلنا : لم يجمعوا ، ( فرع ) لهم ويكون الخمسة صلحاء ، ~~والمنصوب صالحا ، والأمر المنصوب لأجله فرض كفاية ، كالقضاء وتولي الوقف ~~والوصية . # وأن لا يكون أمر الإمام نافذا في ذلك الموضع ولو كان موجودا ، إذ عدم ~~سلطانه فيه كعدمه ، وأن لا يكون ثمة منصوب من جهته . # . PageV10P452 ### || CHECK [مسألة ولاية الوقف] # " مسألة " وولاية الوقف إلى الواقف ثم منصوبه وصيا أو وليا . # قلت : ثم الموقوف عليه معينا ، إذ هو أخص ثم الإمام والحاكم ، ولا ~~يعترضان من مر إلا لخيانة أو بإعانة ، إذ هما للمصالح ، " PageV10P453 # " مسألة " ( م جم قين ) وللإمام أن يولي حيث لا ينفذ أمره ، كما له أخذ ~~المخالف بالقهر ( جط ) { لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالحد في غير ~~بلد سلطانه } ، كمكة قبل الفتح وغيرها . # قلنا : لم يتركها لعدم الولاية ، بل لعدم القدرة ، ( فرع ) وللخمسة عزل ~~منصوبهم ، قيل : وكذا غيرهم ، إذ من له التولية صلح للعزل ، وله عزل نفسه ~~في وجوههم كالوكيل . PageV10P454 ### || CHECK [مسألة توريث ولاية الوقف] # " مسألة " ولا تورث الولاية ، إذ هي صفة حاصلة من جهة المولى على التعيين ~~كالجرح والعدالة ، " مسألة " ( ط ش ) وتبطل تولية أصلها الإمام بموته أو ~~فسقه ما تدارجت ، لبطلان ما هي فرع عليه ، ولو بقيت الوسائط لا العكس لبقاء ~~أصلها ( قم حص ) لا ينعزلون بموت الإمام ، لنا ما مر PageV10P455 ### || CHECK [مسألة تصرف في الوقف بلا ولاية جهلا] # " مسألة " ( م ى ) ومن تصرف في الوقف بلا ولاية جهلا فلا ضمان ، إذ هو ~~كالمجتهد ويضمن العالم ( ه ) فإن صلح لذلك ولا إمام . # فلا ضمان . # قلت : وقد مر الخلاف ، فإن صرف عين الثمرة في مستحقها فلا ضمان اتفاقا ، ~~حيث الموقوف عليه معين ، إذ صارت العين إلى مالكها وإلا ضمن مع العلم ، ومع ~~الجهل الخلاف ، " PageV10P456 ### || CHECK [مسألة ظهرت خيانة في ولاية الوقف] # " مسألة " وعلى الإمام أو المسلمين عزل الأب مع ظهور الخيانة ، إذ حرمة ~~مال المسلم كدمه . # قلت : والخيانة المبطلة هي التعدي فيما لا يتسامح بمثله ، وإن لم يبلغ ms1134 ~~نصاب القطع ، وتعود ولايته بمجرد التوبة في الأصح كالإمام " PageV10P457 # " مسألة " وللمتولي أن يولي غيره حيث فوض ( قم ض زيد ) وإلا فلا ، إذ هو ~~وكيل ( قم ) بل وال فيجوز " . PageV10P458 # " مسألة " وله دفع الأرض إلى الفقير ليستغلها إجماعا ، إذ له منافعها ، إلا ~~أن يكون الوقف عن حق فالمظالم كذلك إذ لا يشترط فيها القبض ( م ) لا ~~الزكوات فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويردها بنيته اعتبارا للتمليك ( ى ) ~~وعند ( ه ) يصح كمذهبه في سبيل الله PageV10P459 مسألة ( م ) وللإمام الإبراء ، من المظالم لعدم اعتبار القبض فيها . PageV10P460 ### || CHECK [مسألة ما تلف من غلات الوقف قبل وصوله إلى المتولي] # " مسألة " وما تلف من غلات الوقف قبل وصوله إلى المتولي ، فلا ضمان عليه ~~، ولا بعد القبض إلا حيث فرط ، أو كان أجيرا مشتركا " PageV10P461 # " مسألة " ( ى هب ) وما كان للفقراء فالأولى وضعه في ثلاثة فصاعدا ، مطابقة ~~للجمع ، بخلاف الزكاة { لصرفه صلى الله عليه وآله وسلم صدقة بني زريق إلى ~~سلمة بن صخر } . PageV10P462 ### || CHECK [مسألة التباس مصرف الوقف] # " مسألة " ويعمل بظنه فيما التبس مصرفه ( الأستاذ ) حيث لا ظن يرجع إلى ~~عمل المتقدمين من أهل الصلاح فيه ، فإن لم يكن فلبيت المال ، " PageV10P463 ### || CHECK [مسألة ما أنفقه المتولي في إصلاح الوقف بنية الرجوع] # " مسألة " وما أنفقه المتولي في إصلاحه بنية الرجوع رجع به ، وإلا فلا . # ولا يتبرع بالبذر حيث الغلة عن حق ، كالتبرع عن المزكي ، فإن أقرضه ثم ~~أبرأه صح ، ( ى ) ومن زرعه ليضعه في مصرفه ، فلا ضمان ولو فاسقا إذ { ما ~~على المحسنين من سبيل } ، وكذا لو زرع ليأخذ شركة ، إذ عود بعض النفع أولى ~~من فوت كله ، " مسألة " ( هب ى ) والقول لمدعيه لجملة الفقراء ، ويبين ~~مدعيه لمخصوصين ، إذ الأصل الإطلاق قلت : ولا يد مع الإقرار بالوقف ، ~~وللمتولي الصرف في نفسه مع الاستحقاق . PageV10P464 ### || CHECK [فصل مراعاة المصلحة في الوقف] # فصل وأكثر ما ذكرنا في الوقف رعاية للمصلحة ( الأكثر ) ومراعاتها طريق ~~شرعي ( الدبوسي ) لا ، فنفاها إلا بنص . # مسألة ( ى ) وقد ظهر في الشرع مراعاة المصلحة في الحفظ للدماء بالقصاص ، ~~والأديان بقتل ms1135 المرتد والمشرك ، والعقل بتحريم المسكر ولو بنجا ، والمال ~~بقطع اليد ، والنسب بحد الزنا ، فقيس عليها القول بالمصالح ، وإن لم تستند ~~إلى أصل معين ، وأكثرها مستند إلى معين ، كالوقف على الفقراء والمصالح ~~والمساجد والعلماء والأيتام ، فإنه يعمل فيها بما تقتضيه مصالحها كلها وإن ~~اختلفت " مسألة " ( ة ش ) وما لم يشهد له أصل معين ، معمول به أيضا مع ظهور ~~المصلحة ( ى ) بشرط أن لا يعارض نصا كإفتاء من يسهل عليه العتق بالصوم ~~ليكون أكمل زجرا ، وأن لا تكون غريبة وحشية في الشرع ، كقطع لسان المؤذي أو ~~شفتيه ، أو أنفه ، ولا نظير لها في التعزيرات الشرعية وأن لا تعارضها مصلحة ~~تقتضي خلاف حكمها كضرب المتهم ، ففي فعله مصلحة المال ، وفي تركه ترك ظلم ~~الرجل إذا كان بريئا فمتى اجتمعت هذه الشروط صحت ، كفسخ نكاح امرأة المفقود ~~، وترك التربص واعتداد من انقطع حيضها لا بعارض معلوم بالأشهر لما مر في ~~التربص من المضرة وكحد الشارب فإنه كان أربعين ، فلما تهون به زيدت أربعون ~~للزجر برأي علي عليه السلام ردا إلى حد القذف وقرره الصحابة رضي الله عنهم . PageV10P465 ### | AUTO كتاب الوديعة هي من الدعة وهي السكون ، لسكونها عن الاستعمال ، ~~وفي الشرع ترك مال مع حافظ لا بأجرة " مسألة " ( ى ) ويجب قبولها حيث يظن ~~هلكتها إن ترك ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حرمة مال المؤمن كدمه } ~~فإن لم يقبل أثم ولا ضمان ، إذ لا سبب له ، وقد تندب للتعاون ، أو تكره إن ~~خشي من نفسه التعدي ، " مسألة " وهي مشروعة إجماعا لقوله تعالى { وتعاونوا ~~} ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من استودع وديعة فلا ضمان عليه } ~~ونحوه . PageV10P466 ### || CHECK [فصل حكم وشرط صحة الوديعة] # فصل وإنما تصح بإيجاب وقبول أو ما في حكمهما وهي جائزة من الطرفين ، ~~إجماعا ، ولفظها أودعتك أو احفظ أو نحوهما مما يعتاد ، والامتثال مغن عن ~~القبول باللفظ ووضعها في الصندوق قبول ، " PageV10P467 # " مسألة " ( هب صش ) وإنما تصح بين جائزي التصرف بالتراضي فمن استودع من ~~صبي أو مجنون ضمن ، ولا يبرأ إلا بالرد إلى الولي ms1136 ، إذ قبضهما غير صحيح ( ى ~~) فإن قبضها للخوف عليها معهما فلا ضمان ، إذ هو محسن ، ويصحان من العبد ~~المأذون لا المحجور إلا الإيداع لما في يده ، إذ هو استحفاظ فجاز كالمدافعة ~~، ( فرع ) ( ى ح قش ) وله الرد إليه ، إذ من كان أهلا للإيداع ، فهو أهل للرد . # ( قش ) بل إلى المالك ، إذ لم يكن القبض بإذنه ، فلا يبرأ بالرد إلى غيره ~~، قلنا : أمسكها بإذن المالك والإيداع حفظ كالإمساك . PageV10P468 # " مسألة " ومن أودع صبيا أو نحوه لم يضمن وإن فرط ، إذ ألقاه في مضيعة ، ~~فإن أتلفها فخلاف قد مر ، فإن أودع صبي صبيا ضمن المستودع ، إذ لا حكم ~~لتسليط المودع هنا ، " مسألة " ( ى ) ويصح إيداع العقار كالمنقول ، والقبض شرط . PageV10P469 ### || CHECK [فصل ضمان الوديعة] # فصل وهي أمانة فلا تضمن إلا لتعد ، فبالجناية تضمن إجماعا وقول ( بص ) لا ~~تضمن إلا إذا شرط ضمانها ، محمول على ضمان التفريط لا الجناية المتعمدة ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس على المودع غير المغل ضمان } . PageV10P470 ### || CHECK [مسألة السفر بالوديعة] # " مسألة " وإذا أودعت في السفر أو خاف عليها في الحضر جاز الذهاب بها ، ( ~~هب ش ) وإلا لم يجز ، إذ { أمر صلى الله عليه وآله وسلم برد الودائع حين ~~هاجر } ( ن ح ) يجوز وإن لم يأذن ( فو ) يجوز حيث لا مؤنة لنا ما مر ( فرع ~~) فإن أراد السفر ردها ، فإن لم يحضر المالك فإلى الحاكم ، إذ هو ولي مال ~~الغائب ، فإن وضعه مع أمين غير الحاكم الموجود فوجهان : ( هب حش ) يضمن كلو ~~حضر المالك ( حش ) لا ، لحصول الأمانة PageV10P471 ### || CHECK [مسألة الإيداع لغير عذر] # " مسألة " وإذا أودعها لغير عذر ضمن ، إذ لم يرض المالك بغيره ، وأما ~~الاستعانة على حملها إلى موضع حفظها ونحو ذلك ، فلا يوجب ضمانا للعرف ، ( ~~فرع ) ( م ش فو ) وللمالك تضمين أيهما شاء ، فالأول ضمان تفريط ، والثاني ~~ضمان غصب ، والقرار على من تلف في يده وليس مغرورا ( ط ح ) بل الضمان على ~~الأول ، إذ يد الثاني يده ، والقبض الواحد لا يوجب ضمانين . # قلنا : يد الثاني عادية فأوجبت الضمان ms1137 كالغصب . PageV10P472 # " مسألة " ( هب ) ولو نوى أخذها لينتفع بها لم يضمن ما لم ينقلها ( ابن ~~سريج ) يضمن بالنية . # قلنا لا ، كلو نوى غصب مال فلان . # قيل : ولو نوى أن لا يردها ضمن ، إذ صار ممسكا لها لنفسه . # قلنا : لا تأثير للنية وحدها . PageV10P473 ### || CHECK [مسألة اقتراض الوديعة] # " مسألة " ( هب ) وليس له اقتراضها ( ك ) يجوز ، إذ ذمته أحفظ . # قلنا : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " . PageV10P474 ### || CHECK [مسألة بيع ما خشي عليه التلف من الوديعة] # " مسألة " وله بيع ما خشي عليه كالطعام المسوس ، إذ له ولاية وذلك حفظ . # قلت وإلا ضمن للتفريط ، " PageV10P475 ### || CHECK [مسألة حرز الوديعة] # " مسألة " ( هب ش ) وإن لم يعين المالك حرزها ، فعليه أن يحفظها حيث يحفظ ~~مثلها في مثله ، فالدراهم ونحوها في المنزل المحتفظ ، والأخشاب ونحوها داخل ~~الدار ( ح قم ) ما قطع السارق لهتكه صلح لكل وديعة . # قلنا : لا نسلم ( فرع ) ( م ى ) والكم والجيب واليد ، حرز للدراهم ونحوها ~~في حال التصرف في البلد وليس بتفريط PageV10P476 " مسألة " فإن عين موضع الحفظ فنقلها إلى دونه ضمن ، لا إلى مثله ، أو أحفظ ~~، إذ من رضي حرزا رضي بمثله ، فإن كان نهاه عن النقل ، فإن خاف عليها فلم ~~ينقلها مع الخوف ، فوجهان : لا يضمن ، إذ هو ممتثل في ترك النقل وإن أعطاه ~~إياها في كيس لها ، فله نقلها إلى مثاله أو أحفظ ، إلا أن يكون مختوما ( ى ~~) فوجهان أصحهما ، يضمن ، إذ لا غرض في فض الختام وهتك حرمته ، " PageV10P477 # " مسألة " ( ى ) فإن نهاه عن الإقفال عليها فأقفل ، أو عن الزيادة على ~~تحريز عينه فزاد ، لم يضمن ، إذ زاد خيرا ( ك ) يضمن ، إذ الزيادة تغري ~~السارق قلت : { ما على المحسنين من سبيل } . # فإن قال لا يدخل عليها أحد ، فأدخل لم يضمن إلا أن تتلف بسبب دخولهم PageV10P478 " مسألة " ولو أودعه في السوق وقال : أحرزها في بيتك ، فتلفت في الطريق لم ~~يضمن ما لم يتوان لغير عذر " مسألة " وإذا انتقل إلى قرية متصلة بقريته ~~ومثلها فله نقلها كمن منزل إلى منزل ، وإلا فلا للتفريط ، " PageV10P479 # " مسألة ms1138 " ولو دفنها في بيته ولم يعلم بها أحدا ، أو أعلم فاسقا أو غير ~~ساكن في البلد ضمن للتضييع ، " PageV10P480 ### || CHECK [مسألة خلط المودع الوديعة بغير جنسها] # " مسألة " وإن خلطها بغير جنسها لم يضمن لتمييزها ( هب قين ) وبجنسها ضمن ~~( ك ) لا . # قلنا : خلطها على وجه لا يمكن ردها بعينها ، وإن خلطها بمال مالكها ~~فوجهان أصحهما لا يضمن ، إذ الجميع له . PageV10P481 ### || CHECK [مسألة مؤنة الوديعة] # " مسألة " ( ط ك ) والعلف على المالك ، فإن غاب فالوديع ، ويرجع وإن لم ~~يؤاذن الحاكم على خلاف قد مر في الرهن ، فإن اختلفا في قدره فالقول لمدعي ~~المعتاد ، وللمالك في قدر المدة ( ح ) لا يلزمه تعهدها بالسقي والعلف . # قلنا : لها حرمة بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم { اطلعت على النار } ~~الخبر . # فإن لم يجد دفعها إلى الحاكم ليبيع أو يؤجر أو يقترض لها علفها ، فإن ~~نهاه المالك عن علفها فترك أثم ، ولا ضمان ، إذ أسقط حقه ، كلو قال : أحرق ~~مالي وعليه تعهد الصوف من السوس ، وإلا ضمن . PageV10P482 ### || CHECK [مسألة ضيع المودع الوديعة أو دل عليها] # " مسألة " فإن ضيعها أو دل عليها ضمن ( م ) فإن أكرهه الظالم وتعذر ~~إخفاؤها فلا ضمان ، إلا أن يسلمها بيده ، إذ هو مباشر والقرار على الظالم ( ~~ى ) فإن طلب يمينه وتعذرت التورية ، حلف وكفر . # قلت : لا وجه للتكفير ، والمذهب لا ضمان ، ولو سلم مع خشية التلف ، كأكل ~~المضطر ، ( فرع ) ( قاضي القضاة أبو رشيد ) وللوديع إمساكها حيث خشي من ~~ردها إنفاقها في المعاصي ، أو أن يأخذها الظالم ( أبو مضر ) فإن تلفت لم ~~يضمن دينا لا شرعا " . PageV10P483 # " مسألة " قلت : ويضمن بالنسيان ، إذ هو تفريط ( ى ) لا ، إذ الناسي معذور . # قلت : من الإثم فقط بدليل ضمان الجناية ، " PageV10P484 ### || CHECK [مسألة جحد المودع الوديعة عند الطلب] # " مسألة " فإن جحدها عند الطلب ضمنها ، لا لو سكت أو جحد إلى غير المالك ~~، إذ الغالب إخفاء الودائع ، " . PageV10P485 ### || CHECK [مسألة شرط في الوديعة الضمان] # " مسألة " ( الأكثر ) فإن شرط ضمانها لم يضمن ( العنبري ) يضمن . # لنا الخبر " PageV10P486 ### || CHECK [مسألة تكاثر الوديعة عند المودع] # " مسألة " وإذا ms1139 ولدت ففي لزوم إعلام المالك وجهان : يلزم كثوب ألقته ~~الريح في داره ، ولا ، كالأم ، إذ هو بعضها ، " PageV10P487 ### || CHECK [مسألة القول في تلف الوديعة] # " مسألة " والقول له في تلفها ( البتي ) بل يبين . # قلنا : أمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فلا ضمان عليه } . PageV10P488 # " مسألة " ومن أتي بوديعة فسكت لم يلزمه حكمها ، " PageV10P489 ### || CHECK [مسألة ترك المودع الوديعة مع من يعتاد الحفظ معه] # " مسألة " ( ة حص ) وله تركها مع من يعتاد الحفظ معه كالزوجة والعبد ~~والولد ، إذ هو كوضعها في صندوقه ( ش ) بل يحفظ بنفسه ويرد إلى يد المالك ، ~~وإلا ضمن ، إذ له إيداع ماله لا مال غيره . # قلنا : هؤلاء يدهم كيده . PageV10P490 # " مسألة " ( يه حص قش ) ولا يضمن كلها بأخذ بعضها ولو نقل الكل لأخذ ذلك ~~البعض ، إذ له التنقيل ما لم يتعد ولا تعدي إلا في البعض ( ن قش ) بطلت ~~أمانته فبطل الإذن بالإمساك . # قلنا : إنما بطلت فيما أخذ ، ( فرع ) ، فإن رد ما أخذ فسيأتي الخلاف في ~~عوده أمانة ، فإن التبس ففي ضمان الكل عند المخالف وجهان : يضمن لالتباسه ، ~~ولا ، إلا قدر المردود . PageV10P491 # " مسألة " ( ة حص ) وله ردها إلى زوجة المالك ، أو غلامه أو ولده ، إذ يدهم ~~يده ( ح ) بشرط وجوب نفقتهم عليه ( ط ) لم يشترطه أصحابنا ، ولا يبعد ~~الاتفاق ، إذ لا يحفظ ماله إلا مع من ينفقه في العادة ( ش ) بل يضمن ~~كالأجنبي إلا الزوجة . # قلنا : يدهم يده . PageV10P492 # " مسألة " ( م ى ح ) ولو قال ضعها في الصندوق فوضعها في المنزل أو العكس ، ~~لم يضمن ، إذ كلاهما حرز ، لا لو قال ضعها في هذه الدار ، فوضعها في أخرى ، ~~لاختلاف الدور في الحرز ، " PageV10P493 # " مسألة " ولو قال : ضعها في أعلى الدار ، فوضعها في الأسفل أو العكس لم ~~يضمن ، إذ كلها حرز إلا الدراهم ونحوها ، فحرزها الصندوق ونحوه ، " PageV10P494 # " مسألة " ولو استأذن لوضع الوديعة في حرز ، فأذن لم يصر وديعا ، فلا يضمن ~~وإن فرط ، فأما الحمامي فأجير مشترك ، وليس بوديع . PageV10P495 ### || CHECK [فصل تلفت إحدى وديعتين لشخصين فالتبس لمن الباقية] # فصل ( ه ط ع لي ) وإذا تلفت ms1140 إحدى وديعتين لشخصين ، فالتبس لمن الباقية ~~فلا يمين على الوديع ، إذ لو أقر لأحدهم لم يلزم الآخر ( قين ) يحلف لكل ~~واحد منهما ما يعلمها له ، ليدفع عنه وجوب التسليم قلنا : ليس له التسليم . # ( فرع ) فإن بينا أو تحالفا أو نكلا ، قسم بينهما ، لما سيأتي . PageV10P496 ### || CHECK [مسألة رد الوديعة] # " مسألة " ويتضيق ردها عند خوف الموت ، فإن تعذر فالإشهاد أو التسليم إلى ~~الحاكم ، وإلا ضمن للتفريط ولا يكفي خطه أن هذه لفلان ما لم تقم بينة ، " PageV10P497 # " مسألة " وعلى الورثة ردها فورا ، إذ لم يؤذنوا بإمساكها ، وإلا ضمنوا ~~كثوب ألقته الريح في ملكه ، " PageV10P498 # " مسألة " ( ه ش ) فإن عينها بصفة فمات فلم توجد في تركته تلك الصفة ، فمن ~~ماله إذ هو كالمستهلك لعدم التمييز ( ى ) لا ضمان مطلقا ، إذ الأصل البراءة ~~( بعض ها ) إن كان في ماله جنسها ضمن لتبيينه وإلا فلا ، إذ الأصل البراءة . # لنا ما مر . PageV10P499 # " مسألة " وعليه الرد لقوله تعالى { فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ولا يلزمه ~~الإيصال بل التخلية ، إذ عليه الحفظ فقط " . PageV10P500 ### || CHECK [مسألة عين المالك للتصدق الوديعة وقتا] # مسألة ( م ) وإذا عين المالك للتصدق بها وقتا جاز كالتوكيل ما لم يتيقن ~~موته ، فإن انكشف ميتا عند التصدق ، ضمن للورثة ، إذ انعزل بموته " . PageV11P001 ### || CHECK [مسألة غاب مالك الوديعة] # " مسألة " ( ط ه ) وإذا غاب مالكها أمسكها إلى انقضاء العمر الطبيعي ثم ~~للوارث ثم للفقراء ( م ى ) بل يصرفها عند ظنه الموت ، أو إياسه من معرفته ، ~~ولو عاد لئلا تفوت منفعتها قلت : وهو قوي رعاية للمصلحة ، " PageV11P002 ### || CHECK [مسألة زوال التعدي على الوديعة] # " مسألة " ( ط ح ك ) وإذا زال التعدي عادت أمانة ( م ى ش ) خرج بالتعدي ~~عن كون يده يد المالك ، فلا يبرأ إلا بالرد إلى يده . # قلت : وهو قوي ( ع ) تعود حيث تعدى في الحفظ لظهور زواله في الاستعمال ، ~~إذ لا يظهر زوال التعدي في الترك ، إذ الغاصب قد يستعمل المغصوب ويتركه ( م ~~) إن سافر بها ثم عادت فلا ضمان ، كلو وضعها في غير حرز ثم حفظها وإذ أعار ~~أو أودع ms1141 لم تعد ، لما مر . PageV11P003 ### || CHECK [مسألة العارية كالوديعة] # " مسألة " ( م هب ) والعارية كالوديعة ( ع ) أمسك العارية لنفسه فضعفت يد ~~المالك فلم تعد أمانة بخلاف الوديعة . # قلنا : لا ضعف مع الإذن . PageV11P004 ### || CHECK [فصل من له القول في رد الوديعة وعينها] # فصل والقول للوديع في ردها وعينها ، إذ هو أمين ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { فلا ضمان عليه ، } PageV11P005 " مسألة " ( الأكثر ) وللمالك في نفي الإذن بإعطاء الأجنبي ، إذ الأصل عدمه ~~( لي ص ) بل يبين إذ الوديع أمين . # قلنا : في دعوى الرد لا في إخراجها من يده . PageV11P006 # " مسألة " وللمالك فيما مر إن جحدت فيبين ، أو أقر الوديع أيضا إذ صار ~~ضامنا ، فإن بين بتلفها قبل الجحد لم يسمع إن قال : ما أودعتني شيئا ، ~~ويسمع إن قال : ما لك عندي وديعة فلا يضمن " . PageV11P007 ### || CHECK [مسألة من له القول في أن التالف وديعة لا غصب] # " مسألة " وللوديع في أن التالف وديعة لا غصب ، إذ يريد تضمينه ، والأصل ~~البراءة ( م ح ) فإن قال : أخذته وديعة بين ، إذ مطلق الأخذ يوجب الضمان ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على اليد ما أخذت حتى ترد } لا لو قال : ~~تركتها معي أو نحوه ( ى ) اتصال الكلام يبطل ذلك فلا ضمان ، كإبطال ~~الاستثناء حكم ما قبله PageV11P008 ### || CHECK [مسألة قال أخذته وديعة وقال المالك بل قرضا] # " مسألة " ، ( م قط ) وكذا لو قال : أخذته وديعة . # وقال المالك : بل قرضا لما مر ، ( قط ح ) بل القول للوديع هنا ، إذ يريد ~~تضمينه بعد الاتفاق على أنه أخذ بإذنه بخلاف الأولى PageV11P009 ### || CHECK [مسألة دفع الوديعة إلى رسول المالك مكذبا له] # " مسألة " وإذا دفعها إلى رسول المالك مكذبا له ، ضمنها إن أنكر المالك ~~إرساله ( ط ح ) ويرجع على الرسول ، إذ لم يصادقه أنه أمين ، ودفعه ليس ~~بإباحة ، إذ هو مشروط بالإذن ( ى ) لا يرجع ، إذ صار بالتسليم مع التكذيب ~~موكلا له . # قلنا : لا نسلم ، ( فرع ) فإن ضمنه عند الإعطاء رجع لأجل الشرط ، فإن ~~صدقه لم يرجع لإقراره بتعدي المالك عليه ( ى ) فإن لم يكن أيهما فالتسليم ms1142 ~~قرينة التصديق . # قلت : فيه نظر ، إذ هو كالمشروط . PageV11P010 # مسألة ( م ) ولو قال : هذه وديعتك وسلمها ، ثم ادعى الغلط وأتى بدونها لم ~~يقبل ، كلو أقر بدين ثم رجع إلى دونه ونحوه ، " PageV11P011 ### || CHECK [مسألة ذكر الوديع سبب تلف الوديعة] # مسألة ( ى ) وإذا ذكر سبب تلفها ، فإن أمكن البينة عليه ، كالحريق والنهب ~~لزمت ، وإن لم يذكره قبل . # قوله ( حص ) لا بد من تبيين سبب التلف ، وإلا لم يقبل قلنا : أمين . PageV11P012 # مسألة ( ى ) وإذا قال المالك : أودعها عند ثقة إن سافرت ، لم يقبل قول ~~الثقة بالرد على المالك ، إذ هو كالأجنبي ، ويقبل في الرد على الوديع ، فإن ~~عين المالك الثقة قبل إذ هو وديع له . PageV11P013 ### | AUTO كتاب الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا ، وإن لم ينو في ~~الأصح . # فصل وهو محرم عقلا ، إذ هو ظلم إلا عند المجبرة جميعا ، وشرعا نصا ~~وإجماعا { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } { لا يحل مال امرئ مسلم } ~~ونحوهما . PageV11P014 ### || CHECK [فصل أسباب الضمان] # فصل وأسباب الضمان ، إما مباشرة كالقتل والاستخدام ونحوهما ، أو بواسطة ، ~~كوضع صبي في نار أو مسبعة فسبع ، أو إزالة حرز المال فتلف فورا ، ولا حكم ~~للمسبب مع المباشر المضمن ، أو إثبات يد عادية بنقل ، أو استيلاء أو جحد ~~وديعة ونحوه . PageV11P015 ### || AUTO فصل فيما يضمن وكيفية الضمان " مسألة " إنما يضمن ما يصح تموله ~~لا ما لا قيمة له ، كقشر بيضة ، أو مزجة قلم ، فلو تلف بعد مصيره ذا قيمة ~~ضمن ، ( فرع ) ( يه حص ) ويضمن تالف خمر الذمي لصحة تملكهم إياها ، وإذ ضمن ~~علي عليه السلام قيمة خنزير النصراني ( ن ش ) لا ، كآلات الملاهي . # قلنا : صولحوا على الخمر لا عليها ، ولا يضمن ، ولا آلات الملاهي للمسلم ~~، ويجب تكسير الآلات ، وإن لم يظهرها ، لتحريمها عليه مطلقا ، ولا يجوز ~~إحراقها ، إذ فيه إتلاف مال ولا يكفي تقطيع الأوتار ، بل ترض بالحجارة وقيل ~~يكفي إزالة تأليفها بحيث يحتاج إلى إعادة صنعتها ( ى ) فإن أزال تأليفها ~~وبقيت أكنارها تنفع في مباح ضمنها الكاسر لها ثانيا ( فرع ) ( ى ة قين ) ~~ويجب رد عين ms1143 خمر الذمي الباقية ، إذ صولحوا عليها ، وفي خمر المسلم وجهان . # ترد لينتفع بها في نحو إطفاء نار ، ولا ، وهو الأصح { لأمره صلى الله ~~عليه وآله وسلم أبا طلحة بإراقة خمر الأيتام } ، فإن تخللت بنفسها ردها ، ~~وقيل : لا ، إذ تخللها معه كاستهلاكها . # قلت : وفيه : نظر . PageV11P016 ### || CHECK [مسألة المضمون] # " مسألة " والمضمون إما آدمي ، كالرقيق أو غيره حيوان أو جماد مسألة " ( ~~الأكثر ) والقيمي مضمون بقيمته ( طا العنبري بص ابن شريح الطحاوي ) قال صلى ~~الله عليه وآله وسلم لعائشة { إناء مثل الإناء } قلنا : معارض بقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { من أعتق شركا له في عبد ، قوم عليه الباقي } فأوجب ~~القيمة ، وخبركم محمول على معرفته الرضا بذلك جمعا بين الأخبار ، ( فرع ) ( ~~علي خليل ) وما لا يقوم وحده ، فمع أصله كالبناء إذا هدم ، والزرع إذا أفسد ~~، فتقوم الدار معمورة وغير ، والأرض مزروعة وغير فما بينهما فهو قيمة ~~البناء والزرع . PageV11P017 ### || CHECK [مسألة العبد في الجناية مضمون بقيمته] # " مسألة " ( ة حص ) والعبد في الجناية مضمون بقيمته ما لم يتعد دية الحر ~~، لشبهه به صورة وتكليفا ( ش ) مال فتضمن قيمته مطلقا كغيره . # قلنا : شبهه بالآدمي ذاتي ، والمال عرضي والذاتي أقوى ، فأما في الغصب ~~فكالمال إجماعا . PageV11P018 # " مسألة " ( ة ش ) وفي نقص الحيوان غير الآدمي نقص القيمة كالجماد ( ح ) بل ~~في عينه ربع القيمة . # قلنا : لا وجه له ، إذ ضمان المال غير محدود ( ك ) بل في ذنب حمار القاضي ~~كمال قيمته استصلاحا . # قلنا : بناء على المصالح . PageV11P019 # " مسألة " وفي تالف المثلي مثله ، لقوله تعالى { بمثل ما اعتدى عليكم } ، ~~وإذ المثل معلوم ، والقيمة مظنونة ، والمثلي ما تقاربت أجزاؤه منفعة وقيمة . # قلت : وصورة كالحبوب ونحوها من المكيلات والموزونات ، ( فرع ) ( م ط ح ) ~~فإن عدم في الناحية وهي البلد وميلها أو بريدها على خلاف سيأتي ، وطلب ~~التعجيل فقيمته يوم الطلب والحكم بالقيمة ( فر محمد ) بل يوم انقطع المثل ، ~~إذ هو وقت وجوبها ( ف الوافي ) بل يوم الغصب كالقيمي ( ن ش ) بل أوفر القيم ~~من الغصب إلى التلف كالقيمي . # قلنا : لم تجب إلا عند الطلب ms1144 فتعين ( بص عطا الطحاوي ) بل يمهل حتى يوجد ~~المثل ، قلنا : فيه إضرار ، ( فرع ) وعليه شراؤه ولو بأكثر من ثمن المثل ~~كاستفدائه به ، فإن وجد المثل بعد دفع القيمة فوجهان : يستردها كلو دفع ~~قيمة الحيلولة ثم عاد ، ولا ، إذ قد برئ بالقيمة . PageV11P020 # " مسألة " وفي تالف القيمي أوفر القيم من الغصب إلى التلف ، إذ هو مطالب في ~~كل وقت : لا الجاني فقيمته يوم الجناية ، إذ هو وقت ضمانه ، فلو قطعت يد ~~المغصوب ، فعلى القاطع نصف قيمته ، وعلى الغاصب الأكثر من نصف القيمة أو ~~قدر نقصانها ، إذ تعلق به ضمانا اليد والجناية ، وبالجاني ضمان واحد ، ~~وللمالك الرجوع على أيهما والقرار على الجاني ( فرع ) وإناء الفضة مضمون ~~بقيمته ، ولو من جنسه ( ى ) بل لا يزاد من جنسه على وزنه ، بل تقوم الصنعة ~~بغير جنسها حذر الربا . # قلت : إنما الربا في المعاملة ، ( فرع ) فإن كان مثليا يوم الغصب ، ثم ~~صار قيميا ، أو مع أحدهما مثلي وفي جهة الآخر قيمي خير بين طلب المثل أو ~~القيمة والوجه واضح . PageV11P021 ### || AUTO فصل في تعيين ما يحصل به ضمان الغصب " مسألة " ( ه ح ف ) لا ~~يضمن غير المنقول بالغصب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على اليد ما ~~أخذت حتى ترد } وهو غير مأخوذ ( ن ى م ش ك محمد عط ) بل يضمن ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { من غصب شبرا من الأرض } الخبر ونحوه . # قلنا : لا نسلم الإثم ، وتسميته غاصبا ووجوب الاستفداء لا الضمان لتعلقه ~~بالنقل ، بدليل أن لو حال رجل بين رجل وماله لم يضمنه ما لم ينقله . # قالوا : جحد الوديعة يوجب الضمان ولا نقل . # قلنا : القبض الأول أوجبه . PageV11P022 # " مسألة " ( هب ) فمن دخل دارا غصبا لم يضمنها إلا حيث خلت أو تلفت تحت يده . # ولا يضمن ما منع منه مالكه بالزجر فقط ما لم تثبت اليد إجماعا ، " PageV11P023 # " مسألة " ( هب ) ويضمن آمر الضعيف قويا فقط ، والقرار على المأمور ( صح صش ~~قم ) لا يضمن الآمر إذ الأمر بالقبيح لا يصح . # قلنا : أمره مع القدرة كالتصرف . PageV11P024 # " مسألة " وإنما يوجب ms1145 النقل الغصب حيث يكون عدوانا كاللقطة والاستيلاء لا ~~كطي بعض البساط وتحريك بعض الشيء أو القنديل والدابة مربوطين ، ونحو ذلك ، ~~أو نقل ذي اليد كصبي عليه حلية ، إذ ليس باستيلاء " PageV11P025 # " مسألة " وما نقل لإباحة عرف كنقل الضيف بعض الآلات أو خوف تعديه أو عليه ~~، أو من نحو طريق فأمانة ، إذ لا عدوان ، أو زجر بهيمة أو طائر من بعد بحيث ~~لا يمكنه قبضهما ، إذ لا استيلاء ، لكنه جناية إن كان عنيفا فضرها ، فإن ~~أزاله بتعثر منه خطأ فوجهان ( هب ) يضمن للتعدي كالعامد ، ولا ، إذ ليس ~~بمتعد . # قلنا : تعدى بعدم التحفظ " PageV11P026 # " مسألة " ( م ى ) ووضع اليد على المنقول الذي لا يد عليه كالصرة وركوبه ~~والجلوس عليه غصب للاستيلاء ( ه ط ) النقل شرط لما مر ، وإمساك المالك حتى ~~أخذ متاعه لا يوجب الضمان ، إذ الآخذ مباشر ، " PageV11P027 # " مسألة " ( ط ه ) وإذا أزال من حجره ما وضعه المالك بغير إذنه ، فلا أمانة ~~ولا ضمانة ، وما وضعه الغاصب يصير أمانة لوجوب رده على المالك حينئذ ، " PageV11P028 # مسألة ( ه ) ومن شراه ليرده إن لم يجز المالك فهزل معه لا بسبب منه لم يضمن ~~الهزال ، إذ ليس بجان ولا متعد ( م ) يضمن ، إذ ليس له شراؤه . # قلنا : إن لم يتمكن من رده إلا به فحسن . PageV11P029 ### || CHECK [فصل ضمان منافع العين بالغصب] # فصل ( يه ن ز ش ) وكما تضمن العين بالغصب تضمن منافعها ، إذ فوتها مدة ~~لبثها فتلزم ، الأجرة ( ك ) إن انتفع وإلا فلا ( ح ) منافع استهلكت لا بعقد ~~ولا شبهه فلا عوض ، كمنافع بضع الزنا لكن يضمن نقص العين بالاستعمال . # قلنا : الحد أسقطه كالمحارب ، ( فرع ) ( ط ع ه ن ) فإن أكراه ، والكراء ~~باق وأجاز المالك ، فعليه رده بعينه ، إذ هو نماء ماله ( م ه ى ) { الخراج ~~بالضمان } فملكه وعوض المنافع في ذمته . # قلنا : تبطل فائدة الخبر مع ضمان المنفعة ، فيحمل على غير ذلك كما مر ( ~~فرع ) ( م ط ع ) فإن لم يجز كملها إن نقصت عن كراء المثل ، إذ هو اللازم ( ~~م ه ) والزيادة للمالك ، إذ هو نماء ms1146 له ، ويتصدق بها إذ ملكت من وجه حظر ~~كشاة الأسارى ومذهبه لنفسه أنها للغاصب عوض الضمان ( ط ) بل ترد للمستأجر ~~لبطلان الإجارة ويرجع عليه بما نقص عن كراء المثل ، ( فرع ) ( ى ) وإذا ~~أتلف الغلة ضمن اتفاقا ، فإن تلفت فكالولد . PageV11P030 ### || CHECK [فصل فوائد الضمان الأصلية] # فصل ( يه حص ك ) فأما فوائده الأصلية فأمانة إلا ما نقله لنفسه أو جنى ~~عليه أو لم يرد مع الإمكان إذ لا تعدي حينئذ كما تلقيه الريح في داره ( ن ى ~~ش ) نماء أصل مضمون فيضمن كولد صيد المحرم . # قلنا : علة التحريم الإحرام فتعدت إلى الولد بخلاف الغصب فإنما وقع ~~التعدي في الأصل ( فرع ) وكالفوائد الأصلية زيادة الصفة ، كتعليم العبد ~~صنعة زادت بها قيمته ، فالزيادة كالولد والسمن والخلاف واحد ( ه ح ك ) فلو ~~سمنت عنده ثم هزلت أو نسيت ما تعلمت ضمن ، إن كان قد أمكنه الرد حال ~~الزيادة فلم يرد ، وقيل : مطلقا كما مر ( ى ) فلو عاد السمن لم يسقط أرش ~~الأول ، إذ السمن الثاني غيره ، بخلاف الصنعة إذا ذكرها فهي الأولى PageV11P031 ### || CHECK [فصل في حكم رد الغصب وما يبرأ به] # فصل في حكم رده وما يبرأ به " مسألة " ويجب رد عينه ما لم تستهلك إجماعا . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أخذ عصا أخيه فليردها } ونحوه . # " PageV11P032 # " مسألة " ( م ح ) وعليه استفداؤه بما لا يجحف لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { على اليد ما أخذت حتى ترد } وما لا يتم الواجب إلا به يجب " PageV11P033 # " مسألة " ويكسر للرد ما هو فيه حيث له ذلك ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { على اليد ما أخذت } ( ى ) ومن وضع ديناره في محبرة غيره كسرت وضمن ~~المحبرة . # قلت : وفيه نظر " PageV11P034 ### || CHECK [مسألة يهدم الجدار لرد خشبة أو حجر فيه] # " مسألة " ( ة ش ك ) ويهدم الجدار لرد خشبة أو حجر فيه ( ى ) فإن كانت قد ~~نفدت وعفنت فقيمتها كالمستهلكة ( ح فو ) البناء عليها استهلاك مطلقا ، لنا ~~{ من وجد متاعه فهو أحق به } ولم يزل اسمها ومعظم منافعها ( هب ى ms1147 ش ) ويفتق ~~المخيط لرد الخيط كهدم البناء ، فإن كان فيه حيوان لا حرمة له كالعقور ~~والمرتد والخنزير ، فكذلك وإلا ترك إن خشي تلفه أو ضرره ، إذ إيلام المحترم ~~لا يجوز ، وعليه عوضه كلو ابتلعه ، وسيأتي ( فرع ) ويقلع اللوح من السفينة ~~لرده ، فإن خشي ضرر محترم أو مال غيره ، بقي بالأجرة ، فإن خشي تلف ماله ~~فوجهان ( ى ) أصحهما : يؤخر القلع إلى البر وفاء بالغرضين ، وعليه قيمة ~~الحيلولة . # قلت : لعله يعني بالأجرة PageV11P035 ### || CHECK [مسألة البراءة من الضمان] # " مسألة " ( هب ) ويبرأ بالتخلية الصحيحة إلى المالك ، وإن لم ينقله ، إذ ~~هو أبلغ ما يمكنه من الخلاص ( وللم ) بالله قولان : أصحهما ما ذكرناه " PageV11P036 ### || CHECK [مسألة لا يكفر أحدا من أهل القبلة] # " مسألة " ( هق ن المعتزلة ) والمجبر ونحوه كافر تأويل أي يئول إلى الكفر ~~وإن التزم أحكام الشرع ( أبو الحسين محمد بن شبيب م ى ابن شروين ) لا يقطع ~~بكفرهم ، إذ لا قاطع ( ح ) لا يكفر أحدا من أهل القبلة ، وكذا عن ( ش ) ~~لقبوله شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ، والحجج في الكتب الكلامية ( فرع ) ~~( ط أبو علي ) وكفرهم ردة ( ز أبو هاشم ثمامة ) بل كأهل الذمة لتعلقهم ~~بالكتاب ( فرع ) ( م ) وحرمة مالهم كمال المسلمين بلا خلاف ( ى ) لا معنى ~~لإباحة دمائهم بالتكفير وتحريم المال ، بل قياس من يكفرهم إباحتهما جميعا . # قلت : لعلهم يجعلونهم كالكفار في الإثم لا في الحكم ، وقد حكاه بعض ~~المتكلمين . # . PageV11P037 ### || CHECK [مسألة قبض المغصوب] # " مسألة " ( م ط ى الداعي ش أبو علي أبو هاشم قاضي القضاة ) ومن قبض ~~مغصوبا ولو جاهلا بغصبه ضمنه ، ولا يبرأ برده إلى الغاصب ( ع قط ص ح بعصش ) ~~يتلف من مال الغاصب فأشبه المالك فيبرأ بالرد إليه ، قلنا : تلف من ماله ~~لأجل غصبه ، لا ملكه ، فافترقا PageV11P038 ### || CHECK [مسألة غصب من الراعي ثم رد إليه] # مسألة ( م ) ومن غصب من الراعي ثم رد إليه برئ ، إذ يده يد المالك . # قلت : نهارا لا ليلا ، إذ لا يحفظ فيه ، فأما الأجرة حيث له أجرة ، فلا ~~يبرأ بردها إليه ، لأن الإذن لم ms1148 يتناولها ، " PageV11P039 # مسألة ( ى ) ولو غلب في ظنه مصيره إلى المالك برئ ، إذ الظن كالعلم في ~~المعاملات . # قلنا : ضمنها بيقين فلا يبرأ إلا بيقين ، " PageV11P040 # " مسألة " ولا يبرأ برد ما أخذ من الصبي إليه ، إذ ليس إليه القبول ، إلا ~~المأذون في مثل تلك العين " PageV11P041 ### || CHECK [مسألة رد المغصوب] # " مسألة " ( ط قين ض زيد ) ويجب الرد إلى موضع الغصب وإن كان له مؤنة ~~لوجوب رده كما أخذه وهذا من صفاته ( م ) بل في أي موضع ، إذ الواجب رد ~~العين ( ى ) إن كانت لا ضرر فكذلك ، وإلا وجب إلى موضع الغصب ويجب في موضع ~~الطلب إن كان فيه اتفاقا . PageV11P042 ### || CHECK [مسألة متى يبرأ الغاصب] # " مسألة " ( هب قن قش ) ويبرأ بمصير العين إلى المالك بأى وجه من إطعامه ~~إياها من غير استهلاك أو إعارته أو نحوهما ، وإن جهلها ( قن قش ) لا مع ~~الجهل حيث يعتقد وجوب رده . # قلنا : قد وصل إلى حقه ( فرع ) ( هب ) إن أكرهه على قبضه برئ حيث لا عذر ~~من التسلم ( هب ح ش ) وإن أكرهه على إتلافه لم يبرأ ، وإن استأجره الغاصب ~~أو استعاره برئ إذ صار أمينا ( ى ) فإن غصب عبدا فقتله مالكه برئ الغاصب ، ~~فإن قتله الغاصب بأمر المالك لم يبرأ ، إذ لا يستباح ( ش ) بل يبرأ ، كلو ~~قتله السيد . # قلنا : أمره كلا أمر بخلاف فعله ، وإن أعتقه المالك أو وقفه برئ الغاصب ~~من ضمانه إذ خرج عن ملكه ( فرع ) ( ى ) فإن قتل العبد المغصوب فاقتص المالك ~~برئ الغاصب ، إذ قد استوفى عوضه ، فإن عفا ، أو لا قصاص ، لم يبرأ والقرار ~~على القاتل . PageV11P043 # " مسألة " ( ى ه م ) وإذا أبرأ المالك أحد الغاصبين برئ الآخرون ، إذ ~~الإبراء إسقاط لما تعلق بالذمة بسبب هذه العين ، فلم يختص . # قلت : بل المذهب أنهم لا يبرءون إلا حيث أبرأ من قرار الضمان عليه ( قم ) ~~بل البراء تمليك فيختص بصاحبه لنا ما سيأتي ( ط م ى ) وليس للمستبرإ أن ~~يرجع على الآخرين بالتالف ( ط ) إذ البراء إسقاط ، فأما الباقي ، فالبراء ~~منه إسقاط لعوض المنافع إذ ms1149 هو المتعلق بالذمة حينئذ ، وإباحة لها في ~~المستقبل لا تمليك للعين " PageV11P044 # " مسألة " وإذا صالح من القرار على غيره فبمعنى الإبراء ، يرجع بقدر ما دفع ~~، ويبرأ من الباقي لا غيره ( ى ) ، بل يبرءون جميعا كما مر . # قلنا : بناء على أصله . # وإن كان بمعنى البيع ملكه فيرجع بالعين على من هي في يده إن بقيت وإلا ~~فبالبدل فليس كالشراء لما في ذمة الغير ، بل كشراء الضامن ما ضمن به " PageV11P045 # مسألة ( م ) ويجب رد عين ما لا قيمة له لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فليردها لا عوض تالفه } إلا مثليا لا يتسامح به ، أو إن أتلف بعد تقومه ~~لصحة ثبوته في الذمة في الصورتين ، والمتسامح به لا يثبت فيها لحقارته " PageV11P046 # " مسألة " ويكفي رد العارية والمستأجرة واللقطة إلى الإصطبل ، أو الغلام أو ~~نحوهما للعرف لا الغصب للإجماع الوديعة للتفريط . # قلت : ولقوله تعالى { إلى أهلها } . PageV11P047 # " مسألة " وللمالك الرجوع بالعين والأجرة على كل ممن قبض ولو جاهلا ، إذ هو ~~غاصب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل مال امرئ مسلم } الخبر . PageV11P048 ### || CHECK [مسألة انتقاص المغصوب] # فصل في حكم المغصوب إذا انتقص في يد الغاصب " مسألة " وانتقاصه ، إما في ~~عين أو منفعة أو قيمة أو تغير مال ، مسألة " ( ن م قين ) فيضمن الهزال ، إذ ~~هو جزء منه كالعضو ( ه ) لا مع بقائه ، إذ نقص ما لا يصح إفراده بالتقويم ~~لا بفعل الغاصب . # لنا ما مر ( م ) ولا قائل بذلك إلا ( ه ) قال ( ى ) ولعله لم يبلغه ~~الإجماع . PageV11P049 ### || CHECK [مسألة غير الغاصب المغصوب إلى غرض غير استهلاك] # " مسألة " ( يه ح ) وما غيره إلى غرض غير استهلاك كذبح مأكول ، أو تفصيل ~~ثوب خير المالك بين طلب القيمة لتفويته بعض المنافع ، كلو قتلها لا بتذكية ~~فإنما فوت بعض المنافع ، إذ له أخذ الصوف ، وبين أخذ العين ، إذ لم تستهلك ~~بمجرد الذبح لبقاء معظم المنافع ، وإن زال الاسم ، ولا أرش مع العين ، إذ ~~لم يفوت ما ينفرد بالتقويم ( م ن ش ) بل يأخذ العين مع الأرش ، كلو قطع ~~الأذن ms1150 ونحوها . # قلنا : لم يزل الاسم هاهنا فافترقا ( محمد ) يخير بين القيمة أو العين مع ~~الأرش . # قلت : وهو قوي ( ح ) إن خاط القميص طلب القيمة صحيحا وإلا أخذه مع الأرش ~~وإلى غير غرض ضمن أرش اليسير وخير في الكثير بين قيمته صحيحا ، أو عينه مع ~~الأرش ( م ) بل يتعين الأرش لنا ما مر PageV11P050 " مسألة " وفي خصاء العبد قيمته ، وإن ارتفع ثمنه به ، لا لو حصل بآفة ولم ~~تنقص قيمته ( ى ) ولو اقتص من عبده المغصوب سقط ضمان الغاصب . # قلت : فيه نظر " . PageV11P051 # " مسألة " ( الأكثر ) ولا يضمن زيادة السعر ونقصانه إلا عن ( ثور ) لنا ~~زيادة السعر ترجع إلى زيادة الرغبات ونقصانها ، لا إلى عين الشيء وصفته . PageV11P052 # " مسألة " وإذا استهلك أحد النعلين ضمن قيمته ، وأرش نقص الأخرى بانفراده ~~في الأصح ، فيضمن ثمانية حيث قيمتهما مجتمعين عشرة ومنفردين أربعة ، " PageV11P053 # " مسألة " ، وإذا لبس الثوب أو نحوه ، فعليه الأجرة والأرش ، وقيل الأكثر ~~منهما . # قلنا : متغايران فلا يتداخلان ، ( فرع ) فإن بلغ ثمنه بعد اللبس قيمته ~~قبله لغلاء لم يسقط الأرش ، إذ هو عوض الأجزاء ، ولو غصب غلاما فشاب ، أو ~~صبية فسقط ثدياها معه ، ضمن كالهزال في الأصح PageV11P054 ### || AUTO فصل في حكم الفعل الذي يزول به اسم العين ومعظم منافعها " ~~مسألة " ( هق ح ) ولو طحن الحب ، أو عجن الدقيق ، أو خبز العجين ، أو طبخ ~~اللحم أو غزل القطن ، أو نسج الغزل ( ى ) أو جعل الدراهم سوارا ملكه ، إذ ~~زال اسمه ومعظم منافعه ، فاستهلكه كإحراقه { لأمره صلى الله عليه وآله وسلم ~~بصرف شاة الأسارى } ، فاقتضى زوال الملك . # قلت : ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الزرع للزارع وإن كان غاصبا } ~~وظاهره ولو كان غاصبا للبذر ( ن م ى ش ) لم تزل العين فلم يزل الملك ، كجدع ~~الأذن ونحوه . # قلنا : هذا لا يزول به الاسم ومعظم المنافع ، فافترقا . # قالوا : أمرهم بالتصدق ولم يؤاذن المستهلك . # قلنا لعله خشي الفساد قبل المراضاة ، ( فرع ) ( ح ) فلو طلب المالك أخذه ~~فللغاصب منعه ولو بالقتل إذ قد ملكه ، ( فرع ) ( هب ح ) فإن جعل الفضة ~~دراهم أو آنية ms1151 ، فليس باستهلاك ، إذ لم يزل معظم المنافع ، ويضمن النقص ( ~~فو ) استهلاك . # قلنا : لم يزل الاسم ومعظم المنافع . # وإغلاء السليط ونحوه بالنار كذلك ، وتخليل التمر والزبيب ، وعصر اللوز ~~والسمسم ، وحضن البيض ، وبل الحنطة وقلوها وبذرها استهلاك عندنا لما مر ، ~~وكذا الخلط كما مر ، لا الغرس والبناء لبقاء العين . PageV11P055 ### || CHECK [مسألة غصب عصيرا فتخلل لا بعلاج] # " مسألة " ( ى ه ) ولو غصب عصيرا فتخلل لا بعلاج فاستهلاك ، كلو تلف في ~~يده ( م ) لا ( ى ) ولو شق الخشبة ألواحا ردها والأرش ، إن نقصت والمسامير ~~كالحلية . # قلت : الأقرب أنه استهلاك إذ أزال اسمها ومعظم منافعها ، " PageV11P056 ### || CHECK [مسألة خلط القيمي هنا بحيث لا يمكن تمييزه وهو لجماعة] # " مسألة " ( الأكثر ) وخلط القيمي هنا بحيث لا يمكن تمييزه ، وهو لجماعة ~~، استهلاك ، إلا عند من أوجب في القيمي مثله وقد مر ، ( هب ن م ش ) لا خلط ~~المثلي ، بل يصير مشتركا فيقسم كيلا أو وزنا ( ه ح ك ) بل استهلاك لالتباسه ~~كالقيمي ، قلنا : لا يبطل حقه من العين مع قلة التفاوت ( فرع ) فأما مختلف ~~المثلي ، كرطل زيت بدونه ، أو أعلى ، فالأقرب أنه كالقيمي ( ى ) بل يقسم ~~حيث خلط بأعلى ، وفيه نظر ، ولأ ( صش ) وجهان : كقولنا والآخر يباع ويقسم ~~ثمنه على قدر القيمة ، فإن خلط الزيت بالماء خلصه إن أمكن ، وإلا غرم مثله ~~( بعصش ) بل قيمته ، إذ لا مثل له لعظم تفاوته . # قلنا : كتفاوت الطعام ، ( فرع ) فإن خلط المثلي بغير جنسه كحنطة بشعير ~~لزمه تمييزه لإمكانه . PageV11P057 ### || CHECK [مسألة أنزى بالغصب على بهيمته] # " مسألة " ولو أنزى بالغصب على بهيمته ملك الولد ، إذ يتبع الأم ، وعليه ~~أرش نقصه لا أجرته لما مر ، " PageV11P058 ### || CHECK [مسألة ملك بالاستهلاك الحكمي] # " مسألة " ( هب ) وما ملك بالاستهلاك الحكمي حرم الانتفاع به قبل مراضاة ~~المالك ، إذ ملكه ببدل ، فأشبه المبيع المحبوس بالثمن والمرهون في تحريم ~~الانتفاع إلا بإذن من له الحق . # قلت : فإن خشي فساد المستهلك قبل المراضاة تصدق به إذ ملك من وجه حظر " PageV11P059 ### || CHECK [مسألة أدخلت بهيمة رأسها في قدر الغير فيتعذر التخلص إلا] # " مسألة " وإذا ms1152 أدخلت بهيمة رأسها في قدر الغير فيتعذر التخلص إلا بكسره ~~أو ذبحها فالإناء مستهلك حينئذ ، إذ لرب البهيمة كسره حيث لا تؤكل ويضمنه ~~حيث يضمن جنايتها فإن كانت مأكولة وتضمن جنايتها لم يكسر بل تذبح وإلا كسر . # قلت : إذ للبهيمة حرمتان ، وللقدر حرمة واحدة ، ويضمن الأرش ، إذ كسره ~~لنفع نفسه . # ومن غصب فصيلا فكبر فتعذر خروجه ، لم يكن استهلاكا للفصيل ، بل عليه هدم ~~الباب ، ولا شيء على مالك الفصيل إلا حيث أدخله ، أو دخل بنفسه كالقدر ، ~~وكذا لو باع دارا فتعذر إخراج ما فيها إلا بهدم الباب هدم وأصلحه البائع ~~لما مر ( فرع ) ( م هب ) ولو غصب رمكة فتبعها الفصيل فسقط لم يكن مستهلكا ~~له ولا يضمنه ( عش ) يضمنه . # قلنا : سار بنفسه واختياره ، فهو المباشر . PageV11P060 ### || CHECK [فصل اشترى إلى ذمته وقضي الغصب] # فصل ( يه ) ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين إذ لا يتعين النقد عندهم ~~وإن عين ، ويتصدق بالربح ، إذ ملكه من وجه حظر { ، كشاة الأسارى } ( م ) بل ~~العقد فاسد لتعين النقد ، والربح يطيب له ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ الخراج بالضمان } ولا يطيب للسارق ، إذ لا ضمان مع القطع ( فرع ) فإن ~~اشترى إلى ذمته وقضي الغصب ، طاب له الربح وفاقا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الخراج بالضمان } فيملك ربح الثمن لضمانه " . PageV11P061 ### || CHECK [مسألة مشتري الغصب الجاهل غلتها] # " مسألة " ( م ط ) ويملك مشتريها الجاهل غلتها لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { الخراج بالضمان } ( ط ) أي بضمان الرقبة فيتصدق بما تعدى من الخراج ~~قيمتها ( م ) بل بالضمان بكراء المثل ، فيتصدق بما زاد عليه ، وإن لم يبلغ ~~قيمة الرقبة . # ( فرع ) ( م ط ) وعليه كراء المثل لمالك العين ، إذ المنافع كالأعيان ، ~~وفائدة الخلاف تظهر في الزيادة والنقصان كما مر ( ح ) لا يلزم لظاهر الخبر ~~، لنا ما مر " PageV11P062 ### || CHECK [مسألة غصب أرضا فزرعها ببذره] # " مسألة " ( ه م ط ع قين تضى ) ومن غصب أرضا فزرعها ببذره ، فالزرع له ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الزرع للزارع وإن كان غاصبا } ( ق ك ms1153 ) بل ~~لرب الأرض ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من زرع أرض قوم فليس له من ~~الزرع شيء وترد عليه نفقته } قال أصحابنا : أراد حيث زرع ببذرهم . # قلت : وبأمرهم لكن خالف في الأرض المعينة ( ع ) أو أراد دفع الزرع ~~بالكراء ورد النفقة بمعنى أخذه لما زاد على كراء المثل ويتصدق بهذا الزائد ~~( ح ) بل بجميعه كشاة الأسارى . # قلت : لا كجارية غذيت بحرام ( ط ) إيجاب التصدق مع الكراء قول ثالث خارق ~~قلت وخبرنا أرجح لموافقته القياس . PageV11P063 ### || AUTO فصل في حكم غرامة الغاصب على الغصب " مسألة " ليس له الرجوع ~~بما غرم عليه ، وإن زاد به ، كجلاء السيف وقصارة الثوب ، وله فصل ما ينفصل ~~إجماعا كالحلية ، فإن تضرر المغصوب بالقلع فلمالكه أرش اليسير ، وخير في ~~الكثير كما مر . # " PageV11P064 ### || CHECK [مسألة غصب ثوبا فصبغه] # " مسألة " ( هب ) ومن غصب ثوبا فصبغه فليس له إزالة صبغه ( ش ) بل له ذلك ~~، ويغرم أرش النقص . # قلنا : إن كان مما ينفصل وينفع ، فكالحلية ، وإلا ففصله غير مستحق ، فإن ~~فعل فضر ضمن أرش اليسير ، وخير المالك في الكثير ، وإن لم ينفصل لم يرجع ~~بقيمة صبغه ( ش ) بل له ذلك . # قلنا : أتلفه بنفسه متبرعا ( ح ) إن زاد به الثوب خير المالك بين أخذ ~~الثوب وضمان الصبغ ، أو أخذ قيمته . # قلنا : لا وجه لضمان الصبغ . # ( فرع ) فإن تلف ففي ضمان قيمته تردد ، قيل يضمنها بعد الصبغ ، إذ قد ~~استحق قيمته مصبوغا ، وقيل : قبله ، إذ الصبغ من فعل الغاصب . # . PageV11P065 ### || CHECK [مسألة على الغاصب قلع غرسه وبنائه وزرعه] # " مسألة " وعلى الغاصب قلع غرسه وبنائه وزرعه ، وإن لم يحصد ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ليس لعرق ظالم } ونحوه ، وعليه تسويتها وأرش النقص ~~وأجرة المثل لما مر . # قلت : ولرب الأرض تولي القلع ويرجع بأجرة عمله ، إذ له ولاية على دفع ~~الضرر عن نفسه ، ولا يفسده إن تمكن من القلع بدونه ( ى ) بل يصبر المالك ~~للزرع حتى يحصد بالأجرة لئلا يزال الضرر بالضرر ، لنا ما مر ، " PageV11P066 ### || CHECK [مسألة غصب دارا فزخرفها] # مسألة ( ى ) ومن غصب دارا ms1154 فزخرفها ، فعليه إزالة الزخرفة إن طلب ، إذ ~~يشغل بها ملك الغير كالأحمال ويضمن أرش النقص إن نقصت بالقلع ، فإن طلبها ~~الغاصب فوجهان : يجاب ، إذ هي ملكه ولا إلا أن يكون لهما عين تنفصل . # قلت : وهو الأقرب . PageV11P067 ### || CHECK [مسألة صيد العبد المغصوب] # " مسألة " وصيد العبد المغصوب لسيده لثبوت يده ويده يد سيده ، وفي وجوب ~~أجرة العبد على الغاصب وجهان : يجب إذ تلفت المنفعة تحت يده ولا إذ الصيد ~~ثمرتها ، وهو السيد وهذا أصح وفي الكلب المغصوب ونحوه إذا صيد به وجهان ~~كالعبد ( ى ) وهو الأصح ، إذ له اختيار ، وكالشبكة والقوس فيملكه الغاصب . PageV11P068 ### || AUTO فصل في حكم تصرفات الغاصب في المغصوب وإباقه ونحوه " مسألة " ( ~~ى هب عط ش ) وإذا احتفر بئرا في الأرض المغصوبة طمها إن طولب ، كرد ما نقله ~~من مخزانه ( ع ح ) لا ، إذ لا يضمن الصنعة بمثلها ، لنا ما مر . # فإن طلب الغاصب طمها أجبر المالك ، ليخرج عن ضمان ما وقع فيها ، وإن نقصت ~~قيمة الأرض بالطم فعليه الأرش . PageV11P069 ### || CHECK [مسألة نقل تراب أرض من الغصب] # " مسألة " ولو نقل تراب أرض لزمه رده وأرش النقص . # فإن امتنع المالك من رده ، وبه يزول النقص أو يرتفع ضرر ما نقل إليه وهو ~~مستحق أجبر ، فإن نقله إلى ملك المالك ولم تنقص به الأرض ففي وجوب رده ~~وجهان : أصحهما ، يجب كرد المتاع إلى المخزان ، ولقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { حتى ترد } . PageV11P070 ### || CHECK [مسألة مزق ثوب غيره في الغصب] # " مسألة " ومن مزق ثوب غيره لم يكن له ترفيته إلا بإذنه ، إذ لا يعود كما كان . PageV11P071 ### || CHECK [مسألة اشترى أمة مغصوبة فاستولدها] # " مسألة " ومن اشترى أمة مغصوبة ولو مدبرة ، أو أم ولد فاستولدها ، فزان ~~مع العلم إجماعا ، فلا مهر ، ( بعصش ) بل يلزم هنا ، إذ الحق للسيد ولا ~~يسقط ببذلها إياه . # قلنا : { نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن مهر البغي } ( هب ) وعليه أرش ~~البكارة ، ولو مطاوعة ونقصانها بالولادة لتسبيبه ، والولد للسيد إذ لا شبهة ~~، فإن ضربت فأسقطت رجع المالك على الضارب أو الغاصب ms1155 ، والقرار على الضارب ~~فإن علم أحدهما فكما مر في النكاح . # " مسألة " وأما مع جهلهما فالولد حر إجماعا ، إذ المغرور يلحقه النسب ~~اتفاقا ( ى ) وعليه قيمته اتفاقا . # قلت : أما أم الولد فذكر أصحابنا أنه لا قيمة لولدها ، إذ لا تصح ~~المعاوضة فيه كالبيع ( ى ) بل يجب كأمه . # قلت : وهو قوي ، وحكم ولدها وولد المدبرة أنهم يعتقون بعتقهما . PageV11P072 # " مسألة " ( الأكثر ) وهو حيث يضمن مضمون بالقيمة وعن غلام بغلام ، وجارية ~~بجارية . # لنا ما مر في ضمان القيمي ، ( فرع ) ( ة حص قش ) ويرجع بالقيمة على ~~البائع لغرره ( قش ) لا يرجع . # قلنا : غرم لحقه بسببه فيرجع كعلى الشهود إذا رجعوا ، وكلو جنى . PageV11P073 # " مسألة " ويرجع بثمنها إجماعا ، إذ البيع باطل . PageV11P074 # " مسألة " ( ة قين ) وعليه العقر ك ) لا عقر مطلقا ، لنا وطء في ملك الغير ~~مع سقوط الحد ، فلزم كالنكاح الفاسد ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~وعليه المهر بما استحل من فرجها } ، ولا يرجع به ، إذ قد استوفى عوضه ، كلو ~~استهلك كسبها . # " PageV11P075 # " مسألة " ( ى ز يه حص ) وعليه قيمة الولد يوم الطلب ( ش ) ، يوم الولادة ، ~~إذ هو أقرب وقت يقوم فيه . # قلنا : إنما ضمنه وقت الطلب ، لما مر في الفوائد . PageV11P076 # " مسألة " ولا يتكرر العقر بتكرر الوطء ، كالحد ، فإن علم الغصبية بعد ~~الوطء ثم عاد حد ولا عقر ، ولو حدث بها عيب عند المشتري بعد علمه رجع به ~~المالك على أيهما ، والقرار على من حدث عنده . PageV11P077 ### || CHECK [مسألة تنوسخ المغصوب] # " مسألة " ( هب ) ولو تنوسخ المغصوب رجع المالك بالعين على كل ممن قبض ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على اليد ما أخذت حتى ترد } وبالأجرة بقدر ~~اللبث ، والمغرور كالمشتري الجاهل ، يغرم الأول كل ما غرم فيها من نفقة أو ~~زخرفة ، وكل ما كان قد بنى عليها فهدمه لردها رجع بغرامته . # ( فرع ) ( ه ) ولا فرق بين أن يصير إلى المغرور بعوض أو لا ، إذ الإحسان ~~يبطل بالتغرير كرجوع المعير قبل الوقت المضروب ( م ط ) لا يرجع على الواهب ~~والمعير ، إذ ما على المحسنين من سبيل . # لنا ما مر ms1156 . # ( فرع ) ( ط هب ) ويرجع الأول ولو مغرورا وباعه جاهلا ( م ح ) لا ، إلا ~~مع العلم . # قلنا : لا تأثير للجهل في إسقاط الجناية ، لكن القرار على العالم . # ( فرع ) ولا يرجع بعوض ما اعتاض منه كمهر أمة وطئها ، أو دابة ركبها ، أو ~~دار سكنها ، إذ قد أخذ عوضه ولا ما جناه بنفسه ، إلا أن يكون بأمر الغار ، ~~نحو أن يستأجر من يذبح الشاة أو يفصل الثوب ، فإنهما يرجعان بما غرمهما ~~المالك من أرش ذلك والأجرة على الآمر ما لم يعلم المأمور بالغصب ، وإنما لم ~~يلزم الخياط الجناية وحده لأنه متصرف لا مستهلك فيرجع بها على الغار . PageV11P078 ### || CHECK [مسألة وهب الغاصب المغصوب] # " مسألة " ( هب ) فإن وهب الغاصب المغصوب رجع المالك على أيهما والقرار ~~على الآخر إن جنى أو علم ( حص ) بل القرار عليهما ، فمن ضمن لم يرجع على ~~الآخر ؛ لتعديهما جميعا ( ش ) ، إن ضمن الغاصب لم يرجع قولا واحدا ، وفي ~~العكس وجهان : يرجع ، إذ هو مغرور ، ولا ، إذ تلف عنده " مسألة ( حص ) وإذا ~~باعها الغاصب وتلف الثمن في يده ثم أجاز المالك نفذ البيع وبرئ المشتري ولم ~~يضمن الغاصب الثمن للمالك ، إذ صار بالإجازة وكيلا ( ك ) بل يضمن إذ ~~الإجازة لا تلحق التالف ، قلنا : بل تلحقه لما مر . PageV11P079 ### || CHECK [مسألة باع الغاصب المغصوب ثم اشتراها من المالك] # " مسألة " ( هب حص ) وإذا باعها الغاصب ثم اشتراها من المالك ملكها وبطل ~~عقده ( ك ) بل ينفذ العقد الأول بشرائه . # قلنا : لم يصدر عن مالك . PageV11P080 ### || CHECK [مسألة لا يضمن الغاصبون للمالك إلا قيمة واحدة] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا يضمن الغاصبون للمالك إلا قيمة واحدة ( عك ) بل ~~تعدد القيمة عليهم . # قلنا : لا وجه له " . PageV11P081 ### || CHECK [مسألة أبق المغصوب] # " مسألة " وإذا أبق المغصوب فهو في ضمان الغاصب حتى يقبضه المالك وإن ~~جهله ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على اليد ما أخذت حتى ترد } . # ( فرع ) ( يه ن ش ) فإن دفع قيمته ثم عاد ، ردها المالك ، إذ هي قيمة ~~الحيلولة ، كلو ادعى الغاصب موته وانكشف حيا وكجناية أذهبت البصر ، فدفع ~~الأرش ms1157 ثم عاد ( قم حص ك ) إن دفع القيمة بأمر الحاكم ملكه بالبدل كالبيع ~~وبغير أمره كذلك إلا حيث ينكشف أن قيمته أكثر مما غرم ، فيخير إذ لم تكن ~~المعاوضة هنا كالبيع ( م ) بل ملكه من حين إباقه بضمانه القيمة ، لنا ما مر ~~، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من وجد عين ماله فهو أحق به } ونحوه ( ~~ى ) وللاتفاق على وجوب رد العبد . # قلت : يعنى قبل الإباق . # ( فرع ) وإذا رد العبد لزمت الأجرة إلى وقت دفع القيمة ، وقيل : بل ومدة ~~الإباق ، ولأ ( صش ) وجهان : بعد دفع القيمة تلزم ، إذ فاتت بسبب الغصب ، ~~ولا ، إذ ملكه ببدله . # ( فرع ) وكذا لو ابتلع الغصب حيوان لا يؤكل ، غرم الغاصب قيمة الغصب ، ~~ومتى خرج ترادا وغرم أرش النقص وأجرة مثله ، لقوله صلى الله عليه وسلم { من ~~وجد متاعه فهو أحق به } ، فإن كان الحيوان مأكولا ذبحه إن ملكه ، أو رضي ~~مالكه في الأصح ، وقيل : لا ، { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذبح ~~الحيوان لغير الأكل . # } قلت : ولعل الخلاف في كون القيمة حيث دفعت للحيلولة أو للعين ، يأتي ~~هنا كما مر في الآبق . # " PageV11P082 ### || CHECK [مسألة غصب طعاما فأطعمه الغير] # " مسألة " ومن غصب طعاما فأطعمه الغير ضمنه الأول للغصب ، والثاني ~~للجناية إن جهل ، وإلا فللغصب . PageV11P083 ### || CHECK [فصل عوض العين المغصوبة] # فصل وتصير العين المغصوبة وعوضها للمصالح باليأس عن معرفة المالك ، ~~والوجه ظاهر ( ه ) وحينئذ تتعدد القيمة بتعدد القابض ، وإن بقيت وصرفت ، إذ ~~دفع القيمة حينئذ ليس بمعاوضة ، بل كفارة ودفعا للإثم فتعدد ، كقيمة صيد ~~قتله جماعة في الحرم ( م ) بل قيمة واحدة كدية من قتله جماعة . # قلت : لا نسلم الأصل كما سيأتي . PageV11P084 ### || CHECK [مسألة عوض التالف في العين المغصوبة] # " مسألة " ويسقط عوض التالف حيث لا قيمة لحصصه لو قسم إذ صار لحقارته ~~كغير المملوك ( ى ) بل يقسم لقوله تعالى { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا } حتى ~~ينتهي إلى التعذر ، كفلس بين ألف ، فيخرج عن الملك إذ الملك ما يمكن قسمته ~~وتسليمه . # ( فرع ) ( م ) أما لو نقصت تركة ms1158 الظالم عن قيمة العين بحيث لا قيمة ~~لحصصها لو قسمت ، لم تسقط بل تصير للمصالح ، إذ هي حينئذ كمال لا مالك له ، ~~ولا تسقط عن الميت إذ كان في ذمته لكل واحد ما له قيمة . PageV11P085 # " مسألة " وحيث لا يسقط إن علم أهل الحق وحصصهم قسط ، وإن جهلوا فللمصالح ~~لما مر ، وإن عرف البعض وحصصهم والمال متسع أوفوا ، والباقي للمصالح ، فإن ~~قصر المال أوفوا عند من قدم دين الآدمي ، وقسط عند غيرهم ( هب ) فإن عرفوا ~~وجهلت الحصص قسم ، ويبين مدعي الفضل ( م ) بل للمصالح قلت : المحصورون أخص . # ( فرع ) وحيث العين لغير منحصرين ، تصير للمصالح ، إذ بطل ملكهم لما مر ، ~~فصارت مالا لا مالك له وهو لبيت المال ، وكذلك عوضها ، فإن كان لجماعة ~~والتبس انحصارهم وعدمه ، وعرف بعضهم لا حصته ، فللمصالح أيضا عند ( م ) ~~لجهل الحصص ، وأما عندنا ، فإن كان في المعروفين مصلحة صرف فيهم ، وإلا ~~فأقل ما يثبت في الذمة ، والباقي لبيت المال ويحتمل العكس ويحتمل أن يسقط ~~العوض هنا لجواز أن لا يكون لحصصه قيمة لو قسم ، والأصل براءة الذمة . PageV11P086 # " مسألة " ( م ص ى ) وإذا التبس من هي له من اثنتين فصاعدا تربص لتمييزه ~~حتى اليأس ، ثم للمصالح إذ لم يعرف مالكه . # قلت : الأقرب ( لهب ) قسمتها كالمتداعى فيه ، فإن صرف ثم عاد المالك غرم ~~دافع القيمة إلى الفقراء لا إلى الحاكم أو الإمام ، فبيت المال ، فإن صرف ~~العين غرم من صارت إليه ، إذ هي حق الغير . PageV11P087 ### || CHECK [مسألة ثمن شجرة المقبرة المسبلة المغصوبة] # مسألة ( م ) وثمن شجرة المقبرة المسبلة يغرم في مصلحتها ثم في المصالح " PageV11P088 ### || CHECK [مسألة أتلف من مال رجل ما لا قيمة له] # مسألة ( م ) وإن أتلف من مال رجل ما لا قيمة له ثم كرر حتى تقوم ضمن ~~المثل مطلقا ، إذ قليله يثبت في الذمة لا القيمي ، إلا إن اتحد مجلس ~~الإتلاف ، إذ المجلس كالوقت الواحد . PageV11P089 ### || CHECK [مسألة المنبوذ في السكك والشوارع رغبة عنه يملكه ملتقطه] # " مسألة " والمنبوذ في السكك والشوارع رغبة عنه يملكه ملتقطه ، لقوله صلى ms1159 ~~الله عليه وآله وسلم { من أهمل حيوانا في مضيعة ملك عليه } PageV11P090 ### || CHECK [مسألة التبس مصرف منافع الوقف والوصية] # " مسألة " وإذا التبس مصرف منافع الوقف والوصية فلبيت المال كالأعيان . PageV11P091 ### || CHECK [مسألة المظلمة الملتبسة في فقير أو هاشمي أو مصلحة] # " مسألة " ( م ) وتصرف المظلمة الملتبسة في فقير أو هاشمي ، أو مصلحة ، ~~إذ ما كان لله فللفقراء فيه مدخل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الفقراء عالة الأغنياء } وبيت المال غني بما إليه ( ش ) بل للمصالح فقط ، ~~إذ للفقراء مال فرضه الله تعالى ليس هذا منه . # لنا ما مر ( ح ) بل للفقراء فقط ، إذ جميع الأموال المفروضة لهم ، فألحقت بها . # قلنا : لا نسلم ، بل بعضها للفقراء كالزكاة والكفارة ، والنذر المطلق ، ~~وبعضها للمصالح ، كالخراج والخمس والجزية ، وهذا بها أشبه . # " مسألة " ( ى ) ومن المصلحة الهاشمي لقربه من رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فهو أحق . PageV11P092 ### || CHECK [مسألة ولاية صرف المظالم وأعواضها] # " مسألة " ( هق قم ) وولاية صرف المظالم وأعواضها إلى الغاصب ( ى ص قم ) ~~بل إلى الإمام كسائر الحقوق قلنا : وجبت بسبب منه فأشبهت النذر بخلاف ~~الزكاة . # ( فرع ) ( لهم ) فلا تصرف إلا بأمر الإمام فإذا صرفت بغير أمره أجزأت ~~للخلاف . # ويصح الاقتراض من مال المصالح للفقراء كفعل ( ) وللهاشمي من مال الفقراء ~~للولاية ، وسواء الدين والعين . PageV11P093 ### || CHECK [فصل المظلمة إما في نفس أو عرض أو مال] # فصل والمظلمة ، إما في نفس كالقتل أو عرض كالقذف والغيبة أو مال فيجب ~~التخلص عن كل بالتوبة والاعتذار إلى المساء إليه مع القصاص والغرامة ، إلا ~~للعرض ، وكذا من مطل مع المطالبة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { مطل ~~الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه } . PageV11P094 ### || CHECK [مسألة القاتل عمدا والمستمر على الظلم] # " مسألة " ويفسق القاتل عمدا والمستمر على الظلم إجماعا ، وفي النادر ~~وجهان ، يفسق بأخذ العشرة كالسارق ، ولا ، إذ لا يفسق بالقياس هنا لاحتمال ~~كون هتك الحرز جزءا من علة فسق السارق . PageV11P095 ### || CHECK [مسألة الواجب المطلق فوري] # " مسألة " ( ه ن م قش ) والواجب المطلق فوري كالزكاة والمظلمة الملتبسة ~~والحج وقضاء الصلاة ، ولا ms1160 يفسق مؤخره لأجل الخلاف ( ق ح قم قش ) بل على ~~التراخي ، إذ لا دليل على الفور ، وبعضهم توقف لتعارض الأدلة وموضعها ~~الأصول ، PageV11P096 ### || CHECK [مسألة لا تسقط قيمة المظلمة عن الذمة بموت الظالم] # " مسألة " ( ة ش ) ولا تسقط قيمة المظلمة عن الذمة بموت الظالم فتخرج من ~~ماله وإن لم يوص كدين الآدمي ( ح الداعي ) بل تسقط إن لم يوص لتعلقها ~~بالذمة في الحياة ، وقد بطلت بالموت إلا بدليل . # قلنا : الدليل القياس على دين الآدمي . # ( فرع ) ومن مات والمظلمة باقية ، فعلى وارثه ردها فورا وإلا ضمن ، إذ ~~ليس له الإمساك . PageV11P097 ### || CHECK [مسألة القيمة عن عين المظلمة] # " مسألة " ( ه ط ) ولا تجزئ القيمة عن عين المظلمة ، ولا العرض عن النقد ~~، وإن صارت للمصالح ( م ى ) بل تجزئ حينئذ كفي الزكاة والعشر . # قلنا : لا نسلم الأصل ، قلت : سلمنا فليست داخلة في ملكه فافترقا . # ( فرع ) ( ى ) فعلى الثاني يجزئ الإطعام لا الأول . # ( فرع ) ويفتقر البدل إلى النية اتفاقا كالزكاة ( هب قم ) لا العين ~~لتعينها ( قم ) بل تجب . # قلنا : لا وجه له ، قلت : فلو سرقها المصرف برئ الغاصب . # ( فرع ) ( بعض أصحابنا ) وله صرف العين إلى من تلزم نفقته ولو والدا أو ~~ولدا ، لتعينها للفقراء من غير ؛ ماله ، فهو كالوكيل ( أبو مضر علي خليل ) ~~ولو في نفسه لذلك ( ع ) لا ، قلت : الأول أقرب كالوكيل المفوض قيل : أما ~~القيمة فلا تجزئ فيمن تلزمه نفقته كالزكاة . # قلت : أما إذا تلفت العين بعد مصيرها للمصالح جاز صرفها فيهم ، إذ مصرف ~~البدل مصرف المبدل لا يختلفان في حال ، وكلو أتلف عليهم عينا . PageV11P098 ### || CHECK [مسألة التحيل لإسقاط المظلمة بصرفها ثم استيهابها] # " مسألة " ( م ى ) ولا يجوز التحيل لإسقاطها بصرفها ثم استيهابها ، ~~لمخالفة مقصود الشرع ، لكن إن قارن الشرط العقد فباطل لمنعه التمليك ، وإن ~~تقدم أو أضمر ( م ى ) صح وكره لجمعه شروط الصحة ( ط ) لا ، كلو قارن إذ ~~الأعمال بالنيات . PageV11P099 ### || CHECK [مسألة إذا أسلم المرتد لم تسقط عنه المظلمة] # " مسألة " ( هب ) وإذا أسلم المرتد لم تسقط عنه المظلمة ، إذ أصلها لمعين ~~فأشبهت ms1161 الدين ، بخلاف الزكاة ، إذ قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الإسلام ~~يجب ما قبله } عام إلا ما خصه دليل كالدين ( ص ) إن صارت له شوكة ملك ما في ~~ذمته من حق لله أو لآدمي . # قلت : وهو قوي ، قيل : وحق المسجد كحق الآدمي ، وقيل : كحق الله تعالى . PageV11P100 ### || CHECK [مسألة إذا نفذ مال المصالح] # " مسألة " ( ى ) وإذا نفذ مال المصالح لزم المسلمين القيام بها كفاية ~~لئلا تبطل . PageV11P101 ### || CHECK [فصل منكر الغصب] # فصل والقول لمنكر الغصب ، إذ الأصل البراءة ، فإن بين المدعي واختلف ~~شاهداه في وقت الغصب بطلت . # لا في وقت الإقرار لما سيأتي . # ( فرع ) فإن حلف المنكر بطلاق امرأته ما غصب شيئا ، فقامت عليه البينة طلقت . # قلت : ظاهرا لا باطنا إن صدق . PageV11P102 ### || CHECK [مسألة ادعى الغاصب الرد] # " مسألة ( م ) فإن ادعى الغاصب الرد بين إذ يريد إسقاط الضمان ، فإن بين ~~بالرد والمظلوم بتلفها عند الظالم تساقطتا ( ن ى فو ) بل تستعمل البينتان ~~إن أمكن . # قلت : وهو المذهب فيحمل على أنه قد رد . # ثم عادت فتلفت عنده . # قيل : لكن لا يضمن لاحتمال عودها أمانة ، وقيل : يستصحب الضمان ، والأول أقرب . PageV11P103 ### || CHECK [مسألة اتفق الغاصب والمالك على التلف واختلفا في] # " مسألة " والقول للمالك في بقاء العين ، إذ هو الأصل ، ويريد إسقاط حق ~~المالك فيحبس حتى يظن الحاكم أنها لو كانت باقية سلمها ، وإن اتفقا على ~~التلف واختلفا في القيمة ، فالقول للغاصب ، إذ الأصل البراءة من الزيادة ~~على ما أقر به ، إلا أن يدعي خلاف المعتاد ، كتقويمه الجارية التالفة درهما . # ( فرع ) ( ص م صح ض زيد ) فإن بينا حكم بالزائد ( ش ) بل بالناقص ، لنا ~~ما سيأتي . PageV11P104 ### || CHECK [فرع قال الغاصب كان معيبا فقيمته كذا] # فإن قال الغاصب كان معيبا فقيمته كذا ، فوجهان : يقبل ، إذ الأصل البراءة ~~، ولا ، إذ الأصل السلامة من العيوب ، فإن اختلفا في تقدم العيب ، فالقول ~~للغاصب ، لما مر ، وإن اختلفا في الأقطع : أخلقة أم جناية ، فوجهان : القول ~~للغاصب ، إذ الأصل عدم الخلقة ، وللمالك ، إذ المعتاد التمام وهو الأصح . # ( فرع ) فإن قال المالك كان ms1162 كاتبا وأنكر الغاصب ، فوجهان : للمالك ، إذ ~~هو أعرف بصفات ماله ، وللغاصب ، إذ الأصل البراءة . PageV11P105 ### || CHECK [مسألة قال الغاصب للمالك رددته حيا ثم مات في يدك] # " مسألة " ولو قال : رددته حيا ثم مات في يدك ، فوجهان للغاصب ، إذ الأصل ~~البراءة ، وللمالك ، إذ الأصل الضمان . # قلت : وهو الأصح ، فإن بينا تساقطتا وضمن الغاصب ( محمد ) بل يستعملان مر . # ( ف ) بل بينة المالك أولى ، إذ الأصل الضمان . # قلنا : الظاهر التساقط . PageV11P106 ### || CHECK [مسألة غصب خمرا فادعى المالك أنه تلف خلا] # " مسألة " ( ى ) والقول للغاصب في العين كالقيمة ، فإن غصب خمرا فادعى ~~المالك أنه تلف خلا ، بين ، إذ الأصل عدم الانقلاب ، وإن ادعى الغاصب أن ~~ثياب العبد له ، فالقول قوله . PageV11P107 ### || CHECK [مسألة أقر بغصب خاتم وادعى الفص له] # " مسألة " ( ى ح ) ومن أقر بغصب خاتم وادعى الفص له بين ، إذ الفص من ~~الخاتم ، وقيل : يقبل ، إذ يسمى خاتما من غير فص وكذا الشجرة في الأرض . PageV11P108 ### || CHECK [مسألة قال غصبت ألف درهم ثم قال كنا] # " مسألة " ( ى فر بعصش ) ولو قال غصبت ألف درهم ، ثم قال : كنا عشرة ، ~~قبل ، إذ الأصل البراءة ( هب محمد ) بل هو رجوع عن الإقرار ، فلا يصح . PageV11P109 # " مسألة " والزرع في الأرض كالثياب على العبد إلا لقرينة . PageV11P110 # " مسألة " والقول لرب الأرض ، والبذر في أن إلقاءه فيها كان بإذنه ، إذ ~~الملقي يدعي انتقال الملك إليه ، والظاهر البقاء ، وقيل : بل للغاصب ، إذ ~~الأصل عدم الإذن . # قلنا : وعدم انتقال الملك . PageV11P111 ### | AUTO كتاب العتق هو في اللغة الكرم ، يقال : ما أبين العتق في وجه ~~فلان ، يريد السخاء والجمال ، يقال عتيق الخلق ، أي حسن الوجه ، وصلاح ~~المال ، أعتقت مالي ، أي أصلحته وجودة الفرس ، يقال : عتقت ، أي صارت جوادا ~~، والإطلاق من الرق وفي الشرع : إسقاط الحق من العبد بالحرية ، والأصل فيه ~~من الكتاب قوله تعالى { فتحرير رقبة } ونحوها . # ومن السنة { من أعتق مؤمنا } الخبر ونحوه . # والإجماع ظاهر . PageV11P112 ### || CHECK [فصل العتق يصح من كل مكلف مطلق التصرف] # فصل يصح من كل مكلف مطلق التصرف مالك لكل مملوك ، ولو كافرين ، إذ لم ms1163 ~~يفصل دليله . # ولا تلحق الإجازة إلا عقده ، ولا الخيار إلا الكتابة . # كما سيأتي . PageV11P113 ### || CHECK [فصل ألفاظ العتق وأسبابه] # فصل وله ألفاظ وأسباب ، فصريح لفظه ما لا يحتمل غيره ، كحررتك ، أعتقتك ، ~~أنت حر . # أنت عتيق ، فيعتق بذلك إجماعا . PageV11P114 # " مسألة " ( ى ة ح ش ) والنداء كناية للاحتمال ( فر الحسن بن زياد ) لا ~~صريح ولا كناية ، إذ ليس بإيقاع . # قلنا : هو في معنى : يا من هو كذا . # قلت : وظاهر قول أصحابنا أنه صريح ، وفيه نظر . PageV11P115 ### || CHECK [مسألة أعتق جزءا من العبد مشاعا] # " مسألة " ولو أعتق جزءا من العبد مشاعا ، أو يعبر به عن الكل عتق إجماعا . PageV11P116 ### || CHECK [مسألة العضو المعين كاليد والرجل والشعر في العتق] # " مسألة " ( ة ش ك فر ) وكذا العضو المعين كاليد والرجل والشعر ، كالمعلق ~~بالرأس أو الرقبة ( ح محمد ) لا يعبر به عن الكل ، فلا يقع ، كلو أعتق الظل . # قلنا : القصد السراية والظل ليس بمتصل . PageV11P117 ### || CHECK [مسألة قال هو حر دفعا للظالم] # " مسألة " ( ط تضى ح ش ) فإن قال هو حر دفعا للظالم فكناية للاحتمال ، إذ ~~الحال يقتضيه . # قيل : وإذ العتق قربة فافتقر إلى النية ، فقبل قوله فيها ، إذ لا تعلم ~~إلا من جهته ( خي عن حص ) بل صريح ، والقربة ليست شرطا فيه لصحته من الكافر ~~ولا قربة له ، ثم إن الصرائح لا تفتقر كالطلاق . # قلنا : الخوف صيره مكرها على النطق بالحرية ، فلا يقع ما لم ينوها . # . PageV11P118 ### || CHECK [فصل كناية العتق] # فصل وكنايته ما احتمله وغيره ، كأطلقتك ، فتعتبر النية إجماعا بخلاف ~~الصريح ، ففيه خلاف كما مر " مسألة " ( هب ) ومنها لا ملك لي أو لا سبيل لي ~~عليك ، أخرجتك عن ملكي ، ما أنت إلا حر ( ى ) ومنها أنت لله . # قلت : ( هب ) أنه غير كناية خلاف ( ش ) قال ( ى ) ومنها : هذا عمي ونحوه ~~من المحارم ، ومنها يا بني ويا بنتي . # قلت : وهو قوي وظاهر ( هب ) أنه صريح وفيه نظر . PageV11P119 ### || CHECK [مسألة قال لعبده هذا أخي] # " مسألة " ( هب عح ى ) ، فإن قال : هذا : أخي فكناية لاحتماله الأخوة في ~~الدين ( عح ) بل صريح كجدي ms1164 وعمي . # قلنا : لا يحتمل هنا بخلافها . PageV11P120 ### || CHECK [مسألة قال لعبده هذا ولدي] # " مسألة " فأما هذا ولدي فصريح حيث يحتمل ، إذ هو إقرار ( ح ) وحيث لا ~~يحتمل كأكبر منه يعتق ، وإن لم يثبت النسب ( هب فو ش ) كذبه ظاهر فلم يتعلق ~~به حكم ، فإن احتمل عقلا ، لكن الشرع يكذبه كمشهور النسب لغيره ، صح العتق ~~اتفاقا ، لا النسب . PageV11P121 ### || CHECK [مسألة الطلاق وكنايته] # " مسألة " ( هب ) والطلاق وكنايته ليس بكناية ( ش ) بل كناية . # قلنا : لا يحتمله لغة ولا عرفا ولا شرعا . PageV11P122 # " مسألة " ( ة الحنفية ) ، وكذا فرجك علي حرام لذلك ، وكذا : اذهبي حيث شئت ~~، واستبرئي رحمك . # وحرمتك على نفسي . # . PageV11P123 ### || CHECK [فصل أسباب العتق] # فصل وأسبابه خمسة الأول : أن يملكه أو بعضه ، أي أصوله ، أو أي فروعه عند ~~( الأكثر ) ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ملك ذا رحم محرم فهو حر } ~~ونحوه ( د وطبقته ) لا ، ولا وجه له ( ة حص ) ، وكذا سائر أرحام المحارم ~~للخبر ( ش ) لا ، لقوله تعالى { وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد ~~مكرمون } فنفى اتفاق العبودية والولدية دون غيرها . # لنا الخبر ، ( ك ) بل يقصر على الآباء والأولاد ، والإخوة لا غير ~~لاتصالهم دون غيرهم . # قلنا : الخبر عام . PageV11P124 ### || CHECK [مسألة ملك ذا رحم محرم] # " مسألة " فأما غير الرحم المحرم فلا يعتق إجماعا ، كابن العم لمفهوم ~~الخبر ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ملك ذا رحم محرم عتق عليه } ~~مطلق ، فحمل على المقيد ، لاتحاد الحكم . PageV11P125 ### || CHECK [مسألة أعتق شركا له في عبد قوم] # " مسألة " ويضمن لشريكه إن اختار التمليك موسرا بغير إذنه ، وإلا سعى ~~العبد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أعتق شركا له في عبد قوم } ~~الخبر ، ( فرع ) ( ه م ط ) ولا يعتبر علمه بأنه يعتق ، إذ لا يعتبر في ضمان ~~ما استهلك . PageV11P126 ### || CHECK [مسألة تملكا العبد جميعا في وقت واحد] # " مسألة " ( ع ه ح ) فإن تملكاه جميعا في وقت واحد فلا ضمان ، إذ كل ~~منهما راض بفعل صاحبه وأذن به ( فو ) لم يفصل الخبر . # قلنا : فيلزم لو شراه وحده بإذنه ms1165 . PageV11P127 ### || CHECK [مسألة إسلام أم ولد الذمي] # " مسألة " ، ولولي الطفل المعسر قبول هبة رحمة له ، إذ لا ضرر ، وفي ~~الموسر يعتبر الأصلح . # ( الثاني ) إسلام أم ولد الذمي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الإسلام ~~يعلو ولا يعلى عليه } { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وتسعى ~~في قيمتها عوضا عن رقبتها ( عي ) بل بنصف القيمة كالحد . # قلنا : هي عوض الرقبة ( ش ) لا تعتق بحال ، بل يمنع من وطئها للكفر ~~وينفقها لملكه ، وتعتق بموته كالمسلم . # قلنا : يحرم إمساكه لها مع الكفر للآية ، وليس له بيعها فعتقت ( حص ) ~~إنما تعتق بأداء القيمة ، كلو اشترت نفسها . # قلنا : السبب هنا الإسلام لا دفع العوض فافترقا ، ( ك ل د ) تعتق من غير ~~شيء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أعتقها ولدها } قلنا : الإجماع على ~~أنها مملوكة قبل موته ( فر ) تعتق عند الحكم عليها بالقيمة . # قلنا : السبب ، الإسلام ( عك ) تباع ، لنا ما مر . PageV11P128 ### || CHECK [فرع أسلم سيد أم الولد قبل انقضاء العدة] # ( فرع ) ( عي م ) فإن أسلم سيدها قبل انقضاء العدة فهي له كالزوجة ، فلا ~~تعتق إلا بانقضاء حيضتها ، وظاهر إطلاق ( ه ) أنها تعتق بنفس الإسلام ، ~~كبينونة الزوجة . PageV11P129 ### || CHECK [فرع أسلمت أمة الذمي] # ( فرع ) فإن أسلمت أمة الذمي أمر ببيعها إجماعا ، وقد أمكن البيع . # ( الثالث ) دخول عبد الكافر بغير أمان دارنا فأسلم قبل أن يؤخذ أو بأمان ~~لا بإذن سيده ، أو أسلم وهاجر لا بإذن قبل إسلام سيده ، إذ دار الحرب دار ~~إباحة ، فإذا غلب على نفسه ملكها وما في يده بالغلبة ، والقول له في عدم ~~الإذن إذ الأصل عدمه ، وبأمان وإذن بيع ورد ثمنه ، كعبد الذمي إذا أسلم . # ( الرابع ) موت السيد عن أم ولده ومدبرته مطلقا ، وعن أولادهما الحادثين ~~بعد مصيرهما كذلك لما سيأتي ، فإن ماتا قبل السيد ماتا رقيقين ، وعتق ~~أولادهما بموته ، إذ ثبت حقهم في حياة الأم ، فلا يسقط بموتها . # ( الخامس ) مثول المالك به ، بنحو لطم أو كي ( علي ) ثم ( ه م قين ) ولا ~~يعتق بمجردها ، بل يؤمر السيد ، فإن تمرد فالحاكم ، لقوله صلى ms1166 الله عليه ~~وآله وسلم { من لطم مملوكا أو ضربه فكفارته أن يعتقه } ( ك ل د عي ) بل ~~يعتق بمجردها وولاؤه له في القولين ، إذ هو المالك ( ص ى ) بل لبيت المال ~~حيث يعتقه الحاكم إذ أعتق عن المسلمين ، فالولاء لهم . # قلنا : بل عن المالك . PageV11P130 ### || CHECK [فرع مثل بعبد غيره لم يعتق] # ( فرع ) ( الأكثر ) فإن مثل بعبد غيره لم يعتق ( عي ) بل يعتق ويضمن ~~القيمة للمالك . # قلنا : لا دليل على ذلك ، وإنما تؤثر مثلة المالك لا غيره . # . PageV11P131 ### || CHECK [فصل العتق يسري من البعض إلى الكل] # فصل . # ( ه ) ويسري من البعض إلى الكل كالطلاق . # قلت : وقد مر الكلام فيه . PageV11P132 ### || CHECK [مسألة أعتق كل مملوك] # ومن أعتق كل مملوك دخل المدبر وأم الولد إجماعا ، الذكر والأنثى ، إذ ~~يعمهم اللفظ . # ( فرع ) ( يه ك ) ، وكذا المكاتب إذ هو مملوك ما لم يوف ( قين ) لا ، إذ ~~لم ينو دخوله لملكه منافع نفسه بخلافهما قلنا : ملكه غير مستقر " PageV11P133 ### || CHECK [مسألة عتق بعض العبد] # " مسألة ( ه ) ويدخل عند عتق بعضه ( م ط ) أراد حيث أدى البعض وقوله من ~~قبل ، والمكاتب أراد حيث لم يؤد شيئا ( ز ح ) لا يدخل . # قلنا : العتق لا يتبعض لما سيأتي . PageV11P134 ### || CHECK [فرع لا يرجع المعتق على السيد بما كان دفعه] # ( فرع ) ( ه ) ولا يرجع على السيد بما كان دفعه ، إذ قد ملكه . PageV11P135 ### || CHECK [مسألة تعليق العتق في أول من تلد أمتي لأول بطن] # " مسألة " وأول من تلد أمتي لأول بطن ولو توأما ( ح ) بل يعتق أولهما ~~خروجا ، فإن اتفقا فكلاهما . # قلنا : العرف اقتضى ما ذكرنا ، فإن نوى شيئا فله نيته إن احتملها اللفظ . # ( فرع ) ( ح ) فإن خرج الأول ميتا عتق الثاني ، إذ الميت لا حكم له ( ن ~~فو ك ) لا إذ ليس أولا " PageV11P136 ### || CHECK [مسألة تعليق العتق في أول عبد دخل علي] # " مسألة ( ع ) فإن قال أول عبد دخل علي فدخل اثنان عتقا لما مر ( ح ) لا ~~أيهما إذ علقه بالأولوية والانفراد ، وكذا لو قال : أول عبد أملكه ، لنا ~~العرف ، وكلو قال : أول ms1167 من سبق إلي . PageV11P137 ### || CHECK [مسألة تعليق العتق في أيكم حمل هذه الخشبة فحملوها] # " مسألة ( ط ) ولو قال : أيكم حمل هذه الخشبة ، فحملوها جميعا عتقوا ، إذ ~~أي للعموم ، فإن قال : أيكم دخل الدار فدخل اثنان ( ط ) عتقا للعرف ( ح ) ~~لا : إذ أي للعموم ، فلا ينتهي بتخصيصه إلى أقل من ثلاثة . # قلنا : معناها إذا أدخلتم أو بعضكم ، والبعض للواحد فصاعدا ( ح ) فإن ~~دخلوا مجتمعين لم يعتق أيهم ، لأن أيا للانفراد . # قلنا : لا نسلم . PageV11P138 ### || CHECK [مسألة عتق الحمل] # " مسألة " ويصح عتق الحمل إجماعا ، ولا يسري إلى الأم . PageV11P139 ### || CHECK [مسألة قال أنت حرة لا حملك] # " مسألة " ( ة قين ك ث ) ولو قال : أنت حرة لا حملك ، عتقا ، إذ هو ~~كالجزء منها بدليل إلحاقه بها في الإسلام والكفر ( لح عي ) لا يعتق كالعكس ~~قلنا : فرق الشرع بينهما . PageV11P140 ### || CHECK [مسألة قال لعبد غيره أنت حر من مالي] # " مسألة " ولو قال لعبد غيره : أنت حر من مالي لم يعتق ، إذا ملكه إجماعا ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا عتق قبل الملك } PageV11P141 ### || CHECK [مسألة قال لعبده وهبتك نفسك] # " مسألة " فإن قال : وهبتك نفسك عتق بالقبول ، إذ هو تمليك ، ولا يملك ~~نفسه فيعتق كرحمه . PageV11P142 ### || CHECK [مسألة حلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال] # " مسألة " ولو حلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال ولا حله أحد ، فبين العبد ~~أن في القيد خمسة ، فحكم بعتقه ، ثم حل وانكشف الوزن عشرة لم يبطل العتق ، ~~إذ قد حنث بالحل ( ح ى ) ويضمن الشاهدان ، إذ الظاهر أن العتق بشهادتهما ( ~~فو ) لا ، إذ عتق بالحنث لانكشاف كذبهما . # قلت : وهو قوي . PageV11P143 ### || CHECK [مسألة شهد رجلان أن فلانا أوصى بعتق عبده وشهد آخران بأنه] # " مسألة " ولو شهد رجلان أن فلانا أوصى بعتق عبده فلان فحكم به ، ورجعا ~~وشهد آخران بأنه عبد آخر معين ، وكل واحد قدر ثلث التركة فوجهان : يعتقان ~~ويسعيان في نصف القيمة ، إذ الثلث ، إنما يتسع لواحد ، ولا اختصاص ، ويضمن ~~اللذان رجعا قيمته . # ولا يسقط بها سعيه ، إذ عتق بغير اختياره ، فوجه الضمانين مختلف ms1168 ( ش ) بل ~~القرعة ، فإن خرجت على الأول عتق وضمن الشاهدان وعلى الثاني يعتق دون الأول ~~، فلا ضمان عليهما ، إذ لم تؤثر شهادتهما قلنا : القرعة لا تبطل بها الحرية ~~، لما سيأتي . # . PageV11P144 ### || CHECK [فصل العتق مطلقا ومقيدا] # فصل ويصح مطلقا فيقع في الحال ، ومقيدا إما بتعليل كأعتقت فلانا لسواده ، ~~فيعتق وإن لم تصدق العلة ، إذ لم يجعلها شرطا ، أو بشرط ماض ، نحو : إن كان ~~قد شفي مريضي ، وقع في الحال إن كان قد شفي لتعليقه به . # أو مستقبل نحو : إن شفي وقف عليه فيقع بوقوعه إلا عن ( ن ) رواه ( ض زيد ~~) وهي ضعيفة لنصه على خلافه . PageV11P145 ### || CHECK [مسألة قال لعبده إن ولدت امرأتك غلاما فأنت حر] # " مسألة " ( ه ن ) ولو قال لعبده : إن ولدت امرأتك غلاما فأنت حر ، وإن ~~ولدت جارية فهي حرة ، عتق من وقع شرطه ، فإن ولدتهما جميعا عتقا لحصول ~~شرطيهما ، لا التوأم ، إذ لا موجب لعتقهما إلا حيث تسبق الجارية فيعتق ~~الغلام لخروجه بعد عتق أمه ، فإن التبس السابق فالأصل الرق ، كمن التبس ~~وقوع شرطه ( م ) فإن جعل مكان الغلام والجارية صبيا وصبية فولدت خنثى عتقا ~~، إذ يسمى صبيا وصبية ، وإنما عتقا هنا بلبس من حصل شرطه فيسعيان بنصف ~~قيمتهما ، فإن قال : ذكرا أو أنثى لم يعتق بالخنثى ، والوجه واضح . # ( فرع ) ( الزمخشري ) فإن قال : إن لقيت ذكرا أو أنثى فلقي خنثى عتق ، إذ ~~هو إما ذكرا وأنثى ، ولا واسطة بدليل { وما خلق الذكر والأنثى } وقيل : لا ~~، إذ تحمل الأيمان على العرف . # ( فرع ) ( ع ) فإن قال : إن كان أول ما تلده غلاما إلى آخره ، لم يعتقا ~~بالغلام والجارية توأما ، إذ تقديره . # إن كان أول بطن غلاما ، ولم يكن البطن غلاما وحده ، ولا جارية وحدها ، ~~فأما بالغلامين فيعتق الأب ، وبالجاريتين الأم ( حص ) لا ، إذ الانفراد شرط . # قلنا : لا نسلم ، إلا أن يقيد بالوحدة . PageV11P146 ### || CHECK [مسألة قال أنت حر إن شاء الله] # " مسألة " ( ه ن ط ع ) فلو قال : أنت حر إن شاء الله ، عتق إن كان مسلما ~~لا فاسقا ، إذ ليس ms1169 بقربة فيشاؤه ( قين ك ) لا يقع إذ هي لقطع الكلام عن ~~النفوذ ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من قال إن شاء الله فقد استثنى ~~} قلنا : ليس من الاستثناء في شيء ، وأراد فعل ما يندب ، لقوله تعالى { ولا ~~تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } ( ى م لي مد ) بل يقع ~~مطلقا ، إذ العتق قربة ، ولو لفاسق . # قلنا : أمرنا بإهانة الفاسق لا نفعه ، وفيه نظر ، إذ قد صححنا عتق الفاسق ~~في الكفارة وهي قربة . # قيل : وإذا لم يكن للصغير من يكفله إذا أعتق فلا قربة في عتقه . PageV11P147 ### || CHECK [مسألة قال لعبد غيره إن شريتك فأنت حر فشراه] # " مسألة " ( يه ش ى ) ، ولو قال لعبد غيره : إن شريتك فأنت حر ، فشراه لم ~~يعتق ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا عتق قبل الملك } ( قم حص ) بل ~~يعتق لحصول شرطه . # قلنا : من شرطه الملك حال الإيقاع للخبر ، وكذا لو قال : كل عبد أملكه ~~فهو حر . PageV11P148 ### || CHECK [مسألة حلف بعتق عبده ثم باعه ثم ملكه] # " مسألة " ( جم ش ) ولو حلف بعتق عبده ثم باعه ثم ملكه ، فحصل الشرط ، لم ~~يعتق ، إذ إيقاعه قبل الملك الثاني كقبل الأول فدخل في الخبر ( ص حص ) بل ~~يعتق إلا أن يحنث قبل الملك الثاني . # قلنا : عتق قبل الملك ( ث ك عي ) إن عاد إليه بالشراء عتق ، إذ رجوعه ~~إليه برضاه كاستمرار الملك ، لا بالإرث ، لنا ما مر ( لي ) بل يقع ولو قبل ~~رجوعه ويرد الثمن ، إذ العتق قوي النفوذ بدليل سرايته إلى ملك الغير . # قلنا : قد ملكه المشتري فلا يعتق بإعتاق البائع " PageV11P149 ### || CHECK [مسألة قال إن بعتك فأنت حر] # " مسألة " ( م ط ه حص ) فإن قال : إن بعتك فأنت حر لم يعتق ببيعه لمصادفة ~~العتق زوال الملك ، كلو قال : إن قدم زيد فباعه قبل قدومه ( ن ش ح ل ك ع عي ~~ابن حي ابن شبرمة ) ( خب ) بل يعتق لجريه مجرى النذر بالعتق فيستفديه إن ~~أمكن ، وإلا اشترى مثله وأعتقه . # قلنا : ليس على جهة ms1170 النذر فيلزم . # ( فرع ) فلو جعل لنفسه الخيار لم يعتق أيضا لبقائه على ملكه ، فلم يحصل ~~الشرط ، ( حص ) بل يعتق ؛ لحصول البيع . # قلنا : لم يحصل فإن أمضى البيع بطل العتق كما مر وكذا لو باعه فاسدا ، أو ~~كان الخيار للمشتري لم يعتق لما مر . PageV11P150 ### || CHECK [مسألة قال لعبد غيره إن شريتك فعلي لله أن أعتقك] # " مسألة " فإن قال لعبد غيره : إن شريتك ، فعلي لله أن أعتقك ، لزمه متى ~~اشتراه اتفاقا للوفاء بالنذر . PageV11P151 ### || CHECK [مسألة قال إذا جاء رأس الشهر فأنت حر] # " مسألة " ولو قال : إن جاء فلان ، أو إن خلصت من كذا ، أو إذا جاء رأس ~~الشهر فأنت حر ، عتق بحصول الشرط إجماعا ، وله بيعه قبل حصوله لضرورة ~~إجماعا ، إذ وقع من أهله وصادف محله ( م ط قين ) وبغير ضرورة ، كلو قال : ~~إن دخلت الدار ، فباعه قبل دخولها ( ه ع ) لا ، إذ هو مؤقت ومعلق على جهة ~~القربة كالمدبر . # قلنا : التدبير عقد مستقل يسري إلى الولد ، ولا يبطل بموت السيد بخلاف ~~العتق على شرط ، فافترقا ، ثم قد قال ( ق ) من حلف بعتق عبده أن لا يبر ~~أخته ، فالحيلة أن يبيعه ممن يثق به ، فأجاز البيع ( ع ) إنما جاز هنا لكون ~~الحيلة موصلة إلى قربة بخلاف البيع لغير ضرورة . # قلنا : بل لكون البيع جائزا . # ( فرع ) فإن مات السيد أو باعه قبل حصول الشرط والوقت بطل العتق لانتقال ~~الملك . PageV11P152 ### || CHECK [مسألة قال كل عبد أملكه يوم الجمعة فهو حر] # " مسألة " ( ى هب ن ح ) . # ولو قال : كل عبد أملكه يوم الجمعة فهو حر لم يعتق يوم الجمعة إلا من كان ~~يملكه يوم الإيقاع لا ما اشتراه من بعده ، إذ لا عتق قبل الملك ( ش ك ) بل ~~يعتقان جميعا للعموم قلنا : عتق قبل الملك . # قلت وفي الحكاية عن ( ح ) و( ش ) نظر . PageV11P153 ### || CHECK [مسألة قال اخدم أولادي عشر سنين فإذا مضت فأنت حر] # " مسألة " ومن قال : اخدم أولادي في ضيعتهم عشر سنين فإذا مضت فأنت حر ، ~~عتق باستكمال ذلك إجماعا . # قلت : ولو خدمهم في ms1171 غير تلك الضيعة ، إذ القصد الخدمة لإمكانها ، وكذا لو ~~فرق السنين عليهم لم يضر ( ى ) وللسيد قبل الوفاء كل تصرف إجماعا . # قلت : وفي دعوى الإجماع نظر ( ى ) وتلزمه الخدمة إجماعا ، إذ قد وهبها ~~السيد لهم . # ( فرع ) ( م ه ) ويعتق بمضي المدة ، وإن لم يخدم ، إذ علق بمضيها ، حيث ~~قال : فإذا مضت لا بالخدمة إلا على جهة الأمر له ، وإذا لم يخدم حتى عتق ، ~~فقيل : يغرم أجرة ما فوت ، وقيل : بل قيمته نفسه ، وقيل : لا يلزمه شيء . # قلت : وهو أظهر . # ( فرع ) ( ه ط ) فإن مات الأولاد قبل ، بطل العتق لبطلان شرطه . # وقيل : إن كان لهم أولاد عتق بخدمتهم ، إذ يعمهم اللفظ لا غيرهم من ~~الورثة وقيل : بل تورث الخدمة فيعتق بخدمة الورثة أيضا ، وحيث لا ورثة لا ~~يعتق ، ( فرع ) فإذا قال إن خدمتهم عشرا فلا عتق إلا بمجموعهما . # ( فرع ) ( ه م قين ) فإن مات في هذه الصورة بطل التعليق كسائر المشروطات ~~( ك ) بل يخدمهم باقي المدة ويعتق كالأولى . # قلنا : الأولى وصية ، وهذه تعليق فافترقا ، ( فرع ) ( ط ع ) فإن باع ~~الأولاد الضيعة لم تبطل بخدمتهم في غيرها قدر المدة ، كلو قال : اخدمهم في ~~ثوبك هذا عشر سنين ، فإن بلاء الثوب لا يمنع الخدمة ( بعض صح بعصش ) بل ~~يبطل كلو قال : إن خدمت ابني عشر سنين ، فمات الابن . # قلنا : تعذرت الخدمة بموته لا ببيع الضيعة فافترقا . # ( فرع ) فإن باع الأب الضيعة أو PageV11P154 العبد بطل العتق إذ ذلك رجوع عن الوصية . # ( فرع ) فإن وهبه بعضهم حصته من الخدمة حاص الباقين ، ولا يعتق إلا ~~بكمالها ، فحكم الرق باق للواهب ، فله حصته من كسبه وأرشه حتى يعتق ( ط ) ~~فإن وهبوا جميعا عتق ، إذ صارت كالمستوفاة ، قيل : إنما يعتق من الخدمة ، ~~لا من الرق حتى تمضي السنون ( بعض صح بعصش ) بل يبطل العتق لبطلان شرطه ~~قلنا : الشرط المدة مع الخدمة . # ( فرع ) وإذا أعتقه منهم موسر غرم قيمته ، ومعسر ، سعى العبد لما مر ، ~~والولاء للمعتق ، ( فرع ) وليس للورثة بيعه إلا برضاه ، إذ به يبطل حقه من ~~الوصية . # ( فرع ms1172 ) فلو قال : إن خدمت أولادي أياما كثيرة لم يعتق بخدمتهم دون ~~الأسبوع ، إذ ليس بكثير ( ط ع ) بل بسنة ، إذ الرق متيقن ، فلا يبطل إلا ~~بيقين ، ولا يقين في دون السنة ، إذ هي أكثر ما قيل ( ح ) بل عشرة أيام ، ~~إذ اعتبرها الشرع في مواضع كصوم التمتع ، وأقل الطهر وأكثر الحيض ( فو ) بل ~~بالأسبوع ، إذ هو أقل ما قيل ، فكان مجمعا عليه ، لنا ما مر ، ولا نسلم ~~الإجماع ، وعن ( م ) بأربعة أيام ، إذ ما فوق الثلاثة كثير . # قلنا : لا نسلم . # ( فرع ) ( ه م عح ) فإن قال أياما فثلاثة إذ هي أقل الجمع ( ض زيد فو عح ~~) بل عشرة ، فإن قال : قليلة ، فثلاثة ، وقيل : يومان ، فإن قال : إن خدمت ~~أولادي الأيام عتق بخدمة الأسبوع ، إذ هي الأيام ( ح ) بل بعشرة أيام ، إذ ~~هي كأيام كثيرة عنده . # قلنا : بناء على أصله . # ( فرع ) ( تضى ) فلو قال : إن أكلت هذه الرمانة فله نيته في البعض أو في ~~الكل ( ط ) وحيث لا PageV11P155 نية لا يعتق بالبعض لظاهر اللفظ ( خب ) فإن قال : متى أكلت رمانة عتق بنصف ~~، وثلث وسدس من ثلاث ، إذ قد استكمل . # قلت : وإن اختلفن صغرا وكبرا ، ويعفى عن الحبة والحبتين ، فإن كان له نية ~~عملت ، وإن قال : أيكما أكل هذه الرمانة فأكلاها جميعا لم يعتق أيهما ، إذ ~~أكل البعض ليس بأكل الكل : فإن نوى أيكما أكل شيئا منها عتقا ، كلو قال ~~بعضهما ( ح ) لا ، إذ الشيء عبارة عن الكل . # ( فرع ) فإن قال : إن وطئتك عتقت بالتقاء الختانين لتسميته وطئا ، فيحرم ~~الإتمام لمصيرها حرة ، ولا حد إن أتم ، قيل ولو طال ، إذ هو فعل واحد ، بل ~~إن أعاد ، قال : أصحابنا إلا مع الجهل فيلزم المهر لظهور الشبهة ، والعدة ~~من الأول ، ولا يتكرر المهر بتكرر الوطء كما مر . PageV11P156 ### || CHECK [مسألة قال في تعليق العتق من بشرني فبشروه معا] # " مسألة ( ط ) فإن قال : من بشرني فبشروه معا عتقا ، وإلا فالسابق ، فإن ~~كذبه وصدق الثاني عتقا إن انكشف الأول صادقا لحصولها بخبرهما ، وعن ( م ) ~~الأول فقط ، وقيل ms1173 بل الثاني : إذ حصل به البشر . # قلنا : سمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا وإن كذب . # ( فرع ) وله نيته في الجمع والتفريق ، وإن التبس السابق عم وسعوا كما مر ~~، إذ عتقوا بغير اختياره فأشبه عتق الشريك . # ( فرع ) وله نيته فيما احتمله اللفظ بحقيقته أو مجازه ( ح ) بل يبين على ~~النية حيث خالفت الظاهر . # قلنا : للنية تأثير في صرف اللفظ كتأثيرها باطنا عندكم . # قلت : وهذا حيث لا يتعلق به حق للغير ، فإن تعلق به حكم بالظاهر PageV11P157 ### || CHECK [مسألة قال في تعليق العتق أيكم دخل الدار فدخلوا] # ( فرع ) ولو قال : أيكم دخل الدار ، فدخلوا جميعا عتقوا . # ( فرع ) ( هب ح ) والكتابة والإرسال بالبشارة كالنطق ، ( فرع ) فلو قال : ~~من أخبرني بكذا عتق بالنطق والكتابة والرسالة أيضا ، لا لو قال : من حدثني ~~، لاقتضائه المشافهة عرفا ، قلت : ويقع فيهما بالكذب كالصدق ، ويعتق الأول ~~والثاني ، إذ كل منهما مخبر ( هب ش ) وسواء قال من أخبرني بقدوم فلان ، أو ~~أنه قدم ( الطحاوي ) ، بل الأولى للصدق فقط ، إذ الباء من حروف الصفات ، ~~فاقتضت أن يكون على تلك الصفة ، قلنا : لا نسلم . PageV11P158 ### || CHECK [فصل العتق لا يتبعض] # فصل ( يه فو فر لي ابن شبرمة ) ولا يتبعض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ ليس لله شريك } وحكم بعتق جميعه ( ح عه ) بل يتبعض فيبقى بعضه رقيقا ~~كغيره . # قلنا : لا قياس مع النص ( ش ) إن كان السيد موسرا سرى وغرم القيمة وإلا ~~لم يسر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإن كان المعتق معسرا بقيمته عتق ~~نصيبه ، ورق نصيب شريكه } قلنا : معارض بقوله { ليس لله شريك } ، وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه } ، ~~فيحمل على أنه أراد بالرق السعي جميعا بين الأخبار . # ( فرع ) ( يه فو ث لح ) ويغرم الشريك الموسر ؛ لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فعليه خلاصه كله من ماله } ويسعى عن المعسر لما مر ( فر عن ) بل ~~يغرم السيد مطلقا و( عن ) بل يسعى العبد مطلقا ، لنا ما مر ( ش ms1174 ) بل يبقى ~~نصيب المعسر رقيقا لنا ما مر ( ح ) يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه ، والموسر ~~يخير شريكه بين تضمينه ، أو الاستسعاء ، أو إعتاق نصيبه ، لنا ما مر ( فرع ~~) ( ى هب ) ويعتق نصيب الشريك في الحال الثاني من عتق النصيب ، إذ عتقه ~~بالسراية لا بالمباشرة ، وقيل : بل في حال واحد ، إذ الجميع صار كأنه ~~للشريك . # قلنا : لا نسلم أنه ملكه بل سرى عتق نصيبه ( م ) والقياس تضمين المعتق ~~مطلقا ، إذ هو المستهلك ، لكن منع الإجماع والخبر من تضمين المعسر . # ( فرع ) ولا ينتظر بعتقه دفع القيمة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من أعتق شركا له } الخبر ، ولم يفصل ، قالوا : قال : صلى الله عليه PageV11P159 وآله وسلم { فعليه خلاصه } فاقتضى ، أن لا خلاص إلا بها . # قلت : لعله أراد خلاصه من وجوب السعاية ، قالوا : دفعها كاشف عن عتقه ~~باللفظ ، إذ لو قطعنا بالرق أضر بالعبد ، وبالعتق أضر بالسيد ، قلنا : لم ~~يفصل الخبر ( فرع ) ( ى ) فإن أعتق نصيب نفسه بإذن شريكه لم يضمن كإبراء ~~الطبيب البصير من السراية ، وله استسعاء العبد ، إذ سقوط الضمان عن السيد ~~لا يسقط عن المعسر . # قالوا : بل يسقط كلو وكله بعتق نصيبه . # قلنا : الموكل كالمباشر بخلاف هذا . # ( فرع ) ولا يستسعى قبل بلوغه لرفع القلم عنه ، ولا بقيمته كبيرا ، بل ~~وقت الاستهلاك لما مر . # ( فرع ) ولو قال الشريكان : إن دخلت الدار فأنت حر ، فدخل عتق ، ولا ~~سعاية ، ولو ترتبا في اللفظ ، إذ حصل شرطهما دفعة . # ( فرع ) ( ى ) فإن قال : إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر ، فأعتق ضمن المعتق ، ~~إذ عتقه سرى فمنع وقوع المعلق . # قلت : وفيه نظر إذ يتفق وقوع السراية والمعلق . # ( فرع ) ( ى ) وإذا أعتق ذو النصف وذو السدس فضمان الثلث على الرءوس لا ~~حسب الملك ، لاستوائهما في الإتلاف وهو موجب ، كمن مات بمجموع فعل جماعة ، ~~وإن اختلف في الكثرة كما سيأتي ، وقيل : بل حسب الأنصباء كالشفعة . # قلنا : لا نسلم الأصل . PageV11P160 ### || CHECK [مسألة كان عبد بين ثلاثة ضمنه من أعتقه] # " مسألة " وإذا كان عبد بين ثلاثة ضمنه من أعتقه أولا ms1175 ولا حكم لعتق ~~المتأخر ، إذ قد عتق بفعل الأول ، لما مر ، ويسعى عن المعسر لما مر . # ( فرع ) ( يه فو ) وكذا لو دبره أولا سرى العتق لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { المدبر حر من الثلث } إلا أنه لا يسعى عن المعسر ، إذ لا يصير إلى ~~يد نفسه في الحال ، فضمنه المعسر إذ استهلكه ( ح ) بل يستسعيان أو يبيعان ~~أو يسترقان نصيبهما ، إذ التدبير أخف ، لنا ما مر . PageV11P161 ### || CHECK [مسألة كاتبه أولا سرت وانتقل عن ملك شريكه] # " مسألة " ( م ط ) وإذا كاتبه أولا سرت وانتقل عن ملك شريكه ، ولا سعاية ~~كالتدبير ( ح فو قم ) إن لم يكن قد أدى شيئا فلهما الفسخ ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } قلنا : ولم يرد أن عقدها ~~ينتقض إلا بالعجز . PageV11P162 ### || CHECK [مسألة أعتق أم حمل أوصى به] # " مسألة ( م ) ومن أعتق أم حمل أوصى به ، صح لوقوعه من مالك وسرى إلى ~~الحمل : إذ هو كالجزء ، وغرم قيمته للموصى له إن خرج حيا وإلا فلا شيء ، إذ ~~لا قيمة له ، والقيمة يوم الوضع ، إذ هي أول حال يقوم فيها ، فإن جنى عليها ~~فألقته ، فأرشه للموصى له إن خرج حيا ، وإلا فللورثة . # ( فرع ) والجناية متعلقة بالجنين فتعتبر بحاله ذكورة وأنوثة ( ش ) بل ~~بالأم فلا عبرة بالجنين ، لنا ما سيأتي . # ( فرع ) وإذا وضعت عقيب الجناية فالظاهر أنه منها فلا حكم لإنكار الجاني . # ( فرع ) وإذا أعتقها أحد الشريكين لم يضمن قيمة الحمل لدخوله في قيمتها . PageV11P163 ### || CHECK [مسألة أعتق الشريك نصيبه في الحمل فسقط حيا] # " مسألة " وإذا أعتق الشريك نصيبه في الحمل فسقط حيا قوم يوم وضعه ، وغرم ~~حصة شريكه ، والمعسر ينتظر إيساره لتعذر سعاية السقط وإن سقط ميتا بلا ~~جناية فلا شيء ، إذ لا قيمة له . PageV11P164 ### || CHECK [مسألة مات عن أمة حامل منه ولها ولد مملوك له] # " مسألة " ( تضى ) ومن مات عن أمة حامل منه ولها ولد مملوك له عتق ، إذ ~~ورثه أخوه الحمل ، ولا ضمان ، إذ لم يملكه باختياره ، ويسعى للورثة في ms1176 ~~حصصهم . PageV11P165 ### || CHECK [مسألة اشترى زوجته وهي حامل منه] # " مسألة " ومن اشترى زوجته وهي حامل منه عتق الولد لما مر ، وله وطؤها ~~بالملك ولا عدة ، كلو خالعها ثم عقد بها . PageV11P166 ### || CHECK [مسألة أسر رحمه الحربي] # " مسألة " ومن أسر رحمه الحربي عتق عليه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ من ملك ذا رحم محرم } الخبر وقيل : لا ، لإبطاله خيار الإمام بين قتله ~~ومفاداته والمن عليه . # قلنا : لم يفصل الخبر ، ويغرم أربعة أخماس قيمته للغانمين غير حصته ، ~~وخمسا لأهل الخمس ويسعى عن المعسر لما مر . # قلت : الأقرب أن ذلك حيث لا يغم مع العبد ما يجوز فيه أن يخرج حصة للآسر ~~لما سيأتي . PageV11P167 ### || CHECK [مسألة يعتق بشهادة أحد الشريكين على الآخر بعتقه] # " مسألة " ( هق حص ) ويعتق بشهادة أحد الشريكين على الآخر بعتقه وإن كذبه ~~لإقراره بعتق نصيبه فيسري . # ( فرع ) ( يه فو فر ) ويضمن الشاهد ولو صدقه العبد إذ الإقرار كالإعتاق ( ~~ن ح ) لا ، كلو أعتقه . # قلنا : لا نسلم الأصل . # ( فرع ) ولا ضمان على المشهود عليه وفاقا ولا سعاية على العبد . # قلت : للشاهد حيث كذبه لإقراره بالرق ويسعى عن المعسر حيث صدق الشاهد ~~وإلا فلا ، لما مر . # ( فرع ) وإنما يعتق بالإقرار ، كما مر ، ونصيب المشهود عليه بالسراية ~~خلاف ( ش ) فإنه قدر دخوله في ملكه أولا . # ثم عتق دفعة لمنعه السراية لنا ما مر . # ( فرع ) ويعتق أولا نصيب الشاهد ثم نصيب الشريك بالسراية . PageV11P168 ### || CHECK [مسألة شهد أحد الشركاء كل منهما على صاحبه بالعتق] # " مسألة " فإن شهد كل منهما على صاحبه بالعتق في وقت واحد عتق ويضمن كل ~~لصاحبه إن أيسر وإلا سعى ( ن ح ) بل يسعى مطلقا ، إذ عتق بتصديقه لهما ، ~~وإن كذبهما لم يعتق عندهم . # لنا ما سيأتي . PageV11P169 ### || CHECK [مسألة إنكار العبد لا يبطل عتقه] # " مسألة " ( ى يه ) وإنكار العبد لا يبطل عتقه ، إذ هو حق لله ، كلو قال ~~: أنت حر فلم يقبل ( ط ض زيد للقاسمية ن ح ) بل يبطل برد الشهادة ، إذ تكون ~~لغير مدع أو إقرارا لغير قابل ، قلنا : يصح من ms1177 جهة الحسبة كما سيأتي . PageV11P170 ### || CHECK [مسألة شهد أجنبي بالعتق مع أحد الشركاء] # " مسألة " ولو شهد أجنبي مع أحدهما لم يتغير الحكم حتى ينضم إليه آخر ~~فيعمل بالشهادة بكمالها PageV11P171 ### || CHECK [مسألة شهد عدلان على رجل بإعتاق عبده وأنكر العبد] # " مسألة " ( يه ح ) وإذا شهد عدلان على رجل بإعتاق عبده وأنكر العبد أو ~~لم يدع لم يعتق ، إذ هي شهادة لغير مدع في حق آدمي بخلاف الأمة فتعتق ~~إجماعا لئلا يطأها حراما ( فو ) لا فرق إذ استخدام العبد بعد عتقه حرام ~~كوطء الأمة . # قلنا : منافعه تدخلها الإباحة فافترقا . # قلت : لكن بطلان العتق يؤدي إلى بيع الحر ، فالأولى صحة الشهادة كما في ~~الأمة . PageV11P172 ### || CHECK [مسألة الأمة تعتق وإن أنكرت] # " مسألة " ( ى ) فأما الأمة فتعتق ، وإن أنكرت إجماعا للحسبة ، كشهادة ~~الزنا والشرب ، أي تسمع الشهادة فيها لغير مدع ، إذ هو حق لله محض كالنهي ~~عن المنكر . PageV11P173 ### || CHECK [مسألة اشترى عبدا ثم أقر أن البائع] # " مسألة " ومن اشترى عبدا ثم أقر أن البائع كان أعتقه عتق ، ويرجع بالثمن ~~إن أقر البائع وإلا حلف . # ومن شهد بعتق عبد ثم اشتراه عتق بالإقرار المتقدم ، " PageV11P174 ### || CHECK [مسألة استيلاد الشريك كإعتاقه] # " مسألة " واستيلاد الشريك كإعتاقه فيما مر ، والكافر والمسلم سواء في ~~ضمان الشقص . PageV11P175 ### || CHECK [فصل العتق بعوض] # فصل ويصح بعوض مشروط أو معقود كالطلاق . # ( فرع ) ( هب ح ) فلو قال : أنت حر على كذا ، عتق بالقبول في المجلس قبل ~~الأعواض ، إذ هو عقد كالبيع ، وعتق صدر من أهله وصادف محله ( ط ) ولا يبطل ~~بتعذر العوض إذ هو إتلاف بخلاف البيع . PageV11P176 ### || CHECK [مسألة قال أنت حر وأد ألفا] # " مسألة " ( تضى م ط ح ) ولو قال : أنت حر وأد ألفا عتق ، وإن لم يؤده ، ~~إذ لم يعلقه به ( فو ) لا يعتق إلا بأدائه ، كلو قال : احمل هذا ولك درهم . # قلنا : جرى العرف بلزوم الدرهم بخلاف هذا فافترقا . PageV11P177 ### || CHECK [مسألة قال أنت حر على ألف فقال نعم وأحضر] # " مسألة " ( ى ) ولو قال : أنت حر على ألف ، فقال : نعم ، وأحضر الألف ~~كان كالقبول ، إذ ms1178 هي تصديقية ، وتقدم السؤال كذلك لما مر . # قلت : أما نعم فليست قبولا ، إذ هي مقررة لما سبقها ، فكأنه قال : أنا حر ~~على ألف ، ثم لا وجه لاشتراط الإحضار إن كانت قبولا . PageV11P178 ### || CHECK [فصل المشروط بالعتق يقع بحصول الشرط في المجلس أو غيره] # فصل والمشروط يقع بحصول الشرط في المجلس أو غيره ، ولا يعتبر القبول ، إذ ~~هو عتق على صفة يقع متى حصلت ، فإن مات السيد قبل حصول الشرط انحل لانتقال ~~الملك بخلاف العقد ( حص ) بل هو كالعقد فلا يبطل بالموت . # قلنا : لو كان لاعتبر القبول في المجلس وليس كذلك ، " PageV11P179 ### || CHECK [مسألة تعذر العوض في العقد في تعليق العتق] # " مسألة " ، فإن تعذر العوض في العقد وهو منفعة كخدمة العبد أو غرض كدخول ~~الدار ، سعى العبد في قيمته بخلاف الطلاق ، إذ لا قيمة لخروج البضع بدليل ~~لو قتلت أو منع الوطء لم يلزم عوض لذلك بخلاف خروج الرق فله قيمته كلو قتله ~~أو غصبه ، وكذلك دخول البضع له قيمة وهو المهر . PageV11P180 ### || CHECK [مسألة قال إن دخلت الدار فقد أعتقتك] # " مسألة " ولو قال : إن دخلت الدار فقد أعتقتك ، فحكمه ما مر في الطلاق . # . PageV11P181 ### || CHECK [فصل تعليق تعيين العتق في الذمة] # فصل ( ة حص ) ويصح تعليق تعيينه في الذمة كأحدكم حر ، إذ هو قربة كالنذر ~~بخلاف الطلاق ويؤخذ بالتعيين كمن نذر بمجهول ، فإن مات قبله عتقوا جميعا ، ~~إذ لا مخصص لبعضهم ، فاستحق كل منهم قسطا ، فسرى إلى باقيه ( ش ل ) بل يقرع ~~بينهم ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم { إذ أقرع بين ستة أعبد لرجل أعتقهم ~~في مرضه ، فأرق أربعة وأعتق اثنين } ولإقراعه صلى الله عليه وآله وسلم بين ~~نسائه في السفر ، ولمساهمة يونس عليه السلام وفي كفل مريم عليها السلام حيث ~~قال تعالى { إذ يلقون أقلامهم } قلنا : أما الأعبد فمخالف للأصول ، إذ ~~الحرية لا يطرأ عليها الرق إجماعا ، وأما غيرهم فلتطييب النفوس لا لأمر ~~أوجبه لأمارات اقتضت ذلك وليست طريقا شرعيا ، وما استدلوا به معرض للاحتمال . PageV11P182 ### || CHECK [مسألة عتق الشركاء بغير اختيار] # " مسألة ms1179 " وعلى كل منهم السعاية بحسب التحويل ، إذ عتقوا بغير اختياره ~~فلا وجه لملكهم أنفسهم بغير عوض . # قيل : فإن فرط في التعيين فلا سعاية ، إذ أتى من نفسه . # ( فرع ) فإن قصد بالمبهم معينا ثم التبس ، فحكمه حكم المبهم لما مر ، إلا ~~أن التعيين ليس إليه إلا أن يذكره بعد نسيانه قبل قوله ، فإن مات قبل الذكر ~~عمهم العتق ، فإن ادعى أحدهم بعد الذكر أنه المعتق فصادقه عتقوا جميعا ~~بالإقرار ، وكذا لو قال : هو هذا ، لا بل هو هذا . # بخلاف ما أوقعه مبهما في الابتداء ، فإنه يتعين من عينه أولا ، إذ عتقه ~~هنا بالتعيين لا بالأخبار . # ( فرع ) وإذا أوقعه مبهما لم يقع به العتق ، بل بالتعيين في الأصح ، إذ ~~لم يتناول المبهم شقصا ، بخلاف ما التبس بعد تعيينه في القصد فيقع بالإيقاع ~~لا بالتعيين ، والوجه واضح ( فرع ) ، قلت : وإذا التبس بعد تعيينه في القصد ~~لم يعم العتق الأشخاص إلا بعد اليأس من ذكره ، كلو التبس من له الحق ، لكن ~~في صحة تصرفه فيهم قبل اليأس ببيع أو نحوه نظر . # ( فرع ) قلت : فإن أيس من ذكر الملتبس ، ثم ادعى الذكر له فوجهان ، يقبل ~~قوله ، إذ لا يعلم إلا من جهته كقبل اليأس ، ولا ، إذ قد وقع العتق باليأس ~~، والأول أقرب ، إذ وقوع العتق كالمشروط بأن لا ينكشف . # ( فرع ) ( ى يه ش فو ) ولو قال لإحدى أمتيه : إحداكما حرة ، ولم يقصد ~~واحدة بعينها ، ثم وطئ إحداهما تعين العتق للأخرى ، إذ لا وطء إلا في ملك ~~أو نكاح ، فإن كن ثلاثا تعينت الأخرى ، بوطء اثنتين لذلك PageV11P183 ( ح ) إن لم تعلق فله تعيينها كغيرها . # قلنا : وطؤه كالتعيين لغير الموطوءة ، فإن باع إحداهما أو ماتت تعينت ~~الأخرى . # ( فرع ) ( ض زيد وغيره ) وله الوطء قبل التعيين ، إذ العتق لم يقع ( ~~الكني ) لا ، لوقوعه باللفظ والتعيين كاشف ، قلنا : لم يتناول اللفظ معينا ~~فلا يقع . # ( فرع ) فإن وطئهما معا جاهلا فعلقتا ، فادعى الولد ثبت نسبهما ، وكانتا ~~بمنزلة أم الولد ، فإن علم التحريم حد ولا نسب للأخير فإن التبس الأخير ثبت ms1180 ~~نسب أحدهما ملتبسا ، وتلحقهما أحكام الملتبس إلا في السعاية فلا شيء ، إذ ~~الأول ابنه ، والآخر ابن حرة ، وتسعى كل واحدة في نصف قيمتها . # قيل : حيث لا تفريط . # ( فرع ) والكسب قبل التعيين للسيد إلا عند ( الكني ) فنصفه فقط ، وإذا ~~قتلهما أحد معا لزم نصف القيمة له ونصف للورثة ، فإن ترتبا لزم في الأولى ~~قيمة ، وفي الأخرى دية ، فإن قتلهما اثنان كل واحد واحدة لزم كل واحد قيمة ~~من قتل نصفها للسيد ، ونصفها للورثة . # ( فرع ) فإن كان العتق المبهم عن كفارة ، فلا سعاية حيث التبس كما سيأتي ~~، وكذا حيث التبس الحر بالعبد ، إذ لا وجه لتغريم الحر . # وقيل : بل يسعى الحر والعبد . # قلنا : لا وجه لتغريم الحر . PageV11P184 ### || CHECK [فصل ينفذ العتق في الصحة من رأس المال] # فصل ( ه ) وينفذ في الصحة من رأس المال ( خب ) بل من الثلث كالهبة ، لنا ~~ما مر ( ة قين ) وأما في المرض فمن الثلث ويستسعى لما مر ( مسروق ) بل من ~~رأس المال كلو أتلف . # قلنا : إخراج من الملك فأشبه الهبة وإن كان مشتركا ضمنه من الثلث ( عمد ) ~~لا لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم " قوم عليه الباقي " PageV11P185 ### || CHECK [مسألة العتق من المستغرق بالدين] # " مسألة " ( يه حص ث خعي البتي العنبري ابن شبرمة سوار ) وينفذ من ~~المستغرق بالدين ، إذ صدر من أهله وصادف محله ( ش ك لي ) انتقل من ملكه إلى ~~الغرماء فلم يصح عتقه ، كلو أعتقه الوارث . # قلنا : لا نسلم انتقاله ، ثم إنه لا فوات لحق الغرماء للزوم السعاية ، ~~ولو قال عند آخر جزء من أجزاء صحتي نفذ في آخرها من رأس المال ، وله قبله ~~كل تصرف ، كلو قال : إن دخلت الدار . PageV11P186 ### || CHECK [مسألة لا يصح العتق من المستغرق وصية ولا من] # " مسألة " ( هب ) ولا يصح من المستغرق وصية ولا من ورثته بعده لتعليق حق ~~الغرماء به فيكون موقوفا كالبيع ( ى ) بل ينفذ ، إذ صدر من أهله وصادف محله . # قلنا : لا نسلم الأهلية بعد موته لتقدم الدين على الوصايا بدليل كونه من ~~رأس المال . PageV11P187 ### || CHECK [مسألة ms1181 قال نصيبي حر بعد موتي فقال شريكه إذا مات] # " مسألة " ( ى ) ولو قال : نصيبي حر بعد موتي ، فقال : شريكه إذا مات ~~شريكي فنصيبي حر لم يضمن أيهما لاتحاد التوقيت . # قلت : فيه نظر ولو اتحد وقت لفظهما إذ تقدم لفظ المعلق بموت شريكه . PageV11P188 ### || CHECK [مسألة يعتق بتمليكه جزءا مشاعا من المال] # " مسألة " ( يه ) ويعتق بتمليكه جزءا مشاعا من المال ، إن قبل لدخول بعضه ~~فصار ، كلو قال : أنت مالك لنفسك ، وكذا الإيصاء له بذلك ( قين ) لا يصح ~~الإيصاء له ، كالإيصاء للنفس ، إذ يملكه الموصي . # قلنا : هو بمنزلة الإعتاق ، لا بمعنى التمليك . # ( فرع ) وإنما يستحق العتق والجزء من الثلث كسائر الوصايا . # ( فرع ) وكذا لو أوصى له وللغير منحصرا ، إذ يستحق بعض نفسه كما مر ، لا ~~لو كان غير منحصر ، نحو له وللفقراء ، وهو من جملتهم ، إذ للورثة تعيين ذلك ~~من أي التركة ، حيث الوصية لغير معين كما سيأتي ، فلم يتيقن ملك بعض نفسه ~~حينئذ . PageV11P189 ### || CHECK [فصل منكر العتق] # فصل والقول لمنكر العتق ، إذ الأصل عدمه . # ( فرع ) ولو قال : إن لم أحج هذا العام فعبدي حر فادعى أنه حج ، وبين ~~العبد أنه كان في الكوفة يوم عرفة ، عتق لظهور الحنث . PageV11P190 ### || CHECK [مسألة شهد عدلان أن فلانا أعتق في مرضه فلانا] # " مسألة " ولو شهد عدلان أن فلانا أعتق في مرضه فلانا فقال الورثة أو ~~شاهدان آخران : لا بل فلانا ، عتقا جميعا والوجه ظاهر ، ويسعى المتأخر إن ~~زاد على الثلث بقدر الزيادة ، فإن اتحد الوقت سعيا . PageV11P191 ### || CHECK [باب التدبير] # باب والتدبير مشتق من الدبر ، إذ يعتق دبر الحياة . # وعليه من السنة ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم { المدبر حر من الثلث } ~~ونحوه والإجماع ظاهر . # " مسألة " ( علي عم ة قين ك ) وإنما ينفذ من الثلث للخبر ( عو بص سعيد ~~خعي د مسروق ) بل من رأس المال ، كعتق الظهار والقتل قلنا : هما بسبب موجب ~~والتدبير تبرع فافترقا . # ( فرع ) ويفارق الوصية بامتناع الرجوع عنه ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ولا يوهب } الخبر . PageV11P192 ### || CHECK [فصل التدبير صريح وكناية] # فصل ms1182 وصريحه : أنت حر بعد موتي ، إذا مت فأنت حر ، ونحوه ، إذ لا يحتمل سواه . # وفي دبرتك ونحوه وجهان ، صريح لما مر ، وكناية ، إذ لم يكثر استعماله . PageV11P193 ### || CHECK [مسألة التدبير مطلقا ومقيدا] # " مسألة " ( ى ) ويصح مطلقا كأنت حر بعد موتي ، ومقيدا كبعد موتي من مرضي ~~أو سفري أو شهري هذا ( ض زيد ى ) فيصير مدبرا إن مات في ذلك . # قلت : الأقرب قول ( أبي جعفر ) أن المقيد تعليق لا تدبير ، إذ الظاهر ~~التعليق ، فيقع به لقوة نفوذه حال الانتقال إلى الورثة ، فيصح الرجوع عنه ~~بخلاف التدبير . # ( فرع ) فإن قال : إن دخلت الدار بعد موتي ، فتعليق لا تدبير ، إذ ~~التدبير ما علق بالموت وحده ويعتق بالدخول وصية . # قلت : فإن قال بعد موتي وموت فلان ، فتدبير إن تقدم موت فلان ، وإلا بطل ~~بخروجه إلى ملك الورثة قبل وقوع الشرط ، إن لم يعلم أن قصده الوصية في هذه ~~والأولى . # ( فرع ) ولو قال : إذا قرأت القرآن ومت فأنت حر ، فمات قبل إكمال القرآن ~~لم يعتق لظاهر العموم ، ولو قال : أنت حر بعد موتي أولا لم يقع بموته ، إذ ~~لم يقطع ، ولو قال : إن شئت فأنت حر بعد موتي صار مدبرا إن شاء في المجلس ، ~~وإلا فلا ، كالطلاق . # فإن قال : متى شئت أو نحوه لم يعتبر المجلس . # ( فرع ) ( ى ) فإذا قال : إذا مت فشئت فأنت حر ، عتق بمشيئته عقيب الموت ~~، إذ الفاء للتعقيب قلت : وليس مدبرا كما مر ، فإن قال : أنت حر إذا مت إن ~~شئت فوجهان ( ى ) أصحهما يعتق بالمشيئة بعد الموت ، إذ الظاهر تقييدها به . # قلت : على أصله . PageV11P194 ### || CHECK [مسألة قال الشريكان إذا متنا فأنت حر] # " مسألة " ( ى ) ولو قال الشريكان إذا متنا فأنت حر ، لم يصر مدبرا في ~~الحال ، إذ علق كل منهما بموته وموت غيره ، ومتى ماتا معا ، أو أحدهما عتق ~~مدبرا ، وفيه نظر ، إذ الوقوع والإيقاع لا يختلفان في الحكم . PageV11P195 ### || CHECK [مسألة التدبير من الصبي] # " مسألة " ( ة حص في المروزي ) ولا يصح من الصبي ولو مميزا كعتقه ( ~~الطبري ) أجاز ( ) وصيته ، فكذا تدبيره ms1183 قلنا : اجتهاده . PageV11P196 ### || CHECK [مسألة التدبير من محجور] # " مسألة " ولا يصح من محجور إلا للسفه ( المحاملي ) هو كالصبي . # قلنا : لا نسلم لتكليفه ، ولا يصح من مجنون وغير مالك إجماعا . PageV11P197 ### || CHECK [مسألة تدبير المكاتب] # " مسألة " ويصح تدبير المكاتب إن رضي بالفسخ كعتقه ، والذمي والحربي ~~كعتقهما ، لا أم الولد ، إذ تعتق بالموت . # ويتقيد بالشرط كالعتق كإن دخلت الدار فأنت مدبر . PageV11P198 ### || CHECK [مسألة التدبير من الكافر] # " مسألة " ويصح من الكافر كالعتق وحكمه حكم تدبير المسلم ، فإن أسلم ~~مدبره وهاجر عتق لما مر ، فإن كان المالك ذميا أمر ببيعه ، إذ الإسلام يعلو ~~، فإن تمرد فوجهان ، يبيعه الإمام لما مر ، ولا ، لئلا يبطل التدبير ، لكن ~~لا يستخدمه الكافر وينفق من كسبه . # . PageV11P199 ### || CHECK [فصل لا يجوز التدبير إلا لضرورة] # فصل ( طا ثم هق م ط ) ولا يجوز به إلا لضرورة ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فليبدأ بنفسه } ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر جابر { وأنت ~~إليه أحوج } ( عا ) ثم ( هد وو ) ثم ( ن ش مد ) بل يجوز فيه كل تصرف { ~~لبيعه صلى الله عليه وآله وسلم عبد أبي مذكور ، وقد دبره } قلنا : للضرورة ~~وعن ( مد ) يباع للدين فقط ، إذ باعه صلى الله عليه وآله وسلم لدين أبي ~~مذكور . # قلنا : ويقاس عليه ( ح ) يصح إن قيد ، كإن مت في شهري أو مرضي هذا ، ~~لشبهه بالمشروط ، لا المطلق . # قلنا : لم يفصل الدليل . # قلت : المقيد ليس بتدبير لما مر ( عك ) لا يجوز مطلقا ، لنا فعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ( عك ) يباع للدين بعد الموت لتعلق الحق به ، لا قبله ~~لتعلق الحق بالذمة . # قلنا : قد عتق بالموت . # ( فرع ) وإذا أعسر أحد الشريكين وقد دبراه ، جاز بيعه وطابت للشريك ~~الموسر حصته من الثمن ، إذ العتق لا يتبعض ، قيل : ويصح بيعها دون ولدها ~~هنا ، إذ هو كالتفريق بالعتق ، إذ المدبر كالمعتق . # ( فرع ) فإن زالت الضرورة في مدة الخيار حرم التنفيذ وكذا لو فسخ بحكم ~~بعد زوالها PageV11P200 ### || CHECK [مسألة للسيد استخدام المدبر ووطؤها] # " مسألة " وللسيد استخدامه ووطؤها لفعل ( ) في مدبرتيه ms1184 وهو توقيف ~~والجناية عليه ، ومنه للسيد . # وعليه ولا يبطل التدبير بالكتابة ، إذ لا تنافي . # ( فرع ) وإذا مات السيد قبل أن يفديه من الجناية فوجهان : أصحهما يعتق ~~لحصول شرطه ، ويسعى إن لم تكف التركة بالأقل من الأرش أو القيمة ، وقيل : ~~بل تخير الورثة كالسيد . PageV11P201 ### || CHECK [مسألة يسري التدبير من البعض إلى الكل] # " مسألة " ( ة حص قش ) ويسري من البعض إلى الكل كالعتق والاستيلاد ( ني ~~ابن الصباغ قش ) لا ، لنا القياس . # ( فرع ) فمن دبره اثنان ، ضمنه الأول إن ترتبا ، وإلا سعى العبد لمن تأخر ~~موته ، إذ عتق بغير لفظه وموته ، وقيل : لا سعاية ، إذ قد أسقطها بإعتاقه ( ~~ص ) بل لا يعتق إلا بموتهما . # قلنا : لا وجه له . PageV11P202 ### || CHECK [مسألة تدبير الحمل] # " مسألة " ( عم عو ) ثم ( ة ث مد ح حق قش ) ويسري إلى الحمل ما حدث بعده ~~كالأم ( قش جابر بن أبي الشعثاء ) لا ، إذ هو عقد يلحقه الفسخ كالرهن . # قلنا : وفوائد الرهن رهن عندنا لما مر ( فرع ) ولا يبطل تدبير الولد ~~بموتها في حياة سيدها . # ( فرع ) ( الأكثر ) ويصح تدبير الحمل ، ولا يسري إلى الأم ( المروزي ) بل ~~يسري كالعكس . # قلنا : بل كعتقه . PageV11P203 ### || CHECK [مسألة وهب له أمة فوطئها] # " مسألة " وإذا وهب له أمة فوطئها ، لحقه النسب للشبهة ، وفي تبعية الولد ~~له في التدبير هنا وجهان : لا يتبع كالعتق ( ى ) بل يتبع ، إذ هو وطء في ~~ملك عنده ، فيتبعه في الحرية ، كالسيد إذا وطئ أمته . PageV11P204 ### || CHECK [مسألة التدبير من المريض المستغرق] # " مسألة " ( يه ) وينفذ من المريض المستغرق كالعتق ( ك ش ) لا ، لتعلق حق ~~الغرماء . # لنا ما مر . PageV11P205 ### || CHECK [مسألة يبطل التدبير بفسق العبد] # " مسألة ( ه ) ويبطل بفسق العبد ، إذ لا قربة بعتق الفاسق ، إذ فيه ~~إعانته . # قلنا : لم يفصل الدليل ، فإن تاب قبل البيع رجع مدبرا ، إذ لا يخرج عن ~~التدبير إلا بإخراج عن الملك . PageV11P206 ### || CHECK [مسألة الرجوع في التدبير بالقول] # " مسألة " ولا يصح الرجوع فيه بالقول ، وفي الفعل الخلاف . PageV11P207 ### || CHECK [مسألة لا يبطل التدبير بردة السيد] # " مسألة " ولا يبطل بردة السيد ، فإن ms1185 لحق فكالموت ولا يبطل بردة العبد ، ~~ولحوقه كفسقه ، فإن أسر لم يسترق لئلا يبطل ولاء السيد . # . PageV11P208 ### || CHECK [فصل مسائل من العتق تتعلق بباب التدبير] # فصل في مسائل من العتق تتعلق بباب التدبير ( ى ) يصح تعليق العتق إجماعا ~~كالتدبير . PageV11P209 ### || CHECK [مسألة أوقع تدبيرا وعتقا مشروطا] # " مسألة " ولو أوقع تدبيرا وعتقا مشروطا عتق بالسابق منهما ، إلا أن ~~التدبير يقع بالموت ، ويسري إلى الولد وينفذ من الثلث ، ويحرم بيعه إلا ~~لضرورة بخلاف المشروط PageV11P210 ### || CHECK [مسألة قال أنت حر عند مرض موتي] # " مسألة " ولو قال : أنت حر عند مرض موتي كان من الثلث ، ولو قال : إن ~~دخلت الدار فدخل في مرض سيده فوجهان : أصحهما من الثلث . PageV11P211 ### || CHECK [مسألة تعليق العتق عند آخر جزء من أجزاء صحتي] # " مسألة " ولو قال : عند آخر جزء من أجزاء صحتي ، فمن رأس المال ، إذ هو ~~في الصحة ، وقيل : من الثلث ، إذ حكم المقارب حكم مقاربه بدليل وجوب المهر ~~في الخلوة ، والغسل بمجرد الإيلاج . PageV11P212 ### || CHECK [مسألة تعليق العتق في إن دخلت الدار فحملت وولدت ثم دخلت] # " مسألة " ولو قال لأمته : إن دخلت الدار فحملت وولدت ثم دخلت ، ففي ~~تبعية الولد وجهان : يتبع كالتدبير ، ولا ، إذ تعلق بالأم دونه ( ى ) ~~والأول أصح ، إذ الحكم للإيقاع . # قلت : بل الثاني ، إذ المشروط يخالف التدبير كما مر . PageV11P213 # " مسألة " ولو قال : بعد موتي بعشر سنين ، فولدت قبل العشر ، ففي تبعية ~~الولد وجهان ( ى ) التبعية هنا أقوى لاستقرار حقها من العتق بالموت فأشبه ~~التدبير ، " PageV11P214 ### || CHECK [مسألة تعليق العتق إن دخلت الدار ثم باعه ثم اشتراه] # " مسألة " ( ى ) ولو قال : إن دخلت الدار ، ثم باعه ثم اشتراه فدخل لم ~~يعتق ، إذ بيعه كثالثة الطلاق ، وقد مر الخلاف . # ولو دبره ثم قال : إن أعطيتني كذا ، كان رجوعا عن التدبير ، إذ هو معاوضة ~~كالبيع قلت : ولا يبطل به التدبير ، وكذا الكتابة ( ض زيد ) وتقع صحيحة ( ص ~~) لا إلا مع الضرورة ، كالبيع . # قلنا : بل كالعتق المشروط ( فرع ) والاستيلاد يبطل التدبير لقوته . PageV11P215 ### || CHECK [فصل منكر التدبير] # فصل والقول لمنكر التدبير ، إذ ms1186 الأصل عدمه ، ولمنكر حدوث الولد بعده ، إذ ~~الأصل الرق ، ولمنكر كون كسبها من قبل الموت ، إذ اليد لها فيه ، فإن بينا ~~فبينة الورثة أولى . PageV11P216 ### || AUTO باب الكتابة هي من الكتب ، والضم لضم نجومها كتبت القربة ، أي ~~جمعت رأسها ، ومنه الكتيبة وكتابة المصحف لضم حرف إلى حرف . # وفي الشرع عتق على مال منجم ، وتخالف القياس بأنها مقابلة ملكه بملكه ~~وتمليك للمملوك وواسطة بين الرق والحرية ( ى ) وأغفرت رعاية لمصلحة العبد ~~والسيد " مسألة " ( ة قين ) وهي مستحبة كالتدبير ( طا عمرو بن دينار د ) ، ~~قوله تعالى { فكاتبوهم } يقتضى الوجوب إن طلب العبد إلى قدر القيمة ، لنا ~~القياس على المعاوضات صرف عن الظاهر كالتخصيص . PageV11P217 ### || CHECK [مسألة المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] # " مسألة " وعليها من الكتاب { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } ومن السنة { ~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا كان ~~لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب عنه } ونحوه والإجماع على جوازها . PageV11P218 ### || CHECK [فصل إجبار العبد علي الكتابة] # فصل وصحيحها ما حصل فيه العقد بالتراضي ( ك ) للسيد إجبار العبد عليها ، ~~إذ هو ملكه ، لنا { والذين يبتغون } ويشترط ذكر العوض المعلوم جنسه الذي ~~يصح تملكه كسائر المعاوضات ، ويفسدها جهالة العوض كثوب أو كونه خمرا أو نحوه . # ويعتق بأدائه ، إذ صار شرطا ، وتلزم القيمة ، إذ لم يرض بخروجه فصار ~~مستهلكا لنفسه بالأداء فإذا بطل العوض لزم قيمة المعوض ويبطلها عدم ذكر ~~العوض أو كونه لا يقوم بحال كالميتة فإذا قال : فإذا أديت ، فأنت حر فعتق ~~مشروط " PageV11P219 ### || CHECK [مسألة الأمانة والدين ليحصل الوفاء في الكتابة] # " مسألة " ( ه م ط ) ووقوله تعالى { إن علمتم فيهم خيرا } أراد التقوى ~~والوفاء ، لئلا يبطل الغرض بعقدها من القربة والوفاء ( قين ك عمرو بن دينار ~~) بل أراد الكسب والأمانة ، كقوله تعالى { إن ترك خيرا } ( بص ث ) بل ~~الأمانة والدين ليحصل الوفاء . # قلنا : كلها داخلة فيما قلنا . PageV11P220 ### || CHECK [فصل يشترط في الكتابة لفظها] # فصل ( يه ) ويشترط لفظها إذ اختصت بأحكام مخالفة كما مر ، فخصت بصيغتها ( ~~ن ش ms1187 ى ) لا ، كالبيع إذ القصد المعنى . # قلنا : مخالفة القياس أوجبت الاقتصار على لفظها . PageV11P221 ### || CHECK [مسألة ليس في الكتابة معاوضة وشرط] # " مسألة " ( يه ح ) وليس من شرطها ، فإذا أديت فأنت حر ، كالبيع ، ( ن ش ~~) معاوضة وشرط ، فلا تنعقد إلا بهما . # قلنا : الشرط ثمرة المعاوضة فلم يحتج إلى ذكره . # ( فرع ) ولا تفتقر إليه في الفاسدة كالصحيحة ، وأما في الباطلة فتفتقر ، ~~إذ هي كعدمها . PageV11P222 ### || CHECK [مسألة اشتراط عوده ملكا في الكتابة] # " مسألة " ويفسدها اشتراط عوده ملكا ، وكذا اشتراط وطء الأمة لتضمنه نقض ~~العقد ( ك ) بل يلغو الشرط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما بال أقوام ~~} الخبر ( مد ) يصح العقد والشرط . # قلنا : خالف موجبها ، فأفسدها كالبيع . PageV11P223 ### || CHECK [مسألة يعتبر القبول في الكتابة] # " مسألة " ويعتبر القبول إجماعا كالبيع والولاء للسيد ( بعصش ) لا ، إذ ~~أعتق نفسه بالقبول ، كلو اشترى من يعتق عليه . # قلنا : لا نسلم الأصل ، إذ له حكم المكاتب . PageV11P224 ### || CHECK [مسألة الكتابة لازمة من جهة السيد] # " مسألة " ( هب ش ) وهي لازمة من جهة السيد اتفاقا كالبيع ( ش ) لا من ~~جهة العبد ، إذ عقدت لحظه كالمرتهن ( ة جميعا حص ) إلا حيث معه وفاء كلف ~~تسليمه ، لا الكسب ؛ إذ بحصول الوفاء قوي حق السيد فيه ، فلا تفسخ إلا ~~برضائه ( ك ) لازمة من جهتهما فيجبر العبد على الكسب لنا ما مر . PageV11P225 ### || CHECK [مسألة يشترط في الكتابة كون العوض دينا لا عينا] # " مسألة " ويشترط كون العوض دينا لا عينا ، إذ لا يملكها العبد قبل العقد . PageV11P226 ### || CHECK [مسألة التأجيل والتنجيم شرط في الكتابة] # " مسألة " ( م ط ع ش ) والتأجيل والتنجيم شرط وأقله نجمان ، قيل : ولو في ~~ساعتين ، وقيل : بل أقل أجل السلم . # قلت : وهو قوي ووجه اشتراطهما قول علي عليه السلام الكتابة على نجمين ~~ولفعل ( ) مع عبده قاصدا للتضييق عليه ( ن جم ح ك م ) قال تعالى { فكاتبوهم ~~إن علمتم } ولم يفصل . # قلنا : خصصه فعل الصحابة وهو توقيف ، ولئلا يعجز عن أدائه عقيب العقد ، ~~ويشترط تقدير الأجل حذرا من الجهالة . # ( فرع ) ( جم محمد ) والمعتبر التنجيم في اللفظ لما مر ms1188 . # لا في الدفع ، فيصح تعجيل نجومها دفعة كالإبراء ( ف ) لا لظاهر دليل ~~التنجيم . # قلنا : إنما اقتضى في اللفظ فقط كما مر . PageV11P227 ### || CHECK [مسألة الكتابة عقد لا يفسد بفساد العوض] # " مسألة " ( ة حص ) ويقبل عوضها مثل جهالة المهر ، إذ هي عقد لا يفسد ~~بفساد العوض كالنكاح ( ش ) لا ، كالبيع . # قلنا : هي بالنكاح أشبه . PageV11P228 ### || CHECK [مسألة جعل العوض في الكتابة منفعة] # " مسألة " ( ة ) ويصح جعل العوض منفعة مدة معلومة ( ى ) واغتفر ترك ~~التنجيم لقدرته على المنفعة بخلاف الدين دين الحال . # قلت . # بل المنفعة كالمنجمة ، إذ تحصل شيئا فشيئا ، وتصح على خدمته شهرا ودينارا ~~بعده ، لا حالا لما مر . PageV11P229 # " مسألة " ولو كاتبه على دينار إلى شهر ، ودينارين إلى شهرين ، على أنه ~~يعتق بالأول كتابة ، وبالآخرين شرطا ، فوجهان : تفسد لاختلاف حكم الكتابة ~~وعتق الصفة ، ولا ، كلو كاتبه ثم على تأدية الباقي ( ى ) وهو الأصح PageV11P230 ### || CHECK [مسألة تفضيل أحد الشريكين في مال الكتابة] # " مسألة " ( هب ح ) ويصح تفضيل أحد الشريكين في مال الكتابة كالبيع ( ش ) ~~بل العوض تابع للملك . # فلا تفضيل . # قلنا : كالبيع . PageV11P231 ### || CHECK [مسألة مكاتبة ثلاث أعبد بألف بينهم ويحصص] # " مسألة " ( هب ح ك ) وتصح مكاتبة ثلاث أعبد بألف بينهم ، ويحصص على قدر ~~قيمتهم كالنكاح والخلع ( المحاملي ) من ( صش ) لا ، كالبيع . # قلت : هو بالخلع أشبه ، إلا أن الأولى جعله على الرءوس . # . PageV11P232 ### || CHECK [فصل يشترط في المكاتب التكليف والملك] # فصل ويشترط في المكاتب التكليف والملك لتضمنها العتق ، فلا يصح من غير ~~مكلف مالك لما مر . # ( فرع ) ( هب ) وللولي المكاتبة عن الصبي ونحوه لمصلحة ( ش ) لا ، إذ هي تبرع . # قلنا : بل معاوضة وليس له أن يعتق عبده على مال للخطر ، حيث يعتق في ~~الحال ، ويبقى العوض في ذمته ، فأما المشروط فيصح ، إذ لا خطر ، كالكتابة ، ~~وقيل : لا ، ولا وجه له . PageV11P233 ### || CHECK [مسألة مكاتبة الذمي لعبده] # " مسألة " وتصح مكاتبة الذمي لعبده الكافر ولو بخمر ، وخنزير ، فإن ~~ارتفعوا إلينا بعد التقابض ، حكم بالصحة ، وإلا ففاسدة . PageV11P234 ### || CHECK [مسألة مكاتبة الكافر] # " مسألة " ( ى ش ) والحربي كذلك ، إذ يملكون ( ك ) لا ms1189 ، إذ لا يملك ، ~~لأنه فيء وما معه ، ولعل وجهه كون الدار دار إباحة ( ح ) ملكه ناقص لجواز ~~اغتنامه . # قلنا : يملك ما لم يخرج عن يده كما سيأتي ، فإن قهر أحدهما صاحبه بعدها ~~بطلت ، إذ دارهم دار إباحة لما سيأتي ويصح من المسلم مكاتبة الكافر فإن عتق ~~ولحق ثم غنم لم يصح استرقاقه لئلا يبطل ولاء السيد ، بل يقتل أو يفادى أو ~~يمن عليه ، فإن كاتب المرتد فكسائر عقوده . PageV11P235 ### || CHECK [فصل يشترط في المملوك المكاتب التمييز] # فصل ويشترط في المملوك التمييز ، إذ الطفل يعجز عن الكسب عقيبها وهو ~~الغرض بعقدها . PageV11P236 ### || CHECK [مسألة يصح المكاتب مراهقا] # " مسألة " ( ه م حص ) ويصح مراهقا لعموم قوله تعالى { الذين يبتغون ~~الكتاب } ( ش ) غير مكلف فأشبه الطفل . # قلنا : يمكنه الكسب فافترقا . PageV11P237 ### || CHECK [مسألة الأمة كالعبد في صحة كتابتها] # " مسألة " والأمة كالعبد في صحة كتابتها إجماعا ، وتكره فيمن لا كسب له ~~لئلا يكتسب من محظور ( ش ) لا تكره في العبد لتجويز أن يفتح الله له . PageV11P238 ### || CHECK [مسألة مكاتبة الموقوف] # " مسألة " ولا تصح مكاتبة الموقوف ولا المستأجر لتعذر كسبه لها عقيبها ، ~~وتصح في المعار والمودع والمدبر . # قلت : وفي المرهون ما مر . PageV11P239 ### || CHECK [مسألة الكتابة من أحد الشريكين] # " مسألة " ( يه لي لح العنبري ) وتصح من أحد الشريكين ، وإن لم يأذن ~~الآخر ، وتسري كالعتق ( ش ) لا تصح وإن أذن ، إذ لا تسري فتقتضي إطلاقه في ~~الكسب والسفر ، ورق بعضه يمنع منه ومن قبضه الزكاة ، إذ ما قبضه فلسيده نصفه . # قلنا : بل تسري كالعتق ويسعى عن المعسر . PageV11P240 ### || CHECK [مسألة وطء مكاتبته] # " مسألة " ( الأكثر ) ويحرم وطء مكاتبته لضعف ملكه بملكها التصرف ، وإذ ~~مهرها لها لا له ( يب مد ) له وطؤها إن شرطه عليها . # لنا ما مر . # ( فرع ) ( ة قين ) فإن وطئ فلا حد وإن علم التحريم ( بص هر ) يحد إن علم ~~قلنا : شبهة الملك تدفعه ( ى ) لكن يعزر العالم منهما للمعصية قيل ولها ~~الخيار حينئذ لتعييبها ، وفيه نظر . # ( فرع ) وعليه مهرها إن لم تفسخ وإن طاوعته ( ك ) لا ، إذ هي ملكه ( ني ms1190 ) ~~يجب للمكرهة فقط . # قلنا : البضع المحرم لا يخلو من حد أو مهر ، وكوطء الأجنبي ، فإن أسلم ثم ~~وطئ ثانيا لزمه مهران ، لا لو لم يسلم والولد لاحق به إذ هي ملكه ، وتبطل ~~الكتابة ويستقر الاستيلاد لقوته ، إذ لا يصح فسخه بخلافها وإذا استولدها ~~أحد الشريكين فكالمملوكة ، فإن وطئا فعلى كل منهما مهر كامل يدفعه في ~~كتابتها إذ هو من كسبها . PageV11P241 ### || CHECK [مسألة الكتابة إلى من ولدته بعد عقدها] # " مسألة " ( ة حص قش ) وتسري إلى من ولدته بعد عقدها ، إذ هي سبب تستحق ~~به العتق كالاستيلاد ، ولا يلزمها عنهم شيء ( ش ) لا يعتقون بناء على منع ~~السراية ، فإن قتل فقيمته لأمه تدفعه في الكتابة ، إذ لا تصرف للسيد فيه ~~وكسبه موقوف ، فإن عتق فله ، وإلا فلسيده . PageV11P242 ### || CHECK [مسألة حبس السيد مكاتبه عن التكسب] # " مسألة " وإذا حبسه السيد عن التكسب فوجهان : ( ى ) أصحهما يلزمه أجرة ~~مثله ، إذ المنافع كالأعيان ، وقيل يخلى قدر مدة حبسه ليتكسب قلنا : ~~المنافع تضمن بالقيمة ، لا . # بالمثل فإن حبسه الغير أمهل قدر الحبس ، وقيل : لا ، ولا أجرة هنا لشبهه ~~بالحر . PageV11P243 ### || CHECK [فصل المكاتب يملك التصرف بالكتابة] # فصل ويملك بها التصرف فيشتري ويبيع ويشفع من سيده أو غيره ، ويصح إقراره بذلك . PageV11P244 ### || CHECK [مسألة سفر المكاتب بنفسه وبالمال] # " مسألة " ( ه م حص قش ) وله السفر بنفسه وبالمال ولو شرط تركه ، لملكه ~~التصرف ( ق ك قش ) ، ولا يخرج عن أرض سيده للولاية ( ث ) إن شرط جاز ، وإلا ~~فلا ، إذ الأصل المنع ( بعصش ) يجوز السفر القصير لا الطويل . # لنا ملك تصرف نفسه ، فجاز مطلقا . PageV11P245 ### || CHECK [مسألة للمكاتب المكاتبة عنه وعن غيره] # " مسألة " ( ة حص ) وله المكاتبة عنه وعن غيره وإن لم يأذن إذ لم يفصل ~~الدليل ، ولا يعتقون إلا جميعا حيث العقد واحد لئلا يتبعض وله أن يكاتب عن ~~أولاده بعد كتابته لملكه التصرف كالحر ، ويرجع على من أذن له بالمكاتبة عنه ~~، لا عن غيره . PageV11P246 ### || CHECK [مسألة بيع المكاتب إلى غير من يعتقه] # " مسألة " ( ة قين ) ويحرم بيع المكاتب إلى غير من ms1191 يعتقه ، إذ قد خرج عن ~~ملك السيد بدليل تحريم الوطء والاستخدام ، وكبيع ما قد بيع ( ك ثور ) يصح " ~~إذ المكاتب عبد ما بقي درهم " قلنا : أراد حيث عجز ( عه هر ) يجوز بإذنه ، ~~إذ هو كالإقالة . # قلنا : التقايل فيها لا يصح . PageV11P247 ### || CHECK [مسألة بيع المكاتب إلى من يعتقه برضاه] # " مسألة " ( ط ه ) ويصح بيعه إلى من يعتقه برضاه ، وإن لم يفسخ لشراء ( ~~عا ) بريرة لتعتقها ، وكانت مكاتبة ، ولم يقع فسخ ( طا خعي م حص ش ) لا ، ~~إلا بعد فسخها ، كبيع ما قد بيع . # قلنا : الخبر منع القياس ( عك ) يصح ويعتق بالأداء إلى المشتري ، فإن عجز ~~استرقه . # قلنا : تصرف السيد ممنوع إلا إلى من يعتقه لخبر بريرة . # ( فرع ) والولاء للمشتري ولو شرطه البائع لنفسه ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إنما الولاء لمن أعتق } . # ( فرع ) فإن امتنع من إعتاقه بعد الشراء ، فقيل يفسخ العبد البيع ويعود ~~للأول مكاتبا كما كان وقيل : بل يعتق بإيفاء الثاني ما بقي عليه كما في ~~مكاتب لمسلم أخذه حربي ، فإنه يعتق بالوفاء للآخر . PageV11P248 ### || CHECK [مسألة عتق المكاتب بعد الموت] # " مسألة " ( زيد بن الزبير ) ثم ( يه ) ويصح عتقه بعد الموت ، بأن خلف ~~الوفاء أو أوفى عنه ، إذ لو أدى عنه غيره في حياته عتق ، فكذا بعد الموت ( ~~علي عو ) ثم ( حص ) إن ترك الوفاء أو ما في حكمه ، كتأدية الولد الحادث بعد ~~عقدها ، أو الداخل معه فيها . # عتق ، إذ مات حرا ، وإلا فلا لبطلان الكتابة بذلك ، لنا ما مر ( عم عا ) ~~ثم ( وعن ش ) ( زيد ) بل تبطل الكتابة بموته ولم يؤد ما عليه ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } ولا وجه لتأدية غيره ~~عنه للخبر ، قلنا : يصح كالديون . # ( فرع ) فإن اختار بعض أولاده العتق وبعضهم الرق ، عتقوا جميعا بالأداء ، ~~ولا حكم للاختيار ، إذ العبرة بالوفاء . # ( فرع ) وإذا مات وقد كاتب عنه وعن أولاده عتقوا بالإيفاء عنهم وعنه ~~وورثوه ، إذ لا تبطل بالموت ، وينتظر بلوغ الصغير إن اختار المالك ، إذ ~~الصغر يتضمن العجز ms1192 ، فإذا أعتقه الإمام أو غيره عتق ، إذ أداؤه من جهته أو ~~وليه ليس بشرط ، إذ لا دليل . PageV11P249 ### || CHECK [فصل التبرع من المكاتب] # فصل ولا يصح منه التبرع كالهبة والعتق والغبن الفاحش والترفه الزائد إلا ~~بإذن ، إذ لم ينقطع حق السيد ، ولئلا يعجز . PageV11P250 ### || CHECK [مسألة ليس للمكاتب أن يتزوج] # " مسألة " ( ة قين ك ) وليس له أن يتزوج ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ أيما عبد } الخبر وهو { عبد ما بقي عليه درهم } ( لي ) يجوز ما لم يمنع ~~قلت : إذا كان له المنع اعتبر الإذن كقبلها وللخبر ، ولئلا يعجز ، والأمة ~~كالعبد في المنع ، إذ في استحقاق الزوج منافعها إضرار بالسيد ولا يطأ ~~بالملك ، إذ ملكه غير مستقر . PageV11P251 ### || CHECK [مسألة للمكاتب شراء من لا يعتق عليه] # " مسألة " وله شراء من لا يعتق عليه إجماعا ، إذ لا ضرر وإذا شرى من يعتق ~~عليه لم يعتق إلا بعتقه إجماعا ، إذ لم يستقر مالكه ( ش ) ليس له شراؤه ~~لتضمنه الإتلاف ، فإن فعل ملك ، قلنا : لا إتلاف للانتفاع بكسبه حتى يعتق ، ~~قيل : وله إجباره على الكسب لملكه . # ( فرع ) ( ه ن ح ) وليس له بيعه ، إذ يكون له حكمه في العتق والرق ( قش ) ~~بل يجوز إذ لم يعتق بنفس الشراء ، والخلاف فيمن يعتق من الأرحام كما مر ، ~~وإن أوصى له برحمه أو وهب له ، فله قبوله لا بيعه لما مر . PageV11P252 ### || CHECK [مسألة مكاتبة المكاتب] # " مسألة " ( ة حص قش ) وله مكاتبة عبد كبيعه ، لكن لا يحابي ( قش ) لا ، ~~كالعتق على مال . # قلنا : هذا عتق معقود على خطر التفويت ، فلا يقع إلا ممن استقر ملكه ~~فافترقا . PageV11P253 ### || CHECK [مسألة إيتاء المكاتب لا يلزم السيد] # " مسألة " ( يه ك ح ) وإيتاء المكاتب لا يلزم السيد ، إذ قال تعالى { ~~فكاتبوهم } ولم يشرطه ( ى ش مد ) ، قوله تعالى { وآتوهم } يقتضي الوجوب . # قلنا : الحط في سائر العقود لا يجب ، فاقتضى القياس كون الأمر للندب ، ~~قالوا : روي عن ( علي ) و( ع ) و( عم ) قلنا : اجتهاد . # ( فرع ) ( لهم ) ومحله الكتابة صحيحة أو فاسدة . # لا العتق إجماعا ، وفي وقت ms1193 وجوبه بعد العتق ، كمتعة الطلاق ، أو حيث بقي ~~عليه قدر الإيتاء ( فرع ) وقدره عن ( علي ) وضع ربعها ع ضعوا عنهم شيئا ( ~~عم ) وضع عن مكاتبه قدر سبعها ( ش ) ما يقع عليه الاسم قل أم كثر ( ى ) من ~~القليل حسبه ، ومن الكثير كذلك ، إذ القصد التسهيل . # ( فرع ) ويجزئ الإعطاء ، إذ القصد الإعانة ، ولذلك فسر الصحابة الإيتاء ~~بالحط ، وإذا وفى ما عليه عتق ولزم السيد الإيتاء ، فإن مات قبله ففي تركته ~~، كالدين ، لا كالوصية عندهم . PageV11P254 ### || CHECK [مسألة التضمين بمال الكتابة] # " مسألة " ( ى يه ش ك ) ولا يصح التضمين بمال الكتابة إذ هو غير مستقر ، ~~فلا ينتقل إلى ذمة الضامن ( لي ) صح كسائر الديون . # قلنا : ليس بمستقر ففارقها ( حص ) إن كان في ذمة الضامن للمكاتب قدر ما ~~ضمن ، صح لذلك وإلا فلا . # قلنا : إنما ضمن بما في ذمة العبد وهو غير مستقر . # قلت : وصحح ( لهب ) قول ( لي ) لصحة الضمان بما سيثبت ، " PageV11P255 ### || CHECK [مسألة لا يعتق المكاتب على مال] # " مسألة " ( ة قين ) ولا يصح أن يعتق على مال ، إذ الاستيفاء على خطر ( ى ~~) ولو أجاز السيد لم يصح ، إذ ملك كل منهما غير مستقر . PageV11P256 ### || CHECK [فصل يعتق المكاتب بالأداء] # فصل ويعتق بالأداء إجماعا ( ى ) وإذا تراضيا بفسخها انفسخت إجماعا ، ولو ~~أحضر المال كالبيع . # قلت أما بعد قبضه فلا ، إذ الحرية لا يطرأ عليها الرق ، وأما مع إحضار ~~المال ففيه نظر . PageV11P257 ### || CHECK [مسألة مات سيد المكاتب] # " مسألة " وإذا مات السيد عتق بالأداء إلى الورثة إجماعا ( ى ) وكذا إلى ~~أحدهم ، كلو أعتق نصيبه ، إذ الإيفاء كالعتق . PageV11P258 ### || CHECK [مسألة المكاتب أبرأه أحد الشركاء أو أعتقه] # " مسألة " ( ى هب ش مد ) فإذا أبرأه أحدهم أو أعتقه عتق ، ويضمن نصيب ~~شريكه إذ الإبراء منه كالإعتاق لنصيبه ( ح ) لا عتق إلا بإيفاء الجميع ، إذ ~~هو كالشرط ، لنا ما مر . PageV11P259 ### || CHECK [مسألة كاتبه اثنان ثم سلم لأحدهما شيئا دون الآخر] # " مسألة " ومن كاتبه اثنان ثم سلم لأحدهما شيئا دون الآخر ، فإن فعل بلا ~~إذن لم يعتق ، إذ القبض غير صحيح فكأنه ms1194 لم يؤد شيئا ، فإن أذن فله وجهان ( ~~ى ) أصحهما يصح القبض ، إذ الإذن أسقط حقه من الحجر وإذا صح القبض عتق نصيب ~~القابض ، ويضمن نصيب شريكه ، إذ عتق بقبضه ( ني ح ) لا يعتق إذ القبض غير ~~صحيح ولو أذن ، إذ لا حكم لإذنه لعدم استقرار ملكه . # قلنا : للسيد حقان : حق في ذمة العبد وهو المال ، وحق في ماله ، وهو ~~الحجر عليه ، فبإذنه سقط حق الحجر وهو حق مستقر . PageV11P260 ### || CHECK [مسألة عجل للمكاتب البعض بشرط إسقاط الباقي] # " مسألة " والإبراء والصلح كالاستيفاء إجماعا ، فإن عجل البعض بشرط إسقاط ~~الباقي ( ط ش محمد فر ) لم يصح لشبهه بربا الجاهلية حيث كانوا عند حلول ~~الأجل يطلبون القضاء أو زيادة لأجل المهلة ( م ح ) يجوز استحسانا . # قلت : وهو الأقرب للمذهب ، وليس بربا . PageV11P261 ### || CHECK [مسألة لا يطالب المكاتب بنجم قبل حلول أجله] # " مسألة " ولا يطالب بنجم قبل حلول أجله ، فإن تعذر لوقته خير السيد بين ~~الفسخ ، والإمهال ( ف ) لا فسخ حتى يتوالى نجمان قلنا : لا دليل ، ولقول ( ~~عم ) " امح كتابتك " ولم ينتظر . PageV11P262 ### || CHECK [مسألة أخل المكاتب بنجم] # " مسألة " ( م ط محمد ) وإذا أخل بنجم أمهل ثلاثا حتما ( ش ) قدر بيع ~~سلعته . # قلنا : تأجيل شرع لتحصيل العوض ، فأشبه تأجيل الشفيع . PageV11P263 ### || CHECK [مسألة تمرد المكاتب عن الدفع مع تمكنه] # " مسألة " ( الأكثر ) فإن تمرد مع تمكنه أرقه السيد كعجزه ( لي ) لا فسخ ~~إلا عند السلطان . # قلنا : فسخ مجمع عليه فلم يحتج إلى حكم ، " PageV11P264 ### || CHECK [مسألة المكاتب المتمرد أمهله السيد بعد حلول الأجل] # " مسألة " وإذا أمهله السيد بعد حلول الأجل فله الرجوع ، إذ لا ينعقد ~~الإنظار في الدين الحال لما مر ، وإذا استمهل لبيع سلعة أو ليقضي دينا لم ~~يلزم السيد أكثر من ثلاث لإضراره ، " PageV11P265 ### || CHECK [مسألة حل نجم في غيبة العبد المكاتب] # " مسألة " وإذا حل نجم في غيبة العبد لم يفسخها حتى يراسل ، فإن تعذر فله ~~الفسخ إن شاء ، إذ الحق له ، وفي انتظاره ثلاثا مع معرفة تعذر المراسلة ، ~~أو وصوله فيها ، وقد فسخ المالك احتمالان . PageV11P266 ### || CHECK [فصل يرد ms1195 المكاتب في الرق اختياره ولا وفاء عنده وتمرده] # فصل ويرده في الرق اختياره ولا وفاء عنده ، وتمرده وغيبته كما مر ، ~~وجنونه حتى فات وقت النجم ولا وفاء عنده ( ى ) وموته ولو خلف الوفاء لتعذر ~~العتق إلا حيث كاتب عنه وعن أولاده ، إذ لهم حق في عتقه ، وقد مر الخلاف . PageV11P267 ### || CHECK [مسألة قبول الإيفاء من المكاتب] # " مسألة " وعلى السيد قبول الإيفاء ، ولو في غير موضع العقد ، إذ هو حق ~~للعبد ليبرأ ، وقبول التعجيل كالدين المؤجل إلا لعذر من مؤنة أو خوف أو ~~خشية فساد ، فإن امتنع فالحاكم لفعل ( ) في كتابة أبي سعيد . PageV11P268 ### || CHECK [مسألة إذا رق المكاتب طاب كسبه لسيده] # " مسألة " وإذا رق طاب كسبه لسيده إجماعا ( ه ) إلا ما عن حق ، فلمصرفه ( ~~د قين ) بل لسيده . # قلت : السيد ليس مصرفا ، والعبد لم يملك ( ك ) ما أعطي لا للفك فلسيده ، ~~وللفك يرد ، لنا ما مر . # ( فرع ) فإن أتلفه تعلق برقبته كالمأذون ، ويعيد الدافع الزكاة . PageV11P269 ### || CHECK [مسألة لا يعتق المكاتب حتى يوفي] # " مسألة " ( عم زيد عا أم سلمة ) ثم ( بص يب هر ) ثم ( ة ح ش ك ث ) ولا ~~يعتق حتى يوفي ، ولو سلم الأكثر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما بقي ~~درهم } ، وعن علي عليه السلام " يعتق بأداء النصف ويطالب بالباقي " وعنه ~~بقدر ما أدى ( شريح ) إذا أدى شيئا عتق وما بقي أداه في الحرية . # لنا الخبر والقياس على المشروط . # . PageV11P270 ### || CHECK [مسألة متى أدى المكاتب شيئا صار لقدره حكم الحرية] # " مسألة " ( م ط ) ومتى أدى شيئا صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من ~~الأحكام حيا وميتا ، كالوصية والميراث والحد والأرش ، وفيما لا يتبعض ~~كالقود والرجم ، والوطء بالملك ، فكالعبد ( ح ش ) لا حتى يستكمل الحرية ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما بقي عليه درهم } لنا قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { يرث ويؤدي بقدر ما أدى } ( فرع ) فإن خلف قدر ما بقي عليه ~~( م ط ض زيد ) كان للسيد لتكمل حريته ، وإذ الدين مقدم والكتابة لم تنفسخ ، ~~وقيل : بل يأخذ ms1196 الورثة حصة ما قد عتق منه ، والباقي للسيد ، لا عن الكتابة . # قلت وهذا أقيس للخبر . PageV11P271 ### || CHECK [مسألة يرد المكاتب ما أخذ بالحرية إن رق] # " مسألة " ( م ط ) ويرد ما أخذ بالحرية إن رق ، إذ انكشف عدم استحقاقه ~~ولا يستتم إن عتق ، إذ أخذ ما أخذ وهو رقيق في الحقيقة ، لكن أعطي حكم ~~الحرية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يؤدي بما أدى من كتابته دية الحر ~~وما بقي دية العبد } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أصاب المكاتب ~~ميراثا أو حدا } الخبر ، وقسنا سائر المتبعضات عليه . PageV11P272 ### || CHECK [مسألة تسري الكتابة كالتدبير] # " مسألة " وتسري الكتابة كالتدبير ، وتوجب الضمان ، ويستبد به الضامن إن ~~عجز ، إذ ملكه بالاستهلاك ، ولو كاتب على دراهم فدفعها فانكشفت رصاصا ، بطل ~~العتق لعدم صحة القبض ، فإن أبدلها عتق ، وإن انكشف رديء جنس ، فعيب ، ~~فيخير السيد ، فإن رضيه عتق من حين الرضا ، وقيل : بل من حين العقد ، " PageV11P273 ### || CHECK [مسألة قبول دون ما سمى في العقد في الكتابة] # " مسألة " ولا يجبر السيد على قبول دون ما سمى في العقد كسائر المعاوضات ~~، وإذا كان العوض عرضا موصوفا واستحق بعد قبضه ، بطل العتق لعدم صحة القبض ~~، ولو قال له بعد الأداء : أنت حر ، إذ الظاهر إرادة الحرية المتقدمة ما لم ~~يقر بالاستئناف ، أو يقله بعد معرفة الاستحقاق ، فإن استحق بعد موته استرد ~~من الورثة ما في يده ، إذ انكشف موته رقيقا . PageV11P274 ### || CHECK [مسألة بيع مال الكتابة من المكاتب] # " مسألة ( م ) ويصح بيع مال الكتابة من المكاتب لاستقراره عليه فيعتق ~~بتسليمه الثمن كالأصل لا من غيره ( قش ) بل يصح كمنه فيعتق بقبض الثمن ، ~~لنا ما مر في البيوع . PageV11P275 ### || CHECK [مسألة للسيد أن يقتص من المكاتب] # " مسألة " وللسيد أن يقتص منه كالقن ولا تبطل الكتابة ، وإن قتل مولاه ، ~~إذ لا تنافي وإن يعفو ، وحيث يسقط القصاص يجب الأرش في ذمته كالحر . # قلت : ويقدم ما طلب إذ هما دينان في ذمته ، فإن اتفقت المطالبة فالجناية ~~لاستقرار دينها ، فإن أعسر بيع لها ، إذ يعود رقيقا ms1197 حينئذ ، كدين الكتابة ، ~~وفي قدر ما يلزمه من الأرش ، وجهان : أحدهما إلى قيمته فقط ، إذ هو عوض عنه ~~، الثاني ، بالغا ما بلغ ، إذ هو كاختيار السيد ، فإن رق سقط أرش الجناية ، ~~إذ لا يثبت للسيد دين على رقه ، وإن جنى على الغير فأعسر فاختار السيد ~~الفداء ليبقى مكاتبا ، لزمه الأرش بالغا ما بلغ ما مر ( ى ) فإن رجع عن ~~الاختيار صح مع بقاء العبد لا مع فواته ، لتفويت حق المجني عليه ، فإن ~~أعتقه كان كاختيار الفداء ، إذا اختار نقل الجناية إلى ذمته بخلاف عتقه ~~بالإيفاء . PageV11P276 ### || CHECK [مسألة المكاتب لو قتله السيد قبل الإيفاء] # " مسألة " ( ى ) ولو قتله السيد قبل الإيفاء انفسخت ، ولا قصاص ولا دية ، ~~إذ هو عبده ولا يمنع قتله أخذ كسبه ، إذ هو ملكه ، وإنما منع القاتل من ~~الميراث فقط ، فإن جنى الأجنبي عليه ، فالعفو إلى السيد ، والأرش للمكاتب ~~كالكسب إلا أرش القتل فللسيد ، فتبطل الكتابة . PageV11P277 ### || CHECK [مسألة إقرار المكاتب بما يوجب قصاصا] # " مسألة " ويقبل إقراره بما يوجب قصاصا ، إذ لا يتهم في ذلك ( ى ) وفيما ~~يوجب الأرش وجهان : المنع كالقن ، والقبول كإقراره بدين معاملة ، وهو الأصح ~~( ى ) ويصح حجر الحاكم عليه لغيره ، إلا لدين الكتابة لعدم استقراره ، إذ ~~له إسقاطه بتعجيز نفسه . PageV11P278 ### || CHECK [فصل منكر عقد الكتابة] # فصل والقول لمنكر عقدها ، إذ الأصل عدمه ( هب ) وتصح شهادة رجل وامرأتين ~~كغيرها ( ش ) لا ، لنا ما سيأتي ، وفي دعوى الفساد بجنون أو غيره ما مر في ~~البيع . # والقول لمنكر الإبراء والوضع وللسيد في كونه وضع النجم الآخر ، لا الأول ~~، إذ الأصل العدم في جميع ذلك . PageV11P279 ### || CHECK [مسألة أبرأ المكاتب من دراهم والموضوع دنانير] # " مسألة " ولو أبرأه من دراهم ، والموضوع دنانير لم يصح البراء ، إذ هو ~~من غير مستحق ، فإن صادقه السيد أنه أراد الإبراء من قدر الدراهم من ~~الدنانير صح لاحتماله ، فإن تناكرا فالقول للسيد ، إذ هو أعرف بنيته . PageV11P280 ### || CHECK [مسألة قال السيد استوفيت جميع مال الكتابة] # " مسألة " فإن قال السيد استوفيت جميع مال الكتابة إن شاء الله أو ms1198 نحوه ~~لم يكن إقرارا لأجل الشرط . PageV11P281 ### || CHECK [مسألة قال السيد استوفيت مال الكتابة] # " مسألة ( ى ) فلو قال : استوفيت مال الكتابة ، أو قال العبد : ألم ~~تستوفها ؟ فقال : بلى . # ثم قال السيد : أردت البعض قبل قوله ، إذ مطلق الاستيفاء يحتمل أنه أراد ~~ما حل من نجومها . # قلت : فيه نظر ، إذ الظاهر العموم ، " PageV11P282 ### || CHECK [مسألة القول للسيد في أن الولد حدث قبل عقد] # " مسألة " ( ى هب ) والقول للسيد في أن الولد حدث قبل عقدها ، كلو اختلفا ~~في وقت العقد ، إذ الأصل الرق . PageV11P283 ### || CHECK [مسألة اشترى المكاتب زوجته] # " مسألة " ( ى هب ح ) ولو اشترى المكاتب زوجته ، لم ينفسخ النكاح ، إذ ~~ملكه غير مستقر بدليل منعه من الوطء بالملك ( ش ) ينفسخ لصحة ملكه بدليل ~~استحقاقه الشفعة ، ومنعه من الوطء لا يمنع من الملك بدليل تحريم وطء الراهن ~~أمته المرهونة . # قلت : الشفعة تثبت بالسبب الضعيف كالجوار فتثبت بالملك الضعيف بخلاف ~~ارتفاع النكاح ، وتحريم وطء الراهن ليس لضعف الملك ، بل لتعلق حق المرتهن ~~كالمزوجة ، ( فرع ) وإذا ولدت ، فالقول للعبد في أنه من بعد الشراء ، إذ ~~الخلاف في التحقيق في ملك الولد ، واليد للمكاتب بخلاف ما مر . PageV11P284 ### || CHECK [مسألة القول للعبد المكاتب في قدر المال وأجله وتنجيمه] # " مسألة " ( ى هب ح عمد ) والقول للعبد في قدر المال وأجله وتنجيمه ، إذ ~~الظاهر البراءة في ذلك كله ( ش ع مد ) بل يحلف كل واحد منهما على النفي ~~والإثبات ، نحو : ما كاتبتك على كذا ، بل على كذا ، ثم ينفسخ كالبيع . # قلنا : إنما التحالف حيث يستوي الظاهران ، والظاهر هنا مع العبد ، وفيه ~~نظر ( محمد ) بل القول للسيد لنا ما مر . PageV11P285 # " مسألة ( ى ) ولو أعطى السيد ألفين ثم اختلفا ، فقال العبد : أحدهما وديعة ~~، والآخر قضاء ، والسيد كلاهما قضاء ، فالقول له ، إذ الظاهر معه لأجل ~~الدين . # قلت : فيه نظر . PageV11P286 ### || CHECK [مسألة أنكر بعض ذرية السيد الكتابة وصادقه بعضهم] # " مسألة " ولو أنكر بعض ذرية السيد الكتابة ، وصادقه بعضهم صار مكاتبا ، ~~وضمن المصادق ، كلو كاتبه ، فإن أعسر سعى العبد كالعتق . PageV11P287 ### || CHECK [مسألة أوصى السيد بمال الكتابة ms1199 لمعين] # " مسألة " وإذا أوصى السيد بمال الكتابة لمعين عتق بالتسليم إلى الوصي ، ~~فإن لم يكن فإلى الموصى له لاستحقاقه ، أو الوارث ، إذ له ولاية مع عدم ~~الوصي ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ترك مالا فلأهله } الخبر ، ~~ولغير معين عتق بتسليمه إلى الوصي ، فإن لم يكن فإلى الحاكم ، لا إلى ~~المصرف لعدم تعيينه ، وإذا أوصى به عن دين لمعين عتق بتسليمه إليه ، والوصي ~~أولى لولايته ، فإن كانت تركته مستغرقة بالدين لم يعتق بالقضاء إلا بأمر ~~الوصي والوارث جميعا ولا بالتسليم إلى أحدهما دون الآخر إذ لكل منهما حق ، ~~فللوارث الأولوية ، وللوصي الولاية ، وإذا مات عن أطفال لم يعتق بالتسليم ~~إلا إلى الوصي ، ثم الحاكم ومنصوبه ، والوجه ظاهر . # ومن كاتب عبدين في عقد أو عقدين ، عتق من أقر السيد بإيفائه ، فإن بين ~~الآخر بأنه الموفي عتقا جميعا بالإقرار والبينة . PageV11P288 ### || AUTO باب الاستيلاد هو علوق الأمة بولد من مالكها أو من في حكمه ~~لتدخل أمة الابن ، " مسألة " وقوله تعالى { وقد خلقكم أطوارا } هي تسعة ~~التراب ثم الطين ثم الصلصال ثم الحمأ المسنون ، ثم النطفة ثم العلقة ثم ~~المضغة ثم العظام ثم التكوين ، أشار إلى تعدادها بقوله تعالى { ولقد خلقنا ~~الإنسان من سلالة من طين } الآية ، " مسألة " وتعتق أم الولد بموت السيد ~~إجماعا ، وإنما الخلاف في جواز بيعها قبل موته ، وقد مر ( ني ) قطع ( ش ) ~~في خمسة عشر كتابا من مصنفاته بعتقها ، وتوقف في البيع لاختلاف الصحابة . # لنا ما مر . # " مسألة " ( ى ) ولو حكم حاكم بجواز البيع لم ينقض للخلاف ، إذ لم يرجع ( ~~علي عو عم الخدري جابر عبد الله بن الزبير ) ثم ( علي بن الحسين صا با ) ، ~~وأفتى علي عليه السلام رجلا استولد أمة بجواز هبتها لأخيه ، ثم أفتى الآخر ~~بمثل ذلك ، فوطئها الإخوة الثلاثة ( الغزالي ) بل ينقض لإجماع التابعين ~~قلنا : لم يصح ( ى ) لا إجماع بعد الخلاف قلت : بل ينعقد في الأصح . # ( فرع ) فمن باع أمته ثم بين أنه استولدها أو صادقه المشتري لم ينقض ~~البيع إلا بحكم أو تراض ms1200 . PageV11P289 ### || CHECK [مسألة تعتق أم الولد بموت السيد] # " مسألة " ( الأكثر ) وتعتق بموت السيد ، وإن قد مات ولدها ( بعضهم ) لا ~~، إذ عتقها بملك ولدها إياها . # قلنا : قال صلى الله عليه وآله وسلم { وإن كان سقطا } والسقط لا يملك . PageV11P290 ### || CHECK [فصل تثبت أم ولد لوضع متخلق] # فصل وإنما تثبت أم ولد لوضع متخلق ، وإن لم ينفخ فيه الروح لا بمجرد دم ~~إجماعا ، فإن التبست المضغة بالدم وضعت في ماء حار ، فإن تفرق وانماع فدم ، ~~وإن تقبض فمضغة ، وأما إن تبين سمعه وبصره وشعره وظفره فواضح ، وأما المضغة ~~والعلقة فوجهان ( ى ) أصحهما لا تكون به أم ولد لشبهه بالدم ، وإن انقضت به ~~العدة ، فإن وضعته جسدا لا تخطيط فيه ، عمل بقول النساء العارفات بالتخاطيط ~~الباطنة . PageV11P291 ### || CHECK [مسألة شرط الاستيلاد] # مسألة ( ه ) وشرط الاستيلاد مقارنة الملك للعلوق كالكتابة والتدبير ~~والعتق ، فلو اشتراها زوجها لم تصر أم ولد بما قد ولدت منه قبل الشراء ( ن ~~حص قه قش ) القصد ثبوت نسب الولد من السيد تقدم أم تأخر . # قلنا : سبب عتق فلا يتقدم على الملك كالكتابة . PageV11P292 ### || CHECK [مسألة الأمة اشتراها الزوج وهي حامل منه فوضعت عنده] # " مسألة " فإن اشتراها الزوج وهي حامل منه فوضعت عنده عتق كل ولد بكل حال ~~لملك أبيه إياه . # وفي كونها أم ولد الخلاف ، وقد مر . PageV11P293 ### || CHECK [فصل أم الولد في جواز الوطء والاستخدام] # فصل وهي كالقن في جواز الوطء والاستخدام اتفاقا لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { وله استخدامها } الخبر . PageV11P294 ### || CHECK [مسألة تزويج أم الولد] # " مسألة " ( ه م لش ) وليس له تزويجها حتى يثبت عتقها إذ قد ثبت فراشها ~~الموجب للنسب والعدة ، فلا تنكح حتى يرتفع كفراش الزوجية ( حص ني لش ) يجوز ~~ولو مكرهة ، إذ يملك الوطء فله تمليكه غيره كالمدبرة . # قلنا : معارض بالقياس الذي ذكرنا ( ى ه لش ) يجوز برضاها لا مع الإكراه ~~لشبهها بالحرة لحصول سبب عتق لا يملك السيد إبطاله ، لنا ما مر ولا قياس مع ~~الفرق ( فرع ) وإنكاحها إلى السيد عند من جوزه ( المروزي الإصطخري ) بل إلى ~~الحاكم ms1201 للخلاف ( ى ابن أبي هريرة ) إليه مع التشاجر ، وإلا فإلى السيد . PageV11P295 ### || CHECK [مسألة تأجير أم الولد] # " مسألة " ( ة قين ) وله تأجيرها ( ك ) لا ، لنهيه صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن خراج الأمة لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { وليستمتع بها مدة ~~حياته } ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم متعلق بالخراج المحظور ، لقوله ~~تعالى { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } PageV11P296 ### || CHECK [مسألة تجبر أم الولد على الخدمة والتأجير لا التزويج] # " مسألة " وتجبر على الخدمة والتأجير لا التزويج ، إذ ثبت لها سبب عتق ~~ليس للمولى إبطاله كالمكاتبة ويتبعا الأولاد ، لما مر ، ولا يبطل عتقهم ~~بموتها قبل السيد لثبوت الحق لهم ، وإن ماتت رقيقة . # وإذا وطئت بشبهة فالمهر للسيد لملكه المنافع ، وأرش جنايتها له لبقاء حكم ~~الملك وجنايتها عليه إلى قيمتها ثم في ذمتها ، إذ لا يصح استرقاقها ولا ~~تتعدد القيمة بتعدد الجنايات ما لم يتخلل التسليم ( بعصش ) لا تتكرر ولو تخلل . # قلنا : بعد البراءة كالمبتدأة . PageV11P297 ### || CHECK [مسألة وطئ أمته الرضيعة] # " مسألة " ومن وطئ أمته الرضيعة فلا حد مع الجهل ، ومع العلم وجهان : ~~أصحهما يحد لقوة وجه التحريم ، ولا ، إذ وطئ في ملك ، كلو وطئها حائضة ، ~~ولو وطئ أمته المجوسية والوثنية ففيه هذان الوجهان ، وتصير بالعلوق أم ولد ~~مع الجهل في المسألتين ، لوقوعه في ملك . PageV11P298 ### || CHECK [مسألة أسلمت أم ولد الذمي] # " مسألة ( ى ) وإذا أسلمت أم ولد الذمي فالحكم ما مر ، ولا يؤمر ببيعها ~~لئلا تبطل حريتها . # وتنفق من كسبها إن كان ، وإلا فمالكها لبقاء ملكه ( ح ) بل تسعى في ~~قيمتها ، إذ أبطلت بإسلامها حل وطئها ( عك ) تعتق ، ولا شيء عليها ، وعنه تباع . # قلت : ( هب ) أنها تعتق بانقضاء حيضتها ولم يسلم سيدها وتسعى كما مر . # ( فرع ) فإن وطئها بعد إسلامها فكالرضيعة . PageV11P299 ### || CHECK [مسألة يسري الاستيلاد كالتدبير] # " مسألة " ويسري الاستيلاد كالتدبير ، ويحد الشريك إن وطئها عالما بعد ~~استيلاد شريكه إياها ، إذ صارت كالأجنبية فإن استولداها عتقت بموت الأول إن ~~علم ، وإلا فبموتهما جميعا ، ويضمن كل لشريكه ، فإن أعسرا سعت ، وإذا ماتت ~~قبل السيد ماتت ms1202 رقيقة ، ويعتق أولادها بموت السيد ، إذ قد ثبت لهم حق مستقر . PageV11P300 ### || CHECK [باب الولاء] # باب والولاء اسم لا مصدر . # وهو في اللغة القرب ، يقال : بين فلان وفلان ولاء ، أي قرب ، والمال ~~الموروث من العبد حيث لا وارث له من نفسه ، والولاية بالفتح القهر ، قال ~~الله تعالى { هنالك الولاية لله } وبكسر الواو الاستيلاء على التصرف ، ولي ~~اليتيم ولاية ، أي صار إليه التصرف عليه والولاء في الشرع استحقاق المال ~~بسبب العتق ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كلحمة النسب } أي لا يزول ، ~~ومن ثمة لغا اشتراط نفيه ، ومعناه مصير المعتق كالأب ، إذ تسبيب الاستقلال ~~كتسبيب الوجود ، إذ العبد مفقود لنفسه موجود لسيده ، فإذا أعتقه ، فقد ~~أوجده لنفسه دليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لن يجزي والدا ولده } ~~الخبر وولاء الموالاة استحقاق المال بالدعاء إلى الإسلام . PageV11P301 ### || CHECK [فصل ولاء العتاق] # فصل وعليه من الكتاب { ومواليكم } ومن السنة { إنما الولاء لمن أعتق } ~~ونحوه ، والإجماع على أن ولاء العتاق سبب في الإرث . # " مسألة " وسبب زوال الملك بالحرية ، بأي الأسباب المتقدمة . PageV11P302 # " مسألة " ( يه حص حق ) ويستحق أيضا بولاء الموالاة لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { هو أولى به محياه ومماته } إذ تخليصه من الكفر تحصين من ~~الاسترقاق ، فأشبه العتق ( ن ش ك عي ) لا يستحق به لقوله تعالى { وأولو ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض } ، قلنا : مجملة لتردد الأولوية بين معان . # سلمنا فهم مع وجودهم أولى من المولى . PageV11P303 # " مسألة ( ى ) فإن تعاقدا بعد إسلام المدعو على أن من مات منهما فماله ~~للآخر ، ويستويان في الحياة على السراء والضراء ، ورثه أيضا إرث موالاة على ~~ما سيأتي . # ( ن ش ك ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا حلف في الإسلام } . # قلنا : أراد التحالف على نصرة الشرك ، بدليل قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة } . PageV11P304 ### || CHECK [فصل يستحق ولاء الموالاة مكلف ذكر حر مسلم على] # فصل وإنما يستحق ولاء الموالاة مكلف ذكر حر مسلم على حربي أسلم على يده ، ~~وإلا فلبيت ms1203 المال حتى يكمل . PageV11P305 ### || CHECK [مسألة أسلم ذمي على يد مسلم] # " مسألة " ( يه ) فإن أسلم ذمي على يد مسلم لم يرثه بذلك ، بل لبيت المال ~~، إذ الذمة عليه من جميع المسلمين ، فكأنهم دعوه جميعا ( ز حص ) بل يرثه ~~كالحربي ، لنا ما مر ( فرع ) ( العصيفري وابن مغرف ) ، وكذا من أسلم على يد ~~الإمام لنيابته عن المسلمين . # ( فرع ) ولا ولاء للصبي والمرأة والعبد ، إذ الدعاء كالقتال ، ولا سهم ~~لهم في الغنيمة ، فكذا الولاء ، ولا لكافر ، إذ لا توارث بين أهل ملتين قيل ~~: ومتى عتق العبد أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ثبت لهم الولاء لما تقدم ~~من سببه لزوال المانع ، وفيه نظر . PageV11P306 ### || CHECK [مسألة قال أعتق عبدك عني على مائة درهم] # فصل في ولاء العتاق " مسألة " ولو قال : أعتق عبدك عني على مائة درهم ~~فامتثل . # فالولاء للسائل ، إذ ملكه بالمائة كالشراء ، وكذا لو لم يقل عني ، إذ ~~الظاهر أن العتق عن دافع العوض ، فإن لم يذكر عوضا صح وكان كالهبة PageV11P307 " مسألة " ( ى ) فإن قال أعتق أم ولدك على مائة فامتثل عتقت ولزمت المائة ~~لافتدائها من حبس منافعها ، والولاء للمعتق هنا ، إذ لا يصح انتقال ملكها ~~كما مر . # ولو قال : أعتقها عني بمائة عتقت ، ولا تلزم المائة هنا ، إذ بذلها ليكون ~~العتق عنه وذلك لا يصح إذ لا يصح نقل ملكها . PageV11P308 # " مسألة " ولو قال : أعتقه عن فلان ، ولم يأمره عتق لا عنه ، والولاء ~~للمعتق ، والوجه ظاهر . PageV11P309 ### || CHECK [مسألة باع العبد من نفسه] # " مسألة " ( ى ) ولو باع العبد من نفسه عتق بالقبول ، إذ ملك نفسه من جهة ~~سيده ، وهو معنى العتق ، وفي الولاء وجهان : أحدهما لا ولاء فيه لأحد ، إذ ~~لم يعتق وهو في ملك سيده ، بل في ملك نفسه ، ولا ولاية له ، والصحيح أنه ~~لسيده ، إذ لم يرق لأحد عقيب خروج ملكه . # ومن عتق عليه رحمه فالولاية له ، إذ عتق بحكم الله كلو أعتقه . PageV11P310 ### || CHECK [مسألة ولاء العتاق بين الملل المختلفة] # " مسألة " ويصح بين الملل المختلفة ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ الولاء ms1204 لمن أعتق } لا التوارث حتى يتفقوا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا توارث بين أهل ملتين } ( ث ) بل يرث المسلم المولى الكافر ( ك ) ~~وكذا العكس ، لنا ما مر . PageV11P311 ### || CHECK [مسألة أعتق المسلم كافرا فلحق ثم سبي] # " مسألة " ( ى ) وإذا أعتق المسلم كافرا فلحق ثم سبي لم يسترق لئلا يبطل ~~ولاء المسلم ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل مال امرئ مسلم إلا ~~بطيبة من نفسه } فإن أعتقه ذمي فوجهان : كالمسلم ، إذ أمرنا بحفظ أموالهم ، ~~والأصح أنه يسترق كسيده . PageV11P312 ### || CHECK [مسألة الولاء للحربي] # " مسألة " ( هب ش ) ويثبت الولاء للحربي لعموم الخبر ( ح ) لا ، إذ لا ~~يصح عتقه لعدم استقرار ملكه . # قلنا : مستقر حتى يؤخذ كالمسلم حتى يبيع أو نحوه . PageV11P313 ### || CHECK [مسألة قال لعبده أنت سائبة] # " مسألة " ( ة قين ) ومن قال لعبده : أنت سائبة عتق وولاؤه له ، إذ هو ~~كناية إعتاق ( ك ) بل لبيت المال ، إذ لا سائبة في الإسلام . # قلنا : كناية عتق فأعطي حكمها . PageV11P314 ### || CHECK [مسألة أعتقت الحامل] # " مسألة " وإذا أعتقت الحامل فولاء الجنين لمولى الأم ، إذ يتبعها . # فكذا الولاء ، فإن حدث بعد الإعتاق فلمولى الأب . PageV11P315 ### || CHECK [فصل لا يباع المعتق ولا يوهب] # فصل ولا يباع ولا يوهب ( عك ) يجوزان ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا يباع ولا يوهب ولا يورث } . PageV11P316 ### || CHECK [مسألة لا يورث المعتق] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا يورث ، بل يختص العصبات للخبر ، ( ة قين ) ولا ~~يعصب فيه ذكر أنثى ، فيختص به ذكور أولاد المعتق وإخوته ، إذ قد ثبت أن ~~الأعمام لا يعصبون لضعفهم والولاء ضعيف فلم يقع فيه تعصيب بحال ( شريح وو ) ~~بل يورث ويعصبون ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كلحمة النسب } . # قلت : مخصص بالقياس ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولا يورث } . PageV11P317 ### || CHECK [مسألة الولاء في المعتق للأقرب] # " مسألة " ( علي عو عم أبي زيد ) ثم ( الأكثر ) والولاء للأقرب ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { الولاء للكبر } ، وفسره الصحابة بالأقرب ، فابن ~~المعتق أولى من ابن ابنه ( شريح وو ) بل يستويان حيث مات أبو ms1205 الأسفل بعد ~~موت المعتق ، فيرث الولاء من جهة أبيه . # قلنا : الولاء لا يورث لما مر ( فرع ) فلو مات رجل عن ثلاثة بنين ، ثم ~~مات البنون ولأحدهم ابن ، ولأخيه اثنان ، وللثالث ثلاثة ، ثم مات عتيق الجد ~~، كان ميراثه بينهم أسداسا ، كلو مات الجد عنهم . PageV11P318 ### || CHECK [مسألة ولاء ولد العتيقة] # " مسألة ( ه ) وولاء ولد العتيقة لمعتقها حتى يعتق الأب ، إذ لا يجر ~~الولاء في حال رقه ، والأم أخص من بيت المال ، إذ هي أحد الوالدين . PageV11P319 ### || CHECK [مسألة معتقه أولى من معتق الأم] # " مسألة " ( علي عم ه قين ن ث عي حق ) ومتى عتق فمعتقه أولى من معتق الأم ~~لإجماع الصحابة ( مه هر هد ) قد استحقت الأم الحر ، فلا يزول بعتق الأب ~~قلنا : أزاله الإجماع ، إلا أن يكون الولد قد مات لم يسترد من معتق الأم ، ~~إذ لا يجر ولاء ولده الميت ، بل الحي ( فرع ) ( الأكثر ) فإن عدم موالي ~~الأب بعد حصولهم لم يعد إلى موالي الأم ، إذ الولاء كالنسب ، فلا يزول بعد ~~استقراره ( ع السيد ح ) يعود كحال رق الأب . # قلنا : لا ، كالنسب . # ( فرع ) ( هب قين ) فإن مات الأب رقيقا ثم أعتق أباه ، لم يجر الولاء ، ~~إذ يستحق من جهة الأب ، ولا جر للأب لموته رقيقا . PageV11P320 ### || CHECK [مسألة لا ولاء للنساء] # " مسألة " ولا ولاء للنساء إلا من أعتقنه أو أعتقه عتيقهن أو جر ولاء من ~~أعتقنه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { المرأة تحوز ميراث عتيقها } الخبر PageV11P321 ### || CHECK [مسألة المولى الأدنى لا يرث سيده بحال] # " مسألة " ( الأكثر ) والمولى الأدنى لا يرث سيده بحال ، إذ الولاء في ~~مقابلة النعمة ، فاستحقه المنعم ، لا المنعم عليه . # ( شريح وو ) بل يرثه حيث لا عصبة ولا مولى ، لنا ما مر ، والإجماع على خلافه PageV11P322 ### || CHECK [مسألة أعتق الحربي عبدا فأسلم العبد ثم سبى سيده] # " مسألة " ويصح أن يكون كل مولى لصاحبه ، كلو أعتق الحربي عبدا فأسلم ~~العبد ثم سبى سيده فاشتراه ، فأعتقه فصار كل منهما منعما على الآخر . PageV11P323 ### || CHECK [مسألة الميراث للعصبة دون المولى المعتق] # " مسألة ( ه ) وعصبته ms1206 أولى من عصبة مولاه ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { الميراث للعصبة دون المولى } الخبر ونحوه . PageV11P324 # " مسألة " ( زيد ) وعن ( علي ) ثم ( ة مد ) واذا خلف ذوي سهامه وعصبة مولاه ~~، كان لذوي السهام سهامهم ، والباقي لعصبة مولاه ، { لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في ميراث مولى بنت حمزة } ( عو وعن علي ) بل يستبد به ذوو سهامه ~~، أو أرحامه بالرد ، كلو لم يكن ثم عصبة للمولى ، لنا ما مر ، فإن خلف ذوي ~~سهامه وسهام مولاه ، فلذوي سهامه وفاقا بين القائلين بالرد ( ن ى ) بل يرد ~~الفاضل لبيت المال لنفيهم الرد ( يه ) وكذا ذوي أرحامه مع ذوي أرحام مولاه ~~( ن ى ) لا ، إذ لا يورثونهم ، فإن ترك ذوي سهام مولاه ، أو ذوي أرحام ~~مولاه ، كان لهم بالفرض والرد على الخلاف . PageV11P325 ### || CHECK [مسألة لا يجر الأب ولاء ولده] # " مسألة " ولا يجر الأب ولاء ولده حيث أعتقه غير سيده بل حيث لم يمسه رق ~~، فإن مسه فالمنعم أولى . PageV11P326 ### || CHECK [مسألة ابن مولى المعتق أولى من أب المولى] # " مسألة " ( هب ح ش ك ) وابن المولى أولى من أب المولى ، إذ حكم به ( ) ~~ولم ينكر ، بل صوبه على ( ث ) بل نصفان ( ف خعي مد حق الشعبي ) بل للأب ~~السدس ، لنا ما مر . # وأقرب عصبة المولى أولى من الأبعد ، . # ( فرع ) ( هب ش فو ) والجد والأخ سواء ، ( ح قش ) بل الجد أولى . # قلنا : أدليا بالأب فاستويا . # ( فرع ) ومن ترك جدا أو أختا وبنتا لمولاه ، كان للجد ، إذ تعصيب الأخت ~~هنا ضعيف ، كما لا يعصب الابن أخته . PageV11P327 ### || CHECK [مسألة اشترى ذكر وأنثى أباهما فعتق ثم أعتق] # " مسألة " ولو اشترى ذكر وأنثى أباهما فعتق ثم أعتق عبدا ثم مات الأب ثم ~~العبد كان ولاؤه للذكر دون الأنثى إذ خلف عصبة مولاه ، والذكر لا يعصب ~~الأنثى ( الغزالي ) وقد غلط في هذه المسألة أربعمائة قاض فضلا عمن سواهم ، ~~فجعلوه بينهما إذ هو عتيق عتيقهما . # قلنا : اعتبار النسب أولى . PageV11P328 ### || CHECK [مسألة الشركة في الولاء] # " مسألة " ( هب ) وتصح الشركة في الولاءين فولاء الموالاة على الرءوس ms1207 ~~والعتاق حسب التحصص والوجه واضح . # ( فرع ) ومن مات فنصيبه في الأول لشريكه ، إذ لا ملك للميت فيه ، بل ~~أولوية فقط ، فالشريك أخص ( ص ) فلو لم يكن له شريك وله ابن ، فلا حق للابن ~~بل لبيت المال ، إذ الابن وغيره من المسلمين على سواء ( العصيفري ) بل ~~الابن أخص . # قلت : وهو قريب . PageV11P329 ### | AUTO كتاب الأيمان اليمين هي الحلف على أمر مستقبل أو ماض ، نفي أو ~~إثبات ، والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى { واحفظوا أيمانكم } ونحوها ، ~~ومن السنة { من حلف فليحلف بالله أو ليصمت } ونحوه ، والإجماع على أنها ~~مشروعة . # فصل وإنما تنعقد من مكلف ، كما مر ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس ~~على مقهور يمين } أراد المكره وفي السكران ما مر . PageV11P330 ### || CHECK [فصل الأيمان متنوعة] # فصل وهي متنوعة إجماعا : لغوا وغموسا ومعقودة . PageV11P331 ### || CHECK [مسألة اليمين اللغو] # " مسألة " ( يه ز ن حص ك ل ث ) فاللغو ما ظن صدقها فانكشف خلافه ، إذ ~~اللغو الكلام الباطل ، بدليل { وإذا سمعوا اللغو } { لا تسمع فيها لاغية } ~~{ والذين هم عن اللغو معرضون } ويدخل في الماضي مطلقا ، وفي الحال كحلفه إن ~~هذا زيد ، وفي المستقبل كحلفه ليزنن الفيل ظانا إمكانه ( ش محمد الطحاوي عك ~~) بل هي اليمين عند المحاورة والخصام ، لكثرة عروضه وفقد قصد التحقيق . # قلنا : إن ظن الصدق فنعم ، وإلا فغموس ( عن وغيره ) بل هي ما قلناه وما ~~قالوا . # لنا ما مر ، " مسألة " ( ه م ط حص قش ) ولا كفارة فيها ، لقوله تعالى { ~~لا يؤاخذكم الله باللغو } الآية ، أي لا إثم ولا كفارة ( ق قش ) يمين فلزمت ~~كالمعقود . # قلنا : اللغو لا يمكن صونها عن الحنث فافترقا . PageV11P332 ### || CHECK [فصل اليمين الغموس] # فصل والغموس هي ما يعلم كذبها أو يظنه لقول ( الشعبي ) هي التي يقتطع بها ~~مال امرئ مسلم ، وهو فيها كاذب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من حلف ~~على يمين } الخبر . # قلت : والذي لا يظن صدقها غموس أيضا ، إذ هو بها كاذب ، حيث قطع في موضع الشك . # وسميت غموسا لغمسها الحالف في الإثم ، " PageV11P333 # " مسألة " ( ة حص ل ms1208 ك مد ث ) ولا كفارة فيها ، لقوله تعالى { ولكن يؤاخذكم ~~بما عقدتم الأيمان } وليست معقودة ( هر طا عي البتي ابن حي ) ثم ( ش ي ) ~~مين فتلزم كالمعقودة . # قلنا : ليست عقدا فافترقا ( يب ) هي من الكبائر أعظم من أن تكفر لما ورد ~~عليها من الوعيد الشديد ولا يكفرها إلا التوبة كقتل العمد . PageV11P334 ### || CHECK [فصل اليمين المعقودة] # فصل والمعقودة ما يمكن فيها البر والحنث ، وهي أن يحلف على أمر مستقبل ~~ممكن ، وتوجب الكفارة إجماعا ، لقوله تعالى { فكفارته } الآية . # ( فرع ) ( هب ) وتنعقد على الغير ( ن بعض أصحابنا بعصش ) لا ، إذ هو غير ~~مقدور . # قلنا : بل شبه المقدور لإمكان علاجه . PageV11P335 ### || CHECK [مسألة لا إثم بمجرد الحنث في اليمين] # " مسألة ( ى ) ولا إثم بمجرد الحنث بل الحكم لما تعلقت به . # قال : والأفضل الحنث في المباح الذي الامتناع منه ليس بطاعة ، كدخول ~~الدار ، لئلا يحرم ما أحل له ( ن ح ض زيد ) بل البر واجب ، لقوله تعالى { ~~واحفظوا أيمانكم } قلنا : لعله أراد : لا تحلفوا كقوله تعالى { ولا تجعلوا ~~الله عرضة لأيمانكم } . PageV11P336 ### || CHECK [مسألة الحلف من الترفه] # " مسألة " ( ى ) وفي الحلف من الترفه وجهان : يكره ، لقوله تعالى { قل من ~~حرم زينة الله } فيكون الحنث الأفضل وقيل : العقد والبر أفضل ، إذ زهد فيه ~~أفاضل الصحابة . # قال علي عليه السلام " لو شئت لاهتديت إلى لباب هذا القمح " الخبر . # وقال ( ) : لو شئت أن يدهمق لي . # الخبر . # قلت : ولا يختار الزهد في استعذاب الماء واستحسان الزوجة ، واستكثار ~~الزوجات ، { إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يستعذب له الماء ويكثر من ~~الزوجات } " PageV11P337 ### || CHECK [مسألة الحلف بغير الله] # " مسألة " ( ى ) ويكره الحلف بغير الله ولو معظما ، كالكعبة والأنبياء ~~والملائكة والأئمة ومشاهدهم ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولا ~~تحلفوا بآبائكم } الخبر ونحوه . # قلت : ولم يحرم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أفلح وأبيه إن صدق } . # ( فرع ) فإن أراد تعظيمها كتعظيم الله حرم وكفر ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من حلف بغير الله فقد أشرك بالله } وإذا لم يكفر المشركون إلا ~~لتعظيمهم ms1209 الأوثان كتعظيم الله تعالى . PageV11P338 ### || CHECK [مسألة إقسامه تعالى بالسماء ونحوها] # " مسألة " فأما إقسامه تعالى بالسماء ونحوها ، فتنبيه على عظم قدرته ~~بخلقها أو بتقدير ربها أو حسن منه تعالى ، ولا يحسن منا لخفاء وجه الحكمة ~~علينا . # ( فرع ) ( ز يه ك ش قن ) ولا كفارة على من أقسم بها للنهي عن الحلف بغير ~~الله ، والنهي يقتضي الفساد . # ( قن عح قش ) بل تلزم ، إذ حلف بما في تعظيمه تعظيم لله ، فهو كالحلف ~~بالله . # قلنا : إنما العظمة لله تعالى وصفاته فافترقا . # ( فرع ) ويندب الوفاء ، إذ هو وعد مؤكد بالقسم ، إلا حيث الحنث أفضل . # . PageV11P339 ### || CHECK [فصل يوجب الكفارة الحلف بالله أو صفاته المختصة] # فصل وإنما يوجب الكفارة الحلف بالله أو صفاته المختصة ، كالرحمن ومقلب ~~القلوب ، والذي لا آخر بعده أو نحوها ( ى ) فإن أراد بهذه غير الله لم ~~ينصرف ظاهرا بل باطنا . PageV11P340 # " مسألة " ( ى الغزالي ) وكذا الصفة التي لا تطلق على غيره إلا مقيدة ~~كالخالق والبارئ والمصور والرءوف والمتكبر والملك والقادر ونحوها ، فإن قصد ~~بها غيره ، قبل ظاهرا وباطنا لاحتمالها كالكنايات . # ( فرع ) ( هب ش ) والقسم بعلم الله يمين . # ( ح ) لا ، قلنا معناه والله العالم ، فإن قال : علم الله بعلمه ، ~~فالأقرب أنها غير يمين إذ الباء هنا ليست قسمية . PageV11P341 # " مسألة " ( ى ) والمشترك كالموجود ، والعالم والمؤمن والكريم فوجهان : ~~أصحهما تنعقد به اليمين بشرط النية ، لترددها ، ولا ، إذ لا حرمة لها ~~لاشتراكها . # قلنا : تثبت الحرمة مع النية . PageV11P342 ### || CHECK [مسألة حلف بعظمة الله وكبريائه أو نحوهما من صفات] # " مسألة " فإن حلف بعظمة الله وكبريائه أو نحوهما من صفات ذاته . # قلت : أو صفة فعله التي لا يكون على ضدها كالعدل ونحوه ، انعقدت ، فإن ~~صرفها إلى غيره انصرفت دينا لا حكما ( ح ) لا تنعقد بالعلم لإطلاقه على ~~المعلوم ، قلنا : مجاز . PageV11P343 ### || CHECK [مسألة لا كفارة بالحلف بنعمة الله ورزقه وفضله ونحوها] # " مسألة " ولا كفارة بالحلف بنعمة الله ورزقه وفضله ونحوها ، إذ ليست ~~بصفات له لازمة ( ة حص ) كذا القرآن ، إذ الكلام ليس بصفة ( شص ) بل صفة ~~فيوجب كالقدرية . # قلنا : لا دليل وموضع ms1210 الاحتجاج علم الكلام وقد مر . PageV11P344 ### || CHECK [فصل القسم المتصل بالفعل] # فصل . # ( يه حص ك ) والقسم المتصل بالفعل ، كأقسمت ، حلفت ، شهدت بالله ، أو ~~أقسم أحلف أشهد بالله ، صريح يمين للتعارف . # قلت : وكلو حذف الفعل ( ن ش ) بل كناية لاحتماله الخبر قلنا : العرف ~~جعلها حقيقة في الإنشاء . # ( فرع ) ( هب ) فإن لم يتصل الفعل باسم الله في أقسم ونحوه ، فكناية ح ) ~~بل صريح ( ش ) لا أيهما . # قلنا : لفظ يحتملها حقيقة ، فكان كناية . # ( فرع ) ( هب ) والكنايات سبع أحلف ، أو أقسم ، أو أعزم ، أو أشهد ، أو ~~علي يمين ، أو أكبر الأيمان ، أو كناية الصريح . # قلت : أو ما في معنى ذلك . PageV11P345 ### || CHECK [مسألة القسم بعلي عهد الله وميثاقه] # " مسألة " ( يه حص ك ) وعليه عهد الله وميثاقه صريح أيضا ( ش ) كناية . # لنا { والموفون بعهدهم } { ولا ينقضون الميثاق } فالظاهر لأجلها تحليفهم ~~بالميثاق . PageV11P346 ### || CHECK [مسألة أمانة الله وذمته وكفالته في القسم] # " مسألة " ( هب ) وأمانة الله وذمته وكفالته صريح أيضا ، إذ المعنى . # والله الأمين أو الكفيل . # والذمة بمعنى وعهد الله ( ش ) بل كناية . # قلنا : لا احتمال ( ى ) الأمانة ليست يمينا ، لقوله تعالى { إنا عرضنا ~~الأمانة } والمراد بها التكليف . # قلت : إذا أقسم بها فالمراد ما ذكرنا . PageV11P347 ### || CHECK [مسألة لا تنعقد بعلي يمين] # " مسألة " ، ( هق بعصش ) ولا تنعقد بعلي يمين ، إذ يحتمل الإخبار ( تضى ع ~~) إن أراد الإنشاء انعقدت ، وإن أخبر فيمين إن صدق ، لا إن كذب . # قلت : الأقرب اتفاقهم على ذلك ( الطحاوي ) من قال : حلفت وهو كاذب ، فلا ~~أعلم أحدا أوجب الكفارة إلا ( ث ) ، وقال ( ح ) الاستحسان يقتضي كونها ~~يمينا ، والقياس يمنعه ( تضى ) فإن قال : عليه أكبر الأيمان ، فيمين ( ط ) ~~أراد مع النية ليكون عبارة عن اليمين بالله . # فإن أراد الخبر فكما مر . # وكذا لو قصد الخبر ، بعليه عهد الله ونحوه . PageV11P348 ### || CHECK [مسألة قال علي أيمان البيعة وقوله علي الطلاق] # " مسألة ( ى ) { كانت البيعة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم بمس الكف ~~من غير يمين } ، وكذا بيعة علي عليه السلام بعد قتل ( ) حتى جعلها الحجاج ~~لعنه الله مشتملة على القسم ms1211 والعتق والطلاق والصدقة والحج والصيام . # فمن قال : عليه أيمان البيعة ولم يقصد ما رتبه الحجاج لم يلزم ، فإن نواه ~~وهو عالم به لم ينعقد أيضا . # أما القسم بالله ، فلأنه لا ينعقد بالكناية مع حذفه ، وأما الطلاق فلأن ~~قوله عليه الطلاق ليس بصريح ولا كناية ، إذ الطلاق على النساء ، لا على ~~الرجال . # قلت : ( هب ) أنه كناية ، وأما العتق فلأنه لم يقصد النذر . # قلت : فيه نظر ( ص بعصش ) إن لم يعلم شروطها فكفارة ، وإن عرفها لزمت . # قلت وهو قوي . PageV11P349 ### || CHECK [مسألة قال والذي احتجب بسبع سماوات] # " مسألة ( تضى ) ، ولو قال : والذي احتجب بسبع سماوات عزر ولا كفارة عليه ~~، لفعل علي عليه السلام وقوله في ذلك ، أنه حلف بغير الله . PageV11P350 ### || CHECK [فصل حروف القسم] # فصل وحروف القسم الباء والتاء والواو ، ولها أحكام لفظية مذكورة في ~~العربية . PageV11P351 ### || CHECK [مسألة قال في القسم والله بالرفع أو النصب] # " مسألة " فإن قال : والله بالرفع أو النصب ، صار كناية يفتقر في انعقاده ~~إلى النية لخروجه عن صفة القسم ( ى ) يلزمه إذ هو لحن لا يغير معناه . # قلت : وهو الأقرب ( لهب ) لقولهم تنعقد يمين الأعجمي . PageV11P352 ### || CHECK [مسألة قال في القسم الله] # " مسألة " فإن قال : الله بحذف الحرف ، فكناية ولو بالجر ، لاحتماله . # ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لركانة { الله ما أردت إلا واحدة } ( ~~ى ) بل صريح لكثرة القسم مع حذف الحرف ، { كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لابن عوف وقد أخبره بقتله أبا جهل الله - بالنصب - إنك قتلته . # فقال : الله - بالنصب - إني قتلته } . # قلنا : محتمل ، فلا وجه لجعله صريحا PageV11P353 ### || CHECK [مسألة القسم بلعمر الله] # " مسألة " ( هب ى ح مد بعصش ) ولعمر الله ، صريح ، إذ المعنى : وحياة ~~الله وبقائه ( ش ) بل كناية ، إذ لا آلة قسم فيه . # قلت : لا يحتمل غير القسم ، فكان صريحا فيه ، وقد يرد منصوبا كما قال : ~~رجل له صلى الله عليه وآله وسلم { من أنت عمرك الله ؟ فقال رجل من قريش } ~~ولم يرد مجرورا بحرف قسم والرفع أكثر من النصب ، وأيمن الله وأيم الله على ms1212 ~~لغاته صريح يمين ؛ لاستعمال الفصحاء إياه ، قال صلى الله عليه وآله وسلم في ~~أسامة { وأيم الله إنه لخليق بالإمارة } ( ش ) بل كناية ، إذ لا يعرفها إلا ~~الخاصة . # قلنا : لا يضر خفاؤه مع وضعه للقسم . PageV11P354 ### || CHECK [مسألة لاها الله إذن لا فعلت كذا في القسم] # " مسألة " وأما لاها الله إذن لا فعلت كذا ، فكناية لقول ( ) لاها الله ~~إذن إلى آخره ، ولم يجر به عرف عام في القسم . PageV11P355 ### || CHECK [مسألة وحق الله يمين] # " مسألة " ( ة ش ف ) ووحق الله يمين ، إذ المعنى : الله الحق ( ح محمد ) ~~حق الله بمعنى تعظيمه ، والتعظيم أمر حادث . # قلت : بل المعنى وربوبيته فدخلت صفاته . PageV11P356 ### || CHECK [مسألة وأعزم بالله في القسم] # " مسألة ( ى ) وأعزم بالله كناية . # لاحتماله أعزم على كذا بمعونة الله . PageV11P357 ### || CHECK [مسألة سألتك بالله أو أقسمت به عليك] # " مسألة " ( ى ) وسألتك بالله ، أو أقسمت به عليك كناية ، وإن أراد ~~التوسل أو أطلق فليس بيمين ، إذ لم يتعارف به وإن نوى اليمين انعقدت وكفر ~~إن أحنثه المسئول ، كلو أقسم عليه ، وتندب الإجابة لمن سئل بالله وإعاذة من ~~استعاذ به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من استعاذ } الخبر . PageV11P358 ### || CHECK [مسألة قال يميني في يمينك] # " مسألة ( ى ) ويميني في يمينك قلت : أو على يمينك كناية في المركبة لا ، ~~القسم ، إذ لا ينعقد القسم بالله ، بالكناية بخلاف المركبة . # قلت : وفيه نظر . # ( فرع ) فإن كان المقول له قد حلف مركبة ونواها القائل ، انعقدت يمينه ، ~~وإلا فلا . PageV11P359 ### || CHECK [مسألة الكناية بالقسم] # " مسألة " ( ى ش ) ولا تنعقد الكناية بالقسم إلا مع التصريح باسم الله ، ~~لا مع حذفه ، قلت : ( هب ) انعقادها كما مر . PageV11P360 ### || CHECK [مسألة التحريم يمين صريح] # " مسألة " ( هق م ) والتحريم صريح يمين ، فلو قال : ما أحل الله للمسلمين ~~فهو علي حرام ، حنث بأي مباح فعله وكفر لقوله تعالى و{ قد فرض الله لكم ~~تحلة أيمانكم } وهي في تحريم مارية القبطية ( ح ) كناية ، لنا الآية . # ( فرع ) ( السيد ح ) صريحه حرام علي ، أو حرمته على نفسي . # قيل : أو حرام مني للعرف ، وقيل : كناية ms1213 ، وقيل : وحرام جواب فعل ( ص ) ~~وحرم الله علي كذا ، ليس يمينا ، وقيل : كناية . # قلت : ولا وجه له ، إذ لم يحرم على نفسه . # قلت : وحرام عليك أو علي لا فعلت أنت ، ليس يمينا كذلك ، وكذا بالحرام ( ~~الزمخشري ) من حرم حلالا أثم ، لقوله تعالى { لم تحرم } قلت : لا تصريح فيه ~~بالإثم . # فاحتمل الكراهة أو غير ذلك . # . PageV11P361 ### || CHECK [فصل الاستثناء في اليمين] # فصل ويصح الاستثناء إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فله ثنياه } . # ( فرع ) ( الأكثر ) وليس بواجب في اليمين ( قوم ) بل يجب إذ ذم الله ~~تعالى قوما أقسموا ولم يستثنوا في قوله { إذ أقسموا } الآية قلنا " آلى صلى ~~الله عليه وآله وسلم من نسائه ولم يستثن " ونحوه ، والذم في الآية لحرمان ~~المساكين . PageV11P362 ### || CHECK [مسألة شرط الاستثناء في اليمين] # " مسألة " ( الأكثر ) وشرطه الاتصال إلا لعذر كسعال أو بلع ريق ( بص طا ) ~~بل يصح ما دام في المجلس ع قن ) إلى سنة ، وعنه الأبد ، إذ قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم { والله لأغزون قريشا ثم قال : إن شاء الله } بعد تراخ . # قلنا : لعله لعذر ، وإلا لزم أن لا ينبرم عقد ، إذ للعاقد الاستثناء متى ~~شاء ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليأت الذي هو خير وليكفر } ولم ~~يقل : فليستثن ، وللإجماع على خلافه ، وأما اعتبار المجلس فلا دليل عليه . PageV11P363 ### || CHECK [مسألة حلف بالبراءة من الإسلام أو بالتهود أو باللعنة] # " مسألة " ( ة ش ك ) ومن حلف بالبراءة من الإسلام أو بالتهود ، أو ~~باللعنة ، ونحوها ، لم يجب إلا التوبة ( حص ) يمين فدخلت في عموم قوله { ~~ذلك كفارة أيمانكم } لنا قوله في الظهار { وإنهم ليقولون منكرا } إلى قوله ~~{ وإن الله لعفو غفور } فلم يقتض إلا العفو بعد التوبة ، وقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من حلف فقال : أنا بريء من الإسلام } الخبر ونحوه . # قلت : ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من حلف بغير الله فكفارته أن ~~يقول : لا إله إلا الله } . # ( فرع ) ( ص ) ويكفر بالحنث ، وقيل في الحال وإن بر . # قلت : لا وجه له . PageV11P364 ### || CHECK [مسألة قسم الكافر] ms1214 # " مسألة " ة ) ولا ينعقد قسم الكافر ، إذ الكفارة قربة كالصلاة ( ش ) بل ~~تلزمه الكفارة وإن أسلم ، لنا ما مر ( ى ) ولو حلف مسلما ثم ارتد ، فلا ~~كفارة . # قلت : إنما تسقط بالإسلام فينتظر . PageV11P365 ### || CHECK [مسألة حنث في اليمين مكرها] # " مسألة " ( ى ن ك ش ) ولا كفارة على من حنث مكرها ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { وما استكرهوا عليه } ( ى لله م ) بل تلزم لعموم { ولكن يؤاخذكم ~~} الآية ( ى ) وذلك حيث أكره ظلما لا لو أكرهه حاكم ، فإنه يحنث إجماعا . # قلت : الصحيح للمذهب قول ( ط ) إن المكره الذي بقي له فعل يحنث لا لو لم ~~يبق له فعل ، كما مر فيمن أفطر مكرها ( حص ) بل يحنث مطلقا لما مر في ~~الطلاق ، لنا ما مر في الطلاق . PageV11P366 ### || CHECK [مسألة الناسي والمخطئ في حنث اليمين] # " مسألة " ( يه حص قش ) والناسي والمخطئ كالمختار ( ن ش ى ) { رفع عن ~~أمتي الخطأ والنسيان } ونحوه . # قلنا : أراد رفع الإثم ، وإلا لزم مثله في الجنايات . PageV11P367 ### || CHECK [مسألة تنعقد اليمين بالكتابة مع النية] # " مسألة ( م ) وتنعقد بالكتابة مع النية ، كالكنايات ( ص ) بل صريح ، إذ ~~القلم أحد اللسانين ، لنا ما مر ( ى ) لا قسم إلا بالنطق الصريح ، إذ القصد ~~تعظيم المقسم به ، وإنما يكون مع التصريح بخلاف الطلاق والعتاق فينعقد بها ~~، إذ لا قصد للتعظيم . PageV11P368 ### || CHECK [مسألة حلف كاذبا ليخلص نفسه أو غيره من مخافة] # " مسألة ( ى ) ومن حلف كاذبا ليخلص نفسه أو غيره من مخافة فلا إثم ، ولا ~~حنث ، ولو بالطلاق والعتق ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من الكذب كذب ~~يدخل صاحبه الجنة وقائله } الخبر ، ومنه فتوى إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ~~لمن كتمه عن المنصور وحلف بالطلاق وغيره ، أنه لا حنث ولا إثم . # قلت : ووجهه أن ذلك كالإكراه على اليمين ، فلا تنعقد . PageV11P369 ### || CHECK [مسألة للحالف نيته] # " مسألة " وللحالف نيته حيث احتملها اللفظ بحقيقته أو مجازه ، وإلا فلا ، ~~كلأكلن ونوى ، لألبسن فتنعقد للأكل . PageV11P370 # " مسألة " فإن لم ينو شيئا عمل على مقتضى اللفظ في عرفه ، ثم عرف بلده ms1215 ثم ~~عرف الشرع ، ثم اللغة حقيقتها ، ثم مجازها والوجه ظاهر . # ( فرع ) وإنما يعمل بعرف البلد بشرط نشوئه فيها وأخذه اللغة منها ، فإن ~~حلف المكي من الفاكهة حنث بالعنب ، لا التمر ، إذ هو قوتهم ، واليمني يحنث ~~بالتمر لقلته . PageV11P371 ### || CHECK [مسألة كان التحليف على حق يستحقه المحلف] # " مسألة " ( ة ح ) وإذا كان التحليف على حق يستحقه المحلف فلا حكم لنية ~~الحالف ، إذ القصد باليمين زجره عن الجحد ، ولو أثرت نيته بطل الزجر ( عح ) ~~بل له نيته ، إذ اللفظ له ، لنا ما مر ، فإن لم يكن على حق لازم له فله ~~نيته لزوال المانع ( ى ض زيد ) ، وثمرة الخلاف في الإثم فقط ، أو في ~~المركبة عند من سوغ التحليف بها لا غيره . PageV11P372 ### || CHECK [مسألة حلف لأفعل إلا أن يشاء الله] # " مسألة " ومن حلف ، لأفعل إلا أن يشاء الله . # حنث بغير الواجب والمندوب ، إذ لا يشاؤه ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ من حلف على شيء ، فقال : إن شاء الله لم يحنث } محمول على ما ذكرنا . PageV11P373 ### || CHECK [فصل لا نية له وحلف] # فصل ومن لا نية له وحلف من البيع أو الشراء حنث بفعله مطلقا ، ولو لغيره ~~( يه ) وبالتوكيل والإجارة حيث الأغلب أنه لا يعتاد توليه ، للعرف بتسميته ~~بائعا ومشتريا بفعل غيره ( ح ش ) لا حنث ، إذ اللفظ يحمل على الحقيقة لا ~~المجاز . # قلت : ذلك حقيقة عرفية في حق من لا يتولاه . # ( فرع ) فإن استوى حالاه ، حنث بأيهما ، وإن التبس عمل بالحقيقة وهو ~~العمل بنفسه ، إذ الأصل البراءة ( فر ع ) ويحنث بالصرف والسلم ، إذ هما بيع . # ( فرع ) وكذا إن حلف ألا يبيع له زيد ، فأذن لزيد بالتوكيل فالحكم ما مر . PageV11P374 ### || CHECK [مسألة يحنث بالعتق والكتابة فيما حلف ليبيعنه] # " مسألة ( ه ) ويحنث بالعتق والكتابة فيما حلف ليبيعنه ( ط ) لا حنث ~~بالكتابة حتى يوفي ( م ) بل يحنث مطلقا ، إذ خرج بها عن تصرف سيده . # قلنا : هو معرض للرجوع في الرق بالعجز ( ه ) ولا يحنث بتدبيره لجواز بيعه ~~للضرورة ، فإن مات أيهما حنث لفوات البيع ( ح ) يحنث ms1216 بالتدبير بناء على ~~تحريم البيع مطلقا ، ويحنث بإخراجه عن ملكه على وجه لا رجوع فيه . PageV11P375 ### || CHECK [مسألة يحنث بالفاسد في القسم] # " مسألة " ويحنث بالفاسد عند من أثبته للعرف بالتعامل به ، وسواء قبض أم ~~لا وقيل : لا حتى يقبض قلنا : تعلقت بما يسمى بيعا ، وقد وقع ، ولا يحنث ~~بالباطل ، إذ لا يسمى بيعا ( ني ) أما لو حلف لا يبيع خمرا فباعها ، حنث ، ~~إذ التصريح بالخمر قرينة كون مراده الحلف من اللفظ بالبيع ، بخلاف الحلف من ~~البيع جملة ، فلا يحنث ببيع الخمر ، إذ القصد المعنى حينئذ . PageV11P376 ### || CHECK [مسألة حلف من الخبز] # " مسألة " ومن حلف من الخبز لم يحنث بالسويق والفتيت الصغار بل بالكبار ~~إذ هي خبز عرفا وفي حنثه بالكعك وجهان ( ى ) أصحهما : لا يحنث ، إذ لا يسمى ~~خبزا عرفا ، وقيل : يحنث إذ علاجه كعلاجه . PageV11P377 ### || CHECK [مسألة حلف من اللحم] # " مسألة " ( ة حص ش ) ومن حلف من اللحم لم يحنث بالسمك ، إذ لا يتناوله ~~اسم اللحم مع الإطلاق ( ك ) بل يحنث لقوله تعالى { لتأكلوا منه لحما طريا } ~~قلت : قرينة ذكر البحر سوغت إطلاق اللحم عليه . PageV11P378 ### || CHECK [مسألة حلف من الرءوس] # " مسألة " ( ة قين ) ومن حلف من الرءوس ، لم يحنث برءوس الطير والسمك ( ك ~~) بل يحنث بها ، لنا العرف ( ح ) ولا برءوس الإبل ( فو ) ولا بالبقر ، بل ~~بالغنم فقط ( م ط ) المعتبر العرف ، وهو مختلف فالغنم مجمع عليها ، وأما ~~غيرها فيحنث بالبقر التهامي ، وبالإبل الحجازي للتعارف . PageV11P379 ### || CHECK [مسألة حلف من اللحم] # " مسألة " ( ة قين ) ومن حلف من اللحم لم يحنث بشحم الألية والبطن ، إذ ~~ليس لحما ( ك ) يحنث ، إذ هو لحم سمين قلنا : لا نسلم . # ( فرع ) ( ه ن م ط حص ) ويحنث بشحم الظهر المختلط باللحم ، إذ يسمى لحما ~~( ش ك محمد ) لا ، إذ يسمى شحما ( ى ) إن فصل عن اللحم لم يحنث وإلا حنث . # قلت : وهو قوي . PageV11P380 ### || CHECK [مسألة حلف من الشحم] # " مسألة " ( ه ن حص ) ومن حلف من الشحم لم يحنث بشحم الظهر إذ هو لحم ~~سمين ( ش فو ) شحم فيحنث ms1217 ، لنا ما مر . PageV11P381 ### || CHECK [مسألة حلف من الطعام] # " مسألة " ومن ، حلف من الطعام حنث بكل ما يلاك في الفم من لحم وكعك ، ~~وسويق غليظ وغيره ، لا بالشراب على أنواعه ، إذ لا يسمى مأكولا . PageV11P382 ### || CHECK [مسألة حلف لا أكل رمانة معينة] # " مسألة " ومن حلف لا أكل رمانة معينة لم يحنث ببعضها لتناول الحلف ~~جميعها ، فإن لم يعين حنث بواحدة كاملة أو نصف واحدة وثلث أخرى وسدس أخرى ~~ونحو ذلك ، إذ قد استكمل قدر رمانة . PageV11P383 ### || CHECK [مسألة حلف ليأكلن الرغيف غدا] # " مسألة " ومن حلف ليأكلن الرغيف غدا حنث إن لم يستكمل أكله قبل غروب شمس ~~غد ، فإن انكشف تالفا ، أو تلف في الغد لم يحنث لما سيأتي ، فإن أكله أو ~~بعضه قبل مجيء الغد فوجهان ( ى ) أصحهما يحنث كلو أعتق من حلف ليبيعنه ، ~~وفي وقت الحنث وجهان عقيب فراغه لليأس من البر ، وبانقضاء الغد ، إذ هو وقت ~~الأكل ( ح ) لا حنث ، إذ قد حصل الأكل ولا يضر التقديم قلنا : فعله في غير ~~وقته كلا فعل ( فرع ) ( هب ح ش ك محمد ) ولو حلف ليشربن ما في هذا الكوز ~~غدا ، فأهريق وفي الغد بقية يمكن الشرب فيها فلا حنث لانكشاف تعذره كصعود ~~السماء ( ف ) يحنث ( ى ) إن مضى من الغد ما يمكنه فيه الشرب ولم يفعل حنث . # قلنا : مؤقت ، فلا يحنث قبل خروجه ، إذ لا كذب . PageV11P384 ### || CHECK [مسألة حلف من اللبن جملة] # " مسألة " ( ة حص ) ومن حلف من اللبن جملة لم يحنث ، بالشيراز والأقط ~~والجبن ، إذ لا يسمى لبنا ( يه ى ) فإن عينه حنث بذلك منه ، إذ الحكم ~~للإشارة ، وكلا كلمت هذا الشاب فكلمه شيخا ( حص ) لا حنث فيهما لتغير ~~الصفات . # قلنا : الإشارة أقوى . PageV11P385 ### || CHECK [مسألة حلف من طعام يشتريه زيد] # " مسألة " ( هب حص ) ولو حلف من طعام يشتريه زيد ، فأكل ما اشتراه هو ~~وغيره صفقة واحدة حنث ( شص ك ) كل جزء لم ينفرد بشرائه زيد فلم يضف إليه ، ~~فلا حنث ، كلا ألبس ثوبا اشتراه زيد ، فلبس ما اشتراه هو وعمرو . # قلنا : لم ms1218 يلبس هنا ثوبا اشتراه زيد إذ بعضه لا يسمى ثوبا ، ( عش ) يحنث ~~بأكثر من النصف لا النصف فما دون لنا ما مر . PageV11P386 ### || CHECK [مسألة حلف لا آكل سمنا] # " مسألة " ومن حلف لا آكل سمنا ، لم يحنث بشربه ولا آكل سكرا فوضعه في ~~فيه حتى انماع ، ودخل جوفه حنث ( الغزالي ) لا ، كالشارب . # قلنا : هو بالأكل أشبه لصلابته ، ولو حلف من أكل الخل فغمس به الخبز حنث ~~إذ صار آكلا له ، لا لو جعل في سكباج أو زبرياج لتغير الاسم وعدم التعيين ، ~~وكذا لو حلف من البيض فعجن به الدقيق . # ( فرع ) ولو حلف من البيض وليأكلن ما في كم صاحبه ، فإذا هو بيض بر في ~~القسمين بأكله ذلك البيض معجونا في دقيق ، ولو حلف من شرب العسل لم يحنث ~~بائتدامه ، إذ ليس شربا . PageV11P387 ### || CHECK [مسألة حلف من دخوله كل دار فدخل عرصة] # " مسألة " ( ة قين ) ولو حلف من دخوله كل دار ، فدخل عرصة كانت دارا لم ~~يحنث ، إذ لا تسمى حينئذ دارا ( ة ش ) وكذا لو حلف من دار معينة فصارت عرصة ~~أو حماما أو مسجدا أو بستانا ، إذ ليس بداخل دارا ( ح ) يحنث إن دخلها عرصة ~~لا حماما أو بستانا ، إذ العرب تسمي العراص ديارا ، كقول لبيد : عفت الديار ~~ونحوه . # قلنا : مجاز لا حقيقة ، وإلا لزم فيمن حلف لا قعد تحت سقف أن يحنث ~~بالسماء لتسميتها سقفا . # ( فرع ) ويحنث إن دخل راكبا أو حمله غيره باختياره ، إذ يسمى داخلا بخلاف ~~من حلف ليضربن زيدا وهو يعتاد توليه ، فأمر بضربه . # ( فرع ) ( ض زيد ) فإن بنيت الدار بعد تهدمها حنث بدخولها ، لا لو حلف من ~~دخول بيت معين فهدم وأعيد فلا حنث . # قيل : اتفاقا ، ولا حكم للتهدم مع بقاء الحيطان . # ( فرع ) والدخول على الشخص لموافقته مع قصدها مطلقا ، ولو في السوق ، أو ~~بيت الحالف ، إلا في بيت المحلوف من موافقته ، فلا يعتبر القصد حيث الداخل ~~أعلى أو مساو ، لا أدنى للعرف . PageV11P388 ### || CHECK [مسألة حلف من السكون] # " مسألة " ( يه ك ح ) ومن حلف من ms1219 السكون لم يحنث إلا بلبث مخصوص يعد به ~~ساكنا ، فإن حلف من سكون دار هو فيها ، فانتقل بنفسه دون أهله وقماشه لم ~~يبر ( ش ) بل يبر ، إذ لم يسكن . # قلنا : بل يسمى ساكنا . PageV11P389 ### || CHECK [مسألة حلف من سكنى دار وهو فيها ولم يخرج فورا] # " مسألة " ومن حلف من سكنى دار وهو فيها ولم يخرج فورا حنث ، إذ ~~الاستدامة كالابتداء ( ك ) إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث . # قلنا : يسمى ساكنا فحنث ( فر ) بل يحنث ، وإن خرج فورا . # قلنا : المنتقل لا يسمى ساكنا ( ى ) فإن تراخى لعذر من مخالفة أو غيرها ~~لم يحنث . # قلت : بناء على أصله في المكره ( ى ) فإن تراخى ريثما ينتقل قماشه ، ~~فوجهان : أصحهما ، لا حنث ، إذ هو من عمل الخروج ، وهو قول ( ح ) فإن خرج ~~فورا وترك قماشه بر ( ح ) بل يحنث ( ك ) ولو نقل عياله وترك ماله حنث . # قلنا : لا يسمى ساكنا إذ خرج بنية الانتقال . # ( فرع ) ولا يحنث برجوعه لنقل قماشه ولزيارة مريض ، إذ لا يسمى به ساكنا . # ( فرع ) فإن حلف من الدخول أو الخروج ، لم يحنث بما هو في حاله ، بل ~~استأنف بخلاف السكون والركوب واللبس ونحوها ، " مسألة " والمساكنة الحلول ~~في دار واحدة ، وإن اختلفت المنازل بخلاف السماسر والخانات ، فتخالف الدار ~~عرفا ، فلا يسمى أهلها متساكنين . PageV11P390 ### || CHECK [مسألة حلف لا ساكن فلانا فخرج أحدهما فورا بنية الانتقال] # " مسألة " ومن حلف لا ساكن فلانا ، فخرج أحدهما فورا بنية الانتقال بر ~~كما مر ، وإن اقتسما الدار المحلوف من المساكنة فيها ، وحجزا بينهما بحائط ~~، واتخذ كل منهما طريقا منفردة ، فلا حنث . PageV11P391 ### || CHECK [مسألة حلف من دخول دار فتسلق إلى سطحها] # " مسألة " ( ى هب ن حص ) فمن حلف من دخول دار فتسلق إلى سطحها ، حنث . # إذ السطح منها ( ش ك ) الدار اسم القرار دون الحيطان . # قلنا : لا نسلم بدليل دخول السطح تبعا . # ( فرع ) ويحنث لو غاص في نهر حتى دخلها . # ( فرع ) ولو دخل بإحدى رجليه لم يحنث ، إذ لا يسمى داخلا عرفا . # ( فرع ) ويحنث بدخول الدهليز إذ هو ms1220 منها ( ش الجويني ) لا ، وحمل على ~~الدهليز البراني ولو حلف من دخول كل دار ، لم يحنث بالمسجد ، إذ لا يسمى ~~دارا ( ى ) فإن حلف لا دخل بيتا ، فوجهان : يحنث ، لقوله تعالى { في بيوت ~~أذن الله أن ترفع } ولا . # وهو الأصح للعرف فمن قال : دخلت بيتا . # فالفهم يتبادر إلى غير المسجد ، فإن دخل بيت شعر لم يحنث ، إن كان قرويا ~~لا بدويا فيحنث ، وإن دخل الحمام فوجهان : أصحهما لا يحنث للعرف . PageV11P392 ### || CHECK [مسألة حلف أن لا يخرج فأخرج رأسه] # " مسألة " فإن حلف أن لا يخرج فأخرج رأسه لم يحنث ، { إذ كان صلى الله ~~عليه وآله وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف لترجله عا وهي حائض } . PageV11P393 ### || CHECK [فصل حلف من لبس ثوب وهو عليه] # فصل ( ى ) ومن حلف من لبس ثوب وهو عليه حنث بالتراخي من نزعه مع التمكن . # فمن حلف لا لبس ثوبا حنث به وبالقميص أو العمامة أو السراويل ، إذ تسمى ~~ثيابا . # قلت : أما في عرفنا فلا ومن حلف ، لا لبس شيئا ، حنث باللبس ولو خاتما أو ~~نعلا ، فإن حلف لا لبس قميصا فشقه وارتدى به أو سراويل فاتزر به لم يحنث ، ~~فإن عينهما حنث لما مر . # ( فرع ) فإن حلف لا لبس ثوبه غيره ولا نية له ، حنث بلبس السارق والمأذون ~~( الأزرقي ) لا يحنث بلبس السارق عرفا ، إذ لا يقصد ، فإن نوى باختياره حنث ~~بالمأذون لا السارق ، وإن نوى إلا باختياره فعكسه ، وإن نوى لا كان الحنث ~~إلا باختياره ، لم يحنث بلبس السارق . PageV11P394 ### || CHECK [مسألة حلف من الحلي] # " مسألة " ( يه حص ) ومن حلف من الحلي لم يحنث بخاتم الفضة للإجماع على ~~جواز لبسه للرجال ، والحلي محرم عليهم ( ش ) بل يحنث ، إذ الخاتم حلي ~~للرجال قلنا : لا نسلم أنه حلية ، لما مر بل زينة ، وكذا الخلاف لو حلف لا ~~لبس أهله حليا ، وأما خاتم الذهب فحلي لتحريمه ، فإن لبس لؤلؤا أو زبرجدا ~~أو ياقوتا ، حنث ، إذ هو حلية ، لقوله تعالى { وتستخرجوا منه حلية } وهي ~~اللؤلؤ ( ح ) لا ، إلا أن يرصع ms1221 بالذهب أو الفضة لقلة استعماله دونهما لنا ~~الآية . # " مسألة " فأما الزجاج والأحجار ، والجزع غير المرصع فحلي للبدوية دون ~~المدنية ، " PageV11P395 ### || CHECK [مسألة حلف لا لبس ثوبا يمن به فلان فباعه منه الفلان] # " مسألة " ( ة قين ) ومن حلف لا لبس ثوبا يمن به فلان ، فباعه منه الفلان ~~لم يحنث ، إذ لا منة ( مد ك ) بل يحنث ، قلنا : لا منة في ظاهر الحال ، ولا ~~حكم للباطن . PageV11P396 ### || CHECK [فصل حلف من الكلام] # فصل ( هب ش ) والكلام لما عدا الذكر المحض منه ( ح ) بل يحنث بالقرآن أو ~~التسبيح في غير الصلاة قلنا : لا يسمى كلاما عرفا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي ~~التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . # } PageV11P397 ### || CHECK [مسألة قال لغيره كلم زيدا فقال والله لا كلمته] # " مسألة " ( هب ) ومن قال لغيره : كلم زيدا فقال : والله لا كلمته ، ولا ~~نية اقتضى التأبيد لظاهر النفي ( حص ) بل تتناول اليوم فقط . # قلنا : الظاهر خلافه إلا لقرينة حال . PageV11P398 ### || CHECK [مسألة حلف من كلام زيد فكلمه نائما أو ميتا] # " مسألة " ومن حلف من كلام زيد ، فكلمه نائما أو ميتا أو بعيدا لا يسمع ، ~~لم يحنث ، إذ لا يسمى مكلما له ( هب ح ش ) وكذا ، إن كتب إليه أو أرسل ( ك ~~قش ) يحنث بالكتابة والإرسال . # قلنا : ليس بتكليم . # ( فرع ) ( ع هب ح ش ى ) لا يحنث بالإشارة والرمز إذ ليس كلاما ( قش ك ) ~~بل يحنث : لقوله تعالى { أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } فاستثناه . # قلنا : منقطع وقوله تعالى { فأشارت إليه } بعد { فلن أكلم اليوم إنسيا } . PageV11P399 ### || CHECK [مسألة حلف لا كلم الناس] # " مسألة " ( ى ) ويحرم على المرء هجر أخيه فوق ثلاث ، للخبر ( ى ) فإن ~~كاتبه أو راسله أو ابتدأه بالسلام خرج من الهجران ، ولو حلف لا كلم الناس ، ~~حنث بتكليم واحد ، إذ هو جنس ( هب حص ك ) فإن حلف لا كلم زيدا ، فسلم على ~~جماعة هو فيهم حنث ( ش ) إن علم به ونواه وإلا فلا ، إذ الأصل براءة ms1222 الذمة ~~قلنا يسمى مسلما عليه . PageV11P400 ### || CHECK [مسألة حلف لا كلم فلانا ثم قال قد أعطيتك درهما أو] # " مسألة " ( هب ) فإن حلف لا كلم فلانا ، ثم قال : قد أعطيتك درهما أو ~~نحوه من زجر أو حث أو سب أو ثناء حنث ( ح ) لا ، قلنا : لا وجه له . PageV11P401 ### || CHECK [مسألة حلف ليثني على الله أحسن الثناء] # " مسألة ( ى ) ولو حلف ليثني على الله أحسن الثناء ، بر بقوله : أنت كما ~~أثنيت على نفسك ، لا أحصي ثناء عليك ، وإن حلف ليحمدنه بجميع المحامد ، بر ~~بقوله : الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ، ويوافي مزيده ، ولو قال : لأسبحنه ~~بأعظم التسبيح بر بسبحان من لا يعلم غيره قدره ، ولا يصفه الواصفون . # ( فرع ) ولو حلف من القراءة فنظر في المصحف ، لم يحنث إن لم ينطق إجماعا ~~( هب ح ) وكذا لو حلف من قراءة كتاب فلان ( محمد ) يحنث بالنظر فيه . # قلنا : ليس بقراءة ولو حلف من التلاوة لم يحنث بالفارسية ، قيل ولا ~~باللحن ، وفيه نظر . # قيل : ويحنث الأعجمي ، وكذا اللاحن جهلا . PageV11P402 ### || CHECK [مسألة حلف لا كلم فلانا حينا أو زمانا] # " مسألة " ولو حلف لا كلم فلانا حينا أو زمانا ، بر بامتناعه بأدنى زمان ~~( ح ) بل الحين شهر ( ك ) بل سنة قلنا : الحين يطلق على القليل والكثير ( ~~هب ح ) فإن قال : حقبا ، فهو ثمانون سنة ( ك ) بل أربعون ، لنا تفسير ( ع ) ~~{ لابثين فيها أحقابا } ، بأن الحقب ثمانون سنة من سني الآخرة . # قلت : وأراد المبالغة لا التقدير ، كقوله تعالى في { إن تستغفر لهم سبعين ~~مرة } . PageV11P403 # مسألة ( م ط ح ) فإن حلف لا أفعل كذا إلا بإذن عمرو ، انجلت بموت عمرو ~~لتعذر مؤاذنته ( ف ) لا ، لنا العرف ، وكذا لو قال : إلا بإذن الأمير فعزل ~~، إذ العرف جار أن المؤاذنة حال الإمارة فقط ( ش ) يحنث إلا أن ينوي ما دام ~~واليا لنا العرف ، ( فرع ) أما لو عاد قبل الفعل ، عاد حكم اليمين ، ولو ~~ولى غيره لم يقم مقامه إلا عند ( ك ) ولا وجه له " PageV11P404 ### || CHECK [مسألة قال لا أكلم زيدا وأراد مدة معلومة] # " مسألة ms1223 " ( ية قش ) ويصح التخصيص بالنية دينا فقط ، وإن لم يلفظ بعموم ~~المخصوص ، كلا أكلم زيدا ، وأراد مدة معلومة ( حص قش ) لا ، إلا مع اللفظ ~~بالعموم كلا أكلمه الزمان ، وأراد إلا يوم الجمعة . # لنا اللفظ يحتمل ما نواه فأثرت نيته . PageV11P405 # " مسألة " ولو قال : والله لا كلمت فلانا يوما ، والله لا كلمته يومين ، ~~والله لا كلمته ثلاثا ، ولا نية له انعقدت على الثلاث لدخول ما قبلها فيها ~~، بدليل قوله تعالى { خلق الأرض في يومين } ثم قال { وقدر فيها أقواتها في ~~أربعة أيام } فأدخل اليومين ، وقال في أخرى { في ستة أيام } ( م ط ) وتدخل ~~الليالي في الأيام ( ش ) لا ، لنا ما مر . # فإن كان مخاطبا نحو والله لا كلمتك يوما حنث بالتكرار إذ قد كلمه . PageV11P406 ### || CHECK [فصل حلف أن لا يأكل فاكهة] # والفاكهة لكل ثمرة تؤكل وليست قوتا ، قلت ولا إداما ، ولا دواء ( م ط ) ~~وتختلف باختلاف البلدان ، " مسألة " فيحنث بالسفرجل والبطيخ والجوز واللوز ~~والعنبرود ، والتفاح والخوخ والمشمش والتين والباقلا والأترج ونحوها ( ة ش ~~) وكذا الرطب والعنب والرمان ( ح ) ليست بفاكهة ، لقوله تعالى { فاكهة ونخل ~~ورمان } وقوله تعالى بعد ذكر العنب { وفاكهة وأبا } قلنا : العطف للتعظيم ، ~~لا للمغايرة ، كقوله تعالى { ومنك ومن نوح } ( فرع ) ( ه ح ) واليابس منها ~~كالرطب ، إلا الباقلا والدجرة إذ يقتاتان بعد اليبس ، وكذا الفانيد والسكر ~~، فأما قصبه ففاكهة ( فو ش ض زيد ) اليابس ليس بفاكهة ( ى ) وما يعقد من ~~الحلاوات فاكهة كالخبيصة والناطف ، وهي القبيطاء ، والقطارة والمشبك والقند ~~، ولا يحنث بالقثاء والخيار والباذنجان ، والهندباء والأقشام ، إذ ليست ~~بفاكهة . # قلت : أما ما عقد من السكر ، فله حكمه ، والقثاء والخيار ونحوهما فاكهة ~~في أرضنا لقلتها ( ى ) PageV11P407 فإن حلف من البسر ، فأكل رطبا ، لم يحنث ، فإن أكل المنصف حنث بالنصف البسر ~~( الإصطخري والطبري ) فإن أكله جميعه لم يحنث . # قلنا : قد أكل بسرا ، فإن حلف من الرطب والبسر وأكل المنصف لم يحنث PageV11P408 ### || CHECK [مسألة التبس المعين المحلوف منه بغيره] # " مسألة " وإذا التبس المعين المحلوف منه بغيره ، لم يحنث ما بقى بقية ، ~~إذ الأصل ms1224 البراءة . PageV11P409 ### || CHECK [مسألة حلف أن لا يأكل مما يقتاته الناس] # " مسألة " فإن حلف مما يقتاته الناس ، حنث بالحبوب كلها ، لا باللحم ~~والزبيب ، إذ لا يقتاتان ، وكذا التمر في اليمن ، لا الحجاز ، PageV11P410 وإن حلف من المطعوم لم يحنث بالدواء ، إذ لا يسمى مطعوما عرفا . PageV11P411 ### || CHECK [فصل قال لا شربت فراتا] # والماء يعم المطر ، وماء الثلج والبرد والأنهار عذبة ومالحة ، لا ماء ~~البحر ، إذ هو زعاق يتعذر شربه في العادة . # وكذا ماء الورد والكرم ، فإن قال : لا شربت فراتا ، لم يحنث بالمالح . # فإن قال : لا شربت من الفرات ، لم يحنث إلا بماء النهر المعروف ، ولو في ~~إناء ( ح ) لا ، إلا بأن يكرع فيه لا بكف ولا إناء . # قلنا : لا دليل . PageV11P412 # ولو حلف من ماء الأنهار ، لم يحنث بماء الآبار والبرك ( ى ) ولو بماء دجلة ~~ونحوها ، إذ هي كالبحر . PageV11P413 # ولو حلف من الدواء حنث بالسكر والعسل ، إذ هما منه . PageV11P414 ### || CHECK [فصل الحلف علي شم الطيب] # ولو حلف من شم الطيب ، لم يحنث بشم الطبائخ ، وإن طاب ريحها ، ولا ~~الرياحين ، إذ لا تسمى طيبا للعرف . PageV11P415 # ومن حلف من شم الرياحين ، لم يحنث بالعود والصندل والسنبل ، ولا بالخزامى ، ~~والمرزنجوش والنرجس والياسمين والجلنار ، إذ لا تسمى ريحانا ، ونحو ذلك . PageV11P416 # ولو حلف من المشموم حنث بالريحان والخزامى ونحوهما ، لا بالمسك والكافور ، ~~والصندل والسنبل والقرنفل ، إذ تسمى طيبا ، لا مشموما ، ولا الأدهان ~~المطيبة ، والكادي من المشموم . PageV11P417 # ولو حلف من شم الزهور حنث بكل زهر له ريح طيب ، إلا الورد ، إذ لا يسمى ~~زهرا ، ولا بزهر الشجر البري ، كالعرار والقيصوم ، إذ لا يعمهما لفظ الزهور ~~عرفا ، فإن حلف من شم الشجر ، لم يحنث بما لا ساق له . PageV11P418 ### || CHECK [فصل حلف لا يفعلن قربة أو معصية] # ومن حلف من الطاعة حنث بأي قربة ، والحنث واجب في الواجب ، ومندوب في ~~المندوب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما حلفت يمينا فرأيت غيرها خيرا ~~منها } الخبر . # وإن حلف ليفعلن معصية ، لزمه الحنث ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~ومن حلف أن يعصي ms1225 الله فلا يعصه } الخبر ، ( فرع ) ( هب ح ش ) وتلزمه ~~الكفارة بالحنث في الوجهين ( ن إمامية ) لا حنث بطاعة مطلقا ، لنا عموم ~~الدليل ، فإن بر بفعل المعصية لم يكفر ( السيد ح ) بل تلزم كفارة لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا يمين في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين } قلت : ~~أراد مع الحنث . PageV11P419 ### || CHECK [مسألة حلف لا يصلي] # " مسألة " ( هب ش ) ولو حلف من الصلاة حنث بالإحرام بها ، وقيل : لا ، ~~حتى يركع ( ح ) لا ، حتى يسجد ( ى ) لا حتى يفرغ . # قلنا : يسمى مصليا بالإحرام ، وكذا الصوم بإصباحه ممسكا ، والحج بالإحرام ~~به ، كالصلاة ( ى ) بل بالفراغ ، لنا ما مر . PageV11P420 # قلت : فإن قال : لأصلين صلاة ، لأصومن صوما ، لأحجن حجة ، لم يبر إلا ~~بركعتين ( ش ) بل بركعة ، لنا ما مر . # والصوم بيوم ، والحج بالوقوف ( ى ) لا فرق بين النفي والإثبات أنه لا ~~يحنث ولا يبر إلا بالتمام فيهما ، إذ الأصل البراءة ، PageV11P421 ### || CHECK [مسألة حلف ليزنن الفيل أو ليصعدن السماء] # " مسألة " ( ق م ) ومن حلف ليزنن الفيل وهو لا يستطيع ، أو ليصعدن السماء ~~، أو ليشربن ماء البحر ، لم تنعقد لتعذره فكانت غموسا ( حص ) بل يكفر لوجود ~~المحلوف عليه ، وإن كان غير مقدور . # قلنا : غير المقدور كالمعدوم ( صش ) يمكن وزن الفيل في سفينة ، بأن يعرف ~~قدر رسوبها بثقله ، ثم يعوض أحجارا ونحوها مما يسهل وزنه حتى يرسب ، ~~كرسوبها ، ثم توزن . PageV11P422 # " مسألة " ومن حلف من جنس حنث ببعضه كلا شرب ماء البحر ، إذ المعنى : لا ~~شربت شيئا منه ، وفي الإثبات بترك بعضه ، إذ لا يتناول البعض بخلاف النفي . PageV11P423 ### || CHECK [مسألة قال لأشربن ما في هذا الكوز ولا ماء] # " مسألة " ( هب ح ) ولو قال : لأشربن ما في هذا الكوز ، ولا ماء فيه فلا ~~حنث للتعذر . PageV11P424 ### || CHECK [مسألة حلف ليصعدن السماء غدا] # مسألة ( ح ) ولو حلف ليصعدن السماء غدا ، لم يحنث إلا بغروب شمس غد ( فو ~~) بل عقيب الحلف ، إذ البر مأيوس ، لنا ما مر من أنها غموس . PageV11P425 ### || CHECK [مسألة حلف ليقتلن زيدا وهو ميت] # " مسألة " ( يه م ) ومن حلف ms1226 ليقتلن زيدا . # وهو ميت ، فلا كفارة ، إذ هي لغو أو غموس ( ح ك محمد ) يحنث إن علم بناء ~~على أصلهم ، لا إن جهل موته PageV11P426 ( م ط ح ف ) ومن حلف من دار زيد هذه فباعها لم يحنث بدخولها ، إذ الحلف ~~لأجل زيد ، لا لأجلها ( ش ك محمد ) بل يحنث ، كلو قال : لا كلمت زوجة فلان ~~فطلقها ثم كلمها ، ولأجل الإشارة . # قلت : الزوجة تعقل فيها المعاداة بخلاف الدار ومعرفة العلة أقوى من ~~الإشارة وقيل : إن حلف من السكنى حنث بها بعد البيع بخلاف الحلف من الدخول ~~( ط ) لا وجه للفرق ( فرع ) فإن لم يشر إليها وافقونا إلا ( ف ) إذ التقدير ~~هذه الدار التي يملكها زيد الآن لجري العادة بعدم التبدل بالدار ، لا غيرها . # قلنا : لا نسلم ، ( فرع ) ( ق ط حص ) فلو كان زيد مستعيرا أو مستأجرا ، ~~حنث الحالف أيضا ، إذ تسمى داره لأجل سكناه ( ش ) إنما تقال : دار زيد ~~لملكه فلا حنث . # قلنا : العرف سوى ، وقد قال الله تعالى { وقرن في بيوتكن } ، وفي آية ~~أخرى ( بيوت النبي ) ، فأضافها إليهن لسكناهن . PageV11P427 ### || CHECK [مسألة حلف لا ركب دابة زيد فركب دابة عبده] # " مسألة " ( يه ش ك محمد ) ومن حلف لا ركب دابة زيد ، فركب دابة عبده ، ~~حنث ، إذ العبد لا يملك ( ح ف ) لا تسمى دابة زيد . # قلنا : إضافتها إلى العبد مجاز ، وإلى السيد حقيقة . # قلت وقول ( ح ف ) أقرب إلى العرف . PageV11P428 # " مسألة " ( يه حص ) فإن حلف من دابة العبد ، حنث بركوبها لإضافتها إليه ( ~~ش ) لا إذ ليست دابته حقيقة . # قلنا : حلف من المضافة إليه . PageV11P429 ### || CHECK [مسألة حلف ليفعلن كذا وقت الظهر أو العشاء ولا نية] # مسألة ( ه ) ومن حلف ليفعلن كذا وقت الظهر أو العشاء ، ولا نية حنث بخروج ~~وقته الاضطراري ( م ) بل الاختياري للعرف . # قلت : وهو قوي . PageV11P430 # ومن حلف لا كلم زوج فلانة لم يحنث بتكليمه بعد طلاقها . PageV11P431 ### || CHECK [مسألة حلف أن لا يأكل من الخبز المأدوم] # " مسألة " ( هب ش ) وإن حلف من الخبز المأدوم ، حنث بما يسمى إداما ، ولو ~~شواء ms1227 أو بيضا ( ح ) لا يحنث باللحم ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم } ( ن ى ح ) ويحنث بالملح ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { سيد إدامكم الملح } قلت : الأقرب ( لهب ) خلافه وهو في ~~الخبر مجاز . # ويحنث بالزبيب والتمر . PageV11P432 # وإن حلف من البيض دخل كل بيض ( المحاملي ) لا يدخل إلا بيض الدجاج للعرف . # قلنا : كلها تسمى بيضا ، ولا يدخل بيض الحوت والجراد ، ويدخل في اللبن ~~لبن الأنعام والرايب والحليب ، ولا يدخل المخيض في يمين التهامي PageV11P433 ### || CHECK [مسألة حلف ليضربن امرأته] # " مسألة " ( هب ح محمد ) ومن حلف ليضربن امرأته لم يبر إلا بما يؤلم منه ~~وبالعض أو الخنق ، أو نتف الشعر ، إذ يسمى . # ضاربا لها عرفا ( ش ) لا ، لنا العرف ، فإن حلف ليضربنها مائة سوط ، ~~فضربها بعثكول فيه مائة شمراخ ضربة بر لقوله تعالى { فاضرب به ولا تحنث } ( ~~ك ) لا ، لنا الآية . # { ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم في حد المريض } ( ش ض زيد لهب ) ولا بر ~~حتى يتحقق مباشرة كل شمراخ للجسد . # قلنا : ظاهر الآية والخبر الإجزاء ، وإن وقع بعضها على بعض فإن حلف ~~ليضربنها مائة مرة لم يبر بالعثكول بخلاف مائة ضربة . PageV11P434 # ومن حلف لا ضرب عبد زيد فضربه بعد بيعه ، لم يحنث لما مر PageV11P435 مسألة " ( هب حص ) والتسري للحجبة والوطء وإن عزل ، لاشتقاقها من السراة ~~وهي الرياسة فاعتبر الحجاب ( ش ى ) لا ، حتى ينزل معها إذ هي من السرور ( ~~مد ك ) الوطء كاف ، وإن لم ينزل ، ولا يحجب ، لنا ما مر . PageV11P436 ### || CHECK [مسألة الهبة والصدقة والعارية والقرض والعمرى للإيجاب فقط] # " مسألة " ( ية حص ) والهبة والصدقة والعارية والقرض والعمرى للإيجاب فقط ~~، فلو حلف منها فأوجب حنث وإن لم تقبل ، إذ يسمى في العرف واهبا ومتصدقا ~~ومقرضا ومعمرا ( ش ك فر ) لا ، كالبيع . # قلنا : العرف فرق ، فإنه لا يسمى بائعا إلا مع القبول . PageV11P437 ### || CHECK [مسألة حلف لا وهب فتصدق أو نذر] # 2 - 2 " مسألة " ( هب حص ى ) ومن حلف لا وهب فتصدق أو نذر ، لم يحنث ms1228 ~~للتغاير ( ش ) بل يحنث ، إذ القصد التمليك . # قلنا : التمليك مختلف . PageV11P438 # ومن حلف لا وهب ، فوهب على عوض فاسد حنث ، إذ تسمى هبة ولو بعوض ، إذ ذكر ~~الفاسد كلا ذكر ، وإن أمر من يهب وعادته توليها لم يحنث ، وإلا حنث ، كما مر . PageV11P439 # " مسألة " ( ه م ط ) ورأس الشهر أو السنة لأول ليلة منه ، وكلها مجزئ ~~لصعوبة ضبط أولها ، كما جعل الليل كله وقتا لنية الصوم ، لصحة تعليقها ~~بأوله وصعوبة الضبط ( ح ) بل يتعلق بالليلة ويومها إذ الشهر عبارة عن ~~الأيام والليالي . # فلما كان رأسه أول ليلة دخل اليوم . # قلت : والعرف يقتضيه ( ى ش ) بل بأول جزء من الليل ، إذ رأس الشيء أول ~~جزء منه قلنا : يسمى فاعلا في رأس الشهر ولو وسط أول ليلة منه أو آخرها فرع ~~) فأما رأس شهر قد دخل فآخره اتفاقا وهو الذي يليه رؤية هلال تاليه . PageV11P440 ### || CHECK [فرع حلف ليقضينه رأس الشهر فقضاه أو أبرأه قبله] # ( فرع ) ( ى ) ولو حلف ليقضينه رأس الشهر ، فقضاه أو أبرأه قبله حنث . # قلت : ( هب ) أنه لا يحنث ، إذ خرج الوقت وهو غير متمكن من بر وحنث ، فإن ~~مات أحدهما قبل الوقت فكذلك ( ك ) بل يسلم إلى وصيه أو وارثه . PageV11P441 ### || CHECK [مسألة حلف لأقضينك إلى رمضان فقضاه قبله] # " مسألة " فإن حلف لأقضينك إلى رمضان ، فقضاه قبله بر ، إذ إلى للغاية ، ~~فإن دخل رمضان حنث ، إذ قد خرج الوقت المؤقت . PageV11P442 # " مسألة " فإن قال لا قضيتك إلى رأس الشهر ، فوجهان : كالإثبات فيما مر . # الثاني يحنث إن قضاه قبله ، كلو قال : إلا في رأس الشهر . # قلت : وهو الأقرب . PageV11P443 # ولو قال : لأقضينك إلى حين ، بر بقضائه في أي عمره لاحتماله القليل والكثير . # فإن قال : إلى أيام كان إلى ثلاث ، فإن لم يقضه قبل انقضائها حنث . PageV11P444 ### || CHECK [مسألة حلف لا فارق خصمه حتى يوفيه ففر الغريم] # " مسألة " ( ط ه ) ومن حلف لا فارق خصمه حتى يوفيه ، ففر الغريم فيمين ~~على الغير وقد مر حكمها . # فإن قال : لا افترقت أنا وأنت ، فعلى فعله وفعل غيره . # فإن قال ms1229 : لا افترقنا ، فوجهان ( ى ) أصحهما : لا حنث حتى يكون لكل منهما ~~فعل في الفرقة لا من أحدهما ، إذ علق اليمين بذلك ، وقيل : كالأولى ( ى ) ~~فإن أفلس فأجبر الحاكم الخصم على المفارقة فلا حنث . # قلت : بناء على ما مر له فيمن حنث مكرها ، فإن أعطاه دراهم فانكشفت نحاسا ~~لا يتعامل بمثلها ، فكالناسي والمكره ، وإن أحاله حنث ، إذ ليس باستيفاء . # قلت : والأقرب ( لهب ) أنه استيفاء ، إذ نص في الأحكام أنه لا يحنث إن ~~أخذ الرهن أو الضمين ( م ط ) باق في ذمته فلا وفاء . # قلنا : الوفاء في العرف عبارة عن أن يرضيه في حقه ، وقد أرضاه ، مسألة ( ~~ه ) فإن كان الحق عينا فأخذ عوضه ، أو رهنا أو ضمينا ، لم يحنث ، إذ قد ~~استوفى ( ى ش ) لم يأخذ حقه فحنث . # قلنا القصد الرضا كما مر ( م ) يحنث بالرهن والضمين لا العوض ، لنا ما مر ~~، فإن قال : حتى يوفيه ، ولم يقل حقه ، بر بأخذ العوض اتفاقا ، فإن كان ~~الحالف الغريم بأن قال : حتى أعطيك حقك أو نحوه ، والحق عين ، فاتهبه ، أو ~~دين ، فأبرأه حنث بالقبول ، إذ ليس بإعطاء ( ى ) ومن قال : البراء لا يفتقر ~~إلى القبول لم يحنث ، إذ لا فعل له يفوت به البر PageV11P445 ### || CHECK [مسألة حلف لا أستخدم فخدمه حر وهو ساكت] # " مسألة " ومن حلف لا أستخدم فخدمه حر وهو ساكت لم يحنث ، إذ لا فعل له ( ~~ح ) فإن خدمه عبده حنث للعرف ، إذ العبد لا يفتقر إلى أمر سيده ( ش ) لا ، ~~إذ لم يكن من جهته أمر " فإن حلف لا حلق رأسه ، فأمر غيره حنث وفاقا ، إذ ~~قل من يحلق لنفسه . PageV11P446 ### || CHECK [مسألة حلف لا ملك عبدا وله مكاتب] # " مسألة " ومن حلف لا ملك عبدا وله مكاتب ، فوجهان : يحنث ، إذ هو عبد ما ~~بقي درهم ، ولا ، إذ لا يملك منافعه . # قلت : الحنث أولى ، إذ يملك عتقه فأشبه القن PageV11P447 " مسألة " ( م ط ) ومن قال : لا أكلم زيدا وعمرا ، لم يحنث بأحدهما ، إذ ~~الواو للجمع ، فإن قال : ولا عمرا حنث بأحدهما ، إذ تكرار ms1230 النفي للاستئناف ~~( ع قم ) بل بالمجموع كالأولى ( ع ) فإن نواها أيمانا مع تكرر النفي لزمت . # قلنا : تكرار النفي صريح في الاستئناف ، فلا تعتبر النية ، " PageV11P448 ### || CHECK [مسألة حلف من متعدد كلا وطئ جواريه أو لا لبس ثيابه] # " مسألة " ( ية م ك ) ومن حلف من متعدد ، كلا وطئ جواريه ، أو لا لبس ~~ثيابه ، أو لا لبست زوجته خلخالها ، حنث بالبعض ، إذ ما يثبت للجملة يثبت ~~للآحاد ، إذ هي أعيان الجملة فلا يفترقان في الحكم ، وكلو وكله ببيع جواريه ~~( قين ) الجملة في حكم المغايرة للآحاد ، فلا يحنث بالبعض . # قلنا : حكم ثبت للجملة من دون شرط مفقود في الآحاد ، فثبت للآحاد ، إذ هي ~~أبعاضها فلو نوى الاجتماع عمل بنيته . PageV11P449 ### || CHECK [فرع قال لا لبست عشرة ثياب] # ( فرع ) فإن قال : لا لبست عشرة ثياب أو نحو ذلك لم يحنث إلا بلبس جميعها ~~لنصه على العدد ، فإن قال : لا لبست هذه العشرة . # حنث ببعضها ، إذ تقديره ، لأتركن لبس هذه ، فإذا لبس بعضها فقد خالف ، " PageV11P450 ### || CHECK [مسألة قال لا أكلت هذا الرغيف أو لا شربت] # " مسألة " ( جط عك ) ولو قال : لا أكلت هذا الرغيف ، أو لا شربت هذا ~~الماء . # لم يحنث ببعضه ، إذ عقدها على كله وهما متغايران ( ع م ى ه عك ) يسبق إلى ~~الفهم أنه لا أكل شيئا منه ( بعض أصحابنا ) إن كان مما يسمى بعضه باسم كله ~~كالماء حنث ، وإلا فلا ، كالرغيف . # قلت : القوي قول ( م ) للعرف . PageV11P451 ### || CHECK [باب اليمين المركبة من شرط وجزاء] # باب والمركبة من شرط وجزاء تنعقد ولو مقطوعا به ، كطلوع الشمس أو مستحيلا ~~، كطلوع السماء . # وفيه ما مر في الطلاق ، " مسألة " ( ى ) ويصح تعليق الطلاق بالشرط بإجماع ~~الصحابة . # فلو قال : إن حلفت بطلاق امرأتي فأمتي حرة . # ثم قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، طلقت بالدخول ، وعتقت الأمة لحصول ~~الحلف . PageV11P452 ### || CHECK [فصل أمهات أدوات الشرط] # وأمهات أدوات الشرط ، إن ، وإذا ، ومتى ، وأي ، وكلما ، وحين ، وزمان ، ~~ونحوها . # وقد تقدم حكمها في الفور والتراخي والتكرار مع الإثبات ومع النفي . PageV11P453 ### || CHECK [فصل أدوات الشرط ms1231 إذا تضمنت حثا أو منعا أو تصديقا أو براءة] # وإذا تضمنت حثا أو منعا أو تصديقا أو براءة ، فيمين إجماعا ؛ لتضمنها ~~معنى القسم والمقسم عليه ( ى ) فإن قال : إذا حضت أو طهرت أو مرضت ، أو ~~برأت من المرض ، فليس يمينا إجماعا ، إذ لا تشبه القسم حينئذ بوجه . # قلت : يعني حيث تقدم الجزاء . PageV11P454 ### || CHECK [مسألة قال إذا جاء رأس الشهر إذا طلعت الشمس إذا قدم الحاج] # " مسألة " ( ه حص مد ) فإن قال : إذا جاء رأس الشهر ، إذا طلعت الشمس ، ~~إذا قدم الحاج ، فأنت كذا . # فيمين لحصول الشرط والجزاء ، وهما الأصل في كونه حلفا ( ى ش ) بل صفة ~~محضة ، كإذا حضت ونحوه . # قلت : يعني حيث تقدم الجزاء ، لأنه موضع اتفاق وهو قوى من جهة اللغة ~~والعرف . PageV11P455 ### || CHECK [فرع قال إن حلفت بطلاقك فأنت كذا ثم] # ( فرع ) فإن قال : إن حلفت بطلاقك فأنت كذا ، ثم أعاده طلقت ، لحصول ~~الحلف . # فإن قال : إن لم أحلف بطلاقك فأنت كذا ، فكرره لم تطلق ، إذ قد حلف ، فإن ~~لم يكرره . # قلت : فعلى الخلاف في إن لم هل للفور أو للتراخي . PageV11P456 ### || CHECK [فرع قال إن حلفت بطلاق زينب فعمرة كذا ثم] # ( فرع ) ومن قال : إن حلفت بطلاق زينب فعمرة كذا ثم قال : إن طلقت عمرة ~~فزينب طالق ، طلقتا ، والوجه ظاهر PageV11P457 ( فرع ) ه ولو قال : إن ابتدأتك بكلام فأنت كذا . # فقالت : إن ابتدأتك بكلام فعبدي حر . # فقال لا جزيت خيرا ، لم يحنثا بالمكالمة بعد ذلك ، إذ لم يبتدئ أحدهما ، ~~وهو جلي ( ه ى ) فإن لم تخاطبه بقولها : إن ابتدأتك بكلام . # بل قالت : إن ابتدأت زوجي بكلام وهي غير مقبلة عليه . # فقال : لا جزيت خيرا ، طلقت ، إذ قد ابتدأها لما لم تكن مخاطبة له . PageV11P458 ### || CHECK [مسألة قال إن لم أتزوج عليك فأنت كذا] # " مسألة " ( ة قين ) ولو قال : إن لم أتزوج عليك ، فأنت كذا . # فعقد بأخرى بر ، وإن لم يدخل ، ولا كانت مساوية لها ، إذ النكاح اسم ~~للعقد كما مر ( ك ) لا يبر إلا بالدخول والمساوية لها قلنا : لا وجه ms1232 له . PageV11P459 ### || CHECK [مسألة حلف لا طلق] # " مسألة " ولو حلف لا طلق ، لم يحنث بفعل شرط متقدم ، إذ ليس مطلقا في ~~الحال . PageV11P460 # ولو حلف بالطلاق ما في منزله طعام ، فانكشف أن فيه طعاما ، طلقت ( ى ) ~~إجماعا ، إذ لا لغو في المركبة . # قلت : ( ص ) يثبت اللغو في المركبة ، لعموم الدليل . # قلنا : خصصه القياس على المشروط . PageV11P461 ### || CHECK [مسألة قال إن دخلت فأنت كذا ثم قال] # " مسألة " ولو قال : إن دخلت فأنت كذا . # ثم قال : إن طلقتك فأنت كذا ثم دخلت طلقت بالدخول فقط ، إذ ليس مطلقا لها ~~حين دخلت . PageV11P462 # ولو قال إن طلقتك فأمر من طلقها لم يقع إلا ما أوقعه الوكيل والوجه ظاهر PageV11P463 ولو قال لغير مدخولة : كلما كان كذا فأنت كذا ، لم يقع عليها إلا واحدة وإن ~~تكرر ، إذ البائنة لا يتكرر عليها كما مر PageV11P464 ولو قال لمدخولة وغيرها إن حلفت بطلاقكما فأنتما كذا فأعاد طلقت المدخولة ~~رجعية والأخرى بائنة فإن أعاد لم يقع شيء ، إذ ليس بحالف بهما لبينونة غير ~~المدخولة PageV11P465 ولو قال كلما طلقتك فأنت كذا فطلقها وقع اثنتان بالمباشرة والمشروطة فإن ~~أعاد لم يقع إلا المباشرة إذ لا موقع للرابعة PageV11P466 ### || CHECK [مسألة قال لأربع من لم أطأها هذا اليوم فصواحبها طوالق] # " مسألة " ولو قال لأربع من لم أطأها هذا اليوم فصواحبها طوالق تثلث ~~عليهن إن لم يطأ أيتهن في اليوم إذ لكل واحدة ثلاث صواحب لم يوطأن فإن وطئ ~~واحدة تثلث عليها لما مر وتثنى على الثلاث إذ لكل صاحبتان لم توطآ فإن وطئ ~~اثنتين تثنى عليهما لما مر ولم يقع على الأخريين إلا واحدة لما مر فإن وطئ ~~ثلاثا وقعت عليهن واحدة ولا شيء على الرابعة لما مر فإن لم يقل في هذا ~~اليوم فعلى التراخي فلا يطلقن إلا بموته فيكون في حكم مضي اليوم سواء PageV11P467 " مسألة " ( ى ) واليمين المحضة كإذا حضت ونحوه ليست حلفا وإن كانت يمينا ~~قال : والحلف إنما يكون على فعل النفس بخلاف اليمين فتصح على فعل الغير قلت ~~: في الفرق نظر والأقرب ( لهب ms1233 ) أنها حيث يتقدم الشرط يمين لشبهه باليمين ~~وحيث يتأخر الجزاء تعليق على صفة إلا ما تضمن حثا أو منعا أو تصديقا أو ~~براءة فيمين لما مر ( ى ) فإن مات قبل حصول الشرط بطلت اليمين إذ شرط الحنث ~~بقاء الحالف لاستناده إلى عقد اليمين وقد بطل بموت العاقد PageV11P468 ### || CHECK [مسألة حلف لا طلق امرأته فقال أمرك إليك فطلقت نفسها] # " مسألة " ومن حلف لا طلق امرأته فقال أمرك إليك فطلقت نفسها طلقت ولا ~~حنث إذ لم يطلق فإن قال أمرك إليك إن شئت فقالت شئت طلقت وحنث إذ هو المطلق ~~قلت : حيث أراد باللفظ الطلاق إذ هو كناية PageV11P469 " مسألة " ( ى ه ن ح ك محمد ) وإلا إن أذن من الإيذان فلا يكفي الإذن سرا ~~وكالإذن من جهة الله تعالى ( ش ف م ى ) بل من أذن إذا رضي لأن المنع حجر ~~والإذن إباحة وعلم المباح له ليس بشرط كما سيأتي ولأن مصدر أذن إيذان لا ~~إذن قلت : وهو قوى لكثرة استعماله بمعنى الرضا ( فرع ) فإن قال لزوجته إن ~~خرجت إلا بإذني حنث إذا لم تكرر الاستئذان في كل خروج إذ الباء للمصاحبة ~~بخلاف إلا أن آذن لك ولو أذن ثم نسيت الإذن فخرجت لم يحنث وإن جعلناه من ~~الإيذان . PageV11P470 # ( فرع ) ومن حلف من خروج زوجته لغرض فهم منه لم يحنث بخروجها لغير ذلك ~~الغرض فإن التبس حنث بخروجها مطلقا PageV11P471 ( فرع ) ومنع الضيف من الخروج للقدر المعتاد ( ص ) ولا يحنث بذهاب بعضهم مع ~~بقاء الرئيس للعرف . # قلت : إلا لشاهد حال في قصد الجميع PageV11P472 " مسألة " ( ة ش ) والمال للمنقول وغيره ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~خير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة } ( ح ) بل ما يزكى فقط استحسانا ، لقوله ~~تعالى { خذ من أموالهم صدقة } قلنا : لا يقتضي قصره على ذلك PageV11P473 ### || CHECK [مسألة التخصيص بالنية في القسم] # " مسألة " والتخصيص بالنية في القسم يصح ( ى ) ظاهرا وباطنا ، إلا في ~~الطلاق والعتق إلا باطنا لتعلق حق الآدمي PageV11P474 ### || CHECK [مسألة حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى الإمام ms1234 فرأى منكرا فمنع] # " مسألة " ولو حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى الإمام ، فرأى منكرا فمنع ~~من رفعه أو هلك الإمام قبل تمكنه من إعلامه فلا حنث ، وإلا حنث لتفريطه . # وكذا لو عزل الحاكم قبل الرفع إليه . PageV11P475 ### || CHECK [فصل لا تتكرر الكفارة بتكرر القسم وحده] # ولا تتكرر الكفارة بتكرر القسم وحده إجماعا ، فإن نوى به أيمانا ( ح ) ~~تعددت ( ى ) وعندنا وجهان أصحهما كفارة واحدة لاتحاد المحلوف عليه فإن كرر ~~المحلوف عليه وحده ونوى به أيمانا ففيه وجهان . # قلت : فيه نظر . # فإن اختلف المحلوف عليه ، مع تكرر القسم فأيمان إجماعا PageV11P476 ### || CHECK [مسألة كرر القسم والمقسم عليه وهو واحد] # " مسألة " ( ية عي خعي طا عك ) فإن كرر القسم والمقسم عليه وهو واحد ~~فكفارة واحدة لاتحاد المحلوف عليه ( قين ) بل تعدد إذ القصد تعظيم المحلوف ~~به ، فتكرر الكفارة بتكرره مع جوابه ( ز ) إن اختلف المجلس فأيمان وإلا ~~فيمين . # قلنا : العبرة بتعدد المحلوف عليه وإلا لزم لو تعدد القسم وحده ( ث ) إن ~~نواها واحدة فواحدة وإلا فأيمان . # قلنا : لا تأثير للنية مع اتحاد المقسم عليه PageV11P477 ### || CHECK [مسألة قال لا أكلت ولا شربت ولا ركبت] # " مسألة " ( ع هب ) فإن قال لا أكلت ولا شربت ولا ركبت ، حنث بواحدة ~~وينحل إذ لم يقسم إلا مرة واحدة فهو يمين واحدة ( م الأكثر ) بل أيمان ~~لتعدد المحلوف منه ، قلنا : القسم واحد وحرف العطف لا ينوب منابه ، إذ ~~كنايات الأيمان محصورة ، فإن حذف لا من المعطوف لم يحنث إلا بمجموعها ~~اتفاقا . # وإن كرر القسم معه فأيمان اتفاقا لما مر PageV11P478 ### || CHECK [مسألة قال أحد الشريكين في عبد متى أعتقت نصيبك فنصيبي] # " مسألة " ولو قال أحد الشريكين في عبد : متى أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبله ~~كان دورا ، والوجه ظاهر . # قلت : بل يقع الناجز لاستحالة تقدم المشروط على الشرط فلا يمنعه " PageV11P479 # " مسألة " ( ى ) ولو قال إن كلمت زيدا إن كلمت عمرا إن ضربت بكرا لم تطلق ~~حتى يضرب بكرا ثم يكلم عمرا ثم زيدا ، لاقتضاء التعليق ذلك ، ويسمى تعليق ~~التعليق ( ها ) هو ms1235 إقحام الشرط على المشروط وهو قوله تعالى { ولا ينفعكم ~~نصحي } الآية . # ومثله إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فلا حنث إلا بالسؤال ثم الوعد ثم ~~العطاء قلت : إن أراد تعليق كل شرط بالآخر فكذلك وإلا فالصحيح أن الحكم ~~للأول وإن تأخر وقوعه إن تقدم الجزاء وإلا فبواحد وتنحل لما مر في الطلاق PageV11P480 ### || CHECK [مسألة قال أنت كذا أن دخلت بفتح أن وليس] # " مسألة " ( ى ) ولو قال أنت كذا أن دخلت بفتح أن وليس من أهل العربية ~~وقال نوى الشرط ، عملت نيته وإلا طلقت مطلقا إذ التعليل ليس بتعليق PageV11P481 ### || CHECK [فصل قال علي ألف أو علي شرط كذا] # فإن قال علي ألف أو علي شرط كذا ، فعقد يعتبر فيه القبول في المجلس كما ~~مر ، وليس يمينا فلا يحنث به من حلف من الحلف ، ولا يبطل بالموت بخلاف اليمين PageV11P482 ### || CHECK [مسألة جاء بعقد وشرط نحو علي ألف إن دخلت الدار] # " مسألة " فإن جاء بعقد وتمليك نحو أنت كذا علي ألف إن شئت ، اعتبر ~~المجلس فيهما . # فإن جاء بعقد وشرط نحو علي ألف إن دخلت الدار اعتبر المجلس في قبول العقد ~~لا في الشرط ، وكذا إن جاء بتمليك وشرط نحو أنت كذا إن شئت إذا دخلت الدار ~~والوجه ظاهر " مسألة " ومن لا يصحح الطلاق المشروط لا يصحح الحلف فيه فافهم . PageV11P483 ### || AUTO باب الكفارة " مسألة " ( ة شص ) والسبب الموجب لها مجموع ~~اليمين والحنث ( حص ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { ما حلفت يمينا فرأيت ~~غيرها خيرا منها إلا كفرتها وأتيت الذي هو أولى } أي إلا حنثت فكفرت فالسبب ~~الحنث إذ وضع مكانه المسبب وهو الكفارة قلنا : تأكد ما قلناه ( سعيد ~~الغزالي بعصش ) السبب اليمين والحنث كالحول مع النصاب قلنا { حلف صلى الله ~~عليه وآله وسلم أيمانا كثيرة ولم يرو أنه كفر قبل الحنث } فلو كان شرطا جاز ~~كتعجيل الزكاة مع النصاب PageV11P484 ### || CHECK [مسألة الكفارة تلزم مكلفا] # " مسألة " وإنما تلزم مكلفا إذ هي لرفع المأثم بدليل { ولكن يؤاخذكم بما ~~عقدتم الأيمان فكفارته } ولو حنث بعد ms1236 التكليف فالحكم لوقت اليمين PageV11P485 " مسألة " ( ة حص ) ولا يجزئ الكافر إذ قوله تعالى { ولكن يؤاخذكم } خطاب ~~للمسلمين وإذ الكفارة طهرة وتنعقد من العبد لصحة تكفيره بالصيام PageV11P486 ### || CHECK [مسألة الكفارة لا تسقط بالموت] # " مسألة " ولا تسقط بالموت كالزكاة فيعتق عنه الوصي وإن لم يوص للضرورة . PageV11P487 ### || CHECK [مسألة قال أعتق عبدك عن كفارتي بمائة أو أطعم ففعل] # " مسألة " ( ة قين ) ولو قال : أعتق عبدك عن كفارتي بمائة ، أو أطعم ففعل ~~أجزأ لما مر " مسألة " ( ية ش ف ث عي ) وكذا لو لم يذكر عوضا ويكون كأنه ~~اتهبه ثم أعتقه ( ح محمد ) من شرط الهبة القبض ولم يوجد فكان كعتق من لم ~~يملكه المكفر ، قلنا : ليس من شرطها لما مر ومن شرطه منا جعله وكيلا ، ~~واليد كالقبض " مسألة " ( هب قين ) فإن فعل بغير أمر لم يجز لاشتراط النية ~~( ك ) يجزئ لنا ما مر . PageV11P488 ### || CHECK [فصل الكفارات خمس] # والكفارات خمس : القتل والظهار واليمين والجزاء والفدية . # فمنها مرتب إجماعا كالقتل والظهار للنص ، ومخير إجماعا كالجزاء للنص أيضا ~~، وجامع بينهما كاليمين فالتخيير بين الثلاثة . # والترتيب بينها وبين الصوم " مسألة " ( ة جميعا له بعض صح بعصش ) وكذا ~~الثلاث واجبة على التخيير لورود لفظ أو وللإجماع على أن أيها فعل أجزأ ( ~~الأشعرية أكثر الحنفية والشافعية ) بل الواجب أحدها لا بعينه إذ لا يلزمه ~~الجمع ( ى الرصاص ) ولا موضع للخلاف مع الاتفاق على إجزاء أيها وأنه لو ~~فعلها أجمع دفعة أجزأته واستحق ثواب أعظمها وللآخرين ثواب نفل قلت فيه نظر ~~إذ كل صادف الوجوب إلا حيث يفعلها شيئا فشيئا ولو تركها استحق عقاب أدونها ~~وأنها لا تجب جميعا ولا واحد بعينه ولا يتعين عند الله خلاف المتعين في ~~نفسه قلت : في دعوى الإجماع هنا نظر إذ قد قيل إنها معلومة لله غير معلومة ~~للعبد ولا يحل الإخلال بها أجمع " مسألة " ( ة حص عك ) ولا يجزئ تعجيلها ~~قبل الحنث لقوله تعالى { فكفارته } والفاء للتعقيب وإذ لا وجوب قبل الحنث ( ~~ك عي ل ث ) بل كالزكاة قبل الحول قلت الحول شرط ms1237 والحنث سبب فافترقا ( عم ع ~~عا ) ثم ( نص عة ابن سيرين ) إن كان الحنث غير معصية جاز التعجيل لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { إلا كفرتها وأتيت الذي هو خير } ونحوه . # قلنا ، أراد بعد أن حنث جمعا بين الأدلة ( عك ش ) يجوز له تعجيل التكفير ~~بالمال كالزكاة لا الصوم كصوم رمضان قلنا : التعجيل قبل السبب لا يصح ~~كالتزكية PageV11P489 قبل ملك النصاب فصل ( ى ) ولا فضل لأحد الثلاثة على الآخر إجماعا ، للتخيير . # قلت : لعله يعني في الأجر PageV11P490 ### || CHECK [مسألة ويجزئ في العتق كل مملوك] # " مسألة " ويجزئ كل مملوك لإطلاق الرقبة ، إلا أن الكامل أفضل ، { لنهيه ~~صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع هديه الذي استجاد ثمنه فأراد بيعه } PageV11P491 " مسألة " ( ى ) ويجزئ الفاسق إجماعا لتسميته مؤمنا أي مصدقا قلت : بل ( ن ~~) يخالف " PageV11P492 ### || CHECK [مسألة لا تجزئ الرقبة الكافرة في الكفارة] # " مسألة " ( ة شص ) ولا تجزيء الكافرة لقوله تعالى { واغلظ عليهم } ( ش ) ~~ويحمل المطلق في اليمين على المقيد في كفارة القتل وإن اختلف السبب ( ح ) ~~أطلق فتجزيء الذمية . # قلنا : يخالف الغلظة PageV11P493 " مسألة " ( ية ) ويجزئ المأيوف والأفظع ولو الأربع ، إذ لم تفصل الآية ( ش ~~) إن تعذر العمل لأجل الآفة كالعمى وقطع الأربع لم يجز ، لا العور والعرج ~~والبرص ونحوها ( ح ) وكذا لو نقصت العمل لا العور ونحوه . # لنا : إطلاق الآية وقد مر الخلاف " PageV11P494 # " مسألة " ( هب قين ) ويجزئ الطفل حيث له من يكفله ، ومن أحد أبويه مسلم ( ~~ك ) لا ، إلا أن يكون الأب مسلما للحوق النسب به . # قلنا : لم يفصل قوله تعالى { ألحقنا بهم ذريتهم } وإذ هي أحد الأبوين PageV11P495 " مسألة " ( ة ك قين ) ويجزئ ولد الزنا ( النخعي الشعبي طا ) لا ، لنقصانه . # قلنا : لم تفصل الآية PageV11P496 ### || CHECK [مسألة لا تجزئ أم الولد في الكفارة] # " مسألة " ( ية قين ) ولا تجزيء أم الولد لاستحقاقها الحرية بالاستيلاد ، ~~وكلو نواه عن كفارته عند وقوع شرط عتق متقدم ومن جوز بيعها قال بإجزائها PageV11P497 " مسألة " ويجزئ المكاتب إن رضي الفسخ وإن لم يكن قد أدى شيئا أو عاد رقيقا ~~( ق قين فر ms1238 ) فإن قد أدى شيئا فلا ، إذ صار لبعضه حكم الحرية فتنقص الرقبة . # قلت : الأقرب ( لهب ) صحته إذ تبطل حرية البعض بالفسخ ( فرع ) ( ة ش فر ) ~~فإن كره الفسخ لم يجز ( ح ) يجزئ إذ هو عبد . # قلنا : لا تصرف للمالك فيه PageV11P498 ### || CHECK [مسألة يجزئ المدبر في الكفارة] # " مسألة " ( ية ش البتي ) ويجزئ المدبر لجواز بيعه ( حص ك ) لا ، كأم ~~الولد . # قلنا : يجوز بيعه للمعسر فافترقا ( ه ) ويكره في كفارة القتل للتغليظ فيها PageV11P499 ### || CHECK [مسألة أعتق الشريك نصيبه عن كفارته وهو موسر] # " مسألة " ( ية ش ف ) وإذا أعتق الشريك نصيبه عن كفارته وهو موسر أجزأ ~~لسرايته ، ولا يجزئ عن المعسر لوجوب السعاية فلا كمال في الرقبة ( ش ) إلا ~~أن يتعقبه بشراء النصيب الآخر وإعتاقه وهو مبني على تبعيض العتق ( ح ) لا ~~يجزئ إذ عتق النصيب الآخر بأمر الله لا بإعتاقه قلنا : بدفعه القيمة كأنه ملكه PageV11P500 ### || CHECK [مسألة الكفارة بإطعام خمسة وعتق نصف عبد] # " مسألة " لا يجزئ إطعام خمسة وعتق نصف عبد إجماعا ، إذ لم يأت بأي ~~الثلاثة كاملا فلم يمتثل " PageV12P001 ### || CHECK [مسألة شراء من يعتق لرحمه] # " مسألة " ( ة ش ) ولا يجزئ شراء من يعتق لرحمه لو شراها بنيتها إذ عتقه ~~بأمر الله ( ح ) يجزئ إذ الشراء كالإعتاق . # قلنا : الرحامة سابقة . # فكان لأجلها . PageV12P002 ### || CHECK [فصل يجزئ قميص أو ملحفة أو كساء في الكفارة] # والكسوة مطلقة في الآية ويعتبر فيها التمليك لا الإباحة اتفاقا ( ه ) ~~وتجب كسوة سابغة " مسألة " ( ه ) ويجزئ قميص أو ملحفة أو كساء ( ن ) العرف ~~مختلف فيقدر ما تجزئ فيه الصلاة إذ يسمى كسوة ( ش ) للرجل قميص وعمامة ، ~~وللمرأة رداء أو سراويل أو مقنعة إذ لا عرف يرجع إليه فرجع إلى ما يسمى ~~كسوة ( ك ل ) للرجل ثوب وللمرأة ثوبان درع وخمار قلنا : الواجب ما يسمى كسوة PageV12P003 ### || CHECK [فرع لا يجزئ السراويل وحده في الكفارة] # ( فرع ) ( ه عح عم ح مد ) ولا يجزئ السراويل وحده ( ش عح ) يجزئ قلنا : ~~ذو السراويل والعمامة عريان ( ه ) ولا تجزئ العمامة وحدها إذ لا تسمى ms1239 كسوة ~~قلت : تحقيق ( هب ) أن المجزئ ما يعم البدن أو أكثره إذ لا يسمى ما دونه ~~كسوة ( فرع ) ( ى ) فلا يجزئ الخف ونحوه والقلنسوة والشراقوش ونحوهما ولا ~~الفروة إذ لا تعد كسوة PageV12P004 ( فرع ) ى ولو دفع إلى الولي ما يستر الطفل أجزأ . # قلت الأقرب أنه لا يجزئ كالإطعام إذ حمل الآية على ستر من يجب ستره أعدل PageV12P005 ( فرع ) ويجزئ للرجل القميص والقباء والدراعة والثوب والرداء والمئزر ~~والفرجية والسوحة وللمرأة الرداء والخمار والملحفة والقميص والحبرة والمحبس ~~والقناع PageV12P006 ### || CHECK [فرع كسى مسكينا ثوبا ثم اشتراه ثم كساه آخر] # ( فرع ) ولو كسى مسكينا ثوبا ثم اشتراه ثم كساه آخر ثم شراه ثم كذلك ~~أجزأه إجماعا PageV12P007 " مسألة " وجنسها القطن والكتان والصوف ، ويخص النساء الحرير والخز والبدوي ~~الشعر والوبر والجلود ، للعرف . # وفي الحرير للرجل وجهان : أصحهما يجزئ قيمة وقيل لا لتحريم لبسه لنا ~~القيمة مجزئة لما سيأتي PageV12P008 ### || CHECK [فرع يجزئ درع الحديد في الكفارة] # ( فرع ) ( ى ) ويجزئ درع الحديد لقوله تعالى { صنعة لبوس } لا ما يحاك من ~~الشجر كالحصير إذ لا يعد لباسا بل فراشا قلت : والحديد لا يجزئ إذ ليس كسوة ~~وإن سمي لباسا PageV12P009 ### || CHECK [مسألة لا تجزئ القيمة عن العتق في الكفارة] # " مسألة " ولا تجزيء القيمة عن العتق إجماعا إذ القصد به فك الرقبة ( ق م ~~حص ) وتجزئ عن الكسوة إذ القصد نفع الفقير ( ش ) قال الله تعالى { أو ~~كسوتهم } وليست كسوة . # قلنا : خصصها القياس PageV12P010 " مسألة " وندب الجديد خاما أو مقصورا لا الخلق لذهاب معظم نفعه كالحب ~~المسوس ويجزئ ملبوس إلى الجديد أقرب ولو قد انخرق وخيط أو رفي ومصرفها مصرف ~~الزكاة للوجوب PageV12P011 ### || CHECK [مسألة كسوة خمسة وإطعام خمسة في الكفارة] # " مسألة " ( ة ح ك ) ويجزئ كسوة خمسة وإطعام خمسة على أن أحدهما قيمة ~~تتمة الآخر ( ش ) لا ، كنصف عبد وكسوة خمسة . # قلنا : العتق لا تجزئ عنه القيمة ولا يصح قيمة . # قلت : وتجزئ عن الإطعام لما مر ( م ط ) إلا دون المنصوص لأجل النص ، فلا ~~يجزئ نصف صاع من تمر عن غيره . PageV12P012 ### || CHECK ms1240 [فصل قدر الإطعام وجنسه وصفته في الكفارة] # واختلف في قدر الإطعام وجنسه وصفته " مسألة " ( هب حص ) وهي صاع لكل فقير ~~من أي قوت ، ولو تمرا أو زبيبا ، أو نصفه برا أو دقيقه ( ن ) بل نصفه برا ~~أو تمرا ، ومن غيرهما صاع إذ { أعطى صلى الله عليه وآله وسلم أوسا خمسة عشر ~~صاعا تمرا ، وأعانته زوجته بمثلها لستين مسكينا } قلنا : بل أعانه صلى الله ~~عليه وآله وسلم بثلاثين وهي بمثلها فلزم ما قلنا : ( ش ك ) بل لكل مسكين مد ~~وهو ربع الصاع ، إذ روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوجب ذلك . # قلنا : يرجح قولنا قول علي عليه السلام و( ) نصف صاع من بر أو صاع من تمر . # ولم يخالفا PageV12P013 " مسألة " ( ية ش فر عز ) ولا يجزئ فيما دون العشرة وينتظر إن لم يكملوا ~~لظاهر الآية ، وكلو قال لوكيله أطعم عشرة ( حص ) العدد في الأيام كالعدد في ~~الأشخاص فيجزئ إطعام واحد في عشرة أيام ، إذ القصد سد عشر خلات وقد حصلت ( ~~لص بالله ) بل يجزئ في واحد ولو في وقت واحد كالزكاة . # قلنا : ظاهر الآية خلافه PageV12P014 ### || CHECK [مسألة إطعام ابن يومين في الكفارة] # " مسألة " ولا يجزئ إطعام ابن يومين إجماعا ( هب ) ويجزئ إطعام المراهق ( ~~ح ) لا . # قلنا : كالبالغ ( فرع ) وللصغير كالكبير يدفع إلى وليه يقسطه عليه ( ش ) ~~يكفي قدر إشباعه عونتين ولكن يسلم إلى وليه . # قلنا : ظاهر الآية اعتبار الوسط وأكل الصغير ناقص . # قلت : وكذلك المريض والضعيف والهم والمرتاض ، لنقص أكلهم عن المعتاد . PageV12P015 # " مسألة " ويندب جمعهم مطابقة للظاهر وكندبه في المآدب ولقول علي عليه ~~السلام " لأن أخرج إلى السوق الخبر . PageV12P016 ### || CHECK [فصل الإطعام في الكفارة تمليك وإباحة] # والإطعام تمليك وإباحة : فالتمليك مجمع عليه وهو إخراج الصاع كما مر ( ه ~~) ويشترط أكله لقوله تعالى { إطعام } ويكره إعطاؤها من يطعمها غيره ولا ~~يبطل بذلك ( ص إمامية قين ) بل للفقير فيها كل تصرف كسائر التصرفات . # قلت : ولم يذكر الهادي بطلانها بترك الأكل والأقرب أنها لا تبطل وإن كره ~~" مسألة " ( ة حص ) وتجزئ الإباحة بعد ms1241 أن يغديهم ويعشيهم طعاما مصنوعا ( ش ~~) لا يجزئ إلا التمليك . # قلنا : الآية تقتضي الإباحة وإنما جاز التمليك للإجماع . PageV12P017 # " مسألة " ( ه ن ) ويشترط الإدام لقوله تعالى { من أوسط ما تطعمون أهليكم } ~~وهو معتبر في نفقة الأهل ( م ها ) لم تعتبره الآية قلنا : أشارت إليه بذكر ~~الأهل ( فرع ) ولا تبطل بتركه اتفاقا بل يلزم دفع قيمته إلى الآكل PageV12P018 " مسألة " ( ى ) ويصح الترديد في العشرة إن اختلف السبب أو المدفوع كالكسوة ~~والإطعام أو لم يوجد غيرهم إجماعا في الأكل ( ية ش ) فإن وجد غيرهم واتحد ~~السبب والمدفوع صح وكره إذ صدر من أهله وصادف محله ( ح ف ) لا إن كانت في ~~وقت واحد لمخالفته ظاهر الآية ولأن النفع في التفريق أبلغ لنا ما مر PageV12P019 ### || CHECK [مسألة من وجد لإحدى كفارتين] # " مسألة " ومن وجد لإحدى كفارتين قدم غير الصوم وإلا لم يصح إجماعا وشرط ~~إجزاء الصوم تعذر الإطعام PageV12P020 ### || CHECK [مسألة تجزئ في الكفارة لكل واحد عونتان أو غداءين أو عشاءين] # " مسألة " وإنما تجزيء لكل واحد عونتان ولو مفترقتين أو غداءين أو عشاءين ~~أو غداء وسحور لقوله تعالى { من أوسط ما تطعمون } والأوسط الأكلتان ( ع ) ~~ولو أكل عونة صاعا لم تجزه إذ المعتبر عدد المرات دون القدر PageV12P021 ### || CHECK [مسالة كفارة العبد] # " مسألة " ( ه ش ) ولا يجزئ العبد إلا الصوم إذ لا يملك ( قش ) بل للسيد ~~أن يطعم عنه أو يكسو لا العتق ، ( مد القفال ) بل والعتق وأنكرها الأكثر PageV12P022 ### || CHECK [مسالة مما تجب الكفارة] # " مسألة " ( ش م هب ) وتجب من رأس المال على من حنث في الصحة مسلما ~~كالزكاة ( جط ح ) بل من الثلث كوصية الحج . # قلنا : هي بالزكاة أشبه إذ وجبت في الابتداء بخلاف الحج ومصرفها الفقراء ~~المومنون وقد مر الخلاف PageV12P023 ### || CHECK [مسالة من تجب عليه الكفارة] # " مسألة " ( م ط هب ى ) وإنما تلزم من يبقى له بعد التكفير قوت عشر له ~~ولمن يمون كالفطرة وفدية الأذى ( ص ) بل إلى دخل يعود عليه . # قلت : بل جواز العدول إلى الصوم إن لم يجد إطعام العشرة وإطعامهم ms1242 للواحد ~~قوت عشر يقتضي كون من لم يجده معذورا ( ح ) بل من لم تحل له الزكاة وهو من ~~يملك ما يكفيه دائما ( ش ) بل من يملك النصاب إذ لا يسمى غير الغني واجدا . # قلنا : بل يسمى واجدا قطعا ، قلت : الأقرب ( لهب ) أنه لا يستثنى له إلا ~~ما يستثنى للمفلس كمن عليه حق مالي خلا أن القياس على الفطرة والفدية قوي . PageV12P024 # " مسألة " ( م ط ن حص ) وغيبة المال كعدمه . # قلت : إذا كان مسافة ثلاث فصاعدا وكذا لو كان لا يمكن استيفاؤه قبل ~~الثلاث إذ هو غير واجد وكمتمتع لم يجد الهدي مع مكانه في بلده ( ش الوافي ) ~~بل ينتظر إذ هو واجد . # قلنا : لا نسلم PageV12P025 ### || CHECK [مسألة أفضل الكفارة] # " مسألة " ( ى ) والعتق أفضل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أعتق ~~رقبة } الخبر . # ثم الكسوة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من كسا مؤمنا } الخبر ~~وأدونها الإطعام وفيه فضل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أطعم لقمة ~~} الخبر . # قلت : وقد مر له دعوى الإجماع على استوائها في الفضل ، ولعله أراد في ~~الإجزاء . PageV12P026 ### || CHECK [فصل الصوم في الكفارة إن تعذر المال] # ويصح الصوم إن تعذر المال ، لقوله تعالى { فمن لم يجد } الآية ، وهو ~~ثلاثة أيام كما مر " مسألة " ( ة حص مد ني قش ) وتجب متابعته لقراءة ( عو ) ~~متتابعات والشاذة كالخبر الآحادي ( طا ك ش المحاملي ) لا ، إذ لم تفصل ~~الآية والشاذة لا يعمل بها . # قلنا : كالخبر الآحادي وموضعه الأصول ( فرع ) ( ة حص ) فإن حاضت خلالها ~~استأنفت ( ش مد ) لا ، ككفارة القتل قلنا : يتعذر هناك التتابع فافترقا ( ~~فرع ) ( ة حص ) وكذا إن وجد المال قبل فراغها أو صار واجدا قبل البراءة ( ش ~~حص ) يؤدي إلى إبطال ما قد عمل ، وقد قال الله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } . # قلنا : لا يبطل ثوابه وإن بطل الإجزاء فإن وجد بعد فراغها لم يستأنف ~~إجماعا إذ قد برئ . PageV12P027 ### || CHECK [مسألة لا يصوم العبد للكفارة بغير إذن سيده] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا يصوم العبد بغير إذن سيده حيث حلف ms1243 وحنث بغير ~~إذنه ( مد ) ليس له منعه . # قلنا : تنقص منافعه . # وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فوجهان يؤاذن كلو نهاه عن الحنث ، ولا ، إذ ~~قد أذن بأحد السببين الموجبين لها ( فرع ) ( ى ) فإن كان لا يضعف به عن ~~العمل كالصوم في الشتاء فوجهان ( ى ) أصحهما ليس له منعه بحال ، وكذا لو ~~أراد التطوع وقيل له منعه إذ يقل نشاطه في العمل . # قلت : وهو الظاهر من ( هب ) ( فرع ) وحيث ليس له الصوم فللسيد نقضه كحل ~~إحرامه فإن لم ينقضه أجزأ كصلاة الجمعة PageV12P028 " مسألة " قلت : ولا من اتفاق مذهب الصارف والمصرف . # وقيل العبرة بالصارف وقيل بل بالمصرف . # قلت : أما حيث يرى الصارف أنها لا تجزئه فلا إشكال ، وإنما التردد في ~~العكس الأقرب لا يجزئ التمليك إذ لا يملكها مع اعتقاده تحريمها عليه ، ~~والإباحة مع عدم الأكل غير مجزئة وكذلك ما أشبهها إلا حيث يعتبر الفقير ~~النصاب في الزكاة ، والصارف لا يعتبره فلا يضر ، وتجزئ بتكامل شروط المصرف ~~والصرف هنا . PageV12P029 ### | AUTO كتاب النذر هو في اللغة الإيجاب ذكره الأخفش قال الله تعالى ~~حاكيا عن أم مريم { إني نذرت لك } أي أوجبت توجيهه في خدمة البيعة وقال ~~الشاعر : والناذرين إذا لقيتهما دمي ( ى ) وفي الشرع إخراج المال إلى الغير ~~على جهة القربة لا للتأبيد . # قلت : ينتقض بالصدقة والنذر على الغني فالأولى أن يقال إيجاب على النفس ~~بعمل أو ترك أو إخراج مال بألفاظ وشروط مخصوصة والأصل فيه { يوفون بالنذر } ~~{ وليوفوا نذورهم } ومن السنة { من نذر نذرا } ونحوه وإجماع الصحابة قولا ~~وفعلا وكان واقعا في الجاهلية بدليل نذر ( ) اعتكاف ليلة . # قلت : ونذر عبد المطلب " مسألة " ( ى ) ولا ينعقد إلا بالقول إجماعا ولا ~~تكفي النية كسائر العقود . # قلت : وفي دعوى الإجماع نظر إذ يروى خلاف ( ك ) " مسألة " فنذرت وما تصرف ~~منه كعلي نذر كذا أو هو نذر صريح إجماعا فلا تعتبر النية على الخلاف فإن لم ~~يسم المنذور به فكفارة يمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ومن لم يسم ~~فكفارة يمين } الخبر " مسألة " ( م ) ولله ms1244 علي كذا صريح نذر عرفا ( هب ) ~~وكذا علي صوم ونحوه ( ز ط ) لا إلا مع ذكر اسم الله تعالى . # قلنا : لم يعتبره العرف " مسألة " ( م ) وفرضت على نفسي كذا أو أوجبت أو ~~حتمت صريح إذ لا يحتمل سواه ( ز ط ) بل كناية لاحتماله الضمان . # قلنا : لا يحتمله إلا لقرينة " مسألة " ( م ) وجعلت وتصدقت بكذا صريح لما ~~مر ( ن ى ) كناية . # قلت : وهو قوي لاحتماله التمليك . PageV12P030 ### || CHECK [فصل كنايات النذر] # ( هب حص ) وكناياته : حين يكون كذا أتصدق بكذا ونحوه ، إن فعلت كذا فأنا ~~محرم بحجة ونحوه ، فيلزم إن أراد الإنشاء لا الوعد PageV12P031 ### || CHECK [مسألة قال لو حصل كذا تصدقت بكذا] # " مسألة " ولو قال لو حصل كذا تصدقت بكذا فلا صريح ولا كناية إلا لعرف ~~والوجه ظاهر PageV12P032 ### || CHECK [مسألة قال أتصدق أو أعتق من غير شرط] # " مسألة " ( ى ) فإن قال أتصدق أو أعتق من غير شرط فكناية . # قلت : فيه نظر . # فإن قرنه بشرط صار كناية كإن شفيت أتصدق فإن قال إن شفيت تصدقت بكذا أو ~~نحوه فكناية في أصح قولي ( م ) فإن قال أحج إن فعلت كذا ( ى ) فكناية نذر ~~أو يمين فإن لم ينو شيئا فعدة . # قلت : فإن قال إن شفي مريضي فقد تصدقت بكذا فصريح ، إذ هو في العرف كقوله ~~فعلي لله كذا PageV12P033 ### || CHECK [مسألة قال عاهدت الله أو عهدت إليه أو عهدت فقط أن] # " مسألة " ( م ) فإن قال : عاهدت الله أو عهدت إليه أو عهدت فقط أن أفعل ~~كذا ما عشت فيمين لا نذر إلا أن ينويه إذ هو بمعنى علي عهد الله فإن كان ~~يمينا لم يلزم التأبيد وإن جعله نذرا لزم PageV12P034 ### || CHECK [مسألة قال علي نذر واقتصر] # " مسألة " ( هب ح ) فإن قال علي نذر واقتصر لزمه كفارة لما مر ( ن ش ) لا ~~شيء عليه لنا الخبر . # ومن نسي ما سمى فكمن لم يسم ( فرع ) فإن قال علي يمين واقتصر فلا شيء إذ ~~لا تنعقد اليمين إلا بذكر المحلوف عليه . PageV12P035 ### || CHECK [فصل شروط لزوم النذر] # ويشترط في لزومه ms1245 التكليف والاختيار ، حال اللفظ وإطلاق التصرف كغيره من ~~العقود والإسلام إذ هو وجوب شرعي ( بعصش ) بل يلزمه الوفاء بعد الإسلام { ~~لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يفي بما كان نذره في الجاهلية من اعتكاف ~~ليلة } . # قلنا : ندب ، لا حتم . PageV12P036 # ويصح النذر بالفعل المقدور لا غير ، فلا ينعقد بنذر صعود السماء وصوم أمس ( ~~ق ) فمن نذر بألف حجة لم ينعقد لتعذره ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لا نذر فيما لا يملك ابن آدم } قلت : وكذا على أصله من نذر بمائة حجة ، وقد ~~مضى من عمره أكثر من عشرين عاما ( ابن الصباغ ) في صوم أمس قولان ( ى ) بل ~~قول واحد أنه لا ينعقد . PageV12P037 # " مسألة " . # ( ية حص ك فر قش ) فإن كان جنسه واجبا كالصلاة والصدقة لزم الوفاء ، سواء ~~كان مطلقا أم مشروطا لقوله تعالى { أوفوا بالعقود } وقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به } ( المروزي الصيرفي فر قش ) ~~لا ينعقد المطلق بل يصير يمينا فيكفر ، إذ ورد على جهة التبرر ولقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { من نذر نذرا سماه ، فهو مخير } الخبر . # قلنا : معارض بما روينا وهو أرجح لمطابقة الآيات . PageV12P038 ### || CHECK [مسألة النذر لو ورد مشروطا بنفع أو اندفاع شر] # مسألة " فإن ورد مشروطا بنفع أو اندفاع شر ، لزمه الوفاء به إجماعا ، ~~لقوله تعالى { ومنهم من عاهد الله } الآية { فذم ثعلبة على عدم الوفاء ~~بنذره } ، { ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يصام عن التي ماتت وعليها ~~نذر صوم } ، ( فرع ) ( هب ) وكذا إن خرج مخرج اليمين ، إذ لم يفصل الدليل ( ~~ز صا با ن ص ع ش ) بل يخير بين الوفاء والكفارة لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { إن شاء وفى ، وإن شاء كفر } . # قلت : وهو قوي . # وقيل لا يلزمه وفاء ولا كفارة ، إذ شرط النذر القربة ، ولا قربة هنا . # قلنا : الخبر أولى . PageV12P039 ### || CHECK [مسألة إذا تعذر الوفاء بالنذر] # " مسألة " ( ى ية حص قش قن ) ومتى تعذر فكفارة يمين قلت : هذا حيث لا ms1246 يصح ~~الإيصاء بفعله ، كغسل ميت معين وقد فات غسله ، لا الصوم والحج فيوصى بهما ( ~~قش قن ) لا كفارة قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من نذر نذرا سماه ، فعليه ~~الوفاء به } ولم يذكرها ( ى ) أراد في النذر المطلق لا المشروط . # قلت : فيه نظر ، إذ أوجب الوفاء بالمطلق كالمشروط ، فالأولى معارضتهم ~~بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كفارة النذر كفارة يمين } ولأن تعذره يشبه ~~الحنث في اليمين . PageV12P040 # " مسألة " وفرض الكفاية كالعين في تحتم جنسه بالنذر لاشتراكهما في الوجوب . PageV12P041 ### || CHECK [مسألة النذر بصفة العبادة كالحج ماشيا] # " مسألة " ( ى ) وفي النذر بصفة العبادة كالحج ماشيا ، والصوم لرمضان ~~معتكفا ، وحمل الزكاة إلى الإمام وجهان : لا يلزم ، إذ ليس جنسا مستقلا ( ى ~~) بل يلزم . # قلت : في إطلاق اللزوم نظر ، إذ لو أوجب الصلاة من قعود ، لم تلزم الصفة . PageV12P042 ### || CHECK [مسألة النذر بالمندوب] # " مسألة " ( ية حص قم قش ) ولا ينعقد النذر بالمندوب كزيارة المريض وحفر ~~البئر ، وعمارة المسجد وإفشاء السلام ، إذ لا يلزم النذر إلا بما له أصل في ~~الوجوب { لأمره صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يصلي في بيت المقدس أن ~~يصلي حيث هو بمكة } فاقتضى عدم لزوم المشي إلى بيت المقدس ، وقد أوجبه ( ق ~~ى م ك قش ) بل يلزم لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من نذر أن يطيع ~~الله فليطعه } الخبر ونحوه . # قلنا : مخصص بما ذكرناه ، ولأن العبد لا يستقل بإيجاب ما لم يوجبه الله ~~تعالى ، سلمنا لزم أن يجب المباح بإيجابه . PageV12P043 # " مسألة " قلت : ولو أوجب الوتر أو أي الرواتب لم ينعقد ، وإن كان جنسها ~~واجبا ، إذ المشروع فيها أن يأتي بها مع الفريضة فيستحيل الوفاء ، كلو أوجب ~~أن يكون متنفلا مفترضا بالنذر بخلاف غير الرواتب ، كصلاة التسبيح والرغائب ~~فتنعقد ، إذ المندوب فعلها فقط لا فعلها نافلة . PageV12P044 ### || CHECK [مسألة النذر بالمباح] # " مسألة " ( ن حص ط ) ولا ينعقد النذر بالمباح ، كالأكل والشرب ونحوهما ، ~~فلا يلزم الوفاء ولا التكفير لما مر ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~نذر فيما لا ms1247 يبتغى به وجه الله } ( ى ) فإن قصد بالمباح وجه قربة ، ~~فكالمندوب ( م ع لله ) بل يكفر إن لم يف ، كلو نذر بمعصية قلنا : أوجبه ~~هناك تعليقه النذر بمعصية ، وموضوعه القربة ، فافترقا . # قلت ولا يصح بفعل لم يعلم جنسه PageV12P045 ### || CHECK [مسألة نذر بمعصية محضة] # " مسألة " ( ى ) ومن نذر بمعصية محضة كقتل رجل مسلم ظلما ، أو نحوه ، وجب ~~الحنث والتكفير إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا نذر في معصية ~~الله وعليه كفارة يمين } ، ( فرع ) ( هب ) فإن فعل أثم وسقطت الكفارة ( ~~السيد ح ) لا ، لما مر قلنا : لا موجب لها حينئذ . # قلت : وظاهر الخبر مع ( السيد ح ) لولا القياس . PageV12P046 ### || CHECK [مسألة جعل المعصية شرطا في النذر بما جنسه واجب] # " مسألة " ( ية حص ) فإن جعل المعصية شرطا في النذر بما جنسه واجب ، كإن ~~قتلت فلانا فعلي مائة دينار ، لزمه الوفاء بحصول الشرط ( با صا ن ى ك ش فر ~~) لا ينعقد ويكفر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا نذر في معصية الله ~~، وكفارته كفارة يمين } ، وللمشروط حكم الشرط لوقوعه عليه قلت : لم ينذر ~~بالمعصية فيتناوله الخبر . # قالوا : { حلف بماله للكعبة لا حضر كذا ، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالحضور ، وقال : لا نذر فيما لا يبتغى به وجه الله } قلت : إن صح الخبر ~~وسببه فقوي . PageV12P047 ### || CHECK [مسألة نذر أن يصلي] # " مسألة " ( ة حص ش ) ومن نذر أن يصلي لزمه ركعتان ، إذ هما أقلها ( قش ) ~~ركعة كالوتر ، لنا ما مر في الصلاة ، إن نذر بركوع ، لزمه ركعتان ، إذ قد ~~يعبر به عن الصلاة بدليل { واركعي مع الراكعين } أي صلي مع المصلين ( بعصش ~~) لا شيء ، إذ الركوع بانفراده غير مشروع بخلاف السجود ، فإذا نذر به لزم ، ~~إذ قد شرع بانفراده ، كسجود التلاوة ، فإن نذر بركعة لم ينعقد ، كصوم نصف ~~يوم ، وقيل : يجب ركعتان ، وكذا صلاة بلا قراءة ، أو بلا وضوء ونحوه . PageV12P048 # " مسألة " ( هب ح محمد ) وإذا عين للصلاة مكانا لم يتعين ، ولو أي المساجد ~~الثلاثة ، إذ هو نذر بصفة ، وبما لا أصل له ms1248 في الوجوب ( ى ش فر ف ) يتعين ~~المسجد الحرام لفضله ، وفي مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ، والأقصى وجهان ~~: يتعينان للفضل ولا ، إذ لا يقصدان بنسك ، فإن عين الأدنى من الثلاثة ~~أجزأه الأعلى ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن نذر أن يصلي في بيت ~~المقدس صل هاهنا } يعني في مكة . # قلنا : بناء على أن النذر بالمندوب يلزم ، فإن عين غير الثلاثة لم يلزم ~~الوفاء اتفاقا ، وإن استحب إلا أن يصلي في الأفضل كالجوامع . PageV12P049 ### || CHECK [مسألة قال علي ركعتان إن شاء الله] # " مسألة ( ى ) فإن قال : علي ركعتان إن شاء الله ، لزمتا ، إذ يشاؤهما ~~فإن قال : إن شاء زيد لم ينعقد ، إذ العقد لا يصح مع الشرط المجهول ، ~~كالبيع بخلاف مشيئة الله ، فيصح للقطع بحصولها حال العقد . # قلت : الأقرب صحة وقوعه على كل شرط ، كإن شفي مريضي ونحوه . PageV12P050 ### || CHECK [فرع نذرت بركعتين غدا فحاضت] # ( فرع ) ( أبو جعفر ) فإن نذرت بركعتين غدا فحاضت قضتهما قلت : القياس أن ~~لا قضاء كالفريضة ، فإن نذر بسجدة توضأ لها عندنا . PageV12P051 # ومن نذر صوما لزمه يوم إذ هو أقله فإن فاته المعين ، قضاه ، كرمضان ( يه ) ~~فإن عين يوما تعين ( ف بعصش ) بل يجزئه يوم قبله . # قلنا : كالصلاة قبل الوقت . # فإن نذر نصف يوم ، لم ينعقد كلو نذر بركعة . PageV12P052 ### || CHECK [مسألة نذر صوما في الحرم] # " مسألة " ( هب ) ومن نذر صوما في الحرم لم يلزم ، كالصلاة ( فر ) لا ~~يجزئ في غيره لفضل الطاعات فيه ( ى ) لا يتعين ، كصوم بدل الهدي . PageV12P053 ### || CHECK [مسألة نذر صوم سنة معينة] # " مسألة " من نذر صوم سنة معينة لزمته كاملة إلا رمضان ، إذ وجب بإيجاب ~~الله ، فلا يزاحمه غيره ، وإلا العيدين والتشريق للنهي ولا قضاء عليه ، إذ ~~هي مستثناة بحكم الشرع ، وفي قضاء أيام الحيض وجهان : أصحهما يلزم كلو حاضت ~~في رمضان ، ولصحة صومها من غيرها ، بخلاف العيدين . # وقيل لا كالعيدين ، فإن أفطر غيرها بلا عذر أثم وقضى كرمضان ، فإن كان ~~نوى التتابع استأنف ، إذ جعله شرطا ، ولا يضر إفطار العيدين والتشريق وأيام ~~الحيض ms1249 للعذر . PageV12P054 # " مسألة " فإن نذر بسنة غير معينة ، لزمته كاملة ، ويجزئ اثنا عشر شهرا ~~بالأهلة ، تامة كانت أم ناقصة ، ويقضي رمضان والعيدين والتشريق ، إذ أوجب ~~سنة في الذمة ، فينتقل إلى بدل ما تعذر ، كالمسلم فيه إذا تغيب لزمه بدله ~~بخلاف السنة المعينة ، فهو كالمستثنى ، فإن نوى التتابع لزمه أيضا ، ولا ~~يضر إفطار ما يلزم إفطاره . PageV12P055 # " مسألة " فإن قال : هذه السنة وهو فيها ، لزمه صوم باقيها ، إذ هو المعهود ~~، فإن أوجب كل اثنين ، يلزمه قضاء أثانين رمضان ، إذ وجبت بغير إيجابه ، ~~وفيما وافق العيدين والتشريق وجهان : يقضي ، كلو وافق الحيض ، ولا ، إذ هو ~~كالمستثنى ، وهو الأصح . PageV12P056 ### || CHECK [مسألة نذر صوم يوم يقدم زيد] # " مسألة " ( ى ) وإن نذر صوم يوم يقدم زيد فوجهان : أصحهما ينعقد وقيل : ~~لا ، إذ قد يتعذر بقدومه نهارا ، فيكون أوله تطوعا فلا يجزئ عن النذر . # قلنا : بل يجزئ ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فأتوا منه ما استطعتم ~~} وكلو تطوع يوما ، ثم أوجب آخره ( ى ) فإن قدم ليلا ، فلا شيء لفوات الشرط ~~، وهو قدوم اليوم PageV12P057 ### || CHECK [فرع نذر صوم يوم يقدم زيد ويوم يقدم عمرو] # ( فرع ) ( ى ) فإن نذر صوم يوم يقدم زيد ، ويوم يقدم عمرو ، فقدما في يوم ~~واحد صامه عن السابق ، فإن اتفقا فمخير ( ى ) ويقضي الآخر قلت : كلو قدم في ~~رمضان قلت : أما لو عين يوما لسببين صامه عن السابق ، ولا شيء للآخر كالمال ~~، فإن اتفقا فمخير أيضا . PageV12P058 ### || CHECK [مسألة نذر صوم بعض يوم] # " مسألة " ( ى ) فإن نذر بعض يوم فوجهان ( ى ) أصحهما ينعقد وعليه إتمامه ~~، كمن جعل القرار مسجدا وعليه علو . # وقيل : يلغو ، إذ لم يعهد في الشرع . # قلت : وهو الأقرب ( لهب ) كمن سبل السفل وحده . PageV12P059 ### || CHECK [مسألة نذر صوم الدهر] # " مسألة " وينعقد إيجاب الدهر ، إذ صدر من أهله وصادف محله ، وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { من صام الدهر فلا صام } محمول على من يصوم العيدين ~~أو يضره ، ( فرع ) وله الإفطار في السفر ، كرمضان ، وإذا أفطر يوما عمدا ~~كفر عنه ، إذ يتعذر القضاء . PageV12P060 ### || CHECK ms1250 [مسألة نذر الحج] # " مسألة " ومن نذر بالحج لزمه ، ويتضيق بتكامل الشروط المعتبرة في أصل ~~الفرض ، إذ ليس بأوجب منه ، فإن نذر بسنة معينة ولم تكمل الشروط فيها ، سقط ~~النذر ، فلا قضاء . PageV12P061 ### || CHECK [مسألة نذر المشي إلى الحرم أو ما داخله] # " مسألة " ( ية ش فو ) ومن نذر المشي إلى الحرم أو ما داخله لزمه ، ويحرم ~~بأحد النسكين ( حص ) إن قال إلى بيت الله أو الكعبة لزمه لا إلى الحرم أو ~~المسجد الحرام فلا شيء إذ لا يتعلق النسك إلا بالكعبة لا غير . # قلنا : لا يدخل الحرم إلا بإحرام فكأنه أوجبه ( فرع ) ( ى ) ويلزمه المشي ~~حتى يتحلل فإن ركب لا لعجز لزمه الهدي إذ { أمر صلى الله عليه وآله وسلم ~~أخت عقبة أن تركب وتهدي } PageV12P062 فإن نذر أن يحج ماشيا مشى من الميقات وإن نذر المشي إلى بيت الله مشى من ~~بيته وإن نذر أن يركب إلى بيت الله فمشى فلا دم كلو نذر أن يصلي قاعدا فصلى ~~قائما فإن نذر أن يمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا فوجهان : أصحهما ~~ينعقد ويمشي لحج أو عمرة إذ قد لزمه بأول اللفظ ، وآخره رجوع ، وقيل لا ، ~~إذ هو كالمشروط بأن لا يكون نسكا . # قلت : وهو الأقرب لاتصال اللفظ كالاستثناء PageV12P063 ### || CHECK [مسألة نذر أن يمشي إلى بيت الله ولم يقل الحرام] # " مسألة " فإن نذر أن يمشي إلى بيت الله ولم يقل الحرام فوجهان ( ى ) ~~أصحهما لا ينعقد إذ المساجد كلها بيوت الله وقيل ينعقد إذ السابق إلى الفهم الكعبة PageV12P064 ### || CHECK [مسألة نذر زيارة قبر أي الفضلاء] # " مسألة " ( هب ) ومن أوجب زيارة قبر أي الفضلاء لم يلزم إذ لا أصل له في ~~الوجوب وتردد ( ط ) . # قلت : ومن أوجب المندوب أوجبه PageV12P065 ### || CHECK [مسألة نذر الصوم بالاعتكاف] # " مسألة " ومن نذر بالاعتكاف لزمه إذ من شرطه الصوم وله أصل في الوجوب ~~فإن نذر باعتكاف يوم يقدم زيد فقدم وقد أفطر ( ى ) لزمه القضاء في الأصح ~~كصوم رمضان . # قلت : وقد مر له خلافه ( ى ) وإن قدم وهو محبوس ms1251 أو مريض ففي وجوب القضاء ~~تردد " مسألة " ( ى ) وإذا عين له مسجدا تعين كمن عين للصوم يوما بخلاف ~~الصلاة إذ ليس من شرطها المسجد فلم تشبه زمان الصوم . PageV12P066 ### || CHECK [مسألة نذر أن يهدي وأطلق] # " مسألة " ( ة ح ش ) ومن نذر أن يهدي وأطلق لم يجزه إلا ما يجزئ أضحية ~~لسبق الفهم إليه ولقوله تعالى { فما استيسر من الهدي } وأراد ما ذكرنا ( قش ~~) يجزئ ما يتمول ولو زبيبة أو تمرة إذ يتناوله لغة يقال أهدى فلان بيضة ~~وشرعا { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر الجمعة فكأنما أهدى بيضة } . # قلنا : مجاز إذ العرف غالب بما ذكرنا . PageV12P067 ### || CHECK [فرع نذر أن يهدي شاة] # ( فرع ) ومن نذر أن يهدي شاة لم يجزه إلا المجزئ في الأضحية فإن عينها ~~تعينت كالرقبة المعينة PageV12P068 " مسألة " ى ) ومن نذر لأفضل بلد أو لأشرف تعينت مكة فإن نذر الهدي لبلد ~~غيرها لزمه { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للتي نذرت أن تذبح في موضع كذا ~~أوفي نذرك } فإن قال علي هدي ولم يعين موضعا فوجهان أصحهما يذبحه في الحرم ~~إذ هو المعهود ، وقيل في أي جهة إذ لم يعين . PageV12P069 ### || CHECK [فصل شروط النذر بالمال] # ويشترط في النذر بالمال كون مصرفه قربة أو مباحا بتمليك كالغنى إذ هو ~~تمليك فلا يصح لجماد إلا نحو مسجد ، ولا حيوان غير إنسان إذ لا يتملك وهو ~~تمليك وقيل تشترط القربة فلا يصح لغني قلنا : تمليك فصح ولا يصح للفساق ~~عموما لتضمنه المعصية ولا للفقراء الفساق لذلك ويصح للذميين وفقرائهم ~~للإباحة وكذلك الأغنياء عموما ولو نذر للكنائس ونحوها لم ينعقد إذ هو معصية PageV12P070 " مسألة " ( هق ك ) ولا ينفذ النذر بالمال إلا من الثلث إذ هو في أصل ~~شرعيته قربة تعلقت بالمال كالوصية قلت : ولخبر بيضة الذهب ( م ) بل من جميع ~~المال كالهبة PageV12P071 ### || CHECK [فرع نذر بجميع ماله] # ( فرع ) ( هق ك ) ومن نذر بجميع ماله نفذ ثلثه ( م ) بل جميعه ( ح ) ينفذ ~~فيما فيه الزكاة فقط لمفهوم قوله تعالى { خذ من أموالهم } ( ش ms1252 ) بل يخير ~~بين الوفاء والتكفير في المطلق لما مر ( خعي الحكم بن زياد ) لا شيء عليه ( ~~عة ) بل يتصدق بقدر الزكاة إذ لم يوجب الله في المال سواها لنا ما مر ( م ) ~~والمال يعم الدين وغيره إذ هو عبارة عما يحوزه والملك لا يعم الدين إذ هو ~~لما تحت يده فقط . # قلنا : مستويان في العرف . PageV12P072 ### || CHECK [مسألة نذر بعتق رقبة معينة] # " مسألة " ( ى ) ومن نذر بعتق رقبة معينة تعينت ولا يزول ملكه بمجرد ~~النذر حتى يعتق كالأعشار فإن تلف أو أتلفه لم يلزمه صرف بدله في عوضه ~~لتعينها ويكون العتق حقا لها بخلاف العشر فيغرم إذ هو حق للفقراء PageV12P073 ### || CHECK [مسألة نذر أن يضحي بحيوان معيب] # " مسألة " ( ى ) ومن نذر أن يضحي بحيوان معيب أجزأه كالتكفير بالمعيب . # قلت : فيه نظر والأقرب أنه لا ينعقد ، كلو نذر أن يضحي بما لا يجزئ PageV12P074 ### || CHECK [مسألة نذر أن يكسو الكعبة] # ومن نذر أن يكسو الكعبة لزمت ولو حريرا ، إذ لم ينكره المسلمون وما ~~استحسنوه فحسن PageV12P075 ### || CHECK [مسألة إذا تعلق النذر بالعين المملوكة] # " مسألة " ( م هب ف ) ومتى تعلق النذر بالعين المملوكة اشترط بقاؤها ~~واستمرار الملك إلى الحنث ، إذ خروجها عن الملك كتلفها ، ورجوعها ملك جديد ~~فلا يوجب صرفها كلو اشترى مثلها ( ص قم ح ) تمام الحيلة أن يحنث قبل عودها ~~وإلا صرفها ( ك ث عي ) إن عادت بالإرث لم يجب صرفها وبغيره وجب . # لما مر ( ى والظاهر من مذهب ة ) جواز هذه الحيلة ونحوها في دفع الوجوب ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى ~~، عزائمه } وقوله تعالى { يريد الله بكم اليسر } قال ( ى ) ومن اليسر إسقاط ~~الواجبات بالرخص الشرعية . PageV12P076 # " مسألة " ( ه ) ومن قال عليه ثلاثون نذرا لزمه لكل نذر كفارة لما مر PageV12P077 " مسألة " ( يه ) ولا تجزئ القيمة عن العين فإن تعذر فالجنس ثم القيمة ~~كالعشر ( م ى حص ) بل تجزئ كما مر في الزكاة . # لنا ما مر ( فرع ) ( يه ) وتخرج العين عن ملك الناذر ms1253 بمجرد النذر المطلق ~~وحصول الشرط في المشروط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فعليه الوفاء } ( ~~م ى حص ) لا ، إذ قبل الصرف يخير بين إخراجها وإخراج القيمة . # لنا ما مر في الزكاة PageV12P078 ### || CHECK [فرع له دين فنذر به ثم أبرأ الغريم] # ( فرع ) فمن كان له دين فنذر به ثم أبرأ الغريم لم تصح البراءة عند ( يه ~~) إذ زال ملكه بمجرد النذر ، وتصح عند الآخرين ويلزم الناذر بدله كالعين PageV12P079 ### || CHECK [مسألة قال إن فعلت كذا فجميع ما أكتسبه صدقة فحنث] # " مسألة " ( م ) ولو قال إن فعلت كذا فجميع ما أكتسبه صدقة فحنث لزمه ~~التصدق به ( ى أبو مضر ) وفي كونه من الثلث الخلاف . # قلت : وإنما صح فيما لم يملكه لصحة تعلقه بالذمة كأنه قال أوجبت على نفسي ~~التصدق حين يمكن ، كما لو نذر المريض بصلاة حين يقدر وقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا نذر فيما لم يملك ابن آدم } أراد حيث يقول نذرت بمال فلان ~~ولم يقل إن كان ملكته ونحو ذلك PageV12P080 ### || CHECK [مسألة قال إن لم أفعل كذا فجميع ما أرثه من فلان] # " مسألة " ( أحمد ) ولو قال إن لم أفعل كذا فجميع ما أرثه من فلان صدقة ، ~~وحنث بعد ما ورثه لزمه التصدق به إذ صدر من أهله وصادف محله PageV12P081 ### || CHECK [مسألة قال إن رجعت عن التوبة فعليك لله صوم فقال] # " مسألة " ( م ) ولو قال إن رجعت عن التوبة فعليك لله صوم ، فقال نعم ~~لزمه ( ى ) وتشترط النية ، إذ نعم كناية لا صريح PageV12P082 " مسألة " ( م ى ) ومتى نفذ النذر فضمانه مبني على الخلاف في الفور ~~والتراخي . # قلت : ( هب ) أن ضمانه حينئذ ضمان أمانة لم تقع بتراض كما يلقيه طائر في ~~ملكه " مسألة " ومتى تعين لم تدخل فروعه المتصلة ولا المنفصلة الحادثة قبل ~~الحنث اتفاقا ( م ) ولا بعده قبل الصرف ( ه ) تدخل لما مر . # ويدخل ما يتناوله العقد اتفاقا PageV12P083 ### || CHECK [مسألة الناذر للفقراء] # " مسألة " والفقراء لغير ولده ومنفقه ( م ) إذ هو واجب كالزكاة والخلاف واحد . # قلت : بل للعرف في أن ms1254 الناذر للفقراء لا يريد من يلزمه إنفاقه من ولد أو ~~غيره لا لكونه واجبا إذ لم يجب عليه إلا بلفظ يقتضي خروج ملكه فأشبه ~~التمليك وإذا للزم أن لا يصح النذر لبنيه ببرهم ونحو ذلك ( فرع ) ( ص وغيره ~~) ويحل نذر الفقراء للعلوي . # قلت : بناء على تعليلنا لا على تعليل ( م ) فيحرم PageV12P084 ### || CHECK [مسألة الناذر إذا عين للصلاة والصوم والحج زمانا] # " مسألة " ( ية ) وإذا عين للصلاة والصوم والحج زمانا تعين إذ قد اشترط ~~في صحتها فكان له أصل في الوجوب . # قلت : فيأثم بالتأخير ويقضي كرمضان ( هب محمد ) ولا يجزئه التقديم ( ح ف ~~بعصش ) يجزئه لما مر فإن عين مكانا فقد مر الخلاف . # قلت : وفي الحج إن عين ما له أصل كالإحرام من بيته تعين وإلا فلا كالوقوف ~~في غير عرفة PageV12P085 ### || CHECK [مسألة الناذر إذا عين للصدقة زمانا أو مكانا] # " مسألة " ( هب ) وإذا عين للصدقة زمانا أو مكانا لم يتعين إذ لا تعلق ~~لهما بها فتجزئه المخالفة ( ض أبو مضر ) بل يتعينان . # قلت : أما الصدقة في الحرم فتعين عندنا إذ لذلك أصل في الوجوب . # . PageV12P086 ### | CHECK [كتاب الضالة واللقطة] # كتاب الضالة هي ما ضل من البهائم واللقطة ما التقط من المال الجماد وقد ~~يقال بفتح القاف والصحيح حكاية الخليل أنه بالفتح الملتقط للكلام كالهمزة ، ~~واللقيط الطفل يوجد ولا كافل له واللقيطة الأنثى " مسألة " ( ط ع هب ) ~~والالتقاط لا يجب إذ لا دليل بل تتردد الأدلة بين التحريم لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { مالك ولها } الخبر والندب للخشية عليها وقد قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم { احبس على أخيك ضالته } ونحوه ولا يجب لأنها ملك الغير ~~والتخيير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هي لك أو لأخيك أو للذئب } الخبر ~~( حص ك ني قش ) بل يستحب لما مر . # قلنا : عند الخشية وإلا فغصب ( ش ) بل يجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ حرمة مال المؤمن كحرمة دمه } قلنا : أراد لا يؤخذ عدوانا ( د ) يكره ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الضالة حرق النار ms1255 الضالة لا يؤويها إلا ~~ضال } . # قلنا : حيث أخذها لا ليردها ، قلت : ولا ضمان إن ترك اتفاقا " مسألة " ~~وما يتسامح بمثله وهو الذي لا يطلبه صاحبه لو ضاع كتمرة أو زبيبة تلحق ~~بالمباح لخبر جابر { رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا ~~والسوط والحبل } الخبر . PageV12P087 ### || CHECK [فصل شروط الملتقط] # فصل ولكل مميز ذي أمانة وولاية وكسب أن يلتقط لا غيره ، إذ هو إثبات يد ~~على مال يجب رده ويصرفه في نفسه في حال فاعتبر هو كونه محلا لذلك " مسألة " ~~( ى ) ولا يصح من الحربي في دارنا لفقد الولاية والأمانة . # وفي الذمي وجهان ( ى ) أصحهما كالحربي وكالإحياء . # وقيل يصح كاستيداعه قلت : وهو الأقرب للمذهب إذ لا يعتبر الولاية بدليل ~~تصحيحنا التقاط العبد . # ولا العدالة كالتقاط الفاسق ( ى ) وإن قلنا بالصحة انتزعت من يده إذ لا ~~أمانة ، وفي الفاسق وجهان ( ى ) أصحهما يكره التقاطه ويصح ، إذ هو من ذوي ~~الكسب ولا يقر في يده ، وقيل لا ، إذ لا أمانة ( فرع ) ( ى ه م ) فإن التقط ~~غير مميز ضمن ، إذ لا يعقل نية الرد ، والمميز كالعاقل " مسألة " ( ه ن ى ~~لش ) ويصح من العبد لأمانته كاحتطابه ونحوه . # وتصير أمانة في يده ما لم ينتزعه السيد فله انتزاعه إذ هو له ( لي وافي ) ~~لا ، إذ ليس بذي ولاية ولا تمليك . # والمدبر ونحوه كذلك ( ى ) ويصح من الصبي والمجنون قلت : لعله يعني ~~المميزين . # قال : إذ هما من أهل الكسب ، وينتزعها الولي إذ لا أمانة وإلا ضمن ~~لتفريطه ، ويضمنان إن فرطا أو جنيا قبل علمه . PageV12P088 ### || CHECK [فصل شروط اللقيط] # فصل وإنما يلتقط ما خشي فوته من موضع ذهاب جهله المالك ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { هي لك أو لأخيك أو للذئب } ويحرم إن لم يخش عليها لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { مالك ولها } الخبر ونحوه " مسألة " ( ى ) ~~واللقطة من دار الحرب غنيمة إن لم يكن مستأمنا فيخمس . # قلت : أما الخمس ففيه نظر PageV12P089 " مسألة " ( ى ) ويجوز ضبط العبد الآبق لحفظه وينفق عليه ms1256 من كسبه إن كان ~~وإلا فكاللقطة PageV12P090 ### || CHECK [مسألة التقط خمرا] # مسألة " ومن التقط خمرا أراقها إلا لذمي إذ لهم تملكها فإن صارت خلا ~~فوجهان ( ى ) أصحهما يجب التعريف إذ عادت إلى الملك وقيل لا ، إذ أسقط حقه ~~وجوب الإراقة . PageV12P091 # فصل ( ه ) وندب للإمام اتخاذ مربدا للضوال ، كفعل علي عليه السلام و( 2 ) ~~يكون فيه طاقات تخرج منها رءوسها فتعرف ، وندب دفعها إلى الإمام والحاكم ~~وعلفها من بيت المال PageV12P092 ### || CHECK [مسألة التقط لمجرد الرد] # " مسألة " ومن أخذ لمجرد نية الرد لم يضمن ما تلف ، فإن ردها إلى حيث ~~كانت ، ضمن للتفريط ( ح ) لا ، قلنا : فرط بعد مصيرها أمانة ، وإن أخذها ~~ليملكها فغاصب ، فإن نوى تملكها بعد نية الرد ( جع ) ضمن ، إذ صار ممسكا ~~لها لنفسه ( ى ) لا ، حتى ينقلها ، إذ مجرد النية لا توجب ضمانها ، فلو عزم ~~بعد ذلك على الرد فعرف سنة ، كان له تملكها من بعد ، بخلاف الغاصب " مسألة ~~" فإن لم ينو الملتقط تملكها بعد السنة ، ففي وجوب التعريف وجهان : ( ى ) ~~أصحهما يجب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عرفها سنة } ، وقيل : لا ، ~~إذ التعريف إنما يجب للملك بعده PageV12P093 ### || CHECK [مسألة اللقطة إذا رآها اثنان] # " مسألة " وإذا رآها اثنان فهي لمن سبق بأخذها ، إذ تستحق بالأخذ دون ~~الرؤية . # فإن قال للآخر ناولنيها ، فأخذها لنفسه فله ، وإن أخذها للآمر ، ~~فكالتوكيل بالمباح ، فإن أخذاها معا فلهما ، " مسألة " فإن ضلت فالتقطت ~~انقطع حق الأول ( ى ) لا ، كالمتحجر . PageV12P094 ### || CHECK [مسألة الإشهاد على التعريف باللقطة] # " مسألة " ( هق ى ك قش فو ) والإشهاد على عفاصها ووكائها وعددها ووزنها ~~وحليتها ، ندب لا وجوب ( ح قش ) بل يجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ~~وجد ضالة أو لقطة ، فليشهد عليها } الخبر . # قلنا : أراد الندب ليكمل الحفظ ، كقوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } ( ~~ق ) إن لم يشهد ، فلا بأس ، والإشهاد أوفق . PageV12P095 ### || CHECK [فرع لم يشهد على اللقطة فتلفت بلا تفريط] # ( فرع ) ( ة فو ش ) فإن لم يشهد فتلفت بلا تفريط لم يضمن ( ح ) بل يضمن ~~قلنا : لا كالوديعة ms1257 ، { وأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف الوعاء ~~والوكاء } لتتميز . PageV12P096 ### || CHECK [مسألة التقط شيئا من ضرب الجاهلية في طريق مسلوك أو قرية] # " مسألة " ومن التقط شيئا من ضرب الجاهلية في طريق مسلوك أو قرية عامرة ، ~~فلقطة ، وإلا فغنيمة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وما كان منها في ~~خراب ففيها وفي الركاز الخمس } PageV12P097 ### || CHECK [مسألة ضمان الملتقط] # " مسألة " ولا يضمن الملتقط إجماعا إلا لتفريط أو جناية ، إذ هو أمين حيث ~~لم يأخذ لغرض نفسه ، فإن جنى أو فرط ( الأكثر ) يضمن ( د الكرابيسي من صش ) ~~لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإن جاء صاحبها } الخبر ، ولم يذكر ~~وجوب البدل . # قلنا : { أمر عليا بغرامة الدينار } ، في الخبر المشهور ، وخبركم محمول ~~على من أيس من معرفة صاحبها ، ( فرع ) وخبر علي عليه السلام يقتضي جواز ~~الرد للواصف ، إن ظن صدقه واستهلاك اللقطة قبل التعريف ، لكن حمل على أن ~~الدينار حينئذ محقر وجواز الدخول تحت منه اليهود وغير ذلك . PageV12P098 ### || CHECK [مسألة اللقطة ترد لمن بين أنها ملكه] # " مسألة " وترد لمن بين أنها ملكه إجماعا ( ية قين ) فإن وصفها فقط لم ~~يجز ردها وإن ظن صدقه ، إذ هو مدع فلا يقبل قوله ( م ى بعصش أبو بكر الرازي ~~الحنفي ) بل يجوز العمل بالظن لاعتماده في أكثر الشريعة ، وإذ لا تفيد ~~البينة إلا الظن . # قلنا : الوصف لا يوجب إسقاط حق غيره ، " مسألة " ( ة قين ) ولا يجب ردها ~~للواصف ، إذ ليس بطريق شرعي ( مد بعض المحدثين ) بل يجب كالبينة ، قلنا : ~~تصادق في حق الغير ، فلا يجوز ( فرع ) ( ى ) ولا بد أن يصف عفاصها ووكائها ~~إن كان ، وقدرها وصفتها وجنسها ، كرقيق أو غليظ ، أو سكة كذا ، " مسألة " ( ~~يه ) وعليه أن ينفق عليها ولو بنية الرجوع ويرجع بما أنفق عليها أو لنقلها ~~، ولو بغير إذن الحاكم ( ز ن م ها ) لا ، إلا بإذنه . # قلنا : له ولاية على حفظها بدليل مطالبة غاصبها بعينها وقيمتها ، فكذا ~~إنفاقها وله حبسها حتى يستوفى بما أنفق وترد لمالكها مع زيادتها إذ هي نماء ms1258 ~~ملكه والنقصان غير مضمون إلا بجناية أو تفريط . PageV12P099 ### || CHECK [مسألة لقطة الحرم] # " مسألة " ( ة حص قش ) ولا فرق بين لقطة الحرم وغيره ، إذ لم يفصل الدليل ~~( ش ) لقطة الحرم لا تحل للملتقط بعد اليأس ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا تحل لقطة الحاج } ونحوه . # قلنا : أراد قبل التعريف وخص الحرم لكثرة ضواله . PageV12P100 # " مسألة " وهي كالوديعة إلا في جواز الوضع في المربد والإيداع بلا عذر ، إذ ~~يمسكها بالولاية الوديعة بالوكالة ، فلم يجز مخالفة الموكل ، ووجوب نية ~~الرد عند الأخذ الوديعة لا تحتاج وصرفها بعد التعريف ووجوبه . # قلت : ومطالبة الغاصب بالقيمة ، إذ للملتقط فيها حق بخلاف الوديعة ( ض ~~زيد ) بل للوديع المطالبة بالقيمة . # قلنا : لا حق له فيها بخلاف الملتقط PageV12P101 ### || CHECK [فصل التعريف باللقطة] # فصل ( ة قش ) ويجب التعريف ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عرفها } ، ~~والأمر للوجوب ( عش ) لا ، كالوديعة لنا الأمر " مسألة " ومدته سنة لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { عرفها سنة } ولأنه ترتفع بها احتمالات عقلية ~~عنها ، وأما { قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عرفها حولا ثم أتاه فقال ~~: عرفها حولا حتى عرف ثلاثة أعوام } فمحمول على تقصيره في الحولين الأولين ~~، أو أنه أتاه مرارا في حول واحد ، للإجماع على أنه لا يجب فوق سنة . PageV12P102 ### || CHECK [فرع عرف باللقطة شهرا ثم تركه شهرا] # ( فرع ) فلو عرف شهرا ثم تركه شهرا ثم كذلك ، فوجهان ( ى ) أصحهما لا ~~يجزئه إلا متوالية لظاهر الخبر وليحصل المقصود ( فرع ) والتعريف يكون نهارا ~~لا ليلا ، إذ الليل وقت غفلة الناس ، وكذا قائم الظهيرة ، وندب عقيب الصلاة ~~لاجتماع الناس ، ( فرع ) ولا يجب شغل أوقاته به ، بل يكفي في اليوم مرة أو ~~مرتين ، حيث وجدها من مسجد أو سوق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يعرفها ~~في البقعة التي وجدها فيها } ويكره داخل المسجد لما مر ( ى ) ولا يكره ~~إنشاد الشعر في المسجد ، إذ أنشد حسان وكعب بن زهير فيه ولم ينكره . PageV12P103 # مسألة " ويعرف بها مجملة ، كمن ضلت له ضالة ، فإن فصل فوجهان : ( ى ) ~~أصحهما ms1259 ، لا يضمن ، إذ لا يسلم بالصفة . # وقيل : يضمن إذ عرضها للأخذ بالحاكم الذي يوجب الرد بالصفة . # قلنا : لا حاكم يعمل بالصفة بعد تعريفه بها ، " مسألة " ويصح تعريف ~~الملتقط أو من أمره هو أو الإمام . PageV12P104 ### || CHECK [مسألة التعريف بكلب الصيد] # " مسألة " ويجب التعريف بكلب الصيد ونحوه ، لجواز الانتفاع به . PageV12P105 ### || CHECK [مسألة مدة التعريف باللقطة] # " مسألة " ( ز ن يه ش ) ويعرف بالحقير سنة كالكثير ( م ى صح ) بل ثلاثة ~~أيام للمشقة ، كإمهال الشفيع ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { عرفها ~~سنة } ولم يفصل قلت : الأقوى تخصيصه بما مر للحرج ، ( فرع ) وفي تقدير ~~الحقير أقوال : دون ربع دينار ، لقول ( عا ) ما كانت يد السارق على عهده ~~صلى الله عليه وآله وسلم ، تقطع في التافه ، وقد روي القطع في ربع دينار ، ~~وقيل : الدرهم فما فوقه ، إذ يتسامح به ( ن لي ى ) بل الدينار لخبر علي ~~عليه السلام : فإن وجد مالكه فهو له إجماعا { لأمره عليا بغرامة الدينار } . PageV12P106 ### || CHECK [مسألة حصل اليأس من العثور على صاحب اللقطة] # " مسألة " ( م ) ولو حصل اليأس من صاحبها وهو الظن قبل مضي السنة ، لم ~~يكف في جواز صرفها للخبر ( قم ) يكفي ، إذ هو المقصود ، لنا الخبر فإن صرف ~~قبل اليأس ضمن لتعديه ( م ) ولو أيس بعده . PageV12P107 ### || CHECK [مسألة جاء مالك اللقطة بعد صرفها] # " مسألة " وإذا جاء مالكها بعد صرفها استرجعها أو عوضها ، إذ هي ماله ، ( ~~فرع ) فلو صرف القيمة لم يرتجعها إلا لشرط في الأصح . PageV12P108 ### || CHECK [مسألة خشي فساد اللقطة قبل التعريف] # مسألة " ( ى ) وإذا خشي فسادها قبل التعريف ، باعها بإذن الحاكم إن كان ~~في البلد وحفظ الثمن قلت : ويعرف لأجله ، فإن لم يؤاذن فوجهان ( ى ) أصحهما ~~: لا يصح البيع ، إذ لا ولاية ( ى ) فإن تعذر البيع فله أكلها بنية الضمان ~~حفظا لمال المسلم ، ويعزل قيمتها فتصير أمانة فلا يضمنها إن تلفت في يده في ~~مدة التعريف بغير تفريط . # قلت : فيه نظر . PageV12P109 ### || CHECK [مسألة إذا التقط رطبا] # " مسألة " وإذا التقط رطبا ، فعل الأولى من بيعه أو تجفيفه ويبيع ms1260 الحاكم ~~بعضه بمؤنة التجفيف بخلاف الحيوان فإن بيع بعضه في إنفاقه يؤدي إلى ~~استغراقه للتكرار . PageV12P110 ### || CHECK [مسألة التقاط ما تردد في إباحته] # " مسألة " ( م ) ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته كما يجره السيل عما ~~فيه ملك ، ولو مع مباح ترجيحا للحظر ، إذ هو أحوط ، ولقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { دع ما يريبك } فإن لم يعلم أن ثم ملكا جاز ، وكره ما لم يظن ~~كونه مباحا محضا " مسألة " ( ى ) وسواقط الثمار إن جرت عادة أهلها بإباحتها ~~، جاز أخذها ، إذ للعرف تأثير في مثل ذلك . PageV12P111 ### || CHECK [فصل لا يملك اللقطة بعد التعريف] # فصل ( يه حص ) ولا يملكها بعد التعريف كالوديعة ، بل يصرفها بعد اليأس في ~~فقير أو مصلحة ، إذ هي مال لا مالك له ( ه ) ولا حظ للأغنياء فيها ( م ) بل ~~تصرف في الفقير ولو نفس الملتقط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هي لك } ~~ولا تصرف في مصلحة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هي لك أو لأخيك أو ~~للذئب } فقصرها . # قلنا : وقال في حديث " شأنك " ففوضه ( ن قش ) بل يملكها بمضي الحول مع ~~الضمان ولو غنيا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وإلا فهي لك } ونحوه . # قلنا : أراد مع الفقر مطابقة للقياس ( قش ) يخير بين ملكها وصرفها لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { وإلا فشأنك بها } . # قلنا : وكل أمر صرفها إليه ( ك ) يملكها الغني بعد التعريف ، لا الفقير ، ~~{ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي وقد التقط مائة دينار عرفها إلى قوله ~~وإلا فاستمتع بها } قلنا : ليس العلة الغنى ( د ) يملكها بمضي الحول ، ولا ~~ضمان ( عش ) وظاهر إطلاق ( ه ) يمسكها أبدا وحمله السادة على رجاء وجود المالك PageV12P112 ### || CHECK [فرع بما تملك اللقطة] # ( فرع ) ( لهم ) واختلف ( صش ) بما يقع الملك ، فقيل بمجرد مضي الحول ، ~~وقيل بالنية فقط ، وقيل بالنطق بعد الحول ، وقيل بهما مع التصرف مع الضمان ~~ولو غنيا " مسألة " وللإمام الرجوع على الغني بما أنفقها من بيت المال ، ~~وله الترك إذ بيت المال لمصالح المسلمين ولا يرجع على ms1261 الفقير ، إذ له فيه ~~حق ( ه م ) والزائد على ما يستحقه في ذمته . # قلت : لعل ذلك حيث المسلمون محصورون " مسألة " ( م ) فإن لم يقارن الأخذ ~~نية الحفظ والرد ضمن ، إذ هو عدوان . PageV12P113 ### || CHECK [فصل التقاط اللقيط واللقيطة فرض كفاية] # فصل والتقاط اللقيط واللقيطة فرض كفاية ، إذ هو إنفاذ نفس محترمة ، وقد ~~قال الله تعالى { ومن أحياها } الآية ونحوها . # وكإطعام المضطر وقول ( 2 ) لأبي جميلة في لقيطه هو حر وولاؤه لك وعلينا ~~نفقته أراد ولاء الحضانة لا الميراث إذ هو حر والقصة مشهورة PageV12P114 ### || CHECK [مسالة يلتقط الصغير عبد أو مدبر أو أم ولد] # " مسألة " ولا يصح أن يلتقطه عبد أو مدبر أو أم ولد لاشتغالهم بالرق عن ~~الحضانة ولا كافر إذ لا ولاية له على مسلم ولئلا يفتنه عن الدين ولا يقر في ~~يد فاسق إذ ليس بمرشد ، ولا صبي ولا مجنون إذ لا ولاية لهما ولا حفظ وفي ~~المعسر وجهان ( ى ) أصحهما ينتزع منه لاشتغاله بالكسب وقيل لا ، إذ نفقته ~~من بيت المال . # قلنا : مجرد النفقة لا يكفي ( ى ) وينتزع من السفيه المبذر إذ لا يؤمن أن ~~يضيعه كماله PageV12P115 ### || CHECK [مسالة إذا التقط من مصر لم ينقل عنها] # " مسألة " ( ى ) وإذا التقط من مصر لم ينقل عنها إذ هي أرجى لظهور نسبه ~~وأرق لطبعه وأمكن لحوائج تربيته وإن كان الملتقط من البادية جاز نقله إلى ~~المصر لما مر ( ى ) وفي إقراره مع أهل الخيام المنتقلين وجهان ، أصحهما لا ~~يقر لما يلحقه من المشقة ، وقيل بل يقر إذ هو الواجد فإن وجد في قرية لم ~~ينقل إلى المصر لرجوى وجود نسبه في القرية وفي وجوب الإشهاد وجهان : أصحهما ~~يجب هنا لا في اللقطة إذ حفظ النسب آكد في الشرع بدليل شرع الحد والإشهاد ~~في النكاح لا البيع ، ومن أوجبه في اللقطة أوجبه هنا . PageV12P116 ### || CHECK [فصل التقاط ابن الحولين] # فصل ويجب التقاط ابن الحولين ونحوه للخشية عليه حيث لا كافل له فإن وجد ~~بعد الاستغناء عن الحضانة فوجهان : يلتقط حتى يبلغ إذ ms1262 لا يؤمن ضياعه ولا ، ~~إذ صار مستقلا فأما البالغ فليس لقيطا إذ لا يخشى عليه PageV12P117 ### || CHECK [مسألة ينفق اللقيط ويحضن من ماله] # مسألة " وينفق اللقيط ويحضن من ماله إن كان وبأمر الحاكم إذ لا ولاية ~~للملتقط على ماله بل على حضانته وحفظه . # قلت : وكذا إنفاقه من ماله الذي وجد معه إذ ليس بأبلغ منه " مسألة " فإن ~~لم يكن له مال ففي بيت المال لفعل عمر بعد استشارة الصحابة فإن تعطل بيت ~~المال فعلى المسلمين كالمضطر ( فرع ) ( م ) ولهم الرجوع كقرض المضطر ( ط ) ~~لا ؛ لوجوبه عليهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الفقراء عالة على ~~الأغنياء } وككفن الميت الفقير ونفقة المجنون فإن امتنع المسلمون قاتلهم ~~الإمام كتركهم صلاة الجنازة ( ع ) فإن انكشف له مال بعد الإنفاق رجع عليه ~~قلت : اتفاقا لأن مؤنته من ماله . PageV12P118 ### || CHECK [مسألة ما وجد على اللقيط أو معه من لبس أو فراش أو سرير] # مسألة " ( هب ش ) والصغير يملك كالكبير إذ يرث ويوصى له ويوقف عليه ومن ~~صح تملكه صح ثبوت يده فما وجد على اللقيط أو معه من لبس أو فراش أو سرير أو ~~دراهم فاليد له عليه لا الدفين تحته فأما الذي بقربه من مال أو بهيمة ~~فوجهان ( ى ) أصحهما لا يد له عليه إذ ليست حسية لعدم اتصاله ولا حكمية إذ ~~لا يصلح الصغير حافظا لما عنده بخلاف الكبير فهو كالمتصل لصحة مراعاته . PageV12P119 ### || CHECK [فصل إسلام الصبي] # فصل والإسلام يعرف من البالغ بالشهادتين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~أمرت أن أقاتل الناس } الخبر " مسألة " ( ة جميعا ) ولا يصح إسلام الصبي ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { رفع القلم عن ثلاثة } أي التكليف ومنه ~~الإسلام ( ح المروزي ) بل يصح مطلقا ( ش ) إن وصف الإسلام إذ لا يمكنه إلا ~~بعد كمال عقله ( ى الغزالي ) يصح باطنا لكمال عقله سواء جعلناه علوما أو ~~بنية مخصوصة لا ظاهرا لرفع التكليف الشرعي قلت وهو قوي إذ قد يرى لبعض ~~المراهقين من التمييز ما ليس لبعض الكهول مسألة " والصبي ms1263 مسلم بإسلام الأب ~~لإجراء حكمه عليه لقوله تعالى { ألحقنا بهم ذريتهم } " مسألة " ( ة قين ) ~~وكذا هو مسلم بإسلام أمه وإن كفر الأب إذ هي أحد الأبوين ولكون الإسلام ~~يعلو فجعلنا الحكم لها . PageV12P120 # ويحكم للملتبس بالدار فالحجاز ومكة والبصرة والكوفة واليمن إسلامية والروم ~~والزنج والإفرنج ونحوها كفرية فيحكم للملتقط بالدار ما لم يعرف نسبه وما ~~أقر فيه الكفار بالجزية فدار إسلام تمضى أحكامه فيها وما كثر فيها الكفار ~~من أرض المسلمين كطرسوس وأرض المقدس وبغداد حكم للملتقط بالإسلام إن بقي ~~فيها مسلم وإلا فوجهان ( ى ) أصحهما مسلم إذ أصلها دار إسلام PageV12P121 ### || CHECK [مسألة المسبي في الإسلام] # " مسألة " ( ش ) والمسبي في الإسلام كالسابي إن لم يكن معه أبواه . # وإلا فله حكمهما أو أحدهما كما مر ( ى ة ) لا يتبع السابي إذ يده يد ملك . # قلت : الأقرب ( لهب ) قول ( ش ) إذ العلة الاتباع والتأسي . PageV12P122 ### || AUTO فصل واللقيط من دار الإسلام حر إذ هو الظاهر لقول ( 2 ) هو حر ~~وأقره الصحابة وما في يده فله ويقاد به العبد وفي الحر وجهان : يقاد ، إذ ~~الظاهر الحرية ولا بل تجب الدية إذ عدم ولي الدم شبهة وقيل يلزم الأقل من ~~الدية أو القيمة لاحتمال الرق PageV12P123 " مسألة " ( ى هب ) ومن ادعى رقه سمعت دعواه وقبل قوله لاحتماله ( الغزالي ~~) لا ، إلا حيث اليد عليه . # قلنا . # بل هو كثوب ملقي في طريق قلت : فيه نظر إذ الظاهر الحرية PageV12P124 ( فرع ) فإن بين أنه ملكه أو ابن أمته برجلين أو رجل وامرأتين قبلت ، وإن ~~شهدوا باليد للملتقط لم تقبل دعواه الملك ، إذ يده يد التقاط لا يد ملك ، ~~ولغيره قبلت وحلف على الملك إذ اليد هنا دلالة الملك ( ى ) ويحتمل أن لا ~~يقبل يمينه إذ الظاهر الحرية قلت : والأول هو الصحيح PageV12P125 ### || CHECK [مسألة اقر اللقيط من دار الإسلام بالرق بعد بلوغه] # " مسألة " فإن أقر بالرق بعد بلوغه صح ، إذ صدر من أهله وصادف محله ( ~~بعصش ) لا إذ لو نطق بكلمة الكفر لم يكشف عن كفره من قبل بل مرتد . # قلنا : الحرية ms1264 غير مقطوع بها بخلاف الإسلام فإن ادعى الحرية ثم أقر بالرق ~~فوجهان لا تقبل إذ قد ثبت بإقراره حق لله تعالى ، وهي العبادات المتوجهة ~~على الحر فلا يبطله إقراره بالرق ( ى ) بل يقبل ، وفيه نظر PageV12P126 ( فرع ) ولو أقر بالرق لشخص فرده فأقر لآخر فقبل فوجهان ( ى ) أصحهما لا ~~يقبل إذ قد ثبتت حريته برد الأول إذ إقراره للأول يتضمن نفي ملك غيره ~~فتعينت الحرية وقيل يقبل كلو أقر بدار لشخص فردها ثم أقر بها لآخر فقبل ( ~~فرع ) . # فلو سبق منه تصرف الحر من هبة أو بيع أو غيرهما لم يمنع الإقرار بالرق ~~بعد ذلك والوجه ظاهر PageV12P127 ### || CHECK [مسألة ادعى الملتقط أنه ابنه] # " مسألة " ( ة قين ) فإن ادعى الملتقط أنه ابنه قبل قوله ( ك ) ليس له أن ~~ينبذ ولده ويلتقطه إلا أن يكون ممن لا يعيش أولاده جاز له الالتقاط تفاؤلا . # قلنا : إقرار صدر من أهله وصادف محله لكن ندب للحاكم بحث الملتقط من أين ~~صار ابنا له لئلا يعتقد البنوة لأجل التربية وإن ادعاه غيره ووصفه قبل ودفع إليه PageV12P128 ### || CHECK [مسألة ادعى العبد بنوة لقيطه] # " مسألة " ( ة ش ) ولو ادعى العبد بنوة لقيطه قبل ولحقه كالحر وقيل لا إذ ~~فيه إبطال حق السيد من الولاء حيث يعتقه ثم يموت والابن المدعى باق . # قلت : تجويز فلا يمنع كغيره من الأحكام PageV12P129 ### || CHECK [مسألة ادعى كافر بنوة لقيطه] # " مسألة " ( ة قش ) فإن ادعى كافر بنوة لقيطه لحقه نسبه لصحة إقراره ( قش ~~) لا لتأديته إلى الحكم بكفره والظاهر الإسلام . # قلنا : لا يؤدي إلى ذلك ( فرع ) ( ى ) وإذا لحق نسبه لم يلحقه في الدين ~~لتقدم الحكم بإسلامه لأجل الدار وقيل بل يلحقه كلو ثبت بالبينة ( فرع ) ~~وإذا لحق بالكافر لم يدفع إليه إلى بلوغه ثم يحكم بما نطق به . PageV12P130 ### || CHECK [مسألة إذا ادعت اللقيط امرأة] # " مسألة " وإذا ادعته امرأة لحقها كالأب ولا يلحق بزوجها ولا سيدها ~~بإقرارها وإذا كانت مملوكة لم يرق إذ لا يقبل فيما يضر الصبي وقيل لا يلحق ~~المزوجة وأم الولد لاستلزامه ms1265 لحوق الزوج والسيد ( ى ) بل لا يقبل لإمكان ~~البينة منها بخلاف الرجل كمن ادعت وقوع شرط الطلاق ممكن البينة . # قلنا : وقد لا يمكنها PageV12P131 ### || CHECK [مسألة تعدد المدعون للقيط واستووا] # مسألة " ( ة حص ) فإن تعدد المدعون واستووا لحق بهم جميعا وإن كثروا إذ ~~لا مانع ( طا ) ثم ( ش ك عي مد ) لا يلحق إلا بواحد فيرجع إلى القافة وهم ~~قوم يعرفون الآثار والمشابهة إذ هي طريق شرعي { لاستبشاره صلى الله عليه ~~وآله وسلم بقول المدلجي في أسامة وزيد } ودعا ( 2 ) قائفا في رجلين ادعيا ~~ابنا فقال : لقد اشتركا فيه . # قلنا : مخالف للأصول فلا يقبل ومعارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الولد للفراش } وبإجماع أهل البيت على خلافه فإن صح فاستبشاره صلى الله ~~عليه وآله وسلم لموافقة الحق لا لكون قول المدلجي حجة وفعل ( 2 ) ليس بحجة ~~أو طابق ( فرع ) فإن سبق أحد المدعيين بالدعوة استقر نسبه منه ولا حق ~~للمتأخر " مسألة " ( هب ح ) فإن وصفه أحدهما دون الآخر فهو أحق إذ الوصف ~~أمارة صدقه كالبينة ( ش ) لا حكم للوصف فيعمل بالقافة إذ لو انفرد كل واحد ~~بالدعوة قبل فكذا مع الوصف . # قلنا : لم يستويا هنا فافترقا " مسألة " والمسلم أولى من الكافر إذ ~~يستفيد قوة الإسلام والحر أولى من العبد كذلك ولا أولوية للفاطمي ولا ~~للمؤمن على الفاسق إذ لا حكم لذلك ولا يهودي على نصراني والعكس ويحتمل أن ~~لا يلحق أيهما لتنافي الأحكام PageV12P132 ### || CHECK [مسألة اللقيط إذا تداعاه امرأتان وبينتا] # " مسألة " فإن تداعاه امرأتان وبينتا لم يلحق أيهما لاستحالة كونه منهما ~~بخلاف الرجلين ( ى ) بل يلحقهما كلو ادعته كل واحدة منفردة وبينت فإن لم ~~تبين لم يصح إقرارها لما مر . # قلنا : معلوم الاستحالة فامتنع PageV12P133 ### || CHECK [مسألة اللقيط ادعاه رجل وامرأة غير زوجته وبينا] # " مسألة " فإن ادعاه رجل وامرأة غير زوجته وبينا فوجوه ( ى ) أصحها ~~يتكاذبان إذ لا مزية وقيل يعمل ببينة المرأة إذ تشهد بالتحقيق وقيل ببينة ~~الرجل لئلا يلحق زوجها من لا يقر به لنا ما مر PageV12P134 ### || CHECK [مسألة ms1266 تنازع الملتقطان في حضانته قبل أخذه] # " مسألة " وإذا تنازع الملتقطان في حضانته قبل أخذه وضعه الحاكم حيث يراه ~~إذ لا حق لهما قبل الأخذ فإن تشاجرا بعده أقرع الحاكم بينهما أو عين أحدهما ~~( ى ) وهو أولى إذ القرعة ليست طريقا ولا يمكن اجتماعهما على الحضانة ولا ~~المناوبة للإضرار به بالاستيحاش واختلاف الغذاء ولا تكون المرأة أحق ~~بالحضانة هنا إذ ليست أما بل لأجل الحق وهما شريكان ( فرع ) فإن أسقط ~~أحدهما حقه من الحضانة فوجهان يقر في يد الآخر إذ له حق وقيل لا ، إلا بأمر ~~الحاكم إذ الملتقط وإن ملك الحضانة لم يملك نقلها . # قلنا : للآخر حق قبل النقل PageV12P135 ### || CHECK [مسألة دية اللقيط قبل ظهور وليه] # " مسألة " وديته قبل ظهور وليه لبيت المال والقصاص إلى الإمام ( هب ش ) ~~ولا عفو ( عي ) لا قصاص إذ أولياؤه المسلمون وليسوا محصورين وهذه شبهة ~~والقصاص حد . # قلنا : لا نسلم وما دون النفس يوقف قصاصه إلى بلوغه لا أرشه ( ى ) فإن ~~كان اللقيط معسرا وهو معتوه أو مجنون فللملتقط العفو على مال إذ لا يرجى ~~القصاص فهو أحوط " مسألة " وإذا جنى خطأ فالأرش على بيت المال لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا في الإسلام } فإن كان ~~موسرا ففي ماله والقصاص عليه مطلقا حيث يجب PageV12P136 وإذا قذف وادعى القاذف رقه فالقول له إذ الأصل البراءة من الحد ( ى ) بل ~~يبين إذ الظاهر الحرية . # قلنا : أراد إثبات حق عليه فلم يقبل وإن ثبتت له الحرية PageV12P137 ### || CHECK [مسألة ليس للملتقط في اللقيط من دار الإسلام تصرف] # " مسألة " وليس للملتقط في اللقيط من دار الإسلام تصرف من بيع أو غيره ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن باعت لقيطتها { لا حق لك فيها } الخبر . # وإذا وطئها جهلا لزمه مثلها للشبهة وإن حرم ، لقوله تعالى { فمن ابتغى ~~وراء ذلك } ونحوه . # وله أن يتزوج بها إذ هي أجنبية ، ومتى حكم بإسلامه فله حكم المسلمين ، ~~فإن بلغ ونطق بالكفر فله حكم المرتد لتقدم الحكم بإسلامه لأجل ms1267 الدار . PageV12P138 ### | AUTO كتاب الصيد والذبح الصيد : مصدر صاد ، وأطلق على المصيد مجازا ، ~~والذبح : لغة الشق ، وبكسر الذال المذبوح قال الله تعالى { بذبح عظيم } ~~والذبيحة المذبوحة كالنطيحة . # فصل وإيلام الحيوان قبيح عقلا إلا ما أباحه الشرع ولا بد مع الإباحة من ~~عوض واعتبار على ما هو مقرر في الكتب الكلامية " مسألة " ولا تعتبر الذكاة ~~في صيد البحر إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هو الحل ميتته } ~~ونحوه ( ة قين ) وكذا الجراد بأي وجه مات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~أحل لكم ميتتان } الخبر ( ن مد ) يحرم ما لم يمت بسبب منا ( ك ) تقطف ~~رءوسها وإلا حرمت لنا الخبر " مسألة " والشظوي ذباب يخرج أيام مطر الصيف ~~وهو معروف يحل أكله لقوله تعالى { أحل لكم الطيبات } { قل لا أجد فيما أوحي ~~إلي محرما } { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات } { كلوا من ~~طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } وهي طيبة مما أخرجت الأرض ~~وطبعها سوداوي " مسألة " وتعتبر الذكاة فيما عدا ذلك ولو طيرا يعيش تارة في ~~البحر وتارة في البر كالبط والإوز لعموم { إلا ما ذكيتم } " مسألة " والأصل ~~في الصيد قوله تعالى { أحل لكم } الآية ونحوها ومن السنة { إذا أرسلت كلبك ~~المعلم } ونحوه وفي الذبح { إلا ما ذكيتم } { إذا أنهرت الدم فكل } ~~والإجماع عليهما ظاهر . PageV12P139 ### || CHECK [فصل قصد الاصطياد] # فصل ولكل من الاصطياد بالكلاب ونحوها والطيور ، والسلاح حكم نذكره إن شاء ~~الله تعالى " مسألة " ( ى ) ويعتبر قصد الاصطياد ، إذ الأعمال بالنيات ، ~~فلو استل سيفه ، أو أرسل كلبه ، أو سهمه لغير صيد ، فأصاب صيدا لم يحل ، إذ ~~لم يقصد التصيد ، فإن قصد صيدا فأصاب غيره حل ، وكذا لو رماه بالليل قاصدا ~~للتصيد ، وإن لم يره PageV12P140 ### || CHECK [مسألة أخذ الطير من وكره] # " مسألة " ويحرم أخذ الطير من وكره وعن ( قوم ) ويحرم لحمه لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { الطير آمنة في أوكارها } الخبر . # قلنا : مخصص بالإجماع على الإباحة ، ( فرع ) والبيض كذلك لا فزاعها بأخذه ~~، وقيل : لا ، قلنا : يبطل الأمان ms1268 PageV12P141 ### || CHECK [مسألة صيد الحرمين] # " مسألة " ( ى ) ويحرم صيد الحرمين إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { مكة حرم الله والمدينة حرمي } ونحوه ، قلت : ولو من نهر لعموم ~~الدليل ، لكن في دعوى الإجماع نظر ، إذ قد مر الخلاف في حرم المدينة ، ~~ويحرم صيد المحرم ، للآية . PageV12P142 ### || CHECK [مسألة ما يباح صيده] # " مسألة " وجوارح البهائم ، الكلب والفهد والنمر والأسد والذئب وجوارح ~~الطير البازي والشاهين والصقر والعقاب ، " مسألة " ( الأكثر ) وإنما يصح من ~~السباع الفهد والكلب لا غير ، لقبولهما التعليم ( ى ف ) فإن قدرنا قبول ~~الأسد والنمر على بعده ، صح لمشاركتهما في العلة ( عم ) ثم ( هد ) لا ، إلا ~~بالكلب ، لقوله تعالى { مكلبين } فخصه . # قلنا : العلة قبول التعليم فقسنا ( بص صح خعي حق مد ) يصح الصيد بكل سبع ~~أو طير إلا الكلب الأسود ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اقتلوا كل أسود ~~بهيم ذي طفيتين } قلنا : أراد الحيات ، وغير الكلب والفهد لا يقبل التعلم . # وقد قال تعالى { تعلمونهن } فاشترطه ( ى ) والكلب اسم لكل سبع ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { اللهم سلط عليه كلبا من كلابك } فقتله الأسد PageV12P143 " مسألة " ولا يصير معلما حتى يمتثل الإشلاء وهو الدعاء ( ش ) الإرسال ~~والإغراء ، وحتى يمتثل الزجر في الابتداء لا بعد العدو ، ويترك أكل ما أمسك ~~، ( فرع ) ( علي عم سلمان سعد بن أبي وقاص ) ثم ( با يه ك ل عي قش ) فإن ~~أكل مرة ، وقد كان يترك لم يحرم صيده ، إذ المرة لا تدل على عدم التعليم ( ~~فو ش ح ) بل يحرم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أكل منه فلا تأكل } ~~قلنا : معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان { كله ، وإن لم تدرك ~~منه إلا نصفه } ونحوه . # فيحمل خبركم على أنه قال في كلب اعتاد الأكل فخرج عن التعليم ، ثم خبرنا ~~أرجح لكثرة العامل به ( فرع ) ( ح محمد ) ويحرم ما اصطاد من قبل أو من بعد ~~، إذ كشف الأكل عدم قبول التعليم ( ش ف ) بل تغير تعليمه ، فيحل المتقدم . # قلنا إذا تكرر الأكل فقط . PageV12P144 ### || CHECK [مسألة قتل ms1269 الصيد] # " مسألة " وإذا قتل الصيد لم يحرم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وإن ~~قتل } ونحوه " PageV12P145 ### || CHECK [مسألة أرسل غير معلم ثم أدرك الصيد وفيه حياة] # " مسألة " وإذا أرسل غير معلم ثم أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذكاه حل ، ~~وإلا فلا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أرسلت كلبك الذي ليس معلما ~~} الخبر . PageV12P146 ### || CHECK [مسألة استرسل كلب بنفسه للاصطياد] # " مسألة " ( الأكثر ) وإذا استرسل كلب بنفسه فكغير المعلم لا يحل ، لقوله ~~تعالى { مما أمسكن عليكم } وهذا ممسك لنفسه ( الأصم ) يحل . # لنا ما سيأتي . PageV12P147 ### || CHECK [فصل ما أدرك وقد قتله الكلب لم يحل إلا بشروط] # فصل وما أدرك وقد قتله الكلب ، لم يحل إلا بشروط الأول : الإرسال ، إذ لو ~~استرسل لم يكن ممسكا للصائد وقد قال الله تعالى { مما أمسكن عليكم } ( ~~الأصم ) بل يحل ، إذ يعتبر التعليم فقط ، لنا ما مر ومخالفة الإجماع السابق ~~( ى ) ومن العلماء من لا يعتد بخلاف ( الأصم ) و( د ) و( لح ) ( وابن علية ~~) ولا وجه له . # ( الثاني ) إسلام المرسل ( الطبري ) بل يحل صيد المجوسي ( ة حص ) أكثر ( ~~صش ) لا ، كتذكيته إذ الكلب آلة . PageV12P148 ### || CHECK [فرع الصيد إذا أمسكه كلبان لمسلم وكافر] # ( فرع ) فإن أمسكه كلبان لمسلم وكافر حرم أيضا تغليبا للحظر ، إذ هو ~~الأصل في الحيوان ، فلا ينتقل عنه بالشك . PageV12P149 # ( فرع ) ( ة ش ) فإن رده كلب الكافر على كلب المسلم ، فقتله ، حل ( ح ) لا ~~، قلنا : كلب المسلم مباشر ، ولا حكم لفاعل السبب ، فلو أمسكه كلب الكافر ~~وقتله كلب المسلم حرم ، لما سيأتي . PageV12P150 # ( الثالث ) التعليم ، لقوله تعالى { وما علمتم } ، وقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إذا أرسلت كلبك المعلم } ، ( فرع ) ( الأكثر ) ولو علمه كافر ~~وأرسله مسلم حل ( جابر ) ثم ( بص ) لا ، قلنا : كلو أعاره مديته PageV12P151 ( فرع ) ولو استرسل بنفسه فزجره فوقف ثم أغراه فحث . # حل ما قتل ، إذ قد قطع استرساله ، ( فرع ) ( المحاملي ) فإن استرسل بنفسه ~~ثم حثه الصائد ، فازداد نشاطا ، لم يحل ما قتل تغليبا لجانب الحظر ( حص قش ~~وافي ) نشاطه إضراب عن الاسترسال وعمل بالإغراء ms1270 فيحل ، إذ الحكم لعمل ~~الآدمي مع البهيمة . # قلت : وهو قوي PageV12P152 ( الرابع ) الخرق بناب أو ظفر عند ( يه ) و( ح ) و( ف ) لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ما أنهر الدم فكل } ( الحسن بن زياد عح ) قال الله تعالى ~~{ فكلوا مما أمسكن عليكم } ولم يفصل . # قلنا : مخصص بالخبر PageV12P153 ( الخامس ) التسمية عند ( يه ) و( ن ) و( حص ) و( ث ) و( لح ) لقوله تعالى ~~{ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } ( ع رة ) ثم ( طا ) ثم ( ش عك ) ~~تستحب فقط ، لقوله تعالى { إلا ما ذكيتم } ولم يفصل قلت : فصلت الآية قالوا ~~: سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن قوم يأتون باللحم ولم يعلم أسموا أم لا . # فقال صلى الله عليه وآله وسلم { اذكروا اسم الله عليه وكلوا } قلت : لحمل ~~الذابح على السلامة . # ( فرع ) ( يه ن حص ) وهي تشترط في حق الذاكر لا الناسي ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { رفع عن أمتي } ومعذور كالأخرس ( د الشعبي عك ثور ) لم ~~تفصل الآية . # قلنا : فصل الخبر والقياس . PageV12P154 ### || CHECK [مسألة الصيد إذا أدرك وفيه رمق] # " مسألة " وكل صيد أدرك وفيه رمق ، وجب تذكيته إجماعا ، إذ يخرج عن كونه ~~صيدا بالاستيلاء عليه حيا ، فيصير كالنعم ، وقد قال تعالى { إلا ما ذكيتم } ~~( فرع ) ( هب ) والعبرة بالرمق أن يقدر إدراك تذكيته لو حضرته آلة ( حص ) ~~بل أن يبقى أكثر مما يبقى المذبوح ، لنا ظاهر الخبر ( فرع ) ( ة حص ) فأما ~~إن لم يتمكن من تذكيته حتى مات لعدم آلة حرم لظاهر الآية ( ش ك ) لا ، كلو ~~أدركه وقد قتله الكلب لنا ما مر . PageV12P155 ### || CHECK [مسألة اشترك في الاصطياد كلب معلم وغير معلم] # " مسألة " وإذا اشترك معلم وغير معلم ، فكالمسلم والكافر ، ( فرع ) ( ه م ~~حص ) وكذا لو أمسكه غير معلم فقتله المعلم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك } ( ش ى ) القاتل مباشر فالحكم له . # قلنا : والممسك مباشر سلمنا ، فالخبر فارق وحمل ( ى ) كلام ( ه ) و( م ) ~~على أنهما اشتركا في القتل ms1271 . # قلت : وأول الخبر يدل عليه . PageV12P156 # " مسألة " والخلاف في مشاركة كلب الذمي ، كالخلاف في ذبيحته " مسألة " ~~والعبرة بحال الإرسال ، فلو أرسل ثم ارتد قبل الإمساك حل ، والعكس في العكس ~~، ولو أرسله كافر وأغراه مسلم حرم ، والعكس في العكس إذ الإرسال كالتذكية ، ~~بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل } PageV12P157 ### || CHECK [مسألة الكلب إذا قتل في إرساله صيدا بعد صيد] # " مسألة " وإذا قتل في إرساله صيدا بعد صيد حلت لقوله تعالى { مما أمسكن ~~عليكم } فإن تخلل إضراب ثم استرسل بنفسه لم يحل ، إذ ليس ممسكا للصائد . PageV12P158 ### || CHECK [مسألة الكلب إذا أرسله على معين فأمسك غيره] # " مسألة " ( ة قين ) ولو أرسله على معين فأمسك غيره ، حل ( ك ) لا ، لنا ~~عموم الآية والخبر . PageV12P159 ### || CHECK [مسألة غاب الصيد عن الصائد ثم وجده قتيلا وفيه] # " مسألة " ( جط حص ) وإذا غاب الصيد عن الصائد ، ثم وجده قتيلا وفيه عضة ~~الكلب أو السهم لم يحل ، إلا أن يشاهد الإصابة ويلحقه فورا ، فيجدها في ~~مقتل ولا يجوزها من غيره ، ولا أنه مات بغيرها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { إذا وجدت سهمك وعلمت أنك قتلته فكل } فاعتبر العلم ( الوافي ش ) إذا ~~وجد السهم أو العضة حل ، إذ الظاهر أنها من كلبه ، وأن موته منها ( ك ) إن ~~وجده قبل مضي اليوم الذي أصابه فيه ، حل ، لا بعده ، إذ الظاهر موته حتف ~~أنفه ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { وعلمت أنك قتلته } فاعتبر العلم . PageV12P160 ### || CHECK [مسألة الكلب إذا أرسله صبي أو مجنون للاصطياد] # " مسألة " وإذا أرسله صبي أو مجنون ، فوجهان أصحهما : يحل كتذكيتهما ، ~~ولأن القصد قد وقع ، وقيل : لا ، إذ ليسا من أهل القصد ، فصار كما لو ~~استرسل بنفسه ، وفي الأعمى وجهان أصحهما : يحل كتذكيته . PageV12P161 ### || CHECK [مسألة غسل موضع عضة الكلب من الصيد] # " مسألة " ( ى ) وفي غسل موضع عضة الكلب وجهان ، ( هب ) يجب لنجاسته ( ك ~~) لا ، لقوله تعالى { فكلوا مما أمسكن عليكم } ولم يفصل قلنا : استغنى ~~بتعريف نجاسة الكلب من قبل وتقدير الغسلات كما ms1272 مر PageV12P162 ### || CHECK [مسألة ما صيد بالكلب الغصب] # " مسألة " ويحل ما صيد بالكلب الغصب ، وعليه الأجرة كغصب المدية . PageV12P163 ### || CHECK [فصل الاصطياد بجوارح الطير] # ( الأكثر ) ويصح الاصطياد بجوارح الطير ، لعموم قوله تعالى { من الجوارح ~~} ( عم بص هد خعي مد حق ) لا ، لقوله تعالى { مكلبين } ، لنا : سئل صلى ~~الله عليه وآله وسلم عن صيد البازي ؟ فقال : { كل ما أمسك عليك } ونحوه ، ( ~~فرع ) ( عم وو عز با صا ن يه ) ويحرم ما قتله ، إذ الأصل تحريم غير المذكى ~~إلا لدليل ، ولا دليل ، إذ لا يقبل التعليم ، فلا يقف للزجر ، ولا يعدو ~~للأمر ، وإذ التعليم إنما يكون بالضرب ، ولا يتأتى فيها ( ى قين عز ) آلة ~~صيد ، فيحل ما قتلت ، كالكلب ، ولقوله تعالى { مما أمسكن عليكم } ونحوه . # قلت : الخلاف في التحقيق في قبولها التعليم فإن قبلت : اتفقوا ، وإن ~~امتنعت اتفقوا والأقرب قبولها بعضه لا كله ، فيرجح الحظر . PageV12P164 ### || CHECK [مسألة الصيد إذا أدرك وفيه حياة مستقرة بحيث يجوز] # " مسألة " ( ن بعصش ) وما أدرك وفيه حياة مستقرة بحيث يجوز أن يعيش يوما ~~أو يومين ، حل بالتذكية مطلقا ، لا غير مستقرة كالذي قطعت أوداجه ، أو بقر ~~على قلبه ، أو نثر حشوه ، فله حكم الميتة وإن أدرك فيه حياة إذ غير ~~المستقرة كعدمها ، فإن كان صيد فهد أو كلب ، حل وندبت تذكيته احتياطا ، وفي ~~الطير الخلاف . # قلت : ( هب ) في الرمق الذي تجب معه التذكية ما مر . PageV12P165 ### || CHECK [فصل الصيد بالرمي] # فصل ويجوز الصيد بالرمي ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما ردت ~~عليك قوسك فكل } الخبر ونحوه . PageV12P166 ### || CHECK [مسألة أصاب طيرا في الهواء فمات فيه أو في] # " مسألة " ( ة قين ) ولو أصاب طيرا في الهواء فمات فيه أو في الأرض ، حل ~~( ك ) إن مات بعد وقوعه لم يحل . # قلنا : لم يفصل الخبر ، فإن وقع على شجرة ، ثم تردى أو في ماء حرم ، إلا ~~أن يعلم أن الجراحة قاتلة بنفسها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإن ~~وقع في ماء فلا تأكل } الخبر . # قلت : ( هب ) أنه إن علم أو ظن ms1273 أن موته بالجراحة حل وإلا فلا . PageV12P167 ### || CHECK [مسألة أصاب صيدا ولم يمنعه النفور فنفر فاصطاده] # " مسألة " وإذا أصاب صيدا ولم يمنعه النفور ، فنفر فاصطاده آخر استحقه ~~وإن منعه الأول عن النفور الذي ينجي في العادة فله وإن سبقه بالأخذ غيره ، ~~وإن رماه اثنان فهو لمن أثر سهمه وإن تأخر . # فإن أثرا فلهما ، وإن تراخى الرمي ، فإن ادعى كل منهما أنه أثبته ثم قتله ~~الآخر ، حرم أكله ، لاتفاقهما على أنه قتل بعد إثباته ، والواجب بعد ~~الإثبات التذكية في محلها ، ويتحالفان لأجل القيمة والأرش . PageV12P168 # " مسألة " ولو كان مما يمتنع برجله تارة ، وبجناحه أخرى كالحجل والدراج ، ~~فأصاب أحدهما الرجل والآخر الجناح ، فوجهان ( ى ) أصحهما يكون للمتأخر ، إذ ~~هو الذي منعه ، وقيل : نصفان إذ أذهب كل واحد نصف الامتناع . PageV12P169 ### || CHECK [مسألة التسمية عند الإرسال للصيد] # " مسألة " وتعتبر التسمية عند الإرسال إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل } . PageV12P170 ### || CHECK [مسألة الصيد إذا رمي بسيف أو مزراق فقتل بغير حده] # " مسألة " وما رمي بسيف أو مزراق فقتل بغير حده لم يحل إجماعا ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { وما أصاب بعرضه فلا تأكل فهو وقيذ } PageV12P171 ### || CHECK [مسألة الصيد إذا أصابه مسلم وكافر] # " مسألة " وإذا أصابه مسلم وكافر غلب الحظر مع اللبس ، وما أصيب في ملك ~~الغير فللمصيب ، إذ هو المانع إلا أن يكون متأهلا يؤخذ من غير تصيد فلصاحب ~~المكان ، إذ اليد له . PageV12P172 ### || CHECK [مسألة رمى الصيد بسهم وحجر فقتلا والتبس] # " مسألة " ولو رمى بسهم وحجر فقتلا ، والتبس حرم تغليبا للحظر . PageV12P173 ### || CHECK [مسألة رمى حسا لظنه رجلا وأصاب صيدا] # " مسألة " ( ى الوافي ) فإن رمى حسا لظنه رجلا وأصاب صيدا لم يحل ، كلو ~~أرسل كلبه لا للصيد ، فإن رمى ذئبا فأصاب صيدا حل ، إذ الذئب من الصيد ، ~~وإن حرم أكله ( ح ) لو رمى حسا لظنه صيدا فأصاب صيدا ، فانكشف الحس شاه حرم ~~اعتبارا بالحقيقة ، ولو ظنه شاة فأصابه وانكشف صيدا ، حل لذلك . # قلنا : بل العبرة بالظن ، لما مر ( ش ms1274 ) ولو رمى شيئا ظنه حجرا فأصاب صيدا حل . # لنا ما مر . PageV12P174 ### || CHECK [مسألة انفلت الصيد من يد الصائد] # " مسألة " ( ة قين ) ولو انفلت الصيد من يد الصائد لم يخرج عن ملكه ~~كالآبق ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في مثله { لا تأخذوه حتى يجيء ~~صاحبه } ( ك ) إن كان يطير في البلد وجوانبه فكذلك ، وإلا خرج عن ملكه ، إذ ~~عاد إلى التوحش ، فإن أرسله الصائد فوجوه يزول ملكه كعبد أعتقه ، ولا ~~كبهيمة سيبها ( الثالث ) إن قصد القربة زال وإلا فلا . PageV12P175 ### || CHECK [مسألة انفلت الصيد من يد الكلب] # " مسألة " فإن انفلت من يد الكلب فوجهان : يملكه الصائد إن كان قد أمكنه ~~أخذه ، إذ قد حازه ، وقيل : لا ، إذ لم تثبت له يد ولا أزال امتناعه . PageV12P176 ### || CHECK [مسألة أصاب الصائد مقتل صيد ثم أصابه آخر] # " مسألة " وإذا أصاب الصائد مقتل صيد ملكه ، فلو أصابه آخر لزمه الأرش إن ~~نقص ، فإن لم يصبه الأول في مقتل ، بل أزال امتناعه ، فإن أصابه الثاني في ~~محل التذكية ، حل ، وإلا فلا كلو ذبح في غير موضع الذبح . PageV12P177 ### || CHECK [مسألة الصيد إذا ضرب بسيف أو طعن برمح] # " مسألة " وما ضرب بسيف أو طعن برمح ، حل إجماعا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { كل ما أصميت ، ودع ما أنميت } فإن قطع بعضه حل جميعه ، حيث ~~الرأس مع الأقل أو المساوي إجماعا ( ة ش ل ك ) وكذا مع الأكثر ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ما ردت عليك يدك فكل } ولم يفصل ( حص ) بل يحرم ~~الأقل ، حيث لا رأس معه ، إذ هو كما أبين من حي . # قلنا : حصل به موته ، فأشبه التذكية بخلاف ما أبين فحرم إجماعا ، للخبر . # فإن قطع عضوا بضربة ، ثم ضربه حتى مات ( السيد ح ) فهي كالضربة الواحدة ~~إن اتصل وإلا فلا . PageV12P178 ### || CHECK [فرع إذا تأنس وحشي] # ( فرع ) وإذا تأنس وحشي فذكاته كالأهلي . PageV12P179 ### || CHECK [مسألة الجنين الميت من المذكاة] # " مسألة " ( ة ح خعي الحسن بن زياد فر ) والجنين الميت من المذكاة صيدا ~~كان أو غيره ميتة لعموم ms1275 الآية ، وكلو خرج حيا ثم مات ( ش فو ث ل عي ) بل ~~يحل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كلوه إن شئتم } الخبر . # قلنا : إن علم تأخر الخبر على الآية فقوي ، وإلا فالحظر أولى ( ز ك ) إن ~~أشعر حل بذكاة أمه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأجنة { ذكاتها ، ~~ذكاة أمها إن أشعرت } قلنا : أراد كذكاة أمه إن خرج حيا . PageV12P180 ### || CHECK [فصل الصيد إذا قتل بالمثقل] # وما قتله المثقل ، كالدبوس والمعراض والعصا والحجر ، وبندقة الجلاهق ~~والزبرطان ، والفخ والشبكة ، فحرام ، لقوله تعالى { والمنخنقة والموقوذة } ~~( ن بعصش ) فإن أدرك وفيه حياة مستقرة فذكي حل ، لقوله تعالى { إلا ما ~~ذكيتم } فلو اقتلعت البندقة أو الحجر أو الشبكة ونحوها الرأس ، لم يحل ( عي ~~) يحل ما قتل بالمعراض أو البندقة PageV12P181 ### || CHECK [مسألة التصيد من ملك الغير] # " مسألة " ويحل التصيد من ملك الغير ما لم يعد له حائزا بحيث يأخذه من ~~غير تصيد وتعب ، كلو أطبق عليه قفصه ، أو توحل في أرضه ، إذ صارت كشبكته . PageV12P182 ### || CHECK [فرع الصيد إذا وقع في شبكة وانفلت قبل لبثه قدرا يمكن] # ( فرع ) ( م ) وما وقع في شبكة وانفلت قبل لبثه قدرا يمكن رب الشبكة أخذه ~~، فهو لمن أخذه ، إذ لا يملكه رب الشبكة إلا بما ذكرنا . PageV12P183 ### || CHECK [مسألة وجد ظبيا أو طيرا محليا] # " مسألة " ومن وجد ظبيا أو طيرا محليا فلقطة ، إذ الحلية أمارة الملك ، ~~ولم تزل بالنفور وكذا لو وجد في القفر ما لا أصل له في التوحش كالدجاج . PageV12P184 ### || CHECK [مسألة اختلط الصيد المملوك بالمباح] # " مسألة " ( ى ) وإذا اختلط الصيد المملوك بالمباح ، لم يحرم الصيد ، ~~كرضيعة التبست بنساء غير منحصرات ، فإن التبس بمحصور حرم المحصور إلا على ~~المالك ، فإن التبس مملوك غير محصور بمباح غير محصور فوجهان : يحل ، إذ في ~~الامتناع صعوبة ولا ، لاستوائهما في عدم الحصر . PageV12P185 ### || CHECK [مسألة ملك صيدا فجرحه رجل بما نقصه درهما ثم جرحه] # " مسألة " ومن ملك صيدا قيمته عشرة ، فجرحه رجل بما نقصه درهما ثم جرحه ~~آخر كذلك ، ثم مات الصيد منهما جميعا ms1276 ، لزم كل واحد منهما درهم أرش ، وحصته ~~من قيمته بعد الجنايتين . PageV12P186 ### || CHECK [فصل ما يحل من صيد البحر] # ويحل من البحري ما أخذ حيا أو ميتا بتصيد آدمي أو جزر الماء عنه أو قذفه ~~أو نضوبه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هو الحل ميتته } وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكله } . PageV12P187 # " مسألة " ( هب ) ويحرم مستخبثه ، وهو ما حرم شبهه في البر ، كالجري ~~والمارماهي والسلحفاة ( ك لي ابن سيرين ) لا ، لعموم قوله تعالى { أحل لكم ~~صيد البحر } . # قلنا : خصصها القياس ( عش ) لا يحل إلا السمك ونحوه كالصير والصيراك . # قلنا : قد رجع عنه { إذ أكلت سرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~العنبر ، وهي دابة من البحر ، وتزودوا منها } وما عاش في البر كالضفادع ~~والسرطان حرم لخبثه . PageV12P188 # " مسألة " ( يه قين ك ) ولا يحرم ما اصطاده كافر ، إذ هو ميتة ، وميتة ~~البحر حلال ، إلا ما خصه دليل ( ن ) يحرم لقوله تعالى { أحل لكم } والخطاب ~~للمسلمين ، وكصيد البر ، لنا ما مر ( بص ) " رأيت سبعين من الصحابة يأكلون ~~صيد المجوس " ، الخبر ع ) لا بأس بصيد المجوس ( علي ) يكره فقط ( ى ) لا ~~تبعد مخالفة محرمة للإجماع . PageV12P189 # " مسألة " ( علي يه ن حص ) ويحرم الطافي وهو ما مات بغير ما مر ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { وما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه } ( ) ثم ( ش ل ) بل ~~حلال ، لعموم { أحل لكم } { هو الحل ميتته } . # قلنا : خبرنا خاص وأرجح ، لقول علي عليه السلام وهو أعلم . # قالوا : كما لو مات بجزر الماء أو نضوبه قلنا : خصهما الخبر . PageV12P190 ### || CHECK [مسألة اكل ما قتله حيوان غير آدمي من صيد البحر] # " مسألة " ( ه ق قم ى ) ويحرم ما قتله حيوان غير آدمي ، إذ هو كالطافي ~~لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما اصطدتموه فكلوه } ( ز م قين ن ) ~~بل يحل ، إذ لا يخرج عن عموم تحليل ميتته إلا ما خصه دليل ولا دليل ، فيحل ~~، ولو لم يبق إلا بعض . # قلنا : أشبه الطافي بعدم التصيد فحرم ms1277 . PageV12P191 # " مسألة " ومن اتخذ حظيرة حل اصطياده منها ، إلا ما مات فيها ، لا بالنضوب ~~فكالطافي والموت بالازدحام فيها لا يقتضي التحريم ، إذ هو بسبب المتصيد ~~بخلاف البحر . PageV12P192 ### || CHECK [مسألة إذا أخذت الحديدة بعض سمكة] # " مسألة " وإذا أخذت الحديدة بعض سمكة فوجهان ( ى ) أصحهما تحل لحل ميتة ~~البحر ، وقيل : لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما أبين من الحي فهو ~~ميت } قلنا : ميتة البحر حلال ، إلا ما خصه دليل PageV12P193 ### || CHECK [مسألة وجد سمكة ميتة في بطن سمكة] # " مسألة " ( ى ) وإذا وجد سمكة ميتة في بطن سمكة حل أكلهما ، كموته في يد ~~الصائد وإلقائه في الزيت حيا ، وفيه نظر . PageV12P194 ### || CHECK [باب الذبح] # يشترط في الذابح الإسلام لقوله تعالى { إلا ما ذكيتم } والخطاب للمسلمين ~~، وللإجماع في غير الكتابيين ؛ إلا عن ( ثور ) فجوز ذبيحة كل كافر وحج ~~بالإجماع ، " مسألة " ( يه م ن محمد بن عبد الله عز ) وتحرم ذبيحة الكافر ~~الكتابي كالوثني ( صا قين وعز ) بل تحل لقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا ~~الكتاب حل لكم } . # قلنا : أراد الطعام لا اللحم ، فيحرم كالوثني ، إذ العلة الكفر ولا تصريح ~~في الآية . PageV12P195 ### || CHECK [مسألة ذبيحة المرأة] # " مسألة " وتصح ذبيحة المرأة ولو حائضا ، لعموم الدليل { ، ولأمره صلى ~~الله عليه وآله وسلم بأكل ذبيحة جارية آل كعب } ونحوه ، " مسألة " وكذا ~~المراهق المسلم وتكره لجهله موضع التذكية ، وتجزئ من المجنون والسكران ~~والأخرس والأعمى ، والعبد الآبق ، والأغلف المسلم لعموم الدليل ، " مسألة " ~~( الأكثر ) وتجزئ من الفاسق للعموم ، وكالمناكحة ( بعض أهل المذهب ) لا ، ~~كالكافر . # قلنا : له حكم الإسلام فافترقا ، " مسألة " ( علي ) ثم ( ح ) والكتابيون ~~سواء في الحكم ( ش ) إنما تجوز ذبيحة العجم منهم لا العرب وهم بهرا وتنوخ ~~وبنو وائل ، إذ تنصروا بعد التبديل ، لا من الأصل ، " مسألة " ( ى ) والرجل ~~أولى ، ثم المرأة ، ثم الصبي ، ثم المجنون ، ثم السكران ثم الكتابي . PageV12P196 ### || CHECK [مسألة السنة نحر الإبل] # " مسألة " ، والذبح مشروع فيما عدا الميتتين والسنة نحر الإبل ، والذبح ~~لغيرها ، فإن خالف أجزأ ( المسعودي ) بل ينحر الإبل ويخير في البقر والغنم ~~( عك ) لا يجزئ في الإبل ms1278 إلا النحر ، وإلا حرمت ، وعنه إن نحرت البقرة أجزأ ~~، لا الشاة والطير . # لنا قوله تعالى { فصل لربك وانحر } وقوله تعالى { أن تذبحوا بقرة } فأجاز ~~الذبح والنحر مسألة " ( ه م ط قين ) ويجزئ من القفا إن فرى الأوداج قبل ~~موته ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما أنهر الدم وفريت الأوداج فكل } ~~وتكره لمخالفة المشروع ، وجعل ( ه ) له ميتة محمول على من فعله استخفافا ~~بالسنة فكفر ( ك مد ) لا يحل أكله لتعارض الحظر والإباحة . # قلنا : لا تعارض مع علمه بفري الأوداج قبل الموت . PageV12P197 ### || CHECK [مسألة التسمية عند الذبح] # " مسألة " ( يه ن حص ث لح ) والتسمية شرط ، لقوله تعالى { ولا تأكلوا مما ~~لم يذكر اسم الله عليه } ونحوها ويجزئ بسم الله بسم الله الواحد ، بسم الله ~~ربي الله أكبر ونحوه ، لقوله تعالى { واذكروا اسم الله } ولم يخصص ، ولا ~~يجزئ الدعاء ، نحو : اللهم . # إذ القصد به الطلب لا الذكر ، فإن سبح أو هلل أو حمد ، فوجهان : يجزئ ~~لذكره اسم الله ولا ، إذ ليس بتسمية ، بل توحيد وتسبيح وحمد ، وقد مر من ~~الخلاف في حكمها ، " مسألة " ووقتها عند الإضجاع ، ويجزئ تقدمها بيسير ، ~~كتكبيرة الافتتاح . # قلت : بل كالنية ويبطلها تخلل ما يعد إعراضا فتعاد . PageV12P198 ### || CHECK [مسألة آلة الذبح] # " مسألة " ( ة قين ) ويجزئ كل ذي حد من حديد أو حجر أو شظاظ ، أو ليطة ~~وهي القصب الحاد ، لا السن والعظم ، { إذ سأله صلى الله عليه وسلم الراعي ~~عن الذبح بالسن والظفر والعظم ، فقال لا } الخبر { وسئل عن الليطة : فقال ~~صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم } الخبر . # ويجوز بالفأس الحاد لعموم هذا الخبر ، " مسألة " ( يه عن م ط ش ل ) ولا ~~يجزئ سن وظفر وعظم لما مر ( ك ) يجزئ لعموم " ما أنهر " ( حص ) يجزئ ~~المنفصل لا المتصل ، لنا عموم النهي ( فرع ) فأما نهيه صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن ذبح الشظاظ ، فمحمول على الذي يحمل به الجوالق على ظهير البعير ، ~~وهو مثقل ، لا الشظاظ الحاد . PageV12P199 # " مسألة " ويجزئ بالحاد من الصدف ونحوه من البحري لعموم { ما ms1279 أنهر الدم } ( ~~عي ) لا ، ولا وجه له PageV12P200 ### || CHECK [مسألة أبان الذابح الرأس بضربة له بحاد] # " مسألة " ( ة قين ) ولو أبان الرأس بضربة له بحاد ، حل لما مر ( ع لي ~~الضحاك ) يكره ( يب ) يحرم . # لنا قول علي عليه السلام : تلك ذكاة شرعية ولم يخالف ، وكذا ( عم ) ولم ~~يخالفا . PageV12P201 ### || CHECK [مسألة استقبال القبلة عند الذبح] # " مسألة " ( ه ن ) { وندب الاستقبال لفعله صلى الله عليه وآله وسلم } ( ع ~~) يكره استقبال القبلة بالنجاسة لشرفها ، لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~( فرع ) فإن نسيه حلت إجماعا ، فإن تعمد واستخف ، حرمت لكفره ، ولا يجزئ ~~استقبال بيت المقدس لنسخ استقباله ، ويحل كغيره ، ( فرع ) والاستقبال لأجل ~~الموت ، فلو ذبحه غير مستقبل فوجهه عند الموت كفي ( ى ) بل لأجل الذبح ، ~~فلو انحرف بعده لم يضر . PageV12P202 ### || CHECK [مسألة نحر الإبل وهي قائمة] # " مسألة " وندب نحر الإبل وهي قائمة معقولة لرواية ( عم ) فيغرز الحربة ~~أو السكين في ثغرة النحر وهو أعلى الصدر وأصل العنق ، ويجزئ ذبح المنحر حتى ~~تقطع الأوداج والمريء والحلقوم ، وإن لم يغرز والسنة في البقر والغنم ~~الإضجاع ، ووضع الرجل على صفاحها ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن ~~نحرهما ، جاز . # لخبر جابر " فنحرنا البقرة عن سبعة " الخبر ، وإن ذبح الإبل كالبقر حل ، ~~إلا عن ( ك ) قلنا : القصد قطع الأوداج . PageV12P203 ### || CHECK [مسألة موضع الذبح] # " مسألة " وموضع الذبح أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق ، والعنق كله ~~موضع الذبح أعلاه وأسفله وأوسطه ، وموضع النحر أصله ، فلا ذكاة في غيره إلا ~~لضرورة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الذكاة في الحلق واللبة } . PageV12P204 ### || CHECK [مسألة كيفية الذبح] # " مسألة " ( ه ن م ط ) ولا بد فيهما من قطع أربعة : الحلق ، والمريء ، ~~والودجين . # وإلا لم تحل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أنهرت الدم وفريت ~~الأوداج } أراد الأربعة ، إذ ليس إلا ودجان ( ز ح ) بل يجزئ ثلاثة منها ، ~~إذ حكم الأكثر حكم الكل ( ش ) بل يجزئ المريء والحلقوم ، إذ يحصل به ذهاب ~~الحياة فورا ، وهو المقصود ، وإذ قد تبقى الحياة مع قطع الودجين ms1280 . # قلنا : لا نسلم ، سلمنا فلظاهر الخبر ( ش ) قال صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ الذكاة في الحلق واللبة } قلنا : بين موضع الذبح ، وفصله بقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { وفريت الأوداج } . PageV12P205 # " مسألة " ( م ط ى ) ولا يضر بقاء اليسير من كل عرق لحصول الامتثال بفري ~~أكثره . # قلت : وهو دون الثلث ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { والثلث كثير } ~~وأجاز الوصية بما دونه ( الداعي فو ) إذا بقي دون النصف من كل واحد أجزأ ، ~~إذ حكم الأكثر حكم الكل قلت : ليس بيسير فيعفى ( ن ك ) لا يعفى عن شيء . # لنا ما مر . PageV12P206 # " مسألة " ويكره النخع قبل الموت ، لنهي ( ) ولم يخالف ، ولما فيه من ~~التعذيب . # وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { فأحسنوا الذبحة } ، وكذلك السلخ قبل ~~الموت ، والتقطيع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تعجلوا الأنفس } ، ~~الخبر فإن فعل خالف السنة وحلت . PageV12P207 ### || CHECK [مسألة ما تعذر ذبحه لند أو وقوع في نحو بئر] # " مسألة " ( علي ع عم عو ) ثم ( وو مسروق طا بص الشعبي ) ثم ( ة قين ) ~~وما تعذر ذبحه لند أو وقوع في نحو بئر ، فبالرمح ونحوه ولو في غير موضع ~~الذبح ( عه يب ل ك ) لا ، إلا في محل الذكاة ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { التذكية ما كان في الحلق واللبة } لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ إن هذه البهائم لها أوابد } الخبر ونحوه ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~في الواقع في البئر { وأبيك لو طعنته في فخذه لأجزأك } PageV12P208 ### || CHECK [مسألة النطيحة والموقوذة والمتردية إذا أدركت وفيها حياة فذكيت] # " مسألة " ( يه ى ح ش ك ) والنطيحة والموقوذة والمتردية ، والمسبوعة ، ~~وشديدة المرض إذا أدركت وفيها حياة فذكيت حلت ، إلا ما أبانه السبع منها ، ~~ويكفي تحريك ذنبها أو عضو منها ، أو طرفة بعينها ، إذ هي أمارة حياتها ، ~~وقد قال الله تعالى { وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } ( ابن حي ) إن قطع أنها ~~لا تعيش ، حرمت ( ن بعصش ) ما أدرك وفيه حياة مستقرة ، بحيث يجوز أنه يعيش ~~يوما أو يومين ms1281 ، حل بالتذكية مطلقا ، لا غير مستقرة ، كالذي قطعت أوداجه ، ~~أو نقر على قلبه ، أو نثر حشوه ، لتجويز موته بذلك لا بالتذكية ، فيتعارض ~~الحظر والإباحة . # قلت : وهو قوي ، لولا عموم الآية ، وخبر الجارية التي ذبحت بحجر ، وقد مر . # قلت : ولعلماء الكلام في ذهاب الحياة كلام يقوي هذا القول ، وحركة الذنب ~~لا تدل على حياة ، كحركة اليد المبانة ، ولهذا قال ( محمد ) إن كان يعيش ~~يوما حل ، وإن كانت حركته كحركة المذبوح لم يحل . # ( فرع ) فإن قطع السبع أوداجها أو أبان رأسها ، فقيل تذكى في غير موضع ~~الذبح كما وقع في البئر . # قلت : وعلى ما رجحناه تحرم ، لولا عموم الآية والخبر . PageV12P209 ### || CHECK [مسألة ذبح في ظلمة ولم يعلم حياة المذبوح قبل ذبحه] # " مسألة " ( م هب ) ومن ذبح في ظلمة ولم يعلم حياة المذبوح قبل ذبحه ، ~~حرم ، قلت : وذلك حيث هي مريضة أو مسبوعة أو نحو ذلك لتعارض الحظر والإباحة ~~، وإلا فالأصل الحياة . PageV12P210 ### | AUTO كتاب الضحايا يقال : أضحية بكسر الهمزة وضمها وجمعها ضحايا ~~وأضحاة بالفتح كأرطاة بالفتح وجمعها أضاحى بفتح الهمزة واشتقت من الضحوة ، ~~إذ ذبحها في ضحوة النهار ، وهو كمال طلوع الشمس والضحى بالقصر وضم الضاد ~~إشراقها وبفتح الضاد والمد : وقت ارتفاع النهار الأعلى ، " مسألة " وهي ~~مشروعة إجماعا لقوله تعالى { فصل لربك وانحر } وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { عظموا ضحاياكم } الخبر ونحوه ، مسألة " ( عم أبو مسعود البدري بلال ~~) ثم ( يب طا علقمة الأسود ) ثم ( ة مد حق ش فو ) وهي سنة مؤكدة ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم } الخبر ونحوه ( ~~عه ح ك ث ) قال تعالى { وانحر } وقال صلى الله عليه وآله وسلم { فليضح } ~~والأمر للوجوب ( ح ) فيجب على المسلم المقيم لا المسافر ، وعلى الغني ~~التضحية عن أطفاله من مالهم ثم من ماله للأمر . # قلنا : أخبارنا دليل كونه للندب ، قالوا : وجبت على إبراهيم ، لقوله ~~تعالى { إن صلاتي ونسكي } فقرنها بالصلاة فلزمنا . # قلنا : لا دليل في ذلك . # سلمنا . # فشرعنا ناسخ . PageV12P211 ### || CHECK [فصل أركان الأضحية] # وأركانها المذبوح والذابح ms1282 ووقت الذبح وكيفيته ، " مسألة " في المذبوح : ~~وإنما يجزئ الأهلي لقوله تعالى { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما ~~رزقهم من بهيمة الأنعام } وهي الإبل والبقر والغنم ، فإن اختلف الأبوان ~~اعتبر بالأم ( ش ) بل بهما معا ، فلا يجزئ إلا من الأهليين . # قلنا : المملوك يتبع الأم في أحكام ، لا الأب كما مر . PageV12P212 ### || CHECK [مسألة ما يجزئ في الأضحية] # " مسألة " ( ة قين ) وإنما يجزئ من الضأن الجذع فصاعدا ، ومن غيره الثني ~~فصاعدا وهو من الإبل ذو الخمس ، ومن غيرها ذو الحولين ( عم ) ثم ( هر ) لا ~~، إلا الثني من جميعها ، إذ هو أكمل وأطيب ( طا عي ) لا ، إلا الجذع إذ هو ~~أطيب وأحسن ، إلا من المعز ، لنا قول علي عليه السلام { أمرنا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم أن نضحي بالجذع من الضأن والثني من المعز } ونحوه ~~( فرع ) ( القتيبي الجذع من الضأن ذو الحول ) . # قلت : وهو ( هب ) والأشهر في اللغة ( صح ) بل ما دخل في الشهر السابع ( ~~صش ) بل في السادس ( السجستاني ) بل في التاسع ، لنا الأشهر عند اللغويين ~~ما ذكرنا ، . PageV12P213 # " مسألة " ( هب ح مد صش ) والأفضل للمنفرد ، الإبل ثم البقر ثم جذع الضأن ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم } ~~الخبر ونحوه ( ك ) بل الضأن أفضل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أفضل ~~الذبح إلى الله الجذع من الضأن } الخبر ونحوه . # قلنا : أراد من الغنم جمعا بين الأخبار . PageV12P214 # " مسألة " ولا تجزئ بينة العور أو العرج أو المرض أو العجف ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها } ، الخبر ~~والعمى عور وزيادة ، ( فرع ) والبين ذهاب إحدى العينين أو أكثر من ثلثها ، ~~ومن العرج أن لا تصل المنحر على الأربع ( ش ) بل أن يتأخر على الغنم لأجله ~~، ومن المرض والعجف ما يعافها المترفون PageV12P215 " مسألة " ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة وهي مقطوعة ~~الأذن ، وقيل : التي أصابها الصفار وهو ماء أصفر يجتمع في البطن يكون قاتلا ~~، وعن المستأصلة ms1283 وهي التي كسر قرنها أو عضب من أصله حتى يرى دماغها ، لا ~~دون ذلك ، فيكره فقط ، ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن ، لما سيأتي ، ( ش ~~ح ) تجزئ المستأصلة ، لنا النهي وعن البخقاء وهي ذاهبة العين ، وعن المشيعة ~~وهي المتأخرة في المسرح والمراح ، فإن كان لهزال لم تجز ، وإن كان للكسل كرهت . PageV12P216 # " مسألة " ( ى ) ولا يجزئ ما سبع فخذه ، وفي الألية والذنب وجهان ( ى ) ~~أصحهما لا يجزئ مسلوبهما كذاهب العين ، وفي ذاهب الأسنان وجهان ( ى ) ~~أصحهما يجزئ إن لم يهزل لأجلها ، وكذلك القرن والظلف ما لم تعرج بزواله ~~عرجا بينا . # قلت : ويعفى عن اليسير وهو ما دون ثلث العضو . PageV12P217 # " مسألة " ( ى ) وتكره المقابلة والمدابرة والخرقاء والشرفاء ومجدوعة الذنب ~~، لقول علي عليه السلام { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ~~نستشرف العين } الخبر وأجزت إذ لا ينقص لحمها بذلك ، بخلاف العوراء ~~والعرجاء فإن رعيهما ينقص بذلك ، فينقص اللحم . # قلت : وهو قوي ، إلا أن ظاهر قول علي عليه السلام منع الإجزاء في الجميع ~~، وهو ظاهر ( هب ) PageV12P218 ### || CHECK [مسألة الاشتراك في الأضحية] # " مسألة " وندب الانفراد { لإهدائه صلى الله عليه وآله وسلم نيفا وسبعين ~~بدنة } ، وتجزئ الشركة في البدنة والبقرة إجماعا ، لما مر في الحج ، ويشترط ~~كونهم متقربين ، فلو تلحم أحدهم لم يجزئ ( ش ) بل يجزئ ، لنا القربة في ~~إزهاق الروح ، وهو لا يتبعض ( ك ) يجزئ الاشتراك في التطوع ، لا الواجب . # قلنا : لم يفصل الدليل ( ط ) واعتبار ( ه ) كونهم من بيت واحد ، محمول ~~على كونهم متقربين ، إذ ذاك أقرب إلى معرفة نياتهم ، لا أنه يشترط ، فلم ~~يعتبره أحد . PageV12P219 ### || CHECK [مسألة تجزئ الشاة عن ثلاثة في الأضحية] # " مسألة ( هق ) وتجزئ الشاة عن ثلاثة ، إذ { قال صلى الله عليه وآله وسلم ~~في إحدى أضحيتيه عن محمد وآل محمد } ، فصح الاشتراك ، ولا قائل بأكثر من ~~الثلاثة ، فاقتصر عليهم ( م ط ى ) قين ) لم يعلم في الصدر الأول العمل بذلك ~~من غني ولا فقير ، فالظاهر امتناعه . # قلنا : ليس بحجة ما لم يعلم تركه لتحريمه ، ولا دليل على ms1284 ذلك . # قالوا : فيلزم إجزاؤها عن أكثر ، لظاهر الخبر . # قلنا : منع الإجماع . # والبدنة عن عشرة ، والبقرة عن سبعة ، وقد مر الخلاف . PageV12P220 ### || CHECK [فصل يعتبر في الأضحية الملك وتسمية الله وحده] # ويعتبر الملك ، فلا تضحية من مملوك ، وتسمية الله وحده ، لما مر ، فلو ~~قال : بسم الله ومحمد بالجر ، لم يجز للتشريك . # وندب تولي الذبح بنفسه ، { كفعله صلى الله عليه وآله وسلم } ، ويجوز ~~التوكيل ( ى ) ولو لذمي ، كإخراج الزكاة . # قلت : وفيه نظر على المذهب . PageV12P221 # " مسألة " ( ى ) والمجبر والمشبه تجوز ذبيحته عند من كفره ، لمخالفتهم كفار ~~التصريح بتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكتاب والتزام القبلة ~~والنكاح على الشريعة ، فتكفيرهم إنما هو تأويل ، أي عقابهم عقاب كفر ، ~~والأحكام أحكام الإسلام ( أبو مضر ) بل تحرم ذبائحهم عند المكفر لهم ، وقد مر . # قلت : وقد مر للإمام ( ى ) مثله . PageV12P222 ### || CHECK [فصل وقت الأضحية] # ( ى ) وأول وقتها بعد دخول وقت صلاة العيد بما يسعها وخطبتين ( شص ) وهي ~~ركعتان خفيفتان وخطبتان كذلك لتبادر الأضحية ( ح ) بل كاملتان ، إذ المأخوذ ~~في العبادات أكملها ( ى ) تكون الصلاة بقدر سورة ق والقمر ، إذ قرأهما صلى ~~الله عليه وسلم في صلاة العيد ، وخطب خطبتين متوسطتين وعلينا التأسي به ( ى ~~ة شص ) فهذا أول وقتها صلى أم لم يصل مصريا كان أم سواديا ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانها } ( ح ) بل ~~أوله شروع الإمام في الصلاة ، فمن قدمها من أهل المصر على صلاة الإمام لم ~~يجزه ، للخبر . # وفي السواد أول وقتها طلوع الفجر المنتشر يوم النحر ، إذ لا عيد لهم ( ك ~~) وقتها لأهل المصر عقيب صلاة الإمام وخطبته وضحيته ، وإلا لم يجز للخبر ، ~~وأما السواد فوقته وقت أقرب مصر إليه ( طا ) بل وقتها طلوع شمس يوم النحر ~~مطلقا ، لنا ما مر ( ى ) وتعليقها بمضي وقت الصلاة والخطبة ، أعم من ~~التعليق بفعلها ، فكان أولى . # قلت : بل الأولى تعليقها بالفعل ، إذ لا تجزئ قبله كما سيأتي . PageV12P223 # " مسألة " ( ع عم ك ث ) وآخر وقتها غروب شمس ثالث ms1285 النحر ، إذ روي عن علي ~~عليه السلام وهو توقيف ( شص ) بل غروب شمس الرابع ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { كل أيام التشريق ذبح } . # قلنا : لم يعمل به أحد من الصحابة فدل على نسخه . PageV12P224 ### || CHECK [فرع الذبح في ليل أيام النحر] # ( فرع ) ( هب ك ) ويجزئ الذبح في ليل أيام النحر ، كنهارها ، إلا ليل ~~الأول والرابع ( قين ) يكره ليلا لتعذر تفريقها فيها ويجزئ ( مد ) لا يجزئ ~~قلنا : لا وجه له PageV12P225 ( فرع ) ( ى ) فإن كان في المصر إمام لم يجز إلا بعد انصرافه من الصلاة ، ~~لما مر فإن لم يكن إمام ، فبعد صلاة الإمام المضحي ، فإن كان معذورا ~~كالنفساء ، أو متمردا ، فوجهان ، يضحي بعد وضوح فجر يوم النحر ، إذ لا وجه ~~لانتظاره ( ى ) والأصح انتظار مضي وقت الصلاة إذ لم يضح صلى الله عليه وآله ~~وسلم إلا بعدها ، فهو وقتها . # قلت : الأقرب للمذهب أن وقتها لمن لا تلزمه الصلاة كالحائض من فجر يوم ~~النحر ، لرواية زيد بن علي عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام " أيام ~~النحر ثلاثة أيام يوم العاشر من ذي الحجة ، ويومان بعده " وروي عن ( ع ) و( ~~عم ) و( رة ) و( أنس ) وهو توقيف ، والظاهر أنه من فجر أول يوم فأجزأ ~~المعذور ، إذ لا وجه لانتظاره لما كانت العلة في نهيه صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن تقديمها لئلا يشتغل الناسك بها عن الحضور ، وهو شعار ، ولمن تلزمه ~~وفعل ، من عقيبها ، فإن تمرد فمن الزوال ، انتظارا لخروج وقت الصلاة ~~بالجملة لجواز أن يصلي . # قلت : فإن اختلف وقت الشريكين فآخرهما وفاء بالحقين PageV12P226 ### || CHECK [مسألة المحرم لا يحلق ولا يقصر حتى يضحي] # " مسألة " ( ى هب ش ) وندب لمن استهل الحجة متمكنا من الأضحية أن لا يحلق ~~ولا يقصر حتى يضحي ( ك ح ) لا ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { فلا ~~يمس شيئا من شعره ولا بشره حتى يضحي } ( مد حق ) بل يحرم للخبر ، لنا قول ( ~~عا ) " ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر " الخبر وكالطيب واللباس . PageV12P227 ### || CHECK ms1286 [مسألة تولي الأضحية وفعلها في الجبانة] # " مسألة " وندب : توليه وفعله في الجبانة ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { وأمره نساءه أن يلين ضحاياهن } ، فإن وكل غيره جاز ، إذ نحر له علي ~~عليه السلام هداياه ، وندب الحضور ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لفاطمة قومي إلى ضحيتك فاشهديها } ولا يستنيب إلا مسلما ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ألا لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر } وإذا وجهها القبلة ، قال ~~( وجهت وجهي ) إلى ( وأنا من المسلمين ) " لفعله صلى الله عليه وآله وسلم " ~~وفي كيفية تقبيلها وجهان ( ى ) أصحهما توجيه مذبحها إلى القبلة ، وإن لم ~~يكن ظهرها إلى دبر الكعبة ، وقيل : لا بد من ذلك ليكمل الاستقبال . PageV12P228 ### || CHECK [مسألة الصلاة على النبي عند التذكية] # " مسألة " ( هب ) وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ~~التذكية ، لقوله تعالى { ورفعنا لك ذكرك } أي لا أذكر إلا وتذكر معي ( ح ك ~~) بل تكره ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { موطنان لا أذكر فيهما وإن ذكر ~~الله ، عند الأكل وعند الجماع } . # قلت : أراد الترخيص في ترك ذكره في هاتين الحالتين ، إذ هما حالة ترفيه ، ~~وذكر الله آكد فلم يرخص فيه ، فإن ذكر مع الله فأفضل ، وندب أن يقول : ~~اللهم تقبل من فلان ، وأن يكبر مع التسمية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ بسم الله والله أكبر } { وأن يأكل من أضحيته ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم } ( المسعودي ) جائز لا مندوب ، وقيل : واجب لقوله تعالى { فكلوا منها ~~} قلنا : كقوله تعالى { كلوا واشربوا } . PageV12P229 ### || CHECK [مسألة التصدق ببعض الأضحية] # " مسألة " وندب أن يتصدق بالبعض ( ق ) وهو غير مقدر لقوله تعالى { والبدن ~~جعلناها لكم } وندب التقدير فقيل النصف ، لقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا ~~القانع والمعتر } وقيل : يأكل ثلثا ، ويصرف ثلثا ، ويهدي ثلثا لقوله تعالى ~~{ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } القانع هو الذي لا يسأل والمعتر هو ~~السائل فجعلها أثلاثا ، وفي جواز أكل جميعها وجهان ( ى ) أصحهما : لا يجوز ~~إذ تبطل به القربة وهي المقصودة ، وقيل : يجوز والقربة تعلقت بإهراق الدم ، ~~فإن ms1287 فعل لم يضمن شيئا عند الجميع ، إذ لا دليل ، قلت : وفي كلام ( ى ) نظر ~~مع القول بأنها سنة PageV12P230 ### || CHECK [مسألة إرهاف الشفرة والتحامل عليها عند الذبح] # " مسألة " وندب إرهاف الشفرة والتحامل عليها لتسرع القطع ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { فأحسنوا الذبحة } ( ى ) ولا وجه لكتمها عن البهيمة ~~إذ لم يرد فيه أثر ولا عقل لها يفرق بين المدية وغيرها { وتعقل الإبل وتشد ~~من البقر والغنم ثلاث قوائم وتبقي واحدة لتركض بها ، لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم } وندب تطييب النفس عند الذبح ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~ضحوا وطيبوا بها نفوسكم } الخبر ، والمرأة والرجل والمسافر والمقيم ، سواء ~~في ندبها منهم إذ لم يفصل الدليل . PageV12P231 # فصل ( هب ح ك لش ) وتصير أضحية بالشراء بنيتها كانعقاد الصوم بالنية ( لش ) ~~بل بالقول كهذه أضحية ونحوه ، إذ هو إزالة ملك ، فاعتبر النطق كالوقف ( لش ~~) بل بالنية والذبح معا ، إذ { قلد صلى الله عليه وآله وسلم هديه ، وأشعره ~~} ، ولم تكف النية عن الإشعار . # قلنا : { أمر صلى الله عليه وآله وسلم حكيم بن حزام بشراء أضحية } ولم ~~ينقل عنه قول بعد الشراء . # قالوا : الشراء يوجب الملك فكيف يصيرها أضحية ، وهي إزالة ملك . # قلنا : صارت أضحية بالنية ، لا بمجرد الشراء . PageV12P232 ### || CHECK [مسألة أوجب شاة معينة فمضت أيام النحر ولم يذبحها] # " مسألة " ( جط ح ) وإذا أوجب شاة معينة فمضت أيام النحر ولم يذبحها ، ~~سقط نحرها ، ويتصدق بها ، وإن ذبحها تصدق بها وبقدر نقصانها بالذبح ، لقول ~~علي عليه السلام " أيام النحر ثلاثة " وعبادة مؤقتة لا يتطوع بمثلها في غير ~~وقتها ، فتسقط بفوات الوقت كالرمي والوقوف ( الأزرقي ى ش ) النحر أحد ~~مقصودي الأضحية ، فلم يسقط بفوات الوقت ، كتفريقها . # قلت : التفريق غير مؤقت بخلاف النحر فافترقا ، " مسألة " ( يه ح ) ولا ~~تخرج عن ملكه بالشراء بنيتها ، { لإشراكه عليا عليه السلام في هديه } ( ش ) ~~بل تخرج كالعتق . # قلنا : بناء على أنه قد لفظ ، ولا تكفي النية عنده ، وذلك مسلم بعد اللفظ . PageV12P233 ### || CHECK [مسألة اشتري بنية الأضحية فمات أو تغيب بلا تفريط] ms1288 # " مسألة " ( يه ش ) وما اشتراه بنيتها فمات أو تغيب بلا تفريط لم يلزمه ~~البدل ، إذ ليس بواجب ( ح ) بل يلزم الموسر . # قلت : بناء على أصله في إيجابها ، وقد مر إبطاله . PageV12P234 # ( فرع ) فإن شري صغيرا بنيتها ، صار أضحية بشرط بلوغه سنها ، قيل وإن بقيت ~~قبل ذلك لم يمنع الإجزاء ، وفيه نظر . PageV12P235 ### || CHECK [مسألة إبدال الأضحية بأفضل منها] # " مسألة " ( هب ) وله إبدالها بأفضل منها ، وإن تغيب ( ش ) لا ، قلنا : ~~لم يزل عن ملكه " مسألة " ( يه ) فإن جنى عليها فقيمتها يوم التلف كسائر ~~المتلفات ( ش ) بل أوفر القيمتين إذ فيها واجبان مقصودان ، إراقة الدم ~~وتفريق اللحم ، ولكل منهما قيمة ، فلزم ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة ~~لتفويته نية النحر وهي مقصودة ، بدليل أنه لو اشتراها لحما وفرقه لم يجز . # قلنا : إذا لزمه قيمتها صحيحة ، فقد دخل الأغلظ . PageV12P236 # " مسألة " ( ة قين عي ) ويتبعها ولدها في الوجوب ، لقول علي عليه السلام : ~~" فانحرها وولدها " وكالعتق ونحوه ( ك ) لا ، إذ لم تعلق القربة إلا بالأم ~~، لكن يستحب . # لنا ما مر . PageV12P237 ### || CHECK [مسألة الانتفاع بالأضحية قبل الذبح] # " مسألة " ( ه حص ك ) ولا ينتفع قبل النحر بها ولا بفوائدها ، إذ تتبعها ~~كالولد عندنا ( ش ث ) " أمر علي عليه السلام بشرب لبنها " وهو توقيف . # قلنا : حيث تركه يضرها ، ولم يجد مسكينا جمعا بين الأدلة . PageV12P238 ### || CHECK [مسألة إذا ذبحت الأضحية بغير إذن المضحي] # " مسألة " ( هب م قش ) وإذا ذبحت بغير إذنه ، لم تجز لفقد النية ، ولا ~~عمل إلا بنية ، وعليه قيمتها . # قلت : إن استهلكت وإلا فالأرش ( قش بعض أصحابنا ) بل تجزئ مطلقا لخروج ~~ملكه بالشراء ، ولكن يلزمه أرش الذبح ، إذ هو مقصود ( ك ) لا تجزئ كما مر ، ~~وعلى المضحي بدلها ، إن خرجت عن كونها أضحية ( حص ) تجزئ استحسانا فقط إذ ~~الذابح في حكم المأذون ، لاعتياد المضحين عدم التولي بأنفسهم ، فصارت ~~كالمنبوذات ، ولقطات الطرق . # قلت ولعلهم يكتفون بالنية عند الشراء . # قلنا : لا نسلم ، بل الأكثر يضحي بيده أو بحضرته فبطل تمسكهم . # قالوا : دم مستحق للإراقة ، فلم يضمن كالمرتد . # قلنا : مال مملوك ، فضمن كغيره ms1289 PageV12P239 ### || CHECK [مسألة وجبت التضحية بمعين فتعيب بعور أو نحوه] # " مسألة " ( ط ش ) وإذا وجبت التضحية بمعين ، فتعيب بعور أو نحوه ، لم ~~يخرج عن الإجزاء والتعين ( ح ) لا يجزئ ، إذ الواجب الكاملة . # قلنا : لا وجوب إلا في المعين ، وقد امتثل ( ك ) تبدل الأضحية ، إذ أمرنا ~~باستشرافها ، لا الهدي ، إذ لم نؤمر فيه بذلك . # قلنا : { قال صلى الله عليه وآله وسلم للخدري وقد أصاب شاة أوجبها عور ضح ~~بها } وكلو أعورها خطأ عند الذبح ، والجامع الحدوث بعد الوجوب . PageV12P240 # ( فرع ) ( هب ف ) فإن مات قبل النحر ذبحت بعده للوجوب ( ك ح ) لا ، لتعلق ~~القربة بفعله ، وقد تعذر ، فبطل الوجوب وصارت ميراثا . # قلنا : لا ، كلو وقف ثم مات . PageV12P241 ### || CHECK [مسألة ذبح الأضحية بالآلة الغصب] # " مسألة " ( هب قين ) ويجزئ بالآلة الغصب ( م ى هب ) لا ، إذ يصير عاصيا ~~بنفس الطاعة ، كالصلاة في الغصب . # قلنا : الجهتان هنا مختلفتان فأجزأ بخلاف الصلاة وفيه نظر . PageV12P242 ### || CHECK [مسألة بيع ما عينه أو اشتراه بنية الأضحية] # " مسألة " ( ى ه ها ) وليس له بيع ما عينه ، أو اشتراه بنيتها ، كلو وقف ~~أو أعتق ( ى ه ش ) فإن فعل انعقد وملك الثمن ، إذ صدر من أهله وصادف محله . # قلت : أما ما عينه فيحرم كالوقف ، لا غير الموجب بعينه لبقاء ملكه ( طا ح ~~) ينعقد ويتصدق بالثمن . # قلت : لا وجه له . PageV12P243 ### || CHECK [مسألة الانتفاع بأجزاء الأضحية بعد الذبح] # " مسألة " ( ى هب ح ) وإذا ذبحها المضحي فله الانتفاع بمسكها وصوفها ، ~~كلحمها ، وليس له أن يجعله أجرة جازرها ، { إذ أمر صلى الله عليه وآله وسلم ~~عليا أن لا يعطي الجزار شيئا من جلود هداياه } فكذا الأضحية ( محمد ) له أن ~~يشتري بمسكها غربالا أو غيرها من آلة البيت ، لا خلا أو نحوه من المأكولات ~~، فإن باع بذهب أو فضة تصدق به لتعلق القربة بالانتفاع ( ك ) بل يصنع في ~~جلدها كلحمها من الانتفاع أو التصدق ( ث ) لا يبيعه ، ولكن يجعله سقاء أو ~~شيئا في البيت ( ل ) ليس له بيعه مطلقا . PageV12P244 ### || CHECK [مسألة كون كبش الأضحية موجوءا أقرن أملح] ms1290 # " مسألة " وندب كون الكبش موجوءا أقرن أملح ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ولطيبه وحسنه ( ى ) الأفضل الأبيض ثم الأعفر ثم الأملح ، والأسمن ~~الأطيب أفضل إجماعا ، لقوله تعالى { ومن يعظم شعائر الله } وما غلا لنفاسته ~~أفضل مما رخص ، وتجوز التضحية في الحل إجماعا ، { لتضحيته صلى الله عليه ~~وآله وسلم في المدينة } ، لا الهدي ففي الحرم ، إذ بعث بهديه إلى مكة . PageV12P245 ### || AUTO باب العقيقة هي في اللغة ما حلق من شعر المولود ، قال امرؤ ~~القيس : أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا وما يذبح في سابع المولود ~~، تسمية لها باسم سببها ، كتسمية المرأة ظعينة باسم الجمل ، والجمل راوية ، ~~" مسألة " ( ة ش ك عي ) وهي سنة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { مرتهن ~~بعقيقته } الخبر ( بص د ) بل واجبة ، لقول ( عا ) { أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم } الخبر والأمر للوجوب قلنا : وقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم { من ولد له مولود وأحب أن ينسك } الخبر ، فاقتضى الندب ولقول ( فاطمة ~~) و( عا ) و( 2 ) و( ع ) " العقيقة سنة " ولا مخالف ( محمد ) كانت في ~~الجاهلية وصدر الإسلام ، فنسخت بالأضحية . # قلنا : لا دليل على النسخ ( ح ) بل هي بدعة ، إذ هي جاهلية محاها الإسلام ~~، لنا ما مر ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن الله يكره العقوق } أراد ~~كراهة الاسم لما فيه ، { وكان يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن } . PageV12P246 ### || CHECK [مسألة مقدار العقيقة] # " مسألة " وهي شاة عن الأنثى إجماعا ( ى لهب قين ) وعن الذكر شاتان ( ك ) ~~بل شاة عنهما ، إذ { عق صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسنين بشاة شاة } . # قلت : وهو المذهب . # قالوا قالت ( عا ) { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم } الخبر ، ~~والقول أقوى . # قلنا : معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عنها { إذا كان يوم ~~السابع تذبح كبشا } الخبر قلت : وفيه نظر ، إذ المطلق يحمل على المقيد . PageV12P247 ### || CHECK [مسألة وقت ذبح العقيقة] # " مسألة " وتذبح في السابع ( ى ) فلا تجزئ قبله ولا بعده إجماعا لفعله ~~صلى الله عليه ms1291 وآله وسلم في الحسنين . # قلت : وفي دعوى الإجماع نظر ، { ويؤكل بعض ويصرف بعض ويسمى المولود ويحلق ~~ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بذلك كله } . PageV12P248 ### || CHECK [مسألة ما يجزئ عن العقيقة] # " مسألة " ( ى ) ويجزئ عنها ما يجزئ عن الأضحية من بدنة أو بقرة أو شاة ، ~~وسنها وصفتها ، والجامع التقرب بإراقة الدم ، { وندب أن يقول اللهم منك ~~وإليك عقيقة فلان ، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك } وتطبخ بالحلوى ~~تفاؤلا ، ولا تكسر عظامها ، بل تدفن لئلا يمزقها السباع تفاؤلا ولا يترك من ~~شعر رأسه شيء للنهي عن القزع ، إذ هو جاهلي . PageV12P249 ### || CHECK [مسألة لطخ رأس المولود بدم العقيقة] # " مسألة " ( علي صا هق ن ) ويكره لطخ رأسه بدم العقيقة ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ولا يمس رأسه بدم } ويلطخ بزعفران في غير السابع ( بص د ه ~~) بل يلطخ بدمها على صوفة منها حتى يسيل ثم يغسل ثم يحلق لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويدمى } قلنا : معارض برواية ( ~~عا ) أنه صلى الله عليه وآله وسلم { نهى عن ذلك وكان في الجاهلية ، وأمر أن ~~يجعل مكانه الخلوق } . PageV12P250 # " مسألة " ويحنك بحلو { لتحنيكه صلى الله عليه وآله وسلم ع بتمرة } الخبر . PageV12P251 # وندبت التهنئة للوالد بنحو شكرت الواهب ليهنك الفارس ونحوه إذ أنكره ( بص ) ~~والأذان في أذنه اليمنى لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن { ويقيم في ~~اليسرى لفعل عمر بن عبد العزيز وهو توقيف والتسمية بعبد الله أو عبد الرحمن ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم } إذا سميتم فأعبدوا " { وتغيير الاسم ~~القبيح } لتسميته صلى الله عليه وآله وسلم من سميت عاصية بجميلة ولتسميته ~~عبد الرحمن وكان اسمه عبد العزى { وتعطى القابلة رجل الشاة لأمر علي عليه ~~السلام بذلك ى فأما نتف ثلاث شعرات من منحر الشاة وخضبها بالزعفران ~~وتعليقها في عنقه ، فبدعة ، إذ لم يرد به أثر . # قلت : بل قد روى أصحابنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ms1292 في الحسنين ~~عليهما السلام } . PageV12P252 ### | CHECK [كتاب الأطعمة] # { عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما مدح طعاما ولا ذمه } ( ى ) أراد في ~~الضيافات لئلا يتغير قلب المضيف ، وأما في غيرها فلا حرج ، لعادة السلف ~~والخلف بوصفه بصنعته من جودة أو رداءة ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~سيد الإدام اللحم } ونحوه . PageV12P253 ### || CHECK [فصل ما يحل اكله من الأطعمة] # ( ك م بعصش ) وأصل كل ما يمكن أكله ويلتذ به من الحيوان الإباحة ، لقوله ~~تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية . # وقوله تعالى لنوح عليه السلام ( وجعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك ) ( م ه ~~) بل الأصل الحظر عملا بالعقل ما لم يرد السمع : والآية الأولى ليست على ~~عمومها لخروج كثير من المحرمات وإباحته لنوح خاصة في شرعه ، ولا يلزمنا إلا ~~لدليل ، " مسألة " وأصول التحريم سبعة إما نص في الكتاب كما في الآية أو في ~~السنة ، { كنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من ~~السباع ومخلب من الطير } أو القياس ، كتحريم الجري ، والمار ماهي ، أو ~~الأمر بقتله ، كالخمسة ، وما ضر من غيرها فمقيس عليها ، أو النهي عن قتله ~~كالهدهد والخطاف والنحلة والنملة والصرد ، أو استخباث العرب إياه كالخنفساء ~~والضفدع والعظاية والوزغ والحرباء والجعلان وكالذباب والبعوض والزنبور ، ~~والقمل والكتان والنامس والبق والبرغوث ، لقوله تعالى { ويحرم عليهم ~~الخبائث } وهي مستخبثة عندهم ، والقرآن نزل بلغتهم ، فكان استخباثهم طريق ~~تحريم فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثر ، والعبرة باستطابة أهل الريف والسعة ~~، لا ذوي الفاقة ، وما اختص بلاد العجم من الحيوان ألحق بشبهه في العرب ، ~~فإن التبس ، فوجهان : يحرم إذ هو الأصل ، ولا ، لعموم { قل لا أجد } ( ى ) ~~وهو أصح لقول ( ع ) وما سكت عنه فهو عفو أو التحريم على الأمم السابقة ، ~~إذا أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلمي PageV12P254 أهل الكتاب ، إذ يلزمنا شرعهم ما لم ينسخ . # قلت : إن قرره صلى الله عليه وآله وسلم ، وإلا لم يلزم . PageV12P255 ### || CHECK [فصل أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من ms1293 الطير] # ( ة قين ) ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير لنصه صلى الله ~~عليه وآله وسلم في رواية ( ع ) و( ر ه ) وعن ( ك ) بل يجوز كل حيوان إلا ~~الأسد والنمر والفهد والذئب وعنه تحريم سباع الوحش . # لنا الخبر ، والهر والضبع والسبع والثعلب سبع ذو ناب ( ع ش ) بل يحل ~~الضبع والثعلب والدلدل ، لنا ما مر . PageV12P256 ### || CHECK [مسألة أكل لحوم الخيل] # " مسألة " ( ة ك عي حص ) ويحرم الخيل ، لقوله تعالى { لتركبوها وزينة } ~~فعين الغرض بها ، ولو أحل أكلها لتمنن به ، إذ لذته أبلغ ( ز ش فو مد حق ) ~~بل تحل ، لقول جابر { ولم ينهنا عن الخيل } الخبر ، قلنا : معارض برواية ~~خالد { نهانا صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الخيل } ونحوه ، فغلب ~~الحظر ، إذ هو الأصل ( ح ) يكره فقط ، لنا ما مر PageV12P257 ### || CHECK [مسألة لحوم البغال والحمير الأهلية] # " مسألة " ( الأكثر ) وتحرم البغال والحمير الأهلية ، لما مر ( بص ) تحل ~~البغال ، ولا وجه له ، وعن ( ع ) تحل الحمر الأهلية ، لنا خبر جابر ، وعن ( ~~بعصش ) تحليل الهر الوحشي . # قلنا : سبع ذو ناب كالكلب PageV12P258 ### || CHECK [مسألة لحوم الحمر الوحشية] # " مسألة " ( ز م ط ه قن قين ) وتحل الحمر الوحشية { لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لمن أهداه له ولكنا قوم حرم } فعلل امتناعه بالإحرام ، لا ~~بالتحريم ( با صا قن ع ه ) لا تحل ، لقوله تعالى { لتركبوها } قلنا : مخصص ~~بالخبر . PageV12P259 ### || CHECK [مسألة لحوم الوبر واليربوع وابن عرس] # " مسألة " ( هب صش ) والوبر واليربوع ، وابن عرس حلال لطيبها عند العرب ( ~~الحنفية ) الأصل التحريم إلا لدليل خاص ، لنا عموم { قل لا أجد } واستطابة ~~العرب ، لما مر " PageV12P260 ### || CHECK [مسألة اكل لحم القنفد] # " مسألة " ( ط ى ) والقنفذ مستخبث فيحرم ( ك ل ) لا ( م ) الأقرب كراهيته ~~فقط كالضب ، وغراب الزرع محرم كالأبقع ، إذ أبيح قتله كالحدأة ، وأما ~~الصغير وهو المي فحلال ، إذ لا يؤذي PageV12P261 ### || CHECK [مسألة لحم ما تولد بين مأكول ومحرم] # " مسألة " وما تولد بين مأكول ومحرم فالعبرة بالأم . # فابن الذئب من الظبية يحل PageV12P262 ### || CHECK [مسألة ms1294 تحريم السموم] # " مسألة " وتحرم السموم ، إذ هي مستخبثة ضارة ( ق ) ودود الجبن والباقلا ~~والتمر ، إذ { كان صلى الله عليه وآله وسلم يفتش التمر خشية الدود ، ويحرم ~~جبن المجوس لعقده بالإنفحة } ، وذبيحتهم ميتة ، وما ترطب به المشرك حرم ~~لنجاسته ، كالسمن . # قلت : فأما قولهم لم تغسل صحاف بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ~~أثر أسير من المشركين فقوي كما مر . PageV12P263 ### || CHECK [فصل اكل الميتة] # فصل ولمن خشي التلف التناول من الميتة ونحوها ، لقوله تعالى { فمن اضطر } ~~الآية ( ى ) وسواء خاف من جوع أو مرض يحدث متلف إن لم يتناول ، أو يعجز عن ~~مشي ، أو معه داء لا يذهبه إلا المحرم ، فإن خشي طول الألم حتى يخشى التلف ~~، فوجهان ( ى ) أصحهما يباح له ، كلو خشي التلف في الحال ، لتأديته إلى ~~الخوف ، وفي وجوب التناول مع خشية التلف ، وجهان : يجب لوجوب دفع الضرر ، ~~ولا ، إيثارا للورع . # قلت كفعل أحد الرسولين إلى مسيلمة ، فإن خشي طول الألم ، ولا يصير مخوفا ~~كحمى الربع لم يجز . PageV12P264 ### || CHECK [مسألة سد رمق المضطر] # " مسألة " وعلينا سد رمق المضطر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أيما ~~رجل مات جوعا } الخبر وكتنقيذ من حرق أو غرق ، فإن وجد العوض لم يجب إلا ~~ببذله إلا أن يضعف المضطر عن مناولته وجب ، ويرجع ، فإن امتنع فللمضطر ~~إكراهه ، ولو بمقاتلته فإن قتله المضطر فهدر كالمدافع ، وفي العكس القصاص ، ~~وعلى المضطر التزام العوض إن طلب . PageV12P265 ### || CHECK [مسألة القدر الذي يحل للمضطر أكله في حالة] # " مسألة " ( هب ح ك قش ) ولا يحل للمضطر مما يحرم بنفسه أكثر من سد الرمق ~~لزوال الضرر بسده ، لقوله تعالى { غير باغ } أي غير متلذذ ، ولا مجاوز لدفع ~~الضرورة قش ) بل يشبع ، إذ ما جاز قليله جاز الشبع منه كالحلال ( ى ) يجوز ~~الشبع في السفر ، إذ لا يرجو لا في الحضر . # قلت : الأولى التقييد بالرجاء في السفر والحظر . # ( فرع ) ( هب ح ) والباغي كغيره في حكم الاضطرار ( ز أحمد قن قش ) لا ، ~~لظاهر الآية . # قلنا : المراد بها ما ذكرنا ms1295 ليوافق القياس . # " مسألة " فإن طلب من المضطر أكثر من ثمن المثل ، فله المخادعة في أخذه ~~بلا عقد ، أو يعقد عقدا باطلا ، فإن عقد صحيحا فوجهان ( ى ) أصحهما يلزم ، ~~وقيل : لا ، كالمكره وعليه العوض . PageV12P266 ### || CHECK [مسألة يجوز للضرورة كل محرم إلا قتل محترم الدم] # " مسألة " ( ى ) ويجوز للضرورة كل محرم إلا قتل محترم الدم ، كالخمر ~~والنجس للمستعطش ومن غص بلقمة ، وله قتل غير المحترم ، كالمرتد والمحصن ~~الزاني ، إذ الضرورة تنوب عن إذن الإمام ، وفي ولد الحربي تردد ( ى ) الأصح ~~جواز قتله ، إذ لا يقاوم تحريمه تحريم روح المسلم . PageV12P267 ### || CHECK [مسألة تناول غير المضطر من بستان غيره] # " مسألة " ( ى ) وفي تناول غير المضطر من بستان غيره وجهان : يحرم لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل مال امرئ مسلم } الخبر ، وقيل : يحل ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للخدري " فكل " الخبر . PageV12P268 ### || CHECK [مسألة حكم الضيافة] # " مسألة " ( ى ) والضيافة واجبة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الضيافة واجبة على كل مسلم } ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أضاف ~~إلى قرية } الخبر ( ى ) ويختص الوجوب بغير المدن ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وليست على أهل المدر " قال : أراد المدن التي يباع فيها العيش ، ~~قلت : وإليه تعيين من يرجع عليه كمطالبة من شاء من الغاصبين . # . PageV12P269 ### || CHECK [مسألة تقديم المضطر الميتة على طعام الغير] # " مسألة " وفي تقديمه الميتة على طعام الغير ، وجهان ( ى ) أصحهما : تقدم ~~لإباحتها بنص القرآن ، بخلاف طعام الغير ، ولا ، إذ الميتة نجس . PageV12P270 ### || CHECK [مسألة أخذ بضعة من جسد المضطر حيث لا] # " مسألة " وله أخذ بضعة من جسده حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع ، ~~كقطع المتأكلة حذرا من السراية ، لا بضعة من محترم غيره كقتله ، وفي تقديم ~~المحرم لحم الميتة على الصيد وجهان ( ى ) أصحهما : يقدم الصيد للخلاف فيه ، ~~لا الميتة ، وقيل : العكس لئلا يلزمه الجزاء . PageV12P271 ### || CHECK [فصل ما يحل صيده] # فصل وتحل الأنعام وصيد البر والبحر إلا ما استثني إجماعا للنص ، والنعامة ~~حلال ، والدجاج والحمام والقطا والعصافير ، إذ ms1296 هي من طيبات الرزق ، والجراد ~~لما مر ، وأكله صلى الله عليه وآله وسلم في سبع غزوات . # " مسألة " ( ة قين ) وندب حبس الجلالة قبل الذبح الدجاجة ثلاثة أيام ، ~~والشاة سبعة ، والبقرة والناقة أربعة عشر يوما ( ك ) لا وجه له . # قلنا : لتطيب أجوافها . # ( فرع ) ( هب ) ويكره أكل ما غلب جله أو استوى هو وعلفه قبل حبسه ( مد ث ~~) تحرم الجلالة ، ولا وجه له . # قلت : فإن لم تحبس وجب غسل معاها ما لم يستحل ما فيه استحالة تامة . # ( فرع ) ( ى ) فإن ظهر في لحمها ريح ما جلت أو شربت من خمر أو غيره ، ~~حرمت ، ولا تطهر بالطبخ وإلقاء التوابل ، وإن زال الريح ، إذ ليس باستحالة ~~بل تغطية . # . PageV12P272 ### || CHECK [مسألة حكم من استحال من نجس إلى طاهر] # " مسألة " ( يه ح ف ) وما استحال من نجس إلى طاهر ، كالكلب ملحا طهر ، ~~فحل لزوال الصفات الموجبة لتنجيسه وكالخمر خلا ، والدم لبنا ( ش ) ~~الاستحالة تزيل الصفات دون البلة ، وهي سبب النجاسة ، فلا تحل . # قلنا : بل تذهب البلة تبعا للعين ( ق ) وما نبت على ، العذرة حل ~~لاستحالته ، فإن بقي عليه عين غسلت . PageV12P273 ### || CHECK [مسألة حكم بيضة الميتة] # " مسألة " ( يه قين ) وتحل بيضة الميتة كصوفها وتغسل لمجاورتها النجاسة ( ~~ن ) تكره لشبهها ببضعة من الميتة . # قلنا بل كالصوف سلمنا ، لزم التحريم ، ويحرم لبن الميتة لمجاورته النجاسة ~~مترطبا . # . PageV12P274 ### || CHECK [مسألة لا يحرم ما وقعت فيه الخنفساء] # " مسألة " ( ق ) ولا يحرم ما وقعت فيه الخنفساء ونحوها لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا تحرم شيئا } فإن أنتن بها حرم لاستخباثه . PageV12P275 ### || CHECK [فصل أكل الأرنب] # فصل وتحل الأرنب إجماعا ( ة ) وتكره إذ تركها صلى الله عليه وآله وسلم ~~حين رأى في فرجها دما وأمر بأكلها ( قين ) أمر بأكلها فلا كراهة ، وكراهته ~~لسبب رآه ، فإذا زال زالت . # قلت : وهو قوي ما لم ينبه على كراهتها ، ولقول عمار : فأطعمنا منه . # . PageV12P276 ### || CHECK [مسألة حكم الطحال] # " مسألة " ( ه ن ) ويكره الطحال ، لقول علي عليه السلام " الطحال لقمة ~~الشيطان " وهو توقيف ( ق ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله ms1297 وسلم " ودمان " ~~قلنا : لا ينافي ما ذكرنا . # . PageV12P277 ### || CHECK [مسألة أكل الضب] # " مسألة " ( ى ) ويحل الضب إجماعا ( يه ن ح ) ويكره لقول ( عم ) فلم ~~يأكله ولم يحرمه ( ش مد ك ) " سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرام ~~هو ؟ فقال : لا " ولم ينكر أكله على مائدته ، فلا كراهة . # قلنا : معارض بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عائشة ونحوه . PageV12P278 ### || CHECK [مسألة أكل المرارة والغدد ومبالة الشاة] # " مسألة " وتكره المرارة والغدد ومبالة الشاة لعيافتها ، واللحم نيا ~~لثقله على المعدة فيضر . PageV12P279 ### || CHECK [مسألة أكل الطين] # " مسألة " ( ى ) والطين مباح ، إذ هو طاهر مطهر فيحل كالماء ( ط ) يباح ~~قليله ويكره كثيره ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة { إياك وأكل ~~الطين } الخبر . # . PageV12P280 ### || CHECK [مسألة الأكل من ذوات الروائح الكريهة لمن يحضر المسجد] # " مسألة " وتكره ذوات الريح الكريهة لمن يحضر المسجد ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من أكل من هذه البقلة } الخبر ، لا لمن لا يحضر ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لولا أني أكلم } الخبر ، فإن كان لعذر جاز لمن ~~يحضر المسجد أيضا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة { إن لك لعذرا } ~~ولا يكره ما لا ريح له ، كالفجل والخس . PageV12P281 ### || AUTO وتكره مؤاكلة المجذوم ورؤيته ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا تديموا النظر إلى المجذوم } الخبر . PageV12P282 ### || CHECK [فصل حضور موائد آل محمد] # فصل ( ق ) وندب حضور موائد آل محمد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~إذا وضعت موائد آل محمد } الخبر ، وإجابة المسلم ولو إلى لقمة ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لو دعيت } الخبر ، ويسن من الولائم الثلاث ، العرس ~~والخرس ، والإعذار ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا وليمة إلا في ثلاث ~~} الخبر ، ( قش ) بل تجب للعرس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أولم } ( ~~الظاهرية ) بل جميعها . # قلنا : لا دليل . # " مسألة " وتستحب المآدب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أطعموا ~~الطعام } الخبر ونحوه . # ( فرع ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا وليمة } الخبر ، أراد لا ~~يؤكد منها إلا الثلاث والولائم ms1298 المشروعة تسع العرس بضم العين والراء وهو ~~ظاهر ، والخرس بالخاء المعجمة مضمومة ، وسكون الراء والسين مهملة وهي التي ~~للولادة ، وقد يقال بالصاد مهملة ، والإعذار وهي التي للختان ، والوكيرة ، ~~وهي التي للسكنى والنقيعة ، وهي التي لقدوم الغائب والعقيقة وهي لسابع ~~المولود والمأتمة ، وهي التي للموت والمأدبة لجمع الإخوان ( صش ) والحذاق ~~وهي عند تحذق الصبي بالكلام ، ولفظ الوليمة مشتق من ولم الزوجان إذا اجتمعا ~~، ومنه سمي القيد ولما لجمعه الرجلين . # ( فرع ) ( الأكثر ) وكلها مستحبة ( الصيمري ) بل فرض كفاية تسقط بأن ~~يفعلها واحد في الناحية . # قلنا : لا دليل إلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { أطعموا الطعام } ~~ونحوه ، وهو يقتضي الندب ، وقيل : لا تستحب سوى الثلاث ، لنا ما PageV12P283 مر . # ولما فيه من إظهار النعمة ومؤالفة القلوب . # ( فرع ) ( ة ش ) ولا تجب الإجابة إلى شيء منها ( الإسفراييني ) بل تجب ~~إليها ( قش ) تجب إلى وليمة العرس فقط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~أجيبوا الداعي فإنه ملهوف } أي شديد الرغبة إلى الإجابة كالمتلهف لفقد ~~حبيبه ( المسعودي ) تجب إجابة الجفلى لا النقرى إذ هي خاصة . # قلنا : القياس على سائر الإطعامات منع التحتم ، والآثار محتملة . # ( فرع ) ( ة ش ) وتستحب الإجابة حيث لا منكر من تصوير أو غناء أو استعمال ~~آلة محرم أو نحو ذلك ، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس على مائدة ~~يتداول عليها الخمر ، فإن عرض بعد دخوله لزمه الخروج ، وإن كان يزول بحضوره ~~لزمه الحضور ( ى ) ولا حرج على من سمع الزمارة من غير قصد ، إذ لم ينكر ( ~~عم ) على نافع ، فأما سد صماخيه فتنزها لا حتما . # قلت : وقد قيل : كان نافع حينئذ صغيرا ( ى ) وإذ أدى حضوره إلى الاجتماع ~~بالأرذال ، فله الامتناع لئلا ينحط قدره . PageV12P284 ### || CHECK [فرع إجابة دعوة الذمي] # ، ( فرع ) ( ى ) وفي إجابة دعوة الذمي عند من أجاز طعامه تردد ( ى ) ~~الأصح لا تجب لكراهة طعامهم قلت : ولأن في الحضور نوع تعظيم . # . PageV12P285 ### || CHECK [فرع إذا قال الداعي ms1299 أمرني فلان أن أدعوك] # ( فرع ) وإذا قال الداعي : أمرني فلان أن أدعوك ، ندبت الإجابة ، لا إن ~~قال : أدعو من لقيت ونحوه ، والمرض والاشتغال بواجب وحفظ مال عذر ، لا ~~الصيام ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وإن كان صائما فليدع } الخبر . # فإن كان فرضا أمسك لفعل ( عم ) ، والمتطوع مخير ( ى ) والإفطار أولى ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من موجبات المغفرة إدخال السرور على أخيك ~~المسلم } ( د ) للمفطر بعد الحضور ترك الأكل ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فإن شاء أكل ، وإن شاء لم يأكل } لكن الأكل أحب ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم " وإن كان مفطرا فليأكل " . PageV12P286 ### || CHECK [فرع مدة إجابة الوليمة] # ( فرع ) وتعدي الوليمة اليومين بدعة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~وفي الثالث رياء وسمعة } فلا تندب الإجابة فيه ، إذ حصب ( يب ) الداعي فيه ~~وتندب في الأول والثاني ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في الأول سنة ~~وفي الثاني معروف } والأول آكد . # . PageV12P287 ### || CHECK [فرع يقدم في الوليمة السابق من الداعيين ثم الأقرب] # ( فرع ) ويقدم السابق من الداعيين ، ثم الأقرب نسبا ثم بابا ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { إذا اجتمع داعيان } الخبر ( ى ) فإن استويا فالقرعة ~~إنصافا . PageV12P288 ### || CHECK [فرع أقل ما يولم به] # ، ( فرع ) وأقل ما يولم به شاة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أولم ~~ولو بشاة } فإن لم يجد فدونها ، { إذ أولم صلى الله عليه وآله وسلم على ~~صفية بسويق وتمر } . PageV12P289 ### || CHECK [فصل مندوبات الطعام] # فصل وندب الأكل من أحل مكتسب ، لقوله صلى الله عليه وسلم { خير الطعام } ~~الخبر . # وغسل اليد قبل الأكل وبعده ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الوضوء قبل ~~الطعام } الخبر . # وبسط الفرش على الأرض ، إذ الموائد والمناخل والأشنان محدثة ، ويجلس على ~~بطن القدمين ، وظهرهما على الأرض أو ينصب الرجل اليمنى ، ويبسط الفخذ ~~اليسرى على الأرض ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، وينوي التقوي به على الطاعة ~~فيصير مندوبا ، ويندب الاجتماع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خير ~~الطعام ما كثرت عليه الأيدي } والتسمية ms1300 ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليذكر اسم الله } وليجهر ليذكر الناسي ، ~~فإن نسي ففي أثنائه يقول : بسم الله أوله وآخره ، للأثر في ذلك ( ش ) ~~والواحد يسقط عن الجماعة والأكل باليمنى ومما يليه لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { كل مما يليك } إلا الفاكهة فيتخير لفعله صلى الله عليه وآله وسلم . # ومن أسفل القصعة لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الذروة ويصغر اللقمة ~~ويطيل المضغ ولا يمسح يده ولا شفتيه بالخبز ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { أكرموا الخبز } ولا ينفخ الطعام لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا ~~يجمع النوى والتمر في طبق تشريفا للتمر ويأكل ما سقط ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { إذا سقطت لقمة أحدكم } الخبر . # ويحمد الله بعد الفراغ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ويسره قبله لئلا PageV12P290 يوهم الفراغ ويلعق أصابعه ويمسحها بالمنديل ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أيضا ويغسل يده لما مر ويتخلل ويرمي بالخلالة ، ولا يأكلها لنهيه صلى ~~الله عليه وآله وسلم . # ويقرأ سورة قريش والإخلاص بعده لما فيهما من الشكر والتوحيد ، وندب تقديم ~~الطعام الشهي ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من لذذ أخاه بما يشتهيه } ~~الخبر . # والأكل بالثلاث ، إذ في الزيادة حرص وشره ، وفي النقص كبر للخبر ، وأن ~~يقدم كفاية الضيف وزيادة ، إذ دونه لؤم ، وعن ( ) كان إذا أطعم . # أشبع وأن يقدمه من دون مؤاذنة ، وأن لا ينتظر الغائب إذا حضر الأكثر ، إذ ~~الانتظار يورث الاصفرار وأن لا يتخطى اللاحق الرقاب ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ليقعد أحدكم حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى رقاب الناس } ~~وتقديم الفاكهة على الطعام ، إذ هي أسرع انهضاما ، ثم اللحم ، ثم الثريد ثم ~~الحلوى ، وأن لا يمتلئ ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أصل كل داء ~~الثروة } لكن لا يرفع حتى يرفع القوم للخبر ، وأن يدعو للمضيف ، لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم حين أفطر عند سعد بن معاذ وأن لا يرفع المائدة حتى ~~يرفع ms1301 القوم ، وندب مص الماء وعب اللبن ، وأن لا يشرب بنفس واحد لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ، وإذا اكتفي ناوله من على يمينه ، لخبر الغلام ، . PageV12P291 ### || CHECK [مسألة أفضل الكسب] # " مسألة " وأفضل الكسب الزرع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خير ~~المال } " الخبر ، وقيل : الصناعة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الحرفة أمان من الفقر } وقيل : التجارة لاتجاره صلى الله عليه وآله وسلم ~~بمال خديجة . # . PageV12P292 # ويكره من الصنع ما يباشر به النجاسة ، كالحجامة والجزارة ، وفي الختان تردد ~~: يكره لذلك ، ولا ، لتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم أم عطية كيفيته في ~~النساء . # ويكره ما فيه دناءة كالدباغ وخدمة الحمام في حق الحر ، لا العبد ، ~~لدناءته بالرق . PageV12P293 ### || CHECK [مسألة ادخار قوت السنة] # " مسألة " وللمسلم ادخار قوت السنة ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم عند ~~التوسع والأصح أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يملك كغيره ، بدليل وطئه ~~مارية بالملك ، وإذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يقترض ويهب . PageV12P294 ### || CHECK [مسألة ما اكتسب من جهة حظر] # " مسألة " ويحرم ما اكتسب من جهة حظر كأجرة بغي ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من أتى عرافا } الخبر . # . PageV12P295 ### || CHECK [مسألة شم المغصوب] # " مسألة " ويحرم شم المغصوب وإنضاج خبز في تنور أوقد بمغصوب ، إذ يستهلك ~~أجزاء من عين الغصب ، لا الاستظلال بفيء المغصوب ، أو نظر في مرآة مغصوبة ، ~~إذ لا ينفصل منهما شيء . PageV12P296 ### | CHECK [كتاب الأشربة] ### || CHECK [فصل حكم الخمر] # فصل والخمر محرمة إجماعا ، لقوله تعالى { رجس } فحرمتها الآية من وجوه ، ~~حيث قرنها بالأزلام وسماها رجسا ومن عمل الشيطان . # وقال تعالى { فاجتنبوه } ، وقال أيضا { لعلكم تفلحون } ووصفها بالصد عن ~~ذكر الله ، وقال تعالى { فهل أنتم منتهون } ومن السنة { لعن الله الخمر } ~~ونحوه . # ولا خلاف إلا عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب ، فحللاها ، لقوله ~~تعالى { ليس على الذين آمنوا } الآية . # ورجعا حين أنكر الصحابة قولهما ( ى ) والآية محمولة على إرادة الحلال ، ~~أو كانت قبل التحريم ولأن حفظ العقل واجب عقلا . PageV12P297 ### || CHECK [مسألة الخمر المجمع على تحريمها] # " مسألة ms1302 " والخمر المجمع على تحريمها الكافر مستحلها ، هي خمر العنب ~~والرطب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الخمر من هاتين الشجرتين } ( ة ف ~~) فمتى اشتد وغلا صار خمرا ، وإن لم يكن عليه زبد ( ح ) لا ، إلا بقذفه . # قلنا : لا يغلو إلا ويقذف به . # وتحريم ذلك ضروري . # " مسألة " ( ة أكثر صش ) وحرمت لعينها ، لا لمعنى فيها ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { حرمت الخمر لعينها والمسكر من كل شراب } فلا تحرم سائر ~~المسكرات بالآية ، بل بالقياس والخبر . # ابن سريج ) بل لمخامرتها العقل فعمها الاسم ، فلا قياس ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { وإن من العسل خمرا } الخبر . # قلنا : لو عمها الاسم لم يقل والمسكر وتسمية الأنبذة خمرا مجاز . # . PageV12P298 ### || CHECK [مسألة هل القليل من المسكر حكم الكثير في الحرمة والحد] # " مسألة " ( علي عم عو رة ابن أبي وقاص عا ) ثم ( عي مد حق ) ثم ( 5 ~~جميعا ش ك ) وكل مسكر فقليله في التحريم ولزوم الحد ككثيره ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { كل مسكر حرام } . # { ما أسكر كثيره فقليله حرام } ونحوهما ( ح ) وإذا طبخ عصير العنب أو ~~الرطب قبل مصيره خمرا حتى ذهب ثلثاه ثم صار مسكرا ، حل منه دون المسكر ، إذ ~~تغير بالطبخ عن صفة الخمر المنصوص وعليها ، وصار كالمسكرات من الأمزار ، ~~لكن المسكر منه يوجب الحد بخلافها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الخمر ~~من هاتين الشجرتين } فإن ذهب بالطبخ دون ثلثيه ، فحرام قليله وكثيره ، لكن ~~لا حد في دون المسكر منه فإن طبخ عنبا قبل عصره ثم صار مسكرا ، فروايتان : ~~أشهرهما يحل منه دون المسكر إن طبخ أدنى طبخ ، وإن لم يذهب ثلثاه ، إذ طبخه ~~قبل عصره أبعده عن صفة الخمر ، فلم يعتبر ذهاب الثلثين ، وعنه اعتبار ذلك ~~كالعصير . # . PageV12P299 # وأما نقيع الزبيب والتمر ، فيحرم نيه قليله وكثيره ، لكن لا حد إلا بالمسكر ~~لما مر . # ويحل من مطبوخه أدنى طبخ ما دون المسكر . # . PageV12P300 # وأما نبيذ الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل ، فيحل منه ما دون المسكر ~~نيئا ومطبوخا ، ولا حد في مسكره ms1303 لضعف دليل تحريمه ، فهذا تحقيق مذهب ~~الحنفية على اختلاف رواياتهم فيما ظهر لنا ، عموم قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ما أسكر كثيره فقليله حرام } وفي خبر آخر { فملء الكف منه حرام } ، ~~وسئل عن شراب العسل فقال صلى الله عليه وآله وسلم { كل مسكر حرام } ونحوها ~~، والعلة في التحريم والحد كون الشراب على صفة طبعها الإسكار ، فاستوى ~~الخمر والمزر في لزومه . # . PageV12P301 ### || CHECK [مسألة لا ينتفع بشيء من المسكر] # " مسألة " ولا ينتفع بشيء من المسكر ، لقول ( عم ) " سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " الخبر ، ولقول ( عم ) " الخمر ما خامر العقل " ، ولم ~~ينكره أحد ، والتحريم عام لوجوه الانتفاع . # . PageV12P302 ### || CHECK [مسألة تخليل الخمر بعلاج] # " مسألة " ( يه شص عك ) ولا يحل تخليل الخمر بعلاج ، لأمره صلى الله عليه ~~وآله وسلم بإهراق خمر اليتيم ولم يأمر بتخليلها ( حص عك ) يجوز كلو تخللت ~~بنفسها ، وعلاجها ليس بمال ، فلم يأمر به في حق اليتيم . # قلنا : يئول إلى المال فإضاعته كإضاعته . # " مسألة " ( شص يه ) فإن فعل حرم خلها ولم يطهر لتحريمه لعينه ، كالميتة ~~( ز ن الداعي م ى أحمد بن عيسى ح محمد ) بل يطهر ويحل ، لاستحالتها إلى صفة ~~الطاهر ، وإن أخطأ بعلاجها ، كلو قطع رجله لغير عذر فإنه لا يأثم بالقعود ~~في الصلاة وإن أخطأ بسببه . # قلنا : أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها دليل تحريم ما عولج منها ، ~~وإلا لكان إضاعة ( ف ) إن خللت بما يغلبها حلت ، إذ الحكم للغالب وإلا فلا ~~، قلنا : لم يفصل الدليل . # ( فرع ) ( لهم ى ) فلو صب خمرا يسيرا على خل كثير ، طهر الخمر لاستحالته ~~في الحال قلت : فيه نظر ، ويلزم لو ألقي عليها بول . PageV12P303 ### || CHECK [فرع تخللت الخمر بنفسها من غير علاج] # ( فرع ) وإذا تخللت الخمر بنفسها من غير علاج ، طهرت إجماعا قلت : في ~~دعوى الإجماع نظر . PageV12P304 ### || CHECK [مسألة غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها إلا الخمر] # " مسألة " ( ى ) ومن غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها إلا الخمر . # جاز له إجماعا . # قلت : وكذا لو خشي التلف بالعطش ، أو من ms1304 قادر توعده . PageV12P305 ### || CHECK [مسألة التداوي بالخمر] # " مسألة " ( يه ش ) فأما التداوي بها فمحرم ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم } ولعدم اليقين في حصول الشفاء . # قلت : فإن خشي من علته التلف وقطع بزوالها بها حل التداوي بها ، كمن غص ~~بلقمة ( ح ) يجوز التداوي بذلك مطلقا ، كالترياق المتخذ من لحوم الأفاعي ، ~~وهو نجس . # قلنا : لا نسلم الأصل للخبر ، إلا حيث استحال النجس . # سلمنا ، ففي الخمر من التغليظ ما ليس في غيرها ( أبو جعفر ) يحرم التداوي ~~بالمجمع على تحريمه كالخمر والبول والغائط والدم ونحوها إجماعا ، وإنما ~~الخلاف في المختلف فيه ، كبول الحمر ( ه ن ع ط م ش ) يحرم ( با ق ف ) يجوز . # قلت : والصحيح ما في المغني أن الخلاف فيهما على سواء ، إذ المختلف فيه ~~في حق من يرى تحريمه كالمجمع عليه ، والأقرب عندي جواز التداوي حيث خشي ~~تلفه أو عضو منه ، وقطع بحصول البرء بذلك في العادة ، إذ هو حينئذ كمن غص ~~بلقمة ، وإن لم يقطع لم يجز ، إذ الخبر يقتضي أن لا شفاء به ، فيبطل ظن ~~حصوله . # ( فرع ) فإن لم يخش التلف وقطع بارتفاع الضرر ، ففيه تردد ، الأقرب ~~الجواز ، كما يجوز ترك الواجب لخشية الضرر ، وإن لم يقطع لم يجز لما مر . # . PageV12P306 ### || CHECK [فرع حكم شرح الأطباء منافع الخمر وذكر خواصها] # ( فرع ) ( ى ) وإذا حرم التداوي بها حرم على الأطباء شرح منافعها وذكر ~~خواصها . PageV12P307 ### || CHECK [مسألة اللحم المطبوخ بالخمر] # ، ويحرم لحم طبخ بها ، ويحد شارب مرقه ، لا آكل اللحم ، إذ عينها غير ~~باقية ، ويحرم احتمالها حقنة ، أو صبها في ثقب الإحليل ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { وحاملها } ولا ينجس دخانها ، كدخان العذرة . # . PageV12P308 ### || CHECK [مسألة بيع المسكر] # " مسألة " ( هب ش ) ويحرم بيع المسكر كثيره ولو من غير الشجرتين ( ح ) ~~يجوز مطلقا ( فو ) يجوز إلا خمر العنب والرطب والتمر والزبيب ، لنا القياس ~~على الخمر PageV12P309 ### || CHECK [مسألة حكم الخل المسمى خل خمر] # " مسألة " ويحل الخل المسمى خل خمر إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ms1305 { خير خلكم خل خمركم } ونحوه . # " مسألة " ( ه ن ) ويستحيل في العادة مصير العصير خلا قبل مصيره خمرا ( ى ~~) وفي وجوب علاجه بما يمنع تخميره من وضع ملح أو خل أو طلاء الخابية بخردل ~~، وجهان يجب ، وأشار إليه ( ق ) وحكاه ( ط ) عن كثير من أصحابنا ، ولا ، ~~وهو الأصح ، إذ استحالت بنفسها كالدم لبنا ، ولاعتياد المسلمين من غير ~~تناكر . # ( فرع ) ( م هب ) فإن عصر للخل ، فاطلع عليه خمرا أراقه ، إذ هو منكر يجب ~~إزالته ( ى قم ) لا يجب اعتبارا للنية عند العصر ، وكلو علم ولم يشاهد ، ~~وللحرج في ذلك . # قلت : ولا نسلم كونه منكرا بل كمائع نجس ، فأما عصره بنية الخمر ، فمخصوص ~~بأمره صلى الله عليه وآله وسلم بإراقته . # . PageV12P310 ### || CHECK [مسألة عصر عنبا أو اشترى عصيرا فوضعه في الدن] # " مسألة " ( ى ) ولو عصر عنبا أو رطبا أو صب ماء على زبيب أو نحوه ، أو ~~اشترى عصيرا فوضعه في الدن بنية الخمر . # أراقها حتما ، ولو قبل تخميره إذ العبرة بنية الابتداء ، ولا تأثير لما ~~بعد إذن لأثرت في خمر اليتيم فلم ترق . # . PageV12P311 ### || CHECK [مسألة مائع وقعت فيه نجاسة] # " مسألة " ويحرم مائع وقعت فيه نجاسة ، لا جامد إلا ما باشرته ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إذا وقع الحيوان في السمن } الخبر ، وأراد إذا ~~مات فيه ، إذ الحي طاهر ( ى ) وتقوير الجامد الصلب يندب فقط ، إذ لا ترطب ~~مع الصلابة . # . PageV12P312 ### || CHECK [مسألة الانتفاع بالماء المتنجس] # " مسألة " ( ط م ك ش ) ولا يجوز الانتفاع بالماء المتنجس ونحوه في شيء ، ~~لقوله تعالى { والرجز فاهجر } ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أريقوا ~~المائع } ( ص ى ) يجوز في الاستهلاك حيث لا تبقى له عين ، كسقي الزرع وبل ~~الطين ، لفعل المسلمين ( حص ) إن لم يتغير جاز ، ويسقى الطير للخلاف فيه . # قلنا : والمتغير هنا فيه الخلاف . # قلت : والحق أنه إن صح الإجماع وإلا حرم ، لقوله تعالى { والرجز فاهجر } . PageV12P313 ### || CHECK [مسألة الشرب في آنية الذهب والفضة] # " مسألة " ويحرم الشرب في آنية الذهب والفضة إجماعا ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { فإنما ms1306 يجر جرا } الخبر ونحوه ( م ط ) ويقاس سائر الآلات ~~كالمجامر والملاعق والمراش والسرج والمرفع ونحوه ( ى ) وكذا محك المرأة ، ~~إذ ليس بحلية . # قلت : فإن أمسكت مقنعتها بغيره وغرزته للزينة فحلية . # " مسألة " ( ة قين ) وكذا الآلة المذهبة أو المفضضة إن عمها إجماعا ~~لرواية ( عم ) { من شرب من إناء من ذهب أو فضة أو فيه شيء من ذلك } الخبر ، ~~ولأنه حيث عمها مستعمل للذهب والفضة . # ( فرع ) ( ة ش ف ) وكذا لو لم يعمه للخبر ( ح ) يجوز إن لم يضع فاه على ~~الفضة ونحوها ، وإن عم سائره ، إذ المقصود هو الإناء هنا ، والفضة تابعة ، ~~لنا الخبر ( ى ) فأما ضبة الإناء فتجوز إجماعا ما لم تكثر . PageV12P314 ### || CHECK [مسألة استخدام آلة الياقوت] # " مسألة " ( م هب قش ) وآلة الياقوت ونحوه كذلك ، والجامع الخيلاء ( قش ) ~~إنما ورد الأثر في الذهب والفضة . # قلنا : والعلة الخيلاء . # " مسألة " ( هب قش ) ويجوز اقتناؤها ، إذ المحرم الاستعمال ( قش ) لم ~~يفصل الدليل وهو الخيلاء . # قلنا : خيلاء الاستعمال قوي ، فتعلق النهي به . PageV12P315 ### || CHECK [مسألة استعمال آنية النحاس] # " مسألة " ولا يحرم ما غلا قدره لصنعته لا لجوهره ، إذ لا دليل . # ولا تحريم في استعمال آنية النحاس ونحوه إجماعا ، إذ الأصل الإباحة . PageV12P316 ### || CHECK [مسألة شرب أي شراب وأراد سقي أصحابه] # " مسألة " وندب لمن شرب أي شراب وأراد سقي أصحابه ، أن يبدأ بالأيمن ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الأيمن فالأيمن } ونحوه . PageV12P317 ### | CHECK [كتاب اللباس] ### || CHECK [فصل تحريم الحرير الصرف على الرجال] # فصل ( الأكثر ) ويحرم الحرير الصرف على الرجال ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { هذان محرمان } الخبر ونحوه ( ابن علية ) ساتر فأبيح كالكتان ، ~~وشخص مكلف كالمرأة . # قلنا : لا قياس مع النص . # ( فرع ) ( ى ) ويفسق مستعمل المحرم منه للإجماع على تحريمه . # قلت : لعله يعني استحلالا لا تمردا وخلاف ( ابن علية ) سقط بموته . # " مسألة " ( ة فو ) ويجوز في الحرب لترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم ~~لطلحة وغيره ( ح ) لم يفصل الدليل . # قلنا : فصل ترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم . PageV12P318 ### || CHECK [مسألة الحرير المغلوب بالقطن] # " مسألة " ويحل المغلوب بالقطن ms1307 ونحوه ، ويحرم الغالب إجماعا فيهما ، إذ ~~المغلوب كالمستهلك . # " مسألة " ( الأحكام ط م ) فإن استويا حرم تغليبا للحظر ( المنتخب ) لا ~~يسمى ثوب حرير ، فلا نهي ، لنا تغليب الحظر أحوط ، ويكره ما سداه حرير ، ~~واللحمة قطن ، لا العكس ، إجماعا فيهما ، لغلبة السدى في الغالب ، فاللحمة ~~فاللحمة ، فإن بطن ثوب قطن بثوب حرير حرم ، إذ ليس بمستهلك . # . PageV12P319 ### || CHECK [مسألة رخص في الذهب والفضة والحرير وقت المصافة] # " مسألة " ( هب ش ) ورخص في الذهب والفضة والحرير وقت المصافة والتجهيز ~~للنهوض لها ، فيجوز في اللجام وحلق الحزام والركاب وصلاة الخوف وعليه ذلك ( ~~ح ) لا ، لنا ما مر . # . PageV12P320 ### || CHECK [مسألة خاتم الفضة وجعل مسمار الفص ذهبا] # " مسألة " ورخص مطلقا في خاتم الفضة وجعل مسمار الفص ذهبا والتمويه ~~بالذهب ، إذ ليس بجرم مستقل ومن الفضة ضبة القدح والقصعة ، وضبة الشفرة ~~والدواة وقائم السيف وقبضته وحذوه وحلقه ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وجربان الدروع وتفضيض اللجام واللبب والثفر ، إذ كان في أنف بعير له صلى ~~الله عليه وآله وسلم برة من فضة ، ويكره المفضض للحاجة وبكثير وحده أن يكون ~~جزء منه فضة كأسفله أو جميع أطرافه أو جنبتيه ، فإن استولت عليه حرم . # تكره ضبة القلم لقلة الحاجة إليه ، ويحرم ما كثر لغير الحاجة ، كأعمدة ~~ظهر الدواة ، وكذا أقلامها وإلباس جميعها . PageV12P321 ### || CHECK [مسألة حلية المصحف بالفضة] # ( ى ) ويجوز حلية المصحف بالفضة تعظيما لقدره ، لا بالذهب ، إذ هو أغلظ ~~تحريما ، وإذ قيس على السيف ولم تؤثر حليته إلا بالفضة . # قلت : الأقرب أن الجائز اليسير من الفضة . PageV12P322 # ( ى ) ويحرم تمويه سقوف البيت وجدرانه بأيهما ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { بئس البيت الشوار } أي المنقوش ( ح ) يجوز إذ ليس بآلة مستعملة . # قلت : الأقرب أن من علل التحريم بالخيلاء منع و( هب ) خلافه . PageV12P323 # ( ى ) ويجوز حلية المنطقة كمنطقته صلى الله عليه وآله وسلم ومن الحرير علم ~~الثوب وحاشيته ، ورأس التكة ، وأزرار القميص وطوقه ، وأن تسجف به أكمام ~~الجبة وأسافلها إذ كان له صلى الله عليه وآله وسلم جبة مكفوفة الجيب ~~والكمين به ms1308 ( ح هب ) لا جيب القميص ( ش ) يجوز ، ويغتفر طراز الثوب منسوجا ~~أو ملصقا ، إذ استعمله المسلمون بلا تناكر ، ورخص في صرار المسك بالحرير ، ~~ولذي بلوى بحكة أو قمل ، لترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان وعبد ~~الرحمن . # قلت : ويعفى في الآلات مثل ما يعفى في اللباس ، إذ تحريمها مقيس على ~~تحريمه ، فيقاس ما يحل منها على ما يحل منه . # وقد عفي في اللباس عن قدر ثلاث أصابع ، فيعفى عن مثله في الآلة ، فيجوز ~~لفق الثوب وتخييط الجبة ونظم المسبحة ووتر القوس ونحوه بالحرير . PageV12P324 ### || CHECK [مسألة حكم خاتم الذهب للرجال] # " مسألة " ويحرم على الرجال خاتم الذهب لإعراضه صلى الله عليه وآله وسلم ~~عمن تختم به ونحوه . # قلت : وجمع خاتمين في أصبع ، ولو من غير الفضة ، إذ هو تشبه بالنساء ، ~~ويسمى حلية كالجواهر وفي المفصص بالياقوت ، ونحوه تردد الأقرب جوازه ، لفعل ~~علي عليه السلام وكثير من الصحابة ووجهه أن الفص ليس بآلة ولا لباس ، فأشبه ~~الموضوع للتجمل . PageV12P325 ### || CHECK [مسألة لبس رقيق يصف البدن] # ويحرم لبس رقيق يصف البدن إلا بين الزوجين ، أو المملوكة لوجوب ستر ~~العورة . PageV12P326 ### || CHECK [مسألة حلية الصبيان وتلبيسهم الحرير] # " مسألة " ويحرم على الأولياء حلية الصبيان وتلبيسهم الحرير ، إذ ما حرم ~~على المكلف منع منه الصغير حتما كالسكر ، فإن فعلوا نزع حتما ، ولعموم قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { على ذكور أمتي } ولشق ( ) قميص صبي ولم ينكر ( ~~محمد ) يجوز ( ى ) أراد لا ينكر إذا فعله الصبيان ، وإلا خالف الإجماع على ~~التحريم . # . PageV12P327 ### || CHECK [مسألة لبس جلد الميتة] # " مسألة " ( ة جميعا ) ويحرم لبس جلد الميتة ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب } ( ح ) يجوز إذا دبغت إلا جلد ~~ابن آدم والخنزير ( ش ) والكلب وقد مر ، وكذا جلود السباع ( ص ) يجوز إن لم ~~يترطب به ( ى ) يطهر بالذكاة الشرعية جلد ما عدا الكلب والخنزير . # ويجوز لبسه لعموم قوله تعالى { إلا ما ذكيتم } ولم يفصل ، ويقف اللحم على ~~الدليل . # قلنا : ميتة إذ لا يحل لحمها . # . PageV12P328 ### || CHECK [مسألة لبس ms1309 النعل المأخوذ من بلد الشرك] # " مسألة " ويحرم لبس النعل المأخوذ من بلد الشرك ، إذ ذبائحهم ميتة . PageV12P329 ### || CHECK [مسألة لبس جلد الخز والسمور والسنجاب] # " مسألة " ويحرم لبس جلد الخز والسمور والسنجاب ، لأنها إما غير مأكولة ، ~~أو ذكاها مشرك ، إذ لا توجد إلا في جهتهم . PageV12P330 ### || CHECK [مسألة تشبه الرجال بالنساء بلبس أو غيره] # " مسألة " ويحرم تشبه الرجال بالنساء بلبس أو غيره ، والعكس ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لعن الله المتشبهين } الخبر . PageV12P331 ### || CHECK [مسألة لبس المشبع صفرة أو حمرة في غير الحرب] # " مسألة " ( ة ح ) ويكره للرجال لبس المشبع صفرة أو حمرة في غير الحرب ، ~~لقول علي عليه السلام { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس ~~القسي والمعصفر } الخبر ، ونحوه ( ك ش ) لا . PageV12P332 # ( ى ) ولا يكره المصبوغ بالفوه والبقم والزرقة إذ ليس بزينة . PageV12P333 # ويجوز في الحرب الاعتلام بالحمرة أو غيرها ، كفعل حمزة وأبي دجانة . PageV12P334 # ويكره تطويل الثياب حتى تغطي الكعبين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فلا حق للكعبين في ذلك } . PageV12P335 # ويكره التختم بالحديد والنحاس { لزجره صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك } ~~وبالرصاص لئلا يتشبه باليهود إذ التزموا ذلك مخالفة للمسلمين . PageV12P336 # ويكره التختم في اليسرى مع تعطل اليمنى ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~اليمين أحق بالزينة } ، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر الصحابة وعن ~~( الحسنين ومحمد بن الحنفية ) التختم فيهما جميعا قلنا : تشبه بالنساء ~~فيحرم ، وفعلهم اجتهاد . PageV12P337 ### || CHECK [مسألة هل للرجل جبر أنفه أو سنه أو أنملته بذهب أو فضة] # " مسألة " وللرجل جبر أنفه أو سنه أو أنملته بذهب أو فضة ، " لأمره صلى ~~الله عليه وآله وسلم عرفجة أن يتخذ أنفا له من ذهب " لا الأصبع لعدم الحاجة ~~إليها ( ق ) والفضة أحب ( ن ز ح ) لا ، لعموم الدليل . # قلنا : خصصه ترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم ( ى ) كان قبل تحريمه حلية ~~الرجال . # قلنا : لا دليل . # " مسألة " ( ح ) ومن سقطت سنه لم يكن له ردها ، كسن ميت ( ف ) يجوز إلى ~~مكانها استحسانا . # . PageV12P338 ### || CHECK [مسألة افتراش الحرير] # " مسألة ms1310 " ( ق ط ص حص ) ويجوز افتراش الحرير ، إذ هو موضع إهانة ( ن م ى ~~) لا لعموم الدليل ، ولقول ( وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص ) بتحريمه . # قلنا : وجوزه ( ع ) و( أنس ) وكالوسائد المحشوة قزا ، إذ لا خلاف فيها . PageV12P339 ### || CHECK [مسألة تغيير الشيب بالوسمة أو الحناء والكتم في الرأس ~~واللحية] # " مسألة " ويجوز تغيير الشيب بالوسمة أو الحناء ، والكتم في الرأس ~~واللحية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فمن أراد أن يطفئه فليطفئه } ~~وتركه أفضل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أكره أن أغير لباسا ألبسنيه ~~الله } ولا خلاف في جوازه ، " وقد خضب صلى الله عليه وآله وسلم شعرات كانت ~~في صدره " واستعمله الحسنان وأخوهما محمد و( ز ) وغيرهم . PageV12P340 # ( الجبائي ) ويحرم على الرجل خضب غير الشيب بالحناء أو غيره لئلا يتشبه ~~بالنساء ( ش وبعض أصحابنا ) يجوز ، قلت : قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~ما لي لا أرى عليها أثر الخضاب } الخبر يقتضي اختصاصه بالنساء . PageV12P341 ### || CHECK [مسألة إكرام الشعر بالدهن والتسريح] # وندب إكرام الشعر بالدهن والتسريح ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فليكرمها } . PageV12P342 ### || CHECK [مسألة التشبه بهيئة الفساق في اللبس] # ويحرم التشبه بهيئة الفساق في اللبس وغيره ، كخضب الشعر الأسود بالحناء ، ~~ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } . # . PageV12P343 ### || CHECK [مسألة إعفاء اللحية وإحفاء الشارب] # " مسألة " وندب إعفاء اللحية وإحفاء الشارب ، والفنيكين ، لا السبالين ~~كما روي عن ( ) وغيره ، ويجوز أخذ ما تحت القبضة من اللحية لفعل ( عم ) ~~وغيره ( رة بص ) الترك أفضل ، وشعر الحلق ليس من اللحية ، فتجوز إزالته ~~وندب تطييب اللحية ، ويحرم حلقها للبدعة ويكره عقدها وتطويلها بشعر الصدغ ~~وتصفيفها لخبر كعب ، وتبييضها بالكبريت لإظهار السن ونتف الشيب عنها ، ~~للخبر . PageV12P344 ### || CHECK [فصل لبس الحلية على أنواعها والحرير على أنواعه] # فصل وللنساء لبس الحلية على أنواعها والحرير على أنواعه وعن ( قوم ) ~~منعهن من الحرير وهو خلاف الإجماع ، لنا ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~حل لإناثها } { أو من ينشأ في الحلية } وكذلك المشهرة بالأصباغ ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله ms1311 وسلم في المعصفر { هلا شققته على بعض نسائك } . PageV12P345 # ولهن ثقب الأذن للأقراط وافتراش الحرير كلباسه ووصل شعرهن بشعر الغنم ، إذ ~~لا وجه لتحريمه ودخول الحمام لعذر من حيض أو مرض ، ونهيه صلى الله عليه ~~وآله وسلم مختص بمن لا عذر له . # وللمشيبة تسويد شعرها ولو أيما . PageV12P346 ### || CHECK [مسألة حكم الخضاب للنساء] # " مسألة " وندب لهن الخضاب ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهند ما لي ~~لا أرى عليها أثر الخضاب } وندب فيه الغمسة للعجوز والطرفة للصبية ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { الغمسة خضاب العجائز ، والطرفة خضاب الصبايا } ~~وتسويد الأظفار ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اتركن أظفاركن } الخبر . PageV12P347 # وندبت القلائد والخواتم والحلية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أحسنت ~~يا عائشة } والتزين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن الله يبغض المرأة ~~المرهاء السلتاء } ، { أتعجز إحداكن } الخبر ، وإرخاء مئزرها حتى يستر ~~قدميها ، لقوله تعالى { يدنين } الآية ونحوها . PageV12P348 ### || CHECK [مسألة ما يكره للنساء فعله] # " مسألة " ويكره تعطلهن من الحلية ولو عجوزا أو أيما ، وأن تصلي ولا ~~قلادة في حلقها ، ولو خرزا أو زجاجا ، ويكره التفحل ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا تدخل الجنة فحلة من النساء } ورفع الصوت ووصل شعرها بشعر ~~آدمي لما فيه من التغرير ، والنمص ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لعن ~~الله النامصة } الخبر . # " مسألة " وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لعن الله الواصلة } الخبر . # قلنا : الواصلة التي تطول الشعر بغيره ، وقيل : بل تصل بين الرجال ~~والنساء ، والواشمة عند أئمة اللغة هي التي تغرز الإبرة في الوجه والكف ~~والساعد ، وتدفنه بالصدأ ليسوده زينة . # وفي عرفنا ، واشمة الحنك أيضا ، والنامصة مزيلة الشعر من الوجه بالمنماص ~~وهو الملقاط ، والواشرة هي التي تشر السن لتدق تشبها بالصغار ( ى ) ~~والمفلجة التي تفرق بين الأسنان بالوشر ، فقيل : يحرم ذلك مطلقا ، لظاهر ~~الخبر ( ى ) بل لغير المزوجات والإماء الموطوءات أو لذوات الريبة ، لندب ~~التزين للزوج بأنواع الزينة ، لقوله تعالى { إلا لبعولتهن } ، وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { أحسنت يا عائشة } ولترك المسلمين النكير ms1312 على نسائهم ~~، كثقب الأذن . PageV12P349 ### || CHECK [فصل استعمال تمثال حيوان كامل مستقل له ظل] # فصل ويحرم استعمال تمثال حيوان كامل مستقل له ظل لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { يؤتى بالمصورين } الخبر ، ونحوه ويجب تغييره ويكفي قطع الرأس ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الترس وقول جبريل عليه السلام { فأمر ~~بقطع رءوسها } الخبر PageV12P350 ### || CHECK [مسألة استعمال ما لا ظل له] # " مسألة " وما لا ظل له فمكروه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا رقما ~~في ثوب } وقول أبي طلحة وهو الراوي " فأميطوه عني " فكره قلت : لكن يحرم ~~استعمال المنسوج والملصق ، كتكتيب الآنية إلا فراشا لا الاقتناء لقول جبريل ~~عليه السلام " أو يجعلها بساطا " ولا يكره تصوير الشجر ونحوها من الجماد ~~إجماعا ( حص ) لا كراهة حيث الصورة مبسوطة أو فوق الرأس حيث لا ينظر إليها ~~المصلي ( ش ) تكره ( ى ) و( هب ) كقول ( ش ) قلت : بل كقول ( ح ) لما مر . PageV12P351 # ويكره اشتمال الصماء ( ها ) بل يحرم إذ هي أن يشتمل ثوبا واحدا ثم يرفعه من ~~أحد جانبيه إلى منكبه فتبدو عورته . # قلنا : بل هي في اللغة تجليل الجسد بثوب واحد يرده من عن يمينه على عاتقه ~~الأيسر ثم يرد من خلفه على عاتقه الأيمن فيغطيهما معا . # فيباح ويكره ، ويحرم الاحتباء في ثوب والعورة مكشوفة إلى السماء ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { احفظ عورتك } وكذا اجتماع الأجنبيين في ثوب واحد ~~بلا ساتر مع المماسة PageV12P352 ### || CHECK [فصل التجمل بجيد الثياب المباحة] # فصل وندب التجمل بجيد الثياب المباحة ، لقوله تعالى { خذوا زينتكم } { إن ~~الله يحب من عباده } ونحوه ( م ى ) والمراد التوسط بين الهين المقتضي للوم ~~، والعالي المقتضي للخيلاء ، فأما الزهد فأعلاه لبس ما لا زينة فيه ~~كالمرقعة ، وقد لبسها علي عليه السلام وغيره ، وأوسطه قميص وقلنسوة وأدناه ~~قميص وسراويل وملحفة ، وما زاد فغير زهد . PageV12P353 ### || CHECK [مسألة حكم التختم] # " مسألة " وندب التختم لما مر وجعل قدره درهما ونصفا ( ق ) ويجوز نقشه ~~بالقرآن أو غيره " لفعله صلى الله عليه وآله وسلم " ولفعل علي عليه السلام ms1313 ~~: وإيلاء الفص باطن الكف ، " لفعله صلى الله عليه وآله وسلم " والنساء ~~بالعكس ، إذ القصد الزينة . # . PageV12P354 ### || CHECK [مسألة لبس ما صنع بمتنجس بعد غسله] # " مسألة " ( ق ) ويجوز لبس ما صنع بمتنجس بعد غسله ( م ط ) ولو بقي أثر ~~لم يزل بالغسل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ثم لا يضرك أثره } ويستحب ~~تغيير الأثر بزعفران أو نحوه " لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك PageV12P355 ### || CHECK [مسألة تطويل الظفر] # " ويكره تطويل الظفر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يطلب أحدكم } الخبر PageV12P356 ويكره مشي الرجل في سراويل وحده لتمثل حجم العورة به . PageV12P357 ### || CHECK [مسألة حكم الختان] # " مسألة " ( ى ) والختان مشروع إجماعا للرجال والنساء ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { عشر من الفطرة } ( ى ة ش ) ويجب لقوله تعالى { أن اتبع ~~ملة إبراهيم } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أشمي يا أم عطية } ( ح ) ~~سنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " من سنن المرسلين " ، لنا ما مر ( ى ) ~~يجب في حق الرجال لما مر ، لا المرأة إذ لا يمنع الوطء . # قلنا : قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم عطية " أشمي " يقتضي التحتم ، ( ~~فرع ) وندب في سابع الولادة لهما ، إذ هو أسهل وأيسر ، ويكره في الثالث ~~لفعل اليهود ، ويجبر البالغ ويعزر إن تمرد ( ى المروزي ) ويجب على الولي ~~للمصلحة ( أكثر صش ) لا ، للخطر PageV12P358 ### || CHECK [مسألة ختان الخنثى المشكل] # والخنثى المشكل تختن آلتاه ليتم الواجب كبعض الرأس مع الوجه ، ويختتن ~~الصغير غيره والكبير نفسه ، فإن تعذر فغيره ، كالطبيب فإن كان لرجل ذكران ~~ختن الأصلي ، إذ هو الواجب ( بعصش ) ويعرف بالبول ( وبعضهم ) بالجماع ، فإن ~~استويا فالذي في المنبت فإن استويا فجميعا ( فرع ) ( با ) . PageV12P359 ### || CHECK [مسألة الصلاة على الأغلف إن ترك لغير عذر] # ولا يصلى على الأغلف إن ترك لغير عذر ، فاقتضى الفسق بتركه . # قلنا : قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الختان في الرجال سنة } ونحوه ، ~~يمنع التفسيق ، لاحتماله ، ودليل الوجوب ظني فإن خشي ترك ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لمن ادعى الخشية " اترك " . PageV12P360 ### || CHECK [مسألة الرقية ms1314 من الأئمة والفضلاء] # " مسألة " ولا بأس بالرقية من الأئمة والفضلاء ويرقى بالقرآن ، لا ~~التوراة والإنجيل لقوله تعالى { وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين } PageV12P361 ويكره النفث والتعقيد ، إذ هو من صفة السواحر ، ويجوز النفث في الحصى ، ~~ورميه في وجه العدو " لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر " PageV12P362 # ( با ) ومن قلم ظفرا أو شعرا ، ندب له أن يواريه لحرمة الآدمي ( ع ) يدفنه ~~( ى ) السنة المواراة وإن لم يدفن ، إذ لم يرد في الدفن أثر . PageV12P363 ### || CHECK [فصل حكم التحية] # فصل قلت : والتحية مشروعة إجماعا ، لقوله تعالى { فحيوا بأحسن منها } { ~~فسلموا على أنفسكم } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { السلام قبل الكلام } ~~وكانت في شرع من قبلنا ، بدليل قوله تعالى { قالوا سلاما قال سلام } . # " مسألة " وهي من المبتدئ سنة مؤكدة ، ومن المجيب فرض ، لقوله تعالى { أو ~~ردوها } وندب أن يأتي به المبتدئ معرفا مقدما كتسليم الصلاة ، ويؤخره الراد ~~معطوفا ، فيقول " وعليكم السلام " للخبر ، ويكفي الواحد من الجماعة ابتداء ~~وجوابا لعمل السلف ( فرع ) وندب أن يبتدئ المار الواقف والقائم القاعد ، ~~والأقل الأكثر ، والأصغر الأكبر ، والراكب الماشي ، والمنتبه من نومه ، ~~لليقظان ، للخبر ، فإن استويا فالمبتدئ أفضل ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { من بدأ أخاه بالسلام } الخبر . # . PageV12P364 ### || CHECK [فرع الابتداء بالسلام على من يحسن منه الرد] # ( فرع ) وإنما يسن الابتداء به على من ، يحسن منه الرد لا المصلي ونحوه ، ~~وقاضي الحاجة ، والمرأة غير المحرم سيما في الخلوة ، لقوله تعالى { فلا ~~تخضعن بالقول } فإن فعل فلا رد . # . PageV12P365 ### || CHECK [فرع لا يبتدئ الذمي بالسلام] # ( فرع ) ولا يبتدئ الذمي للنهي ولا الفاسق ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { القوا الفساق بوجوه مكفهرة } وفي كونها أمانا أو دعاء بالرحمة تردد ~~الأصح أمان لجواز رده على الذمي . PageV12P366 # وفي وجوب الرد على من حيي بغير السلام نظر الأقرب الوجوب ما لم تكن محظورة ~~لعموم { وإذا حييتم بتحية } ظاهره أي تحية كانت . PageV12P367 ### || CHECK [فرع حكم المصافحة] # ( فرع ) والمصافحة مشروعة بين المؤمنين للخبر وإنما تسن حيث حصل اتفاق ~~بعد افتراق ، وإن ms1315 قرب العهد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا التقى ~~المؤمنان } الخبر ، وإذ كانوا يتصافحون إذا فرقت بينهم الشجرة في الطريق . PageV12P368 ### || CHECK [فرع مصافحة العجوز التي لا تشتهى] # ( فرع ) وللرجل مصافحة العجوز التي لا تشتهى كمصافحته صلى الله عليه وآله ~~وسلم هندا في البيعة . # قلت : ولقوله تعالى { والقواعد من النساء } وسيأتي حكم التقبيل PageV12P369 ### || CHECK [مسألة حكم تسليم الانصراف] # " مسألة " ( الجاجرمي ) وتسليم الانصراف مشروع ولا يستحق ردا . # قلت : وإذا بلغ سلام الغائب وجب الرد على المبلغ ، ثم عليه ، إذ هما ~~مسلمان . # قلت : وللمبتدئ بالكتاب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن لجواب الكتاب ~~حقا كرد السلام } PageV12P370 ### || CHECK [فصل ستر العورة المغلظة] ### | AUTO كتاب الستر فصل يجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطء ~~إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { احفظ عورتك } الخبر ونحوه . # " مسألة " ( ى ) وسرة الرجل ليست بعورة إجماعا ، إذ قبلها ( رة ) من ~~الحسن ولم ينكر . # قلت : وفي دعوى الإجماع نظر ( المرادي ) ويكره كشفها إذ تحتها عورة . # قلت : لا كراهة مع التحفظ ، كفعل الحسن . # " مسألة " ( ة حص ) والركبة عورة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الركبة من العورة } الخبر ( شص ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { ما فوق ~~الركبتين من العورة وما أسفل من السرة عورة } الخبر ، قلنا : يعمل بموجبه ~~وموجب خبرنا ، ثم الحظر أولى PageV12P371 ### || CHECK [فصل عورة المرأة] # فصل وجميع المرأة عورة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { المرأة عورة ~~وصوتها فتنة } ( ى ) والوجه والكفان مخصوصان بالإجماع ، لقوله تعالى { إلا ~~ما ظهر منها } وإجماع المفسرين أنه موضع الكحل والخاتم قلت الإجماع غير ~~مسلم لما سيأتي . # " مسألة " ( ق ن م ش ك ) والقدم عورة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~وقدميها } الخبر ( ز با صا ع ه ق حص ) قال ( عو ) { إلا ما ظهر منها } وهو ~~القرط والدملوج والخلخال . # قلنا : اجتهاد منه فلا يلزمنا لعده القلادة مما ظهر . PageV12P372 ### || CHECK [مسألة عورة الأمة في الصلاة] # " مسألة " والأمة كالحرة في العورة ، في الصلاة إجماعا ، وللمشتري النظر ~~إلى ما عدا المغلظة ms1316 ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أراد شراء جارية ~~} الخبر ( حص ) يجوز إلا المغلظة والبطن والظهر ، لنا الخبر . # ( فرع ) ( م ) فإن قارنت شهوة حرم ، إذ هو استمتاع ( الوافي ) لا ( خي ) ~~إن عزم على الشراء ، لنا ما مر وما حلت رؤيته حل لمسه ( الوافي خي ) يرى ~~لشهوة ولا يلمس لها . # قلنا : لا وجه للفرق . # " مسألة " ولا يجب أن يستر الجنس من جنسه إلا المغلظة وهو الركبة إلى تحت ~~السرة . PageV12P373 ### || CHECK [مسألة يحرم من المرأة المحرم نظر المغلظ والبطن والظهر] # " مسألة " ويحرم من المرأة المحرم نظر المغلظ والبطن والظهر فقط إجماعا ~~إذ لم يبح إلا مواضع الزينة لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن } الآية فبقي ~~ما عداها على التحريم في قوله تعالى { يغضوا من أبصارهم } الآية ونحوها . PageV12P374 ### || CHECK [مسألة نظر كل من الزوجين إلى ظاهر فرج الآخر] # " مسألة " ولكل من الزوجين النظر إلى ظاهر فرج الآخر إجماعا ، لقوله ~~تعالى { إلا على أزواجهم } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إلا على امرأتك ~~} الخبر . # وفي باطن فرج الزوجة تردد ( ق صح المروزي ) من ( صش ) يجوز كالاستمتاع ~~لكن يكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يورث الطمس } ( الإسفراييني ابن ~~الصباغ الطبري ) بل يحرم لذلك قلنا : حل وطؤه وهو أبلغ . # ( فرع ) ويكره للرجل نظر فرجه للنهي ، ولا يحرم كلمسه . # " مسألة " وما جازت رؤيته جاز لمسه ، إذ لا فاصل . PageV12P375 ### || CHECK [مسألة خاف المحرم غلبة الشهوة بمحرمه] # " مسألة " وإذا خاف المحرم غلبة الشهوة بمحرمه ، حرم النظر والخلوة حفظا ~~لفرجه . PageV12P376 ### || CHECK [فصل كشف العورة] # فصل . # ويحرم كشف العورة حيث يخشى أن ترى ، في حمام أو غيره ، وتسقط العدالة ~~لمخالفة الدين والمروءة ، ويكره في الخلوة لأجل الملائكة عليهم السلام . PageV12P377 ### || CHECK [مسألة شهادة القابلة على الولد] # " مسألة " وتقبل شهادة القابلة على الولد إجماعا ( ه ) وتنظر إلى الفرج ( ~~ن ) لا ، بل إلى الولد وتتقي الفرج قلت : لا بد من مجموعهما لتصح الشهادة . # . PageV12P378 ### || CHECK [مسألة تقبيل الكف] # " مسألة " وتقبيل الكف جائز ، لفعل الصحابة من غير نكير ، وما استحسنه ~~المسلمون فحسن . PageV12P379 # ( ى ) ويكره تقبيل ms1317 القدم لما فيه من الكبر ، وإذ لم يرد فيه أثر . # قلت : إلا للوالد أو الإمام ، لما سيأتي PageV12P380 ( م ح ) ويكره التقبيل لغير الزوجين ، إذ هو نوع استمتاع ، لنا ما مر . # ( فرع ) ( ن ش ف ) ويجوز في الجبهة والرأس ، لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في جعفر . # ( فرع ) ( ى ) ويحظر ، في الفم في غير الزوجين إجماعا ، لشبهه بالاستمتاع ~~، وإذ لم تجر به عادة . # قلت : إلا الوالد لطفله ، لما سيأتي PageV12P381 ### || CHECK [فرع أنواع القبلة] # ( فرع ) والقبل خمس : تحية كفي اليد ، كفعل الصحابة ، ومودة كفي الجبهة ، ~~لفعله صلى الله عليه وآله في جبهة جعفر . # ورحمة كقبلة الوالد للولد ولو في الخد والفم . # قلت كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في سرة الحسن وفم الحسين ، وشفقة ~~كتقبيل الولد للوالد في الرأس أو القدم . # قلت كتقبيل الصحابة قدمه صلى الله عليه وآله وسلم في رجوعهم من مؤتة ، ~~وقبلة شهوة كقبلة الزوجين أين شاء ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم . # . PageV12P382 ### || CHECK [مسألة العناق بين الجنس] # " مسألة " ( هب ن ش ف ) ويجوز العناق بين الجنس ، كفعل علي عليه السلام ~~وغيره من غير نكير ( ح م ) يكره لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن المكامعة ~~وهو تقبيل العنق أو المنكب ، وعن المطابقة وهي تقبيل المضاجعة . # قلنا : حيث لا يأمن مقارنة الشهوة جمعا بين الأدلة ( ى ) فإن لم يصحبه ~~تقبيل فلا كراهة . # . PageV12P383 ### || CHECK [مسألة نظر الطبيب ما يحرم نظره في المداواة] # " مسألة " وللطبيب نظر ما يحرم نظره في المداواة للضرورة إجماعا فلا ~~يتعداه ، فإن وجد الجنس والمحرم حرم غيره . # ( فرع ) ويجوز ، وإن قارنت شهوة إن أمن المعصية وخشي التلف ، قيل : أو الضرر PageV12P384 ( م ) ويجوز التلذذ بتصور المعصية فكرا ( الغزالي ) يكره . # قلنا : التصور علم ضروري قلت : فإن خشي الافتتان حرم . # ( فرع ) ( هب الإصطخري ) . PageV12P385 ### || CHECK [مسألة نظر الفرج ليشهد على الزنا] # ولا يجوز نظر الفرج ليشهد على الزنا ( أكثر صش ) يجوز قلنا : لا موجب فإن ~~وقع من غير قصد صحت الشهادة PageV12P386 ### || CHECK [فصل نظر وجه الأجنبية وكفيها] # فصل . # ( م ط ) ويحرم ms1318 نظر وجه الأجنبية وكفيها كسائرها إلا الطفلة والقاعدة { ~~لصرفه صلى الله عليه وآله وسلم وجه الفضل وقال شاب وشابة } الخبر ، ولقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { سهم مسموم } { لا تتبع النظرة النظرة } ( ى ها ) ~~بل يجوز ولو لشهوة ، لقوله تعالى { إلا ما ظهر } ولم يفصل ، ولاتفاق ~~المفسرين على أنه موضع الكحل والخاتم والخضاب ، ولرؤيته صلى الله عليه وآله ~~وسلم المرأة التي صرف عنها الفضل . # قلت : قال الله تعالى { فاسألوهن من وراء حجاب } ولم يفصل ، والاستدلال ~~بها أولى من خبر الفضل ولعله كان قبل الحجاب . PageV12P387 ### || CHECK [مسألة هل على المرأة غض البصر عن الأجنبي] # " مسألة " وعلى المرأة غض البصر عن الأجنبي ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { أفعمياوان أنتما } ( ى ) لها النظر إلى الوجه والكفين منه كما مر ، ~~لنا الخبر . # وقيل : تنظر إلى ما لها نظره من محرمها ، وهو ما له نظره منها ، وقيل : ~~ما عدا العورة المغلظة ما لم تقترن بشهوة في ذلك كله ، لنا ما مر . # " مسألة " وعليها التستر ممن لا يعف ، ومن صبي يشتهى أو يشتهي حذر الفتنة ~~، لا من لا يشتهي ، لقوله تعالى { الذين لم يظهروا على عورات النساء } PageV12P388 ### || CHECK [مسألة نظر الحرة إلى مملوكها] # " مسألة " ( يه حص قش ) ومملوكها كالأجنبي بدليل صحة تزويجها إياه بعد ~~العتق ( عا ) ثم ( يب ) ثم ( قش ) بل كالمحرم ، لقوله تعالى { أو ما ملكت ~~أيمانهن } قلنا : قد رجع ( يب ) عن ذلك وقال لا تغرنكم آية النور ، فالمراد ~~بها الإماء . # قلنا : وخصهن بالذكر دفعا للتوهم بمخالفتهن للحرائر في قوله تعالى { أو ~~نسائهن } إذ الإماء لسن من نسائهن إذ الإضافة تقتضي أن المراد أمثالهن ~~وقالت ميسون لمعاوية في الخصي : إن المثلة لا تحل ما حرم الله . # قالوا : قال صلى الله عليه وآله وسلم { إذا كان مع مكاتب إحداكن وفاء ~~فلتحتجب عنه } ونحوه . # قلنا : المفهوم لا يؤخذ به ( ص بعضها ) وعليها التستر من الكوافر ، لقوله ~~تعالى { أو نسائهن } قلنا : المفهوم لا يؤخذ به PageV12P389 ### || CHECK [مسألة نظرة المفاجأة للأجنبية] # " مسألة " والمفاجأة . # للأجنبية معفوة ، لقوله صلى الله ms1319 عليه وآله وسلم { الأولى لك والثانية ~~عليك } ونحوه . PageV12P390 ### || CHECK [مسألة حكم عورة المرأة مع المرأة] # " مسألة " وعورة المرأة مع المرأة ، كالرجل مع الرجل ، وقيل : بل مع ~~المحرم . # قلنا : لا دليل PageV12P391 ### || CHECK [مسألة النظر إلى المرد] # " مسألة " ويجوز النظر إلى المرد إن لم يقترن بشهوة ، إذ لم يؤمروا ~~بالحجاب ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اتقوا النظر إلى الصبيان } أراد ~~مع الشهوة ، ويكره اجتماع الرجلين أو المرأتين في ثوب واحد ، لنهيه صلى ~~الله عليه وآله وسلم . PageV12P392 ### || CHECK [مسألة من زوج أمته صارت عورتها له كعورة الرجل] # " مسألة " ومن زوج أمته صارت عورتها له كعورة الرجل ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إذا زوج أحدكم أمته } الخبر . # " مسألة " ولها الظهور على الطفل إجماعا ، لقوله تعالى { أو الطفل } وفي ~~المراهق وجهان يحرم لقوله تعالى { الذين لم يظهروا } أي لا شهوة لهم ولا ~~قوة على الوطء ، ولا لقوله تعالى { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم } الآية ~~والصحيح الأول اتقاء للفتنة ( ى ) والمجنون والخنثى والمخنث كغيرهم في ~~التحريم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يدخلن هذا عليكم } الخبر ، ~~وأراد المخنث ، وقد مر تفسيره . # قلت : والمريض المدنف ، والهم كالطفل ، لعموم قوله تعالى { غير أولي ~~الإربة } ( ى ) والمجبوب المستأصل ، إذ غائلته مأمونة ، لا العنين والهم ، ~~إذ لا أمان . # قلت : بل المجبوب له إربة واستمتاع بخلاف الهم . PageV12P393 ### || CHECK [مسألة حفظ العورة من صبي لا يميز العورة] # " مسألة " قلت : ولا يلزم المكلف حفظ عورته من صبي لا يميز العورة ~~كالبهيمة ، وإذ لم ينكر السلف على ذوات الأطفال . # ولا عورة له كذلك . # ( فرع ) فإن ميزها لكن لا يشتهي ولا يشتهى فالأقرب وجوب التحفظ من ~~الجانبين تمرينا ، ولنهي جبريل عليه السلام إياه صلى الله عليه وآله وسلم ~~في طفولته حيث قال " اشدد عليك إزارك " الخبر . PageV12P394 ### || CHECK [مسألة ما يحرم من المرأة على الأجنبي] # " مسألة " ( ى ) وما أبين من المرأة حرمت رؤيته على الأجنبي . # وفي الملتبس وجهان : يحرم تغليبا للحظر ، ولا إذ الأصل الإباحة . # قلت : الأقرب أن المبان منها كغيره من الجمادات ms1320 فيجوز ما لم تقترن به ~~شهوة ، ولا يلزم في الميتة ، إذ هي مظنة الشهوة لشبهها بالحي بخلاف المبان . # . PageV12P395 ### || CHECK [فرع النظر إلى فرج الطفلة] # ( فرع ) ( ى ) ويحرم نظر فرج الطفلة ، إذ هي مظنة الشهوة ، وقيل فيه ~~وجهان . PageV12P396 ### || CHECK [مسألة حكم الدخول على الأجنبية بلا إذن] ### | AUTO كتاب الاستئذان هو من الإذن ، والإذن العلم . # قال الله تعالى { فأذنوا بحرب } أي فاعلموا . # قلت : الأقرب أن الإذن الرضا ، يقال : أذنت ، أي رضيت . # وقوله تعالى { فأذنوا بحرب } أي فارضوا . # مجاز . # " مسألة " ولا يدخل على المحرم والأجنبية إلا بإذن مطلقا لقوله تعالى { ~~حتى تستأنسوا } ونحوه ، ولقول ( ع ) " ثلاث آيات أنكرها الناس " . # الخبر ونحوه ( ط ) ولا خلاف في تحريمه . # قلت : حيث لا يأمن النظر إلى ما تحرم رؤيته ، فإن أمن فلا حرج لزوال ~~العلة ، وقول علي عليه السلام : " لا حرمة للنساء الذميات " قيل أراد لا ~~يؤمرن بالخمار ، وإن لزمنا غض البصر . PageV12P397 ### || CHECK [مسألة الأوقات التي يجب الاستئذان فيها] # " مسألة " وندب للزوج والسيد حذرا من مفاجأة غيرهما معهما . # " مسألة " ويستأذن الصغير والمملوكة الخادمة فجرا وظهرا وعشاء ، إذ هي ~~أوقات تجرد عن ثياب إلى أخرى لقوله تعالى { ليستأذنكم } الآية ورخص فيما ~~عدا الثلاثة لهما فقط لكثرة ترددهما في الخدمة أو غيرها ، " مسألة " ( علي ~~ن ) والاستئذان بالتسليم ثلاثا قبل الدخول ، الأولى للإعلام ، والثانية ~~لينظر في الإذن ، والثالثة ليجاب بالإذن أو الرد ( ه ) يخير بين ذلك وبين ~~قوله أأدخل ثلاثا ، لما مر ( ى ) التسليم أولى لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم حين أتي باب أسعد بن زرارة ولقول علي عليه السلام ، " مسألة " وإنما ~~الاستئذان على من خلف باب أو في خيمة ، لا في عرصة مكشوفة لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إنما جعل الاستئذان من أجل النظر } ويستأذن من عن يمين ~~الباب لا مقابلا ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ~~رجع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليرجع } PageV12P398 ### || CHECK [مسألة حكم التطلع من الجدران وخروق الأبواب] # " مسألة " ويحرم التطلع من الجدران وخروق الأبواب ، لقوله ms1321 صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من اطلع في دار قوم من غير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت } " ~~مسألة " . # ( فرع ) ( هب قش ) فلا قصاص ، للخبر ( ن ط الجصاص ) حيث لم يندفع إلا ~~بالفقء وإلا اقتص ( ى ) إلا أن يكون له في الدار محرم ، فهو شبهة ، وكذا إن ~~نظر من باب مفتوح إذ التقريط من صاحب الدار ( ك ) يضمن ، وإن لم يندفع إلا ~~به ، لنا ظاهر الخبر ، ووجهه المعاقبة للمطلع . # ( فرع ) وليس له أن يطعنه برمح أو يرميه بسهم ، إذ هما قاتلان ، بل بعود ~~أو بندقة أو حصاة ، فإن خالف لزم القصاص PageV12P399 ### || CHECK [فصل في المدعي] ### | AUTO كتاب الدعاوى الدعوى بفتح الدال تعلق بالنسب والحق ، والدعوة ~~بكسرها تختص النسب ، " مسألة " والمدعي من معه أخفى الأمرين ، وقيل : من ~~يخلى وسكوته . # ولما كان معه الأخفى كان عليه الأقوى وهي البينة ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { البينة على المدعي } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي { ~~ألك بينة } ونحوه ، وعلى خصمه الأضعف وهي اليمين ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { واليمين على المنكر } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما لك ~~منه إلا ذلك } . # فصل والمدعى فيه هو الحق ، وقد يكون لله محضا ، كحد الزنا والشرب ~~والتعزير عن كل معصية ، لا تعلق بالآدمي ، ومشوبا كحد القذف ونحوه ، ولآدمي ~~محض : إما إسقاط كدعوى البراءة ، أو إثبات إما لعين أو دين ثابت في الذمة ~~حقيقة ، كثمن المبيع ونحوه ، أو حكما كالذي فيها بشرط ، كدعوى على جان خطأ ~~فثبوته في ذمته مشروط بعدم العاقلة أو تمردها ، وكجناية العبد خطأ فثبوتها ~~في ذمة سيده مشروط باختياره الفداء ، وضمان قيمة المثلي مشروط بتعذر مثله ، ~~وكالضمان بالمال ، حيث عجز عن تسليم الوجه ، " مسألة " وقد يكون حقا محضا ، ~~كالشفعة والرد بالخيارات ومنفعة كالإجارة " مسألة " ومن غصب عليه عين فله ~~انتزاعها ، إن لم يخش تهييج فتنة ، لا القصاص إلا بحكم لخشية ضرر الزيادة . # قلت : وذلك فيما دون النفس ولا الدين إلا بأمر الحاكم ، إذ لا يتعين في ~~مال المدين إلا برضاه أو ms1322 أمر الحاكم ( ى ) يجوز من الجنس وغيره ، PageV12P400 لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهند { خذي ما يكفيك } قلنا : أمره صلى الله ~~عليه وآله وسلم كالحكم . # ( فرع ) ( ى ) فإن خشي من المحاكمة الجحد ولا بينة ، فالأصح أن له الأخذ ~~، إذ القصد إيصال الحق PageV12P401 ### || CHECK [مسألة دعوى زوجية امرأة بغير ولي وشاهدي عدل] # فصل في تداعي النكاح " مسألة " ( هب ح ك لش ) ويصح دعوى زوجية امرأة ، ~~وإن لم يقل بولي وشاهدي عدل ولا في الأمة ذكر العنت وتعذر الطول ( مد ) بل ~~يعتبر لاحتمال وقوعه بصفة لا يصححها الحاكم ( ى ) إن ادعى العقد ذكر شروطه ~~، إذ لا يصح إلا بها ، وإن ادعى استدامة النكاح ، كقوله " هي زوجتي " كفى ~~الإطلاق ، إذ لا تعتبر الشروط في الاستدامة . # قلنا : لا يلزم ، كذكر كونها أيما قبل النكاح أو منقضية العدة . # قلت : وكدعوى الشراء PageV12P402 ### || CHECK [مسألة ادعت المرأة زوجية رجل مع حق كمهر أو نفقة] # " مسألة " وإن ادعت المرأة زوجية رجل مع حق ، كمهر أو نفقة ، سمعت إجماعا ~~، كدعوى المال منفردا ، وفي دعواها مجرد النكاح وجهان ( ى ) أصحهما تسمع ~~لتضمنها دعوى الحقوق ، وقيل : لا ، إذ النكاح حق للزوج ، ودعواها إقرار له ~~، وهو راد له . # قلنا : تضمنت دعوى المال فصحت ( ى ) وفي ذكر الشروط الخلاف PageV12P403 ### || CHECK [مسألة ادعى الزوج طلاقا على عوض] # " مسألة " ( ه ) وإذا ادعى الزوج طلاقا على عوض وقع الطلاق وبين بالعوض ، ~~إذ أقر بحق عليه ، وهو الطلاق فقبل : وحق له وهو العوض فيبين ، وإلا ~~فيمينها ولا يلزم . # قيل : ويكون رجعيا في حقها ، بائنا في حقه ، فإن نكلت لزمها وكان بائنا ~~في حقهما . # . PageV12P404 ### || CHECK [مسألة دعوى المرأة إقرار الزوج بفساد النكاح] # " مسألة " ( م ) ولا تسمع دعوى المرأة إقرار الزوج بفساد النكاح إلا مع ~~دعوى قوله ولم نعقد غيره صحيحا لاحتمال ذلك ( م ) وإذا أنكرت الوطء بعد ~~الخلوة لتبطل الرجعة ، فالقول لها ، إذ الأصل عدمه . # . PageV12P405 ### || CHECK [مسألة ادعت الزوجة أكثر من المهر وهو أقل] # " مسألة " والقول لمنكر تسمية المهر إذ الأصل عدمها ، ويحلف ورثة الزوج ~~على العلم ( م ms1323 حص ) والقول لها في متعة مثلها ، لا الأكثر . # " مسألة " " والقول لمنكر الزيادة على مهر المثل أو نقصانه بلا خلاف ( ة ~~حص ) فإن ادعت أكثر وهو أقل ، فبينا حكم بالأكثر عملا ببينة الخارج ، وإلا ~~فللمبين ونحوه إن كان ، وإلا تحالفا ولزم مهر المثل لخروجها عن الظاهر ( ى ~~لهب لش ) والخيار للحاكم في ابتدائه بأيهما ( لش ) يقدم الزوج ( لش ) بل ~~الزوجة ، قلنا : لا وجه للترجيح . PageV12P406 ### || CHECK [مسألة مات الزوجان وتداعى ورثتهما في الطلاق بين ورثة ~~الزوجة] # " مسألة " وإذا مات الزوجان وتداعى ورثتهما في الطلاق بين ورثة الزوجة ، ~~حيث ادعوا مسمى ، إذ الأصل عدم التسمية . # ( فرع ) ( م ط فو ) فإن لا بينة حكم لهم بمهر المثل ، كلو لم يدعوا تسمية ~~( خب ح ) بل لا يلزم شيء ، وإلا لزم لو ادعى آل علي على آل ( ) مهر أم ~~كلثوم . # قلنا : لا نسلم الأصل ، وقد تأول ( م ط لله ) و( فو ) لأبي ( ح ) بأن ذلك ~~حيث تقادم حتى التبست صفاتها ، فلم يعرف مثلها فتعين المسمى وطريقه البينة ~~، فإن عدمت ، فليس إلا اليمين ، بخلاف ما لو قرب العهد فأمكن معرفة المثل . # قلت : الأصح أنه إذا جهل حالها لتقادمها رجع إلى أقل مهر من تشبهها من ~~نسائها ثم إلى أقل مهر تصح تسميته ( ى ) الرجوع إلى مهر المثل ليس بقياس ، ~~إذ هو قيمة منافع البضع وإنما يرجع إلى قيمة المستهلك في نفسه ، لا إلى ~~قيمة مثله كسائر المتلفات ، وللجهالة لاختلاف الصفات والتسميات ، فتعطى مع ~~اللبس أو عدم التسمية ما يصح مهرا لتصادقهم على الدخول مع اليمين أنها لا ~~تستحق أكثر منه . # " مسألة " والقول للزوج قبل الدخول في قدر المهر ، إذ القول له في نفي ~~تسميته الكل ، فكذا البعض . PageV12P407 ### || CHECK [مسألة القول لمنكر العتق] # فصل في تداعي العتق " مسألة " والقول لمنكر العتق بأي وجه ، حيث الأصل ~~الرق اتفاقا . # " مسألة " ( ه م ط ) ولمنكر الرق ولو ثبتت عليه اليد ، إذ الأصل حرية ~~مجهول النسب في دار الإسلام ( خب ) يبين المدعى هنا ، ولا يمين على المنكر ~~، وحمله ( م ) على غلط الناسخ ms1324 ، إذ لا وجه لإسقاط اليمين . # ( فرع ) ( ى ) لكن للمشتري أن يشتريه عملا باليد ، إذ الظاهر الملك مع ~~عدم إنكار العبد ، ولا حكم لإنكار الصغير فتكفي اليد فيه ، إذ هو كالسلعة ( ~~ص ) ومتى بلغ فادعى الحرية بين ، إذ قد ثبتت اليد عليه ( بعصش ) لا تسمع ~~بينته لتقدم الحكم عليه ، كما لا تسمع بعد الحكم بالبينة . # قلنا : الحكم المستند إليه كالمشروط بعدم البينة . # قلت : والتصرف والنسبة وعدم المنازع في الكبير يقتضى الملك ، فلا يقبل ~~قول العبد إلا ببينة حينئذ ، وكذا لو كان من أمته أو تقدم منه إقرار بالرق . # . PageV12P408 ### || CHECK [مسألة ادعى السيد العتق على عوض] # " مسألة " ( يه حص ) وإذا ادعى السيد العتق على عوض صح العتق وبين بالعوض ~~كالطلاق وإذا تداعى العبد البالغ رجلان واليد لهما ، فهو لمن صدقه ، فإن ~~صدقهما وبينا فنصفان ، ولا حكم لتصديقه مع البينة ولا لتصديق الصغير PageV12P409 ### || CHECK [مسألة ادعى العبد الحرية بعد قبض المشتري له] # " مسألة " وإذا ادعى العبد الحرية بعد قبض المشتري له فالقول له ما لم ~~يقر بالرق ، وفي الرجوع بالثمن وجهان ( ى ) أصحهما يرجع كلو استحق ، وقيل : ~~لا ، إذ الشراء كالإقرار بالرق فلا يرجع عنه ، وإن نفذ العتق بدعوى العبد . # . PageV12P410 ### || CHECK [مسألة استحق أمة بنكول فاستولدها ثم أقر بكذبه] # " مسألة " ( هب ) ومن استحق أمة بنكول فاستولدها ثم أقر بكذبه في دعواه ~~لم يقبل ، كلو أعتقها ثم أقر بأنها كانت غصبا ، لكن يضمن قيمتها وقيمة ~~أولادها ، ويحرم عليه وطؤها لإقراره بتحريمها ، إلا أن يملكها من المدعى ~~عليه بوجه . PageV12P411 ### || CHECK [مسألة هل تفتقر الشهادة على العتق إلى دعوى الأمة] # " مسألة " ( ة قين ) ولا تفتقر الشهادة على العتق إلى دعوى الأمة إياه إذ ~~هي حسبة ، كإزالة المنكر لتحريم وطئها ( هب حص ) بخلاف العبد ( ش ) لا فرق . # لنا أنه لا منكر هنا ، إذ غايته في العبد إذ لم يدع العتق أنه أباح ~~منافعه . # . PageV12P412 ### || CHECK [مسألة هل القول لمنكر العوض في المنافع والعتق والطلاق] # " مسألة " ( هب ) والقول لمنكر العوض في المنافع والعتق والطلاق كما مر ، ~~لا الأعيان إلا ms1325 بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض من هبة أو تمليك أو نذر ، ~~لا بيع ونحوه . PageV12P413 ### || CHECK [مسألة إذا قامت بينتا بيع الأمة وعتقها] # " مسألة " ( ط ح ) وإذا قامت بينتا بيع الأمة وعتقها فالعتق قبل القبض ~~لقوة نفوذه والشراء بعده ، إذ الظاهر تقدمه ، فإن أرختا عمل بالمتقدمة ( ى ~~) بل يعمل بالعتق ولو بعد قبض المشتري لقوته . # قلت : لا ، كلو أرختا وتقدم البيع . # . PageV12P414 ### || CHECK [فصل هل القول لمنكر رد العين المردودة] # فصل ( ط ى هب ) والقول لمنكر رد العين المردودة من عارية أو وديعة ، أو ~~مبيع رد بعيب أو ثمن ، إذ يدعي الراد إسقاط حق عنه بعد ثبوته ( ض زيد أبو ~~جعفر ) أما الوديعة والعارية ، فلا إلا بعد ضمانه إياهما بوجه ، إذ هما ~~أمينان فيقبل قولهما . # . PageV12P415 ### || CHECK [مسألة تلف في يده مال غيره فادعى قراضا فقال] # " مسألة " ومن تلف في يده مال غيره فادعى قراضا ، فقال المالك : بل قرض ، ~~فالقول له ، إذ الأصل عدم الولاية ، كلو ادعى ، إعارة أو إجارة ، فإن بين سمعت PageV12P416 ولو ادعى البائع أنه سلم المبيع مع زيادة غلطا بين ، إذ الأصل عدمه ، ولو ~~اشترى عشرين رمانة ، ثم قال بعد القبض : إنما قبضت تسع عشرة ، فالقول ~~للبائع ، إذ الظاهر قبض الجميع قلت : فيه نظر . # . PageV12P417 ### || CHECK [مسألة ادعى رجلان دارا فأقر ذو اليد لأحدهما بنصفها] # " مسألة " وإذا ادعى رجلان دارا فأقر ذو اليد لأحدهما بنصفها اشتركا فيه ~~إن أضافا إلى سبب يشتركان فيه كالإرث من أبيهما ، لا إلى سببين ، كإرث ~~وشراء ، فإن احتمل ، كشرائها صفقة فوجهان ( ى ) أصحهما يشتركان ، إذ الصفقة ~~دليل إيجاد السبب ، وقيل : لا ، لاحتمال كونها من اثنين . # ( فرع ) فإن لم يضيفا إلى سبب يقتضي الاشتراك وأقر لأحدهما بكلها ، وقبل ~~بعد دعواه النصف صحت له ، إذ لا تنافي بين قوله ، الكل ودعواه النصف ، ما ~~لم يكن قد أقر لشريكه بالنصف ، لاحتمال أنه ترك دعوى النصف الآخر لجهله ملكه . PageV12P418 ### || CHECK [مسألة ادعى يهودي ونصراني موت أبيهما كل منهما] # " مسألة " وإذا ادعى يهودي ونصراني موت أبيهما كل منهما على ms1326 ملته ليرثه ~~ولا بينة ، رجع إلى أصله ، ثم بينهما . # فإن كان أحدهما مسلما رجح الإسلام لعلوه . # . PageV12P419 ### || CHECK [مسألة ادعى أن أباه مات وخلف هذا الشيء له ولأخ] # " مسألة " ( ة ش فو ) ومن ادعى أن أباه مات وخلف هذا الشيء له ولأخ له ، ~~ولا وارث غيرهما ، سمعت بينته وأعطي حصته وحفظ حق الغائب ( ح ) إن كان ~~منقولا فذاك ، وإلا بقي نصيب الغائب في يد المدعى عليه حتى يقدم . # قلنا : للحاكم ولاية على الغيب والموتى . # . PageV12P420 ### || CHECK [مسألة مات اثنان وتداعى ورثتهما في السابق] # " مسألة " وإذا مات اثنان وتداعى ورثتهما في السابق لاختلاف الحكم حول ، ~~كالغرقى . # وإذا ادعت الزوجة أنه قضاها بمهرها كذا وبينت وبين الوارث عمل ببينتها ، ~~إذ هي خارجة PageV12P421 ### || AUTO فصل في تداعي العلو والسفل وإذا تداعيا في الدرجة ولا بينة فإن ~~كانت عجماء لا نفع لرب السفل فيها ، فالقول لرب العلو ، إذ الظاهر وضعها ~~لمنفعته ، وكذا السلم . # وفي المسقوفة يتحالفان لانتفاعهما فإن لم يختص بها الأسفل ، بل بما تحتها ~~لمرور الماء فوجهان ( ى ) أصحهما يتحالفان ، إذ لا اختصاص وقيل : بل لرب ~~العلو ، إذ انتفاعه أكثر ( فرع ) فإن تداعيا في سفلها قسمت درجة رب العلو ~~في آخرها ، إذ اليد لها ، واليد في حيطان السفل لصاحبه ، وفي حيطان العلو ~~لصاحبه للاختصاص وقد مر الخلاف في السقف ، وإذا تنازعا في جدار فالقول لرب ~~العرصة فيه ، وإن تداعيا عرصة فيها جدار لأحدهما ، فوجهان : أصحهما أن اليد ~~لذي الجدار ، إذ الظاهر معه فيتحالفان . # . PageV12P422 ### || CHECK [فصل ادعي عليه دين فادعى فيه أجلا] # فصل ومن ادعي عليه دين ، فادعى فيه أجلا ثبت الدين إجماعا ( يه حص ) ~~ويبين بالأجل إذ هو حق ادعاه والظاهر الحلول ( شص ) إن ثبت بالبينة ، بين ~~لا بالإقرار ، إذ التأجيل صفة لما أقر به ، فيقبل قوله ، كلو قال عندي له ~~ألف درهم زيوف . # قلنا : لا نسلم الأصل حيث هو دين ( فو ) يقبل إن وصل ، لا إن قطع ، قلنا ~~: لم يفصل الدليل . # ( فرع ) فإن قال عندي له ألف درهم وديعة أو غصبا ثم قال : زيوف ms1327 قبل قوله ~~إجماعا . # لا لو كانت دينا ، إذ لم يعتد التعامل بالزيوف PageV12P423 ### || CHECK [مسألة الكفيل إذا ادعى التأجيل] # " مسألة " ( هب م ف ) ويبين الكفيل إذا ادعى التأجيل كالمدين ( ح محمد ) ~~ورجع إليه ( ف ) صفة لما أقر به فتقبل كقدر الدين قلنا : دعوى حق في مال ~~الغير كما مر ، قالوا الكفالة يصح تعليقها بوقت مستقبل فقبل . # قلنا : الظاهر عدم التعليق . # . PageV12P424 ### || CHECK [مسألة أقر بدين ثم ادعى أنه قد أبرئ] # " مسألة " ومن أقر بدين ثم ادعى أنه قد أبرئ أو صالح بين إجماعا ، إذ ~~الأصل عدم ذلك . # . PageV12P425 ### || CHECK [مسألة ادعي عليه مال فأقر ببعضه] # " مسألة " ومن ادعي عليه مال فأقر ببعضه ، لم يلزمه الباقي إجماعا ( ه ) ~~فإن قال : هو علي وعلى فلان ، لزمه الكل إلا أن يبين . # قلت : على إقرار المالك ، أو يقر الفلان . # قلت : ويصادق المدعي إذ قد ثبت بقوله : هو علي ( ع ) بل يلزمه نصفه ، إذ ~~لا يحكم بمضمون الجملة قبل تمامها . # قلت : وهو قوي . # . PageV12P426 ### || CHECK [مسألة ادعى نكاح أمة فقال سيدها بل شريتها] # " مسألة " ومن ادعى نكاح أمة فقال سيدها ، بل شريتها ، فكلاهما مدع . # قلت : فإن بينا استعملنا إن أمكن ، وإلا تحالفا ورجعت للمالك . # " مسألة " ( هب ) ومن قال : أعطيتك لتشتري بها كذا ، فقال : بل لأعطيها ~~فلانا ، وقد فعلت بين ، إذ يدعي الإذن بالتصرف ، فإن بين أو نكل خصمه قبل ~~قوله في دفعها إلى فلان ، وانصرفت دعوى المالك إليه والقول له في عدم القبض ~~قلت : والبينة على المالك ، لا ما ذكر أصحابنا أنها على الدافع ، إذ قد صار ~~أمينا وقد انعزل . # . PageV12P427 ### || CHECK [مسألة ادعي عليه شيء فأقر به للغير] # " مسألة " ومن ادعي عليه شيء فأقر به للغير لم تنصرف عنه الدعوى بذلك ~~لتأديته إلى منع كل دعوى ، ولا تسمع بينته ، إذ هي لغير مدع ، ( فرع ) فإن ~~كان حاضرا وقبل الإقرار انصرفت الدعوى إليه ، أو غائبا وبين المدعى عليه ~~سبب اليد من عارية أو نحوها . # قلت : إذ صار يدعي لنفسه فيه حقا حينئذ ، فصحت البينة عليه ( لي ) يقبل ~~قوله حينئذ وتنصرف ms1328 عنه الدعوى ، لنا ما مر . # ( فرع ) ولا يحكم بالملك للغائب حتى يقبل الإقرار ، وفائدة البينة صرف ~~الدعوى ومراسلة الغائب ، فإن بين بمدع لملكه انتزع من ذي اليد وروسل الغائب ~~، فإن قبل الإقرار خاصم وإلا حكم للمدعي ( المروزي ) وإن لم يبين ، قلنا : ~~لا يد له فيبين ، وإنما لم يحكم قبل المراسلة لعدم تعين المحكوم عليه ، إذ ~~لا يد للحاضر مع إقراره للغير ولا للغائب قبل دخوله ولا بد مع المنازعة من ~~محكوم عليه . # ( فرع ) ( محمد ) فإن بين أنه أودعه أو أعاره رجل لا يعرفه لم تنصرف عنه ~~الدعوى ، وقيل : تنصرف قلت : والأول أقرب . # ( فرع ) فإن ادعاه ذو اليد لنفسه بعد إقراره بأنه للغير ، فوجهان ( ى ) ~~أصحهما لا تسمع ، إذ الإقرار يكذبه ، وقيل : تسمع ، إذ الإقرار غير صحيح ما ~~لم يقبله المقر له . # ( فرع ) فإن طلب المدعي من ذي اليد اليمين ما يعلمه له فوجهان ( ى ) ~~أصحهما لا تلزم ، إذ لو أقر لم يقبل بعده إقراره للأول ( ع ) إلا أن يدعي ~~أنه استهلكه بإقراره فيجب اليمين . # ( فرع ) فإن أقر به للمدعي بعد إقراره للأول لم PageV12P428 يقبل ولم يضمن للمدعي شيئا ، إذ لم يستحقه الأول بإقراره فإن ذكر سبب يده ~~من المدعي من عارية أو نحوها ضمن له القيمة ، لإقراره بالجناية حينئذ ، ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على اليد ما أخذت حتى ترد } فإن أقر به ~~لغير معين كان لبيت المال إن لم يبين المدعي ، فإن أقر به لابنه الصغير ثم ~~لآخر ، فلا يمين عليه للآخر ، إلا أن يدعي استهلاكه بالإقرار ، فإن بين ~~الآخر فللأب سماعها للولاية . # . PageV12P429 ### || CHECK [مسألة هل القول للرسول في التبليغ بعد صحة الرسالة] # " مسألة " ( هب ) والقول للرسول في التبليغ بعد صحة الرسالة ، إذ هو أمين ~~وللمرسل إليه في عدمه ، إذ هو الأصل . # " مسألة " وليس للوديع تسليمها لمن بين بشرائها ما لم يثبت أنه سلم الثمن . # . PageV12P430 ### || CHECK [مسألة هل لمن ادعى الرسالة لعين لم يكن للمرسل إليه مصادقته] # " مسألة " ( ش عح هب ) ومن ادعى الرسالة لعين لم يكن للمرسل ms1329 إليه مصادقته ~~إلا ببينة ، إذ لا يصح التصادق في حق الغير ( محمد عح ) يجوز ويجبر المصدق . # لنا ما مر . # ( فرع ) فإن أعطاه مصدقا له ضمن ، وللمالك مطالبة أيهما شاء إن أنكر ~~الإرسال ولا يرجع المعطي على الرسول ، إذ هو مظلوم عنده ، إلا أن يضمنه عند ~~التسليم ، إذ يصير كضامن الدرك ، فإن أعطاه مكذبا له رجع عند ( ط ح ) إذ ~~ليس بأمين مع التكذيب ( م ) لا ، إذ صار أمينا للمعطي . # قلت : متعد بالحمل فلا يسقط ضمانه بإذن المعطي . # فإن لم يكن مصدقا ولا مكذبا ضمن عند ( م ) و( ط ) جميعا ، إذ لم يقر بأنه ~~وكيل ، ولا جعله وكيلا له ، بخلاف المكذب عند ( م ) فإن أنكر الرسول القبض ~~بين المعطي ، فإن بين ثم ادعى الرسول التبليغ لم تسمع ، إذ إنكاره تكذبه . # ( فرع ) ( الشافعية ) فإن شرط المعطي الإشهاد عند التبليغ فلم يشهد ، رجع ~~عليه ( م ط ) لا مع التصديق لما مر ، فإن لم يشرط ولم يشهد فوجهان : ( م ) ~~أصحهما لا يضمن ، إذ لم يعتد الإشهاد فلا تفريط . # . PageV12P431 ### || AUTO فصل في تداعي الحقوق المحضة " مسألة " هل تثبت الحقوق باليد ( ~~ه م ط ى ) ولا تثبت الحقوق باليد إذا أقر بالملك ، وادعى فيه حقا ومجرد ~~المرور لا يدل على الاستحقاق ، كمن أقر بدار لغيره وادعى إجارتها ( قم ص ) ~~بل يثبت باليد كالملك . # قلت : وهو قوي لجري العادة بمنع غير المستحق من الاستمرار . PageV12P432 ### || CHECK [مسألة هل يوقف حق خصم لمجيء بينة] # " مسألة " ولا يوقف حق خصم لمجيء بينة عليه غائبة للإضرار بالمدعى عليه . # قلت : لكن يكفل عشرا في المال وشهرا في النكاح وتوابعه PageV12P433 ### || CHECK [مسألة ادعى أن أباه مات وترك الوديعة ميراثا] # " مسألة " ( هب صح ) ويجوز مصادقة الرسول المدين فيجبر المصدق على ~~التسليم كالوكيل ( ش ) لا يجبر حتى يبين الرسول ، إذ المدفوع ملك للمدين ، ~~فالتصديق لا يوجب له فيه حقا ، وإذ لا يخرج بالتسليم من الضمان إلا مع ~~البينة . # قلنا : يده بعد التصديق كيد المالك ( الطحاوي ) ولو ادعى أن أباه مات ~~وترك هذه الوديعة ميراثا ولا ms1330 وارث غيره فصدقه الوديع أجبر إجماعا قلت : ولا ~~يصدق مدعي الوصاية إجماعا ، إذ هي دعوى على الحاكم حيث هو وصي من لا وصي له . # ( فرع ) فإن أقر بأنه مأمور بمال يقضيه فلانا لم يجبر ، إذ هو إقرار على ~~الغير ولا يلزمه إتمام ما وكل فيه . # . PageV12P434 ### || CHECK [مسألة تداعيا دابة ولا بينة] # " مسألة " إذا تداعيا دابة ولا بينة فهي للراكب لا للممسك . # وقيل : يتحالفان لاستوائهما في اليد . # قلنا : يد الراكب أقوى لانتفاعه . # ( فرع ) فإن كانا راكبين ، فلذي السرج . # . PageV12P435 ### || CHECK [مسألة تداعيا ثوبا في أيديهما] # " مسألة " وإذا تداعيا ثوبا في أيديهما ، فاليد لهما سواء ، ولو كان ~~أكثره مع أحدهما ، كما لو انفرد ممسك الأقل فاليد له . # . PageV12P436 ### || CHECK [مسألة هل لمن في يده صبية صغيرة لم يقبل قوله إنها زوجته] # " مسألة " ومن في يده صبية صغيرة لم يقبل قوله إنها زوجته ويمنع منها ، ~~إذ لا يد تثبت على الحرة ولا على المنافع لتجددها حالا فحالا بخلاف الأعيان . # . PageV12P437 ### || CHECK [مسألة ادعى انتقال عين إليه من شخص وادعى ابن الشخص أنه] # " مسألة " ومن ادعى انتقال عين إليه من شخص وادعى ابن الشخص أنه ورثها ~~وبينا فبينة الخارج أولى لما سيأتي . # " مسألة " ( هب ) ويحضر المدعى فيه للبينة إن أمكن لتصح الشهادة عليه ~~والحكم ، لا للتحليف . # ( فرع ) فإن تعذر إحضاره شهدوا بالصفة وحكم بها ، فيحبس حتى يغلب في الظن ~~أنه لو كان معه سلمه ، ثم تقبل منه القيمة . # . PageV12P438 ### || CHECK [مسألة قال المدعى عليه لخصمه إن شهد علي فلان بما تدعيه] # " مسألة " ( ة ها ) ولو قال المدعى عليه لخصمه : إن شهد علي فلان بما ~~تدعيه فهو صادق لم يلزمه الحق بشهادته وحده إذ ليس بإقرار ، والواحد لا ~~يكفي ( م ط ) ولو شهد اثنان غير عدلين ورضي الخصم بشهادتهما لم يجز الحكم ~~بهما ، بل بإقراره إن أقر إقرارا صحيحا . # . PageV12P439 ### || CHECK [فصل من ادعى قصاصا هل يلزمه تفصيل الجراحة] # فصل ومن ادعى قصاصا لزمه تفصيل الجراحة إجماعا ، وكذا القتل بالمثقل أو ~~غيره ، للخطر في القصاص والخلاف ( ح ) في المثقل . PageV12P440 ### || CHECK ms1331 [مسألة هل يلزم مدعي الملك تفصيل سببه] # " مسألة " ولا يلزم مدعي الملك تفصيل سببه إجماعا ، بل لا بد من تعيين ~~المدعى فيه ويكفي في القيمي الباقي ذكر جنسه وصفته ، فإن لم تضبطه الصفة ~~كالجواهر فالقيمة ويكفي في التالف ذكر القيمة ، وأما النقد فالجنس والوزن ~~والصفة ، إن اختلف ، وأما المثلي فجنسه ونوعه وصفته إن اختلفت باقيا أم ~~تالفا ، وتعين الأرض والدار بالاسم والحدود . # قلنا وما قبل كلية الجهالة كالنذر ، أو نوعها كالمهر ، ففي دعواه كذلك . # . PageV12P441 ### || CHECK [فصل شروط الدعوى] # فصل ( ع ) وشرط الدعوى للملك المطلق ثبوت يد المدعى عليه على الحق حيث هو ~~عين إما ببينة أو علم الحاكم ، لا إقرار لجواز أن يتصادقا حيلة للحكم ، ~~وكذا النكول ورد اليمين . # ( فرع ) فإن بين باليد أو علمها الحاكم ، حكم له ناجزا ، وإن أقر بها أو ~~نحوه فمشروطا ، وإن لا أيهما فلا حكم لما مر . # ( فرع ) فإن ذكر المدعي سببا نحو غصب علي أو أعرته وبين ، أو أقر خصمه ~~حكم عليه بالرد فقط ، لا بالملك للمدعي . # . PageV12P442 ### || CHECK [فصل إجابة الدعوى الفاسدة] # فصل ولا تجب إجابة الدعوى الفاسدة . # ( فرع ) ( ع ) فلا تسمع دعوى مجهولة لتعذر البينة عليها والحكم بها ، إلا ~~في المهر والكتابة والوصايا والإقرار والنذر والخلع ، كما مر . # " مسألة " ومن قال للمنادي : بع هذا الثوب بعشرين فجحده فقال : أدعي عليه ~~ثوبا إن باعه أو أتلفه ، فلي عشرون وإن كان باقيا فعينه لي ، صحت إذ لا ~~جهالة . # وقيل : لا للتردد . # . PageV12P443 ### || CHECK [مسألة هل تسمع دعوى الدين المؤجل] # " مسألة " ( ى ) وتسمع دعوى الدين المؤجل ليتقرر ، وقيل : لا ، إذ البينة ~~لا تفيد تسليمه في الحال . # قلت : تفيد استحقاقه . # . PageV12P444 ### || CHECK [مسألة دعوى مجرد الشراء] # " مسألة " ( ع ) ولا تسمع دعوى مجرد الشراء حتى يقول : باع وهو يملك ، ~~والوجه ظاهر . # فإن قال : اشتريتها من مالكها ، لم يصح حتى يقول لنفسي ، إذ قد يشتري ~~لغيره ولا يحتاج أن يقول وأطلب ردها بل يحكم له بها وهو بالخيار في طلب ~~الرد ( م ) شرط صحة الدعوى طلب الرد . # قلنا : لا موجب له ms1332 . # . PageV12P445 ### || CHECK [مسألة دعوى الهبة المجهولة] # " مسألة " ولا تسمع دعوى الهبة المجهولة لما مر ، ولا دعوى أن الشاهد ~~والحاكم كاذب فيما قال ، إذ هو محل الخصام ويؤدي إلى سد باب الدعوى ، وله ~~الجرح بغير ذلك لما سيأتي ، . PageV12P446 ### || CHECK [مسالة هل إذا قامت الشهادة أمهل المشهود عليه] # " مسألة " وإذا قامت الشهادة أمهل المشهود عليه إن طلبه ليدرأها ثلاثة ~~أيام ، كإمهال الشفيع للدفع وقيل : يوما فقط ، إذ في الزيادة إضرار بالمدعي ~~، ومن ثبت عليه الدين فطلب يمين المدعي ما أبرأ ، لزمت ، وفي تقديمها على ~~التسلم وجهان ( ى ) أصحهما يستوفي أولا ثم يحلف ، إذ دعوى الإبراء خصومة ~~جديدة ، وقيل : بل يحلف ثم يستوفي ، إذ هو المدعي أولا ، " مسألة " ويأمر ~~الحاكم بإعادة الدعوى الفاسدة على وجه تصح ولا يلقن ولأعوانه التلقين . # . PageV12P447 ### || CHECK [مسألة هل للمدعي التوكيل] # " مسألة " ( ة ش ك ) وللمدعي التوكيل ولو حضر ( ح ) لا يصح من حاضر ، لنا ~~ما سيأتي ، . PageV12P448 ### || CHECK [فرع البينة المركبة] # ( فرع ) ( هق ن ش ) ولا تصح البينة المركبة فيبين مدعي الشراء أنه لنفسه ~~، ومن مالكه بينة واحدة ( م ح ) بل تصح فلو شهد اثنان بالشراء ، واثنان بأن ~~البائع كان يملكه في ذلك الوقت صحت سواء اتحد وقت الشهادتين ، أو اختلف . # قلنا : لا يحصل تحقيق ما يحكم به حينئذ . # . PageV12P449 ### || CHECK [مسألة قال المدعى عليه لا أعرفك ثم بين بإيفاء الحق] # " مسألة " ( م هب ) فإن قال المدعى عليه لا أعرفك ، ثم بين بإيفاء الحق ، ~~سمعت بينته ( ح ط ) لا ، إذ ذاك يكذبها . # قلنا : هو مبالغة في الإنكار ، ويحتمل لا أعرفك مستحقا لما تدعي . # " مسألة " ( يه ح ) فإن قال : ماله علي شيء ولا أعرف ما يقول صحت منه ~~بينة الإيفاء ، إذ لا تنافي ، ولاحتمال لا أعرف ما تقول من ثبوت الحق ( هب ~~حص ش ) وكذا لو قال : ما كان لك علي شيء ( ابن شبرمة ) بل هذا يكذب بينة ~~الإيفاء . # قلنا : لا تنافي ، إذ قد يوفي ما ليس عليه تفاديا . PageV12P450 ### || CHECK [فصل ادعى على رجل شيئا فقال نعم أو صدقت] # فصل ومن ادعى ms1333 على رجل شيئا ، فقال : نعم ، أو صدقت ، كان إقرارا ، إذ نعم ~~للتصديق ( ى ) وكذا لا أنكر ما تقوله ، أو أنا مقر به فإن قال : بلى لم يكن ~~إقرارا ، إذ هو لتصديق النفي فقط وكذا لو قال : أنا أقر به لك ، إذ هو وعد ~~، لا إقرار ، وكذا لعل أو عسى أو أظن ، أو أحسب أو أقدر إذ هي للشك . # فإن قال : أنا مقر فوجهان : إقرار ، إذ هو جواب للدعوى فانصرف إليها ، ~~ولا لاحتمال أنا مقر ببطلان دعواك ، فإن قال : علي لفلان أكثر مما علي لك ، ~~فلا إقرار لأيهما لاحتمال الهزؤ ، وكذا لو قال : لي مخرج من هذه الدعوى . # أو قال : خذ ، أو اتزن لاحتمال من غيرى أو نحوه . # فإن قال : خذها أو اتزنها ، فوجهان : أصحهما ليس بإقرار لذلك . # فإن قال المشهود عليه الشهود عدول لم يكن إقرارا ، إذ هو إعراض عن الدعوى ~~فإن ، قال : عندي له ألف إذا جاءت القافلة لم يكن إقرارا لما سيأتي في ~~المشروط . PageV12P451 ### || CHECK [فصل سكت المدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر ولا] # فصل ( ى ه قين ك ) فإن سكت المدعى عليه أو قال : لا أقر ولا أنكر ولا ~~أوكل ، حكم عليه لتصريحه بالتمرد ، وإن شاء حبسه حتى يقر أو ينكر ( لح ) بل ~~يلزمه الحق لسكوته ، إذ الإجابة تجب فورا فإذا سكت كان كنكوله . # قلنا : النكول : الامتناع من اليمين وهذا ليس كذلك ( قم لي ) بل يحبس حتى ~~يقر أو ينكر ولا يحكم عليه . # قلنا : التمرد كاف في جواز الحكم ، إذ الحاكم شرع لفصل الشجار ودفع ~~المضار . # ( فرع ) ( ط ى ) وقوله : لا أقر ولا أنكر ، ليس نكولا عند من قال يحكم ~~بالنكول ، إذ النكول هو الامتناع من اليمين ، وهذا ساكت عنها ( أبو جعفر ) ~~لكن تسمع بينة الخصم إن كانت . # ويحكم بها . PageV12P452 # ، فإن لم تكن بينة عرض على الخصم اليمين ، فإن سكت حكم عليه عند ( ه ) و( ن ~~) و( ز ) و( الحنفية ) قلت : إذ التمرد كالنكول . # فإن رجع عن التمرد بعد ذلك لم ينقض ، إذ لو نقض ms1334 بالإنكار لم يستقر حكم ~~بحال لا قبل الحكم فيسمع جوابه إجماعا . # ( فرع ) فإن أجاب بالإنكار فبين المدعي حكم له سواء كانت في أيديهما أو ~~أحدهما أو ثالث أو لا يد عليها . # قلت : وهما حيث لا يد لهما عليها مدعيان ، وإن أجاب بالإقرار حكم به . # قلت حيث اليد له وإن أقر بما لم يدعه الخصم عمل به إن صدقه وبين على ما ~~ادعاه إن أمكن وإلا حلف المنكر . PageV12P453 ### || CHECK [فصل هل يحكم بالبينة العادلة الكاملة إذا لم تعارض] # فصل ويحكم بالبينة العادلة الكاملة ما لم تعارض إجماعا ، وفي تأكيدها ~~باليمين خلاف سيأتي ، وفي تعارضها مسائل ستأتي . PageV12P454 ### || CHECK [مسألة إذا كان المدعى في أيديهما أو مقر] # " مسألة " ومتى كان المدعى في أيديهما أو مقر لهما . # قلت : أو لواحد غير معين فلمن بين أو حلف أو نكل صاحبه دونه ، فإن بينا ~~أو حلفا أو نكلا ( عم ابن الزبير ث به حص لش ) يقسم نصفين لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في متداعي البعير ، لكن حيث بينا أو نكلا ، استحق كل واحد ~~ما في يد خصمه ببينته ، والنكول كالإقرار ، وحيث لا بينة يتحالفان ويقسم ، ~~إذ كل مدع ومنكر ، فيحلف كل فيما أنكره ، ولا يعطى ما ادعاه لعدم البينة ( ~~ن ك لش ) بل تتهاتر البينتان لتيقن كذب إحداهما ، ولا تحالف مع عدمهما ، ~~فيقر مع ذي اليد ، كتساقط الخبرين والقياسين حيث تعارضا ( ى ) بل يحتمل ~~صدقهما لصحة تصرف كل واحد في كله تصرف المالك فحملتا على الشركة ، إذ ~~الواجب التلفيق ما أمكن ( لش ) يقرع بينهما ( لش ) بل يوقف حتى يصطلحا . # قلنا : لا دليل . PageV12P455 ### || CHECK [مسألة إذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فبينا] # مسألة " ( م جط ) فإن ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فبينا حكم لذي الكل ~~بثلاثة أرباع ، إذ لا معارض لبينته في نصف ، وتعارضتا في النصف الآخر واليد ~~لهما فكان نصفين لما مر ( جط ح ) بل يحكم ببينة ذي الكل ، إذ ساقطت بينة ذي ~~النصف في نصف فقط وذلك لا يقتضي سقوطها في النصف الآخر فحكم ms1335 به له لأجلها ~~وبالنصف الآخر لليد لا للبينة . # قلنا : لا تساقط لاحتمال صدقهما كما مر . # قلت : ولو تساقطتا لزم حيث لا يد لهما ، وبينا أن لا يقسم ولا يكون لهما ~~كما لو لم يبينا ، وسيأتي خلافه . # قلت : ومبنى هذا القول على أن مدعي النصف تعلقت دعواه بالذي تحت يده ، ~~فكانت بينة خصمه خارجة في ذلك ( ابن سريج ابن أبي هريرة عش ) بل يقسم نصفين ~~، إذ تساقطت البينتان واليد لهما على سواء ( ن ) بل يوقف النصف المتنازع ~~فيه كما مر . # قلنا : لا تساقط لما مر . # قلت : سلمنا ، لكن ذا النصف مقر بأن اليد لخصمه في نصف ، وخصمه منازع له ~~في النصف الآخر ، واليد لهما فيقسم ، إذ لا مزية ، فإن بين أحدهما دون ~~الآخر أو حلف أو نكل خصمه حكم له . # ( فرع ) ( ة حص ) فإن كان في يد الثالث فكما مر ، أعنى لمدعي الكل ثلاثة ~~أرباع ولمدعي النصف ربع لخبر البعير ( فو ) بل لمدعي الكل ثلثان ولمدعي ~~النصف ثلث ، كما لو اجتمع بنت وابن ، فللبنت النصف إذا انفردت ، ولها الثلث ~~مع الابن ، وله الثلثان . # قلت : لا جامع بينهما . # . PageV12P456 ### || CHECK [مسألة تداعى ثلاثة شيئا كله ونصفه وثلثه فبينوا] # " مسألة " وإذا تداعى ثلاثة شيئا كله ونصفه وثلثه فبينوا قسم من اثني عشر ~~فسهمان لمدعي الكل لم ينازع فيهما ، ويأخذ من ذي النصف نصف ما تنازعاه وهو ~~ثلاثة ومن ذي الثلث كذلك ، فاستوفى سبعة وذو النصف ثلاثة وذو الثلث اثنين ~~لما مر ( م ) في البلغة ، بل يأخذ ذو الكل نصفا ، إذ لا منازع له فيه ثم ~~يقسم هو وذو النصف سهمين ، إذ لا منازع لهما فيهما ، ثم يقتسمون الأربعة ~~أثلاثا ( ى ) والأول أقوى لجريه على القياس ، وهو إعطاء كل نصف ما في يده ، ~~ولأن في هذا كسرا ، إذ تبقى أربعة بين ثلاثة فلا تنقسم . # ( فرع ) ( ى ) فإن بين ذو الكل وذو النصف لا ذو الثلث واليد لهم استحقاه ~~بينهما دون ذي الثلث إذ اليد وحدها لا تفيد مع البينة فلذي الكل سبعة أسهم ~~، سهمان لم ms1336 ينازع فيهما وقاسم ذا النصف ثم في الثلث لما مر . PageV12P457 ### || CHECK [مسألة ادعى شيئا في يد رجلين وبينوا جميعا كل على ملك] # " مسألة " ( ع ) ومن ادعى شيئا في يد رجلين وبينوا جميعا كل على ملك كله ~~فللخارج النصف ، إذ هو وكل واحد منهما يستحقان ما في يد الآخر لخروجهما ~~بالنظر إليه ، فاستوفى نصفا وهما ربعا ربعا . # . PageV12P458 ### || CHECK [مسألة تداعى اثنان ما ليس في أيديهما فبينا] # " مسألة " ( هب حص قش ) وإذ تداعى اثنان ما ليس في أيديهما ، فبينا ~~استعملتا فيقسم لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية تميم ( ك ش ) بل ~~يتساقطان ، إذ لا يصح كون كل الشيء لكل واحد منهما في وقت واحد . # قلنا : أمكن الجمع بينهما كتعارض الخبرين . PageV12P459 ### || CHECK [مسألة تداعى ثلاثة الكل والنصف والسدس فبينوا] # " مسألة " وإذا تداعى ثلاثة الكل والنصف والسدس فبينوا قسمت من اثني عشر ~~، فلذي الكل ثمانية ولذي النصف ثلاثة ولذي السدس سهم لما مر ( ش ) بل يقسم ~~أثلاثا عملا باليد لا بالبينة . # قلنا : إعطاء ذي السدس ما لا يدعيه باطل ( ى ) ولو تداعى أربعة ما في ~~أيديهم كلا وثلثين ونصفا وثلثا ولا بينة تحالفوا وقسم أرباعا لاستواء اليد ~~، وإن اختلف النصيب . # قلت : فإن بينوا ، فالقياس على قول البلغة أن يقسم من ستة وثلاثين لذي ~~الكل اثنا عشر لم ينازع فيها وهو ثلث وثلاثة وهي نصف السدس لم ينازع فيه ذا ~~الثلثين إلا ذو الكل ، وسهمان وهما ثلث السدس الذي لم ينازع فيه ذو الثلث ، ~~وثلاثة وهي ربع الثلث ، إذ تنازعه الأربعة فكمل له عشرون ، ولذي الثلثين ~~ثمانية ، ولذي النصف خمسة ولذي الثلث ثلاثة على التدريج الذي ذكرنا ، وعلى ~~طريقة ( ع ) وهي الصحيحة من ثمانية وأربعين ، لذي الكل ثمانية عشر ولذي ~~الثلثين أربعة عشر ولذي النصف ثمانية ، ولذي الثلث سبعة عملا ببينة الخارج ~~، وتكون اليد بينهم أرباعا . PageV12P460 ### || CHECK [مسألة هل زيادة العدد والعدالة غير مرجح في البينة] # ، فصل في الترجيح عند التعارض " مسألة " ( ة حص قش ) وزيادة العدد ~~والعدالة غير مرجح كالتكرار ( عي ك ms1337 قش ) بل يقسم على عدد الشهود ، فلذي ~~الاثنين ثلث ، ولذي الأربعة ثلثان ( ك ) ويعمل بالأعدل عملا بحسب القوة ، ~~إذ هي المقصود . # قلت : غير معتبرة وإلا جاز الحكم بشهادة الواحد حيث حصل لها مثل قوة ~~الاثنين ولا قائل به ( قش ) رجلان أرجح من رجل وامرأتين ، إذ هما بدل . # قلنا : لا ، إذ جعلهما الله كالرجل في الحكم بشهادتهما له ( يه قش ) وكذا ~~الشاهد واليمين كالشاهدين ( م ى ) بل يرجح الشاهدان للإجماع عليها وثبوتهما ~~بالنص . # قلت : إذا صح عمله صلى الله عليه وآله وسلم بها فلا مزية للشاهدين ~~لاستوائهما في صحة الحكم بهما إذ وجوب العمل بالظني قطعي فاستويا . PageV12P461 ### || CHECK [فرع ترجح شهادة الخلفاء] # ( فرع ) ( ى الغزالي ) وترجح شهادة الخلفاء لفضلهم . # قلنا : لا عبرة بزيادة الفضل كغيرهم إلا من تبينت عصمته للقطع بصدقه . # قلت : وفي القطع نظر لجواز الصغيرة من المعصوم . # . PageV12P462 ### || CHECK [مسألة هل ترجح بينة الخارج] # " مسألة " ( ن ه تضى أحمد م ط مد ) وترجح بينة الخارج ، إذ شرعت له ، ~~وللمنكر اليمين وإذ قوله صلى الله عليه وآله وسلم { البينة على المدعي } ~~يقتضي أن لا يعتد ببينة المنكر ، لقول علي عليه السلام " فبينته لا تعمل له ~~شيئا " الخبر ( ق ) اليد مقوية لبينة الداخل فساوت بينة الخارج ، فيقسم ~~كالخارجين . # قلنا : لا فائدة لبينة ذي اليد ، لما مر ( حص ) يرجح بينة الخارج حيث ~~شهدت بملك مطلق ، أو مضاف إلى سبب يتكرر كالمصنوع الذي يتكرر سبب صنعته حسب ~~الحاجة وكخز مما ينسج مرتين أو كتان ينقض ثم ينسج إذ الإطلاق يحقق كونه ~~مدعيا ، والتكرار يفيد القوة ، فإن أضيف إلى سبب لا يتكرر كنتاج وصوف ونحوه ~~، فبينة الداخل لقوتها باليد وضعف الخارجة . # قلنا : لم يفصل الدليل ( ش ك شريح خعي ثور الحكم ) بل بينة الداخل أرجح ، ~~إذ اختصم رجلان في دابة وبين كل منهما أنها نتجت عنده فحكم صلى الله عليه ~~وآله وسلم لذي اليد . # قلنا كانت في أيديهما ، أو يد ثالث مقر لهما . # قالوا : لو بين شخص بحرية نفسه ، وآخر أنه ملكه حكم بالحرية ، والظاهر ms1338 معه . # قلت : فرق قوة الحرية ، إذ لا يطرأ عليها فسخ . # قالوا : من مات وله ولدان مسلم وكافر عمل ببينة المسلم أنه مات على ملته ~~، إذ هو الظاهر . # قلنا : الإسلام طارئ فالظاهر عدمه . # قالوا : يعمل ببينة من وجد في داره ، قتيل : أنها لغيره ، لا ببينة ولي ~~الدم أنها لمن فيها . # قلنا : المكتري والمالك سواء عندنا في القسامة . # سلمنا ، PageV12P463 فالظاهر لزوم القسامة وهو يريد إسقاطها فهو خارج ، قالوا : يعمل ببينة ~~الشفيع أن السبب ملكه واليد له . # قلنا : يريد إثبات الشفعة فهو خارج . # ( فرع ) ( ع ) فلو بين ذو اليد أنه اشترى هذا من فلان وهو يملكه ، وبين ~~آخر أنه يملكه حكم له إذ هو الخارج ويرجع المشتري بالثمن PageV12P464 " مسألة " ( ى ) ومن في يده عبد ، فادعاه آخر وبين ، فادعى ذو اليد أن له ~~بينة غائبة على أنه اشتراه من فلان وهو يملكه لم يوقف حق خصمه حتى يحضر ~~البينة ، بل يسلم للمدعي إذ قد تقرر له الملك ببينته . # قلت : ولو حضرت الأخرى لم يعمل بها لما مر . # . PageV12P465 ### || CHECK [مسألة في يده شيء ادعى أنه اشتراه من غيره وادعى] # " مسألة " ( ط قين ) ولو ادعى رجل في يده شيء أنه اشتراه من فلان وادعى ~~الفلان شراءه منه فبينا تساقطتا وحكم لذي اليد ، كلو بينا بإقرار كل لصاحبه ~~( محمد ) بل يستعملان فيحكم بتقدم شراء ذي اليد وتأخر شراء الآخر فيأخذه . # قلت : لا ، إذ المطلقتان كالمتحد وقتهما ( ى ) يقسم إذا هما كالخارجين . # قلت : لإقرار كل باليد لصاحبه وهو قوي . # . PageV12P466 # " مسألة " ولو بين الخارج أنه اشتراها من فلان وهو يملكها ، وذو اليد أن ~~البائع أقر له بها قبل بيعها حكم ببينة ذي اليد لتقدم الإقرار على البيع ~~وإذ هي هنا أبلغ تحقيقا ، إذ شهادة البيع وهو يملك مستندة إلى ظاهر التصرف ~~فقط ، وهذه إلى الإقرار الصريح . # . PageV12P467 ### || CHECK [مسألة بين أن هذه الدابة ملكه والآخر أنها ملكه نتجت] # " مسألة " ومن ، بين أن هذه الدابة ملكه والآخر أنها ملكه نتجت عنده عمل ~~ببينة النتاج لتحقيقها . PageV12P468 ### || CHECK [مسألة ادعى أن أباه خلف ms1339 له كذا والآخر أن] # " مسألة " ومن ادعى أن أباه خلف له كذا والآخر أن الأب أصدقه أمة وخلفته ~~له ، عمل ببينة ابن المرأة ، إذ هو الخارج . PageV12P469 ### || CHECK [مسألة ادعى شيء في يده أن فلانا وهبه إياه وادعى] # " مسألة " ( م ) ومن ادعى في شيء في يده أن فلانا وهبه إياه وادعى الفلان ~~بيعه منه ، فالقول لمدعي البيع . # قلت : إذ الأصل في الأعيان الأعواض ، فإن بينا فبينة البيع ، إذ اتفقا ~~على نقل الملك ، والأصل براءة الذمة ، فمدعي الثمن خارج ، فإن حلفا سقط ~~الدعويان وبقي للمالك ، فإن نكلا فوجوه . # قيل : كالتحالف ، وقيل : يحكم على من سبق نكوله . # وقيل : يحكم بالثمن لنكول مدعي الهبة وبالمالك للمتهب لنكول مدعي البيع . # والأول أصح لتعارضهما PageV12P470 ### || CHECK [فرع ادعى أن فلانا رهنه كذا والآخر أنه] # ( فرع ) ومن ادعى أن فلانا رهنه كذا ، والآخر أنه باعه منه ولا بينة حكم ~~لمن أقر له المالك ، فإن بينا فبينة البيع ، إذ هي الخارجة PageV12P471 ### || CHECK [فصل هل يحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق] # فصل ( ز يه حص ) ويحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به حيث لا ~~بينة كالزوجين أو ورثتهما تداعيا آلة البيت فيعطى الزوج آلة الرجال وهي آلة ~~النساء لثبوت أيديهما فرجع إلى الترجيح ويد كل على ما يليق به أقوى فحكم له ~~به ، وكذلك السرج مع الرديف ( ش ) لا ترجيح بذلك فيقسم لاستواء اليد . # قلنا : ما ذكرناه عمل بالقياس والاستحسان فيرجح ( محمد ) ما صلح للرجل ~~فله ، وما صلح للزوجة فلها ، وما صلح لهما فللزوج لقوة يد الرجل على ما في ~~بيته ( ف ) تجهز جهازا مثلما لو خرجت عروسا والباقي للزوج للعرف أن لها ذلك ~~بعد موته ، وعن ( ث ) يحكم لكل بما كان يلبسه ، وعنه ما صلح لها فبينهما ( ~~ك ) بل للزوج حيث المتنازع الزوجان لقوة يده ، لنا ما مر . # ( فرع ) فإن بينا حكم لكل بما يليق به ، إذ هو خارج . PageV12P472 ### || CHECK [مسألة تداعيا جدارا فبينا] # " مسألة " وإذا تداعيا الجدار فبينا ، فبينهما مطلقا لما مر ، وقيل : لمن ms1340 ~~في يده أضعف كالخارج . # ( فرع ) ( يه فو ) فإن لا بينة فلمن اتصل ببنائه وهو من إليه عرصته ثم ~~لمن ليس إليه توجيه البناء ، ثم لذي التزيين والتجصيص ، أو القمط في بيت ~~الخص ، إذ هي أمارة الملك في العرف ، ولإجازته صلى الله عليه وآله وسلم ~~قضاء حذيفة لمن إليه عقود القمط ( ح ش ) لا مزية بذلك إلا بالجملون أو ~~الأزج أو الجامة ، إذ لا توضع إلا على ملك وإلا قسم لنا ما مر . # " مسألة " ( يه ك ) ووضع الجذوع أمارة كوجه البناء ، ولو جذعا واحدا ( ح ~~) لا ، إلا جذعين فصاعدا ( ش ) لا مطلقا . # قلنا : الوضع أمارة ظاهرة PageV12P473 " مسألة " ولو تداعيا دارا في يد غيرهما فبين أحدهما بشرائها من زيد وهو ~~يملكها ، والآخر بشرائها من عمرو وهو يملكها تساقطتا ، وعمل بقول ذي اليد ، ~~فإن ادعاها لنفسه حلف لكل يمينا ، فإن ادعى أحدهما أن ذا اليد غصبها والآخر ~~أنه أقر بها له ، عمل ببينة الغصب ، إذ لا حكم لإقرار الغاصب ولا يلزم ~~المقر هاهنا شيء ، إذ لم يستهلك بخلاف من أقر لزيد ، ثم قال : بل لعمرو ~~وسيأتي . # ( فرع ) قلت : فإن أرختا عمل بالمتأخرة ولو أقامها ذو اليد ، إذ هي ناقلة ~~فهي أبلغ تحقيقا وليحصل استعمال البينتين . PageV12P474 ### || CHECK [مسألة تداعيا شيئا لا يد عليه لأحد وبينا أو تحالفا] # " مسألة " ( ى ) وإذا تداعيا شيئا لا يد عليه لأحد ، وبينا أو تحالفا ~~فبينهما ، وإن نكلا فلا شيء لهما ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لو ~~أعطي الناس بدعاويهم } الخبر . # ( أصحابنا ) يقسم ، وإن نكلا ( المذاكرون ) ، لا وإن حلفا ، إذ مع عدم ~~البينة هو كاللقطة . # قلت : يد الملتقط يد لبيت المال ، بخلاف ما لا يد عليه لأحد . # فدعواه مع اليمين كاليد ، ولم نكتف بالدعوى للخبر . # . PageV12P475 ### || CHECK [فصل تداعيا الشراء من شخص وأرختا] # فصل وإذا تداعيا الشراء من شخص وأرختا ، عمل بالمتقدمة والوجه ظاهر ، ( ى ~~) فإن اتحد الوقت وهو في يد أحدهما ، حكم للخارج كما مر وإن كان في يد ~~البائع قلت : فلمن أقر له إن أقر ، وإلا فله . # قلت ms1341 : فإن التبس عليه المتقدم قسم لما مر ، وعلى كل نصف الثمن ، ولهما ~~الخيار لتفريق الصفقة . # فإن رضي أحدهما فكما مر في العيوب وللإمام ( ى ) في المسألة كلام مضطرب . # ( فرع ) ( ط ح ف ) فإن أرخت إحداهما حكم لها دون المطلقة ، إذ يحكم ~~للمطلقة بأقرب وقت ، إذ لا أولوية لما قبله ، فاستلزم تأخرها ( م محمد ) بل ~~بالمطلقة لاحتمال تقدمها ( ى ) بل يقسم إذ لا مزية لنا ما مر . PageV12P476 # " مسألة " ( ى ) فإن قال : إن مت في رمضان ففلان حر ، وإن مت في شوال ففلان ~~حر فمات وبين كل واحد أنه مات في شهره فوجوه : ( ى ) أصحها : لا عتق لعدم ~~تيقن وقوع شرطهما لاحتمال موته في غير ذينك الشهرين ، وقيل : يعتقان ~~ويستسعيان لتيقن عتق أحدهما . # قلنا : لا يقين . # وقيل : يعتق المعلق عتقه بشهر رمضان لاحتمال موته فيه ، ثم خفي إلى شوال . # قلنا : الأصل عدم وقوع الشرط ، إلا أنه يقوي هذا ، أن فيه استعمال ~~البينتين . PageV12P477 ### || CHECK [فرع قال إن مت من مرضي هذا ففلان حر] # ( فرع ) فإن قال : إن مت من مرضي هذا ففلان حر ، وإن عوفيت منه ففلان حر ~~، ثم مات ، وبين كل منهما على حصول شرطه فوجهان ( ى ) أصحهما يعتقان ~~ويسعيان للقطع بحصول أحد الشرطين هنا بخلاف الأولى ، وقيل : لا ، إذ الأصل ~~عدم الشرط ، وفيه نظر ، ولو قال : إن لم أحج هذا العام فأنت حر . # فبين بالحج وبين العبد أنه يوم عرفة ببغداد ، فوجهان ( ى ) أصحهما يعتق ~~ويسعى في نصف قيمته قلت : عملا ببينة الخارج وفي السعاية نظر . # وقيل : يتكاذبان ، والأصل الرق . # . PageV12P478 # " مسألة " ( ى ) ولو بين أنه شرى هذه الدار قبل ثبوت يد زيد عليها بشهر ، ~~وبين ذو اليد ثبوت يده عليها على الإطلاق فعلى الخلاف في المطلقة والمؤرخة . # " مسألة " ( ة ح محمد قش ) وإذا شهدوا بأنها كانت في يد زيد منذ سنة أو ~~يوم لم تسمع لاحتمال الزوال ( قش ف ) بل تصح فيستصحب الحال ، فإن شهدوا ~~بأنها كانت ملكا له ( جط قش ) لم تصح ككانت في يده ( ن حص قش ) بل تصح ms1342 هنا ~~، إذ الملك مستدام بخلاف اليد . # قلت : فإن قالوا : ولا نعلمها انتقلت صحت فيهما . # فإن لم يكن عليها يد حال التداعي صحت الشهادة على يد كانت ، وملك كان ، ~~إذ لا منازع فصح الاستصحاب ( ى أبو جعفر ) فإن أقر في مجلس الحاكم أنها ~~كانت في يد المدعي أمر بردها بلا خلاف إذ إقراره كالحكم حيث يجب به الحق ~~بنفسه من غير حكم . # قال . # وكذا لو بين المدعي أن خصمه أقر أنها كانت في يده أمر بردها بلا خلاف لما مر PageV12P479 " مسألة " ومن حكم له بشيء على الإطلاق لم تسمع ممن ادعاه من بعد الحكم ، ~~إذ الحكم لقطع الدعاوى إلا أن يدعي انتقاله بعد الحكم بوجه . PageV12P480 ### || CHECK [فصل الحكم بشاهد ويمين] # فصل ( علي ع أبي ) ثم ( عمر بن عبد العزيز شريح الشعبي عة فقهاء المدينة ~~) من التابعين ثم ( ن يه ك ش ) ويحكم بشاهد ويمين ، إذ قضى به صلى الله ~~عليه وآله وسلم في روايات ، وقضى به ( ) و( ) ولم ينكر ( هر ز ث عي خعي ابن ~~شبرمة ى حص ) قال الله تعالى { واستشهدوا شهيدين } الآية ولم يذكر اليمين ، ~~وقال صلى الله عليه وآله وسلم { البينة على المدعي } { لو أعطي الناس ~~بدعاويهم } قلنا : لم يصرح بإبطال ما روينا فوجب الجميع وتوقف ( م ) قلنا : ~~لا موجب للتوقف ، إذ الحجة الضعيفة إذا انضمت إلى القوية عمل بها كالمرأتين ~~مع الرجل . # ( فرع ) ولا يحكم بذلك إلا في حق لآدمي محض ، لا في الحد والقصاص إجماعا ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ادرءوا الحدود بالشبهات } وكشهادة ~~النساء ولا في وقف وعتق إلا عن ( بعصش ) قلنا : فيهما حق لله فأشبها الحد PageV12P481 ( ن ) ولا يعتد بيمين الفاسق مع شاهده . # قلنا : لم يفصل الدليل ، ( فرع ) ( يه ) ويحكم بذلك في الحقوق كالنكاح ~~والطلاق والرجعة والوكالة والوصايا ( ش ) لا إلا في الأموال وتوابعها ~~كالإبراء والكفالة والرد بالعيب إذ لم يحكم صلى الله عليه وآله وسلم بهما ~~إلا في مال . # قلنا : والحقوق مقيسة عليه ، إذ لا فاصل قلت : ويصح في غلة الوقف إذ ms1343 هو مالي PageV12P482 ### || CHECK [فرع الحكم بامرأتين ويمين] # ( فرع ) ( هب ش ) ولا يحكم بامرأتين ويمين إذ ضم ضعيف إلى ضعيف ، كأربع ~~نسوة ، أو يمينين ( ك ) الامرأتان كالرجل لنا ما مر ، وكما لا يكفي في ~~النكاح . # " مسألة " واليمين شرعت لقطع الخصومة في الحال إجماعا ( ة قين ) لا لقطع ~~الحق ، فتقبل البينة بعدها ، إذ البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ( لي ~~د ن ) بل لقطع الحق ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " واليمين على المنكر ~~" ، فقطعته كالبينة . # قلنا : معارض بما روينا ( ك ) إن حضرت البينة لم ينقطع الحق باليمين وإلا ~~انقطع ، إذ الحاضرة كالناطقة قبل التحليف . # قلنا : لم يفصل الدليل . PageV12P483 ### || CHECK [مسألة امتنع المدعي أن يحلف مع شاهده وبين أنه قد] # " مسألة " وإذا امتنع المدعي أن يحلف مع شاهده وبين أنه قد كان حلفه لم ~~تلزمه الإعادة بلا خلاف بين القائلين به ، وإن لم يبين فوجهان : أصحهما ~~يحلف ، وقيل : لا لتأديته إلى أن يحلف كلما طلب . # قلت : وفي هذا نظر . PageV12P484 ### || CHECK [فصل هل تلزم اليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي] # فصل واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي . # قلت : ولو كفا عن طلب كتحليف الوصي ما يعلم أن الميت أبرأ عما يطالب به ~~ويسقط بوجود البينة في المجلس ( هب ف ) لا في غيره ( محمد ) تسقط بوجودها ~~في البلد ، قلنا : له أخذ حقه بأقرب ممكن . # " مسألة " وتلزم المنكر في المعاوضات المالية إجماعا ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { واليمين على المنكر } . # ( فرع ) ( ة ش ك ف محمد ) وكذا في غير المالية ، كالطلاق والنكاح ~~والإيلاء والفيء والولاء والنسب والرق والاستيلاد لعموم الخبر ( ح ) لا ~~يمين في هذه كما لا يحكم فيها بالنكول وهو بدل منها . # قلنا : النكول مخصوص في بعضها بما سيأتي . # سلمنا ، لزمكم أن لا يجزئ فيها الإقرار ، إذ هو كالبدل من اليمين ، إذ ~~تسقط به وكما تجب اليمين في الصداق عندكم تجب في النكاح . # ( فرع ) ( م ط ) وحكاية أبي سليمان الكوفي عن ( ه ) في المنتخب أنه لا ~~يمين على المنكر ms1344 غلط لجري فتاويه بإيجابها ، فتحمل على أن المدعي أسقطها أو ~~لم يطلبها . # قلت : أو أراد أنه لا يجبر عليها ، بل يحكم عليه بالنكول PageV12P485 ### || CHECK [مسألة تحليف الأئمة] # " مسألة " ( ى ) ولا يجوز تحليف الأئمة على ما في أيديهم من مال لغائب ، ~~أو يتيم أو مودع ، إذ هم أمناء الله على الخلق ، وإذ يحط من قدرهم ، ~~والواجب رفعه لامتثالهم . # وكذا القضاة حال ولايتهم ، ويجوز بعد العزل فيما ادعى عليهم ، ولا تحليف ~~الشهود ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أكرموا الشهود } وإذ لا ثمرة لها ~~، إذ لو أقروا لم يلزم به حق ، وتلزم الوصي والولي على العلم إذ هي على فعل ~~الميت . PageV12P486 # ( فرع ) ولا يضمن الشاهد بكتمها ، ولا منكر الوثيقة ما فيها ، إذ لا موجب ~~للضمان ، كلو غصب قطب الرحا لم يضمن منافعها الفائتة . PageV12P487 # " مسألة " ولا تحليف في حق لله محض ، كحد الزنا والشرب ، إذ هي لغير مدع . # " مسألة " ( ه ن م ط ش ف ) ويلزم في حد القذف ، إذ هو حق لآدمي ( ح ) بل ~~حق لله فلا يلزم كحد الشرب . # قلت : مشوب بحق آدمي فوجب لأجله ، وكلو قال : يا يهودي ونحوه ، وحد ~~السرقة حق لله محض لما سيأتي ، PageV12P488 ### || CHECK [مسألة يمين المنكر على القطع إلا على فعل غيره] # " مسألة " ( ة حص ) ويمين المنكر على القطع إلا على فعل غيره فعلى العلم ~~، إذ لا يحيط بفعل غيره يقينا ولا إثباتا ولتحليفه صلى الله عليه وآله وسلم ~~، من أنكر الدين على القطع ، ومن أنكر اغتصاب أبيه أرضا على العلم ( شص ) ~~بل على القطع إلا على فعل غيره نفيا ، إذ يمكنه اليقين فيما سواه . # قلنا : لم يفصل الخبر ( خعي الشعبي ثور ) بل على القطع مطلقا ، إذ شرعت ~~لرد المظالم فلزم التشديد ( لي ) بل على العلم مطلقا إذ لا يمكن الإحاطة ~~بعمل النفس ولا الغير ، وقد قال تعالى { واحفظوا أيمانكم } لنا ما مر . # ( فرع ) ( ص وغيره ) والمتهب والمشتري ونحوهما كالوارث يمينه على العلم ، ~~وقيل : على القطع لمباشرته العقد . # قلت : لا تأثير للعقد في قطع الحق فلم ms1345 يتعلق به حكم فهو كالوارث ، ( فرع ~~) ( م ) وليس له أن يحلف على العلم حيث ظن صدق المدعي ، فإن شك جاز وكره . # قيل : وله الحلف على القطع هنا مع ظنه كذب المدعي استنادا إلى الظاهر . PageV12P489 ### || CHECK [مسألة ادعى على رجل أن له على أبيه دينا] # " مسألة " ومن ادعى على رجل أن له على أبيه دينا لم تسمع إلا أن يدعي موت ~~الأب وله تركة ، إذ لا يلزم الولد ما لزم أباه . # ودعوى الإبراء من الدين إقرار به ، إذ هو فرع على ثبوته وعليه البينة ، ~~إذ الأصل عدم البراءة . # . PageV12P490 ### || CHECK [مسألة اتحد الحق والمستحق] # " مسألة " وإذا اتحد الحق والمستحق ، فاليمين واحدة إجماعا كالبينة ، ~~وتعدد في العكس إجماعا ( ه ) وكذا حيث تعدد الحق لا المستحق ، كأن يدع غصبا ~~وعارية ونحو ذلك ( ن م ها ) لا ، كالبينة . # قلنا : كلو تخلل التحليف بجامع تعدد الحق . # ( فرع ) وفي العكس وجهان ، كادعاء الورثة حقا واحدا لمورثهم ( ى ) أصحهما ~~تعدد الأيمان بتعددهم . # قلت : الأقرب للمذهب خلافه كالبينة . # ( فرع ) فإن رضي المستحقون بيمين واحدة فوجهان ، تصح إذ أسقطوا حقهم ، ~~ولا ، إذ يستلزم الحكم بحجة ناقصة كالرضا بشاهد أو بفاسقين . # ( فرع ) فإن اتحد الحق والمستحق وتعدد المستحق عليه ، تعددت أيضا لاحتمال ~~علم أحدهم ما جهله الآخر ، بخلاف البينة . # " مسألة " ( هب حش ) ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع ، فلا يحلف ما قتل ~~ولا ما أبرأ ولا ما اقترض ولا ما غصب ، ونحوه ، لاحتمال أنه فعل وتخلص ~~فيكفي ما يستحق ما يدعيه عليه أو نحوه ( حش ) إن قال : ما قتلته حلف على ~~ذلك قلنا : يحتمل ما مر . PageV12P491 ### || CHECK [مسألة النية للمحلف] # " مسألة " والنية للمحلف على حق بما له التحليف به ، فلا تنفع التورية ، ~~وإلا بطل المقصود بالتحليف ( ى ) ولو قال عقيب الحلف : إن شاء الله ، ألزمه ~~الحاكم الإعادة . # قلت : بناء على أنها لقطع الكلام عن النفوذ . # ( فرع ) وكذا العقيدة فلا ينفع الشافعي اعتقاده أنه لا شفعة للجار في ~~جواز اليمين أن خصمه ما يستحقها ، بل يأثم ، إذ العبرة بمذهب الحاكم فوجبت ~~بإلزامه ms1346 ( الغزالي ) إن كان الحالف عاميا لزمه مذهب الحاكم ، إذ لا مذهب له ~~، وإن كان مجتهدا لم يلزمه باطنا . # قلنا : الحكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا لما سيأتي ، PageV12P492 ### || CHECK [مسألة طلب المدعي تأخير اليمين والكفيل بالحضور] # " مسألة " وإذا طلب المدعي تأخير اليمين والكفيل بالحضور ، لم يلزم ~~المنكر ذلك ، إذ فرضه اليمين لا الكفيل إلا أن يستصلحه الحاكم . # أما لو طلب التكفيل حتى يعدل شهوده لزم ، فإن امتنع حبس للتكفيل لا للحق . # . PageV12P493 ### || CHECK [مسألة ادعى على عبد جناية ولا بينة] # " مسألة " وإذا ادعى على عبد جناية ولا بينة فوجهان : يحلف السيد إذ هو ~~الذي لو أقر لزمه لكن على العلم كالوارث ، وقيل : يحلف العبد إذ هو مكلف ~~حامل للأمانة . # قلنا : لا ثمرة لإقراره ونكوله ، إذ لا يلزم السيد . # . PageV12P494 # " مسألة " ( م لهب ) ويصح الإبراء من اليمين إذ هو حق للمدعي ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لك يمينه } فجعلها حقا له فينتظر طلبه ويصح إبراؤه ~~منها ولا يسقط بها الحق فتستمع البينة به لتغايرها فإن أبرأه بشرط أن يحلف ~~برئ بالحلف إلا أن يبين قبله . # قلت : فإن قال : على أن تحلف ، برئ بالقبول وله الرجوع إن أبى . # ( فرع ) ( قم ) والإبراء من الدعوى إبراء من الحق ، فلا تسمع البينة بعد ~~( قم ) لا كاليمين . # قلنا : الإبراء من الدعوى يعم بخلاف اليمين . PageV12P495 ### || CHECK [مسألة هل القول لمنكر تلف المضمون وغيبته] # " مسألة " ( يه قم ) والقول لمنكر تلف المضمون وغيبته ( قم ) بل لمدعيهما . # قلنا : الأصل البقاء ومدعي غيبته يريد إسقاط وجوب إحضار العين والأصل ~~وجوبه ، فيحبس حتى يظن أنها لو كانت باقية سلمها ، ويؤجل لإحضار الغائب حسب ~~الحال ( هب ش ) ويمينه على القطع استنادا إلى الأصل ( حص ) بل على العلم ~~وصححه ( أبو جعفر ) . # . PageV12P496 ### || CHECK [مسألة هل اليمين حق للمدعي] # " مسألة " ( ة حص ) واليمين حق للمدعي إذ النفع له بها للحكم بالنكول ( م ~~ى ش ) بل للمدعى عليه ، إذ لا يحكم بالنكول ، إذ هي دافعة مانعة عنده . # قلنا : بل مقررة موجبة ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس لك إلا ms1347 ~~يمينه } فجعلها حقا للمدعي . PageV12P497 ### || CHECK [فصل بما يكون التحليف] # فصل والتحليف إنما هو بالله تعالى ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ~~حلف فليحلف بالله أو ليصمت } ونحوه . # ويجوز تأكيدها بصفة تقتضي التعظيم ، كالعظيم الذي لا إله إلا هو ونحوه ، ~~( م ) ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى قياسا ، ~~والمجوسي بالله الذي خلقه ، أو خلق النار ، لتعظيمهم إياها . # والصابئ بالله الذي خلق النور ، إذ يعبدون الأنوار . # والوثني بالله ، ولو قيل : الذي خلق الأصنام ، جاز لاعتقادهم التقرب بها . # وكفار التأويل كيمين المسلمين . # ( فرع ) ( هب قين ) وتجزئ من دون تأكيد بوصف ( ك ) لا بد من الذي لا إله ~~إلا هو ، لنا ما مر . PageV12P498 ### || CHECK [مسألة هل يصح الحلف بغير أمر الحاكم] # " مسألة " ولا يصح بغير أمر الحاكم إذ أعاد صلى الله عليه وآله وسلم على ~~ركانة ولم يجتز بحلفه ابتداء ، وقد أفاد خبره جواز الاقتصار على اسم الله ~~تعالى وحذف حرف القسم ، وأن ألبتة تكون ثلاثا بالنية وغير بدعة ، إذ لم ~~ينكره صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا يصح الحلف بالطلاق ، إذ كان طلاقه ~~يمينا ، وصحة الرجعة من دون إشهاد ولا تراض ، إذ لم يكن شيء منهما . PageV12P499 # " مسألة ( ة حص ) والتغليظ غير مشروع إذ لا دليل ( ى ش ك ) بل مشروع لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { من حلف على منبري } الخبر ، ولتحليف علي عليه ~~السلام ( وع ) من أرادا التغليظ عليه على المنبر . # قلت : الأقرب أنه موضع اجتهاد يوكل إلى نظر الحاكم واستحسانه جنسا وقدرا ~~، كما أشار إليه ( ش ) حيث قال : استحسنت له ذلك ( فرع ) وفي حكمه وجهان ( ~~ى ) أصحهما : يستحب فقط ، إذ القصد التأكيد ، وقيل : يجب ولا وجه له ( أبو ~~علي ) من ( صش ) ويستحب في اليسير كالكثير ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ ولو على سواك من أراك } ( ك ) بل فيما يوجب القطع ( ى ش ) بل في نصاب ~~الزكاة فقط ، وفي القصاص والنكاح وحد القذف لإنكار ms1348 عبد الرحمن على من حلف ~~عند الركن ، فقال : أعلى عظيم من المال ؟ الخبر ، وهو توقيف . # وأقل العظيم ما تجب فيه الزكاة . # قلت : في جعله توقيفا نظر . # ( فرع ) والتغليظ إما بتكرار اليمين كالقسامة ، أو بالزمان وهو بعد العصر ~~، لقوله تعالى { تحبسونهما من بعد الصلاة } وفسر بالعصر أو المكان ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { على منبري } ( ى ) وفي المساجد لشرفها ، وعلى ~~المصاحف لحرمتها ، فيضع يده على المصحف إعظاما . # ويكره اختصاص شيء من الحجارة إذ فيه تشبه بالوثنيين ، كما يفعل في مؤخر ~~جامع صنعاء عند الحجر الأخضر ، ويغلظ بالصفات كما مر . # قلت : وقول علي عليه السلام " لا تحلفوا الفاجر " الخبر ، متأول على أنه ~~أراد من المعصية . # ( فرع ) ( هق م حص ش ) ولا تغليظ بالعتق والطلاق ونحوهما ، PageV12P500 فيأثم الحاكم إن فعل ( ن ص ) بل له ذلك لمصلحة فيلزم الحالف حكمهما حيث هو ~~مذهب الحاكم ، لنا ما مر PageV13P001 ### || CHECK [مسألة هل تحلف الرفيعة والمريض في دارهما] # " مسألة " وتحلف الرفيعة والمريض في دارهما لمشقة حضورهما . # وإذ سقط الواجب بالحرج ، فالمندوب أولى . PageV13P002 ### || CHECK [مسألة إذا ردت اليمين على المدعي] # " مسألة " ( المقداد فه يه ش ) وإذا ردت اليمين على المدعي لزمته ، لقوله ~~تعالى { أو يخافوا أن ترد أيمان } ولا موضع ترد فيه اليمين إلا يمين المدعي ~~، ولقول الصحابة به ( ن حص ) ، قال صلى الله عليه وآله وسلم { اليمين على ~~المنكر } وفي الرد مخالفته . # قلنا : قال ( ) لعثمان حين قال المقداد : يحلف ويأخذ ، لقد أنصفك ، الخبر ~~ونحوه . # وهو توقيف ، فخصص الخبر ، وإذ هي حجة تعذرت ممن لزمته فلزمت الخصم ، ~~كاليمين عند تعذر بينة المدعي ولتضمن ردها دعوى المنكر . # أن المدعي يعلم أنه مبطل ، فلزمت لإنكاره . PageV13P003 ### || CHECK [مسألة طلب من المدعي تأكيد بينته بيمينه] # " مسألة " ( ز الشعبي شريح عي لح ) ثم ( يه ) وإذا طلب من المدعي تأكيد ~~بينته بيمينه ، لزمته ، لفعل علي عليه السلام ولم ينكر . # وإذ طلبها دعوى لعلمه بإبطاله ، فلزمت لإنكاره ( ى قين ) قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم { البينة على المدعي } فلم يوجب عليه يمينا ، لكن تستحب ms1349 ~~تغليظا لنا ما مر . # ( فرع ) وإنما تجب إن طلبها الخصم عند الحاكم في حق آدمي محض من غير وصي ~~أو ولي ، والبينة غير محققة ، إذ لا ثمرة لنكوله حينئذ . # قلت : وتجب مع الشاهد واليمين ، كمع الشاهدين PageV13P004 ### || CHECK [فصل هل يحكم على الناكل] # فصل والنكول لغة التأخر عن لقاء العدو ، وشرعا عن اليمين الواجبة . # " مسألة " ( يه ن ح محمد عك ) ويحكم على الناكل لفعل ( ) و( ) ( وأبي ~~موسى ) فقضى ( ) علي ( عم ) بنكوله وقال ( ع ) لابن أبي مليكة " احكم بمثل ~~هذا " الخبر ، ولم ينكر ( م ش عك ) لا ، كفي الحد ، وكلو سكت أو قال : لا ~~أقر ولا أنكر . # قلنا : الحد يدرأ بالشبهات . # والسكوت ، وقوله : لا أقر ولا أنكر ، ليس بنكول إذ لم يصرح بالامتناع من ~~اليمين ، لكن إن طال تمرده حكم عليه لتمرده كالتمرد عن الحضور . # " مسألة " ( يه ن فو فر ) ويحكم به في المال والحق والقصاص ( ح ) القصاص ~~مغلظ ، إذ لا يستوفى إلا بحكم فأشبه الحد . # قلنا : الحد يدرأ بالشبهة ولا يجب فيه اليمين فافترقا ، وخصه الإجماع ( ه ~~) ولا يثبت به النسب . # قلت : ولا خلاف فيه . # ( فرع ) ( ى ) ومن جعل اللعان يمينا لم يجعل الحكم على المرأة بالنكول ~~حيث نكلت ، بل لأن أيمان الزوج كالشهادة ولها ردها باليمين . PageV13P005 ### || CHECK [مسألة متى يحكم بالنكول] # " مسألة " ( يه ن ) ولا نكول يحكم به إلا بعد طلب اليمين ، فلو امتنع قبل ~~طلبها لم يكن ناكلا ( ش ) لا يحكم به ، لكن بعده يحلف المدعي فيحكم له ( ح ~~) لا يحكم حتى ينكل ثلاث مرات لضعفه . # قلنا : النكول مرة كاف لما مر عن الصحابة . # " مسألة " ( ى ) والنكول كالإقرار بالحق ، وقيل كبينة المدعي . # قلت : الأول أقرب ، إذ هو كلام من المدعى عليه ، ألزمه الحق كالإقرار ، ~~لكن إنما يستقر بالحكم وفي المردودة وجهان : كالبينة لصدورها من المدعي ، ~~وكالإقرار لصدور الرد من المنكر ( ى ) والأول المختار ، . PageV13P006 ### || CHECK [مسألة هل تصح اليمين بعد النكول] # " مسألة " ( يه عك ) وتصح اليمين بعد النكول قبل الحكم لا بعده ، إذ شرعت ~~لقطع الخصومة ، ولا تنقطع إلا بالحكم ms1350 ( ش ) لا يمين بعد النكول الصريح ~~مطلقا ، إذ بنكوله أبطل حقه منها ، لا لو سكت أو قال : لا أقر ولا أنكر ، ~~إلا أن يحكم بكونه نكولا ( ح ) إن حكم عليه بعد عرض اليمين ثلاثا لم تسمع ~~يمينه ، إذ حكم بعد أن أعذر وإلا سمعت . # لنا ما مر ، ولا دليل على اعتبار تكرير العرض ، ولا تصح بعد الرد كما ~~سيأتي في القضاء . # " مسألة " ويمهل من وجبت عليه بالرد إذ الحق له ، لا يمين المنكر ، إذ ~~الحق عليه . PageV13P007 ### || CHECK [مسألة لا حد بنكول] # " مسألة " ولا ترد المردودة للزوم التسلسل ، ولا يمين التهمة ، إذ وجبت ~~لمن هو شاك لا قاطع ولا المؤكدة لتأديته إلى إبطال البينة باليمين . # والبينة أقوى ولا المتممة لنيابتها عن شاهد ولا يمين اللعان إذ هي بمنزلة ~~الشهادة على المرأة ، ولا تردها المرأة إذ وضعت لدرء الحد ولا يمين القسامة ~~كالتهمة ، ولا يمين القذف ، إذ الرد كالنكول ولا حد بنكول إجماعا . # " مسألة " ولا تلزم الوصي والولي والمصدق المردودة ، إذ تجب على القطع ~~وهي على فعل الغير فيحكم بنكول المنكر ولا يقبل رده PageV13P008 ( ى ) وإن غاب الذمي وادعى أنه أسلم قبل تمام الحول فسقطت الجزية ، فالقول ~~له مع اليمين وليس له الرد كعلى المصدق . # قلت : بناء على أنها لا تسقط بالفوت . # وإن مات من لا وارث له ، فادعى الحاكم أن له دينا على الغير فأنكر ورد ~~اليمين على الحاكم لم تسمع ، وكذا لو ادعى بعض الجند أنه قد بلغ فطلب رزقه ~~فالقول له مع يمينه ، وليس له الرد على الإمام إذا أنكر بلوغه ، بل يحكم ~~بنكوله لما مر . PageV13P009 ### | AUTO كتاب الإقرار قلت : الإقرار لغة وضع الشيء في قراره ، وعرفا ~~الاعتراف بحق مالي أو غيره والأصل فيه من الكتاب { بل الإنسان على نفسه ~~بصيرة } ونحوها ، ومن السنة { رجم من أقر بالزنا } ونحوه ، والإجماع على ~~الحكم به . # " PageV13P010 ### || CHECK [مسألة هل يصح الإقرار من غير مميز أو من مكره] # " مسألة " ولا يصح من غير مميز ولا من مكره إجماعا لما مر ( ى ) ولا ~~معتوه ms1351 لضعف عقله ، " PageV13P011 ### || CHECK [مسألة الشهادة من المميز المأذون له] # " مسألة " ( 5 حص قش ) ويصح من المميز المأذون فيما أذن فيه كالبيع ، ~~لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } ولا ابتلاء إلا بالتصرف ( ش ) لا كالمجنون ~~والنائم ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { رفع القلم } قلنا : لا تمييز ~~للمجنون ، وأراد في الخبر رفع الإثم ، " PageV13P012 ### || CHECK [مسألة أقر مراهق لغيره ثم تشاجرا] # " مسألة " وإذا أقر مراهق لغيره ثم تشاجرا ، فالقول لمنكر البلوغ والإذن ~~، إذ الأصل عدمهما ، ولا يمين عليه حتى يبلغ ، " PageV13P013 ### || CHECK [مسألة حد الإكراه المبطل للإقرار] # مسألة " وحد الإكراه المبطل له ما يخرج به عن الاختيار ، ، كوعيد القادر ~~بضرب أو حبس ، والمحبوس الذي لا يخلصه إلا الإقرار مكره ، إذ لا اختيار له ~~حينئذ ، " PageV13P014 ### || CHECK [مسألة هل يصح الإقرار من هازل] # مسألة " ولا يصح من هازل وهو من يعلم ضرورة ( أبو جعفر ) أو يظن أنه لم ~~يقصد معنى اللفظ الذي نطق به بل هو هازل ، إذ الإقرار إخبار بلزوم الحق ، ~~والهزل ليس بخبر . # سلمنا ، لزم أن يجعل التهديد أمرا ، ولا يلزم في الطلاق والعتق ، إذ هما ~~إنشاء . # " PageV13P015 ### || CHECK [مسألة الشهادة لمن علم كذبه عقلا] # مسألة " ولا بما علم كذبه عقلا كأن يقر بقتل رجل مات قبل مولده ونحوه ، ~~قلت : أو شرعا كمن أقر بولد مشهور النسب لغيره ( م ) ودعوى الوكيل ليس ~~بإقرار للموكل ، إذ علم أنه لم يقصده . PageV13P016 ### || CHECK [مسألة الشهادة من المحجور عليه] # " مسألة " ( م ) ولا يصح من محجور للتفليس إلا لتعذر دفعه ، أو فيما لا ~~يضر بالمحجور له ، كالقصاص والحد ، " PageV13P017 ### || CHECK [مسألة الإقرار في المرض المخوف] # مسألة " ( بص عمر بن عبد العزيز يه ثور قش ) ويصح الإقرار في المرض ~~المخوف مطلقا إذ هو إخبار لا إنشاء ( ك ح مد قش ) يصح لغير الوارث لا له ~~كالوصية له . # قلنا : لا نسلم الأصل ، سلمنا فهي إنشاء فافترقا . # " PageV13P018 ### || CHECK [مسألة إقرار العبد] # مسألة " ( ط قين ) وإقرار العبد يصح حالا فيما لو أقر به سيده عليه لم ~~يقبل كالقصاص والطلاق وما يتعلق بذمته ابتداء ، كما يعامل به ms1352 ، لا عن إذن ~~ولا تدليس منه أو تعلق بها لإنكار سيده ، كلو أقر ولو مأذونا بغصب أو إتلاف ~~، وأنكر السيد لا فيما لو صادقه سيده لزمه كالنكاح والدين ، إذ يكون إقرارا ~~على السيد ، ( فرع ) ( م هب ش صش ) فلو أقر بسرقة قطع ولا يلزم المال في ~~الحال ، إذ يقبل فيما يضره كالقصاص ( ع ه محمد فر ) القطع فرع المال ، فإذا ~~بطل بطل . # قلت : التهمة مرتفعة في القطع لا في المال ( ح ) يقطع ويرد المال في ~~الحال ، قلنا : اليد للسيد ( د ني ) لا يصح إقراره بحال إلا في الردة ~~والزنا ، لنا ما مر ، ( فرع ) ويقبل إقراره بالقصاص فيما دون النفس ، فإن ~~أقر بقتل عمد سلم للقصاص لا للرق ، لئلا يحتال بذلك . # ( فرع ) ( ع ) وما يتعلق بذمة العبد صح مطالبته به حال الرق ليتقرر ببينة ~~أو نكول أو إقرار . # " PageV13P019 ### || CHECK [مسألة هل يلزم السيد إقرار عبده] # مسألة " ( ه ش ) ولا يطالب بالتسليم في الحال حتى يعتق ( حص ) بل يغرم ~~مما في يده إن كان وإلا بيع لها . # قلنا : لا يلزم السيد إقرار عبده ، كلو أقر برقبته لغير سيده أو افتضاض ~~بكر بأصبعه ، وكذا المدبر وأم الولد لرقهما . # وأما المكاتب فليسع لها حال الكتابة كما سيأتي ( هب قش ) فإن رق وأنكر ~~السيد ، ففي ذمته كالقن ( ق قش ) إن حكم عليه بها ثم رق لم يكن للسيد ~~الإنكار ، فإما فداه أو سلمه ، قلنا : إقراره لا يلزم السيد فيبقى في ذمته . # " PageV13P020 ### || CHECK [مسألة إقرار السكران] # مسألة " وإقرار السكران كعقده وقد مر الخلاف . # " PageV13P021 ### || CHECK [مسألة إقرار الأخرس] # مسألة " ( هب قم ) ويصح من الأخرس والمصمت بالإشارة المفهمة كعقوده . # قلت : إلا اللعان والإيلاء والشهادة والإقرار بالزنا ، إذ يعتبر فيها لفظ ~~مخصوص قم لا يصح من المصمت . # قلنا : كالأخرس . # " PageV13P022 # مسألة " ولا يصح لمعين إلا بمصادقته ( ى ) ويكفي السكوت ، فإن رد بطل ، إذ ~~شهادته على نفسه أولى أبو مضر فإن قبل بعد الرد صح قبوله ما لم يصدق المقر ~~رده لي لا قبول بعد الرد ، بل يصير لبيت المال ، وهو ms1353 قوي لما سيأتي . # " PageV13P023 ### || CHECK [مسألة هل يصح الإقرار من الوكيل في حد أو قصاص] # مسألة " ولا يصح من الوكيل في حد أو قصاص إجماعا ولا في غير ما وكل فيه ~~إجماعا ( يه م ف ) ويصح فيما وكل فيه ، إذ لو صار له بعد ذلك ، لزمه تسليمه ~~، وكذا لو أقر بألف على موكله ، ثم ورث عنه ألفا ، لزمه تسليمه فيما أقر به ~~، لزم الأصل كما لزمه لقيامه مقامه ، ويرجع عليه إن سلم من مال نفسه ( ح ~~محمد ) لا يلزم الموكل إلا حيث أقر الوكيل في مجلس الحكم ، إذ في الإقرار ~~قطع الخصومة كاليمين : قلنا : لم يفصل الدليل ( ن ص ك ى ش فر ع ه ) لا يمين ~~عليه ، فلا يصح إقراره ، ثم إن فيه ضررا فلا يصح إلا بإذن خاص . # قلت : وهو قوي ، ( فرع ) ومن صححه لم يفرق بين وكيل المدافعة ووكيل ~~الإثبات ، وقيل : إنما يصح من المدافع فقط . # قلنا : يملك المطالبة بالحق ، فيملك الإقرار كالموكل . # " PageV13P024 ### || CHECK [مسألة إقرار الصبي] # مسألة " ( يه ش ) ولا يصح إقرار الصبي بالذي مات ، لقول ( 2 ) " لا ~~تورثوا الحميل إلا ببينة " ولم ينكر ، ثم هو توقيف ولتأديته إلى كفر الصبي ~~المقر به ، وإلى إسقاط حق ذي الولاء في حال ( ز ن م ح ) بل يصح بالولد ~~والوالد والزوجة والمولى لا غير ، كما يصح الإقرار بالابن مع الأب والإخوة ~~، وإن سقط التعصيب . # قلنا : معارض بما مر وهو أقوى إذ لا قياس مع النص ، ولا نسلم رجوع عمر ~~كما ادعوا . # " PageV13P025 ### || CHECK [مسألة أقر بدين على مورثه] # مسألة " ومن أقر بدين على مورثه ، لم يلزم الباقين إجماعا ( بص ه ني خعي ~~ك ث قش ) ولزمته حصته في حصته إذ الإقرار متوجه إلى جميع التركة ( ح قش ) ~~بل يلزمه كل الدين إلى قدر نصيبه ، كلو لم يكن وارث غيره . # قلنا : يصير إليه كل التركة حينئذ فافترقا . # " PageV13P026 ### || CHECK [مسألة قبول المقر له] # مسألة " ولا يعتبر قبول المقر له ، إذ ليس بعقد ، لكن يبطل بالرد لما مر ~~قيل : ويكون المقر به لبيت ms1354 المال ( ى حش ) بل لذي اليد لبطلان الإقرار . # قلت بطل في حق المقر له لا هو ، كلو نفى ملكه جملة . # " PageV13P027 ### || CHECK [مسألة الإقرار لبهيمة] # مسألة " ولا يصح الإقرار لبهيمة ونحوها مما لا يملك وما أقر به للعبد ~~فلسيده إن لم يرد العبد ، ولو رد السيد لما مر في الهبة " مسألة " : " ( هب ~~قش محمد ) ويصح للحمل وإن أطلق كلو أضاف إلى سبب صحيح من إرث أو وصية ( ف ~~قش ) لا ، إلا أن يضيف إلى وصية أو إرث ، إذ لا يملك إلا بأيهما . # قلنا : المطلق يحمل على ذلك ، فلو أضاف إلى معاملة عرف كذبه فبطل ، ( فرع ~~) فإن وضع لأربع سنين من الإقرار بطل لتيقن عدمه عند الإقرار ، ( فرع ) فإن ~~وضع ميتا بطل الإقرار إذ لم يثبت له حال تملك . # وكذا لو أقر له قبل وجوده ، إذ لا حكم للمعدوم ، فإن وضعت حيا وميتا كان للحي . # " PageV13P028 ### || CHECK [مسألة الإقرار للمسجد] # مسألة " ويصح الإقرار للمسجد ، إذ يصح تملكه . # " PageV13P029 ### || CHECK [مسألة الإقرار للصغير] # " مسألة " تضى ويصح الإقرار للصغير إن قبل وليه ، فإن رد فموقوف إلى ~~بلوغه ( ى ) أراد بالقبول عدم الرد . # " PageV13P030 ### || CHECK [مسألة الإقرار بما ليس في يد المقر] # مسألة " ولا يصح الإقرار بما ليس في يد المقر . # " PageV13P031 ### || CHECK [مسألة الإقرار بالمجهول] # " مسألة " ويصح بالمجهول جنسا وقدرا ، ويستفسر إذ لا يعلم إلا من جهته ( ~~ه ش ) ويحبس إن امتنع . # فإن قال : علي له شيء لم يقبل تفسيره إلا بما يتمول ، ولو فلسا ، لا غيره ~~، كقشر بيض ونحوه . # ويصح بكل ما ينتفع به من عين كالكلب ، أو حق كالشفعة والرد بالعيب أو رد ~~وديعة ، فإن فسر برد السلام أو جواب كتاب لم يقبل ، إذ ليس بمال ، ولا يئول ~~إليه ( ى ) وكذا حد القذف ، إذ لا يئول إلى مال حص لا يقبل تفسيره إلا ~~بمكيل أو موزون ، إذ لا يثبت غيرهما في الذمة . # قلنا : إخبار فيصح ، ولعموم لفظ الشيء . PageV13P032 ### || CHECK [فصل قال لفلان علي أو في ذمتي أو قبلي] # فصل ط ولو قال : لفلان علي أو في ms1355 ذمتي أو قبلي كذا ، كان إقرارا بدين ، ~~وكذا لو قال : في مالي أو من مالي . # فأما في بيتي أو في كيسي فوديعة أو غصب . # فأما وجدت بكتابي أو كتبت بيدي أن لفلان علي كذا ، فليس بإقرار . # قلت : والوجه ظاهر . # فإن قال : بقضاء فلان ، فليس بإقرار إلا أن يقول القاضي . # فإن قال : ردوا على فلان كذا بعد موتي فإقرار ، ومن أقر بدين لم يسمع ~~قوله من بعد أنه زيوف ، ويقبل في الوديعة والغصب فو يقبل إن وصل لا إن فصل ~~، لنا ما مر . # " مسألة " : " وما دخل في البيع تبعا دخل فيه ، والوجه واحد . # " مسألة " ولا يصح الرجوع عنه إذ هو خبر ماض إلا في حق الله تعالى يسقط ~~بالشبهة . # " PageV13P033 ### || CHECK [مسألة تهدد المسلمون متهما بسرقة وخوفوه من الرفع إلى ~~الحاكم] # " مسألة " ( م ) ولو تهدد المسلمون متهما بسرقة وخوفوه من الرفع إلى ~~الحاكم فأقر ، لم يصح كالمكره . # " PageV13P034 ### || CHECK [مسألة إقرار الولي بإنكاح الصغيرة] # " مسألة " ويصح إقرار الولي بإنكاح الصغيرة للولاية لا حال بلوغها ، إذ ~~لا يملك إنشاءه ، فإن ظنت صدقه عملت بمقتضاه في تحريم غيره . # " PageV13P035 # مسألة " ( ى هب ) والإقرار إخبار عن أمر ماض لا نقل فيدخل النتاج والزرع ~~والثمر المتصلة والبينة نقل فلا يدخل ، وعن ( م ) العكس ( ى ) الأصح الأول ~~( ى ) ولا يدخل المنفصل بحال قلت : وليس على إطلاقه . PageV13P036 ### || CHECK [فصل من ادعى شيئا فقال المدعى عليه نعم] # فصل ومن ادعى شيئا فقال المدعى عليه : نعم ، أو صدقت أو أنا مقر بذلك ، ~~أو لا أنكره ، كان إقرارا ولو بالعجمية ، والقول للعربي في أنه لم يفهم ~~العجمية والعكس . # ولو قال : لفلان علي كذا في علمي ، كان إقرارا ، وكذا " نعم " في جواب : ~~أعطني عبدي هذا أو أسرج دابتي ، أو نحوه ، إذ كأنه قال : نعم عبدك أو دابتك . # " PageV13P037 ### || CHECK [مسألة قال اقضني الألف التي عليك فقال غدا] # مسألة " ( هب ح ) ولو قال : اقضني الألف التي عليك . # فقال : غدا كان إقرارا الطبري من ( صش ) لا ، إذ ليس بإقرار ، قلنا : ~~الظاهر الاعتراف ، وكذلك الخلاف في أخبر فلانا ms1356 بأن عليك له ألفا ، فقال : ~~نعم ، وفيه نظر . # ولو قال : أقرضتك كذا ، فقال : لا والله ما اقترضت منك غيره ، أو قال : ~~كم ثمنه كان إقرارا . # قلت : فيه نظر . # " PageV13P038 ### || CHECK [مسألة كتب علي لفلان كذا وقال اشهدوا علي بما] # مسألة " ( هب ح ) ولو كتب علي لفلان كذا ، وقال : اشهدوا علي بما فيه ، ~~كان إقرارا كالنطق ( صش ) لا ، إذ ليس بلفظ . # قلنا : جرى مجراه . # " PageV13P039 # مسألة " ولا يصح تقييده بشرط محض ، كإن شاء فلان إذ هو خبر عن ماض ويصح ~~تقييده بالوقت لا على وجه الشرط ، كعلي له كذا يوم الجمعة ؛ لاحتمال وقت ~~حلوله لا لزومه ( ى ) فلو قال : علي له ألف درهم إذا جاء رأس الشهر ، ثبت ~~الإقرار بأول الجملة ولا يفسده الشرط من بعد ؛ لاحتمال كونه توقيتا بحلوله ~~بعد أن ثبت ، فإن قدم الشرط بطل الإقرار بالتعليق ، إذ هو خبر فلا يصح ~~تعليقه . # " PageV13P040 ### || CHECK [مسألة قال علي له كذا إن مت هل يعد إقرارا] # مسألة " ( هب ح ) فإن قال : علي له كذا إن مت كان إقرارا ش لا كالمشروط . # قلنا : كالوصية . # " PageV13P041 ### || CHECK [مسألة قال صالحني على ميراثك في هذا هل] # مسألة " فإن قال : صالحني على ميراثك في هذا ، كان إقرارا فلا تسمع دعواه ~~أن الميت وهبه له . # ومن قال لمدعي العين خذها لم يكن إقرارا . # فإن قال : رددته عليك ، فإقرار . # فإن قال : أبرئني من مائة درهم ، فإقرار . # إلا أن يقول احتياطا ، وكذا استبرئ لي من فلان ، فإن قال لمن ادعى عينا ~~عنده : إنك أمرت ببيعها لم يكن إقرارا إلا أن يقول : واشتريتها . # فإن قال : أعطيتني كذا بحكم الحاكم ، فليس بإقرار إلا أن يقول : أخذته ~~بالحكم م ولو أقر أنه وصى ثم رجع لئلا يقضي الدين لم يقبل ؛ لتعلق حق ~~الغرماء ( أبو جعفر ) بل يصح ، إذ لا يقبل قوله أنه وصى إلا ببينة . # قلت وهو قوي . # " PageV13P042 ### || CHECK [مسألة قال لي عليك كذا فقال قد قضيتك هل] # مسألة " ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : قد قضيتك ، كان إقرارا ، إذ ~~القضاء فرع الثبوت ، إلا ms1357 أن يقول : إن كان فقد قضيتك . # ولو قالت امرأة لرجل : قد طلقتني أو طلقني ، كان إقرارا بالنكاح ، ولو ~~قال : قد طلقتك ، كان إقرارا به وبالطلاق ، وكذا أعتقتني ، إقرار بالرق ( م ~~) ولو قيل لرجل : لم قتلت فلانا ؟ فقال : كان خطأ ، كان إقرارا وبين بالخطأ ~~الأستاذ بل يقبل قوله . # قلنا : الظاهر في فعل العاقل العمد ، ولو قال : أخذت علي كذا ظلما ، فقال ~~: لا ، بل بالحكم كان إقرارا ويبين بالحكم . PageV13P043 ### || CHECK [فصل قال علي ألف أو لا هل يعد إقرار] # فصل ومن قال : أنا أقر بما تدعيه فوعد ، لا إقرار ، وكذا : لا أنكر ما ~~قلته ، إذ لم يعين ما لا ينكر وكذا : لعل أو عسى ، أو أحسب أو أظن . # أو قال : لي مخرج من هذه الدعوى . # ولو ادعى عليه ألفا ، فقال : خذ أو اتزن ، لم يكن إقرارا ، إذ لا تصريح ~~قش يكون إقرارا واستضعفه ( م ) فإن قال : اقعد لأزنه عليك ، فإقرار . # ولو قال : علي ألف أو لا فلا إقرار لأجل التردد . # ولو قال : إن شاء الله ، لم يصح للتعليق . # وكذا إن شاء زيد ، وكذا إن قبلت إقراري ، أو إن شهد لك فلان وفلان PageV13P044 ### || CHECK [فصل من ادعى على غيره ألف درهم فقال المدعى عليه] # فصل ومن ادعى على غيره ألف درهم ، فقال المدعى عليه ، وهي صحاح فوجهان ( ~~ى ) أصحهما لا يكون إقرارا إذ لا تصريح . # ولو قال : ما أكثر ما تقاضاني ، أو لقد أهممتني ، أو ليست اليوم حاضرة ، ~~أو والله لأقضينك ، فوجهان ( ى ) أصحهما يكون إقرارا ، كقول ( ح ) إذ هو ~~جواب الدعوى . # وقيل : لا لاحتماله . # وإن قال : أنا مقر فوجهان ( ى ) أصحهما يكون إقرارا ، إذ هو جواب . # وقيل : لا ، إذ لا تصريح بما أقر به . # ولو قال : أعطني الذي عليك لي . # فقال : غدا ، فوجهان ( ى ) أن أصحهما قول ( ح ) إقرار ( شص ) لا ، إذ هو وعد . # قلنا : الأول أقرب . # ولو قال : أخبرنا فلان أن عليك له كذا . # فقال : نعم ، فوجهان ( ى ) أصحهما قول ( ح ) يكون إقرارا ، إذ نعم ~~للتصديق الطبري من ( صش ) لا إذ ms1358 هذا إذن بخبر يحتمل الكذب ، وكذا الخلاف في ~~لا تخبر فلانا يا فلان أن علي له ألفا . PageV13P045 ### || CHECK [فصل قال غصبت فلانا شيئا] # فصل ولو قال : غصبت فلانا شيئا ، ثم فسره بأنه غصبه نفسه ، لم يقبل ، ~~لقوله : شيئا ، فيفسر ثانيا . # فإن قال : عشرة ولم يذكر جنسها استفسر ، فإن تعذر فعشرة أعداد من أدنى ~~مال ، فإن قال : كذا ، استفسر ، فإن تعذر فأقل ما يثبت في الذمة . # " PageV13P046 ### || CHECK [مسألة قال علي مال كثير أو عظيم أو نفيس أو جيد] # مسألة " ( يه محمد عح عف ) ومن قال : علي مال كثير أو عظيم أو نفيس أو ~~جيد ، لم يقبل تفسيره بأقل من نصاب ، لتطابق الصفة عح بل يقبل عشرة دراهم ~~لا دونها . # قلنا : ليست مالا عظيما ( ن م عك ش ى ) بل يقبل تفسيره بما يسمي مالا ، ~~كلو نذر بمال عظيم أو حلف ليتصدقن بمال عظيم . # قلت : لا نسلم الأصل سلمنا فالحق هنا لله فخفف ك يقبل تفسيره بنصاب ~~السرقة كربع دينار ، إذ لولا عظمه لما جاز القطع . # قلنا : القطع لهتك الحرز ل لا يقبل دون اثنين وسبعين دينارا ، لقوله ~~تعالى { في مواطن كثيرة } وكانت اثنتين وسبعين . # قلنا : ليست بأقل الكثير . # " PageV13P047 ### || CHECK [مسألة قال عندي مال عظيم] # مسألة " فإن قال : عندي مال عظيم ، صح التفسير بالعرض لاحتمال الوديعة ~~بخلاف ما لو قال : علي إذ هو لما في الذمة وثبوت العرض فيها نادر . # " مسألة " ( ط ه قين ) وأقل الجمع ثلاثة ف اثنان . # قلنا : المعلوم الفرق بين رجلين ورجال في اللغة . # " PageV13P048 # " مسألة " ( ع ط ه ح ) فإن قال : دراهم كثيرة لم يفسر بدون عشرة ، إذ هي ~~جمع وصف بالكثرة ، فالأقل ثلاثة ، وأقل الكثرة عشرة بخلاف مال كثير فلم ~~يطلق على العشرة عرفا ( جم فو ) بل للنصاب ، كمال كثير ( ن ك صش ) بل ثلاثة ~~، إذ هي أقل الجمع والأصل البراءة من الزائد . # قلت : المعتبر العرف " PageV13P049 ### || CHECK [مسألة قال علي له كذا درهما فأقل] # مسألة " فإن قال : علي له كذا درهما فأقل ما يفسر به درهم ( ع هب ms1359 ) ومثله ~~كذا كذا درهما لإبهامه ( ى ح ) بل إحدى عشر درهما ، إذ المكرر كناية أوسط ~~العدد وأقله أحد عشر ش بل درهم ، إذ هو المنطوق والأصل البراءة من الزائد . # قلت : وهو قريب من ( هب ) وقول ح تقتضيه العربية . # ( فرع ) وكذا الخلاف في كذا وكذا درهما إلا أن ( ح ) يجعله لإحدى وعشرين ~~إذ هو كناية المعطوف ، فإن قال : كذا درهما فعشرون ، وبالجر لمائة ، إذ هما ~~أقل ما تحمل الكناية عليه . # فإن قال : علي له كذا درهم بالرفع لزمه واحد ومع التكرار ولو بالعطف ~~درهمان ، فإن قال : كذا درهم فثلاثة ، إذ الرفع يقتضي أنه غير تمييز بل صفة ~~لما قبله . # " PageV13P050 ### || CHECK [مسالة قال علي لفلان أكثر مما في يد فلان وفسره بأقل] # مسألة " ( ى ) فإن قال : علي لفلان أكثر مما في يد فلان وفسره بأقل ، قيل ~~لاحتمال إرادته أكثر نفعا إلا أن يقول : عددا ، فإن جهل قدر مال فلان ~~فالقول له في كميته ويحلف ، فإن بين المقر له بأكثر عمل به . # " مسألة " ( يه ح أكثر صش ) وتفسير المعطوف تفسير للمعطوف عليه حيث ~~اشتركا في العدد ، نحو : عندي ألف ومائة درهم أو في الثبوت في الذمة ، نحو ~~: علي له ألف ودرهم ، أو فيهما نحو : علي له ألف وثلاثة دراهم ، فيكون ~~الألف دراهم ، إذ العطف صيرهما كالجملة الواحدة ( ش الإصطخري ) جملتان ~~متغايرتان فلا تفسر إحداهما بتفسير الأخرى ، كلو اختلف الجنس . # قلنا : منع الاختلاف هاهنا فافترقا ( بعصش ) إن اتفقا في العدد أو فيهما ~~فكقولنا ، إذ هو تفسير فقط فتناولهما ، لا حيث اشتركا في الثبوت في الذمة ~~فقط ، نحو : علي له ألف درهم ، إن جيء بالدرهم للزيادة لا للتفسير لنا ما ~~مر ، ( فرع ) فإن قال : علي له ألف وكر حنطة ، كان الألف حنطة عندنا ~~لاشتراكهما في الثبوت في الذمة . # وعند المخالف يفسر الألف لنا ما مر ، فإن قال : عندي له مائة وثوب ، أو ~~وعبد رجع في تفسير المائة إليه إجماعا . # قلت : وكذا مائة ودينار ، إذ لم يشتركا في الثبوت في الذمة ولا في لفظي ~~عدد ، إذ ms1360 لا يقال : واحد ثوب أو نحوه . # " مسألة " " ( هب ) ومن واحد إلى عشرة لثمانية ، إذ لا يدخل الابتداء ولا ~~الغاية . # وقيل : يدخل الابتداء فقط فيلزم تسعة ( ى وغيره ) يدخلان هنا فيلزم ~~العشرة لسبقه إلى الفهم . # " مسألة " ( هب ش ك ) ولا يدخل PageV13P051 الظرف في المظروف نحو : عندي سمن في ظرف إلا لعرف ( ح ) بل يدخل لتناول ~~الإقرار لهما . # قلنا : إنما يتناول المظروف ، والظرف محتمل ، وكذا لو أقر بالغصب . # " PageV13P052 ### || CHECK [مسألة أقر بخاتم دخل فصه] # مسألة " ومن أقر بخاتم دخل فصه كان إذ يجمعهما لفظ الخاتم . # وكذا لو قال : قميص مطرز ، لزمه القميص والطراز ، وكذا دار مفروشة ، ~~ودابة مسرجة في الأصح ، وسفينة بطعامها ، وعبد بعمامته يلزمان معا ، والوجه ~~ظاهر ( ى ) وكذا ألف درهم في كيس ، يلزمان . # قلت : فيه نظر ، قال : فإن لم يكن في الكيس شيء لزمه الألف ، إذ الإقرار ~~به على الإطلاق صحيح فلا يبطل بعدمه في الكيس فإن وجد في الكيس دون الألف ~~كمله في الأصح ، كلو لم يكن فيه شيء . PageV13P053 ### || CHECK [مسألة أقر بوديعة ثم ادعى أنها تلفت بعد الإقرار] # " مسألة " وإن أقر بوديعة ثم ادعى أنها تلفت بعد الإقرار قبل قوله ، لا ~~لو قال : انكشف تلفها قبل إقراري فلا يقبل إذ هو رجوع عن الإقرار بوجوب رد ~~عينها . # " PageV13P054 ### || CHECK [مسألة أقر لغيره بشركة في عبد] # مسألة " ( هب ش محمد ) ولو أقر لغيره بشركة في عبد قبل تفسيره بدون النصف ~~لاحتماله ف بل يتعين النصف . # قلنا : الشركة تحتمل دونه ، فإن قال : هو لي ولفلان ، فنصفان . # " PageV13P055 ### || CHECK [مسألة قال له في مالي أو فيما أرثه ألف] # مسألة " فإن قال : له في مالي أو فيما أرثه ألف لم يلزمه لإضافته إلى ~~نفسه ، فلو قال : في هذا المال أو فيما خلفه ، أبي لزمه . # " PageV13P056 ### || CHECK [مسألة قال له عشرة من ثمن ميتة أو خمر] # مسألة " فلو قال : له عشرة من ثمن ميتة أو خمر لم يصح ، إذ قيده بما لا ~~يصح ، والكلام متصل فبطل كالمشروط ( ش ) يلزم ويبطل القيد . # قلنا : كالمشروط ، فإن قال : علي ms1361 له ألف وهو غير لازم ، لزم الألف ، إذ ~~إقراره به غير معلق وآخر الكلام رجوع فلا يقبل ط فإن قال : من ثمن هذه ~~الدار ، لم يلزمه إلا بتسليم الدار إذ هو كالمشروط ( ع م ) يلزمه وإن لم ~~يسلم الدار ، كلو قال : من ثمن دار ، ولم يعينها . # قلنا : ادعى هنا تعذر تسليم المبيع فلا يلزمه الثمن ، وهو رجوع عن ~~الإقرار فلا يقبل ، بخلاف المعينة . # قلت : وبخلاف قوله من ثمن خمر ، إذ لم يرجع بعد استقراره لتعليقه بما لا يصح . PageV13P057 ### || CHECK [فصل استثناء البعض لا الكل في الإقرار] # فصل ويصح استثناء البعض لا الكل ، فيبطل الاستثناء فقط كالرجوع . # " مسألة " والأحسن استثناء الأقل إجماعا ، ويصح الأكثر عند الجمهور ( مد ~~ابن درستويه ) لا ، قلنا : معنى الاستثناء حاصل فيه وهو إخراج بعض من كل ، ~~( فرع ) ويصح الاستثناء من الاستثناء كعشرة إلا تسعة إلا سبعة " PageV13P058 ### || CHECK [مسألة هل يصح الاستثناء من الجنس في ألإقرار] # مسألة " ( يه محمد فر ) ولا يصح الاستثناء إلا من الجنس ، فيكفي تفسيره ~~لوجوب الحمل على الحقيقة ( ح ف ) بل يصح استثناء المكيل من الموزون والعكس ~~، لا قيمي من مثلي ، والعكس إذ المقدرات كالجنس الواحد وإن اختلفت ، لا ~~القيميات . # قلنا : لا نسلم ( ش ك ) يصح من غير الجنس فيرجع في تفسير الألف إليه في ~~قوله : علي له ألف إلا دينارا ، لجواز كونه أراد جنسا آخر . # قلنا : إنما يجوز مجازا لا حقيقة . # " PageV13P059 ### || CHECK [مسألة قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم وعشرة] # مسألة " ( ى هب ش ) فإن قال : ألف درهم إلا مائة درهم ، وعشرة دنانير إلا ~~قيراطا ، لزمه تسعمائة درهم وعشرة دنانير إلا قيراطا ، رد الكل استثناء إلى ~~ما يليه ح بل يلزمه تسعمائة درهم وقيراط إلا قيمة عشرة دنانير . # قلنا : بناء على صحة الاستثناء ، وإن اختلف الجنس في المكيل والموزون وقد ~~أبطلناه . # " PageV13P060 # مسألة " ( ى ح ) فإن قال : ألف درهم ومائة دينار إلا مائة درهم وعشرة ~~دنانير كانت الدراهم مستثناة من الدراهم والدنانير من الدنانير عملا ~~بالحقيقة وهو الاستثناء من الجنس ( ش ) بل ms1362 يرجعان معا إلى الدنانير ، إذ ~~يليها . # قلت : مراعاة العمل بالحقيقة أولى من مراعاة التأليف . # " PageV13P061 ### || CHECK [مسألة قال هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا] # مسألة " وإذا قال : هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا ، صح لقبوله الجهالة ~~وإليه تعيين الواحد ، ويكفي ليس هذا له ، أو هؤلاء التسعة له ، فإن أنكر ~~المقر له التعيين بين ، " PageV13P062 ### || CHECK [مسألة قال علي له درهم درهم] # مسألة " فإن قال : علي له درهم درهم ؛ لزمه درهم لاحتمال التأكيد ، وإن ~~قال : درهم فدرهمان ، وكذا فدرهم الغزالي بل درهم واحد . # قلنا : الفاء كالواو في اقتضاء التغاير ، فإن قال : ودرهم تحت درهم أو ~~فوقه درهم أو معه درهم ، فدرهم واحد ، إذ هو المصرح به ، لا الآخر فمحتمل ، ~~( فرع ) وكذا قبل درهم أو بعد أو قبله درهم أو بعده لما مر الغزالي بل ~~درهمان هنا . # قلنا : الاحتمال مانع ، ولو قال : درهم بل دينار ، لزماه جميعا ، إذ ~~المتأخر رجوع فلا يقبل بخلاف درهم بل درهمان فالكل ، إذ الآخر زيادة لا ~~رجوع لاتحاد الجنس . # ولو قال : عشرة بل تسعة ، لزماه جميعا لما مر . # قلت : ( هب ) لزوم الدرهمين والعشرة فقط ، إذ الظاهر أنه أراد الزيادة في ~~الأولى والنقص في الأخرى . # " PageV13P063 ### || CHECK [مسألة قال هذا لي رده فلان هل يعد إقرار] # مسألة " ( هب ف ) ولو قال : هذا لي رده فلان ، فقد أقر باليد للفلان ~~فيلزمه الرد إليه ويبين أنه ملكه ( ح ) لا ، قلنا : اعترف بأنه أخذ منه ~~فاليد له ، ( فرع ) الوافي وكذا لو قال : قبضت من صندوق فلان أو بيته . # فإن قال : الخاتم لفلان وفصه لي ، أو الأرض لفلان وشجرها لي ، أو الشجر ~~لفلان وثمرها لي ، كان إقرارا لفلان بأن اليد له فيهما جميعا ، والوجه ظاهر " PageV13P064 ### || CHECK [مسألة أقر بما ليس في يده لغير ذي اليد] # مسألة " ويصح موقوفا ، فلو أقر بما ليس في يده لغير ذي اليد سلمه متى صار ~~إليه بإرث أو غيره ، ولا يلزمه الاستفداء ، إذ لم يثبت كونه غاصبا ، وإذا ~~أتلفه ضمن لذي اليد ولمن أقر له ، ( فرع ) فإن قال : هو لزيد ، ثم قال ms1363 : ~~لعمرو ، سلم لزيد العين إن تمكن ولعمرو قيمتها إذ قد استهلكها ( م ) إلا أن ~~يسلمها لزيد بحكم سقط ضمانه لعمرو . # قلت : إذ الضمان فرع ثبوت الملك لعمرو والحكم بتسليمها لزيد حكم يتضمن ~~ثبوت الملك ، فبطل ملك عمرو له فبطل الضمان ، وإذ يد الحاكم يد لهما . # " PageV13P065 ### || CHECK [مسألة أقر بألف يوم السبت وأقر بألف يوم الأحد] # مسألة " ( ك ى ش فو ) ولو أقر بألف يوم السبت ، وأقر بألف يوم الأحد ، ~~فالألف فقط . # إذ قد يتكرر الإقرار إلا أن يختلف السبب ( ح ) بل ألفان وعنه إن اختلف ~~المجلس . # قلنا : الأصل البراءة مع احتمال التأكيد . # " مسألة " فإن جهل المقر له نحو هذا الشيء لغيري صرف في الفقراء بعد ~~اليأس من معرفة أهله ، إذ يصح للمجهول وبالمجهول كالخبر . PageV13P066 ### || CHECK [مسألة الإقرار بالنسب] # مسألة " ( ه ها ) ويصح الإقرار بالنسب وعن ( قوم ) لا . # لنا قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لعبد بن زمعة بثبوت نسب أخيه بإقراره ~~حتى قال { الولد للفراش } . # قلت : في الاحتجاج نظر لاحتمال أنه قضى به لأجل الفراش لا للإقرار ، ~~فالأولى الاحتجاج بالإجماع قبلهم . PageV13P067 ### || CHECK [فصل إقرار الرجل بولد أو والد] # فصل ويصح إقرار الرجل بولد أو والد إجماعا بشرط مصادقة البالغ وعدم شهرة ~~نسب آخر ، كلو أقر بدين أو عين ، وعدم الواسطة عندنا ، ( فرع ) والصغير ~~كالمصادق ، فإن بلغ وأنكر بطل الإقرار ( صش ) لا ، قلنا : كلو أقر له ، " ~~مسألة " ( ه بعصش ) ويصح من المرأة كالرجل ( ح لش ) يصح بالوالد لا الولد ~~لتضمنه حمله على الزوج لش إن كانت أيما صح وإلا فلا ، لئلا يلزم الزوج ط ~~إنما نجوزه حيث لا يستلزم لحوق الزوج ، وذلك حيث لا يولد على فراشه . # " PageV13P068 ### || CHECK [مسألة أقر أحد أخوين بأخ وأنكره الآخر] # مسألة " وإذا أقر أحد أخوين بأخ وأنكره الآخر ، لم يثبت نسبه إجماعا ، إذ ~~لا يتبعض ( هب م ) وكذا لو صادق الآخر لأجل الواسطة ( قين ك لي ) بل يثبت ~~النسب . # قلنا : حمل النسب على الميت كالإقرار على الغير ( م ) إلا أن يكونوا ~~عدولا ثبت النسب كالبينة ، ( فرع ms1364 ) ( ه ح ك العراقيون من صش ) لكن يشارك ~~المقر في الإرث لا في النسب ، إذ أقر بأمرين بطل أحدهما لدليل فبقي الآخر ( ~~ش ى ) بطل النسب فبطل الإرث ، كلو كان مشهور النسب لغيره . # قلنا : كذبه الشرع هنا ، وهناك إنكار الأخ فقط فافترقا ، ( فرع ) ( لهم ) ~~وفي لزوم المقر إشراكه في إرثه في الباطن وجهان ( ى ) أصحهما يلزم لصحته ~~عنده وقيل : لا لنفي الشرع نسبه ، ( فرع ) ( هب لي ك ) ويستحق الثلث ، كلو ~~بين ( ح ) بل النصف . # قلنا لا وجه له ، ( فرع ) ( ى هب ح ) فإن أقر عدلان من الورثة ثبت النسب ~~لكمال الشهادة ( صح ) لا ، إذ هو إقرار بعض مع إنكار بعض فلا يصح كلو كانا ~~فاسقين . # لنا الفسق قلع فافترقا . # قلت : أما إذا لم يأت الوارثان بلفظ الشهادة فلا وجه لثبوت النسب عندنا ~~أيضا ، ( فرع ) ( لهم ) فمن ترك ابنا فأقر بآخر ثبت نسبه إن صدقه ، فإن أقر ~~بثالث وصادقه المقر به أولا ثبت ، إذ قد أقر الورثة جميعا ، فإن أنكر ~~الثالث المقر به أولا فوجهان ، أصحها : يبطل حينئذ ، إذ لم يقر به الورثة ~~جميعا ويعبرون عنها بمسألة " أدخلني أخرجك " وقيل : لا يبطل لئلا يبطل ~~الأصل بالفرع ، ( فرع ) ( لهم ) فإن أقر بآخرين معا ثبت نسبهما إن صدقاه أو أحدهما PageV13P069 وهما توأم وإلا بطل المكذب . # " PageV13P070 ### || CHECK [مسألة هل يثبت النسب ببينة مدعيه] # مسألة " ويثبت النسب ببينة مدعيه إجماعا كالحقوق ، وباليمين المردودة عند ~~( ه ) و( م ) لا بالنكول إلا الميراث عند ( ه ) لا ( م ) كما مر . PageV13P071 ### || CHECK [مسألة خرجت رومية إلى دار الإسلام بولد فأقر] # " مسألة " ولو خرجت رومية إلى دار الإسلام بولد فأقر به مسلم صح ، وإن ~~أنكرت الأم لإمكان دخوله أرض الروم ولم يعلم فوطئها بنكاح أو شبهة ، فإن ~~علم تعذر الوطء بأن لم يغب الرجل عن داره ولا هي عن دارها إلى وقت الدعوى ~~لم يلحق ، ( فرع ) وإذا لحق به ثبت فراشها له ، وإن أنكرت لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الولد للفراش } . PageV13P072 ### || CHECK [مسألة هل تسمع دعوى أنه وارث فلان] ms1365 # مسألة " ولا تسمع دعوى إني وارث فلان حتى يحقق السبب لجواز أن يدلي بما ~~لا يستحق به عند الحاكم ، فإن حقق ولا وارث سواه بين بذلك ويكفي قول الشهود ~~ولا نعلم وارثا سواه حيث لهم خبرة بالميت ( بعصش ) بل على القطع بالنفي . # قلنا : لا سبيل إليه لاحتمال أن ينكح سرا ( فرع ) ( ح ) فإن قطعا بطلت ~~قياسا لا استحسانا ( ش ) لا ، لتجويز كون قطعهما استنادا إلى الظاهر ، بل ~~يقال : أخطأتما ، إذ لا سبيل إلى القطع فيه . # ( فرع ) فإن لم يقل الشهود ذلك فوجهان : يقبل قوله : إنه لا وارث له سواه ~~، إذ هو الظاهر . # وقيل : لا ، لاحتمال وجود من يسقطه . # قلنا : الظاهر خلافه . # " PageV13P073 ### || CHECK [مسألة نفي الولد بعد الإقرار به] # مسألة " ولا نفي لولد بعد الإقرار به أو السكوت حين العلم بأن له النفي ~~إذ السكوت حين العلم ، كالإقرار لأجل الفراش وفي المجلس الخلاف بين ( ه ) ~~و( م بالله ) كالشفعة . PageV13P074 ### || CHECK [مسألة أقر بوارث له أو ابن عم ورثه] # " مسألة " ( م هب ) ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه وإن لم يثبت النسب ~~لما مر إلا مع أشهر منه ، فالميراث للأشهر . # قلت : لكن يعطى المقر له الثلث فما دون إن استحقه لو صح نسبه وصية لا ~~ميراثا . # " PageV13P075 ### || CHECK [مسألة مدعي التوليج] # مسألة " ويبين مدعي التوليج . # قلت : والشهادة مستندة إلى الإقرار أو قرينة فإن لا بينة حلف المقر به ~~وبطل نسبه إن نكل قلت : ويستحق الثلث هنا وصية ، وإن علم كذبه كلو أقر ~~بمشهور النسب لغيره ، وصرح بأنه قصد إدخاله في الميراث . # " PageV13P076 ### || CHECK [مسألة أقر بأحد عبيده فمات قبل التعيين] # مسألة " ( يه ش ) ومن أقر بأحد عبيده فمات قبل التعيين ، عتقوا وسعوا ~~للورثة حسب الحال وثبت لهم نسب واحد وميراثه ونصيبه من مال السعاية لصحة ~~الإقرار بالمجهول لما مر ، وكالطلاق المجهول وقسم المستحق للبس كالحقوق ( م ~~) لا يثبت النسب بإقرار مجمل ، إذ لا يثبت في الذمة بخلاف الطلاق ، ويثبت ~~الإرث كالإقرار بالأخ ( ح ) لا نسب ولا إرث ، إذ التوريث فرع النسب والنسب ms1366 ~~لا يثبت في الذمة . # قلنا : يثبت مبهما غير معلق بالذمة كالطلاق ، ( فرع ) ( ط ع ) فإن كانوا ~~توأما ثبت نسبهم جميعا إذ لا يتبعض ( فرع ) ( هب ) وعتقهم بالدعوة ، لا ~~بالسعاية كما مر ، والسعاية على قدر الحصص في الحرية ، فمن استحق ثلثها سعى ~~في ثلثين ثم كذلك . # ( فرع ) فلو كان للمقر ثلاثة بنين كان للعبيد ربع المال ، إذ هم كواحد ثم ~~كذلك ، فإن مات أحد البنين فللعبيد ثلث ميراثه كما مر ، ( فرع ) ولهم ربع ~~مال السعاية ، إذ هم كواحد ( ى ) ويحتمل على أصل ( م ) أن لا يستحقوا من ~~السعاية شيئا لانتفاء النسب ، والأصح على أصوله استحقاقه كالإرث ، ( فرع ) ~~( ه ) فإن مات أحد العبيد فللباقين ربع ثلث ماله ، إذ صار ابنا إلا ثلثا ، ~~والباقي للثلاثة البنين ، فإن مات أحد الباقين عن ابنته وإخوته الأحرار ~~وأخيه العبد فلابنته النصف ولأخيه العبد الربع وهو ربع ربع الثلث الذي أخذه ~~البنون وللبنين الباقي ، فلو ترك ثمانية وأربعين دينارا ، فللبنت أربعة ~~وعشرون ، وللبنين الثلاثة ثلث الباقي بالدعوة وهو ثمانية ، والباقي ستة PageV13P077 عشر يستحقون نصفها بالنسب تارة ، وهو إذا قدرنا الميت الثاني هو المدعي ~~وبقية الثمانية يستحقون نصفها أيضا لجواز أن المدعي هو الميت الأول ، ويجوز ~~أن الباقي هو المدعي المدعي بالولاء ، فأعطوا النصف وبقي أربعة بين الأحرار ~~والعبيد أرباعا ، فحصل له ربع ربع الثلث . # " PageV13P078 ### || CHECK [مسألة ادعى أخوة رجل بعد موت الأب فبين] # مسألة " ( ى ) ومن ادعى أخوة رجل بعد موت الأب فبين ، ثبت نسبه وإلا حلف ~~الأخ ، فإن نكل ثبت الميراث عند من يحكم بالنكول . # وفي ثبوت النسب وجهان : يثبت إذ النكول كالبينة ولا إذ هو كالإقرار وقد ~~تقدم الأرجح . PageV13P079 ### || CHECK [فصل الإقرار بالنكاح] # فصل ويصح الإقرار بالنكاح إجماعا كالحقوق ، وإذ هو أقوى من البينة . PageV13P080 ### || CHECK [مسألة تصادق رجل وامرأة بالزوجية] # " مسألة " الأحكام فيقبل تصادق رجل وامرأة بالزوجية ، وتأول ( ع ) قول ( ~~خب ) يبينان على أن ثم منازعا زوجا أو وليا ط بل حيث ادعيا العقد في الحال ~~، إذ الإشهاد شرط ، فلو كان في المحلة لم يخف ms1367 بخلاف تصادقهما بنكاح متقدم ~~أو في موضع نازح ، وكذا لو ادعيا غيبة الشهود أو موتهم ، قبل حملا على ~~السلامة ، فإن انكشف مانع ككونها معتدة أو مزوجة غيره بطل التصادق ، ( فرع ~~) ( ى ) فإن تصادقا على وقوعه بلا ولي ولا شهود وجهلا لم يعترضا ما لم ~~يترافعا ، لقوله تعالى { فإن جاءوك فاحكم بينهم } فرتب الحكم على الترافع . # قلت : وفيه نظر ، قال : فإن ترافعا وحكم بالنفوذ أو الفسخ لزم للإجماع ~~على تحريم مخالفة الحكم . # قلت : فيه نظر . # " PageV13P081 ### || CHECK [مسألة إقرار المزوجة بزوجية آخر] # مسألة " ( ى ) وإقرار المزوجة بزوجية آخر باطل ولا يكون موقوفا على ~~بينونتها ممن هي تحته ، إذ الإقرار إخبار فلا يصح وقوفه بخلاف العقود ، ~~فأما وقف إقرار العبد بإتلاف مال فيصح لصحة تعلق المال بالذمة لا النكاح . # قلت : والأقرب ( لهب ) وقوفه على بينونتها ولو كان خبرا ، إذ لا مانع من ~~صحته ، والخبر ليس بموقوف ، وإنما الموقوف ثبوت أحكام الزوجية بينهما لحصول ~~المانع في الحال . # قلت : فلا حق لها قبل البينونة وترث الخارج لإقراره ، ويرثها الداخل ليده . # " PageV13P082 ### || CHECK [مسألة قال الورثة كنت زوجة ولا نعلم بقاء النكاح] # مسألة " ولو قال الورثة : كنت زوجة ولا نعلم بقاء النكاح إلى موته ، ~~فالظاهر البقاء ، ولو قالوا : هذا ابنه منك ولا نعلم بنكاح أم شبهة ، لم ~~يكن إقرارا بالنكاح للاحتمال ، والأصل عدمه . # " PageV13P083 ### || CHECK [مسألة إذا أقر رجل ببنوة صغير هل يكون إقرارا بزوجية] # مسألة " ( ى ش ) وإذا أقر رجل ببنوة صغير لم يكن إقرارا بزوجية أمه ، كلو ~~كانت مملوكة للغير ( ح ) البنوة فرع الزوجية ، فثبتت في الحرة لا الأمة . # قلنا : يحتمل كونه من شبهة " PageV13P084 ### || CHECK [مسألة قول الوكيل قد زوجت هل يعد إقرارا] # مسألة " ( هب فو ) ويقبل قول الوكيل قد زوجت ، إذ هو أمين كالوديع ( ح ) ~~لا إلا ببينة إذ هو إقرار في ملك الغير فيما لا يصح به وحده بخلاف البيع ~~فيقبل لصحته به وحده لنا ما مر . # " PageV13P085 # مسألة " ( م هب ) وتصدق من لا منازع لها في وقوع الطلاق وانقضاء عدتها ، إذ ~~لا سلطان للزوج ms1368 عليها حينئذ ، لا لو أقرت في العدة لبقاء سلطانه . # " PageV13P086 ### || CHECK [مسالة أقر ببينونة امرأته] # مسألة " ومن أقر ببينونة امرأته بحيث لا رجعة له لم يكن له مراجعتها بعد ~~، فإن فعل فرق بينهما ، إذ لا يصح رجوعه عن الإقرار . # " PageV13P087 ### || CHECK [مسالة أقرت بمراضعة رجل] # مسألة " ( يه ) ومن أقرت بمراضعة رجل لم يمكنا من التناكح من بعد ، إذ لا ~~رجوع هنا ( ى ح ) بل يصح لاحتمال كونه في غير الحولين أو غير واصل الجوف . # قلنا : الظاهر خلافه . PageV13P088 ### || CHECK [فصل هل يصح الإقرار بالولاء عتقا أو موالاة الأعلى بالأدنى] # فصل ويصح الإقرار بالولاء عتقا أو موالاة الأعلى بالأدنى والعكس كالنسب . # " PageV13P089 ### || CHECK [مسألة هل يرث عبد من حر] # مسألة " ( الأكثر ) ولا يرث عبد من حر لرقه وو بل يرث من مولاه . # قلنا : الفرض خلافه . PageV13P090 ### || CHECK [فصل باع شيئا ثم ادعى أنه غاصب له قبل] # فصل والدرهم لما يتعامل به في البلد من الفضة ولو زائفا ، فإن اختلف ~~الضرب ولا غالب استفسر فإن وصف بصغر أو كبر حمل عليه إن كانا في البلد . # ( فرع ) ( ى ) فإن فسر بغير سكة البلد قبل ني لا ، قلت : يقبل في الأعلى . # ( فرع ) ( ى ) فإن قال : درهم من ثمن ثوب ودرهم ، فواحد لاحتماله . # قلت : فيه نظر ( م ) ولو قال : سقت أو غصبت أو قتلت أنا وفلان بقرة فلان ~~، لزمه الجميع ، إذ قوله فلان رجوع بخلاف ما لو قال : علينا ثلاثة نفر ( م ~~) أو لو قال : أكلت أنا وفلان لتبعضه ( ى ) فيه نظر " PageV13P091 ### || CHECK [مسألة باع شيئا ثم ادعى أنه غاصب له قبل قبض] # مسألة " ومن باع شيئا ثم ادعى أنه غاصب له قبل قبض الثمن ، لم ينقض البيع ~~إذ هو إقرار على الغير ، ولا يسلم إليه الثمن إلا بحكم لإقراره بالتعدي ، ~~فإن أكذبه المقر له فالثمن لبيت المال ، إذ لا مالك له معين حينئذ " PageV13P092 ### || CHECK [مسألة هل يرجع المقر له إلى المقر في تبيين ما أجمله] # مسألة " ويرجع إلى المقر في تبيين ما أجمله ، فإن مات قبله فالورثة ~~لانتقال المال ms1369 إليهم . # قلت : فإن لا وارث حمل على الأقل ، والتركة لبيت المال . # ومن ادعى أن واحدا من عشرة أقر له بكذا ، وبين لم تسمع ، وله تحليف كل واحد . PageV13P093 ### | AUTO كتاب الشهادات الأصل فيها : { واستشهدوا } الآية . # { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على مثلها ~~فأشهدوا وإلا فدع } ، والإجماع على العمل بها ظاهر . # " PageV13P094 ### || CHECK [مسألة الأداء على من تحمل الشهادة] # مسألة " ( ى هب ) ويجب تحملها كفاية ، لقوله تعالى { ولا يأبى الشهداء } ~~وكذا أداؤها ، إذ تعم الآية تحملها وأداءها ، ولقوله تعالى { ومن يكتمها } ~~( فرع ) ويجب الأداء على من تحملها لثبوت الحق بذلك ، لا من سمع لا بقصد ~~التحمل إلا حيث خشي فوت الحق رعاية لحق المسلم ، إذ ماله كدمه ، ( فرع ) ~~وتجب في القطعي إلى من طلب ، لا الظني إلا إلى حاكم محق ، وهو حق لمن ~~تحملها له ولو كافرا ، فيجب التكرار إن احتيج إليه ليصل إلى حقه ، إذ هو ~~المقصود ، ويجب قطع المسافة لذلك وإن بعدت ( م ) إلا لشرط ، إذ أسقط من هي ~~له حقه بالشرط . # قلت : إلا أن يخشى فوت الحق لما مر ، إلا أن يخاف من أدائها ضررا ، فله ~~الترك كسائر الواجبات . # ( فرع ) ( هب ( ش ) المتكلون ) وسواء خشي على بدن أو مال ، إذ يؤدي إلى ~~منكر ( الحنفية ) الخوف على المال لا يبيح كتمها ، كإتلاف مال الغير . # قلنا : الأداء واجب بدني كالشهادتين . # ( فرع ) ( ع ى ) وبعض الكفاية من فروض العلماء لا العوام إذ لا يمكنهم ( ~~الغزالي ) عن بعض ( ها ) بل يعم مطلقا . # قلت : وهو قوي ، حيث الخطاب به عام والجهل بالوجوب ليس بعذر ، بل يلزمهم ~~البحث ( ى ) وحيث يتعين الأداء تحرم الأجرة ، وحيث لا يتعين فوجهان : : ~~أصحهما الجواز ، كعلي كتب الوثيقة ، وقيل : لا ، للتهمة قلت : الأقرب ( لهب ~~) تحريمها على نفس الأداء مطلقا لوجوبه وجوازها حيث يطلب قطع مسافة لمثلها ~~أجرة كأجرة الرصد والرقيق والحاكم إذا طلب الخروج " PageV13P095 ### || CHECK [مسألة عرض الشهادة حتى يعلم المشهود بكونه شاهدا] # مسألة " ويكره عرضها حيث يعلم المشهود بكونه شاهدا ، ويندب حيث يجهل ، ~~لقوله صلى ms1370 الله عليه وآله وسلم { خيركم قرني الذي بعثت فيهم } الخبر . # وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم { أخبركم بخير الشهود ؟ الذي يأتي ~~بالشهادة قبل أن يسألها } فمحمول على جهل المشهود له ، جمعا بين الخبرين ( ~~ى ) فإن فعل لم يخرج به ، وإن أساء ، ويندب أن يشهد بما لا يوجب حدا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { هلا سترت عليه بثوبك يا هزال } PageV13P096 ### || CHECK [مسألة هل يشترط لفظ الشهادة] # مسألة " ويشترط لفظها قيل : إجماعا ، وحسن الأداء وإلا أعيدت ، فلا يكفي ~~: أنا شاهد بكذا ، أو عندي له شهادة بكذا ، وظن الحاكم عدالة الشاهد وإلا ~~لم تصح ، وإن رضي الخصم كما سيأتي ، وحضور المشهود عليه أو نائبه ليمكنه ~~درؤها . PageV13P097 ### || CHECK [مسألة الشهادة من غير علم] # " مسألة " وتحرم الشهادة إلا عن علم ، لقوله تعالى { ولا تقف ما ليس لك ~~به علم } ( المفسرون ) أيلا تقل ما لم تسمع ، وما لم تر ، وما لم تعلم ، ~~وقوله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقوله صلى الله عليه وسلم { ~~على مثلها فاشهد } ( فرع ) ( وو ه عن ) ويجوز للحاكم تحليفهم للتهمة ( ز م ~~حش عن ) لا ، لقوله تعالى { ممن ترضون } والمتهم غير مرضي ، لنا { فيقسمان ~~بالله } { إن ارتبتم } ونسخ شهادة الذمي لا يقتضي نسخ التحليف ( فرع ) وله ~~تفريقهم ليستثبت أقوالهم . # قيل : إلا في شهادة زنا لئلا يكونوا قذفة عند بعض العلماء . PageV13P098 ### || CHECK [فصل الشهادة على الزنا] # فصل ومستند الشهادة في الفعل الرؤية ، ولا يكفي الظن والشهرة إجماعا . # وتقبل الشهادة على الزنا ونحوه مفاجأة إجماعا ، فإن تعمدوا فوجوه ، يجوز ~~إذ سمع الشهادة على المغيرة مع تعمدهم ، ولم ينكر وقيل : لا ، لتحريم نظر ~~العورة ، وقيل : تجوز في شهادة الزنا لفعل ( 2 ) لا الولادة والرضاع والعيب ~~، إذ لا دليل ، " PageV13P099 ### || CHECK [مسألة ما يكفي في إثبات النسب والموت] # مسألة " ( ة قين مد ) ويكفي في النسب والموت شهرة مستفيضة ، إذ لا طريق ~~إلى التحقيق في النسب ويشق في الموت ، إذ قد يموت في سفر ولشبهه بالسكتة . # " PageV13P100 ### || CHECK [مسألة هل الولاء كالنسب في الشهادة] # مسألة ms1371 " ( قش فو ه ) والولاء كالنسب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~كلحمة النسب } ( ح قش ) لا تكفي الشهرة وتوقف ع لنا القياس " PageV13P101 # مسألة " ( ه ح فو ) وكذا النكاح لإيصال الشهرة إلى العلم ، إذ هي تواتر ، ~~قيل : إلا قبل الدخول وهو قوي . # " PageV13P102 # مسألة " ( هب ) وكذا الوقف والوصية ( ى ) إلا عن ني فيهما . # قلنا : يشق التحقيق فيهما فكفت الشهرة ، ( فرع ) ص وكذا مصرفهما . # وقيل : لا ، كالملك . # قلنا : لا نسلم ، الأصل كما سيأتي . PageV13P103 ### || CHECK [مسألة الشهادة على حكم من اشتهر بكونه قاضيا] # " مسألة " ( ه ح محمد ) وكذا شهرة كونه قاضيا ، فتجوز الشهادة على حكمه ، ~~إذ الشهرة كالتواتر . # قلت : فيه نظر ، إذ قد يستفيض مع عدم تواتر العقد ، فالأولى التعليل ~~بمشقة اليقين كالموت والنسب . # " مسألة " ولا تجوز على لفظ إلا عن مشاهدة وسماع ، إذ لا يقين إلا عنهما . # قلت : أو تعريف عدلين أو عدلتين مشاهدين بالاسم والنسب ، ولا يعتبر كمال ~~الشهادة ، إذ التعريف خبر ، لا شهادة ، واعتبرنا العدد احتياطا لابتناء ~~الشهادة عليه . # " PageV13P104 ### || CHECK [مسألة الشهادة بالملك واليد عن شهرة] # مسألة " ( حص م هب ) ولا تجوز الشهادة بالملك واليد عن شهرة إذ هي شهادة ~~بمال فأشبهت الدين ( ش ) بل تجوز فيهما ( ى ) تجوز في اليد ، إذ هي إثبات ~~تصرف ، لا ملك . # قلت : القوي قول ش لتعذر يقين الملك ، كالنسب . # " PageV13P105 ### || CHECK [مسألة الشهادة على الخط] # مسألة " ( الأحكام قين ) ولا تجوز شهادته لمعرفة خطه بها ، إذ لا يقتضي ~~اليقين لاحتمال التزوير ك يجوز لنا { ولا تقف } الآية ونحوها ( م ط ع ) ~~وقول ( خب ) تجوز محمول على حصول العلم الضروري . # قلت : فحينئذ العبرة بحصول العلم ، فيرتفع الخلاف ، ( فرع ) ( ه قين ) ~~ولو عرف خط غيره بإقرار بحق لم يشهد به ك يجوز . # قلنا : يحتمل التزوير فلا يقين . # " PageV13P106 ### || CHECK [مسألة الشهادة على كلام امرأة متجلببة] # مسألة " ( الأحكام ) ولا تجوز الشهادة على كلام امرأة متجلببة ، أو من ~~وراء حجاب ( خب ك ) يجوز . # قلنا : العبرة باليقين ، فإن تيقن أن لا غيرها جاز . # " مسألة " ( ى ) ومستند الإرعاء الظن . # قلت : لعله أراد حيث يقول ms1372 الفرع أنا أشهد به ، كما سيأتي " PageV13P107 ### || CHECK [مسألة عرف رجلان رجلين أن هذا خط القاضي هل يجوز للأخرين] # مسألة " ( ى ) ومستند من عرفه العدلان باسم المرأة ونسبها الظن ( ى ) لا ~~يكفي التعريف ، بل يشاهدها الشاهدان بتأمل عند التحمل . # والأداء لوجوب اليقين ، ولو عرف رجلان رجلين أن هذا خط القاضي جاز ~~للآخرين الشهادة ، وإن استندت إلى الظن ، وللحاكم العمل بها ، وإن عبر ~~عربيان عدلان عن عجمي جازت الشهادة عليه بما عبرا به ، وإن استندت إلى الظن . # قلت : إن لم يكن على وجه الإرعاء ففيه نظر . # " PageV13P108 ### || CHECK [مسألة عرف عدلان أو عدلتان بنسب رجل مجهول هل تجوز الشهادة عليه] # مسألة " ولو عرف عدلان ، قلت : أو عدلتان بنسب رجل مجهول ، جازت الشهادة ~~عليه باسمه ونسبه لأجل المعرف PageV13P109 ### || CHECK [فصل العدد في الشهادة على الزنا] # فصل ويعتبر في الزنا أربعة رجال ، لقوله تعالى { أربعة منكم } ونسخ ~~الإمساك لا يقتضي نسخ العدد وإذ هو فعل من نفسين فصار كالفعلين . # " PageV13P110 ### || CHECK [مسألة شهادة النساء على الزنا] # مسألة " ( الأكثر ) ولا تقبل فيه شهادة النساء للآية ( طا حماد ) يجزئ ~~ثلاثة وامرأتان . # قلنا : الآية تقتضي التذكير ، ولقول الزهري : " مضت السنة " الخبر . # " PageV13P111 # مسألة " وفي اعتبار الأربعة في الإقرار وجهان ( ى ) أصحهما : يعتبر كالفعل ~~، وقيل : لا ، كالإقرار بالحقوق . # " PageV13P112 ### || CHECK [مسألة العدد الشهود في حد الشرب والردة والمحاربة] # مسألة " وفي حد الشرب والردة والمحاربة والقصاص رجلان ( هر عي ) بل ~~القصاص كالأموال ، لنا ما " سيأتي ، وفيما عدا ذلك رجلان ، أو رجل وامرأتان ~~، للآية في الدين ويقيس عليه كل حق ، إلا ما يتعلق بعورات النساء فتكفي ~~عدلة عند ( ه ) وحص إذ قد قبلت في حال ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~كيف وقد شهدت السوداء أنها أرضعتكما } . # قلت : لعله صلى الله عليه وآله وسلم فهم حصول الظن بخبرها ، إذ الشهادة ~~الواحدة لا تكفي في الرضاع شص بل أربع عدلات ( البتي ) بل ثلاث ( ك عي ) ~~اثنتين لنا ما مر ض زيد فأما عورات الرجال فعدلان PageV13P113 ### || CHECK [فرع تصادق الزوجان على الرضاع] # ( فرع ) فلو تصادق الزوجان ms1373 على الرضاع انفسخ النكاح ، والقول للزوج ، ~~ويمينه على العلم ، فإن نكل حكم عليه في الأصح . PageV13P114 ### || CHECK [فرع شهادة النساء بالرضاع] # ( فرع ) وتقبل شهادة النساء بالرضاع إلا المستأجرة له ، إذ هي كالخاص ، ~~لكن لا بد من شهادة كاملة كغيره ك تقبل امرأتان ( ش ) تقبل أربع ، ( ش أبو ~~جعفر ) وتقبل المستأجرة ، إذ هي على فعله : قلنا : وفعلها . PageV13P115 ### || CHECK [فصل الشهادة من الصبي] # فصل ( ع ) ثم ( بص وو طا ) ثم ( ه ث عي قين ) ولا يصح من صبي ، لقوله ~~تعالى { شهيدين من رجالكم } وليس برجل ( ابن الزبير خعي ك ) تصح من بعضهم ~~على بعض في الجراح قبل التفرق لخشية تلقينهم بعده ، لعموم قوله تعالى { ~~واستشهدوا } قلنا : مخصص بما ذكرنا ( ع ) وكلام ( ه ) في قبولها في ذلك ~~محمول على إمضاء التأديب لا الحكم ، ولا من المجنون حال جنونه لعدم تمييزه ~~ولا من غير عدل ، لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ويحمل المطلق على ~~المقيد ، " مسألة " ( الفراء ) والعدل بفتح العين ما عادل الشيء من غير ~~جنسه ، وبكسرها المثل . # يقال : عدل كذا ، أي مثله . # قلت : والميل عن الشيء . # يقال : عدل إذا مال . # وفي عرف اللغة : من اعتدلت أحواله ، أي استوت . # ومنه عدل البعير لمساواته نظيره . # وفي الشرع ترك الكبائر والإصرار على ما يحتمل الصغر ، وخصال الخسة ولا ~~تضر المحتملة مع الاستغفار ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يخلو ~~المؤمن } الخبر ( ى الغزالي ) وحمل المنصب العالي المتاع من السوق إلى بيته ~~، لا على وجه المجاهدة جرح . # " مسألة " وإنما تعود العدالة إذا زالت المعصية بالتوبة ، ولو من الصغيرة ~~، ليظهر عدم الإصرار ، لقوله تعالى { ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم } قلت : ~~ولا يعتبر الاختبار هنا ، إذ هي مكفرة ، لقوله تعالى { إن الحسنات يذهبن ~~السيئات } ، ( فرع ) وكل معصية وجب لأجلها حق لآدمي فلا بد مع التوبة من ~~استرضائه إن عرف ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حتى ترد ولفعله صلى PageV13P116 الله عليه وآله وسلم مع سواد } ونحوه ، فإن تعلقت بالعرض تاب واعتذر إن علم ~~المجني عليه . # قلت : والأقرب أنه لا اختبار ms1374 هنا ، لأن التخلص قرينة الإخلاص . # " مسألة " وندب لمن أتى فاحشة أن لا يظهرها ؛ لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فليستتر } الخبر . # ويجوز إظهارها إذ " لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ماعز والغامدية ~~" " مسألة " ( م ى ث ) ومن كانت معصيته ظاهرة كالسكر والزنا والظلم ، فلا ~~بد مع توبته من اختباره سنة ، وقيل : ستة أشهر . # قلنا : السنة تعلق بها أحكام كالزكاة والجزية والدية . # قال الإمام ( ى ) وإن كان قولا ، فإما كفر ، فتوبته الشهادتان ولا اختبار ~~، إذ قد أتى بضد معصيته ، وإن كانت فسقا كالقذف ، فقد قال صلى الله عليه ~~وآله وسلم { توبة القاذف إكذابه نفسه } اختبار هنا إلا لقرينة تقتضي عدم ~~الإخلاص . # قلت : والأقرب عندي قول الجمهور : إن الاختبار مطلقا موضع اجتهاد ، إذ ~~القصد به معرفة الإخلاص ، فإذا حصلت بقرينة عاجلة كفت ولا تأثير للمدة ، ( ~~فرع ) الإصطخري وإكذاب القاذف نفسه أن يقر بالكذب ويقول : لا أعود ابن أبي ~~هريرة لا يقر بالكذب لاحتمال صدقه بل يقول : قذفي باطل ولا أعود ، ( فرع ) ~~( م ) ومن ردت شهادته لعارض من صغر أو كفر أو نحوهما ، ثم زال العارض ~~فأعادها ، قبلت ( ك مد حق ) لا ( ح ش ) تقبل إلا حيث ردت لفسقه قلنا : ~~الإعادة كالابتداء فتقبل . PageV13P117 ### || CHECK [فصل الشهادة من كافر حربي وثني أو ملحد أو] # فصل ولا تصح من كافر حربي وثني أو ملحد أو مرتد مطلقا إجماعا ، ولا من ~~غيرهم على مسلم إجماعا ؛ لقوله تعالى { ولن يجعل الله } الآية . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الإسلام يعلو } ( ى ه لي عي مد ش ك ) ~~ولا على كافر منهم أو من غيرهم ، كما لا يقبل خبره لقوله تعالى { إن جاءكم ~~فاسق بنبأ } ( بص البتي حماد ) ثم حص تقبل على الكافر مطلقا ، إذ الكفر ملة ~~واحدة كالمسلم على المسلم . # قلنا : كخبره هر الشعبي ده الحكم حق أبو عبيد بعض أصحابنا ) تقبل على أهل ~~ملته ، لا غيرها للعداوة لنا ما مر ( فرع ) ( هب ) ويقبل الذمي على أهل ~~ملته ، كالمسلم على مثله ، بخلاف الحربي لانقطاع أحكامهم ms1375 فأشبه المرتد ، ~~ولا تقبل على مسلم لما مر إجماعا في غير الوصية في السفر ، فسيأتي الخلاف ( ~~ش ك ) لا تقبل مطلقا كخبره ، لنا ما مر ( ح ) تقبل على ملل الكفر ، لا ~~الإسلام . # قلنا : العداوة بينهم قاطعة كبين المسلم والكافر جم والمجوسي كالذمي ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { سنوا بهم سنة أهل الكتاب } أبو مضر لا ~~كتاب لهم ، فلا تصح كالحربي ، ( فرع ) ( الجمهور ) فأما كافر التأويل ، ~~فتصح شهادته لإجراء أحكام الإسلام عليه . PageV13P118 ### || CHECK [مسألة حكم قبول الشهادة من الفاسق] # " مسألة " ولا تصح من فاسق بصريح إجماعا ، لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل ~~منكم } ، { إن جاءكم فاسق } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تقبل شهادة ~~خائن } الخبر فإن تاب ، فلا تقبل إلا بعد مدة ، كما مر ( ى ) ويؤتم به في ~~الحال لخفة حكم الصلاة ، إذ هي حق لله تعالى ، وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { صلوا خلف كل بر وفاجر } ( فرع ) فأما فاسق التأويل ، فتقبل شهادته ( ~~ص الجبائيان عه ) لا تقبل من كافر التأويل وفاسقه قلنا : تحرزهم عن الكذب ~~كتحرز المؤمنين لإقرارهم بالعقاب والثواب ، وتدينهم بملة الإسلام وقول ( ه ~~) من رد إمامة إمام طرحت شهادته . # محمول على فعله تمردا لا لشبهة ، أو حتى ينظر كفعل عم ومحمد بن مسلمة ، ~~وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد . # ولم يأذن علي لعمار بمراجعتهم . PageV13P119 ### || CHECK [فصل الخلاف بين المسلمين] # فصل والخلاف بين المسلمين ضروب ، ضرب لا خطأ فيه وهو الخلاف في ~~الاجتهادات لتصويب كل مجتهد ، وضرب يقتضي الخطأ فيه فقط وهو الخلاف في ~~القطيعة من الفقه ، وفي كون صفات الباري تعالى زائدة على الذات أم لا ونحوه ~~، ولا كفر هنا ولا فسق ، إذ لا دليل ، والحق مع واحد والمخالف مخطئ ، وضرب ~~يقتضي التكفير كالجبر والتشبيه على الخلاف ، وضرب يقتضي الفسق لا غير كخلاف ~~الخوارج الذين يسبون عليا عليه السلام ، والروافض الذين يسبون الشيخين ~~لجراءتهم على ما علم تحريمه قطعا ولا دليل على الكفر ( م ) ومن لم يبلغ ~~خطأه في اعتقاده الكفر أو الفسق ، قبلت ms1376 شهادته للحكم بإيمانه ولا خلاف فيه ~~، ( فرع ) ( م ) ولا يجب اختبار من تاب من اعتقاد بلا خلاف أبو جعفر إلا عه ~~قلت : الأقرب أنه موضع اجتهاد . PageV13P120 ### || CHECK [مسألة خصال الخسة في قبول الشهادة] # " مسألة " ( ى ) وغيره وخصال الخسة إن كثرت جرح كالأكل في السوق والبول ~~في السكك والإفراط في المزاح وكثرة المجون ومحادثة غير المحارم في الشوارع ~~ومهازلة الزوجة بالنكاح بحيث يسمع الغير ، إذ ترك المروءة دليل عدم الحياء ~~فيوهم الجرأة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا لم تستح فاصنع ما شئت ~~} ، " مسألة " والشطرنج قطع ست مسماة ، إن كان بعوض منهما فمحظور جارح ~~إجماعا ، إذ هو قمار ( فرع ) ( ه ن ح عك ) وكذا حيث ليس قمارا { لنهيه صلى ~~الله عليه وآله وسلم عنه } وتعزير علي عليه السلام من فعله ( ش عك ) يكره ~~فقط لتعليل علي عليه السلام ذمه بالكذب ( ع ) ثم ( يب سعيد ) مباح ، إذ ~~فعله جماعة من الصحابة ، لنا ما مر ( ى ) وليس بفسق إذ لا دليل ، " مسألة " ~~( الأكثر ) والنردشير محرم جارح وهو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها المروزي ~~يكره فقط ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من لعب بالنردشير } الخبر ~~ونحوه وهو أغلظ من الشطرنج ، إذ هو مجرد قمار ، وفي الشطرنج تدرب للحرب ، " ~~مسألة " ويجوز اتخاذ الحمام للأنس برنتها وهديلها { لأمره صلى الله عليه ~~وآله وسلم من شكا الوحشة باتخاذ زوج حمام } وقول ( ه ) و( ن ) و( حص ) بأنه ~~جرح محمول على اتخاذها للمسابقة على جهة القمار . # ويجوز استنتاجها لأكل أولادها وللتجارة كغيرها . PageV13P121 ### || CHECK [مسألة حكم من شرب عصير التمر والزبيب في الشهادة] # " مسألة " ويجوز شرب عصير التمر والزبيب لثلاثة أيام إجماعا ، فإذا كملت ~~له أربع كره ، إذ هي أول الشدة ، ولا يحرم { إذ كان صلى الله عليه وآله ~~وسلم يطعمه الحمال والحطاب والراعي } ويحرم لسبع لشدة غليانه وقذفه بالزبد ~~ويفسق عاصرها وإن لم يشرب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لعن الله ~~عاصرها } إسحاق لا ، لكنه جرح . # قلت : وهو قوي إن لم يتواتر الخبر ms1377 ، " مسألة " ( هب ك ) وشرب قليل ~~الأمزار المسكرة جرح لتحريمه ( عش ) لا ، وعن ( بعصش ) إن اعتقد تحريمه ~~فجرح ، وإلا فلا ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { فقليله حرام } ~~والحشيشة والبرشعثاء حرام ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كل مفتر حرام ~~} وهما يفتران العقل ، وأما خليطا العنب والتمر ونحوهما فتحريمه فرع إسكاره ~~، " مسألة " والغناء بكسر الغين من المال مقصور ، ومن التغريد ممدود ، ( ~~فرع ) ( ى ه ) والغناء بالألحان فسق ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الغناء رقية الزنا } ونحوه هر والعنبري مباح ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { دعها فإنها أيام عيد } الخبر ولفعل وقول : الغناء زاد الراكب ح ش ك ~~) إن أدام وغشيه المغنون فجرح ، وإلا جاز تغنيه لنفسه أو قينته ، لنا قول ~~عو هو لهو الحديث ، وقول محمد بن الحنفية في تفسير قوله تعالى تعالى { ~~واجتنبوا قول الزور } هو الغناء ، { ولنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~شراء المغنيات ونحوه } ، وخبر ( عا ) محمول على نشيد الأعراب لا الألحان ~~المطربة . # قلت : أما PageV13P122 التفسيق به ففيه نظر ، " مسألة " وسماعه كفعله في التحريم ش يجوز خفية لا ~~مجاهرة . # قلنا : لم يفصل الدليل ، " مسألة " " ويجوز نشيد الأعراب وسماعه ، حيث لا ~~فحش ولا كذب ولا هجو ، { إذ استنشد صلى الله عليه وآله وسلم شعر أمية بن ~~أبي الصلت من رديفه وهو يقول : هيه بعد كل بيت } ونحو ذلك . # ويحرم مع الفحش ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وقبيحه كقبيح الكلام } ~~الخبر . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب } ~~كلام وافق الوزن وليس شعرا ، وقيل شعر . # قلت : يعني ولا عبرة بالقليل ، وقد وفد عليه صلى الله عليه وآله وسلم ~~الشعراء وأجازهم ، وأعطى كعبا بردة وقصتها ظاهرة ( فرع ) ( ى ) وهجو المسلم ~~فسق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من آذى مسلما } الخبر . # ولا بأس بهجو الفاسق والمشرك ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحسان ~~اهج قريشا وجبريل معك } ونحوه ، فإن شعر في امرأة أجنبية معينة بفحش فسق ~~وكان قاذفا ، وإن ms1378 وصفها فسق أيضا إذ ليس له ذلك ، وإن تغزل في امرأة غير ~~معينة لم يجرح بذلك لاحتمال أن يريد زوجته . # قيل : وإن غلا في مدح رجل فجرح ( ى ) وفيه نظر ، إذ قد اغتفر في الشعر ~~الغلو وحمد كشعر أبي الطيب . # قلت : بل قد طعن على أبي الطيب غلوه في قصيدته التي مطلعها : النطروني ~~برزت لنا فهجت رسيسا وفي غيرها حتى كفر ، " مسألة " والحداء غناء يحث به ~~الإبل على السير ، { وهو مباح لأمره صلى الله عليه وآله وسلم عبد PageV13P123 الله بن رواحة به فحدا هو وأنجشة } ونحوه ، " مسألة " ( ى ) واستماع ~~الأصوات المكتسية بالآلات ، كالدرج والطنبور والبربط والمزمار والمعازف ~~والرباب حرام جارح لتفسير ( ع ) لهو الحديث به ، وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { تمسخ أمة من أمتي } الخبر ، ونحوه ، ( فرع ) وندب لمن طرق سمعه أن ~~يختم صماخيه حتى يذهب كفعل عم ولا يجب ، إذ لم يأمر نافعا بذلك ، وإن سمع ~~نادرا أثم ولا جرح ، " مسألة " فأما التدفيف فيحرم بالطار مطلقا ، ويجوز ~~بالطبل في الختان والعرس ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اضربوا عليه ~~بالدفوف } ونحوه ( ى ) وإن صح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن نذرت ~~بالتدفيف على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم { أوفي بنذرك } جاز في جميع ~~الأفراح . # قال : والأول أحوط ، وهذا حكاية فعل لا يعرف وجهه ، " مسألة " وندب تحسين ~~الصوت بالقرآن ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { زينوا القرآن بأصواتكم } ~~وندب الترتيل للأمر به ، وأن لا يشبع الحركات فتولد حروفا ، وتحرم قراءته ~~على لحن الشعر لتأديته إلى تمطيط يولد حروفا ، وإلى ترك الإدغام فيخالف ~~قانونه ، " مسألة " ولا يجرح الواغل ، إذ يتسامح به ، إلا أن يتكرر فيجرح ~~بأكله الحرام وسقوط المروءة ، ولا حرج بانتهاب النثار لإباحته ، ولا ~~بالسؤال مع الحاجة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أو فقر مدقع } ومع ~~الغنى يجرح به لتحريمه ، ولا بأخذ ما أعطي ولو غنيا إلا عن واجب ، فجرح إلا ~~مع الجهل فمعذور ، " مسألة PageV13P124 " ( ى ) وندب ترك السفر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ms1379 يكون المرء ~~ظاعنا إلا في ثلاث } الخبر . # قلت : ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عز المسافر في دينه } . PageV13P125 ### || CHECK [مسألة شهادة ولد الزنا] # " مسألة " ( ه قين ) وتقبل شهادة ولد الزنا كغيره ك لا تقبل في الزنا . # قلنا : إذا قبلت في القتل فالزنا أولى PageV13P126 ### || CHECK [مسألة المحدود إذا صار عدلا هل تقبل شهادته] # " مسألة " ( ه قين ) والمحدود إذا صار عدلا صحت شهادته ك لا تقبل في مثل ~~ما حد لأجله . # قلنا : لم يفصل الدليل . PageV13P127 ### || CHECK [مسألة النعي والإغراء بين الحيوان هل تعد جرح في الشهادة] # " مسألة " والنعي والإغراء بين الحيوان جرح لتحريمه ومخالفته المروة ، ~~إلا النادر . PageV13P128 ### || CHECK [مسألة شهادة القروي] # " مسألة " وتقبل شهادة القروي مطلقا إجماعا ( الأكثر ) وكذا البدوي ك لا ~~تقبل على قروي إلا في القتل ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تقبل ~~شهادة بدوي على صاحب قرية } لنا : ( قبل صلى الله عليه وآله وسلم شهادة ~~الأعرابي على الشهر وعمل بها ) PageV13P129 ### || CHECK [مسألة ترك المئزر في الحمام المضيء هل يعد جرحا في] # " مسألة " ( م ) وترك المئزر في الحمام المضيء ومعه بصير ، أو الدخول مع ~~المتعرين جرح إن تكرر وإلا فلا لاحتمال العذر ، ولا جرح بالتعري في الخلوة ~~، وإن كره ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فالله أحق أن يستحي منه } PageV13P130 ### || CHECK [مسألة شهادة المخنث] # " مسألة " ولا شهادة لمخنث وهو الذي لا رغبة له في النساء ، ويتشبه بهن ~~لباسا وتكسرا ، إذ هو فاسق { لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بإخراجه من ~~المدينة } PageV13P131 ### || CHECK [مسألة شهادة الزور هل تقدح في قبول الشهادة] # " مسألة " ( ى ه ) وفسق الجوارح جرح للفاحشة ، وشهادة الزور كذلك ، ويكون ~~فسقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { عدلت شهادة الزور الشرك بالله } ~~ونحوه وإنما يثبت شاهد زور بإقراره أو باليقين ، فأما لو شهد بشيء ثم قال : ~~أخطأت أو شهد غيره بنقيض ذلك لم يكن زورا للاحتمال . PageV13P132 # " مسألة " ويعزر شاهد الزور شاهرا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~اذكروا الفاسق بما فيه } الخبر حص التعزير موقوف على الدليل ولا ms1380 دليل . # قلنا : الخبر والقياس على سائر المعاصي ، ( فرع ) وهو ضرب دون حد لقول " ~~شاهد الزور عليه أربعون سوطا " وهو توقيف ، أو حبس وقيد لضعيف لا يحتمل ~~الضرب ، ( فرع ) ( هب شص ) ويشهر أمره في قبيلته ، وإن كان ذا علم ، ففي ~~أهل العلم ، وإن كان تلميذا ، ففي المساجد ، أو صانعا ، ففي ذوي صنعته شريح ~~يركب حمارا وينادي بنفسه هذا جزاء من شهد زورا ( عبد الملك بن يعلى ) بل ~~يحلق نصف رأسه ويسود وجهه ويطاف به السوق بل جلده أربعين ابن أبي هريرة إن ~~كان من ذوي حشمة لم يناد عليه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أقيلوا ~~ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود } قلنا : والتعزير كالحد ( ى ) هو موضع ~~اجتهاد للحاكم . # قلت : وهو قوي PageV13P133 ### || CHECK [مسألة شهادة المتهم بالانتفاع بها] # " مسألة " ولا شهادة لمتهم بالانتفاع بها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة } PageV13P134 ### || CHECK [مسألة شهادة العبد لسيده] # " مسألة " ولا تصح من عبد لسيده كما سيأتي ، ولا من سيد لمكاتبه ، إذ ~~يعود له بعجزه ، ولا الموكل لوكيله فيما وكله ، ولا العكس ، إذ هو تقرير ~~لقوله ، ولا الوصي ليتيمه إذ يدعي لنفسه تصرفا ، ولا غريم مفلس بدين له . PageV13P135 ### || CHECK [مسألة شهادة من يدفع عن نفسه ضررا] # " مسألة " ولا من يدفع عن نفسه ضررا ، للخبر . # فلا تقبل شهادة العاقلة على فسق شهود الخطأ ، ولا المشتري بأن البائع باع ~~وهو يملك ، ولا الزوج بملكها ما أمهرها ، وكذا البائع للمشتري بالملك ، ولا ~~شهادة عتيق بمالك له غير معتقه ، أو شريك ، إذ يسقط عنه بعض الحق في الولاء ~~، وكذا المستأجر بالعين لغير مؤجره ، إذ يسقط عن نفسه حق الرد ، ونحو ذلك . PageV13P136 ### || CHECK [مسألة شهادة الفقراء لوقف أرض على جملة الفقراء] # " مسألة " ( هب ) وتقبل شهادة الفقراء لوقف أرض على جملة الفقراء ، إذ لا ~~يتعين للشهود ، وكذا بوقف على المسلمين ، وكذا لو شهد اثنان بحق لاثنين ، ~~وشهد الاثنان بحق لهما صح الغزالي عن بعض ( ها ) لا ، للتهمة . # قلنا : لا نفع ولا ms1381 دفع لي لا شهادة للفقير ك لا تقبل من السؤال في الكثير ~~، لا القليل قلنا : لا تهمة مع العدالة ، وحيث السؤال محظور فجرح . PageV13P137 ### || CHECK [مسألة الشهادة ممن يقرر فعله] # " مسألة " ( ه ش ك محمد ) ولا تصح ممن يقرر فعله كشهادة البائع بعلم ~~الشفيع بالبيع وتراخيه ، والولي العاقد بقدر المهر والقسام بالأنصباء ( ح ف ~~) لا نفع ولا دفع . # قلنا : تقرير فعله ولا الحاكم بعد عزله بما كان قد حكم به حص لا نفع ولا دفع . # قلنا : إمضاء فعله ( ط ض زيد ) تقبل من القسام بغير أجرة . # قلنا : لا وجه للفرق . PageV13P138 ### || CHECK [مسألة الشهادة من الوصي على الميت] # " مسألة " ( ع ط ه ) وتقبل من الوصي على الميت ، وله بما لا يتعلق بتصرفه . # قلت : وهو حيث لا يتعلق به قبض ولا إقباض ، كشهادته بإقرار الميت بعين ~~لغير الورثة مع كونهم كبارا ونحو ذلك ، إذ لا موجب لردها ( م ) تصح عليه لا له . # قلنا : حيث لا تصرف ( ح ) تقبل في غير الديون لا فيها للتهمة . # قلنا : له فيها التصرف فبطلت . PageV13P139 ### || CHECK [مسألة الشهادة من العدو على عدوه] # " مسألة " ( يه ش ك مد ) ولا تقبل من عدو على عدوه لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا تقبل شهادة ذي الظنة } الخبر ( م ح ) تصح ، إذ العدالة تمنع ~~التهمة وكالمسلم على الكافر . # قلنا : منع الخبر . # فإن شهد لعدوه صحت إجماعا ، " PageV13P140 ### || CHECK [مسألة العداوة لأجل الدين هل تمنع من قبول الشهادة] # " مسألة " وعلى المسلمين التواد والألفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~المؤمنون كالبنيان } ونحوه " مسألة " ( ه ) والعداوة لأجل الدين لا تمنع ~~كالعدلي على القدري والعكس ، ولأجل الدنيا تمنع ، كشهادة المقذوف على ~~القاذف ونحوه . # ولا شهادة لذي خصومة في إرث أو غيره ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~ألا لا تجاز شهادة خصم } الخبر ( ه قين ) تقبل للعدالة . # قلنا : الخبر يبطل القياس ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تقبل ~~شهادة القانع } الخبر محمول على الخاضع في المسألة ، وقيل : شهادة الوكيل ~~للموكل . PageV13P141 ### || CHECK [مسألة شهادة ذي سهو ms1382 كثير وغفلة] # " مسألة " ولا تصح من ذي سهو كثير وغفلة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا تقبل شهادة ظنين } ( ى ) موضع اجتهاد . # قلت : وهو قوي PageV13P142 ### || CHECK [مسألة شهادة الوالد لولده] # " مسألة " ( شريح عمر بن عبد العزيز ) ثم ( ه د قش ثور ابن المنذر ) وتصح ~~من الوالد لولده والعكس لعموم قوله تعالى { ذوي عدل } ( بص الشعبي ز م ى ث ~~ك قين ) متهم فلا تقبل للخبر . # قلنا : لا تصريح ولعله أراد المتهم لخلل في العدالة أو نفع أو دفع ( عمد ~~) تقبل في غير المال ، كالطلاق والنكاح . # قلنا : لم يفصل الدليل . # وقول علي عليه السلام " لا تقبل شهادة الوالد لولده الخبر . # قلت : أراد الشهادة بالنجاة من العذاب بدليل آخر الخبر ( ش ) تقبل إلا ~~الولد على الوالد بحد أو قصاص . # قلنا : لم يفصل الدليل . PageV13P143 ### || CHECK [مسألة شهادة الأقارب بعضهم لبعض] # ( مسألة ) ( ه قين ) وتقبل من الأقارب بعضهم لبعض ( عي ث ) لا تقبل من ذي ~~رحم محرم من النسب ك لا يتشهد الأخ لأخيه في النسب وتقبل في غيره . # قلنا : لم يفصل الدليل . # قالوا قال ( 2 ) وابنه لا تقبل شهادة الأخ لأخيه ولم يخالفا ، قلت : ~~اجتهاد لا نسلم انتشاره فيهم ، فلا يلزمنا . PageV13P144 ### || CHECK [مسألة شهادة الزوج لزوجته والعكس] # " مسألة " ( بص ه ث ش ثور ) وتصح من الزوج لزوجته والعكس لعموم الدليل ( ~~ح ك عش ) لا ، إذ كل واحد منهما يبسط في مال صاحبه بدليل { وقرن في بيوتكن ~~} فأضاف إليهن وهو للزوج في الأغلب . # قلنا : مجاز لسكونها فيه ( خعي لي ) تقبل منه لها ، لا منها له ، ~~لإضافتها إليه ، لا العكس . # قلنا : لم يفصل الدليل وقد قبل شهادة الزوج لزوجته التي قتلها اليهودي ~~بنخس دابتها . PageV13P145 ### || CHECK [مسألة شهادة الصديق لصديقه] # " مسألة " ( ه قين ) وتصح من الصديق لصديقه ك لا ، إن تهاديا للتهمة . # قلنا : لم يفصل الدليل . PageV13P146 ### || CHECK [مسألة شهادة الشريك في المعاملة لشريكه] # " مسألة " ولا تصح من الشريك في المعاملة لشريكه فيما هو شريك فيه إجماعا ~~، إذ هو جار ، وتصح في غيره إذ لا مانع ms1383 . PageV13P147 ### || CHECK [مسألة شهادة العبد لسيده] # " مسألة " ولا تصح من العبد لسيده إجماعا لقوة التهمة لملكه منافعه ، ( ~~فرع ) ( أنس ل مد حق د ) ثم ( هق م ط ثور ) وتصح لغيره لعموم قوله تعالى { ~~ذوي عدل } ( عم ع ) ثم ( بص طا هد شريح ) ثم ( قين ك عي عق ) منزلته دنية ، ~~والشهادة رفيعة ، فلم تصح منه كساقط المروءة . # قلت : سقوط المروءة يضعف الثقة بالورع لا الرق فافترقا علي عليه السلام ~~ثم البتي وعمد وعق وعد تقبل على العبد لا الحر ، لسقوط مرتبته كالكافر على ~~المسلم . # قلت : شارك في شرف الإسلام فافترقا ( خعي الشعبي ) تقبل في القليل لا في ~~الكثير لسقوط رتبته ، لنا { إن أكرمكم } الآية { نعم العبد صهيب } ونحوه ( ~~فرع ) وإذا تحمل الشهادة بإذن سيده لم يحتج إلى إذنه في التأدية كالصلاة . # وإذا رجع بعد الحكم بشهادته كان الضمان في ذمته . PageV13P148 ### || CHECK [مسألة شهادة الأجير المشترك فيما لا يستحق عليه أجرة] # " مسألة " وتصح من الأجير المشترك فيما لا يستحق عليه أجرة اتفاقا ، إذ ~~لا مانع ( ش هق ن ) لا الخاص لاستغراق منافعه كالعبد ، وحمل إطلاق ( م ) و( ~~ح ) والعنبري عليه ( ه قين ) وتصح من المولى أعلى وأدنى شريح لا تصح من ~~الأعلى . # قلنا : قال له علي عليه السلام في أي كتاب الله وجدت ؟ . PageV13P149 ### || CHECK [مسألة والعبرة في الشهادة] # " مسألة " والعبرة بحال الأداء ، إذ هو العمدة ، لا حال التحمل . PageV13P150 ### || CHECK [مسألة شهادة القاذف] # " مسألة " ( ه ك ش ) وتصح من القاذف إن تاب ( ز ح ) لا ، قلنا { إلا ~~الذين تابوا } . # عائد إلى جملة الآية لا إلى ما يليه فقط ، ولقول لقذفة المغيرة بعد أن ~~حدهم ( توبوا تقبل شهادتكم ) ولم ينكر ووافقنا ( ح ) في قبولها من الذي ، ~~إذا قذف فحد ثم تاب وصار عدلا ( أبو جعفر ) وتقبل ما لم يكمل عدد جلده ~~إجماعا . # قال : ولو ارتد القاذف ثم تاب قبلت ، إلا عند ( ح ) ولو حد لغير القذف ثم ~~تاب قبلت إلا عن ( عي ) ، ( فرع ) وتقبل شهادته حتى يظهر عجزه عن البينة ~~وإقرار المقذوف ( ح ) بل حتى ms1384 يكمل حده ( ش ) تبطل بنفس القذف PageV13P151 ### || CHECK [مسألة شهادة الأعمى] # " مسألة " ولا تصح من الأعمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية عند الأداء ~~إجماعا ( ق ن ع ط ف لي ) وتصح في غيره ( م عح محمد ) لا تصح مطلقا كالفاسق ~~( عح فر ) تصح في النسب فقط ، إذ ليس طريقه الإدراك . # قلنا : وكذا ما أشبهه ( طا هر ك ) تقبل في الإقرار والعقود إذ معرفة ~~الصوت كاف كالإدراك . # قلنا : لا نسلم ( ش ) تقبل فيما طريقه الاستفاضة أو حيث يتشبث بالمشهود ~~على عقده أو إقراره حتى أدى الشهادة أو ترجمته ، نحو : أن يسأله الحاكم عن ~~معنى كلام أعجمي تكلم به في حضرة الحاكم ، فيعمل بتفسيره لاستناده هنا إلى ~~اليقين ، ( فرع ) ( م ط هب ) فلا تقبل في المنقول لوجوب رؤيته عند الأداء . # وتصح فيما طريقه الشهرة ، كالنسب والموت والنكاح ، ولو تحملها بعد عماه ، ~~وفيما أثبته قبل العمى ولا يفتقر إلى الرؤية عند الأداء ، كالدين والإقرار ~~والوصية ، لا غير ذلك لفقد اليقين . PageV13P152 ### || CHECK [مسألة شهادة الأخرس] # " مسألة " ( هب أكثر صش ) ولا تصح من أخرس ، إذ لفظها شرط ( ك ابن سريج ~~الوافي ) بل تصح بالإشارة كعقوده . # قلنا : اللفظ شرط كما سيأتي ، ( فرع ) ( ه شص ) ولو خرس بعد أدائها ~~بلفظها لم تبطل ( ح ) لا يحكم بها حينئذ . # قلنا : كلو أداها ثم مات . PageV13P153 ### || CHECK [مسألة شهادة المختبئ] # " مسألة " ( ى ) وتجوز شهادة المختبئ إجماعا . # قلت : إلا ( عك ) قلنا : لا مانع كالمكشوف ( م ) ومن ادعى شيئا لنفسه ثم ~~شهد به لغيره لم تقبل لتجويز أنه باعه ممن شهد له ، فيكون جارا . PageV13P154 ### || CHECK [مسألة الشهادة من الوديع] # " مسألة " ولا تصح من الوديع أن فلانا سرق الوديعة من حرزه ، إذ له نفع ~~وهو القطع لهتك حرزه . # قلت : الأولى التعليل بالتهمة لتعم دون النصاب . PageV13P155 ### || CHECK [مسألة تبعيض الشهادة] # " مسألة " ( هب ) ولا يصح تبعيضها . # فلو شهد اثنان : أن هذا لهما ولفلان ، أو أن فلانا أبرأنا نحن وفلانا لم ~~يثبت ، لأيهم حق ، إذ لا يبطل بعضها دون بعض ( م قش ) بل يصح تبعيضها . # قلنا : جملة واحدة ms1385 فلا تكون كاذبة صادقة PageV13P156 ### || CHECK [فرع الشهادة من كل من الشريكين للآخر في المشترك] # ( فرع ) أحمد وتصح من كل من الشريكين للآخر في المشترك ، كغاصب على اثنين ~~أرضا ، فيشهد كل منهما بما يستحقه صاحبه فيها قلت : ويفوز كل بما حكم له ~~وإلا كانت كالأولى . PageV13P157 ### || CHECK [مسألة الشهادة بأن هذا هو الوارث ولا وارث سواه] # " مسألة " ( هب ) وتصح بأن هذا هو الوارث ولا وارث سواه استنادا إلى ~~الظاهر وللعرف ( صش ) لا تصح إلا ممن يقول فيما أعلم . # قلنا : هو كالمنطوق به . PageV13P158 ### || CHECK [مسألة الشهادة على الملك بظاهر اليد] # " مسألة " ( ط بعصش ) وتصح الشهادة على الملك بظاهر اليد ( بعصش ) لا . # قلنا أمارة ظاهرة على الملك كالنسب بالفراش ، ( فرع ) قلت : وإنما تثبت ~~اليد بالتصرف والنسبة وعدم المنازع . # قيل : وإنما يشهد بالملك حيث استمرت ثلاث سنين فصاعدا ، ومن ثم كره ه ~~تأجير الوقف قدرها لئلا يلتبس حينئذ بالملك ، قيل : بل وبدونها ولأ ( صش ) ~~قولان و( للحنفية ) روايتان . # قلت : ولا يكفي ظاهر اليد حيث غلب في الظن كونه لغير صاحبها . PageV13P159 ### || CHECK [مسألة الشهادة من ذمي على وصية مسلم] # " مسألة " ( ه ك قين ) ولا تصح من ذمي على وصية مسلم ولو في سفر لما مر ( ~~أبو موسى ) ثم ( شريح لي عي ص ) تصح لقوله تعالى { أو آخران من غيركم } ~~الآية ، لنا قوله صلى الله عليه وسلم { لا تقبل شهادة ملة على ملة } الخبر . # ولعداوتهم . # قلت : والآية محتملة لما ذكروا ، وأن المراد غير الضاربين في الأرض PageV13P160 ### || CHECK [مسألة الشهادة من ذوي المهن الدنية] # " مسألة " ( ه قش ) وتصح من ذوي المهن الدنية ، كالحجام والدباغ والدلاك ~~والكناس ومن يخرج البوليع والسرقين والحمامي مع العدالة ، إذ لم يفصل ~~الدليل شص هي تسقط المروءة ، وله في الحاكم قولان . # لنا قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ولم يفصل ، والمهنة لا تقدح ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الحرفة أمان من الفقر } ولأنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم قد اتجر ورعى ، وغيره من الأنبياء عليهم السلام PageV13P161 ### || CHECK [فصل الشهادة على الشهادة] # فصل وتصح ms1386 الشهادة على الشهادة إجماعا وهو الإرعاء إلا عند د لنا عموم ~~قوله تعالى تعالى { وأشهدوا } PageV13P162 ### || CHECK [مسألة الشهادة في الحد] # " مسألة " ( ه حص ش ) ولا تصح في الحد لندب ستره ودرئه بالشبهات ، فلا ~~يثبت بالأضعف ( ك حامد ) تصح في كل شيء ، لنا ما مر . PageV13P163 ### || CHECK [مسألة الشهادة في القصاص وحد القذف] # " مسألة " ( ه حص ) ولا في القصاص وحد القذف لقول علي عليه السلام " لا ~~تقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص " وهو توقيف ( ك ل قش ) هو حق لمخلوق فصح . # قلنا : شبه بالحد لما سيأتي . PageV13P164 ### || CHECK [مسألة الشهادة مع حضور الأصول] # " مسألة " ولا يصح مع حضور الأصول إجماعا إذ هو بدل كالتيمم ، ويصح عن ~~الميت إجماعا ، وكذا الغائب والمعذور بمرض ، وإن لم تخف زيادة علته كالجهاد ~~والجمعة ، أو خوف أو حبس ، أو خوف من الحضور ، ولو على قليل من ماله إلا عن ~~الشعبي في غير الميت . # قلنا : تعذر المبدل عند الحاجة فصح البدل كالتيمم ( فرع ) ( جم لهق ح ن ) ~~وحد الغيبة مسافة القصر ، وكل على أصله ( م قص عف ) مسافة قرب يوم ( ش ى ) ~~بل مسافة تلحق المشقة بقطعها ، لقوله تعالى { ولا يضار كاتب ولا شهيد } ( ~~قص ط ) فوق الميل فو بل الغيبة عن مجلس الحكم ، وإن كان في البلد . # قلت : التقدير بمسافة القصر أضبط ، ومن كان في البلد كالحاضر . PageV13P165 # " مسألة " ولا يشهد الفرع إلا حيث الأصل قاطع لا متردد ( هب ) ولا بد من ~~ثلاثة ألفاظ هي : اشهدا على شهادتي ، إني أشهد بكذا ( ى ) الأولان كافيان ، ~~اشهدا على شهادتي بكذا ( م ) أو اشهدا على أني أشهد بكذا . # قلت : وهو قريب لحصول المقصود " مسألة " ( ه حص ) ولا بد أن يأمر الأصل ~~الفرع بها وإلا لم تصح إذ هو نائب ( صش ) لا يفتقر في صورة وهي حيث سمع من ~~يشهد بحق مضيفا إلى سبب إذ ذكر السبب يوضح الوجوب ، أو يسمع من يشهد عند ~~حاكم أو محكم ، إذ لا يؤدي عندهما إلا بحق أو يسمع من يرعى على شهادته ، إذ ~~إرعاء ms1387 الغير كالإرعاء للسامع لنا ما مر ، " مسألة " ( ع ) ويقول الفرع أشهد ~~أن فلانا أشهدني أو أمرني أن أشهد على شهادته أنه يشهد بكذا قلت أو أشهدني ~~فلان أو أمرني أن أشهد على شهادته أنه يشهد بكذا وأنا أشهد به ( م ى ) يكفي ~~ثلاثة ألفاظ ، وهي أشهدنا فلان على شهادته بكذا ، ونحن نشهد به لحصول ~~المقصود . PageV13P166 # " مسألة " وإن لم يعرف الفرع اسم الأصل ونسبه لم تصح PageV13P167 " مسألة " ( هب ح ) ولو قال الأصل : اشهدا أني أشهد بكذا ، لم يكف حتى يقول ~~اشهد على شهادتي ف بل يكفي . # قلنا : لا ، إذ لم يخبرهما أنه يشهد PageV13P168 " مسألة " وإذا حضر الأصل أو فسق أو رجع قبل تأدية الفرع بطل الإرعاء . PageV13P169 ### || CHECK [فصل إرعاء واحد على اثنين] # فصل ولا يصح إرعاء واحد على اثنين إجماعا ، إذ هي شهادة . # " مسألة " ( ه الشعبي ز عه قين ) ولا اثنان كل فرد على فرد ، إذ القصد ~~الشهادة على لفظ الأصل ، فلا يكفي واحد ، كعلى عقوده منفردا ( بص لي ابن ~~شبرمة البتي العنبري مد حق لح ) بل يكفيان كالأصلين قلنا : الأصلان يشهدان ~~بالحق والفرعان باللفظ ، فلم يكف إلا اثنان . PageV13P170 ### || CHECK [مسألة شهادة الاثنين على كل من الأصلين] # " مسألة " ( عه ه ح ك ش ) وتصح شهادة الاثنين على كل من الأصلين ، كعلى ~~إقرار رجلين ( ني قش ) أمر يثبت به أحد طرفي الشهادة ، فلا يثبت به الآخر ~~كرعي مع أصل أرعاهما الأصل الآخر . # قلنا : إرعاء أحد الأصلين لم يصح ، إذ يفيده تقرير قوله فافترقا ( ى ) ~~والخلاف مبني على كون الحق يثبت بشهادة الفروع ، لزم ما ذكر الخصم من ~~اعتبار أربعة أم بشهادة الأصول والفروع مقرون لها ، صح ما ذكرنا . PageV13P171 ### || CHECK [مسألة إرعاء رجل وامرأتين] # " مسألة " ع ط هب حص ) ويصح إرعاء رجل وامرأتين كالأصل ( ش ) لا يصح ~~الفرع إلا رجلا ولو على امرأة ، لنا عموم قوله تعالى { فإن لم يكونا رجلين ~~} الآية . PageV13P172 ### || CHECK [مسألة هل للفروع تعديل الأصول في الشهادة] # " مسألة " وتعتبر عدالة الفروع إجماعا ، وللفروع تعديل الأصول ( ى ) ~~إجماعا ، إذ لا تهمة ms1388 . PageV13P173 ### || CHECK [مسألة تسمية الأصول في الشهادة على الشهادة] # " مسألة " ( ه قين ك ) ولا بد من تسمية الأصول ، ولا يكفي قولهم : نشهد ~~على شهادة عدلين لاحتمال أنهما غير عدلين عند الحاكم ( ابن جرير ) بل يكفي ~~، لنا ما مر . PageV13P174 ### || CHECK [مسألة لم يعدلوا أصولهم في الشهادة على الشهادة] # " مسألة " ( ه ح ش ) فإن لم يعدلوا أصولهم سمعها الحاكم ، وبحث عن عدالة ~~الأصل ( شريح البتي ث فر ) لا تسمع إن لم يعدلوا . # قلنا : كشهادة الأصل تسمع ثم يبحث عن عدالته . PageV13P175 ### || CHECK [مسألة الشهادة من ذمي على مسلم] # " مسألة " ( هب ن حص ) ولا تصح من ذمي على مسلم ولو لذمي ، إذ لا يثبت ~~على مسلم حق بشهادة كافر ، والشهادة حق PageV13P176 ### || CHECK [مسألة موت الأصل ومرضه وحبسه وجنونه في الشهادة على الشهادة] # " مسألة " ولا يضر موت الأصل ومرضه وحبسه وجنونه ، بل فسقه ورجوعه قبل ~~الحكم لا بعده فلا أثر له . PageV13P177 ### || CHECK [فصل اختلاف الشاهدين في زمان الإقرار ومكانه] # فصل واختلاف الشاهدين في زمان الإقرار ومكانه لا يضر قلت : ولو أقر بزنا ~~، لاحتمال تكرار اللفظ فر يبطلها كالفعل . # قلنا : الإقرار مستند إلى أمر واحد بخلاف الفعل . PageV13P178 ### || CHECK [فرع هل الإنشاء كالإقرار] # ( فرع ) ( ط ح ) والإنشاء كالإقرار ( ن ش ) بل كالفعل . # قلنا : الإنشاء لفظه لفظ الإقرار فأشبهه ، وأما في قدر المقر به والدين ، ~~فيصح ما اتفقا عليه لفظا ومعنى ، كشهادة أحدهما بألف ، والآخر بألف ~~وخمسمائة فيصح الألف . PageV13P179 ### || CHECK [فرع شهدا بأكثر مما ادعى] # ( فرع ) ( هب ) فإن شهدا بأكثر مما ادعى لم تصح ، لإكذابه إياهما ( ح ش ) ~~تصح لجواز أن يدعي بعض حقه . # قلنا : الظاهر خلافه ( ع ) فإن أضافا إلى عقد كباع ، أو عقد النكاح أو ~~كاتب ، أو خالع بألف ، وقال الآخر : بألف وخمسمائة . # بطلت ، لاحتمال شهادة أحدهما على عقد والآخر على عقد آخر . # قلت : هذا إن جحد العقد وإلا ثبت بالأقل إن ادعى الأكثر وعليه يحمل إطلاق ~~( م ) لذلك والوجه ظاهر . PageV13P180 ### || CHECK [فرع اختلفا الشاهدين في صفة العقد كالخيار ونحوه أو صفة] # ( فرع ) أما إذا اختلفا في ms1389 صفة العقد كالخيار ونحوه أو صفة المدعى أو ~~نوعه أو جنسه ، لم تكمل ، والوجه ظاهر . PageV13P181 ### || CHECK [مسألة اتفقا الشاهدين معنى لا لفظا] # " مسألة " ( يه ن حص ) فإن اتفقا معنى لا لفظا كشهادة أحدهما بألف ، أو ~~طلقة ، والآخر بألفين ، أو طلقتين لم تصح ، إذ يعتبر لفظها ، فكذا لفظ ~~المشهود به ، ولم يتفقا في لفظ الألف ونحوه ( م ى ش ك فو لي ث عي ) الألف ~~مندرج تحت الألفين ، فيلزم كلو قال الآخر : ألف وخمسمائة ، أو ألف وألف . # قلت : وهو قوي إذ العبرة بالمعنى . # وكلو شهد أحدهما بالعربية ، والآخر بالعجمية ، وتبقى الزيادة موقوفة على ~~التكميل بشاهد أو يمين . # قلنا : معنى الألفين مخالف لمعنى الألف بخلاف العجمي والعربي . PageV13P182 ### || CHECK [مسألة اختلف الشاهدان في سبب المدعى] # " مسألة " ( ه ط ش ) فإن اختلف الشاهدان في سبب المدعي ، نحو : وهب له أو ~~أوصى له عن غصب عن قرض لم تكمل ، فيكمل المطابق بشاهد أو يمين وإلا بطلت . # قلت : إلا أن يتحد معنى السبب نحو عن حوالة ، وقال الآخر عن كفالة أو ~~وكالة ورسالة . PageV13P183 ### || CHECK [مسألة تعارض البينتان وأرختا] # " مسألة " ( ه حص قش ) وإذا تعارض البينتان وأرختا ، كتداعي اثنين شراء ~~دار من شخص وهو يملك ، عمل بالسابقة قش بل يستويان . # قلنا : سبق الأول يبطل ملك الآخر PageV13P184 ### || CHECK [فرع أرخت البينتان إحداهما دون الأخرى] # ( فرع ) ( ح ض زيد ) عن ( ط ) و( م ) فإن أرخت إحداهما دون الأخرى حكم ~~بالمؤرخة ، إذ يحكم للمطلقة بأقرب وقت ، إذ لا وقت أولى من وقت ( محمد أبو ~~جعفر ) عن ( ط ) و( م ) بل بالمطلقة لاحتمال تقدمها كما مر ، وعن ( م ) بل ~~يتساقطان ولذي اليد ( عح ) بل يقسم لنا ما مر . PageV13P185 ### || CHECK [فرع من استحقت عليه الدار] # ( فرع ) ومن استحقت عليه الدار رجع بما سلم من الثمن إذ بطل عقده بالحكم ~~لخصمه ، ولا يقال : هو مقر لمن باع منه إذ لم يقر إلا استنادا إلى الظاهر ~~وقد بطل ، فإن أقر له بعد الحكم لم يرجع عليه . PageV13P186 ### || CHECK [مسألة اختلف الشاهدان في مكان الفعل] # " مسألة ms1390 " ( ه شص ) وإذا اختلف الشاهدان في مكان الفعل بطلت ، فلو اختلفا ~~في أي زوايا المنزل كانت الفاحشة فلا حد ( ح ) يحد استحسانا لا قياسا . # قلنا : المكان كالزمان ، وتأول أصحابه بأن البيت صغير يحتمل الزحلقة إلى ~~زواياه حال الفعل PageV13P187 ### || CHECK [فرع إذا بطلت الشهادة للاختلاف في المكان] # ( فرع ) ( ه ح ش ) وإذا بطلت للاختلاف في المكان لم يحد الشهود قش يجب . # لنا ما سيأتي في حد القذف . PageV13P188 ### || CHECK [مسألة الشهود اختلفوا في كونها مكرهة أو مختارة] # " مسألة " وإذا اختلفوا في كونها مكرهة أو مختارة ، فلا حد عليها ( ى هب ~~ح ابن سريج ) ويلزم الرجل ، إذ قد اتفقوا على أنه فعل مختارا ( ش ف ) لم ~~تكن البينة على فعل واحد لاختلاف الصفة والحد يدرأ بالشبهات ، وكالاختلاف ~~في المكان . # قلت : كملت في حقه ، ولا وجه يدرأ عنه . PageV13P189 ### || CHECK [مسألة اختلفا الشاهدان في وقت سرقته] # " مسألة " ( ى ) ولو اختلفا في وقت سرقته لم يقطع ، إذ هي شهادة على ~~الفعل ، فكأنهما سرقتان لم تكمل شهادة كل منهما ( يه ش ) ويحكم بالمال إن ~~كمل إحداهما بشاهد أو يمين . # ولو شهد رجلان أن فلانا سرق الكيس الفلاني في الغداة ، والآخران قالا : ~~في العشي ، تساقطتا لتعارض الحجتين بخلاف الأولى ، فالشاهد الواحد ليس بحجة ~~، فلا تعارض . # فلو قال أحدهما : سرق كيسا في الغداة والآخر كيسا بالعشي ، أو كيسا أبيض ~~والآخر أسود ، لم تكمل ، فإن كملها بيمين مع كل منهما استحق الكيسين ولا ~~قطع ، فإن شهد اثنان على سرقة كيس بالغداة والآخران على كيس بالعشي ، لزم ~~القطع ، والوجه ظاهر ، " PageV13P190 ### || CHECK [مسألة شهد اثنان بقرض أو إقرار بدين ثم أحدهما بالقضاء] # " مسألة " ( ه م ط ح محمد ) ولو شهد اثنان بقرض أو إقرار بدين ، ثم ~~أحدهما بالقضاء ، صح المال ( ش فر ) و( عف ) لا ، لاعترافه بكذب شاهد ~~القضاء . # قلنا : لم يكذبه فيما ادعى . # قلت : وتكذيبه إياه في غيره لا يقتضي الجرح ، إذ هو إلى الحاكم . PageV13P191 ### || CHECK [فرع شهد أن عليه كذا ولم يذكر سببا ثم أحدهما] # ( فرع ) فإن شهد أن عليه ms1391 كذا ولم يذكر سببا ، ثم أحدهما بالقضاء لم يصح ، ~~لإكذاب شاهد القضاء نفسه وصاحبه . PageV13P192 ### || CHECK [مسألة تعارض شهادتان كاملتان في قيمة التالف] # " مسألة " ( ى هب ش ) ولو تعارض شهادتان كاملتان في قيمة التالف ، حكم ~~بالأقل لاتفاقهما عليه ، والأصل البراءة ( ص بالله ح ) بل بالأكثر قلت : ~~وهو الأقرب ( لهب ) كبينة الخارج . PageV13P193 ### || CHECK [مسألة قال أحدهما أي الشاهدين قتل أو نحوه والآخر] # " مسألة " ( م ) ولو قال أحدهما : قتل أو نحوه ، والآخر أقر بذلك بطلت ~~اتفاقا ، فيكمل المطابق بشاهد أو يمين الطالب ( ن ط ه ش قم ) وكذا باع أو ~~طلق أو وكل ، والآخر أقر ، إذ الإنشاء كالفعل ( قم الحنفية ) بل يصح ، إذ ~~الإنشاء كالإقرار قلنا : لفظا لا معنى ، وهو المعتبر فأشبها الفعل والإقرار ~~والقذف بالعربية والفارسية . PageV13P194 ### || CHECK [مسألة شهد أحدهما أنه فعل وهو عاقل والآخر زائل العقل] # " مسألة " ( م ) ولو شهد أحدهما أنه فعل وهو عاقل والآخر زائل العقل ، لم ~~تكمل إن اتحد الوقت وعمل بالأصل من العقل وغيره ، فإن تعارض البينتان ~~الكاملتان ، فبينة الطارئ كالخارجة ما لم يتكاذبا بالإضافة إلى وقت واحد ، ~~فيعمل بالأصل ، فإن التبس فالصحة عندنا . PageV13P195 # " مسألة " ( ى ) ولو قال أحدهما : سرق ثوبا صفته كذا ، وقيمته ربع النصاب ، ~~والآخر ثمن النصاب ، حكم بسرقة الثوب وبالثمن ، إذ قد اتفقا على سرقته ~~بعينه ، واختلفا في التقويم . PageV13P196 ### || CHECK [مسألة قال أحد الشاهدين قذفه بالعربية والآخر بالعجمية] # " مسألة " ولو قال أحدهما : قذفه بالعربية ، والآخر بالعجمية ، أو اختلفا ~~في وقته ، لم تكمل ، إذ شهدا بقذفين مختلفين فإن شهدا بالإقرار بالقذف كملت ~~، وإن اختلفا في اللفظ والزمان ، إذ المقر به هنا واحد . PageV13P197 ### || CHECK [مسألة قال أحد الشاهدين أحدهما تصدق والآخر] # " مسألة " ( ه ن ف ) ولو قال أحدهما تصدق والآخر وهب كملت لاتحاد المعنى ~~، وكذا لو قال أحدهما : وهبه الدين والآخر أبرأه ، أما أعتقه ووهبه نفسه ~~فلا تكمل لاختلاف المعنى . PageV13P198 ### || CHECK [مسألة الشهادة لغير مدع حسبة على عتق أمة] # " مسألة " وتصح الشهادة لغير مدع حسبة على عتق أمة اتفاقا ، والعبد على ~~الخلاف وقد مر . # قلت : وفي ms1392 كل حق لله محض أو مشوب . PageV13P199 ### || CHECK [فصل ادعى مالين مضيفا إلى سببين وبين على كل كاملة] # فصل ومن ادعى مالين مضيفا إلى سببين ، وبين على كل كاملة ثبتا إجماعا ، ~~لاختلاف السبب . PageV13P200 # " مسألة " ( خب ع ح ف ) ولو ادعى عشرين دينارا ، وشهد اثنان أنه أقر بعشرة ~~في مكان كذا وآخران بعشر منكرة في غير ذلك المكان ، أو في صكين ، وإن اتحد ~~المجلس لزم الكل إذ تكرر النكرة يوجب تكرر المعنى ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لن يغلب عسر يسرين } فجعلهما يسرين لتكررهما نكرتين ( العيون ى ~~ش ك فر ابن شبرمة عي ) بل عشرة فقط لاحتمال التأكيد ، والأصل البراءة . # قلت : وهو قوي ، وإلا لزم لو كرر في مجلس واحد ، ( فرع ) والمكرر في الصك ~~الواحد مع التنكير ، آكد من الصكين في اقتضاء العدد ، PageV13P201 ### || CHECK [مسألة أقر بألف وألف] # " مسألة " ولو أقر بألف وألف لزمه ألفان لاقتضاء العطف التغاير ط فإن أقر ~~بألف في المجلس مرتين ، فمال واحد لما مر ( أبو بكر الرازي ) بل مالان لما ~~مر ، لنا ما مر . # قالوا : حمل الكلام على معنى أولى من تعطيله . # قلت : الأصل البراءة مع كثرة استعمال التأكيد . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يسرين } عرف ذلك من غير اللفظ . PageV13P202 ### || CHECK [مسألة اختلف عدد المقر به كشاهدين أنه أقر] # " مسألة " ه فإن اختلف عدد المقر به كشاهدين أنه أقر بعشرة ، وآخرين ~~بخمسة عشر ، فمالان ولو في مجلس واحد ، إذ اختلاف اللفظ يقتضي اختلاف ~~المعنى ( ن ش فو ) بل مال واحد ، وهو الأكثر ، ليدخل الأقل فيه . # لنا ما مر . # قلت : وضابط ( هب ) في دعوى المالين أنهما إذا اختلفا سببا أو جنسا أو ~~نوعا أو صفة فمالان مطلقا مع كمال البينة على كل منهما ، وكذا عددا أو صكا ~~إن لم يتحد السبب ، أو مجلسا ولم يتحدا عددا أو صكا ولا سببا لما مر ، وإلا ~~فمال واحد ويدخل الأقل في الأكثر . PageV13P203 ### || CHECK [فصل رجع الشهود قبل الحكم] # فصل ( الأكثر ) وإذا رجع الشهود قبل الحكم لم يحكم بها مطلقا ms1393 ، للشك في ~~صدقها حينئذ ( ثور ك ) لا تبطل ، كلو رجعوا عن الإقرار ، بعد الحكم قلنا : ~~في الرجوع عن الإقرار إسقاط حق قد لزمهم والحكم بعد نفوذه لا ينقض بالشك ~~لما سيأتي ، فافترقا ، PageV13P204 ### || CHECK [فرع قالوا بعد أن شهدوا توقف حتى نستثبت شهادتنا] # ( فرع ) ( ى ) فإن قالوا بعد أن شهدوا توقف حتى نستثبت شهادتنا فوجهان : ~~تبطل شهادتهم لترددهم بعد القطع ( ى ) لا ، إذ لم يرجعوا وحملا على السلامة ~~، ( فرع ) ( أبو جعفر ) ولا حكم للرجوع إلا حيث قد شهدوا عند حاكم عدل ثم ~~رجعوا عنده أوعند مثله لأجل الخلاف . # وعلى الراجع قبل الحكم أن يعلم الحاكم لئلا يحكم لا بعد الحكم ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فليستتر بستر الله } ولا تسمع دعوى الرجوع في ~~غير حضرة الحاكم ، إذ لا حكم له ، ( فرع ) فأما بعد الحكم قبل التنفيذ ~~فتبطل أيضا في الحدود إجماعا إلا ( عش وبعض أصحاب ك ) قلنا : الواجب درؤها ~~بالشبهة ، لا في الأموال ، إذ لا ينقض الحكم بالشك ( بعصش ) ينقض ما لم ~~يقبض المشهود به ، إذ الحكم به غير مستقر حتى يقبض . # قلنا : لا نسلم ، إذ لا يدرأ بالشبهة ، ( فرع ) فإن نفذ الحاكم بعد ~~رجوعهم ما قد حكم به ، فجناية منه ، ( فرع ) ( الأكثر ) فأما بعد الحكم ~~والتنفيذ فلا ينقض ( يب ع عي خب ) ينقض والغرم في بيت المال ويستدرك المال ~~كخطأ الحاكم . # قلنا : لا وجه لنقضه مع عدم القطع بصدقهم في الرجوع لاحتمال الكذب كالأول ~~( حماد عح ) إن كانوا أعدل عند الرجوع نقض وإلا فلا ، لنا ما مر فإن صدقهم ~~المشهود له نقض اتفاقا . # قلت : عملا بإقراره . # قيل : ولا ينقض في العتق والوقف إجماعا ولو قبل التنفيذ . PageV13P205 ### || CHECK [مسألة تعمد الشهود الكذب] # " مسألة " ( ه ابن سيرين عي البتي مد حق ش ) ويقتص منهم إن تعمدوا ، لقول ~~( علي ) عليه السلام و" ولو علمت تعمدكما لقطعتكما " ولم يخالفا ( ح ث عة ) ~~سبب فلا قصاص كحافر البئر قلنا : خص هذا قول الصحابة . PageV13P206 ### || CHECK [فرع الشهود إن ادعوا الخطأ] # ( فرع ) ( هب ح ك قش ms1394 ) ويتأرش منهم إن ادعوا الخطأ ش لا . # قلنا : كغيرها من الجنايات ، ولا يقال : لا حكم لفاعل السبب مع المباشر ، ~~إذ الشهود ملجئون للحاكم ومأموره ، ( فرع ) ( هب ) وعلى العاقلة الخطأ . # قيل : إن صدقته ، إذ لا تحمل اعترافا ، وقيل : وإن لم ، إذ هو اعتراف ~~بصفة الجناية بعد ثبوتها بغير اعتراف . # قلت : والأول أقرب لظاهر الخبر . PageV13P207 ### || CHECK [فرع هل يدخل أرش الجلد في القصاص و في الدية] # ( فرع ) ط ولا يدخل أرش الجلد في القصاص ولا في الدية ، لاختلاف الموجب ( ~~م ) بل يدخل كالجرح في القتل إذا اتحد الوقت . PageV13P208 ### || CHECK [فرع الشهود ادعوا الجهل بكونه يقطع أو يرجم بشهادتهم] # ( فرع ) ( ى ) فإن ادعوا الجهل بكونه يقطع أو يرجم . # بشهادتهم كان خطأ إن احتمل ، لكن ليس بخطأ على العاقلة لاعترافهم ، فإن ~~تعمد بعضهم دون بعض لم يقبل العامد لمشاركته من لا قود عليه . # فإن قال بعضهم : تعمدنا كلنا اقتص منه لإقراره بعمد شريكه معه ، فإن ~~كانوا أربعة ، فقال اثنان : تعمدنا كلنا ، والآخران تعمدنا ، وأخطأ الأولان ~~، اقتص من الأولين ، وفي الآخرين وجهان ( ى ) أصحهما لا قود ، إذ أقرا ~~بالعمد مع مشاركة مخطئ . # وقيل : يجب بالإقرار بالعمد . # فإن أقر كل بعمد نفسه ، وخطأ صاحبه ، فلا قود على الجميع . # الأصح . # فإن أقر بعمد نفسه وجهل حال صاحبه عمل بقولهم في العمد والخطأ . PageV13P209 ### || CHECK [مسألة لم يزد الشهود على نصاب الشهادة] # ، " مسألة " ( ط ى ) وإذا لم يزد الشهود على نصاب الشهادة كان ما لزم ~~بالرجوع على الرءوس إجماعا ، ولا شيء على من لم يرجع PageV13P210 ### || CHECK [مسألة الراجع عن الشهادة مهما بقي نصابها كاملا] # " مسألة " ( ط ط حص المسعودي الإسفراييني الحداد العراقيون من صش ) ولا ~~شيء على الراجع مهما بقي نصابها كاملا ، إذ لا خلل برجوعه ، وكما لو قتل ~~رجلا وانكشف زانيا محصنا ، فلا شيء على قاتله ( م ه ني المروزي عش ) بل ~~يعزر وتلزمه حصته ، فلو شهد خمسة بالزنا وثلاثة بالقتل ، ورجع واحد فيهما ~~لزمه في الأول خمس ، وفي الثاني ثلث ، إذ أقر بإتلاف جزء من المشهود به ms1395 PageV13P211 ### || CHECK [مسألة رجع مع الزائد عن نصاب الشهادة غيره] # " مسألة " ( م ه حص ني المروزي ) فإن رجع مع الزائد غيره كثلاثة من ستة ~~في الزنا ، كان الضمان على الرءوس لإقرار كل بإتلاف جزء ، فيضمنون النصف ~~هنا ( الحداد الحداد ) بل حسب ما انتقص من النصاب فيلزمهم الربع فقط قلت : ~~وهو المصحح للمذهب لما مر . PageV13P212 ### || CHECK [مسألة شاهدي الإحصان إذا رجعوا عن شهادتهما] # " مسألة " ( ه لش ) وعلى شاهدي الإحصان ثلث الدية ، إذ لشهادتهما تأثير ~~في الحد ، فكان الضمان على الرءوس . # قلت : وعليهما الثلثان إن كانا من الأربعة ( ن ح لش ) الإحصان لا يوجب ~~القتل ، وإنما يوجبه الزنا فلا شيء عليهما . # قلت : هو شرط فكان كالسبب ( فر لش ) بل عليهما النصف ، إذ رجم بمجموع ~~الأمرين فينصف الضمان . # قلت : هما هنا كالسبب الواحد ، فكان على الرءوس ثور بل عليهما الكل إذ ~~الرجم حصل بشهادتهما فلا شيء على شهود الزنا لنا ما مر . PageV13P213 ### || CHECK [مسألة المزكي للشهود إذا رجعوا عن الشهادة] # " مسألة " ( ه ش فو ) ولا شيء على المزكي ، إذ هو خبر لا شهادة فلم تعلق ~~به جناية ( ى ح ) هو ههنا الموجب للحكم فلزمه . # قلنا : التعديل خبر لا شهادة ، ثم إن الإحصان شرط للعلة ، فكان كالجزء ~~منها بخلاف التزكية . # سلمنا ، لزم لو حكم بعدالتهما عنده أن يضمن الحاكم إذا رجعا ، ولا قائل به . PageV13P214 ### || CHECK [فصل شهدا بعتق ثم رجعا] # فصل ولو شهدا بعتق ثم رجعا ، غرما القيمة ولو مخطئين ، إذ استهلكاه ، فإن ~~شهدا أنه أعتقه على مائة وقيمته مائتان ، ثم رجعا غرما ما به تمام القيمة ، ~~وإن شهدا باستيلاد ثم رجعا ومات السيد عتقت الجارية وغرما قيمتها للورثة ، ~~وقبل موته يغرمان له ما بين قيمتها أم ولد ورقيقة PageV13P215 ### || CHECK [مسألة رجع شاهدا الطلاق قبل الدخول بعد الحكم به] # ، " مسألة " ( هب حص ) فإن رجع شاهدا الطلاق قبل الدخول بعد الحكم به ، ~~ضمنا نصف المسمى ش بل جميعه إذ لخروج البضع قيمة وعنه المتعة . # قلنا : لا قيمة لخروجه ، فلو رجعا بعد الدخول فلا شيء يعليهما إذ ms1396 قد ~~استوفى عوضه ش بل مهر المثل . # قلنا : لا قيمة لخروجه . PageV13P216 ### || CHECK [فرع شاهدا الطلاق رجعا بعد موت الزوج] # ( فرع ) فإن رجعا بعد موت الزوج ضمنا النصف أيضا ولا ميراث لها إذ بانت ~~في الحياة ، فإن شهدا بالطلاق بعد الموت ثم رجعا ضمنا لها نصف المهر والإرث ~~، ( فرع ) فإن رجعا عن شهادة ببيع أو نكاح بأكثر من المثل أو أقل ، غرما ~~لمن غرماه أو نقصاه . PageV13P217 ### || CHECK [فصل شهدا بالنكاح ثم رجعا قبل الدخول] # فصل ( ه حص ك ) ولو شهدا بالنكاح ثم رجعا قبل الدخول غرما للزوج نصف ~~المهر أوالمتعة ، لا بعده فلا شيء ، إذ خروج البضع لا قيمة له ، كلو قتلت ~~أو ارتدت ، وإذ قد استوفى عوضه بالوطء ( ش العنبري ) بل له قيمة كدخوله ~~فيضمنان مهر المثل بعد الدخول . # وأما قبله فقولان ( الإسفراييني ) يضمنان كمال المهر لتفويتهما البضع ، ~~وقد ملك التصرف فيه بالطلاق وأخذ العوض ( أبو الطيب ) بل النصف ، إذ لا ~~يملك قبل الدخول إلا نصف البضع ، بدليل تنصيف المهر . # قلنا : لا قيمة لخروج البضع لما مر ، فلا يضمنان إلا ما غرم ولم يعتض عنه . PageV13P218 ### || CHECK [مسألة قام على كل من النكاح والدخول والطلاق شاهدان] # " مسألة " ( ى ) وإذا قام على كل من النكاح والدخول والطلاق شاهدان ~~شاهدان ، ثم رجعوا لم يضمن شاهدا الطلاق شيئا ( الحداد ) بل يضمنان قيمة ~~البضع إذ فوتاه . # قلنا : هو مقر بأنه لا يملك لإنكاره النكاح ، ( فرع ) ومن جعل لخروج ~~البضع قيمة لم يرجع على شهود الرجعي بشيء ، إذ لم يفوتاه لإمكان الرجعة ~~وبينونتها بالعدة كان بتقصيره PageV13P219 ### || CHECK [مسألة شهدا بالنكاح وآخران بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا] # " مسألة " ( ى ) ولو شهدا بالنكاح وآخران بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا ~~ضمنوا نصف المهر ، إذ لم يثبت إلا بمجموع شهادتهم . # قلت : وعند أصحابنا أن الضمان على شاهدي الطلاق فقط ، إذ كان قبل شهادتهم ~~معرضا للسقوط بالفسخ ، فإن شهد اثنان بالدخول ، وآخران بالطلاق قبله ضمن ~~شاهدا الطلاق ربع المهر والآخران ثلاثة أرباع ، إذ اتفقوا على النصف فضمنوا ~~نصفين ، وانفرد شاهدا الدخول ms1397 بنصف وهي تفتقر إلى تتميم القواعد " PageV13P220 ### || CHECK [مسألة رجوع الشهود بالمال بعد الحكم] # " مسألة " ( ه ح ك ) ورجوع الشهود بالمال بعد الحكم يوجب الضمان ، إذ ~~حالوا بينه وبينه ( ني عش ) لم تثبت أيديهم عليه ، فلا ضمان . # قلنا : قد يضمن من لا يد له ، كحافر البئر ، PageV13P221 ### || CHECK [مسألة رجع شهود العفو عن القصاص] # " مسألة " ( ى هب ) فإن رجع شهود العفو عن القصاص ضمنوا الدية ( ز ح ) لا ~~، إذ الواجب عندهما القصاص فقط ، لنا ما سيأتي . PageV13P222 ### || CHECK [فرع العبد إذا رجع عن الشهادة] # ( فرع ) وضمان العبد إذا رجع يتعلق بذمته إلا حيث يوجب قصاصا كالجناية ، " PageV13P223 ### || CHECK [مسألة شهد هو وعشرة نسوة ثم رجعوا] # " مسألة " ( ى ح أكثر صش ) والمرأتان كالرجل ، فلو شهد هو وعشرة نسوة ثم ~~رجعوا ضمن سدسا وهن الباقي ، إذ هم كستة رجال ( ن م فو ابن سريج ) بل يضمن ~~النصف ، إذ هو نصف الحجة قلنا : المرأتان في الشهادة كالرجل فكانتا مثله في ~~الضمان . # قلت : والمتممة كواحد ، فلو رجع ضمن نصفا ( الحنفية ) فإن شهد رجلان ~~وامرأة ثم رجعوا ، فلا شيء عليها إذ لم تؤثر ، " PageV13P224 ### || CHECK [مسألة رجع الأصول دون الفروع في الشهادة على الشهادة] # " مسألة " ( ى هب شص ح ف ) وإذا رجع الأصول دون الفروع ضمن الأصول ، كلو ~~أدوها ثم رجعوا محمد هم فاعلوا سبب ، والفرع مباشر فيضمن الفرع برجوع ~~الأصول . # قلنا : الحكم مستند إلى شهادة الأصل ، والفرع غير شاهد بالحق فلم يجب ~~عليه ، فإن رجع الفروع فقط ضمنوا قيل : إلا أن يقولوا : كذب الأصل أو غلط ، ~~وفيه نظر ، فإن رجعوا جميعا ، قيل ضمن الفروع فقط لمباشرتهم قلت : والقياس ~~أن يعمهم الضمان لترتب الحكم على شهادتهم جميعا ( فرع ) ( ف ) فإن شهد ~~فرعان على أصلين وآخران على أربعة ثم رجع الفروع ، ضمن الأولان ثلثا ( محمد ~~) بل نصفا . # فإن استوى عدد الأصول ثم رجع من كل فرعين فرع ضمن الراجعان نصفا عند ( ف ~~) وعند محمد ثمنين ونصف ثمن قلت : والأقرب ( لهب ) قول ( ف ) . PageV13P225 ### || CHECK [مسألة مات الشاهد أو جن أو خرس قبل ms1398 ثبوت عدالته] # " مسألة " ( ى ) وإذا مات الشاهد أو جن أو خرس قبل ثبوت عدالته ثم عدل لم ~~تبطل ، إذ لم تورث شكا بخلاف فسقه قبل الحكم فيوجب الشك ( ح ) تبطل في الكل ، " PageV13P226 ### || CHECK [مسألة الشاهد بالرجوع هل يجرح] # " مسألة " ولا يجرح الشاهد بالرجوع إلا حيث أقر بتعمد الزور ، ويعزر إلا ~~حيث عليه قصاص أو حد فيكفيان في الزجر . PageV13P227 ### || CHECK [فصل البحث عن عدالة الشاهد مع اللبس] # فصل والجرح ارتفاع أحد أركان العدالة ، وستأتي " مسألة " ( ه ش ك فو ) ~~وعلى الحاكم البحث عن عدالة الشاهد مع اللبس لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل ~~منكم } وقوله تعالى { ممن ترضون } قم لا ، إلا حيث يطعن الخصم فيهم ( ح ) ~~يبحث في الحد والقصاص ، لا غيرهما إلا حيث يطعن الخصم إذ ظاهر المسلمين ~~السلامة قلنا : { وقليل ما هم } ونحوها قالوا { كنتم خير أمة } أمتي خير ~~الأمم " قلنا معارض بما مر فيحمل على أن المراد الأتقياء ، قالوا : قال صلى ~~الله عليه وآله وسلم { المسلمون عدول بعضهم على بعض } قلنا المسلم في الشرع ~~العدل لا غير " PageV13P228 ### || CHECK [مسألة تعديل الحاكم للشهود] # " مسألة " ( ه قين ) ويكفي تعديل الحاكم محمد لا بد من آخر معه قلنا : ~~مخالف للإجماع سلمنا ، فكالحكم بعلمه . PageV13P229 ### || CHECK [مسألة اتخاذ شهود للناس معينين راتبين] # " مسألة " ( الأكثر ) وليس له اتخاذ شهود للناس معينين راتبين كما فعل ~~إسماعيل بن إسحاق المالكي لعموم قوله تعالى { شهيدين من رجالكم } ولإضراره ~~لاتساع المعاملات PageV13P230 ### || CHECK [مسألة هل يكفي قول العدل في الشاهد هو عدل] # " مسألة " ( ز ن ط ى حص ) ويكفي قول العدل هو عدل ، وإن لم يقل لي وعلي ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من صلى الخمس من الصلوات } الخبر ( ع ع ش ~~ني ) يعتبر ، إذ التزم المعدل عدالته فلا يصح حتى يعرف أنه يقبله لنفسه ~~وعليها قلت : قد تضمنه قوله : وهو عدل ( يه ز ن ) ولا تختلف العدالة في كل ~~شهادة ( م ) تستقصى في المال أكثر من العقود ، لنا قوله تعالى { وأشهدوا ~~ذوي عدل } ولم يفصل قالوا : نزلت في ms1399 المداينة قلنا : لا تقصر على السبب PageV13P231 ### || CHECK [مسألة هل التعديل كالشهادة] # " مسألة " ( ه ن ش ك محمد ) والتعديل كالشهادة لتعليق حكم الحاكم به كهي ~~فيعتبر عددها ( م ى ح ف ) خبر لا شهادة بدليل عدم اعتبار لفظها فيكفي واحد ~~قلت : ولصحتها بالكتابة والرسالة وبلفظ الخبر وفي غير وجه الخصم إجماعا قلت ~~: وهو قوي إن سلمنا الأصل . PageV13P232 ### || CHECK [مسألة تعديل النساء للشهود] # " مسألة " ( ه ح ف ) ويصح من النساء كالخبر ( ش ك ) لا ، لافتقاره إلى ~~الخبرة ولا خبرة لهن ويكفي عدلة عند ( م ) كالخبر ، لا عند ( ه ) ( فرجل ~~وامرأتان ) كالشهادة " . PageV13P233 ### || CHECK [مسألة هل يعتبر ذكر سبب العدالة في الشهود] # " مسألة " ولا يعتبر ذكر سبب العدالة إجماعا لتعلقه بالظاهر والباطن ، ~~فإن قال : لا أعلم فيه إلا خيرا لم يكف عندنا ( ف ) يكفي قلنا : لم يصرح ~~بالعدالة ، " PageV13P234 ### || CHECK [مسألة تعديل الشهود من ذي خبرة طويلة] # مسألة " ولا يصح إلا من ذي خبرة طويلة ، لقول للمعدل : " أكنت معهما في ~~السفر " الخبر ، ولم يخالف فكان إجماعا وتعتبر عدالة المعدل إجماعا ، وعلى ~~الحاكم البحث عنها كالشاهد ، وكذا ما تدارج ( ى ) وتعتبر معرفته التعديل ~~وصفاته ليمكنه الشهادة به ، وفي تعديل الوالد ولده والعكس ما مر ، " PageV13P235 ### || CHECK [مسألة يعدل أحد الشاهدين صاحبه] # مسألة ( م ) ولا يعدل أحد الشاهدين صاحبه إذ فيه تقرير قوله ( ح ف ) يجوز ~~ويكفي محمد بل مع آخر ، لنا ما مر ، " PageV13P236 ### || CHECK [مسألة من عدل وحكم بشهادته] # " مسألة " ومن عدل وحكم بشهادته لم يحتج إلى تعديل من بعد إن قصرت المدة ~~، ومع طولها وجهان ( ى ) أصحهما لا يحتاج ، إذ الظاهر السلامة ، وقيل : ~~يحتاج لاحتمال التغير ، وتقدير المدة موضع اجتهاد ، وقيل : ستة أشهر قلنا : ~~لا دليل . PageV13P237 ### || CHECK [مسألة خط الحاكم إلى مثله بالتعديل للشهود] # " مسألة " ولا يكفي خط الحاكم إلى مثله بالتعديل الإصطخري يكفي ( ى ) وهو ~~قريب من ( هب ) . PageV13P238 ### || CHECK [فصل هل يجرح بكفر التأويل وفسقه] # فصل والعدالة هي ملازمة التقوى والمروءة ، والجرح اختلال أيهما ، وكل فعل ~~أو ترك محرمين في اعتقاد الفاعل أو التارك لا ms1400 يتسامح بهما وقعا جرأة فجرح ، ~~" مسألة " فلا يجرح بكفر التأويل وفسقه إذ لم يقدموا جرأة ، بل لشبهة ، " PageV13P239 ### || CHECK [مسألة هل يجرح من ثبت أنه خان مسلما أو] # " مسألة " ومن ثبت أنه خان مسلما أو غشه فجرح ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ملعون من خان مسلما أو غشه } ( م ) ومنه سكوت الشهود على البيع وهم ~~يعلمون المبيع ملكا لغير البائع قلت : إلا أن يسكتوا لتقية فيقبل قولهم ، " PageV13P240 ### || CHECK [مسألة من أسباب الجرح في الشهادة] # " مسألة " ومن ترك إنكار منكر مع اجتماع الشروط جرح ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إذا لم ينكر القلب } الخبر وترك الواجب الفوري لغير عذر ~~جرح ، ومنه اللحن في الصلاة مع إمكان التعلم وترك إنكار ستر ما يجب ستره ~~إجماعا ، وفوت وقت صلاة إلا نادرا لعذر ، " PageV13P241 ### || CHECK [مسألة صفة الجرح في الشهادة] # " مسألة " ولا جرح إلا بمضاف إلى رؤية أو سماع أو إقرار أو تواتر ، " PageV13P242 ### || CHECK [مسألة هل يصح الجرح للشهود بعد الحكم] # " مسألة " ولا يصح بعد الحكم إلا مع ذكر سببه فلا يكفي هو مجروح أو فاسق ~~إلا عند عح قلنا : ليس كل جرح مجمعا عليه فيفصل لينظر فيه الحاكم ، ومنه ~~حكاية ش شهدت من يعرف بالصلاح إلى آخره ، والجارح بالزنا لا يكون قاذفا ، ~~إذ هو واصف ولتأديته إلى أن لا يجوز الجرح وإذا كان مفصلا مجمعا عليه نقض ~~به الحكم حيث تيقنه الحاكم بشهادة أو تواتر ، لقوله تعالى { فتبينوا } ~~وللإجماع على رد شهادة الفاسق . PageV13P243 ### || CHECK [فرع لم يتواتر جرح الشاهد ولا رآه الحاكم] # ( فرع ) ( ه حص قش ) فإن لم يتواتر ولا رآه الحاكم لم ينقض إلا حيث شهد ~~به عدلان قلت : فإن جرح بالزنا فأربعة ، وبالسرقة رجلان وفيما لا يوجب حدا ~~رجلان أو رجل وامرأتان ، فينقض قولا واحدا لتكون شهادة مجمعا عليها قش ~~الطريق حينئذ عدالة الجارح وهي مظنونة ، والحكم لا ينقض بالظن قلنا : بل ~~العمل بشهادة الاثنين قطعي ، " PageV13P244 ### || CHECK [مسألة وقع الجرح للشاهد قبل الحكم] # " مسألة " ( هب م ى ) فإن وقع قبل الحكم ms1401 صح مجملا بهو فاسق أو كاذب فقط ( ~~هب ش ) لا بمجروح أو عاص أو مردود الشهادة لسعة احتماله عح يصح قلنا : يجوز ~~أن يخالف نظر الحاكم بخلاف هو فاسق ، إذ صدر من عدل مميز ( م ) وتقبل خبر ~~الواحد لحصول الشك قبل قطع الحكم . PageV13P245 ### || CHECK [مسألة قال مسلمون كذب في هذه الشهادة] # مسألة ( م ) وإذا قال مسلمون : كذب في هذه الشهادة لم يسمع إلا ببرهان ~~قلت : أراد التكذيب في نفس الشهادة لا يكون إلا ببرهان وهو أن يجرح بغير ~~هذه الشهادة لا بمجردها ، فهو من باب تعارض البينتين ، وهذا أولى مما ذكره ~~( علي خليل ) " PageV13P246 ### || CHECK [مسألة المعتبر في تفصيل الجرح] # " مسألة " قيل : ويعتبر في تفصيل الجرح عدلان ، حيث أنكره الشاهد وادعى ~~الإصلاح وفيه نظر . PageV13P247 ### || CHECK [فرع عدله اثنان وجرحه واحد] # ( فرع ) ( ى ه ن قين ك ) ومن عدله اثنان وجرحه واحد ، فالتعديل أولى حملا ~~على السلامة ( م ) بل الجرح أولى ، إذ هو أبلغ تحقيقا لمخالفته الظاهر لنا ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم { وجوزوا شهادته } ولم يفصل قلت : وفيه نظر ~~فيحمل على من لم يجرح بشيء جمعا بين الأدلة ، أما لو تعارض بينتا الجرح ~~والتعديل ، فالتعديل أولى اتفاقا ، نحو : أن يجرح بقتل شخص في جهة في وقت ~~معين فيشهد آخر أنه كان في ذلك الوقت في غير ذلك الموضع PageV13P248 ### || CHECK [مسألة جرح رجلان شاهدين وعلما صدقهما في الشهادة] # " مسألة " ( ى ) وإذا جرح رجلان شاهدين وعلما صدقهما في الشهادة لزمهما ~~أن يشهدا للمدعي بالحق عند الحاكم لئلا يضيع حقه ، وقد قال صلى الله عليه ~~وآله وسلم { حرمة مال المسلم كدمه } وقال تعالى { وأقيموا الشهادة } PageV13P249 ### || CHECK [فصل الشهادة لغير مدع] # فصل ولا تصح لغير مدع إجماعا ، ولا المخالفة للدعوى ، إذ القصد الحكم بها ~~، ولا تصح بغير ما ادعاه الخصم ، أما في حق الله المحض ، كحد الشرب والزنا ~~فتصح لغير مدعي حسبة ، وفي العتق خلاف قد مر قيل : والمشوب كالمحض في ذلك ، ~~والأقرب أنها لا تصح لتجويز العفو قبل الرفع ، فيكون الحكم ظلما " PageV13P250 ### || CHECK ms1402 [مسألة دعوى النسب] # " مسألة " ( ابني ه ) ويكمل النسب بالتدريج إلى أب يجمعهم وإلا لم تصح ~~للاحتمال والبيع والهبة والوقف ، والوصية بفعله مالكا أو ذا يد عند من منع ~~من البينة المركبة كما مر قلت ويكمل كان له أو في يده ، بلا أعلمه انتقل ، ~~إن كان عليه يد في الحال كما مر " PageV13P251 ### || CHECK [مسألة الشهادة على نفي] # " مسألة " ولا تصح على نفي ، كلا حق لفلان ونحوه إلا حيث يمكن اليقين ، ~~كعلى إقرار بنفي ، أو أنه لم يكن بحضرتنا ، ولا تصح على البيع إلا مع ذكر ~~الثمن أو قبضه إذ لا يصح من دونه لا الإقرار به ، أو حيث ادعاه الشفيع فيصح ~~، وإن لم يذكر الثمن إجماعا ، لحصول غرضه بمجرد العقد ثم يتداعيان الثمن ~~قلت : فإن جهل الثمن قبل القبض فسخ العقد لا بعده ، " مسألة " ولا على رزمة ~~الثياب إلا مع الجنس والعدد والطول والعرض والرقة والغلظ ، وقيل : تصح ~~ويؤخذ بالتفسير بعد ثبوتها عليه قلت : وهو قوي ولا على الإرث من الحد إلا ~~بواسطة الأب إن لم يتقدم موته ، " PageV13P252 ### || CHECK [مسألة الشهادة على الملك المطلق بظاهر اليد] # " مسألة " ( ى هب ) ولا تجوز الشهادة على الملك المطلق بظاهر اليد ( عح ~~عش ) تجوز قلنا : قد تثبت اليد لغير المالك ويلزم أن لا يصح أن يدعي أن هذه ~~في يد فلان وهي ملكي لتدافعهما قلت : الأقرب جوازها مع التصرف والنسبة وعدم ~~المنازع ، إذ هذه دلالة الملك ، وبه قال ط وقم ، " PageV13P253 ### || CHECK [مسألة قوله كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة] # " مسألة " ولو قال : كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة ، أو ما عندي ~~لفلان شهادة ، سمعت من بعد ، إذ لا تنافي لاحتمال نسيانه ثم ذكر وقد قال ~~الله تعالى { فتذكر إحداهما الأخرى } فأجاز شهادتها وإن قد نفتها ناسية ~~فأما لو رجع عن الشهادة ثم رجع عن الرجوع لم تقبل لتحقيقه أولا ، " PageV13P254 ### || CHECK [مسألة شهادة المنهي عن الأداء] # " مسألة " وتصح من المنهي عن الأداء إجماعا إلا عن ( ع ) فشرط الأمر بها ~~، لنا قوله تعالى ms1403 { إلا من شهد بالحق } ونحوه ولم يفصل ، " PageV13P255 ### || CHECK [مسألة الحاكم يحكم بما وجد في ديوانه] # " مسألة " ( هب ح ش ) وليس للحاكم أن يحكم بما وجد في ديوانه إن لم يذكر ~~( لي فو ) يجوز ، لنا { ولا تقف } الآية ، " مسألة " ( يه ح ش ) ولا شهادة ~~شاهدين عليه بالحكم ما لم يذكر ، إذ الحكم كالشهادة لما كان كالخبر على وجه ~~القطع ، فلا يصح إلا عن يقين ، والشهادة بالملك ونحوه تفيد اليقين لا بفيها ~~، بل بالإجماع على وجوب العمل بمقتضاها ( م ى ك لي محمد عف إسماعيل بن حماد ~~) يجوز كسائر الأحكام ويحمل على النسيان ، لنا شبهه بالشهادة . PageV13P256 ### || CHECK [مسألة الشهادة من وكيل فيما وكل فيه قبل العزل] # " مسألة " ولا تصح من وكيل فيما وكل فيه قبل العزل إجماعا ( هب ح محمد ) ~~ولا بعد العزل إن كان قد خاصم ف وإن لم يخاصم ( م ى د ثور الوافي ) زالت ~~التهمة بالعزل فيقبل مطلقا قلنا : لا نسلم مع تقدم الخصام ، " PageV13P257 ### || CHECK [مسألة تمييز المشهود به] # " مسألة " ( هب ح ) ويميز المشهود به بما يميزه للبيع وكذا يعين الحق ~~كالمميز بالحدود إن عين موضعه ، وإن أجمل نحو في هذه الدار أو الأرض أغنى ~~تحديدهما ، ويعينه مالكهما . # قيل : وللمالك تحويل الحق المعين على وجه لا يضر وقيل : لا ، إذ يؤدي إلى ~~أن لا يستقر حق قلت : وهو قوي ، " مسألة " ولو قال الشهود : علمناه فعل كذا ~~لم يصح لاعتبار لفظها ، " PageV13P258 ### || CHECK [مسألة الشهادة على وصية وكتاب حاكم إلى مثله] # " مسألة " ( ط ع ) ولا تصح على وصية وكتاب حاكم إلى مثله إلا إذا قرئ ~~عليهم ( م ص ) تصح ، إذ ما دفعه إليهم إلا وقد صححه قلنا : محتمل . PageV13P259 ### | AUTO كتاب الوكالة الوكيل لغة الحافظ قال الله تعالى { وكفى بالله ~~وكيلا } أي حافظا ، والأصل عليها من الكتاب { فابعثوا أحدكم بورقكم } { ~~اجعلني على خزائن الأرض } ونحوهما وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا ~~وجدت وكيلي } الخبر ، { وتوكيله صلى الله عليه وآله وسلم في نكاح ميمونة ، ~~} ووكل حكيما في شراء شاة ، والإجماع على كونها ms1404 مشروعة ، وفي كونها نيابة ~~أو ولاية ، وجهان : نيابة بدليل تحريم المخالفة ، وقيل : ولاية لجواز ~~المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل ، " مسألة " وتصح مطلقة ~~ومقيدة بوقت أو غيره فيجب الامتثال ، " مسألة " ( ى ش ) وصحيحها ما تناول ~~معلوما والعكس فاسدة ، نحو أن يوكله في كل شيء فيتضمن ضررا أو غررا كتطليق ~~زوجاته أو عتق عبيده ونحوهما قلت : الأقرب ( لهب ) أن لا فساد لجواز تعلقها ~~بالمجهول كما سيأتي ، ويفعل ما عرف أن الوكالة تناولته ( فرع ) ( ع ) فلو ~~قال : وكلتك في مالي كان وكيلا في حفظه لا بيعه ، إذ يحمل المطلق على الأقل ~~والأقل الحفظ ( م ) وأجزت حكمك في مالي يتناول كل تصرف ، ولو هبة أو عتقا ~~إلا البيع للعرف قم والبيع ، فإن فوضه ، أو قال : فيما يضرني وينفعني ، صح ~~كل تصرف إلا لعرف بخلافه . PageV13P260 ### || CHECK [فصل أركان الوكالة] # فصل يم وأركانها الصيغة والموكل فيه والوكيل والموكل ، " PageV13P261 ### || CHECK [مسألة انعقاد الوكالة] # " مسألة " وإنما تنعقد بإيجاب بلفظها أو لفظ الأمر ، وقبول إجماعا ( هب ~~عش ) أو الامتثال ، إذ هي إباحة فعل فيكفي الفعل عش بل عقد فلا يقبل إلا ~~بلفظ ، وعنه لفظ التوكيل عقد ، والأمر إباحة قلنا : إذا انعقدت بلفظ الأمر ~~، فالظاهر الإباحة . PageV13P262 ### || CHECK [مسألة قبول الوكالة فورا] # " مسألة " ، ويصح القبول فورا إجماعا ، وفي التراخي وجهان ( ى ) أصحهما ~~يصح ما لم يرد . # وقيل : لا ، كالبيع والإجارة قلنا . # هي تقف على الشرط وتعلق بالمجهول فتصح كالوصية " PageV13P263 ### || CHECK [مسألة الوكالة مشروطة بمستقبل] # " مسألة " ( ه حص ) وتصح مشروطة بمستقبل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لسراة مؤتة إن قتل زيد فجعفر } الخبر ( ى ا كثر صش ) لا ، إذ هي تمليك ~~التصرف كالبيع ، قلنا : بل إباحة التصرف كإن دخلت بستاني فكل منه ، ~~وكالإمارة والوصية ( بعصش ) يصح تعليقها بالمقطوع فقط ، كإذا طلعت الشمس ، ~~لنا ما مر ( بعصش ) يصح تعليق العمل لا الوكالة ، نحو : وكلتك الآن ولا ~~تتصرف إلا رأس الشهر ، لأن التعليق ليس في العقد ، بخلاف وكلتك رأس الشهر ، ~~لنا ما مر " PageV13P264 ### || CHECK [مسألة الوكالة بالكتابة] # " مسألة " وتصح بالكتابة ms1405 كغيرها ، ومحبسة عند من أجاز تعليقها ككلما ما ~~عزلتك صرت وكيلا ، فلا ينعزل إلا بمثله ، ككلما صرت وكيلا فقد عزلتك ومتى ~~لا تقتضي التكرار في الأصح وقد مر الخلاف فيها ، " PageV13P265 ### || CHECK [مسألة ألفاظ الوكالة] # " مسألة " ( ى هب ) ولفظها غير شرط ، فتصح به ، وبأذنت أو أمرت أو افعل ~~كذا أو أنت وكيلي ، إذ القصد المعنى ، " PageV13P266 ### || CHECK [مسألة التوكيل في النكاح] # " مسألة " ويصح التوكيل في النكاح { لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~ميمونة وأم حبيبة } ، وفي الخصومة لتوكيل علي عقيلا في خصومة عند وووكل عبد ~~الله بن جعفر في خصومة عند ولم ينكر وفي البيع والشراء لتوكيله حكيما وعروة ~~الخبرين ، وتصح في كل تصرف يجوز للموكل إلا ما منعه دليل كما سيأتي . PageV13P267 ### || CHECK [فصل الوكالة في قربة بدنية] # فصل ولا تصح في قربة بدنية إلا الحج لعذر ، ودخل فيه ركعتا الطواف تبعا ، ~~وفي الصوم عن الميت الخلاف ( ى ) ولا في النذر ، إذ هو عبادة ، ولا في ~~محظور كالغصب قلت : ومنه الظهار والطلاق البدعي لحظرهما ، ولا في يمين ~~ولعان وشهادة ، لوجوب إصدارها عن يقين ، ولا يقين للوكيل ، ولا في إثبات حد ~~وقصاص واستيفائهما لما سيأتي ، ولا فيما ليس للأصل توليه بنفسه في الحال ~~غالبا ، " PageV13P268 ### || CHECK [مسألة الوكالة فيما عظمت جهالته] # " مسألة " ( ى ه قين ) ولا تصح فيما عظمت جهالته ، كوكلتك في كل قليل ~~وكثير ، وصامت وناطق ومنقول وغيره لما مر لي تصح قلت : وهو قريب ( لهب ) ~~كما مر وتتناول الحفظ إلا حيث عين العمل ، كوكلتك ببيع كل كثير وقليل من ~~مالي ونحوه . PageV13P269 ### || CHECK [فرع قوله أعتق جميع عبيدي أو اقبض جميع ديوني أو احفظ جميع] # ( فرع ) ( ى ) فإن قال : أعتق جميع عبيدي أو اقبض جميع ديوني ، أو احفظ ~~جميع ودائعي ، صحت ، إذ لا جهالة ( بع صش ) لا ، حتى يعين قلنا : لا مانع . PageV13P270 ### || CHECK [فرع قوله بع ما شئت من مالي أو اقبض ما شئت من ديني] # ( فرع ) فإن قال : بع ما شئت من مالي ، أو اقبض ما شئت من ديني ، صحت ابن ms1406 ~~الصباغ يصح : بع ما ترى من عبيدي ، لا من مالي قلنا : إذا عرف ماله عرف ما ~~يبيع ، ( فرع ) ( هب ح ) واقبض كل دين وغلة يتناول المستقبل لصحة التوكيل ~~في المعدوم قلت : إلا العتق والطلاق للخبر ( ش ) لا ، كلو وكله في المصالحة ~~ولا شيء عليه قلنا : المصالحة كالبيع فافترقا . PageV13P271 ### || CHECK [فرع وكله بشراء حيوان] # ( فرع ) ( هب ى ) ولو وكله بشراء حيوان لم يصح لعظم الجهالة PageV13P272 ### || CHECK [فرع عين الموكل الجنس وتحته أنواع] # ( فرع ) ( هب ابن سريج ) فإن عين الجنس وتحته أنواع لم تصح إلا مع ذكر ~~النوع أو الثمن ، كعبد تركي أو ثمنه كذا لقلة الجهالة حينئذ قلت : ويتحرى ~~ما يليق بالأصل ( ش ) لا تصح للجهالة كالعقود ، لنا ما مر ك تصح مطلقا ~~ويشتري ما يليق بالموكل قلنا : عظم الجهالة يتعذر معه الامتثال . PageV13P273 ### || CHECK [فرع وكله أن يتزوج له مطلقا] # ( فرع ) ( ى ) ولو وكله أن يتزوج له مطلقا ، لم يصح لاختلاف الأغراض ~~بالنساء . # قلت : وفيه نظر ( ى ) فإن أمره أن يتزوج له من قبيلة فتزوج من غيرها لم يصح . # فلو قال : أنصارية تعين الأوس والخزرج . PageV13P274 ### || CHECK [مسألة توكيل المرأة في النكاح] # " مسألة " ولا يصح : توكيل المرأة في النكاح لما مر ، ولا المجنون والصبي ~~غير المميز ، إذ لا يصح تصرفهما . PageV13P275 ### || CHECK [مسألة توكيل كافر في نكاح مسلمة] # " مسألة " ولا يصح توكيل كافر في نكاح مسلمة ولا العكس ، إذ لا يصح لنفسه ~~، فكذا لغيره ويصح في نكاح الذمية للمسلم عند من أجازه لارتفاع المانع . PageV13P276 ### || CHECK [مسألة يوكل المسلم ذميا بشراء خمر] # " مسألة " ( ه ش ) ولا يصح أن يوكل المسلم ذميا بشراء خمر ( ح ) ، يجوز . # قلنا : لا ، كعقده على المجوسية بتوكيل المسلم . PageV13P277 ### || CHECK [مسألة جعل المحجور للإفلاس وكيلا] # " مسألة " ( ى هب ) ويصح جعل المحجور للإفلاس وكيلا إذ لم يحجر إلا في ~~ماله ، وكذا المحجور للسفه عندنا ، لا عند ( ش ) في المال ، بل في الطلاق ونحوه PageV13P278 ### || CHECK [مسألة توكيل المسلم للكافر] # " مسألة " ويصح توكيل المسلم للكافر ولو حربيا في غير النكاح ، إذ يصح ~~تصرفه لنفسه ms1407 ، فكذا لغيره وكذا الفاسق في كل شيء إلا عن قش في النكاح ~~إيجابا وقبولا ، لنا صح لنفسه فصح لغيره ، PageV13P279 ### || CHECK [مسألة توكيل العبد مطلقا] # " مسألة " ويصح توكيل العبد مطلقا قش في النكاح ، وفي قبوله قولان . # قلنا : لا مانع ما لم يظن حجره كالبيع والإجارة . PageV13P280 ### || CHECK [مسألة توكيل المرأة في طلاقها لنفسها] # " مسألة " ويصح توكيل المرأة في طلاقها لنفسها ( ه قش ) وطلاق غيرها قش ~~لا ، كالنكاح . # قلنا : كطلاق نفسها . PageV13P281 ### || CHECK [مسألة شهادة رجل وامرأتين بالوكالة] # " مسألة " ( هب ) وتصح شهادة رجل وامرأتين بالوكالة ( ش ) لا تقبل النساء ~~فيها ، قلنا : كسائر الحقوق ، PageV13P282 ### || CHECK [فرع شهد أحدهما بالوكالة والآخر بها وبالعزل] # ( فرع ) ( ى ) فلو شهد أحدهما بالوكالة والآخر بها وبالعزل ، بطلت للرجوع ~~إلا بعد الحكم بها كالرجوع قلت : وهذا قول ( ف ) وهو القياس لكن ذكر ~~أصحابنا أن الوكالة لا تبطل ، إذ قد ثبتت بالشهادة ولم تكمل شهادة العزل ~~وفيه نظر ، إذ الشهادة بالعزل رجوع عن الشهادة بكونه وكيلا في الحال إلا أن ~~يريدوا بعد الحكم فمستقيم . PageV13P283 ### || CHECK [فرع قال شاهدي الوكالة أحدهما وكله بالعربية والآخر] # ( فرع ) فإن قال أحدهما : وكله بالعربية والآخر بالفارسية بطلت ، وكذا لو ~~اختلف تاريخهما ، إذ هي على فعلين لم تكمل شهادة أيهما ، فإن شهدا بالإقرار ~~واختلفا في ذلك صحت ، إذ إقراره إخبار عن عقد واحد ، فإن شهد أحدهما بأنه ~~قال : وكلتك ، والآخر أذنت لك لم تصح ، إذ هما فعلان . # فإن شهد أحدهما بأنه وكله والآخر بأنه أذن له ، صحت ، إذ لم يحكيا ، ~~هاهنا لفظ الموكل ، بل المعنى وهو واحد بخلاف الأولى . PageV13P284 ### || CHECK [مسألة شهد اثنان بتوكيل غائب لحاضر] # " مسألة " وإذا شهد اثنان بتوكيل غائب لحاضر لم تصح إن كذبهم الحاضر . # فإن قال : لا أعلم ولكني أفعل صح التوكيل ، فإن قال لا أعلم فقط . # قيل له : أصدقت أم كذبت ؟ وعمل بحسب جوابه . PageV13P285 ### || CHECK [مسألة هل يصح للوكيل أن يوكل بدون إذن] # " مسألة " وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يؤذن له ، فإن عين شخصا تعين ولو ~~غير أمين ، وإلا فالأمين فقط ( أبو ms1408 جعفر ) له التوكيل إن حضر ، إذ الثاني ~~معين ، لي أو لعذر مرض أو سفر . # قلنا : ليس للمستبيح أن يبيح بغير إذن . PageV13P286 ### || CHECK [فرع قال الموكل للوكيل اصنع ما شئت] # ( فرع ) . # ( ى ح قش ) فإن لم يصرح بالإذن له ، بل قال : اصنع ما شئت . # قلت : أو فوضه ، جاز له التوكيل قش لا ، إذ ظاهره التفويض في التصرف فقط . # قلت : عام فدخل التوكيل . PageV13P287 ### || CHECK [فصل وكل من له التصرف في شيء هل له التوكيل] # فصل وكل من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه والخلاف في توكيل المميز ~~كالخلاف في الإذن له ، وقد مر ، " مسألة " ( يه ح خي البرذعي من صح ) ويملك ~~الوكيل الحقوق المتعلقة بعد البيع والإجارة والصلح بالمال ، لا في غير ذلك ~~من التمليكات والعقود ، إذ لا دليل ط ضابطه أن كل من وكل في شيء يصح منه ~~نقل استحقاقه إلى غير مستحقه كالبيع والإجارة والصلح بالمال ملك حقوقه ، لا ~~النكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم العبد والخلع والكتابة ( ن شص بعص صح ) ~~بل تعلق بالموكل إذ لا يدخل في ملك الوكيل كوكيل النكاح والخلع ، وكحاكم ~~باع عن يتيم قلنا : للوكيل المطالبة بالمبيع وبالثمن اتفاقا ، فاستلزم تعلق ~~الحقوق به بخلاف وكيل النكاح والكتابة ونحوهما ، سلمنا لزم أن لا يجزئ ~~تقابض الوكيلين في الصرف في غيبة الأصلين ، لغيبة من إليه القبض ، ولم يملك ~~الحاكم الحقوق لاستلزامه أن يصير خصما للمشتري ، فلا يجوز حكمه كما لا يحكم ~~لنفسه فافترقا . PageV13P288 ### || CHECK [فرع تعلق الحقوق بالوكيل هل يقتضي دخول المشترى ونحوه] # ( فرع ) ( يه ح ) وتعلق الحقوق بالوكيل يقتضي دخول المشتري ونحوه في ملكه ~~لحظة بعقد البيع ، ثم ينتقل إلى ملك الأصل بعقد الوكالة ، والمخالف يمنع ~~انتقاله كالنكاح . # قلنا : النكاح لا ينتقل بعد ثبوته فافترقا ، سلمنا لزم أن تجب الإضافة في ~~البيع كالنكاح ، ( فرع ) وحيث تعلق به الحقوق لا يفتقر إلى الإضافة لدخوله ~~في ملك الوكيل لحظة ثم ينتقل ، وحيث لا تعلق به يجب لعدم دخوله في ملكه فلا ~~يتعين للموكل إلا بها ( ص ابن ms1409 أبي الفوارس ) ولو اشترى الوكيل من يعتق عليه ~~لا على الموكل ، عتق لدخوله في ملك الوكيل لحظة ، ( فرع ) قيل : وإنما يملك ~~الحقوق حيث قبض ولم يضف العقد إلى الأصل وهو قوي ، إذ ملكه ضعيف فيعتبر ~~القبض كفي الفاسد ، والمضيف لا يملك ما عقد عليه ، فكذا حقوق العقد . PageV13P289 ### || CHECK [فصل وكيل البيع العقد هل له العقد] # فصل وإلى وكيل البيع العقد ، إذ هو الأصل والتسليم ، إذ البيع يقتضيه ~~وقبض الثمن عندنا وقش إذ هو من موجب العقد قش لا ، إلا برضا الأصل وإن رضي ~~العقد . # قلنا : هو عوض البيع فإليه قبضه ، كتسليم بدله ، ولا يسلم المبيع حتى ~~يقبض الثمن ، إذ قد تعين المبيع فلزم تعيين الثمن . PageV13P290 ### || CHECK [مسألة هل للوكيل بالبيع الحط من الثمن قبل قبضه] # " مسألة " ( ع ط ح محمد ) وله الحط من الثمن قبل قبضه ، إذ إليه استيفاؤه ~~، فإليه إسقاطه لا بعد القبض لانعزاله ( م ى ش ) لا ، إذ الأمر بالبيع ~~يقتضي توفير الثمن لا إسقاطه ، كلو وكله بقبض دين فأبرأ . # قلنا : وكيل البيع مالك لحق الاستيفاء ، لا وكيل الدين ، ( فرع ) قلت : ~~ويغرم ما حط لإبطاله حق الأصل . PageV13P291 ### || CHECK [مسألة باع الوكيل بالبيع بأقل مما عين له] # " مسألة " ( يه م ش ك فو ) وينقلب فضوليا بالغبن الفاحش لا المعتاد ( ح ) ~~بل ينفذ كالأصل . # قلنا : خيانة فلا يصح ، كلو وهب ما أمر ببيعه . # أما لو اشترى بغبن فاحش ، أو باع بولاية صار فضوليا اتفاقا . # وكذا لو باع بأقل مما عين له . PageV13P292 ### || CHECK [مسألة هل للوكيل بالبيع التأجيل مع الإطلاق] # " مسألة " ( يه ش ثور ) ولا تأجيل مع الإطلاق كالبيع المطلق ( م ى ح ف ) ~~معتاد فيجوز ( ح ) ولو إلى ثلاثمائة سنة . # قلت : بين التجار لا الدلالين والوكيل كالدلال ( فرع ) ( م ) فإن نهاه عن ~~النسء لم يضر تأخيره المطالبة يوما أو يومين ، إذ ليس بنسء ، وله تقديم ~~تسليم المبيع للعادة إلا أن ينهاه ، أو إلى داعر . PageV13P293 ### || CHECK [مسألة أمر الوكيل بالبيع ببيع نسء فاستنقد] # " مسألة " ( ط ى قش ) وإذا أمر ببيع نسء ms1410 فاستنقد ، صح ، إذ زاد خيرا ، ~~وقيل : لا ، لجواز غرض له في النسء . PageV13P294 ### || CHECK [مسألة هل للوكيل بالبيع البيع بغير النقد عند الإطلاق] # " مسألة " ( ى ش فو ) وعن ( م ) ولا يبيع إلا بنقد مع الإطلاق ، إذ هو ~~المعتاد ( ح ) وعن ( م ) يعتاد المعاوضة بالعرض كالنقد . # قلنا : لا نسلم إلا بالتراضي دون اللزوم . # قلت : وفي جهاتنا الذهب كالعرض ، إذ لم يعتد التبايع به . PageV13P295 ### || CHECK [مسألة باع بعض ما وكل ببيع جملته] # " مسألة " ( هب ش فو ) ولو باع بعض ما وكل ببيع جملته لم يصح ( ح ) بل يصح . # قلنا : في الشركة مضرة فإن عين للكل ثمنا فباع به البعض صح ، إذ المعلوم ~~رضا الموكل بذلك ، ( ى ) إلا حيث عين المشتري ، فلا لاحتماله قصد محاباته ~~بذلك ( فرع ) أما لو اشترى بعض ما أمر بشراء كله لم يصح اتفاقا فإن أتبع ~~شراء البعض أو بيعه بشراء الباقي أو بيعه صح ، ما لم يرد الأصل العقد الأول ~~لزوال المخالفة . PageV13P296 ### || CHECK [مسألة عين الأصل للوكيل وقتا للبيع] # " مسألة " وإذا عين الأصل للبيع وقتا تعين الداركي من ( صش ) لو أمر ~~بالطلاق يوم الجمعة ، صح بعده لا قبله ، إذ رضيها مطلقة بعده لا قبله . # قلت : ينعزل بعد الوقت . # فإن قال : بع من فلان تعين ، لاحتمال غرض . # وإن عين سوقا تعين إلا أن يخالفه إلى سوق أبلغ في الاستثمان . # وفي المساوي وجهان ، ( ى ) أصحهما الجواز لحصول المقصود . PageV13P297 ### || CHECK [مسألة مات الوكيل قبل قبض الثمن] # " مسألة " وإذا مات الوكيل قبل قبض الثمن قبضه وصيه أو وارثه ، إذ حقوق ~~العقد ملكه فتورث عنه ، وليس للأصل تولي شيء منها إلا بإذن . PageV13P298 ### || CHECK [مسألة أمر الوكيل بعقد فاسد] # " مسألة " ( يه ش فو ) وإذا أمر بعقد فاسد لم يملك أن يعقد صحيحا ، كلو ~~أمره أن يبيع بخمر أو خنزير ، فباع بنقد ( ح عه محمد ) بل يعقد صحيحا . # قلنا : لم يؤمر به ، وفي الفاسد غرض التعريض للفسخ ( م هب ) ولو وكله ~~بالبيع من نفسه لم يصح بخلاف هبة نفسه ونحوها مما يصح أن يتولى طرفيه واحد ms1411 ~~فيصح ( ن ش ) لا يصح في كل عقد . # لنا ما مر . PageV13P299 ### || CHECK [مسألة قال الموكل للوكيل بع بألف فباع بألفين] # " مسألة " ولو قال : بع بألف ، فباع بألفين ، صح ما لم ينهه عن الزيادة ، ~~فإن باع بألف وثوب لم يصح ، لجعله بعض الثمن عرضا ( ى ) بل يصح إذ زاد خيرا . PageV13P300 ### || CHECK [مسألة جحد المشتري من الوكيل البيع والمبيع] # " مسألة " ( ه قين ) ولا يضمن الوكيل إن جحد المشتري البيع والمبيع ، إذ ~~هو أمين ، وترك الإشهاد ليس بتفريط لاعتياده ، " مسألة " وما رد عليه بحكم ~~لم يبعه ثانيا ، إذ قد انعزل بالعقد ولا مقتضى للتكرار إلا لقرينة ، ولا ~~يضمن الثمن إن ذهب بغير تفريط . PageV13P301 ### || CHECK [مسألة باع الوكيل بغبن فاحش فقطعه المشتري] # " مسألة " وإذا باع بغبن فاحش فقطعه المشتري ضمن المالك أيهما ، والقرار ~~على المشتري إن علم . PageV13P302 ### || CHECK [مسألة ما لزم الوكيل هل يلزم الأصل] # " مسألة " وما لزم الوكيل فعلى الأصل ، وحيث هو بأجرة ضمن ضمان المشترك . PageV13P303 ### || CHECK [مسألة عين الموكل للوكيل أجلا] # " مسألة " وإذا عين أجلا لم تجز الزيادة ( ى ) ولو قال : بع مؤجلا ولم ~~يبين ، فسدت الوكالة للجهالة ، وقيل : يصح ويؤجل أجل مثله للعرف وقيل : بل ~~إلى أي وقت شاء للعموم ، وقيل : إلى سنة كالجزية . PageV13P304 ### || CHECK [مسألة شرط الوكيل بالبيع الخيار للمشتري] # " مسألة " وليس له شرط الخيار للمشتري إلا بإذن خاص ، إذ لا يقتضيه ~~الإطلاق . # وفي اشتراطه فللموكل وجهان . # قلت : أصحهما الجواز ، إذ زاد خيرا . PageV13P305 ### || CHECK [مسألة وكله ببيع عبد ثم باعه الموكل أو أعتقه] # " مسألة " ولو وكله ببيع عبد ثم باعه الموكل أو أعتقه ، بطلت الوكالة ~~لتعذر تصرف الوكيل حينئذ ، وإذا استعمل ما وكل ببيعه ضمن للتعدي ، وفي ~~بطلان الوكالة وجهان ى أصحهما تبطل ، إذ هي عقد أمانة فبطلت بالجناية ~~كالوديعة . # وقيل : لا ، كالرهن . # قلنا : الرهن وثيقة فافترقا . PageV13P306 ### || CHECK [فصل التوكيل بالشراء] # فصل ويصح التوكيل بالشراء إجماعا . PageV13P307 ### || CHECK [مسألة عين الموكل للشراء ثمنا فاشترى الوكيل إلى الذمة] # " مسألة " وإذا عين للشراء ثمنا فاشترى إلى الذمة لم يصح لمخالفة الغرض ~~وهو لزوم ms1412 تسليم المبيع بتسليم المعين ، وبطلان البيع بتلف المعين ، ولا ~~يلزم بدله بخلاف ما في الذمة . # قلت : وهذا حيث المعين غير نقد ، فأما هو فلا يتعين عندنا ، ولو أمره ~~بالشراء إلى الذمة والدفع من معين فاشترى بالمعين ، فوجهان ( ى ) أصحهما ~~يبطل الشراء ، إذ أمره بعقد يلزم مع بقاء الثمن وتلفه فجعله لازما مع ~~البقاء فقط ، فإن أمره بشراء شيء وأعطاه الثمن ولم يقل بعينه فوجهان ى ~~أصحهما : يتعين . # إذ هو الظاهر ، وقيل : لا ، للإطلاق . PageV13P308 ### || CHECK [مسألة وكل بشراء شيء إلى الذمة ولم يدفع الثمن] # " مسألة " ومن وكل بشراء شيء إلى الذمة ولم يدفع الثمن ، ففي تعلق الثمن ~~أقوال ، أحدهما بذمة الموكل ، إذ انتقل إلى ملكه فلزمه الثمن ، كلو تولى ~~العقد والوكيل ضامن ، إذ المطالبة إليه ، فللبائع مطالبة أيهما ، ويرجع ~~الوكيل على الأصل إذ لزمه بإذنه فإن أبرأ الأصل برئا والوكيل برئ وحده وقيل ~~: بذمة الوكيل إذ هو القابل فيطالبه لا غير ، ويلزم الأصل له مثل ما لزمه ~~بإذنه فله مطالبته ، وإن لم يطالبه البائع ى بل في ذمة الوكيل ولا شيء في ~~ذمة الأصل له ولا للبائع ، لكن إذا سلم رجع على الأصل للزومه بإذنه ، وإن ~~أبرأ لم يرجع ، وليس للبائع مطالبة الأصل . # قلت وهو ( هب ) PageV13P309 ### || CHECK [مسألة وكل بأن يشتري بثمن حال ولم يقدره فاشترى بمؤجل] # " مسألة " ومن وكل بأن يشتري بثمن حال ولم يقدره ، فاشترى بمؤجل لم يصح ~~لاحتمال الزيادة لأجل الأجل ، فإن قدر الثمن صح إذ زاد خيرا . # ولا يشرط للبائع الخيار ، بل للأصل إن شاء كما مر . # فإن اشترى بأكثر مما قدر فوجهان ى أصحهما : يصح العقد والزائد من مال ~~الوكيل لتبرعه ، وقيل : لا ، كلو أطلق فاشترى بأكثر من ثمن مثله . # قلت : وهو الأقرب ( لهب ) ولو قدر ثمنا فاشترى بأقل صح ، إذ زاد خيرا فإن ~~اشترى بأكثر لم يصح ، ولو كان بثمن مثله لمخالفة الغرض ، فإن لم يضف بلفظ ~~أو نية لزمه ودفعه من ماله PageV13P310 ### || CHECK [مسألة دفع الموكل للوكيل دينارا ليشتري به شاة فاشترى] # " مسألة " ولو ms1413 دفع دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين لم يصح ( ى ) ~~إلا أن يكون قيمة كل شاة دينارا { لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم فعل ~~عروة البارقي . # } قلت : والأقرب أنه لا يلزم الموكل الزيادة في المبيع ، بل يأخذ شاة ~~بنصف الدينار للقطع بأن من رضي بها بالدينار رضي بها بنصفه وتقريره صلى ~~الله عليه وآله وسلم فعل عروة إجازة لما فعله ، لا للوكالة . PageV13P311 ### || CHECK [مسألة لم يعين الموكل للوكيل بالشراء النوع] # " مسألة " ويشتري ما يليق بالأصل من لم يعين له النوع إن عين له الجنس ~~والثمن وإلا لم يصح للجهالة ويغني عن ذكر النوع ذكر الثمن والعكس ، كاشتر ~~عبدا بكذا ، أو حبشيا ك بل يكفي اشتر عبدا ، ويشتري ما يليق به قلنا : إن ~~فوض فنعم ، وإلا فلا للجهالة . PageV13P312 ### || CHECK [مسألة خالف الوكيل في جنس الثمن] # " مسألة " وإن خالف في جنس الثمن لم يصح كما سيأتي ، وكذا لو أعطاه مائة ~~ونهاه عن الشراء بأقل لمخالفته المنطوق ، فلو أعطاه مائة ونهاه عن الشراء ~~بخمسين فاشترى بفوقه ودون المائة صح ، وبأقل من الخمسين وجهان ( ى ) أصحهما ~~يصح إذ زاد خيرا ولم يخالف منطوقا ، وقيل : لا لمشاركته الخمسين في العلة ~~وهي القلة . PageV13P313 ### || CHECK [فصل التوكيل في النكاح] # فصل ويصح التوكيل في النكاح كما مر ، وينعزل الوكيل بالعقد فلا يعقد ~~ثانيا إلا بتجديد أو لفظ يقتضي التكرار ، PageV13P314 ### || CHECK [مسألة قوله إن تزوجت فلانة فقد وكلتك بطلاقها] # " مسألة " ولو قال : إن تزوجت فلانة فقد وكلتك بطلاقها ، لم يصح كالطلاق PageV13P315 ### || CHECK [مسألة التوكيل بالطلاق لواحدة على غير عوض] # " مسألة " ومطلق التوكيل بالطلاق لواحدة على غير عوض ، إذ هو مقتضى اللفظ ~~فلا يتعداه إلا بإذن خاص ، فإن وكله بواحدة فطلق ثلاثا أو العكس وقعت واحدة . # فإن وكله على أن يشهد فلم يشهد لم يقع ، والوجه ظاهر . PageV13P316 ### || CHECK [فصل التوكيل في الخصومة] # فصل ويصح التوكيل في الخصومة ، كفعل علي عليه السلام ، ولم ينكر ولا يملك ~~بها الصلح ولا الإبراء إلا بإذن خاص . # قلت : أو بالتفويض . PageV13P317 ### || CHECK [مسألة هل للوكيل ms1414 في الخصومة قبض المدعى] # " مسألة " ( يه حص ) وله قبض المدعى ، إذ الغرض بالخصومة الاستيفاء ~~وكالتحليف ما لم ينهه الأصل ، فإن نهاه حرم بخلاف وكيل البيع إذا نهي عن ~~قبض الثمن ، فإن استثناه لغا الاستثناء . PageV13P318 ### || CHECK [فرع هل للوكيل في الخصومة تعديل بينة الخصم والإقرار بما تولى] # ( فرع ) وله تعديل بينة الخصم والإقرار بما تولى إثباته فيسلمه متى صار ~~إلى ملكه . PageV13P319 ### || CHECK [فرع دعوى الوكيل في الخصومة في القبض والضياع للمدعى به] # ( فرع ) . # ( الأكثر ) وتصدق في القبض والضياع ، ويبرأ الغريم ك لا إلا ببينة ~~الطحاوي لم يقل به أحد غيره . # قلت : حيث هو أمين . PageV13P320 ### || CHECK [مسألة هل للمدعى عليه أن يحلف ناويا لا حق للوكيل] # " مسألة " وليس للمدعى عليه أن يحلف ناويا لا حق للوكيل ، بل للأصل لما مر . PageV13P321 ### || CHECK [مسألة وكل بقبض دين فجحد] # " مسألة " ( ى ش عح ) ومن وكل بقبض دين فجحد كان له التثبيت ، إذ لا يتم ~~القبض إلا به . # ( فو عح ) القبض غير التثبيت فلا يدخل في الأمر به . # قلت : لا يتم إلا به . # فلزم . PageV13P322 ### || CHECK [مسألة وكله بقبض عين فجحدت] # " مسألة " ( ى حص ) فإن وكله بقبض عين فجحدت لم يكن له التثبيت عليها إذ ~~وكل بقبض العين فقط ( ش عح ) بل له التثبيت كالدين . # قلت : العين ممكنة القبض من غير تثبيت ، فافترقا . PageV13P323 ### || CHECK [مسألة إقرار وكيل الخصومة] # " مسألة " ( يه ف ) وإقرار وكيل الخصومة يلزم الأصل في عين أو دين ( ن ش ~~فر ) لا ، لنا ما مر . PageV13P324 ### || CHECK [مسألة التوكيل بالإقرار] # " مسألة " ( يه ن قش ) ويصح التوكيل بالإقرار ، كلو قال : أخبر فلانا أن ~~علي له كذا ( ش ) لا كالتوكيل بالشهادة ( بعصش ) إن كان المقر به معلوما صح ~~، وإلا فلا ، لنا ما مر ، ( فرع ) ( ى ) فإن وكله ، يقر بمعين صح ونفذ وإن ~~أمره يقر له بمال صح واستفسر الأصل ، فإن قال : أقر له فقط . # فقال : أقررت لك ، فوجهان ( ى ) أصحهما لا يصح لاحتمال الإقرار بالفضل ~~وقيل : يصح ويستفسر . # قلنا : الأصل البراءة . PageV13P325 ### || CHECK [مسألة التوكيل بتثبيت القصاص] # " مسألة " ( ه ms1415 شص ح محمد ) ويصح التوكيل بتثبيت القصاص ( ف ) لا ، قلنا : ~~كغيره . PageV13P326 ### || CHECK [مسألة التوكيل باستيفاء القصاص] # " مسألة " ( ع ه ح ) ولا يصح باستيفائه لجواز عفو من لم يباشره فيتفق وقت ~~العفو والفعل فلا يتم العفو والواجب الاحتياط كالحد ( ن م ه ى ش ) حق آدمي ~~فيصح كالدين . # قلت : يحتاط في القصاص ، فافترقا ، ( فرع ) ( م ن ح قش ) ويشترط حضور ~~الأصل عند الاستيفاء لتجويز عفو الغائب ( المروزي المروزي الطبري ) من ( صش ~~) لا كغيره قلنا : مشدد فيه كالحد فلا يقام مع الشك . PageV13P327 ### || CHECK [مسألة التوكيل في إثبات الحدود] # ، " مسألة " ( ع ه ح ) ولا يصح في إثبات الحدود ، إذ شرع ستر موجبها ~~ودرؤها بالشبهة ولا استيفاؤها لما مر ( ن م ى عش ) يصح { إذ أمر صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنيسا بإقامته } ، وأمر علي الحسن بحد الوليد بن عقبة ، وإذ ~~صدر ممن يتولاه . # قلت : وهو قوي بشرط حضور الأصل PageV13P328 ### || CHECK [مسألة التوكيل في فسخ العقود] # " مسألة " ويصح التوكيل في فسخ العقود كعقدها ، وفي الإبراء من الدين ~~والحق وطلب الشفعة وأخذها والقراض والمساقاة والإيداع وقسمة الفيء والغنيمة ~~، إذ فعل صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فيها ولما مر ، ويصح في قبض الميراث ~~وقسمته وفي الكفالة نحو : وكلتك تجعلني كفيلا لفلان عن فلان ، فيقول : كفلت ~~فلانا لفلان عن فلان ، أو تكفلت لفلان عن فلان عن موكلي " مسألة " ( م ى ) ~~وفي المباح كالاحتطاب ونحوه ، إذ يملكه الأصل بالوكالة ، وإذ له توليه ( يه ~~) لا ، كالتوكيل في الاغتنام . PageV13P329 ### || CHECK [مسألة هل يلزم وكيل الإيداع الإشهاد] # " مسألة " ( ى ) ولا يلزم وكيل الإيداع الإشهاد في الأصح ، إذ لا ثمرة له ~~، إذ القول قول الوديع في التلف والرد ، فإن أنكر التسليم إليه فالقول له ، ~~إذ الأصل عدمه ، والقول للوكيل أيضا ، إذ هو أمين . PageV13P330 ### || CHECK [مسألة التوكيل بالإيفاء] # ، " مسألة " ويصح التوكيل بالإيفاء ، ولا يجب الإشهاد في الأصح للعرف ، ~~والقول للمنكر إذ الأصل عدمه ، وللوكيل في أنه قد قضاه ، لأنه أمين ، فإن ~~شرط الإشهاد فخالف ضمن لتفريطه . PageV13P331 ### || CHECK [مسألة قوله أسلم عني مائة ms1416 درهم في طعام] # " مسألة " ولو قال : أسلم عني مائة درهم في طعام صح ذلك ولزمته المائة ، ~~كلو قال : أعتق عبدك عن كفارتي . # قلت : ووجههما أنه كالتوكيل بالتمليك للأصل بعوض . PageV13P332 ### || CHECK [فصل وكل اثنين على شيء كل على انفراده] # فصل وإذا وكل اثنين على شيء كل على انفراده صح تصرفهما مجتمعين ومفترقين ~~، فإن شرط اجتماعهما لزم اتفاقا ، فإن وكلهما معا في حال ولم يشرط الاجتماع ~~( هب ) لم ينفرد أيهما بالتصرف إلا فيما خشي فوته كالبيع والشراء والإجارة ~~في معين أو جنس خشي عدمه ونحو ذلك ، لا الطلاق والنكاح والعتق بلا عوض ، إذ ~~لا يخشى فوتهما ، فتوكيله لاثنين أمارة اشتراط اجتماعهما ، فلزم اتفاقا ( ~~حص ش ) بل ضمهما في التوكيل أمارة اشتراط اجتماعهما ، فيلزم مطلقا . # قلنا : لا نسلم حيث يخشى الفوت ، بل وكلتكما كضربتكما أو أكرمتكما في عدم ~~اقتضاء الانضمام ( م ) فلو وكل فقيرين بصرف زكاته كان لكل واحد منهما الصرف ~~في صاحبه ، " مسألة " وهي جائزة من الطرفين ، إذ هي إباحة التصرف ، وللمبيح ~~الرجوع ، وللمباح له الامتناع . # والعقود أنواع لازم من الطرفين كالبيع والإجارة والحوالة والنكاح ، ~~والعكس كالوكالة والشركة والمضاربة والرهن قبل القبض ومن أحدهما فقط ~~كالضمان والكتابة والرهن بعد قبضه ، وفي لزوم السبق خلاف سيأتي إن شاء الله . PageV13P333 ### || CHECK [فصل عزل الوكيل] # فصل وللموكل عزل الوكيل إجماعا ، إذ هي حق له ، فله إسقاطه متى شاء ، ~~وكرجوع المبيح " مسألة " ( ه قم حص ) ولا يعزل نفسه إلا في وجه الأصل ، إذ ~~هي معاملة بينهما فلا تنفسخ إلا بمجموعهما كالبيع ( ى قم ش ) يصح كالموكل ~~وكالطلاق . # قلنا : خصهما الإجماع . # قالوا : البيع الناجز لا ينفسخ بأحدهما وإن حضر ، والذي بخيار فيه الخلاف ~~قلنا : قسنا على الناجز المفسوخ بتراض . PageV13P334 ### || CHECK [مسألة عزل وكيل المدافعة] # " مسألة " ولا انعزال لوكيل مدافعة طلبه الأصل ، أو نصب بحضرته أولا وقد ~~خاصم إلا في وجه الخصم ، إذ قد تعلق له به حق المخاصمة وعزله يضر به في ~~المحاكمة والإحضار وتقرير الحق والتسليم ولتأديته إلى أن لا يستقر خصم PageV13P335 ### || CHECK [مسألة ما فعل ms1417 الوكيل بعد العزل والعلم به] # " مسألة " ويلغو ما فعل بعد العزل والعلم به إجماعا ( فرع ) ( ع هب قش ) ~~وكذا قبل العلم إلا فيما تعلق به حقوقه فينفذ لئلا يحصل الإضرار في التعامل ~~( ح قش ) بل ينفذ كل تصرف حتى يعلم كلو أمرنا الله بشيء ثم نهانا عنه ولم ~~نعلم النهي . # قلنا : لا نسلم وقوع الأصل ( قش ) لا ينفذ في أي تصرف ، إذ تصرفه على ~~الأمر ، وقد بطل ، لنا ما مر . PageV13P336 ### || CHECK [فرع أتلف المباح له العين أو المنفعة قبل علمه برجوع المبيح] # ( فرع ) ض زيد أما لو أتلف المباح له العين أو المنفعة قبل علمه برجوع ~~المبيح لم يضمن . # قلت : لئلا يحصل الضرر في التعامل كما مر أبو جعفر وكذا لو نهى المودع ~~الوديع عن الإمساك ولم يعلم الوديع بنهيه حتى تلفت ، لم يضمن لما مر . PageV13P337 ### || CHECK [فرع باع المالك ما وكل غيره ببيعه وباعه الوكيل] # ( فرع ) فإن باع المالك ما وكل غيره ببيعه وباعه الوكيل والتبس السابق ~~قسم بين المشتريين وخيرا قلت : والحقوق لكل منهما مع من عامله . PageV13P338 ### || CHECK [مسألة تصرف الوكيل قبل العلم بالوكالة] # " مسألة " ( ه حص ) ولا يصح تصرفه قبل العلم ، إذ لا حكم للأمر قبل العلم ~~به ( ح ) ويصح من الوصي قبل العلم ، إذ تصرفه بالولاية لا النيابة ، فصار ~~كمن باع عبدا ظنه لغيره فانكشف له . # قلت : وكذا ( هب ) PageV13P339 ### || CHECK [مسألة هل يكفي خبر الواحد بالعزل من الوكالة] # " مسألة " ( يه ) فو ويكفي خبر الواحد بالعزل ، كغسل النجاسة ، وكالمؤذن ~~( م ) إن حصل الظن بخبره وإلا فلا ( ش ح ) إن كملت الشهادة وإلا فلا قلنا : ~~لا دليل على اعتبار صفة الشهادة هنا ، والخبر هنا يعمل به وإن لم يفد ظنا ، ~~إذ الشك كاف في منع الإباحة ( أبو جعفر أبو بكر الرازي ) وينعزل بخبر ~~الرسول اتفاقا . PageV13P340 ### || CHECK [مسألة هل ينعزل الوكيل بموت الموكل] # " مسألة ( ه قين ) وينعزل بموت الأصل ( ك ) إن علم بموته وإلا فلا . # قلنا : انتقل الملك فبطل الإذن كلو باعه الأصل . PageV13P341 ### || CHECK [مسألة هل تبطل الوكالة بردة ms1418 الوكيل] # " مسألة " ولا يبطل بردة الوكيل ، إذ يصح توكيل المرتد ابتداء ، وفي ردة ~~الأصل وجهان متفرعان على زوال ملكه بالردة ( ى ) أصحهما الردة كالموت . # قلت : بل يوقف تصرف الوكيل حينئذ كتصرف الأصل . PageV13P342 ### || CHECK [مسألة تراخي الوكيل عن الرد بعد الطلب] # " مسألة " ويضمن الوكيل بالتراخي عن الرد بعد الطلب إلا لعذر كالصلاة ولو ~~لم تضيق أو بيع أو شراء ، أو طولب وقت النوم أو في الحمام أو حال أكل فيؤخر ~~حتى يفرغ أو ضاع المفتاح فلا يكسر القفل للمبادرة ، فإن ادعى بعد الضمان ~~أنها تلفت قبل الطلب لم تسمع ولو بين لإكذابه بينته . PageV13P343 ### || CHECK [مسألة هل تبطل الوكالة بجنون الوكيل أو الأصل أو إغمائهما] # " مسألة " ( هب ) وتبطل بجنون الوكيل أو الأصل أو إغمائهما ، إذ خرجا عن ~~كونهما من أهل التصرف ( م ) بالجنون فقط ، لا الإغماء كالنوم . # قلنا : هو بالجنون أشبه ( الوافي ) ويعود بعود عقله . # قلت : وفيه نظر ، إذ الولاية المستفادة لا تعود بعد زوالها إلا بتجديد ، ~~والوكالة أضعف . PageV13P344 ### || CHECK [مسألة حجر الإفلاس هل يبطل التوكيل] # " مسألة " وحجر الإفلاس يبطل التوكيل في المال لا في الطلاق والنكاح ~~والشراء إلى الذمة لما سيأتي . PageV13P345 ### || CHECK [مسألة التوكيل بأجرة خاصا أو مشتركا] # " مسألة " ويصح التوكيل بأجرة خاصا أو مشتركا وله حصة ما فعل في الفاسدة ~~، ومن المقصود في الصحيحة لما مر . PageV13P346 # ( فرع ) ( ه قين ) ولو فسخ عليه المبيع بحكم لم تسقط أجرته إذ هي على العقد ~~وقد وقع . # وإذا أقر وكيل الخصومة بالمدعي لخصمه لم تسقط أيضا ، إذ لا وجه لسقوطها PageV13P347 ### || CHECK [مسألة وكل بشراء عبد فاشترى أعمى أو أقطع] # " مسألة " ( ه ك ف ) وإذا وكل بشراء عبد ، فاشترى أعمى أو أقطع لم يصح ( ~~ح ) بل يصح ، إذ هو عبد قلنا القصد في العادة الخدمة وهي ناقصة منه فخالف ~~غرضه في الظاهر . PageV13P348 ### || CHECK [مسألة التوكيل بالخصومة وإن حضر الأصل] # " مسألة " ( ه ش فو ) ويصح التوكيل بالخصومة وإن حضر الأصل إذ لم يفصل ~~الدليل ( ح ) لا إلا لعذر كالشهادة على الشهادة . # لنا فعل علي عليه السلام ms1419 ، ولم ينكر ( ح ) ليس من التسوية أن يحضر أحد ~~الخصمين دون الآخر وقد أمر الحاكم بها قلنا : القصد ألا يميل ، قالوا قال ~~الله تعالى { وإذا دعوا إلى الله ورسوله } الآية . # قلنا : من وكل فليس بمعرض ، PageV13P349 ### || CHECK [فرع بين على أنه وكيل] # ( فرع ) ( ه فو ) ومن بين على أنه وكيل صحت ( ح ) لا حتى يحضر الأصل . # قلنا : لم يقل به غيره ولا وجه له . PageV13P350 ### || CHECK [مسألة التوكيل في الخصومة وإن كره الخصم] # " مسألة " ( ه ش ك فو ) ويصح التوكيل في الخصومة وإن كره الخصم ( ح فر ) ~~لا ، إلا برضاه . # لنا توكيل علي عليه السلام عبد الله لمخاصمته طلحة من غير رضاه ولم ينكر . PageV13P351 ### || CHECK [مسألة وكل بشراء رق فاشترى من يعتق عليه أو على الأصل ~~المطلق] # " مسألة " ( هب حص ش ) ومن وكل بشراء رق فاشترى من يعتق عليه ، أو على ~~الأصل المطلق عتق ، إذ يملكه ثم ينتقل كما مر ، فإن قال الأصل : اشتر أمة ~~أطؤها أو أبيعها أو أستخدمها ، ملكها الوكيل إن لم يضف ك إن لم يعلم الوكيل ~~لزمت الأصل . # قلنا لا وجه له . PageV13P352 ### || CHECK [مسألة خالف الوكيل ما وكل به] # " مسألة " وإذا خالف الوكيل انقلب فضوليا ، إذ لم يؤذن PageV13P353 ### || CHECK [مسألة نوى الوكيل لنفسه في مشترى] # " مسألة " ( ه م ) وإذا نوى الوكيل لنفسه في مشترى أو نحوه ، عينه الأصل ~~، فللأصل ما لم يخالفه الفرع ، كلو باع عن نفسه ( قين ) بل يملكه إذ صدر من ~~أهله وصادف محله . # وكالنكاح قلنا : قياس الشراء على البيع أرجح ، إذ هو أحد طرفيه . # والنكاح لا يدخل في ملك الوكيل فافترقا ، " مسألة " ( هب ح فر فو ) وإذا ~~خالف في جنس الثمن صار فضوليا ( الحسن بن زياد ) لو أمر أن يشتري بدنانير ~~فاشترى بقدر قيمتها دراهم أو دونها ، صح ، وكذا في كل ما يكال أو يوزن . # قلنا : خالف فانقلب فضوليا . PageV13P354 ### || CHECK [مسألة عين الموكل للوكيل بالشراء دراهم فاشترى بغيرها من] # " مسألة " فإن عين له دراهم فاشترى بغيرها من جنسها فوجهان : أصحهما ~~يملكه الموكل ، كلو اشترى إلى ms1420 ذمته ( م ى ) بل يصير فضوليا للمخالفة . # قلت : بناء على أن النقد يتعين وقد مر إبطاله ، فإن نهاه عن الشراء ~~بغيرها صار فضوليا اتفاقا ، ولو أمر بشراء عبدين صفقة فاشتراهما صفقتين ، ~~ففضولي للمخالفة PageV13P355 ### || CHECK [مسألة هل للموكل خيار] # " مسألة " ( هب ح ) ولا خيار للموكل بوجه لملك الوكيل حقوق العقد ووكيل ~~القبض كوكيل العقد في الرؤية ، إذ القبض من حق العقد فكان مثله فو لا حكم ~~لرؤيته لقصره على القبض ، لنا ما مر . PageV13P356 ### || CHECK [فصل إنكار الوكالة] # فصل والقول لمنكر الوكالة إذ هو الأصل ، وفي قدر الموكل فيه كأصلها " ~~مسألة " ( ح الطبري من صش ) والقول للوكيل في إيقاع الفعل لملكه إيقاعه ، ~~كإقرار الأب بإنكاح الصغيرة ( ث ) لا إذ الأصل عدمه . # قلت : القياس : أن القول لمن سبق في المطلقة وفي المؤقتة في الوقت ، إذ ~~دعوى الفعل كالإنشاء ، فإنكاره عزل وبعد الوقت للنافي ، إذ هو للأصل . PageV13P357 ### || CHECK [مسألة ادعى الأصل أن الوكيل اشترى بأقل مما أمره] # " مسألة " ولو ادعى الأصل أنه اشترى بأقل مما أمره به بين إذ الظاهر ~~خلافه ( ح ) إن كان الشراء إلى الذمة ، فالقول للوكيل إذ هو الغارم وإلا ~~فالأصل ، إذ هو الغارم حينئذ ، إذ يطالب بالزائد . # قلنا : الوكيل يملك الشراء فملك الإقرار بكيفيته ، والقول للأصل في الثمن ~~الذي أذن به كأصل الإذن ( ى ) وإذا ادعى الوكيل تلف الشيء بأمر ظاهر كحريق ~~أو قهر بين لإمكانه ، وبخفي قبلت يمينه لتعذر البينة ، والقول للوكيل في رد ~~العين كالوديع إلا حيث يكون أجيرا فوجهان : يقبل كالعين المستأجرة ، ويبين ~~كالمستأجر عليها . PageV13P358 ### | AUTO كتاب الحوالة هي من تحويل الشيء ، وفي الشرع نقل حق من ذمة إلى ~~ذمة ، والأصل فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أحيل أحدكم } الخبر . # والإجماع على صحتها . # فصل وإنما تصح بلفظها ليطابق معناه وقبول المحال ، وكلفظها أن يضمن ~~الزعيم بشرط براءة الأصل . # " مسألة " ( ى ) وهي عقد إرفاق لا بيع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فليحتل } فندب إليها والبيع مباح . # وقيل : بل عقد بيع لاقتضائها تمليك المحال ما استحال ms1421 إليه . # قلنا : فيلزم دخول الربح والغبن فيها وليس كذلك . PageV13P359 ### || CHECK [مسألة رضا المحيل] # " مسألة " ويعتبر رضا المحيل إجماعا وملكه للمحال به ليصح تمليكه ( ~~الأكثر ) ورضا المحال د لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فليحتل } لنا ~~تمليك فاعتبر رضاه كالمشتري ، والخبر للندب . PageV13P360 # " مسألة " ( ه ش ) ولا يعتبر رضا المحال عليه ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فليتبع } ولم يفصل ( حص قش الإصطخري ) بل يعتبر . # قلنا : لا وجه لاعتبار رضاه . PageV13P361 ### || CHECK [مسألة الإحالة بدين مستقر معلوم] # " مسألة " وإنما تصح الإحالة بدين مستقر معلوم يتصرف فيه قبل قبضه لما ~~سيأتي . # ( فرع ) فلا يحال بثمن مبيع في مدة خيار لعدم استقراره ، ولا بمبيع ~~لتجويز تلفه قبل قبضه ، ولا بدين السلم ، إذ لا يتصرف فيه قبل قبضه لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } ولا بمال ~~الكتابة لتجويز العجز ، ولا بدين قيمي ، إذ هو غير معلوم ، وهي كالمعاوضة . PageV13P362 ### || CHECK [فصل برأة المحيل] # فصل ( الأكثر ) ويبرأ المحيل بالإحالة ( فر ) لا ، بل يطالب أيهما شاء ~~كالضامن . # قلنا : اشتقاقها من التحويل يقتضيه . # " مسألة " ( علي ) ثم ( ه ش ك ل مد ) ولا يرجع على المحيل إن أفلس المحال ~~عليه أو جحد بعد الإقرار ولا بينة ، أو تغلب ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فليتبع } ولم يفصل ( د ن ) بل يرجع لئلا يبطل الحق ( ح ) إن مات ~~مفلسا أو أنكر ولا بينة رجع ( ف ) أو حكم الحاكم بإفلاسه رجع وإلا فلا . # لنا قول ( علي ) عليه السلام لمن أحاله وأراد الرجوع بموت المحال عليه " ~~اخترت علينا غيرنا " ولم ينكر ، ولأن الاستحالة كالقبض . # ( فرع ) ( شريح الفنون حص ث ك ) أما لو كان متغلبا أو مفلسا عند الإحالة ~~، وجهل المحال فله الرجوع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على مليء } ~~وقول علي عليه السلام : " إذا أفلس المحال عليه " الخبر في ملأ ولم ينكر ( ~~ى ) وظاهر إطلاق ( الأحكام ) لا ، قلنا : كالغرر في السلعة . PageV13P363 ### || CHECK [مسألة إحالة المؤجل على ذي الحال] # " مسألة " ويشترط اتفاق الدينين في الجنس ms1422 فلا يحال من له دراهم على من ~~عليه دنانير ، إذ يستلزم اعتبار رضا المحال عليه ، إذ لا يلزمه تسليم غير ~~ما عليه ، وكذا لو اختلف النوعان ( ى هب ش ) أو اختلف الأجلان إلا أن تكون ~~مدة المحال عليه أقل ، وفي إحالة المؤجل على ذي الحال وجهان : يصح ، كلو ~~عجله ، ولا ، إذ هي كالزيادة لأجل الاستحالة فكانت كالتي للأجل . # قلنا : لا نسلم . PageV13P364 ### || CHECK [مسألة للغريم مطالبة المحيل كالمضمون عنه] # " مسألة " ( هب حص ) وإذا أحيل على من ليس عليه حق فقبل المحال عليه صح ، ~~إذ قبوله ، كقوله : أبره وعلي عوضه إذ أمره بإتلاف مال على عوض ( ى ( ش ) ~~وأكثر أصحابه ) لا ، إذ الإحالة معاوضة ، ولا عوض هنا ، فهو كشراء شاة حية ~~بميتة . # قلنا : بناء على أنها معاوضة وقد أبطلناه . # ( فرع ) ( ى ) وللغريم هنا مطالبة المحيل كالمضمون عنه ، ولا يرجع الحال ~~عليه إلا حيث سلم بأمره . # قلت : وهو قوي ، إذ هو بالضامن المتبرع أشبه . PageV13P365 # " مسألة " وللمحال عليه أن يحيل ، ثم كذلك اتفاقا . PageV13P366 ### || CHECK [مسألة قبول الإحالة في المجلس] # " مسألة ( م ) ولا يعتبر المجلس في قبول الإحالة ، إذ ليست عقدا . PageV13P367 ### || CHECK [مسألة تصادق المحيل والمحال عليه على ألا دين] # " مسألة " ومن رد مشترى برؤية أو حكم أو رضي على بائع قد أحال بالثمن ~~وقبض لم يرجع به إلا عليه لوقوع الإحالة والقبض صحيحين ، فملك القابض ويرجع ~~على البائع لتسليمه بأمره ، وكذا لو استحق المبيع أو أنكر البيع بعدهما أو ~~انفسخ النكاح قبل الدخول وقد أحالت بالمهر وقبض ، فأما قبل القبض فتبطل ~~الحوالة في الأصح كتلف المبيع قبل القبض ، وإذا تصادق المحيل والمحال عليه ~~على ألا دين وأنكر المحتال لم تبطل ، إذ هو تصادق على إبطال حق الغير ، وفي ~~رجوع المحال عليه على المحيل حينئذ بما سلم وجهان ( ى ) أصحهما لا يرجع ~~لإقراره بظلم المحيل . PageV13P368 ### || CHECK [فصل القول لمنكر الحوالة] # فصل والقول لمنكر الحوالة ، إذ الأصل عدمها ، وللمحيل في قدر الدين ، ~~وقدر المحال به ، إذ الأصل البراءة وعدم الإحالة ( ط هب ) وفي أنه أراد بها ms1423 ~~التوكيل ، قيل إن أنكر الدين ، وإلا فالقول لمن ظاهر اللفظ معه من إحالة أو ~~توكيل . # قلت : وهو قوي . PageV13P369 ### | AUTO كتاب الكفالة والضمان . # الكفالة بالوجه ، والضمان بالمال الشعبي ثم ( ه ل حص ك مد ش العنبري ) ~~وهما مشروعتان قش كفالة الوجه ضعيفة ، فقيل راد من جهة القياس وهي صحيحة ( ~~المروزي ني ) بل غير صحيحة في أحد قوليه ، إذ هي ضمان عين معينة بعقد ، فلم ~~تصح ، كلو أسلم في تمر نخلة معينة . # قلنا : السلم بيع تفسده الجهالة فافترقا . # " مسألة " ويجبان إن طلبا ممن عليه حق توثيقا لما سيأتي . # . # باب كفالة الوجه . # الأصل فيها من الكتاب قوله تعالى { . # فخذ أحدنا مكانه } وهذا كفالة ببدن ، ومن السنة { الزعيم غارم } ولحبسه ~~صلى الله عليه وآله وسلم اللذين أرسل معهما عمرو بن أمية حتى رجع " ~~والإجماع وهو حبس علي عليه السلام ضمين الوجه حتى جاء به ولم ينكر . # وطلب الكفيل من ( عم ) ولإشارة بعض الصحابة في أصحاب ابن النواح بأن ~~يستتابوا ويتكفل بهم عشائرهم والقياس على وجوب تسليم النفس بالإجارة . # ومن العقل : احتياج الناس إلى الوثاقة بالنفس كالمال . # " مسألة " ( هب ح ش ) ولا تصح في حق لله تعالى محض ، إذ يسقط بالشبهة فلا ~~يستوثق فيه ( فو ) يصح في الحدود . # لنا ما مر ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا كفالة في حد } وفي حد ~~القذف وجهان ( ى ) أصحهما تصح بالبدن ، إذ هو حق لآدمي كالدين ، وقيل : لا ~~، كما لا يصح بالذي عليه . # ( فرع ) ( ط ) لكن لا يصح أكثر من قدر المجلس . # قلت : لضعف وجوب التكفيل . # ( فرع ) ( هب ) فإن تكفل ببدنه كفيل صحت كفالته كلو ضمن إحضاره من دون ~~دعوى تقدمت ( ط ) والقصاص PageV13P370 كالحد . # قلت : لتعلق الحق الذي عليه ببدنه لا بماله ، فأشبه الحد . # ( فرع ) ( هب ) ومن استحلف ثم ادعى بينة وجب التكفيل له بالحضور ، قيل : ~~قدر المجلس فقط لضعف الحق بعد اليمين . # قلت : الأقرب أنه على ما يراه الحاكم . # . PageV13P371 ### || CHECK [فصل ألفاظ الكفالة] # فصل ولفظها ، تكفلت وضمنت والتزمت وتقلدت وتحملت . # قلت : وأنا به زعيم ، إذ معناها ms1424 التزام حضور الشخص ، ولا يكفي أنا أحضره ~~، إذ هي عدة . # " مسألة " ( ى ) ولا تصح من عبد محجور كفالة ببدن لتأديتها إلى حبسه قلت ~~: ( هب ) أن ضمان العبد مطلقا صحيح ، لكنه يتعلق بذمته يطالب به إذا عتق ، ~~فإن دلس بالإذن فيها فجناية . PageV13P372 ### || CHECK [مسألة أمر غيره بكفالة بوجه فامتثل] # " مسألة " ( ى ) ومن أمر غيره بكفالة بوجه فامتثل لزمته ، إذ فعلها ~~باختياره ، لا الآمر إذ لم يلتزم ، بل أمر بمعروف . PageV13P373 ### || CHECK [مسألة الكفالة بشخص مجهول] # " مسألة " ولا تصح بشخص مجهول لتعذر الوفاء ، ولا يعتبر أن يكون على ~~المكفول ببدنه دين ، لجواز تعلق الغرض بإحضاره ليتبين الدعوى عليه أو ~~ليلزمه الحد ، وتصح ببدن الصبي والزوجة والعبد الآبق ( ى ) وببدن الميت حيث ~~تعلق بصورته حق فيشهد عليها PageV13P374 ### || CHECK [مسألة الكفالة مع جهالة المكفول له] # " مسألة " ولا تصح مع جهالة المكفول له ، ولا يعتبر رضاه في الأصح ~~كالمكفول له بالدين تبرعا . PageV13P375 ### || CHECK [فصل تسقط الكفالة بموت المكفول به] # فصل . # وتسقط بموت المكفول به إجماعا لتعذر إحضاره . # ( فرع ) ( ه قش ) فلا يلزمه ما عليه إذ لم يتكفل إلا بوجهه ، وكلو غاب ( ~~ش ك ابن سريج ) بل يلزمه ، إذ القصد التوثيق في الحق ، فإن تعذر الوجه لزم ~~الحق من الوثيقة كالرهن . # قلنا : الرهن وثيقة في الدين من الابتداء فافترقا . PageV13P376 ### || CHECK [مسألة الكفالة المؤجلة بمجهول] # " مسألة " وتصح مطلقة حالة ومشروطة التعجيل فتلزم ، ومؤجلة بمعلوم فتتقيد ~~به ، وفي المؤجلة بمجهول وجهان ( ى ) أصحهما ، تفسد كضمان المال ، وقيل : ~~بل تصح ، إذ هي حق تعلق بالعين كالعارية . # قلنا : للمعير الرجوع متى شاء ، لا الضمين ، فافترقا ، وتصح عارية إحدى ~~عينين مبهمة ، لا الكفالة PageV13P377 ### || CHECK [مسألة الكفالة ببعض البدن] # " مسألة " وفي الكفالة ببعض البدن وجوه ( ى حش ) أصحها المنع ، إذ هو حق ~~يتعلق بعين فلم تسر ، كالبيع وسراية العتق والطلاق بدليل ( حش ) تصح ، إذ ~~لا يمكن تسليم البعض على الصفة المقصودة إلا بالكل ( حش ) إن سمي ما لا ~~يبقى البدن إلا به كالرأس والقلب والكبد والنصف والثلث ، صح لما مر ، وإلا ~~فلا ، كاليد ms1425 والرجل لإمكان تسليمهما منفصلين وهو باق لما مر . # قلت ( هب ) إن الذي يصح أن يكفل بجزء مشاع أو يطلق على الكل لما مر PageV13P378 " مسألة " وإذا عين مكانا لتسليم البدن تعين كالسلم ، فلا يلزم قبوله في ~~غيره ، فإن أطلق فموضع العقد كالبيع ، فإن عين موضعا من البلد كالمسجد ~~فوجهان ( ى ) أصحهما لا يلزم ، إذ لا مؤنة لنقله من بعض البلد إلى بعض ، ~~وقيل : يلزم كالبلد . # قلنا : الفرق واضح . PageV13P379 ### || CHECK [مسألة الكفالة بإذن المكفول به] # " مسألة " وتصح بإذن المكفول به اتفاقا ، فيلزمه الحضور متى طلب الكفيل ~~لتبرأ ذمته وإن لم يطلبه المكفول له ، إذ التزمها بأمره ، كما لمعير الرهن ~~المطالبة بفكه . # ( فرع ) فإن تكفل بغير أمره فوجهان ( ى ) أصحهما لا تصح ، إذ لا يلزمه ~~الحضور فيفوت المقصود ابن سريج تصح تبرعا كضمان الدين . # قلنا : لا ثمرة له . # قلت : الأقرب ( لهب ) صحة التبرع بها كما مر فيمن تبرع عن المحدود ، وقول ~~( ى ) قوي . # ( فرع ) ولا تصح مع اعتبار الإذن ببدن صبي أو مجنون إلا بإذن الولي PageV13P380 ### || CHECK [مسألة شرط الخيار في الكفالة] # " مسألة " ( هب ى ح ف ) ولو شرط أنه إن لم يحضره لزمه الحق ، صح ذلك ، إذ ~~ما دخله التوقيت دخله الشرط كالطلاق ( ش محمد ) لا ، كلو قال : إن جاء ~~المطر قلنا : لا نسلم الأصل كالطلاق . # ( فرع ) فلو قال : تكفلت بفلان على أني إن لم أحضره فأنا كفيل بفلان ، صح ~~أيضا ، على الخلاف فإن قال : تكفلت بزيد أو عمرو لم تصح للجهالة . PageV13P381 # " مسألة " ( ى ح ) ويلغى شرط الخيار فيها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ ما بال أقوام } الخبر ( ش ) تبطل إذ هي عقد على شخص كالنكاح . # قلنا : لا نسلم الأصل . PageV13P382 ### || CHECK [مسألة هل تصح الكفالة مؤقتة الابتداء] # " مسألة " وتصح مؤقتة الابتداء ، كبعد شهر ، وله الرجوع قبله ، والانتهاء ~~، كإلى شهر ، فتسقط بعده ، ويصح تعجيل المؤجل كالقرض ، فإن امتنع من القبول ~~بلا عذر ولا حاكم أشهد عليه وبرئ PageV13P383 ### || CHECK [مسألة سلم المكفول به نفسه للمكفول له عن الكفيل] # " مسألة " ( هب ح ش ) فإن ms1426 سلم المكفول به نفسه للمكفول له عن الكفيل ~~وأظهر ذلك حيث يمكن الاستيفاء ، برئ الكفيل ، ولو غاب ( م هب ش ح ) ويصح ~~تسليمه في غير المصر الذي كفله فيه إن أمكنه الاستيفاء ، فإن شرط تسليمه ~~فيه ( الوافي فو ) وجب تسليمه فيه لاحتمال غرض في ذلك ( م لهب ) بل يلغى ~~الشرط ، إذ القصد إمكان الاستيفاء وكضمين المال لنا ما مر ، PageV13P384 ### || CHECK [مسألة ارتداد المكفول به] # " مسألة " ( الأكثر ) ومن كفل بغائب وأطلق . # لم يحبس لإحضاره إلا بعد مضي مدة يمكنه فيها الذهاب والمجيء ابن شبرمة بل ~~يحبس في الحال ، إذ قد وجب الحق . # قلنا : متعذر فلا ضرار . # ( فرع ) فإن لم يعرف مكان الغائب لم يطالب به الكفيل كالمعسر . # " مسألة " وتسقط بسقوط ما على المكفول به ، كبراء ضمين الدين ببراء الأصل ~~، إذ هو فرع بخلاف العكس . # وتسقط بالإبراء أو الصلح عنها ، ولا يبرأ الأصل إلا في الصلح إن لم يشترط ~~بقاؤه . # وإذا ارتد المكفول به ولحق لزم الكفيل أن يتبعه لإحضاره إن أمكن ، ويخلصه ~~إن حبس بأي ممكن ، إذ قد لزمه تسليمه . PageV13P385 ### || CHECK [مسألة تكفل بفلان بشرط براءة المكفول عنه أو الكفيل] # " مسألة " ( هب ح ش ) ولو قال : تكفلت بفلان بشرط براءة المكفول عنه أو ~~الكفيل الأول صحت ، وبرئ الكفيل الأول كالحوالة قش لا يصح ولا يبرأ ، إذ ~~لفظ الحوالة شرط . # قلنا : القصد المعنى . PageV13P386 ### || CHECK [مسألة كفل لرجلين فسلمه لأحدهما] # " مسألة " وإذا كفل لرجلين فسلمه لأحدهما برئ من حقه فقط ، إذ العقد مع ~~اثنين كعقدين . # " مسألة " ( ى ) وإذا حضره أحد الكفيلين به برئ الآخر معه ، كلو وفي أحد ~~ضميني الدين . # وقيل : لا ، كفك أحد الرهنين . # قلنا : هما ممسكان بإيفاء كل الدين . PageV13P387 ### || CHECK [مسألة قال المكفول له مالي قبل المكفول به حق] # " مسألة " ( هب ) ولو قال المكفول له : مالي قبل المكفول به حق سقطت ~~للعموم ، وقيل : بل يقبل تفسيره بغير الكفالة لاحتمال إرادته ، ولو أبرأ ~~الكفيل ثم لزم الأصل ، فقال : دعه وأنا على ما كنت عليه من الكفالة صحت ، ~~إذ لا يعدو إقرارا أو ms1427 إنشاء ، " PageV13P388 ### || CHECK [مسألة كفل جماعة بواحد وكل منهم على الآخر] # " مسألة " ولو كفل جماعة بواحد وكل منهم على الآخر ، صحت . # ويصح التكفيل على الكفيل ما تدارج ، فإن مات الأول برئوا جميعهم لتعلق ~~الحق به . # وإن مات الثاني برئ الثالث والرابع لتفرعهما ، ولا يجب على كفيل الوجه ~~التكفيل بوجهه لكفايته في التوثيق بالوجه بخلاف كفيل المال ، إذ صار في ~~ذمته كالأصل . # ولو قال : إن لم أحضره يوم كذا ، فلا حق لي على الكفيل لزم ذلك " PageV13P389 # " مسألة " ( هب ) ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم وإن نوى الرجوع على المكفول ~~به ، إذ لم يطلب منه إلا البدن ، ولا على المتسلم بما أتلف لإباحته ( ض زيد ~~) إذا سلم البدن استرد الباقي كالمبيح إذا رجع لا التالف . # قلت : بل لا يرجع مطلقا ، كلو تبرع بقضاء الدين ، لكن الحيلة أن يأمره ~~الحاكم بإقراض الأصل والقضاء عنه . # ( فرع ) ( هب ) وله طلب التثبيت بالدين ليسلمه ، ولا حبس إن تعذر ، إذ لا ~~موجب له حينئذ . # . PageV13P390 ### || CHECK [فصل القول لمدعي صحة الكفالة] # فصل والقول لمدعي صحة الكفالة على الخلاف ولمنكر التأجيل ( ى ) فإن بينا ~~تساقطتا ولزم التعجيل إذ هو الأصل ، ولمنكر براءة المكفول به ، إذ الأصل عدمها PageV13P391 ### || CHECK [باب الضمان] # باب . # والضمان تقرير الدين في ذمة الضامن حتى يصير مطالبا مع الأصل ، والأصل ~~فيه قوله تعالى { وأنا به زعيم } " الزعيم غارم " ونحوه . # " مسألة " وصحيحه أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة ولا رجوع . # قلت أو سيثبت فيها لما سيأتي ، وله الرجوع قبله لشبهها بالعقد الموقوف ~~فلا يصح في عين لما سيأتي . # وفاسده أن يضمن بغير ما قد وجب كبقيمي قد تلف ، وباطله أن يضمن بغير واجب ~~رأسا كالمصادرة ، أو مكرها ، أو ضمنت ما يغرق أو يسرق . # " مسألة " ( ى ) وإنما يصح بدين مستقر غير معرض للسقوط كالمهر قبل الدخول ~~، والثمن قبل قبض المبيع ومال الكتابة . # قلت : الأقرب صحته هنا بناء على صحة الضمان بما سيثبت ( ى ) ويصح بما ~~يئول إلى اللزوم كمال السبق والرمي والجعالة قبل العمل ، نحو : من رد ms1428 علي ~~عبدي فله دينار . # قلت : وهذا كالرجوع عما قاله أولا . PageV13P392 ### || CHECK [مسألة التضمين في عين غير مضمونة] # " مسألة " ولا يصح التضمين في عين غير مضمونة إجماعا ( ى يه ن ش ) ولا ~~المضمونة إذ هو ضم ذمة إلى ذمة ، والعين لا تثبت في الذمة ( حص ) يصح في ~~المضمونة ليحضرها ، فإن تلفت فلا ضمان ، ككفالة الوجه . # ( قلت : وهو المصحح لهب ) تخريجا ( للم وه ) . # فصل . # ولفظها ما مر ، أو هو علي ونحوه PageV13P393 " مسألة " ( ى ) ولا يصح تعليقها بشرط أو وقت كالإقرار . # قلت : وسيأتي له خلاف هذا وهو ( هب ) . # " مسألة " وإنما يصح من مكلف مختار ، ويصح من المصمت والأخرس بالإشارة مع ~~القرينة ويصح بالكتابة كغيره من العقود . # " مسألة " ( ه قين ) ويصح من المرأة كالرجل ( ك ) لا ، إلا بإذن زوجها . # " مسألة " ويصح تبرعا { لضمان علي عليه السلام وأبي قتادة عن ميتين ، ~~وقررهما صلى الله عليه وآله وسلم } وتكفي معرفة الاسم والنسب وإن لم يعرف ~~الشخص ، إذ القصد الأداء عنه ، ولا يجب معرفة المضمون له ، إذ لم يسأل صلى ~~الله عليه وآله وسلم عن غريمي الميتين . # " مسألة " ( هب ف ابن سريج ) ولا يعتبر رضا المضمون له ، لقصة علي عليه ~~السلام وأبي قتادة . # ( ح محمد ) يعتبر كالمستحيل . # قلنا : المستحيل متملك فافترقا . PageV13P394 ### || CHECK [فصل ضمان المجهول ووقوفه على الشرط] # فصل ( ط ى ح ك قش ) ويصح ضمان المجهول ووقوفه على الشرط كالوصية ، ~~والجامع كونه مستحقا من غير عوض ( ن ل لي ابن شبرمة ث محمد مد ش ) عقد لازم ~~فلا يصح كالبيع . # قلنا : البيع معاوضة فافترقا ، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~المؤمنون عند شروطهم } . # ( فرع ) ولا يصح مؤجلا بمجهول ، نحو : أنا ضامن بكذا إلى هبوب الريح ، ~~ويلغى التأجيل ويصير حالا ، فإن تعلق به غرض كالدياس وورود القافلة ، صحت ~~وتقيدت . # " مسألة " ( ه ك ش فو ) ويصح عن الميت المعسر ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ومن ترك كلا فإلي } ( ح ) تسقط المطالبة ، إذ لا تركة ، فلا ضمان ، ~~كلو أبرئ قلنا : لا دين مع الإبراء فافترقا سلمنا ، فلقصة ms1429 علي وأبي قتادة PageV13P395 ### || CHECK [مسألة هل يبرأ المضمون عنه بالضمان] # " مسألة " ( ه قين ك ) ولا يبرأ المضمون عنه بالضمانة ، إذ قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الآن بردت عليه جلدته } يقتضي أنه لم يتخلص بمجرد الضمانة ~~حتى أوفى ( د لي ابن شبرمة ثور الفنون ) يبرأ ، إذ قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم لأبي قتادة { حق الغريم عليك والميت منه بريء فقال : نعم . # } وقال لعلي عليه السلام { فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك } قلنا : ~~معارض بما روينا فيحمل على أنه أراد برئ من الرجوع إلى تركته ، وأراد بالفك ~~سعيه في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . # ( فرع ) ( ه قين ) فللمضمون له مطالبة أيهما ( ك ) لا يطالب الضمين إلا ~~لتعذر الأصل . # قلنا : ضامنان معه فاستويا . PageV13P396 ### || CHECK [فصل يرجع المأمور بالضمان وبالتسليم مطلقا] # فصل ( ه ش ك ف مد ) . # ويرجع المأمور بها وبالتسليم مطلقا . # ( ح محمد ) إن قال : اضمن عني أو ادفع عني ، رجع وإلا فلا ، إلا حيث ~~بينهما معاملة متكررة ، أو قرابة ، فيرجع استحسانا ، لا قياسا ، لنا فعلهما ~~بأمره ، فيرجع ، كلو كان ذا خلطة أو قرابة . # " مسألة " ( ى هب قين ك مد ) وفي العكس لا يرجع لتبرعه ، كلو أطعم دوابه ~~، ولصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على الميتين ولو بقي عليهما الرجوع لما ~~صلى وقول ( ه ) يلزمه دينا محمول على الندب مكافأة للإحسان . # ( فرع ) ( هب حش ) فإن تبرع بالضمان وقضى بالأمر رجع ، كلو أمره من غير ~~ضمان ( حش ) لا ، قلت : إذ قد لزمه بالضمان فهو كأمره بقضاء دين نفسه . # قلنا : إنما أمره بالقضاء عنه ، لا عن نفسه ، فإن أمر بالضمان لا التسليم ~~رجع في الصحيحة لتضمنها الأمر بالتسليم ، لا الباطلة إلا على القابض ، وكذا ~~في الفاسدة إن سلم عما لزمه ، إذ لم يلزمه بها شيء ، لا عن الأصل فمتبرع . PageV13P397 ### || CHECK [مسألة ضمان أجنبي درك المبيع] # " مسألة " وفي ضمان أجنبي درك المبيع وجهان : يصح للحاجة إلى التوثيق فيه ~~، ولا ، إذ هو ضمان برد الثمن قبل وجوبه ( ى ) يصح بعد قبض المبيع ms1430 لا قبله ~~، قلت : الضمان بما سيثبت في ذمة معلومة صحيح عندنا و( ح ) كتزوج فلانة ~~وأنا ضامن مهرها ، أو ما ثبت لك على فلان ، فأنا ضامن به . # ( فرع ) ( ى ) فأما ما يكتب في الوثاق من ضمان البائع قيمة ما أحدثه ~~المشتري من بناء أو غرس ، إذا استحقت الأرض فباطل ، إذ هو مجهول ولما يجب . # قلت : بل لجهالة المضمون عنه ، إذ لا تضر جهالة المضمون به لما مر PageV13P398 ### || CHECK [مسألة ضمن ذمي لذمي على مسلم بدراهم ثم صالحه] # " مسألة " ولو ضمن بصحاح ودفع مكسرة ، أو العكس رجع بما دفع ، حيث له ~~الرجوع ، ولو ضمن ذمي لذمي على مسلم بدراهم ثم صالحه الضامن بخمر أو خنزير ~~فوجهان ( ى ) أصحهما لا يصح ، إذ هو حق متصل بحق لمسلم ، فلا يبرأ أيهما . # وقيل : يصح ويبرآن ، إذ المعاملة بين الذميين تصح . PageV13P399 ### || CHECK [مسألة يبرأ الضمين ببراءة الأصل] # " مسألة " ويبرأ الضمين ببراءة الأصل بأي وجه اتفاقا ، إذ هو فرعه ، لا ~~العكس في الأصح ، إذ الضمانة غير الحق ، فهو كمرتهن أسقط حقه من الرهن فلا ~~يسقط به الدين . PageV13P400 ### || CHECK [مسألة اتهب الضامن الحق أو ابتاعه] # " مسألة " ( هب ح ) وإذا اتهب الضامن الحق أو ابتاعه ملكه فيرجع به على ~~الأصل ش بل الهبة إبراء للضامن ، فللغريم مطالبة الأصل . # قلت لا نسلم . PageV13P401 ### || CHECK [مسألة المتبرع بالضمان] # " مسألة " والمتبرع بالضمان لا يطالب الأصل بالإيفاء ، إذ لم يضمن بأمره ~~، وللمأمور المطالبة ( ى ) لكن لا يطالب بالحق قبل طلب الغريم ، إذ هو حق ~~لغيره ، بل يفكه من الضمانة فورا ، إذ ذلك حق له كمعير الرهن يطالب بفكه . PageV13P402 ### || CHECK [مسألة ضمان ما لم يجب] # " " مسألة " ( ه قين ك ) ولو قال لرفيقه : غرق مالك لنسلم وهو علي صح ~~الضمان ( ثور ) لا ، إذ هو ضمان ما لم يجب . # قلنا : استدعاء فعل بعوض فلزم ، كطلق ، وعلي لك كذا PageV13P403 " مسألة " ( ى ) ولو قال : بع من فلان وعلي لك كذا ، ففي صحة البيع وجهان : ~~أصحهما يصح كالأولى . # وقيل : لا ، إذ من حقه كون الثمن كله على المشتري وليس ms1431 كذلك . # قلت : الثمن كله على المشتري ، وهذا في مقابلة الفعل ( ى ) فإن قال : على ~~أن علي من الثمن كذا لم يصح ضمانه قبل البيع ، إذ هو ضمان بما لم يجب ، لا ~~بعده فيصح . # قلت : فيه نظر على أصلنا . PageV13P404 ### || CHECK [مسألة ضمان الحال على الأصل مؤجلا على الضامن] # " مسألة " ويصح ضمان الحال على الأصل مؤجلا على الضامن ، وكذا يصح مؤجلا ~~بأكثر من أجل الأصل ، وفي العكس وجهان : المنع لئلا يطالب الفرع حين لا ~~يستحق مطالبة الأصل ، وقيل : يصح ويعجل ، إذ لا مانع كالمتبرع . # ( فرع ) ( م ) فلو ضمن حر على عبد بما يتعلق في ذمته لم يطالب الضمين في ~~الحال ( أبو جعفر لهب ح ) بل يطالب في الحال ، كغني ضمن على فقير ، والجامع ~~تعذر المطالبة ، لا على جهة التأجيل . PageV13P405 ### || CHECK [مسألة اشتراط الخيار في الضمان] # " مسألة " وفي اشتراط الخيار وجهان ( قش ) يفسد الضمان ، إذ شرع للتروي ~~والضامن يعلم من أول وهلة أنه مغبون لتأديته إلى الغرامة . # " " مسألة " وتأجيل الأصل تأجيل الفرع ، لا العكس كالإبراء . # وإذا شرط الضامن براءة الأصل صارت حوالة ، لانتقال الحق من ذمة إلى ذمة . PageV13P406 ### || CHECK [مسألة إذا صالح الضامن المضمون له] # " مسألة ( ط ) وإذا صالح الضامن المضمون له ؛ برئ الأصل معه لاتحاد ما في ~~ذمتهما ( م ى ) بل الضامن فقط ، إذ يحتمل الصلح عن الضمان فحسب . # قلت : ما لم يصرح به فالظاهر العموم ، فإن صرح ببقاء الدين على الأصل أو ~~براءته لزم ، إذ لا مانع وإذ يصح الصلح عن الضمانة دون الحق ، وسواء الوجه ~~والمال ، فإن صالحه الأصل برئ الضامن مطلقا . # قلت : فإن صالحه الضامن بمعنى البيع ملك . # فصل والقول لمنكر فسادها ، والإبراء منها والإذن فيها لما مر PageV13P407 ### || CHECK [مسألة بين أن فلانا ضمن له بكذا ولم يبين للمضمون] # " مسألة " ومن بين أن فلانا ضمن له بكذا ، ولم يبين المضمون عنه فوجهان ( ~~ى ) أصحهما لا تسمع ، إذ لا يثبت للضامن حق لجهالة الأصل . # وقيل : تسمع لتعين الحق عليه ، ولا عبرة برجوعه على الأصل كلو شهدوا أن ~~عليه ألفا من ms1432 جهة ضمان . # قلت : وهذا أقرب PageV13P408 ### | AUTO كتاب التفليس المفلس : من لا يفي ماله بدينه قلت : وسمي بذلك ~~لتصرفه بالتافه كالفلوس لفقره ، وهذا أجود مما ذكره ( ى ) . # " مسألة " والأصل ، في جواز بيع ما له لدينه قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لغرماء المفلس { خذوا ما وجدتم } ونحوه ، وقول فإنا بائعون ما له ~~وقاسموه بين غرمائه " ولم ينكر والإجماع على جوازه . PageV13P409 ### || CHECK [مسألة أراد المفلس سفرا] # " " مسألة " ( ى هب قين ) ولا يطالب مؤجل قبل حلول الأجل برهن ولا كفيل ، ~~ولو أراد سفرا ( ك ) بل يجبان إن طلبا ممن يريد السفر فقط ، لنا رضي عند ~~البيع بذمة خصمه وحدها ، فليس له طلب غيرها قبل استحقاق طلب الحق ، كلو لم ~~يرد السفر ، وكما ليس له طلب الدين كذلك فرعه ى ) فإن أراد السفر للجهاد ~~فوجهان ، أصحهما : يطلب الوثيقة لظهور الخطر ، وقيل : لا ، إذ لم يحل الأجل . PageV13P410 ### || CHECK [مسألة لا يطالب المعسر بالحال] # " " مسألة " ولا يطالب المعسر بالحال لقوله تعالى { فنظرة } وفي ملازمة ~~الغريم إياه مذهبان ( هب ى فو حش ) لا يلازمه للآية ( ح حش ) بل له ملازمته ~~، إذ أمر صلى الله عليه وآله وسلم زياد بن حبيب بملازمة غريمه . # قالوا : فيسير معه حيث سار ، ويجلس حيث جلس غير مانع له من الاكتساب ، ~~ويدخل معه داره إن أذن المالك له وإلا منعه الدخول ، لنا قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { خذوا ما وجدتم ما لكم غيره } ، وإذ لا مطالبة فلا ملازمة ~~كالمؤجل . # وخبر زياد يحمل على أنه أراد الملازمة بفضلة اكتسابه جمعا بين الأدلة PageV13P411 ### || CHECK [مسألة هل يؤجر الحر للدين] # " مسألة " ( ه قين ك ) ولا يؤجر الحر للدين ، لكن إن كسب قبضت الفضلة كما ~~سيأتي ( مد حق سوار ل هر عمر بن عبد العزيز ) بل يؤجر ، إذ هو مكلف كالعبد ~~يستسعى . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما لكم غيره } وقوله تعالى { فنظرة } ~~وكقبول الهبة والوصية والعبد خصه الخبر . PageV13P412 ### || CHECK [مسألة هل يبيع الحاكم مال المتمرد الموسر] # " مسألة " ( ه ش ك فو ) ويبيع الحاكم ms1433 مال المتمرد الموسر لقول فإنا ~~بائعون ماله ولم ينكر ( ح ) لا إلا الدنانير والدراهم بعضها ببعض للقضاء ، ~~إذ لا بيع إلا من مالك فيحبس حتى يبيع ، والصرف ليس بيعا حقيقيا ، فكأنه ~~أعطى الخصم عين مال المديون . # ( فرع ) ( ى ) فإن كتم ماله عزر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لي ~~الواجد ظلم } الخبر . PageV13P413 ### || CHECK [مسألة يقبل قول مدعي العسر إن ظهر من حاله] # " مسألة ( ه ) ويقبل قول مدعي العسر إن ظهر من حاله . # ( فرع ) ( ه قين ) وتسمع بينة الإعسار مع اللبس ( ك ) لا ، إذ هي شهادة ~~على النفي . # قلنا : متضمنة للإثبات وهو سقوط مطالبته . # سلمنا ، فخصها هنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { أو شهد ثلاثة من ~~أرحامه ذوي الحجا أن به حاجة } . # ( فرع ) ( ط ه حص ) ولا تسمع إلا بعد حبسه حتى غلب الظن بإفلاسه تأكيدا ~~لصحة الشهادة ( ح ) يحبس أربعة أشهر كالإيلاء ، وعنه ثلاثة كالعدة ، وعنه ~~أربعين يوما ، وعنه شهرا ( عش ) ثلاثة أيام أو أربعة . # قلنا : التقدير بما ذكرنا أرجح ، إذ هو المقصود ( ن م ى قش ) لا حبس مع ~~البينة كسائر الشهادات . # قلنا : بينة على النفي فأكدت بالحبس ليحصل الظن . # ( فرع ) ( ى ) وإذا حبس لم يمنع صنعة أمكنته في الحبس ، وقيل ، يمنع لئلا ~~يهون عليه السجن . # قلت : الأقرب أنه موضع اجتهاد ، وفي نفقته وجهان على خصمه ، إذ حبس من ~~أجله ، وقيل : في ماله نفسه ، إذ حبس لواجب عليه . # فإن مرض أو جن أخرج لمن يقاومه لئلا يضر به ، وإذا انتهت مدة الحبس أخرج ~~، وإن لم يأذن الغرماء . PageV13P414 ### || CHECK [مسألة ينفق المفلس وزوجته وطفله وأبواه العاجزان] # " مسألة " ( هب ) وينفق المفلس وزوجته وطفله وأبواه العاجزان من كسبه إن ~~كان ، وإلا فمن ماله يوما فيوما حتى يقتسمه الغرماء ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ابدأ بنفسك ثم بمن تعول } ومتى قسم بقي لغير الكسوب والمتفضل ~~ثوب يستره ويقيه الحر والبرد حسب ما يعتاد الفقراء ، وكذلك منزل وخادم حيث ~~لا يخدم نفسه ( ى ش ) بل كسوة مثله التي تعتاد قبل الإفلاس من ms1434 خشن أو نفيس . # قلنا : هو في حكم الفقراء لتعلق حق الغير بماله ، فلا يستثنى له إلا مثل ~~حالهم من غير إضرار ويبقى قوت يوم له ولطفله وخادمه وأبويه العاجزين ، وقيل ~~: قوت سنة . # قلنا : لا وجه له ويبقى لمن له فضلة من مهنة أو غلة وقف كفايته وعوله كما ~~مر إلى الدخل إلا منزلا وخادما يجد غيرهما بالأجرة وينجم عليه بلا إجحاف ~~لئلا يضر بكسبه . # قيل : فلا يلزمه إيصال الدين لذلك ، وقيل : يلزمه مرة ، فإن لم يقبضه ~~الغريم لم يلزمه التكرار . # قلت : الأقرب التفصيل الذي مر في القرض ، . # " مسألة " ( ى ) ويستثنى جهازهم للموت من كفن وغيره ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في الميت المديون { صلوا على أخيكم } فلو لم يستثن لأمرهم ~~بنزع كفنه ، إذ هو من ماله ، ولا يزاد على ثوب واحد ، وإن كان كفن مثله ~~أكثر إيثارا للدين ، وقيل : كفن المثل ، وقيل : ستر العورة فقط . # قلت : الأرجح الأول . PageV13P415 ### || CHECK [مسألة للحاكم إذا أراد بيع مال المفلس أن يحضره] # " مسألة " وندب للحاكم إذا أراد بيع مال المفلس أن يحضره ، إذ هو أعرف ~~بقيمة ماله والغرماء لعل فيهم من يرغب في شيء من ماله فيرتفع الثمن بكثرة ~~المطالب ، فإن باع من غير حضور الجميع صح ، إذ الولاية إليه ، وندب أن ~~يراضي المفلس الغرماء بمن ينادي بالسلعة لمعرفتهم الأصلح وإذا رضوا بمنادي ~~غير ثقة لم يقبله الحاكم ، إذ لا تؤمن خيانته ولا يستأجر إن وجد مجانا ولا ~~بأكثر إن وجد بأقل والأجرة من بيت المال إن فيه فضلة وإلا فمن مال المفلس ، ~~إذ العمل من أجله وينادى بكل متاع في سوق جنسه ، ويقدم ما خشي فساده ، ~~كاللحم ، ثم الحيوان لتسقط مؤنته ، ثم المنقول لخشية ذهابه ، ولا ينادى ~~بالعقار ، بل يعرض بحسب العادة . # وإذا كان الغريم واحدا سلم ثمن ما باع إليه الأول فالأول ، إذ لا وجه ~~للتأخير ، فإن كانوا جماعة حفظه حتى يجتمع ما يمكن قسمته ثم يحصصه فلو كان ~~الغرماء ثلاثة لأحدهم خمسمائة ، وللثاني ثلاثمائة ، وللثالث مائتان ، أعطى ~~الأول خمسين من ms1435 مائة ، وللثاني ثلاثين ، والثالث عشرين ، وقس على ذلك ( ى ) ~~وإقراض الثمن حتى يقسم ، أولى من إيداعه ليحفظ ( ى ) وندب للحاكم طلب ~~الإقالة إن حصل من زاد في الثمن ، ولا يجبر المشتري عليها ولا يضمن العدل ~~ما فات بغير تفريط ، وإذا استحقت السلعة وقد فات الثمن رجع به العدل على ~~مال المفلس . PageV13P416 ### || CHECK [مسألة ما كسبه المفلس بعد الحجر] # " مسألة " ويحلف كلما ادعي إيساره وأمكن ، فإن بين الغرماء قبلت اتفاقا ، ~~وما كسبه بعد الحجر لم يختص به دين لزم بعده ( ك ) بل يختص . # قلنا : مستويان في الذمة . PageV13P417 ### || CHECK [مسألة هل المفلس يحتاج بعد قسمة ماله إلى حكم لفك الحجر] # " مسألة " ولا يحتاج بعد قسمة ماله إلى حكم لفك الحجر ، إذ قد زال مقتضيه . # وقيل : يحتاج ، إذ ثبت بحكم فلا ينقض إلا به . # قلنا : كفك حجر الجنون بالعقل . PageV13P418 ### || CHECK [مسألة المرتهن أولى بثمن رهنه] # " مسألة " والمرتهن أولى بثمن رهنه لتعلق حقه بعينه ، وحق الغرماء لا ~~يختص بعين ، ويقدم بيعه لجواز أن ينقص ثمنه عما رهن فيه ، فيحتاج المرتهن ~~إلى توفيته ، وكذا يقدم بيع العبد الجاني لتعلق الحق بعينه ، ولا يباع إلا ~~بنقد البلد . PageV13P419 ### || CHECK [فصل أفلس المشتري والسلعة قائمة] # فصل . # ( يه ش ك العنبري ) وإذا أفلس المشتري والسلعة قائمة لم يثبت فيها حق ~~للغير ، فالبائع أولى بها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من وجد متاعه ~~بعينه عند مفلس فهو أحق به } ونحوه . # ( ز ن حص ث ابن شبرمة ) بل أسوة الغرماء ، إذ قد ملكه المشتري والثمن في ~~ذمته ، لنا الخبر . # وكلو تلف المبيع قبل التسليم ، وكعجز المكاتب ( ش ) البائع أحق بها بعد ~~الحجر لا قبله ، وفي جواز أخذها بغير حكم وجهان ، يجوز للنص ولا للخلاف ، ~~وإذا حكم ببطلان أخذها فوجهان : ينقض لمخالفته النص ولا ، للخلاف وفي كون ~~أخذ العين فوريا أم لا ، وجهان . # قلت : الخبر يقتضي أولويته مطلقا ، لكن لا تؤخذ قسرا إلا بعد الحكم ~~للخلاف . # ( فرع ) فإن اضطر المفلس إلى العين لستر عورة أو زمانة ، فقيل : هو أحق بها . # قلت ms1436 : بل حق البائع أسبق للخبر ما لم يخش على المفلس التلف . # ( فرع ) فإن باعها منه وهو مفلس وعلم ذلك بطل حقه من الأولوية . # وقيل : لا ، إذ أبطله قبل ثبوته . # قلنا : كشراء المعيب . PageV13P420 ### || CHECK [مسألة مات المفلس] # " " مسألة " ( م ط ه قين ) ولو مات المفلس لم يبطل حق البائع ، إذ لم ~~يفصل الدليل ( ك ) بل يكون أسوة الغرماء ، إذ قد خرج عن ملكه ، لنا قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { من مات أو أفلس } الخبر والقياس على الحي . PageV13P421 # " مسألة " فإن كانت العين قد زادت متصلة كالسمن والكبر أخذها البائع ، إذ ~~لا تتميز فتبعت الأصل ، كفي الرد بالعيب ، فإن كان عبدا زادت قيمته بتعليم ~~صنعة فوجهان : أحدهما : كالسمن ، إذ حصل فهمها بفعل الله تعالى ، لا ~~بالتلقين . # وقيل : للمشتري إذ حصلت بتلقينه ، فهي كقصارة الثوب . # وأما المنفصلة كالولد والصوف والثمر المنفصلات ، فللمشتري ، إذ هي نماء ~~ملكه إن حدثت بعد العقد ، لكن إن كانت أمة لم يجز التفريق بينهما ، فإن ~~اختار البائع دفع قيمة الابن أجيب فيحصل الغرضان ( م ط ) وإلا سلم الأم ~~والولد للغرماء ، وكان أسوتهم ( ى ) فيه نظر ؛ إذ قد وجد عين ماله فلا يكون ~~أسوتهم ، فالأولى أن يباعا فتكون حصة الولد من الثمن للغرماء ، وحصة الأم ~~للبائع . # ( فرع ) فإن حبلت معه وأفلس ، قبل الوضع ، فكالسمن ، وقيل : بل يرجع في ~~الأم دونه لتميزه ، لكن لا يفرق بينهما . # . PageV13P422 ### || CHECK [فصل كان أرضا فبناها أو غرسها المفلس] # فصل فإن كان أرضا فبناها أو غرسها المفلس فله رفعهما وعليه أرش النقص ، ~~إذ حصل بتخليص ملكه كلو دخل فصيله دارا ولم يخرج إلا بهدم الباب ( ى ) ~~ويقدم على الغرماء ، إذ هو أرش جناية على ماله وفيه نظر . # ( فرع ) ولا يجبر المشتري على الرفع ، إذ فيه فساد ماله ، ولم يتعد بوضعه ~~فله اختيار قيمته قائما لا بقاء له ( ى ) فإن اختار الرفع والبائع البقاء ~~مع بدل القيمة ، أو اختار البائع الرفع مع دفعه الأرش أجبر المفلس والغرماء ~~لزوال الضرر عنهم جميعا . # وكذا لو أخذ الأرض واختار بقاء ms1437 الغرس والبناء بالأجرة أجبروا قلت : وفيه نظر . # ( فرع ) فإن امتنع المشتري من القلع ، والبائع من بذل القيمة والأرش ~~فوجهان : أحدهما تبقى الأرض للمشتري ، إذ شرع الرد لإزالة الضرر ، والضرر ~~هنا على المفلس ، ولشغلها بملك المشتري ، كلو اشترى مسامير فسمر بها ثم ~~أفلس ، فلا سبيل للبائع حينئذ . # وقيل : بل يأخذها البائع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وصاحب المتاع ~~أحق بمتاعه } قلت : ويجبر على دفع قيمتها . # ( فرع ) فإن تراضوا على بيع الأرض والغرس ويقسط الثمن بينهما ، صح ، ولا ~~يجبر البائع في الأصح ، إذ هي ملكه ، " . # " مسألة ( ه ) ويصبر البائع لبقاء زرع المشتري إذ له أمد معلوم بخلاف ~~الشجر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ضرر ولا ضرار } ولا أجرة للبثه ~~إذ ردها بالإفلاس لا يبطل ملك المشتري للمنفعة التي حدثت والمبيع في ملكه . # قلت : كالنماء المنفصل أما لو باع الأرض مزروعة كان PageV13P423 البائع أحق بها وعليه ما غرم المشتري للنماء ، إذ ليس متعديا . PageV13P424 ### || CHECK [مسألة اشترى نخلا مؤبرا ثم أفلس] # " " مسألة " ( هب ) ومن اشترى نخلا مؤبرا ثم أفلس ، وقد استهلك التمر ~~رجعت النخلة للبائع ويكون في الثمن أسوة الغرماء ، إذ المؤبر كالموجود ( هب ~~) والعبرة في التالف بقيمته يوم العقد ( ش ) بل بأقل قيمة من العقد إلى ~~القبض ، وحيث أبره المشتري فله ، ويصبر البائع حتى يطيب ( م ط ) وكذا لو ~~باع أرضا فيها شجر فتلف بعضها ثم أفلس . PageV13P425 ### || CHECK [مسألة اشترى عبدا ثم وهب له مال ثم أفلس المشتري] # " مسألة " ومن اشترى عبدا ثم وهب له مال ، ثم أفلس المشتري رجع البائع ~~بالعبد ، لا المال ، والوجه ظاهر . # ومن اشترى شيئين أو أكثر ثم أفلس وقد استهلك بعض المبيع ، فالبائع أحق ~~بالباقي ، وأسوة الغرماء في التالف ، ويقسط الثمن على الباقي والتالف ( ه م ~~) والتقويم يوم العقد ( قش ) بل يوم القبض ( قش ) بل بالأقل . # قلنا : المؤثر في استحقاق الثمن هو العقد ، والقبض يوجب الضمان فقط . # ومن باع شيئا ثم أفلس قبل التسليم فلا حق للغرماء في المبيع لزوال ملك ~~المفلس ، فإن تعذر التسليم ms1438 رجع المشتري بما قد سلم من الثمن اتفاقا وهو أحق ~~بالباقي من غرماء البائع . PageV13P426 ### || CHECK [مسألة للمفلس في ماله كل تصرف قبل الحجر] # " مسألة " وللمفلس في ماله كل تصرف قبل الحجر ، إذ لا مانع . PageV13P427 ### || CHECK [مسألة أفلس وقد شفع في المبيع] # " مسألة " وإذا أفلس وقد شفع في المبيع ثبتت الشفعة لسبقها ، والثمن ~~للبائع وفاء بالحقين ( ى ) بل الثمن للغرماء ، كلو تلف المبيع . # قلنا : التالف في ذمة المفلس كالدين ، فافترقا . PageV13P428 ### || CHECK [مسألة لا حق للبائع في السلعة حيث قد رهنها] # " مسألة " ولا حق للبائع في السلعة حيث قد رهنها المفلس قبل الحجر أو ~~استولدها أو أخرجها عن ملكه . # ( هب ى حش ) ولو عادت بإرث أو نحوه لتقدم حق هؤلاء وقد ملكها من غير جهته . # وقيل : بل يستحقها ، إذ هي عين ماله . # قلنا : انقطع الحق ، كلو ملكها الغير . PageV13P429 ### || CHECK [فرع بيع بعض المرهون بدين المرتهن] # ( فرع ) فإن أمكن بيع بعض المرهون بدين المرتهن استحق البائع البعض ~~الباقي ، فإن تعذر إبقاء المرتهن إلا ببيع جميعه فالبائع أسوة الغرماء في ~~الزائد لتعلق حقه بالعين وقد زالت ، كلو باعها المفلس من قبل . # ( فرع ) فإن كان قد أجرها أو أنكحها ثم أفلس في مدتها ، فالعين للبائع ، ~~ولا تبطل الإجارة ولا النكاح لسبقهما ، والأجرة والمهر للمفلس لتعلق حق ~~البائع بالعين دون المنفعة كما مر في الزرع . # وللبائع نقض التدبير والعتق المعلق لسبق حقه لا الكتابة ، إذ هي عقد لازم . # فإن عجز فللبائع ، كلو رهن ثم فك . PageV13P430 ### || CHECK [مسألة إذا استحق البائع السلعة ثم رهنها من المفلس] # " مسألة " ( ى ) وإذا استحق البائع السلعة ثم رهنها من المفلس ، فوجهان : ~~أصحهما يكون فسخا للبيع كلو باع جارية بخيار ثم وطئها في مدته وقيل لا ؛ إذ ~~ملك المشتري مستقر فلا ينتقل إلا بقول كالإقالة قلنا : الفعل أقوى بدليل ~~لزوم المهر بوطء المجنون لا بعقده . PageV13P431 ### || CHECK [مسألة اشترى صيدا ثم أفلس وقد أحرم البائع] # " مسألة " ومن اشترى صيدا ثم أفلس وقد أحرم البائع لم يستحقها كما ليس له ~~شراؤه . PageV13P432 ### || CHECK [مسألة إذا ms1439 بذل الغرماء ثمن السلعة على أن لا يستردها] # " مسألة " ( ه قين ) وإذا بذل الغرماء ثمن السلعة على أن لا يستردها ~~البائع لم يجبر لتقرر حقه فيها ( ك ) بل يجبر . # قلنا : كلو بذل النفقة عن الزوج على أن لا يفسخ عند من أثبته . # . PageV13P433 ### || CHECK [فصل استهلك المشتري المبيع حكما بطحن أو غزل أو نسج] # فصل ( ى هب ) ولو استهلك المشتري المبيع حكما بطحن أو غزل أو نسج لم يبطل ~~حق البائع من الرجوع إذ هو عين ماله لم يتعلق به حق للغير ولا أجرة له ولا ~~أرش إن تعيب بذلك ، فإن زادت به قيمة الشيء فوجهان ( ى ) أصحهما يستحق ~~المشتري الزيادة إذ هي نماء ملكه وقيل لا إذ لم يضم إليه عينا قلنا الصنعة كالعين PageV13P434 ### || CHECK [مسألة اشترى ثوبا وصبغا بخمسة فصبغه به ثم أفلس] # " مسألة " ( ى ) ولو اشترى ثوبا وصبغا بخمسة فصبغه به ثم أفلس قبل دفع ~~ثمنها فإن لم تزد القيمة على خمسة عشر كان الثوب مع صنعه بينهما أثلاثا ~~لاختلاطهما كلو خلط زيتا بمثله وقيل : بل الثوب لبائعه والصبغ لبائعه لبقاء ~~كل على ملك مالكه قلت : وفيه نظر . # ( فرع ) فإن نقصت القيمة جعلت من الصبغ ، لتفرق أجزائه والثوب بحاله ~~فيأخذه البائع ولذي الصبغ ما زاد على قيمة الثوب وفيما نقص أسوة الغرماء ، ~~فإن زادت القيمة فالزيادة للمفلس قلت : الأقرب ( لهب ) أن صاحب الصبغ أسوة ~~الغرماء إذ قد هلك ماله وعلى البائع أن يرد الزيادة إن كانت . PageV13P435 ### || CHECK [فصل أفلس المشتري وقد نقص المبيع بأي وجه] # فصل . # وإذا أفلس المشتري وقد نقص المبيع بأي وجه فله ما بقي بحصته من الثمن ~~منسوبا إلى القيمة وفيما نقص أسوة الغرماء PageV13P436 ### || CHECK [مسألة تعيب المبيع بجناية ثم أفلس المشتري] # " " مسألة " ( هب ) فإن تعيب المبيع ولو بجناية ثم أفلس المشتري ، أخذه ~~البائع ولا أرش ، كلو شراه عالما بعيبه ، وإلا كان أسوة الغرماء ( ش ) إن ~~تعيب بجناية أجنبي كان البائع في أرشها أسوة الغرماء لاستحقاق المشتري ~~عوضها ، لنا ما مر . # " مسألة " والبائع فيما تلف ms1440 أسوة الغرماء . PageV13P437 ### || CHECK [مسألة خلط المبيع بماله خلطا لا يتميز معه] # " مسألة " وإذا خلط المبيع بماله خلطا لا يتميز معه ثم أفلس فوجهان : ~~يكون أسوة الغرماء لتعذر رد العين ، وقيل : لا ، لبقائها . # قلت : وهو على الخلاف في كونه استهلاكا ، فإن كان مثليا مستويا رجع بعينه ~~إذ ليس باستهلاك في الأصح ، فإن طلب البائع بيعه وقسمة ثمنه ، فوجهان : ~~أصحهما : لا يجبر المفلس كما لو لم يخلط ، " . # " مسألة " فإن خلط بأعلى منه صفة من جنسه فوجهان ( ى ) أصحهما ، ليس ~~للبائع الرجوع بالعين إذ مثله أكثر من حقه قيمة ، ولا بقيمته ، إذ ليس نقصا ~~، فكان أسوة الغرماء ، فإن خلطه بأدنى فله الرجوع بالعين لرضاه بالأدون . PageV13P438 ### || CHECK [مسألة ديون الميت تعلق بماله] # " مسألة " ( ع رة ش ك ) وديون الميت تعلق بماله ، ولا تنتقل إلى ذمة ~~الوارث ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من مات أو أفلس } الخبر ، فعلق ~~الدين بالعين . # ( ح عك ) بل إلى ذمة الوارث ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ترك ~~مالا فلأهله } ولم يفصل . # قلنا : أراد حيث لا دين ، جمعا بين الأخبار . PageV13P439 ### || CHECK [مسألة يحل المؤجل بموت المديون لا بموت الدائن] # " مسألة " ( ى الأكثر ) ويحل المؤجل بموت المديون ، لا بموت الدائن ( بص ~~عمرو بن دينار ) بل لورثته ماله من الأجل ، لنا قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { إذا مات الرجل وله دين } الخبر ، وإذ لم يرض رب المال بذمة غيره وقد ~~بطلت ذمته بموته ، ويلزم أن يتعلق بذمتهم ، حيث لا تركة ولا قائل به . PageV13P440 ### || CHECK [مسألة تصرف وارث المديون] # " مسألة " وفي تصرف وارث المديون وجهان : يصح ويوقف على الإيفاء أو ~~الإبراء ، كتصرف المريض . # وقيل : لا ، لتعلق حق الغير بالتركة كالرهن . # قلت : وقد مر تفصيل ذلك . PageV13P441 ### | AUTO كتاب الحجر . # هو في اللغة المنع ، قال الله تعالى { حجرا محجورا } أي حراما محرما ، ~~ومنه تسمية العقل حجرا لمنعه من القبيح ، وحجر الكعبة لمنعه من الطواف بها . # وفي الشرع منع التصرف في الملك . # . # فصل . # وأسبابه ستة : الرق لملك السيد المنافع ، والرهن لتعلق الحق به ms1441 كما مر ، ~~والمرض لتعلق حق الورثة كما سيأتي ، والصغر ، لقوله تعالى { . # وابتلوا اليتامى } واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم " لا يتم بعد احتلام " والجنون كالصغر . # فصل . # وولي مالهما أبوهما العدل لا الفاسق ، إذ لا يؤمن ، ثم الجد كذلك . PageV13P442 ### || CHECK [مسألة وصي الأب أقدم من الجد] # " مسألة " ( ع ط ه ح ) ووصي الأب أقدم من الجد لقيامه مقامه ( ى ش ) بل ~~الجد لاستحقاقه الولاية بالشرع . PageV13P443 ### || CHECK [مسألة لا ولاية للأم] # " مسألة " ( ى هب ) ولا ولاية للأم كولاية النكاح وكالتعصيب ( بعض ~~أصحابنا الإصطخري ) تستحقها كالأب لكن بعده ، لنا ما مر PageV13P444 " مسألة " فإن عدم الأب والجد ووصيهما ، فالأم والحاكم . PageV13P445 ### || CHECK [مسألة ليس للولي محاباة في مال الصغير] # " مسألة " وليس للولي محاباة في مال الصغير إلا لحظه . # " مسألة " ( الأكثر ) ويندب له الاتجار في ماله ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { فليتجر فيه } الخبر ، الصيمري من ( صش ) لا ، بل يكسب له أرضا ~~لتحتفظ . # ( فرع ) ( ى ش ) ولا يتجر فيه في البحر لخطره ، فأما أمر عا بالتجارة في ~~مال بني أخيها محمد في البحر فيحتمل أنها ضمنته أو في موضع مأمون قرب ~~الساحل . # " مسألة " وله كسب مستغل له بماله ليحفظه من الذهاب ، وعمارته من ماله ~~بالحجارة والآجر ، لا اللبن لضعفه ، ولا الجص لالتزاق بعضه ببعض ، وقد ~~يحتاج إلى قلع بعضه . PageV13P446 ### || CHECK [مسألة على الولي إنفاق الصبي والمجنون وكسوتهما] # " مسألة " وعلى الولي إنفاق الصبي والمجنون وكسوتهما غير مسرف ولا مقتر ~~للآية . PageV13P447 ### || CHECK [مسألة لا حجر للسفه والسرف مع كمال العقل] # " مسألة ( ه ) ولا حجر للسفه والسرف مع كمال العقل لقوله تعالى { وآتوا ~~اليتامى أموالهم } ولم يفصل ( ح ) إن كان رشيدا بعد بلوغه في تصرفه ودينه ، ~~سلم إليه ، وإلا فلا ، إلا بعد خمس وعشرين سنة ، إذ هو سن كمال العقل ، ~~فيعطى وإن لم يكن رشيدا ( ى ش ) إن كان عند بلوغه غير فاسق ولا مبذر ، سلم ~~إليه وإلا فالحجر باق ( ف ) كذلك بشرط الحكم بالحجر ( محمد ) لا يشترط ~~وحجتهم جميعا { وابتلوا اليتامى ms1442 } الآية . # قلنا : أراد بالرشد كمال العقل ( ى ) السفه والتبذير والضعف والصغر ~~والجنون والهرم وفقد الاستطاعة والمرض كلها أسباب في الحجر وإقامة الولي ، ~~لقوله تعالى { فإن كان الذي عليه الحق } الآية ، لنا ما مر . # . PageV13P448 ### || CHECK [فصل للحاكم الحجر على المديون إن طلبه خصومه] # ( ه ش ك فو ) فصل وللحاكم الحجر على المديون إن طلبه خصومه أو أحدهم ، إذ ~~لا يجب إلا بطلبهم ( إ ز ح ن ) لا حجر ، بل يحبس حتى يقضي ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه } لنا " حجره صلى ~~الله عليه وآله وسلم على معاذ وبيعه عليه " ونحوه PageV13P449 " مسألة " وهو قول الحاكم " حجرتك أو منعتك " أو ما في معناهما ، فإن قال : ~~أحجر عليك ، فوعد . PageV13P450 ### || CHECK [مسألة الشهادة على الحجر من الحاكم] # " مسألة " وندب أن يشهد على الحجر ويأمر مناديا في البلد أن فلانا قد حجر ~~عليه الحاكم لئلا يغتر الناس ، وليمضيه الحاكم الآخر إن مات الأول ، ولا ~~يحتاج إلى تجديد . # " مسألة " ( ه ش ك ث لي ) ولا ينفذ منه فيما يتناوله الحجر تصرف ، إذ قد ~~تعلق به حق الغرماء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خذوا ما وجدتم } ~~الخبر ، وكالرهن ( هب ) وهو موقوف على فك الحجر أو إجازة الغرماء أو الحاكم ~~( قش ) بل باطل كتصرف الصبي . # قلنا : هو بالمرض أشبه لتكليفه . PageV13P451 ### || CHECK [فرع باع بخيار ثم حجر عليه] # ( فرع ) فمن باع بخيار ثم حجر عليه فقيل هو على خياره وقيل : يتعين ~~الأصلح للغرماء من فسخ ، أو إمضاء ، ولو حكم بصحة بيع المحجور نفذ لأجل ~~الخلاف ما لم يحكم بالحجر . # ( قلت ) : الأقرب أن قول الحاكم حجرت بمنزلة الحكم ، إذ هو إلزام . PageV13P452 ### || CHECK [فرع أقر بعين لغيره ثم قضاها الحاكم للغرماء] # ( فرع ) والإقرار كالتصرف ( قش ) بل يصح إذا أضافه إلى قبل الحجر . # قلنا : لا وجه له . # ( فرع ) فلو أقر بعين لغيره ثم قضاها الحاكم للغرماء ، لزمه استفداء ~~المضمونة ، فإن تعذر فقيمتها لمالكها ، وفي كونها قيمة العين أو الحيلولة ~~الخلاف الذي مر ، وأما ms1443 غير المضمونة فلا يضمنها للمالك ، ولا يبرأ من قدر ~~قيمة هذه العين في الوجهين ، فإن غرم القيمة للمالك بعد أن أتلفها الغريم ~~برئ ، إذ له ما استهلك فتساقط الدينان ، وكذا قبل التلف على القول بأنها ~~قيمة العين يبرأ إن قدر ملكه من يوم الغصب ، لا إن قدر من وقت الدفع . PageV13P453 ### || CHECK [مسألة للمحجور أن يشتري إلى ذمته إذ لم يتناول الحجر] # " مسألة " ( ى ) وللمحجور أن يشتري إلى ذمته ، إذ لم يتناول الحجر إلا ~~التفويت ، ولا يدخل في المال المحجور دين لزم بعد الحجر لتعلق حق الأولين ~~به كالرهن ، وفي اختصاص الأولين بما اشتراه بعد الحجر وجهان ( ى ) أصحهما ~~أن البائعين أحق به ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فصاحب المتاع أحق ~~بمتاعه } وقيل : بل للأولين كالأعيان المتقدمة . PageV13P454 ### || CHECK [مسألة انكشف له دين من قبل الحجر] # " مسألة " ( هب م ح ش ) ومن انكشف له دين من قبل الحجر شارك الغرماء ~~واسترد له إن انكشف بعد التحصيص ، لكن ببينة ، لا إقرار . # والوجه ظاهر ، والنكول على الخلاف في كونه كالإقرار أو كالبينة ، وقد مر ~~( ك ) لا يسترد . # قلنا : الحجر لبعض الغرماء حجر لكلهم ، إذ حقهم في ماله على سواء ، فهو ~~مستحق قطعا ، فينقض له الحكم ، كلو خالف النص . # ( فرع ) ( هب ) ولو بين المحجور بدين عليه من قبل الحجر ؛ سمعت بينته ، ~~إذ يدعي قبض جزء من المال يقضيه من أقر له ( فقهاء المدينة ) لا يصح إقرار ~~مديون بدين حتى يقضى ( ل عي ) ولا صدقته قلنا : ما لم يحجر عليه فلا وجه ~~لبطلان ذلك . PageV13P455 ### || CHECK [مسألة ادعى على غيره مالا وله شاهد واحد وامتنع من] # " مسألة " ويتعلق حق الغرماء بما استحق من أرش ولا يلزمه اختياره حيث له ~~القصاص كالكسب وله العفو ، وإن ادعى على غيره مالا وله شاهد واحد وامتنع من ~~اليمين معه فوجهان ( ى ) أصحهما لا يحلف الغرماء ، إذ يثبتون بها ملكا ~~لغيرهم ( قش ) بل يحلفون لتعلق حقهم بما ثبت . # قلنا : فيلزم أن تحلف الزوجة في إثبات حق للزوج ، ولا قائل به PageV13P456 ### || CHECK ms1444 [مسألة الحجر بعد طلب الغرماء] # " مسألة " ( ى ) وإنما يصح الحجر بعد طلب الغرماء إذ الحق لهم ( ش ) وقبل ~~الطلب لمصلحة . # قلنا : لا وجه له . # قيل : ولا في مؤجل حتى يحل ، كما ليس له طلب الكفيل والرهن والحجر توثيق ~~لهما ( أبو جعفر ) ذو الدين المؤجل كمن لا دين له ، ويصح على المفلس ، ~~كفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع معاذ ( م ) ويصح قبل التثبيت بالدين مدة ~~قريبة . # قلت : وقدرت ثلاثة أيام كأجل الشفيع . PageV13P457 ### || CHECK [مسألة تعليق الحجر بمستقبل] # " مسألة " ويدخله التعميم والتخصيص في زمان أو مكان ، نحو لا تبع في غير ~~البلد ، أو شخص ، كلا تبع من فلان أو سلعة ، كلا تبع البهيمة الفلانية ، إذ ~~لا مانع من حجر البعض كالكل . # " مسألة " ( ى ) ولا يصح تعليقه بمستقبل ، إذ هو أمر ناجز فلا يعلق ~~بمجهول . # قلت : والأقرب صحته ( ى ) ويصح توقيت ابتدائه أو انتهائه ، كحجرتك بعد ~~شهر أو مدة شهر ، إذ هو معلوم ولا يصح إلا من حاكم ، إذ ولاية الأموال إليه . # وفعل مع أسيبع ( ى ) ويصح على الموسر حيث خشي منه تحويز أو تفريط ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا ضرر ولا ضرار } { ليس على مال المسلم توى } PageV13P458 ### || CHECK [مسألة يصح الحجر لكل دين نقد أو غيره] # " مسألة " ويصح الحجر لكل دين نقد أو غيره ، ويدخل فيه المؤجل تبعا ~~للحاكم ( هب قش ) ولا يحل به المؤجل ( ك قش ) بل يحل . # قلنا : لا وجه لسقوط الأجل ، لكن إذا اقتسم المال ترك قسط المؤجل وقيل : ~~لا ، بل يستغرقه ذو الحال . # قلنا : تعلق حقهم بذمته فاستووا PageV13P459 ### || CHECK [فصل السفه المقتضي للحجر] # فصل والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته ، هو صرف المال في الفسق أو في ما ~~لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما بمائة ، لا صرفه ~~في أكل طيب ، ولبس نفيس ، وفاخر المشموم لقوله تعالى { قل من حرم زينة الله ~~} الآية ، وكذا لو أنفقه في القرب . # فأما لو بلغ مفسدا لدينه ، حافظا لماله فوجهان يحجر عليه ، لقوله تعالى ms1445 { ~~فإن كان الذي عليه الحق سفيها } ( ى ) لا ، إذ شرع لحفظ المال وهو حافظ . PageV13P460 ### || CHECK [مسألة حدث منه سفه بعد رشده] # " مسألة " ( ى عن علي الزبير عبد الله بن الزبير عبد الله بن جعفر ) ثم ( ~~شريح طا ) ثم ( ش ك فو ) فإن حدث منه سفه بعد رشده حجر عليه ( ه ) لا ، ~~مطلقا لما مر ( ح ) لا ، إن سلم إليه بعد خمس وعشرين سنة كما مر . # قلنا : { وآتوا اليتامى أموالهم } قالوا { . # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قلنا : أراد الصبيان . # قالوا : طلب منه صلى الله عليه وآله وسلم الحجر على حبان ، ولم ينكر على ~~الطالب . # قلنا : ولم يفعل ، بل أمره يشرط لنفسه . # قالوا : طلب علي عليه السلام من الحجر على عبد الله . # قلنا : ولم يفعل ، سلمنا ، فاجتهاد . # قالوا : هم عبد الله بن الزبير بالحجر على ( عا ) ولم ينكر عليه . # قلنا : ولم يساعد عليه ، سلمنا فاجتهاد . PageV13P461 # " مسألة " ( ى ) وإذا كان للصبي حرفة أجبره الولي عليها لنفقته ليحفظ ماله ~~حتى يبلغ وله خلط نفقته بنفقته حيث الحظ للصبي ، لقوله تعالى { وإن ~~تخالطوهم فإخوانكم } ولا يأكل من ماله إلا بأجرة عمله له ، أو من واجبه ~~للفقر لقوله تعالى { ومن كان غنيا فليستعفف } الآية . # " مسألة " والقول للولي في الإنفاق بالمعروف ، إذ هو أمين . PageV13P462 ### || CHECK [مسألة ينفك حجر الصغيرة بالبلوغ] # " مسألة " ( ه قين ) وينفك حجر الصغيرة بالبلوغ كالذكر ( ك ) لا ، حتى ~~تزوج ويدخل بها . # ولا تصرف في أكثر من ثلث مالها إلا بإذنه ، لنا قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { تصدقن ولو من حليكن } ولم يأمرهن بالمؤاذنة لأزواجهن . PageV13P463 ### || CHECK [مسألة ابتلاء اليتامى] # " مسألة " ( ى ) وابتلاء اليتامى يكون في أمرهم بالبيع والشراء قبل ~~البلوغ ، لئلا يمنع بعد بلوغه مع الرشد . # وقيل : بل بعد بلوغه ، إذ يختبر بشيء من ماله يتصرف فيه ، وذلك إنما يجوز ~~بعد البلوغ . # ( فرع ) واختبار التجار بالبيع والشراء والرشد ألا يغبن غبنا فاحشا ~~واختبار الرؤساء بالإنفاق على المؤن . # قلت : وهو غير واجب عندنا لما مر ، PageV13P464 ### || CHECK [فرع تصرف المحجور للسفه] # ( فرع ) ( لهم ) تصرف المحجور للسفه باطل ms1446 ، فيرد ما اشترى ، ويسترد ما ~~باع ، ويضمن التالف إلا من عامله عالما بالحجر ، إذ سلطه عليه . # . PageV13P465 ### | AUTO كتاب الصلح الأصل فيه من الكتاب { فأصلحوا بينهما } ونحوها ، ~~ومن السنة { الصلح جائز بين المسلمين } الخبر ، والإجماع على شرعه ، ويصح ~~عن الدم والمال عينا أو دينا . # فصل . # وهو إما بيع ، كالمصالحة عن عين أو دين بغير جنسه ، فكأنه اشتراه فيفسده ~~ما يفسد البيع ويصح عن العين بدين أو عين ، لا عن الدين إلا بحاضر ، وإما ~~كالإجارة كالمصالحة عن دين أو عين بمنفعة فيفسده ما يفسدها . # وإما كالإبراء وهو أن يصالح عن الدين ببعضه من جنسه ، وإما كالهبة وهو أن ~~يصالح بأن يدفع العين التي أقر له بها على أن يهبه نصفها ، وكذا : ادفع إلي ~~نصفها ووهبتك للنصف الآخر ، أو قال المالك : صالحني على هذه الدار بنصفها ، ~~وإما كالعارية كقول مالك الدار لمن هي في يده : صالحني عنها بسكناها سنة . # فقال : صالحتك . # فتكون عارية يصح الرجوع فيها . PageV13P466 ### || CHECK [مسألة الصلح في الحقوق] # " مسألة " ويصح الصلح في الحقوق ، كعلى ترك الخيارات والشفعة ، لعموم ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الصلح جائز } قلت : لكن لا يلزم العوض لما مر . PageV13P467 # فصل ولا يصح في حد إثباتا ، إذ فيه تحليل ما حرم الله من إثبات حد بلا سبب ~~، ولا نفيا ، إذ فيه تحريم ما أحل الله من إقامة الحد عند حصول سببه ، ولا ~~عن نسب كذلك ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { لعن الله من انتسب إلى ~~غير أبيه } الخبر ولا عن دين بدين نقد بغير جنسه ، لفقد التقابض . # " مسألة " ( ط ع ه ) ولا يصح عن معجل ببعضه مؤجلا ، إذ يصير كصرف عشرة ~~بخمسة ، إذ ليس بإبراء لعدم فائدته وهو التعجيل ( م ى ) بل إبراء ، فإن ~~عدمت الفائدة فيصح قلت : اختلفت صفة المصالح به والمصالح عنه فلم يكن إسقاطا PageV13P468 ### || CHECK [مسألة من أتلف قيميا فليس له للمصالحة] # " " مسألة " ( ه فو ) ومن أتلف قيميا فليس له للمصالحة بأكثر من قيمته ، ~~إذ الذي في الذمة قيمته لا هو ، فتحرم ms1447 المفاضلة ( ح ع ) بل العين تثبت في ~~الذمة كعوض النكاح والخلع ودم العمد فتجوز عوضا عن العين . # قلنا : لا نسلم ثبوت القيمي في الذمة للجهالة إلا ما خصه دليل . PageV13P469 ### || CHECK [مسألة الصلح بمعنى الإبراء] # " مسألة " والصلح بمعنى الإبراء جائز إجماعا ، ويجوز التفاضل مع اختلاف ~~الجنس إجماعا . PageV13P470 ### || CHECK [مسألة يدعي شيئا فينكر ثم يصالح عن ذلك الشيء] # " مسألة " ( ه ش لي ) ولا يصح عن إنكار ، كأن يدعي شيئا فينكر ، ثم يصالح ~~عن ذلك الشيء ، إذ يكون معاوضة ولا تصح مع الإنكار كالبيع ( ح ك ) مصالحته ~~أمارة رجوعه عن الإنكار فصح . # قلنا : فارتفع الخلاف لأنا منعناه مع الإنكار ، لا مع الرضا ، إذ يحل ~~حراما وهو مال الغير . # قلت : وكما لو قال : دع هذه الدعوى ولك كذا ، ولم يكن قد أنكر ، لاحتمال ~~تفادي الخصومة PageV13P471 ### || CHECK [مسألة يصالح بشيء عن شيء] # " مسألة " ويصح بمعلوم عن معلوم إجماعا ، ولا يصح بمجهول إجماعا ، ولو عن ~~معلوم كان يصالح بشيء عن شيء ، أو عن ألف بما يكتسبه هذا العام ، " . # " مسألة " ( م ط ع ) ويصح بمعلوم عن مجهول ، إذ هو إسقاط حق ، فصح في ~~المجهول كالطلاق ، وكمصالحة علي عليه السلام بني جذيمة وقال هذا عما لا ~~تعلمونه ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ن ش جم ) معاوضة ~~فلا تصح مع جهل أحد البدلين . # قلنا : بل إسقاط سلمنا فلا قياس مع النص . # " مسألة " ويصحان معجلين إجماعا ( م ع ) ومؤجلين ، كعن مائة مؤجلة شهرا ~~بخمسين كذلك ، لا بمؤجل عن معجل على الخلاف والعكس تبرعا يصح إجماعا ( ط ح ~~فو ) لا مشروط ، كبيع مائة بخمسين ، إذ اختلاف الصفة كاختلاف الجنس بخلاف ~~المؤجلين ( ع م ش ) يصح ، إذ هو إبراء . # قلت : وهو ( هب ) ولا نسلم أنه كاختلاف الجنس . PageV13P472 ### || CHECK [مسألة المصالحة عن الميت] # " مسألة " وما هو كالإبراء يقيد بالشرط ، ولكل من الورثة المصالحة عن ~~الميت مستقلا ، فيرجع بما دفع ، ولا تعلق به الحقوق ، إذ هو استبراء وقضاء ~~، ولكل وارث ولاية ويصح عن المجهول ، إلا ما هو كالبيع فبالعكس . # ( فرع ms1448 ) ( هب ) وما هو كالبيع فحكمه حكمه في الخيارات وبطلانه بالاستحقاق ~~ووجوب التقابض حيث يشترط ، وتحريم التفاضل حيث يمتنع وصحة وقفه على الإجازة . PageV13P473 ### || CHECK [مسألة ادعى على شخص شيئا فأنكر] # " مسألة " ومن ادعى على شخص شيئا فأنكر فقال : أقر به لي ولك ألف ، ففعل ~~، لم يكن صلحا ، فلا يلزم الألف ولا الإقرار ، إذ هو إخبار فلا يحل العوض ~~عليه ، ولو قال المنكر : صالحني عما تدعيه ، لم يكن إقرارا ، إذ لفظ الصلح ~~يحتمل إرادته قطع الخصومة ، وإن كان بمعنى البيع بخلاف قوله : بعني إياها . # فإقرار عندنا و( ح ) لما مر PageV13P474 ### || CHECK [مسألة القول لمنكر الصلح] # " مسألة " والقول لمنكر الصلح ، إذ الأصل عدمه ، ولمدعي كونه عن الإنكار ~~، لا عن العين ، إذ الأصل عدم استحقاقها . PageV13P475 ### | AUTO كتاب الإبراء . # يقال برئت من الدين براء ، ومن الألم برءا بضم الباء ، وفي الشرع إسقاط ~~ما في الذمة من حق أو دين ، ولفظه أبرأت ، أو أنت بريء ، أو في حل ، أو ~~أحللتك ( ى هب ) واعلم أنه لا حق لي عليك إبراء . # قلت : بل إقرار ، فإن قال : فيما أعلم سمعت بينته من بعد ؛ إذ البينة ~~تكشف ما لا يعلم . PageV13P476 ### || CHECK [مسألة الجراحة لا تقتضي القصاص] # " مسألة ( ط ) وليس لي عليك حق يتعلق بالجراحة ليس إسقاطا للدم ، فلو ~~ادعى دما سمع ، إذ الجراحة لا تقتضي القصاص ولا يندرج تحت البراءة منها إذ ~~الجراحة اسم لما يقع في الأبدان دون إتلاف النفوس ( ى ) أراد أن هذا اللفظ ~~إسقاط للقصاص فيما دون النفس لا فيها ؛ إذ لا تدخل النفس تحت لفظ الجراحة ، ~~ولا يدخل الأرش تحت لفظ الحق ، بل الحق القصاص ، والأرش ليس حقا عرفا . PageV13P477 # " " مسألة " ولا يصح بأبرأك الله ؛ إذ الحق له لا لله ، ولا بأبرتك ونحوه . # " مسألة " ( ه قم ) وهو إسقاط للدين لا تمليك ، إذ لا يفتقر إلى قبول ( ~~قم ) بل تمليك ، إذ يبطل بالرد . # قلنا : السابق إلى الفهم الإسقاط ولصحته في الحقوق المحضة كالشفعة ~~والدعوى ، ويلزم أن يكون تمليكا في الأعيان . PageV13P478 ### || CHECK [مسألة الإبراء من العين] # " " مسألة " ( ى ) والإبراء ms1449 من العين ليس تمليكا إجماعا بل إسقاط لضمان ~~المضمونة وإباحة للأمانة ( ى ) وأما الإحلال فمبيح للضمانة والأمانة . PageV13P479 ### || CHECK [مسألة الإبراء من الحقوق] # " " مسألة " ويصح الإبراء من الحقوق وهي ما ليس بعين ولا دين ، كالشفعة ~~ورد المعيب ونحوه . PageV13P480 ### || CHECK [مسألة الإبراء من الديون المجهولة] # " " مسألة " ( ه م ح قش ) ويصح الإبراء من الديون المجهولة ، إذ هو إزالة ~~ملك لا يفتقر إلى قبول كالوصية ( ن جم قش ) تمليك فلا يصح كالبيع PageV13P481 " مسألة " ولا بد من تبيين جنس المسقط وقدره . # قلت : أو لفظ يعمه كأبرأتك من عشرة دراهم أو من كل دين ، فإن وصف الجنس ~~وطابق صح ، وإلا لم يصح كمظفرية وعليه كاملية ، ونحو ذلك ، فإن استبرأ من ~~خالص وعليه مغشوش برئ من قدر الفضة ، لا النحاس . # قلت ولو قال : من عشرة أمداد ، صح . # وإن لم يبين الجنس لعمومه . # وكذا لو قال : من شيء قيمته كذا ، فإن وصف طابق . PageV13P482 # " مسألة " ( هب ) ويعتبر في القيمي ذكره أو قيمته ( ع ) ولا يجب مع ذكره ~~ذكر القيمة ، إذ يصح إسقاط المجهول ( م ) بل يجب إذ هو تمليك ، لنا ما مر ، PageV13P483 ### || CHECK [مسألة الإبراء إباحة يصح الرجوع مع البقاء لا مع التلف] # " مسألة " ( ى ) وحيث الإبراء إباحة يصح الرجوع مع البقاء ، لا مع التلف ~~، إذ استهلكه بأمره ، ولا يعتبر فيها القبول كالضيف ، وتبطل بالرد ، إذ هو ~~كالرجوع ، وحيث هو إسقاط كالإبراء من الدين والحق ، لا رجوع لزوال الملك ، ~~وتبطل بالرد ، ولا يعتبر القبول إلا من جعله تمليكا ( م ط ) ولو أبرأ من كل ~~حق أو من كل دعوى في حق صح كما مر . # ومن قال : أحلل فلانا مما عليه . # فقال : أحللت صح . # وإن لم يقل مما عليه . PageV13P484 ### || CHECK [مسألة التدليس بالفقر وحقارة الحق] # " " مسألة " ( م هب ) ولا يصح مع التدليس بالفقر وحقارة الحق لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { من أراد أن يلعن نفسه فليكذب } ولا يجب تعريف عكسهما ~~، إذ ليس بشرط ( ص ) أما لو ظن أنه لو ذكر قدر الحق أو صفته لم يسمح المبرئ ~~لم ms1450 يبرأ . # قلت : وهو قوي ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل مال امرئ مسلم ~~إلا بطيبة من نفسه ، } PageV13P485 ### || CHECK [مسألة إبراء الغائب] # " " مسألة " ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب لصحة الأخذ بالآحاد في ~~الشريعة . # قيل : وغير العدل إن ظن صدقه ، ولا يعمل بخبر الواحد في أخذه ، إذ العمل ~~به بمنزلة الحكم عليه . # . PageV13P486 ### || CHECK [فصل الإبراء بعوض مشروط] # فصل ويصح الإبراء بعوض مشروط ، فلا يقع إلا بحصوله ومعقود فيقع بالقبول ، ~~أو ما في حكمه لما مر فإن تعذر العوض فله الرجوع ، ولا يجبر ملتزمه ولا ~~المطالبة بقيمته . # قلت : حيث لا يملك بالعقد كالمبيع إذا استحق ويخالف الطلاق والعتق ، ~~فإنهما لا يبطلان بتعذر العوض في العقد لقوة نفوذهما بدليل : أنهما لا ~~يبطلان بالرد بخلاف البراء . PageV13P487 # " مسألة " ( م ى ) وما لم يكن من الشروط عقدا ، ولا صفة للحق ولا للعقد فسد ~~به الإبراء ، كإن شفي مريضي ، أو إن قدم غائبي . # أو إن مطرنا ، فأنت بريء ، إذ يفيد التمليك فلا يتقيد بمستقبل ، فأما ما ~~كان صفة للحق ، كأبرأتك من الدعوى إن حلفت ، أو من الحق إن كان حالا أو ~~مؤجلا ، فيصح ويقع بحصول الشرط ، إذ لا غرر ولا خطر لكونه صفة للحق . # وأما ما كان صفة للعقد ، كإن استمررت على التوبة ، أو إن كنت فقيرا فيصح ~~البراء ، إذ لم يعلق بمستقبل ، ويلغى الشرط إذ ليس صفة للحق . # قلت : ( هب ) استواؤهما في صحة تقييد البراء بهما ، إذ هو إسقاط وقد ~~اختاره ( ى ) فيما مر ، وإنما هذا ( للم ) . PageV13P488 ### || CHECK [مسألة ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه] ### | AUTO كتاب الإكراه " مسألة " ( ى ) ما أباحه الاضطرار ، أباحه ~~الإكراه ، لقوله تعالى { إلا ما اضطررتم إليه } وقال أيضا { إلا من أكره } ~~وهي في عمار وياسر حين أكرها على الكفر ، وترك ما أكره عليه أفضل وإن قتل ~~لتفضيله صلى الله عليه وآله وسلم إيمان ياسر لما صبر على القتل . # . PageV13P489 ### || CHECK [فصل الإكراه يكون بوعيد القادر] # فصل والإكراه يكون بوعيد القادر ، إما بقتل أو قطع عضو أو ضرب أو طعن بذي ~~حد ms1451 ، وهذا مؤثر إجماعا . # وأما بلطم أو ضرب ، فيشترط كونه مؤثرا في التضرر ، وأما بالحبس فلا بد من ~~كونه كذلك ، فالساعة ليس بإكراه ، والسنة إكراه ، وما بينهما مختلف ، ~~والضابط التضرر ومنه القيد والكتف وطرح العمامة ، والجر بالرجل في الملأ ~~فيؤثر فيمن له رتبة علم أو شرف ، لا في ذوي الدناءة وكذلك السب والشتم ( ى ~~) إذ قد يتفاداه الرئيس بالقتل والقتال ( ى ) وفي الوعيد بأخذ المال وجهان ~~أصحهما إكراه ، إذ يبذل نفسه دونه ، وقيل : لا لاستحقاره ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { اجعل مالك دون عرضك } قلت : الأقرب أنه يختلف حاله بحسب ~~الحاجة إليه وسماحة النفس وعدمها وقلة المتوعد بأخذه وكثرته فيكون موضع ~~اجتهاد ( أبو مضر ) والإزعاج من الوطن كالقتل ، إذ قرنه الله به . # قلت : بل يختلف فهو كالمال . # قلت : وكالمال حبس الولد والأحبة وضربهم . # ( فرع ) قلت : والعبرة في التضرر أن يجري مجرى حدوث علة أو زيادتها أو ~~استمرارها كما مر لأصحابنا في ما يبيح ترك الواجب ، ويعرف تقريبا بأن يرضى ~~تفاديه بالقتال كما ذكره ( ى ) قلت : أو بتناول الدواء الكريه والاحتمال ~~تقديرا ، إذ لا إكراه بدون ذلك لغة ولا عرفا ، بل يسمى باعثا أو مرجحا ( م ~~هب ح ) ولا يبيح المحظور إلا الضرب الأول المفضي إلى التلف أو ما في حكمه . # قلت : كالميتة لا يبيحها إلا خشية التلف فقيس عليها . # ( ى ) بل كل ضار إذ لم تفصل الآيتان ، PageV13P490 ولقول ( عم ) " إذا ضربت أو أوثقت " الخبر ، ولم ينكر ، ولقول ( شريح ) ~~القيد كره والوعيد كره ولم يخالف . # قلنا : أراد في العقود جمعا بين الأدلة . # ( فرع ) وبه أو بالضرب الثاني وما بعده يجوز ترك الواجب ويبطل حكم ~~الإقرار والعقود اتفاقا إلا ( ح ) فلم يجعل للإكراه حكما في العقود إلا ~~البيع لقوله تعالى { عن تراض } والردة ، لقوله تعالى { إلا من أكره } ~~والإقرار إذ هو خبر عن أمر ماض ، لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~وما استكرهوا عليه } ( م ) بل يبطل الإقرار والعقود ما يخرج عن حد الاختيار ~~، وإن لم يضر . # قلنا : ليس بمكره ms1452 لغة ولا عرفا ، فخرج من عموم الخبر . # قلت : لكن يبطل به البيع لعموم التراضي وقد اعتبرته الآية . # ويقاس سائر العقود عليه ، فأصل بطلانها الآية لا الخبر ، إذ لا إكراه PageV13P491 ### || CHECK [فرع الإكراه على فعل قلب] # ( فرع ) قلت ولا يصح إكراه على فعل قلب ، إذ لا يطلع عليه ولا على عبث ، ~~إذ يخرجه الإكراه عن العبثية . # ( فرع ) قيل : وحكم مقدمات الجماع حكمه فلا يبيحه الإكراه : قلت بل ~~تبيحها الضرورة كالطبيب حيث قارن لمسه أو رؤيته شهوة كما مر ، فيبيحه الضرب ~~الأول فقط . # . PageV13P492 ### || CHECK [فصل تعدى ضرره إلى الغير] # فصل وما تعدى ضرره إلى الغير لم يبحه الإكراه ، وما لم يتعد أبيح ، فيباح ~~له كلمة الكفر والمكر ونحوه إجماعا لما مر ، . # " مسألة " ( هب ى ) ولا يباح به القذف والسب لتعدي ضررهما ، ولتعظيم الله ~~تعالى إياه لتسميته بهتانا عظيما ( ن خي ) بل ككلمة الكفر . # قلت : وهو قوي حيث لا يتضرر المقذوف . PageV13P493 ### || CHECK [مسألة الزنا بالإكراه] # " مسألة " ولا يباح الزنا بالإكراه إجماعا . # ويصح إكراه المرأة فيسقط الحد والإثم حيث لا تمكن من الدفع ، وفي صحة ~~إكراه الرجل تردد ( ط ) عن بعض المتكلمين متعذر لمنع الخوف عند تحرك الشهوة ~~( م ط ) لا لغلبة طبع الشهوة . # ( فرع ) ( فو لح الأزرقي لهب ) وإن أكره الرجل فلا حد ، وإن أثم إن بقي ~~له فعل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ادرءوا الحدود بالشبهات } ( م فر ~~عح ) بل بحد لعموم قوله تعالى { فاجلدوا } قلنا : خصصها الخبر ( عح ) إن ~~أكرهه السلطان فلا حد ، إذ هو إليه ، وإن أكرهه غيره حد . # قلنا : لم يفصل الدليل . PageV13P494 ### || CHECK [مسألة مال الغير بالإكراه] # " مسألة " ( م ض زيد ) ويباح مال الغير بالإكراه بشرط الضمان كالاضطرار ( ~~ط ) لا يباح إجماعا لتعذر ضرره . # قلنا : لا وجه لدعوى الإجماع . PageV13P495 ### || CHECK [مسألة الوعيد بما لا يؤثر في التضرر] # " مسألة " قلت : والوعيد بما لا يؤثر في التضرر ، لكن يخرج عن حد ~~الاختيار ليس بإكراه لغة ولا عرفا ، ولكن يبطل به البيع في الأصح ، لقوله ~~تعالى { عن تراض } ويقاس سائر العقود ms1453 عليه . # . PageV13P496 ### | AUTO كتاب السبق والرمي السبق بسكون الباء ، الفعل ، وبفتحها العوض ~~عليه ، ويستعمل في الخيل والإبل والرمي ، " . # " مسألة " والأصل فيه من الكتاب { إنا ذهبنا نستبق } وأيضا قوله تعالى { ~~وأعدوا لهم } الآية ، ولا إعداد إلا بتعويد ، ومن السنة { لا سبق إلا في ~~نصل أو خف أو حافر } والإجماع على جوازه ، والقياس ، إذ الحاجة ماسة إلى ~~التعويد . PageV13P497 ### || CHECK [مسألة المسابقة على مال] # " مسألة " ( ه ش العراقيون من صش ) وعقد المسابقة على مال جائز ( ح ) ~~باطل ، إذ لا دليل عليه ، لنا ما مر . # وفعله صلى الله عليه وآله وسلم { إذ سابق بين الخيل المضمرة وعلى ناقته ~~العضباء } . # ( فرع ) ويجوز بلا ذكر عوض ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ارموا يا ~~بني إسماعيل } الخبر ، ويجوز بعوض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا سبق ~~} الخبر ، { ولمراهنته صلى الله عليه وآله وسلم على فرس له ، } PageV13P498 " مسألة " ( ه ش ) ويجوز عوضه من الإمام وغيره ، ومن بيت المال أو من مال ~~نفسه لما فيه من الصلاح ، إذ { سابق صلى الله عليه وآله وسلم بالخيل وجعل ~~سبقها من عنده } ( ك ) لا يجوز من غير إمام . # قلنا : مصلحة فصحت من كل أحد ، ولتقريره الحزبين المتناضلين من الأنصار . # وقال { ارموا وأنا معكم جميعا } الخبر . PageV13P499 ### || CHECK [مسألة بذل المال من جهه المتسابقين] # " مسألة " ( ه ش ) ويصح بذل المال من جهتهما جميعا ، حيث دخل المحلل وهو ~~فرس بين فرسيهما مماثل لهما ، فإن سبقهما أحرز المالين منهما ، وإن سبقاه ~~فلا شيء لهما ( ك ابن الصباغ ابن خيران ) لا يجوز وإن دخل المحلل ، لنا ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أدخل فرسا بين فرسين } الخبر PageV13P500 ### || CHECK [فصل المسابقة في الخيل والإبل] # فصل ويصح في الخيل والإبل للخبر ، وفي الفيلة وجهان ، أصحهما يصح إذ هو ~~ذو خف ( مد ) لا إذ لا يصح منه الكر والفر كالبقر ، وهذان الوجهان في ~~البغال والحمير ، لنا ذات حافر فانتظمها الخبر ، ويصح على الأقدام مجانا ، ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع ( عا ) ومع العوض وجهان . # ( ى صش ) أصحهما ms1454 الجواز إذ يحتاج في الجهاد ( ش ) لا ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا سبق } الخبر . # " مسألة " ويجوز في الطير بلا عوض لاختصاصها بمنافع ، وبالعوض وجهان ، ~~أصحهما : الجواز ، إذ تعين في الجهاد لحمل كتب الأسرار وقيل : لا للخبر . # ويصح في السفن مجانا ، وفي العوض وجهان : يصح ، إذ قد يقاتل عليها كالخيل ~~وقيل : لا ، إذ ليست بآلة حرب . PageV14P001 ### || CHECK [مسألة الصراع مجانا وفي العوض] # " مسألة " ويجوز الصراع مجانا ، وفي العوض وجهان : يصح للتدريب ، ولا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا سبق } قلنا : { صارع صلى الله عليه ~~وآله وسلم ركانة على شاة } الخبر . # ويصح بين الهجين والعتيق ، وبين البخاتي والعراب . # وفي الجنسين وجهان : المنع إذ القصد الاختبار . # واختلاف الجنسين ظاهر ، وقيل : يصح إن تقارب جريهما كالبغال والحمير ~~والبخاتي والفرس ، لا مع معرفة الفضل لأيهما ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { وقد أمن أن يسبقهما } . PageV14P002 ### || CHECK [فصل شروط العقد خمسة] # فصل وشروط العقد خمسة : الأول كون العوض معلوما عينا أو في الذمة ، حالا ~~أو مؤجلا ، كالأجرة . # " مسألة " ( تضى قش العراقيون ) وعقده غير لازم ، إذ هو تمليك عين بغير ~~عوض كالوصية أو بذل عوض فيما لا يتيقن حصوله كالقراض ( قش ) لازم كالإجارة . PageV14P003 ### || CHECK [فرع شرط أن يعطى الفقير شيئا من السبق] # ( فرع ) فإن شرط أن يعطى الفقير شيئا من السبق فسد ، إذ موجب العقد أن لا ~~يفوت على السابق شيء PageV14P004 ### || CHECK [مسألة خيل الحلبة عشرة] # " مسألة " وخيل الحلبة عشرة يجمعها على الترتيب قولنا : مجل مصل مسل لها ~~ومرتاح عاطفها والحظي ومسحنفر ومؤملها وبعد اللطيم السكيت البطي وقد يسمى ~~السكيت فسكلا وكفيتا وقاشورا ، وقد يسمى العاطف نشيطا ، ويسمى المسحنفر ~~مأمولا ، وقيل غير ذلك ( الجوهري ) ترتيبها المجلي ثم المصلي ثم المسلي ثم ~~التالي ثم العاطف ثم المرتاح ثم المؤمل ثم الحظي ثم اللطيم ثم السكيت . # قلت : والأول أصح ، PageV14P005 ### || CHECK [مسألة قال الإمام من سبق منكم فله عشرة] # " مسألة " وإذا قال الإمام : من سبق منكم فله عشرة كانت للسابق وإن كثر ~~للعموم ، فإن استووا فلا شيء ms1455 لهم ، فإن قال : من سبق فله كذا ، ومن صلى فله ~~كذا لزم ما شرط ، ولا شيء لمن بعدهما . # قلت : فإن جعل السبق لهم جميعا ، لكن ضعف لكل على من دونه ، فوجهان : يصح ~~، إذ يجتهد كل في تحصيل الزيادة بسبقه ، ولا ، إذ المقصر لم يفته كل الغنم ~~فلا يؤمن تقصيره . PageV14P006 ### || CHECK [مسألة كان السبق منهما ولم يدخل محلل] # " " مسألة " فإن كان السبق منهما ولم يدخل محلل فقمار محرم ، وضابط ~~القمار أن يكون كل منهما غانما أو غارما ، نحو : إن سبقتني فلك عشرة ، وإلا ~~فهي لي عليك ، فإن أدخلا محللا خرج عن القمار ، فإن استووا وسبقا ، واستويا ~~فلا شيء للمحلل ، وإن سبقهما واستويا أخذ السبقين ، وإن اختلفا . # " مسألة " فإن كان السبق من أحدهما صح ، ولم يكن قمارا ، إذ لا يكون كل ~~منهما غانما غارما . PageV14P007 ### || CHECK [مسألة شرط السابق أن يطعم السبق أصحابه] # " مسألة " ( ى المحاملي ) ولو شرط السابق أن يطعم السبق أصحابه بطل العقد ~~لمخالفته موجبه ، إذ موجبه أن يغنم السبق ولا يغرم ( ح ) بل يلغى الشرط ~~تفريعا على القول بصحته ومذهبه إبطاله . # قلنا : خالف موجبه مآلا فيفسد كالبيع PageV14P008 ( الشرط الثاني ) كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء { لتعيينه صلى ~~الله عليه وآله وسلم للمضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع ، ولغير المضمرة ~~من ثنية الوداع إلى مسجد بني رزيق } . # ( فرع ) والمضمرة هي التي تسقى اللبن وتعلف المنعقد دون الرطب وتجري طرفي ~~النهار ، فإذا نزل الفارس عقيب الجري مسح عرقها بطرف الجل يفعل ذلك أربعين ~~يوما ، فيشتد لحم الفرس وعصبه ويكثر جريه PageV14P009 ( الشرط الثالث ) كون السبق معلوما ، فإن قدر بأقدام صح ، وإلا فأقله سبق ~~بعض العنق إن كانا مستويين أو بالكتد ( ث ) إذا سبق أحدهما بإذنه صار سابقا ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { بعثت أنا والساعة كفرسي رهان يكاد أن ~~يسبق أحدهما الآخر بإذنه } قلنا : مبالغة PageV14P010 ( الرابع ) تعيين المركوبين ، إذ القصد معرفة جريهما وفي الاستغناء بوصف ~~الغائب وجهان ( ى ) أصحهما للمنع ، إذ القصد الاختبار فلا يصح لغير متعين . # وقيل : يصح ، وإن لم يحضر كالمبيع ms1456 . # قلت : إذا قد تعين صح وإن غاب PageV14P011 ( الخامس ) إمكان سبق كل منهما ، فلو علم عجز أحدهما لم يصح ، إذ القصد ~~الخبرة . PageV14P012 ### || CHECK [فصل يفسد السباق بفساد العوض] # فصل ويفسد بفساد العوض ، كخمر أو خنزير ( فرع ) ولو تأخر أحدهما لعذر ~~كعثار أو غيره لم يستحق السابق شيئا ، وإن مات أحد الفرسين قبل الغاية بطل ~~العقد لتعلقه بعينه ، كتلف المبيع قبل التسليم ، وكذا بموت الراكب . # . PageV14P013 ### || AUTO باب الرمي الأصل فيه { قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير ~~القوة ألا إنها القوس ثلاثا ، } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولأن ~~ترموا أحب إلي } ( ى ) وإنما كان أحب لخفة مؤنته وقضاء الغرض فيه من بعد ~~وعلى سهولة ، وفي السهل والوعر ، والإجماع على كونها مشروعة والقياس لمس ~~الحاجة . # " مسألة " ولا يصح بأقل من شخصين ، فلو قال أحدهما ارم عشرين سهما فإن ~~كانت إصابتك أكثر ، فلك عشرة ، فسد العقد ، إذ هو كقوله : ناضل نفسك فإن ~~كانت إصابتك أكثر فقد ناضلتني ، ولا صحة إلا بأن يرمي كل منهما . # " مسألة " وينصرف العقد إلى المستعمل في البلد من القسي عربي أو فارسي ، ~~فإن استوت صح الإطلاق ويؤمران بالاستواء في القوسين ، وقيل : لا بد من ~~تعيين النوع ، إذ قد يكون أحدهما أحذق في نوع دون آخر ، فإن تراضيا بعربي ~~وفارسي صح للتقارب ، وليس لأحدهما الرجوع عما عين إلا إلى جنسه . PageV14P014 ### || CHECK [مسألة الحكم في مال الرمي] # " مسألة " والحكم في مال الرمي ما مر في المسابقة ، فإن تيقن كون أحدهما ~~أبلغ فوجهان : أحدهما المنع كالفرسين ( ى ) الأصح الجواز لبناء المناضلة ~~على الاجتهاد . # . PageV14P015 ### || CHECK [فصل شروط الرمي] # فصل وشروطها تبيين عدد الرشق والسهام والإصابة ، إذ لو لم يقدر لم يعلم ~~فضل أحدهما لتجويز الغلب مع التطويل فلو شرط أن يصيب عشرة أسهم متوالية ~~فوجهان ( ى ) أصحهما المنع لندوره ، فهو كالمتعذر وتقدير المسافة بين ~~الرامي والغرض ، لاختلاف الحال في القرب والبعد . # فإن كان المدى معلوما صح الإطلاق ، كالنقد في البيع . # فإن كانت لا يصاب في مثلها غالبا لم يصح ، وقد قدر مسافة ms1457 الإصابة بخمسين ~~ومائتي ذراع ، إذ قيل لبعض أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم " كيف كنتم ~~تقاتلون العدو ؟ " الخبر . # ( فرع ) وما لا يصاب في مثله ما زاد على ثلاثمائة وخمسين ، وقيل : ما زاد ~~على أربعمائة إلا عقبة بن عامر الجهني وفيما بين مائتين وخمسين إلى ~~ثلاثمائة وجهان ، يصح العقد عليه ، إذ تعتاد الإصابة فيه ، وقيل : لا ، ~~لقلتها ( ى ) وعرف رماة زماننا في المناضلة خمسة عشر ذراعا إلا في الحرب . PageV14P016 ### || CHECK [مسألة يكون الغرض في الرمي قدر شبر أو أكثر إذ دونه] # " مسألة " ويكون الغرض قدر شبر أو أكثر ، إذ دونه يصعب إصابته ، ويصح ~~إطلاق الإصابة ، فإن شرطا موضعا مخصوصا مخصوصا صح ، إذ الشرط أملك . # " مسألة " والإصابة أنواع الحوابي والخواصر والخوازق والخواسق . # ( ابن الصباغ ) والمارق والخارم والمزدلف وهي معروفة من اللغة . PageV14P017 ### || CHECK [مسألة يشترط ذكر المبادرة] # " مسألة " ويشترط ذكر المبادرة وهي الإصابة في رشق معلوم : والمحاطة وهي ~~أن يحسبا إصابتهما ، فمن زاد عدد إصابته فهو الغالب من غير تعيين لرشق ~~الإصابة بخلاف المبادرة ( ى ) : فإن لم يذكرا بطل العقد ، إذ فيهم من يصيب ~~في الابتداء ، ومنهم من تأخر إصاباته . PageV14P018 ### || CHECK [مسألة يشترط تعيين من يبدأ بالرمي] # " مسألة " ويشترط تعيين من يبدأ بالرمي وإلا بطل العقد لتأديته إلى ~~تشاجرهما ، فإن اختلفا فيمن يقف عن يمين الغرض قدم من له البداية ، ولو طلب ~~أحدهم يستقبل الشمس ، والآخر يستدبر أجيب طالب الاستدبار للعرف ، وإذ هو ~~أقوم للإصابة ، فإن شرطا الاستقبال معا ، لزم الوفاء . PageV14P019 ### || CHECK [فصل يتعين ما عينا من موضع الإصابة من] # فصل ويتعين ما عينا من موضع الإصابة من عود أو معلاق أو شن ، ولا يتفاضل ~~المتراميان في عدد الرشق أو الإصابة ، ولا يختلفان في موضعها ، نحو أن يشرط ~~أحدهما إصابة وسط الغرض والآخر طرفه ، إذ القصد معرفة فضل أحدهما فيجب ~~التساوي . # ولا يشترط أن يكون بيد أحدهما حال الرمي من السهام أكثر مما في يد الآخر ~~، إذ يضعف رميه ويشوشه PageV14P020 ولو أذهبت الريح الغرض فأصاب مكانه ، حسبت له إصابة فارغ ، إذ لو بقي ms1458 أصابه ~~، لا ، لو أصاب عينه لتحوله ، وإذا أزيل الغرض قبل وقع السهم ، فله أن يعود ~~ويرمي ذلك السهم ، فإن تراضيا على رميه حيث انتقل ، صح ، كالابتداء ، وإن ~~حملت الريح الخفيفة السهم فأصاب ، حسبت له إصابة ، لا العاصفة فلا حكم ~~لفعلها في الخطإ والإصابة ، إذ لا تدل على جودة ولا ضعف PageV14P021 وإن انكسرت القوس أو انقطع الوتر أو نحو ذلك لم يحسب له لفساد الآلة ، ~~وتحتسب الإصابة بالنصل : لا بالفوق والعرض : ولو اشترط الخوسق لزم ، وهو ~~خرق السهم الغرض وثبوته فيه ، فإن لم يخرقه ، بل خدشه فخطأ ، فإن نفذ من ~~الغرض فوجهان ، أصحهما : يحتسب خوسقا ، إذ هو خوسق وزيادة PageV14P022 ### || CHECK [مسألة مرض أحد الرماة] # " مسألة " ( ى ) فإن مرض أحدهما لم يبطل العقد ، إذ يمكنه الاستئناف ~~بخلاف الموت ، ولصاحبه الخيار في الفسخ حينئذ لتأخره ، ومن امتنع بعد العقد ~~لا لعذر أجبر كالإجارة . # قلت : هذا ( قش ) و( هب ) خلافه . PageV14P023 ### || CHECK [مسألة من أصاب منهما لم يزعج صاحبه عن مبادرة] # " مسألة " ومن أصاب منهما لم يزعج صاحبه عن مبادرة الرمي لئلا يدهش فيخطئ ~~، لكن ليس له التراخي في تعديل قوسه وسهامه ليذهب عن المصيب وهمه الذي أصاب ~~به ، ولا للمصيب التبجح والافتخار ليغيظ صاحبه ، ويندب الإشهاد ولهما ~~الإخبار بما شاهدا ، ولا يمدحان مصيبا ، ولا يذمان مخطئا اتقاء للغيظ PageV14P024 ### || CHECK [فصل المناضلة بين طائفتين] # فصل وتصح المناضلة بين طائفتين ( بعصش ) لا ، لئلا يأخذ السبق بإصابة ~~غيره ، لنا { تقريره صلى الله عليه وآله وسلم مناضلة حزبي الأنصار } . # ( فرع ) فينصب لكل حزب رئيس ، فيقدم الرئيس أصحابه واحدا واحدا ، مقابلا ~~لكل واحد من حزب الآخر ، فيشترط استواء عدديهما ، ولا يكفي رئيس واحد لهما ~~، إذ يتهم باختيار الحذاق لنفسه ، ولو اشترط تقديم فلان ثم فلان إلى آخرهم ~~فسد العقد إذ يبطل اختيار الرئيس واختياره هو المعتمد في الحزب فيخالف موجبه PageV14P025 ### || CHECK [مسألة قسمة السبق بين الحزب] # " مسألة " وفي قسمة السبق بين الحزب وجهان : بالسوية ، فيستوي المصيب ~~وغيره ، وعلى عدد الإصابة إذ يستحق لأجلها فلا يستحق المخطئ شيئا . PageV14P026 ### || CHECK [مسألة ms1459 طرح الفضل مع الاستئناف] # " مسألة " ولا يصح طرح الفضل مع الاستئناف ، إذ يمنع معرفة الحاذق في ~~الرمي ، إلا أن يتفاسخا ثم يعقدا فيجوز . # ولو شرطا أن يرميا سهما سهما فقط ، فيأخذ السبق من أصاب ، صح ، ويحتمل ~~المنع إذ لا يعرف الحذق ، فرب رمية من غير رام . PageV14P027 ### || CHECK [مسألة العقد على المبادرة والمخالطة] # " مسألة " ويصح العقد على المبادرة والمخالطة والمساواة والممانعة ، وعلى ~~الحوابي وصوره خمس . # ولو قال : كل واحد منهما للآخر : إن أصبت فلك عشرة ، وإن أخطأت فعليك ~~عشرة ، فقمار ، لا لو قال : وإلا فلا شيء لك ، إذ ليس كل منهما غانما غارما PageV14P028 ### || CHECK [مسألة اللعب بالصولجان والكرة] # " مسألة ( ه ) ويكره اللعب بالصولجان ، والكرة إذ لا يفيد في تعليم الحرب ~~مع إتعاب الخيل ، وجوزه ( ن ) وفعله . # لنا ما مر . PageV14P029 ### | AUTO كتاب القضاء والحكم . # القضاء في اللغة : الحكم قال الله تعالى { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ~~} والإتقان ، كقوله تعالى { فاقض ما أنت قاض } والهلاك كقوله تعالى { كانت ~~القاضية } والحكم المنع ، ومنه حكمة الفرس وفي الشرع ، له مجريان : أحدهما ~~: الوجوب والندب والحظر والكراهة والإباحة . # والثاني : إلزام ذي الولاية بعد الترافع . # والأصل فيه من الكتاب { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } ونحوها ~~، ومن السنة { بعثه صلى الله عليه وآله وسلم عليا حاكما } ، الخبر ، وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إذا اجتهد الحاكم } الخبر ، وقول علي عليه ~~السلام " أول ما أقضي بما في كتاب الله " الخبر ، والقياس مس الحاجة إليه . # فصل . # وهو فرض كفاية كالجهاد ، ويتعين على من لا يغني عنه غيره ، كالأمر ~~بالمعروف . # " مسألة " ( ى ) وهو أفضل من الجهاد ، إذ هو لحفظ الموجود ، والجهاد لطلب ~~الزيادة ، وعليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا حسد إلا في اثنتين } ~~الخبر ، ونحوه وندب أن يقول المدعو سمعا وطاعة PageV14P030 " مسألة " ويحرم على مختل شرط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من استقضى ~~فكأنما ذبح بغير سكين } ( ع ) الذبح نار جهنم ، وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { يؤتى يوم القيامة بالقاضي العدل } الخبر ، ونحوه . PageV14P031 ### || CHECK [مسألة ms1460 يكره لمن يغني عنه غيره ولا ألجأته حاجة] # " مسألة " وإذا كثر الصالحون له فكفاية ، فإن امتنعوا أثموا ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لن تقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه } وفي ~~تعينه بتعيين الإمام وجهان ( ى ) أصحهما يتعين فيجبر ، إذ دعي إلى واجب . # قلت : وكتعيينه للجهاد من شاء . # وقيل : لا يجبر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إنا لا نجبر على الحكم ~~أحدا } قلنا : يحتمل مع عدم الإلزام لتأديته إلى تعطل الحكم حيث امتنعوا ~~جميعا وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { أتدرون من السابقون } " الخبر . # ( فرع ) ويكره لمن يغني عنه غيره ولا ألجأته حاجة ، إذ لا يأمن الخطر ، ~~ومن ثم امتنع ( عم ) وأبو ذر حين طلبهم ويندب لذي فقر ليمونه بيت المال ، ~~إذ الاكتساب بالطاعة أولى من الكسب بغيرها ولخامل الذكر ليقصده الناس ~~للانتفاع بعلمه ، وفي طلبه إياه ، وبذل العوض وجهان ( ى ) أصحهما : يكره ~~الطلب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من طلب القضاء } الخبر ، وقيل : ~~بل يندب ، لقول يوسف عليه السلام { اجعلني على خزائن الأرض } قلت : وهو ~~قريب مع حسن القصد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من طلب القضاء حتى ~~يناله } الخبر . # وتحمل أخبار الندب على الكامل والتحذير على الناقص ، وقد قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم { القضاة ثلاثة } الخبر ونحوه PageV14P032 ### || CHECK [فصل تحكيم الخصمين] # فصل ويجوز تحكيم الخصمين من لم ينصبه الإمام لتحاكم ( ) وأبي بن كعب إلى ~~زيد في خلافة ( ) ولتحاكم ( ) وطلحة إلى جبير بن مطعم في خلافة ( ) PageV14P033 وتحكيم الخليفة ليس بنصب ، بل رضا ، ( فرع ) وفي نفوذ حكمه وجهان ( ى ) ~~أصحهما : ينفذ ، إذ صدر من أهله وصادف محله ، ولتنفيذ ( 2 ) حكم زيد ولم ~~ينكر ، وقيل : لا ، إذ ليس بحاكم . # ( فرع ) ( ى ) وينفذ وإن كره المحكوم عليه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ من حكم بين اثنين بتراضيهما } الخبر ، فتوعده على ترك العدل يقتضي اللزوم ~~، وقيل لا يلزم ، إلا بتراضيهما بعد الحكم ، إذ ليس بحاكم ، لنا ما مر . # ( فرع ) ( ى ) وإذا امتنع أحدهما بعد شروعه ms1461 في الحكم وقبل تمامه ، فله ~~ذلك ، إذ لم يحصل الرضا حال الحكم ، فجاز الامتناع ، كقبل الشروع . # وقيل : لا ، كفي الحاكم المنصوب . # قلت : لم يشترط فيه التراضي فافترقا PageV14P034 ### || CHECK [فرع التحكم في كل أمر إلا في القصاص واللعان والنكاح وحد] # ( فرع ) ويصح التحكم في كل أمر إلا في القصاص واللعان والنكاح وحد القذف ~~، للتغليظ فيها ، فلا يتولى الحكم فيها غير الإمام وواليه . PageV14P035 ### || CHECK [فرع يجوز التحكيم في بلد فيه حاكم الإمام] # ( فرع ) ويجوز التحكيم في بلد فيه حاكم الإمام لفعل . # ( ) و( ) . # ( فرع ) ( هب ح ) وللحاكم نقضه إن خالفه وترافعوا إليه كالاجتهاد ( ى ش ) ~~لا ، كحكم الحاكم . # قلنا : ليس بحكم حقيقي PageV14P036 ### || CHECK [فصل من تعين عليه التحكيم حرمت عليه الأجرة] # فصل ومن تعين عليه حرمت عليه الأجرة ، حيث له كفاية ، فإن لم تكن وكان ذا ~~حرفة يشغله القضاء عنها ، حلت له دفعا للضرر ، فإن لم يتعين وله كفاية ، ~~كره أخذ الأجرة ، إذ هو قربة . # ويجوز لفعل الصحابة مع ( ) و( ) والقضاء كالخلافة ، ولفعل ( ) مع عمار و( ~~عو ) وشريح PageV14P037 ### || CHECK [مسألة أجرة التحكيم] # " مسألة " وأجرته من المصالح ، إذ القضاء من أهمها ، ويعطى قيمة أوراق ~~يحتاج إليها ، وأجرة أعوانه . # ( فرع ) ( ى ) ولا يصح عقد الإجارة على القضاء ، إذ العمل غير معلوم ، ~~ومن فعل بغير أجرة فهو أولى ممن طلبها مع الكمال . PageV14P038 ### || CHECK [فصل على الإمام نصب الحكام في الأقاليم والأمصار] # فصل وعلى الإمام نصب الحكام في الأقاليم والأمصار ، لرفع المظالم " { ~~لبعثه صلى الله عليه وآله وسلم عليا ومعاذا وأبا سعيد وعمرو بن حزم إلى ~~اليمن } وله ذلك في بلده { لأمره صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص في ~~حضرته } ونحوه ، ولا يصح في وقت ، الإمام إلا من جهته إذ هو مصلحة عامة ، ~~كعقد الهدنة . PageV14P039 ### || CHECK [مسألة يكتب الإمام عهدا للحاكم] # " مسألة " وندب أن يكتب الإمام عهدا للحاكم ، كفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لعمرو بن حزم ولأنس . # ويأمره بالتقوى والتثبيت واستعمال الشهود ومشاورة العلماء ، ويشهد على ~~عهده ( ى ) ولو كان البلد قريبا يستفيض الخبر ms1462 إليه ، إذ لا يثبت بالاستفاضة ~~كالبيع . # قلت : الأقرب ثبوته بالاستفاضة للحرج في التحقيق كالنكاح . # وندب أن يدخل بلد قضائه يوم الاثنين ، كدخوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~المدينة ، وأن ينزل وسطها ليتساوى أهلها ويأمر مناديا فيها يعلم بولايته . # وندب أن يأذن له الإمام بالاستخلاف ، إذ قد يحتاج فإن نهاه حرم ، إذ هو نائب . # والمستخلف كالحاكم في نفوذ حكمه . # " مسألة " ( هب ) فإن لم يكن إمام فالصلاحية كافية ( ى ) مع نصب خمسة ذوي ~~فضل لإجماع الصحابة عليه في الإمامة ، وإن اختلفوا في المنصوب قلنا : لا نسلم PageV14P040 ### || CHECK [مسألة التولية من سلطان جائر] # " مسألة " ( ف ح الداعي م ط ع هق قش ث أبو علي ) ولا تصح تولية من سلطان ~~جائر ، إذ لا ولاية له ( خب سا جم قم فر قش ) تجوز ، إذ تولى الفضلاء من ~~الأموية والعباسية ، ولم ينكر ، فكان إجماعا . # قلنا : بل أنكر ، فإن ( ث ) و( ح ) امتنعا ، وقال محمد بن عبد الوهاب ~~التولي من جهتهم فسق ، وقال ( ق ) ينقض حكم الخوارج . # سلمنا : فترك النكير لكونها اجتهادية . # سلمنا فكيف يولون فيما ليس لهم توليه ( ى ) لكن يجوز الاستعانة بهم في ~~تنفيذ الحكم كالنهي عن المنكر ، وعليه يحمل قول من أجاز . PageV14P041 ### || CHECK [فصل ولاية المرأة والخنثى القضاء والحكم] # فصل . # ( الأكثر ) وشروطه الذكورة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما أفلح ~~قوم وليتهم امرأة } وضد الفلاح الفساد ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~أخروهن حيث أخرهن الله } والقضاء تقديم ( ابن جرير ) يجوز قضاؤها مطلقا ( ح ~~) يجوز في غير الحدود ، لنا ما مر ، ولا الخنثى المشكل لتجويزه امرأة وعن ~~بعضهم تحكم فيما تصح شهادتها فيه ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { عى ~~وعورات } PageV14P042 ### || CHECK [مسألة شروط ولاية القضاء] # " مسألة " ( ه ) ويصح عبدا ومدبرا ومكاتبا ، إذ صحت شهادته ، فيصح حكمه ~~كالحر ( قين ) لا ، كالشهادة . # . # ( الثاني ) التكليف فلا يصح صبي ولا مجنون إجماعا كشهادته . # ( الثالث ) العدالة إجماعا إلا ( الأصم ) فجوز حكم الفاسق . # لنا قوله تعالى { ولا تركنوا } الآية ، وكالشاهد ، وقد مرت ، والرشوة جرح ~~لقوله صلى ms1463 الله عليه وآله وسلم { لعن الله الراشي } الخبر ، والعقوق لقوله ~~أيضا { من عقني } الخبر وشهادة الزور لما مر . # وفي المحدود بالقذف والزنا إذا تاب الخلاف في الشاهد وقد مر . PageV14P043 ### || CHECK [مسألة ولاية الكافر والفاسق الحكم والقضاء] # " مسألة " هق ولا يصح كافر تأويل ، إذ لا ولاية لكافر ( ق ) ولا فاسق ~~تأويل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ينقض حكمهم } قلنا : ما وافق الحق ~~أقر ، لقول علي عليه السلام " أما إنا لا نمنعهم مساجدنا " الخبر . # ( فرع ) ولا تجوز المرافعة إليهم إلا في قطعي ، كنفقة الزوجة وتمرد ~~المديون ، لا في ظني ، إذ لا ولاية لهم على قطع الاجتهاد لفقد العدالة PageV14P044 ( الرابع ) : الاجتهاد وأصوله الكتاب وهو الآيات المتعلقة بالأحكام ، ~~والسنة ، ويكفيه كتاب جامع ، والإجماع والقياس والعقل وفروعه : الأصولان ~~واللغة والنحو والتصريف ، وعلم الجرح والتعديل ، والناسخ والمنسوخ ، وقد مر ~~تفصيله . # " مسألة " ( جع جط عق ش ) ولا يصح مقلدا : لقوله تعالى { وأن احكم بينهم ~~بما أنزل الله } و{ بما أراك الله } ولخبر معاذ ، وإذ المقلد جاهل بالأحكام ~~فلا يجزئ حكمه كالعامي ( ن م ى حص ) التقليد طريق امتثال أمر الله تعالى ~~كالاجتهاد قلنا في العمل دون الحكم لما مر ( ى ) يصح عند تعذر الاجتهاد ~~لئلا تعطل الأحكام ، وكالعمل بالقياس عند تعذر النص . # قلنا : لا يخلو الزمان عن مجتهد كما مر . # ( فرع ) وليس له التقليد فيما قد اجتهد فيه اتفاقا ، وفيما لم يكن قد ~~اجتهد فيه خلاف قد مر . # " مسألة " وفي فتوى المقلد وجهان ( ى ) أصحهما الجواز ، إذ هو ناقل . # وقيل : لا ، إذ يقلده العامي . # قلت : فإن صرح بالحكاية مع كمال شروط الرواية ، فلا أحفظ فيه خلافا في ~~الجواز " PageV14P045 ### || CHECK [مسألة كون القاضي كاتبا] # " مسألة " وفي اشتراط كونه كاتبا وجهان ( ى ) أصحهما يجب لافتقاره إلى ~~قراءة ما وضع كتابة بخلاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعدالة أصحابه ~~وكتابه كافية ، ولو خان أحدهم ، لأعلمه الله تعالى . # " PageV14P046 ### || CHECK [مسألة ورع القاضي] # " مسألة " ويجب كونه ورعا ، وقد دخل في العدالة حليما وثيق العقل جيد ~~التمييز ، لئلا يستفزه الطيش والغضب ms1464 فيضطرب رأيه ( ى ) فإن فعل نفذ حكمه ، ~~إذ { قضى صلى الله عليه وآله وسلم حال غضبه } وقد نبه صلى الله عليه وآله ~~وسلم على ذلك بقوله { لا يقضي القاضي وهو غضبان } ويكون صليبا في أمر الله ~~، لا تأخذه لومة لائم . # لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إياكم والإقراد } الخبر وقول علي عليه ~~السلام " الضعيف عندي قوي " إلى آخره ، ويكون بعيدا عن الطمع ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { إياكم واستشعار الطمع } الخبر ونحوه PageV14P047 ( الخامس ) السلامة من العمى والخرس والمنفر ( م ط ) إجماعا ، إذ يمنع من ~~استيفاء الحكم المروزي يصح قضاء الأخرس بالإشارة إن فهم ، ولا وجه له ، ~~والمنفر كالجذام الفظيع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تدمنوا النظر ~~إلى المجذومين } الخبر ، ويصح قضاء المصروع في غير حال الصرع ، والسهو ~~والغفلة فإن غلبا منعا الصلاحية والبرص مانع كالجذام ، وأما العور وثقل ~~السمع وتغير اللسان كالفأفأة ونحوها ، فغير مانع ، إذ لا دليل PageV14P048 ( السادس ) التولية من إمام حق أو محتسب إن وجدا ، إذ إليهما ذلك ، وهي إما ~~عامة ، فيحكم أين ، ومتى ، وفيم ، وبين من عرض أو خاصة ، فلا يتعدى ما عين ~~ولو في سماع شهادة ولو خالف مذهبه ، إذ هو نائب عنه . PageV14P049 ### || CHECK [فصل سماع القاضي الدعوى والتثبت منها] # فصل . # وعليه سماع الدعوى أولا ثم الإجابة والتثبت ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { يا علي إذا جلس بين يديك الخصمان } الخبر ونحوه . # ويطلب تعديل البينة المجهولة ، ثم من المنكر درأها إجماعا لما مر ، فإن ~~لم يدرأ أمر المنكر بالخروج من الحق ويمهله ما رأى ، فإن تمرد حبسه إجماعا ~~إن طلب خصمه ، وإلا فلا ، إذ الحق له ، وعلى الحاكم إيفاؤه إن أمكن . # والتسوية بين الخصمين في المجلس والإصغاء والتعظيم والإقبال ، { لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فيعدل بينهم } الخبر . # إلا بين المسلم والذمي في المجلس ، لقصة علي عليه السلام مع شريح . PageV14P050 ### || CHECK [فصل قضاء القاضي حال الجوع والغضب] # فصل . # ويحرم قضاؤه مع حال تأذ بغضب أو ألم أو جوع أو احتقان أو نعاس ms1465 غالب ، ~~لمنافاته التثبت وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا يقضي القاضي وهو ~~غضبان } فقيس عليه غيره ولا يضيف أحد الخصمين دون الآخر ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا يضيفن } الخبر ، ولا يحكم بعد الفتوى ، إذ في حكمه ~~تقرير فتواه كالشاهد ، ولا يسأل عن سبب ملك بين عليه : إذ هو تعنت . PageV14P051 ### || CHECK [مسألة تلقين القاضي الشهود الشهادة والخصوم الدعوى] # " مسألة " ( ز ن ه ك ح شص محمد ) ولا يلقن الشهود شهادتهم ولا الخصوم ~~دعاويهم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إنكم تختصمون إلي } الخبر ( م ط ~~ف ) بل له ذلك . # قلت : لعلهم يقولون به تثبتا ، لا إعانة . # أما في الحدود فلا بأس بتلقين ما يسقطها ، كفعل بالشهود على المغيرة PageV14P052 ### || CHECK [مسألة تعدي القاضي ولاية قضاءه] # " مسألة " ( هب ) وليس له تعدي ما عينه الإمام من الأقطار أو غيرها ، ولو ~~في سماع شهادة . # قيل : أو تزكية أو جرح ( ى ش ) ولا يكتب إلى حاكم فلا ينفذ حكمه في غيره ~~، ولا لحاكم أن ينفذه . # ولمنصوب الخمسة تعدي ما عينوه إذ ليس نائبا عنهم . # وله أن يحكم في بلد عمله بين من وصل إليه من غيره ، وليس له الحكم لنفسه ~~بل يرافع إلى غيره ، كفعل مع أبي ونحوه PageV14P053 ### || CHECK [مسألة الهدية إلى القاضي ورشوتة] # " مسألة " والرشوة حرام لأنها إما على محظور أو واجب ، وقد قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لعن الله الراشي والمرتشي } ( ى ) فإن طلب الراشي الوصول ~~إلى حقه جاز ، وإن حرم الأخذ ، كالأسير يفك نفسه بماله . # " مسألة " ولا يقبل هدية إلا ممن يعتادها من قبل ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من وليناه القضاء } الخبر ، ونحوه . # وليس له تعيين شهود لا يقبل غيرهم لما مر ، فإن أهدي إليه في غير بلد ~~ولايته فوجهان ( ى ) أصحهما لا يجوز . # قلت : ما لم يظن أن المهدي قصد الإحسان المحض . # " مسألة " وفي الرشوة وجهان ( ى ) أصحهما لبيت المال ، إذ أهديت للولاية ~~وهي من المصالح ، فكأنه أهدى للمسلمين فتصرف إلى مصالحهم ، وقيل : لأهلها ، ~~إذ ms1466 لم يزل ملكهم . # قلنا : لا نسلم . PageV14P054 ### || CHECK [فصل حث القاضي على الصلح قبل الفصل] # فصل وندب الحث على الصلح قبل الفصل إجماعا ، لقوله تعالى { فأصلحوا ~~بينهما } ونحوه . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أصلح يا أبا كامل } الخبر ونحوه ، ~~واتخاذ أعوان لدفع الزحام والأصوات وترتيب الواصلين على مراتبهم ، ولا يجهد ~~نفسه ، بل يكفيه تفريغ جزء من النهار لئلا يكل نظره ويقدم البادي إلا ~~لمصلحة ، وله خلطهم واتخاذ عدول ذوي خبرة يسألهم عن حال من جهل متكتمين ~~لئلا يتصنع الناس لهم ، وتمييز مجلس النساء للأمر بسترهن ويقدمهن لضعفهن ، ~~وإذا جلس للحكم قدم النظر في المحبوسين ؛ إذ هو عذاب ، وربما قد كان فيهم ~~من وجب إطلاقه ويوقع أسماءهم وأسماء خصومهم ، وفي ماذا حبسوا ويأمر مناديا ~~بأنه يريد النظر في المحبوسين ، فمن له محبوس فليحضر إلى المكان الفلاني ، ~~فإذا حضروا رتبهم في النظر على ما يراه . PageV14P055 ### || CHECK [مسألة سلوك القاضي] # " مسألة " وندب أن يخرج راكبا إن اعتاده وإلا فماشيا عليه السكينة ~~والوقار ، قائلا { اللهم إني أعوذ بك أن أضل } الخبر ويسلم على من مر عليه ~~عن يمينه ويساره وبين يديه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليسلم الراكب ~~على القائم } الخبر . # فإن دخل المسجد قدم ركعتي التحية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا ~~دخل أحدكم المسجد } الخبر . # ويفرش له إذا جلس كما فعل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذ هو ~~أهيب وليستقبل في مجلسه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أشرف المجالس ما ~~استقبل به القبلة } ( ن ) بل يستدبرها كالخطيب . # قلنا : لا جامع ويلزم السكينة في جلوسه غير متكئ ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم للمتكئ على شماله { هذه جلسة المغضوب عليهم } . PageV14P056 ### || CHECK [فصل متاجرة الوالي وتوليه البيع] # فصل . # ويكره نقيض المستحب وتوليه للبيع والشراء ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ما عدل وال اتجر في رعيته } ونحوه . # وإذ لا يأمن المحاباة . # فيوكل فيه من لا يعرف أنه وكيله PageV14P057 ### || CHECK [مسألة قضاء القاضي في المسجد] # " مسألة " ( يب الشعبي ) ثم ( ه ms1467 ش ك مد حق عح ) ويكره في المسجد ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { جنبوا مساجدكم } الخبر ( ح ) لا يكره ، إذ هو من ~~المصالح . # قلنا : الخبر أولى من القياس ، ( فرع ) فإن دخل للصلاة أو كان منتظرا ~~وعرضت خصومة ، جاز فصلها اتفاقا ، لفعل علي عليه السلام وووله أن يحكم في ~~بيته ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد PageV14P058 ### || CHECK [مسألة اتخاذ الإمام حاجب] # " مسألة " ويكره له الحجاب لغير عذر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من ولي من أمور الناس شيئا } الخبر ونحوه . # وله وللإمام اتخاذ حاجب كفعل علي عليه السلام وووإذا كان حضور العلماء ~~يشوش عليه كره ، وإلا ندب . PageV14P059 ### || CHECK [فصل كتابة الوالي الحكم لحاكم آخر] # فصل وله أن يكتب إلى حاكم آخر فينفذه ، وكذا للإمام { لكتابته صلى الله ~~عليه وآله وسلم إلى الضحاك أن يورث امرأة من دية زوجها } ونحوه . # ( فرع ) وندب للمكتوب إليه أن يمتثل ( هب ح ش ) ويعمل بمذهب الكاتب إن ~~كان قد حكم ولو خالف مذهبه ( ك قش ) بل بمذهب نفسه . # قلنا : تبطل فائدة الحكم ونصب الحكام . # " مسألة " ( هب ح قش ) فإن كتب إليه يعرفه أن فلانا وفلانا شهدا إلي بكذا ~~، لم ينفذه المكتوب إليه ما لم يحكم الكاتب . # وله أن يحكم بشهادتهما إن وافقت مذهبه . # لكن بشروط تضمنها الفروع . # ( فرع ) ( ه عي قين ) ولا يعمل بالكتاب إلا ببينة كاملة أنه كتابه ( ثور ~~) يجوز لعملهم بكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير شهادة ( بص ~~ثم الإصطخري ك العنبري ) إن عرف الخط والختم عمل به ، وإلا فلا . # قلنا : تشتبه الخطوط والختوم . # ( فرع ) ( هب ح ش ) ولا بد أن يقرأه الكاتب على الشاهدين ، أو يقرأ ~~بحضرته عليهما ، ويقول : أشهدكما أني كتبت إلى فلان بن فلان ( ه ش ) ولا ~~يحتاج أن يزيد : أو إلى من بلغه من قضاة المسلمين ( ح ) بل يحتاج ، وإلا لم ~~يعمل بالكتاب . # قلنا : " كتب صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقوام بأعيانهم " ولم يقل إلى ~~من بلغه . # ( فرع ) ( هب ح ش ) فإن ms1468 ختمه ولم يقرأه عليهما لم يعمل به ، إذ شهدا بما ~~لم يعلما ( ى ف ) إذا ختمه ، وأشهدهما أنه كتابه فقد حصل أمان التحريف قلت ~~: يجوز قبل ختمه . # ( فرع ) ( هب ش ف ) ويعمل به وإن انكسر الختم ( ح فر ) لا . # قلنا : العمدة الشهادة ( ن الحنفية ) فإن PageV14P060 أرسل شاهدي عدل ولم يكتب لم يعمل بهما ( ش ) بل يعمل PageV14P061 ### || CHECK [فرع شهادة رجل وامرأتين في نصب حاكم الكاتب] # ( فرع ) ( أصحابنا والحنفية ) وتقبل شهادة رجل وامرأتين في نصب حاكم ~~الكاتب ( ش ك ) لا ، للتغليظ في أمر الحكم كالقصاص قلنا : بل يصح كالأموال . # ( فرع ) فإن وصلا وقد انمحى بعضه ، شهدا بما يتيقنان لا غير . # ( فرع ) ( ى هب ن ح ) ولا يصح إن لم يذكر اسم المكتوب إليه في باطنه إذ ~~يحتمل التزوير ( ش ) بل يعمل به ، وإن لم يذكر اسمه ولا اسم الكاتب فيهما ، ~~إذ العمدة الشهادة قلت : وهو ( هب ) . # ( فرع ) ( ى ) ويكفي أن يكتب بعدالة الشهود عنده ، وإن لم يذكر أسماءهم ~~فإن لم يعدلوا عنده سماهم ليبحث المكتوب إليه . # ( فرع ) ( هب ) فإن مات الكاتب قبل بلوغ الكتاب لم يعمل به ، إذ الكتاب ~~كالخطاب ، ولا خطاب لميت ( ى ح ش مد ) بل يعمل به إذ العمدة الشهادة . # قلت : يجوز رجوعه لو بقي ( ف ) إن مات قبل خروج الكتاب من يده ، لم يعمل ~~به وإلا عمل . # قلت : مهما قد أشهد فلا وجه للفرق . # ( فرع ) ( هب ح ) وفسقه وعزله كموته . # ( فرع ) فإن مات المكتوب إليه ، أو فسق أو عزل قبل بلوغه الكتاب وولي ~~غيره ( هب ح ) لم يعمل من خلفه بالكتاب لتوجيهه إلى غيره ( ى ش ك ) يعمل به ~~لعمل ( بص ) بكتاب قاضي الكوفة ، وكان إلى إياس فعزل وخلفه ( بص ) إذ العمل ~~على الشهادة PageV14P062 ### || CHECK [فرع كتب الإمام إلى حاكم ثم مات أو انعزل قبل بلوغه] # ( فرع ) وإذا كتب الإمام إلى حاكم ثم مات أو انعزل قبل بلوغه فعلى الخلاف ~~في انعزال القاضي بموت إمامه ، فإن كتب قاض إلى مستخلفه بإذن الإمام ثم عزل ~~فوجهان : ينعزل الخليفة ms1469 لكونه نائبا ، وقيل : على الخلاف في انعزال الحاكم ~~بموت إمامه . PageV14P063 ### || CHECK [مسألة لم يعرف الحاكم لغة الخصم] # " مسألة " ( ى ح ) وإذا لم يعرف الحاكم لغة الخصم عمل بقول مترجم واحد ، ~~إذ هو إخبار لا شهادة ، وقيل : شهادة فيعتبر العدد ، كلو شهد المترجم على ~~إقرارهما في غير مجلس الحكم ، والأول أصح . PageV14P064 ### || CHECK [مسألة عمل القاضي بكتاب قاض في الحد] # " مسألة " ( م ط ح ش ) ولا يعمل بكتاب قاض في حد ، ولا قصاص لضعفه ، ~~كشهادة النساء والإرعاء . # قلت : ولا في المنقول الموصوف لضعف الشهادة على الحلية بخلاف الحدود ~~والألقاب ، ذكره ( ع ) و( ح ) في العبد ، وقيس عليه غيره ( ف ) يصح في ~~العبد ونحوه من المنقولات ، كالعقار ، بخلاف الأمة لوجوب الاحتياط في ~~الفروج ( ن ) يصح في المنقول مطلقا كغيره ، لنا ما مر . PageV14P065 ### || CHECK [فصل قضاء القاضي على الغائب] # فصل . # ( أكثره ش ك ل عي ابن سيرين ) وله القضاء على الغائب لعموم قوله تعالى { ~~وأن احكم بينهم } ونحوها ( ز ن ابن شبرمة ح فو ) لا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر } قلنا : أراد إذا حضر . # و" لحكمه صلى الله عليه وآله وسلم لمن وفى بالحضور دون خصمه في رواية أبي ~~موسى " وكسماع البينة في الغيبة ليكتب بها إلى حاكم . # ( فرع ) ( ه ع ) لكن ينصب عن الغائب من يجيب عنه ( ش ) لا يشترط . # قلنا : لا بد ممن يسمع البينة ، كلو كان في البلد PageV14P066 ### || CHECK [مسألة بيع الحاكم مال الغائب لقضاء دينه] # " مسألة ه وللحاكم بيع مال الغائب لقضاء دينه ، والإيفاء مما يثبت له في ~~الغيبة بالإقرار أو النكول لا بالبينة ، إذ يتكون لغير مدع ، فإن كان في ~~البلد لم يجز حتى يحضر ( ف ) إذا أحضر الطالب بينته ولم يحضر المطلوب ، ~~سمعت وحكم عليه . # ( فرع ) ولا يحتاج إلى تحليف الطالب مع بينته حينئذ ( ش ) بل يشترط قلنا ~~: لا دليل . # ( فرع ) ولا فرق بين الدين وغيره في القضاء على الغائب ( ك ) بل في الدين ~~دون العقار . # قلنا : لا وجه ms1470 للفرق . # " مسألة " ( ه العراقيون ) من ( صش ) ولا يقضى عليه بحد ( بحد ) من ( صش ~~) بل يقضى . # قلنا : يجوز درؤه في حضوره فيحتاط فيه . # " مسألة " ومتى حضر فليس له إلا تعريف الشهود ، إذ قد صحت الدعوى والبينة ~~في غيبته لما مر ، ولا يجرح بعد الحكم إلا بمجمع عليه ، كما مر PageV14P067 ### || CHECK [مسألة الدعوى والبينة على من في البلد غير متعذر الحضور] # " مسألة " ( ه قش ) ولا تسمع الدعوى والبينة على من في البلد غير متعذر ~~الحضور لتمرد أو غيره ( قش ) تسمع كالغائب عن البلد . # قلنا : لا ، كالحاضر في المنزل . # ( فرع ) ( ى هب ) والغيبة المعتبرة مسافة القصر . # وقيل : بحيث لا يمكن قطعها والإياب ، إلى البلد في يوم قلنا : التقدير ~~بما ذكرنا أولى ، إذ يحصل به العذر كالقصر . # قلت : والمجهول مكانه والمحبوس الذي لا ينال كالغائب المذكور ، وكذا ~~المتغلب بعد الإعذار إليه ، PageV14P068 ### || CHECK [مسألة قضاء القاضي بما علم في حق الآدمي] # " مسألة " ( ه ف ش ح ني ) وله القضاء بما علم في حق الآدمي ، وإن لم تقم ~~بينة لعموم قوله تعالى { فاحكم بينهم بالقسط } ولم يفصل ( شريح الشعبي لي ~~عي ك مد حق قش ) لا لقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم للحضرمي { شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك } ولم يفصل . # وقول وقد طلب الحكم بما علم " إن شئت شهدت لك ولم أحكم ، وإن شئت حكمت لك ~~ولم أشهد " . # قلنا : لا تصريح بالمنع ، فلا تنافي بين الدليلين ، فيجمع بينهما . # ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يمنع أحدكم هيبة الناس } الخبر . # ولإذنه صلى الله عليه وآله وسلم لهند أن تأخذ الكفاية من مال زوجها ، وإن ~~كره ، وذلك قضاء بالعلم ولأن الشهادة إنما تثمر الظن فالعمل بالعلم أولى PageV14P069 ### || CHECK [فرع قضاء القاضي بعلمه في حد غير القذف] # ( فرع ) ولا يقضي بعلمه في حد غير القذف ، لقول " أرأيت لو رأيت رجلا " ، ~~الخبر . # ولم ينكر ولندب ستره كما مر . # وجاز في حد القذف لتعلق حق الآدمي به ( ش ) لا يصح في ms1471 القذف ، إذ هو حد ~~كحد الخمر ( ن قم قن ) بل يحكم بعلمه في الحدود وغيرها ، إذ لم يفصل الدليل ~~( ح محمد ) إن علم الحد قبل ولايته ، أو في غير بلد ولايته لم يحكم به ، إذ ~~ذلك شبهة ، وإن علمه في بلد عمله أو بعد ولايته حكم بعلمه ، إذ لا شبهة ~~حينئذ ، لنا ما مر ، " PageV14P070 ### || CHECK [مسألة عمل القاضي باجتهاد غيره] # " مسألة " ( ط ش ف ) وليس له العمل باجتهاد غيره ولو أعلم منه لتقريره ~~صلى الله عليه وآله وسلم قول معاذ " أجتهد فيه رأيي " ولم يقل : ارجع فيه ~~إلى أعلم منك ، وكالمتحري في القبلة أو الأواني ( ن محمد ) يجوز ، لعموم ~~قوله تعالى { فاسألوا أهل الذكر } قلنا : قال الله تعالى { إن كنتم لا ~~تعلمون } وهذا عالم ، قالوا : كونه أعلم طريق اجتهاد في الترجيح . # قلنا : لا نسلم ، بل قصور نظر ( ح ) يجوز فيما يتعلق بحال نفسه ، لا حال ~~غيره ، قلنا : لم يفصل الدليل . PageV14P071 ### || CHECK [مسألة قضاء القاضي لنفسه أو لعبده] # " " مسألة " وليس له القضاء لنفسه أو لعبده ، أو لشريكه في التصرف مجانبة ~~للتهمة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فلا يقفن مواقف التهم } فيرافع ~~إلى الإمام أو حاكم آخر ، والإمام إلى قاضيه كمرافعة علي عليه السلام ~~للنصراني إلى شريح وله حضور الولائم العامة ، لا وليمة أحد الخصمين ، إذ هو ~~خلاف التسوية . PageV14P072 ### || CHECK [مسألة أمر القاضي بإحضار المدعى عليه] # " مسألة " وعليه الأمر بإحضار المدعى عليه ، فإن لم يمتثل لأعوانه أعذر ~~إليه بأمر من السلطان ، ويعزر بحبس أو ضرب بعد قيام الشهادة الكاملة أن ~~تأخره لغير عذر ، لقوله تعالى { فتبينوا } وينادي على بابه ، فإن اختفى سمر ~~عليه بابه ، فإن لم يؤثر هجم عليه بالنساء ثم المراهقين ، ثم الرجال ذوي ~~الأمانة ، لفعل السلف . PageV14P073 ### || CHECK [فصل كلام الخصمان أمام القاضي] # فصل . # وإذا حضر إليه الخصمان سكت حتى يتكلم المدعي أو قال هو أو أعوانه : يتكلم ~~المدعي ، لا تتكلم يا فلان ، تحريا للتسوية ، ويسكت الخصم حتى تتم الدعوى ، ~~ويأمر بإعادة الدعوى الفاسدة لتصح الشهادة عليها ، ويأمر الخصم بالإجابة ms1472 ( ~~ى ) وإن لم يطلبها المدعي . # وقيل : لا ، حتى يطلبها . # قلنا : إيراده الدعوى كالطلب ، فإن أجاب بالإقرار لم يحكم به حتى يطلبه ~~المدعي ، إذ هو حق له فلا يفعله إلا بأمره ( ى ) بل يأمره بالخروج ، إذ ~~الدعوى قرينة الطلب ، وإن أنكر ؛ طلب من المدعي التثبيت ، { لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم للحضرمي حين أنكر خصمه الكندي ألك بينة } وله أن يسكت ولا ~~يطلب يمين المنكر إلا بعد طلب المدعي ، إذ هي حقه ، فلا تستوفى إلا بإذنه ، ~~فإن حلف بغير إذنه فله استعادتها ، إذ لم تقع موقعها ، وتسقط بالإبراء منها ~~، وليس لمن عدم البينة إلا اليمين ، وإن كان الحالف كافرا ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ليس لك إلا يمينه } PageV14P074 ### || CHECK [مسألة سؤال القاضي للمنكر عن سبب امتناعه من اليمين] # " مسألة " ولا يسأل المنكر عن سبب امتناعه من اليمين إن ردها ، وليس له ~~الرجوع إليها بعد الرد ، إذ قد أسقط حقه منها وصارت حقا للمدعي ، فإن امتنع ~~المدعي سئل عن سبب امتناعه ، إذ لا ينتقل إلى أحد ، فلا إضرار ، بخلاف يمين ~~المنكر فإنها تنتقل بالامتناع إلى المدعي ، ففي السؤال إضرار به ، وفي كون ~~المردودة كالبينة أو كالإقرار وجهان ( ى ) أصحهما كالإقرار ، إذ تثبت ~~بالنكول . # قلت : وقد مر له خلافه PageV14P075 ### || CHECK [مسألة يقدم القاضي طلب البينة على يمين المنكر] # " مسألة " ويقدم طلب البينة على يمين المنكر ، إذ قدمها صلى الله عليه ~~وآله وسلم حيث قال { ألك بينة } ولقوتها ، إذ هي قول اثنين ، واليمين قول واحد . # وفي سؤال الشاهدين عن الشهادة من غير إذن المدعي وجهان ( ى ) أصحهما ، ~~يجوز ، وقيل : لا ، إذ سماعها حق له فلا يفعل بغير إذنه . # قلنا : إحضارهما أمارة الإذن ، فيقول ما تقولان ، لا اشهدا ، لقول شريح " ~~أنا ما دعوتكما " إلى آخره . # فإن شهدا فاسدة قال للمدعي زد في شهودك ولا يصرح بالفساد لئلا يكسر ~~قلوبهما . # وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { أكرموا الشهود } وإن شهدا صحيحة بحثا ~~عن عدالة الملتبس لما مر . # وفي حكمه قبل طلب المدعي وجهان ( ى ms1473 ) أصحهما يجوز . # وقيل : لا ، إذ هو حق للمدعي ، فيعتبر إذنه . # قلنا : المرافعة قرينة إذنه . # " مسألة " " ولا تسقط بمعرفة وجود البينة ( ى ) ولو في المجلس ، إذ قد ~~يرجى حصول الحق بطلبها أبلغ للخوف منها وخوف الفضيحة بالبينة بعدها . # قلت : وهو قوي ، وإن قد مر ( لهب ) عدم وجوبها مع حضور البينة في المجلس . # ( فرع ) ( هب ح ) وإذا أخر اليمين فله طلب الكفيل حتى تحضر البينة ( ش ) ~~لا ، قلت : لعل الوجه قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس لك إلا يمينه } ~~قلنا : وثاقة في إيفاء حق فوجبت كبعد ثبوته . # ( فرع ) ( ى ف ) فإن قال المدعي : لا بينة لي حاضرة ولا غائبة فاستحلف ثم ~~بين ، فوجهان ، تسمع حملا له على النسيان ، ولا لتقدم إكذابها PageV14P076 ### || CHECK [مسألة تعريف الحاكم للمشهود عليه] # " مسألة " وللحاكم تعريف المشهود عليه أن له الجرح ويمهله إلى ثلاث ، ولا ~~يزيد إلا برضا الخصم ، إذ الثلاثة قد أثبتها الشرع في مواضع ، فإن مضت ولم ~~يجرح حكم بها ، لقول وإلا أبرمت القضية ولم ينكر ، وللمدعي مطالبته بالجرح ~~إن ادعاه ، إذ في التأخير إضرار ، ولا يحلف الشاهد إن أنكر ما جرح به ، إذ ~~يستلزم مصير الشهود خصوما ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أكرموا الشهود ~~} وإذا كانت الدعوى على غير مكلف ولا ولي له نصب عنه الحاكم على الخلاف ~~للذي مر . # " مسألة " وإذا طلب الإشهاد على الحكم لزم ، حفظا للحق إذا عزل أو مات . # وكذا كتابة السجل لذلك . PageV14P077 ### || CHECK [مسألة حكم القاضي بما وجد في ديوانه] # " مسألة " ( هب ح محمد ) ولا يحكم بما وجد في ديوانه ولو عرف خطه ، لقوله ~~تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم } ( لي ف ) يصح بمعرفة الخط قلنا : تشتبه الخطوط PageV14P078 ### || CHECK [مسألة أقر القاضي بأنه قد حكم] # " مسألة " ( ه ح ش مد ف ) ويقبل إقراره إن أقر بأنه قد حكم ( محمد ) لا ~~إلا ببينة . # قلنا : ملك فعله فملك الإقرار به كالطلاق . # ( فرع ) ( ه ح ش ) ولا يقبل بعد العزل إلا ببينة ( مد ) قلنا : لا يملك ~~الإنشاء حينئذ فلا ms1474 يملك الإقرار PageV14P079 ### || CHECK [مسألة اليمين في النكاح والطلاق] # " مسألة " ( ه ش فو ) وتجب اليمين في النكاح والطلاق والعتق والنسب وحد ~~القذف ( ح ) لا ، إلا في الأموال . # قلنا : لم يفصل الدليل ، ولتحليفه صلى الله عليه وآله وسلم ركانة في ~~الطلاق . PageV14P080 ### || CHECK [مسألة ادعى منكر اليمين أنه قد حلف مرة] # " مسألة " وإذا ادعى المنكر أنه قد حلف مرة حلف خصمه أنه ما حلفه ، فإن ~~رد اليمين لم يصح لتأديته إلى الترداد ، إذ يمكن دعواه أنه قد حلفه يمين ~~الرد ثم كذلك . # " مسألة " وإذا ادعى لميت حق لم يكن للمنكر رد اليمين ، إذ لا تصح ، ~~النيابة في اليمين فيحبس حتى يقر أو يحلف أو يحكم عليه بالنكول ، وكذا لو ~~ادعى الولي للصبي حقا لم يرد عليه اليمين فيحكم بنكول المنكر للضرورة ، ~~ويوقف حتى يبلغ الصبي فيحلفه ، PageV14P081 ### || CHECK [مسألة أمر القاضي بإحضار المرأة إن كانت غير مخدرة] # " مسألة " ويأمر بإحضار المرأة إن كانت غير مخدرة ، وإلا وكلت ، أو أمر ~~من يحكم بينهما في بيتها كأمره صلى الله عليه وآله وسلم أنيسا بالنظر في ~~بعض الحدود ، وينفذه إن صح فإن لم يصدق أنها خصمه بينت بعدلين ، فإن جهلت ~~رفع الستر وخاصمت متلفعة للضرورة PageV14P082 ### || CHECK [مسألة بحث القاضي عن عدالة الشاهد المجهول] # " مسألة ( ه ش ) ويبحث عن عدالة الشاهد المجهول ( ك ) يقبل من عليه سيما ~~الخير . # قلنا : قال الله تعالى { ممن ترضون } ولا يرضى إلا من عرف باطنه ولتجويز ~~التصنع . PageV14P083 ### || CHECK [مسألة الإجابة إلى مجلس الحكم] # " مسألة " وتجب الإجابة إلى مجلس الحكم ، لذمه تعالى من أعرض في قوله ~~تعالى { وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم } الآية ، وعلى الحاكم أن ~~ينصر من استنصره إذ نصب لذلك . PageV14P084 ### || CHECK [مسألة تسوية القاضي بين الشريف والوضيع حال الخصومة] # " مسألة " ( هب حص ش ) ويسوي بين الشريف والوضيع حال الخصومة . # قلت : لقوله تعالى { بالقسط } ( ك ) إذا أراد الوضيع وضع الرفيع بطلب ~~المحاكمة ، رفع قدره وأجلس حيث يليق به ، لقول علي عليه السلام " إذا كان ~~الخصم من أهل الفضل " الخبر ( ى ) فإن ms1475 لم تكن لخصمه بينة لم يجب خصمه إلى ~~إحضاره ، بل يأمر باستحلافه في بيته . # قلت : الأقرب أنه موضع اجتهاد ، فحيث يظهر قصده إهانة الرفيع لم يجب ، ~~لقول علي عليه السلام ، وإلا أجيب وسوى بينهما ، لقول علي أيضا لشريح إذ ~~قام له " هذا أول جورك " PageV14P085 ### || CHECK [مسألة نكل الخصم عن المتممة في الدعوى] # " مسألة " ( ى ) ومن نكل عن المتممة لم يكن له الرجوع إليها في ذلك ~~المجلس ، بل في مجلس آخر مع إعادة الدعوى إذ سقطت الدعوى الأولى فلا يعود ~~معها ، بل مع دعوى أخرى . # قلت : في الفرق نظر . PageV14P086 ### || CHECK [مسألة دعوى رب المال أنه قد خرج عن ملكه قبل] # " مسألة " والقول لرب المال أنه قد خرج عن ملكه قبل الحول ثم عاد ، فلا ~~زكاة فيه مع يمينه ، وليس له ردها على الساعي ولا الإمام لنيابته عن ~~المصارف . # وكذا لو ادعى إخراجها إلى ساع آخر أو إلى بلد آخر ، والقول له في أن ~~المال نقص مما خرص أو سرق بعد خرصه . # قلت : فيه نظر ( ى ) والقول للذمي إن غاب أنه أسلم قبل الحول ، فلا جزية ~~، فيحلف ولا ترد اليمين . # قلت : بناء على أنها لا تسقط بالفوت وقد مر إبطاله . PageV14P087 ### || CHECK [مسألة دعوى الغلام عدم البلوغ إذا أسر] # " مسألة " وإذا أسر غلام مراهق منبت ، فالقول له في أن إنباته كان بعلاج ~~، وأنه لم يبلغ ، فلا يقتل ، فإن نكل حكم عليه وكان ممن يقتل . # وإذا ادعى الصبي البلوغ ليأخذ سهمه من المغنم قبل قوله وحلف ، فإن نكل لم يعط . # ( فرع ) ( هب ) ويحكم بالنكول مطلقا كما مر ( ش ) لا ، إلا مع يمين ~~المدعي كما مر لنا موافقته في هذه الصورة التي مرت أنه يحكم بالنكول ، وإن ~~لم يحلف المدعي فقسنا عليها . PageV14P088 ### || CHECK [فصل عزل الإمام للحاكم] # فصل . # وللإمام عزل الحاكم ، إذ من إليه العقد فإليه نقضه كالبيع والإقالة ، ~~وتكفي غلبة الظن بموجب العزل ، فإن عزله لا بموجب ، فوجهان ( ى ) أصحهما : ~~ينعزل كما مر ، وقيل : لا ، لفقد المصلحة . # قلنا : يعصي بعدم تحريها باطنا ، ويقبل قوله ms1476 ظاهرا . # قلت : فإن أقر بأن عزله لا لمصلحة ، فقدح في عدالته يحتمل أن لا ينفذ ~~عزله وتصرفاته حتى يتوب ، لكن ينعزل الحاكم قبل توبته لخلل أصله ( ى ) لا ~~يخالف أمره في العزل ، وإن عصى به لمخالفة المصلحة لتأديته إلى فساد ووهاء أمره . # قلت : فيه نظر PageV14P089 ### || CHECK [فصل أسباب عزل الحاكم] # فصل وينعزل بالفسق وزوال العقل وظهور الارتشاء ، ولو حكم بالحق لما مر ، ~~وبالجور ، كإعطاء ذي الثلث النصف ونحوه . # وبتعمد مخالفة الدليل القاطع ، إذ هو خيانة ( ى ) لا الظني لتصويب ~~المجتهدين . # قلت : أما إذا تعمد مخالفة مذهبه ، لا لمرجح ، فيحتمل انعزاله . # " مسألة " ( ط ) وبموت إمامه كالوكيل ( م ى ) لا ، إذ هي ولاية كالوصاية ~~، وانعزال الإمام كموته في الخلاف . # " مسألة " ( ى ) ولا ينعزل بمجرد الفسق ، بل يعزله الإمام حتما ، إذ إليه ~~العقد وإليه الحل ، وقيل : بل ينعزل لاختلال شرط القضاء ، كلو جن أو أغمي عليه . # قلت : وهو الأقرب . # " مسألة " ( ى ) ولا تعود ولايته بتوبته أو بعود عقله إلا بتجديد ، إذ هي ~~مستفادة بخلاف الإمام والأب ، فولايتهما بمجرد حصولها على شروط فإذا اختلت ~~ثم كملت حصل الموجب للولاية ، وهو كمال الشرط ، لا المتولي ، فلم تثبت ~~ولايته بمجرد الشرط ، فلم تعد بمجرد كماله . PageV14P090 ### || CHECK [فصل نقض الإمام الحكم لمخالفته قاطعا] # فصل ولا ينقض حكم إلا أن يخالف قاطعا إذ لا يبطل العلم بالظن ( ى صش ) أو ~~حكم عن قياس خالف نصا صريحا ، ولو آحاديا ، إذ شرط صحة القياس أن لا يعارض ~~نصا ، لقوله تعالى { فردوه إلى الله والرسول } ونحوها ، ولرجوع عن مفاضلة ~~الأصابع في الدية حين بلغه قوله صلى الله عليه وآله وسلم { في كل أصبع عشر ~~من الإبل } وعن منع توريث المرأة من دية زوجها " لكتابه صلى الله عليه وآله ~~وسلم إلى الضحاك أن يورثها " . # قلت : الأقرب أن لا ينقض بذلك لوقوع الخلاف في الترجيح بين الخبر الآحادي ~~والقياس الظني بين الأصوليين ، والحكم يرفع الخلاف ، فيصير قاطعا فلا ينقض ~~بظني فأما رجوع فذلك تغير اجتهاد ولم ينقض به ما كان قد حكم به ms1477 ، والآية ~~نقول بموجبها ، إذ القياس طريق شرعي . # ( فرع ) وقد خالفت الحنفية نصوصا باقية كالنكاح بغير ولي وبيع أم الولد ، ~~ومنع شفعة الجار وقبول شهادة الفاسق وإبطال القصاص في القتل بالمثقل ( بعصش ~~) بنقض حكمهم بها لمخالفة النص ( بعصش ) لا ، إذ القياس فيها جلي ( ى ) لا ~~ينقض لتصويب الآراء في في ، ولأن النصوص التي خالفوها معارضة مع القياس ~~بنصوص . # قلت : وهو كالرجوع عن قوله أولا . # ( فرع ) الغزالي وينقض ما خالف قياسا جليا كحكم الظاهرية ، ولو خالفه ~~قياس خفي ، كالاستحسان مع القياس ، ومن ثم نقض ( ش ) الحكم بتزويج امرأة ~~المفقود بعد أربع سنين . # قلنا : ما لم يخالف قطعيا فلا وجه لنقضه . PageV14P091 ### || CHECK [مسألة إصابة القاضي أو خطأه في الحكم] # " مسألة " ( له ، بعض الأشعرية ) وكل مجتهد مصيب لما مر ( ح العراقيون من ~~صش ) بل الحق في واحد ولا دليل عليه ، بل كدفين يصاب فلمصيبه أجران لإصابته ~~عند الله ، وفي الحكم ، ولمخطئه أجر واحد ، وهو مصيب في الحكم لأدائه فرضه ~~، ومخطئ عند الله ( ك المروزي الطبري لش ) مخطئ عند الله وفي الحكم ، إذ ~~عليه دليل وفرضنا النظر ، لكن لا يأثم المخطئ ، وحجتهم { ففهمناها سليمان } ~~قلنا : ثم قال تعالى { وكلا آتينا حكما وعلما } فلو كان حكم داود خطأ لم ~~يسمه حكما . # سلمنا ، فشرعنا خلافه لما مر في دليل الإصابة قالوا : قال { وإن اجتهد ~~فأخطأ فله أجر } فسماه مخطئا وفضل المصيب في الأجر : قلنا : أراد بالمخطئ ~~من قصر في النظر أو عن اجتهاد ، وله أجر بمشقة النظر ، وقول محمد بن داود ~~الظاهري شرط ( ش ) في الحاكم شروطا لا توجد إلا في الأنبياء غير مسلم . PageV14P092 ### || CHECK [فصل حكم القاضي في الإيقاع والخلافيات] # فصل وحكمه في الإيقاع والخلافيات ينفذ ظاهرا وباطنا كبيع مال المفلس ، ~~وعقده حكم ، وكفسخ عقد المتلاعنين ، والحكم في الشفعة والدية على العاقلة ، ~~إذ جعل الشرع إيقاعه صحيحا ، فكان كإيقاع المحكوم عليه ، لعموم قوله تعالى ~~{ وأحل الله البيع } ونحوه . # " مسألة " ( يه ش فو ) وفي الوقوع ينفذ ظاهرا فقط إن خالف الباطن كالحكم ~~بأمر صدر من غيره من ms1478 طلاق أو بيع أو نحوهما لنا { ولا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام } الآية ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~إنكم تختصمون إلي } الخبر ( ح ) بل ينفذ ظاهرا وباطنا ، إذ إبطاله باطنا ~~مناقضة ، إذ يكون واقعا غير واقع . # ولقول علي عليه السلام " زوجك شاهداه " الخبر ، وهو توقيف . # قلنا : واقع من جهة الحكم مرتفع من جهة الدين ، فلا تناقض ، وخبر علي ~~عليه السلام معناه " أكذبك شاهداه " فلا يقتضي ما ذكرتم . # سلمنا ، لزم صحة العمل بشهادة الزور ونكاح الرضيعة ونحو ذلك وهو موضع ~~اتفاق . # قلت : فخلاف ( ح ) إنما هو حيث لم يعلم المدعي بطلان دعواه ، إذ يصادم ~~الآية . # وما علم من الدين كنكاح الرضيعة والعمل بشهادة الزور ، بل في نحو الحكم ~~بالملك لظاهر اليد ، فانكشف خلافه بيقين ، فيجعل الحكم في مثل ذلك ، ~~كالإيقاع ، ونحن نخالفه . PageV14P093 ### || CHECK [مسألة امتثال أوامر الإمام] # " مسألة " ويجب امتثال أوامر الإمام فيما يقوى به أمره كالحقوق والشعار ~~إجماعا ، لا فيما يخص نفسه ، ولا في العبادات مطلقا ، والعادات كالطلاق ~~والنكاح ، ويجوز امتثال الحاكم فيما حكم به من حد وغيره ، ويجب بأمر الإمام ~~لوجوب طاعته . # قلت : إلا في قطعي يخالف مذهب الممتثل أو الباطن . PageV14P094 ### || CHECK [مسألة إقامة الحاكم فاسق على أمر معين] # " مسألة " ( م ) وللحاكم إقامة فاسق على أمر معين لا يخشى خيانته فيه ، ~~كبيع مال اليتيم بثمن معلوم . PageV14P095 ### || CHECK [مسألة يجاب المدعي إلى من طلب] # " مسألة " ويجاب المدعي إلى من طلب ، إذ الحق له ، فله الجذب إلا من يظن ~~تحصيله به . # قلت : ولا تلزم إجابته إلى خارج البريد مع وجود حاكم كامل فيه ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا ضرر ولا ضرار } ، PageV14P096 ### || CHECK [مسألة حضور الحاكم الجنائز وعيادة المرضى] # " مسألة " وللحاكم حضور الجنائز وعيادة المرضى لفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ، وأن يحضر للقربة المحضة بخلاف الولائم . PageV14P097 ### || CHECK [مسألة إجبار الذميين علي الترافع إلينا في خصوماتهم] # " مسألة " ولا يجبر الذميون على الترافع في خصوماتهم ، ونقر ما تراضوا عليه . # فإن ترافعوا قضى الحاكم باجتهاده ، كبين المسلمين ، لقوله ms1479 تعالى { وأن ~~احكم بينهم بما أنزل الله } . # " مسألة " ( ط ف ) ولا يقرون على ما خالف الإسلام قطعا واجتهادا ، وإن لم ~~يترافعوا كنكاح المحارم ، إذ لم يصالحوا عليه ، ولا تعلقت به الذمة ، ~~كالتظالم ( م ى محمد قش ) لا يعترضون ما لم يترافعوا ( قش ) بل يجبرونه ( ~~محمد ) إن نكحوا في العدة اعترضوا ، لا بغير شهود لهم { فإن جاءوك فاحكم ~~بينهم } فشرط الترافع ، وإذ قررهم على الكفر وهو أعظم . # قلنا : ما عرف تقريرهم عليه فهو مخصوص ، وما التبس فمنكر يجب إنكاره PageV14P098 ### || CHECK [مسألة اتخاذ سجن للتأديب] # " مسألة " وندب اتخاذ سجن للتأديب ، واستيفاء الحقوق ، لفعل علي عليه ~~السلام ، ووولم ينكر ، وكذلك الدرة والسوط ، لفعل و. # ( فرع ) ويجب حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعا إن طلب ، { لحبسه صلى الله ~~عليه وآله وسلم من أعتق شقصا في عبد حتى غرم لشريكه قيمة حصته } ، وكذلك ~~التقييد . # ويفتح للصلوات إذا منع منها ، لفعل علي عليه السلام . # ( فرع ) ويميز حبس النساء إجماعا لوجوب سترهن واتقاء الفتنة PageV14P099 ### || CHECK [فرع نفقة المحبوس] # ( فرع ) ( م ) ونفقة المحبوس من بيت المال ، ثم من ذي الحق ( ى ) بل من ~~مال نفسه إن كان ، إذ حبس في واجب عليه . # قلت : وهو ( هب ) والفقير من بيت المال ، ثم من الحابس قرضا . # وللإمام إنفاقه من خاصة ماله إجماعا PageV14P100 ( ى ) ومن حبس لزوجته لم تمنع منه مع الخلوة ، إذ لا موجب لسقوط حقه . # قلت : إلا لمصلحة ، كخشية تمرده . PageV14P101 ### || CHECK [مسألة حبس الوالد لنفقة طفله] # " مسألة " ويحبس الوالد لنفقة طفله ، لخشية تلفه لا لدينه لقوله تعالى { ~~وصاحبهما في الدنيا معروفا } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أنت ومالك ~~لأبيك } ومن ثم لم يقطع له . # ولجواز استنفاقه من ماله بلا إذن منه ولا من إمام بخلاف القريب PageV14P102 ### || CHECK [فرع خروج المحبوس للدين] # ( فرع ) ولا يخرج المحبوس للدين إلا بإذن غريمه أو إيفائه . # قلت : أو إفلاسه ، وإخراج المعزر إلى الإمام ، لا إلى من عزر لأجله . PageV14P103 ### | AUTO كتاب الحدود الحد لغة المنع ، ومنه سمي البواب حدادا ، والحد ~~لمنعه المعاصي ، وفي الشرع عقوبة ms1480 مقدرة لأجل حق الله ، فخرج التعزير لعدم ~~تقديره ، والقصاص إذ هو لحق آدمي ، وقد يتضمن إتلاف النفس كالرجم وحد ~~المرتد والمحارب ، ولا ، كحد السرقة والشرب والقذف والزاني البكر . ### || AUTO باب حد الزاني . # فصل الزنا وما في حكمه : إيلاج فرج حي في فرج حي قبل أو دبر بلا شبهة ، ~~والأصل في حده من الكتاب { الزانية والزاني } الآية . # ومن السنة : حده صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا والغامدية ، والإجماع ظاهر . # وكان في صدر الإسلام الحبس والأذى ، لقوله تعالى { فآذوهما } والمراد ~~بالأذى الحبس للثيب والزجر بالكلام للبكر ، إذ هو أخف فنسخا بالرجم والجلد . # " مسألة " والرجم مشروع إجماعا إلا عن بعض ( الخوارج ) لنا قول " كان ~~فيما أنزل آية الرجم " إلى آخره . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن ~~سبيلا } الخبر . # ورجمه صلى الله عليه وآله وسلم اليهوديين وماعزا والغامدية وغيرهما ، ~~وفعله علي عليه السلام ولم ينكر ، ( الخوارج ) ليس في كتاب الله . # قلنا : ثبت بالسنة PageV14P104 ### || CHECK [مسألة الجمع بين الجلد والرجم] # " مسألة " ( ه مد حق د ) ويجمع بين الجلد والرجم ، كفعل علي عليه السلام ~~في الهمدانية وقال : " جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله " ولم ~~يخالف ( قين ك ) لم يجلد ماعزا ، وقال لأنيس { فإن اعترفت فارجمها } ولم ~~يذكر الجلد . # قلنا : معارض بفعل علي عليه السلام ، وهو توقيف PageV14P105 ### || CHECK [مسألة إقامة الحد على الصبي والمجنون] # " مسألة " ولا يحد صبي ولا مجنون إجماعا لرفع القلم . # " مسألة " ( الأكثر ) ولا يرجم مملوك ولو أحصن ( هر ثور ) لم يفصل الدليل . # قلنا : خرج بقوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } الآية ~~ونحوها ، والرجم لا يتنصف ، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد ، وقوله ~~تعالى { فإذا أحصن } بالفتح ، أي أسلمن أو بلغن ، وبالضم تزوجن ( ع ) لا حد ~~على مملوك حتى يتزوج للآية . # قلنا : لفظ الإحصان مجمل ، والقياس مخصص بالبلوغ ، سلمنا فخلاف ( ع ) ~~منقرض . PageV14P106 ### || CHECK [مسألة رجم المكاتب] # " مسألة ( ه ) ولا رجم على المكاتب ويجلد كالحر بقدر ما أدى ، وفي البقية ~~كالعبد ، لقوله صلى الله ms1481 عليه وآله وسلم { إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حدا ~~} الخبر ونحوه . # ( قين ) بل حد العبد مطلقا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { المكاتب ~~عبد ما بقي عليه درهم } قلنا : خبرنا أظهر وأصرح ، ولعله أراد أنه معرض ~~للرق ما بقي درهم PageV14P107 ### || CHECK [مسألة جلد الحربي] # " مسألة " ويجلد الحربي إجماعا لعموم الآية ( يه ش ف ) ويرجم المحصن ~~لرجمه صلى الله عليه وآله وسلم اليهوديين ( ز ن ى ح محمد ) يجلد ولا يرجم ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أشرك بالله فليس بمحصن } قلنا : أراد ~~فليس بمحصن لدمه جمعا بين الأدلة . # قالوا : رجم اليهوديين بحكم التوراة لا بحكمه . # قلنا : ليس له العمل بغير شريعته ، لقوله تعالى { ولا تتبع أهواءهم } . # ( فرع ) ( ى ) والذمي كالحربي في الخلاف ( ك ) لا حد عليه . # لنا ما مر PageV14P108 ### || CHECK [فرع إذا زنى الحربي المستأمن] # ( فرع ) ( ة ش ف ) وإذا زنى الحربي المستأمن بحربية في دار الإسلام أو ~~ذمية ، حد ، للآية . # ( ح محمد ك ) لا ، لأجل الأمان . # قلنا : انتقض بالزنا ، كلو قتل . PageV14P109 ### || CHECK [مسألة استعار أمة للوطء أو عقد في العدة] # " مسألة " ( ه ش فو ) ومن استعار أمة للوطء أو عقد في العدة ، أو بذات ~~رحم محرم ، فوطئها عالما بالتحريم حد ( ح ) لا حد إذ العقد شبهة ، لنا قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { من وقع على ذات رحم محرم فاقتلوه } ولم يفصل PageV14P110 ### || CHECK [مسألة أباحت الزوجة للزوج وطء أمتها] # " مسألة " ولو أباحت الزوجة للزوج وطء أمتها ، أو وطء امرأة تستحق دمها ~~بالقصاص ، حد ( ح ) لا ، إذ هما شبهة . # قلنا : لا نسلم PageV14P111 ### || CHECK [مسألة إتيان المرأة المرأة] # " مسألة " ( ه قين ) ولا حد في إتيان المرأة المرأة ، إذ الزنا إيلاج فرج ~~في فرج ( ك ) تحدان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا أتت المرأة المرأة ~~، فهما زانيتان } قلنا : مجاز ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم { العينان ~~تزنيان } وعليهما التعزير إذ هو معصية لا كفارة بها ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { وعليهما التأديب والتعزير } الخبر PageV14P112 ### || CHECK [مسألة إتيان الذكر في ms1482 الدبر] # " مسألة " واللواط إتيان الذكر في الدبر ، وهو كبيرة ، لقوله تعالى { ~~أتأتون الفاحشة } ونحوها ، وللعقوبة عليه بالخسف ولقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لعن الله من عمل عمل قوم لوط } . # ( فرع ) ( بص ) ( ط ف ى لش ) وحده حد الزاني قياسا ( ع لش ) يقتل المكلف ~~المختار ولو بكرا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فاقتلوا الفاعل ~~والمفعول به } واختلف في كيفيته فعن علي عليه السلام يقتل بالسيف ثم يحرق ، ~~لعظم المعصية ، وقد فعله عليه السلام وأمر به خالدا وعن علي عليه السلام و2 ~~يلقى عليه حائط ، وعن ( ع ) يلقى من أعلى بناء في البلد ثم يتبع الحجارة ، ~~كفعل جبريل عليه السلام ، وعنه يرجم ( تضى م ح لش ) يعزر فقط ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان } PageV14P113 ### || CHECK [فرع من حرمت مباشرته في الفرج] # ( فرع ) ومن حرمت مباشرته في الفرج ، حرمت في غيره ، لقوله تعالى { ~~والذين هم لفروجهم حافظون } الآية ، فأخرج من عدا الزوجة والمملوكة ولا حد ~~بمباشرة غير الفرج ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن فعل { إن الحسنات ~~يذهبن السيئات } الخبر . PageV14P114 ### || CHECK [مسألة زنى الرجل بصغيرة] # " مسألة " ( ه قين ) وإذا زنى الرجل بصغيرة لزمه الحد دونها إذ هو زان ~~مكلف ( ه ش ) وفي العكس تحد دونه . # وكذا لو استدخلت ذكر صغير أو نائم ( ح ) لا حد عليها ، إذ العبرة به وهي ~~تابعة . # قلنا : زانية ، فلزمها وإن سقط عنه ، كلو زنى مستأمن بمسلمة عند ( ك ) . # ( فرع ) ويرجم المحصن من الزانيين لحصول شرطه دون البكر PageV14P115 ### || CHECK [مسألة حد المكرهة] # " مسألة " ولا تحد المكرهة التي لا فعل لها إجماعا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { وما استكرهوا عليه } ( ى ه ش ) ولها المهر ، إذ قد استوفى ~~منافع الفرج ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وعليه المهر بما استحل من ~~فرجها } ولنهيه عن أجرة البغي ، وهذه ليست بغيا ( ح ) لا مهر لها للزوم الحد . # قلت : وهو ( هب ) وفي حكاية ( ى ) نظر PageV14P116 ### || CHECK [مسألة ادعى جهل تحريم الزنا] # " مسألة " ( ى ms1483 ) ولا حد على من ادعى جهل تحريم الزنا ، لقول فيمن أقر ~~بالفعل " إن علم أن الله حرم ذلك فحدوه " الخبر . # ونحوه قلت : وذلك حيث بعد عن المسلمين كما قال PageV14P117 ### || CHECK [مسألة حملت ولا زوج لها] # " مسألة " ( ى ) ومن حملت ولا زوج لها ، لم تحد حتى تقر ، أو تقوم بينة ~~لاحتمال الإكراه PageV14P118 ### || CHECK [مسألة استبراء المرأة قبل الحد] # " مسألة " ولا تحد المرأة حتى تستبرأ ، كالأمة للوطء لقول علي عليه ~~السلام " هذا سلطانك عليها " الخبر . # فإن حملت تركت حتى ترضعه اللبأ للخشية عليه ، ثم ترجم إن وجد من يكفله ~~لئلا يتأخر ، وإلا تركت حتى يفصل ، لفعل علي عليه السلام بالهمدانية وفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم بالحبلى PageV14P119 ### || CHECK [مسألة الدبر كالقبل في الحد] # " مسألة " والدبر كالقبل في الحد ، إذ هو فرج محرم والتلوط بعبده كعبد ~~غيره في الحد . PageV14P120 ### || CHECK [مسألة إتيان البهيمة] # " مسألة " والبهيمة محرمة إجماعا ، لقوله تعالى { فمن ابتغى وراء ذلك } ( ~~ق لش ) ويوجب حد الزنا كقبل المرأة . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أتى بهيمة فاقتلوه } يحمل على المحصن ~~( م جم ن ى تضى ح لش ) يعزر فقط ، إذ ليس بزنا . # قلنا : فرج محرم شرعا ، مشتهى طبعا ، فأوجب الحد كالقبل ( لش ) يقتل ~~مطلقا للخبر . # قلنا : مخصص بالقياس . # ( فرع ) ( يه ش ح ف ) ويكره أكلها تنزيها فقط ( علي عليه السلام قش ) بل ~~تحرم وتذبح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { واقتلوا البهيمة معه } وكذا لو ~~كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوه كما روي أن راعيا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه . # قلنا : معارض بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذبح البهيمة لغير أكلها . # قلت : فيحمل على أنه أراد عقوبته بذبحها إذا كانت له وهي مأكولة جمعا بين ~~الأدلة . # ( فرع ) فإذا التبست البهيمة ، فلا ضمان على الواطئ ، ولا يلزمه الفحص إجماعا PageV14P121 ### || CHECK [مسألة ناكح اليد] # " مسألة " ويعزر ناكح اليد ، إذ " لعنه صلى الله عليه وآله وسلم PageV14P122 ### || CHECK [فصل الموجب للحد] # فصل . # والموجب للحد ، الإيلاج . # فلا حد على من وجدا في ms1484 ثوب واحد ، لما مر ( حق ) بل يجلدان مائة ، إذ ~~أوجبه علي عليه السلام و2 قلنا : قصة المغيرة تقتضي خلافه . PageV14P123 ### || CHECK [مسألة وطء الميتة] # " مسألة " وفي وطء الميتة التعزير فقط ، كلو أتى جمادا ، " PageV14P124 ### || CHECK [مسألة حد الأخرس] # " مسألة " ( ط هب ح ) ولا حد على الأخرس ، إذ الإشارة قائمة مقام النطق ، ~~فلا يثبت بها الحد كالشهادة الفرعية ، وإذ لا تفصل الإشارة بين الحلال ~~والحرام سلمنا ، فلا يعقل وقوعه على وجه يوجب الحد ( ى وغيره ) ، بل يثبت ~~كالنطق . # لنا ما مر . # ( فرع ) ( ط ) ولا يسقط القصاص بالخرس ، إذ لا يسقط بالشبهة ، إذ هو حق ~~لآدمي ( أبو بكر الرازي ) يسقط كالحد . # قلنا : يمكن بالإشارة معرفة العمد PageV14P125 ### || CHECK [مسألة سقوط الحد بالشبهة] # " مسألة " ويسقط بالشبهة ( ى ) ومنها وطء المملوكة المحرمة برضاع ، أو ~~شركة أو تزويج أو عدة ، إذ المبيح قائم ، ولو عرض مانع كالحائض والمحرمة ~~قلت : وفيه نظر إلا مع الجهل المحتمل . # ومنها ظن الواطئ للتحليل كما مر ، ومنها وقوع الخلاف كالمتعة ( قش ) بل ~~يحد إذ تحريمه قطعي . # قلنا : لا نسلم . # ومنها نكاح من غير ولي ( الصيرفي ) بل يحد لظهور الأخبار . # ومنها نكاح بلا شهادة . # قلت : و( هب ) في هذه أنها شبهة مع الجهل فقط إلا المشتركة فمطلقا كما مر . PageV14P126 ### || CHECK [مسألة جب ذكره ثم أولج في أجنبية] # " مسألة " ومن جب ذكره ثم أولج في أجنبية حد لحصول الإيلاج . PageV14P127 ### || CHECK [مسألة التغريب والحبس] # " مسألة " ( يه ح حماد ) والتغريب والحبس غير واجبين ، إذ لم يذكرا في ~~آية الجلد ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا زنت أمة أحدكم فليحدها } ~~الخبر . # ( علي ز صا لي ث ك ش مد حق ى قن ) بل مشروع لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام } . # قلت : التغريب عقوبة لا حد ، لقول علي عليه السلام " جلد مائة وحبس سنة " ~~ولنفي في الخمر ولم ينكر . # ثم قال : لا أنفي بعدها أحدا . # والحدود لا تسقط . # ( فرع ) ( قش ك ) وهو طرد سنة ( علي ز صا قن ) بل حبس سنة . # قلنا ms1485 : مخالف لوضع لفظ التغريب . # ( فرع ) ( ش ) ويجب في الذكر والأنثى ( ك عي ) يجب في الرجل فقط ، إذ ورد ~~في البكر ، وإنما يوصف به الرجل فقط . # قلت : بل والأنثى . # ( فرع ) ( ك مد قش ) ولا تغريب على الرق ، { لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فليحدها } ولم يذكره ( ى قش ) بل يجب لعموم قوله تعالى { فعليهن نصف ~~ما على المحصنات } ولتغريب ( عم ) أمته إلى فدك . # ( فرع ) ومدته سنة ، وتنصف للمملوك ، للعموم ( قش ) لا ، كالإيلاء . # ( فرع ) ولا تغرب المرأة البكر إلا مع المحرم ، كالسفر وأجرته منها ، إذ ~~وجب بجنايتها . # وقيل : في بيت المال كأجرة الجلاد . # ( فرع ) وأقل الطرد مسافة القصر لتحصل الغربة ، وإذ غرب من المدينة إلى ~~الشام ( 3 ) إلى مصر . # ومن زنى في بلد غربته نفي إلى غيرها ، وما عينه الإمام تعين كأجل الشفيع PageV14P128 ### || CHECK [فصل طريق موجب الحد] # فصل وطريق موجب الحد ، البينة أو الإقرار . # " مسألة " وبينته أربعة ذكور إجماعا ، وعلى الإمام بحث عدالتهم وإسلامهم ~~وصحة عقولهم وأبصارهم ، وعن حرية المشهود عليه وعقله وبكارته لاختلاف الحكم . # وعن تفسير الإحصان ، إذ هو مشترك . # " مسألة " ( ه ش ح ك ) فإن نقصوا فقذفة لجلد علي عليه السلام الثلاثة حين ~~لم يحقق الرابع . # ولقصة المغيرة . # ثم لو لم يجلدوا كانت طريقا لمن أراد القذف ( قش ) لا حد عليهم ولا فسق ، ~~إذ أضاف الزنا بلفظ الشهادة عند الحاكم فلا يلزمه شيء ، كلو كمل العدد . # قلت : وكالجرح ، لنا عمل الصحابة والفرق واضح PageV14P129 ### || CHECK [مسألة اجتماع الشهود عند رؤية المشهود عليه] # " مسألة " ( ه ش البتي ) ولا يشترط اجتماعهم ، إذ لم يفصل الدليل ( ح ك ~~عي ابن حي ) إذا افترقوا كانوا قذفة ، إذ إطلاق الأربعة ، يقتضي كون ~~اجتماعهم شرطا إذ لو قال : عندي أربعة ، اقتضى اجتماعهم قلنا : ليس لأجل ~~الأربعة ، بل لقوله عندي . # " مسألة " والعبد كالحر في اعتبار الأربعة إجماعا . # والدبر كالقبل ، إذ لم يفصل الدليل . PageV14P130 ### || CHECK [مسألة سقوط الحد بدعوى الإكراه] # " مسألة " ويسقط بدعوى الإكراه إجماعا ، ما لم يشهدوا بالمطاوعة لقوله " ~~لعلك أكرهت " ونحوه . PageV14P131 ### || CHECK [مسألة انكشفت المرأة بكرا ms1486 بعد حد الزنا] # " مسألة " ( ه قين ث الشعبي ) ويسقط بعد الشهادة بشهادة النساء أنها ~~رتقاء أو عذراء ( ك ) تحد ولا عبرة بكلام النساء ( بعصش ) تحد ، إذ قد تعود ~~العذرة . # لنا فعل علي عليه السلام . # ( فرع ) فإن انكشفت بكرا بعد الحد ، فلا شيء على الشهود ، إذ يؤدي إلى ~~العمل بشهادة النساء في حد القذف أو الأرش . # فلو نكحها عدلان ، فشهدا بالبكارة ، لزم الشهود الأرش عندنا . # ولا حد لجواز رجوع العذرة . # والحد يسقط بالشبهة ، وكذا لو نكحها الإمام أو الحاكم PageV14P132 ### || CHECK [مسألة تكرر الحد بتكرر الزنا] # " مسألة " ولا يتكرر الحد بتكرر الزنا في واحدة أو أكثر إجماعا كتكرر ~~الحدث الموجب للوضوء ، فإن تخللت إقامته ، جدد كالوضوء PageV14P133 ومن قتل رجلا وادعى أنه وجده زانيا بامرأته بين ، وإلا اقتص منه إجماعا . PageV14P134 ### || CHECK [فصل معنى الإحصان وشروطه] # فصل . # والإحصان في اللغة ، المنع . # قال الله تعالى { لتحصنكم من بأسكم } وفي الشرع مشترك بين الحرية ومنه { ~~والمحصنات من المؤمنات } أي الحرائر ، وبين التزويج ، ومنه { والمحصنات من ~~النساء } والإسلام ومنه ، { فإذا أحصن } ، أي أسلمن والعفة ، ومنه { محصنين ~~غير مسافحين } . # " مسألة " وشروط الإحصان المقتضي للرجم ستة : ( الأول ) : النكاح ، فلا ~~إحصان بالوطء في الملك ، إذ لا يسمى محصنا لغة ( الثاني ) الجماع ، فلا ~~إحصان بمجرد العقد إجماعا ( الأكثر ) ولا بالخلوة الصحيحة ، إذ لا يحصل ~~بمجردها تحصين فرج وحمل قول ( ه ) أنها تحصن ، على أن الظاهر معها أنه قد ~~وطئ فلا يسقط حق الله وهو الحد كالعدة ، لكنه مردود بأن الحد يدرأ بالشبهات . # ( الثالث ) صحة العقد ، فلا إحصان بباطل إجماعا لشبهه بالزنا لمخالفة ~~الشرع قطعا واجتهادا ( يه ) ولا بالفاسد ، إذ الإحصان صفة مدح فلا يستحق ~~بما به الذم في حال كالوطء في الدبر ( م ) بل يحصن إذ هو كالصحيح غالبا . # قلت : الحد يدرأ بالشبهة ، وما ذكرناه شبهة ( الرابع ) التكليف فلا إحصان ~~بوطء في صغر أو حال جنون ، إذ لا كمال للذتهما فلم يحصنهما ، وقيل : بل ~~يحصن كالإحلال ، لنا ما مر . # ( الخامس ) أن يكون الموطوء غير مجنون ، إذ لا كمال للذة في جماعه ms1487 فأشبه ~~وطء الصغير ، فلو كان الموطوء صغيرا عاقلا حصن عند ( ه ) و( ش ) وإن لم تكن ~~حرة لكمال اللذة به ( ز ن حص ) لا يكون محصنا إلا إذا كانت بالغة عاقلة حرة . # ( السادس ) الحرية فلا إحصان لمملوك لتنصيف PageV14P135 حده وإن حصن غيره ( ح ) لا بد أن يتفقا في البلوغ والعقل والحرية والإسلام . # قلنا : القصد ، التحصين حيث يحصل ( هق ش فو ) ولا يشترط الإسلام ، وقول ( ~~تضى ) يشترط قد علله بعدم تحريهم الشروط المعتبرة في الإسلام ، فاقتضى كون ~~العلة عنده الفساد لا الشرك ( ز ن حص ) يشترط للخبر . # قلنا : مر تأويله . # ( فرع ) قلت ولا إحصان بوطء المحرمة والحائض كالوطء في الدبر . PageV14P136 ### || CHECK [مسألة كيفية ثبوت الإحصان] # " مسألة " ويثبت الإحصان بإقراره أو بشهادة عدلين كغيره ( بص ) بل بأربعة . # قلنا : لا دليل ، وخلاف الإجماع ( يه حص ) ويثبت برجل وامرأتين ( ش ك ) ~~لا يثبت بالنساء . # قلنا : بل كغيره . PageV14P137 ### || CHECK [مسألة ردة المحصن] # " مسألة " ( ى هب ح ) ويبطل الإحصان بالردة ، إذ الإسلام شرط ( ش ) لا . # قلت : وهو ( هب ) لما مر . PageV14P138 ### || CHECK [فصل ما يسقط الحد] # فصل ومما يسقط الحد اختلاف الشهود في المكان مع التباين الكبير كالبصرة ~~وبغداد ، فلا حد عليه إجماعا ( هب ح ) ولا عليهم لكمال العدد ( ش ) بل ~~يحدون للقذف . # قلنا : العدد شبهة . # ( فرع ) ( ه ش فر ) وكذا لو اختلفوا في صفته كقيام أو قعود أو زمانة ( حص ~~) لا يسقط استحسانا . # قلنا : ذلك يقتضي تغاير الفعل في الظاهر ( ط ) وأقل أحواله شبهة ( ص لهب ~~ح ) ومنها تصديق الشهود إذ يبطل استناد الحكم إليها ، ويستند إلى الإقرار ~~فلا يكفي دون أربع مرات ( ش ) تصديقه مرة مقو للشهادة . # فإذا حد مع التكذيب فمع التصديق أولى ، لنا ما مر وهو حيلة في إسقاطه بعد ~~البينة ويندب تلقينه ما يسقط الحد ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن ~~يريد الإقرار بالزنا أنت زنيت ؟ قل : لا } ( ن ح ى ش فر ) ومنها إذا قال ~~اثنان : أكرهها والآخران طاوعته ، إذ يكون على فعلين كالمكانين ( فو البتي ~~) لا يسقط ، إذ اتفقوا ms1488 على الفعل وكمل العدد ، لنا ما مر PageV14P139 ### || CHECK [مسألة شهادة الفساق بالزنا] # " مسألة " ( ى هب ك العنبري ) وإذا شهد أربعة فساق بزنا رجل ، حدوا لعدم ~~العدالة ( ح البتي ) لا لكمال عدد الشهادة فطابق ظاهر الآية ، فكان شبهة ~~يدرأ بها الحد عنهم وعن القاذف والمشهود عليه . # قلت : وهو الأقرب ( لهب ) ( ف ) بل يحد القاذف لقذفه ، لا الشهود لكمال ~~عددهم ، وإن اختلفت صفتهم . # " مسألة " ( هب ح ) وإذا شهد اثنان بالفعل وآخران بالإقرار لم يصح لما مر ~~، ولا حد عليهم لكمال العدد PageV14P140 ولو شهد أربعة ذميون على ذمي صحت ، إذ يقبل بعضهم على بعض ، فإن أسلم قبل ~~التنفيذ سقط الحد لئلا يعمل بشهادة الذمي على المسلم . # وقيل : لأن الإسلام يجب ما قبله ، فسواء كانوا كفارا أم مسلمين PageV14P141 ### || CHECK [مسألة جحود المراة الزنا بعد إقرار الرجل] # " مسألة " ( ى هب ش محمد ) ومن أقر بالزنا بامرأة معينة فجحدت ، فعليه ~~حدان للزنا ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في العسيف وللقذف ( ح عي ) بل ~~يحد للقذف فقط ، إذ إنكارها شبهة . # قلنا : لا يبطل به إقراره ( ش ك ) يحد للزنا لإقراره ، لا للقذف . # قلنا : لا وجه له . PageV14P142 ### || CHECK [مسألة شهد أربعة بالزنا وأربعة أنها بكر] # " مسألة " ولو شهد أربعة بالزنا ، وأربعة أنها بكر ، سقط الحدان للتعارض . PageV14P143 ### || CHECK [فصل الإقرار كالشهادة] # فصل والإقرار كالشهادة إجماعا ( ه حص لي مد حق لح ) وتكراره أربعا شرط ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الأسلمي ( بص ك ش حماد ثور البتي ) ~~بل يكفي مرة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأنيس { فإن اعترفت فارجمها } ~~ولم يذكر التكرار ، لنا قوله لماعز : { الآن تم الإقرار أربعا فارجموه } ~~ونحوه ، فيحمل عليه المطلق . PageV14P144 ### || CHECK [مسألة احتياط الإمام في إقامة الحد] # " مسألة " وعلى الإمام استفسار كل المسقطات ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لماعز { لعلك لمست } الخبر PageV14P145 ### || CHECK [مسألة إقرار العبد بموجب حد] # " مسألة " ( ه قين ك ) ويصح إقرار العبد بموجب حد ( فر عمرو بن دينار ) ~~لا ، إذ هو إقرار يضر بالسيد ، لنا { أنه صلى ms1489 الله عليه وآله وسلم قطعه ~~وجلده بإقراره } PageV14P146 ### || CHECK [مسألة حكم الإمام بالحد بعد أكثر من مجلس] # " مسألة " ( يه حص ) ولا تكفي الأربع في مجلس بل في مجالس ، لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم مع ماعز ( م لح ) بل يكفي المجلس لرجم علي عليه السلام ~~امرأة أقرت بالزنا في مجلس ولم ينكر ( ى ) يستحب فقط ، لما ما مر . # قلت : وهو قوي . # ( فرع ) ( هب ح ) والعبرة بمجالس المقر ، لا الحاكم لخبر ماعز ، فإنه ~~الذي تعددت مجالسه لا الرسول . # قيل : ولا بد أن يغيب عن الحاكم ثم يحضر والأقرب أن المعتبر تحوله كخبر ~~ماعز ، وقيل : بل بمجالس الحاكم ( الوافي ) بل في أربعة أيام . # قلنا : الأصل فيه خبر ماعز وهو كما ذكرنا PageV14P147 ### || CHECK [مسألة رجوع المقر عن الإقرار] # " مسألة " ( ه قين عك ) ويسقط برجوعه عن الإقرار ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { هلا رددتموه } الخبر ( لي البتي قش ثور عك ) لا ، كغيره ، لنا ~~ما مر . # وإذ قال به علي عليه السلام وولم يخالفا ، وإذ هو حق لله تعالى ، فافترقا ~~، فإن قامت الشهادة بعد رجوعه حد لحصول سببه PageV14P148 ### || CHECK [فصل هيئة الرجل عند إقامة حد الزنا] # فصل ويحد الرجل قائما وتترك يده ليتقي بها ويتوقى الجالد الوجه والمراق ~~والمذاكير " لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك " ونحوه ، وفي الرأس تردد ~~( ابن الصباغ الماسرجسي ) من ( صش ) يتوقى ، إذ هو مقل ( هب ف ) يضرب ، ~~لقول علي عليه السلام " واضرب الرأس ( ك ) لا يضرب إلا الرأس قلنا : يخشى ~~قتله بذلك ( هب ح ) وتحد المرأة قاعدة ( لي ف ) بل قائمة ، لنا قول علي ~~عليه السلام " وتضرب المرأة جالسة " ووجهه مراعاة سترها ، ويتزملان بما هو ~~بين الرقيق والغليظ ولا يجردان ( ش ) " يجردان إلا في حد القذف . # قلنا : الثوب الواحد لا يمنع الألم ولا يقيدان ولا يمدان على بطنيهما ولا ~~يضربان بخشب لئلا يكسر عظما ، بل بسوط ، أو عود بين الرقيق والغليظ ، ~~والجديد والعتيق خلي من العقد إذ { أتي صلى الله عليه وآله وسلم بسوط بال ~~فقال : غير هذا } الخبر ونحوه ms1490 . # وقدر عرضه بأصبع ، وطوله بذراع ، والضرب ضربان ، لقول علي عليه السلام " ~~لا ترفع يدك حتى يرى بياض إبطك " ولا يضعها يسيرا ، بل يضرب ضربا مؤلما ~~يرفع به ذراعه فقط ، ولقول ولا تحرقا جلدها ، وتمهل البكر حتى تزول شدة ~~الحر والبرد والمرض المرجو إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { دعها ~~} الخبر . # ( ه صش ) فإن أيس ضربه بعثكول إن احتمله ( ن م ) لا يحد في مرض وإن فات ، ~~لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { خذوا عثكولا } ، ولا بد أن يباشره كل ~~ذيوله ليقع المقصود ، وقيل : يجزئ وإن تداخلت ، إذ الاعتماد كاف . # قلنا : يقل PageV14P149 الألم بذلك كالساتر الغليظ . # " مسألة " ( ه قين ) ولا يجزئ بالنعال وأطراف الثياب ( ك ) لا يضرب إلا ~~بالسياط ، لنا الخبر PageV14P150 ### || CHECK [إقامة حد الزنا على الحامل] # ولا تجلد الحامل حتى تضع لئلا تسقط الجنين . # والنفساء كالمريضة وإذا تلف الجنين ضمنه الإمام ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا في الإسلام } ، ومن بيت المال لا ~~خاصة ماله ، لقول علي عليه السلام " ما أجد في نفسي " الخبر . PageV14P151 ### || CHECK [فصل إقامة الحد على المريض] # فصل ( ه قين ك ) ولا إمهال للمرجوم لمرض أو غيره ، إذ القصد إتلافه ~~المروزي يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض ، سواء ثبت بإقراره أو بالبينة ~~الإسفراييني للمرض فقط . # وفي الحر أو البرد أوجه يرجم في الحال ، أو حيث يثبت بالبينة لا الإقرار ~~، أو العكس . PageV14P152 ### || CHECK [مسألة هيئة الرجل والمرأة عند إقامة حد الزنا] # " مسألة " ( ه ) وندب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة ، " لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " ولا يجب ، إذ لم يحفر لماعز والجهنية ( ح قش ) لا ~~حفر للرجل ( ش ى ) وإن حفر فلا بأس وتقدم الشهود ، وفي الإقرار الإمام أو ~~مأموره ( ش ك ) لا يجب ذلك ، لنا قول علي عليه السلام " إنما الرجم رجمان " ~~الخبر . # فإن حضر الإمام لم تجز الاستنابة . PageV14P153 ### || CHECK [مسألة لجأ للحرم هربا من الحد] # " مسألة " ( جميعا ح ) ويترك من لجأ إلى الحرم ، لقوله تعالى { ومن ms1491 دخله ~~كان آمنا } والغرض الأمر بالأمان ، لا الخبر ، إذ يكون كذبا وقوله تعالى { ~~جعلنا حرما آمنا } ونحوه ش ) بل يقتل في الحرم ، لنا قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ورجل قتل في الحرم } الخبر ، ونحوه . # ( فرع ) ( ه ن ح ) ولا يطعم ولا يسقى ولا يبتاع حتى يخرج منه ، فإن ارتكب ~~فيه أخرج إلى الحل وقيل : إلى خارج مكة ( أبو جعفر ) بل يقتل في الحرم ، إذ ~~هتك حرمته ، لنا ما مر ( أبو جعفر ) أما القصاص في الأطراف فيقام في الحرم ~~إجماعا . # قلت : إن ارتكب سببه فيه PageV14P154 ### || CHECK [مسألة إقامة الإمام الحد على أبيه] # " مسألة ( ه ) وللإمام حد أبيه ( ح ) لا ، بل يوليه غيره . # قلنا : لم يفصل الدليل ، " PageV14P155 ### || CHECK [مسألة صف الإمام الراجمين] # " مسألة " ويصف الإمام الراجمين صفوفا كالصلاة ، ويمضون الأول فالأول ~~لئلا يصيب بعضهم بعضا PageV14P156 ### || CHECK [مسألة توبة الجاني بعد رفعه للإمام] # " مسألة " ولا يسقط بالتوبة بعد الرفع إجماعا ( ه حص قش ) ولا قبله لخبر ~~الجهنية ( ش الوافي ) بل يسقط ، لنا ما مر . PageV14P157 ### || CHECK [مسألة هرب المرجوم بالبينة] # " مسألة " وإذا هرب المرجوم بالبينة أتبع بالرجم حتى يموت ، لا بالإقرار ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ماعز { هلا خليتموه } ولصحة الرجوع عن ~~الإقرار ، ولا ضمان ، إذ لم يضمنهم صلى الله عليه وآله وسلم لاحتمال كون ~~هربه رجوعا أو غيره . PageV14P158 ### || CHECK [مسألة إقامة الحد في المسجد] # " مسألة " ( ه قين ك ) ويكره الحد في المسجد ( لي ) لا ، لنا قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { جنبوا مساجدكم } الخبر . # فإن أقيم فيه أجزأ ( ك ) يجوز التأديب فيه إلى خمسة أسواط ، لنا القياس ~~على الحد PageV14P159 ### || CHECK [مسألة ضرب الرقبة بالسيف بدلا من الرجم] # " مسألة " ( ى ) والمشروع بالوسط من الحجر ، ويجزئ ضرب الرقبة بالسيف ، ~~إذ القصد القتل . # " مسألة " ( ه قين ) ويغسل ويصلى عليه إن تاب ( ك ) لا يصلى عليه . # قلنا : صلى صلى الله عليه وآله وسلم على الغامدية ونحوه . PageV14P160 ### || CHECK [فصل إقامة الحدود إلى الأئمة فقط] # فصل ( ه قين ) والحدود إلى الأئمة فقط ( ك ) بل وإلى الحرس ms1492 والشرط . # لنا لم يستوفها إلا هو ، أو من أمره . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أربعة إلى الولاة } الخبر ، ونحوه ( ح ) ~~للأمراء أو حكامهم إقامتها في أهل الأمصار ، لا أهل السواد . # قلنا : لم يفصل الدليل . # " مسألة " ( ه ) وحد العبد إلى الإمام إن كان لما مر ( ش ) بل إلى سيده ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } قلنا ~~: حيث لا إمام جمعا بين الأدلة أو بأمر الإمام . # ( فرع ) ( ه ) فإن لم يكن إمام ، فإلى السيد ، للخبر ( جم ) ولو قطعا ( ل ~~) يحده إلا القطع فلا . # لنا العموم . # ( فرع ) ( الأكثر ) والبينة إلى الحاكم كما في الحقوق ( بعصش ) بل إلى ~~السيد كالحد . # قلنا : يفتقر إلى البصيرة والتمييز والولاية ( حص ) هو كالحر في الحد ، ~~لنا ما مر . # " مسألة " ( ه حص ) وإنما يقيمها الإمام حيث وقع سببها في زمن ولايته ~~ومكانها وإلا سقطت بخلاف القصاص ، إذ هو حق لآدمي ( م ) بل له استيفاؤها إن ~~وقع سببها في زمن دعوته أو دعوة إمام قبله ، ولو في غير بلد ولايته ، لعموم ~~الدليل . # قلت : وهو قوي كما مر في الزكاة . PageV14P161 ### || CHECK [مسألة تقادم العهد في الحدود] # " مسألة " ( ه م ط لح ك ل ش ) ولا يسقط بتقادم العهد إذ لم يفصل الدليل ( ~~ح ) لا تقبل الشهادة بعد حين بزنا أو سرقة أو شرب ، إذ احتمال نسيانهم مع ~~طول المدة شبهة ، ويقبل الإقرار إلا في الشرب ( قه ) والطويلة شهر فصاعدا ، ~~ويوافقوننا في حد القذف ، إذ لا يسقط بالشبهة . # قلنا : لم تفصل الأدلة بين التقادم وعدمه . PageV14P162 ### || CHECK [مسألة للإمام حضور الرجم] # " مسألة " ( ه ش ) وللإمام حضور الرجم ، ولا يلزمه ( ح ) بل يلزمه . # لنا ، لم يحضر صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعز والغامدية والجهنية . # " مسألة " وندب حضور طائفة من المسلمين ، للآية ( ع ) والطائفة الواحد ~~فصاعدا ( هر ) الثلاثة فصاعدا ( طا مد ) اثنان فصاعدا ( بص ) عشرة فصاعدا ( ~~عة ) خمسة فصاعدا ( ش ى ) أربعة فصاعدا ، إذ بهم يثبت الحد ، فقيس عليهم ~~الطائفة كصلاة الخوف ، ولقوله تعالى { فلتقم طائفة } وأقل ms1493 ما يمكن بثلاثة ، ~~والواحد والاثنان ليس بطائفة لغة ولا عرفا . PageV14P163 ### || CHECK [مسألة ردة العبد] # " مسألة " وإذا ارتد العبد فقتله إلى الإمام ، إذ هو حد ( ش ) بل إلى ~~سيده كالحد . # قلنا : لا نسلم الأصل ( ش ) قتلت حفصة أمة سحرتها ، والقتل بالسحر حد ، ~~وجلدت فاطمة عليها السلام أمتها بالزنا وقطعت ( عا ) أمتها بسرقة وقطع ( عم ~~) عبده وجلد أنس أمته . # قلنا : اجتهاد فلا يلزمنا أو بأمر الخليفة . PageV14P164 ### || CHECK [فصل رجوع الشهود قبل إقامة الحد] # فصل وعلى الإمام الاستفصال عن عين الفعل وكيفيته وزمانه ومكانه ، لفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم " مسألة " ( الأكثر ) ويسقط برجوع الشهود قبل ~~التنفيذ ( ثور ) قد تمت فلا وجه لبطلانها كبعد الحكم . # قلنا : إنما يحكم به مستندا إليها فلا وجه له بعد خللها . # ( فرع ) فإن قالوا : لا تحكم بشهادتنا بل توقف . # ثم حققوا الشهادة فوجهان ( ى ) أصحهما : يجوز الحكم بها إذ لم يرجعوا ~~وقيل : ترددهم شبهة . # " مسألة " ( جع ن ) فإن ماتوا أو غابوا قبل التنفيذ لم تبطل ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { أيما حد رفع إلي فقد وجب } ويبطل إذا فسقوا أو ~~ارتدوا لاحتمال رجوعهم بخلاف الموت ( حص ) يبطل بموت الشهود ( ح محمد ) ~~وكذا إن غابوا أو مرضوا أو قطعت أيديهم أوامتنعوا من الرجم . # قلت : وهو الأقرب ( لهب ) ( ف ) لا ، لنا تجويز رجوعهم لو باشروه شبهة . # " مسألة " فإن رجعوا ، فقد مر حكمه ، وإن رجع البعض حد للقذف اتفاقا ( ه ~~ش فر ) إلا أن يرجع بعد التنفيذ لم يلزمه إلا الأرش أو القصاص فيدخل تحتهما ~~( ح فو ) يلزمه الحد ، وإذا رجع شاهد الإحصان قبل التنفيذ لم يحد للقذف ، ~~إذ لم يقذف . # ( فرع ) ( هب ش محمد ) ولا شيء على من لم يرجع ( ح ف ) بل يحدون جميعا ~~للقذف . # قلنا : قد كمل العدد في ابتدائها فلا يلزم برجوع أحدهم كلو كان فاسقا . # قيل : ويعزر المشهود عليه إن لم يرجعوا جميعا ، لفعل علي عليه السلام PageV14P165 ### || CHECK [مسألة مات بحد أو تعزير أو قصاص] # " مسألة " ولا شيء فيمن مات بحد أو تعزير أو قصاص ms1494 ، لأن الحق قتله كما ~~سيأتي . # ( فرع ) ومخالفة الإمام للمشروع في الجنس كقطع من عليه الجلد ، أو في ~~القدر كالزيادة على المائة توجب ضمانه لتعديه . # لا في الزمان ، كالحد وقت الحر والبرد ، إذ التأخير غير مستحق ، والتعجيل ~~هو المتوجه ، ويضمن لو تعدى في التعزير تعديا فاحشا يظهر خروجه عن المشروع . # ( فرع ) ولو غمر سورا أو اتخذ خندقا على قرية لمصلحة لم يضمن ما وقع فيه ~~، إذ ليس بمتعد وما على المحسنين من سبيل . # ( فرع ) وللإنسان قطع السلعة عن نفسه ، واليد المتآكلة حيث لا يخشى التلف ~~، فإن خشي فلا . # " مسألة " وعمد الإمام مضمون في خاصة ماله وخطؤه في بيت المال ، وقيل على ~~عاقلته . # قلنا : وقائعه كثيرة فيجحف PageV14P166 ### || CHECK [فصل بيان صريح القذف وكنايته] # باب حد القاذف القذف كبيرة ، لقوله تعالى { وأولئك هم الفاسقون } ونحوه ، ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { قذف محصنة يحبط عمل مائة سنة } ونحوه ، ~~والإجماع ظاهر " مسألة " وهو في اللغة الرمي بالشيء ، يقال قذفه بالحجر ، ~~أي رماه به ومنه { نقذف بالحق على الباطل } ومنه سمي القيء قذفا ، وفي ~~الشرع الرمي بوطء يوجب الحد . # فصل . # وألفاظه صريح وكناية وتعريض ، فالصريح ما لا يحتمل غيره ، كيا زاني ونحوه . # والكناية ما احتمله وغيره ، كلست بابن فلان ، وكيا فاعلا بأمه ونحوه . # والتعريض ما وضع لغير القذف ، وهو يحتمله لا بالوضع ، نحو : الله يعلم ~~الزاني مني ومنك . # أو لست بزان ، أو يا ولد الحلال . # ( فرع ) ويجب الحد بالصريح وإن لم ينوه ، إجماعا ( هب ك ش ) وبالكناية ~~وإن لم يقر بقصده . # قلت : لحصول النقص بها كالصريح ( حص ) لا ، إلا في حال الغضب ، إذ هو ~~قرينة قصده . # قلنا : الموجب حصول النقص فلا فرق ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته } PageV14P167 ### || CHECK [مسألة الحد بالتعريض] # " مسألة " ( ه قين ) ولا يحد بالتعريض إلا أن يقر بقصد القذف لكن يعزر إذ ~~كان عليه السلام يعزر بالتعريض ( ك ) بل يحد به كالكناية ، لفعل قلنا : ~~أشار الصحابة بخلافه . # ( فرع ) ( ى ) والكناية ms1495 موضوعة للقذف وغيره ، والتعريض لغيره ، وكلاهما ~~يفتقر إلى النية ، ولا يفترقان إلا أن النية مقررة لوضع الكناية بخلاف ~~التعريض . # قلت : فلا يفترق صريحه وكنايته في الحكم إلا حيث صادقه المقذوف بعد الرفع . # أنه لم يقصد بالكناية القذف ، ما لم يصرح بدعوى القذف قبل التصادق بل ~~طلبه الحضور للمخاصمة ، وقال عند الدعوى : هذا قال لي كذا ، لا قذفني ، ~~فتقبل مصادقته على ما فسر به حينئذ . # قلت : يحتمل أن أصحابنا يعتبرون النية في كناية القذف كغيره كما سيأتي ~~لهم في مسائل PageV14P168 ### || CHECK [مسألة قذف بكتابة أو رسالة] # " مسألة " ولا قذف بكتابة أو رسالة مطلقا لقيامهما مقام الغير كشهادة ~~النساء وكتاب القاضي PageV14P169 ### || CHECK [مسألة القذف بقوله يا سفلة] # " مسألة " ولو قال يا سفلة وجب تعزيره ( ز ) والسفلة قاتل الأنبياء ( ط ) ~~بل هو الساقط عند الناس ( ح ) هو الكافر ( ف ) من لا يبالي بما قيل فيه ( ~~محمد ) هو النذل الذي يأكل في السوق PageV14P170 ### || CHECK [مسألة القذف بالفارسية] # " مسألة " والقذف بالفارسية يوجب الحد ، كياهرزه يا نجكي ( ط ) يحد إن ~~أقر أنه قصد به القذف وإلا عزر ( م ) يحد إن أقر بالنية . # ( قلت ) : وهذا يقتضي افتقارها هنا إلى النية ، كفي غير القذف PageV14P171 ### || CHECK [مسألة القذف بقوله يا فاسق أو يا فاجر] # " مسألة " ( ه ة قين ) ومن قال : يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث ، حد إن ~~أقر بالقذف وإلا عزر . # قلت : وهذا يقتضي افتقار الكناية إلى النية ( ك ) يحد مطلقا . # قلنا محتمل . # ولو قال : يا جيفة عزر ( ى ) ولو قال : يا قواد ، حد إن قصد القذف وإلا عزر . # قلت : فيه نظر ، إذ لم يوضع للقذف بحال ( ى ) ولا حد في التعريض ، إذ { ~~لم يحد صلى الله عليه وآله وسلم من قال : إن زوجته لا ترد يد لامس ، ولا من ~~قال : إن امرأته أتت بولد أسود } ، الخبر . # قلت : فيه نظر ، إذ هي كناية وليست بتعريض ، وإنما لم يحد ، لأن القائل ~~لم يقطع . # وإنما أخبر عن ظنه . PageV14P172 ### || CHECK [مسألة القذف بقوله يا نبطي] # " مسألة " ( ى هب ش ms1496 ك لي مد حق ) ولو قال : يا نبطي ، وأقر بإرادة نفي ~~نسبه من العرب من غير زنا ، حد ، لقول ( عو ) " الحد في اثنتين " . # الخبر ، وهو توقيف . # وقيل : لا ، لقول ( ع ) لا حد عليه قلت : وهو المذهب حصله ( ط ) إذ لم ~~يرم بزنا ، وهذه تقتضي افتقار الكناية إلى النية ( ى ) وكذا لو قال لقرشي ~~لست من قريش ، لم يقبل قوله إنه قصد غير القذف ، إذ هذا صريح قلت : بل هو ~~كالأولى فلا حد عندنا و( حص ) لما مر ( لح ل ) بل يحد . # قلنا : لم يرم بزنا PageV14P173 ### || CHECK [مسألة قذف المرأة بقوله يا زان] # " مسألة ( ط ) ولو قال لامرأة : يا زاني ، حد ما لم يدع أنه أراد الرجل ، ~~إذ قد تحذف الهاء للترخيم ، ولأن المخاطب كالعلم ( تضى ) لا حد حتى يقر ~~بأنه قصدها ، لنا ما مر ( ح ) يحد مطلقا . # قلت : بناء على أنه صريح ، أو أن الكناية كالصريح . # ( فرع ) ( ش هب محمد ) ويحد لو قال للرجل : يا زانية ( ح ف ) لا ، قلنا : ~~القصد المعنى وإن خالف الوضع . # وكلو قال لامرأة زنيت يا هذا ، أو للرجل يا هذه ، وقد يطلق المؤنث على ~~المذكر للمبالغة ، أو بمعنى النفس . PageV14P174 ### || CHECK [مسألة القذف بقوله زنأت في الجبل] # " مسألة " ( هب ش محمد ) وإذا قال لغيره : زنأت في الجبل بالهمزة لم يكن ~~قذفا إلا أن يقر به ، إذ هو حقيقة في الصعود ( ح ف ) بل يحد ، لنا ما مر . # ( فرع ) فإن لم يقل في الجبل فوجهان أصحهما كذلك ، إذ يقال للزاني : زنيت ~~، لا زنأت . PageV14P175 ### || CHECK [فصل شرط القاذف] # فصل وشرط القاذف : التكليف فقط ، لعموم قوله تعالى { والذين يرمون ~~المحصنات } فدخل الفاسق والكافر والمرأة . # ولحده صلى الله عليه وآله وسلم حسانا ومسطحا وحمنة عند نزول براءة ( عا ) . # " مسألة " ( أكثره ك عي ) ويحد الوالد للعموم ( قين ف ) لا ، لقوله تعالى ~~{ وصاحبهما في الدنيا معروفا } وكالقصاص . # قلنا : حد القذف مشوب بحق الله تعالى ، فلم يسقط . PageV14P176 # وشروط المقذوف كونه عفيفا حرا مسلما مكلفا غير أخرس لما سيأتي . # " مسألة " ( ى ) وعلى الإمام البحث ms1497 عن المقذوف في التكليف والعفة والحرية . # وقيل : لا ، إذ ظاهر المسلم العفة . # والبلوغ والعقل يعلمان بالرؤية . # قلنا : لا نسلم PageV14P177 ### || CHECK [مسألة إمهال القاذف حتى يبين] # " مسألة " ويمهل القاذف حتى يبين إن طلب مع أخذ الكفيل أو ملازمته ( ز ن ~~م ش ) إلى ثلاثة أيام كالشفيع ( ق الأحكام ح ف ) على ما يراه الحاكم من ~~تمكنه من إقامتها ( ع ) أرادوا قدر مجلس الحكم . PageV14P178 # ( فرع ) قلت : ويمهل من طلب أن يجرح الشهود كالبينة . PageV14P179 ### || CHECK [مسألة طلب القاذف يمين المقذوف] # " مسألة " وإذا طلب القاذف يمين المقذوف لزمت ، وإلا لم يحد القاذف ، إذ ~~النكول كالإقرار أو كالبينة . PageV14P180 ### || CHECK [مسألة قذف وهو عفيف ثم زنى] # " مسألة " ( هب قين ك ) ومن قذف وهو عفيف ثم زنى ، سقط حد القذف ( ط ثور ~~لي ) لا ، اعتبارا بحال القذف . # قلنا : أوهم عدم عفته ، ومن ثم قال " إن الله أكرم من أن يهتك عبده أول ~~دفعة " . PageV14P181 ### || CHECK [مسألة النيابة في حد القذف] # " مسألة " ويصح تكميل الأربعة بالقاذف فيحد المقذوف ، إذ ليس بأكثر من ~~تفرقهم . # ويحد الولد لوالده والعبد لسيده إجماعا ، ويحد قاذف اللقيط إجماعا ، ~~ويحصص لقاذف المكاتب كما مر . PageV14P182 ### || CHECK [مسألة قاذف أم الولد] # " مسألة " ( هب ح ش ف ) ولا يحد قاذف أم الولد كالقن ( ك ) يحد مطلقا . # ( محمد ) إن كان معها ولدها وإلا فلا . # قلنا : لا إحصان ، إذ أراد الحرائر بقوله تعالى { المحصنات } . PageV14P183 ### || CHECK [مسألة قاذف الصبي والمجنون] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا حد على قاذف الصبي والمجنون والمملوك ، إذ ليس ~~بمحصن ( د ) يحد للصبي والعبد ، وهو خلاف الإجماع ( ل ) يحد للمجنون ( ك ) ~~والصبية التي يوطأ مثلها ، لا الصبي . # قلنا : توجبه قذف المحصن وإيجابه الحد ، وهؤلاء لا يوصفون بالإحصان لغة ، ~~ولا يحدون . # ( فرع ) ولا لكافر إجماعا لذلك ، ولخبر ( عم ) { من أشرك بالله فليس ~~بمحصن } ( ه ) ولا لفاسق مجاهر بالزنا ( الأكثر ) بل يحد له ، إذ يسمى ~~محصنا أي مسلما . # قلنا : لا نسلم . # . PageV14P184 ### || CHECK [فصل العفو عن حد القذف قبل الرفع للإمام] # فصل ( ه م ك فو ) وحد القذف حق لآدمي مشوب بحق ms1498 الله تعالى فيصح العفو عنه ~~قبل الرفع إلى الإمام وإليه المطالبة به ولما فيه من حق الله ، لا يصح ~~العفو عنه بعد الرفع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فما بلغ إلي فقد ~~وجب } الخبر ( ح ث عي ) حق لله محض فلا عفو عنه مطلقا ، وإن عفا فله ~~المطالبة بعده . # قلنا : أوجبه هتك عرض الآدمي ، فكان حقا له كالجناية ، ومعصية لا تجبر ~~بمال ، فكان حقا لله كالزنا ( ش ) حق لآدمي محض فيسقط بعفوه قبل الرفع ~~وبعده ، لنا ما مر ( ى ) وحق الآدمي فيه أغلب بدليل سقوطه بعفوه . PageV14P185 ### || CHECK [مسألة من يطالب بحد القذف وهل يورث] # " مسألة " ( ه حص ) ويطلب للحي نفسه ولا يورث ، إذ ليس بمال ولا يئول ~~إليه كخيار القبول في البيع والنكاح ( ن ك ش ) حق لآدمي فيورث كالقصاص . # قلنا : مشوب بحق الله تعالى ، والقصاص يعدل بالمال فافترقا PageV14P186 " مسألة " ( ه جميعا لش ) ويطلب للميت ولي إنكاحه تقديرا ، إذ القصد به رفع ~~العار والتحصين ، كولاية النكاح ( لش ) بل الورثة جميعا ، إذ هو موروث ، ~~وعنه إلا بالزوجية . # إذ لا عار إلا لذوي النسب ( حص لش ) بل الآباء وما علوا والأبناء وإن ~~سفلوا لا غير ، إذ ثبوت الزنا لهم يقدح في النسب ( لح ) بل إلى كل مسلم ، ~~لنا ما مر ، ولا دليل على ما ذكروا . PageV14P187 # ( فرع ) ( هب ش ح ) ولا يطالب الولد أباه ، ولا العبد سيده بقذف أميهما ( ك ~~) له ذلك قلنا : ممنوع من مضارته إلا لضرورة ولا ضرورة هنا لإمكان مطالبة ~~الحاكم . # وقيل : للعبد مطالبة غير سيده ، وفيه نظر . PageV14P188 # " مسألة " والتعزير في قذف العبد حق له لا للسيد ؛ إذ ليس بمال ولا بدل مال ~~كفسخ النكاح بالعيب ( ى ) فإن مات قبل استيفائه فوجوه أصحها لعصبته ، إذ هو ~~لنفي العار ، وقيل : للسيد كمال الكتابة ، وقيل : يسقط إذ لا يورث . # قلت : وهو المذهب . PageV14P189 ### || CHECK [مسألة مات قبل الاستيفاء أو قذف بعد موته ولا وارث له] # " مسألة " ( ى ) ومن مات قبل الاستيفاء أو قذف بعد موته ولا وارث له ، ~~استوفى له الإمام كالمال ms1499 ، إذ الأعراض محرمة ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام } قلت : أما من مات قبل ~~الاستيفاء فيسقط ، ولا يسقط بإذن المقذوف بقذفه ، إذ لا يستباح بالإباحة . # وقيل : يسقط كالقصاص . # قلنا : لا نسلم الأصل . PageV14P190 # " مسألة " ويندب العفو قبل الرفع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أيعجز ~~أحدكم أن يكون كأبي ضمضم } الخبر . # . PageV14P191 ### || CHECK [فصل مقدار حد القذف] # فصل . # وحده ثمانون للآية . # ( الأكثر ) وينصف للعبد ويحصص للمكاتب ( عو ل هر عي عمر بن عبد العزيز ~~محمد بن حزم ) لا ، لعموم قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } لنا قول ~~علي عليه السلام و1 و2 و3 وغيرهم . # والآية مخصصة بالقياس . PageV14P192 ### || CHECK [مسألة تكرار القذف] # " مسألة " ( هب ش ) ولا يتعدد بتكرر القذف على شخص ما لم يتخلل الإيفاء ، ~~ولو أضافهما إلى فعلين كالزنا ( قش ) ولو تخلل ، إذ يحتمل أنه أراد القذف ~~الأول ، فإن قذفه بامرأة معينة ثم قذفه بزنا مجمل ، حمل الثاني على الأول ، ~~إذ الحد يدرأ بالشبهة . # أما لو كرر القذف بفعل واحد لم يتكرر إجماعا . PageV14P193 ### || CHECK [مسألة من يتولى إقامة حد القذف] # " مسألة " وأمره إلى الإمام كحد الزنا ( ى ) فإن تحاكما إلى محكم صح حكمه . # قلت : وفيه نظر ( ى ) وحكمه في الشدة والخفة والكيفية ما مر في الزنا . PageV14P194 ### || CHECK [فرع طريقة إثبات القذف] # ( فرع ) قلت : وطريقه إما شهادة عدلين أصلين لما مر ، أو إقرار ولو مرة ~~لشوبه بحق الآدمي وقوته فيه . PageV14P195 ### || CHECK [مسألة قذف من كان عفيفا في الظاهر من] # " مسألة " ( هب م ) ومن كان عفيفا في الظاهر من الزنا فاسقا بغيره حد ~~قاذفه ، إذ هو محصن وأراد سبحانه بقوله تعالى { المؤمنات } السلامة من ~~الشرك . PageV14P196 ### || CHECK [مسألة شهادة القاذف] # " مسألة " والقذف فسق إجماعا ، فلا تقبل شهادته قبل التوبة ، وبعدها ~~الخلاف وقد مر . PageV14P197 ### || CHECK [مسألة مرافعة المقذوف عن نفسه] # " مسألة " ( ه قين ) وللمقذوف المرافعة ولو عرف من نفسه الزنا ( ك ) لا ، ~~قلت : موجبه هتك عرضه . PageV14P198 ### || CHECK [مسألة قذف غير معين] # " مسألة " ومن قذف غير معين لم يحد ولا يسأل ms1500 عن تعيينه ، إذ الحد يدرأ ~~بالشبهة . # ومن قال : قال فلان إن فلانا زنى لم يحد إذ ليس بقاذف ، وإن أنكره المحكي عنه . PageV14P199 ### || CHECK [مسألة قذف فقال يا لوطي] # " مسألة " ( ه ش ك ) ومن قال : يا لوطي لم يحد إلا أن يفسر بالوطء المحرم ~~لاحتماله ( ح ) لا يحد مطلقا . # قلنا : بناء على أصله ألا حد في اللواط ( ى ) يحتمل أن يحد بكل حال للعرف ~~في هذه اللفظة . PageV14P200 ### || CHECK [مسألة تعدد المقذوف ولو بلفظ واحد] # " مسألة " ( ث ش ) ويتعدد بتعدد المقذوف ولو بلفظ واحد كيا بني الزواني ( ~~ك ل حص قش ) بل حد واحد ، إذ يتداخل ، وكلو كرره على شخص واحد . # قلنا : أوجب على كل واحدة حدا فلزمه لكل واحدة حق وكسائر الحقوق ( لي ~~الشعبي ) إن كان بألفاظ تعدد وإلا فلا . # قلنا : القصد المعنى . # أما لو قذف قوما لا يحصون ، فلا حد ، ويؤدب للكذب . PageV14P201 # ( فرع ) فإن كن الأمهات حيات طالبن لأنفسهن إجماعا ، وإلا فكما مر . PageV14P202 # ( فرع ) وحيث تعدد يقدم الأول فالأول ، وينتظر برء الأول ، فإن لزم العبد ~~حدان لم ينتظر ، إذ هما كحد واحد . # وقيل : ينتظر كالحر . PageV14P203 ### || CHECK [مسألة قذف غيره بالزنا] # " مسألة " ومن قال لجماعة : يا بني الزانية ، فإن كانت أمهم واحدة حد لها ~~، وإن كن أكثر فلا حد ، إذ لم تتعين . # كلو قال : امرأة من النساء زانية ( ه ن ش ) ولو قال لشخص : يا ابن ~~الزواني . # حد لأمه وجداته من الطرفين ، إذ لفظ الأمهات يتناولهن ، بدليل قوله تعالى ~~{ حرمت عليكم أمهاتكم } وقيل : لا ، إذ تسمية الجدة أما مجاز . PageV14P204 # ( فرع ) ولا حد لمن ارتفعت إلا إذا علم إحصانها ومن إليه المطالبة PageV14P205 " مسألة " ولو قال لذمي ابن مسلمة : يا ابن الزانية ، حد لها إجماعا ~~والمطالبة إليها والميتة إلى ولي نكاحها . PageV14P206 # " مسألة " ( ه ش ) فلو قال لامرأة : يا زانية فقالت : يا زان . # حد كل منهما لصاحبه لقذفه ( ح ) بل يتساقطان كالقصاص . # قلنا : في القذف حق لله فافترقا . # ولو قال لأجنبية : يا زانية . # فقالت : زنيت بك ؛ فلا حد على أيهما ، إذ قد أقرت المقذوفة ms1501 وقولها : زنيت ~~بك ليس بقذف له ، إذ نسبته إلى نفسها فيحتمل الإكراه . # فإن قال : يا زانية ؛ فقالت : زنيت بي ، حد كل منهما ، إذ كل منهما قاذف . # ولو قال : يا بنت الزانية . # فقالت : زنت بك ، حدا جميعا للأم . # فإن قالت : يا ابن الزانية . # فقال : صدقت ؛ حدت دونه ، إذ قوله صدقت ليس قذفا ، إذ لم يبين ( فر ) بل قذف . # قلنا : لا نسلم . # وإن قال هو كما قلت ، حدا جميعا PageV14P207 " مسألة " ( ه حص ) ولو قال لامرأته : يا بنت الزانيين . # فقالت : إن كانا زانيين فأبواك زانيان ، حد ، لا هي ، إذ لم تقطع . PageV14P208 # " مسألة " ولو قال لعبد : من اشتراك أو باعك زان ، حد إن كان قد باعه أو ~~اشتراه مسلم . # ( فرع ) فإن كان قد تنوسخ فلآخرهم ، إذ من هنا موصولة لا شرطية فتعريفها ~~بالإشارة ، والإشارة تتناول الأقرب . # ولا يحد العبد لزوجته المملوكة ، وغلط ( ط ) صاحب ( الوافي ) في حكايته ~~عن ( ه ) فإن قال : من يشتريك أو من يبيعك لم يحد ، إذ لم يشر إلى أحد . PageV14P209 # " مسألة " ( ه قش ) ومن وطئ أمته المشتركة لم يسقط به الحد عن قاذفه لشبهة ~~الملك ( حص قش ) بل يسقط لتحريمه ( فر ) وكذا لو وطئ مكاتبته ( ف ) لا يسقط ~~بوطء المكاتبة . # قلنا : كلو وطئ أمته أو زوجته الحائض . # ولو قذف عبد ذميا ، أو العكس ، فلا حد على أيهما . PageV14P210 # " مسألة " ( ه حص ) ولو قذف مستأمن مسلما ، حد لعموم الآية . PageV14P211 ### || CHECK [مسألة قذف الذمي مسلما ثم أسر أو أسلم] # " مسألة " ( ى هب ش فر ) ولو قذف الذمي مسلما ثم لحق بدار الحرب ، فأسر ~~واسترق ، لم يسقط عنه الحد ، إذ لحوقه كهربه . # وقيل : يسقط ، إذ الهرب كالرجوع ، كما في خبر ماعز . # قلنا : حد القذف لا يسقط بالرجوع ، إذ فيه حق لآدمي . PageV14P212 # " مسألة " ( ى ) ولو قذف ذمي مسلما ثم أسلم ، لم يسقط الحد إجماعا ، كلو ~~قذفه مسلما . # ولو قذف عبد حرا مسلما ثم أعتق ، حد أربعين ، إذ العبرة بحال القذف . PageV14P213 ### || CHECK [مسألة قاذف واطئ أمته حائضا] # " مسألة " ولو وطئ أمته حائضا أو نفساء أو محرمة لم ms1502 يسقط به حد قاذفه ~~إجماعا ، إذ التحريم لعارض يزول . PageV14P214 ### || CHECK [مسألة حكم قاذف غيره بالزنا الصريح أو كناياته] # " مسألة " ( تضى ) ولو قال : أنت أزنى الناس ، فوجهان : يحد ، إذ هو خبر ~~( حص ) لا ، لاحتماله الاستفهام ، أو أنها أعرف الناس بالزنا . PageV14P215 # " مسألة " ( ه قين ) ولو قال : أخبرت أنك زان ، فلا حد ( عي ) بل يحد ( ك ) ~~يحد إلا أن يقيم البينة أن فلانا أخبره . # قلنا : ليس بقاذف . PageV14P216 # " مسألة " ( هب قين ) ولو قال : فجرت بفلانة أو جامعتها حراما ، لم يحد ( ك ~~) بل يحد . # قلنا : ليس بصريح والحد يدرأ بالشبهات . # قلت : الأقرب أنه كناية . PageV14P217 ### || CHECK [مسألة نسب رجلا إلى جده أو عمه] # " مسألة " ( هب حص ) ومن نسب رجلا إلى جده أو عمه أو خاله أو زوج أمه ، ~~فلا حد عليه ، إذ يسمى ابنا لهؤلاء ، كقوله تعالى { إذ قال لبنيه ما تعبدون ~~من بعدي } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الخالة أم } وقول نوح لربيبه { ~~يا بني اركب معنا } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { العم والد } فإن فسره ~~بالزنا حد . PageV14P218 ### || CHECK [مسألة أعاد القذف قبل تمام الحد] # " مسألة " ولو أعاد القذف قبل تمام الحد لم يستأنف لما مر وبعده يستأنف ( ~~صش ) لا ، قلنا : يتكرر كالزنا والسرقة ( ط ح الوافي ) ولو قذف مجوسيا أسلم ~~بوطء أمه من قبل الإسلام حد إذ الإسلام يجب ما قبله . # قلت : سيأتي خلافه وهو الأصح . PageV14P219 ### || CHECK [مسألة قذفه فقال زنى فرجك] # " مسألة " ( هب قين ) ولو قال : زنى فرجك حد ، لا يدك ، أو رجلك لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { ويصدق ذلك الفرج } PageV14P220 ### || CHECK [مسألة قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى] # " مسألة " ولو قال لامرأته : يا زانية ؛ فقالت : أنت أزنى مني ؛ حد لا هي ~~إلا أن تقصد القذف لاحتمال إرادتها أنك أحرص على ذلك مني ، وأبلغ في طلبه ، ~~فإن فسرت بأنهما زانيان حدت للزنا وللقذف ، لا هو . PageV14P221 ### || CHECK [مسألة قال للخنثى زنيت] # " مسألة " ومن قال للخنثى : زنيت . # حد . # وإن قال : زنى فرجك ، فوجهان : أصحهما يحد ، إذ هو صريح . # وقيل : لا ، لالتباس ms1503 حال فرجه PageV14P222 ### || CHECK [مسألة قال زنى بك رجل مكرهة] # " مسألة " ولو قال : زنى بك رجل مكرهة ، فلا حد لعدم تعيينه ، وفي تعزيره ~~وجهان : أصحهما ، يعزر ، إذ أذاها بما فيه نقص ، فإن قال : زنى بك فلان وهو ~~صبي مثله يجامع ، حد لقذفها . # وإن قال : رأيت رجلا أدخل ذكره في فرجك ( ى ) كان قاذفا لها . # قلت : فيه نظر للاحتمال في الصورتين معا . # ولو قال لها : ساحقت ، أو زنيت بفلانة ، لم يكن قاذفا ، ويعزر للإيذاء ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من آذى مسلما } الخبر PageV14P223 ### || AUTO " مسألة " ولو قال : هذا الولد ليس بابني ، أو ليس مني ، إذ لا ~~يشبهني . # لم يكن قذفا لاحتمال أنه يريد من زوج آخر ، أو غير ذلك مما لا يفسر ~~بالقذف ، والقول له فيما نوى ، إذ ليس بصريح . PageV14P224 ### || CHECK [مسألة قال لمنفي باللعان لست بابن فلان] # ولو قال لمنفي باللعان : لست بابن فلان كان قذفا ( م الأستاذ ) إلا أن ~~يعني بالحكم ، إذ قد درأت عن نفسها الحد باللعان ، والقول له للاحتمال . PageV14P225 ### || CHECK [مسألة أقام شاهدين أن فلانا قذفه] # " مسألة " ولو أقام شاهدين أن فلانا قذفه ، فللحاكم حبس القاذف حتى يعدلا ~~إن التبس حالهما ، فإن أتى بشاهد وطلب حبس القاذف حتى يأتي بآخر فوجهان ( ى ~~) أصحهما : يحبس ، إذ قد قويت جنايته . # وقيل : لا ، إذ لم يكمل العدد ( ض زيد حص ش ) ولو ادعى القاذف أن المقذوف ~~عبد ، فالقول لمن الظاهر معه ، ويحلف الآخر ( ك ) بل القول قول المقذوف . # قلت : القياس أن البينة على المقذوف ، إذ يدعي بالحرية حقا ، والقول ~~للقاذف في أنه قبل إعتاقه ، إذ الأصل الرق والبراءة . # فإن قال القاذف : قذفت وأنا مجنون ، وله حال جنون ، فالقول له وإلا فلا . PageV14P226 ### || CHECK [مسألة قذفها فقال زنيت وأنت يهودية أو مملوكة أو قبل] # فإن قال : زنيت وأنت يهودية أو مملوكة ، فلا حد عليه ، إذ نسبه إلى حال ~~لا يوجب الحد ، لكن يعزر للأذى ، ولو قذف امرأة ظنها مملوكة فعليه الحد ( ك ~~) لا ، إلا التعزير . PageV14P227 # ولو قال : زنيت ، ثم قال أردت قبل ms1504 عتقك وأنكرت ، فالقول لها ولو قال : ~~قذفتك وأنت صغيرة ، فقالت : بل كبيرة . # فالأصل الصغر ، فإذا حلف عزر للأذى ، فإن بينا فبينة القاذف أولى . PageV14P228 ### || CHECK [فصل تعظيم الله لمعصية القذف] # فصل وقد عظم الله تعالى معصية القذف بعشر آيات { إن الذين جاءوا بالإفك ~~عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم } عنى به زيد بن رفاعة ، وحسان ~~بن ثابت ، ومسطح بن أثاثة ، وحمنة بنت جحش لتصريحهم بالإفك . # ( الثانية ) { لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم } . # ( الثالثة ) { لولا إذ سمعتموه } الآية . # ( الرابعة ) { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء } الآية . # ( الخامسة ) { ولولا فضل الله عليكم } الآية . # ( السادسة ) { إذ تلقونه بألسنتكم } الآية . # ( السابعة ) { ولولا إذ سمعتموه قلتم } الآية . # ( الثامنة ) { يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا } . # ( التاسعة ) { ويبين الله لكم الآيات } ( العاشرة ) { إن الذين يحبون أن ~~تشيع الفاحشة } الآية . # . PageV14P229 ### || AUTO باب حد السرقة . # الأصل فيه من الكتاب { والسارق والسارقة } الآية ، ومن السنة { قطعه صلى ~~الله عليه وآله وسلم من سرق رداء صفوان } الخبر . # والإجماع على جملته واضح ، وكان في شريعة يعقوب حد السارق أخذه سنة وشرع ~~أهل مصر أن يرد مثلي السرقة . PageV14P230 ### || CHECK [فصل ما يقطع في السرقة ومالا يقطع والنيابة في] # فصل . # وإنما يقطع المكلف لرفع القلم عن غيره ، وإذ أتي علي عليه السلام بغلام ~~قد سرق فشبره فنقص عن خمسة أشبار فلم يقطعه وعن مثله ، وقطع السكران كإيقاع ~~طلاقه . PageV14P231 # " مسألة " ( ه قين ) ولا قطع لمختلس وسلاب ومنتهب وجاحد وخائن ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { ليس على المنتهب } الخبر . # ( الخوارج فر مد حق ) يقطع . # لنا الخبر . PageV14P232 # " مسألة " ( ه قين ) ولا يقطع والد لولده وإن سفل ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { أنت ومالك لأبيك } فله شبهة ، والأم كالأب اتفاقا ، والمرضعة ~~كالأجنبية اتفاقا ( ثور ) بل يقطع ، لعموم الآية . # قلنا : مخصصة بما ذكرنا ( هب ن ) ويقطع الولد لوالده ( ز م ى ح ش ) لا ، ~~إذ له شبهة في مال والده لوجوب نفقته . # قلنا : المكلف كسائر الأقارب . PageV14P233 # " مسألة " ( أكثره ش ) ويقطع سائر الأرحام المحارم وغيرهم ms1505 ( ز م ح ) لا ~~يقطع الرحم المحرم ، لنا عموم الآية ، ولا مخرج له ، ووجوب النفقة في حال ~~ليس بشبهة ، إذ تجب لغيرهم كالمضطر ، وقوله تعالى { لا جناح عليكم أن ~~تأكلوا من بيوتكم } الآية . # ليس بشبهة ، وإلا لزم في الصديق لذكره فيها . PageV14P234 # " مسألة " ( ه قين ) ولا يقطع عبد لسيده ( ثور ) بل يقطع للعموم . # قلنا : مخصص ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا سرق العبد فبعه ولو ~~بنش } ولم يأمر بقطعه ، ولقول علي عليه السلام " مالك سرق بعضه بعضا " ~~ونحوه ، PageV14P235 ( فرع ) ويقطع العبد لغير سيده إجماعا إن لم يكن آبقا ، للآية ( ه قين ) ~~وكذا لو كان آبقا ( ع سعيد بن العاص ) لا يقطع الآبق ، لنا الآية . # وفعل ( عم ) والقياس على غير الآبق . PageV14P236 # ( فرع ) ولو سرق من مشترك بين سيده وغيره ، فلا حد عليه للشبهة ( هب ) فإن ~~سرق فوق نصيب سيده بنصاب السرقة قطع وقيل : لا ، كالشريك قلنا : شبهة ~~الشريك أقوى لملكه في كل جزء PageV14P237 " مسألة " ويقطع الشريك لشريكه فيما ليس شريكا فيه اتفاقا ، لا فيما هو ~~شريك فيه ، كلو وطئ المشتركة ولا يقطع السيد لمكاتبه للشبهة . PageV14P238 # " مسألة " ( جم حص لش الوافي ) ولا يقطع أحد الزوجين للآخر إذ روي عن ولم ~~يخالف ، ولأن مال كل واحد منهما غير محرز من الآخر كالأب مع ابنه ( الأزرقي ~~لش ) بل يقطعان للآية ( لش ) بل يقطع الزوج لا الزوجة . # قلت : وهو الأقرب للمذهب إذ لها الأخذ منه ، لا بدين متقدم ، فأشبهت ~~الشريك ، ونفقة القريب مواساة ، فافترقا ( م ى ) له منعها من التصرف في ~~مالها لأجل الاستمتاع ، فكان شبهة له في مالها ، قلنا : لا ، كالمستأجر . PageV14P239 # " مسألة " ( الشعبي عمر بن عبد العزيز طا لي مسروق ) ثم ( ه ش ف حماد ) ~~ويقطع النباش إذ القبر حرز للكفن لقوله تعالى { ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء ~~وأمواتا } ( ح محمد ) الكفن غير ملك . # قلنا : بل ملك الميت مستصحب لقضاء دينه منه ، وإنما يمنع ابتداء ملكه إلا ~~ما وهب لكفن أو دين كما مر ، سلمنا ، فخصه قول علي عليه السلام " حد النباش ~~حد السارق ms1506 " ونحوه . # ( فرع ) وليس بحرز لغير الكفن ، ولا للزائد على المشروع منه ، إذ لا دليل ~~، ولا لمقبرة الحربيين ( ش ) ولا النائي عن العمران . # قلنا : لا فرق . PageV14P240 # " مسألة " ( هب ح ) ولا يقطع السارق مما أذن بدخوله كالضيف والمتحمم ، إذ ~~لم يخرج ما أحرز منه . PageV14P241 # " مسألة " والمدفن المعتاد قدرا ومكانا حرز ( بعض أصحابنا ) لا ، قلنا : ~~داخل في حقيقة الحرز كما سيأتي . PageV14P242 # " مسألة " ( هب ح ش ) ولا يقطع من سرق من بيت المال ( ك قش ) بل يقطع . # لنا قول " لا قطع عليه " ولم ينكر . PageV14P243 # ولا قطع في الخمس والغنيمة إجماعا ولو من غير الغانمين ، إذ قد يشارك فيها ~~بالرضخ أو من الخمس . PageV14P244 # " مسألة " ( هب ش ) ويقطع سارق كسوة الكعبة ، إذ المسجد حرز كسوته وآلاته ( ~~حص ى ) غير مملوكة ، فلا قطع . # قلنا : المسجد مالك شرعا . # ( فرع ) وقنديل المسجد وسقفه وساريته توجب القطع لقطع من سرق قبطية من ~~منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر . PageV14P245 # " مسألة " ولا قطع على من وجدت عنده سرقة ما لم يثبت هتكه الحرز . PageV14P246 # " مسألة " وحرز المرتهن والوديع والمستأجر يوجب القطع ، إذ رضي المالك به ~~حرزا له ( يه ) ، ولهم المطالبة بالمال والقطع ( ش فر ) بل إلى المالك ~~دونهم ، إذ الحق له . # قلنا : ولهم ، إذ الحرز لهم . # وفي حرز الغاصب وجهان ( ى هب ) أصحهما ليس بحرز ، إذ لم يرض به المالك ، ~~فكأنه أخذ من غير حرز . # وقيل : حرز يوجب القطع ، لنا ما مر . PageV14P247 # ( فرع ) ومن سرق شيئا ثم سرق عليه قطع الأول لا الثاني ، فيضمن فقط . PageV14P248 # " مسألة " ( الأزرقي ى لش ) ويقطع المستأمن ، إذ لم يفصل الدليل ( لش ) لا ~~، كحد الزنا . # قلنا : لا نسلم الأصل ( لش ) إن شرط عليه أن لا يسرق قطع ، وإلا فلا ، ~~لنا ما مر . PageV14P249 # " مسألة " ومن سرق طعاما في مجاعة وقد عدم في الأسواق فلا قطع عليه ، لقول ~~" لا قطع في عام المجاعة " ، ووجهه الاضطرار . # . PageV14P250 ### || CHECK [فصل موجب القطع] # فصل ولا قطع في التافه إجماعا ( ى ) كبصلة وقشرة بيضة ومدة قلم لاستحقاره PageV14P251 ، ولا بد من تقدير موجب ms1507 القطع إجماعا . # " مسألة " ( ه حص قش ) ولا قطع فيما دون عشرة دراهم فضة خالصة ، أو ما ~~قيمته ذلك ( ح ) مضروبة ( محمد ) ويقوم الذهب بالفضة ، لا العكس . # قلنا : لا فرق بين المضروب وغيره ، إذ لم يفصل الدليل ( ه ى ) والدرهم ~~ثمان وأربعون شعيرة تغليظا ( عم ) وعن علي عليه السلام ( ز سا مد حق لش ) ~~قال صلى الله عليه وآله وسلم { اقطعوا السارق في ربع دينار } قلنا : معارض ~~بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن } ~~ونحوه ، وقول علي عليه السلام " لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم " ، وقول ( ~~ع ) { قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة ~~دراهم } وكان ، ( ع ) يعلق القطع بثمن المجن ، ورواة خبرنا أثبت ( بص د ~~الخوارج ) يقطع في القليل والكثير ، إذ لم تفصل الآية ( البتي ) يقطع في ~~درهم ، إذ التافه ما دونه ، { ولقطعه صلى الله عليه وآله وسلم في حبل قيمته ~~درهم } زياد بن أبي زياد بل في درهمين لا دونهما ، إذ قوم الحبل الذي قطع ~~به صلى الله عليه وآله وسلم بدرهمين . # قلنا : لم يصح الخبر . # ( رة الخدري ) يقطع في أربعة دراهم ، إذ قوم بها المجن الذي قطع به ( ن ~~خعي ) بل في خمسة دراهم إذ قوم بها ( ك ) بل في ربع دينار أو ثلاثة دراهم ~~إذ قد روي تقويمه بهما فوجب التخيير . # قلنا : روايتنا أثبت ، إذ هي عن ( ز ) وآبائه عليه السلام ولم تضطرب . # والحد يدرأ بالشبهات ، والعشرة أكثر ما قيل PageV14P252 ### || CHECK [مسألة قطع الجماعة للواحد والجماعة في السرقة] # مسألة " ( يه ك قن ) وتقطع الجماعة للواحد والجماعة ( ز ى قين قن ) لا ، ~~إلا أن ينفرد كل بعشرة إذ لا قطع في دونها . # قلنا : إذا اجتمعوا فكل سارق لها كجماعة قتلوا رجلا عمدا . # قلت : أما لو أخذ كل واحد دون العشرة ، فلا قطع بخلاف ما إذا جذبوها معا ~~، فلم يجذب كل واحد بعضها بل الكل PageV14P253 " مسألة " ولو كانت العشرة لجماعة لم يسقط القطع عن الواحد إجماعا ms1508 ، إذ ~~المعتبر إخراج نصاب من حرز واحد بلا شبهة . PageV14P254 ### || CHECK [مسألة القطع في السرقة فيمن سرقوا من حرز] # " مسألة " ( ه ش ف ) والقطع على المخرج من الحرز ، إذ هو الهاتك لا ~~المكور والمقرب إلا الأدب للمعصية ( ح ) بل يقطعون جميعا ، ولو رداء إلا من ~~لم يدخل إذ حصل الأخذ بفعلهم . # قلت : فاعلوا سبب ، والمخرج مباشر ، فافترقوا ، ولو دفعه الداخل حتى ~~أخرجه وحمله الخارج قطع الداخل ، إذ هو الهاتك ( ح ) لا قطع على أيهما ، إذ ~~الخارج لم يأخذ من حرز والهاتك لم يحمله ، فلو حمله الهاتك قطع . # قلنا : القطع شرع للهتك وقد حصل . PageV14P255 # ( فرع ) فلو خرج بدفع الداخل وجذب الخارج قطعا معا ، إذ كل منهما هاتك ( ح ~~) لا قطع على أيهما لأن الداخل لم يخرج والخارج لا شيء عليه . # قلنا : هاتكان معا ، فقطعا PageV14P256 ولو حمل من داخل الحرز صبيا أو مجنونا أو بهيمة خرجت بغير سوقه أو تظريبه ، ~~فلا قطع ، إذ الهاتك غيره ( حش ) إن كان الصبي غير مميز قطع آمره ، إذ هو ~~آلة له . # قلنا : الحد يدرأ بالشبهات PageV14P257 فإن كور وقرب إلى الباب ولم يخرجه ، فلا قطع إجماعا ويعزر للمعصية PageV14P258 " مسألة " ( ه ش ) فإن أخرجه ثم رده لم يسقط القطع ( ح ) يسقط إذ موجبه ~~الخصومة ولا خصومة بعد الرد . # قلنا : بل موجبه الهتك وقد حصل PageV14P259 ### || CHECK [مسألة القطع فيما لا يملكه السارق] # " مسألة " ( ى ه قين ) ولا قطع فيما لا يملكه السارق كالكلب والخمر ( هب ~~ح ش ) وما اختلف في ملكه كالسنور فلا قطع فيه إذ الخلاف شبهة ( هب ش ) وما ~~اختلف في جواز بيعه كالمصحف ففيه القطع ( ح ) لا قلنا : الشبهة ضعيفة PageV14P260 ### || CHECK [فرع الحد في سرقة خمر الذمي] # ( فرع ) ( ز ن تضى م ط ح ش ) ولا قطع في خمر على ذمي في خططهم ( ه ) بل يقطع . # قلنا : ضعف كونها مالا حيث ليس للسارق تملكها ، والحد يدرأ بالشبهة . PageV14P261 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن سرق إناء فيه خمر] # " مسألة " ( ه ش ) ولو سرق إناء فيه خمر قطع إن ساوى العشرة ms1509 ( ح ) سرقة ~~لا قطع في جميعها فلا يقطع في البعض كالمشترك بينه وبين غيره . # قلنا : الشركة شبهة فافترقا . PageV14P262 ### || CHECK [مسألة الحد في سرقة قشر الرمان] # " مسألة " وفي قشر الرمان وجهان ( ى ) أصحهما يقطع سارقه إن قوم نصابا . # وقيل : لا ، إذ لا يتمول في العادة ، كقشر البيض والموز . # قلنا العبرة بحال السرقة . PageV14P263 ### || CHECK [مسألة الحد في سرقة الطنبور] # " مسألة " ( هب حص ) ولا قطع في طنبور ونحوه مطلقا ، للخلاف في جواز ~~إتلافها ( ش ) إلا أن يساوي العشرة بعد تكسيره ، لنا ما مر . # فإن سرق إناء ذهب أو فضة قيمته نصاب قطع ، وإن حرم استعماله ، إذ يجوز ~~التجمل به ( ى ) وكذا طار ذهب . # ( قلت ) : إن ساوى العشرة بعد تكسيره ، لا بصنعته . PageV14P264 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن سرق عبدا قيمته عشرة] # " مسألة " ( هب ح ش ) ولو سرق عبدا قيمته عشرة قطع إن أكرهه مطلقا أو ~~أخرجه بتدليس ( ف ) لا قطع في آدمي . # قلت : مال مملوك كالبهيمة ( ى ) ولو أم ولد ، كلو أتلفها . PageV14P265 ### || CHECK [فرع الحد فيمن سرق مالا مالكه نائم عليه] # ( فرع ) ( ى ح أكثر صش ) ولو سرق مالا مالكه نائم عليه لم يقطع ، إذ ليس ~~بمحرز . # قلت : فيه نظر لخبر صفوان . PageV14P266 ### || CHECK [مسألة الحد في سرقة العين الموقوفة] # " مسألة " ( ى ) وفي العين الموقوفة وجهان : أصحهما لا يقطع لها ، إذ ~~ليست ملكا لآدمي كالصيد . # وقيل : يقطع ، إذ هو مال ممنوع من أخذه كالمملوك . # قلت : وهو الأقرب للمذهب ولا خلاف في القطع بثمر الوقف على معين بعد ~~الجذاذ ، إذ هو مملوك . PageV14P267 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن سرق قدر دينه] # " مسألة " ( ه ن ) ومن سرق قدر دينه فما دون قطع ( ش ) لا ( ح ) إن كان ~~من جنسه ، وحمل قول ( ه ) على أن الغريم غير متمرد ، إذ الخلاف شبهة . # قلت : وهو قوي ، فإن كان معسرا فالأقرب الاتفاق على قطعه . PageV14P268 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن سرق تبرا فضرب دراهم أو دنانير] # " مسألة " ( ه ح ش ) ولو سرق تبرا فضرب دراهم أو دنانير قطع إجماعا ( ه ح ~~ش ) ويرد المضروب فو لا ms1510 ، إذ الضرب استهلاك . # قلنا : لا نسلم . PageV14P269 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن سرق من المراعي] # " مسألة " ( ى ) ومن سرق من المرعى قطع إن كانت مرئية للراعي وهو يقظان ~~يبلغها صوته ، إذ ذلك كالحرز ، فإن اختل قيد فلا قطع ، إذ لا حرز حينئذ . # فإن كان بعضها متواريا بجبل أو نحوه وأخذ منه فلا قطع . # قلت : الأقرب للمذهب ألا قطع مطلقا إذ المرعى ليس بحرز ( ى ) فإن كانت ~~مناخة معقولة قطع ، ولو نام راعيها أو اشتغل ، إذ عقالها والنوم بقربها حرز ~~في العادة فإن كانت مقطورة وسائقها أو قائدها ينظر إليها ويبلغها صوته قطع ~~لما مر ، ولا يعتبر في القطار عدد مخصوص وأقله تسع ، ولا حد لأكثره . # وقيل : يشترط التسع إذ لا يعتاد الزيادة عليها . # قلت : ( هب ) ما مر PageV14P270 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن سرق البقر والغنم أو سرق جملا عليه] # " مسألة " والبقر والغنم في الرعي كالإبل ، وفي المربض والمراح والإصطبل ~~المغلقات أو المحصنات حرز ( ى ) أو معها حافظ يقظان وإلا فغير محرزة : PageV14P271 # " مسألة " ( ى ) ومن سرق جملا عليه راكب حر فلا قطع ، لثبوت يد الراكب ، ~~فإن كان عبدا قطع . # وقيل : يقطع مطلقا لأجل الجمل ، وقيل : لا ، مطلقا لثبوت يد الراكب . # وقيل : يقطع حيث الراكب ضعيف لا يستطيع الامتناع لو شعر ، لا حيث هو قوي . # قلت : ( هب ) لا قطع إلا حيث أخذ من حرز وهذا ليس بحرز لما سيأتي . PageV14P272 ### || CHECK [فصل شرط القطع في السرقة] # فصل ( الأكثر ) وشرط القطع الأخذ من حرز ( مد حق فر الخوارج ) لا يشترط ، ~~بل من استعار شيئا فجحده قطع . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما ~~آواه المراح } الخبر ونحوه . PageV14P273 ### || CHECK [مسألة ما يعتبر حرزا وما لا يعتبر] # " مسألة " ( ى ه ش ك ) ولكل مال حرز يخصه ، فحرز الماشية ليس حرزا للذهب ~~والفضة ( ح ) لا فرق ، بل ما أحرز فيه مال فهو حرز لغيره . # ( قلت : وهو المذهب ) ، إذ الحرز عندنا ما وضع ليمنع الداخل والخارج ألا ~~يخرج ، وما ليس كذلك فليس بحرز ms1511 لا لغة ولا شرعا . # ويرجع فيما لم يدل الشرع على أنه حرز إلى العرف لاختلافه باختلافه . PageV14P274 # ( فرع ) ( لهم ) فحرز الذهب والفضة والجواهر ونحوها الصناديق والمجالس ~~والحوانيت المغلقة أو المفتوحة وعليها حافظ . # وحرز الثياب والأكسية المجالس كما مر ، وحرز الحبوب الحبوس ، والمدافن ، ~~والجوالقات ، والغرائر المخيطة عليها وحرز الثمار الجرين المحصنة ، وحرز ~~المواشي المرابد والمراحات المحصنة { إذ قطع صلى الله عليه وآله وسلم من ~~أقر بسرقة بعير } وحرز الحطب والقصب والحشيش والتبن داخل الدور ( بعصش ) ~~حزم الحطب بالحبل حرز النهار لا الليل . # قلنا : لا نسلم ، والدار المفتوحة أبوابها غير حرز إلا أن يكون فيها حافظ ~~والمغلقة حرز . # وحرز أبواب داخلها ، كحرز المتاع الذي فيها ، فأما الباب الخارجي فحرزه ~~نفسه مغلقا كان أم مفتوحا ، وحرز اللبن والحجارة البناء بها ، فمن أخذ من ~~البناء ما قيمته نصاب ، قطع وما لم يبن به فحرزه داخل الدار ، إن أغلق أو ~~معه حافظ وإلا فلا قلت : بل ( هب ) في ضابط الحرز ما مر . # فلا شيء في اللبن المبني بها ، والباب الذي لا إكليل عليه ، ولا في ~~الجوالق ونحوه وقول ( ه ) الدار التي لا باب عليها توجب القطع ، متأول ( ض ~~زيد ) أراد مع حافظ ( م ) أو عليها مانع غير الباب ، كالسعف ونحوه . # ( فرع ) ( هب ) والكم ليس بحرز ( ف ) بل حرز ( ح ) إن صره إلى داخل فحرز . # قلنا : لا نسلم . PageV14P275 # " مسألة " ( م ط ) والخيم المطنبة مشدودة الأذيال حرز ، وتردد ( م ) في ~~المضروبة في البراري ( ى ) حرز حيث معها حافظ كالدار المفتوحة PageV14P276 ( فرع ) ( ى ) والصحاري والمساجد والشوارع ، والخانكات ليست حرزا ، ولو ثم ~~حارس ، إذ قد يشغل فيذهل عن المتاع وينام عنه . # قلت : يلزم مثله في المرعى . PageV14P277 ### || CHECK [مسألة كان الحرز مستأجرا من السارق] # " مسألة " ( هب ح ) وإذا كان الحرز مستأجرا من السارق قطع إذ ليس له ~~الدخول له ( فو ) لا ، لنا ما مر ( هب ح ش ) وكذا المستعار منه ( ى فو ) لا ~~، إذ جواز دخوله شبهة . # قلت : وهو قوي وإن كان مغصوبا على السارق فلا قطع ، فإن سرق منه غيره ms1512 ~~فوجهان ( ى ) أصحهما لا قطع ، إذ منافعه مملوكة لغير المحرز فلم يهتك حرزه . # وقيل : يقطع ، إذ منافعه مضمونة ، والخراج بالضمان ، لنا ما مر PageV14P278 ### || CHECK [مسألة الحد في سرقة الثمار الرطبة] # " مسألة " ( ى هب ) والثمار الرطبة كالعنب والتين ونحوهما . # والبقول ، كالكراث والبصل والريحان ونحوها ، والطبائخ والشواء والهرائس ~~ونحوها يقطع سارقها إن أحرزت كغيرها ( ح ) لا قطع مطلقا ( ث ) إن كان مما ~~يبقى يوما فقط . # كالهرائس والشواء لم يقطع وإلا قطع ، لنا عموم الآية . # وقطع من سرق أترجة قيمتها قيمة المجن . # . PageV14P279 ### || CHECK [فصل نقب الحرز] # فصل ( هب ك ش ) وإذا اشترك جماعة في نقب حرز فدخلوا وأخرج كل منهم مالا ~~تفرد به ، قطع من أخرج نصابا لا دونه ( ح ) إن كملت قيمة الجميع نصابا ~~قطعوا جميعا . # قلنا : لا ، كلو انفرد بالنقب ، وكذا لو أخرج بعضهم لم يحد الآخر ( ح ) ~~بل يقطع استحسانا إن بلغ المخرج نصابا لا قياسا . PageV14P280 # " مسألة " ( ى هب ) ولا يعتبر خروج النصاب دفعة ، لعموم الدليل ( أبو جعفر ~~م ) يعتبر . # قلنا : لا دليل ، ولو نقب ثم أخرج خمسة ، ثم عاد في يومه أو يوما ثانيا ، ~~فأخرج خمسة أخرى قطع لكمال العشرة . # وقيل : لا إذ أخذ أخرج الآخرة من حرز مهتوك . # قلنا : هو هاتكه ( الغزالي ) إن تخلل علم المالك لم يقطع ، لنا ما مر . PageV14P281 # " مسألة " ( هب حص ) ولو نقب أحد رجلين وأخرج المال غيره قطع المخرج للمال ~~( ى ) ، لا قطع على أيهما ، إذ الناقب لم يخرج ، والمخرج أخرج من مضيعة . # قلنا : لا نسلم ، إذ البيت حرز PageV14P282 " مسألة " ولو تناول من كوة بخطاف قطع ، إذ أخرج من حرز فإن لم يحمله بل ~~تركه حتى تلف قطع أيضا للإخراج وقيل : لا ، إذ هو متلف لا سارق . # قلنا : تلف بعد السرقة PageV14P283 ( فرع ) فإن تناول من كوة ما بلغته يده من غير تكلف ، لم يقطع ، إذ ليس ~~بمحرز . PageV14P284 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن نقب فدخل فأكل من حلوى ما] # " مسألة " ولو نقب فدخل فأكل من حلوى ما قيمته عشرة ثم خرج لم يقطع ، إذ ~~أتلف قبل ms1513 الإخراج ، وعليه القيمة والتعزير ، فإن ابتلع درة أو دراهم ثم خرج ~~بها فوجهان ( ى ) أصحهما يقطع ، كلو أخرجها بيده . # وقيل : لا ، إذ هو استهلاك . # قلنا : لا نسلم ، ولو نقب فدخل ففتق زق سمن ، فسال إلى خارج فتلقاه آخر ، ~~قطع الفاتق ، إذ هو المخرج ، وقيل : لا ، إذ لم يخرج . PageV14P285 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن ألقى المال في نهر جار أو مهب] # " مسألة " ( ى ش ) ولو ألقى المال في نهر جار أو مهب ريح فخرج بجريه قطع ~~، إذ إلقاؤه كإخراجه أبو جعفر لا ، قلت : وهو الأقرب للمذهب وما أخرجه ~~القرد المعلم قطع به إن أخرج بأمره لا باختياره . PageV14P286 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن نقل المتاع من زاوية المنزل إلى زاوية] # " مسألة " ولو نقل المتاع من زاوية المنزل إلى زاوية فيه ، فلا قطع ولو ~~حمل أعمى مقعدا فدله حتى أخذ فالقطع على الأعمى ، وقيل عليهما ، إذ لم يخرج ~~إلا بفعلها . # قلنا : المخرج هو الأعمى . PageV14P287 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن دخل فذبح شاة أو حرق ثوبا] # " مسألة " ( هب ش ) ولو دخل فذبح شاة أو حرق ثوبا ثم أخرجه ، قطع إن ساوى ~~المخرج العشرة ( حص ) لا قطع في اللحم كما مر ، ولا في الثوب إن مزقه طولا ~~، إذ للمالك الخيار بينه وبين القيمة لا عرضا فيقطع إن ساوى بعد قطعه عشرة . # قلنا : مملوك أخرج من حرز فقطع به . PageV14P288 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن أخرج من منزل إلى حجرة الدار] # " مسألة " ومن أخرج من منزل إلى حجرة الدار وهي لشخص واحد ، والباب ~~الجامع مغلق ، فلا قطع عليه ، إذ الباب الجامع حرز . # فإن كان المنزل مغلقا والجامع مفتوحا قطع ، إذ أخرجه من حرزه . # فإن كانا مفتوحين فوجهان ( ى ) أصحهما : لا قطع ، إذ البابان حرزه ، ولم ~~يخرجه عنهما جميعا . # قلت : بل هما غير حرز حينئذ ، حيث لا حافظ فيه . # وقيل : يقطع كلو أخرج من حرز إلى حرز نفسه ، إذ لم يؤذن فإن كان في الدار ~~ساكنان فصاعدا ، قطع بإخراجه إلى الحجرة مطلقا لتضييعه . # وإذا سرق بعض من في الدار أو السمسرة شيئا ms1514 من الحجرة ونحوها ، فلا قطع ~~عليه إذ أخذه مما له دخوله ، فإن سرقه غيره قطع PageV14P289 ### || CHECK [فصل ما يسقط القطع في السرقة] # فصل ( ه ف لي بعض أصحاب الحديث عش ) ويسقط القطع باتهابه المسروق أو ~~ابتياعه قبل الرفع ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { تعافوا الحدود } ~~الخبر . # ( ش ك مد حق ) لا مطلقا ، لعموم الآية ( ح ) بل يسقط قبل الرفع ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { تعافوا الحدود } وبعده أيضا ، إذ هو شبهة وحد ~~السرقة يدرأ بها كالزنا ، { إذ أتي صلى الله عليه وآله وسلم بسارق فقال له ~~أنت سرقت ؟ قل : لا . # } قلنا : أما بعد الرفع فلا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لصفوان وقد ~~تصدق على السارق بالمسروق { فهلا قبل أن تأتيني به } وكلو وطئ جارية حراما ~~وملكها ، وكلو ردها السارق . PageV14P290 # ( فرع ) ويسقط بالعفو قبل الرفع إجماعا ، لا بعده لما مر . PageV14P291 # " مسألة " ( هب ح ) ويسقط القطع بنقص قيمة المسروق عن عشرة بعد الإخراج ( ى ~~ش ) لا اعتبارا بحال الأخذ ، وكلو نقص باستعماله . # قلت : الحدود تدرأ بالشبهات . PageV14P292 # " مسألة " ( يه الحنفية ) ولا قطع فيما أخذ من منبته ولو أحرز عليه إلا بعد ~~قطعه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا قطع في ثمر ولا كثر إلا فيما ~~أواه الجرين } والكثر جمار النخل أي فسائله الصغار ( ن ى ش ) بل يقطع للآية . # قلنا : فصل الخبر ( ى ) بناء على عادة أهل الحجاز في عدم تحريز النخل . # قلنا : ظاهر الخبر خلافه . PageV14P293 # " مسألة " ( ى ش ) ولا قطع حتى يخرج جميع المسروق المتصل كالبساط والخشبة ، ~~ولو قدر الخارج بنصاب ، إذ لا ينفرد بعض العين بحكم دون بعض ، كمن صلى وطرف ~~عمامته الطويلة على نجس ، وكما لا يثبت الغصب بتجاذب المالك والغاصب قلت : ~~وهو قوي . # خلا أن المتأخرين صححوا خلافه . PageV14P294 # " مسألة " ( هق ش ن ) والقطع فيما يتمول ( ح ) لا قطع فيما كان مباحا من ~~قبل كالصيد والمعادن والحطب ونحوه ، إلا الساج والأبنوس والصندل والمصنوع ~~والذهب والفضة ، ولا فيما يسرع فساده كالأطعمة والأشربة ( ف ) القطع في كل ~~مال ms1515 إلا التراب والسرقين والطير ( لهم ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~قطع في طعام } وقول علي عليه السلام " لا قطع في طير ولا صيد " وروت ( عا ) ~~{ لا قطع في الشيء التافه } وهو ما كان مباحا في دار الإسلام ، كالصيود ~~والسمك . # قلنا : أراد حيث لم يحرز ، أو نقص عن النصاب جمعا بين الأدلة ، وإذ ~~ظاهرها متروك ، وإلا لزم أن لا يقطع في العشرة ، ولا قائل به . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم " في الشيء التافه " يقتضي ما قلنا . PageV14P295 ### || CHECK [مسألة ضمان المسروق قبل القطع وبعده] # " مسألة " والسارق ضامن قبل القطع إجماعا وبعده يرد الباقي إجماعا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل مال امرئ مسلم } . PageV14P296 # " مسألة " ( يه حص ) ولا يغرم التالف ولو بعد القطع قبل المطالبة ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه } ( ن ش فر ) ~~بل يغرمه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على اليد ما أخذت حتى ترد } ~~قلنا : خبرنا أخص وأصرح ( ك ) الموسر يغرم التالف ، لا المعسر ، كنفقة ~~القريب ، والجامع كونه ما لا يثبت في الذمة ، لا بمعاوضة . # قلنا : لا قياس مع النص . PageV14P297 # ( فرع ) وما خرج عن يده فتعذر رده فكالتالف وإن أمكن استرجع كالباقي . # قيل : إلا حيث يوجب الاسترجاع ضمانا . # قلت : وهو قوي PageV14P298 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن سرق خمرا على ذمي في بلد] # " مسألة " ( ه ى ف ) ومن سرق خمرا على ذمي في بلد لهم سكناه ، قطع كمال ~~المسلم ( ز ق ن تضى قين ) لا ، إذ لا يتموله المسلم ، فصار ، كما لا قيمة له . # قلنا : العبرة بتمول المحرز ( ى ) ولا قطع في طبل الملاهي لما مر ، لا ~~طبل الحرب لصحة تملكه ( هب حص ) ولا قطع في النرد والشطرنج ( ش ) بل فيه ~~القطع ، لنا ما مر . PageV14P299 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن سرق من دار الحرب] # " مسألة " ولا قطع على من سرق من دار الحرب ، إذ هي دار إباحة ( ه ش ) ~~إلا المستأمن ، على أن لا يغدر ولا يسرق ( ح ) لا قطع ms1516 عليه أيضا استحسانا . # قلنا : هتك حرزا محرما هتكه فيقطع كالمسلم . PageV14P300 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن سرق ثانيا ما قطع لأجله] # " مسألة " ( ه ح ) وإذا قطع ثم سرق ثانيا ما قطع لأجله لم يقطع ، إذ له ~~فيه شبهة حيث لو أتلفه لم يضمنه لما مر ( ن ى ك ) بل يقطع ، إذ لم يفصل ~~الدليل . # قلنا : فصل الاستحسان وهو قياس قوي . PageV14P301 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن سرق حر كبير أو صغير] # " مسألة " ولا قطع في سرق حر كبير إجماعا . PageV14P302 # ( فرع ) ( ه م ط ع قين ) ولا صغير إذ ليس بمال ( خب ك ) ليس بمستقل ، ويمكن ~~تقويمه بالدية فيقطع به . # قلنا : ليس بمال قطعا . # ( فرع ) ( ع ه ح ) ولو كان عليه حلي لم يقطع لأجله ، إذ يد الصبي ثابتة ~~عليه كاللقيط ( ن ى ش ف ) بل يقطع لإخراجه من الحرز خفية . # قلنا : لم ينزع يد الصبي عنه فافترقا . PageV14P303 ### || CHECK [مسألة الحد فيمن سرق ما هو أقل من نصاب فوجد] # " مسألة " ولو سرق دقيقا قيمته دون نصاب ، فوجد فيه صرة نصابا ولم يعلمها ~~، قطع اتفاقا ولا تأثير لجهله لحصول حقيقة السرقة . PageV14P304 ### || CHECK [مسألة دعوى السارق أن المال له] # " مسألة " ( ه قين ) ولو ادعى السارق أن المال له سقط عنه الحد ، إذ ~~انقلبت خصومة السرقة إلى التداعي في المال . # ومن ثم قال علي عليه السلام " إذا وقع في الحد عسى ولعل فقد بطل " أراد ~~أنه يدرأ بالاحتمال ( ى ) فلو أقر رجلان بالسرقة ثم ادعى أحدهما أنه ماله ، ~~سقط عنه الحد برجوعه عن الإقرار ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ماعز { ~~هلا خليتموه } ( هب ش ) ويحد الذي لم يرجع ( ح ى ) لا ، لتمكن الشبهة ~~بسقوطه عن أحدهما وهو فعل واحد لا يتبعض . PageV14P305 ### || CHECK [مسألة بينة السرقة] # " مسألة " ( ى هب ) ولا تسمع بينة السرقة حتى تبين جنس المال وقدر النصاب ~~وصفة الحرز ، لاختلاف الحكم بذلك وندب أن يقول الشاهدان : ولا نعلم له فيه ~~شبهة ، ولا يجب ، إذ الأصل عدمها ، فإن أكذبهما المشهود عليه لم يقبل ، وإن ~~صدقهما في ms1517 الأخذ وادعى أنه له بوجه من هبة أو إباحة ، سقط الحد للشبهة ، لا ~~المال ، إذ الأصل عدم ذلك ( قين ) وإذا أقر بالسرقة ثم رجع سقط الحد ، كحد ~~الزنا ( ك د لي ) لا ، كالحقوق . # قلنا : { أتي صلى الله عليه وآله وسلم بسارق فاعترف ، فقال له : ما أخالك ~~سرقت ؟ فقال : بلى . # فكرر عليه ثلاثا وهو يقول : بلى . # فأمر بقطعه } PageV14P306 ### || CHECK [مسألة العبد كالحر في وجوب القطع بالبينة] # " مسألة " والعبد كالحر في وجوب القطع بالبينة ورد الباقي ، وفي سقوط ~~التالف الخلاف وقد مر فإن أقر السيد على عبده وكذبه لم يقطع العبد ، إذ لا ~~يملك من عبده إلا المال . # وإن أقر العبد وأكذبه السيد لزمه القطع لا المال وإن صدقه رد الباقي ~~وتعلق برقبته التالف عند من ضمنه . PageV14P307 ### || CHECK [مسألة عفو الإمام بعد الرفع للحد] # " مسألة " وليس للإمام العفو بعد الرفع ، { لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لأسامة لا تسألني عن حد } الخبر ونحوه . # ولا للشافع أن يشفع إلا قبله لقول الزبير " إذا بلغ السلطان فلعن الله ~~الشافع " . # ( فرع ) ولا يسقط بامتناع الشهود من القطع بخلاف حد الزنا ، إذ هو حق لله محض . PageV14P308 ### || CHECK [مسألة الحد بشهادة النساء] # " مسألة " ولا يحد بشهادة النساء لضعفها كالإرعاء . PageV14P309 ### || CHECK [مسألة تسمع الشهادة على الحاضر من اثنين] # " مسألة " ( ه ن ش ح فو المروزي ) وتسمع الشهادة على الحاضر من اثنين ، ~~ويحد ( الإسفراييني ابن سريج قح ) لا ، لتجويز أن يكون عند الغائب شبهة ~~تسقط الحد . # قلنا : تجويز الشبهة لا يكفي ، وإنما يدرأ الحد بحصولهما . # ( فرع ) ولا يحبس الحاضر حتى يأتي الغائب ، إذ فيه إضرار . # وقيل : يحبس إذ قد وجب الحد في الظاهر . PageV14P310 ### || CHECK [مسألة شهاد النساء في الحدود] # " مسألة " ولا تقبل شهادة النساء في حد الزنا والسرقة لما مر . # وفي حد القاذف وجهان ، إن غلب حق الآدمي قبلت كالأموال ( ى ) وهو الأصح . # قلت : وعلى هذا يكفي الإقرار به مرة ، وإن غلب حق الله لم تقبل . # قلت : ولا يكفي الإقرار به مرة . PageV14P311 ### || CHECK [مسألة ثبوت الحد بالإقرار] # " مسألة " ( ه ms1518 لي ابن شبرمة مد حق عف ) ولا يثبت الحد بالإقرار مرة ، بل ~~مرتين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما أخالك سرقت ؟ } ونحوه ( قين ك ~~عف ) بل يكفي ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أبدى لنا صفحته أقمنا ~~عليه حد الله } ولم يفصل . # قلنا : لا ينافي ما ذكرنا . PageV14P312 ### || CHECK [مسألة رجوع المقر هل يسقط المال المسروق] # " مسألة " ( ط ) وإذا سقط الحد بالرجوع عن الإقرار لم يسقط المال إجماعا . # قلنا : في دعوى الإجماع نظر ، إذ سقط في ( قش ) و( الخراسانيين ) من ( صش ~~) لا ( العراقيين ) . # ( فرع ) وإذا رجع في خلال القطع لم يتم إن رجي منفعة اليد وإلا خير . PageV14P313 ### || CHECK [مسألة نكول السارق] # " مسألة " ( ى يه ش فر ) وإذا نكل السارق لزمه المال والحد ، إذ النكول ~~كالبينة أو الإقرار على الخلاف وكلاهما موجبان . # قلت : وفي الحكاية نظر ، والأقرب ( لهب ) أنه لا يحكم بالنكول في الحدود ~~لقيامه مقام غيره ، وهو الإقرار أو البينة ( ى ) النكول سلبي فلا يقوم مقام ~~الإثبات بخلاف الشهادة على الشهادة ، فهو نيابة إثبات عن إثبات . # قلنا : إذا كان النكول نائبا عن الإقرار فلا فرق ، إذ القصد الحكم . PageV14P314 ### || CHECK [فصل ما يقطع من اليدين في حد السرقة] # فصل وإنما تقطع اليمنى إجماعا لقراءة ( عو ) ( فاقطعوا أيمانهما ) . # ( فرع ) ( ه ش ) وهو من مفصل الكف ، إذ هو أقل ما يسمى يدا ، لفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ( سا ابن سريج د الإمامية ) وعن ( علي عليه السلام ) " ~~بل من أصول الأصابع " إذ هو أقل ما يسمى يدا . # قلنا : لا نسلم تسميته يدا ( هر الخوارج الحجاج ) بل هو من الإبط ، إذ هو ~~غاية اليد . # قلنا : الواجب الحمل على الأقل ، سلمنا فبينه فعل علي عليه السلام ، و1 ~~و2 ولم ينكر ، وروايتهم عن علي عليه السلام ضعيفة . PageV14P315 ### || CHECK [مسألة كرر السرقة بعد القطع] # " مسألة " ( الأكثر ) فإن ثنى فالرجل اليسرى ، وعن ( طا ) ، بل يده ~~اليسرى لقربها من اليمنى ، وعنه لا قطع ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ ثم إن سرق فاقطعوا رجله } وقال به علي ms1519 عليه السلام و1 و2 ولم يخالفوا . # ( فرع ) ( ه قين ) وتقطع من مفصل القدم . # وعن علي عليه السلام ( إمامية ) و( ثور ) بل من معقد الشراك وهو نصف ~~القدم . # قلنا : لا يسمى رجلا ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { فاقطعوا رجله } . PageV14P316 ### || CHECK [مسألة كيفية تطبيق القطع في حد السرقة] # " مسألة " وإذا أريد القطع أقعد وشد لئلا يضطرب فيتعدى القاطع ويشد في ~~الكف حبل وفي الساعد آخر ، ويجذب كل إلى ناحية حتى يبين المفصل ، ويظهر ~~مفصل الكف ثم يقطع بحاد قطعة واحدة ، إذ القصد الحد ، لا التعذيب ، ويخير ~~بين القطع من باطن الكف أو ظاهره ، أو مما يلي الإبهام ، إذ القصد الإبانة . # قلت : وكذلك الرجل PageV14P317 ### || CHECK [مسألة كرر السرقة للمرة الثالثة بعد القطع] # " مسألة " ( علي ثم ه حص ) فإن ثلث حبس فقط ، لقول علي عليه السلام " إني ~~لأستحيي من الله أن أتركه وليس له شيء يأكل به ويشرب " وهو توقيف ( ش ) بل ~~يقطع في كل مرة طرف ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من سرق فاقطعوا يده ~~} الخبر . # إلى الرابعة . # قلنا : عمل الصحابة بخلافه دليل نسخه أو عارض عرفوه . PageV14P318 ### || CHECK [مسألة كرر السرقة للمرة الخامسة بعد القطع] # " مسألة " ولا قتل في الخامسة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل ~~دم امرئ مسلم } الخبر . # ( وابن العاص عمر بن عبد العزيز ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { فإن سرق ~~خامسة فاقتلوه } لنا : عمل أكثر الصحابة بخلافه ومعارضته بما تقدم . PageV14P319 ### || CHECK [مسألة كرر السرقة قبل القطع] # " مسألة " ( ه قين ) وإذا تكررت السرقة قبل القطع لم يجب إلا قطع واحد ~~كالزنا ، ولا ضمان ( ف ) بل يضمن للآخرين ، لنا ما مر ، وكلو بين بعض ~~الورثة بدين فإنه يثبت لجميعهم . PageV14P320 ### || CHECK [مسألة كيفية قطع من يده أو أحد أعضائه بها عيب أو مرض] # " مسألة " ( ط هق قش ) ومن يده اليمنى قطعي الأصابع بحيث لم يبق فيها ~~أصبعان قطعت رجله اليسرى كمن لا يمنى له ( م هق قش ) بل يقطع ما بقي من ~~الكف كلو بقي أصبع أو ms1520 أصبعان . # قلنا : ليس بقاطع يدا حينئذ . PageV14P321 # " مسألة " ( ه حص ) ومن لا يسرى له أو كانت باطلة لا تقطع يمينه ، لقول علي ~~عليه السلام " إني لأستحيي " الخبر ( ش ) بل تقطع لعموم الدليل . # قلنا : مشروط بالسلامة ، لخبر علي عليه السلام . PageV14P322 # " مسألة " ( ز ن جم حص ) ومن يمينه شلاء قطعت أيضا ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { فاقطعوا يمينه } ولم يفصل ( جط له لق أحمد فر ش ) بل الرجل ~~اليسرى كمن لا يمنى له . # قلت : وهو المذهب ( حش ) إن قال أهل الخبرة : إن قطع الشلاء يتلفه ؛ لم ~~تقطع ، قلت : وهو قريب . PageV14P323 # " مسألة " والأصم والأخرس يقطعان إجماعا كالصحيح ، إذ تجويز الشبهة لا يسقط ~~، قلت : ولا يلزم في الزاني ، إذ حده حق لله تعالى غير مشوب . PageV14P324 # " مسألة " ( ه ش ) ويقطع الأعمى لعموم الدليل ( ح ) عماه شبهة . # قلنا : لا نسلم . PageV14P325 # " مسألة " ( ح ه ) ولا تقطع اليمنى حيث إبهام اليسرى شلاء لضعفها كالباطلة ~~( ه فو ) فإن ذهب منها أصبعان فصاعدا لم تقطع ( اللؤلؤي ) تقطع إن بقي مع ~~الإبهام أصبعان ، لنا ما مر . PageV14P326 # " مسألة " وشلل الرجل اليمنى يمنع قطع اليد اليمنى ( ى ) فتقطع رجله اليسرى . # قلت : فيه نظر ( حص هب ) وشلل الرجل اليسرى لا يمنع قطع اليد اليمنى PageV14P327 ### || CHECK [مسألة أخطأ فقطع أحد اليدين بدلا من الأخرى عند] # " مسألة " ( ط هق ن فو ) ولو قال الإمام : اقطع يمين هذا فقطع شماله ، ~~فلا قصاص عليه ، ولو عمدا ، كوكيل خالف إلى ما هو خير ( قش ) بل يقتص ~~لتعديه ، كلو شج رأسه ( ح ) إن قال : اقطع يده ، فلا قصاص . # وإن قال : اقطع يمينه فخالف عمدا ، اقتص منه ( فو ) لا قصاص مطلقا لشبهة ~~الأمر ، لكن يجب الأرش مع العمد . # قلنا قوله تعالى { فاقطعوا أيديهما } شبهة تسقط القصاص والأرش ، إذ ~~اليسرى تسمى يدا ومن ثم قال ( ه ) مضى الحد بما فيه ، أي صار في حكم الممضي . PageV14P328 # " مسألة " ( ه ) فإن قطع اليسرى غلطا ، نحو أن يقول القاطع : أخرج اليمنى ~~فأخرج اليسرى غلطا ، فلا قصاص إجماعا ، إذ لا عمد ، لكن يلزمه الأرش . # ( فرع ) ( ه الطبري ms1521 المروزي ) فإن علم القاطع اقتص منه ، إذ لا شبهة من ~~أمر الإمام ولا غيره وروى أصحابنا عن ( قش ) أنه لا قصاص لما مر ( م فر ع ) ~~( جم ) ولو ادعى القاطع الغلط فلا ضمان عليه ولا على عاقلته ، إذ أفتى بذلك ~~علي عليه السلام وعمل به ولم ينكر ( ش ) إن قال : ظننتها اليمنى أو ظننت ~~اليسرى مجزئة ، فالأرش على العاقلة ، إذ هي جناية لا إثم فيها ، فلزمت ~~كجناية الخطإ . # قلنا : إلزام العاقلة بدليل شرعي خاص في جناية مخصوصة ، وهنا لا دليل . PageV14P329 # " مسألة " ( هب ح قش ) ويسقط الحد بالغلط لئلا يجتمع عليه قطعان ( ش ) لا ~~يسقط ولو تعمد القاطع ( خب صح ) من حده بعد الغلط عمدا اقتص منه ، وخطؤه ~~على عاقلته ( ط ) عن بعض ( أصحابنا ) و( ح ) لا شيء عليه لما مر . PageV14P330 ### || CHECK [مسألة القطع مع غيبة المسروق] # " مسألة " ويجوز القطع مع غيبة المسروق عليه ( ح ) لا ، قلنا : لا وجه له . PageV14P331 ### || CHECK [مسألة حسم موضع القطع] # " مسألة " وندب حسم موضع القطع بزيت أو سمن أو قطران مغلاة بالنار ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم واحسموه " ، ولفعل و2 ويكون بإذن السارق ، ~~فإن كره لم يحسم ، وثمن الدهن وأجرة القاطع من بيت المال ، ثم من مال ~~السارق ، فإن اختار أن يقطع نفسه فوجهان ( ى ) أصحهما : لا يمكن كالقصاص ~~وسائر الحدود ، وقيل : يمكن لحصول الزجر وندب تعليق يده في عنقه ثلاثة أيام ~~أو ما رآه الحاكم . PageV14P332 ### || AUTO " باب حد الشارب مسألة " يحد كل من شرب مسكرا مكلفا غير مضطر ~~ولا معذور ، ولا حد على صبي ومجنون وحربي وذمي ، إذ لم يلتزموا حكم الشرع ، ~~ولا على مكره ، لقوله تعالى { إلا من أكره } . # ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وما استكرهوا عليه } ولا على مضطر ~~لخشية التلف من عطش أو غصة لقوله تعالى { إلا ما اضطررتم إليه } ولا يجوز ~~التداوي به ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما جعل الله شفاءكم فيما حرم ~~عليكم } وإذ لا يتيقن حصول الشفاء بخلاف العطش والإساغة . # ولا على معذور كمتداو ، وإن ms1522 عصى ، وغالط وجاهل التحريم ( ى ) وقول ( ش ) ~~" أقبل ، شهادة الحنفي وأحده ولا أحد الذمي " فيه تناقض ، إذ الحد دليل ~~الفسق . # قلنا : لا تناقض ، إذ شبهه بفاسق التأويل لاعتقاده التحليل . PageV14P333 ### || CHECK [مسألة كرر الشرب قبل الحد] # " مسألة " ولو كرر الشرب قبل الحد لم يكرر عليه كالزنا ، ولا قتل عليه ، ~~بل يحد كلما شرب ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فإن عاد فاقتلوه } ~~منسوخ ، { إذ أتي بمن شربها رابعة فلم يقتله } PageV14P334 ### || CHECK [مسألة تقادم العهد والتوبة هل يسقطان الحد] # " مسألة " ( ه ش ) ولا يسقط بالتوبة وتقادم العهد كحد القذف ( ح ) يسقط ~~لقوله تعالى { فاجلدوهم ، } { فاقطعوا } والفاء للتعقيب بخلاف حد القذف ~~لمجيئها فيه بعد ثم . # قلنا : الفاء للسببية . PageV14P335 ### || CHECK [مسألة تداخل الحدود] # " مسألة " ولا تداخل حدود اختلف سببها كالزنا والقذف والشرب ، ويقدم حد ~~القذف ، إذ هو حق لآدمي ، ولو تأخر سببه كالدين . # ويقدم حد الزنا والشرب على القطع ، إذ هو أخف ، وينتظر البرء من الأول ~~فالأول . PageV14P336 ### || CHECK [مسألة مستحل الخمر] # " مسألة " ويكفر مستحل خمر الشجرتين كما مر ويفسق مستحل ما عداهما ، ولا ~~يكفر للخلاف وهو قول علي عليه السلام ( ع عو سعد بن أبي وقاص ) ثم ( ه ك ش ~~عي مد حق ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن من العنب لخمرا } ونحوه . # ( فرع ) وتحريم سائر المسكرات بالسنة والقياس فقط إذ لا يسمى خمرا إلا ~~مجازا . # وقيل : بها وبالقرآن لتسميتها خمرا حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم { إن ~~من التمر خمرا } الخبر . # وقول ( عم وأبي موسى ) " الخمر ما خامر العقل " قلنا : مجاز . PageV14P337 ### || CHECK [فرع بيع الشراب المحرم] # ( فرع ) ( هب ) وكل شراب محرم فإنه يحرم بيعه لنجاسته ( ح ) يجوز بيع ~~كلها إلا الخمر ( فو ) يجوز إلا عصير الشجرتين ونقيعهما . # قلنا : وغيرهما مقيس . PageV14P338 ### || CHECK [فرع أكل خبزا عجن بخمر] # ( فرع ) ومن أكل خبزا عجن بخمر ، أو لحما طبخ بها ، لم يحد لاستهلاكها ، ~~فإن ائتدم بها أو استعط ، حد ، إذ اغتذى بها ( ش ) لا ، إذ هو غير شارب . # قلنا : القصد الاغتذاء . # وإن احتقن بها لم ms1523 يحد ( ش ) يحد . # قلنا : لا وجه له كمن صبها في إحليله ، وإذا بل المداد أو الذريرة بها ~~تنجس وحرم بيعه ، ودخانها لا ينجس كدخان العذرة ، ولو صب في أذنه لم يحد ، ~~إذ ليس بشارب ، كلو احتقن ولو ظنها ماء لم يحد للشبهة . PageV14P339 ### || CHECK [مسألة حكم غلي عصير العنب] # " مسألة " ويحرم الطلا وهو ما يغلى من عصير عنب حتى يذهب ثلثاه وهو مسكر ~~، إذ حد ابنه عليها PageV14P340 ### || CHECK [مسألة مدعى الجهل بتحريم الخمر] # " مسألة " وتحريم الخمر ضروري كالميتة فلا يقبل قول مدعي الجهل بتحريمها ~~مع اختلاطه بالمسلمين . PageV14P341 ### || CHECK [مسألة مقدار حد الشارب] # " مسألة " وحده حق لله محض ( فر ) لا حد على الشارب . # قلنا : أجمع الصحابة على وجوبه وإن اختلفوا في قدره ، ومنشأ الخلاف أنه { ~~أتي صلى الله عليه وآله وسلم بشارب ، فقال اضربوه فضربوه بالنعال وأطراف ~~الثياب } الخبر . # ثم في خلافة ( ) أحضر الذين شاهدوا ذلك فقدروه بأربعين جلدة ، فاستمر ~~كذلك إلى بعض خلافة ( ) فتهاون الناس بالعقوبة وأكثروا الشرب فاستشار ( ) ~~الصحابة ، فقال علي عليه السلام إذا شرب سكر " الخبر . # فعمل عليه وبرهة ورجع علي عليه السلام إلى الأربعين في حد الوليد ، وكان ~~( ) يحد المتهتك ثمانين وغيره أربعين ، فيقطع بوجوب حده لأمره صلى الله ~~عليه وآله وسلم بضربه ، وفعل الصحابة من غير نكير . PageV14P342 ### || CHECK [مسألة طريق ثبوت حد شرب الخمر] # " مسألة " وطريقه الشهادة . # ولا تقبل النساء لما مر ، ويكفي شهادة أحدهما على الشرب ، والثاني على ~~القيء كالشهادة على الوليد وخبره مشهور . PageV14P343 # ( فرع ) ويكفي أن يقول : شرب شرابا سكر منه ، وإن لم يقل غير مكره ولا جاهل . PageV14P344 # " مسألة " ( يه ف مد حق ) ولا يكفي إقراره مرة ، إذ هو حق لله خالص كحد ~~الزنا ( ز ن قين ) بل يكفي مرة كالقصاص . # قلنا : القصاص حق لآدمي محض كالمال . PageV14P345 ### || CHECK [مسألة الشهادة على قيئ الخمر أو شمه] # " مسألة " ( يه ن ك ) والشهادة على قيئها ، كعلى شربها ، لخبر الوليد ( ~~قين ) لا يكفي للاحتمال . # لنا عمل الصحابة . # ( فرع ) فإن ادعى الإكراه قبل ، إذ يدرأ الحد بالشبهة . PageV14P346 # ( فرع ) فإن وجد ms1524 سكران حد ، كلو تقايأ ( قين ) لا ، للاحتمال . # قلنا : كالقيء ما لم يدع شبهة . PageV14P347 # " مسألة " ( يه ك ) والشم كالقيء ( قين ) لا حد للاحتمال . # قلنا : كالقيء ، وقد مر دليله . PageV14P348 ### || CHECK [مسألة الإقرار بشرب الخمر] # " مسألة " ( هب محمد ) ومن أقر بشربها حد ( ح ف ) لا ، إن لم تفح منه ~~رائحة . # قلنا : الإقرار كاف ، ويجوز أنه استعمل للرائحة ما يمنعها كالمضمضة ~~بالسليط . # ( فرع ) ويكفي شهادة أحدهما على الشرب والآخر على الشم كالقيء ، ويكفي ~~قول أحدهما : شرب خمرا ، والآخر : شرب مسكرا ما لم يدع مسقطا PageV14P349 ### || CHECK [مسألة حد السكر] # " مسألة " ( ق ) وحد السكر الخلط في الكلام الذي لا يفعله العقلاء ( م فو ~~) الذي يصير ثرثارا وقحا بعد خلاف ذلك ( ح ) الذي لا يفرق بين الأرض ~~والسماء والرجل والمرأة ، وقد مر حكم عقوده في هذه الحالات . PageV14P350 ### || CHECK [مسألة مقدار حد السكر] # " مسألة " ولا ينقص حده عن الأربعين إجماعا ، { إذ أمر صلى الله عليه ~~وآله وسلم عشرين رجلا فجلده كل واحد جلدتين بجريد من النخل } ، فالخلاف في ~~الزيادة ( ه ك ث حص ) ثمانون ، لقول علي عليه السلام ، وفعل الصحابة كما مر ~~( ش ) بل أربعين لفعل علي عليه السلام في الوليد ، وقيل : " مخير " لقول ~~علي عليه السلام " وكلاهما سنة " وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لأن أخطئ ~~في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة } ونحوه ، لنا ما مر . # ( فرع ) وينصف للعبد PageV14P351 ### || CHECK [مسألة من مات بحد] # " مسألة " ( ى ) ولا شيء فيمن مات بحد ، لقول ( ) لابنه " قتلك الحق " ~~فإن زاد على الثمانين ضمن ، لقول علي " ما أجد في نفسي " الخبر . # وديته على عاقلة الإمام ( ش ) ويكون الضمان بقدر الزيادة على الأربعين ، ~~فإن مات من ثمانين فالنصف . # ومن إحدى وأربعين وجهان : النصف لموته من مضمون وغير مضمون والحصة فيضمن ~~جزءا من واحد وأربعين جزءا . # قلت : وعلى أصلنا بالزيادة على الثمانين كذلك . PageV14P352 ### || CHECK [مسألة كيفية الضرب في حد الخمر] # " مسألة " وفي كيفية الضرب وجهان : أحدهما بالنعال وأطراف الثياب لأمره ~~صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وقيل : بالجريد والنعال ، كما أمر ms1525 صلى الله عليه ~~وآله وسلم العشرين ، والضرب بالثياب محمول على من كان مريضا أو ضعيفا ولا ~~ترفع اليد فوق الرأس ولا الرفع اليسير ، ويفرق الضرب على بدنه ويتقى الرأس ~~على الخلاف كما مر . # ولا تشد يداه ويضرب قائما والمرأة قاعدة ويوالي الضرب ويقام بعد الصحو لا ~~قبله ليعقل الزجر . # قلت : فإن فعل قبله لم يعد ، ويزاد لمن شرب في رمضان لهتك الحرمة ، لفعل ~~علي عليه السلام في النجاشي PageV14P353 ### || CHECK [مسألة الحنفي إذا شرب مسكرا قليلا] # " مسألة " ( ه م ) ولا يحد الحنفي في شرب قليل المسكر حيث يستبيحه ( ن ش ~~) ، بل يحد لشربه ، كقليل الخمر ولا يفسق للخلاف ( ك ) يحد ويفسق للحكم ~~بفسق من يحد . # قلنا : مباح عنده وكل مجتهد مصيب . # . PageV14P354 ### || AUTO باب حد المحارب الأصل في حده قوله تعالى { إنما جزاء الذين ~~يحاربون الله } الآية ( ع ) ثم ( م ط قين ) نزلت في قطاع الطريق المحاربين ~~، لقوله تعالى { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } فأمر بالقتل ~~والصلب وقطع الرجل واليد وأسقط ما عليهم بالتوبة قبل القدرة عليهم ، وذلك ~~حكم المحارب ( عم ) ثم ( ه ) نزلت في العرنيين من بجيلة وقصتهم مشهورة ، ~~وقيل : نزلت في الذميين إذا نقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب . # وحكى ( م ط ) عن ( قوم ) أنها في المشركين ، لنا الإجماع أنه لا يفعل ~~بالمشركين كذلك PageV14P355 " مسألة " ( أكثره والفقهاء ) والمحارب هو من أخاف السبيل في غير المصر ~~لأخذ المال ، وسواء أخاف المسلمين أم الذميين قالوا : المسلم غير محارب لله ~~ولرسوله . # قلنا : المراد محاربة من نهي عن حربه ، إذ لا تعقل المحاربة في حقه تعالى ~~، وبدليل { قوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة والحسنين أنا حرب لمن ~~حاربكم } ونحوه PageV14P356 ### || CHECK [مسألة شروط حد المحارب] # " مسألة " وإنما يحد المحارب حيث له نجدة تمنعه من الغوث فلا يخافه ، فإن ~~لم يكن كذلك فمختلس يستحق التعزير وليس بمحارب ، ولا يشترط الذكورة ولا ~~الجماعة ، بل يكفي الواحد والنجدة إذ العبرة بالإخافة القاهرة PageV14P357 ### || CHECK [مسألة الحكم إذا هجم نفر على قافلة تستقل بدفعهم فاستسلمت] # " مسألة " ( ى ms1526 ) أما لو هجم نفر على قافلة تستقل بدفعهم من غير ضرر ~~فاستسلمت أو هربت فهي مضيعة ، فلم يكونوا محاربين ، إذ الإضاعة حصلت من ~~القافلة ، فإن هربوا خوفا على أنفسهم لكثرة النفر أو نجدته ، أو قاوموا ثم ~~انفزعوا من غير ظفر ، كان النفر محاربا لشوكته وعدم الغوث PageV14P358 ### || CHECK [مسألة حكم قاطع الطريق في المصر أو القرية] # " مسألة " ( ه ح ) وقاطع الطريق في المصر أو القرية ليس محاربا للحوق ~~الغوث ، بل مختلسا ، أو طرارا ، أو منتهبا يعزر فقط ( عك ) إن كانوا على ~~ثلاثة أميال من المصر أو القرية فمحاربون لا دون ذلك ، إذ يلحقه الغوث . # قلنا : العبرة بلحوقه ( ن ى ش عك ل عي ثور فو ) لم تفصل الآية بين المصر ~~وغيره . # قلنا : فصل القياس . PageV14P359 ### || CHECK [مسألة الحكم إذا هجم جماعة فأخذوا المال ولم يشهروا سلاحا] # " مسألة " ( هب ) ولا يعتبر حملهم السلاح ، بل تكفي العصي والحجارة ~~ونحوهما ( ح ) بل يعتبر السلاح الجارح . # قلنا : قد يقع القتل بغيره فلا وجه لتعيينه . # ولو هجم جماعة فأخذوا المال ولم يشهروا سلاحا ، فليسوا محاربين لعدم ~~القهر ( ح ) فإن كان فيهم امرأة فليسوا محاربين . # قلنا : لم تفصل الآية . PageV14P360 # " مسألة " والحد على المباشر دون الآمر فالتعزير فقط ( ح ) بل يحد المعين . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ~~} الخبر ولم يفعل أيها . # . PageV14P361 ### || CHECK [فصل تعزير الإمام للمحارب] # فصل ويعزره الإمام وينفيه بالطرد ما لم يحدث غير الإخافة ، وندب حبسه في ~~غير بلده ليستوحش ( ط صش ) ولا نفي مع التعزير ( م ) بل ثابت . # قلنا : النفي حد مستقل كما سيأتي . PageV14P362 ### || CHECK [مسألة حكم القتل في حد الحرابة] # " مسألة " ولا يقتل إن لم يقتل إجماعا ، وتقطع يده ورجله من خلاف لأخذ ~~نصاب السرقة ( بعصش ) لم تعتبر الآية النصاب ، لنا عموم قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا قطع فيما دون عشرة دراهم } . PageV14P363 ### || CHECK [مسألة اعتبار الحرز في حد المحارب] # " مسألة " ولا يعتبر الحرز للآية . # فإن فعل ما يوجب القصاص أو الأرش لزم ، لقوله ms1527 تعالى { والجروح قصاص } ~~وقوله تعالى { فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } PageV14P364 ### || CHECK [مسألة الذي له ولاية فتل المحارب في الحد] # " مسألة " ( ه ش ) فإن قتل قتل فقط ( ح ) ليس بمحارب إن قتل بمثقل . # قلنا : لم تفصل الآية . # ( فرع ) ( قين ه ) وقتله إلى الإمام لا إلى الولي ، إذ قوله تعالى { أن ~~يقتلوا } خطاب للأئمة لأنه حد كالردة ( أبو جعفر ) ولا يحد من أخاف السبيل ~~في بلاد البغاة ، قلت : وهو قياس قول ( ه ) . PageV14P365 ### || CHECK [مسألة الحكم إذا أخذ المحارب وقتل] # " مسألة " ( ه م ط ش ح فو ) فإن أخذ وقتل قتل وصلب . # ولا قطع لدخوله في القتل ، والصلب كاف في التغليظ لأجل الجنايتين ( ن ع ~~جم عح ) بل يخير الإمام بين أن يصلب ويقتل أو يقتل ثم يصلب ، أو يقطع ثم ~~يقتل ، أو يقتل ويقطع ويصلب لأن أو للتخيير ( ك ) إذا شهروا السلاح وأخافوا ~~، لزمهم ما في الآية وإن لم يفعلوا ، لكن يقتل ذو الرأي ويقطع جلد من لا ~~رأي له ، ويحبس من لا رأي له ولا جلد ، إذ العقوبة على قدر الفساد ( بص يب ~~هد ) إذا أخافوا خير الإمام بين أن يقتل فقط ، أو يقتل ويصلب ، أو يقطع ~~اليد والرجل فقط ، أو يحبس فقط لأجل التخيير ( أبو الطيب بن سلمة ) من ( صش ~~) وحصله ( الوافي لله ) إذا أخذو المال وقتلوا ، قطعوا للمال ، ثم قتلوا ~~للقتل ، ثم صلبوا للجمع بين الأخذ والقتل لئلا يسقط شيء مما في الآية ، وقد ~~غلطه ( ط ) وقال : قد نص ( ه ) على أنه لا قطع مع القتل والصلب ، لنا قول ( ~~ع ) " إذا قتلوا وأخذوا " الخبر . # وهو توقيف أو تفسير . # وتفسيره أرجح ، ومن ثم عدلنا عما يقتضيه ظاهر التخيير . PageV14P366 ### || CHECK [مسألة الحكم إذا قتل المحارب وجرح] # " مسألة " ( هب ح ) فإن قتل وجرح ، قتل فقط لدخول الجرح في القتل كالمال ~~( ش ) بل يجرح ثم يقتل ، إذ هما جنايتان . # قلنا : حدان موجبهما المحاربة فتداخلا . PageV14P367 ### || CHECK [مسألة حكم النفي والطرد في حد المحارب] # " مسألة " ( ه م ط ش ف ) والنفي الطرد سنة مطابقة ms1528 للغة ( ن حص ) بل الحبس ~~، إذ القصد دفع أذاه وإذا طرد لم يندفع . # قلنا : لا يسمى نفيا لغة ولا شرعا . PageV14P368 ### || CHECK [مسألة حد الجماعة في الحرابة] # " مسألة " ( ه ش ) فإن كانوا جماعة حد كل واحد بقدر جنايته ( ح ) بل ~~يستوون ، إذ المعين كالقاتل . # لنا قوله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } ونحوها . PageV14P369 ### || CHECK [مسألة كيفية قتل المحارب في الحد] # " مسألة " ( ه ش ) وقتله بضرب الرقبة ، إذ هو المعهود بالقتل ، وهو حق ~~لله تعالى ، لقول ( ع ) " نزل جبريل عليه السلام بالحد في المحاربين " " ~~الخبر . # فسماه حدا ، وعن قوم : إنه حق لمخلوق بدليل المقاصة . # قلنا : فيلزم سقوطه بعفوه ، وألا يقتل بالعبد والذمي ، ولا قائل به . PageV14P370 ### || CHECK [مسألة حكم صلب المحارب قبل قتله] # " مسألة " ( ه ش ح ) ولا يصلب قبل قتله ، إذ يكون مثلة . # وجعل ( ه ) أو بمعنى الواو فيقدم القتل على الصلب ( ن ى عح عش ) بل يقدم ~~الصلب ، إذ المعنى أن يقتلوا بالسيف أو بالصلب ( صاحب التلخيص من صش ) بل ~~يصلب قبل القتل ثلاثا ، ثم ينزل فيقتل ( بعصش ) بل يصلب حتى يموت جوعا ~~وعطشا ليعظم الزجر والردع ( ق خي ) يصلب قبل القتل ، ويطعن في لبته وتحت ~~ثديه الأيسر ويخضخض حتى يموت ، وعن ( أبي بكر الكرخي ) : لا معنى للصلب بعد ~~القتل بحال . # قلت : الأقرب في معنى الآية ، أن التخيير بحسب الجنايات ، وأن التقدير ، ~~أن يقتلوا إذا قتلوا فقط ، أو يصلبوا بعد القتل إذا قتلوا وأخذوا ، { أو ~~تقطع أيديهم } الآية إذا أخذوا فقط ، { أو ينفوا } الآية ، إذا أخافوا فقط ~~إذ محاربة الله ورسوله بالفساد في الأرض متنوعة كذلك ، ويعضده تفسير ( ع ) ~~ونظيره في كلامنا قول القائل : إنما عقوبة السارق القطع أو التعزير ، أي ~~القاطع بالنصاب ، والتعزير في دونه ونظائره كثيرة ، ولو جعلنا التخيير عاما ~~كان جورا ، إذ يستلزم استواء فاعل الأغلظ والأخف في العقوبة PageV14P371 ### || CHECK [مسألة كيفية صلب المحارب في الحد] # " مسألة ( ه ) ويصلب حتى تنتثر عظامه ( ابن أبي هريرة ) حتى يسيل صديده ( ~~بعصش ) ثلاثا في البلاد الباردة ، وفي الحارة ينزل قبل الثلاث ms1529 ، إذا خيف ~~تقطيعه ويكفن ويدفن ( ى ن ) ينزل بعد الثلاثة ثم يقتل إن لم يمت ، ويغسل ~~ويصلى عليه إن تاب . PageV14P372 ### || CHECK [مسألة أخذ المحارب ولم يقتل] # " مسألة " وتقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ ولم يقتل إجماعا للآية ، كقطع ~~السارق في مجلس واحد مع الحسم كما مر PageV14P373 ### || CHECK [مسألة عدم المحارب اليد المنى والرجل اليسرى قبل إقامة الحد] # " مسألة " ( هب ) فإن عدم اليمنى والرجل اليسرى سقط القطع ( ش ) لا ، وإن ~~بقيت إحداهما قطعت فقط . PageV14P374 ### || CHECK [مسألة الحكم إذا هجم جماعة دار رجل ومنعوه الصياح عليهم ~~وأخذوا] # " مسألة " ( الأكثر ) ولو هجم جماعة دار رجل ومنعوه الصياح عليهم بسل ~~السيف وأخذوا فليسوا بمحاربين القفال بل محاربون . # قلنا : آخذون بخفية ، فلا محاربة ، بل مختلسون PageV14P375 ### || CHECK [مسألة قتل المحارب أحدا خطأ في غير المحاربة] # " مسألة " ( ى هب ك ش ) وإذا قتل المحارب أحدا خطأ في غير المحاربة ، لم ~~يقتص منه كغيره ، وفي المحاربة يقتل حدا لا قصاصا . PageV14P376 ### || CHECK [مسألة حكم نفي المحارب] # " مسألة " ( ى ) والنفي حد مقصود للآية ( الغزالي ) ليس حدا بل تتمة ، إذ ~~القصد في تتبعهم الظفر بهم ليعزروا . # قلنا : لا نسلم ، بل النكال . PageV14P377 ### || CHECK [مسألة إذا لزم الرجل قصاص في النفس والأطراف قبل المحاربة] # " مسألة " ( ى ) وإذا لزم الرجل قصاص في النفس والأطراف قبل المحاربة قدم ~~القصاص ، إذ هو حق لآدمي . # قلت لعله على الخلاف في تقديم حق الآدمي ، ويقدم الطرف ، فإن عفا ولي ~~الدم فله الدية . # ولا يسقط الحد ، فإن لزمه في المحاربة قصاص في طرف وقتل فقد مر حكمه . PageV14P378 ### || CHECK [مسألة توبة المحارب] # " مسألة " ( ه حص ش ) وعلى الإمام قبول توبة من وصله تائبا قبل الظفر به ~~، لقوله تعالى { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } ولفعل علي عليه ~~السلام في حارثة بن زيد ( ه ) ويسقط عنه ما قد أتلف ولو حقا لآدمي في نفس ~~أو مال أو قتل ، لعموم الآية ( ز ن م ى قين ) لا يسقط عنه إلا حق الله ~~المحض ، لا القذف والقصاص والمال ، إذ لا ms1530 دليل . # ولقول علي عليه السلام " إذا تابوا قبل أن يؤخذوا " وهو توقيف . # قلنا : يحتمل الاجتهاد ( قش ) لا يسقط عنه إلا حد المحاربة لا الزنا ~~ونحوه ، إذ لا دليل . # قلنا : حق لله محض ، فدخل في حد المحاربة ، فسقط بسقوطه . PageV14P379 # ( فرع ) فلو قتل بعد قبول الإمام توبته اقتص من قاتله ، وقيل : بل يقتله ~~الإمام حدا لحرمة الذمة . PageV14P380 # ( فرع ) والتوبة مسقطة عنه ولو في غير وقت إمام ، لعموم الآية وكذا لو تاب ~~ولم يصل إمام زمانه ، لكن لا يسقط المال إلا بحكم للخلاف فيه . PageV14P381 # " مسألة " ( ه حص ش ) ولا يسقط عنه شيء بالتوبة بعد الظفر لمفهوم الآية ( ~~قش ) بل يسقط ، إذ المسقط التوبة وقد حصلت . # قلنا : خلاف الإجماع سلمنا ، فقد قال تعالى { من قبل أن تقدروا عليهم } . PageV14P382 ### || CHECK [مسألة قول المراسل بتوبة المحارب] # " مسألة " ويخير الإمام في المراسل حسب المصلحة ، فإن اختار قبوله حلفه ~~وكفل عليه ولم يعزره . PageV14P383 ### || CHECK [مسألة كيفية ثبوت المحاربة] # " مسألة " ويثبت محاربا بإقراره ، أو شهادة غير المجني عليه ولو رفيقا له . # فإن قال : الرفيق : تعرضوا لنا ، بطلت شهادته لإسناده إلى نفسه ، فإن قال ~~: تعرضوا لرفقائنا ، لم تبطل . PageV14P384 ### || CHECK [مسألة حكم الظلمة المستولون على المدن والأمصار] # " مسألة " ( م ى ) والظلمة المستولون على المدن والأمصار والأقاليم لهم ~~حكم المحارب لإفسادهم في الأرض وأخذهم المال حيث لا مغيث ، فعمتهم الآية ، ~~فاستحقوا حد المحارب إن ظفر بهم الإمام . # . PageV14P385 ### || CHECK [فصل في الردة] # فصل والردة هي الكفر بعد الإسلام ، لقوله تعالى { فيمت وهو كافر } وحده ~~القتل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من بدل دينه فاقتلوه } ونحوه . # وإنما تصح من بالغ عاقل ( ه ش ) فلا ردة لصغير وقيل : يحكم بردته ولا ~~يقتل حتى يبلغ . # لنا { رفع القلم } . # وكالمجنون ، وفي السكران الخلاف . PageV14P386 ### || CHECK [مسألة من أكره على الكفر] # " مسألة " ( ه ش ) ومن أكره على الكفر فنطق به غير معتقد لم يأثم ، لقوله ~~تعالى { إلا من أكره } الآية . # ( ك ح ف ) يحكم بردته . # قلت : يعنون ظاهرا ، إذ لا سبيل إلى ما في قلبه . # قلنا : الآية ونحوها ms1531 توجب ألا يقطع بالظاهر . # ( فرع ) والأفضل ترك النطق بالكفر وإن قتل ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { وأن يكره أن يعود في الكفر } الخبر ، ولخبر عمار وياسر ، وقد مر . # وقيل : إن كان يهضم الإسلام قتله ، فالأفضل النطق وإلا فلا . # قلت : وهو قوي . # . PageV14P387 ### || CHECK [فرع موت المسلم في دار الكفر بعد نطقه بالكفر] # ( فرع ) ومن أسره الكفار فنطق بها ثم مات في دارهم ورثه المسلمون ، إذ ~~الظاهر الإكراه . # وكذا لو شهد عليه في حال الأسر بكلمة الكفر أو أكل خنزير أو شرب خمر ولم ~~يشهدوا بالإكراه ، إذ الأسر قرينة له PageV14P388 ### || CHECK [مسألة ردة المرأة] # " مسألة " ثم ( بص هر ) ثم ( ه ن عي ل ش ك مد حق ) وتقتل المرأة بالردة ~~لعموم { من بدل دينه فاقتلوه } ( علي ه ) وعن ( بص ) بل تسترق كالحربية . # قلنا : لم يصح عن علي عليه السلام . # سلمنا ، فاجتهاد ( ع ) ثم ( ق ح محمد ) بل تحبس ، فإن لحقت ثم سبيت ، ~~استرقت ، { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء } . # قلنا : أراد الحربيات لنص ( عم وكعب بن مالك والخدري وأبي بردة ) على ~~وروده فيهن . # قالوا : أم محمد بنت علي مسبية من بني حنيفة وهم ارتدوا فحوربوا فسبيت . # قلنا : قد قيل ، كانت أمة مات عنها سيدها فكانت فيئا كالمال . PageV14P389 # " مسألة " ( 1 ) ثم ( ه ن ش ك عي ل مد حق ) والأمة كالحرة في القتل ( ع ح ) ~~بل يجبرها سيدها على الإسلام ويعذلها يوما فيوما حتى تسلم أو تموت ، فإن ~~لحقت سبيت { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء } ، لنا ما مر . PageV14P390 ### || CHECK [فرع طلب المرتد المناظرة] # ( فرع ) فإن طلب المرتد المناظرة فوجهان ( ى ) أصحهما يجاب ، لقوله تعالى ~~{ وجادلهم } الآية ، وقيل : لا ، إذ قد ظهرت حجة الإسلام وعرفها . # قلنا : يجوز طروء شبهة PageV14P391 ### || CHECK [مسألة كيفية ثبوت الردة] # " مسألة " والردة إما باعتقاد أو استخفاف بنبي أو بالقرآن ، أو فعل يقتضي ~~ذلك ، كتمزيق المصاحف ، أو هدم المساجد ، أو استحلال دم مسلم ، أو نطق ~~بتكذيب الله ورسوله ، أو استحلال ما علم من ms1532 الدين ضرورة تحريمه من فعل أو ترك . PageV14P392 ### || CHECK [مسألة حكم السحر] # " مسألة " ( ه حص ) والسحر كفر ، لقوله تعالى { إنما نحن فتنة فلا تكفر } . # ( فرع ) ( ه أكثرها ) ولا حقيقة له ولا تأثير . # قلت : لقوله تعالى { وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله } ( أبو جعفر ~~الإستراباذي والمغربي ) من ( صش ) بل له حقيقة وتأثير ، إذ قد يقتل كالسموم ~~، وقد يغير العقل ، وقد يكون بالقول فيفرق به بين المرء وزوجه ، لقوله ~~تعالى { ومن شر النفاثات في العقد } أراد الساحرات ، فلولا تأثيره لما ~~استعاذ منه ، وقد يحصل به إبدال الحقائق في الحيوانات قلنا : سماه الله ~~خيالا والخيال لا حقيقة له فقال { يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى } قالوا : ~~روت عا { أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سحر حتى كان لا يدري ما يقول } . # قلنا : رواية ضعيفة . PageV14P393 # " مسألة " وهو كفر ، لقوله تعالى { إنما نحن فتنة فلا تكفر } وقوله أيضا { ~~ولكن الشياطين كفروا } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا شهد رجلان عليه ~~بالسحر فقد حل دمه } وقول علي عليه السلام " حد الساحر القتل " ولأن دعوى ~~إحياء الجمادات ، وتبديل الصور كدعوى الربوبية ، ومن اعترف بالتمويه لم يكفر . # وللإمام تأديبه للإيهام بالخطإ وفساد القلوب . PageV14P394 ### || CHECK [فرع تعلم السحر وتعليمه] # ، ( فرع ) وتعلم السحر وتعليمه حرام ، لقوله تعالى { ويتعلمون ما يضرهم ~~ولا ينفعهم } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس منا من سحر أو سحر له } الخبر PageV14P395 ### || CHECK [فرع أقر أنه ساحر] # ( فرع ) ومن أقر أنه ساحر استفسر ، فإن قال : لا يمكن تعلمه إلا بكفر ~~كالسجود للكواكب أو استحلال ترك الصلاة أربعين يوما استتيب ، فإن امتنع قتل . # وإن قال : يمكن تعلمه من غير كفر فمرتد أيضا ، لاستحلاله ما علم تحريمه ~~ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله وسلم فإن تعلمه معتقدا تحريمه ففاسق . # قلت : حيث تعلمه ليستعمله ، لا لينقض به السحر ، وعن ( ك ) يقتل ، إذ هو ~~زنديق . PageV14P396 ### || CHECK [مسألة سب نبينا] # مسألة " وسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كفر إجماعا ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ms1533 { من سبني فاقتلوه } ونحوه " PageV14P397 ### || CHECK [مسألة من لبس الغيار] # مسألة " ومن لبس الغيار حكم بكفره ( أبو علي وأبو القاسم الكعبي ) وإن لم ~~يعتقد وفعله مجونا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من تشبه بقوم فهو ~~منهم } ( أبو هاشم وأبو رشيد قاضي القضاة ) لا ، إذ لا دليل قطعي ، ولا ~~تكفير بظني . PageV14P398 ### || CHECK [مسألة الركوع والسجود لغير الله تعالى بنية العبادة] # مسألة " والركوع والسجود لغير الله تعالى بنية العبادة كفر إجماعا ( ه ~~قين أبو هاشم أبو رشيد قاضي القضاة ) " لا ، إن قصد التعظيم فقط ، إذ ~~الأعمال بالنيات ( الجبائي الكعبي ) بل كفر ، إذ لا يعظم بذلك إلا الله ~~تعالى ، لنا الخبر والقياس على الإكراه ، والجامع عدم قصد العبادة . PageV14P399 ### || CHECK [مسألة حاكي الكفر] # مسألة " ولا يكفر حاكي الكفر إجماعا ، ولا من سبقه لسانه من غير قصد ، ~~ويكفر المتعمد للنطق ، وإن لم يعتقد إجماعا ، إذ هو صريح لا يفتقر إلى ~~النية ، بخلاف السجود . PageV14P400 ### || CHECK [مسألة سب النبي يهودي] # " مسألة " ( ه ن ى ك ش ) ولو سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهودي أو ~~نصراني ، أو كذب القرآن قتل . # لقول علي عليه السلام " إنما جعلت الذمة لأهل الذمة " الخبر وهو توقيف ( ~~بعصش ) إن شرط عليهم تركه قتل ، وإلا لم يكن نقضا للعهد ( م حص ) يؤدبون ~~ولا يقتلون ، إذ أقروا على الكفر ، لنا ما مر ، وعموم { من سبني فاقتلوه } ~~فإن قال : الله ثالث ثلاثة أو عزير ابن الله ، أو محمد ليس نبيا ، لم يقتل ~~، إذ هو دينهم الذي صولحوا عليه . PageV14P401 ### || CHECK [مسألة جحود المرتد للردة] # مسألة " ( م ى ح ) وجحود المرتد للردة توبة فلا يعمل بالبينة ( ن ني للش ~~) لا كسائر الحقوق ، ما لم يجدد الشهادتين قلنا : الحد يدرأ بالشبهة ( مد ) ~~لا يحقن دمه بعد البينة وإن تاب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من بدل ~~دينه فاقتلوه } لنا قوله تعالى { إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } . PageV14P402 ### || CHECK [مسألة دخل حربي دار الإسلام بغير أمان] # مسألة " والباطنية ونحوهم مرتدون ، لقولهم بالسابق والتالي ، وتأويلهم ~~القرآن على ms1534 خلاف ما علم من قصده صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة . # وإذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان عرض عليه الإسلام فإن امتنع قتل ، ~~لقوله تعالى { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وإن جاء برسالة أو بكتاب " ~~لم يعترض حتى يعود لما سيأتي وإذا أعتق عبد مسلم ثم ارتد ولحق لم يسترق ~~إجماعا ، لتقدم حريته ، بل يقتل إن لم يسلم . PageV14P403 ### || CHECK [مسألة حد الديوث] # مسألة " ( ه ) وحد الديوث القتل وهو الذي يمكن من حرمة بعوض أم لا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اقتلوا الديوث حيث وجدتموه } قالوا : لا ~~يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . # وليس هذا أحدها . # قلنا : نص عليه في غيره . PageV14P404 ### || CHECK [مسألة استتابة المرتد قبل قتله] # مسألة " ( الأكثر ) واستتابة المرتد قبل قتله مشروعة ( بص ) لا ، لعموم { ~~من بدل دينه } ( طا إمامية ) من ولد على الإسلام ثم ارتد لم يستتب ، إذ لا ~~عذر له . # ومن أسلم بعد كفر ثم ارتد استتيب . # لنا عموم قوله تعالى { إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وفعل الخلفاء ( وع ~~) ( وعو ) ولم يخالفوا . # وقول " هلا أدخلتموه بيتا " الخبر ونحوه ، ( فرع ) ( ه ط ى ش ) ~~والاستتابة واجبة ، لما مر ( ن م ) وتحصيله ( ح قش ) بل مستحبة فقط ، لعموم ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من بدل دينه فاقتلوه } ولم يذكرها وهو في ~~محل التعليم ، وإذ لم يضمنهم لنا قول " اللهم إني لم أشهد " الخبر . # يقتضي كونه معصية . PageV14P405 ### || CHECK [فرع مدة استتابة المرتد] # ( فرع ) ( ه ش ك ) ومدتها ثلاثة أيام ( قش عح ) بل فورا ، ويقتل إن امتنع ~~إلا أن يطلب التأجيل فثلاثة أيام ( وعح ) يستتاب ثلاث دفعات في ثلاثة أيام ~~، أو ثلاثة أشهر ، حسب ما يراه الإمام . # قلنا : قدره بالثلاث علي عليه السلام و2 و( وع ) وكتأجيل الشفيع PageV14P406 ### || CHECK [مسألة ارتد السكران] # مسألة " وإذا ارتد السكران ترك حتى يفيق ثم استتيب ( ى ) فإن استتيب حال ~~السكر فلم يتب فقتل جاز ( ش ) فإن أسلم حال سكره صح ، لقوله تعالى { لا ~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } فخاطبهم حال السكر ms1535 ، والمخاطب مكلف ( ح ) لا ~~يصح ( ى ) يصح في أوله ويحبس حتى يفيق . # فإن ثبت على الإسلام خلي وإلا قتل PageV14P407 ### || CHECK [مسألة توبة الزنادقة] # مسألة " ( ه ح ش محمد ) وتقبل توبة الزنادقة لعموم قوله تعالى { إن ~~ينتهوا } ( ك ف الجصاص ) لا ، إذ يعرف منهم التظاهر به تقية بخلاف ما ~~يبطنونه . # قلت : فيرتفع الخلاف حينئذ فيرجع إلى القرائن ، لكن الأقرب العمل بالظاهر ~~وإن التبس الباطن ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن استأذنه في قتل ~~منافق أليس يشهد أن لا إله إلا الله } الخبر ونحوه . # ( ى ) ولكفه صلى الله عليه وآله وسلم عن المنافقين مع معرفته لهم ~~بأعيانهم . # قلت : فيه نظر ، والأقرب أنه لم يعرفهم بيقين ، بل بظن لقوله تعالى { ولو ~~نشاء لأريناكهم } ونحوها . # ولحن القول يفيد الظن فقط ، وهو لا يكفي ، بدليل خبر أسامة ومحلم وهو مشهور PageV14P408 ### || CHECK [مسألة تكرر منه الردة والإسلام حتى كثر] # مسألة " ( الأكثر ) ومن تكرر منه الردة والإسلام حتى كثر مقبول التوبة ( ~~قم ح ش ) لكن يعزر في الثالثة ( مد حق المروزي ) من ( صش ) لا يصح إسلامه ، ~~لقوله تعالى { لم يكن الله ليغفر لهم } قلنا : أراد الذين بقوا على الكفر ~~لا التائبين ، لقوله تعالى { يغفر لهم ما قد سلف } ولم يفصل ونحوها PageV14P409 ### || CHECK [مسألة إسلام عابد الوثن والكواكب] # " مسألة " وإسلام عابد الوثن والكواكب الشهادتان ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { أمرت أن أقاتل الناس } الخبر . # ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى العرب أو إلى ~~الأميين لم تكف الشهادتان حتى يتبرأ من كل دين غير دين الإسلام . # ومن أنكر ما علم من الدين ضرورة فلا بد مع الشهادتين من إثباته ما رد . # وصلاة الحربي والمرتد في دارهم إسلام ، لا في دارنا لاحتمال التقية . # ويصح إسلام الحربي والمرتد مكرها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أمرت ~~أن أقاتل الناس } الخبر . # لا الذمي ، لقوله تعالى { لا إكراه في الدين } وهو محقون الدم ، فلا يصح ~~إكراهه على الإسلام PageV14P410 ### || CHECK [مسألة حد المرتد] # مسألة " وحد المرتد إلى ms1536 الإمام ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة ~~إلى الولاة } ومن فعل فلا قود عليه ولا كفارة إذ هو هدر ، لكن للإمام ~~تعزيره ( م ) حكمه حكم المحصن ( ى ) ما ذكره مخالف للقياس ، إذ هو مباح ~~الدم بخلاف المحصن . # وللإجماع على أن لا قود عليه ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ~~بدل دينه فاقتلوه } الخبر . PageV14P411 ### || CHECK [مسألة قتل المحصن غير الإمام] # مسألة " ( ط قين ) وإذا قتل المحصن غير الإمام ، فلا قود عليه وإن عصى ، ~~إذ قد صار بعد الحكم عليه بالحد مباح الدم ولا دية ولا كفارة ( ن م وتحصيله ~~) ، بل يقاد به ، إذ قتل النفس متعمدا ، { ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~العمد قود } قلنا : مخصوص بالقياس ، ( فرع ) فلو قتله قبل الحكم لزمه القود ~~إجماعا ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أعطي الناس بدعاويهم } الخبر . PageV14P412 ### || CHECK [مسألة ليس للسيد قتل عبده المرتد] # مسألة " وليس للسيد قتل عبده المرتد ، بل الإمام وقيل : يجوز كحد الزنا . # قلنا : في حد الزنا صلاح مملوكه بخلاف القتل . PageV14P413 ### || CHECK [مسألة حرب المرتدين] # مسألة " وعلى الإمام حرب المرتدين وتقديمهم على الحربيين لإشارة الصحابة ~~على بتأخير جيش أسامة للمرتدين . # ولم ينكر إشارتهم بتقديمهم بل قال : " ما أؤخر جيشا أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم بإنفاذه " . PageV14P414 # مسألة " ويحكم لمن حمل به في دار الإسلام به وفي الكفر به ، لقوله تعالى { ~~ألحقنا بهم ذريتهم } . PageV14P415 ### || CHECK [مسألة فإن لم يجز استرقاق أبيه لم يسترق] # مسألة " ( ى هب ) ولا يسترق الولد إذ حكم الطفل حكم أبيه في الدين والحكم ~~، فإن لم يجز استرقاق أبيه لم يسترق ، وقيل : بل يجوز كولد الولد ( ح ) إن ~~ولد في دار الحرب استرق ، وإلا فلا ، إذ قد يقع التعويل في الكفر والإسلام ~~على الدار ، فكذا في السبي والاسترقاق . # قلنا : حيث لا أبوين ، ومع وجودهما الحكم لهما أو للدار . PageV14P416 ### || CHECK [مسألة أموال المرتد] # مسألة " وأموال المرتد تحت يده لا تنزع منه إجماعا ( ه ح ) فإن مات أو ~~قتل أو لحق بدار الحرب فلورثته ms1537 المسلمين ( ش ) بل لبيت المال . # قلنا : لم تفصل آية المواريث ويقدم قضاء دينه ، وتعتق باللحوق أم ولده ، ~~ومن الثلث مدبره ، ولا فرق بين ما كسبه في الردة وقبلها ( هب حص ) وإن عاد ~~رد له ماله ما لم يستهلك ( ش ) إذا لحق حفظ الإمام ماله حتى يعود أو يموت ~~أو يقتل ثم يكون فيئا ، لنا القياس على الموت . PageV14P417 ### || CHECK [مسألة تهود النصراني أو العكس] # مسألة " ( ه ش ) وإذا تهود النصراني أو العكس لم يعترض لتقريره على الكفر ~~( قش ) بل ينتقض عهده إن لم يرجع إلى حالته الأولى ، لعموم قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { من بدل دينه فاقتلوه } قلنا : لا فرق بين الملتين فلا وجه ~~لرده ، وكلو خرج اليعقوبي إلى الملكاني والنسطوري إلى المرقوني ، وكلهم ~~نصارى . # " PageV14P418 ### || CHECK [مسألة حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة] # مسألة " ( ه حص ) ولا يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة لما مر ، إذ ~~لم تفصل أدلتها ، وإذ شرعت للزجر إجماعا ، ففي إسقاطها بالتوبة مناقضة ( ش ~~) قال تعالى { فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } وقال عقيب : آية القطع { ~~فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه } { وقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم التوبة تجب ما قبلها } قلنا : أراد سقوط عقوبة الآخرة واللوم في ~~الدنيا والأذى بدليل حده صلى الله عليه وآله وسلم الغامدية وعلي عليه ~~السلام الهمدانية مع التصريح بأنهما تابا توبة صحيحة . PageV14P419 ### || CHECK [باب التعزير بمعنى التعظيم] # باب والتعزير بمعنى التعظيم . # قال تعالى { وتعزروه } والإهانة ، كتأديب ذوي الولاية ( ى ) فلا يسمى ضرب ~~الزوجة والصبي تعزيرا . # قلت : أما الزوجة ففيه نظر ، والأصل فيه قوله تعالى { واضربوهن } وفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم ، وفعل علي عليه السلام ، وقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا يجلد فوق عشر } وقول علي عليه السلام " وفيهن التعزير " ~~والإجماع منعقد على جملته . PageV14P420 ### || CHECK [مسألة حكم التعزير] # مسألة " ( ه ) وهو واجب كالحد ، إذ شرع للزجر ( ح ) يجب على الإمام إن ظن ~~ألا انزجار بدونه ، وإلا كفى التهديد " إذ عفا صلى الله عليه وآله وسلم عن ms1538 ~~كثير من التعزيرات " ( صا ط قش ) يخير الإمام ( المروزي الغزالي للش ى ) ~~حيث الحق لله فقط ، لا حق الآدمي مع الطلب . # قلت : الأقرب أنه يجب على الإمام إن رفع إليه كالحد ، وما تعلق بالآدمي ~~فحق له وإلا فلله ، لكنه يسقط بالتوبة ، " إذ لم يعزر صلى الله عليه وآله ~~وسلم من أتى تائبا من جماعه في رمضان ، بل أعانه على التكفير ، ولا من أقر ~~بمباشرة أجنبية من غير وطء وطلب إقامة الحد عليه تائبا ، ولا حفصة حيث قالت ~~موبخة له صلى الله عليه وآله وسلم " وتزعم أنك نبي " ولا عائشة حين اغتابت ~~صفية ، وغير ذلك كثير ، ويقرب أنه إجماع المسلمين الآن لكثرة الإساءات فيما ~~بينهم ، ولم يعلم أن أحدا طلب تعزير من اعتذر إليه واستغفر ، ولا من أقر ~~بأنه قارف ذنبا خفيفا ثم تاب منه ولاستلزامه تعزير أكثر الفضلاء ، إذ لم ~~يخل أكثرهم عن مقارفة ذنب وظهوره في فعل أو قول PageV14P421 ### || CHECK [مسألة التعزير بالسوط] # مسألة " ويجوز التعزير بالسوط إجماعا ، وبالدرة لفعل ولم ينكر . # وبغصن من شجر لا يكسر ولا يجرح . # ويجوز التعزير بالحبس ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ حبس قوما ~~بالتهمة ، وحبس علي عليه السلام الدعار ، وبالقيد لفعل علي عليه السلام . # وبحلق الرأس إن رآه الإمام ، وإن لم يكن معهودا في الصحابة وله الحبس بعد ~~التعزير ما رآه . PageV14P422 ### || CHECK [مسألة التعزير بالقتل] # مسألة " ولا يجوز بالقتل وعن ( ك ) يجوز ، لنا قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { لا يحل دم امرئ مسلم } الخبر . # ولا بجدع الأنف أو الأذن ، واصطلام الشفة وقطع الأنامل وحلق اللحية ولا ~~بخراب الدور والبساتين والزرع والشجر ، ولا بالطيافة به راكبا مقلوبا محلوق ~~الرأس ، إذ لم يعهد شيء من ذلك في الصحابة ، ( فرع ) ( ى ) وللإمام سمل ~~الأعين كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في العرنيين PageV14P423 ### || CHECK [فرع موجب التعزير] # ، ( فرع ) ( هق ن ط ) وموجبه : كل معصية لا توجب حدا . # وفي كل دون حد جنسه ، إذ جلد علي عليه السلام من وجد مع امرأة من غير ms1539 زنا ~~مائة جلدة إلا سوطا أو سوطين ، وأفتى بذلك ولم يخالف ( ز م ى ح ش محمد ) بل ~~دون الأربعين ( ش ) وفي العبد دون العشرين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ من ضرب حدا فهو من المعتدين } والأربعون حد العبد ، لنا ما مر ( ف ك ) بل ~~ما يراه الإمام بالغا ما بلغ ( ك لي ) أكثره خمسة وسبعون . # لنا فعل علي عليه السلام . PageV14P424 ### || CHECK [مسألة ضرب الشارب أشد من التعزير] # مسألة " ( ه حص ) وضربه أشد من ضرب الحد ، إذ نقص قدره فزيد في صفته ( ش ~~ك ل ) بين الضربين كسائر الحدود ( بص ) ضرب الشارب أشد من التعزير PageV14P425 ### || CHECK [مسألة أشد الحدود] # مسألة " ( يه حص ) وأشد الحدود حد الزنا ثم الشرب ( ف ) بل القذف أشد من ~~الشرب . # قلت : وهو الأقرب للمذهب PageV14P426 ### || CHECK [مسألة فيمن مات بتعزير] # مسألة " ( هب ح ) ولا شيء فيمن مات بتعزير كالحد ( ى ش ) بل يضمن مطلقا ~~لقول علي عليه السلام " ما من أحد نقيم عليه حدا " الخبر . # وكذلك التعزير . # لقول علي عليه السلام لما قال عبد الرحمن لعمر : إنك مؤدب فلا شيء عليك " ~~إن اجتهد فقد أخطأ ، وإن لم يجتهد فقد غشك " وكضرب الزوجة . # قلنا : لم تستحق الزوجة التعزير الشرعي ، وظاهر قول علي عليه السلام في ~~الشارب : الاحتياط والتعزير أشبه بالحد من التأديب ( الطبري للش ) إن كان ~~على مغلظ كوطء أجنبية في غير الفرج ، فلا ضمان . # وإن كان على مخفف كإساءة أدب في مجلس الحكم ضمن . # قلت : وهو قريب ، إذ المخفف أشبه بضرب الزوجة PageV14P427 ### || CHECK [مسألة التعزير إلى الإمام والسيد والزوج] # مسألة " والتعزير إلى الإمام والسيد والزوج للولاية ، وليس للأب تعزير ~~ولده الكبير ، إذ لا ولاية له عليه . # وضرب ولده الصغير ليس بتعزير ، إذ لا معصية له ، وكذا المعلم ، فإن أتلف ~~ضمن ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا توى على مال مسلم } وكذا الزوج . PageV14P428 ### || CHECK [مسألة ليس للزوج التعزير في غير النشوز] # مسألة " ( ى ) وليس للزوج التعزير في غير النشوز ، وترتيبه ترتيب الآية ~~الوعظ ثم الهجر ثم ms1540 الضرب . # قلت : وهذا يقتضي سقوطه بالتوبة وإلا فلا فائدة في الترتيب ، ويكون ضربا ~~غير مبرح ، إذ المجحف مهلك ، واليسير لا يجدي . # وللسيد تعزير عبده فيما يتعلق بحق الله تعالى أو الخلق ، أو بنفسه ~~كالتمرد عن الخدمة وسوء الأدب إجماعا . PageV14P429 ### | AUTO كتاب الجنايات الأصل في تحريم القتل قوله تعالى { ولا تقتلوا ~~النفس التي حرم الله إلا بالحق } الآية ، ونحوها ومن السنة { لا يحل دم ~~امرئ مسلم } الخبر . # ونحوه ، والإجماع على ذلك . # قلت : وهو من ضرورة الدين ، وعن ( ع ) " لا توبة للقاتل لقوله تعالى { ~~ومن يقتل مؤمنا متعمدا } الآية . # قلنا : وقال عقيب ، قوله تعالى { ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ~~بالحق } الآية { إلا من تاب } . PageV14P430 ### || CHECK [مسألة القتل ضربان] # مسألة " ( ه ن م ط ك ) والقتل ضربان : عمد وخطأ ، فالخطأ ما وقع بسبب ~~وسيأتي ، أو من غير مكلف ، أو غير قاصد للمقتول أو القتل بما مثله لا يقتل ~~في العادة ، وإلا فعمد يوجب الفسق والقود وحرمان الميراث ( ز قين ) بل ~~ينقسم إلى عمد وخطأ وشبه العمد ( ش ) وهو أن يقصد قتله بما مثله لا يقتل في ~~العادة ، نحو أن يقطع أذنه أو يطعنه بإبرة فيموت ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه الدية مغلظة } ( ~~ح ) بل العمد القتل بالمثقل كالحجر والعصا ، والخطأ المحض هو أن يخطئ في ~~القصد والفعل كأن يرمي صيدا فيصيب رجلا ، والعمد المحض عكسه ، وشبه العمد ~~حيث يكون عامدا في الفعل مخطئا في القصد ، نحو أن يقصد قتله بما لا يقتل ( ~~الجصاص ) بل ينقسم إلى عمد وخطأ ، وشبه العمد وجار مجرى الخطأ وما ليس ~~أيهما ( ى ) ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد كما سيأتي . PageV14P431 ### || CHECK [فرع عفا ولي الدم عن القود] # ( فرع ) ( بص يب م ط ع هق قش ) وإذا عفا ولي الدم عن القود استحق الدية ، ~~لقوله تعالى { وأداء إليه بإحسان } ( ز ن الداعي ها ) العمد موجب للقود فقط ~~لا الدية ، فإذا أسقطه فلا دية إلا برضا القاتل ms1541 ، فلو مات القاتل بطل حق ~~الولي عندهم إذ يتعلق حقه بالرقبة فقط دون المال ، وكذلك لو عفا ، لقوله ~~تعالى { ولكم في القصاص حياة } { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } ~~ولم يذكر الدية ، قلنا : ذكر الأبلغ في الزجر والدية موكولة إلى رضا الولي ~~، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { في النفس مائة من الإبل } ولم يفصل . # قالوا : لا خيار للولي في الخطأ ، فكذا في العمد . # قلنا : موجب الخطأ الدية فقط ، فافترقا . PageV14P432 ### || CHECK [مسألة ما يحصل عقيبه الموت] # مسألة " وكل ما يحصل عقيبه الموت فهو إما شرط أو علة أو سبب ، فالشرط كمن ~~حفر بئرا ، أو أعطى سكينا أو نصب سلما فتوصل به القاتل إلى القتل فلا شيء ~~على فاعل الشرط مع المباشر إجماعا ، إلا التوبة ، وإن حصل الموت عقيب علة ~~من غير واسطة كالإغراق وإصابة المقتل أو بواسطة ، كجرح قاتل بالسراية إلى ~~المقتل فهو موجب للقود إجماعا . # وأما السبب فمنه ما يشبه المباشرة فيوجب القصاص وذلك كالإكراه وشهادة ~~الزور وتقديم الطعام المسموم في قول . # وما لا يشبهه كحفر بئر في الطريق أو نحو ذلك فيوجب الدية فقط . PageV14P433 ### || CHECK [مسألة امتنع المجني عليه عن دفع السبب حتى هلك] # " مسألة " ولو أمكن المجني عليه دفع السبب الذي ليس بمهلك في العادة فلم ~~يدفعه حتى هلك سقط القصاص ، كمن ألقي في ماء قليل فبقي مستلقيا فيه حتى مات ~~وكان يمكنه القيام ، وكمن فتح عليه عرق الفصاد فلم يسده حتى نزف دمه مع ~~تمكنه فلا يضمن الفاعل إذ السبب بنفسه غير مهلك فكأنه أهلك نفسه PageV14P434 أما لو كان السبب مهلكا والدفع شاق كمن جرح جرحا يمكنه مداواته فلم يداوه ~~حتى هلك ، وكمن ألقي في ماء كثير وهو يمكنه السباحة فلم يسبح حتى هلك ، فلا ~~يسقط الضمان ، إذ السبب مهلك . PageV14P435 ### || CHECK [مسألة فاعل الشرط مع المباشر كالممسك مع القاتل] # " مسألة " ولا حكم لفاعل الشرط مع المباشر كالممسك مع القاتل ، والحافر ~~مع المردي ، وأما المباشر مع السبب المؤثر ، فالحكم للأغلب منهما كمن أرداه ~~شخص من ms1542 شاهق فتلقاه آخر بسيفه فقده نصفين ، فلا قصاص على المردي ، إذ هو مع ~~الضارب كفاعل الشرط . PageV14P436 # وإن كان السبب هو الغالب للمباشر كشاهد الزور ففاعل الحد مباشر والشاهد ~~فاعل سبب ، لكن السبب هنا هو الأغلب في التأثير ، إذ هو ملجئ للمباشر ، ~~فكان القصاص على فاعل السبب . PageV14P437 # ، وإن استوى السبب والمباشرة كالآمر المكره والمأمور المكره ففيه تردد لأجل ~~الاستواء وسيأتي إن شاء الله . PageV14P438 ### || CHECK [مسألة ألقى رجلا في بحر فقتله الحوت] # " مسألة " ( ى ) ولو ألقى رجلا في بحر فقتله الحوت فورا لزم القصاص لا ~~متراخيا ، فالدية فقط ( ى ) أما لو وقع على مصيدة في البحر فمات به لزم ~~القود ، وإن تراخى بخلاف الحوت إذ له اختيار ، فإن ألقاه في ماء لا يغرق ~~فقتله حوت ولم يشعر به الملقي ، فالدية لا القصاص . # وكذا لو أغرى كلبا في الصحراء فلا قود بخلاف البيت كما سيأتي . PageV14P439 ### || CHECK [مسألة حفرا بئر عدو لكن حفر أحدهما لا يهلك] # " مسألة " ولو طرأ سبب على سبب ، فالحكم للأقوى كرجلين حفرا بئر عدو ، ~~لكن حفر أحدهما لا يهلك ، فالضمان على الآخر لقوته . # ولو حمل رجل خشبة ونصبها آخر فأعنتت بالنصب ، فالضمان على الناصب لا على ~~الحامل . PageV14P440 ### || CHECK [مسألة طرأ مباشر على مباشر في القتل] # " مسألة " ولو طرأ مباشر على مباشر فالحكم للأقوى منهما كالجارح مع حاز ~~الرقبة . # ولو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فمات منهما ، فالقصاص ~~عليهما . PageV14P441 ### || CHECK [مسألة حكم القصاص] # باب جناية الآدميين " مسألة " والقصاص مشروع ، لقوله تعالى { ولكم في ~~القصاص حياة } ونحوها . # ومن السنة { أمره صلى الله عليه وآله وسلم بكسر سن الربيع } قصاصا لولا ~~العفو والإجماع واضح PageV14P442 ### || CHECK [مسألة القصاص في جناية مكلف عامد] # " مسألة " وإنما يجب القصاص في جناية مكلف عامد ، والحر بالحر ، والعبد ~~بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، إجماعا للآية . PageV14P443 ### || CHECK [مسألة يقتل الرجل بالمرأة] # " مسألة " ( هق ن ع ط ) ويقتل الرجل بالمرأة ويتوفى ورثته نصف ديته ~~لتفاوتهما في الدية كما سيأتي : وقد قال تعالى { والجروح قصاص } والقصاص ~~المساواة ( ز م ى قين ms1543 ) لا توفية ؛ لقوله تعالى { النفس بالنفس } ، ولقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { يقتل الرجل بالمرأة } قلت : ولم ينف التوفية ( ~~عمر بن عبد العزيز بص مه طا ك قش ) لا قصاص ، وإنما تجب الدية ، لقوله ~~تعالى { والأنثى بالأنثى } قلنا : معارض بقوله تعالى { النفس بالنفس } ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يقتل الرجل بالمرأة } قرينة أنه غير مخصص بحجتكم PageV14P444 ### || CHECK [مسألة تقتل المرأة بالرجل] # " مسألة " وتقتل المرأة بالرجل ولا مزيد ( البتي ) بل يكون في مالها نصف ديته . # قلنا : خلاف الإجماع ، ويلزم أن يتحول بعض الدم مالا فيأخذ البدل من ~~نفسها ومالها ، فيبطل القصاص ، ولا قائل به بخلاف العكس ، فلم يأخذ فيه ولي ~~الدم شيئا . # ويقتل الخنثى بالرجل ، والعكس ولا زيادة . PageV14P445 ### || CHECK [مسألة تقتل الجماعة بالواحد] # " مسألة " ( علي ع عم بص يب طا ز هق سا م ط ع عي ث ك قيء ) وتقتل الجماعة ~~بالواحد ، لقوله تعالى { فقد جعلنا لوليه سلطانا } يعني على القاتل ، ولم يفصل . # وإذ شرع للزجر ( ن با صا هر ابن سيرين إمامية عك ) لا ، بل يختار الورثة ~~واحدا من الجماعة ( عك ) بل من خرجت عليه القرعة ، ومن الباقين حصتهم من ~~الدية تسعة أعشار لو كانوا عشرة ، ويدفعها الولي لورثة من اختاره للقصاص ، ~~إذ الكفاءة معتبرة ، فلا تقتل الجماعة بالواحد كالحر بالعبد . # قلنا : لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول بل لكون كل منهم قاتلا ( عة د ) ~~لا قصاص على الجماعة ، بل الدية رعاية للمماثلة ، ولا وجه لتخصيص أحدهم . # قلنا : مخالف للإجماع ، سلمنا فالمماثلة غير معتبرة إلا في الكفاءة ، وإذ ~~قتل علي ثلاثة بواحد ( و2 ) سبعة بواحد ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء ~~لقتلتهم به ، ولم ينكر . # وقال ( ع ) يقتل المائة بالواحد ولم ينكر ، فكان إجماعا . PageV14P446 ### || CHECK [فرع الدية عوض عن دم القاتل] # ، ( فرع ) ( ه ) والدية عوض عن دم القاتل فتتعدد بتعدده في العمد ( ~~الجمهور ) بل عن المقتول ، فيلزم الجماعة دية واحدة قلت : وهو الأقرب كسائر ~~المتلفات . PageV14P447 ### || CHECK [فرع كان القاتل إحدى الجرائح فقط] # ( فرع ) ( ه ) وإنما يقتلون بالواحد ويشتركون ms1544 في ديته حيث مات بمجموع ~~فعلهم بحيث لو نقص فعل أحدهم لم يمت بفعل الباقين ، ولو كان فعل واحد زائدا ~~على فعل غيره منهم ، ويشترط استواء أفعالهم مباشرة وسراية ، فإن اختلفت ~~فعلى المباشر وحده إن علم تقدمه ، أو التبس تقدمه ، إذ لا حكم لفعل الآخر ~~حينئذ ، فإن علم تأخره أو اتحاد الوقت لزمه القود إذ هو القاتل ، والآخر ~~أرش الجراحة فقط ، إذ هو جان فإن جهل المباشر منهم لزم المتقدم أرش الجراحة ~~فقط إن علم ، إذ هو أقل المقدرين ، والأصل البراءة ، فإن لم يعلم المتقدم ~~فلا شيء عليهم إلا من باب الدعوى والقسامة . # فإن كان القاتل إحدى الجرائح فقط ، فبالسراية يلزم القود والأرش في ~~الأخرى ، وهو فيهما مع لبس صاحبها ، وبالمباشرة كما مر ، و( بعضهم ) يحول ~~وهو ضعيف ، إذ التحويل إنما شرع فيمن له الحق ، لا من هو عليه . PageV14P448 ### || CHECK [مسألة يقتل الرجل بالجماعة] # " مسألة " ( يه ن حص ) ويقتل الرجل بالجماعة ( ش ) بل بالأول إن ترتبوا ، ~~وللباقين الدية ، فإن عفا فله الدية . # ويقتل بالثاني ، ثم كذلك لترتيب الاستحقاق ، وإن لم يترتبوا أقرع بينهم . # قلنا : القرعة غير مشروعة ، لما مر ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من قتل قتيلا فعليه القود } ( ى ) إن قتلهم في وقت واحد ، وكل أولياؤهم من ~~يقتص عنهم ، إذ القرعة غير مشروعة لما مر ، وإن ترتبوا قتل بالأول لسبقه ، ~~وللباقين الدية في ماله . # قلت : الأقرب للمذهب استواؤهم في استحقاق قتله ، فليس للأول أن ينفرد به ~~، فإن فعل أثم وللباقين الدية كالديون المتعلقة بالذمة . PageV14P449 ### || CHECK [مسألة قتل الولي أحد القاتلين ثم عفا عن الآخر] # " مسألة " وإذا قتل الولي أحد القاتلين ثم عفا عن الآخر صح إجماعا ~~لاستحقاقه ( ه قين ) وله قتل أحدهما بعد أن عفا عن صاحبه ، إذ عفوه عنه لا ~~يسقط المستحق على الآخر ، كلو لم يعف عنه ( ط ) العفو إسقاط ، والقود لا ~~يتبعض ، فيسقط بسقوط بعضه . # قلنا : حقان متعلقان بشخصين فلا يسقط أحدهما بسقوط الآخر ( ى ) ولعل قول ~~( ط ) مخالف للإجماع ، إذ لا قائل به سواه ms1545 . # قلت : كلام ( ط ) قوي من جهة القياس على عفو أحد الشركاء ، لكن الفرق أنه ~~هناك تعذر استيفاء بعض القود لاتحاد من هو عليه ، وهنا لم يتعذر لتعدد ~~الشخص . PageV14P450 ### || CHECK [مسألة القتل بالمثقل] # " مسألة " ( ه ش ك فو ني لي ) والقتل بالمثقل كغيره في لزوم القود ، ~~لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { العمد قود } الخبر . # ( بص خعي الشعبي ح ) لا قصاص في المثقل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ كل شيء خطأ إلا السيف } قلنا : معارض بحكمه صلى الله عليه وآله وسلم { ~~بقتل من قتلت ضرتها بعود الخيمة } { وقتله صلى الله عليه وآله وسلم اليهودي ~~برضخه رأس امرأة بحجر } ، فيحمل على أنه أراد لا قصاص إلا بما مثله يتمثل ~~في العادة كالسيف ، وإلا لزم ألا يقتل المحرق والمغرق والخانق والمانع من ~~الطعام ، ومطعم السم وأنتم توافقون فيهم . PageV14P451 ### || CHECK [مسألة شهد زورا بما يوجب القتل وأقر بالعمد] # " مسألة " ( ه ش ) ومن شهد زورا بما يوجب القتل وأقر بالعمد اقتص منه ، ~~لقول علي عليه السلام ، و" لو علمنا أنكم تعمدتم لقتلناكم " ولم يخالفا وهو ~~توقيف ( ح ) فاعلو سبب والإمام مباشر وهو محسن وما على المحسنين من سبيل ، ~~فلزمت الشهود الدية . # قلنا : ألجئوا الإمام فهو كالآلة . PageV14P452 ### || CHECK [مسألة قتل القاتل غير ولي الدم] # مسألة ( ه ) ومتى قتل القاتل غير ولي الدم اقتص منه لتعديه ولا يلزم ~~ورثته اختيار الدية ليوفوا ورثة الأول ، إذ لم يفصل دليل تخييرهم ، فإن ~~اختاروا الدية فهي لورثة الأول ، كتركته . PageV14P453 ### || CHECK [مسألة استوفى أحد الوليين من غير إذن شريكه] # " مسألة " ( ى هب ح قش ) وإذا استوفى أحد الوليين من غير إذن شريكه فلا ~~قود عليه لاستحقاقه ولدرء الحد بالشبهة ( قش ) بل يقتص منه لتعديه كلو ~~اشترك عامد ومخطئ ، قلنا : لا استحقاق هنا فافترقا . # قلت : ويضمن حصة شريكه من الدية . PageV14P454 ### || CHECK [مسألة قطع يدا فسرت إلى النفس] # " مسألة " ( ط ع ه قش ) ومن قطع يدا فسرت إلى النفس اقتص منه بالقطع ، ~~فإن لم يمت به قتل ، لقوله تعالى { بمثل ما ms1546 عوقبتم به } { والجروح قصاص } ( ~~قش ) بل يخير بين ذلك وبين القتل ابتداء ( م ح ) بل يقتل فقط ، إذا تعلقت ~~الجناية بالنفس ، كلو قتله ابتداء . # قلنا : القصاص شرع لشفاء الغيظ ، والمماثلة معتبرة ، فلزم ما ذكرنا . PageV14P455 ### || CHECK [مسألة القود بعفو أحد الشركاء] # " مسألة " ( هب ش ) ويسقط القود بعفو أحد الشركاء ( بعض ها ) القصاص حق ~~واحد فلا يعقل سقوط بعضه فللآخر أن يقتص وإن علم عفو شريكه . # قلنا : حق يتعلق بالذمة فصح تجزئته كالدية . PageV14P456 ### || CHECK [فرع قتله بعد علمه بعفو شريكه والحكم به] # ( فرع ) فمن قتله بعد علمه بعفو شريكه والحكم به لزمه القود لتعديه ، كلو ~~قتل أجنبيا . # ولا قود مع الجهل بذلك للشبهة ، لكن يلزمه حصة شريكه من الدية ( جم ى ح ~~فو ) وإن علم العفو وجهل التحريم ، فلا قود عليه أيضا ، إذ يدرأ الحد ~~بالشبهة ( فر ) لا يسقط لظهور التحريم بخلاف جهل العفو PageV14P457 ### || CHECK [مسألة أمر بقتل غير مستحق] # " مسألة " ومن أمر بقتل غير مستحق أثم إجماعا ؛ لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { من أعان على قتل مسلم } الخبر . # ويفسق الممتثل إن لم يكره ، لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا متعمدا } وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لا طاعة لمخلوق } الخبر ونحوه . # ولا قود على الآمر إن لم يكره اتفاقا ، إذ المباشر غيره . PageV14P458 ### || CHECK [فرع المكره الآمر بالقتل] # ( فرع ) ( تضى ط ع ح محمد لش ) ويقتل المكره الآمر ، لا المكره المأمور ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وما استكرهوا عليه } والإثم غير مرتفع ~~إجماعا ، فحكم بارتفاع القود لتتم فائدة الخبر ( لش ) يقتلان معا ، إذ ~~الآمر ملجئ ، والمأمور مباشر . # لنا الخبر ( ف ) لا قود على أيهما ، فالآمر غير مباشر ، والمكره ملجأ . # قلنا : المكره الآمر كالمباشر والمأمور كالآلة ( ن م ى فر مد ك ) القود ~~على المكره المأمور ، إذ هو المباشر . # والقتل لا يباح بالإكراه ، والآمر ليس بقاتل وقد قال تعالى { بمثل ما ~~اعتدى عليكم } ولم يعتد إلا بالأمر ، لنا ظاهر الخبر ، ثم الإكراه شبهة ~~أقوى من جهل التحريم بعد العفو . PageV14P459 ### || CHECK [فرع والإكراه ms1547 المسقط للقود] # ( فرع ) ( ى ه الطبري الإسفراييني ) والإكراه المسقط للقود هو المبطل ~~للعقود ، إذ لم يفصل الدليل ( ابن الصباغ ) لا إلا خشية التلف فقط ، لا ~~الضرر فقط ، لعظم حرمة النفس . # قلنا : لم يفصل . # الخبر . PageV14P460 ### || CHECK [فرع الإكراه بالقتل من السلطان أو غيره] # ( فرع ) ( ه ش فو ) ولا فرق بين صدور الإكراه من السلطان أو غيره ، إذ لم ~~يفصل الدليل ( ح ) لا يصح الإكراه على القتل إلا من السلطان لتيقن قوته ~~وسطوته فلا حكم لإكراه غيره . # قلنا : ومن يعرف قوة اللص وكما في كلمة الكفر ونحوها ، وصورة الإكراه ~~اقتل فلانا وإلا قتلتك ، اقتلني وإلا قتلتك ، لا اقتل نفسك وإلا قتلتك ، إذ ~~لا يتغاير المكره به والمكره عليه ( ى ) لكن لا قود حيث قال : اقتلني لشبهة ~~الإذن فتلزم الدية . PageV14P461 ### || CHECK [مسألة الصبي كالبالغ في لزوم القود به] # " مسألة " والصبي كالبالغ في لزوم القود به إجماعا ، وكذا المألوف ~~والأكثر فسقا ، إذ شرع لحفظ النفوس . # والذمي بالذمي كذلك لتكافئهما ( ى ) وكذا المرتدون يتقاصون لتكافئهم ( لي ~~قش ) ويقتل المرتد بالذمي ( قش ) لا لبقاء بعض حرمة الإسلام فلا يسترق ولا ~~يغنم ماله ، فهو أعلى ، قلنا : بل الذمي أعلى لإهدار دم المرتد دونه ، ففي ~~العكس لا قود ولا دية كالحربي قتله مسلم . # ويقتل الولد بالوالد إجماعا ، كالذمي بالمسلم . # وإذا أسلم المرتد وقتله من لم يعلم ، فلا قود عليه . # وكذا الذمي إذا أسلم . PageV14P462 ### || CHECK [مسألة قتل زانيا محصنا] # " مسألة " ( ط ى صش ) ولا قود على من قتل زانيا محصنا ، إذ دمه هدر ، وإن ~~أثم لإهدار ( ) دم يهودي قتله مسلم إذ وجده مع امرأة مسلم ونحوه ( م حش صح ~~) يقتل به ، إذ الحد إلى الإمام فأشبه ما لو قتل القاتل غير ولي الدم . # قلنا : كمن قتل مرتدا . # قلت : إن قتل بعد الحكم بزناه ، فلا قود ولا دية ، كمن قتل مرتدا وإلا ~~فالأقرب سقوط القود للشبهة بعد كمال الشهادة أو الإقرار . PageV14P463 ### || CHECK [مسألة اشترك عامد ومخطئ في قتل] # " مسألة " ( ه ك ) وإذا اشترك عامد ومخطئ قتل العامد ، إذ لم يفصل ms1548 الدليل . # وعلى عاقلة المخطئ نصف الدية ( ش ) قولا واحدا ( حص مد ) لا قود ، إذ صدر ~~من العامد ما لا يقتل بمجرده ، فأشبه الخطأ . # قلنا : يسمى فاعل عمد . # فلزم القود كلو كانا عامدين . # قالوا الإجماع على سقوطه . # قلنا : لم ينقل عن الصحابة فيه نفي ولا إثبات ، والتابعون مختلفون . # سلمنا ، لزمكم لو عفي عن أحد القاتلين . PageV14P464 ### || CHECK [مسألة يقاد شريك الصبي والمجنون] # " مسألة " ( ه قش ) ويقاد شريك الصبي والمجنون لما مر ( ك ح ش ) رفع ~~القلم عنهما جعل عمدهما خطأ ، فيسقط عن العامد كمع المخطئ . # قلنا : لا نسلم الأصل ، سلمنا فهما قاصدان للجناية ، فأشبها العامد ، ومن ~~ثم كان ( للش ) فيهما قولان بخلاف المخطئ خلاف ما رواه أصحابنا . PageV14P465 ### || CHECK [فرع على الصبي ونحوه نصف الدية لمشاركته] # ، ( فرع ) وعلى الصبي ونحوه نصف الدية لمشاركته وهو على العاقلة . PageV14P466 ### || CHECK [مسألة لا يسقط عن شريك الأب القصاص] # " مسألة " ( ه ش ك مد ) ولا يسقط عن شريك الأب ، أو عبد شارك حرا في عبد ~~، أو كافر شارك مسلما في كافر ، لكمال شرط القصاص فيه ( حص ) يسقط بسقوطه ~~عن الشريك إذ القتل حد فيسقط بالشبهة . # قلنا : إنما يسقط في شبهة توجب الاشتباه ولا شبهة هنا . # قلت : فيه نظر . PageV14P467 ### || CHECK [مسألة يقاد شريك النفس] # " مسألة " ( ى ه قش ) ويقاد شريك النفس ، ( ك ى ) وشريك السبع لما مر ( ش ~~) لا ، كشريك المخطئ . # قلنا : لا نسلم الأصل . PageV14P468 ### || CHECK [مسألة جرح جرحا قاتلا فداواه بسم قاتل فورا] # " مسألة " ومن جرح جرحا قاتلا فداواه بسم قاتل فورا ، فلا قصاص على ~~الجارح ، إذ صار السم مباشرا ، وهو كالمسبب ، فإن كان الغالب من الدواء عدم ~~القتل لم يسقط ، لتيقن تأثير الجرح في القتل والشك في غيرها . # وإن كان الغالب القتل لم يسقط أيضا كشريك من قتل نفسه . PageV14P469 ### || CHECK [مسألة قطع حلقوم رجل ثم قطعه آخر نصفين] # " مسألة " ومن قطع حلقوم رجل ثم قطعه آخر نصفين ، فالقاتل الأول وعلى ~~الآخر التعزير ، إذ حركته بعد الأولى كحركة المذبوح ، ومن ثم تبطل عقوده ~~وتوبته وميراثه ، ولا شيء بالجناية ms1549 منه وعليه . # فإن جنى الأول ما لا يقطع بكونه قاتلا كقطع يد ، والآخر بقاتل ، فالقود ~~في القاتلة وفي الأخرى الأرش ، إن تقدمت ، لصحة عقوده ، بعدها بدليل عملهم ~~بقول علي عليه السلام بعد ضربته ، و( ) بعد طعنته PageV14P470 ### || CHECK [مسألة قاتل لجأ إلى الحرم] # " مسألة " ( ه ن حص ) ولا يخرج من لجأ إلى الحرم للقتل ، لقوله تعالى { ~~ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام } في إحدى القراءتين وقوله تعالى أيضا { ومن ~~دخله كان آمنا } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن الله حرم مكة } الخبر ~~ونحوه ( ش ) بل يخرج كمن جنى في الحرم ، وكالمال . # قلنا : الجاني فيه هتك الحرمة ، فأخرج ، والدم أغلظ من المال . PageV14P471 ### || CHECK [مسألة قتل في الحرم] # " مسألة " ( ه حص ك لي ) ومن قتل في الحرم أو الأشهر الحرم أو ذا رحم لم ~~تغلظ الدية ، إذ لم يفصل الدليل ( عش عي ) بل تغلظ بتثليث الدية ، إذ ~~للمكان تأثير بدليل سقوط القود عن القاتل في دار الحرب . # قلنا : لدليل خاص سيأتي . PageV14P472 ### || CHECK [مسألة لا قصاص في دار الحرب] # " مسألة " ( ه حص ك ) ولا قصاص في دار الحرب ، إذ هي دار إباحة كما سيأتي ~~( ط ه ) ويجب التأرش بين المسلمين كالمعاملة ( ح ) تجب الكفارة في القتل ~~ولو عمدا لا الدية ( ك فو ) تجب الدية في العمد عليه وفي الخطأ على عاقلته ~~( فو ) مع الكفارة في الخطأ فقط ( ك ) بل فيهما ، لنا ما سيأتي ( ن ى ش ) ~~بل يجب القصاص والتأرش بين المسلمين ، إذ لم تفصل أدلتهما ، لنا ما سيأتي . PageV14P473 ### || CHECK [فصل لا يقتل والد ما علا بولده] # فصل . # ( علي عليه السلام ع عة عي قين مد حق ) ولا يقتل والد ما علا بولده ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يقاد والد بولده } ( ك ) إن رماه ~~بالسيف فلا قود . # وإن أضجعه وذبحه قتل ؛ لاحتمال عدم التعمد مع الرمي بخلاف الذبح ( البتي ~~) يجب القود مطلقا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { العمد قود } ولم يفصل . # قلنا : فصل الخبر الآخر . PageV14P474 ### || CHECK [فرع قاتل ولده تلزمه الدية] ms1550 # ( فرع ) وتلزمه الدية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فهو بين ثلاثة ~~خيارات } الخبر . # وقد سقط القود بما مر ، فتبقى الدية والعفو وتلزم في ماله ، إذ العاقلة ~~لا تحمل عمدا ، ولا يرث من الدية إجماعا ( علي ع عو شريح أكثرها ) ولا من ~~غيرها أيضا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ولا يرث القاتل } ( بعض ~~فقهاء البصرة ) يرث من المال دون الدية ، إذ لم تفصل آية الميراث . # لنا عموم الخبر . PageV14P475 ### || CHECK [فرع قاتل ولده لا كفارة عليه] # ( فرع ) ( ز ه ن حص قش ) ولا كفارة عليه لعمده ( خب ق ك ش ) بل تجب لسقوط ~~القود كالخطأ . # قلت : وصحح للمذهب كما سيأتي . PageV14P476 ### || CHECK [فرع الجدات من الطرفين كالآباء في سقوط القود] # ( فرع ) ( ه حص ش ) والجدات من الطرفين كالآباء في سقوط القود ( بعصش لح ~~) بل يقاد من عدا الأب من الأمهات والأجداد . # قلنا : مخالف للإجماع ، إذ يعمهم لفظ الوالد . PageV14P477 ### || CHECK [فرع قتل رجل زوجته وله ولد منها] # ( فرع ) فلو قتل رجل زوجته وله ولد منها لم يلزم القود ، ولو كان لها ابن ~~من غيره ، إذ لا يتبعض القود . # ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه ، فالقود على المتأخر فقط ، إذ ~~المتقدم يرث بعض القصاص ، وهو لا يتجزأ فيسقط جميعا . # ولو كانت الأم بائنة من الأب تقاصا . PageV14P478 # ( فرع ) فلو اتحد وقت القتل اقتص منهما إذ لا مسقط حينئذ . PageV14P479 ### || CHECK [مسألة لا يقتل مؤمن بحربي] # " مسألة " ولا يقتل مؤمن بحربي إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لا يقتل مؤمن بكافر } ( علي زيد بص طا مه عي ه ش ك ) ولا بذمي للخبر . # وعموم قوله تعالى { لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة } ( الشعبي خعي حص ~~) { قتل صلى الله عليه وآله وسلم مسلما بذمي وقال : أنا أولى من وفى بذمته } . # قلنا : الحديث غير صحيح ، إذ المقتول الذي رووه هو عمرو بن أمية الضمري ~~وهو بقي إلى أيام ( ) سلمنا ، فقد عمل الصحابة بخلافه حيث أنكروا على ( ) ~~قتل مسلم بذمي فكف عنه PageV14P480 ### || CHECK [مسألة لا يقتل مسلم ms1551 بمستأمن] # " مسألة " ( ه ح شص ) ولا مسلم بمستأمن لما مر ( ف ) بل يقتل به كالذمي ~~قلنا : لا نسلم الأصل . PageV14P481 ### || CHECK [مسألة لا يقتل السيد بعبده] # " مسألة " ولا يقتل السيد بعبده إجماعا إلا عن ( خعي ) لعموم قوله تعالى ~~{ النفس بالنفس } قلنا : مخصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يقتل حر بعبد } PageV14P482 ### || CHECK [مسألة لا يقتل حر بعبد] # " مسألة " علي ( ) زيد ابن الزبير جميعا ش ك مد ) ولا بعبد غيره ، للخبر . # ( ح ف ) بل يقتل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { المسلمون تتكافأ ~~دماؤهم } قلنا : مخصوص بالخبر . # وبقول علي عليه السلام { من السنة ألا يقتل حر بعبد } PageV14P483 ### || CHECK [مسألة قتل رجلا ثم انكشف أن له عليه قصاصا] # " مسألة " ومن قتل رجلا ثم انكشف أن له عليه قصاصا ، سقط القود والدية ، ~~كسقوط الحد عمن وطئ امرأة وانكشفت زوجته ، أو أخذ مالا فانكشف ماله فيضمن ~~لشريكه نصف الدية إن كان ، ويفسق العامد . PageV14P484 ### || CHECK [مسألة قتل عبدا خطأ] # " مسألة " ( يه ح محمد فر قش ) ومن قتل عبدا خطأ ، فقيمته على عاقلته ~~كالدية ( ن ف ك لي قش ) بل في ماله ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~العاقلة لا تعقل عبدا } الخبر . # قلنا : أراد لا تعقل جناية عبد جمعا بين الأدلة . PageV14P485 ### || CHECK [مسألة يسقط القود بقول الولي أخطأت] # مسألة ( ه ) ويسقط القود بقول الولي : أخطأت . # وإن قال : تعمدت ، إذ هو حق للولي ، وقد دفعه ، ولا دية أيضا . # إذ دعوى الخطأ تقبل في سقوط حقهم من القود ، لا في ثبوت حق على غيرهم وهو ~~الدية ، وإقراره بالعمد ليس إقرارا بالدية ، إذ أقر بدية عمد ودفعها الولي ~~، فلم تثبت له وهي مخالفة لدية الخطأ ، إذ هي من ماله وحالة ، عكس دية ~~الخطأ فلم يثبت أيهما ، ولا نسلم أن اتفاقهما على القتل أقل ما يلزم منه ~~الدية ، إذ مجرد القتل لا يوجب قودا ، ولا دية للاحتمال ، والحكم غير مستقر ~~لتناكرهما فيه لما مر . PageV14P486 ### || CHECK [مسألة لا قصاص على صبي] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا قصاص على صبي ، لقول علي عليه ms1552 السلام و( ) " لا ~~قصاص على من لم يبلغ الحلم " ولا نسلم صحة ما روي من قطع علي عليه السلام ~~أنملة صبي قصاصا ، وإنما روي حك أناملهم تأديبا وعمده والمجنون خطأ لما ~~سيأتي . PageV14P487 ### || CHECK [مسألة مات بحد أو قصاص] # " مسألة " ( هق ن فو ش مد ) ولا شيء فيمن مات بحد أو قصاص ، لقول علي ~~عليه السلام و( ) الحق قتله ( ح لي ) بل ديته على عاقلته ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا في الإسلام } . # قلنا : مخصص بما روينا ، وكمن يحد بسرقة أو غيرها ( ى ) ومن قطع الآكلة ~~من الطفل فمات ، ضمن الإمام ديته إذ قطعه مجتهد فيه لا مقطوع بإباحته ، ~~فيضمن قولا واحدا . # قلت : فيه نظر . PageV14P488 ### || CHECK [مسألة إقرار المجني عليه بأن الجاني ما فعل] # مسألة ط ويسقط القود بإقرار المجني عليه بأن الجاني ما فعل ، فلا تسمع ~~بينة الورثة كبينته بعد إقراره . # ولا قود ولا دية لمن قتل مدافعة عن الفجور ، إذ أتي من قبل نفسه . PageV14P489 ### || CHECK [مسألة عفو المجني عليه قبل موته] # " مسألة " ويسقط القود بعفو المجني عليه قبل موته ، لا الدية إلا من ~~الثلث إن صرح بالعفو عنها . # قلت : أو عفا عن الدم كما سيأتي : وتحتسب الدية من المال ، فلو كان له ~~عشرون ألفا سقطت الدية . PageV14P490 ### || CHECK [مسألة الممسك مع القاتل] # " مسألة " ( ه قين ) ولا قود على الممسك مع القاتل ، لقوله تعالى { بمثل ~~ما اعتدى عليكم } ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { يقتل القاتل ويصبر ~~الصابر } ، ولأن عليا حبس الصابر وقتل القاتل ( خعي ك ل ) بل يقتلان ، إذ ~~هما كالشريكين ، إذ لولا الإمساك لما انقتل . # قلنا : كالحافر مع المردي ( عة ) يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت لنا ~~ما مر . PageV14P491 ### || CHECK [مسألة أربعة إخوة قتل الكبير الثاني والثالث الصغير] # " مسألة " ولو أن أربعة إخوة قتل الكبير الثاني والثالث الصغير اقتص من ~~الثالث لا الأول إذ ورث من الصغير بعض قصاص نفسه ، لكن عليه نصف دية الثاني ~~، ولو قتل ابن أخيه والأب باق ثم مات ms1553 أبو المقتول سقط القود عن القاتل لذلك . PageV14P492 ### || CHECK [مسألة قتل المسلم ذميا والحر عبدا والوالد ولدا في المحاربة] # " مسألة " ( ى ) وإذا قتل المسلم ذميا ، والحر عبدا ، والوالد ولدا في ~~المحاربة ، لم يجب القصاص ، كفي غير المحاربة . # قالوا : قتل المحاربة يوجب الحد فيلزم ، إذ ليس قصاصا محضا . # قلت : وهو القياس ، إذ قتل المحاربة حد لا قصاص . PageV14P493 ### || CHECK [مسألة اشترى المكاتب أباه ثم قتله] # " مسألة " ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله لم يلزمه قصاص . # كالسيد قتل عبده . # وقيل : يقتص منه ، إذ ليس بمالك حقيقة ، بل حكمه معه حكم الأجير ، ومن ثم ~~حرم عليه بيعه . PageV14P494 ### || CHECK [مسألة قيد رجلا في مسبعة أو رمى به على سبع في] # " مسألة " ولا قود على من قيد رجلا في مسبعة أو رمى به على سبع في ~~الصحراء فأكله ، إذ طبع السبع النفور عن الإنسان فأكله له حينئذ باختياره ~~فهو مباشر كالقاتل مع الممسك ، فإن جمع بينهما في مضيق لزمه القود ، إذ هو ~~كالملجئ . # أما الحية ونحوها فلا قود . # ولو جمع بينهما في مضيق ، أو رمى بها عليه ، إذ لا تشجع في مضيق بخلاف ~~السبع ، فإن أخذها بيده فأنهشها إياه ؛ فإن كانت ممن ينهش في العادة كحيات ~~الطائف ومكة . # لزمه القود وإلا فلا ، كثعابين مكة والحجاز وأفاعي مصر . PageV14P495 ### || CHECK [مسألة أوجر غيره سما] # " مسألة " ومن أوجر غيره سما مثله يقتل في العادة ، لزمه القود ، كلو ضربه . # فإن اختلفا في كونه قاتلا فالبينة على ولي الدم ، فإن بين أنه يقتل ~~النحيف والمسقي كذلك اقتص وإلا فلا . # ومن سحره غيره فمات فلا قود إلا أن يقتل مثله في العادة ( ح ) بل يقتل ~~حدا ، إذ سعى في الأرض فسادا . # قلنا : ليس بمحارب لما مر . PageV14P496 ### || CHECK [مسألة قتل متهددا خوفا منه] # مسألة ( تضى ) ومن قتل متهددا خوفا منه لزمه القود إن لم يكن قد أقدم ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل دم امرئ مسلم } ولقول علي عليه ~~السلام حين بلغه تهدد ابن ملجم لعنه الله " لا نقتل غير قاتلنا " ونحوه ms1554 . # وإن قيل : إن غلب في ظنه أنه إن لم يقتله قتله جاز . # ولو قبل الإقدام كمنهزمي البغاة . PageV14P497 ### || CHECK [مسألة أباح قتل نفسه] # " مسألة " ( ه حص ) ومن أباح قتل نفسه لم يسقط القود إذ لا تبيحه الإباحة ~~، فالإذن كلا إذن ( ش عح عف ) يسقط ، إذ الإذن شبهة . # قلنا : إنما تؤثر الشبهة حيث يقع الاشتباه . PageV14P498 ### || CHECK [فصل القصاص مشروع فيما دون النفس] # فصل والقصاص مشروع فيما دون النفس كالنفس ، لكن فيما علم قدره وأمن تعديه ~~، لقوله تعالى { والجروح قصاص } ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم بكسر سن ~~الربيع بنت معوذ ابن عفراء PageV14P499 ### || CHECK [مسألة القصاص في جناية مكلف عامد] # " مسألة " وإنما يجب القصاص في جناية مكلف عامد لما مر على نفس أو ذي ~~مفصل أو موضحة قدرت طولا وعرضا ، أو مأمون التعدي في الغالب ، وسيأتي إن ~~شاء الله تعالى . PageV14P500 ### || CHECK [مسألة في اللطمة القصاص] # " مسألة " ( ه ل ) وفي اللطمة القصاص ، إلا أن تقع في العين أو موضع يخشى ~~منه التلف ( ل ) وكذلك الضربة بالسوط ونحوه ( ط ى ) لم يؤثر عن ( ه ) فيه ~~شيء ( لهم ) لقوله تعالى { فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وقوله تعالى أيضا { ~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ( ن ز م ى قين ) لا ، إذ لا يمكن ~~الوقوف على قدرها وهو شرط في القصاص إجماعا . # قلت : وهو الأقوى . PageV15P001 ### || CHECK [مسألة القصاص في الطرف] # " مسألة " ( هق ن أحمد م ط ) والقصاص في الطرف كالنفس ، فتؤخذ يد الرجل ~~بيد المرأة ( هب ) ويتوفى كما مر ( ز حص سا ) لا يؤخذ طرف الرجل بطرف ~~المرأة مطلقا ولا العكس ، ولا طرف العبد بمثله ، حيث اختلفت قيمتهما لعدم ~~التكافؤ بالتفاضل في القصاص كالحر بالعبد ، لنا قوله تعالى { والجروح قصاص ~~} ولم يفصل ، والخلاف في التراد كما مر في النفس . PageV15P002 ### || CHECK [مسألة ضرب غيره ضربة أذهبت عينه وأنفه ولسانه ويديه] # مسألة ( ه ) ومن ضرب غيره ضربة أذهبت عينه وأنفه ولسانه ويديه لزم القصاص ~~حيث يمكن والأرش ، حيث لا قصاص . # فإن مات دخلت الأطراف في النفس قودا وأرشا . # إذ ms1555 لو أخذنا أرش الأطراف لأسقطنا النفس ، ولا قائل به . # ولو أخذنا أرش الجميع أخذنا أرش الأطراف مرتين ، فإن لم يمت أخذ أرش ~~الجنايات ، وإن تعددت الديات . PageV15P003 ### || CHECK [مسألة حكم الخطأ في الجناية على الأطراف] # " مسألة " ( ه قين ) والخطأ في ذلك كالعمد ( ن ى ك ) لا تلزم إلا دية ~~واحدة في الخطأ خاصة ، إذ شرعت رفقا ومواساة ولا رفق في عشر ديات . # قلنا : مجرد استبعاد . PageV15P004 ### || CHECK [مسألة ذهب حاستان بضربة] # " مسألة " ( ه قش ) وإذا ذهب حاستان بضربة لم يتداخلا كضربتين ( ح ) من ~~زال عقله بموضحة دخل أرشها في دية العقل ، إذ زواله كالموت لزوال التكليف . PageV15P005 ### || CHECK [فرع أزال شعره بموضحة] # ( فرع ) ( ه شص ) فإن أزال شعره بموضحة لزم أرش الموضحة ، وفي الشعر ~~حكومة ( حص ) بل أرش الشعر فقط ، وسيأتي ولا يدخل في الموضحة اتفاقا . PageV15P006 ### || CHECK [مسألة قطع جماعة يد رجل ولم يتميز فعل بعضهم من بعض] # " مسألة " وإذا قطع جماعة يد رجل ولم يتميز فعل بعضهم من بعض ، بل أجروا ~~السيف معا ونحو ذلك قطعوا جميعا كالنفس ، ولقول علي عليه السلام للشاهدين " ~~لقطعتكما " ولم ينكر ، فإن قطع أحدهما بعض العضو ثم أبانه الآخر ، أو وضع ~~أحدهما السكين من جانب والآخر من الجانب الآخر ، ثم أباناه فلا قصاص على ~~أيهما ، إذ كل منهما قاطع بعضا فلا تؤخذ كل يده ببعض يد . PageV15P007 ### || CHECK [مسألة يؤخذ ذو المفصل بمثله] # " مسألة " ويؤخذ ذو المفصل بمثله ، فالعين بالعين ( الأكثر ) ولا يؤخذ ~~أيمن بأيسر ( ابن شبرمة ) يجوز . # لنا قوله تعالى { بمثل ما عوقبتم به } ولا يؤخذ صحيح بناقص ، ويجوز العكس ~~برضا المجني عليه ، كمن رضي بأخذ بعض حقه . # ولا يؤخذ جفن أعلى بأسفل ولا العكس للاختلاف . # ولا يؤخذ جفن البصير بجفن الضرير للإضرار بحدقة البصير ، فإن استويا ~~تقاصا ، وتؤخذ الأنف الكبرى بأنف صغرى إذ لم يفصل الدليل ، وإنما يجب ~~القصاص في الأنف من المارن لا من العرنين ، إذ لا قصاص في عظم . # ويؤخذ أنف الشام بأنف الأخشم والعكس ، إذ الخشم ليس بنقصان في الأنف ، بل ~~في الدماغ ms1556 . # ويؤخذ أنف الصحيح بأنف المجذوم ما لم يسقط بالجذام شيء منها ، إذ يأخذ ~~أكثر من حقه ، ويؤخذ الروثة بالروثة . # وإذا أخذ مارنا صحيحا ، وقد ذهب بعض مارنه قطع ما بقي منه وسلم أرش ~~الزائد . # ويؤخذ المنخر بالمنخر لتساويهما ، والحاجز بين المنخرين بالحاجز للتساوي . # ومن قطع المارن والقصبة قطع مارنه وسلم أرش القصبة ، فإن قطع بعض مارن ~~غيره قدر وقطع مثله من نصف أو ثلث أو ربع ، ولا يقدر بالمساحة ولا عبرة ~~بالطول والعرض ، إذ قد تختلف الأنوف صغرا وكبرا ، فيؤدي إلى أن يؤخذ كل ~~الصغرى ببعض الكبرى . PageV15P008 ### || CHECK [مسألة القصاص في الأذن] # " مسألة " والأذن بالأذن ، وإن اختلفا في القدر للآية . # والصحيحة بالصماء لما مر في الأنف ، والمثقوبة بالصحيحة والعكس ، إذ ~~الثقب ليس نقصا ، بل للتزيين ، فإن انخرم صار نقصا فيقطع بالصحيحة ويسلم ~~أرش الخرم وتؤخذ الصحيحة بالحشفة اليابسة لتساوي منفعتهما ، والبعض بالبعض ~~مقدرا كما مر في الأنف . # وقد منع بعض ( الفقهاء ) من القصاص في بعض الأذن . # قلنا : تمكن المساواة فلزم . # وقد قال تعالى { والأذن بالأذن } فإن قطع بعضها ثم ألصقه ، سقط القصاص إن ~~خفي موضع القطع بعد الإلصاق ، وإلا فلا . # فإن قطعها حتى صارت معلقة فله قطع أذنه كذلك اعتبارا للمماثلة . # ومن قطعت أذنه قصاصا فألصقها لم يكن للمقتص نزعها ثانيا . # ومن أبينت أذنه من أصلها ثم قطع بعض أذن الجاني وألصقها فله إبانتها ~~ثانيا ، إذ حقه الإبانة . PageV15P009 ### || CHECK [مسألة القصاص في الشفتين] # " مسألة " ( الأكثر ) ويصح القصاص في الشفتين ( بعض ها ) لا ، قلنا : ~~يمكن معرفة القدر ، وقد قال تعالى { والجروح قصاص } . PageV15P010 ### || CHECK [مسألة القصاص في اللسان] # " مسألة " ( ح بعصش ك ) ولا قصاص في اللسان ، إذ لا يمكن قطعه إلا مع قطع ~~غيره ( ى ل ) بل يجب في جميعه وبعضه ، إذ له حد كالأذن . # قلت : الأول أقرب ( لهب ) لانتشاره تارة وقبضه أخرى ، فتتعذر معرفة القدر . # ولا يؤخذ الصحيح بالأخرس لما مر . # ويجوز العكس بالتراضي . PageV15P011 ### || CHECK [مسألة القصاص في السن] # " مسألة " والسن بالسن إجماعا للآية . # ولا قصاص في سن صبي لم يثغر ms1557 ، إذ لا قصاص فيما يعود كالشعر ، فإن لم تعد ~~في مدة عود مثلها لزم ( ى ) ولا حكومة إن عادت ، ولم يجرح غير موضع السن ، ~~وقيل : بل يجب للإدماء ( ى ) لا حكومة في الإدماء بلا جرح ، كلو لطمه فرعف ~~، فلا شيء في الدم . # ومن قلع سن صبي قد أثغر اقتص منه فورا . # فإن عاد سن المجني عليه بعد أن اقتص فوجهان : أصحهما : لا دية على المجني ~~عليه ، إذ هذا السن أحدثه الله ، وقيل : يلزمه إذا انكشف كالذي لم يثغر ، ~~إذ الظاهر أن هذا النبات كنبات المقلوع ، إذ هو مثله وفي موضعه . # قلنا : خلاف المعتاد . # قلت : وسيأتي خلاف ذلك ( لهب ) . PageV15P012 # ( فرع ) ويؤخذ الصغير بالكبير ، كالأنف ، لا البعض بالبعض ، إذ لا قصاص ~~بالكسر إجماعا والكسر في حديث الربيع محمول على القلع . PageV15P013 # " مسألة " ولا يقتص بسن زائدة إلا بزائدة مثلها في محلها وإلا فلا ، إذ لا ~~تماثل . # فإن كانت إحدى الزائدتين أكبر فوجهان ، ( ى ) أصحهما : لا يؤخذ الأكبر ~~بالأصغر إذ أخذ الزائد بالزائد اجتهادي غير ثابت بالنص . # وقيل : يؤخذ كغير الزائد . PageV15P014 ### || CHECK [فصل القصاص في الأطراف] # فصل واليد باليد ، والأصابع بالأصابع ، والأنامل بالأنامل ، لقوله تعالى ~~{ والجروح قصاص } وإذ لها مفاصل معلومة . # ولا يقتص في قطع الكف من وسطه إذ لا قصاص في كسر العظم إجماعا ، وإذ لا ~~تؤمن السراية ( ى ش ) فيقطع من أصول الأصابع ، وفي الباقي حكومة . # واغتفر عدم المماثلة في القطع واجتزئ بالأقل مع أمن التعدي ، وكذا القطع ~~من وسط الذراع يقتص من الكف ، وفي الباقي حكومة ، وكذا من وسط العضد يقتص ~~من المرفق ، وفي الباقي حكومة ، فإن قطعت من مفصل الكتف اقتص إن لم يخش ~~جائفة فيعمل بقول عدلين . # وله أن يأخذ من المرفق وحكومة فيما بقي . # قلت : والأقرب ( لهب ) أن لا قصاص . # إذ ليس له إيلامه في غير موضع الجناية لما مر . PageV15P015 ### || CHECK [مسألة لا تؤخذ الصحيحة بالشلاء] # " مسألة " ( ه قين ) ولا تؤخذ الصحيحة بالشلاء ( د ) يجوز ، لنا ما مر . # فإن قطع صحيحة من له شلاء ورضي المقتص بالشلاء فوجهان ms1558 ( ى ) أصحهما يجوز ~~إن لم يخش من قطع الشلاء التلف ( ش ) يجوز إذا رضي بأخذ بعض حقه ( ى ) وفي ~~أخذ الشلاء بالشلاء وجهان : أصحهما لا يجوز لاختلاف علل الشلل فلا تتحقق ~~المماثلة . PageV15P016 ### || CHECK [مسألة لا يؤخذ كف فيه ست أصابع بكف فيه خمس] # " مسألة " ( ى ش ) ولا يؤخذ كف فيه ست أصابع بكف فيه خمس ولو ثبتت ~~الزائدة مع أنملة إحدى الخمس ، إذ لا تماثل ، وله قطع ما ليس فيه الزائدة ~~من الأصابع ، وحكومة في الباقي ، وكذلك الخمس مع الأربع . # قلت : والأقرب أن الكف بالكف ، وإن زادت أصابع أحدهما كالأكبر بالأصغر . # ولا يقتص من له أربع أصلية والخامسة زائدة من خمسة أصلية لما مر ، فيأخذ ~~أربعا أصلية وحكومة في الزائدة ، ولذي الخمس أن يأخذ بها ذات الأربع ، ~~والزائدة حيث محلها محل الأصابع وليس أناملها أكبر ، وإلا فلا ، إذ صارا ~~كالجنسين . PageV15P017 ### || CHECK [مسألة لا تؤخذ ذات أظفار بما لا ظفر لها] # " مسألة " ولا تؤخذ ذات أظفار بما لا ظفر لها ، ولو رضي الجاني كلو رضي ~~الحر أن يقتل بالعبد ، إذ لا يستباح بالإباحة وفي العكس القصاص . PageV15P018 ### || CHECK [مسألة أحذ الناقص بالكامل] # " مسألة " ( ى ش ) وحيث أحذ الناقص بالكامل يلزم التوفية بدية ما نقص ~~ليقع التماثل ( ح ) بل يخير بين دية عضو كامل أو قطع الناقص ولا شيء . # قلت : ولعل الوجه أن لا يلزمه غرمان في ماله وبدنه وهو الأقرب للمذهب ( ى ~~) ومن قطع أنملة لها طرفان لزمه قطع أنملته وحكومة للزائد . # قلت : وفيه ما مر ، ولا قصاص في العكس لما مر PageV15P019 ### || CHECK [فصل للرجل وأصابعها حكم اليد] # فصل اليد وللرجل وأصابعها حكم اليد فيما مر " مسألة " ومن قطع من الركبة ~~لم يكن له أن يقتص من مفصل القدم ويأخذ حكومة في الباقي لإمكان القصاص من ~~موضع الجناية ، وكذلك ما أشبهه . PageV15P020 ### || CHECK [مسألة القصاص بالسراية إلى ما لا قصاص فيه] # " مسألة " ( ى ) ولا يسقط القصاص بالسراية إلى ما لا قصاص فيه . # وقيل : يسقط . # قلت : وهو الأقرب للمذهب ، إذ يجب القصاص بالسراية إلى ms1559 ما تجب فيه إذ ~~السراية كفعله فيسقط بالعكس لذلك . # قالوا : كلو قطعت يد امرأة فأسقطت ، فلا يسقط قصاص اليد . # قلنا : جنسان مختلفان فافترقا PageV15P021 ### || CHECK [مسألة لا قصاص في العضو الزائد] # " مسألة " ولا قصاص في العضو الزائد حيث لا مثل له للجاني PageV15P022 " مسألة " ( ى ) والألية بالألية ، إذ هي معلومة القدر كاليد . # وقيل : لا ، إذ لا مفصل لها كالعظم . # قلت : وهو قريب ( لهب ) . PageV15P023 # " مسألة " ( ى ش ) والذكر بالذكر . # ولو بين صبي ورجل وشاب وشيخ كاليد ويؤخذ الصحيح بالخصي والعنين ، كالأذن ~~الصحيحة بالصماء ( ك مد ) لا ، كالصحيحة بالشلاء ( ى ش ) ولا يؤخذ الذكر ~~الصحيح بالأشل وهو الذي لا ينتشر بحال ، إذ لا تماثل ( ى ش ) ويقتص ببعض ~~الذكر كالأذن المروزي لا ، كالعظم ( ى ) ويعتبر بالتجزئة كالنصف والثلث لا ~~بالمساحة لما مر ( ى ) ويؤخذ الأغلف بالمختون كالسمين بالمهزول ، وإذ ~~الجلدة مستحقة القطع . # قلت : الأقرب قول ( الحنفية ) أن لا قصاص لما مر في اللسان إلا حيث أخذ ~~الحشفة . PageV15P024 # " مسألة " ( ى ) والأنثيان بالأنثيين ، كاليدين باليدين . # ولا تؤخذ واحدة بواحدة إلا حيث يقول خبيران عدلان لا يخشى على الأخرى ، ~~وكذلك جلدتهما . PageV15P025 # مسألة ( ى ) والشفر بالشفر إذ له حد معروف . # وقيل : لا لاتصاله . # قلت : الأقرب أنهما كالأليتين . PageV15P026 # " مسألة " ( ى ) ولا قصاص على الذكر ولا المرأة ولا الخنثى بذكر الخنثى ~~وشفريه ، إذ لا يؤخذ أصلي بزائد ، وذلك غير مأمون ، فإن انكشف حاله في ~~الذكورة والأنوثة عمل بحسبه وسيأتي حكمه في الدية والحكومة إن شاء الله ~~تعالى . PageV15P027 # " مسألة " ( ى ) ويؤخذ العضو الكبير بالصغير والسمين بالهزيل ، لعموم قوله ~~تعالى { والأنف بالأنف } الآية ، ولو اعتبر المساواة في ذلك تعذر القصاص ~~لعدم التساوي . PageV15P028 ### || CHECK [مسألة القصاص في الشعر] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا قصاص في الشعر مطلقا ( ل ) ينتف مثله قصاصا ، ~~لقوله تعالى { بمثل ما اعتدى عليكم } وله حد . # قلنا : ليس عضوا ولا شجة ، فلم تعمه الآية كالكسر ويعزر الناتف مع الأرش ~~ولأن ضبطه يصعب فلا تؤمن الزيادة . PageV15P029 ### || CHECK [مسألة قلع أعين جماعة أيامن أو أياسر] # " مسألة " ( هب حص ) ومن قلع أعين جماعة أيامن أو ms1560 أياسر أو أيديهم كذلك ، ~~اجتمعوا على قلع عينه وديات الباقيات من ماله ، كمن عليه لجماعة وسق فلم ~~يجد منه إلا صاعا فيشتركون في الصاع ويأخذون قيمة الباقي ( ش ) إن فقأ ~~أعينهم معا ضربة أقرع بينهم في القصاص وإلا فللأول وللباقين الدية في ~~الطرفين ، كمن قتل جماعة وقد مر . # قلنا : لا نسلم الأصل . PageV15P030 ### || CHECK [فرع قاتل جماعة] # ، ( فرع ) وما على قاتل جماعة إلا القتل كما مر ، ويحفظ نفسه حتى يجتمعوا ~~، ويدفع من أراد الانفراد به ولو بالقتل لتعديه ، ولا دية للباقين ، إذ ~~بقتلهم إياه صار كل آخذا جميع حقه ، إذ النفس لا تتبعض . # والأطراف يمكن تبعيضها ، فبقلعهم إياها أخذ كل بعض حقه فانتقل الباقي إلى ~~المال لتعذر استيفائه بالقصاص . PageV15P031 ### || CHECK [فصل القصاص في الهاشمة والمنقلة والآمة] # فصل والشجج هي الحارصة التي تقشر الجلد ولا تدميه ، من : حرص القصار ~~الثوب ، أي أزال درنه . # والدامية وهي ما كشط الجلد وأدماه دما غير جار . # والدامعة وهي التي قطر دمها وسال ، والباضعة هي التي بضعت اللحم . # والمتلاحمة هي التي غاصت فيه غوصا بالغا ، والسمحاق هي التي انتهت إلى ~~جلدة رقيقة تلي العظم ، والموضحة هي التي أوضحت العظم وكشفته ، والهاشمة هي ~~التي هشمت العظم ، والمنقلة هي التي نقلت العظم من موضعه ، والآمة التي ~~بلغت أم الرأس وهي جلدة رقيقة تحجب الدماغ . # ( فرع ) ولا قصاص في الهاشمة والمنقلة والآمة إجماعا ، إذ لا يؤمن تعديها . # وفي موضحة الرأس القصاص إجماعا ، لأمن التعدي وتقدير الطول والعرض . # ولا عبرة بالعمق ، وإذا كانت في الرأس أزيل الشعر الكث ليسهل الاستيفاء ، ~~ويجوز تركه . # ويعتبر تساوي المحل لما مر ( ى يه بعصش ) ولا قصاص في موضحة البدن ، إذ ~~خالفت في الأرش ، فخالفت في القصاص ى ش ) بل يجب ، إذ لم يفصل الدليل . # قلت : وهو الأقرب للمذهب . PageV15P032 ### || CHECK [فرع القصاص فيما دون الموضحة] # ( فرع ) ( ه م ط ) وأكثر ( صش ) ولا قصاص فيما دون الموضحة ، إذ لا يؤمن ~~التعدي ( ني أبو حامد ) من ( صش ) بل يجوز لإمكان معرفة قدرها من الموضحة ~~من نصف أو نحوه ms1561 . # قلنا : لا يؤمن التعدي ( أكثر صش ) إنما نقله ( المزني ) سهوا . PageV15P033 ### || CHECK [فصل المماثلة في الموضحة] # فصل وتجب المماثلة في الموضحة محلا وقدرا . PageV15P034 ### || CHECK [فرع أوضح عضدا أعظم طولا من عضد الجاني] # ( فرع ) ( ى ) وإذا أوضح عضدا أعظم طولا من عضد الجاني لم يوف قدرها من ~~ساعد الجاني ، كما لا يجوز النزول من الرأس إلى الوجه ونحو ذلك ، ويأخذ أرش ~~الزائد . # قلت : فيه نظر . PageV15P035 ### || CHECK [فرع أرش الهشم] # ( فرع ) ( ى صش ) ولمن هشم أن يوضح ويأخذ أرش الهشم لما مر . # قلت : والأقرب للمذهب خلافه . PageV15P036 ### || AUTO فصل ويورث القصاص إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فأهله بين خيارين } PageV15P037 ### || CHECK [مسألة يستحقه الوارث بنسب أو سبب] # " مسألة " ( ه حص ش ) ويستحقه الوارث بنسب أو سبب للخبر ( هر ك ) يختص ~~العصبة ، إذ شرع لنفي العار كولاية النكاح ، فإن عفوا فالدية كالتركة ( ابن ~~شبرمة ) يختص النسب ، إذ شرع للتشفي والزوجية ترتفع بالموت فلا تشفي . # قلنا : بل شرع لحفظ الدماء ، لقوله تعالى { ولكم في القصاص حياة } ولقول ~~حين عفت أخت المقتول " عتق من القتل " ولم يخالف . PageV15P038 ### || CHECK [مسألة قتل بالسيف] # " مسألة " ومن قتل بالسيف اقتص به إجماعا ، لقوله تعالى { بمثل ما عوقبتم ~~به } ولا يضرب إلا العنق : اتقاء للتعذيب ( ى ) فإن ضرب غيره عزره الإمام ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فأحسنوا القتلة } PageV15P039 ### || CHECK [فرع أحرق أو أغرق أو خنق] # ( فرع ) ( ه حص ) ومن أحرق أو أغرق أو خنق فالقصاص بالسيف ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا قود إلا بالسيف } ونحوه ( شص ) بل يقتل بمثل ما ~~قتل به ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من غرق غرقناه ، ومن حرق حرقناه ~~} { ولرضخه صلى الله عليه وآله وسلم رأس اليهودي } . # قلنا : لعله لمصلحة كتحريق علي عليه السلام الغلاة ، و( ) الفجاءة ونحوه ~~مما يجوز للإمام ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا يعذب بالنار إلا ~~رب النار } سلمنا ، لزم فيمن قتل بإيجار الخمر أو الجماع أن يقتل بمثله ومن ~~التزم أن يوجر خلا مكان الخمر ويحشى ms1562 خشبة عوض الوطء فقد أبعد . PageV15P040 ### || CHECK [مسألة لا يقتص إلا بإذن الإمام أو الحاكم] # " مسألة " ( ط ى ) ولا يقتص إلا بإذن الإمام أو الحاكم لوقوع الخلاف في ~~تفاصيله وفي كونه حدا أم لا ، فلا يلزم خصمه اجتهاده في ذلك فإن فعل فلا ~~قود عليه لاستحقاقه ، وفي تعزيره تردد : الأصح يعزر لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { أمثلي يفتات عليه ؟ } وقيل : إن شاهد القتل أو تواتر أو أقر ~~الجاني ، جاز من غير إذن ، لا بالشهادة إذ سماعها إلى الحاكم ، فإن فعل ~~لزمه القود ، لنا ما مر . # وندب الإشهاد كالدين وأن يتفقد الإمام الآلة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فأحسنوا القتلة } فإن اقتص بآلة كليلة ، فقد أساء ولا تعزير ويمنع ~~من سم الآلة لسرايته ، ويعزر إن فعل لعصيانه ، فلو اقتص من طرف بآلة مسمومة ~~فمات ، فلا قود إذ مات بمباح ومحرم وعليه نصف الدية . # قلت : وفيه نظر . PageV15P041 ### || AUTO " مسألة " وللإمام تمكين الولي يقتص بنفسه إذ الحق له ، ومن لا ~~يحسن فله التوكيل ولو بأجرة ( ح ) يستأجر في الطرف لا في النفس . # قلنا : القتل عمل معلوم كقطع الطرف ( ى ) ولا يقتص بنفسه في الطرف ، إذ ~~هو مغتاظ فلا يؤمن تعديه بخلاف القتل ، فالقصد إزهاق الروح ، وقيل : لا فرق . PageV15P042 ### || CHECK [مسألة ينتظر في الطرف البرء ثم يقتص] # " مسألة " ( ه ح ك ) وينتظر في الطرف البرء ثم يقتص ، { لنهيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم عن الاستقادة من الجرح حتى يندمل } ( ش ) يندب ولا يجب " ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن طعن بقرن في رجله " . # الخبر . # قلنا : معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اصبروا حتى يستقر الجرح } ~~الخبر . # وهو أصرح ومطابق للقياس ، ولعله خشي موت الجاني فعجل . PageV15P043 ### || CHECK [مسألة بذل الجاني أن يقطع نفسه] # " مسألة " وندب للإمام إقامة بصير ذي دين للحد والقصاص ويرزقه من مال ~~المصالح إذ هو منها ، فإن كان لها مصرف أهم فمن المقتص له عندنا و( ح ) إذ ~~الحق له ( ش ) بل من الجاني ، إذ الحق عليه ، فإن بذل ms1563 الجاني أن يقطع نفسه ~~فوجهان ( ى ) أصحهما لا يمكن ، إذ شرع للتشفي ، ولا يحصل بفعله ، وقيل : ~~يصح ، إذ القصد القطع . PageV15P044 ### || CHECK [مسألة لا تقتل الحامل حتى تضع] # " مسألة " ولا تقتل الحامل حتى تضع ، لقوله تعالى { فلا يسرف في القتل } ~~وكالحد . # وتؤخر للرضاع كما مر ، فإن اقتص قبل أن ترضعه فهلك فهو قاتل عمد يقاد به ~~، فإن مكنه الإمام وهو عالم فالضمان عليه ، فإن كانا عالمين معا أو جاهلين ~~فالضمان على المباشر في الأصح ، ولا شيء فيمن جوز موته بقتل أمه إن لم ~~ينفصل لاحتمال انتفاخ البطن بالريح وغيره . PageV15P045 ### || CHECK [مسألة أذهب ضياء عين غيره بجناية لا قصاص فيها] # " مسألة " ( هب ح قش ) ومن أذهب ضياء عين غيره بجناية لا قصاص فيها عولج ~~إذهاب ضياء عينه بالكافور أو نحوه ، لا بالقلع والفقء ، لفعل علي عليه ~~السلام في غلام عثمان ( ى ) فإن لطم عينه فابيضت أو شخصت عن موضعها ، لطم ~~الجاني كذلك . # فإن ابيضت عينه وإلا عولج كما مر . # قلت : وفيه نظر ، لعدم الاقتصاص في اللطمة كما مر . PageV15P046 ### || CHECK [مسألة قلع عينه بأصبعه] # " مسألة " ( ى لهب ) فإن قلع عينه بأصبعه اقتص بحديدة لا بالأصبع ، إذ لا ~~يؤمن تعديها ( قش ) بل بالأصبع . # قلنا : بناء على أصله في كيفية القصاص PageV15P047 ، وإذا أراد أن يقتص من أصبع فاضطرب الجاني فقطع أصبعين هدرت الثانية ، إذ ~~ذهبت بسببه . PageV15P048 ### || CHECK [مسألة أخذ أيمن بأيسر أو العكس] # " مسألة " ومن أخذ أيمن بأيسر أو العكس فله الاستئناف ولو عالما ، إذ لم ~~يقع في محل القصاص ( ى ) اختياره اليمين عفو عن الشمال فلا يستأنف فله دية ~~يده وعليه دية ما أخذه فيتقاصان ويترادان حيث هما رجل وامرأة . # قلنا : الإباحة لا تسقط القصاص كما مر . # قلت : والأقرب أنه لا قصاص على الجاهل وعليه الدية لخطئه PageV15P049 ### || CHECK [فرع مات الجاني والمقتص بالسراية] # ( فرع ) وإذا مات الجاني والمقتص بالسراية توفى ورثة المقتص نصف ديته إذ ~~لم تذهب نفس الجاني قصاصا بنفس المقتص ، ويتوفون في الموضحة تسعة أعشار ~~الدية ونصف العشر ونحو ذلك . PageV15P050 ### || CHECK [مسألة ms1564 كان ولي الدم صغيرا] # " مسألة " وإذا كان ولي الدم صغيرا انتظر بلوغه إجماعا ، ولا يقتص وليه ~~لتجويز عفوه . PageV15P051 ### || CHECK [مسألة كان أحدهم غائبا انتظر أولياء الدم] # " مسألة " ( ه قين ) ولو كان فيهم كبير انتظر أيضا ( ك ) لا يلزم . # قلنا : يؤدي إلى استيفائه حق الصغير ، ولا ولاية له ، فإن كان أحدهم ~~غائبا انتظر حضوره إجماعا لما مر . # ولتجويز العفو فلا يستوفى مع الشك . # قالوا : قتل الحسنان ابن ملجم وفي أولاد علي الصغار ، قلنا : حد لا قصاص ~~لفساده في الأرض أو لردته ، إذ سماه صلى الله عليه وآله وسلم أشقى الآخرين ~~وانتظرا موت أبيهما ليتحققا كفر قاتله . PageV15P052 # ( فرع ) فإن قتله البالغ فلا قود عليه للشبهة وعليه حصة شريكه . PageV15P053 ### || CHECK [مسألة ليس للأب أن يقتص للابن في طرف] # " مسألة " ( ط ش ) وليس للأب أن يقتص للابن في طرف ، بل ينتظر بلوغه لما ~~مر ( ح ) بل له ذلك كاستيفاء دمه وديته . # قلنا : للجاني حق في الانتظار لتجويز العفو ، وكالطلاق . PageV15P054 ### || CHECK [مسألة يسقط القود بعفو أحد الشركاء] # " مسألة " ويسقط القود بعفو أحد الشركاء لما مر . PageV15P055 ### || CHECK [فرع يقدم قود الطرف على النفس] # ( فرع ) ( ه ط ع قش ) ولا تسقط الدية ما لم يصرح بها حيث يعفو عن القود ، ~~إذ هما مختلفان فلا يدخل أحدهما في الآخر كسائر الحقوق ( م قش ) بل يسقط ~~كسقوط الشفعة والدين بمجرد الإبراء . # قلنا : القود لا يعم الدية ولو سقطت بسقوطه لزم سقوط حصة الشركاء كالقود . # قلت : فإن عفا عن دم المقتول سقطا ، إذ الدم يعمهما ، ويقدم قود الطرف ~~على النفس ليحصل وفاء الخصمين ، لا قصاص الأصبع على اليد ، إذ ينقصها ، ~~والطرف لا ينقص النفس ، والواجب أن يستوفي حقه كاملا . # قلت : وتلزم دية الأصبع كما مر فيمن قلع عيونا ، ويحتمل اغتفار النقص هنا . # ويقدم القصاص على الرجم ، إذ هو حق لآدمي ، فإن عفا وجب الرجم . PageV15P056 ### || CHECK [مسألة القصاص على التراخي] # " مسألة " ( ى ه حص ) والقصاص على التراخي بدليل تأخير الحامل ومن لجأ ~~إلى الحرم ( شص ) بل فورا فيقتل في المسجد على ms1565 نطع لئلا ينجسه . # قلت : ( هب ) إنه فوري ، ويجوز التراخي للعذر . PageV15P057 ### || CHECK [مسألة قتل من وجد مع زوجته وأمته] # مسألة ( ط ) وللمرء قتل من وجد مع زوجته وأمته وولده حال الفعل ، لقول ~~علي عليه السلام " من رأى مع امرأته رجلا " الخبر . # ( م حص ) ليس إليه الحد فيكون متعديا فيقاد ، لنا ما مر . PageV15P058 ### || CHECK [مسألة القود بشهادة أحد الشريكين على الآخر بالعفو] # " مسألة " ويسقط القود بشهادة أحد الشريكين على الآخر بالعفو ، إذ هي ~~إقرار بسقوطه . PageV15P059 ### || CHECK [مسألة ادعت الحمل عند القصاص] # " مسألة " ( الأكثر ) ويقبل قول من ادعت الحمل فتؤخر حتى يبين ( أبو سعيد ~~الإصطخري ) لا تقبل إلا بشهادة أربع نسوة . # قلنا : بناء على أنه فوري مع العذر وقد مر إبطاله . PageV15P060 ### || CHECK [مسألة عض يدا فانتزعت سنه بنزع المعضوض يده] # " مسألة " ، ( ه قين ) ومن عض يدا فانتزعت سنه بنزع المعضوض يده هدرت إذ ~~السبب منه ( لي ) بل ديتها على عاقلته . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن فعل ذلك { لا دية لك } ونحوه ، ( ~~فرع ) ( ط ) فإن سقط العاض بنزع المعضوض يده فانكسر منه شيء فهدر ، إذ أصل ~~سببه منه أيضا ( ح ) بل يلزم أرشه . # قلنا : كلو مات بالمدافعة ، وكلو تبع سارقا فسقط فانكسرت رجله . PageV15P061 ### || CHECK [فصل يجب القصاص والدية معا على التخيير] # فصل ( يه ن أبو حامد قش ) ويجب القصاص والدية معا على التخيير ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { فأهله بين خيارين } الخبر ونحوه . # كالكفارة ( ز الداعي حص ك الطبري قش ) قال تعالى { كتب عليكم القصاص } ~~ولم يذكر الدية فلم تجب بالقتل ، فليس له اختيار الدية إلا بالمراضاة . # قلنا : تقدير الآية : فمن اقتص فالحر بالحر ، ومن عفا فالدية . # فالتخيير ثابت ، ولقول ( ع ) " الولي مخير " PageV15P062 ### || CHECK [مسألة قال عفوت عن الدية والقود] # " مسألة " فإن قال : عفوت عن الدية والقود ، سقطا إجماعا ، لتصريحه . # وعن الدية لم يسقط القود لاختلافهما . # قلت : ثم إن عفا عن القود ففي وجوبها نظر ، وإن قال : عن القود ؛ فقد مر ~~الخلاف وإن قال : عن القود على أن لا مال ms1566 ؛ سقطا إذ لا مال إلا الدية . # فإن قال : اخترت الدية ، فلا قود . # فإن قال : عفوت عن القود لا الدية ، سقط القود فقط . PageV15P063 ### || CHECK [فرع قال عفوت عنك في القود] # ( فرع ) ( ه قش ) فإن قال : عفوت عنك ، سقط القود فقط لتعلق العفو ~~بالقصاص بدليل قوله تعالى { فمن عفي له } الآية ( م قش ) بل يتعلق بهما ~~فيسقطان . # قلت : وهو الأقرب ( الغزالي ) يسأل عن نيته ، فإن لم تكن أمر بإحداثها ~~وعمل بمقتضاها . PageV15P064 ### || CHECK [مسألة للولي أن يصالح بفوق الدية] # " مسألة " ( هب ) وللولي أن يصالح بفوق الدية كغيرها ( ى ) لا ، لقوله ~~تعالى { فاتباع بالمعروف } وأراد من غير زيادة ، لقوله تعالى أيضا { ذلك ~~تخفيف } قلت : التخفيف بالتخيير ، إذ كان القصاص في شريعة موسى عليه السلام ~~متعينا ، وفي شريعة عيسى عليه السلام الدية فقط . # وفي شريعتنا التخيير تخفيفا . PageV15P065 ### || CHECK [مسألة قطعت يده فعفا ثم سرت إلى نفسه] # " مسألة " ( ه قين ) ومن قطعت يده فعفا ثم سرت إلى نفسه فلا قصاص ، لتعذر ~~استيفاء النفس دون اليد ، ولتولدها عما عفا عنه ( ك ) بل له أن يقتص إذ لم ~~يعف عن النفس ، لنا ما مر ( فرع ) ويوفى دية النفس إن لم يكن قد عفا عن أرش ~~اليد ( ى ش ) فإن كان قد عفا أخذ نصف الدية ، إذ سقط الأصل لا السراية ( ح ~~) تلزم دية النفس إذ لم يتناولها العفو ( فو ) لا شيء عليه لتولده عما عفا عنه . # قلت : وهو الأقرب كالقود . PageV15P066 ### || CHECK [مسألة ضرب رجلا فأبان يده فعفا فضربه ثانية فقتله] # " مسألة " ومن ضرب رجلا فأبان يده فعفا فضربه ثانية فقتله لزمه القود ، ~~إذ العفو لم يتناول الفعل الآخر . # وقيل : لا قصاص ، إذ هي كالجناية الواحدة ، فإذا سقط البعض سقط الكل ، ~~وله الدية كاملة ولو بعد قبض أرش الأولى ، إذ الأخرى مستقلة فلم يتداخلا ( ~~ى ) بل يتداخلان لدخول دية الطرف في النفس ، لنا ما مر . PageV15P067 ### || CHECK [مسألة قطع أصبعا ولم تسر فعفا المقطوع عن القود والأرش] # " مسألة " ومن قطع أصبعا ولم تسر فعفا المقطوع عن القود والأرش سقطا ( ني ms1567 ~~) لا يسقط الأرش ، إذ أسقطه قبل وجوبه . # قلت : لعله بنى على أنه إنما يجب بالعفو وقد تقدم إبطاله ، فإن سرت إلى ~~كفه ، فكما مر في النفس . PageV15P068 ### || CHECK [مسألة أبان المقتص بالنفس عضوا من الجاني] # " مسألة " ( هب ش فو ) ولو أبان المقتص بالنفس عضوا من الجاني ثم عفا ~~استحق الدية كاملة ولا شيء في المبان ، إذ أبين حال إباحته ( ح ) بل تلزمه ~~دية المبان لتناول العفو جميع الجاني فاستلزم الضمان ( ك ) يقتص بالعضو إذ ~~لا يستحقه . # قلنا : لا نسلم . PageV15P069 ### || CHECK [مسألة قطع يدي رجل فاقتص منه ثم مات الأول فاختار] # " مسألة " ( ى ) ومن قطع يدي رجل فاقتص منه ثم مات الأول فاختار وليه ~~الدية لم يستحق شيئا ، إذ قد أخذ ما يساويهما وهو اليدان . # قلت : و( هب ) وجوب الدية ، إذ قطعها حال إباحتهما كما مر فيمن عفا بعد ~~قطع عضو . PageV15P070 ### || CHECK [مسألة العفو قبل وقوع الجناية] # " مسألة " ولا يصح العفو قبل وقوع الجناية ولو بعد خروج الرمية ، إذ هو ~~قبل وجوب الحق ، فله أن يقتص بعد وقوعها ، فإن كان الرامي مقتصا وعفا قبل ~~وقوع السهم ثم وقع فقتل ، كان قصاصا ، وإن لم يقتل لم يكن له أن يقتص بعد ~~العفو ، إذ عفا بعد وجوب الحق . PageV15P071 ### || CHECK [مسألة عفا الموكل ثم قتله الوكيل قبل العلم بالعفو] # " مسألة " ( م قش ) ولو عفا الموكل ثم قتله الوكيل قبل العلم بالعفو لم ~~يصح ، لوقوعه بعد تعذر تلافيه كبعد الرمي . # قلت : وعندنا ليس للوكيل الفعل إلا بحضرة الأصل لما مر . PageV15P072 # " مسألة " ومن جرح مرتدا ثم أسلم ثم أعاد هو وثلاثة فجرحه كل منهم جراحة ~~فمات من الخمس ، فلا قصاص ، إذ مات من مضمون وغير مضمون ، وفيه سبعة أثمان ~~الدية فيسقط عن الأول ما فعله حال الردة وهو الثمن ونحو ذلك PageV15P073 ### || CHECK [فصل القتل الخطأ] # فصل والخطأ ما وقع بسبب أو من غير مكلف أو من غير قاصد للمقتول أو للقتل ~~بما مثله لا يقتل في العادة . PageV15P074 ### || CHECK [مسألة لا قود في القتل الخطأ] # " مسألة " ولا قود ms1568 فيه إجماعا ، لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ } الآية . # ونحوها ، { ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذميين قتلهما الضمري لظن ~~شركهما لأدينهما } الخبر . PageV15P075 ### || CHECK [مسألة أنواع القتل الخطأ] # " مسألة " والخطأ نوعان : مسبب ومباشر ، ففي المسبب مسائل ، " مسألة " ~~فمنه ما وضع بتعد في حق عام أو ملك الغير من حجر وبئر ، وماء ونار وحيوان ، ~~كما سيأتي . # ولا حكم لفاعل السبب مع المباشر كما مر " PageV15P076 ### || CHECK [مسألة وضع في الطريق حجرا وآخر سكينا فعثر رجل بالحجر] # " مسألة " فلو وضع رجل في الطريق حجرا ، وآخر سكينا ، فعثر رجل بالحجر ~~فقتله السكين ، فالضمان على واضع السكين ، إذ مات بها ، وكذا لو وضعا حجرين ~~، ولو وضع ثلاثة ثلاثا ، فعثر بأحدها ومات باثنين ( ى ) فالدية على واضعي ~~الحجرين نصفين ( ف ) بل على الثلاثة أثلاثا ( بعض صح ) بل على واضع التي ~~عثر بها نصف الدية ، وعلى الآخرين نصف . # قلنا : الموت حصل بجناية الحجرين فهما كالمباشر مع السبب . # " PageV15P077 ### || CHECK [مسألة لا ضمان على من وضع في ملكه أو في مباح] # " مسألة " ولا ضمان على من وضع في ملكه أو في مباح وأزال التفرير ، إذ لا ~~تعدي فلو نصب في ملكه سكينا وغيره حجرا متعديا ، فهلك بالسكين من عثر ~~بالحجر ، فالضمان على واضع الحجر لتعديه ، إذ الحجر كالدافع على السكين ، ~~وكذا ما أشبهه . # ولا ضمان على حافر في ملكه ولو تردى من دخل بإذنه ، إذ لا تغرير منه ، ~~فإن ستر رأسها واستدعى الغير فهلك بها فوجهان ( ى ) أصحهما : لا ضمان ، كلو ~~قتل نفسه ، إذ دخل باختياره . # " PageV15P078 ### || CHECK [مسألة حفر في ملك الغير متعديا] # " مسألة " ومن حفر في ملك الغير متعديا ، ثم أبرأه المالك مما وقع فيها ~~فوجهان ( ى ) أحدهما : لا يبرأ ، إذ أبرئ قبل وجوب الحق وقيل : يبرأ ، كلو ~~أذن له بالحفر ، إذ بإبرائه صار كالآذن . # ( فرع ) ( ى ) ولا يقبل قول المالك بعد الجناية أن الحفر بإذنه ، إذ ~~الظاهر الضمان ( ح ) بل يصدق ، إذ الأصل البراءة . # قلنا : قبل وقوع الجناية لا بعده . # " PageV15P079 ### || CHECK [مسألة حفر في طريق ضيق ms1569 بإذن الإمام] # " مسألة " ومن حفر في طريق ضيق ، ولو بإذن الإمام ضمن ما وقع فيها لا لو ~~حفر في الواسع بإذن الإمام ، أو فعل ذلك ثم أجاز له الإمام ، إذ لا تعدي ~~حينئذ . # وكذا لو فعل لينتفع المسلمون ، وكذا لو عمر مسجدا في موضع البئر فسقط على ~~الغير ، إذ هو محسن وما على المحسنين من سبيل ، فإن فعل لنفع نفسه لا بإذن ~~الإمام أو إجازته ضمن ، إذ ليس له أن ينفرد بما يستحقه جماعة المسلمين . # " PageV15P080 ### || CHECK [مسألة عثر بحجر وضع تعديا فوقع في بئر] # " مسألة " ( ى ) ومن عثر بحجر وضع تعديا فوقع في بئر كذلك ، ضمن واضع ~~الحجر ، إذ هو كالدافع وفيه نظر ، إذ يلزم مثله في السكين ، فإن الحجر غير ~~متعدى فيه ، ففي ضمان الحافر المتعدي وجهان ( ى ) أصحهما : يضمن لتعديه . # وقيل : لا ، إذ الحجر كالدافع ( ى ) ومن وضع في أسفل بئر التعدي سكينا ~~فمات بها الواقع ، فالضمان عليه ، إذ مات بالسكين فهو كالمباشر ( ح قش ) بل ~~على الحافر ، إذ هو كالمردي . # ( فرع ) فإن طم الحافر البئر ثم أخرج التراب غيره فوجهان ( ى ) أصحهما : ~~يضمن المخرج ، إذ زال تعدي الأول بالطم ، وقيل بل الحافر إذ هو المتعدي أولا . # قلنا : قد أصلح . # ( فرع ) ( ى ) ومن حفر في موضع مشترك بينه وبين غيره لا بإذنه ، فالضمان ~~كله على الحافر لتعديه ( ح ) بل تسقط حصة ملكه ( ف ) بل يلزمه نصف وإن كثر ~~شركاؤه . # قلنا : وقع الهلاك بتعديه فلزمه جميعا . # ( فرع ) ومن ألقى قشر الموز أو نحوه ، أو رش على باب داره فزلق به الغير ~~، فلا ضمان إلا أن تكون طريقا . # ولو وضع جرة على جداره فسقطت على الغير فلا ضمان ، إذ لا تعدي . # وكذا لو أوقد في ملكه فطارت شرارة فأحرقت . # وإن بنى جدارا إلى الشارع ضمن ما سقط عليه إذ له الانتفاع بالهواء بشرط ~~سلامة العاقبة ، فإن بناه معتدلا ثم مال فوجهان ( ى هب ) أصحهما : يضمن إن ~~علم لتفريطه ويمكن من الإصلاح ( ش ) لا ، إذ لا تعدي . # قلنا : التفريط تعد كلو ms1570 بناه مائلا . # وللجار المطالبة برفع الجدار المائل إلى هوائه كالشجرة ، فلو لم يرفعه ~~ضمن ما جنى ، " PageV15P081 ### || CHECK [مسألة نصب الميزاب إلى الشارع] # مسألة " ويجوز نصب الميزاب إلى الشارع " لرد ( ) " ميزاب العباس بعد أمره ~~بقلعه " الخبر . # وإذ لم يتناكر . # ( فرع ) ( ه ح ش ) ويضمن واضعه ما جنى بسقوطه ، إذ الهواء حق للمسلمين ~~كالقرار ( ك قش ) لا ضمان ، إذ لا تعدي ، ولاضطراره إليه . # قلنا : الجواز مشروط بسلامة العاقبة والاضطرار مرتفع لإمكان اتخاذ ساحل ( ~~ح ) يضمن ما جنى بما خرج عن الجدار فقط ، إذ لا تعدي فيما سواه ( ى ) وهو ~~الأظهر " PageV15P082 ### || CHECK [مسألة قال ألق متاعك من السفينة وعلي ضمانه] # " مسألة " ( ه ك قين ) ومن قال : ألق متاعك من السفينة وعلي ضمانه فألقاه ~~ضمنه الآمر ( ثور ) لا ، إذ هو ضمان قبل وجوب الحق قلنا : استدعاء إتلاف ~~بعوض لغرض صحيح ، فلزم . # كأعتق عبدك عن كفارتي . # ( فرع ) فإن قال : وعلى أهل السفينة ضمانه لزم الآمر حصته إن كان منهم ~~ولا شيء عليهم إن لم يأذنوا . # فإن قال : على أني أضمنه وركاب السفينة ، أو على كل واحد من ركاب السفينة ~~ضمانه ، ضمنه وحده ، سواء أذنوا أم لا ، إذ شرط ضمان جميعه على نفسه في ~~الصورتين . # فإن قال وعلي وعلى ركاب السفينة ضمانه ، لزمهم حصتهم إن أذنوا وصدقوه ، ~~فإن أنكروا فعليه وحده ، إذ اللفظ يقتضيه . # فإن قال المالك : ألقي متاعي وعليك ضمانه ؟ فقال : نعم . # فألقاه ، ضمنه ، إذ الاستدعاء كالقبول . # فإن قال : ألق متاعك وعلي نصف قيمته ، وعلى فلان ثلثها وعلى فلان سدسها ، ~~لزم ذلك إن أذنا ، فإن أنكرا لزمه وحده . # فإن قال : ألق متاعك وعلي وعلى ركاب السفينة ضمانه ، فوجهان ( ى ) أصحهما ~~يضمنه جميعه ، إذ هو المباشر ، وقيل : حصته إذ هو قدر ما ضمن . # فإن قال : ألق متاع فلان وأنا ضامن لك إن طالبك لم يضمن الآمر ، إذ هو ~~قبل وجوب الحق ويضمن المباشر . # قلت : فيه نظر . PageV15P083 ### || CHECK [مسألة خرق سفينة فغرق أهلها] # " مسألة " ومن خرق سفينة فغرق أهلها قتل في العمد وعلى عاقلته الخطأ إلا ~~المال ms1571 فعليه فيهما . PageV15P084 ### || CHECK [مسألة سقط في بئر تعد فجر آخر فماتا بالتصادم] # " مسألة " ومن سقط في بئر تعد فجر آخر فماتا بالتصادم والهواء ، ضمن ~~الحافر نصف دية الأول وهدر نصف ، إذ مات بسببين منه ومن الحافر . # وقيل : لا شيء على الحافر ، إذ هو فاعل سبب . # والجذب مباشرة . # وأما المجذوب فعلى الجاذب قولا واحدا ، إذ هو المباشر . # " PageV15P085 ### || CHECK [مسألة دابة طردت في حق عام أو ملك الغير أو فرط في] # " مسألة " ويضمن إجماعا ما أصابت دابة طردت في حق عام أو ملك الغير أو ~~فرط في حفظها حيث يجب ، إذ إباحة استطراقه مشروطة بسلامة العاقبة ، وإلا ~~فلا ضمان ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وجرح العجماء جبار } الخبر . # ( فرع ) ورفسها مضمون على السائق والقائد والراكب إجماعا . # قلت : ولو في ملكه إذ هي كالآلة له . # ( فرع ) ( م ط لي ) ولا تضمن نفحتها برجلها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { الرجل جبار } وإذ لا فعل لغيرها فيها . # قلت : وكذلك بولها وروثها وتشمسها ( ش ) تضمن ، إذ هي في أيديهم . # قلنا : لا فعل لهم في النفحة بخلاف المشي ( عي ل ك ) إن كانت بإفزاع ضمن ~~المفزع ، وإلا فلا . # قلت : وهو الأقرب للمذهب . # ( فرع ) ( ع ) فإن أثارت حجرا ضمن الراكب والسائق والقائد إذ لا يكون إلا ~~بعنف ، وكذلك لو سقط السرج فأعنت ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~يذهب دم امرئ مسلم هدرا } ويضمن الناخس ما جنت بسبب نخسه أو كبحه غير ~~المعتاد ، إذ يصير كالآلة إلا أن يكون في ملكه أو في مباح . # " PageV15P086 ### || CHECK [مسألة وقف دابته في حق عام] # " مسألة " ( ق ه م ط ك ح ) ومن وقف دابته في حق عام ضمن ما جنت ، لقول ~~علي عليه السلام " من وقف دابته " الخبر . # وهو توقيف ، وإذ ليس له الوقوف بل الممر فقط ، وقيل : لا ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { العجماء جبار } قلنا : في غير موضع التعدي ، " PageV15P087 ### || CHECK [مسألة صاح بصبي أو معتوه أو مجنون فسقط] # " مسألة " ( هب ش ) ومن صاح بصبي أو ms1572 معتوه أو مجنون فسقط ، ضمنته عاقلته ~~لتعديه في السبب ( ح ) لا ضمان . # قلنا : كحافر البئر ، فإن مات بالرؤية فلا ضمان ، إذ لا تعدي ، ولا ~~البالغ إذ لا يفزع بالزجر في العادة ، فاحتمل كون السقوط لغيره " PageV15P088 ### || CHECK [مسألة أمر الصبي والعبد من غير إذن الولي] # " مسألة " وأمر الصبي والعبد من غير إذن الولي يوجب ضمانهما على العاقلة ~~حيث تلفا في العمل كتلف المغصوب في يد الغاصب . # قلت : إلا ما يتعارف الناس بأمرهما بمثله ( م ى ) فإن عقل ما أمر به فلا ~~ضمان ، إذ هلك : لفعل نفسه . # قلت : لا يسقط بمجرد العقل ما لم يتعارف بأمرهما بمثله ، إذ منافعهما غير ~~مستباحة . # " PageV15P089 ### || CHECK [مسألة وضع طفلا قرب نار أو شاهق أو مع من لا يحفظ مثله] # مسألة ( تضى ) ومن وضع طفلا قرب نار أو شاهق ، أو مع من لا يحفظ مثله ~~فتلف ، ضمنته عاقلته " PageV15P090 ### || CHECK [مسألة يضمن الإمام جنينا سقط بإفزاعه أمه] # " مسألة " ( ه ش ) ويضمن الإمام جنينا سقط بإفزاعه أمه ببعثه لها ولو ~~لتهمة لفعل ( ) عن رأي علي عليه السلام ولم ينكر ( ح ) لا ، لقول ( ) وابن ~~عوف لا شيء عليك . # قلنا : خطأهما علي عليه السلام ولم ينكر فكان إجماعا PageV15P091 ### || CHECK [مسألة لا قصاص فيمن تترس به الكفار من المسلمين] # " مسألة " ولا قصاص فيمن تترس به الكفار من المسلمين إجماعا ( قش ) ولا ~~دية للاضطرار ( قش ) بل تلزم لاحترامهم ( ى ) لا يقتل الترس إلا لخشية ~~استئصال المسلمين فتكون المصلحة ضرورية قطعية كلية . # " PageV15P092 ### || CHECK [مسألة فر من رجل قصده للقتل فألقى نفسه] # " مسألة " ( ن قش ) ومن فر من رجل قصده ولو للقتل فألقى نفسه في نار أو ~~نحوها فلا ضمان على القاصد ، إذ هو فاعل سبب . # والمتردي مباشر ، كلو خاف منه فذبح نفسه ، وكذا لو تلقاه سبع فأكله ، إذ ~~لم يلجئ السبع وهو المباشر فسقط السبب ( قش ) فإن كان أعمى لا يعلم ما وقع ~~فيه ضمن ، وكذا لو انهد به السطح . # ولو قصد صبيا فألقى نفسه ضمنه لما مر . PageV15P093 ### || CHECK [فصل في المباشر مسائل] # فصل ms1573 وفي المباشر مسائل : " مسألة " ومن زنى بمكرهة فماتت بالولادة فوجهان ~~( ى ) أصحهما : لا ضمان إذ لا مباشرة ولا تسبب . # قلت : لأن وضع النطفة غير مقطوع بالتأثير عنده ، وقيل : تسبب متعدى فيه ~~فيضمن . # قلنا : لا يقطع بتأثيره بخلاف النار " PageV15P094 ### || CHECK [مسألة متجاذبو الحبل يضمن كلا عاقلة الآخر] # " مسألة " ( ه ع ط حص ) ومتجاذبوا الحبل يضمن كلا عاقلة الآخر ، لقول علي ~~عليه السلام بذلك ، وهو توقيف أو اجتهاد ، ولم يخالف م ى ش ) بل يضمن كل ~~نصف دية الآخر ، إذ مات بجناية نفسه وغيره . # قلنا : العمل بقول . # علي عليه السلام أرجح لما مر . # ( فرع ) ( هق سا ع ط ح عك ) وكذلك الفارسان إذا اصطدما ( م ش البتي فر عك ~~) بل النصف ، لنا ما مر . # ( فرع ) ( يه ) فإن كان الحبل لأحدهما هدر المتعدي وللمالك الدية ( م ) ~~بل النصف ، لنا ما مر . # ( فرع ) ( هب م ح ش ) ولا يتساقط ما على العاقلتين لاختلاف المستحقين . # ( فرع ) ( ى ) وسواء اصطدما عمدا أم خطأ مقبلين أو مدبرين ، أم مختلفين ، ~~ماشيين أم راكبين أم مختلفين أعميين أم بصيرين أم مختلفيهما ، مستويي ~~البهيمتين أم مختلفيهما . # قلت : أما المتعمدان فالأقرب تهادرهما مع التعدي . # ( فرع ) فإن كان أحدهما عبدا لزمت عاقلة الحر قيمته وتصير لورثته ولا ~~تضمن العاقلة الدابتين ، إذ لا تحمل مالا . # ( فرع ) وإذا اصطدم الحاملان فضمانهما وجنينهما كما مر . # ( فرع ) واصطدام السفينتين كالفارسين ، فإن لم يفرطوا في التحفظ فوجهان ( ~~ى ) أصحهما : لا ضمان ، إذ لا فعل لهما ابتداء ولا انتهاء ، فأشبها الصاعقة . # وقيل : بل يضمنان كالفارسين غلبهما الفرسان . # قلت : وهو الأقرب إن تعدوا في الابتداء ، فإن فرط أحدهما هدر المفرط ~~لتعديه . # ( فرع ) فإن كانت إحداهما مرساة فصدمتها سائرة ، فلا شيء على ذوي المرساة ~~، إذ لا فعل لهم . PageV15P095 ### || CHECK [مسألة جاذب سهم المنجنيق] # " مسألة " ويضمن جاذب سهم المنجنيق لا واضع الحجر ، كالرامي بالقوس ، لا ~~مركب السهم . # وإذا قتلت أحد المتجاذبين ضمنه الآخرون ( م ) وتسقط حصة فعله ، لنا ما مر . # " PageV15P096 ### || CHECK [مسألة قطع شجرة فأتلفت إنسانا] # " مسألة " ومن قطع شجرة ولو ms1574 في ملكه فأتلفت ، فالقود في العمد والدية في ~~الخطإ " PageV15P097 ### || CHECK [مسألة قطع شجرة فاضطربت الأرض بوقوعها] # مسألة ( م ) ومن قطع شجرة فاضطربت الأرض بوقوعها لم يضمن ما تلف باضطراب ~~الأرض ولا بإفزاعه ، إذ هو مسبب لم يتعد في سببه فلا يضمن ، وإذ لا فعل له ~~فيه لتولده من ثقل الشجرة ، لا من اعتماد منه فأشبه ما تحمله الريح من ~~النار في الملك ولتعذر الاحتراز من الاضطراب ، " PageV15P098 ### || CHECK [مسألة أسقطت بشراب أوعرك] # " مسألة " ( هب ح ش ) ومن أسقطت بشراب أو عرك ولو عمدا فعلى العاقلة ، إذ ~~هو مسبب . # قلت : بل العارك مباشر قطعا ، فالأولى التعليل بأن الشرع لم يثبت له حقا ~~قبل وضعه . # وفيما خرج حيا الدية ، إذ حكم الشرع للميت بالغرة والحي أبلغ حرمة فلزمت ~~الدية ويسقط القود لما مر . # " PageV15P099 ### || CHECK [مسألة أقر أن سحره قاتل] # " مسألة " ( ى ) ومن أقر أن سحره قاتل . # قلت : وقلنا إن للسحر تأثيرا لزمه القود فيمن قتل . # وقيل : يقتل حدا كالمحارب . # قلنا : كلو أوجره سما . # قلت : إن انتول من يده فنعم ، وإن انتول من الأرض فلا ضمان ، إذ هو مباشر ~~كلو أعطاه سكينا فذبح نفسه به ، فإن ظنه غير قاتل فخطأ ، " PageV15P100 ### || CHECK [مسألة إفضاء الزوجة صالحة بالمعتاد] # مسألة ( تضى ) ولا شيء في إفضاء الزوجة صالحة بالمعتاد ، إذ فعل المشروع ~~وفي غيره القود ( ى ) فإن ظن الجواز فخطأ . # قلت : فيه نظر إن لم يظن الصلاح . # " PageV15P101 ### || CHECK [مسألة وضع السم عند صبي فتناوله] # " مسألة " ( ى ) فإن وضع السم عند صبي فتناوله قتل به فإن كان مميزا ~~فوجهان أصحهما : يقاد به لقتله صلى الله عليه وآله وسلم اليهودية لما مات ~~بشر بن البراء بسمها في أكلة خيبر ، وقيل : لا قود ، إذ المتناول للسم ~~كذابح نفسه فهو مباشر . # قلت : وصحح هذا للمذهب والأول قوي . # " PageV15P102 ### || CHECK [مسألة مات بضم أو تأديب غير معتاد] # " مسألة " ( م لهب ) ويضمن من مات بضم أو تأديب غير معتاد ، وأما المعتاد ~~فخطأ ( ط ) لتضمين علي عليه السلام " من ضمت زوجها فقتلته " ( م ) لا ضمان ~~، إذ ms1575 هو مأذون فيه . # قلنا : المباشر مضمون ، وإن لم يتعد فيه بخلاف المسبب . # " PageV15P103 ### || CHECK [مسألة سقط على رجل فماتا] # " مسألة " ( ه ) ومن سقط على رجل فماتا فلا شيء على الأسفل ، إذ لا فعل له . # وتضمنه عاقلة الأعلى لعدم تحفظه ( م ط ) فإن دفعه غيره فالضمان على ~~الدافع لا المدفوع ، إذ المدفوع كالآلة . # ( فرع ) فإن تعدد الساقطون فماتوا بالتصادم هدر من الأول ثلث ، إذ مات ~~بفعله وفعل الثاني والثالث وعليهما الثلثان وكذلك الثاني إذ مات بفعل نفسه ~~وفعل الأول والثالث فعليهما الثلثان ، وهدر من الثالث النصف إذ مات بفعل ~~نفسه وفعل الثاني فقط . # وقيل : ثلث فقط إذ مات بفعل نفسه وفعل الأول والثاني ، والرابع لا يهدر ~~منه شيء ، إذ لا فعل له في قتل نفسه وفيمن تجب عليه ديته وجهان أصحهما على ~~الثالث إذ هو المباشر . # وقيل : على الثلاثة ، إذ حصل بمجموع فعلهم . # وعن علي عليه السلام " للأول ربع الدية " إذ مات فوقه ثلاثة بفعله ، ~~وللثاني ثلث ، إذ مات فوقه اثنان ، وللثالث نصف ، إذ مات فوقه واحد وللرابع ~~دية كاملة . # وقال : " إن رضيتم ، وإلا فأتوا رسول الله عليه ، فأقره صلى الله عليه ~~وآله وسلم " وتأوله ( ط ) على أنه صلح لا حكم ، بدليل قوله " إن رضيتم ( ع ~~) بل على أن البئر بئر عدو فضمن الحافر ربع الأول ، إذ مات بالحفر وبوقوع ~~الثلاثة عليه فهدر ما على الثلاثة ، إذ وقعوا بسبب جذبه ، ثم كذلك في ~~الثاني والثالث ، لكن لا شيء على الحافر فيهما إذ لم يصادما عرصة البئر . # قلنا : راويها حنش بن المعتمر ونقله ضعيف . # وقيل : منسوخ ، فالقياس أرجح ( بعض أصحابنا لهب ) بل الأول على بيت المال ~~، كمن مات PageV15P104 بالزحام في سوق أو في المسجد والثاني على عاقلة الأول ، إذ هو الجاذب ، ~~والثالث على عاقلة الثاني ، والرابع على الثالث لذلك ( ط ) بل الواجب إهدار ~~الأول لموته بفعل نفسه ، أو على الحافر المتعدي ، ولا جامع بينه وبين من ~~مات بالزحام . # " PageV15P105 ### || CHECK [مسألة جناية أهل اللعب بالصولجان] # " مسألة " وجناية أهل اللعب بالصولجان ونحوه مضمونة ، إذ المباشر ms1576 مضمون ، ~~وإن لم يتعد فيه بدليل { ومن قتل مؤمنا خطأ } الآية ، فإن تعمد القتل ~~فالقود . # " PageV15P106 ### || CHECK [مسألة القتل الخطأ أنواع] # " مسألة " والخطأ أنواع : مباشر وهو ما يحصل به القتل كالتردية ومسبب وهو ~~ما حصل عنده لا به كحافر البئر ، ولا أيهما وهو ما ليس بسبب الموت ، وإنما ~~حصل عنده كمن مات بلطمة في غير تعمد أو فرك أذنه من غير إعنات وهو خطأ ~~مضمون إجماعا لعموم الأدلة . PageV15P107 ### || AUTO فصل في حكم جناية الخطإ ويلزم بالخطإ الدية والأرش والغرة ~~والكفارة . # " PageV15P108 ### || CHECK [مسألة دية الخطإ على العاقلة] # " مسألة " وسميت الأقارب عاقلة لعقلها إبل الدية على باب الولي أو لمنعها ~~من عقلت عنه من القتل . # " مسألة " ( الأكثر ) ودية الخطإ على العاقلة ( الأصم ابن علية أكثر ~~الخوارج ) بل في مال القاتل ( علقمة لي ابن شبرمة البتي ثور ) الخطأ المحض ~~على العاقلة ، وعمد الخطأ في مال القاتل ، لنا " قضاؤه صلى الله عليه وآله ~~وسلم بدية امرأة الهذلي وغرة جنينها على عاقلة ضرتها " ونحوه " PageV15P109 ### || CHECK [مسألة يعقل عن الرجل الأقرب فالأقرب] # " مسألة " ( يه ش ) وإنما يعقل عن الرجل الأقرب فالأقرب المكلف الذكر ~~الحر من عصبة النسب ثم السبب كما سيأتي ، ثم في بيت المال ، إذ موضوعها على ~~التناصر ولا نصرة من صبي ومجنون وامرأة وعبد ( ن ) بل العصبات ثم أهل ~~الديوان ( ح ) بل تحسب على أهل الديوان إذا وظفهم الإمام على عشرة عشرة ، ~~أو عشرين عشرين ، ولا شيء على ورثته ، إذ العقل إنما وجب إعانة ومواساة ~~وأهل ديوانه أخص به من العصبات ، ولجعل الدية على أهل الديوان دون أهل ~~المواريث وبيت المال ولم ينكر . # لنا : ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل دية المرأة المقتولة خطأ ~~على عصبة القاتلة ، ثم إن أهل ديوانه أجانب ، فأقاربه أخص ، وإذ لهم غنم ~~الإرث فلزمهم الغرم . # وفعل ( ) لا يسلم ، " PageV15P110 ### || CHECK [مسألة يعقل الآباء وإن علوا الأبناء وإن سفلوا] # " مسألة " ( ه ) ويعقل الآباء وإن علوا الأبناء وإن سفلوا ، لما مر ( ك ش ~~) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ms1577 لأبي رمثة وقد دخل بابنه هذا { لا ~~يجني عليك ولا تجني عليه } أي لا تؤخذ بجنايته ولا يؤخذ بجنايتك . # قلنا : مثل قوله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } فلا تصريح بما أردتم PageV15P111 ### || CHECK [مسألة لا شيء على الجاني إن كفت العاقلة] # " مسألة " ( ه ش ) ولا شيء على الجاني إن كفت العاقلة ، { إذ قضى صلى ~~الله عليه وآله وسلم بالدية على العاقلة } ولم يقل الجاني كأحدهم ( ابن ~~شبرمة ح ك ) بل كأحدهم ، لقول ( ) لسلمة " عليك وعلى قومك الدية " ولم ينكر ~~فكان إجماعا . # قلنا : معارض بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أولى من اجتهاد ( ) " PageV15P112 ### || CHECK [مسألة لا يعقل كافر عن مسلم ولا العكس] # " مسألة " ولا يعقل كافر عن مسلم ولا العكس ، إذ لا مناصرة بين أهل ملتين ~~، ويعقل الذمي عن الذمي " PageV15P113 ### || CHECK [مسألة دية الخطأ تلزم الفقير كالمناصرة] # " مسألة " ( أكثر ه ) وتلزم الفقير كالمناصرة ، وإذ شرعت لحقن دم الخاطئ ~~فعم الوجوب ( ش ) لا ، كغيرها ( ح ) تلزم الفقير المعتمل لا غيره . # قلنا : لم يفصل الدليل PageV15P114 ### || CHECK [مسألة يفرض في دية الخطأ دون عشرة دراهم إلى تسعة] # " مسألة " ( م ط هب ) ويفرض على كل واحد دون عشرة دراهم إلى تسعة ، إذ هي ~~التافه ، لقول ( عا ) " كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ( ح ) بل ثلاثة ~~دراهم أو أربعة ( ش ) نصف دينار على الغني ، وعلى من دونه ربع دينار . # قلنا : التسعة حقير لخبر ( عا ) " PageV15P115 ### || CHECK [مسألة دية الخطأ تكون مؤجلة] # " مسألة " وتكون مؤجلة إجماعا ( الأكثر ) ثلاث سنين ( عه ) إلى خمس ، وعن ~~( بعض الناس ) تكون حالة إذ لم يرو عنه صلى الله عليه وآله وسلم تأجيلها . # قلنا : روي عنه وعن علي عليه السلام أنه قضى بالدية على العاقلة ثلاث ~~سنين ، وقاله ( ) و( ع ) ولم ينكر . # " PageV15P116 ### || CHECK [مسألة في دية الخطأ يقدم البنون ما سفلوا وتنجم عليه] # " مسألة " ويقدم البنون ما سفلوا على كل واحد دون عشرة تنجم عليه في ثلاث ~~سنين ، فإن لم تكمل بهم فالآباء ثم الأقرب فالأقرب حتى تكمل ( ه ح ) ويسوي ms1578 ~~بين الغني والفقير ( ش ) بل على الموسر ضعف ما يتحمله المتوسط ، لنا ما مر . # " PageV15P117 ### || CHECK [مسألة أول الأجل في دية الخطأ] # " مسألة " ( ى ش ) وأول الأجل وقت القتل ( ص ح ) بل وقت الحكم كمدة العنة ~~، إذ هو حق يتعلق بإزالة الضرر . # قلنا : مواساة فتجب من حصول سببها كالزكاة " PageV15P118 ### || CHECK [مسألة لا تعقل العاقلة إلا عمن يتصل نسبها به] # " مسألة " ولا تعقل العاقلة إلا عمن يتصل نسبها به ليحصل التعصيب ، لا ~~بمجرد نسبته إليهم ما لم يحصل تدريج النسب إلى أب يجمعهم كالميراث ، إذ ~~مجرد كونه منهم لا يوجب قرابة كسائر بني آدم " PageV15P119 ### || CHECK [مسألة يعقل الهرم والمدنف] # " مسألة " ( ى هب ) ويعقل الهرم والمدنف ، إذ هما من أهل النصرة والرأي . PageV15P120 ### || CHECK [مسألة لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا] # " مسألة " ( ه قين ) ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا ، إذ العمد في ~~مال الجاني ، ولا يثبت له دين على نفسه ، وكذلك الخطأ ( عي مد حق ) بل على ~~العاقلة . # قلنا : لم يوجب دية عوف بن مالك حين أصاب نفسه ، قالوا : قضى ( ) بدية من ~~أصاب عين نفسه خطأ على عاقلته . # قلنا : غير مشهور سلمنا ، فاجتهاد له . # " PageV15P121 ### || CHECK [مسألة تحمل العاقلة العبد كالحر] # " مسألة " ( الحكم حماد ه ح قش ) وتحمل العاقلة العبد كالحر ( ك ل مد حق ~~ثور ) قال صلى الله عليه وآله وسلم { العاقلة لا تحمل عبدا } الخبر قلنا : ~~موقوف على عمر فاحتمل الاجتهاد . # سلمنا ، فأراد جناية العبد . # قلت : فإن كان رهنا في يد الجاني أو غصبا لم تحمله بل يضمنه هو ، إذ لو ~~تلف ضمنه فأولى إذا أتلفه " PageV15P122 ### || CHECK [مسألة تعقل العاقلة عن الصبي والمجنون والمرأة ولا يعقلون] # " مسألة " وتعقل عن الصبي والمجنون والمرأة ولا يعقلون لما مر ، والغائب ~~من العاقلة كالحاضر " PageV15P123 ### || CHECK [مسألة السبب وعصبته في العقل كالنسب] # " مسألة " والسبب وعصبته في العقل كالنسب إلا أنه بعده لقضاء ( ) على ~~عاقلة صفية بأرش جناية مولاتها ولم ينكر . # والخلاف في أب المعتق وابنه كما مر في النسب " PageV15P124 ### || CHECK [مسألة لا تحمل المرأة جناية ms1579 من أعتقته] # " مسألة " ولا تحمل المرأة جناية من أعتقته بل عصباتها ، إذ هم أهل ~~النصرة وعلى الشركاء في العتق ما على الرجل الواحد " PageV15P125 ### || CHECK [مسألة عقل المولى الأدنى عن الأعلى] # " مسألة " وفي عقل المولى الأدنى عن الأعلى وجهان ( ى ) أصحهما : يعقل ~~عنه ، إذ هو من أهل النصرة . # وقيل : لا ، كالإرث . # قلت : وهو الأقرب للمذهب . # ( فرع ) ( ى ) ولا شيء على عصبة المعتق مع وجوده ، إذ لا ولاء لهم في ~~حياته . # ويعقل عن ابن العبد من المعتقة مواليها ، إذ يتبع الولاء . # قلت : وعن ابن الزنا والملاعنة عاقلة أمه . # ( فرع ) ( يه ) فإن لم تتسع العاقلة للدية لقلتهم ، فالبقية في مال ~~الجاني ، ثم في بيت المال ثم على المسلمين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا في الإسلام } ( ن ) بل على أهل ديوانه إذ هم ~~أخص بالنصرة بعد العصبة . # " PageV15P126 ### || CHECK [مسألة لا شيء من الدية على العديد وهو الغريب في القوم] # " مسألة " ( ه قين ) ولا شيء على العديد وهو الغريب في القوم المعدود ~~منهم ، لقوله تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } ولا على الحليف إلا ~~عند من ورثه وسيأتي . # " PageV15P127 ### || CHECK [مسألة أهل كل ملة يتعاقلون] # " مسألة " وأهل كل ملة يتعاقلون كالمسلمين ( ح ) لا يعقل ذمي عن ذمي . # قلنا : كالإرث ، ولا تعاقل بين أهل ملتين كالإرث ، فإن انقطعت عاقلة ~~الذمي نسبا وسببا فلا شيء على بيت المال إذ لا نصيب لهم فيه . # ( فرع ) فإن رمى ذمي غرضا ثم أسلم ثم وقع السهم في مسلم فالدية في ماله ~~لا على عاقلته من الذميين والمسلمين ، إذ رمى وهو ذمي ، وأصاب وهو مسلم . # وشرط العقل الاتفاق في الملة . # ولا يعقل عن المرتد أحد ، إذ الردة ليست بملة . # " PageV15P128 ### || CHECK [مسألة لا تحمل العاقلة من الأرش إلا الموضحة فصاعدا] # " مسألة " ( ز ه م ط حص ) ولا تحمل العاقلة من الأرش إلا الموضحة فصاعدا ~~لشبه ما دونها بالأموال ، إذ لا قسامة فيها ولا كفارة ( خب قن البتي ش ) بل ~~تحمل كل أرش وإن قل ( يب طا ms1580 مد حق ك لش ) بل تحمل ثلث الدية فما فوق ، لا ~~دونه ( هر ) بل ما فوق الثلث ، لا هو فما دون ( لش ) لا تحمل ما دون النفس . # قلنا : القياس ألا تحمل شيئا لولا الدليل في النفس وأوجبه الاستحسان في ~~الموضحة فصاعدا ، وبقي ما دونه على القياس ، ولا دليل على ما قالوا . # ( فرع ) قلت : ولا تحمل ما ثبت بالاعتراف بالفعل إن أنكرت أو بالصلح ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا تعقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا ~~اعترافا } فإن ثبت الفعل بالبينة والخطأ بالاعتراف حملته . # " PageV15P129 ### || CHECK [مسألة عمد الصبي والمجنون] # " مسألة " ( ه ح قش ) وعمد الصبي والمجنون على عاقلتهما ، إذ عمدهما خطأ ~~، لقول علي عليه السلام " لا عمد للصبيان والمجانين " وهو توقيف أو اجتهاد ~~اشتهر ولم ينكر قش بل في مالهما ، لنا ما مر . # ( فرع ) فإن لم يكن لهما عاقلة ولا مال ، ففي بيت المال وعن ( ح ) يهدر ، ~~لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا } . PageV15P130 ### || CHECK [مسألة إذا لزم العاقلة ثلث الدية فما دون أدته] # " مسألة " ومتى لزم العاقلة ثلث الدية فما دون أدته آخر السنة الأولى ، ~~إذ العاقلة لا تحمل غرما حالا ، فإن كان أكثر ولم يزد على الثلثين ، أدت في ~~آخر الأولى ثلثا ، وفي آخر الثانية الباقي ، وإن زاد على الثلثين ولم يزد ~~على قدر الدية أدت في آخر كل سنة من الثلاث ثلثا ، فإن زاد الواجب على ~~الدية كأرش عينين وأذنين ، فإن كان لواحد ( ى ) فالأصح أنها تحملهما في ست ~~سنين ليخف محمله ، وإن كان لاثنين فوجهان ( ى ) أصحهما أن لكل واحد في ~~السنة ثلث الدية ، وقيل : بل سدسها . # قلنا : فيه إضرار . PageV15P131 ### || CHECK [فصل الغرة واجبة في الجنين إن خرج ميتا] # فصل والغرة واجبة في الجنين إن خرج ميتا ، لقضائه صلى الله عليه وآله ~~وسلم على من قتلت ضرتها وجنينها " PageV15P132 ### || CHECK [مسألة مات بضرب أمه] # " مسألة " ( ه قين ) ولا شيء فيمن مات بضرب أمه إن لم ينفصل ( هر ) إن ~~سكنت حركته ms1581 ففيه الغرة . # قلنا : يجوز غير آدمي ، فلا ضمان مع الشك . # " PageV15P133 ### || CHECK [مسألة ضربت فخرج جنينها بعد موتها] # " مسألة " ومن ضربت فخرج جنينها بعد موتها ففيها القود أو الدية إجماعا ( ~~ه ش ) وفي الجنين الغرة ( ح ك ) لا يضمن . # قلنا : لم يفصل دليل الغرة بين خروجه بعد موت أمه أم قبله ، وكلو خرج بعد ~~موتها حيا . # ( فرع ) ( ى هب ح ش ) فإن خرج رأسه ومات ولم يخرج الباقي ففيه الغرة أيضا ~~( ك ) لا ، قلنا : تحققناه بخروج الرأس والظاهر الموت بالضرب . # " PageV15P134 ### || CHECK [مسألة خرج الجنين إثر الجناية على أمه وفيه أمارة] # " مسألة " وما خرج وفيه أمارة حياة : صوت أو حركة حي ، أو تنفس ففيه ~~الدية ، ولو لدون ستة أشهر ( ني ) بل في المولود لدون أدنى الحمل الغرة فقط ~~، إذ لم تتم حياته فهو كالميت . # قلنا : تحققنا حياته ولم يفصل الدليل ( ك ) ما لم يستهل بالصراخ ففيه ~~الغرة . # قلنا : القصد معرفة الحياة . # ( فرع ) فإن خرج وفيه حياة مستقرة ، ثم قتله آخر ، فالقود عليه ، إذ هو ~~المباشر ، وعلى الآخر أرش ضرب الأم والتعزير ومجرد الحركة لا تدل على ~~الحياة ، إذ قد يختلج اللحم بعد تقطيعه . # ( فرع ) فإن ضرب حاملا فخرج منها يد جنين أو رجله ، ثم خرج ناقصا بعد ذلك ~~قبل برئها من الضرب ففيه الغرة ، وتدخل اليد فيها ، إذ الظاهر سقوطها ~~بالضرب ، فإن خرج حيا فالدية كاملة ، وتدخل اليد فيها ، وإن عاش لزم أرش ~~اليد فقط ، وإن خرج بعد البرء من الضرب ضمن اليد لا الجنين ، كمن قطع يد ~~رجل ثم اندملت ثم مات بعلة أخرى ، فإن خرج ميتا فنصف الغرة لأجل اليد . # وإن خرج حيا ثم مات فنصف الدية . # وإن ضرب حاملا فألقت يدا ثم ماتت ولم يخرج الباقي ففيها القود أو الدية ، ~~وفي الجنين الغرة ، إذ الظاهر موته بإبانة يده وقد تحققناه آدميا بخروج يده . # " PageV15P135 ### || CHECK [مسألة ما لم يتبين فيه التخلق والتخطيط كالمضغة والدم] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا شيء فيما لم يتبين فيه التخلق والتخطيط ، ~~كالمضغة والدم ، إذ لم يقض صلى ms1582 الله عليه وآله وسلم بالغرة إلا في متخلق ( ~~علي با صا ن ) بل في إلقاء النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي ~~المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وفي الجنين مائة دينار ، إذ لزمت الغرة ~~في الميت ولا حياة فيه ، فلزمت هذه المقادير فيه ناقصا ، ولقول علي عليه ~~السلام بذلك وهو توقيف . # قلنا : يحتمل الصلح والحكومة اعتبارا بحال الجاني والمجني عليه . # " PageV15P136 ### || CHECK [مسألة الغرة المشروعة في الجنين] # " مسألة " ( ع رة محمد بن مسلمة المغيرة يه قين قن ) والغرة المشروعة في ~~الجنين . # ذكرا كان أم أنثى ، هي عبد أو أمة ، إذ قضى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ~~في قصة زوجتي حمل بن النابغة ، وفي قصة امرأتين غيرهما ( با صا قن ) بل ~~الغرة عشر الدية ، لقول علي عليه السلام ، لنا ما مر . PageV15P137 ### || CHECK [مسألة تتعدد الغرة والدية بتعدد الجنين] # " مسألة " ( يه ش ) وتتعدد الغرة والدية بتعدد الجنين إجماعا . # ولا غرة في المملوكة كما سيأتي . # " PageV15P138 ### || CHECK [مسألة الغرة موروثة] # " مسألة " ( الأكثر ) والغرة موروثة كالدية ( ل ) بل لأمه خاصة ، إذ ~~الجناية عليها . # قلنا : مخالف للإجماع PageV15P139 ### || CHECK [مسألة دية الجنين على العاقلة] # " مسألة " ( يه قين ) ودية الجنين على العاقلة ، إذ مات بسبب فهو خطأ ( ~~با صا ن ) بل على الجاني قلنا : قضى بها صلى الله عليه وآله وسلم على ~~العاقلة كما مر ( ه ش ) وتؤخذ الغرة في ثلاث سنين ( ح ) بل في سنة . # قلنا : كالدية . # " PageV15P140 ### || CHECK [مسألة ضرب أمة حاملا ثم أعتق ما في بطنها] # " مسألة " ( ى ه حص ) ومن ضرب أمة حاملا ثم أعتق ما في بطنها ، فخرج حيا ~~ثم مات ، لزمت القيمة اعتبارا بوقت الجناية ، فلا يغير العتق حكمها ، كمن ~~قطع يد عبد ثم أعتق ثم مات ( ش فر ) بل بالانتهاء فتلزم الدية فيهما ، وكذا ~~الخلاف لو رمى كافرا ثم أسلم قبل الإصابة ( فو أبو جعفر للمذهب ) العبرة ~~بالمسقط ابتداء كان أم انتهاء ، فلا شيء فيمن رمى مسلما ثم ارتد لذلك ، ~~وكذا العكس . # " PageV15P141 ### || CHECK [مسألة الغرة أرش الجناية على الأم] # " مسألة " ( ه ن ms1583 ) ولا قطع على أن الغرة أرش الجناية على الأم أم على ~~الجنين ، إذ أوجبها صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق وهي قدر نصف عشر ~~الدية ( ق ح ) بل هي لأجل الجنين ، فلو خرج حيا ثم مات لزمت ، كلو خرج ميتا ~~، لكن في الأنثى عشر ديتها وفي الذكر نصف عشر ديته ، إذ هي خمسمائة ( ش ف ) ~~بل هي لأجل الأم ( ش ) وهي عشر دية المرأة ( ف ) بل قدر ما نقص الأم حيث هي ~~أمة ، وفي الحرة عشر ديتها ذكرا كان الجنين أم أنثى . # قلنا : أوجبها صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق ، فلا وجه للتخصيص . # قلت : وفي الحكاية عن ( ق ) و( ح ) نظر . # " PageV15P142 ### || CHECK [مسألة تجب الغرة بعينها مقومة بخمسمائة] # " مسألة " ( يه ) وتجب الغرة بعينها مقومة بخمسمائة ، وقيل : بل بعينها ~~فلا تقويم ( با صا ) بل الواجب عشر الدية كما مر عن علي عليه السلام . # قلت : في الجمع بين العين والقيمة جمع بين الأدلة ، فوجب . # " PageV15P143 ### || CHECK [مسألة خيار الغرة] # " مسألة " ( يه ) واشتقاقها من غرة الشيء أي خياره وخيار الغرة ما بين ~~السبع والعشرين ، فلا يجزئ ما دون السبع ، إذ لا يستقل بنفسه ( ش ) بل من ~~السبع إلى الثمان ، فلا يجزئ ما دون السبع ، إذ ليس بخيار ( با صا ن ) لا ~~عبرة بالسن ، إذ الواجب القيمة . # ( فرع ) وأعلى سنها من خمسة عشر سنة إلى خمسين سنة فلا يجزئ فوقها لضعفه ~~ولا يعتبر في كفارة القتل ، إذ ليس بغرة . # ( فرع ) وتعتبر سلامتها من العيوب ، إذ المعيب ليس بخيار ، والغرة الخيار ~~، فإن قبله الولي صح ، ولا يلزمه قبول الخصي وإن زادت قيمته ، إذ هو ناقص ~~عضو فأشبه الأقطع ولا قبول الهرم والضعيف والمريض والهزيل ، إذ كلها ليس ~~بخيار . # " PageV15P144 ### || CHECK [مسألة لا يلزم الولي قبول غير العبد أو الأمة كوجوب أجناس الدية] # " مسألة " ومهما أمكن العبد أو الأمة لم يلزم الولي قبول غيرهما ، إذ هما ~~الواجب كوجوب أجناس الدية فلم يلزم قبول غيرهما ، فإن تعذرا فوجهان ( ى ) ~~أصحهما ينتقل إلى خمس من الإبل ، إذ هي ms1584 الأصل في الديات ، وإذ روي عن ( ) ~~و( زيد ) ولم يخالفا . # وقيل : بل يقبل القيمة كلو أتلف عبدا . # " PageV15P145 ### || CHECK [مسألة وجه إيجاب الغرة] # " مسألة " ووجه إيجاب الغرة أنه لا وجه لإيجاب الدية الكاملة ، إذ لا ~~تحقق لحياته ، ولا إسقاطها جميعها ، إذ الجنين جزء من بني آدم فقدر أقل ما ~~قدره الشرع من الأرش وهو أرش الموضحة . # " PageV15P146 ### || CHECK [مسألة الغرة في جنين الذمي والمجوسي] # " مسألة " وتجب الغرة في جنين الذمي والمجوسي كالمسلم ( ى بعصش ) لا غرة ~~فيهم ، بل نصف عشر دية الأب إذ لم ترد الغرة إلا في حق المسلمين . # قلت : وغيرهم مقيس . # ( فرع ) فإن أسلم أحد أبوي الجنين قبل سقوطه فالعبرة بحال الابتداء كما ~~مر ( ش ) بل بحال الاستقرار فيلزم نصف عشر دية المسلم . # ( فرع ) فإن احترجت الأم بالولادة فعلى الجاني حكومة ، إذ الغرة ليست ~~لأجلها . PageV15P147 ### || CHECK [فصل الكفارة في قتل الخطإ] # فصل وتجب الكفارة في قتل الخطإ إجماعا ، لقوله تعالى { فتحرير رقبة } . PageV15P148 ### || CHECK [مسألة الكفارة في قتل الخطإ لا تجب على صبي ومجنون] # " مسألة " ( ه حص ) ولا تجب على صبي ومجنون ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { رفع القلم } ولا على كافر إذ هي تطهره ، وككفارة اليمين ( ش ) بل ~~تجب عليهم كالدية ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر لما سأله عن وأدته ~~في الجاهلية { أعتق عن كل موءودة رقبة } . # قلنا : منسوخ " بيجب ما قبله " أو مندوب لا حتم وتلزم النائم اتفاقا ، ~~كالساهي والسكران كذلك . # " PageV15P149 ### || CHECK [مسألة الكفارة في قتل الخطإ تجب في آدمي معصوم الدم] # " مسألة " وإنما تجب في آدمي معصوم الدم ولو معاهدا أو عبدا قتله سيده ، ~~لعموم الدليل ، لا الحربي والمرتد ومن عليه قصاص ، والعبرة بحال الابتداء ( ~~ش ) بل بالوقوع ، لنا ما مر . # " PageV15P150 ### || CHECK [مسألة الكفارة في قتل الخطإ تجب في المباشر لا المسبب] # " مسألة " ( هب ح ) وإنما تجب في المباشر لا المسبب . # قلت : إذ تسميته قاتلا مجاز ( ش ) بل تلزم فيهما كالدية . # " فرع " وفي المسبب ما هو كالمباشر كسوق الدابة ، لا حفر البئر . # " PageV15P151 ### || CHECK [مسألة الكفارة ms1585 في قتل الخطإ تجب على القاتل فقط] # " مسألة " وإنما تجب على القاتل فقط . # للآية . # ( فرع ) وقتل الخطإ غير مباح ولا محرم ( الإسفراييني ) بل محرم ولا إثم فيه . # قلنا : التحريم يستلزم الإثم . # قلت : لعل اختلاف المتكلمين في وصف فعل الصبي بالقبح وعدمه يأتي هنا . # ( فرع ) وقوله تعالى { إلا خطأ } يقتضي ظاهره الإباحة ، وفيه تأويلات ~~أصحها : أن الاستثناء منقطع ، والتقدير لكن إن قتله خطأ فلا تحريج ، وإن لم ~~يكن مباحا وعبر بنفي التحريم عن نفي الإثم لتلازمهما . # " PageV15P152 ### || CHECK [مسألة لا كفارة في العمد] # " مسألة " ( ز ه ن حص ) ولا كفارة في العمد ، لقوله تعالى { كتب عليكم ~~القصاص } ولم يذكرها وهو في محل التعليم وكالردة ، وقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { خمس لا كفارة فيهن } ( خب ق م ى شص ) بل تجب ، لأمره صلى الله ~~عليه وآله وسلم بالتكفير عن ( موءودته ) في الجاهلية وهي البنت الصغيرة ~~تقتل خوف العار ، { ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقوا عنه } الخبر . # قلت : أما خبر ( ) فمنسوخ أو للندب أو لكونه والدا . # وأما خبر واثلة فلا تصريح فيه ، إذ قوله قد ، استوجب النار ، من كلام ~~غيره صلى الله عليه وآله وسلم . # " PageV15P153 ### || CHECK [مسألة الكفارة تجب في قتل الذمي كالمسلم] # " مسألة " ( ه قين ) وتجب في الذمي كالمسلم ( ك ) لا كفارة في كافر لنا { ~~وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } . PageV15P154 ### || CHECK [مسألة لا كفارة في جنين] # " مسألة " ( ه حص ) ولا كفارة في جنين ( ش ) بل تجب ، لعموم قوله تعالى { ~~ومن قتل مؤمنا } قلنا : قضى فيه بالغرة ولم يذكر كفارة . # ثم إن ما خرج ميتا لم يوصف بالإيمان . # قالوا قال ( ) في الجنين الكفارة . # قلنا : اجتهاد ، سلمنا فأراد حيث خرج حيا ثم مات ، كما قال علي عليه ~~السلام . # " PageV15P155 ### || CHECK [مسألة يكفر السيد لقتل عبده خطأ] # " مسألة " ( ه قين ) ويكفر السيد لقتل عبده خطأ ( ك ) لا ، لنا عموم ~~الآية . # ( فرع ) ( ه حص والخراسانيون ) من ( صش ) ولا كفارة على من قتل نفسه ( ش ~~) بل تلزم في تركته . # قلنا : لا كالدية . # " PageV15P156 ### || CHECK [مسألة كفارة ms1586 القتل تعدد على الجماعة] # " مسألة " ( ه جميعا حص ش ) وتعدد على الجماعة ، لا الدية ، إذ كل منهم ~~قاتل خطأ ( البتي قش ) لا ، كالدية . # قلنا : الدية عوض الدم وهو واحد والكفارة حق لله تعالى لأجل الجناية ، ~~وكلهم جان . # " PageV15P157 ### || CHECK [مسألة كفارة القتل تلزم قائد دابة أو سائقها أو راكبها] # " مسألة " وتلزم قائد دابة أو سائقها أو راكبها إذ هي كالآلة ، فهو ~~كالمباشر ( ط ع ح ) فإن اتفقوا كفر الراكب وحده ، إذ زادها ثقلا ، وهي قتلت ~~به ، فهما كالمسبب ( ش ) بل عليهم جميعا كالدية . # قلنا : الأخصية فرقت " PageV15P158 ### || CHECK [مسألة كفارة القتل العتق ثم الصوم] # " مسألة " والكفارة العتق ثم الصوم ، ولاء إجماعا للآية ، ولا يجزي العبد ~~إلا الصوم . # ( فرع ) ( هب قش ) فإن تعذرا فلا إطعام ، إذ لم يذكر فيها ( ش ) بل تجب ~~كالمظاهر حملا للمطلق على المقيد . # قلنا : السببان مختلفان ، فهو كاختلاف الحكم . # وإنما يحمل المطلق على المقيد حيث تكرر ذكر الحكم مقيدا ومطلقا ، كإطلاق ~~وجوب الزكاة في خمس من الإبل ، وتقييده بالسائمة في خبر آخر . # " PageV15P159 ### || CHECK [مسألة تكون الرقبة مؤمنة في كفارة القتل] # " مسألة " وتكون الرقبة مؤمنة إجماعا ومكلفة ، إذ لا إيمان لغير مكلف ولا ~~تجزئ الفاسقة ، إذ ليست مؤمنة شرعا ولا يكفي إسلام أحد الأبوين ، إذ إسلام ~~الصبي حكم لا حقيقة . # " مسألة " ويجب كونه سليم الأعضاء والحواس ، إذ اشتراط الإيمان دليل ~~اشتراط الكمال ، ونقصان الذات أبلغ من نقصان الصفة ( ى ) فأما الصمم والبرص ~~وأول الجذام فغير مانع ، إذ لم تنقص الأعضاء . # قلت : وفيه نظر ويجزئ المدبر والمكاتب إذا عجز عن الأداء لا أم الولد إلا ~~عند من سوغ بيعها ، وكذا المشترك على الخلاف وقد مر . # " PageV15P160 ### || CHECK [مسألة في التكفير قبل الموت بعد الجناية] # " مسألة " ( هب ) ويصح التكفير قبل الموت بعد الجناية ، إذ هي السبب ~~والموت شرط . PageV15P161 ### || CHECK [مسألة العبد والمدبر وأم الولد مضمونون بالقيمة] # فصل في الجناية على العبيد " مسألة " والعبد والمدبر وأم الولد مضمونون ~~بالقيمة ، إذ هم مال كالثياب والأسلحة . # " PageV15P162 ### || CHECK [مسألة تعدت قيمة العبد والمدبر وأم الولد دية الحر] ms1587 # " مسألة " ( ز خب م ط ع ) فإن تعدت القيمة دية الحر لم يضمن الزائد ، ~~لقول علي عليه السلام " لا يزاد " الخبر ، وهو توقيف ( ح محمد ) بل تنقص عن ~~دية الحر ولو عشرة دراهم حيث ساوت أو تعدت ( عح ) لا تزاد قيمة الأمة على ~~دية الحرة ، بل تنقص عشرة ، وعنه خمسة ( ن الأحكام ش ك ف ) بل تضمن بالغة ~~ما بلغت كالأموال ، وإذ روي ذلك عن علي عليه السلام . # قلنا : رواية المنتخب أشهر ، ولا دليل على وجوب النقصان ثم إن له شبها ~~بالحر أقوى من شبهه بالمال ، إذ هو آدمي عاقل ناطق يصح تصرفه . # " PageV15P163 ### || CHECK [مسألة أطراف العبد وأروشه منسوبة إلى قيمته كنسبتها إلى] # " مسألة " ( يب ه ش ع ) وأطراف العبد وأروشه منسوبة إلى قيمته كنسبتها ~~إلى الدية في الحر ، إذ روي عن علي عليه السلام و( ) ولم يخالفا ( عح ) بل ~~في حاجب العبد وأذنيه ولحيته نصف قيمته ( ك ) بل كل الجنايات إلا الهاشمة ~~والمنقلة والمأمومة والموضحة ، فكقولنا ( ف ) أخيرا و( محمد فر ) إنما يضمن ~~نصف القيمة مطلقا . # قلنا : القياس على الحر أولى لما مر ، ( فرع ) فأما المضمون فالواجب ~~قيمته بالغة ما بلغت إجماعا كضمان المال . # " PageV15P164 ### || CHECK [مسألة في جنين الأمة نصف عشر قيمته إن خرج] # " مسألة " ( يه ) وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته إن خرج ميتا ، وقيمته يوم ~~الولادة إن خرج حيا كالحر ( لي ش مد حق ك ) بل عشر قيمة الأم ، إذ الغرة ~~لأجلها . # قلنا : مر إبطاله ثم يلزم أن تكون قيمته حيا دون عوضه ميتا حيث يولد حيا ~~وقيمته عشرة دراهم . # أو ميتا وقيمتها مائة دينار وهو مخالف لتقويم المتلفات ( ح محمد فر ) إن ~~كان ذكرا فنصف عشر قيمته ، وإن كان أنثى فعشر قيمتها ، إذ وجبت لأجل الجنين ~~قلنا : مر إبطاله أيضا ثم يخالف موضوع الأحرار في زيادة دية الأنثى على ~~الذكر وذلك حيث قيمة الأمة أكثر ( ف ) لا شيء في جنين الأمة إن خرج ميتا ~~إلا أن تنقص الأم ضمن نقصانها لنا ما مر ثم هو خلاف ms1588 الإجماع . # وقول ( ق ) الواجب في جنين الأمة على مقدار قيمته يحتمل مثل قولنا ومثل ~~قول ( ح ) . # ( فرع ) وفي وقت تقويمه وجهان : يوم الجناية ، كلو جرح ثم اندمل ويوم ~~الولادة ، إذ هو حال استقرار الجناية ( ى ) وهو المختار . # " PageV15P165 ### || CHECK [مسألة جنى على العبد] # " مسألة " ( م ط فو ش ) وإذا جنى على العبد فلمالكه إمساكه ويطالب بالأرش ~~كغيره من السلع ( ح ) إن كان الأرش أقل من قيمته خير بين أخذ الأرش أو ~~تسليمه ويأخذ القيمة ، وإن كان مثل قيمته فصاعدا ، خير بين تسليمه وأخذ ~~الأرش وإمساكه بلا أرش ، إذ لو تأرش كان كأخذ قيمته مرتين . # قلنا : تحكم لا دليل عليه ( فر ) له إمساك العبد وأخذ الأرش إلى دية الحر ~~، فإذا بلغها نقص عشرة دراهم . # قلنا : لا وجه له كما مر . # " PageV15P166 ### || CHECK [مسألة خصى عبدا] # " مسألة " ومن خصى عبدا لزمه قيمتان كالدية . # " PageV15P167 ### || CHECK [مسألة قطع يد عبد ثم أعتق ثم مات] # " مسألة " ( ى أبو جعفر ) ومن قطع يد عبد ثم أعتق ثم مات لزمه نصف قيمته ~~للسيد اعتبارا بالابتداء ، ودية حر لورثته ، إذ مات حرا بجنايته ( ح ) بل ~~يلزم أرش اليد ، ولا شيء في النفس ، إذ أسقط السيد حقه من السراية بإعتاقه ~~قلت : وانتقل الحق إلى ورثته ( ف ) بل يلزم ما نقص من قيمته ولا شيء في ~~الباقي لنا ما مر ( ك ) بل يلزم دية حر . # قلنا : لا وجه لإسقاط حق السيد ( ش ) بل يلزمه دية حر للسيد منها نصف ~~قيمته والباقي منها للورثة ، قلت : والأقرب للمذهب أن قطع اليد إن قتل ~~بالمباشرة ، لزمت القيمة للسيد ولا شيء للورثة ، وبالسراية كما ذكره ( أبو ~~جعفر ) فيما مر " PageV15P168 ### || CHECK [مسألة قطع يد عبد ثم قطع آخر يده الأخرى ومات منهما] # " مسألة " ( ى ) ومن قطع يد عبد ثم قطع آخر يده الأخرى ومات منهما ، فعلى ~~الأول نصف قيمته كاملا ، وعلى الثاني نصفها . # قلت : إذ هما قاتلان ، فإن حيي فعلى الثاني نصف قيمته أقطع . PageV15P169 ### || AUTO فصل في جناية العبيد على الأحرار وإذا قتل عبد حرا سلمه مالكه ms1589 ~~للولي ، ويخير بين قتله واسترقاقه والتصرف فيه بأنواع التصرف ، إذ ~~الاسترقاق والتصرف أخف حكما من القتل ، وقد جاز . # وله أن يعفو أو يصالح . # ( فرع ) وإن جنى على طرف فللولي القصاص أو العفو بعوض أولا ، إذ الحق له ~~، وإذا اختار الأرش خير السيد بين تسليمه أو فدائه به بالغا ما بلغ ، وكذا ~~لو جنى ما لا قصاص فيه . # ( فرع ) ( الأحكام ) ولا تسلم أم الولد للاسترقاق بل للقصاص إلا عند من ~~جوز البيع ، وحيث يسقط القصاص يلزم السيد الأقل من قيمتها أو الأرش ( ~~الظاهرية ثور ) بل في رقبتها وتطالب به إذا عتقت . # قلنا : الرق باق عليها بدليل ملكه منافعها وأروشها ، لكن لما استهلكها ~~بالاستيلاد تحول غرمها إلى ذمته لتعذر استيفائه من الرقبة . # ( فرع ) فإن أعسر السيد سعت في قدر قيمتها فقط كسعي العبد لشريك معتقه ~~المعسر والجامع كونه غرما لزم السيد بسبب العبد . # ( فرع ) ( م ط فر قش ) ويلزم السيد قيمة أخرى لمن جنت عليه بعد إخراج ~~الأولى ( ح قش ) لا ، بل يشارك الآخر الأول في القيمة الأولى . # قلنا : فرغت الرقبة بدفع القيمة الأولى فصارت كلو لم تقدم جناية . # ( فرع ) ولو باع العبد قبل علمه بجنايته ، لزمه قيمته لا غير . # فأشبه أم الولد بذلك . # " PageV15P170 ### || CHECK [مسألة يقتص من المدبر] # " مسألة " ويقتص من المدبر كغيره ، ولا يسترق وما لا قصاص فيه فعلى سيده ~~الموسر اتفاقا ، كأم الولد ( يه ) فإن أعسر فكالقن يسلمه أو يفديه ( ح ) لا ~~بل كأم الولد بناء على أنه لا يباع للضرورة . # قلنا : قد مر إبطاله ( صش ) بل يسعى ويرجع على سيده لتقدم حق التدبير . # " PageV15P171 ### || CHECK [مسألة المكاتب يقتص منه] # " مسألة " والمكاتب يقتص منه كالحر لكن بشرط التكافؤ ويتأرش من كسبه ( ى ~~) إن أيسر السيد فعليه إلى قدر قيمته كالمدبر والجامع كونه عتق بإذن مولاه ~~، وإن أعسر فوجهان : يسعى فيه وفي الكتابة ويقدم ما طلب ، فإن اتفقت ~~فالجناية أقدم ، إذ الدماء أعظم حرمة ، فإن عجز فكالرق ( حص ) يسعى في ~~الأقل من قيمته ومن الأرش ، إذ لا يسترق بحال كالمدبر قلنا ms1590 : لا نسلم لما مر " PageV15P172 ### || CHECK [مسألة جنى عبد على حر ومكاتب ومدبر] # " مسألة " ولو جنى عبد على حر ومكاتب ومدبر ، وجب لكل ما يستحقه لو انفرد ~~إجماعا ، إذ لا تتغير الجناية بتكرر المجني عليه " PageV15P173 ### || CHECK [مسألة ضرب عبد بطن امرأة سيده فألقت ميتا] # مسألة ( ه ) وإذا ضرب عبد بطن امرأة سيده فألقت ميتا ، لزم السيد لها سدس ~~الغرة إن كان لها ولد . # وكذا في الدية إن خرج حيا ثم مات ( ط ) وهي مبنية على أن الغرة موروثة ~~وقد مر الخلاف . # وفي كلام ( ه ) تسامح ، إذ لا يحجب الأم إلا الاثنان من الإخوة فصاعدا . # " PageV15P174 ### || CHECK [مسألة عفا أحد الوليين عن قود العبد] # " مسألة " ولو عفا أحد الوليين عن قود العبد سلم أو بعضه بحصة من لم يعف ~~عن الدية ، ولسيده إمساكه وتسليم الأرش بسقوط القتل . # " PageV15P175 # " مسألة " ( ع ى ) وإذا امتنع المجني عليه من أخذ العبد فبيع للجناية ولم ~~يف ثمنه بها ، ثم أعتق ، طولب بالزائد ، إذ هو في ذمته . # وقيل : لا يطالب ، إذ الواجب قدر القيمة فقط . # قلنا : على السيد ، لا على العبد فكلها . # لكنه حال الرق كالمعسر ، وبعده كالموسر ، وكلزوم ما أقر به . # " PageV15P176 ### || CHECK [مسألة أم ولد سقط جنينها بجنايتها] # مسألة " ولا ضمان على أم ولد سقط جنينها بجنايتها ، إذ لا يثبت للسيد على ~~رقه دين . PageV15P177 ### || CHECK [فصل جناية المغصوب على غاصبه إلى قيمته ثم] # فصل وجناية المغصوب على غاصبه إلى قيمته ثم في رقبته . # ( فرع ) فإن قتل غاصبه اقتص منه الورثة وعليهم قيمته من تركة الغاصب ( هب ~~ح ) وكذا لو قتل العبد سيده اقتص منه ورثته وضمن قيمته إذ لا مسقط لضمانه . PageV15P178 ### || AUTO " فصل في جناية المماليك على بعضهم مسألة " والعبد بالعبد ~~اتفاقا ( ه ش ) وأطرافهما كذلك ( ح ) لا قصاص بين العبيد في الأطراف حيث ~~اختلفت القيمة لعدم التكافؤ حينئذ ، كالحر بالعبد ، لنا عموم الآية ، ~~وكالحرين . # ( فرع ) ويخير ولي دم العبد كتخيير ولي دم الحر وقد مر ، وما لا قصاص فيه ~~فحكمه ما مر في الجناية على الحر . # ( فرع ms1591 ) فإن قتل العبد عبيد قتلوا به جميعا ، وله العفو عن البعض كما مر ~~، ولا يلزمهم إلا قيمة واحدة كقيم المتلفات . # " PageV15P179 ### || CHECK [مسألة قتل العبد المشترك عبدين لشخصين] # " مسألة " فإن قتل المشترك عبدين لشخصين ، فالقصاص لهما ، وإن ترتب القتل ~~( ش ) بل للأول ، لنا ما مر . # وإن عفا أحدهما لم يقتله الثاني لئلا يبطل حق الآخر من التصرف في العبد ، ~~والفداء بينهما على حسب قيمة عبديهما . # فإن قتله أحدهما قبل العفو ضمن قيمة حصة الآخر ، إذ صار مالكا العبدين ~~لملكهما التصرف في العبد كالمالكين له بخلاف الحر ، فإن قتل أحدهما عمدا ~~والآخر خطأ قتل بالعمد ( ى ) وللآخر القيمة على مالكه . # قلت : بل لا شيء ، إذ لا يجب على المالك أكثر من الرقبة . # " PageV15P180 ### || CHECK [مسألة لا يقتص من مكاتب قد أدى بعضا] # " مسألة " ( هب ح ) ولا يقتص من مكاتب قد أدى بعضا أو معه الوفاء إلا حر ~~أو مثله لا قن ، ولا من أدى دونه لعدم التكافؤ ( ش ) المكاتب قن ما بقي ~~درهم فيجب القصاص . # قلنا : أي لم ينفذ عتقه . # لا أنه قن . # ( فرع ) والمدبر وأم الولد في ذلك كالقن . PageV15P181 ### || CHECK [فصل الجناية على المال] # فصل والجناية على المال توجب الضمان إجماعا ، لقوله تعالى { ولا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حرمة مال المؤمن ~~كحرمة دمه } ونحوه . # " PageV15P182 ### || CHECK [مسألة لا ضمان في قتل السباع والحشرات] # " مسألة " ولا ضمان في قتل السباع والحشرات ، وإن تأهلت إجماعا إلا الهر ~~فتضمن قيمته . # قلت : الأولى في الضابط أن ما تأهل وانتفع به ضمن إلا النجس والخمسة التي ~~أباح الشرع قتلها وهي الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة ولا يجوز قتل ~~حيوان وإن لم يملك إلا الخمسة وما ضر من غيرها والعقور بعد تمرد المالك ~~لأمره صلى الله عليه وآله وسلم " بقتل الضار والضارة " . # " PageV15P183 ### || CHECK [مسألة لا يراق على الذمي خمر] # " مسألة " ولا يراق على الذمي خمر إلا أن يخرج به إلى سكك المسلمين ~~وشوارعهم ، إذ لم يصالحوا على ذلك . PageV15P184 ### || CHECK [مسألة في عين الدابة ms1592 ونحوهما نقص القيمة] # " مسألة " ( ه ش ك فر ) وفي عين الدابة ونحوهما نقصو القيمة لا أرش مقدر ~~( ح ) بل ربع القيمة ( ك ) يضمن قيمة حمار القاضي بقطع ذنبه . # قلنا : لا وجه للفرق PageV15P185 ### || CHECK [مسألة كسر رجلي ما لا يؤكل أو يديه] # " مسألة " ومن كسر رجلي ما لا يؤكل أو يديه ضمن قيمته ، إذ صار لا ينتفع ~~به ، لا المأكول فيضمن أرش اليسير ويخير المالك في الكثير كما مر . # " PageV15P186 ### || CHECK [مسألة في جنين الدابة قيمته] # " مسألة " ( ه ى ) وفي جنين الدابة قيمته إن خرج حيا ثم مات ونصف العشر ~~إن خرج ميتا كجنين الأمة ( ن ) في الحي القيمة ، وفي الميت نقصان الأم ، إذ ~~لا قيمة لميتة ( ز قين ) الواجب نقصان الأم مطلقا ( ك ) عشر قيمتها مطلقا ، ~~إذ الجناية عليها . # قلنا : مال متلف فلا يجوز إهداره وتقريبه إلى جنين الأمة أقيس لقوة الشبه PageV15P187 ### || CHECK [مسألة أشعل نارا في ملكه أو مباح] # " مسألة " ( ق ح ش ) ومن أشعل نارا في ملكه أو مباح لم يضمن تعديها برياح ~~أو غيره ، لكن يضمن ما اتصل بملكه ، إذ هو كالمباشر . # وحد الاتصال أن يحترق بها وإن لم تحملها ريح ، فإن وضعها في مكان تعد ضمن ~~المتصل وغيره ( ى ) وكذا لو ظن تعديها عند إشعالها لعظمها أو هبوب ريح ، ~~فإن يبست أشجار جاره بإقاده ضمنها إذ لا يؤثر ذلك إلا بخارج عن المعتاد ، ~~وكذا لو سقى أرضه بزائد على المعتاد فأفسد زرع جاره ، فأما لو انصب من خرق ~~لا علم له به لم يضمن ، إذ لا تعدي PageV15P188 ### || CHECK [مسألة وضع أحبولة في موضع تعد ولم يزل التغرير] # " مسألة " ويضمن من وضع أحبولة في موضع تعد مطلقا ، أو في مباح ، ولم يزل ~~التغرير ، إذ فيه حقوق للمسلمين على سواء يضعون فيه الشرك كوضعه ويضمن ~~طائرا مملوكا رماه ولو في هواء داره إذ ليس له منعه المرور ولو بقوس غيره ، ~~إذ هو المباشر " PageV15P189 ### || CHECK [مسألة تلفت البهيمة في نوبة أحد الشريكين بلا تفريط] # مسألة ( م ) وإذا تلفت البهيمة في ms1593 نوبة أحد الشريكين بلا تفريط ، ففي ~~ضمانها وجهان : أصحهما ، يضمن كالأجير المشترك إن جعلت المناوبة معاوضة ، ~~وإن كانت مهايأة فلا ، إذ يملك منافعها في نوبته بملكه نصيبا فيها ، وهي ~~كالوديعة . # " PageV15P190 ### || CHECK [مسألة تضمن الدابة والطائر بإزالة مانعهما من الذهاب] # " مسألة " ( هب ) وتضمن الدابة والطائر بإزالة مانعهما من الذهاب كفتح ~~القفص إن هيجهما مع الفتح اتفاقا ( هب قش ) وكذا إن تلفا فورا ، إذ تلفا ~~بسبب فتحه فكان كتهييجه للخروج ( ح قش ) لا ، إذ لهما اختيار ، ولم يجن ولا هيج . # قلنا : الفتح كالتهيج ، إذ خرج عقيبه ( ك ) يضمنه ولو تراخى كحافر البئر . # قلنا : مع التراخي خرج باختياره أو دخل عليه الداخل باختياره فهو ~~كالمباشر . # ( فرع ) فإن فتح فم الزق ضمن ما خرج مما طبعه السيلان ، وإن تراخى لجموده ~~لتعذر الإحالة عليه ولا على الشمس بإذابته إذ لا اختيار لها . # ( فرع ) ( ى هب ) فإن قرب رجل إلى الجامد نارا وأذابته ، ضمنه ، إذ هو ~~مباشر وقيل : لا ، كالشمس . # قلنا : لا اختيار ، فإن فتح السمن الذائب فذهب بعضه فانعطف الزق فانخرق ~~ضمن الخرق ، لا ، لو انعطف بالريح ؛ لأنه غير متولد من فعله . # ( فرع ) ولو فتح زقا قائما فسقط بغير فعله لم يضمن ، إذ المحرك مباشر ، ~~والفاتح مسبب ، وكذا لو التبس ما أسقطه ، إذ الأصل البراءة ، فإن فتحه ملقى ~~وذاب بالشمس فوجهان ، يضمن ، إذ لا تأثير للإذابة لولا الفتح ، ولا إذ خرج ~~بالإذابة ، ولو فتحه رجل ونكسه آخر ، ضمن الناكس ما خرج بنكسه ، إذ هو مباشر PageV15P191 ### || CHECK [مسألة حل مرسى السفينة] # " مسألة " ( ى ) ولو حل مرسى السفينة ضمن إن غرقت فورا ، لا إن وقفت حتى ~~هبت الريح فأغرقتها كذوب السمن بالشمس بعد الحل . # قلت : الأقرب للمذهب . # الضمان كما مر . # " PageV15P192 ### || CHECK [مسألة أزال الحافظ كفتح الدار حتى سرقت] # " مسألة " ولو أزال الحافظ كفتح الدار حتى سرقت وإمساك الراعي حتى سبعت ، ~~فلا ضمان ( ى ) إجماعا ، إذ هو فاعل سبب ، والفاعل مباشر . # وحل قيد العبد كفتح باب الدار ، إذ إباقه باختياره ، بخلاف فتح قفص ~~الطائر ، إذ لا فعل له ms1594 ، فالفتح كالتهييج ( قش ) بل يضمن العاقل بحل قيده ~~لنا ما مر . # " PageV15P193 ### || CHECK [مسألة افتض الصبي أو المجنون صبية بعود أو إصبع] # " مسألة " وإذا افتض الصبي أو المجنون صبية بعود أو إصبع فالعقر على ~~عاقلتهما ، إذ عمدهما خطأ ( ن ) أما الأمة فلا ، إذ هي جناية على مال . # قلنا : شبهها بالحر أقرب كما مر . # " PageV15P194 ### || CHECK [مسألة ما أهمله مالكه رغبة عنه] # " مسألة " وما أهمله مالكه رغبة عنه ملكه آخذه ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من أهمل حيوانا في مضيعة ملك عليه } وقيل : لمالكه استرجاعه ، ~~إذ هو مبيح . # لنا ظاهر الخبر . # ولو وهبه الآخذ أو باعه لم ينقض إجماعا . # ومنبوذ التمر ونحوه كذلك ( ى ) نحو ما تساقط في الطرق وغيرها من التمر ~~ونحوها فمباح للعرف وكالمرغوب عنه PageV15P195 ### || CHECK [مسألة قتل الحيوان] # " مسألة " ولا يجوز قتل الحيوان إلا الستة وما أشبهها في الضرر ، ~~كالزنبور المؤذي : ولا يقتل الهدهد والخطاف والنملة والنحلة والصرد والضفدع ~~، إذ لا ضرر فيهن ، ولا كفارة فيهن إلا التوبة ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { من قتل عصفورا } الخبر . # وقتل علي بن الحسين نملة فربط فرسا للجهاد . # قلت : وفي جواز قتل النمر والأسد ونحوهما من غير أن يصول تردد ، يجوز ~~كالحية والعقرب ، ولا ، كالكلب الذي ينتفع به ، والأول أقرب " PageV15P196 ### || CHECK [مسألة ضمان الحيوان] # " مسألة " وضمان الحيوان بالدراهم والدنانير إجماعا ، وقول ( ن ) في كلب ~~الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الماشية والضرع شاة من الوسط ، وكلب الدار لا ~~قيمة له ، متأول بالمصالحة ( ى ) والأقرب أن كلب الدار الحافظ ككلب الصيد PageV15P197 ### || AUTO فصل في جناية العبيد على المال " مسألة " ( م ط ) وجناية العبد ~~على المال تعلق برقبته فيسلمها المالك أو كل الأرش ، وقيل : بل قدر قيمته . # قلنا : إمساكه حول الجناية إلى ذمته فضمنها ( ش ) لا يلزمه تسليمه مطلقا ~~، إذ هو ملكه ، والضمان في ماله بقدر قيمته ( حص ) إن جنى على النفس ولا ~~قصاص ، فداه بالدية بالغة ما بلغت ، لقوة ضمان النفوس بدليل وجوب القصاص . # وإن جنى على دونها لم يلزم تسليمه لما مر ms1595 بل يبيعه أو يضمن في ماله قدر ~~قيمته . # قلنا : جنايته متعلقة برقبته فلزم تسليمها إن لم يفدها بكل الأرش . # ( فرع ) وأما أم الولد والمدبر فتسليمهما للرق متعذر إذ لا يسترقان فتعين ~~في ماله قيمتهما حيث لا قصاص ، إذ تعذر التسليم كقتل الجاني في لزوم قيمته ~~، بخلاف القن فاختيار إمساكه اختيار لتسليم كل الأرش لصحة استرقاقه ، وما ~~زاد على قيمتهما ففي رقبة المدبر ، إذ يصح بيعه للضرورة ، وذمتها ، إذ لا ~~يصح بيعها ، وجناية المكاتب من كسبه . # قلت : ويقدم ما طلب ، فإن اتفقت فالجناية لما مر . # ( فرع ) ومن عامل محجورا عالما بإيداع أو نحوه فأتلف لم يضمنه إلا بعد ~~عتقه ، إذ معاملته إياه بتعلقه رضى بذمته ، وإذ لا وجه لتضمين السيد لعدم ~~إذنه ، ولا للعبد . # إذ لا يملك ، ولا للإهدار ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا توى على ~~مال مسلم } فإن كان مأذونا ، تعلقت جنايته برقبته كما مر . # " PageV15P198 ### || CHECK [مسألة هلك العبد وفي رقبته جناية] # " مسألة " فإن هلك العبد وفي رقبته جناية لم يضمنه السيد . # قلت : ولو بعد تمرده ، لتعلقها برقبته إلا أن يموت بعد اختياره للفداء . # ( فرع ) فإن أعتقه أو قتله أو باعه عالما فهو اختيار للفدا ، فيلزمه ، لا ~~المشتري إذ لم تقع في ملكه ( ى ) وكذا لو رهنه بعد الجناية ، إذ أوجب فيه ~~حقا للغير كالبيع . PageV15P199 ### || CHECK [فصل للمرء قتل ما صال عليه ولم يندفع إلا بالقتل] # فصل وللمرء قتل ما صال عليه من آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل ~~إجماعا ، لقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم } . # ( فرع ) ( ه ح ) ولا يضمن ( محمد ) لا يضمن العاقل وتضمن البهيمة ، وتردد ~~في الصبي والمجنون ، إذ جعل اختيارهم كلا اختيار . # قلنا : تعديه كقتله نفسه . # ( فرع ) ولا يجوز الاستسلام للبهيمة كالذمي ، إذ فيه صغار على الإسلام ، ~~ولا حرمة للبهيمة فأشبهته . # وفي الاستسلام للمسلم وجهان ( ى ) أصحهما : لا يجوز إذ أبطل حرمته بصولته ~~فأشبه الذمي . # وقيل : يجوز ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة في وصف الفتن كن ~~عبد الله المقتول ولا تكن عبد ms1596 الله القاتل } قلنا : أراد ببذل نفسه للقتل ~~في الفتنة بقتال أهلها . # ( فرع ) ولو سقط زق على رأس إنسان فانخرق لم يضمن كالصائل وقيل : يضمن ~~كالمضطر ، ولو سدت بهيمة باب بيت جاز للمضطر قتلها إن لم تندفع إلا به . # ولا ضمان كالصائل ، وقيل : يضمن كالمضطر . # ( فرع ) ولمن خشي التلف جوعا أو عطشا إيثار غيره ، كقصة بعض قتلى أحد . # " PageV15P200 ### || AUTO " مسألة " وللمرء القتل والقتال على المحترم وإن قتل ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { من قتل دون ماله فهو شهيد } ( قش ) لا يدفع عن ~~المال بالقتل . # قلنا : حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ، وفي وجوب الدفع عن الغير وعن الفواحش ~~وجهان ( ى ) أصحهما ذلك إلى الإمام لا إلى الآحاد ، إذ القتل إليه . # وقيل : لا فرق كالنهي عن المنكر مع كمال الشروط . # قلت : وهو الأقرب للمذهب . # ويقدم في الإنكار الأخف فالأخف . # " مسألة " ( ى ) ولا يدفع بالقتل حيث يمكنه الهرب إذ هو أخف . # كما لا يخشن إن كفى اللين . # وقيل : بل له ذلك ، إذ ليس متعديا بالدفع . # قلت : وهو الأقرب ( لهب ) " . PageV15P201 ### || AUTO فصل في جناية البهائم " مسألة " وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا ~~مطلقا ، إذ هو كالمهيج لها ، ومع التراخي فعلت باختيارها وعلى متولي الحفظ ~~جناية غير الكلب ليلا ، إذ قضى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لاعتياد حفظها ~~بالليل ، ولا ضمان في النهار لاعتياد إرسالها ، إذ لا تعدي بإرسالها ، وقد ~~قال صلى الله عليه وآله وسلم { جرح العجماء جبار } ( ى ) فإن انعكس ~~الاعتياد ، انعكس الحكم ، إذ هو العلة . # " PageV15P202 ### || CHECK [مسألة يضمن الراعي ما أكلت الغنم في] # " مسألة " ويضمن الراعي ما أكلت الغنم في مرعاها إذ عليه حفظها فإن ~~أبعدها عن الزرائع وغفل يسيرا فتعدت لم يضمن إذ يعذرون في اليسير مع ~~إبعادها ، ولو سرحها ليلا فدخلت بساتين ذات حيطان وأبواب فلا ضمان ، إذ ~~التفريط بفتح الأبواب ، بخلاف الزروع التي بلا حيطان . # " مسألة " فإن ضربها صاحب الزرع فقتلها ضمنها إجماعا ، أو أرشها وهو ما ~~نقص من قيمتها ( ه ) فإن حبسها ليلة فتلفت بلا تقصير لم ms1597 يضمن ، إذ لا يعتاد ~~الرد ليلا . # قلت : والأقرب أنه إن أمكن في الليل ولم يرد ، ضمن PageV15P203 ### || CHECK [مسألة كان الفرس شموسا لا يركب إلا في الصحراء فركب] # " مسألة " ولو كان الفرس شموسا لا يركب إلا في الصحراء فركب في الشارع ، ~~ضمن ما جنى لتعديه ولتفريطه ، وإن فلتت من الإصطبل أو من العقال وقد حفظها ~~حفظ مثلها لم يضمن ، إذ لا تقصير وكذا لو جنت العقور في المرعى وقد عقلها ~~أو ربطها " PageV15P204 ### || CHECK [مسألة لا يضمن جناية بهيمة غير عقور] # " مسألة " ولا يضمن جناية بهيمة غير عقور حيث له إرسالها ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { جرح العجماء جبار } أي منجبر لا ضمان فيه ، وأما ~~العقور فيضمن إن فرط في حفظها ، لقضاء علي عليه السلام بالضمان في بقرة ~~قتلت حمارا . # " PageV15P205 ### || CHECK [مسألة من وضع حية ضمن ما جنت] # " مسألة " ومن وضع حية ضمن ما جنت حتى تنتقل ، ولا ضمان بعده ، إذ هو ~~بمجرد اختيارها . # " PageV15P206 ### || CHECK [مسألة جناية العقور المرسل] # " مسألة " ( م ) وتضمن جناية العقور المرسل ولو في الملك على الداخل ~~بالإذن ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ارتبط كلبا } الخبر . # ولقول علي عليه السلام " يضمن صاحب الكلب ما عقر نهارا ولا يضمن ، ما عقر ~~ليلا " وأمره صلى الله عليه وآله وسلم " بقتل الكلاب " الخبر . # ونحوه . # قلت : ولم يأمر بعد ذلك وقد رآها فكان نسخا . # " PageV15P207 ### || CHECK [مسألة طرد دابة من زرعه فأفسدت زرع غيره] # " مسألة " ومن طرد دابة من زرعه فأفسدت زرع غيره ، لم يضمن ، إلا أن يكون ~~متصلا بزرعه محيطا به . # ومن زاحم بهيمة في طريق فمزقت ثوبه ، فلا ضمان إلا أن يكون غافلا ولم ~~ينبهه سائقها لتفريطه . # " PageV15P208 ### || CHECK [مسألة قتل هر مملوك يضر بقتل الدجاج والحمام] # " مسألة " ( ى ) ولا يحل قتل هر مملوك يضر بقتل الدجاج والحمام ، وتقطيع ~~الأثواب والبول عليها . # وقيل : يقتل لضرره ، ولا يحل اقتناؤها كالذئب ، لنا إخباره صلى الله عليه ~~وآله وسلم بتعذيب المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت . # قلت : أما ما لا يندفع ضرره إلا ms1598 بقتله فلا بأس به . # ( فرع ) وفي تضمين مالكها وجهان ، أصحهما : لا ضمان ، إذ لا يعتاد ربطها ~~وقيل : يضمن ما جنت نهارا ، لا ليلا لاعتيادهم حفظ الأطعمة والطيور ليلا . # قلنا : ولا اعتيد حبس الهرة نهارا " PageV15P209 ### || CHECK [مسألة يثبت العقور عقورا بعد عقرتين أو حملتين] # " مسألة " وإنما يثبت العقور عقورا بعد عقرتين أو حملتين فتضمن الثانية ، ~~وقيل : الثالثة ، لنا عرف عدوه بالأولى فكفت . PageV15P210 ### | AUTO كتاب الديات الأصل فيها قوله تعالى { ودية مسلمة } وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { في النفس مائة من الإبل } والإجماع ظاهر ، والقياس ~~على المتلفات . # " مسألة " ( ه م ) وهي مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألفان من ~~الشاء ، ومن الذهب ألف مثقال ، ومن الفضة عشرة آلاف درهم ( عن قش ك ) اثنا ~~عشر ألف درهم ( ز ن فو ) أو مائتا حلة ، الحلة إزار ورداء ، أو قميص ~~وسراويل ( م ط ) ولم يذكرها ( ه ) ولم ينكرها . # والأولى وجوبها عنده لاحتجاجه برواية زيد بن علي وهي حجة ( الناصر ق ش ) ~~بل الواجب الإبل ، وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديرا شرعيا ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { في النفس مائة من الإبل } ( ح فر قش ) بل هي من ~~الإبل للنص ، ومن النقدين لا غيرهما تقويما ، إذ هما قيم المتلفات وما ~~سواهما صلح فقط . # لنا قول علي عليه السلام في النفس " في قتل الخطإ عشرة آلاف من الورق " ~~الخبر . # وهو توقيف ( بص الشعبي ه م ط ) وتكون الإبل أرباعا جذاعا وحقاقا ، وبنات ~~لبون وبنات مخاض ، لقول علي عليه السلام " الدية أرباع " ( عو هر عة ل ث ~~عمر بن عبد العزيز سليمان بن يسار ك ز قين ) بل أخماس الخامس أبناء لبون ( ~~ح ) بل أبناء مخاض لقضائه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية ( عو ) بذلك ( ~~زيد ) بل ثلاثون جذعة وثلاثون حقة ، وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض ، ~~لقضائه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~دية الإنسان خمس وعشرون حقة } الخبر . # وطرق روايته أكثر وأشهر ، وخبر عو ms1599 PageV15P211 ) قد روي موقوفا عليه . # ( فرع ) ( ى هب ) ولا تنويع في البقر والغنم بل يجزئ . # منها ما أجزأ في الزكاة ( فو ) بل يعتبر فيها الثني فقط . # قلنا : لا دليل على ذلك " PageV15P212 ### || CHECK [مسألة لا تغليظ في دية العمد] # " مسألة " ( ه ك ) ولا تغليظ في دية العمد كالخطإ المحض ، إذ وجب في ~~العمد المحض القود أو الدية . # والتغليظ أمر زائد ، فلا يجب إلا بدليل ( قين ) بل يغلظ في العمد وشبهه ~~بإيجابه على الجاني وجعل الإبل أرباعا كما مر ، ويخفف في الخطإ المحض بجعله ~~على العاقلة ، وجعل الإبل أخماسا ، الخامس ابن لبون ( ش ) التغليظ يدخل في ~~العمد وشبهه وحيث قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم ، وهي : رجب والقعدة ~~والحجة ومحرم . # أو قتل ذي الرحم ، والعمدية المحضة وهي قصد القتل بما مثله يقتل . # فجعل الدية في ذلك ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة في بطونها ~~أولادها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة { ألا إن في قتل ~~العمد أو الخطإ بالسوط والعصا مائة من الإبل } ، وعن ( ) مثله . # ( فرع ) ( ش ) ولا تخفيف في العمد المحض ، كقتل الأب ابنه عمدا فيجب حالا ~~على الجاني أثلاثا كما مر ، ويخفف في شبهه بإيجابه على العاقلة وتأجيله ~~ثلاث سنين ، وتغليظه بجعله أثلاثا ويخفف الخطأ المحض بذينك وجعله أرباعا ، ~~ولا تغليظ إلا أن يقع في الحرم أو في الأشهر الحرم أو في ذي رحم ، فيغلظ ~~بالتثليث فقط عند ( ع هر ده يب طا وو ه هد جابر بن زيد سليمان بن يسار عي د ~~مد حق ) لما مر ، ولا تغليظ عند ( ه ) و( ح ) والخبر الذي رووه متأول " . PageV15P213 ### || CHECK [مسألة لزمته الدية وهو يملك إبلا] # " مسألة " ولا عبرة بأنواعها اليمنية والعراب والعيدية والشذقمية ، فمن ~~لزمته الدية وهو يملك إبلا لزمته من عينها كالزكاة ، فإن كان معه نوعان ~~أخذت من الأكثر ، فإن استويا فمن أيهما أو من كل بقسطه ، فإن كانت إبله ~~مرضى أو فيها هزال فاحش لم يلزم ولي الدم قبولها ، إذ قوله مائة من الإبل ، ~~يقتضي ms1600 الصحاح ، ولا يلزمه قبول غير الإبل مع وجودها ولا يلزم الجاني غيرها ~~إن طلب . # قلت : والأقرب للمذهب أن الجاني مخير بين تسليم أي الأجناس الخمسة . # ( فرع ) ( ى ) فإن عدمت الإبل ففي الرجوع إلى قيمتها أو أي الأصول وجهان ~~، أصحهما : يرجع إلى أي الأصول ، إذ هي المشروعة . # " مسألة " وإذا دفعت من ذهب أو فضة فألف مثقال إسلامي خالص ولو رديء جنس ~~أو عشرة آلاف درهم كذلك ، يتعامل بها لوضعها على التخفيف ، ويؤخذ من الغنم ~~والبقر سن الزكاة وصفتها وهو الوسط غير المعيب . PageV15P214 ### || AUTO فصل في تقدير الدية وكيفية أخذها وتؤخذ دية الخطإ في ثلاث ~~سنتين إجماعا ، إما أثلاثا أو ثلاثة أرباع في سنين للإجماع على أخذها في ~~الثالث والأقل يلحق بالأكثر بالتقديم والتأخير ، فيؤخذ النصف أو الثلاثة ~~الأرباع في سنتين . # ( فرع ) ومن لزمته ديات كثيرة لم تتداخل إجماعا لاختلاف المستحقين . # ( فرع ) ( ى ) ولا فرق بين دية الخطإ والعمد والطرف وغيره ، وقيمة العبد ~~في أنها تجب مؤجلة . # ( فرع ) ( ى حص ) وتجب دية العمد مؤجلة إذ هي بدل عن نفس ، كدية الخطإ ( ~~شص ) بل حالة للتغليظ فيه بدليل القصاص . # قلت : وكلام أصحابنا مختلف والأقرب قول ( ى والحنفية ) PageV15P215 ### || CHECK [فصل في المرأة نصف دية الرجل] # فصل وفي المرأة نصف دية الرجل إجماعا ( الأصم ابن علية ) بل مثله ، لنا ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم { دية المرأة على نصف دية الرجل } وهو قول ( ~~علي ع عو عم زيد ) ولم يخالفوا ، وكذلك الخنثى بناء على الأقل . # " PageV15P216 ### || CHECK [مسألة دية الذمي كالمسلم] # " مسألة " ( هر ث ز يه حص ) والذمي كالمسلم ، لقوله تعالى { فإن كان من ~~قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله } ولم يفصل ( ن ش ) بل فيه ~~أربعة آلاف درهم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { دية اليهودي والنصراني ~~أربعة آلاف درهم } وهي ثلث الدية عند ( ن ) إذ يجعلها اثني عشر ألفا . # قلنا : عمل الصحابة بخلافه دليل نسخه ومعارض بقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم } ونحوه . # فاستمر ذلك في ms1601 عهده ، صلى الله عليه وآله وسلم وعهد الخلفاء حتى جعلها ~~معاوية النصف ، ثم إن أخبارنا أكثر وأشهر ( ك ) بل ، فيه نصف دية المسلم ~~لنقصانه . # قلنا : القياس لا يعارض ، النص ( مد ) إن قتل عمدا فالمثل وإلا فالنصف . # قلنا : لم يفصل الدليل . # " PageV15P217 ### || CHECK [مسألة دية المجوسي كالذمي] # " مسألة " ( ز يه حص ) والمجوسي كالذمي ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ سنوا بهم سنة أهل الكتاب } ( ن ى ش ك ) قضى علي عليه السلام فيه ~~بثمانمائة درهم . # قلنا : العمل بالخبر أولى . # " PageV15P218 ### || CHECK [مسألة لا دية لمن هدر دمه بمخالفة الأنبياء] # مسألة " ولا دية لمن هدر دمه بمخالفة الأنبياء عليهم السلام وفيمن لم ~~تبلغه دعوة نبي وجهان ( ى ) أصحهما : فيه الدية لا القود . # قالوا : ويحتمل إسقاط الضمان لعدم الدين . # وقيل : معصومون ، ففيهم القود والدية ، إذ هم معذورون بالجهل . # قلت : الأقرب أنه لا مكلف إلا وقد بلغته دعوة نبي ، لقوله تعالى { وإن من ~~أمة إلا خلا فيها نذير } وقوله تعالى أيضا { حتى نبعث رسولا } . PageV15P219 ### || CHECK [مسألة استيفاء دية الذمي من المسلم] # " مسألة " ( ق سا ) واستيفاء دية الذمي من المسلم إلى الإمام لئلا يكون ~~للكافرين على المؤمنين سبيل ، وليس للإمام أن يعفو ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا توى على مال مسلم } والذمي مقيس . PageV15P220 ### || CHECK [فصل في العينين الدية] # فصل وفي العينين الدية ، وفي إحداهما النصف ، لنصه صلى الله عليه وآله وسلم PageV15P221 ### || CHECK [مسألة في عين الأعور نصف الدية] # " مسألة " ( عي خعي ه قين ) وفي عين الأعور النصف ، إذ لم يفصل الدليل ( ~~علي عم هر ك ل مد حق ) دية كاملة لعماه بذهابها . # قلنا : لم يفصل الدليل . # " PageV15P222 ### || CHECK [مسألة يقتص ذو العينين من الأعور] # " مسألة " ( ه قين ) ويقتص ذو العينين من الأعور ، إذ لم يفصل الدليل ( ~~مد ) لا ، إذ هي كالثنتين . # قلنا : لا نسلم ، إذ لم يفصل الدليل . # " PageV15P223 ### || CHECK [مسألة في الأجفان الأربعة الدية] # " مسألة " ( ه قين ) وفي الأجفان الأربعة الدية ( ك ) بل حكومة . # قلنا : كالعينين . # ( فرع ) ( يه ) وفي كل جفن ربع ، إذ هو ربع ( ن ms1602 ) بل في الأعلى ثلث دية ~~العين ، وفي الأسفل نصفها . # قلنا : لا وجه للفرق . # ( فرع ) ( هب ش ) وفي الأهداب حكومة كالظفر ( ح ) بل تجب الدية كاملة في ~~الشعور إذا لم تعد ، لقول علي عليه السلام " في اللحية إذا لم تعد الدية " ~~قلنا : اجتهاد . # ( فرع ) فإن ذهب جفن عليه هدب دخلت حكومته في دية الجفن ، كعضو عليه شعر . # وقيل : لا ، كلو قطع الهدب ثم الجفن . # قلنا : كدية الكف مع الأصابع . # " PageV15P224 ### || CHECK [مسألة في الحاجبين من أصلهما الدية] # " مسألة " ( هب ح ) وفي الحاجبين من أصلهما الدية ( ش ) بل حكومة . # قلنا : جمال ومنفعة كالأجفان ، فإن أزال الشعر فقط ولم يعد فحكومة إذ ~~أزال جمالا لا غير ، فإن جنى جناية أوجبت انفتاح العينين حتى لا ينطبقان ~~فحكومة ، وقيل : نصف الدية لذهاب المنفعة ، كلو قطعتا . # قلنا : الجمال باق . PageV15P225 ### || CHECK [فصل في الأذنين الدية] # فصل ( ه قين ) وفي الأذنين الدية ، وفي إحداهما النصف ( ك ) بل فيهما ~~حكومة . # وعن في الأذن خمسة عشر من الإبل ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { في ~~الأذن خمسون من الإبل } وهو قول علي ، وولم ينكر ، وكالعينين ، وفي بعضها ~~قسطه ، فإن يبست بجناية فوجهان ( ى ) أصحهما حكومة لبقاء بعض الجمال ~~والمنفعة ، وقيل : كالقطع ، فإن قطع يابستين فحكومة ، كلو قطع يدا شلاء وفي ~~أذني الأصم دية لذهاب الجمال والمنفعة ، والصمم كان لعلة في الرأس لا ~~بالقطع ، فإن ثقبها فحكومة على قدر سعته ، فإن ألصقها بالرأس فحكومة لبقاء ~~النفع . PageV15P226 ### || CHECK [فصل في الأنف الدية] # فصل والأنف مركبة من قصبة ومارن وأرنبة وروثة ، وفيها الدية إذا استؤصلت ~~من أصل القصبة إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وفي الأنف إذا ~~أوعب مارنه الدية } . # ( فرع ) ( ه ) وفي كل واحد من الأربع حكومة ( ن ها ) بل في المارن الدية ~~وفي بعضه حصته . # قلنا : المارن وحده لا يسمى أنفا ، وإنما الدية في الأنف . # ( فرع ) فإن قطع الأرنبة وهي الغضروف الذي يجمع المنخرين ، ففيه الدية ، ~~إذ هو زوج كالعينين ، وفي الوترة حكومة وهي الحاجزة بين المنخرين ، وفي ~~أحدهما نصف ms1603 الدية وفي الحاجز حكومة ، فإن قطع المارن والقصبة ، أو المارن ~~والجلدة التي تحته لزمت دية وحكومة . # ( فرع ) ( ى هب ) فإن أبان المارن ثم ألصقه فانجبر فحكومة ، كلو ابيضت ~~العين باللطمة ثم انجلت ( صش ) بل الدية لحصول الإبانة . # قلنا : الانجبار غير الحكم ، فإن حشف الأنف فحكومة لبقاء المنفعة " وإن ~~قطع أنفا محشوفة ، أو قطع أنف أخشم ، فالدية اتفاقا كأذن الأصم . PageV15P227 ### || CHECK [فصل في الشفتين الدية] # فصل وفي الشفتين الدية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { والشفتان إذا ~~قطعتا ففيهما الدية } وبه قال ( علي عو زيد ) ولم ينكر وحدهما من تحت ~~المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه " مسألة " ( هب ن ح ش ) ولا فضل ~~لإحداهما على الأخرى ، بل في كل واحدة نصف ( ز خب ) بل في العليا ثلث ~~والسفلى ثلثان ، إذ منافعها أكثر في الجمال والإمساك ، لنا قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { في الشفتين الدية } ولم يفصل ، " PageV15P228 ### || CHECK [مسألة في الوجنتين حكومة] # " مسألة " ( م ط ى ) وفي الوجنتين حكومة ، وهما من أسفل جفن العينين إلى ~~الشدقين ، ومن منخر الأنف إلى تحت شحمة الأذن ومن الجانبين ، فإن ذهب البعض ~~فحكومة بحصته . PageV15P229 ### || CHECK [فصل في اللحيين الدية] # فصل وفي اللحيين الدية ، وفي أحدهما النصف . # وفي دخول الأسنان في ديتهما وجهان ( ى ) أصحهما لا تدخل ، إذ الأسنان عضو ~~مستقل منفعته مخالفة ، وفي حرقهما أو كسرهما حكومة . PageV15P230 ### || CHECK [فصل في كل سن نصف عشر دية] # فصل والأسنان اثنتان وثلاثون ، وربما سلبت الأنياب من بعض الناس ، أو ~~الرباعيات ، وفي كل سن نصف عشر دية ، وفي جملتها دية ونصف وعشر ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { في كل سن خمس من الإبل } . # ( فرع ) ولا تفاضل فيها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الضرس والثنية ~~سواء والأصابع سواء } وعن علي عليه السلام " في الضرس عشر من الإبل " وعنه ~~وعن ( ع ) و( ) في كل ثنية خمسون دينارا ، وفي الناجذ أربعون ، وفي الناب ~~ثلاثون ، وفي كل ضرس خمس وعشرون لش ) في كل سن خمس من الإبل إلى تمام الدية ms1604 ~~، ثم لا شيء . # قلنا : مخالف للإجماع . # ( فرع ) وفي بعض السن حصته كالإصبع ، وفي قطعه من طف اللحم الدية وإن بقي ~~سنخه ، إذ ذهبت منفعته وجماله ، ثم في سنخه حكومة إن قلع وفي قلع المضطرب ~~وجهان ( ى ) أصحهما الدية لبقاء جماله ومنفعته واتصاله كاليد العليلة ، ~~وقيل : حكومة كاليد الشلاء . # قلت : وهو الأقرب فيما عظم ضعفه . # ( فرع ) ومن أصاب سنا فاضطربت انتظر برأها المدة التي يقول أهل الخبرة ~~تبرأ فيها ، فإن سقطت فدية وإن : بقيت فحكومة . PageV15P231 ### || CHECK [مسألة أبان سنا فوداها ثم ردت فثبتت كما] # " مسألة " ( ى ه حص ) ومن أبان سنا فوداها ثم ردت فثبتت كما كانت استرجعت ~~الدية لئلا يجمع للمجني عليه بين البدل والمبدل ( جع ش ) لا ، إذ الموجب ~~القلع وقد حصل . # قلنا : بل انقطاع النفع . # ( فرع ) ( ن ف ) وإذا ردت ففي الألم حكومة ( م ح محمد ) لا ، قلنا : ~~الأول أعدل . PageV15P232 ### || CHECK [مسألة إذا اسود السن وضعف ففيه الدية] # " مسألة " وإذا اسود السن وضعف ففيه الدية لذهاب الجمال والمنفعة ، ولقول ~~علي عليه السلام " إذا اسودت فقد تم عقلها " فإن لم تضعف فحكومة ( ن فر ) ~~وكذا لو اصفرت أو احمرت ، وقيل : لا شيء في الاصفرار إذ أكثر الأسنان كذلك . # قلنا : إذا لم يحصل بجناية . PageV15P233 ### || CHECK [مسألة في السن من الفضة حكومة] # " مسألة " وفي السن من الفضة حكومة ، إذ أذهب جمالا . # وقيل : لا ، إذ ليست من البدن . # قلنا : آلمه وأذهب جماله . PageV15P234 ### || CHECK [مسألة قلعت الأسنان دفعة] # " مسألة " ( ه لش ) وإذا قلعت الأسنان دفعة ففيها دية ونصف وعشر كما مر ( ~~لش ) بل دية فقط ، إذ كل أرش في البدن لا يزيد على دية النفس ، دليله ~~الأصابع لنا " في كل سن خمس من الإبل " وكلو قلعت دفعات . PageV15P235 ### || CHECK [مسألة نبتت أسنان صبي سوداء فقلعها ثم نبتت سوداء] # " مسألة " ولو نبتت أسنان صبي سوداء فقلعها ثم نبتت سوداء فقلعت فدية ، ~~إذ السواد أصلي ، لا لو نبتت بيضاء ثم قلعت سوداء ، فحكومة إن كان عند ~~الأطباء لعلة وإلا فالدية . PageV15P236 ### || CHECK [مسألة في سن صبي لم ms1605 يثغر حكومة] # " مسألة " ( يه ن ف ش ) وفي سن صبي لم يثغر حكومة ، فإن لم تعد فدية ( ح ~~محمد ) لا شيء إذا عادت . # قلنا : في الإيلام حكومة . # ( فرع ) وفي السن الزائد على العدد حكومة ، إذ لا منفعة ولا جمال ، كسن ~~من لم يثغر . # ومن قلع سنه فاقتص ثم نبت سنه لزمته دية ما قلع قصاصا ( يه ) إلا قدر ~~حكومة الألم ( ح محمد ) لا شيء في الألم ، ولا يجب القصاص ، إذ قلعها شبهة . PageV15P237 ### || CHECK [فصل في اللسان الدية] # فصل وفي اللسان الدية إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وفي ~~اللسان الدية } ونحوه ، فإن جنى ما أبطل كلامه فدية ، فإن أبطل بعضه فحصته ~~معتبرا بعدد الحروف ، وقيل : بحروف اللسان فقط وهي ثمانية عشر حرفا ، لا ~~حروف الحلق وهي ستة ، ولا حروف الشفة وهي أربعة . # قلنا : مدار الجميع على اللسان أقصاه وأدناه ، وفيه نظر . # " PageV15P238 ### || CHECK [مسألة في لسان الأخرس حكومة] # " مسألة " ( الأكثر ) وفي لسان الأخرس حكومة خعي بل دية . # قلنا : كاليد الشلاء . # ( فرع ) وفي لسان صبي نطق ببعض الحروف كالأب ، والأم دية كاملة ، إذ ~~الظاهر كمالها ( ح ) فإن لم ينطق فحكومة كالأخرس ( هب ش ) الظاهر السلامة ~~وإن لم يظهر الكلام كقوة البطش في اليد ، فإن قطع لسان صبي يتكلم مثله ~~فحكومة ، إذ الظاهر الخرس . # ( فرع ) ومن ضرب في رأسه فذهب كلامه لزمت الدية ، فإن عاد فعلى الخلاف في ~~الحكومة وقد مر فإن عادت اللسان بعد قطعها لم يجب رد الدية ، إذ هو غير ~~معهود ، فهي هبة من الله تعالى بخلاف السن ، وفي اللهاة حكومة وهي اللحم ~~المتصل باللسان ، فإن يبس اللسان بجناية فدية ، وحكم نقصان الكلام قد مر . PageV15P239 ### || CHECK [فصل في شعر اللحية حكومة] # فصل ( زيد ثم ه ش ) وفي شعر اللحية حكومة ( ه ) مغلظة إن لم يعد ( ز ن ى ~~ح ) بل دية ، لقول علي عليه السلام بذلك ولم يخالف . # وإذ عظمها صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال { سبحان من زين الرجال باللحى ~~} قلنا : لا ، كشعر البدن " PageV15P240 ### || CHECK [مسألة ذهب ms1606 شعر الرأس أو اللحية بماء حار فلم يرجع] # " مسألة " ( ز ن ى ش ح ) فإن ذهب شعر الرأس أو اللحية بماء حار ، فلم ~~يرجع في السنة ، ففيه الدية ، لقضاء علي عليه السلام بذلك ( ح ) الدية في ~~أربعة شعور : اللحية والرأس والحاجبين وهدب العينين ( يه ) في الشعور كلها ~~حكومة . # ( فرع ) ( ش ) وفي شعر لحية المرأة حكومة دون حكومة الرجل ، إذ ما ضمن ~~منه ضمن منها كسائر الأعضاء قلنا ، لا شيء فيها ، إذ هي شين لا زين ، بل من ~~جهة العدوان . # ( فرع ) ( ى ) ولحية الخنثى ترجح الذكورة . # وقيل : لا ، إذ قد تنبت للنساء . # قلنا : نادرا ، فلها حكم لحية الرجل PageV15P241 ### || CHECK [فصل لا شيء في قطع طرف الشعر] # فصل ولا شيء في قطع طرف الشعر ، إذ لا يؤثر في الجمال ، فإن أثر بأن أخذ ~~النصف فما فوقه فحكومة لما فيه من الزينة ، { وقد قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم الشعر أحد الوجهين } . # ( فرع ) وفي عمور الأسنان حكومة PageV15P242 ### || CHECK [فصل الحكومة تقويم الجنايات والمتلفات] # فصل والحكومة تقويم الجنايات والمتلفات ، وجزاء الصيد التي لم يشرع فيها ~~تقرير معين وتفتقر إلى عدلين ، فيلزم الحاكم الحكم بتقديرها " PageV15P243 ### || CHECK [مسألة كيفية تقدير الحكومة ة] # " مسألة " ( ه ه ش الحنفية ) وكيفية تقديرها أن يقدر المجني عليه عبدا ، ~~وتقدر قيمته مع الجناية وعدمها ، فما بينهما فهو الأرش منسوبا إلى الدية ( ~~ى ) وتضم أجرة الطبيب وثمن الدواء ، وتعطله عن العمل ويحقق النظر في قدر ~~ضعف العضو إن ضعف . # وقيل : بل يقربها إلى أدنى الشجاج المقدر أرشها وهي الموضحة . # قلت : وهو الأقرب للمذهب وأما في العبد : فتقدر قيمته مجروحا وسليما فما ~~بينهما فهو الأرش " PageV15P244 ### || CHECK [مسألة لا أرش للحقير كنتف شعرة أو شعرتين أو لطمة خفيفة] # " مسألة " ولا أرش للحقير كنتف شعرة أو شعرتين ، أو لطمة خفيفة ، بل ~~التأديب . # ( فرع ) ( أكثر ه ل ف ش ) وفي الإيلام حكومة وإن لم يؤثر إذ هو ممنوع ( م ~~ح محمد ) لا ، إلا التعزير . # قلت : " لا توى على مال مسلم " فبدنه أحق PageV15P245 ### || CHECK [فصل الجناية على ms1607 العنق] # فصل وفي الجناية على العنق حكومات بقدر ما غير فيه من يبس وقصر واعوجاج ~~ونحوها ، فإن أذهبت منفعة المضغ فدية . # " PageV15P246 ### || CHECK [مسألة في الترقوتين حكومة] # " مسألة " ( ه ح ك ني قش ) وفي الترقوتين حكومة ، إذ لا يختصان بجمال ولا ~~منفعة ظاهرة كسائر العظام ( مد حق قش ) بل في كل واحدة جمل لقضاء ( ) بذلك ~~ولم ينكر . # قلنا : اجتهاد . # " PageV15P247 ### || CHECK [مسألة في كسر الظهر حتى ذهب المشي الدية] # مسألة ( ه ) وفي كسر الظهر حتى ذهب المشي الدية ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { في الصلب الدية } فإن لم يذهب المشي فحكومة على قدر الحال " PageV15P248 ### || CHECK [مسألة في الأليتين الدية] # " مسألة " ( ى ) وفي الأليتين الدية كاليدين . # " PageV15P249 ### || CHECK [مسألة في هشم الأضلاع حكومة] # " مسألة " وفي هشم الأضلاع حكومة لأجل الشين ، وكل عظم انكسر في غير ~~الوجه والرأس ثم انجبر ففيه حكومة على قدر الحال من ضعف ولحوق شين اتفاقا . # " PageV15P250 ### || CHECK [مسألة في الذكر من أصله الدية] # " مسألة " وفي الذكر من أصله الدية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وفي ~~الذكر الدية } وبه قال علي عليه السلام ، ولم يخالف وفي شلله وضعفه حكومة ~~كإشلال اليد . # قلت : حيث بقي بعض النفع ( ى ش ) والصبي والشيخ والعنين سواء ، إذ لم ~~يفصل الدليل ، فإن قطع بعد شلله فحكومة كاليد ، وفي الحشفة حصتها بالمساحة ~~( بعصش ) بل الدية ، إذ فيها أكثر المنافع . # قلت : وهو المذهب . # " PageV15P251 ### || CHECK [مسألة في الأنثيين الدية] # " مسألة " ( الأكثر ) وفي الأنثيين الدية ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { في الأنثيين الدية } ولقول علي عليه السلام و( ) وزيد بذلك ( يب ) ~~وعن ( علي ) في اليسرى ثلثا الدية إذ النسل منها ، وفي اليمنى ثلث . # قلت : لم يفصل الخبر . # وكالأصابع . # ( فرع ) ( ى ه ش ) وفي الذكر مع الأنثيين ديتان مطلقا ( م ح ) إن قطع ~~الذكر بعد الأنثيين ، ففيه حكومة ، إذ لا نفع فيه بعدهما وفيهما الدية . # قلنا : بل فيه نفع وهو الإيلاج ، إذ محل الماء الظهر ، لكنه يرق بعد ~~قطعهما ، فلا ينعقد منه الولد . # سلمنا ، فلم يفصل . # الخبر وكالعكس . PageV15P252 ### || CHECK ms1608 [فصل في ثدي الرجل حكومة] # فصل وفي ثدي الرجل حكومة إجماعا . # وقول ( ش ) قد قيل : إن فيهما الدية ، حكاية لا مخالفة ، وهو خلاف شاذ ، ~~قالوا : كثدي المرأة . # قلنا : فرق الإجماع وعدم المنفعة فيهما مع الرجل إلا الجمال ( فرع ) ~~وكونهما في الخنثى لا يرجع الأنوثة ، إذ قد ينبتان للرجل . # قلت : الأقرب أنهما كاللحية . PageV15P253 ### || CHECK [فصل في اليدين الدية] # فصل وفي اليدين الدية لما مر . # " مسألة " ( ه ح ش ) وهما من الكوع ، إذ قطع النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم منه بيانا لقوله تعالى { فاقطعوا أيديهما } وإذ معظم المنفعة فيهما . # " مسألة " ( يه م ح محمد ) فإن قطعت من المنكب أو المرفق ففيما تعدى ~~الكوع حكومة ( ف قش ) بل يدخل في اليد ، إذ هو منها ، كلو قطع يده ثم قتله ~~فتدخل اليد في الدية . # قلنا : بل كلو قطع الكف ثم الساعد . # " PageV15P254 ### || CHECK [مسألة لا تفاضل بين الأصابع في الدية] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا تفاضل بين الأصابع ، وكان ( ) يجعل في الخنصر ~~ستا من الإبل وفي البنصر سبعا ، وفي الوسط عشرا ، وفي السبابة اثني عشر ، ~~وفي الإبهام ثلاث عشرة ، ثم رجع عن ذلك وقد مر . # ( فرع ) ( زيد ثم يه قين ) وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع ، إلا الإبهام ~~فالنصف ( ك ) بل ثلث ، إذ هي أثلاث ، لكن ثلثها باطن . # قلنا : الاعتبار بالظاهر ( ى ) فإن أشل إصبعا فديتها ، إذ أبطل منفعتها . # قلت : وفيه نظر . # ( فرع ) ومن له كمان أو يدان ، فالدية في الباطشة والأقوى بطشا ، إذ هو ~~دليل الأصالة ، فإن استوتا فالزائد ما زايل المحل أو نقصت أصابعه ، وفيه ~~حكومة ، وفي الأخرى دية ، فإن لم يبطش بهما فكالشلاء . # وزيادة إصبع ليس دليل الأصالة ، إذ قد يكون في الأصلية . # ( فرع ) ( ى ) وفي الأصلية القصاص والدية ، وفي الأخرى حكومة ، فإن ~~استوتا قطعت يد قاطعهما وحكومة ، ولا قصاص في إحداهما ، بل حكومة . # وفي إصبع إحداهما نصف دية إصبع ، وحكومة تحويلا ، والأنملة كذلك . # قلت : وفيه نظر ، إذ القياس ترك التحويل والبناء على الأقل كما مر في ~~الخنثى . # ( فرع ) ( ى ) ولا تفضل يد ms1609 الأعسر وهو الذي : يعمل بيساره ، إذ لم يفصل ~~الدليل والأعسر أيضا الذي يعمل بكلتا يديه ، وكان ( ) كذلك . # ( فرع ) وفي اسوداد الأظفار حكومة ، ولا تفضل اليمنى على اليسرى ، إذ لم ~~يفصل الخبر . # وفيما انجبر معوجا حكومة بقدره ولا يمكن الجاني من كسرها ليقومها ، إذ هو ~~ابتداء جناية ، فإن فعل فاستقامت نقصت الحكومة ، كلو استقامت من قبل وعليه PageV15P255 حكومة الكسر الثاني . PageV15P256 ### || CHECK [فصل والرجلان كاليدين في الدية] # فصل والرجلان كاليدين فيما مر . # وحد موجب الدية مفصل الساق ( ى ) وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا ~~الإبهام كاليد ، فإن خلق له قدمان فكما مر . # والفخذ والساق كالساعد والعضد " PageV15P257 ### || CHECK [مسألة يدخل الكف في دية الأصابع] # " مسألة " ( هب ح ) ويدخل الكف في دية الأصابع رجلا أو يدا ( ح ) فلو قطع ~~كفا فيه ثلاث أصابع ، لزم دية الأصابع فقط ( محمد ) بل ديتها وخمسا حكومة ~~كف أصابع عليه ( ى الأستاذ ) وهو القوي . # وفي فك الورك حكومة مغلظة . PageV15P258 ### || CHECK [فصل كسر الترقوة] # فصل ( ن با صا ) يخالفون : تقديرنا . # قالوا : في كسر الترقوة أربعون دينارا فإن هشمت فثلاثون دينارا وإن أوضحت ~~فخمسة وعشرون دينارا ، وفي منقلتها عشرون ، وفي نافذتها عشرة ، وفي الضلع ~~المخالط للقلب مائة ، وفي كسر كل ضلع منه خمسة وعشرون ، ودية صدغه اثنا عشر ~~ونصف ، ودية أعصابه تسعة ونصف ودية موضحته وثقبه ربع دية كسره ، وفي كل ضلع ~~مما يلي العضدين إذا كسر عشرة وصدعه سبعة ولمنقلته تسعة ، ولموضحته وثقبه ~~ديناران ونصف ، وفي كسر الورك مع انجباره مائة دينار ، وفي صدعه مائة وستون ~~، وفي موضحته خمسة وعشرون ، ولمنقلته خمسون ، ولفكه ثلاثون ، وفي كسر ~~اليدين أو الرجلين أو العضد مائة دينار ، وفي موضحتها أو ثقبها خمسة وعشرون ~~، وفي منقلتها خمسون ، فإن انصدعت فثمانون ، وفي فكها ثلاثون ، وفي المرفق ~~كذلك ، وفي قصبتي الساعد إذا رضت خمسة وعشرون ، وفي ثقبه اثنا عشر ونصف ، ~~وفي نافذته خمسون ، وفي الرسغ إذا رض مائة دينار ، وفي فكه مائة وستة وستون ~~، وفي كسر الفخذ مائة ، وفي موضحتها خمسون ، وفي كسر الركبة مائتان ، وفي ms1610 ~~صدعها مائة وستون ، وفي موضحتها خمسون ، وفي كسر الساق مائتان ، وهذا مخالف ~~لمذهب ( يه ) إذ يعتبرون التقريب إلى الموضحة . # قلنا : لا يثبت ذلك إلا بطريق شرعي من نص أو قياس ، وقد ورد النص في ~~البعض فيقرب غيره إليه . # فهذا أعدل التقدير ، فإن أسندوا إلى نص عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، أو ~~عن علي عليه السلام فمسلم . # وإلا فلا وجه له . PageV15P259 ### || CHECK [فصل دية نفس المرأة نصف دية الرجل] # فصل ودية نفس المرأة نصف دية الرجل إجماعا . # " مسألة " ( علي لي ابن شبرمة ل ث ه قين ) وكذلك الأطراف والأرش ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { دية المرأة على النصف من دية الرجل } ولم يفصل ( ~~يب هر ك مد حق قش ) بل يستويان فيما عدا النفس إلى ثلث الدية ، فإن زادت ~~نصفت ، ففي ثلاث أصابع ثلاثون ، وفي أربع عشرون ، ذكره ( يب ) لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية } الخبر ( ط ) ~~لفظ الحديث { المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها } فليس بمصرح ، لكن حملوه ~~على ذلك لعدم عقل المرأة عن الرجل ، ثم هو مرسل ومخالف للأصول في الأروش ~~وقيم المتلفات ، وغيره أرجح ( عو شريح ) بل يتساويان حتى يبلغ أرشها خمسا ~~من الإبل ثم ينصف فيكون في موضحتها بعيران ونصف . # ثم ينصف ( زيد سليمان بن يسار ) بل يستويان حتى يبلغ أرشها خمس عشرة من ~~الإبل ثم ينصف فيكون في منقلتها بتسع ونصف ( بص ) بل يتساويان إلى نصف ثم تنصف . # قلنا : مستندهم جميعا الخبر ، وفيه ما مر . # " PageV15P260 ### || CHECK [مسألة في إسكتي فرج المرأة الدية] # " مسألة " وفي إسكتي فرج المرأة الدية وهما اللحمتان المحيطتان بالفرج ~~كإحاطة الشفتين بالفم ، وفي إحداهما النصف لذهاب الجمال والمنفعة وهي لذة ~~الجماع . # وفي الشفرين وهما حاشيتا الفرج الملتصقتان بالإسكتين حكومة إذا انفردا ، ~~فإن اتصلا بالإسكتين دخلت حكومتهما في دية الأسكتين ، وفي العانة حكومة ~~للجمال . # ( فرع ) ولا فرق بين إسكتي الصغيرة والكبيرة ، والرتقاء والقرناء ~~والعفلاء كالشفتين . # " PageV15P261 ### || CHECK [مسألة في الإفضاء إن أسلس البول أو الغائط] # " مسألة ms1611 " وفي الإفضاء إن أسلس البول أو الغائط الدية إذ أذهب منفعة ~~كاملة كقطع الذكر فإن جمع بين مجرى البول ومدخل الذكر فثلثها ، إذ هي جائفة . PageV15P262 ### || AUTO فصل في شجاج الرأس والوجه والبدن . # " مسألة " ( ه قين ) وفي موضحة الرأس نصف عشر الدية ( ك ) إن كانت في ~~الأنف أو اللحى الأسفل ، فحكومة ، وإلا فكقولنا ( يب ) بل في الموضحة عشر ~~الدية ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم " في الموضحة : خمس من الإبل " ~~وبه قال ( زيد ) ولم يخالفوا . # ( فرع ) ويتعدد أرشها بتعددها ، لعموم الخبر ، وإن زادت على دية النفس . # وقيل : لا يزاد ، إذ ليس بأكثر من حرمة النفس . # ( فرع ) ومن جنى موضحتين بينهما حاجز لزمه أرشهما ، فإن تآكل الحاجز أو ~~أزاله الجاني . # قلت : بفعل متصل ، فموضحة واحدة كلو قطع يديه ورجليه ثم قتله أو سرى إلى ~~نفسه ، فإن أزاله أجنبي فعليه جنايته وعلى الأول موضحتان ، فإن أزاله ~~المجني عليه لم يسقط أرش الموضحتين ، وإن هدر فعله . # قلت : الأقرب أن الجاني إن أزال الحاجز بعد أمن السراية إليه ، لزمه ثلاث ~~موضحات ، كلو فعل بعد البرء . # ( فرع ) ( ى ) فلو اشترك رجلان في موضحتين في شخص ثم أزال أحدهما الحاجز ~~فعلى المزيل نصف أرش موضحة ، وعلى الثاني موضحة كاملة لما مر . PageV15P263 ### || CHECK [مسألة تعدت الموضحة من الرأس إلى القفا] # " مسألة " ( ى ) فإن تعدت الموضحة من الرأس إلى القفا أرش الموضحة وحكومة ~~لما في القفا ، إذ ليس محلا للإيضاح ، فإن تعدت إلى الوجه فموضحتان لاختلاف ~~العضوين كالرأس والقفا . # وقيل : واحدة ، إذ كلاهما كالعضو الواحد . # قلت : الأقرب أنه إن لم يكن بينهما حاجز فواحدة . # " PageV15P264 ### || CHECK [مسألة أوضح رأسا كبيرا ورأسه أصغر] # " مسألة " ( ى ش ) ومن أوضح رأسا كبيرا ورأسه أصغر اقتص منه ، ووفي أرش ~~الزائد من ربع أو نصف أو نحوهما . # قلت : والأقرب للمذهب أنه لا توفية هنا كما مر . # " PageV15P265 ### || CHECK [مسألة الوجه محل الإيضاح كالرأس] # " مسألة " والوجه محل الإيضاح كالرأس إجماعا ، إذ هما كالعضو الواحد . PageV15P266 ### || CHECK [فصل في الهاشمة عشر من الإبل] # فصل والهاشمة ما تهشم العظم ms1612 ( ه ش ) وفيها عشر من الإبل ( ك ) بل خمس ~~وحكومة في كسر العظم لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { وفي الهاشمة عشر ~~من الإبل } وإجماع الصحابة . # " مسألة " فإن هشم من غير جرح فوجهان ( ى ) أحدهما : يلزم أرش الهاشمة ، ~~إذ قد حصلت ، وقيل : بل حكومة لترتيبها على الموضحة ولم تحصل . # قلنا : لا نسلم ، وفي شجة بعضها موضحة وبعضها هاشمة وبعضها متلاحمة عشر ~~من الإبل ، إذ لو هشم الجميع لم يجب أكثر ، وحكم الهاشمين والحاجز كما مر . PageV15P267 ### || CHECK [فصل في المنقلة] # فصل ( علي زيد ) ثم ( ه قين ) وفي المنقلة وهي ما نقل عظما من الرأس خمسة ~~عشر من الإبل للخبر . # ( فرع ) فمن أوضح موضعا ثم هشمه آخر ثم نقله آخر ، فعلى الموضح خمس وعلى ~~الهاشم خمس ، إذ سبقه غيره بالإيضاح فسقط النصف . # وعلى المنقل خمس ، إذ سبقه اثنان فلزمه ثلث . # قلت : بناء على الترتيب وهو غير مسلم . # " فالأقرب استيفاء أروشها . PageV15P268 ### || CHECK [فصل في الآمة ثلث الدية] # فصل ( علي ) ثم ( ه قين ) وفي الآمة ثلث الدية ( بعصش ) مع حكومة في ~~غشاوة الدماغ لخرق الجاني لها ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { في ~~الآمة ثلث الدية } PageV15P269 ### || CHECK [فصل في السمحاق] # فصل ( ه لح قين ) وفي السمحاق وهي ما أفضت إلى جلدة رقيقة تلي العظم أربع ~~من الإبل لقول علي عليه السلام " وفي السمحاق أربع من الإبل " ولم ينكر وهو ~~توقيف . PageV15P270 ### || CHECK [فصل في الجائفة] # فصل ( علي ه قين ) وفي الجائفة وهي ما وصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ~~ورك أو عنق أو ساق أو عضد مما له جوف ثلث الدية ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { وفي الجائفة ثلث الدية } ( كح ) إن كانت عمدا فثلثان وإلا فثلث . # " مسألة " ( ى ) وإنما تكون في مجوف ، وأما غير المجوف فلا ، كلو جرح ~~أنفه حتى وصل داخلها فحكومة . # ( فرع ) ( ى ش ك ) فلو طعن بطنه حتى أنفذ ظهره فجائفتان لقول ( ) ولم ~~يخالفا . # وقيل : واحدة ، إذ الجائفة ما كان من خارج إلى داخل ، لا العكس ms1613 قلنا : ~~القصد ، النفوذ . # ومن جنى جائفة ثم أدخل آخر فيها سكينا فلا شيء عليه إلا التعزير ، فإن ~~وسعها ظاهرا وباطنا فجائفة أخرى ، وإن وسعها في أحدهما فحكومة ، فإن أوصل ~~الجوف من فخذه أو منكبه فجائفة ، وحكومة للفخذ أو المنكب ، إذ ليسا في محل ~~الجائفة ، فإن وضعها في نحره أو صدره حتى بلغت جوفه فجائفة فقط ، إذ هما ~~محلها ، ولو خيطت الجائفة ففتقها آخر قبل أن تلتئم فلا شيء إلا التعزير ~~وقيمة الخيط وأجرة الخياط فإن كانت قد التأمت ظاهرا وباطنا فجائفة وفي ~~التئام أحدهما حكومة " PageV15P271 ### || CHECK [مسألة وصلت جراحة الوجه إلى الفم] # مسألة " ولو وصلت جراحة الوجه إلى الفم فوجهان ( ى ) أصحهما غير جائفة بل ~~هاشمة إذ الجائفة ما يخشى منه فوت الروح وقيل : بل جائفة إذ وصلت جوف الوجه ~~كجوف البطن . PageV15P272 ### || CHECK [فصل أرش الهاشمة والموضحة والمنقلة المقدر في الرأس] # فصل والهاشمة والموضحة والمنقلة إنما أرشها المقدر في الرأس وفيها في ~~غيره حكومة إذ لما ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بعدها الآمة فاقتضى ~~أن ما قبلها في الرأس وقيل بل في جميع البدن لحصول معناها حيث وقعت قلت : ~~وهو الأقرب للمذهب لكن ينسب من دية ذلك العضو قياسا على الرأس ففي الموضحة ~~نصف عشر ما هي فيه . # " مسألة " ( ن ى خي ) والجنايات حارصة وباضعة ودامية ومتلاحمة وسمحاق ~~وموضحة وهاشمة ومنقلة وآمة ودامغة كالموضحة فما فوقها مقدر أرشها بما مر ~~وما دونها سيأتي وزاد الهروي الدامعة بعين مهملة وهي ما قبل الدامية ~~والمقرشة وهي التي تقرش العظام وتلفظها والخالفة بالخاء المعجمة والفاء وهي ~~التي تقشر العظام ولا تلفظ والصادعة وهي التي تصدع العظم ولا تهشمه ~~والبازلة بالباء موحدة والزاي وهي التي تبزل اللحم ، وقد تسمى السمحاق ~~الملطاء قصرا ومدا والبلطاء واللاطئة بالطاء مهملة . PageV15P273 ### || CHECK [فصل العقل عشرة علوم] # فصل ( الزيدية والهاشمية من المعتزلة ) العقل عشرة علوم ( ى أبو الحسين ~~البصري ) بل بنية يدرك بها المعقولات كبنية العين للمدركات والاحتجاج في ~~علم الكلام كما مر . # " " مسألة " وفيه الدية كاملة ms1614 لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وفي العقل ~~الدية } ولزوال التكليف بزواله كالروح ، فإن ذهب بعضه فحكومة بحصته . # ( فرع ) ( هب ى ) فإن ذهب بما له أرش كضربة سيف لزم أرشها مع الدية ( ح ~~قش ) بل يتداخلان كالطرف يدخل في النفس والجامع زوال التكليف به قلنا : بل ~~كلو أوضحه فذهب سمعه أو بصره . # ( فرع ) ( يه قين ) أما لو قطع يديه فذهب عقله فديتان كلو قطع يديه ثم ~~رجليه . PageV15P274 ### || CHECK [فصل في السمع كله الدية] # فصل وفي السمع كله الدية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { وفي السمع ~~الدية } ولقضاء لمن ذهب سمعه وعقله وبصره وإنكاحه بضربة بأربع ديات ولم ~~ينكر وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية كإحدى العينين . # ( فرع ) فإن ذهب ثم عاد ردت الدية ، إذ انكشف أنه لم يذهب بل غطى عليه ~~فزال الغطاء وإن قطع يديه فذهب سمعه فديتان لما مر . # ( فرع ) فإن ادعى ذهاب السمع وأنكر الجاني عمل بقول عدلين من أطباء ~~المسلمين في كون تلك الجناية تذهب السمع أم لا ولا يحكم بالدية فورا إلا أن ~~يقول العدلان إنه لا يرجى عوده وإن قالوا يرجى عوده في مدة كذا تربص إليها ~~ثم يحكم . # ( فرع ) وإن نقص السمع فحكومة بقدر النقصان فإن ادعى نقصان أحدهما امتحن ~~بسد العليلة ويخاطبه مخاطب وهو يتباعد حتى يقول لا أسمع ثم تسد الصحيحة ~~وتمتحن العليلة كذلك ويفرض بقدر المسافة قلت : وذلك مبني على قبول قوله مع ~~يمينه إذ لا يعلم إلا من جهته . PageV15P275 ### || CHECK [فصل في الشم الدية] # فصل وفي الشم الدية إذ هو أحد الحواس ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~وفي الشم الدية } وله حكم السمع في الرجوع إلى الأطباء . PageV15P276 ### || CHECK [فصل في الكلام الدية] # فصل وفي الكلام الدية وفي نقصانه حصته فإن قطع نصف لسانه فذهب ربع الكلام ~~أو العكس لزم نصف الدية اعتبارا بالأكثر كلو ضرب يده فشلت ففيها كمال ديتها . # ( فرع ) ولو كان للسان طرفان فقطع أحدهما فأرشه بقدر نقصان الكلام إن ~~استويا وإن اختلفا اعتبر ms1615 بالأكثر كما مر وإن لم ينقص الكلام اعتبر باللسان ~~فإن كان أحدهما منحرفا عن سمت اللسان فعضو زائد فيه حكومة وفي الآخر دية . PageV15P277 ### || CHECK [فصل في الصوت دية] # فصل وفي الصوت دية كالسمع فإن بطلت معه حركة اللسان فديتان ويحتمل دخوله ~~في دية الصوت وفي تغير الصوت حكومة ، فإن رجع الصوت فكما مر . # ( فرع ) فإن أثر سيلان الريق أو جفافه فحكومة بقدر الصوت فإن اسود اللسان ~~فحكومة . PageV15P278 ### || CHECK [فصل في الذوق الدية] # فصل وفي الذوق الدية إذ هو أحد الحواس فإن أدرك بعض المطعوم فبقدر فإن ~~نقص إدراكه إياها فحكومة ، فإن أنكر الجاني امتحن بالأشياء المرة والحامضة . # " PageV15P279 ### || CHECK [مسألة في التكاك الفكين دية] # " مسألة " وفي التكاك الفكين دية لبطلان منفعة الأسنان وفي صعوبة المضغ ~~حكومة . # " PageV15P280 ### || CHECK [مسألة في إبطال مني الرجل بحيث لا يقع منه ولد دية كاملة] # مسألة " وفي إبطال مني الرجل بحيث لا يقع منه ولد دية كاملة قلت : إذ هو ~~إبطال منفعة كاملة كالشلل ويخالف مني المرأة ولبنا ففيهما حكومة إذ قد يطرأ ~~ويزول بخلافه من الرجل فمستمر ، وإذ انقطع لم يرجع وفي انحناء الظهر حكومة ~~فإن كسر صلبه فذهب منيه فديتان لاختلاف المنفعتين وقيل دية واحدة كلو قطع ~~يديه ثم قتله PageV15P281 ### || CHECK [مسألة في إبطال المشي أو البطش دية] # " مسألة " وفي إبطال المشي أو البطش دية لذهاب الجمال والمنفعة وفي بطلان ~~شهوة الطعام والشراب دية إذ أبطل منفعة كاملة وكذا شهوة الجماع وكذا لو ~~ضربه فارتتق موضع مجرى الطعام والشراب لتأديته إلى الموت وكذا لو خرق ~~الحلقوم أو قطعه وكذا سلس البول أو الغائط لقضاء علي عليه السلام فيهما ~~بالدية ولم يخالف ، وكذا لو احتبسا ومنافع المرأة على النصف من منافع الرجل ~~وتعتبر منافع العبد بالقيمة كالدية . PageV15P282 ### || CHECK [فصل أرش ما دون الموضحة] # فصل ولم يرد في الشرع تقدير أرش ما دون الموضحة وهي السمحاق ثم المتلاحمة ~~ثم الباضعة ثم الدامية لكن قدرها العلماء تقريبا من الموضحة ( ز م ) ففي ~~السمحاق حكومة إذ لم يرد فيها ms1616 نص وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~يذهب دم امرئ مسلم هدرا } ونحوه ( هب با صا ن ى ) بل فيها أربع من الإبل ~~لقضاء علي عليه السلام بذلك ولم ينكر فهي من المنصوصة عندنا ( هب ى ) وفي ~~المتلاحمة وهي التي غارت في اللحم ثلاثة أبعرة لقضاء علي عليه السلام به ~~ولم ينكر ( ن ) بل حكومة لما مر قلنا : قضاء علي عليه السلام مع عدم ~~المخالفة كالنص عنه " PageV15P283 ### || CHECK [مسألة في الباضعة بعيران] # " مسألة " وفي الباضعة وهي التي بضعت اللحم بعيران وعن علي عليه السلام ~~ثلاثة وهو خلاف القياس " PageV15P284 ### || CHECK [مسألة في الدامية بعير] # " مسألة " وفي الدامية وهي التي أدمت ولم تقطع لحما بعير إذ هي دون ~~الباضعة ( بعصش ) بل حكومة قلت : هذا أعدل الحكومات " PageV15P285 ### || CHECK [مسألة في الحارصة نصف بعير] # " مسألة " ( ى هب ) وفي الحارصة وهي التي تقشر الجلد ولا تدميه سواء نضحت ~~بالماء أم لا نصف بعير إذ قضى علي عليه السلام به ولم يخالف ( ن ) بعير ~~وعنه حكومة " PageV15P286 ### || CHECK [مسألة في المسودة والمخضرة والمحمرة والوارمة إن لم يزل] # " مسألة " وفي المسودة والمخضرة والمحمرة والوارمة إن لم يزل اللون حكومة ~~بقدر الشين ( ى ) فإن زال اللون رد الأرش . # قلت وتبقى حكومة الألم على الخلاف وفي الفحج بحاء مهملة ثم جيم وهو تباعد ~~ما بين الوركين والفخذين والركبتين والساقين دية إن تعذر المشي وإلا فحكومة ~~بقدر الضعف . PageV15P287 ### || CHECK [فصل في الموضحة ونحوها في غير الرأس حكومة] # فصل ( ى يه قش ) وفي الموضحة ونحوها في غير الرأس حكومة إذ لم يقدر الشرع ~~أرشها إلا فيه كما مر ( قش ) بل الحكم واحد ( ى ) وهو غير بعيد إذ لم يفصل ~~الخبر . PageV15P288 ### || CHECK [فصل القول لمنكر القتل] # فصل والقول لمنكر القتل إذ الأصل عدمه ولمنكر العمد إذ الأصل البراءة ~~ولمنكر العفو وللجاني في رق القتيل إذ الأصل حقن دمه ( ى ) وإذ القصاص يدرأ ~~بالشبهة كالحد وقيل بل للولي إذ الظاهر الحرية وللجاني في أنه صبي وقت ~~القتل إذ هو الأصل لا مجنون ms1617 حيث الأصل العقل فإن التبس قبل قوله إذ الأصل ~~البراءة وللجاني في أن زوال عقله بالجنون لا بالسكر إذ الأصل البراءة ~~وللولي في نفي الإكراه إذ الأصل عدمه فإن بينا فبينة الولي أولى إن قلنا : ~~الإكراه لا يسقط القصاص ( ى ) وإلا تساقطتا والأصل البراءة قلت : بل يعمل ~~ببينة الجاني " PageV15P289 ### || CHECK [مسألة قال جنيت على العضو وهو مختل] # " مسألة " ( ى ) فإن قال : جنيت على العضو وهو مختل بين في الظاهر ~~كالأطراف ، لا الباطن كإبطال المني أو الحاسة ( مد قش ) يبين مطلقا إذ ~~الأصل السلامة ( ح قش ) يقبل قوله مطلقا ، قلت : الأول أعدل . # " PageV15P290 ### || CHECK [مسألة القول لقاطع اليدين والرجلين] # " مسألة " والقول لقاطع اليدين والرجلين أن سبب الموت القطع ، فعليه دية ~~واحدة ، إذ هو الظاهر لا بعد البرء حتف أنفه إلا حيث بقي مدة يمكن برؤه فيها . # " PageV15P291 ### || CHECK [مسألة للشاهد أن يشهد بصحة البصر استنادا إلى الظاهر] # " مسألة " ( ى ) وللشاهد أن يشهد بصحة البصر استنادا إلى الظاهر من تصرفه ~~تصرف المبصرين ، وكذلك صحة اليدين ونحوهما ، وليس للحاكم سؤالهما عن مستند ~~الشهادة كالشهادة بالملك " PageV15P292 ### || CHECK [مسألة أذهب ضوء عينيه ثم قلعهما آخر] # " مسألة " ومن أذهب ضوء عينيه ثم قلعهما آخر وادعى أن القلع قبل عود ~~الضوء وقال الأول بعده ، فلا شيء علي ، قبل قوله إن صدقه المجني عليه ، إذ ~~تصديقه إسقاط لحقه ، ولا يلزم القالع دية كاملة إذ الأصل البراءة . # ( فرع ) ومن أذهب ضوء عينيه ثم مات فالقول للورثة في أن ضوءه لم يعد " PageV15P293 ### || CHECK [مسألة يمتحن مدعي ذهاب السمع ونقصانه عند غفلاته] # " مسألة " ويمتحن مدعي ذهاب السمع ونقصانه عند غفلاته ، وكذا مدعي ذهاب ~~الشم بالروائح الطيبة والكريهة على غفلة ، ويعمل بمقتضى القرينة . # والقول لقاطع اللسان في أنه أبكم من الأصل ، وفي الطارئ وجهان ( ى ) ~~أصحهما لا يقبل إذ الظاهر خلافه ، وقيل : يقبل إذ الأصل البراءة ، وكل ما ~~لا يعرف إلا من جهة المجني عليه قبل قوله فيه مع يمينه ، كذهاب الشم ~~والجماع ونحوهما . # قلت : على الخلاف الذي مر " PageV15P294 # " مسألة " والقول للحامل في أن ms1618 إسقاطها أو أن موت الجنين الذي خرج حيا بسبب ~~الضرب إن وضعت عقيبه أو بقيت متألمة إلى الإسقاط ، إذ هو الظاهر ، فإن ~~تراخى الإسقاط وأنكر استمرار الألم فالقول له ، إذ الظاهر معه ، والأصل ~~البراءة . # والقول للجاني إن الجنين سقط ميتا أو أنه أنثى ، إذ الأصل البراءة ، ~~وبينة الولي أولى إذ تشهد بزيادة . # ( فرع ) ولو وضعت ذكرا وأنثى استهل أحدهما والتبس ، عمل بالأقل وهو ~~الأنثى إذ هو المتيقن . # ( فرع ) ولو قالت العاقلة : الجنين أنثى ، وقال الجاني بل ذكر لزم ~~العاقلة دية أنثى والباقي من ماله لأجل اعترافه وهي لا تحمل اعترافا للخبر . PageV15P295 ### | AUTO كتاب القسامة هي مشتقة من القسم لأجل الأيمان . # " مسألة " ( يه ث حص ش ) وتفسيرها أن يوجد القتيل في موضع يختص محصورين ~~غير القتيل ، ولا يدعي الوارث القتل على غيرهم ، أو على معينين ، فله أن ~~يختار من مستوطنيه الحاضرين وقت القتل خمسين رجلا يحلفون ما قتلناه ولا ~~علمنا قاتله ، ثم تلزم الدية عواقلهم ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فيمن قتل بين قريتين يحلف منهم خمسون } الخبر ( قش ) بل تفسيرها أن يدعيه ~~الأولياء على واحد أو جماعة معينين ، وهناك لوث أي أمارة تثمر الظن بصدق ~~الدعوى ، كشاهد واحد ، أو اختصاصهم بالمكان أو نحو ذلك ، فيحلف المدعون ~~خمسين يمينا ، فيلزم المدعى عليه القود ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~واليمين على المنكر إلا في القسامة } { ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~خبر محيصة وقد قتل صاحبه عبد الله في خيبر فقال النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم للمدعي يقسم خمسون رجلا منكم على رجل منهم فيدفع برمته } في إحدى ~~الروايتين . # قلنا : معارض بما روينا ، ويرجح لموافقته في كون اليمين على المنكر ، أو ~~منسوخ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اليمين على المنكر } ولم يستثن ( ك ~~ل ) بل تفسيرها إلزامه المدعى عليهم إن كان هناك لوث ، واللوث عندهم إما ~~شاهد واحد أو تعيين المجروح قبل موته من قتله ، لقوله صلى الله عليه وسلم { ~~واليمين على المنكر } واشتراط اللوث لتقوية التهمة ms1619 . # قلنا : اليمين على المنكر ، وسنبطل اشتراط اللوث " PageV15P296 ### || CHECK [مسألة إذا تمت الأيمان لزمت الدية عواقل أهل بلد القسامة] # " مسألة " ( عي لي ف يه حص ) وإذا تمت الأيمان لزمت الدية عواقل أهل بلد ~~القسامة ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لولي القتيل بين القريتين لك ~~مائة من الإبل } فإن نقص عدد أهل المحلة عن الخمسين كررت الأيمان على من ~~شاء الولي منهم ، من واحد أو جماعة حتى تكمل الخمسون للخبر ( ابن الزبير ~~عمر بن عبد العزيز عك مد حق قش ) بل يحلف المدعون بعد حصول اللوث ثم يقاد ~~المدعى عليه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ثم يدفع برمته } والرمة ~~الحبل الذي يقاد به ( ع معاوية بص قش ) لا قود بل الدية فقط ، { لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لليهود في خبر محيصة إما أن تدوا صاحبكم وإلا فأذنوا ~~بحرب من الله } قلنا : خبر محيصة معارض بما روينا البتي بل إذا حلف ~~المنكرون فلا دية . # قلنا هو القياس لولا الخبر . # " مسألة " ( أكثره ها ) والقسامة مشروعة لما مر ( ن ) لا بل إذا ادعى على ~~معينين ولا بينة فعليهم اليمين ولا دية ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لو أعطي الناس بدعاويهم } الخبر . # فإن لم يدع على معينين فالدية في بيت المال لفعل برأي علي عليه السلام في ~~رجل قتل في الطواف وجهل قاتله ، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~يطل دم امرئ مسلم في الإسلام } قلنا : اقتضاها ما روينا . # قلت : وأما فعل فكذلك نقول حيث وجد القتيل في موضع لا يختص بمحصورين لما ~~سيأتي . PageV15P297 ### || CHECK [فصل اللوث في القسامة] # فصل واللوث في القسامة هو ما يثمر الظن بصدق الدعوى ، وله صور منها : ~~وجوده في بلد يختص بسكناهما محصورون ، فإن كان يدخلها غيرهم اشترط عداوة ~~المستوطنين للقتيل كأهل خيبر مع عبد الله بن سهل وهو أنصاري . # وإن كان لا يدخلها غيرهم لم يشترط إذ لا يحتمل مشاركة غيرهم حينئذ ومنها ~~وجوده في صحراء وقربه رجل في يده سلاح مخضوب دما ولا ms1620 غيره أو وجوده بين صفي ~~القتال فيكون على الأقرب إليه من ذوي جراحته من رماة وغيرهم أو وجد ميتا ~~بين مزدحمين في سوق أو مسجد أو طريق ، فيلزم المزدحمين في ذلك الحال كأهل ~~المحلة على الخلاف الذي سيأتي . # ومنها شهادة نساء أو صبيان لا يقدر تواطؤهم ، واتفقوا على كيفية القتل ، ~~أو شهادة رجل عدل . # ( فرع ) ( يه حص ) ، واللوث غير مشروط في وجوب القسامة لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { يحلفون لك خمسين يمينا } ولم يذكر اللوث ( ش ) بل يشترط ~~لترجح جنبة المدعي ، إذ لو لم يكن كان جنبة المنكر أقوى ، إذ الأصل البراءة ~~، فتكون القسامة عليه ( ك ) تعتبر شهادة العدل فقط ، قلنا : لم يذكر في ~~أخبار القسامة والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ، فلا دليل عليه . # " PageV15P298 ### || CHECK [مسألة للإشاطة معنيان] # " مسألة " وللإشاطة معنيان : أحدهما الخلط ، وعليه يحمل قول ( ش ) إذ حلف ~~المدعون فإنه يشاط الدم أي يلزم القود ، فيخلط دم المدعى عليه بدم القتيل ، ~~المعنى الثاني إسقاط الدم ، وعليه يحمل قول ( ش ) في الجديد : يشاط الدم ~~بالقسامة ، أي يذهب هدرا بدفع الدية عند تمام الأيمان ، وهو مذهبنا كما مر . PageV15P299 ### || CHECK [مسألة تخويف الحالفين في القسامة] # " مسألة " ويندب للحاكم تخويف الحالفين قبل الأيمان وتلاوة { إن الذين ~~يشترون } الآية ونحوها ، فإن أصروا حلفهم ما قتلوا بأنفسهم ، ولا أعانوا ، ~~ولا سببوا ، ولا وصل إليه شيء من أيديهم ، ولا أحدثوا شيئا مات منه ، كحفر ~~بئر وندب التغليظ في اللفظ والعدد ، والزمان والمكان ، كما مر ، وبإحضار ~~المصحف ووضع يد الحالف عليه ، كل ذلك صيانة للدماء وحفظا لها ، ويحلف ~~اليهودي والنصراني والوثني ، كما مر . PageV15P300 ### || CHECK [فصل فيما تجب فيه القسامة] # فصل في بيان ما تجب فيه القسامة . # " مسألة " ( هب ش ) تجب القسامة في الموضحة فصاعدا ( الحنفية ) لا إلا في ~~النفس . # لنا القياس والجامع كونها جناية تحملها العاقلة ، ولا تجب إلا في آدمي لا ~~بهيمة ، إذ لا دليل ، وإنما تجب فيمن قتل أو جرح ، أو وجد أكثره لا أقله ، ~~إذ يؤدي إلى قسامتين . # " " مسألة " والسفينة كالبلد ms1621 ، إذ تختص بمحصورين " PageV15P301 ### || CHECK [مسألة أصيب ثم نقل حيا إلى بلد آخر ثم مات] # مسألة " ( ه قين ) ومن أصيب ثم نقل حيا إلى بلد آخر ، ثم مات ، فالقسامة ~~على أهل موضع الإصابة ( لي فر ف ) لا قسامة ، قلنا : كلو مات حيث أصيب ، إذ ~~لا تأثير للتراخي ( الطحاوي ) فإن كان يجيء ويذهب فلا قسامة ، إذ الظاهر ~~موته حتف أنفه ( م ) فإن وجد بين مقتتلين فالقسامة عليهم . # " PageV15P302 ### || CHECK [مسألة وجد قتيلا في داره] # " مسألة " ومن وجد قتيلا في دار نفسه فلا قسامة إجماعا ، إذ لا يختص غيره ~~( م ط ى فر فو ) ولا دية على عاقلته ( ح ) { لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا } ~~فتلزم عاقلته قلنا كلو قتل نفسه . # " PageV15P303 ### || CHECK [مسألة وجد قتيل في موضع يختص أقواما في جهات متفرقة] # " مسألة " فإن وجد في موضع يختص أقواما في جهات متفرقة لزمتهم القسامة ، ~~كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في أهل القريتين " PageV15P304 ### || CHECK [مسألة وجد أكثر بدن القتيل أو النصف مع الرأس] # " مسألة " ( ق سا ) وإذا وجد أكثر بدن القتيل أو النصف مع الرأس لزمت ~~القسامة ، لا في الأقل وإلا وجبت في كل عضو ، وهو خلاف الإجماع . # ( فرع ) ، والنهر المنسوب إلى قرية دون غيرها كالقرية ، إذ النسبة دلالة ~~التصرف ، وكذا البركة والمزرعة ومضحى الغنم والبقر وملعب الخيل " PageV15P305 ### || CHECK [مسألة الذميون كغيرهم في القسامة] # " مسألة " والذميون كغيرهم في القسامة ، إذ أوجبها صلى الله عليه وآله ~~وسلم على أهل خيبر ، ولا تنتقل إلى بيت المال حيث لا عاقلة لهم ، إذ لا ~~نصيب لهم فيه ومن وجد في دار أخيه ، أو أبيه ، أو في بيت زوجها لزمتهم ~~القسامة ، إذ لم يفصل الدليل ، ومن لزمته لم يحرم الميراث إذ لا عمدية . # " PageV15P306 ### || CHECK [مسألة ادعى أولياء المقتول على جماعة من أهل الجهة غير ~~معينين] # " مسألة " ولو ادعى الأولياء على جماعة من أهل الجهة غير معينين لم تسقط ~~القسامة عن جماعتهم ، إذ لم يعين ، كالتهمة لاحقة بجميعهم . # " PageV15P307 ### || CHECK [مسألة لا تسقط القسامة بعفو بعض الأولياء] # " مسألة " ولا تسقط ms1622 القسامة بعفو بعض الأولياء كالشفعة ، ولا الدية ~~بالعفو عن القسامة لاختلافهما ، وتسقط القسامة بالإبراء منها ولا ترجع ~~بالرجوع كالشفعة ، والدعوى على معينين كالإبراء . # " PageV15P308 ### || CHECK [مسألة تسقط القسامة عن الحاملين في تابوت] # " مسألة " وتسقط عن الحاملين في تابوت أو نحوه ، إذ لا يعتاد مثل ذلك من ~~القاتل ، فلا تهمة في حقهم . # " PageV15P309 ### || CHECK [مسألة وجد المقتول على عاتق رجل أو على دابة وعليها راكب] # " مسألة " ( ى ) فإن وجد على عاتق رجل ، أو على دابة وعليها راكب أو سائق ~~فهو المطالب بدعوى وبينة ، ولا قسامة فيه لتعيين المدعى عليه . # قلت : فإن لم يعينه وجبت القسامة عليه ، فإن وجد على دابة ولا سائق لها ، ~~كالقسامة على أهل المحلة للتهمة . # " PageV15P310 ### || CHECK [مسألة لا قسامة فيمن وجد ميتا] # " مسألة " ( ه حص ) ولا قسامة فيمن وجد ميتا ولا أثر للقتل فيه ( ش ) ، ~~بل تجب فيه . # قلنا : موجبها التهمة ولا تهمة لاحتمال الموت ، إذ لم يوجبها صلى الله ~~عليه وآله وسلم إلا فيمن وجد فيه أثر القتل ، وهو قتيل خيبر . # " PageV15P311 ### || CHECK [مسألة لا قسامة في غير آدمي] # " مسألة " ولا قسامة في غير آدمي إجماعا ( م ط ) ، إذ موضوعها لتعظم حرمة ~~الآدمي كشرع القصاص ، وتحميل العواقل " PageV15P312 ### || CHECK [مسألة تجب القسامة في العبد] # " مسألة " ( هر م ط هب ح محمد قش عف ) ، وتجب في العبد لحرمته كما تجب ~~فيه الكفارة ( ك عف قش ) لا ، كالبهائم قلنا : شبهه بالحر أقوى بدليل ~~الكفارة . # " PageV15P313 ### || CHECK [مسألة عين القتيل الخصم قبل موته] # " مسألة " ( ع عف ) ، وإذا عين القتيل الخصم قبل موته سقطت القسامة ، إذ ~~تعيينه كالإبراء لغيره وهو صاحب الحق ، ولا يعمل بقوله إلا مع بينة أو ~~إقرار فلا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة لتضمنها الدفع عنهم . # " PageV15P314 ### || CHECK [مسألة وجد القتيل حيث لا يختص بأحد] # " مسألة " ( هب ح ) فإن وجد القتيل حيث لا يختص بأحد كالفيفاء أو لا ~~ينحصر أهله كالبركة العظمى وسيحون وجيحون ، ففي بيت المال لئلا يذهب هدرا ، ~~فإن تعطل أو ثم مصلحة أهم فعلى المسلمين ، إذ يرثونه حيث لا وارث ms1623 له ( ابن ~~القاسم ) لا شيء فيه . # لنا الخبر " PageV15P315 ### || CHECK [مسألة لا قسامة على خنثى] # مسألة ( تضى ) ولا قسامة على خنثى لبسة كالنساء . PageV15P316 ### || CHECK [فصل لا قسامة على النساء] # فصل ولا قسامة على النساء ، إذ لا تهمة عليهن ولا نصرة بهن ولا العبيد ~~لشغلهم بخدمة المالك ، ولا على الصبيان والمجانين لرفع القلم ، ولا شيء على ~~المريض المدنف ، والغائب عن البلد وقت القتل إذ لا تهمة . # " مسألة " والخيام والكهوف ونحوها كالقرى للحوق التهمة . # " PageV15P317 ### || CHECK [مسألة المقيم كالمستوطن في القسامة] # " مسألة " ( ن ف لي ) والمقيم كالمستوطن في القسامة ( ح ) لا ، إلا أن ~~ينفد المستوطنون . # قلنا : لم يفصل قوله صلى الله عليه وآله وسلم { اجمع خمسين منهم } الخبر ~~ولاستوائهم في التهمة فإن وجد بين مسلمين وذميين عمتهم القسامة لذلك . # " PageV15P318 ### || CHECK [مسألة إذا وجد القتيل بين قريتين فالقسامة على أقربهما إليه] # مسألة " ( ى يه ح ) ، وإذا وجد بين قريتين فالقسامة على أقربهما إليه مع ~~التصرف لقضائه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في خبر ابن أبي مريم ، ولقضاء ~~علي عليه السلام ولم ينكر ولقوة تهمتهم ( ه م ) ، فإن وجد على باب درب من ~~البلد أو في دار منه أو في مزرعة رجل اختصته القسامة لقوة تهمة أهله . # " PageV15P319 ### || CHECK [مسألة تجب القسامة وإن ادعى الأولياء العمد] # " مسألة " وتجب القسامة وإن ادعى الأولياء العمد ، إذ لم يفصل الدليل . PageV15P320 ### || CHECK [فصل لا قسامة إلا بعد طلب الأولياء] # فصل ولا قسامة إلا بعد طلب الأولياء فينتظر طلبهم ، إذ الحق لهم كالشفعة ~~، ولا حق فيها لمن لا ميراث له وتبطل بالدعوى على معين ، إذ لا تهمة لغيره ~~حينئذ ، وإذا ادعى على غير أهل قريته التي وجد فيها سقطت عنهم جميعا ، إذ ~~أبرءوا من وجد فيهم ، ولا قسامة على الآخرين لعدم اختصاصهم ، وتجب فيمن وجد ~~في سوق أو مسجد يختص بمحصورين ، وإلا فعلى بيت المال ، كما مر ، والإمام ~~ولي مسلم قتل ولا وارث له كمال لا مالك له . # قلت : وليس له أن يعفو ، إذ الدم للمسلمين وله أن يختار الدية ولا ms1624 ~~يسقطهما معا إلا لمصلحة يحسن معه مثل الدية من بيت المال لمثلها ، وله أن ~~يقتص وقيل لا ، إذ شرع للتشفي قلنا : بل للزجر . # " PageV15P321 ### || CHECK [مسألة أسقط بعض الأولياء القسامة] # مسألة " وإذا أسقطها بعض الأولياء استحق طالبها الخمسين كاملة ولا تكثر ~~بكثرة الأولياء إجماعا ، إذ أوجب صلى الله عليه وآله وسلم لورثة عبد الله ~~خمسين فقط ( قش ) ، يجب على كل واحد من المدعين خمسون ، إذ اللوث عنده حجة ~~ضعيفة فتقوى ( قش ) وهو الأصح له بل تقسط الخمسون بينهم على الحصص لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { تحلفون بالله خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم } ~~فلم يوجب أكثر . # لنا : ما مر . # فصل وللولي اختيار الخمسين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " اختاروا " ~~ونحوه ( يه حص ) ويكرر على من شاء إن نقصوا كاختياره الخمسين ( يه ح محمد ~~فر ) ويحبس الناكل حتى يحلف كغيره ( ش ف ) لا حبس قلت : لعلهم بنوا على ~~أنها على المدعي ، وقد مر إبطاله ( ى ) والحالف وغيره سواء في لزوم الدية ، ~~إذ لم يفصل الدليل قلت : وهو المذهب . # ( فرع ) ، وإذا نكل بعض المختارين لم يكن للولي أن يختار غيرهم ، إذ قد ~~تعينوا باختياره فكأنه عفا عن الباقين . # " PageV15P322 ### || CHECK [مسألة تعدد القسامة بتعدد المقتول] # " مسألة " وتعدد القسامة بتعدد المقتول ، حيث تعدد الأولياء فإن اتحدوا ~~كفت الخمسون ، إذ القتيلان حق واحد لمستحق واحد . # " مسألة " ولا تكرار مع وجود الخمسين وإن تراضوا ، لورود التعبد بالعدد ~~ويبدل من مات من الخمسين قبل اليمين . # يختاره الولي كالابتداء ، ولا تسقط القسامة بالتراخي عن المطالبة وإن طال ~~كسائر الحقوق PageV15P323 ### || CHECK [مسألة يعتبر في القسامة توالي الأيمان في مجلس] # " مسألة " ( ى ) ويعتبر توالي الأيمان في مجلس واحد شفاء لغيظ الولي ، ~~وقيل بل يجوز تفريقها ، إذ القصد وقوعها . PageV15P324 ### || CHECK [فصل شرط دعوى الدم] # فصل وشرط دعوى الدم أن يذكر المدعي كون القتل عمدا أو خطأ أو انفرادا أو ~~شركة فإن أجمل فوجهان يستفصله الحاكم أو يعرض عنه ، إذ الاستفصال كالتلقين ~~فيعرض عنه حتى يقول : أدعي على هذا أنه قتل أبي ms1625 عمدا منفردا ، ويشترط تعيين ~~المدعى عليه ، فإن ادعى على واحد غير معين من جماعة فوجهان ( ى ) أصحهما ~~تسمع الدعوى ، وفائدتها تحليف كل واحد وقيل لا ، إذ لا يمكن البينة عليها ~~قلنا : اليمين تكفي ويشترط كون المدعي والمدعى عليه مكلفا مختارا كسائر ~~المعاملات ويشترط تعريها عما يكذبها . # " PageV15P325 ### || CHECK [مسألة إنكار وقوع القسامة والبراء منها] # " مسألة " والقول للوارث في إنكار وقوع القسامة والبراء منها ، ويحلف ~~كسائر الحقوق PageV15P326 ### || CHECK [مسألة لا تقبل في قتل العمد شهادة النساء] # " مسألة ( ى ) ولا تقبل في قتل العمد شهادة النساء والفروع لما مر ، ~~وتقبل في الخطأ والأروش والقسامة كغيرها ولا يكفي أشهد أنه ضربه وأنهر الدم ~~ومات ما لم يقل من الجرح أو قتله لاحتمال الموت من غيره ( ى ) فإن قال : ~~مات عقيب الجرح احتمل القبول عملا بالظاهر . # " PageV15P327 ### || CHECK [مسألة تكاذب الشاهدان] # مسألة " فإن تكاذب الشاهدان بطلت كقول أحدهما عمدا والآخر خطأ ونحو ذلك . PageV15P328 ### | AUTO كتاب الوصايا هي من وصيت الشيء أصيه ، إذا وصلته ويقال أرض ~~واصية أي متصلة النبات . # قال ذو الرمة نصي الليل بالأيام البيت وسميت وصية لوصل الميت ما بعد ~~الموت بما قبله من قضاء دين ونحوه ، ودليلها من الكتاب قوله تعالى { من بعد ~~وصية } ونحوه ومن السنة { قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد أوص بالثلث } ~~الخبر ، والإجماع على كونها مشروعة . PageV15P329 ### || CHECK [فصل الوصاية نيابة تشبه الولاية] # لآدمي وتجب والإشهاد على من له مال بكل حق لله تعالى أو لآدمي ، كالحج ~~والكفارة والدين ، وتندب ممن له مال غير مستغرق أن يوصي بثلثه في القرب ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا مات ابن آدم } الخبر . # والتعجيل في الحياة أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أن تصدق وأنت ~~صحيح } الخبر ( م ) وتندب من المعدم بأن يبره الإخوان بقضاء دينه أو نحوه ( ~~لم ) يجب قلنا : لا وجه له . PageV15P330 # داود والوصاية نيابة تشبه الولاية ، إذ يتصرف برأي نفسه ، ويوصي فيما هو ~~وصي فيه وإن لم يؤاذن ، وتشبه الوكالة لافتقارها إلى الأمر ، وصحة عزله في ~~الحياة ms1626 ( ى ه ) وهي بالولاية أشبه إذ لا يتصرف إلا بعد الموت ، وبه ترتفع ~~الوكالة كما مر ، وإذ لا يصح عزل نفسه بعد الموت وبه ترتفع الوكالة كما مر ~~كالإمام بعد الدعوة ، وكالأب . PageV15P331 ### || CHECK [مسألة للموصى له عزل نفسه قبل موت الموصي] # مسألة : " وله عزل نفسه قبل موت الموصي إجماعا ، فأما بعده ففيه خلاف ~~سيأتي . PageV15P332 ### || CHECK [مسألة من لا وارث له له الإيصاء بماله جميعا] # مسألة : " ( ه حص ) ومن لا وارث له فله الإيصاء بماله جميعا لما شاء لقول ~~( عو ) " فليضع ماله حيث شاء " ولم ينكر ، وهو توقيف ( عن ش ) لا إلا الثلث ~~، وأما الثلثان فلبيت المال ، إذ هو وارث لهما لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { إن الله قد جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في آخر آجالكم } ولم يفصل ~~قلنا : رعاية للوارث حيث وجد لا غير . PageV15P333 ### || CHECK [فصل يشترط في الوصية الإيجاب بلفظها] # فصل ويشترط الإيجاب بلفظها إجماعا ، أو لفظ الأمر لبعد الموت أو ما في ~~معناهما ، إذ هو باق على ملكه ، فلا يخرج إلا بالإيجاب كالهبة ، وصريحه ~~أوصيت بكذا جعلت له بعد موتي كذا وكنايته عينت له كذا فتنعقد مع النية ~~كالوقف والعتق وكانعقادها مع الجهالة ، وتنعقد وإن لم يذكر وصيا . PageV15P334 ### || CHECK [مسألة لا تفتقر الوصية إلى القبول] # مسألة : " ، ولا تفتقر إلى القبول حيث هي لغير معين إجماعا ( هب حص ) ولا ~~حيث هي لآدمي معين لكن تبطل بالرد ، إذ أشبهت الميراث لوقوفها على الموت ، ~~والهبة حيث هي تمليك ، فجعلنا لها حكما بين الحكمين ( ن م ى قش ) بل تفتقر ~~كالهبة . # لنا ما مر ( فرع ) ، ولا يضر تراخي القبول عن الموت ( قش ) ، بل إن تأخر ~~حتى مات بطلت وملكها الوارث ( فرع ) ( لهم ى لش ) ، وإنما تملك بالقبول ~~والموت معا ، إذ تثبت بثباتهما ، وتنتفي بانتفائهما ( لش ) بل تملك بالقبول ~~، إذ لا تدخل في الملك قهرا ، فكان المؤثر القبول ( لش ) بل بالموت ~~كالميراث ( لش ) بل موقوف ، فإن قبل بعد الموت انكشف حصول الملك عند الموت ~~، وإن لم يقبل انكشف أنه للورثة . PageV15P335 ### || CHECK ms1627 [مسألة الوصية لا تبطل برد الموصى له في حياة الموصي] # مسألة : " ( ى ) ولا تبطل برد الموصى له في حياة الموصي ، إذ لا حق له ~~حينئذ ، كإبطال الشفعة قبل البيع فأما بعد الموت وقبل القبول فوجهان ( ى ~~للهب ) لا يصح إذ لا حق له قبل القبول كقبل الموت وقيل : يصح ، إذ هو وقت ~~للقبول فينزل منزلة وقوعه كإبطال الشفيع بعد البيع قلنا : الشفعة لا تفتقر ~~إلى قبول بعد العقد ، إذ المشتري كالوكيل للشفيع ، فصح إسقاطها بعد العقد ~~فافترقا قلت والأقرب للمذهب أنها تبطل بالرد مطلقا ، إذ وقع بعد سببها وهو ~~الإيجاب والموت شرط ، فأشبهت فسخ العقد الموقوف قبل الإجازة ، فإن رد بعد ~~القبول والموت والقبض ، لم تبطل إجماعا ؛ لاستقرار الملك ، وقبل القبض ~~وجهان : أصحهما لا تبطل ، إذ الملك مستقر والقبض غير معتبر وقيل : تبطل ، ~~إذ هو حق غير مستقر حتى يقبض قلنا : لا نسلم ( فرع ) ، فإن رد ثم قبل لم ~~يصح قبوله ، إذ قد ملكه الوارث برده ( فرع ) ، فإن رد لمعين من الورثة ~~احتمل أن الرد لهم جميعا بسببه وأنه له وحده لتعيينه . PageV15P336 ### || CHECK [مسألة تبطل الوصية بانكشاف الموصى له ميتا قبل الوصية] # مسألة : " وتبطل بانكشافه ميتا قبل الوصية إجماعا ، إذ لا وصية لميت ( ه ~~قين ) وكذا لو مات بعدها قبل الموصى ، إذ مات قبل استحقاق ( ك ) بل تصير ~~لورثته . # قلنا : إنما يستحقها بموت الموصي . PageV15P337 ### || CHECK [مسألة مات الموصى له بعد الموصي وقبل القبول] # مسألة : " ( ه حص قش ) فإن مات بعد الموصي وقبل القبول فللورثة ، إذ قد ~~ملكها بعدم الرد ، كموت المشتري قبل الفسخ ( ن م ى قش ) بل تبطل ، إذ لم يقبل . # قلنا : المعتبر عدم الرد لا القبول باللفظ . # . PageV15P338 ### || CHECK [مسألة أجاز الورثة الوصية بفوق الثلث] # مسألة : " ( بص طا عة هر لي البتي ه ) وإذا أجاز الورثة الوصية بفوق ~~الثلث نفذت ولا رجوع لهم ، إذ لهم حق في ماله في حياته بدليل منعه من صرف ~~جميعه فلهم إبطال حقهم ، فإذا أبطلوه لم يكن لهم الرجوع كالشفيع إذا رجع ( ~~ه ) في ms1628 الفنون ( م قين العنبري ابن حي ) بل لهم الرجوع ولو بعد موته إذ ~~أجازوا وحقهم غير مستقر لجواز رجوع الموصي ، وإذا لم يستقر ؛ لم يستقر ~~إبطاله . # قلت : وهو الأقرب للمذهب ( ك ) إن أجازوا في الصحة جاز الرجوع ، وإن كان ~~في المرض أو صدرت ممن تلزمه نفقته فلا ، إذ المرض بمنزلة الموت ووجوب ~~النفقة يوجب حقا في التركة ، فأسقط الحق بعد استقراره . # قلنا : لا نسلم أن المرض كالموت ، وأما النفقة ففي الذمة لا في التركة . PageV15P339 ### || CHECK [مسألة مطالبة الموصى له بالرد أو القبول] # مسألة : " ( ى ) وللورثة مطالبة الموصى له بالرد أو القبول ليعرف من ~~يستحقها وامتناعه من القبول في حكم الرد كالحكم على المتحجر بتخلية الأرض ~~لمن يحييها إن لم يحيها هو " . PageV15P340 ### || CHECK [مسألة للورثة الإجازة بعد موت الموصى] # مسألة : " وللورثة الإجازة بعد موته ، فلا يصح رجوعهم إجماعا ، إذ هو بعد ~~استقرار الحق . PageV15P341 ### || CHECK [فصل الوصية تصح من مكلف حر] # فصل وإنما تصح من مكلف حر كسائر التبرعات ، فلا تصح من ابن السبع فما دون ~~إجماعا لرفع القلم وتصح من ابن الخمس عشرة إجماعا ( خعي ح قش ) ولا من ابن ~~العشر لرفع القلم فأشبه ابن الخمس ( جم ك عح ) بل تصح ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { إن الله قد جعل لكم ثلث أموالكم } ولم يفصل . # قلت : فصل القياس على ابن الخمس ، مسألة : " ( ه م ش ل ) وتصح من المصمت ~~بالإشارة ( ح ) لا ( الطحطاوي ) فإن طال إصماته سنة صحت كالأخرس . # لنا { عمله صلى الله عليه وآله وسلم بإشارة الجارية التي رضخ رأسها ~~فجعلها كدعواها وعلق الحكم بها } { وعمل الحسنين بإشارة أمامة } ، وقد ~~أصمتت ، وتصح بإشارة الأخرس إجماعا كعقوده . # . PageV15P342 ### || CHECK [مسألة ما نفذ من الوصية في الصحة وأوائل المرض] # مسألة : ( ه ) وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف ، فمن رأس المال . # قلت : وقد مر له في الهبة خلاف ذلك . # " مسألة : " وغير المخوف كالرمد والدمل والضرس ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { ثلاثة لا يعادون } الخبر . # ( ى ) ويلحق بها الفالج وهو نزول ms1629 الفضلات في الأوصال واللسان ، واللقوة ~~وهي ريح يوجب التواء فم الإنسان وعينيه ، والشلل في اليد والرجل والنقرس " PageV15P343 ### || CHECK [مسألة المرض المخوف لا ينفذ التصرف فيه إلا من الثلث] # مسألة : " والمخوف لا ينفذ التصرف فيه إلا من الثلث ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { في آخر آجالكم } ومن مرضه مخوف فهو في آخر أجله ، ( فرع ) ~~والمخوف أنواع : مخوف في جميعه ، كالإسهال المطبق والحمى المطبق فما أسنده ~~إلى بعد الموت أو فعله في المخوف ومات ، فمن الثلث ، إذ هو آخر أجله ، فإن ~~سلم فمن رأس المال " . PageV15P344 ### || CHECK [مسألة تصرف الحامل بالوصية] # مسألة : " وينفذ تصرف الحامل قبل كمال الستة إجماعا ، إذ لا خوف ( يب ه ك ~~ل ) وبعدها من الثلث ، لقوله تعالى { حملت حملا خفيفا } فوصف أوله بالخفة ~~وآخره بالثقل ، وبعد الستة تترقب الوضع وهو مخوف ( ز م ى قش ) لا خوف حتى ~~يضر بها الطلق ، كالصحيح قبل المرض . # قلنا : الصحيح لا سبب فيه فافترقا ، وقبل الستة منع الإجماع . PageV15P345 # مسألة : " والبراز في القتال مخوف فيعتبر الثلث ، وكذا من قدم للرجم أو ~~للقتل بحق لا باطل ، إذ ليس حتما " . PageV15P346 ### || CHECK [مسألة لا تصح الوصية من مملوك] # مسألة : " ولا تصح من مملوك إجماعا ، لقوله تعالى { لا يقدر على شيء } ~~وهي تبرع ، فإن عتق بعد إيصائه وتمول فوجهان ، أصحهما تنفذ ، إذ عبارته حال ~~الرق صحيحة موقوفة . # وقيل : لا ، إذ لم يكن من أهلها حال العقد ، ( فرع ) ( هب ن ) ولو أوصى ~~العبد بملك الغير فأجاز ، لم يصح ، إذ لا يملك ( حص ) بل يصح بإجازته ، لنا ~~ما مر . PageV15P347 ### || CHECK [مسألة لا تصح الوصية من كافر في معصية] # مسألة : " ولا تصح من كافر في معصية كالسلاح لأهل الحرب وبناء البيع في ~~خطط المسلمين . # وتصح بالمباح إذ لا مانع ، ووصية المحجور موقوفة كتصرفه . PageV15P348 ### || CHECK [فصل الوصية لمن لا يرث] # فصل وتصح الوصية لمن لا يرث إجماعا لعموم الدليل ، { وقبوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وصية البراء ومخيريق } . # ولا تجب إذ لا دليل . PageV15P349 ### || CHECK [مسألة لا تجب الوصية للأرحام الساقطين من ms1630 الميراث] # مسألة : " ( ه قين ) ولا تجب للأرحام الساقطين من الميراث كالعطية في ~~الحياة . # ولقوله تعالى { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } قيل : أراد الوصية ، ~~والمفهوم عدم الوجوب ( الضحاك هر سعيد أبو مخلد أبو مجالد وابن خيران ) يجب ~~لقوله تعالى { كتب عليكم } إلى قوله تعالى { والأقربين } قلنا : منسوخة ~~بآية المواريث . # وقيل : بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه } ~~الخبر . # ( عبد الجبار ) لا تنافي بين الآيتين ، فلا نسخ . # . PageV15P350 ### || CHECK [مسألة الوصية للوارث] # مسألة : " ( ه ن ط ع ) وتجوز للوارث لهذه الآية ، إذ نسخ الوجوب لا يقتضي ~~نسخ الجواز ( ز م والداعي قين ك د ) لا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة } ونحوه . # قلت : إن صح الخبر فقوي مع القول بالنسخ ( فرع ) ( هب حص ) وإجازة الورثة ~~تقرير لفعل الموصي ( ك قش ) بل تمليك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~وصية لوارث } فبطلت قلنا : قد قال : { إلا أن يشاء الورثة } فاقتضى صحتها ~~إن شاءوا ( فرع ) وإذا جعلناها تقريرا صحت من المحجور ، ومع الجهالة ، ~~ومشروطة ولم تفتقر إلى القبول ، ولا يصح الرجوع عنها وتنفذ من رأس مال ~~المجيز ولو مريضا ، والعكس في التمليك . PageV15P351 ### || CHECK [مسألة الوصية بالزائد على الثلث] # مسألة : " ( ى ) ، والوصية بالزائد على الثلث صحيحة موقوفة على الإجازة ، ~~وقيل : لا تصح { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم سعدا عن الزيادة } والنهي ~~يقتضي الفساد . # لنا { إلا أن يشاء الورثة } ( فرع ) ( هب ) فإن أخبر الوارث بقدر فأجاز ~~الوصية فانكشف أكثر ، لم ينفذ الزائد على ذلك القدر ، فإن أجاز قدرا ظانا ~~لقلته فانكشف مالا جليلا لم يكن له الرجوع ما لم يكن ثم تدليس بقلته ، ~~والوجه واضح " . PageV15P352 ### || CHECK [مسألة الاعتبار بالثلث في الوصية وقت الموت لا وقت العقد] # مسألة : " والاعتبار بالثلث وقت الموت لا وقت العقد ، إذ عقدها وعد بدليل ~~صحة تصرفه بعدها ، وقيل : بل بوقت العقد كالبيع والنذر ، فلو أوصى ولا مال ~~له لم تنعقد ولو تمول قلنا : فيلزم لو ms1631 باع أن لا تعلق بالثمن ( فرع ) ، فلو ~~أوصى ولا يملك شيئا صحت ، والعبرة بحال الموت " . PageV15P353 ### || CHECK [مسألة الوصية بمحظور] # مسألة : " ولا تصح بمحظور إجماعا كالمحاربين وبيوت النيران وتصح لأهل ~~الذمة إجماعا لقوله تعالى { لا ينهاكم الله } الآية ولإيصاء صفية لأخيها ~~اليهودي ولم ينكره الصحابة . PageV15P354 ### || CHECK [مسألة الوصية للحربي] # مسألة : " ( ه ح قش ) ولا تصح للحربي ولو بغير السلاح ( قش ) تجوز . # لنا { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم } . PageV15P355 ### || CHECK [مسألة الوصية للحمل] # مسألة : " وتصح للحمل بشرط وجوده حال عقدها وخروجه حيا ، إذ لا حكم ~~لمعدوم ولا جماد ، فإن وضعته لستة أشهر فصاعدا من يوم الوصية لم تصح ، ~~لاحتمال حملها به بعدها ( فرع ) ، ( ى ) فلا تصح الوصية لما تحمل به هذه ~~المرأة مثلا ، إذ هي لمعدوم ، وقيل : تصح إذ علقها بوجوده متى وجد والممنوع ~~إطلاقها للمعدوم ، فإن أوصى لحملها من فلان فنفاه ( ى ) لم تصح لتعليقها ~~بثبوت نسبه ، وقيل : تصح ، إذ النفي لقطع العلقة بين الوالد والولد فقط ، ~~قلنا : قوله : من فلان يعلقها بثبوت نسبه ، ولو قال : إن كان ذكرا فله كذا ~~، وإن كانت أنثى فلها كذا ، فولدت خنثى فلا شيء له ، إذ ليس ذكرا ولا أنثى ~~، فإن ولدت ذكرا وأنثى ، أو ذكرا ، أو أنثيين ، فلا شيء لهما ، إذ أراد إن ~~كان جميع ما في بطنها ، وإن أوصى للحمل فولدت ذكرا وأنثى ، فهو بينهما ~~بالسوية ، إذ هو عطية لا ميراث ، فإن ولدت ذكرا وأنثى وخنثى فأثلاثا لما ~~ذكر " . PageV15P356 ### || CHECK [مسألة الوصية للعبد] # مسألة : ( ى ) وتصح للعبد وتكون لسيده حتى يعتق كالوقف ، قلت : الأقرب ~~استمرارها للسيد ، إذ قد ملكها بموت الموصي ، والقبول إليه ( ى ) وتصح وإن ~~لم يأذن السيد وقيل : لا لملكه منافعه قلنا : كسب من غير عوض كالصيد ( فرع ~~) ، وفي قبول السيد عنه وجهان ( ى ) أصحهما لا يصح ، إذ الإيجاب إليه ، فلا ~~يصح القبول من غير من أضيف إليه كالبيع وقيل : صح ، إذ الملك له ( فرع ) ( ~~هب ) ولو أوصى لعبده بعين لم تصح ، كلو أوصى لنفسه ( ى ) تصح وترجع إليه ، ~~كلو باع ms1632 المضارب السلعة من رب المال ، وفائدتها أنه إذا أعتقه قبل القبول ~~ثم قبل صحت واستحقها ، وإن قال : أعتقتك وأوصيت لك بكذا ، صح العتق والوصية ~~، إذ صار من أهل الملك ، وفي الوصية لعبد الوارث الخلاف في الوارث ، وتصح ~~لأم الولي والمدبر لمصادفتها حريتهما " . PageV15P357 ### || CHECK [مسألة الوصية للمكاتب] # مسألة : " ، ولو أوصى لمكاتبه صح ، إذ يصح كسبه " . PageV15P358 ### || CHECK [مسألة أوصى لمولاه وله معتق ومعتق] # مسألة : " ( ه ح فر ) ولو أوصى لمولاه وله معتق ومعتق لم يصح لترددها بين ~~المعتق والمعتق ، كلو وهب لغير معين ( ف ) بل تصح للذين أعتقهم إتباعا ~~للإحسان بالإحسان ( ش محمد عح ) بل لهم جميعا لاشتراكهم في الاسم كلو أوصى ~~لإخوته دخل الأخ لأبوين أو أحدهما قلنا : المشترك يدل على البدل لا على ~~الجمع ولا مرجح لأحدهما ، فبطلت والإخوة عموم فافترقا ، فإن لم يكن له إلا ~~أحدهما صحت له ، فإن لم يكن له إلا مولى عتاق ومولى موالاة صحت لمولى ~~العتاق إجماعا ، إذ هو الأخص . # مسألة : " ( ى هب ح ف ) ولا تدخل أم الولد والمدبر في المولى ، إذ هو لمن ~~قد عتق ( ك ل ) بل يعمهم قلت : لا نسلم . PageV15P359 ### || CHECK [مسألة أوصى بثلث ماله أو نحوه لعبده] # مسألة : " ( لح ل ث م هب عح ) ومن أوصى بثلث ماله أو نحوه لعبده صحت وعتق ~~بالموت ، كلو قال : ثلثك حر بعد موتي ( ف عح ) بل يصير ثلثه مدبرا وله ثلث ~~سائر ماله بالوصية ، قلنا : التدبير لا يتبعض لما مر ( فرع ) فإن زادت ~~قيمته على الثلث سعى بالزائد . PageV15P360 ### || CHECK [مسألة أوصى لاثنين فانكشف أحدهما ميتا] # مسألة : " ( ع ه ك ) ولو أوصى لاثنين فانكشف أحدهما ميتا استحق الحي نصف ~~الوصية كلو كانا حيين فمات أحدهما قبل موت الموصي ( ح محمد قم ) بل يستحقها ~~جميعا ويلغو ذكر الميت كلو أوصى له وللحائط ( م ط ه ى ف ) إن علم به فالكل ~~للحي ، إذ يلغو ذكر الميت كالحائط ، وإن جهل فالنصف ، إذ لم يجعل للحي سواه ~~قلت : وهو أقرب للمذهب ( أبو بكر الرازي ) إن قال : لفلان ms1633 وفلان فالكل للحي ~~، وإن قال : بين فلان وفلان فله النصف ، إذ البينية تقتضي التنصيف قلت : ~~العرف استواؤهما ، ولو أوصى بثلث ماله لجماعة منحصرين أحدهم عبده صح وعتق ~~العبد بموته كما مر ، فإن كانوا غير منحصرين ، صح لهم لا للعبد كالفقراء ~~وعبدي منهم ( ط ) ، إذ لا يتعين الثلث في التركة ، بل في ذمة الورثة كما ~~سيأتي فلا يصير شريكا بخلاف المعينين فتتعين لهم فيملك بعض نفسه فصحت ( م ) ~~بل لعدم انحصارهم جهلت حصته فبطلت للجهالة وهي تبطل الوصية لا الإقرار ، إذ ~~يرجع فيه إلى المقر فترتفع قلنا : بل تغتفر فيها بدليل صحتها للحمل وبه ~~وباللبن ونحوها . PageV15P361 ### || CHECK [مسألة الوصية بين أهل الذمة فيما يملكونه] # مسألة : " وتصح بين أهل الذمة فيما يملكونه ولو خمرا لصحة تصرفهم فيه ~~لقول ( ولوهم بيعها ) ولم ينكر وليس لمسلم أن يوصي لهم بمصحف أو كتاب هداية ~~، إذ يستخفون بحرمة ذلك ( م ط ح ) وتصح منهم لكنائسهم وبيعهم في خططهم ، إذ ~~أقروا عليه ( فو ) لا إذ فيه إحياء للكفر وهو معصية قلنا : أقروا على ذلك . PageV15P362 ### || CHECK [فصل أوصى لرجل ثم قتل الموصى له عمدا] # فصل ( ه م ط حص ك ث قش ) ومن أوصى لرجل ثم قتل الموصى له عمدا بطلت ~~الوصية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ليس لقاتل وصية } ونحوه وكالميراث ~~( قش عي ابن شبرمة ) لا لعموم قوله تعالى { من بعد وصية توصون بها } قلنا : ~~مخصوصة بالخبر . # قالوا : كالبيع ، إذ هي تمليك يحتاج إلى القبول ، قلنا : البيع عقد ~~معاوضة فافترقا ( فرع ) ( هب قش ) ولا تبطل بالخطأ ( حص ) تبطل لنا ما ~~سيأتي ( فرع ) فإن تقدمت الجناية على الوصية صحت للخاطئ والعامد في المال ~~والدية وإن تأخرت بطلت في العمد لا في الخطأ ، إذ وجه إسقاط حق القاتل ~~معارضته بنقيض ما يتوهم منه أن قصده بالقتل استعجال الميراث والوصية ومع ~~تقدم الجناية أو وقوعها خطأ لا تهمة ( فرع ) ، ( م هب ف ) فإن أجاز الورثة ~~وصيته للقاتل لم تنفذ ( ح محمد ) تنفذ إذ الحق لهم لقوله صلى الله عليه ms1634 ~~وآله وسلم { من ترك مالا فلأهله } قلنا : الشرع منعه عقوبة فلزم امتثاله ( ~~فرع ) ( م ط هب ) وعفو الموصي عن العمد لا يصحح الوصية لما مر . PageV15P363 ### || CHECK [مسألة أوصى لدابة غيره] # مسألة : " ولو أوصى لدابة غيره لم تصح إن قصد تمليكها ، إذ لا تملك ، وإن ~~قصد أنها تعلف بها صح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في كل كبد حرا أجر } ~~وفي اعتبار قبول مالكها وجهان : أصحهما يشترط ، إذ الوصية في الحقيقة له ، ~~وقيل : لا كالوصية للمسجد قلنا : المالك هنا يصح قبوله ( ى ) ولو أوصى ~~للكعبة أو لمسجد وأراد التمليك لم تصح ، إذ لا تمليك فإن أراد صرفها في ~~مصالحها صح فإن مات قبل التبيين لنيته قبل قول ورثته في نيته قلت : الأقرب ~~أنه لم يرد التمليك وأن الوصية تنفذ ولا يسأل عن نيته ولا يبعد أن لا يقبل ~~قوله : نويت التمليك كسائر المصالح " . PageV15P364 ### || CHECK [مسألة قال للوصي اصرف حيث ترى أو في قربة] # مسألة : " فإن قال للوصي : اصرف حيث ترى ، أو في قربة أو في وجه بر صرف ~~في الفقراء والجهاد ( ى ) فإن كان ثم إمام فدفعه إليه أولى قلت : فإن قال ~~في أفضل أنواع البر فالجهاد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { دعوني في ~~أصحابي } الخبر ففضل إنفاقهم لصرفهم إياه في الجهاد ( ى ) ، فإن أوصى ~~للفقراء استحب تقديم أرحامه غير الوارثين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~صدقة وصلة } ثم أرحامه من الرضاع { لبره صلى الله عليه وآله وسلم الشيماء ~~أخته من الرضاع حين وصلته فخيرها بين الإقامة عنده أو الرحلة إلى بلادها ~~فاختارت الرحلة وهي بنت حليمة } ، ثم جيرانه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ ما زال حبيبي جبريل يوصيني بالجار } الخبر وليس للوصي الصرف في نفسه ~~كوكيل البيع لا يبيع من نفسه قلت : بل له ذلك مع الاستحقاق إلا لقرينة " . PageV15P365 ### || CHECK [مسألة أوصى لزيد وللملائكة] # مسألة : " فإن أوصى لزيد وللملائكة فلزيد النصف وتبطل حصة الملائكة ، ~~وقيل : بل لزيد الكل ، ويلغو ذكر الملائكة كالحائط ، فإن قال : لزيد ولله ms1635 ~~فوجهان لزيد النصف ويلغو ذكر الله أو يصرف سهمه في الفقراء . PageV15P366 ### || CHECK [فصل شروط الموصى به] # فصل ( ى ) وشروط الموصى به أن يكون موجودا فلا تصح بالحمل لعدم تيقن ~~وجوده قلت : الأقرب للمذهب صحته كثمر البستان ومنافع الدار وما في ذمة ~~الغير ، فإن الوصية تصح بها وفاقا ، إذ هي كالموجودة لوجود سببها " . PageV15P367 ### || CHECK [مسألة أوصى بمال الغير] # مسألة : " ( ى ) ولا تلحق الوصية الإجازة بما لا يملك كالوقف والعتق ، ~~فلو أوصى بمال الغير لم تصح ، ولو ملكه بعد ولو أجاز المالك " . PageV15P368 ### || CHECK [مسألة الوصية بما لا يملك] # مسألة : " ولا تصح بما لا يملك كالخمر والكلب الذي لا ينفع وتصح بالحق ~~كالزبل النجس لينتفع به في الزرع وبالعذرة والبول ، حيث يصيران زبلا . PageV15P369 ### || CHECK [فصل الوصية بالمجهول قدرا وجنسا] # فصل وتصح بالمجهول قدرا وجنسا كثمار الشجر ومنافع البهيمة وجميع ما ~~يكتسبه من تجارة أو زرع إذ الموصى له كالخليفة للميت فيما جعل له في تركته ~~فأشبه الوارث وكما يصح ميراث المجهول يصح استحقاقه بالوصية وتصح بالعبد ~~الآبق ، إذ هو مملوك ( ى ) وتصح الوصية بالميتة ، إذ ينتفع بها بإطعامها ~~كلاب الصيد وطيره وكالزبل ، قلت : فيه نظر " . PageV15P370 ### || CHECK [مسألة الوصية بالمنافع المستباحة] # مسألة : " ( الأكثر ) وتصح بالمنافع المستباحة كسكنى الدار وخدمة العبد ( ~~لي ) لا لعدمها قلنا : كصحة المعاوضة فيها ( فرع ) وللمستأجر أن يوصي بما ~~استحقه من المنفعة كالعين . # ( فرع ) ويصح الإيصاء برقبة العبد لشخص وخدمته لآخر مقيدة أو مؤبدة ~~كالعينين . PageV15P371 ### || CHECK [مسألة أوصى لرجل بزوجته الأمة ثم مات] # مسألة : " ولو أوصى لرجل بزوجته الأمة ثم مات ، فإن رد الزوج الوصية بطلت ~~والنكاح باق ، وإن قبل انفسخ النكاح ، إذ ملك الرقبة أقوى من ملك منافع ~~البضع كبطلان الإجارة بالشراء ، وله وطؤها بالملك ، ولا تعتد من مائه ويعتق ~~الحمل إن وضعته لفوق ستة أشهر من الوصية ( ى ) ، ولا تصير أم ولد ، إذ لم ~~تعلق في ملكه . # قلت : على الخلاف الذي مر ، وإن وضعته لدون ستة أشهر ، فلورثة الموصي قلت ~~: وفي الكلام نظر " PageV15P372 ### || CHECK [مسألة أوصى وسمى جنسا كشاة ms1636 من مالي] # مسألة : " ، وإذا سمى جنسا كشاة من مالي لم تتعين من شياهه بل يسلمها ~~الوصي من حيث يشاء ، ولو بشراء ، إذ المشتراة شاة من ماله ، وتجزئ الصغيرة ~~والعنز لتسميتهما شاة ( ى ) لا الكبش والتيس إذ لا يسمى شاة في العرف . # قال : ويحتمل الإجزاء ، والأول أصح ولا تجزئ عنها الظبية ، وإن سميت شاة ~~، إذ الإطلاق ينصرف إلى الأهلي ، ( فرع ) فإن قال : من غنمي ، لم تجز ~~المشتراة للمخالفة ، فإن كانت كلها ذكورا أجزأ أحدها لتعيينه ، فإن كان ~~فيها أنثى تعينت للموافقة ، فإن لم يكن له غنم ، أو كانت فماتت قبله ، بطلت ~~الوصية ، إذ العبرة بحال الموت ، فإن كان الذي يملكه ظباء ، أو أوعالا أجزأ ~~أحدهما لتسميتها شاة ، وإن أوصى بجمل لم تجز ناقة ، وبثور لم تجز بقرة ، ~~والعكس ، إذ لا عموم للاسم ( ى ) ، فإن قال : عشرا من الإبل تعينت الإناث ~~لتأنيث العدد ، فإن قال : عشرة فالذكور ، وإن قال : رأسا من الإبل أو من ~~البقر أجزأ الذكر والأنثى " . PageV15P373 # مسألة : " وثلث المال للمنقول وغيره ، ولو دينا لعموم اللفظ ، فإن كان ~~لمعين شارك في الكل إجماعا ، فلا تتصرف الورثة إلا بإذنه ، إذ صار بالوصية ~~كأحدهم لما مر . # قلت : فإن أوصى لغير معين فللورثة تعيينه ، إذ الشريك غير معين ، وإليهم ~~الصرف فكان إليهم التعيين ليمكن الصرف . PageV15P374 ### || CHECK [مسألة أوصى بشيء سماه] # مسألة : ( ه ) ومن أوصى بشيء سماه ، لزم الورثة تسليمه من حيث عين ، فإن ~~لم يعين فالتعيين ، إليهم ، وعليهم شراؤه إن لم يوجد في تركته ، هذا محصول ~~كلامه . PageV15P375 ### || CHECK [فصل ما فعله الموصى في الصحة وأوائل المرض غير المخوف] # فصل وما فعله في الصحة وأوائل المرض غير المخوف فمن رأس المال ، وله ~~إنفاق ماله في مشتهياته المباحة ، وإن تأنق واستغرقه إجماعا ، لقوله تعالى ~~{ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } فإن أنفق في محظور فأقوال : ~~أحدها يملكه المعطي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : { إلا بطيبة من نفسه } ~~وقد طابت . # الثاني لا يملك فيرجع به أو عوضه ، { لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ms1637 ~~أجرة البغي وحلوان الكاهن } ( ى ) الأصح يرجع مع البقاء لفساد الملك لا مع ~~التلف ، إذ أتلفه برضاء المالك كالمباح له . # . PageV15P376 ### || CHECK [مسألة الوصية بالواجب المالي] # مسألة : " والوصية بالواجب المالي تنفذ من رأس المال ، إذ هي دين في ذمته ~~، وقد قال : صلى الله عليه وآله وسلم { لا وصية ولا ميراث إلا بعد قضاء ~~الدين } . # ( فرع ) فإن أوصى بإخراجها من الثلث فقولان ( ش ) يمتثل ، إذ عرف من قصده ~~الرفق بالورثة . # قلنا : لا كالدين . PageV15P377 ### || CHECK [مسألة الوصية بتطوع من عتق أو غيره] # مسألة : " ، فإن أوصى بتطوع من عتق أو غيره ، فمن الثلث . PageV15P378 ### || CHECK [مسألة ما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف] # مسألة : " وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف فمن رأس المال ، إذ ~~له التحكم في ماله كما مر ، وفي المخوف من الثلث ، ولا رجوع فيهما كسائر ~~العقود " . PageV15P379 # مسألة : " فإن مات من غير المخوف فوجهان : ( ى ) أصحهما ينكشف كونه مخوفا ، ~~فيكون تصرفه فيه من الثلث ، وقيل : لا بل هو كالصحيح لأجل العادة ، وموته ~~كالفجأة . # قلنا : إن مات منه فليس كالفجأة " . PageV15P380 # مسألة : " ومن قطع بموته كالذي في النزع والمقطوع نصفين ، أو وريديه ، لا ~~حكم لكلامه ولا وصيته ، ولا إسلامه ، ولا تضمن جنايته ولا الجناية عليه ~~كالميت ، ولقوله تعالى { حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا ~~الذين يموتون وهم كفار } فسوى بينهما . PageV15P381 ### || CHECK [مسألة وصية من غلب الظن بموته] # مسألة : " وتصح وصية من غلب الظن بموته ، لعهد علي عليه السلام بعد ضربته ~~، وعمر بعد طعنته ، وقد أخبر الطبيب أنهما لا يسلمان ، ويكون تصرفه من ~~الثلث إن مات ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { في آخر آجالكم } الخبر . # ومن رأس المال إن عاش ولم يسنده إلى بعد الموت ، كلو فعل في الصحة . PageV15P382 ### || CHECK [فصل المرض أجناس] # فصل والمرض أجناس منها : الحمى فلا يخاف المطبقة في يوم ولا يومين ، فلا ~~يعتبر حينئذ الثلث ، إذ لا يضعف ، ولا يخشى تلفه في ذلك ، فإن طالت صارت ~~مخوفة ، وأما حمى الغيب ، وهي التي تأتي يوما ms1638 فيوما فغير مخوف وإن طالت ؛ ~~لأنه وإن ضعف يومها قوي يوم إقلاعها ، فيعتدلان ، فإن اتصل بها وجع صارت ~~مخوفة ، كالبرسام ، وهو بخار يصعد من الحمى إلى الرأس ، يكون بسببه هذيان ~~المحموم ومنها ذات الجنب قرحة تكون في الجنب يحدث منها ورم ، وانتفاخ ، إلى ~~باطن الجسد ، وربما تعدت إلى القلب تؤلم ألما شديدا ، فإذا انفتح إلى القلب ~~أتلف فورا ، وهو مخوف . # وكذا ذات الخاصرة قرحة تقع فيها . # ومنها القولنج ، وهو احتباس الطعام ، فيتصاعد بخاره إلى الرأس فيختلط ~~العقل وتنسد المنافذ ، وهو مخوف ، ومنها الرعاف وكثيره مخوف لا يسيره ، ~~ومنها الإسهال إلى أن يبلغ إلى غاية لا يمسكه ، أو كان معه زحير أو دم ~~فمخوف ، وإلا فلا ، فإن كان الدم من المقعدة كالإيسار فليس بمخوف ، ومنها ~~قروح الصدر والرئة ، وهو مخوف لتعذر علاجه ، إذ لا تسكن الرئة عن الاضطراب ~~أبدا لتروح القلب ، فإذا انقرحت انضمت على القلب ، فأتلفت . # ومنها الناصور بالنون والصاد مهملة وهو قروح ، فإذا انزعج الدم وصار إلى ~~طرف ، كالرقبة فينتفخ ويتفجر ، فإذا كثر كان مخوفا ، ومنها الإيسار ورم ~~المقعدة يؤلم ألما شديدا ، ويصفر منه الوجه ، فقليله غير مخوف ، فإذا غلب ~~وهاج فهو مخوف ، وكذلك الأمزجة وغلبتها ، فإذا غلبت الصفراء وانصبت إلى PageV15P383 موضع من بدنه ، كان مخوفا لغلبة الحمى بغلبة الصفراء ، وغلبة البلغم تورث ~~الفالج ، وهو مخوف ؛ لأنه أول ما يثور يستمسك لسانه ، وتسقط قوته فيطفئ ~~الحرارة الأصلية ، فإذا استقر وانطلق لسانه صار فالجا ولم يكن مخوفا ( ى ) ~~وكذا السل في أوله غير مخوف ، وإن علم أنهما لا يزولان حتى يموت كالهرم ، ~~ومنها الطاعون ، وأكثر وقوعه في الشام ، فإذا وقع في بعض أهل البلد صار من ~~أصابه ومن لم يصبه مخوفا عليه ، إذ يعم عموما كليا ، وقد قال صلى الله عليه ~~وآله وسلم : { إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا ~~منها } ، ومنها المبارزة والقود ، فمهما كان الترامي من بعيد فغير مخوف ، ~~وإنما المخوف إذا التحم القتال ، أو اختلط الفريقان بالسيوف والأسنة ( ى ) ~~، والمختار كونه غير مخوف ms1639 ، إذ الأصل الصحة ولا جرح هناك . PageV15P384 # مسألة : " ( ى ) ويرجع في الخوف وعدمه إلى أهل المعرفة في الطب ، ولا بد من ~~كمال الشهادة برجلين ، أو رجل وامرأتين مع العدالة " . PageV15P385 ### || CHECK [مسألة للموت علامات] # مسألة : " ( ى ) وللموت علامات ، انخساف الصدغ ، وابيضاض العينين ، وميل ~~الكف ، واسوداد الأظفار ، وارتفاع البيضتين وتشنجهما " . PageV15P386 ### || CHECK [مسألة الجراحة الآمة والجائفة مخوفان] # مسألة : " والجراحة الآمة والجائفة مخوفان ، إذ مع نفوذه يدخل الهواء ~~فينشف الرطوبة ، فأما ما دونهما فمخوف إن ورم ، وإلا فلا ، إلا في المقتل " . PageV15P387 ### || AUTO مسألة : " وحنوط الميت وكفنه وقبره من رأس المال إجماعا ، ثم ~~على منفقه ، ثم على بيت المال ، ثم على المسلمين ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الفقراء عالة على الأغنياء } وعن خلاس بن عمرو بل الدين أقدم ~~من الكفن . # قلنا : تستثنى له الكسوة في حياته فكذا بعد وفاته ، والقبر كالكسوة أو ~~كمنزله ، ثم يقدم الدين على الوصية والميراث للخبر ، ثم الوصية على الميراث ~~، لقوله تعالى { من بعد وصية } . PageV15P388 ### || CHECK [مسألة كانت الوصايا من الثلث] # مسألة : ( م ) وإذا كانت الوصايا من الثلث قسط بينها ولا ترتيب ، لقوله ~~تعالى { فمن بدله بعد ما سمعه } الآية ( ش ) إن حابى أو وهب لأقوام دفعة ~~قسط بينهم ، إذ لا مزية ، وإن فعل دفعات قدم الأول فالأول ، فإن استغرق ~~الأول فلا حق لمن بعده ، ثم كذلك ، إذ الأول قد سبق فكان أحق . # قلنا : تصرفه جائز حتى يموت ، فلا أخصية للأول ( ح ) إن حابى أولا ، ثم ~~أعتق قدمت المحاباة ، إذ هي حق لآدمي والعتق لله ، وإن عكس استويا في ~~الاستحقاق ( ف ) بل يقدم العتق تقدم أو تأخر لقوة نفوذه . # قلنا : وحق الآدمي أوجب . PageV15P389 ### || CHECK [مسألة نقص الثلث عن الوصية] # مسألة : " ، وإذا نقص الثلث حصص بين المصارف فكل على حسب حصته في القلة ~~والكثرة منسوبا ، فلو أوصى لرجل بمائة وآخر بخمسين ، وآخر بخمسة وعشرين ، ~~وكان الثلث مائة كان بينهم أسباعا : لذي المائة أربعة أسباع ، ولذي الخمسين ~~سبعان ، ولآخر سبع " . PageV15P390 ### || CHECK [مسألة قال علي لفلان دينار فأعطوه ما يقول] # مسألة : ولو قال : علي ms1640 لفلان دينار فأعطوه ما يقول ، كان الدينار من رأس ~~المال ، وإذا طلب زيادة فمن الثلث فإن قال : أعطوا فلانا كذا ، فمن الثلث ، ~~إذ لم يقر له بدين ( ى ) فإن قال : أعطوه ما ادعى ، فوصية إجماعا . # . PageV15P391 ### || CHECK [مسألة أوصى بسكنى دار أو خدمة عبد] # مسألة : " ومن أوصى بسكنى دار ، أو خدمة عبد فطريق إخراجها من الثلث ، أن ~~تقوم الدار مسلوبة المنافع ، فما زاد على قيمتها مسلوبة ، فهو الوصية فتنسب ~~من التركة ، وإن شئت قومت المنفعة وحدها على الدوام . # قلت : وهو كالأول ( فرع ) ( ى ) ، فإن أوصى بالمنافع مدة معلومة ، كان ~~التقويم منصرفا إلى الرقبة ههنا في حق الورثة لا الموصى له ، إذ يملكون ~~منفعتها بعد انقضاء المدة ، بخلاف الدائمة فإن شئت قومت الرقبة كاملة ~~المنفعة ومسلوبتها المدة المضروبة فما نقص من قيمتها كاملة ، فهو الموصى به ~~، وإن شئت قومت المنفعة هذه المدة وهي الوصية ، فتنسب من التركة ، فإن أوصى ~~بالرقبة لشخص والمنفعة لآخر قومت الرقبة مع منافعها ، وتنسب من التركة وعمل ~~بحسبه " . PageV15P392 ### || CHECK [مسألة أوصى بثمرة بستانه وفيه الثمرة] # مسألة : ومن أوصى بثمرة بستانه وفيه الثمرة انصرف إليها ، وإلا فمؤبدة ، ~~وطريق إخراجها من الثلث على ما تقدم " PageV15P393 ### || CHECK [مسألة أعتق عبده في مرضه وعليه دين مستغرق] # مسألة : " ومن أعتق عبده في مرضه وعليه دين مستغرق ، نفذ العتق ويسعى ~~العبد بقيمته للغرماء ، إذ تعلق حقهم في رقبته ( ش ) بل يبطل العتق ويخير ~~الورثة بين استرقاقه وقضاء الدين أو بيعه للدين ، والغرماء أحق به من ~~الأجانب ، إن طلبوه بقيمته ، إذ لا وصية إلا بعد قضاء الدين للخبر . # قلنا : العتق إتلاف فكأنه أتلفه في مرضه ، وإذ السعاية كالعوض ، فكان ~~كالبيع . PageV15P394 ### || CHECK [مسألة للمريض أن يتزوج في مرضه] # مسألة : ( ه قين خعي عي مد حق ) وللمريض أن يتزوج في مرضه لعموم ، { ~~فانكحوا ما طاب لكم } ولقول معاذ في مرضه زوجوني لا ألقى الله أعزب ونحوه ، ~~والزائد على مهر المثل من الثلث ، إذ هو محاباة ( عه ) بل كله من الثلث . # قلنا : كالبيع ( هر ) لا ترثه . # قلنا : النكاح ms1641 يوجب التوارث كالنسب . PageV15P395 ### || CHECK [مسألة أعتق أمته في مرضه] # مسألة : " ( هب ابن سريج ) ، وإذا أعتق أمته في مرضه فلها أن تزوج ، إذ ~~قد ملكت نفسها ( الطبري أبو بكر الحداد ) من ( صش ) لا يصح لجواز أن ينكشف ~~عليه دين مستغرق فلا يصح نكاح مشكوك في نفوذه . # قلنا : الدين لا يمنع لما مر ، وإذا أبت عتق أم ولده في مرضه فله نكاحها ~~فورا ، إذ لا مانع وكذا الخلاف لو أعتقت عبدها وأرادت أن تزوجه . PageV15P396 ### || CHECK [مسألة أعتقها في مرضه أو صحته على أن يتزوجها] # مسألة : " وإذا أعتقها في مرضه أو صحته على أن يتزوجها وجعل عتقها مهرها ~~فقبلت عتقت ، وإن امتنعت من النكاح لزمتها قيمتها له ، إذ لم يزل ملكها إلا ~~بعوض ، فإن تعذر فقيمة المعوض كلو كاتبها على خمر . PageV15P397 ### || CHECK [مسألة معاوضة المريض] # مسألة : " وللمريض المعاوضة لا بغبن فاحش فيكون قدر الغبن من الثلث . # والوجه ظاهر . # فإن اشترى من يعتق عليه صح وعتق من الثلث ، إذ هو من التبرعات . # فإن ورث في مرضه من يعتق عليه عتق أيضا ، كلو اشتراه ( ى ) ويكون من رأس ~~المال ، كلو تلف عليه ، إذ لم يعتق باختياره . # قلت : والأقرب للمذهب أن يسعى العبد كما مر ( بعصش ) بل من الثلث ، لنا ~~ما مر . # فإن وهب له أو أوصى له به ثم قبله ، فكلو اشتراه . PageV15P398 ### || CHECK [مسألة أجاز الورثة جاهلين زيادة الوصية على] # مسألة : ( ق ) وإذا أجاز الورثة جاهلين زيادتها على الثلث فلهم الرجوع ~~فيما زاد ( م ى ) إن أطلقوا فلا رجوع في الظاهر ، وإن قيدوا فلهم الرجوع " . PageV15P399 # مسألة : " ( ط هب ح ) وينفذ من سكنى دار أو خدمة عبد لا يملك غيرهما منفعة ~~ثلثهما ، فالدار بالقسمة والعبد بالمهايأة " . PageV15P400 ### || CHECK [مسألة الوصية بالسكنى والخدمة للفقراء] # مسألة : " ( ط ح ) ولا تصح الوصية بالسكنى والخدمة للفقراء ، إذ لا يمكن ~~القسمة ( فو ى هب ) بل تصح وتصرف في الجنس كالأعيان . # قلت : وهو الأصح . PageV15P401 ### || CHECK [مسألة ليس للورثة بيع ما أوصى بنتاجه] # مسألة : " وليس للورثة بيع ما أوصى بنتاجه ولا استهلاكه ؛ لئلا تبطل ms1642 ~~الوصية . # قلت : فإن استثنوه على وجه يصح صح البيع " . PageV15P402 ### || CHECK [مسألة أوصى له برقبة عبد ولآخر بخدمته] # مسألة : " ( هب ) ومن أوصى له برقبة عبد ولآخر بخدمته ، فلذي الخدمة ~~الفرعية والكسب ، وعليه النفقة والفطرة بدليل سقوطها لو امتنع من خدمة ~~مالكه ( ى ش الأزرقي ) بل النفقة على ذي الرقبة ، إذ بها حياتها ، ولذي ~~الرقبة الأصلية والجناية وهي عليه ، وأعواض المنافع إن أعتقه إلى موت ~~الموصى له أو العبد ، فإن قتله لم يضمن المنافع لجواز موته " . PageV15P403 ### || CHECK [مسألة قال أنت حر بعد موتي بشهر] # مسألة : " فإن قال : أنت حر بعد موتي بشهر عتق بذلك وكان للورثة منافعه ~~إلى شهر ، فإن قال : قبل موتي بشهر صح ذلك وينكشف بالموت ويستحق أجرة الشهر " . PageV15P404 ### || CHECK [مسألة لا تسقط المنفعة الموصى بها ببيع الرقبة] # مسألة : " ولا تسقط المنفعة الموصى بها ببيع الرقبة ، فإن أجاز الموصى له ~~سقط حقه ونفذ البيع وإلا بطل إن لم يرض المشتري به مسلوبا ومن أوصى بشيء من ~~غنمه أو جواريه فهلك قبل موته بطلت الوصية ، إذ لا تستقر إلا بالموت ، فإن ~~استعاض غنما وجواري أخرجت منها إن لم يعين " . PageV15P405 ### || CHECK [مسألة أوصى بثلث ماله ولا يملك شيئا] # مسألة : " ( هب ح ش ) ومن أوصى بثلث ماله ولا يملك شيئا ، أخرج ثلث ما ~~ملكه عند الموت ، إذ العبرة بحال استقرارها ( ك ل ) إن أوصى بثلث ماله وله ~~مال لا يعلم أنه يملكه لم تصح وصيته فيه قلنا : العبرة بالملك ، لا بالعلم ~~، ( فرع ) ( ط ) فلو أوصى بثلث ماله فنقص ، فالعبرة بحال الموت ، وكذا لو ~~تلف ماله ثم اكتسب فالعبرة بحال الموت ( فرع ) فإن زاد فالعبرة بالأقل ، إذ ~~هو المشار إليه ، والأصل البراءة وكالإقرار والنذر حيث التبس قدره . PageV15P406 ### || CHECK [مسألة أعتق أم حمل أوصى به] # مسألة : " ومن أعتق أم حمل أوصى به غرم قيمته يوم وضعه حيا فقط إذ هو أول ~~وقت يقوم فيه . # قلت : إلا للشريك في الأم فيتداخلان . PageV15P407 ### || CHECK [فصل الرجوع في الوصية] # الوصية وللموصى أن يرجع عن الوصية ، كالواهب قبل قبول الهبة ms1643 ، إذ الموت ~~كالقبول . # ويصح بالقول والفعل كبيع ما أوصى به أو هبته أو عتقه ( فرع ) ( ى ه قين ~~عة ك ) فلو أوصى بعين من ماله أو ثلثه لشخص ، ثم أوصى به لآخر ولم يصرح ~~بالرجوع لم يكن رجوعا ويقسم ، كلو أوصى لهما به ( بص عطا وو د ) بل رجوع ، ~~كلو باعه . # قلنا : البيع تمليك نافذ فكان رجوعا بخلاف الوصية ، ( فرع ) فإن قال : ما ~~أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان فرجوع لتصريحه ( بعضها ) بل يقسم ولا ~~وجه له ، فإن أوصى بثلث لشخص ثم لآخر بثلث في الحال ، فرد الآخر استحق ~~الأول الثلث كاملا ، إذ لا مزاحم له . PageV15P408 ### || CHECK [مسألة لا رجوع فيما لم يعلقه بالموت] # مسألة : " ولا رجوع فيما لم يعلقه بالموت لكنها في المرض من الثلث كما مر ~~إلا أن يصح من ذلك الألم نفذت من رأس المال ، إذ انكشف فعله في الصحة . # فأما إقراره فينفذ من رأس المال مطلقا ، إذ هو إخبار عن أمر متقدم ، لا ~~إنشاء " . PageV15P409 ### || CHECK [مسألة تدبير العبد الموصى به رجوع] # مسألة : " وتدبير العبد الموصى به رجوع كلو أعتقه ، لا لو علمه صنعة أو ~~أجره أو زوجه ، كلو استخدمه ، إذ لا ينافي الوصية ، وكذا لو وطئ أمته ~~الموصى بها إن عزل وإلا فوجهان ( ى ) أصحهما يكون رجوعا ، إذ عرضها لزوال ~~الملك ، وقيل : لا ، ما لم تحمل " . PageV15P410 ### || CHECK [مسألة أوصى بطعام متميز ثم خلطه بغيره] # مسألة : " ولو أوصى بطعام متميز ثم خلطه بغيره كان رجوعا ، إذ لا يمكنه ~~تسليم ما عينه ، فإن أوصى بصاع من صبرة ثم خلط الصبرة بمثلها لم يكن رجوعا ~~لاختلاطه من قبل ، وبأفضل كان رجوعا ، إذ أحدث بالخلط زيادة لم يرض ~~بتمليكها الغير . # وبأدنى وجهان ( ى ) أصحهما لا يكون رجوعا كالمثل ، وكلو أتلف بعضها ، فإن ~~نقله إلى بلد آخر فوجهان ( ى ) أصحهما لا يكون رجوعا ، إذ لا تنافي وقيل : ~~بل نقله أمارة الرجوع ، ( فرع ) فإن طحنه أو أوصى بدقيق ثم عجنه ، أو بعجين ~~ثم خبزه فرجوع ، إذ زال عنه الاسم فاستهلكه . # فإن ms1644 أوصى بخبز ففته فوجهان ( ى ) أصحهما ليس برجوع ، إذ زاد خيرا ، فإن ~~أوصى برطب ثم رجزه ، أو لحم ثم طبخه ، فوجهان ( ى ) أصحهما : ليس برجوع ، ~~إذ ليس باستهلاك . # فإن أوصى بقطن ثم غزله أو غزل فنسجه فرجوع ، إذ هو استهلاك ، فإن حشا ~~القطن في فراشه فوجهان ( ى ) أصحهما : ليس باستهلاك . # فإن أوصى بشاة فذبحها ، فرجوع ، أو ثوب فلبسه لم يكن رجوعا . # فإن قطعه قميصا أو خشبة فشقها بابا فوجهان ( ى ) أصحهما رجوع . # وإن أوصى بدار فهدمها فرجوع ، إذ أزال الاسم ، وإن انهدمت بنفسها حتى زال ~~عنها اسم الدار حتى صارت عرصة بطلت الوصية لزوال الاسم . # قلت : إنما يستقيم هذا حيث أوصى بدار من دوره ثم هدمها جميعا أو انهدمت ، ~~لا المعينة ، إذ الهدم نقصان فقط ، لا استهلاك ، فإن أوصى بدار فبنى عليها ~~، فرجوع ، إذ يراد للبقاء ، لا بأرض فزرعها كدار فسكنها ، فإن غرسها ~~فكالبناء ، ولو رهنها أو PageV15P411 عرضها للبيع فرجوع . PageV15P412 ### || CHECK [فصل أحكام ألفاظ الوصايا] # فصل في أحكام ألفاظ الوصايا " مسألة : " ولو أوصى للفقراء والمساكين صحت ~~( أكثر ه ) والمساكين دون الفقراء ( ى ش ) بل الفقير أضعف { لتعوذه صلى ~~الله عليه وآله وسلم من الفقر } وسؤاله أن يجعله مسكينا ، فالفقير من لا ~~يجد شيئا ، والمسكين من يجد ما لا يكفيه لنا ما مر . # قالوا : ويجوز صرف وصية المسكين في الفقير والعكس ، إذ المقصود أهل ~~الحاجة ، فإن قال : للفقراء والمساكين فنصفان ، ويختص بلد الموصي ، إذ هو ~~المعهود . # ويستحب الصرف في ثلاثة فصاعدا من الصنفين مراعاة للفظ ، فإن أوصى للمؤلفة ~~والغارمين أو في الرقاب ، فكالزكاة . # قلت : والأقرب أن لا يشترط الفقر لصحتها للغني . # . PageV15P413 ### || CHECK [مسألة قال ثلث مالي وصية ولم يذكر مصرفا] # مسألة : " فإن قال : ثلث مالي وصية ولم يذكر مصرفا ، للفقراء والمساكين ، ~~وإذا قال لزيد ، وللفقراء فوجوه ( ى ) أصحها : يكون زيد كأحدهم للتشريك ، ~~وقيل : له النصف كزيد وعمرو وقيل : الربع ، إذ الفقراء جمع وأقله ثلاثة ~~وزيد الرابع . # ولو قال : لزيد دينار وللفقراء ثلاثة ، وزيد من جلة الفقراء لم يزد لزيد ~~على الدينار ms1645 ، إذ أراد تقرير الدينار لزيد ، وإن أوصى لزيد وعمرو بكذا فرد ~~عمرو ، فلزيد النصف لما مر " PageV15P414 ### || CHECK [مسألة أوصى لقبيلة لا ينحصرون] # مسألة : " فإن أوصى لقبيلة لا ينحصرون فوجهان ( ى ) أصحهما يصح كالفقراء ~~، وقيل : لا ، لعدم حصرهم . # والفقراء خصهم الشرع . # قلنا : ونقيس ، فإن أوصى لعقب زيد فمات وزيد باق ، فالوصية لعقبه لا له " . PageV15P415 ### || CHECK [مسألة أوصى لأولاد زيد] # مسألة : " ( ى هب ح ) فإن أوصى لأولاد زيد فللموجودين يوم مات الموصي دون ~~من حدث من بعد ( ش ) بل للموجودين يوم عقدها ، إذ الظاهر الإيصاء للموجود . # قلنا : العبرة بحال استقرارها ، فإن قال : أعطوه رأسا من رقيقي أجزأ ~~الذكر والأنثى والخنثى . # ولا يجزئ المشترى إن وجد في الملك ، فإن مات رقيقه إلا واحدا تعين ، وإن ~~ماتوا بطلت الوصية ، فإن قال : أعطوه رأسا من الرقيق ولا رقيق له اشتري ، ~~فإن قال : أعتقوا عني واحدا من رقيقي ، لزم إن كان له رقيق ، وإن قال عبدا ~~اشتري ولو صغيرا أو معيبا ، ولا يجزئ أمة ولا خنثى ، فإن كان له عبد لا ~~يملك غيره وأوصى أن يعتق عنه أعتق عنه ويسعى في ثلثي قيمته للورثة إن لم ~~يجيزوا ( ش ) بل يعتق ثلثه . # قلنا : لا يتبعض لما مر . # وإن قال : أعتقوا عني رقابا فالواجب ثلاث ولو إناثا ، إذ هو أقل الجمع ، ~~فإن قصر الثلث عن قيمة الثلاث فرقبتان أو رقبة حسب الاستطاعة ، فإن وفى ~~بقيمة ثلاث معيبة أو اثنتين صحيحتين فوجهان أصحهما : أن الثلاث أولى ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من أعتق رقبة } الخبر . PageV15P416 ### || CHECK [مسألة المكاتبة في المرض] # مسألة : " والمكاتبة في المرض من الثلث ، إذ ما يأخذه من العوض من كسب ~~العبد وكسبه مستحق ، فأشبه العتق . # وإن أوصى أن يكاتب عبد لزم من الثلث ، ولا تكاتب أمة ، إذ لا تسمى عبدا . # فإن قال : رقيقا كوتب أيهما ولو خنثى " . PageV15P417 ### || CHECK [مسألة قال أعطوه دابة] # مسألة : " فلو قال : أعطوه دابة لم يعط من البقر والإبل إجماعا ، إذ لا ~~تسمى دابة عرفا قيل : ويعطى من الخيل أو البغال أو ms1646 الحمير ( ى ) بل يختلف ~~بحسب اختلاف عرف البلدان ، فالعراقي يعطى من الخيل ، والمصري من أي الثلاثة . # قلت : وفي جهتنا من الحمير ، فإن قصد أيها عمل به فإن أوصى بكلب ينفع ولا ~~يملك سواه ، استحق ثلثه ، وإن كن ثلاثة فاحتمالان ، ( ى ) أصحهما : يعطيه ~~الورثة أحدها . # وقيل : يشارك في الكل . # ولو أوصى له بطبل أعطي طبل الحرب أو العطار ، لا طبل اللهو ويسلم بجلده ~~حيث لا يسمى طبلا إلا مجلدا ، فإن أوصى أن يعطي دفا أعطي دف العرب ، لا دف ~~اللهو وهو الطار . # ولا تصح بالمزمار إذ لا يملك ، وكالوصية للفساق جملة ، وتصح بالبوق ~~والنفير فإن أوصى بقوس انصرف إلى المستعمل في الجهة من عربية أو فارسية أو ~~جلاهق وقوس المحرى ، وقوس القطن فإن استوت في التسمية والاستعمال ، فأيها ، ~~وفي تسليم الوتر معها وجهان : أصحهما : لا يلزم ، إذ يسمى قوسا من دونه ، ~~فإن عرف قصده امتثل . PageV15P418 # " مسألة : " ( ه ) والرغيف ينصرف إلى ما كان ينفق ، فإن جهل فالأدون ، إذ ~~الأصل البراءة . # وتصح بالغلة وإن عدمت في الحال إلا عن ( ك ل ) لنا ما مر ، وما سيأتي . PageV15P419 # مسألة : " ( هب ح محمد ) والجار هو الملاصق فقط ( ش ) إلى أربعين دارا ، إذ ~~سئل صلى الله عليه وآله وسلم فقال : { أربعون دارا } وروي " ذراعا ( ف ) بل ~~الذي يجمعهم محلة ، أو مسجدان متقاربان لا متباينان لنا قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لعائشة { أقربهما بابا } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فأجب ~~أقربهما } . PageV15P420 ### || CHECK [مسألة الوصية للقراء] # مسألة : " فإن أوصى للقراء فلمن يجمع القرآن وفيمن يحفظ بعضه وجهان ( ى ) ~~أصحهما لا يدخل ، والفقهاء لمن تعلق بفهم أحكام الشريعة ، لا المتكلمين ~~والنحاة والعلماء لمن تعلم علوم الشريعة لا أهل الطب والفلاحة ، وأعقل ~~الناس أزهدهم ، إذ آثر الآخرة على الدنيا . # وأجهل الناس الملاحدة والثنوية واليهود والنصارى لمخالفتهم الطريق ~~الواضحة ، وكذا فاسق التصريح ، " . PageV15P421 ### || CHECK [مسألة الوصية للأيتام الصغار] # مسألة : " والأيتام الصغار الفقراء ممن لا أب له ، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { لا يتم بعد احتلام } وهو في البهائم فقد الأم ms1647 . # وفي دخول اليتيم الغني وجهان ( ى ) أصحهما : لا يدخل عرفا والأرملة ~~الفقيرة التي لا زوج لها ، وفي الغنية الوجهان ( ى ) أصحهما ، لا تدخل وفي ~~الرجل الذي لا زوج له وجهان : أصحهما ، لا يدخل عرفا ، والشيخ من جاوز ~~الأربعين ، والشاب من جاوز البلوغ عددا أو احتلاما إلى الثلاثين ، ثم يسمى ~~كهلا ، وقيل : الكهل ابن الأربعين إلى الخمسين ، والشيخ من تعدى ذلك " . PageV15P422 ### || CHECK [مسألة الوصية للأقرب] # مسألة : " ( ه ) والأقرب للأقرب نسبا كما مر في الوقف . # ويستوي الذكور والإناث ( ح فر ) بل لكل ذي رحم محرم من النسب وأقلهم ~~اثنان . # ولا يدخل من لا يرث ، والعمات أولى من الخالات . # قلنا : { أعطى صلى الله عليه وآله وسلم العمات من سهم ذوي القربى ولم يكن ~~وارثات } ( فو ) بل يدخل من يجمعه أقصى أب في الإسلام ( ش ) بل يدخل من ~~ينتسب معه إلى أب معروف ولا اعتبار بالرحم المحرم ، فلو أوصى زيد لأقاربه ~~من ذرية المأمون دخل من ينتسب إليه بعيدا أو قريبا ( ك ) لا يدخل القريب من ~~قبل الأم ، لنا قوله تعالى { وأنذر عشيرتك الأقربين } { وفعله بعد نزولها } ~~، وقوله { صلى الله عليه وآله وسلم لطلحة تصدق على فقراء أقربائك فجعله ~~لحسان بن ثابت وأبي بن كعب ، ولم يكونا من ذوي الرحم المحرم } { واقتصاره ~~على دعاء بني هاشم دون من علا } كما مر ، فاعتبر من يجمعه الأب الثالث فقط . # . PageV15P423 ### || CHECK [مسألة الوصية للقرابة] # مسألة : " ( ه ش ك ) فإن لم يأت بأفعل التفضيل ، بل قال : للقرابة صحت ~~وإن كانوا لا يحصون . # قلت : والأولى أن يصرف في الأقرب فالأقرب ، إذ هو المتيقن الأخص ( ح عش ) ~~بل تبطل لتعذر حصرهم ، ومن لا يحصى لا يمكن استحقاقه لشيء . # قلنا : بل يمكن ويصرف في الجنس ، ( فرع ) ( م ط ش ك ) ومنهم الوالد ~~والولد ( ح ) لا ، قلنا : داخلان في لفظ القرابة فاستحقا ، ويدخل الغني ~~والفقير والذكر والأنثى لعموم اللفظ . # . PageV15P424 ### || CHECK [مسألة الوصية للولد] # مسألة : " ( ط ) والولد يعم الذكر والأنثى . # فإن قال : لبني فلان فالذكور فقط ، إذ يخصهم ، ولا يدخل ولد الولد فيهما ms1648 ~~، إذ الولد في الظاهر لولد الصلب ، فإن لم يكن فلولد الولد دون أولاد ~~البنات ، إذ هم أجانب ( ح محمد ) بل البنات يدخلن في البنين . # قلنا : لا نسلم لغة ولا عرفا . # . PageV15P425 ### || CHECK [مسألة الوصية بالمنافع والغلات المعدومة] # مسألة : " ( قين ك ل ث العنبري ) وتصح الوصية بالمنافع والغلات المعدومة ~~( لي ) لا ، قلنا : لم يفصل الدليل بينهما وبين الأعيان ، والجهالة مغتفرة ~~بدليل صحة الثلث وإن جهل . # ( فرع ) ( هب قين ) فإن كانت موجودة انصرفت إليها فقط ، إذ هو الظاهر ( ~~عح ) بل إليها وإلى المستقبل . # قلنا : خلاف ظاهر اللفظ ، فإن كانت معدومة فقولان ( ع ) تبطل ولا يستحقها ~~في المستقبل إلا أن يقول : أبدا ، إذ ظاهر اللفظ للموجود ( ط عح ) بل يستحق ~~المستقبلة ، وإن لم تؤبد ليكون للوصية ثمرة . PageV15P426 ### || CHECK [فصل أحكام المعتق] # فصل في أحكام المعتق مسألة : " ولو قال في مرضه : إن أعتقت فلانا ففلان ~~حر ، ثم أعتق الأول عتقا من الثلث ، فإن قصر فقولان ( ى لهب ) يعتقان جميعا ~~، ويسعى الآخر لا الأول ، إذ نفذ من الثلث ( صش ) بل لا يعتق لحق الورثة ، ~~لنا ما مر من نفوذ العتق ، وإن قال : فلان حر حال نفوذ عتق فلان ( الطبري ) ~~لم يعتق المشروط ، إذ لا يصح وقوعه إلا بعد وقوع الشرط لا قبله ولا معه ( ى ~~) بل يعتقان معا ، إذ جعله صفة لعتق الأول " . PageV15P427 # مسألة : " ( ى ش ) وإذا قال : أنت حر إذا اشتريت فلانا ، فاشترى فلانا ~~وحابى فيه والثلث لا يتسع للمحاباة لم يقع الشراء ولا العتق ، إذ المحاباة ~~متقدمة على العتق فلا ينفذ الشراء إلا بكمال المحاباة من الثلث قلت : ~~والأقرب للمذهب أن الشراء يصح في قدر الثلث لصحة الموقوف عندنا ، وعتق ~~العبد موقوف على إجازة الورثة المحاباة ، إذ نفوذها شرط في العتق " . PageV15P428 # مسألة : " ( ى ) وثلث المال للمنقول وغيره . # قلت : ولو دينا ( ى ) فإن كان لمعين شارك في الكل إجماعا ، وصار كأحد ~~الورثة ، وإلا فللورثة تعيينه كما مر . # . PageV15P429 ### || CHECK [مسألة أوصى بثلث عين من ماله لشخص ثم مات واستحق] # مسألة : " ( ه قين ك ) ومن أوصى بثلث ms1649 عين من ماله لشخص ثم مات واستحق ~~ثلثي تلك العين أو تلف ، فإن كان الثلث الباقي يخرج من الثلث استحقه ( فر ~~ثور ابن سريج ) لا وإلا ثلث الثلث من تلك العين ، إذ أوصى وهو يعتقد ملك ~~الجميع فبطل ثلثا ما أوصى به . # قلنا : هو يملك الثلث فانصرف إليه " كلو علم استحقاق الثلثين فإن لم يخرج ~~الباقي من ثلث تركته بطلت الوصية بالزيادة على الثلث . # . PageV15P430 ### || CHECK [مسألة أوصى بعبد يساوي مائة وهو يملك معه مائتين لا غير] # مسألة : " ومن أوصى بعبد يساوي مائة وهو يملك معه مائتين لا غير لم يسلم ~~العبد للموصى غائبة له إلا بعد حضور المائتين له كملا ، إذ ليس له أن يستبد ~~بالحاضر ، فإن طلب العبد ليتصرف فيه فوجهان ( ى ) أصحهما ، لا يعطى إذ ~~الغائب بالخطر ( ك ) بل يسلم له ، إذ قصد الموصي تخصيصه به فليس للورثة ~~المنع كلو حضر المال قلت : الغائب بالخطر فلا يتعين اختصاص الموصى له به ~~حتى يحضر ، ( فرع ) فإن طلب ثلث العبد فوجهان ( ى ) أصحهما لا يجب . # قلت : فيه نظر . # . PageV15P431 ### || CHECK [مسألة الوصية بالمكاتب] # مسألة : " ولا تصح الوصية بالمكاتب ، بل موقوفة ، فإن رق فقد نفذت وإلا فلا . # وتصح الوصية بمال الكتابة فيعتق بالأداء إلى الموصى له ، والولاء للورثة ~~، وتبطل الوصية بعجزه ، إذ هي فرع على إيفائه ويسترقه الورثة ، فإن أعسر ~~بنجم فأراد الورثة تعجيزه ، والموصى له إمهاله فوجهان ( ى ) أصحهما يمهل ، ~~إذ الحق للموصى له كما يعتق بإبرائه ، وقيل : بل الورثة أحق لتعلق حقهم ~~برقبته . # قلت : وله حق العتق ، ( فرع ) ويصح أن يوصي برقبته إن عجز لشخص وبمالها ~~لآخر إن أوفى ؛ لاحتمالها الجهالة ، فإن أوصى بما يعجله المكاتب تعين ما ~~سلمه قبل كمال أجله ، ( فرع ) فإن أوصى بما في ذمة المكاتب وهي فاسدة ، لم ~~تصح ، إذ لا شيء في ذمته ، فإن أوصى بما قبض منه صح " . PageV15P432 ### || CHECK [مسألة أبرأ مكاتبه في مرضه] # مسألة : " وإذا أبرأ مكاتبه في مرضه سعى للورثة بالأقل من ثلثي قيمته أو ~~ثلثي مال الكتابة حيث لا يملك غيره ms1650 وبحسابه إن ملك غيره " . PageV15P433 ### || CHECK [مسألة أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما عليه] # مسألة : " ( ى ) فإن أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما عليه وضع له النصف . # وزيادة تفسيرها إلى الورثة مطابقة . # فإن قال : ضعوا عنه أكثر ما عليه ونصفه فثلاثة أرباع ، وزيادة تفسيرها ~~إلى الورثة أيضا . # فإن قال : أكثر ما عليه ومثله سقط عنه مال الكتابة ، ولا يستحق الزيادة ، ~~إذ لا محل لها حينئذ . # فإن قال : من مال الكتابة لم يوضع عنه الكل ، إذ من للتبعيض . # فإن قال : ما شاء ، فالكل للعموم ، فإن قال : نجما ، وضع الوارث أي ~~النجوم شاء . # وإن قال : بعض ما عليه أو قليلا أو كثيرا ، أو ما يخف ويثقل ، فالأمر إلى ~~الورثة فيما يسمى كذلك ، ( فرع ) فإن قال أوسط نجومه احتمل العدد والأجل ~~والقدر فيفسر الوارث . # فإن قال : الأكثر من نجومه تعين القدر ، لا العدد ؛ للعرف " . PageV15P434 ### || CHECK [مسألة أوصى إلى رجل يتجر بماله وله نصف الربح] # مسألة : " ( ى هب ) فإن أوصى إلى رجل يتجر بماله وله نصف الربح ، لم تصح ~~، إذ هي وكالة فبطلت بالموت وقيل : لانتقال المال إلى الوارث قلنا : ~~انتقاله غير مبطل كالإيصاء بالمنفعة " . PageV15P435 ### || CHECK [مسألة الموصى له بالخدمة] # مسألة : " ( ى ) وللموصى له بالخدمة أن يؤجر ويعير ويوصي . # قلت : الأقرب أن الوصية بالمنفعة إن خرجت مخرج الإباحة نحو : أن يوصي أن ~~يسكنوا فلانا في داره ما بقيت ، لم تصح منه الوصية بهذه المنفعة ولا ~~تأجيرها إذ هي إباحة ، فإن خرجت مخرج التمليك ، نحو أن يقول : منفعة كذا ~~لفلان فله الإيصاء بها والتأجير ، كمن نذر عليه بالمنفعة ، وعلى الأول يحمل ~~قول من منع الموصى له بالمنفعة من التأجير والإيصاء والميراث ، ( فرع ) وفي ~~السفر به وجهان ( ى ) أصحهما : يجوز لملكه المنافع . # وقيل : لا ، إذ يستحق المنفعة فقط . # قلت : حيث كان ، ( فرع ) ( ى ) فإن مات استحقها ورثته ( ح قش ) لا : تورث ~~المنافع . # قلنا : كالأعيان ، ( فرع ) ( ى ) وعليه نفقته وله كسبه . # قلت : وقد مر له خلافه والجناية عليه لمالك الرقبة ( ى ) بل يستويان حيث ~~قتل في ms1651 القيمة والقصاص ، إذ لكل منهما حق . # قلت : بل مالك الرقبة أحق ، إذ هما عوضان عنها ، ( فرع ) فإن أوصى بمنفعة ~~جاريته لشخص ، فله خدمتها ومهرها ، وفي الولد وجهان ( ى ) أصحهما يستحق ~~منفعته ، لا رقبته كاملة ، إذ هو بعضها وقيل : يملكه ككسبها . # قلنا : هو بعضها ( ى ) وولاية إنكاحها إليهما ، وقيل : إلى ذي الرقبة ، ~~وقيل : إلى ذي المنفعة . # قلت : بل إلى ذي الرقبة ، ويراضى ذو المنفعة ، إذ المهر له وليس للموصى ~~له وطؤها إذ ملكه غير تام ( بعصش ) بل يجوز ، لنا ما مر . # فإن فعل فلا حد للشبهة وعليه قيمة الولد يشترى بها عبد له منفعته كولد ~~غيره ، ( فرع ) وفي بيع ما أوصى PageV15P436 بمنفعته وجوه ، يصح للملك ، ولا إذ لا منفعة فيه كبيع الديدان ( ى ) يصح ~~بيعه من الموصى له لانتفاعه . # قلت الأقرب للمذهب صحته مطلقا ، والنفع حاصل بإعتاقه أو أرشه . PageV15P437 ### || CHECK [فصل أحكام تتعلق بالحساب في الوصية] # فصل في أحكام تتعلق بالحساب " مسألة : " ومن أوصى بنصيب أو حظ أو قسم أو ~~قسط أو جزء أو قليل ، صحت إجماعا ( ق ن م قين ) وأعطاه الوارث ما شاء وإن ~~قل ، لموافقته اللفظ ( با ) من أوصي له بجزء فله الربع ، لقوله تعالى { ثم ~~اجعل على كل جبل منهن جزءا } وهي أربعة ( ع ) بل النصيب لمثل أقلهم إرثا . PageV15P438 # مسألة : " ( ف ن م ش ) والسهم كالنصيب ، إذ يطلق على الكثير والقليل ( عح ) ~~بل يعطى مثل أكثر الورثة نصيبا ما لم ينقص عن السدس فيكمل له السدس وعنه ~~مثل أقلهم ، فإن زاد على السدس رد إلى السدس قلت : وصححه ( ع للمذهب فو ) ~~بل مثل أقلهم إلى الثلث ( عو بص البتي ث ) يعطى السدس مطلقا { لقضائه صلى ~~الله عليه وآله وسلم بذلك فيمن أوصى له بسهم } شريح مثل أحد الورثة ولا ~~يفضل على أيهم ( ح ) السهم في اللغة السدس لا غيره من الأنصباء . # قلنا : الظاهر في السهم أنه كالجزء فيستحق مثل أقلهم إلى السدس ولا يتعدى ~~للخبر . # . PageV15P439 ### || CHECK [مسألة أوصى لرجل بنصيب ابنه] # مسألة : " ( ى هب ح قش ) فإن ms1652 أوصى لرجل بنصيب ابنه فباطلة ( قش ) بل له ~~النصف ( ك ) بل جميع المال قلنا : أوصى بما لا يملك فبطلت ، فإن قال : بمثل ~~نصيب ابني ، وكان الابن ساقطا لرقه أو كفره ، بطلت وإن كان وارثا ؛ فالوصية ~~نصف فينفذ الثلث والزائد موقوف على الإجازة ( ك ) بل الوصية جميع المال ~~فينفذ الثلث والزائد موقوف على الإجازة قلنا : لا وجه له . # فإن قال : بمثل نصيب أحد ابني وله اثنان ، فالوصية من الثلث ، إذ أراد ~~دخوله معهما بالسواء . # فإن قال : مثل نصيب إحدى ابنتي ، كانت الوصية الثلث ، إذ جعل الموصى له ~~كأنه بنت أخرى ، ولو كانت لكان لها الثلث ( ى ) ويحتمل أن يكون له النصف ~~على تقدير عصبته مع البنت . # فإن قال : بمثل نصيب أحد أولادي وهم ذكور وإناث فمثل نصيب بنت منهم ، إذ ~~هو الأقل ، فحيث له ابنان وبنت ، فالفريضة من خمسة ، ويزاد للموصى له بسهم ~~سادس ، إذ يكون كالعائلة ، وكذا لو قال : بمثل نصيب أحد ورثتي وإن قال : ~~بمثل ما أوصيت به لأحد من الناس حمل على أقل ما أوصى به ، إذ هو المتيقن . # . PageV15P440 ### || CHECK [مسألة أوصى بثلث ماله لشخص وربع لآخر وأجاز الورثة] # مسألة : ( ز ) ومن أوصى بثلث ماله لشخص وربع لآخر ، وأجاز الورثة ، ~~فالمسألة من اثني عشر ، لذي الثلث أربعة ، ولذي الربع ثلاثة ، فإن لم ~~يجيزوا فالثلث بينهما من سبعة ، لذي الثلث أربعة ولذي الربع ثلاثة " . PageV15P441 ### || CHECK [مسألة أوصى فقال أعطوه ضعف كذا] # مسألة : " ( ع هق القاسم بن سلام من الفقهاء ) وضعف الشيء مثله . # فإن قال : أعطوه ضعف كذا أعطي مثله ( قين ) بل ضعف الشيء مثلاه ، لقول ~~الخليل : التضعيف أن يزاد على أصل الشيء مثلاه فإذا قال : أعطوه ضعف كذا ~~أعطي مثليه ( ى ) منشأ الخلاف بينهم في الأصل يعتبر به في الحساب أم لا ؟ " ~~فعند ( ه ) يعتبر وعندهم لا يعتبر ولا خلاف بينهم أن الضعف جزءان ، والحق ~~أن الأصل معتبر لاستناد المضاعفة إليه فيكون الضعف مثله ، ولا زيادة بدليل ~~قوله تعالى { يضاعف لها العذاب ضعفين } أي جزء مع الجزء الأول . # قلت ms1653 : أما قوله : لا خلاف أن الضعف جزءان ففيه نظر ، مع قوله : إن الضعف ~~المثل ، وإنما محل الخلاف عندي في جواز إطلاق الضعف على الجزأين . # فالفقهاء يجيزون أن يقال للعشرين ضعف العشرة و( ه ) يمنع ذلك ، بل يقال : ~~ضعفا العشرة وهو الحق للآية واللغة إلا أن يجري عرف بخلافه ، فالحكم للعرف ~~، ( فرع ) فلو أوصى بأضعاف كذا فالواجب ثلاثة أمثال ، إذ هي أقل الجمع ، ~~فإن قال : بثلاثة أضعاف أنصباء ، أعطي تسعة أمثال أقل نصيب لأن أنصباء جمع ~~، فكأنه قال : ثلاثة أمثال ثلاثة فكانت تسعة ، فإن زاد مضاعفة لزم ثمانية ~~عشر ؛ لأن تضعيف التسعة أن تزيد مثلها . # . PageV15P442 ### || CHECK [مسألة أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو بناته] # مسألة : ( ه ) ولو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو بناته جعل الموصى له ~~كأحدهم . # فإن كان البنون ثلاثة جعلوا كأربعة ، وإن قال : كأحدهم فكذلك ( م ) بل ~~للموصى له الثلث ، ويقتسم الإخوة الثلثين ، إذ الثلث هو المماثل لنصيب ~~أحدهم . # قلنا : العبارة تقتضي منع تفضيله ، ( فرع ) فلو ترك ابنين وابنتين وأوصى ~~بمثل نصيب الابنتين إلا سدس المال قسم المال من ثمانية وأربعين ، لكل ابن ~~أربعة عشر ، ولكل بنت سبعة ، وللموصى له ستة ؛ لأن سدس المال ثمانية ، فإذا ~~حططته من أربعة عشر بقي ستة " . PageV15P443 # مسألة : ( ه ) فإن كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما لرجل ولآخر بثلث ~~وأجاز الورثة قسمت التركة من تسعة ، ثلاثة للموصى له بالثلث ، وبقيت ستة ~~بين الاثنين ، والموصى له الآخر . # فإن لم يجيزوا قسم الثلث أخماسا لذي الثلث ثلاثة ، وللآخر سهمان مثل نصيب ~~أحد الابنين " . PageV15P444 ### || CHECK [مسألة أوصى لغير وارث بأن يشارك بعض الورثة في إرثه] # مسألة : " قلت : فإن أوصى لغير وارث بأن يشارك بعض الورثة في إرثه دون ~~بعض تمت وصيته من ثلث رأس التركة إذ لا يسقط بالوصية حق وارث ، لكن لفظه ~~يقتضي أن نصيب من أمر بتكميل نصيبه وصية له أيضا فيقسم الثلث بين تكملته ، ~~والأجنبي مثاله أن يترك بنتا وأخا وعما ، وأوصى أن العم يشارك الأخ دون ~~البنت ، فوصية العم ربع التركة ms1654 ، وتكملة نصيب البنت ثمنها تأتي التركة تسعة ~~قراريط يصح منها ثلث التركة ثلاثة تقسم بينهما أثلاثا " . PageV15P445 ### || CHECK [مسألة أوصى بنصف ماله لشخص ولآخر بثلثه وأجاز الورثة] # مسألة : " فإن أوصى بنصف ماله لشخص ولآخر بثلثه ، وأجاز الورثة قسمت ~~التركة من ستة إذ أدخلوا النقص على نفوسهم بالإجازة ، وإلا فمن خمسة عشر ، ~~للورثة عشرة ، ولذي النصف ثلاثة ، ولذي الثلث اثنان هذا على مذهبنا و( ش فو ~~خعي بص لي مد حق ) وأما على قول ( ح ) من أوصى له بزائد على الثلث سقط ~~الزائد وتعلقت بالثلث فحسب ، فالخمسة تكون بينهما نصفين . # قلنا : قد وافق أنها لو كانت بالثلث انقسمت كذلك ، وصح التفضيل ، كلو ~~أوصى لرجل بألف ولآخر بخمسمائة وتركته ألفان فإن ( ح ) يوافق إن لم يجز ~~الورثة أن يقسم كما ذكرنا من التفضيل ، فكذا حيث أوصى بأكثر من الثلث . # . PageV15P446 ### || CHECK [مسألة أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ولآخر بربع وأجاز] # مسألة : " فإن ( قين ) أوصى لرجل بنصف ماله ، ولآخر بثلث ، ولآخر بربع ، ~~وأجاز الورثة قسمت التركة من ثلاثة عشر ، لذي النصف ستة ، ولذي الربع ثلاثة ~~، ولذي الثلث أربعة . # فتعيل بالسهم الزائد كالميراث ، وإن لم يجيزوا قسم الثلث من ثلاثة عشر ~~كذلك ، ( وح ) يقول من أحد عشر لذي النصف أربعة ، ولذي الثلث أربعة ، ولذي ~~الربع ثلاثة بناء على أصله . # . PageV15P447 ### || CHECK [مسألة أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه وأجاز الورثة] # مسألة : " ( هب عح ) فإن أوصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بثلثه ، وأجاز ~~الورثة قسم من أربعة ، لذي الكل ثلاثة ، ولذي الثلث واحد ، فإن لم يجيزوا ، ~~فالثلث كذلك ( عح ) بل يقسم من ستة ، لذي الكل خمسة ، ولذي الثلث واحد " . PageV15P448 ### || CHECK [مسألة أوصى بمال كثير] # مسألة : " ( ع ه ) فإن أوصى بمال كثير حمل على النصاب لا دونه ، إذ عفا ~~الله عما دونه في الزكاة فدل على قلته ( م ى ) بل يقبل تفسيره بدونه ~~لجهالته . # فإن قال : أعطوه شيئا عمل بتفسيره أو الورثة ، ولو حقيرا من أي جنس ~~لتسميته شيئا . PageV15P449 ### || CHECK [فصل صيغ الوصية وشروط الوصي] # فصل في صيغ الوصية ms1655 وشروط الوصي مسألة : " صريح الصيغ أنت موضعي بعد موتي ~~، أو أوصيت إليك أو أنت وصي لي ، أو جعلتك وصيا لي ، أو اخلفني بعد موتي ، ~~أو فوضت إليك الأمر بعد موتي ، ويعمل بإشارته المفهمة كما مر . # " . PageV15P450 ### || CHECK [مسألة قبول الوصي] # مسألة : " ويعتبر قبول الوصي إجماعا كالموصى له ، إذ هو إذن في التصرف ، ~~وله الرجوع ما لم يمت الموصي ، إذ لا يستقر إلا بموته ، لكن في وجهه ~~كالوكيل ( فرع ) ( يه حص ) فإن قبل بعد موته فلا رجوع إلا أن يعجز أو يعترف ~~بالعجز ( ح ) لكن بعد الرفع إلى الحاكم . # قلت : وهو قريب ( للهب ش ) بل له الرجوع كالوكيل . # قلنا : هي ولاية فلا يصح كالأب . # . PageV15P451 ### || CHECK [مسألة قبول الوصية بالفعل] # مسألة : " ( م هب ى ) ويصح القبول بالفعل كالوكالة . # وقيل : لا ، إذ هي عقد كالبيع . # قلنا : هي بالوكالة أشبه ، وفي صحة قبوله في الحياة وجهان ، أصحهما يصح ~~كالوكالة ، وقيل : لا ، إذ لا تصرف فيها ، فكذا القبول وإذا صح القبول ففي ~~صحة عزله نفسه وجهان ، لا يصح ، إذ لم يستقر كقبل القبول ، والأصح أنه يصح ~~، ( يه ) لكن في وجه الموصى ، إذ هي نيابة كالوكالة ( ش ) لا يعتبر كالطلاق . # قلنا : هي بالوكالة أشبه . # . PageV15P452 ### || CHECK [مسألة قبول الوصية بعد الرد] # مسألة : " ( م هب ى ) ولا يصح القبول بعد الرد ولو بعد الموت كقبله ( ط ح ~~) بل يصح . # قلنا : الرد يبطل العقد فلا ينعقد إلا بالاستئناف " . PageV15P453 # مسألة : " ( ى ) وتعم المطلقة بلا خلاف إذ هو المعهود في الوصاية ، لا ~~الوكالة للعرف أيضا " . PageV15P454 ### || CHECK [مسألة أوصى وسمى معينا] # مسألة : " ( ط ع ح قم عف ) فإن سمى معينا عمت أيضا ما لم يحجر عن غيره ، ~~إذ هي ولاية استقرت بموت الموصي ، لا بلفظه فعمت كالأب ( ق م ش محمد عف ) ~~بل تخص بما خص كالوكالة . # قلت : وهو قوي . # . PageV15P455 ### || CHECK [مسألة لا يعتبر المجلس في قبول الوصية] # مسألة : " ( هب ح ) ولا يعتبر المجلس في قبولها كالوكالة ( ش ) بل يعتبر ~~لنا ما مر . PageV15P456 ### || CHECK [مسألة يشترط في الوصي التكليف] # مسألة : " ويشترط في الوصي ms1656 التكليف ، إذ هي ولاية وأمانة وكلاءة ( بعض ~~أصحابنا ) فإن أوصى إلى صبي صح قبوله أو رده بعد بلوغه ، والإسلام ، إذ هي ~~ولاية ، لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ~~والمتأول على الخلاف وتصح إلى من قبل من المسلمين ، فيجب القبول كفاية ~~كالأمر بالمعروف ، مسألة : " ( ه ق ن شص قم ) وتعتبر العدالة ، إذ هي ولاية ~~وأمانة ( م ح ) لا كالوكالة . # قلنا : تفارقها كما مر . PageV15P457 ### || CHECK [مسألة انعزال الوصي بالفسق الطارئ] # " مسألة " وينعزل بالفسق الطارئ كالأصلي ( م ) ويعود بالتوبة ما لم يعزله ~~الحاكم " ولا تبطل بفسق الأب إذ سببها الأبوة . # " PageV15P458 ### || CHECK [مسألة الوصية إلى العبد] # " مسألة " ( ع ه ش فو ثور ) ولا تصح إلى العبد مطلقا ولو مأذونا ( ح عي ~~ابن شبرمة ) تصح إلى عبد نفسه لا غير ، إذ هي إذن بالتصرف ( ك ) تصح إلى ~~عبده وإلى المأذون مطلقا لصحة تصرفه . # قلنا : مولى عليه فلا تصح توليته كالمجنون . # " PageV15P459 ### || CHECK [مسألة الوصية إلى المرأة] # " مسألة " ( ه قين ) وتصح إلى المرأة ( طا ) لا ، قلنا : { أذن صلى الله ~~عليه وآله وسلم لهند بالتصرف في مال أبي سفيان } ، وأوصى إلى بنته حفصة ولم ينكر PageV15P460 ### || CHECK [مسألة الوصية إلى الأعمى] # " مسألة " وتصح إلى الأعمى ، وقيل : لا ، قلنا : كالشهادة . # ( فرع ) فلو لم يقدر على حفظ الحساب لضعف بصره أو نحوه ، قواه الحاكم ~~بمعين ولا يعزله . # " PageV15P461 ### || CHECK [مسألة الوصاية بالنكاح] # " مسألة " ولا تصح الوصاية بالنكاح ( ك ) تصح لنا ما مر . PageV15P462 ### || CHECK [مسألة العبرة في الوصية بكمال الشروط عند الموت] # " مسألة " والعبرة بكمال الشروط عند الموت ، وقيل : عنده وعند العقد ، ~~وإن اختلت بينهما وقيل : تبطل بالخلل بينهما . # قلنا : العبرة بالاستقرار ، إذ هو وقت التصرف . # " PageV15P463 ### || CHECK [مسألة الوصية إلى اثنين] # " مسألة " ( يه ف ) وتصح إلى اثنين ولكل منهما أن ينفرد ، بالتصرف ، سواء ~~أوصي إليهما جميعا ، أو إلى كل واحد وحده ، إذ يتصرفان بالولاية ( ش ) لا ~~ينفرد أحدهما بالتصرف إذ الظاهر من جمعهما في الولاية قصد اجتماعهما في ~~التصرف ( ح محمد ) إلا في ستة تكفين الميت وصرف الثلث في مصارفه ms1657 وقضاء ~~ديونه ورد ودائعه وإطعام اليتيم وكسوته . # قلنا : لا نسلم أن قصده إجماعهما إلا أن يشرطه فيلزم ، بل القصد التعاون ~~على التنفيذ ، فإن تشاجرا قسم بينهما كما سيأتي فلا ينفذ تصرف أيهما إلا في ~~النصف . # ( فرع ) فإن انفرد أحدهما في رد وديعة أو غصب نفذ ولو شرط الاجتماع . # ( فرع ) فإن مات أحدهما وقد شرط اجتماعهما لم يكن للآخر الانفراد بالتصرف ~~، إذا لم يرض به الموصي وحده فينصب الحاكم معه آخر ( ى ) وليس له تقريره ~~وحده لمخالفته غرض الموصي ، وقيل له ذلك ، إذ قد صار النظر إليه . # ( فرع ) فإن اختلف الوصيان قسم المال بينهما ، وما لا ينقسم أمرا بحفظه ~~وهو تحت أيديهما ولا يلزم أن يكون كقسمة الأملاك ، إذ القصد التقرير ( ك ) ~~بل يترك مع أفضلهما قلنا : ولايتهما على سواء فلا وجه للتخصيص . # ( فرع ) ( هب ) والمشارف والرقيب والمشروط علمه وصي ( قم ) لا ، قلنا : ~~الوصية تعم وإن سمى معينا لما مر . PageV15P464 ### || CHECK [مسألة توقيت الوصية] # " مسألة " ويصح توقيتها كلا تصرف إلا بعد شهر أو لا تصرف بعد شهر أو حتى ~~يبلغ أولادي لدخول الجهالة فيها . # " PageV15P465 ### || CHECK [مسألة يوصي إلى غيره فيما أوصي فيه] # " مسألة " ( يه حص ك ث ) وللوصي أن يوصي إلى غيره فيما أوصي فيه إذ تصرفه ~~بالولاية كالأب ( ش عي مد حق ) لا ، كالوكيل قلنا : هي تخالف الوكالة بما ~~مر ( م ) فإن لم يوص فلورثته التصرف فيما كان وصيا فيه . # قلت : ( هب ) بل إلى الإمام أو الحاكم . # ( فرع ) وليس له أن ينصب وصيا ، إذا لم يرض الميت بغيره مع إمكانه . # ( فرع ) ويعمل باجتهاده ، إذ هي ولاية إلا فيما عين له PageV15P466 ### || CHECK [مسألة الوصية مسلسلة] # " مسألة " وتصح مسلسلة كأوصيت إلى فلان ، فإن فسق فإلى فلان ، { كفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في أمراء مؤتة } . # وأسند علي عليه السلام وصيته إلى الحسن ، فإن مات فإلى الحسين عليهما ~~السلام ، وفاطمة إلى علي عليه السلام ، فإن مات فإلى ولديها وعمر إلى حفصة ~~فإن ماتت فإلى ذوي الرأي من أهلها . # وللموصي أن يأذن للوصي بالإيصاء ms1658 عند من منعه من غير إذن كالتوكيل ~~بالتوكيل . # " PageV15P467 ### || CHECK [مسألة للوصي إخراج زكاة مال اليتيم وفطرته] # " مسألة " وله إخراج زكاة مال اليتيم وفطرته " لفعل علي عليه السلام في ~~مال كان معه ليتيم " وكالديون . # ولا يصح إقرار الوصي بدين على الميت ، وينفق الصغير ويكسوه بالمعروف وتصح ~~شهادته عليهم كما مر . PageV15P468 ### || CHECK [مسألة جعل الظالم أمر مال اليتيم إلى شخص] # " مسألة " ( ه ) ولو جعل الظالم أمر مال اليتيم إلى شخص نفذ تصرفه إن لم ~~يتعد حيث لا وصي ( م ) بناء على صحة تولي القضاء منهم ( ط ع ) بل على أن من ~~صلح لشيء فعله والظالم وغيره يصلح لحفظ مال اليتيم ما لم يفرط . # " PageV15P469 ### || CHECK [مسألة حيث لا وصي ينصب الإمام وصيا] # " مسألة " وحيث لا وصي ينصب الإمام ، فإن لم يكن فالصلاحية كافية أو ~~النصب على الخلاف . # " PageV15P470 ### || CHECK [مسألة المضاربة بمال الابن] # " مسألة " وللأب المضاربة بمال الابن إجماعا لقوة ولايته ( ه قين ك ) ~~وكذلك وكل ولي ( ني ث ) لا يجوز لغير الأب ، لنا قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ابتغوا في مال اليتامى } الخبر ونحوه . # " PageV15P471 ### || CHECK [مسألة يضمن الوصي بمخالفة الموصي وبالجناية والتفريط] # " مسألة " ويضمن بمخالفة الموصي وبالجناية والتفريط في الحفظ ( يه ش م ) ~~وليس له بيع شيء ولا شراؤه إلا لمصلحة ( ح ) يجوز البيع من غير ضرورة ، لنا ~~قوله تعالى { قل إصلاح لهم خير } الآية . # وهي تدل على جواز مخالطتهم مع رعاية المصلحة ، إذ هو سبب النزول . # ( فرع ) قيل فإن خالف في وقت صرف أو مصرف واجب ، أو شرى رقبتين بألف ~~للعتق ، والمذكور واحدة به لم يضمن وفيه نظر . # " PageV15P472 ### || CHECK [مسألة للوصي البيع لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا] # " مسألة " ( ه قين ) وله البيع لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا حيث الوارث ~~صغير ( ه ش فو ) فإن كانوا كبارا لم يبع إلا برضاهم ( ح لي ) لا يعتبر ، إذ ~~لا حق لهم إلا بعد قضاء الدين والوصايا ، لقوله تعالى { من بعد وصية توصون ~~بها أو دين } قلنا : المال ينتقل إليهم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من ms1659 ترك مالا فلأهله } فإليهم الخيار في البيع والتنفيذ منه أو من غيره . # " PageV15P473 ### || CHECK [مسألة ولي الصغير] # " مسألة " وولي الصغير أبوه إجماعا ( هب حص ) ثم وصيه أولى من الجد ( ش ) ~~بل الجد أولى . # قلنا : الوصي نائب الأب فاستحق منزلته وبعده الجد ، ثم وصيه عند ( يه م ~~حص ) كما مر في البيوع ولا ولاية لوصي الأم وغير الأب والجد إجماعا ، إذ ~~ولايتهم مستفادة وللجد بيع مال ابن ابنه كالأب ( ك ) لا ، قلنا : لا مانع ، ~~إذ يسمى أبا . # قال تعالى { واتبعت ملة آبائي } PageV15P474 ### || CHECK [مسألة استيفاء ديون الميت وإيفاؤها] # " مسألة " وإلى الوصي استيفاء ديون الميت وإيفاؤها إجماعا لنيابته عنه ، ~~وإذا استوفى بعض الورثة لم يستبد بما قبض ، إذ هو مشترك ، فإن استوفى ~~الباقون حصصهم ملك ما قبض ، إذ لم يبق فيه حق لغيره قلت : وكذا لو شرط ، أن ~~ما يقبض عن حصته ويملك ما اشترى به إن كان نقدا ، ويرجعون عليه بحصصهم ، لا ~~على أي الغريمين ؛ لأن للوارث ولاية على القبض ، فالتسليم إليه كالتسليم ~~إليهم جميعا ولا يرجع على البائع لأن النقدين لا يلزم الغاصب استفداؤهما ~~كما مر ، بل يغرم مثلهما ى ) وعلى قول ( م ) أنها تتعين لا يلزمه استرجاعها ~~، بل مثلها ، إذ قد استهلكها . # قلت : فيه نظر . PageV15P475 ### || CHECK [مسألة للرفيق في السفر ولاية على تجهيز رفيقه إن مات] # " مسألة " ( ه ) وللرفيق في السفر ولاية على تجهيز رفيقه إن مات من تركته ~~وحفظ ماله حيث لا وصي ولا ولي حاضران ، للضرورة وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { حرمة مال المسلم كدمه } . PageV15P476 ### || CHECK [مسألة ليس للوصي شراء مال اليتيم ولا أن يبيع منه] # " مسألة " ( يه ش فو فر عح قم ) وليس للوصي شراء مال اليتيم ، ولا أن ~~يبيع منه كالوكيل ، وإذ لا يتولى طرفيه واحد كما مر ( عح ) إن اشترى بأكثر ~~من قيمته وباع بأقل جاز استحسانا وإلا فلا . # قلنا : لم يفصل الدليل ( يه فر ابن شبرمة العنبري ) وكذا الأب ( قين ك لح ~~ى ع ط ) بل يجوز للأب لقوة ولايته بخلاف الوصي . # قلنا ms1660 : لم يفصل الدليل وهو منع تولي الطرفين " PageV15P477 ### || CHECK [مسألة تصرف الوصي قبل العلم بالوصاية] # " مسألة " ( هب حص ) ويصح تصرفه قبل العلم بالوصاية لدخول الجهالة فيها ، ~~كاللبن في الضرع والحمل ، ومال الميت يظهر حالا فحالا ، وإذ التصرف في ~~البعض يعم بخلاف الوكيل ، فلا يتصرف قبل العلم ، إذ تعلق به الحقوق فلا ~~يملكها إلا بقبوله من الموكل ، وإذ الوصاية ولاية فصحت من غير علم كالأبوة . # " PageV15P478 ### || CHECK [مسألة قسم الموصي نصيب الموصى له] # " مسألة " وإذا قسم الموصي نصيب الموصى له صح ، فإن ضاع قبل قبض الموصى ~~له لم يرجع على الورثة بشيء ، إذ قد عينه الميت ، فإن قسمه الوصي وتلف قبل ~~قبضه فقولان ( ى هب ) له الرجوع على التركة ( ف ) لا ، قلنا : ليس قبض ~~الوصي قبضا له ولا كان من الميت تعيين ، فكان كتلفه قبل القسمة PageV15P479 ### || CHECK [مسألة تراخي الوصي عن التنفيذ لغير عذر حتى تلف المال] # " مسألة " ويضمن الوصي بتراخيه عن التنفيذ لغير عذر حتى تلف المال إجماعا ~~لتفريطه ، قلت فإن بقي أخرج الصغير متى بلغ وعمل باجتهاد الوصي إذ قد تعينت معه . # " PageV15P480 ### || CHECK [مسألة عزل الخائن] # " مسألة " وعلى الحاكم عزل الخائن لا غيره ( ه قش محمد ) ولا ينقض ما ~~تصرف فيه إن وافق الحق ( ش ) بل ينقض لفسقه وخيانته ، فإن خالف عزله وضمنه اتفاقا PageV15P481 ### || CHECK [مسألة على الوصي مطابقة غرض الميت] # " مسألة " وعلى الوصي مطابقة غرض الميت إجماعا ، إذ أقامه مقام نفسه ما ~~لم يكن محظورا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا طاعة لمخلوق في معصية ~~الخالق } ومن ثم نقض الناصر وصية غلامه أن توضع دنانيره معه في قبره . # " PageV15P482 ### || CHECK [مسألة بلغ الصغار وكملت عقولهم ورشدهم] # " مسألة " ومتى بلغ الصغار وكملت عقولهم ورشدهم انقطعت ولاية الوصي عليهم ~~إجماعا ، ( عك ) فإن بلغوا فسقة سلمت إليهم أموالهم أيضا لصحة تصرفهم من ~~إقرار وبيع وغيرهما ( قين ) لا تسلم إليهم إلا إذا بلغوا خمسا وعشرين سنة ~~فيرتفع الحجر حينئذ ، لقوله تعالى { حتى إذا بلغ أشده } وهي هذه المدة . # وقيل : لا يرتفع الحجر مهما بقي ms1661 السفه . # ( فرع ) ( ح محمد ) ولا يحتاج مع السفه بعد البلوغ إلى تجديد حجر من ~~الحاكم ، لقوله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا } الآية ، ( ف ش ) بل يحتاج . # قلت : لعله لقطع الخلاف ، لنا بلوغ الأشد غير مؤقت فوقتناه بالبلوغ ، ~~لقوله تعالى { حتى إذا بلغوا النكاح } وأراد بالرشد كمال العقل ، لا الدين ~~لصحة تصرفات الفاسق . # قالوا : أجمع الصحابة على الحجر للسفه . # قلنا : لا نسلم لخبر ( عا ) مع ابن الزبير ، وإذا لنقله النخعي وابن ~~سيرين وهما أقرب إلى معرفة إجماع السلف ، وما روي عن علي عليه السلام فغير مصحح . PageV15P483 ### || CHECK [مسألة الوصاية بالأجرة] # " مسألة " وتصح الوصاية بالأجرة فيضمن كالمشترك ( ى ه حص ) فتتبع المخرج ~~من كونها من رأس المال أو من الثلث ، فإن قصر المال كان أسوتهم . # قلت : الأقرب للمذهب أنها مقدمة على الدين والوصايا ، إذ ثبتت بعد الموت ~~فقدمت كأجرة بائع السلعة . # " PageV15P484 ### || CHECK [مسألة التبرع بالوصاية] # " مسألة " ( ه حص ) فإن قبلها متبرعا لزمته ولا أجرة له ( ش ) بل له أجرة ~~مثله ، لنا قوله تعالى { فمن بدله بعد ما سمعه } الآية . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يحل مال امرئ مسلم } الخبر . # " PageV15P485 ### || CHECK [مسألة قاطع الوصي بأجرة معلومة على عمل معلوم ثم ظهرت] # " مسألة " ( ى ) فإن قاطع بأجرة معلومة على عمل معلوم ثم ظهرت أعمال شاقة ~~فله أجرة المثل ، إذ لا يمكن ضبط العمل فيها . # قلت : وإن اعتاد قبول الوصايا بالأجرة أو عمل للورثة فيما يخصهم استحقها ~~، إذ لا وجه لسقوطها . # " PageV15P486 ### || CHECK [مسألة حق الآدمي المعين لا يسقط بالموت] # " مسألة " وحق الآدمي المعين لا يسقط بالموت إجماعا ، ويجب من رأس المال ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا وصية ولا ميراث إلا بعد قضاء الدين } ~~( ه ش ) وكذا الحقوق المالية كالزكاة والخمس والكفارة والمظلمة ( ح ) بل ~~تسقط بالموت لتعلقها بالذمة والذمة تبطل بالموت . # قلنا . # بل تنتقل إلى المال كدين الآدمي ( ه ش ) وتكون من رأس المال لذلك . # " PageV15P487 ### || CHECK [مسألة يقدم دين الآدمي حيث لا تتسع التركة لتعيين مستحقه] # " مسألة " ( ز الداعي م ط ms1662 ى ن ك حص قش ) ويقدم دين الآدمي حيث لا تتسع ~~التركة لتعيين مستحقه ( ه قم قش ) بل يسقط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~{ فدين الله أحق أن يقضى } ودينه للفقراء . # " PageV15P488 ### || CHECK [مسألة ما تعلق بالبدن ثم انتقل إلى المال كالحج وكفارة ~~الصيام] # " مسألة " وما تعلق بالبدن ثم انتقل إلى المال كالحج وكفارة الصيام أو ~~كان لا عن واجب ، فمن الثلث ، فلا يخرج إلا حيث أوصى الميت عكس الأول ~~لتعلقه بذمته والثاني ببدنه ، فلا ينتقل إلى المال إلا بأمره . # قلت : ويشاركه التطوع ، إذ وجبا معا على الوصي بالوصية فلا ترتيب . # وقيل : بل يقدم الفرض . # " PageV15P489 ### || CHECK [مسألة الضمان بدين الميت] # " مسألة " ويصح الضمان بدين الميت فيسقط عنه ، إذ صلى صلى الله عليه وآله ~~وسلم على من ضمن عنه دينه كما مر ولا يسقط عنه بالوعد كأنا أقضي . # " PageV15P490 ### || CHECK [مسألة ثواب ما أوصى به الميت] # " مسألة " ويلحق الميت ثواب ما أوصى به مطلقا ، إذ الوصية من سعيه ( ى ) ~~فإن لم يوص لحقه أيضا ستة أشياء قضاء الدين لخبر الخثعمية ، والذي صلى عليه ~~صلى الله عليه وآله وسلم بعد الضمان ، والصدقة { إذ سأله صلى الله عليه ~~وآله وسلم رجل أيتصدق عن أمه ولم توص ؟ فقال : نعم } الخبر والوقف الذي ~~فعله ، إذ هو من سعيه ، والعلم الذي جمعه أو علمه وما تقرب به أولاده ~~الصالحون عنه ، إذ هم من سعيه ، وما دعا له به المسلمون ، لقوله تعالى { ~~ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } فلولا انتفاعهم لما شرع ، ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا مات ابن آدم انقطع عنه كل شيء من ~~عمله } . # الخبر ( مد ) يلحق بالأموات كل ما عين لهم من جميع الطاعات . PageV15P491 ### || CHECK [فصل إنكار الوصية] # فصل والقول لمنكر الوصية ، إذ الأصل عدمها ، وما علمه الوصي من الدين ~~المجمع عليه قضاه سرا ، فإن منع أو ضمن ضمن ، إذ الظاهر عدمه ، وليس للوصي ~~العمل بالبينة إلا بعد الحكم إجماعا ، إذ سماع الشهادة إلى الحاكم والحقوق ~~المختلف فيها لا يخرجها إلا بعد ms1663 الحكم أو رضا الورثة لئلا يلزمهم اجتهاده ~~قلت : إلا حيث هم صغار أو موافقون له في المذهب ( م ) وللموافق المرافعة ~~إلى المخالف ليطيب له ، إذ الحكم في الخلافيات ينفذ ظاهرا وباطنا ( علي ~~خليل ) لا ، إذ اجتهاده كالحكم . # قلنا : لا نسلم . # ( فرع ) ويكفي الوصي إقامة الشهادة في وجه أحدهم بالوصاية ، إذ الحق واحد . PageV15P492 ### || CHECK [مسألة قال إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت لفلان] # " مسألة " ولو قال : إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت لفلان بكذا ، فالقول ~~للورثة أنه مات من غيره ، إذ الأصل بقاء ملكهم ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { فلأهله } فإن ادعوا رجوعه بينوا إذ الأصل عدمه ، فإن ادعوا أن ~~الموصى له رد ، بينوا ، إذ الأصل الصحة . # قلت : ولأن له القبول في الحال ، والقول للورثة في قدر الوصية وفي تعيين ~~الوصي . # ولا يقبل إقرارهم بوصي آخر ، إذ يدعي مزاحمة الأول في التصرف ، فإن ادعى ~~الورثة أنه عزله قبل الموت بينوا ، إذ الأصل البقاء ، فإن ادعوا خيانة ~~الوصي بينوا ، ويبين أنه سلم إليهم بعد البلوغ ، إذ الأصل عدم التسليم . # قلت : وفيه نظر ، إذ هو أمين . PageV15P493 ### | AUTO كتاب الفرائض مقدمة لا ينبغي للفرضي جهلها . # " مسألة " دليل علمها قوله صلى الله عليه وآله وسلم { تعلموا الفرائض ~~وعلموها الناس } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا { الفرائض كل العلم ~~وأول علم ينتزع } وقوله أيضا { العلم ثلاثة } الخبر . # " " مسألة " كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال فنزل قوله ~~تعالى { للرجال نصيب } الآية . # قيل : نزلت في تركة أوس ، وقيل : نزلت في تركة سعد بن الربيع فذكر لهم ~~نصيبا مجملا ثم بينه الله تعالى بقوله { يوصيكم الله في أولادكم } الآية . # " PageV15P494 ### || CHECK [مسألة كل التركة موروثة] # " مسألة " ( الأكثر ) وكل التركة موروثة ( الإمامية ) بل يخص الابن ~~الثياب والسلاح ، لنا قوله تعالى { مما قل منه أو كثر } . PageV15P495 ### || CHECK [مسألة حضور أولى القربى قسمة الميراث] # " مسألة " ( يب أبو مالك الضحاك ) قوله تعالى { وإذا حضر القسمة } الآية . # منسوخة بآية المواريث ( سعيد بص خعي هد هر الشعبي أبو علي أبو مسلم ms1664 ) بل ~~ثابتة ثم اختلفوا ، فقيل : أراد أهل المواريث يعطون حقهم ، وقال الأكثرون ، ~~بل غيرهم ثم اختلفوا ( أبو علي أبو مسلم جعفر بن مبشر ) أراد الندب فقط ( ~~هد بص ده خعي هر الشعبي ) بل الوجوب وهو ما طابت به نفوس الورثة ، فإن كان ~~فيهم صغير لم يعطوا من حقه ، بل يقال لهم قول معروف ( عبيدة بص ) بل يرضخ ~~لهم منه ، وقيل نزلت في الوصية يعطى أهلها ، والأول أظهر . # وأولوا القربى قرابة الميت الساقطون عن الميراث . # قيل : يعطون من المال المقسوم ، ومن لم يعط قيل له قول جميل ، وقيل : ~~يعطون من الأثاث ، ويقال لهم قول جميل في العقار والضياع . # " PageV15P496 ### || CHECK [مسألة ولاء الموالاة] # " مسألة " قوله تعالى { ولكل جعلنا موالي } الآية . # معناها : لكل منكم موالي فيما تركتم من المال وهم الوالدان والأقربون قلت ~~: فعلى هذا يحسن الوقف على { مما ترك } ، إذ قد تمت الجملة ، وقوله تعالى { ~~والذين عقدت أيمانكم } ( سعيد ) أراد الحلفاء ( بص يب ) الذين تبنوا ثم نسخ ~~، وقيل : الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نسخ ذلك ( ~~أبو علي ) قوله تعالى { والذين عقدت أيمانكم } معطوف على قوله تعالى { ترك ~~الوالدان } أي وترك الذين عقدت أيمانكم وهم ورثتهم ، فآتوا كلا ميراثه ، ~~فلا نسخ حينئذ . # وقيل : أراد : الزوج والزوجة ، لقوله تعالى { عقدة النكاح } وقيل : ولاء ~~الموالاة . # وقيل : نصيبهم من المودة والنصرة ، لا الوراثة قلت : والأول أظهر . # " PageV15P497 ### || CHECK [مسألة العصبات وذوو السهام أولى بالميراث] # " مسألة " قوله تعالى { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } ~~أراد العصبات وذوي ، السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدعين ( أبو عبيد ~~) نسخت ميراثهما قوله تعالى { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } أي إلى ~~حلفائكم ( جابر بن زيد مقاتل محمد بن الحنفية طا مه ) بل قراباتهم من ~~المشركين ، فأجازوا الوصية لهم لهذه الآية . # قلت : وهو ظاهر البطلان ، لقوله تعالى { لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء } ~~فكيف سماهم أولياء المؤمنين . # " PageV15P498 ### || CHECK [مسألة الكلالة] # " مسألة " قوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة } عن ( أكثر الصحابة ~~والسدي ) الكلالة اسم الميت الموروث ms1665 . # وعن بعض ( الصحابة وسعيد ) بل الورثة ( النضر بن شميل ) بل المال . # واختلف الذين جعلوه اسما للورثة ( ع زيد ) ثم ( ده هر حق ) هو من عدا ~~الوالد والولد . # وقيل : من عدا الولد فيرث الإخوة لأم مع الأبوين . # رواه ( وو) عن ( ع ) وقال ( عطية ) هو الإخوة لأم . # وقال ( عبيد بن عمير ) بل الإخوة لأب . # " PageV15P499 ### || CHECK [مسألة يقدم كفن الميت وتجهيزه على دينه] # " مسألة " ويقدم كفن الميت وتجهيزه على دينه ، إذ استثنى له في الحياة ، ~~فكذا بعدها وعلى الإرث لتأخره عن الدين ، ويقدم الدين على الميراث ، لقوله ~~تعالى { من بعد وصية يوصى به أو دين } وفي انتقال الدين إلى الورثة خلاف قد مر . PageV15P500 ### || AUTO باب أسباب الميراث هي ثلاثة إجماعا : نسب ونكاح وولاء ، وإن ~~اختلف في تفصيلها ، فالنسب ثلاثة : عصبة ، وذو سهم ، وذو رحم . # فالعصبة من الرجال : الابن وإن نزل ، ثم الأب وإن علا . # ثم الإخوة لأب وأم ثم لأب ، ثم بنوهم كذلك ، ثم الأعمام كذلك ، ثم بنوهم ~~كذلك ، وإن بعدوا ولا خلاف في ذلك . # " مسألة " والعصبة من النساء هم البنت وبنت الابن ، والأخت لأب وأم ، ~~والأخت لأب مع إخوتهن إجماعا . # " مسألة " ( الأكثر ) والأخوات مع البنات عصبة ( ع ابن الزبير ) بل يسقطن ~~معهن ، لقوله تعالى { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } ~~والبنت ولد . # قلنا : أراد الذكر ، وقد روي عنه الرجوع إلى قول الأكثر { لخبر عو حيث ~~قال أقضي فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم } الخبر . # ولقول ( علي معاذ ) الأخوات مع البنات عصبة . # قالوا ، قال صلى الله عليه وآله وسلم { فما بقي فلأولى عصبة ذكر } قلنا : ~~والأنثى لما روينا وهو أرجح لكثرة العامل به " PageV16P001 ### || CHECK [مسألة ذو السهام] # " مسألة " وذو السهام كل من له سهم مفروض في الكتاب أو في السنة أو في ~~الإجماع أو الاجتهاد . # فالذي فرضه في الكتاب هم البنت ، لقوله تعالى { فلها النصف } والبنتان ~~فصاعدا ، لقوله تعالى { فإن كن نساء فوق اثنتين } أراد بنتين فما فوق والأم ~~، لقوله تعالى { فلأمه الثلث ms1666 } وقوله تعالى أيضا فلها السدس والأب لقوله ~~تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس } والإخوة والأخوات لأم لقوله تعالى ~~{ فهم شركاء في الثلث } والأخت لأب وأم ، لقوله تعالى { إن امرؤ هلك ليس له ~~ولد وله أخت } الآية إلى قوله { فلهما الثلثان } الآية . # والزوجان ، لقوله تعالى أيضا { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } الآية . # " PageV16P002 ### || CHECK [مسألة سهم ابنة الابن مع الابنة الواحدة] # " مسألة " والذي ثبت بالسنة سهم ابنة الابن مع الابنة الواحدة ، لخبر عو ~~وقد مر ، والجد إذ قد روى ( الهادي ) أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرض له ~~السدس الخبر . # " PageV16P003 ### || CHECK [مسألة سهم بنت الابن إذا انفردت] # " مسألة " والمجمع عليه سهم بنت الابن إذا انفردت النصف ، وبنتي الابن ~~فما فوقهما الثلثان حيث لا ولد للميت ، ولا ولد ابن وسهم الأخت من الأب ~~والأختين فصاعدا من الأب حيث لا إخوة ولا أخوات من الأب والأم وسهم الجد مع ~~الولد إلا قول شاذ للناصر جعله بمنزلة الأخ فأسقطه مع الولد ، وسنبطله إن ~~شاء الله تعالى . # " مسألة " والمجتهد فيه : سهم الجد مع الإخوة وسهم الأم مع الأب ، وأحد ~~الزوجين ونحو ذلك . PageV16P004 ### || AUTO باب فرائض الأولاد وأولاد البنين " مسألة " الابن يسقط كل وارث ~~إلا الأبوين والزوجين والجد أبي الأب ، والجدتين ما علون إجماعا إلا ( ن ~~الإمامية ) في الجدات ، لنا { فرض صلى الله عليه وآله وسلم للجدة السدس } ~~فلا يمتنع إلا لدليل ولا دليل . # وعن علي عليه السلام " كان لا يزيد الجد على السدس . # " PageV16P005 ### || CHECK [مسألة ترك ابنا ذكرا أو بنين] # " مسألة " فإن ترك ابنا ذكرا أو بنين فلهم كل المال إجماعا ، فإن كان ~~معهم بنات { فللذكر مثل حظ الأنثيين } للآية PageV16P006 ### || CHECK [مسألة كان الوارث بنتا فقط] # " مسألة " ( أكثر الصحابة ) وحيث الوارث بنت فقط لها النصف والباقي رد ~~عليها ( زيد ) بل لبيت المال ، لنا دليل الرد وسيأتي . # ( فرع ) ( الأكثر ) فإن كان معها عصبة فلهم ( ن ط الإمامية ) بل تسقطهم ~~كالذكر ، لنا إجماع الصحابة ( الطحاوي ) هذا القول خلاف الإجماع ، ولفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في تركة سعد ms1667 ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فلأولى عصبة ذكر } ونحوه ، ولقول ( عو ) " وللأخت ما بقي " الخبر . # " PageV16P007 ### || CHECK [مسألة ميراث بنت الابن] # " مسألة " ( الأكثر ) ولبنت الابن النصف للإجماع إذا انفردت ، والسدس مع ~~بنت الصلب تكملة الثلثين ، لخبر ( عو ) وقد مر . # " PageV16P008 ### || CHECK [مسألة ميراث البنتين فصاعدا] # " مسألة " ( الأكثر ) وللبنتين فصاعدا الثلثان ( ع ) بل للثلاث فصاعدا ~~لقوله تعالى { فوق اثنتين } لنا " ما قضى به علي عليه السلام " ولم يخالفه ~~إلا ( ع ) وهو توقيف ووجهه أنه تعالى جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب ، ~~{ ولفرضه صلى الله عليه وآله وسلم لبنتي سعد بن الربيع الثلثين } الخبر PageV16P009 ### || CHECK [مسألة لم يكن بين الورثة بنون] # " مسألة " وإذا عدم البنون فحكم أولادهم حكمهم إجماعا لعموم قوله تعالى { ~~يوصيكم الله في أولادكم } والأعلى يسقط الأسفل إجماعا " PageV16P010 ### || CHECK [مسألة ترك بنتا وأولاد بنين] # " مسألة " فإن ترك بنتا وأولاد بنين فلها النصف والباقي لهم ، وقد مر ~~خلاف ( ن ) و( الإمامية ) أن البنات يسقطن العصبات ( عو ) تسقط بنات الابن ~~دون إخوتهن مع البنتين فصاعدا ، ولا يزاد لهن مع البنت الواحدة على السدس ، ~~والباقي لإخوتهن . # قلنا : قول ( علي ) ( وزيد ) و( هد ) كقولنا . # ووجهه أن ابن الابن يعصب أخته مع الابنة الواحدة إجماعا فلم يختلف حالها ~~في التعصيب كالإخوة والبنين . # إذ قد قال علي عليه السلام " ولا شيء لبنات الابن مع بنتي الصلب إلا أن ~~يكون معهن أخ لهن فيعصبهن " الخبر . PageV16P011 ### || CHECK [مسألة ميراث بنت الابن أو بنات الابن مع البنت الواحدة] # " مسألة " فأما بنت الابن أو بنات الابن مع البنت الواحدة ففرضهن السدس ~~تكملة الثلثين والباقي للعصبة ، وقد مر خلاف ( ن ) و( عو ) وأولاد البنين ~~الذكور والإناث مع البنات عصبة لهم ما بقي إجماعا إلا قول ( عو ) وقد مر ، ~~فإن انفرد بنات الابن عن معصب سقطن مع البنتين فصاعدا إجماعا ، إذ لا تعصيب ~~للنساء إلا الأخوات مع البنات وحكم من نزل من أولاد البنين مع من فوقه منهم ~~حكمه مع أولاد الصلب PageV16P012 ### || CHECK [مسألة للابن أو البنين ولو ذكورا وإناثا مع الأبوين ما بقي] ms1668 # " مسألة " وللابن أو البنين ولو ذكورا وإناثا مع الأبوين ما بقي على ~~السدس للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس ~~مما ترك إن كان له ولد } وللبنت مع الأب النصف والباقي له إجماعا ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر ~~} ( الإمامية ) بل له السدس ، لقوله تعالى { إن كان له ولد } والبنت ولد ~~فلها النصف والباقي رد عليهما وعنهم ، بل الباقي لها ، وليست بالمشهورة ، ~~لنا إجماع الصحابة ولا خلاف أن الأب عصبة وللبنت مع الأم النصف والباقي ~~للعصبة أو رد عليهما ، وللبنتين معها الثلثان والباقي كما مر ، وللبنت مع ~~الأخت أو الإخوة النصف والباقي لهم ، إذ هم عصبة إلا عن ( ع ) في الأخت ، ~~وقد مر . # وللجد والجدة مع الأولاد وأولاد البنين حكم الأب والأم المحجوبة ، إذا ~~عدما ، وللزوج مع الأولاد وأولاد البنين الربع إجماعا للآية . PageV16P013 ### || AUTO باب فرائض الأبوين " مسألة " ، عن علي عليه السلام في ابنتان ~~وأبوين وزوجة صار ثمنها تسعا قولا بالعول ، وعنه في أم وزوج وأخت وجد : ~~للزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة ، وللأم الثلث سهمان ، وللجد السدس ~~سهم فعالت إلى تسعة " PageV16P014 ### || CHECK [مسألة من يرث مع الأب] # " مسألة " ولا يرث مع الأب إلا الأولاد وأولاد البنين والزوج والزوجة ، ~~والأم والجدة أم الأم إلا من قال هي مع الأب كأم الأب لا ترث ، لكن إجماع ~~الصحابة بخلافه . # " PageV16P015 ### || CHECK [مسألة الأب عصبة إلا مع الابن وبني الابن فذو سهم] # " مسألة " والأب عصبة إلا مع الابن وبني الابن فذو سهم اتفاقا ، لقوله ~~تعالى { لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } وهو أقرب العصبات ~~بعد الابن ، ومع البنت له السدس بكتاب الله والباقي بالتعصيب ، وقيل ، لها ~~النصف والباقي له والأول أولى مطابقة للآية الكريمة ، فإن نقصه التعصيب عن ~~السدس رد إلى السدس اتفاقا ، إذ الابن أقوى العصبة ، فإذا أخذ معه السدس ~~فمع غيره أولى . # " PageV16P016 ### || CHECK [مسألة لا تسقط الأم إلا الجدات] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا تسقط الأم إلا الجدات ms1669 ( الإمامية ) بل تسقط ما ~~أسقط الأب ، لنا إجماع الصحابة ويحجبها إلى السدس الولد وولد الابن إجماعا ~~، لقوله تعالى { ولأبويه } الآية . # وكذلك الاثنان من الإخوة أو الأخوات ع لا يحجبها إلا الثلاثة فصاعدا ~~لقوله تعالى { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } قلنا : ولم ينف كون الاثنين ~~كذلك ، ودليل كونهما كالثلاثة : فرض الثلثين للاثنتين فصاعدا ونحو ذلك وعن ~~علي عليه السلام " يحجبها الأخ الواحد والأخت الواحدة والأخوان ، لا ~~الأختان قلنا : ليست مشهورة عنه ، سلمنا ، فمذهب له ، والأولى أنهما ~~كالأخوين ( الأكثر ) سواء كانا لأبوين أو لأحدهما ( ن الإمامية ) الإخوة ~~لأم لا يحجبونها لنا عموم . # { فإن كان له إخوة } PageV16P017 ### || CHECK [مسألة ميراث الأم مع الأب] # " مسألة " وللأم مع الأب الثلث إجماعا ، لقوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه ~~الثلث } فإن حجبها الإخوة فالباقي للأب إجماعا ، فإن انفرد الأب كان المال ~~له إجماعا كالابن ( الأكثر ) فإن انفردت الأم فلها الثلث والباقي للعصبة ( ~~الإمامية ) بل تسقطهم . # لنا { ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر } وجعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم الفاضل على البنات للعصبة في حديث سعد بن الربيع PageV16P018 ### || CHECK [مسألة ما بقي على ذوي السهام ولا عصبة رد عليهم] # " مسألة " ( علي ع ه ش ) وما بقي على ذوي السهام ولا عصبة رد عليهم إلا ~~الزوجين ( حص وعن علي عليه السلام ) " وإلا الجدة ( عو ) لا رد على ستة ، ~~الزوجان وبنت الابن مع بنت الصلب ، والأخت لأب مع الأخت لأبوين ، والإخوة ~~والأخوات لأم مع الأم . # والجدة مع ذي سهم جابر بن زيد ) بل يصح الرد على الزوجين ، لنا القياس ~~على البنت والأم معا وعلى الأم والأخت معا ، فأما الزوجان فليسا برحم ، ~~وعلة الرد الرحامة PageV16P019 ### || CHECK [مسألة ميراث زوج وأبوين] # " مسألة " وفي زوج وأبوين ، للزوج النصف وللأم ثلث ما يبقى ، فإن تركت ~~أبا وزوجا ، فللزوج النصف والباقي للأب إجماعا ( الأكثر ) فإن ترك أبوين ~~وزوجة فلها الربع ، وللأم ثلث ما يبقى ع وعن علي عليه السلام ، وعن ( معاذ ~~والإمامية ) بل للأم ثلث جميع المال والباقي للأب ، لنا قوله تعالى { وورثه ms1670 ~~أبواه } فشرط في استيفاء الثلث أن يكونا مستوليين على المال وحيث معهما ~~الزوجان لم يستوليا . # فإن قيل : وشرط أن يكون معها الأب قلنا : أسقط اشتراطه الإجماع . # " PageV16P020 ### || CHECK [مسألة للأم مع الأخ الثلث وله الباقي] # " مسألة " ( الأكثر ) وللأم مع الأخ الثلث وله الباقي ( الإمامية ) بل ~~يسقط الأخ كالأب ، لنا عموم قوله تعالى { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } PageV16P021 ### || CHECK [مسألة لا يفضل ذكور الإخوة لأم على إناثهم] # " مسألة " ولا يفضل ذكور الإخوة لأم على إناثهم إجماعا ، إذ لا دليل ~~فوجبت التسوية . # " PageV16P022 ### || CHECK [مسألة تركت أما أو جدة وزوجا وإخوة لأم وإخوة لأبوين] # " مسألة " ( علي أبو موسى الشعبي هب ) ومن تركت أما أو جدة ، وزوجا وإخوة ~~لأم وإخوة لأبوين سقط الإخوة لأبوين لاستغراق ذوي السهام المال ( عو زيد ~~وعن ع ) بل يشاركون الإخوة لأم في الثلث ، لنا قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ألحقوا الفرائض بأهلها } ولا يدخل نقص على الأم والزوج إجماعا . # قالوا : ساووا الإخوة لأم فيما لأجله ورثوا وزادوا . # قلنا : منعهم الخبر . # وتسمى هذه المسألة أم الفروج لكثرة الخلاف فيها ، والمشركة لقول المخالف ~~بالشركة والشريحية لحدوثها أيام شريح ، والحمارية لقولهم : هب أن أبانا كان ~~حمارا . # ( فرع ) فإن كانت بحالها وكان بدل الإخوة لأب وأم أخت لأب وأم ، فلها ~~النصف فتعول بثلاثة أسهم فإن كانتا أختين فما فوقهما عالت بأربعة إجماعا إذ ~~لهما الثلثان حتى عند من ينفي العول PageV16P023 ### || AUTO باب فرائض الإخوة والأخوات " مسألة " الإخوة والأخوات لأبوين ~~كالبنتين والبنات مع عدمهم ، ولأب لا يرثون مع الإخوة لأب وأم كأولاد ~~البنين مع البنين إجماعا ، لقوله تعالى { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ، ~~فلها نصف ما ترك } الآية . # وتسقط الأخت لأب مع الأختين لأبوين ، كبنتي الابن مع بنتي الصلب إجماعا ~~ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين إجماعا ، كأولاد البنين مع البنين . # " PageV16P024 ### || CHECK [مسألة يسقط الأخ لأم مع أربعة] # " مسألة " ( الأكثر ) ويسقط الأخ لأم مع أربعة : الولد وولد الابن ، ذكرا ~~كان أم أنثى ، والأب والجد ( ن ) أما مع الجد فلا ms1671 لجريه مجرى الإخوة . # قلنا : كان علي عليه السلام لا يورث أخا لأم مع جد ، ولا يفضل ذكورهم على ~~إناثهم ، ولقوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت } ~~فشرط في ميراثهم كونه كلالة والكلالة : من لا ولد له ولا والد ولا جد ، إذ ~~نزلت في جابر حين قال : كيف أصنع في مالي ولي أخوات . PageV16P025 ### || AUTO باب فرائض الجد والجدات عن علي عليه السلام " لا ترث جدة مع أم ~~، وللجدات السدس لا يزدن عليه " . # وعن علي عليه السلام في رجل " ترك جدتي أبيه وجدتي أمه " أنه ورث جدتي ~~الأب وجدة الأم التي من قبل الأم وأسقط التي من جهة أبيها ، وعنه لا ترث ~~الجدة مع ابنها ولا مع بنتها ، وكان يجعل الجد كالأخ إلى السدس ثم لا ينقصه ~~، ويعطي الأخت النصف وما بقي فللجد والأختين فصاعدا الثلثين وما بقي فله . # ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له ~~وكان يقول في أم وزوجة وأخوات وإخوة وجد ، للزوجة الربع ، وللأم السدس وما ~~بقي بين الإخوة والأخوات والجد للذكر مثل حظ الأنثيين وهو بمنزلة أخ إلا أن ~~يكون السدس خيرا له فيعطيه سدس جميع المال . # وكان لا يورث ابن أخ ولا أخا لأم مع الجد ، وروى المغيرة وابن مسلمة أنه ~~صلى الله عليه وسلم { أعطى الجدة السدس } PageV16P026 ### || CHECK [مسألة لا يسقط الجد إلا الأب] # " مسألة " ولا يسقط الجد إلا الأب ، إذ كل عصبة تدلي بغيرها فإنها تسقط به . # " PageV16P027 ### || CHECK [مسألة لا يسقط الجد الإخوة العصبة] # " مسألة " ( علي عو زيد الأكثر ) ولا يسقط الجد الإخوة العصبة ، بل ~~يقاسمونه بخلاف الأب ، وإن اختلفوا في كيفية المقاسمة كما سيأتي ( ع عا ابن ~~الزبير معاذ بص بشر بن غياث ) بل يسقط الإخوة كالأب إذ سماه الله تعالى أبا ~~، فقال تعالى { ملة أبيكم إبراهيم } ، لنا قوله تعالى في الأخ { وهو يرثها ~~إن لم يكن لها ولد } وهذا عام لا يخرج منه إلا ما خصه دليل ، ولولا الإجماع ms1672 ~~لما سقط مع الأب لهذه الآية . # وإذ الإخوة كالبنين بدليل تعصيبهم أخواتهم فوجب أن لا يسقطوا مع الجد ، ~~وأما تسمية الجد أبا فمجاز ، فلا يلزمنا . # ( فرع ) وللجد مزايا على الأخ ، منها أن الابن لا يسقطه ، وأن له قوة ~~الولادة فله منزلة الأب مع عدمه ، كما أن لابن الابن منزلته مع عدمه ، وأن ~~اسم الأب يجري عليه ، وأنه يسقط الإخوة لأم بخلاف الإخوة في ذلك . # " PageV16P028 ### || CHECK [مسألة مزايا الأخ في الميراث] # " مسألة " وللأخ مزايا منها تعصيب الإناث كالبنين ، وأن ميراثه منصوص في ~~الكتاب ، وأنهما يدليان بالأب والأخ أقرب إليه ، إذ يدلى بالبنوة وأنهم ~~أقرب إلى الميت ، إذ شبه علي عليه السلام الجد بمسيل ينشق منه نهر ، ثم ~~ينشق من ذلك النهر نهران فأحد النهرين أقرب إلى أخيه من الأصل الذي تفرعا ~~منه ، وشبهه زيد بشجرة لها غصن ثم خرج من الغصن غصنان ، فأحد الغصنين أقرب ~~إلى أخيه من أصل الشجرة . # ( فرع ) واختلف في كيفية المقاسمة ( علي لي لح الحسن بن زياد الإمامية ) ~~يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فإن نقصته رد إلى السدس ، وعن علي ~~عليه السلام " أنه يقاسمهم إلى التسع " روته الإمامية قلنا : روايتنا أشهر ~~، إذ رواها زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( عو زيد ش فو ث ك ) بل ~~يقاسمهم إلى الثلث ، فإن نقصته عنه رد إليه ، { لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لجد أتاه لك السدس فلما ولى ، قال : ارجع ولك السدس الآخر } الخبر . # قلنا : وقال في آخره : { السدس الآخر طعمة مني لك } فاقتضى أنه غير مفروض ~~له وأنه أعطاه إياه تعصيبا ، وإن كان الميت ترك بنتا وأما وجدا ، فله السدس ~~تسهيما والسدس الآخر تعصيبا ، فلو كان سهمه الثلث ، لقال لك الثلث ، فلما ~~فصل دل على ما ذكرنا ، لقول علي عليه السلام لمن فرض له الثلث " نسيتم ~~وحفظت " وكان يجعله بمنزلة الأخ إلى السدس فإن نقص رده إلى السدس { وإذ سأل ~~عمر : أيكم شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الجد ms1673 ؟ PageV16P029 # فقال معقل بن سنان : أعطاه السدس ، فقال مع من ؟ قال لا أدري } ( ن ) بل ~~يقاسم الإخوة أبدا قلنا : خلاف ما أجمع عليه السلف ، إذ لم يقل بها غيره . # " مسألة " ( علي عو علقمة الأسود مسروق ) وهو مع الأخوات عصبة ( زيد ) بل ~~يقاسمهن كأخ إلى الثلث ، لنا { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ~~ترك } فصيرها ذات سهم مع عدم الولد أبدا فكيف يعصبها الجد ؟ قالوا وردت في ~~الكلالة ، ولا كلالة مع وجود الجد . # قلنا : المراد بالكلالة فيها الورثة ، فبين حكمهم سواء كان معهم من ليس ~~بكلالة أو لا ، وهذه الآية تبطل قول من أسقط الأخت مع الجد كما أسقطت قول ~~من جعلها معه عصبة وتقتضي أن للبنتين الثلثين والباقي له ، ثم إن الجد لا ~~يعصب أخته ، فكيف يعصب نسله . # " PageV16P030 ### || CHECK [مسألة ترك أخا شقيقا وأخا لأب وجدا] # " مسألة " ( علي عو ) فإن ترك أخا لأب وأم ، وأخا لأب وجدا ، فالمال بين ~~الأخ لأب وأم ، والجد نصفان ويسقط الأخ لأب ، إذ يدلي بسبب واحد ( زيد ) لا ~~يسقط ، بل بينهم أثلاثا ، ثم يرد الأخ لأب على الأخ لأب وأم ما في يده ، ~~وتعرف هذه المسألة بالمعادة ( ) بل المال كله للجد كالأب ، لنا ما مر ، فإن ~~ترك أما وزوجة وجدا وإخوة وأخوات ، فللأم السدس ، وللزوجة الربع والباقي ~~بين الجد والإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين PageV16P031 ### || CHECK [مسألة المسألة العثمانية] # " مسألة " ( علي هب ) فإن ترك أما وأختا لأب وأم وجدا ، فللأم الثلث ~~وللأخت النصف وللجد السدس ، بناء على أن الجد مع الأخت عصبة ( ع ) بل للأم ~~الثلث والباقي للجد ، بناء على أنه كالأب ( عو ) للأم السدس وللأخت النصف ~~والباقي للجد بناء على أصله أن الأم لا تفضل على الجد ( زيد ) بل للأم ~~الثلث والباقي بين الأخت والجد ، للذكر مثل حظ الأنثيين بناء على أصله أن ~~الجد يقاسم الأخت ( ) بل المال بينهم أثلاثا ، ولا أصل له يبنى عليه وتسمى ~~هذه المسألة العثمانية PageV16P032 ### || CHECK [مسألة تركت زوجا وأما وأختا لأب وأم وجدا] # " مسألة " ( علي ms1674 هب ) فإن تركت زوجا وأما وأختا لأب وأم وجدا ، فللزوج ~~النصف وللأم الثلث ، وللجد السدس عالت بثلاثة فصارت تسعة ( عو ) بل للزوج ~~النصف ، وللأم السدس ، وللأخت النصف ، وللجد السدس عالت بسهمين فصارت ~~ثمانية ( زيد ) للزوج النصف وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، ثم ~~يجمع ما في يد الأخت وهو ثلاثة إلى ما في يد الجد وهو سهم فتصير أربعة ~~فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذه المسألة تسمى الأكدرية لأنها ~~كدرت على زيد بن ثابت أصله ، إذ لا يعيل مسائل الجد وقد أعالها هنا ، ولا ~~يفرض للأخت مع الجد وقد فرض لها هنا . # ( فرع ) فإن كان مكان الأخت أخ لم يرث ، إذ للزوج النصف وللأم الثلث ، ~~وللجد السدس . # ولا يجوز مشاركته للجد إذ يأخذ سهمه بالفرض والأخ بالتعصيب . PageV16P033 ### || CHECK [فصل فرائض الجدات] # فصل في فرائض الجدات " مسألة " فرضهن السدس وإن كثرن ، إذا استوين وتستوي ~~أم الأم وأم الأب ، لا فضل بينهما فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ، ولا ~~يسقطهن إلا الأمهات ، والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين كل واحدة ~~أدرجت أبا بين أمين أو أما بين أبوين ، فهي ساقطة ، مثال الأول أم أبي أم ~~فبينها وبين الميت أب ، وهنا أمان . # ومثال الثاني أما بين أبوين أم أب أم الأب ، وذلك ظاهر ودليل ذلك حديث ~~المغيرة ومحمد بن مسلمة { أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس } ، ثم ~~جاءت الأخرى إلى عمر فأشركهما فيه ولم ينكر وهم أبو بكر أن يخص به أم الأم ~~فأنكر عليه فأشرك فيه أم الأب . PageV16P034 ### || AUTO باب ميراث العصبات الأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~فما بقي فهو لأولى عصبة ذكر . # } " مسألة " ( علي ) الابن أولى العصبات ، ثم ابن الابن وإن نزل ثم الأب ~~ثم الجد أو الأب وإن علا ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ لأب ~~وأم ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم العم لأب وأم ، ثم العم لأب ، ثم ابن العم لأب ~~وأم ، ثم ابن العم لأب ، فذلك اثنا ms1675 عشر رجلا . # ( فرع ) قضى علي عليه السلام في ابني عم أحدهما أخ لأم ، قال : للأخ للأم ~~السدس والباقي بينهما نصفان . # ( فرع ) ابنا عم أحدهما زوج ، للزوج النصف والباقي بينهما نصفان ، فإن ~~كان أحدهما زوجا والآخر أخا لأم ، فللزوج النصف وللأخ لأم السدس والباقي ~~بينهما ، فإن ترك رجل أخوين لأم أحدهما ابن عم ، وابني عم أحدهما أخ لأم ، ~~فللإخوة لأم الثلث بينهم أثلاثا ، والباقي بين بني العم أثلاثا . PageV16P035 ### || AUTO فصل في المعاياة بنت ابن معها عمها فالمال للعم إن كان للأبوين ~~أو لأب ، وإلا سقط ، فإن كان الميت امرأة والعم لأم أو لأبوين ، فالمال له ~~وإلا سقط ، ونحو ذلك كثير . # " PageV16P036 ### || CHECK [مسألة ورثت من تركة أخيها وهي ستون دينارا دينارا واحدا] # " مسألة " امرأة ورثت من تركة أخيها وهي ستون دينارا دينارا واحدا ، ~~والورثة ستة ، وذلك رجل مات وترك زوجة وجدا وأختا لأب وأم ، وأخوين ، وأختا ~~لأب للأخت لأب وأم النصف ثلاثون ، وللزوجة الربع خمسة عشر وللجد السدس عشرة ~~والباقي خمسة للإخوة لأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ونحو ذلك كثير . PageV16P037 ### || AUTO باب ميراث ذوي الأرحام الأصل في ميراثهم قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الخال وارث من لا وارث له } الخبر . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الميت الخزاعي { التمسوا له وارثا أو ~~ذا رحم . # } " مسألة " ( علي عو معاذ أبو الدرداء الشعبي مسروق محمد بن الحنفية خعي ~~لح أبو نعيم يحيى بن آدم القاسم بن سلام ث ) ثم ( ه إلا القاسم حص حق الحسن ~~بن زياد ) لهم حظ في الميراث مع عدم العصبة وذوي السهام ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { وارث من لا وارث له } ( زيد هر كح ق ى ك ش ) لا ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { في العمة والخالة لا شيء لهما } الخبر ، قلنا : ~~لعله منسوخ بما روينا ، أو لا شيء لهما مسمى إذ { قد جعل صلى الله عليه ~~وآله وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها } ، ولعموم قوله ~~تعالى { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } { ولإعطائه ms1676 صلى الله عليه وآله ~~وسلم أبا لبابة ميراث واسع بن حبان وهو ابن أخته } . # ( فرع ) ومن قال بتوريث ذوي الأرحام ، قال بالرد على ذوي السهام ، ومن ~~منعه منعه ، إذ لا فارق بينهما ، لنا على الرد { منعه صلى الله عليه وآله ~~وسلم سعد بن مالك الوصية بأكثر من الثلث ولم ترثه إلا بنته ، وقال : إنك إن ~~تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس } . # ( فرع ) ( هب ث الحسن بن زياد من صح أبو نعيم لح القاسم بن سلام حق يحيى ~~بن آدم ) وهم يرثون ما ورث من يدلون به ، وعن ( حص ) إلا الحسن بن زياد ، ~~بل يعتبر القرب فيرث الأقرب فالأقرب ، PageV16P038 كالعصبات ، فأولاد أولاد أبي الميت أولى من أولاد أولاد جده ، لنا أن عليا ~~عليه السلام و( وعو ) أجمعوا على أن من مات وترك عمته وخالته ، أن للعمة ~~الثلثين ، وللخالة الثلث وتابعهم العلماء إلا بشر بن غياث ، فأسقط الخالة ~~معها وهو خلاف الإجماع ، فلم يراعوا القرب ، إذ قربهما واحد ، حيث العمة ~~أخت الأب ، والخالة أخت الأم ، فلو اعتبروه سووا بينهما ، بل راعوا التنزيل . # وعن علي عليه السلام " أن ابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة ~~الأخت ، وعنه الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة العم ، وعنه رد ما أبقت ~~السهام على كل وارث بقدر سهمه إلا الزوج والزوجة ، فيرد على ذوي الأرحام ~~كأسبابهم . # ( فرع ) فمن ترك عمته وخالته أعطيت العمة سهم من أدلت به وهو الأب ، ~~والخالة سهم من أدلت به وهي الأم ، فكأنه ترك أباه وأمه ، فللعمة الثلثان ~~وللخالة الثلث وعلى ذلك فقس . # ( فرع ) ( الأكثر ) ومن ترك ثلاث خالات متفرقات ، فللخالة لأب وأم النصف ~~، كالأخت لأبوين ، وللخالة لأب السدس ، كالأخت لأب مع الأخت لأب وأم ~~وللخالة لأم السدس كالأخت لأم والباقي رد عليهم ، وقيل : يقسم المال بينهم ~~بالسوية ، إذ لا يفضل ذكورهم على إناثهم ، فوجب التسوية في كل حال قلنا : ~~إن ذوي الأرحام يدلون بالقرابة لا بأنفسهم ، فاعتبرت جهة القرب وقربهم ~~مختلف ، لا الذكورة والأنوثة ، فأما ( حص ) فيسقط الخالة ms1677 لأب والخالة لأم ~~هنا لما قدمنا ، لنا ما مر . # ( فرع ) فإن ترك ابنة PageV16P039 عمه وابنة عمته ، سقطت ابنة العمة ، إذ تدلي بالعمة وهي ذات رحم ، وتلك ~~تدلي بالعم وهو عصبة ، وكذلك إن ترك ابنة عم لأب ، وابنة عم لأم ، سقطت ~~ابنة العم لأم لما مر . # وكذا ابنة أخيه وابن ابنة عمه ، لا شيء لبنت العم ، و( ح ) لا يخالف هنا ~~لاتفاق العلة وهي القرب ، وكذا ابنة العم وابنة الأخ ، فكأنه ترك عمه وبنت ~~أخيه فيسقط ابن بنت الأخ ( ح ) بل المال له بناء على أصله أن أولاد أولاد ~~أب الميت أولى من أولاد أولاد جده اعتبارا بالقرب ( ف ) وغيره إن اختلفت ~~جهات قرابة ذوي الأرحام رفعوا إلى الميت مرة واحدة من دون مراعاة الوسائط ، ~~فكأنه في هذه الصورة ترك عمه وأخاه ، فالمال حينئذ لابن بنت الأخ فيوافق ( ~~ح ) وإن اختلفا في العلة فعلى قول ( ف ) لو كان مكان ابن بنت الأخ ، ابن ~~بنت أخت كان له النصف كالأخت والباقي لابنة العم وعلى قولنا يسقط كبنت ~~الأخت مع العم ، وكذا على قوله في بنت بنت أخت وبنت بنت أن المال بينهما ~~كالبنت والأخت وعلى قولنا المال للبنت . # ( فرع ) فإن ترك بنت ابن أخته وبنت خاله ، رفعت الأولى إلى ابن الأخت ، ~~ثم رفع إلى الأخت ، ثم رفعت الثانية إلى الخال ثم الخال إلى الأم ، فكأنه ~~ترك أخته وأمه ، فللأولى النصف كالأخت ، وللثانية الثلث كالأم ، والباقي رد ~~عليهما ، وعلى قول ( ح ) المال للأولى ، إذ هي أقرب " PageV16P040 ### || CHECK [مسألة كان ذكور ذوي الأرحام وإناثهم في درجة] # " مسألة " ( هب أبو عبيد حق ) ومتى كان ذكورهم وإناثهم في درجة واحدة لم ~~يفضل الذكور ، إذ ساوى الله عز وجل بين الإخوة لأم ، فقسنا عليهم ذوي ~~الأرحام ، وللإجماع على أن ابن البنت إذا انفرد حاز جميع المال بسبب واحد ~~وهو الرحم ، وكذلك بنت البنت وكذلك الخال والخالة فوجب إذا اجتمعا أن ~~يستويا ( أكثر أهل التنزيل ) بل للذكر مثل حظ الأنثيين كالعصبة ، وكما أن ~~البنت إذا انفردت حازت جميع ms1678 المال ، وكذا الابن ، وإذا اجتمعا فللذكر مثل ~~حظ الأنثيين ، فكذا ذوو الأرحام . # قلنا : إذا انفردت البنت لم تحز جميع المال بسبب واحد ، بل نصفه بالتسهيم ~~والآخر بالرد فافترقا . # ( فرع ) فلو خلف بنت بنته وأخاها وبنت أخته وأخاها ، كان المال نصفين ~~لبنت البنت وأخيها نصف بينهما بالسوية ، والنصف الآخر لبنت الأخت وأخيها ~~كذلك ( ح ) بل المال لبنت الابنة وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، بناء على ~~أصله في اعتبار القرب متمسكا بقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين } . # قلنا : لفظ الأولاد لا يتناول أولاد الأولاد إلا مجازا فلا نرتكبه إلا ~~لدليل . # ( فرع ) فإن ترك بنت بنته وبنت أخته ، فكأنه ترك بنته وأخته فيقسم كذلك . PageV16P041 ### || AUTO باب ميراث الزوجين الأصل فيه الآية الكريمة ولا يرد عليهما ~~باقي المال إجماعا ، إذ الرد لأجل الرحامة ، فإن كان أحدهما رحما رد عليه ~~لأجل الرحامة ، لا لأجل الزوجية . # " مسألة " ويعطى الزوجان فرضهما إجماعا مع سائر ذوي السهام ، فما بقي ~~فللعصبة كما مر ، وإن نقص عن السهام عالت ، فيدخل النقص على كل ذي سهم بقدر ~~سهمه مثاله : زوج وأبوان وبنتان ، للزوج الربع ، وللبنتين الثلثان ، ~~وللأبوين السدسان عالت بسدس ونصف سدس وصحتها من خمسة عشر ، للزوج ثلاثة ، ~~وللأبوين أربعة وللبنتين ثمانية . PageV16P042 ### || AUTO باب العول والرد " مسألة " أكثر الصحابة والعلماء على القول به ~~وأنكره ( ع ن الإمامية ) لنا قول علي عليه السلام حين سأله ابن الكواء عن ~~أبوين وابنتين وزوجة ، هذه المسألة عاد ثمنها تسعا ، والإجماع على دخول ~~النقص على الأخوات والبنات فقسنا عليهن غيرهن ، إذ ليس بعض ذوي السهام بأن ~~ينقص حقه ، أولى من الآخر فوجب توزيع النقص على قدر السهام . # قال : ( ع ) إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أنه لا يكون في المال نصف ونصف ~~وثلث ، ذهب النصفان بالمال . # قلنا : لم يرد أن الورثة يأخذون نصفا ونصفا وثلثا ، وإنما يذكر ذلك ليعرف ~~قدر أصل السهام ، ومقدار النقص عليهم ، ولهذا قال علي عليه السلام " عاد ~~ثمنها تسعا " فأدخل النقص على جميع الورثة ، ونظير ذلك ما نقول ms1679 في الرد على ~~بنت وأم للبنت النصف ، وللأم السدس ، والفريضة أصلها من ستة ، ثم بالرد ~~صارت من أربعة ، وإنما ذكرنا أن أصلها من ستة ليعرف حصة كل وارث من الأصل ، ~~وأن الرد على قدر ذلك . # قال ( ع ) لو قدمتم من قدم الله تعالى ما عالت الفرائض . # قلنا : إن أراد التقديم باللفظ ، فقط قدم فيه الابنة والبنات ، وقد أدخل ~~عليهن النقص خصوصا ، فيلزمه أن يوفيهن لتقديمهن ، وإن أراد في الحكم فلا ~~نسلم تقديم أحد فيه ، وقد ألزم العول في أم وزوج وأخوين لأم ، إذ لا يحجب ~~الأم عنده أقل من ثلاثة ، فلا بد من إدخال النقص على الجميع هنا على أصله . # وأما قوله إن المؤخر هو الذي إذا زال عن فرضه لم يكن له إلا ما بقي ، PageV16P043 فيدخل النقص عليه يريد البنات والأخوات فلا نسلم إلا حيث معهن إخوتهن فيصرن ~~عصبات . # " مسألة " والخلاف في الرد كما مر وكيفيته أن ينظر إلى ما في يد كل واحد ~~من السهام ، فإذا كان سهمين رد الباقي عليهما نصفين ، ثم كذلك على قدر ما ~~في أيدي الورثة من السهام ، فمن في يده سهمان ، وفي يد الآخر سهم ، رد له ~~ثلثا الباقي وللآخر الثلث ، وكذلك فيما أشبهه . # " PageV16P044 ### || CHECK [مسألة كان في الفريضة من لا رد عليه وانكسرت] # " مسألة " فإن كان في الفريضة من لا رد عليه وانكسرت سهام أهلها ، نحو أن ~~يترك زوجة وبنتا وأما ، فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، وللأم السدس ، ~~والفريضة من أربعة وعشرين ، فينكسر ما يرد وهو خمسة فتضرب أربعة في أصل ~~الفريضة فتصير ستة وتسعين للزوجة الثمن اثنا عشر ، والباقي وهو أربعة ~~وثمانون للبنت ، والأم على أربعة ، للبنت ثلاثة وستون ، وللأم واحد وعشرون ~~، وإن شئت أخذت فريضة من لا يرد عليها وهو الثمن ، فتبقى سبعة بين الأم ~~والبنت على أربعة ، فتضرب أربعة في ثمانية فيكون اثنين وثلاثين ، للزوجة ~~الثمن أربعة وتبقى ثمانية وعشرون بين البنت والأم على أربعة ، للبنت ثلاثة ~~أرباعه واحد وعشرون ، وللأم الربع سبعة ، وقس ما أشبهه عليه . PageV16P045 ### || AUTO باب الولاء ms1680 " مسألة " لا يرث مولى الموالاة إلا بعد عدم ~~العصبات وذوي السهام وذوي الأرحام ، إذ كان علي عليه السلام لا يورث المولى ~~مع ذوي السهم إلا مع الزوج والزوجة ، وقيس ذو الرحم على ذي السهم ، ولا ~~مولى العتاق إلا بعد عدم العصبات وإيفاء ذوي السهام سهامهم إجماعا ، وهو ~~أقدم من ذي الرحم ، إذ كان علي عليه السلام يورث مولى العتاق دون العمة ~~والخالة وغيرهما من ذوي الأرحام ، وعنه عليه السلام " لا ولاء إلا لذي نعمة ~~ولا يرث النساء إلا من أعتقن " . # وكان يقضي بالولاء للكبر . # ( فرع ) ولا شيء للمعتق ولا لورثته مع وجود عصبة العتيق إجماعا ، فإن ~~عدموا فللمعتق أو ورثته ما فضل عن ذوي سهام العتيق إجماعا ، فإن عدموا ~~فالمال لهم بالولاء ، فإن عدم المعتق وعصبته فلذوي أرحام العتيق . # ( فرع ) وذوو سهامه أولى من ذوي سهام مولاه ، وأرحامه أولى من أرحام ~~مولاه إجماعا فيهما . # ( فرع ) ( ه ) فإن ترك ذوي أرحام مولاه ولا وارث له ، فالمال لهم ( ~~الأكثر ) بل لبيت المال ، لنا : أنا وجدنا الولاء يحاز بالاضطرار على وجه ~~لولاه لم يجز ، وذلك في عبد تزوج عتيقة رجل فأولدها ثم مات الولد ، فإن ~~ولاءه لمعتق أمه للضرورة حتى يعتق أبوه فيجر ولاءه لمعتقه ، ومعتق الأم ~~يجري مجرى ذوي الأرحام ، فإذا حاز الولاء بالإجماع للضرورة وجب أن يحوزه ~~ذوو أرحام المعتق لذلك . # " PageV16P046 ### || CHECK [مسألة لا يعصب في الولاء ذكر أنثى] # " مسألة " ولا يعصب فيه ذكر أنثى لضعف الولاء ، كما لا يعصب الأعمام ~~أخواتهم لبعدهم ، فلو ترك ابن مولاه وبنته سقطت البنت وكذلك أخاه وأخته PageV16P047 ### || CHECK [مسألة الشركة في الولاء] # " مسألة " وتصح الشركة فيه ، فلو أعتق رجلان عبدا كان الولاء لورثتهما ~~حسب الحصص ، ولا خلاف فيه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الولاء لمن ~~أعتق } وحيث لا وارث لأحدهما فحصته لبيت المال . # " PageV16P048 ### || CHECK [مسألة من لا وارث له] # " مسألة " ومن لا وارث له فميراثه لبيت المال ، وندب تقديم الأخص إذا { ~~مات رجل ولا وارث له إلا غلام له أعتقه ، فقال صلى الله عليه ms1681 وآله وسلم ~~ميراثه له } ولقوله في آخر { أعطوا ميراثه رجلا من أهل قرابته } وحمل على ~~ما ذكرنا . # " PageV16P049 ### || CHECK [مسألة ترث المرأة من دية زوجها] # " مسألة " وترث المرأة من دية زوجها ، { إذ ورث صلى الله عليه وآله وسلم ~~امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها } وترث ولدها المنفي باللعان ، { إذ جعل ~~صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه لأمه ولورثتها من بعدها } ، وهذا يقتضي ~~توريث ذوي الأرحام . # " PageV16P050 ### || CHECK [مسألة الملتقط أولى بميراث اللقيط حيث لا وارث له] # " مسألة " والملتقط أولى بميراث اللقيط حيث لا وارث له ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي ~~لاعنت عليه } وذلك كأولوية فقراء البلد في الصدقة . PageV16P051 ### || AUTO باب نوادر الفرائض " فصل " في ميراث الخنثى " مسألة " ( هب ~~الشعبي لي فو ك ) ميراث الخنثى اللبسة نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى حيث ~~اختلف ميراثهما ( ح ) بل أقل النصيبين ، نحو أن يكون للميت ابن وخنثى فله ~~نصيب الأنثى ، إذ هو المتيقن والباقي للابن ( ش ) كذلك ، إلا أنه قال : ~~يوقف حتى يتبين أمره . # لنا قول علي عليه السلام " له نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى " ووجهه ~~أن من ترك ابنا وخنثى ، فللابن النصف لا محالة ، وللخنثى الثلث لا محالة ، ~~إذ أقل أحوالها أنثى ، والسدس لهما على سواء فيقسم بينهما كمن تداعيا دارا ~~في أيديهما . # " مسألة " فإن كان في مسألة يسقط فيها الذكر أعطي نصف نصيب الأنثى ، ~~مثاله زوج وأم وأختان لأم ، وأخت لأب وأم ، خنثى فيكون لها الربع وتعول ~~الفريضة بسهم ونصف إذ لو كانت أنثى لاستحقت النصف ، ولو كانت ذكرا لسقط ، ~~وإن كان في مسألة تسقط فيها الأنثى أعطي نصف نصيب الذكر ، مثاله ابن عم ~~وأخت له خنثى ، فتعطى نصف نصيب الذكر ، إذ لو كان ذكرا لاستحق النصف ، ولو ~~كان أنثى لسقط . # " مسألة " ( الهادي ) ويعتبر الخنثى بالمبال ، فإن سبق بوله من الذكر ~~فذكر له حكم الذكور ، وإن سبق بوله من الفرج فأنثى له حكم الإناث ، وإن خرج ~~منهما جميعا فلبسة حكمه ما قدمنا . # وعن ms1682 بعضهم : إن خرج منهما اعتبرت الكثرة ، لنا قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { وقد سئل : كيف يورث ؟ فقال : من حيث البول } فاعتبر الخروج لا ~~الكثرة ، وقول علي عليه السلام " انظروا إلى PageV16P052 مباله " الخبر . # وعن علي عليه السلام " تعتبر الأضلاع ، فأضلاع الرجل في الجانب الأيسر ~~أقل ، ويستوي الجانبان في المرأة . # ( فرع ) ( هب محمد ) فمن ترك ابنا وخنثى فالحكم ما مر ( ف ) بل المال ~~بينهما على سبعة ، للابن أربعة وللخنثى ثلاثة . # قلنا : جعل للابن أربعة ، وللخنثى لو كان أنثى سهمين ثم جعل له نصف نصيبه ~~لو كان أنثى وهو سهم ونصف نصيب الذكر وهو سهمان من أربعة فصار ثلاثة ، وهذا ~~خطأ ، إذ اعتبر نصف نصيبه لو كان أنثى ولم يعتبر نصف نصيبه لو كان ذكرا ، ~~إذ لو كان ذكرا لكان له ثلاثة ولأخيه ثلاثة ونصف ذلك سهم ونصف وهو قولنا . PageV16P053 ### || AUTO باب المناسخة هي من النسخ وهو النقل أو الإزالة لانتقال المال ~~فيها من ميت إلى ميت قبل أن يقسم مع معرفة الترتيب . # " مسألة " وقد لا يحتاج إلى عمل وذلك حيث تنقسم على ورثة الميت الثاني ~~بعد أن انقسمت على ورثة الأول ، كمن مات عن زوجة وبنت وأخ ثم ماتت البنت عن ~~أربعة بنين ثم مات الأخ عن ثلاثة فيعطى كل ميراثه من غير عمل . # " مسألة " وقد يحتاج إلى عمل ، كمن مات عن ابنين ثم أحدهما عن ابنين ثم ~~الآخر كذلك ، فأصلها من اثنين لكل ابن سهم ، ثم يفرض لكل ابن مسألة من ~~اثنين لانكسار التركة من الأول وهما متماثلان ، فاحتز بأحدهما واضربه في ~~الأول تكون أربعة ثم تعيد القسمة من الأول ، فكأن الأول مات عن أربعة أسهم ~~لكل ابن سهمان ، ومات كل ابن عن اثنين ، لكل ابن سهم ، وعلى ذلك فقس ، فإن ~~التبس الترتيب ألحقوا بالغرقى وسيأتي PageV16P054 ### || AUTO باب ميراث الغرقى والهدمى " مسألة " ( ه جميعا عو شريح الشعبي ~~خعي لي ) إذا غرق قوم أو انهدم عليهم بنيان ولم يعلم ترتيب موتهم ورث ~~الأموات بعضهم من بعض ما كان لهم في الأصل ms1683 فقط ، ثم يورث الأحياء من ~~الأموات ما كان لهم في الأصل وما ورثوه منهم ( ه ) يجب أن يمات الواحد منهم ~~أيهم كان ويحيى الباقون حتى يرثوه ، ثم تحيي الذي أمته وتميت من الباقين ~~آخر حتى يرثوه ، تعمل ذلك في كل واحد منهم واحدا بعد واحد ولا يمات اثنان ~~منهم في حالة ، فإذا فرغ أميتوا جميعا فيرثهم الأحياء ولم يرث بعضهم من بعض ~~في الإماتة الثانية ، ولا يموت واحد منهم ثلاث دفعات ، بل مرتين ، مرة ~~لتوريث بعضهم من بعض مع الأحياء ومرة ليرثهم الأحياء منفردين ( زيد ع الحسن ~~بن علي عمر بن عبد العزيز يب حص ش ك ) لا يورث بعضهم من بعض ، بل يحكم ~~بموتهم دفعة واحدة فيرث كلا ورثته الأحياء لنا قصة خالد مع خثعم ، فإن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم حول في ديتهم كما مر ، فكان أصلا في التحويل ~~للاحتياط مع اللبس في هذه المسألة ونحوها . # وكلو مات أحد الأخوين في أول الشهر والثاني في آخره وعرفنا ذلك قطعا ثم ~~التبس المتقدم منهما فيجب توريث كل منهما من صاحبه وإلا أبطلنا حقا ثابتا ~~لأيهما ، وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم { من أبطل ميراثا فرضه الله ~~تعالى أبطل الله ميراثه من الجنة } قالوا : لم يورث علي عليه السلام قتلى ~~الجمل وصفين بعضهم من بعض . # قلنا : بل روى الناصر عليه PageV16P055 السلام " أن رجلا وابنه وأخوين قتلوا يوم صفين ولم يعلم المتقدم فورث علي ~~بعضهم من بعض " . # ( فرع ) فلو غرق أخوان ولم يعرف السابق وخلف واحد منهما ابنتين فمن أمته ~~أولا قدرته ترك ابنتين وأخا للابنتين الثلثان والباقي للأخ ، ثم أمت الثاني ~~وورثت تركته كذلك ، ثم أمتهما جميعا ، وورثت ورثة كل واحد منهما ما في يده ~~من ماله في نفسه وميراثه من أخيه ، مثاله : غرق أخوان أحدهما يملك ثلاثة ~~دنانير وله ابنتان والآخر ثلاثة دراهم ، وله ابنتان فيقدر موت الأول أولا ، ~~فلابنتيه ديناران ، ولأخيه منها دينار ، ثم يقدر أن الآخر مات أولا ~~فلابنتيه درهمان ولأخيه درهم ، ثم ms1684 يقدر أنهما ماتا جميعا فلابنتي صاحب ~~الدنانير ديناران ودرهم ، ولابنتي صاحب الدراهم درهمان ودينار حيث لا عصبة ~~لأيهما وإلا كان لابنتي صاحب الدنانير ثلثا الدرهم الذي ورثه أبوهما من ~~أخيه الغريق وثلث للعصبة ، ولابنتي صاحب الدراهم ثلثا الدينار الذي ورثه ~~أبوهما من أخيه الغريق ، والثلث للعصبة ، وكذلك ما أشبهه " PageV16P056 ### || CHECK [مسألة ترك حملا فاستعجل الورثة القسمة] # " مسألة " فمن ترك حملا فاستعجل الورثة القسمة فليتركوا نصيب أربعة ذكور ~~احتياطا ثم يقسموا ما بقي فمتى وضعت صحت القسمة على ما ينكشف ، إذ قد يتفق ~~الحمل بأربعة ولا تشترط الذكورة إلا حيث يفضل الذكر على الأنثى . PageV16P057 ### || AUTO باب ميراث المفقود . # " مسألة " لا تقسم تركته حتى يمضي عمره الطبيعي وقد مر الخلاف فيه ، فإن ~~عاد رد كل ما أخذ اتفاقا ، إذ لم يزل ملكه ، فإن مات من يرثه المفقود عزل ~~نصيبه حتى ينكشف أمره أو يمضي عمره الطبيعي ، فإن التبس ترتيب موتهما ، ~~فكما مر في الغرقى . PageV16P058 ### || AUTO باب الإقرار " مسألة " إذا أقر أحد الورثة بوارث غيرهم لم يثبت ~~نسبه إجماعا ، إذ هو إقرار على الغير ( ش ل الطحطاوي ) ولا ميراث ، إذ هو ~~فرع النسب ( هب عبيد الله بن الحسن ث لي حص ك ) بل يشارك المقر في إرثه ~~لإقراره باستحقاقه ، لا النسب ، إذ هو إقرار على الغير ، ولقضاء علي عليه ~~السلام بذلك كمن مات عن ابنين أقر أحدهما بزوجة لأبيه ، فإنه يعطيها ما ~~تستحقه مما في يده وإن لم تثبت الزوجية وكلو أقر رجل بأنه باع داره وأنكر ~~المشتري فإنها تثبت الشفعة لا البيع . # ( فرع ) فإن كان المقر به يسقط المقر أعطى كل ما في يده لإقراره أنه له ، ~~كلو أقر أحد الأخوين بابن للميت . # ( فرع ) ( هب عبيد الله بن الحسن لي ك ) فإن كان يشاركه أخذ حصته مما في ~~يده كأخوين من أب وأم ، أقر أحدهما بثالث ، فللمنكر النصف ، وللمقر ثلث ~~المال وللمقر به السدس ( حص ) بل نصف ما في يد المقر قلنا : أقر له بثلث ~~شائع في المال فلم يلزمه إلا ثلث ms1685 ما في يده وهو سدس جميع المال ، كلو أقر ~~أن الميت أوصى بثلث ماله لم يلزمه إلا ثلث ما في يده ، ولقول علي عليه ~~السلام في ابنين أقر أحدهما بأخ له يستوفي الذي أقر حقه ويدفع الفاضل ولم ~~يخالف . PageV16P059 ### || AUTO باب ميراث ابن الملاعنة ومن ليس لرشدة . # " مسألة " لا توارث بينه وبين من خلق من مائه لانتفاء النسب إجماعا ~~ويتوارث هو وأمه إجماعا ( هب حص الشعبي ) وميراثه لأمه حيث لا غيرها من ابن ~~أو زوجة أو إخوة ، فإن كانوا أعطي كل واحد ما يستحقه حسب ما مر ، إذ روي ~~ذلك عن علي عليه السلام قيل و( عو وع ) وعن علي عليه السلام " بل للأم ~~سهمها والباقي لعصبتها على الترتيب " وكذلك ظاهر قوله ( ه ) " عصبته عصبة ~~أمه " قال ( ع ) أراد حيث لا غيرها ، لنا المشهور عن علي عليه السلام ما ~~ذكرناه . # والرواية الأخرى ضعيفة ، وقياسه على ابن الزنا ومجهول النسب الذي لا وارث ~~له سوى أمه ، فكذا ابن الملاعنة . # ( فرع ) فلو ترك بنته وأمه فللأم السدس ، وللبنت النصف والباقي رد عليهما . # فإن ترك بنته وخالته وأب الأم ، فالمال للبنت في قول ( علي ) وفي قول ( ~~عو ) للبنت النصف ، والباقي لأب الأم وتسقط الخالة ، فإن ترك خالة وأب الأم ~~، فالمال لأب الأم في قولهم جميعا . PageV16P060 ### || CHECK [فصل اللقيط من دارنا حر وميراثه لبيت المال] # فصل واللقيط من دارنا حر وميراثه لبيت المال حيث لا وارث له . # وولد الزنا يرث أمه وترثه ، وكذلك إخوته لأمه حيث لا مسقط لهم . PageV16P061 ### || AUTO باب ميراث المجوس " مسألة " ( علي هب حص ) يجب توريثهم ~~بالقرابة من وجهين ولا يورثون بنكاح لا يحل مثله في الإسلام ( عو ش ) لا ~~يرثون من وجهين ، بل بأقرب السببين ، لنا قضاء علي عليه السلام بما ذكرنا ~~وهو أرجح . # ( فرع ) فلو نكح ابنته فولدت ثلاث بنات ثم مات فلابنته وبناتها الثلثان ، ~~إذ هن بناته والباقي للعصبة أو رد عليهن ، فلو ماتت إحدى الثلاث وتركت ~~أختيها لأبيها وأمها ، وأمها وهي أختها لأبيها ، فلها السدس لكونها أما ms1686 ، ~~ولا شيء لها بالأخوة ، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان ، فإن ماتت إحدى ~~البنتين الباقيتين فلأختها لأبيها وأمها النصف ولأختيها لأبيها التي هي ~~أمها السدس وسدس آخر ؛ لأنها أمها ، فقد ورثت من جهتين وحجبت نفسها بنفسها ~~؛ لأنها أخت ثانية ، لنا الإجماع في ابني عم أحدهما أخ لأم أنه يأخذ السدس ~~بالأخوة ، ونصف الباقي بالتعصيب ونحو ذلك ، فكذلك يجب في المجوس ، إذ يصح ~~توريثهم من جهتين . # ( فرع ) ولا خلاف أنه لا توارث بينهم بنكاح لا يحل مثله في الإسلام إلا ~~عن ( ابن سريج ) حيث أخته زوجته فإنه ورثها بالزوجية . # قال : إذ الأخت قد تسقط في الإرث ، والزوجة لا تسقط بحال ( ابن أبي هريرة ~~) وهو خلاف ما أجمع عليه الفرضيون . # ( فرع ) ويحجب الواحد منهم نفسه بنفسه ، وقد مر مثاله PageV16P062 ### || CHECK [فصل ترافع الذميين إلينا] # فصل وإذا ترافع إلينا الذميون لم نحكم إلا بشريعتنا ، لقوله تعالى { فإن ~~جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم } إلى قوله تعالى { وإن حكمت فاحكم بينهم ~~بالقسط } والقسط هو حكم الإسلام ، لقوله تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل ~~الله } وفي اعتراضهم مع عدم الترافع خلاف قد مر . PageV16P063 ### || AUTO باب العلل المانعة من الإرث " مسألة " ولا توارث بين أهل ملتين ~~إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يرث المسلم الكافر ولا يرث ~~الكافر المسلم } ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا { لا توارث بين أهل ~~ملتين } وفي إرث المسلم المرتد خلاف سيأتي . PageV16P064 # وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية ، ولا يسقط ولا يحجب إجماعا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا يرث القاتل } وروي { لا ميراث لقاتل } PageV16P065 وقاتل الخطإ لا يرث من الدية إجماعا ( هب ك عي ) ويرث من المال ( ش حص ~~الأكثر ) ولا من المال ، لعموم الخبر ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما ~~صاحبه عمدا } فاقتضى المفهوم أن قاتل الخطإ يرث ، لكن خرجت الدية بالإجماع ~~قلت : وفي هذا المفهوم ضعف والأولى الاحتجاج ms1687 بقول علي عليه السلام وقد سئل ~~عن رجل قتل ابنه فقال " إن كان خطأ ورث ، وإن كان عمدا لم يرث " قالوا : ~~حذف رجل ابنه بالسيف فأصاب رجله فقتله فغرمه ( 2 ) الدية مغلظة ، ونفاه من ~~الميراث وجعل ميراثه لأخيه وأمه . # قلنا : لكونه عمدا ( الطحاوي ح ) إن كان صبيا أو مجنونا ورث وإلا فلا . # قلنا : لا وجه للفرق مع عدم إثم المخطئ فهو كعادل قتل باغيا ، وكمن يرجم ~~بأمر الإمام . # . PageV16P066 ### || AUTO فصل ولا توارث بين حر ومملوك إجماعا ، إذ لا يملك فلا يرث ولا يورث . # ( فرع ) ( ه ) فلو أعتق الابن المملوك بعد موت أبيه ولا وارث له سواه ، ~~كان المال له ( م ) المراد به أنه أخص به من سائر مصارف بيت المال لرحمه ، ~~لا من جهة الإرث ، فإن كان ثم وارث غيره لم يستحق العتيق شيئا ، إذ قد ملكه غيره . # وعن علي عليه السلام أنه اشترى الابن المملوك ببعض تركة الأب ثم أعتقه ثم ~~ورثه باقي المال قلت : فعل ذلك ندبا لا وجوبا . # " مسألة " ومن عتق بعضه ورث وورث بقدر ما عتق منه ، إذ قضى علي عليه ~~السلام بذلك في أب حر وابن نصفه حر ، فجعل نصف التركة بينهما . # وعنه في ابنين أحدهما حر والآخر عبد عتق نصفه ، فجعل للحر ثلثي المال ، ~~وللآخر الثلث ( د ) له نصف ميراث كالأنثى ، " PageV16P067 ### || AUTO " مسألة " وتبعض الدية والحد كالميراث . # ( فرع ) فلو مات عن ابن نصفه حر ، فله نصف تركته ، والباقي لعصبة ابنه ، ~~وكذلك ما أشبهه ، " PageV16P068 ### || CHECK [مسألة ميراث المرتد] # " مسألة " وميراث المرتد للمسلمين ، قيل : إجماعا ، إذ هي كموته PageV16P069 ( الأكثر ) ولا يرث المسلم من الذمي ( معاذ معاوية ن والإمامية ) بل يرث ~~لنا " لا توارث بين أهل ملتين " قالوا قال صلى الله عليه وآله وسلم { ~~الإسلام يعلو ولا يعلى } قلنا : نقول بموجبه والإرث ممنوع بما روينا . # قالوا قال صلى الله عليه وآله وسلم { : نرثهم ولا يرثونا } . # قلنا : لعله أراد المرتد ، جمعا بين الأخبار " PageV16P070 ### || CHECK [مسألة ويرث المرتد ورثته المسلمون] # " مسألة " ( ه فو ) ويرث المرتد ورثته المسلمون ( ش ) لا ms1688 بل لبيت المال ( ~~ح ) ما اكتسبه قبل الردة فلورثته المسلمين ، وبعدها لبيت المال ، لنا : قتل ~~علي عليه السلام المستورد العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل . # قالوا : لا يرث المسلم الكافر . # قلنا : مخصوص . # بعمل علي عليه السلام قالوا : غنم أموال أهل الردة . # قلنا : كان لهم منعة فصاروا حربيين . PageV16P071 ### || CHECK [مسألة ديون المرتد ووصاياه] # " " مسألة " ( هب فو ) وتقضى ديون المرتد ووصاياه من تركته ( ح فر ) لا ~~تقضى مما اكتسبه حال الردة ، إذ هو فيء . # قلت : إذا كان موروثا فالدين أولى ، " PageV16P072 ### || CHECK [مسألة ولا توارث بين أهل ملتين] # " مسألة " ولا توارث بين يهودي ونصراني والعكس ، ولا بين وثني وكتابي ، ~~ولا مجوسي ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا توارث بين أهل ملتين } ( ح ~~) الكفر ملة واحدة قلنا : إذا لقبلت شهادة بعضهم على بعض ، وقد قال صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام } . # " مسألة " فإن تنصر يهودي أو مجوسي أو العكس أقر على ما صار إليه ، ويرثه ~~أهل الملة التي انتقل إليها . # قلت : فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من بدل دينه فاقتلوه } فأراد ~~من ارتد ، " PageV16P073 ### || CHECK [مسألة مات ذمي ولا وارث له] # " مسألة ( ه ) فإن مات ذمي ولا وارث له فلبيت مالهم ( ه ) إذ لا يخرج ~~إليهم شيء من مالنا ، فكذلك لا نأخذ منهم ، " PageV16P074 ### || CHECK [مسألة من لا يرث بحال لا يحجب] # " مسألة " ( علي زيد ق سا ) ومن لا يرث بحال لا يحجب ، فلو ترك مسلم ابنا ~~ذميا أو قاتلا ، فللأم الثلث والباقي للعصبة ( عو ) بل يحجب فلها السدس ~~والباقي للعصبة قلت : إذا لم يرث لأمر يختص به فهو كالعدم . PageV16P075 ### || AUTO باب أحكام أهل المواريث " مسألة " العصبات يتوارثون إذا ثبت ~~النسب وحفظت الدرج إلى أب واحد يجمعهم ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، ولا يرث ~~من ينتسب بنسب مع وجود من ينتسب بنسبين PageV16P076 ### || CHECK [مسألة لا يرث المدلي مع وجود المدلى به إلا الإخوة لأم] # " مسألة " وذوو السهام يأخذون أولا سهامهم المفروضة والباقي ms1689 للعصبات ، أو ~~رد عليهم . # ولا يرث المدلي مع وجود المدلى به إلا الإخوة لأم فإنهم يدلون بالأم ~~ويرثون معها ، " PageV16P077 ### || CHECK [مسألة ذوو الأرحام من هم] # " مسألة " وذوو الأرحام هم أولاد البنت ، وأولاد بنت الابن وأولاد الأخت ~~، وبنات الأخ ، وبنات ابن الأخ ، وأولاد الأخ لأم ، والعم لأم ، والعمة ، ~~وبنت ابن العم ، والأخوال والخالات ، وأبو الأم وأخوال الأب ، وأب أم الأب ~~وحكمهم أن يرفعوا إلى أسبابهم التي يدلون بها ، فيرث من يرث سببه ، ويحجب ~~من يحجب سببه ويعصب من يعصب ، ويرثون بالسبق ، فمن سبق إلى ذي سهم أو عصبة ~~استحق الميراث وكل جدة أدرجت أبا بين أمين ، أو أما بين أبوين ، فهي من ذوي ~~الأرحام . PageV16P078 ### || AUTO باب الحجب يحجب الزوج إلى الربع ، والزوجة إلى الثمن ، والأم ~~إلى السدس ، الولد وولد الابن ، ذكرا كان أو أنثى ، ويحجب الأم أيضا ~~الاثنان من الإخوة أو الأخوات فصاعدا ، والبنت الواحدة تحجب بنت الابن من ~~النصف إلى السدس ، وبنات الابن من الثلثين إلى السدس ، وكذلك الأخت الواحدة ~~لأب وأم تحجب الأخت لأب من النصف إلى السدس ، والاثنتين فصاعدا من الثلثين ~~إلى السدس ، وقد مرت الأدلة على ذلك ، " PageV16P079 ### || CHECK [مسألة يسقط الأخ لأم مع أربعة] # " مسألة " ويسقط الأخ لأم مع أربعة : الولد وولد الابن ذكرا كان أم أنثى ~~، والأب والجد ، " PageV16P080 ### || CHECK [مسألة استكمل البنات الثلثين] # " مسألة " وإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن ، ~~أو بإزائهن ، أو أسفل منهن ابن ابن ذكر ، فيعصبهن فيما بقي ، للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ، وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب ، إلا أن ~~يكون معهن أخ لهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، والذين لا ~~يسقطون بحال خمسة : الأبوان والزوجان وولد الصلب ، مع سلامة الحال ، " PageV16P081 ### || CHECK [مسألة الأب والجد مع البنين في الميراث] # " مسألة " والأب والجد مع البنين ذوا سهم لا غير ، ومع البنات ذوا سهم ~~وتعصيب ، والأب يسقط الإخوة ، والجد يقاسمهم إذا كانت المقاسمة خيرا له من ~~السدس وهو مع الأخوات منفردات عصبة ، فإذا نقصته المقاسمة ms1690 عن السدس أو كان ~~مع الإخوة أو الأخوات بنت أو بنت ابن فهو ذو فرض لا غير وهو السدس ، وقد ~~مرت أدلة ذلك كله . PageV16P082 ### | AUTO كتاب السير السيرة : الطريقة ، وهي في الأصل من سار إلى كذا ، ~~أي ذهب إليه ، " . # " مسألة " الجهاد سنام الدين ، وهو أصل في النبوة والإمامة ، ولما أراد ~~الله سبحانه بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، أظهر كراماته حال الحمل ~~به ورضاعه وفطامه بما هو مأثور في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ، وبغض ~~إليه عبادة غير الله . # ومن ثم قال { : ما كفر بالله نبي قط } وأول ما فتح به المنام الصادق ~~ومحبة الخلوة فكان يتحنث في حراء ، وتسليم الشجر والحجر عليه ، وحين بلغ ~~أشده أربعين سنة أتاه جبريل عليه السلام في حراء بأول سورة القلم ففزع وخشي ~~أن به جنة ، وكان من خديجة ما هو مشهور ، ثم دعا الخلق إلى التوحيد ( ى ) ~~ولما تخوف من دماء قريش أمنه الله بقوله تعالى { بلغ ما أنزل إليك } إلى ~~قوله تعالى { والله يعصمك من الناس } فأحضر عشيرته فيهم أبو لهب فدعاهم ، ~~والقصة مشهورة . # قلت : والأقرب أن قوله تعالى { والله يعصمك من الناس } نزلت في المدينة ، ~~وإنما سبب جمعه إياهم قوله تعالى { وأنذر عشيرتك الأقربين } فلما تولوا ~~وآذوه أمره الله بالإعراض عنهم ، بقوله تعالى { فأعرض عنهم } ونحوها ثم أذن ~~بالهجرة لما كثر تأذي أصحابه ، فقال تعالى { ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ~~الأرض مراغما كثيرا وسعة } ولم يوجبها ، فتفرق المسلمون إلى الحبشة والشام ~~، وكان يعرض نفسه في الموسم على القبائل فلم يقبله أحد إلا الأوس والخزرج ، ~~وابتداء قصتهم مشهورة ، فلما هاجر وكثر PageV16P083 أعوانه أمر بالجهاد ، فقال تعالى { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله ~~على نصرهم لقدير } ونحوها ، وكذا حال الأئمة يعذرون عند الضعف لا عند القوة ، " PageV16P084 ### || CHECK [مسألة الإمامة رياسة عامة لشخص مخصوص] # " مسألة " والإمامة رياسة عامة لشخص مخصوص بحكم الشرع ليس فوقها يد ، " . # " مسألة " ( الأكثر ) وهي واجبة ( ه أكثر له الأشعرية ) شرعا ، إذ ثمرتها ~~أمور شرعية ( الاثنا ms1691 عشرية والسبعية من الملاحدة ) بل عقلا فقط ، إذ وجبت ~~لكونها لطفا في الواجبات العقلية والشرعية ( الجاحظ البلخي أبو الحسين ~~البصري ) بل شرعا وعقلا إذ هي أمر يندفع به الضرر عن الخلق ووجوب دفع الضرر ~~عقلي ( ضرار الأصم هشام الغوطي النجدات ) بل لا تجب ( فالنجدات ) مطلقا ~~قالوا : إذ لا دليل ( وهشام ) حيث يخشى أن يقتل ، أو تثور فتنة بقيامه ، ~~فأما للأحكام الشرعية وتقوية معالمها فتجب ( الأصم ) لا تجب في كل وقت ، بل ~~عند ظهور الظلمة وظلم الخلق فتجب إزالة ذلك الضرر ، لنا إجماع الصحابة على ~~أن الحدود إلى الأئمة واستمرار الأمر بإقامتها يستلزم وجوب ما لا يتم ~~الواجب إلا به . # وإذ فزعوا إلى منصوب عقيب موته صلى الله عليه وآله وسلم { ، وقال لا بد ~~لهذا الأمر ممن يقوم به } الخبر . # ولم يخالف أحد في ذلك ، بل في عين المنصوب ، وقد مر إبطال قول المخالف في ~~المقدمة ، " PageV16P085 ### || CHECK [مسألة مجرد الصلاحية لا يكفي في انعقاد الإمامة] # " مسألة " ومجرد الصلاحية لا يكفي في انعقاد الإمامة إجماعا ، بل لا بد ~~من طريق ، " ( ه الإمامية ) وطريقها في علي عليه السلام النص ( الزيدية ~~المجزعة ) وهو خفي يحتاج إلى نظر ( الإمامية والجارودية ) بل جلي متواتر ~~يكفر من خالفه ( المعتزلة والأشعرية ) لا نص على إمامته ، بل على فضله ( ى ~~) فإن كانت قطعية فالمخالف مخطئ ، ولا يبلغ الفسق ، إذ لا دليل . # وإن كانت اجتهادية فلا خطأ إلا مجازا ، إذ كل مجتهد مصيب PageV16P086 ### || CHECK [مسألة طريق إمامة الحسن والحسين] # " مسألة " ( ه ) وطريق إمامة الحسن والحسين النص ، وهو قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الحسن والحسين إمامان } ( المعتزلة والأشعرية ) بل العقد ~~والاختيار ( ى ) وهو صريح لكنه متلقى بالقبول وليس بمتواتر فيحتاج إلى ~~النظر في صحته . # " مسألة " والإمامة في أولادهما غير محصورة ، وقيل محصورة في اثني عشر ، ~~وقيل : في أولاد أحمد بن عيسى ، وقيل : الإمام بعدهما علي بن الحسين ~~والباقر والصادق وإسماعيل بن جعفر ، وقيل : بل محمد بن الحنفية ، وهو قول ~~الكيسانية ، وقيل : في ولد علي مطلقا ، فأدخل ولد العباس بن علي ms1692 ، ولا خلاف ~~بين من قصرها في البطنين ولم يحصرها أن طريقها الدعوة ومباينة الظلمة مع ~~كمال الشروط ( ى ) وأول من دعا بعد الحسين مع كمال الشروط زيد بن علي ، ~~وقيل بل الحسن بن الحسن ، دعا في الكوفة طالبا لثأر عمه والصحيح الأول . # قلت : بل الصحيح أن أولهم الحسن بن الحسن كما مر في مقدمة الكتاب ( له ) ~~و( الأشعرية ) بل طريقها في كل وقت العقد والاختيار ، لفعلهم في الخلفاء ~~الأربعة ، لنا إجماع العترة وضعف دعوى الإجماع يوم السقيفة وبعدها لما ظهر ~~من الخلاف . PageV16P087 ### || CHECK [مسألة المنصب معتبر في الإمامة] # " مسألة " ( الأكثر ) والمنصب معتبر في الإمامة ( الزيدية ) في الفاطميين ~~فقط ( المعتزلة ) و( الأشعرية ) في قريش فصححوا إمامة الأشج والناقص ( ~~الأصم ضرار الجويني ) بل تصح في كل واحد ولو مولى أو شرطيا إن كان صالحا ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أطيعوا السلطان وإن كان عبدا حبشيا } لنا ~~إجماع الصحابة على اعتبار المنصب ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الأئمة ~~من قريش } وخبرهم محمول على الأمراء ، إذ العبد ممنوعة إمامته إجماعا ، ~~لشغله بخدمة سيده . # " مسألة " وقول البكرية بالنص على إمامة أبي بكر ، بقوله تعالى { ستدعون ~~إلى قوم أولي بأس شديد } الآية . # وكان هو الداعي على ما حكى المفسرون . # لا تصريح فيه بالإمامة وإن دعا إلى ذلك ، لكن قد قيل غير ذلك . # " مسألة " وقول بعض الإمامية : طريقها المعجز مردود بالإجماع ، ولا دليل ~~عليه أيضا . # " مسألة " وقول العباسية " إنها موروثة " مردود بالإجماع أيضا ، وبمبايعة ~~( ع ) لعلي عليه السلام والحسين ويستلزم أن يستحقها النساء والصبيان والبر ~~والفاجر ، والقائل به ابن الراوندي مع قوله بإمامة علي بن عبد الله بن ~~العباس دون إخوته ، وولده إبراهيم دون أخيه قثم ، فنقض قوله . PageV16P088 ### || CHECK [مسألة من يستحق الإمامة] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا يستحق الإمامة جزاء على الأعمال ( عباد الصوفية ~~أصحاب المعارف الجاحظ بعض الإمامية ) بل يستحق بذلك . # قلنا : فتدخل النساء وتجوز لجماعة ، وذلك باطل ، وقوله تعالى { وجعلنا ~~منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا } لا يقتضي استحقاقهم إياها لأجل الصبر ، ~~بل لما ms1693 اختصوا به من الصفات الحسنة ، " PageV16P089 ### || CHECK [مسألة لا تنعقد الإمامة بالغلبة] # " مسألة " ( الأكثر ) ولا تنعقد بالغلبة ( الأشعري الحنابلة الكرامية بعض ~~المشبهة ) بل تنعقد بها قلت : وذكره النواوي في المنهاج أيضا ، فقال : وكذا ~~فاسق أو جاهل في الأصح فجوزوا إمامة الفاسق بذلك ، واعتقدت ( الكرامية ) ~~بغي الحسين بن علي عليه السلام على يزيد بن معاوية الطاغي لعنه الله تعالى ~~، ( ى ) وهذا القول خليق ألا يلتفت إليه ولا يعول عليه . # قلت : لمخالفته ما هو معلوم من الدين قطعا . # قال الله تعالى { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار } والركون : ~~الم يل اليسير ، فكيف اتخاذهم أئمة يعمل بأوامرهم ونواهيهم يا لله من أهل ~~هذه الأهواء المتسمين بالإسلام لفظا لا معنى . # . PageV16P090 ### || CHECK [فصل شروط الإمام] # فصل في شروط الإمام الأول المنصب وفيه الخلاف المتقدم . # " مسألة " ( ه جميعا ) ولا بد من كونه فاطميا للإجماع على صحتها فيهم ، ~~ولا دليل على صحتها في غيرهم ، فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الأئمة ~~من قريش } فلا تصريح فيه بجوازها في غيرهم ، بل أقرب إلى قصرها فيهم ، إذ ~~من للتبعيض ، ولا وجه لاختصاص بعض من قريش إلا بالانتساب إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم . PageV16P091 # الثاني العلم ، فيجب كونه مجتهدا إجماعا ، ليتمكن من إجراء الشريعة على ~~قوانينها ( ى ) فلو قدر تعذر الاجتهاد ففي جواز إمامة المقلد تردد ، الأصح ~~الجواز للضرورة كالحاكم . # قلت : لكن قد ذكر في شرح الأصول وغيره من الكتب الكلامية ، أنه لا يجوز ~~من الله سبحانه إخلاء الزمان عمن يصلح للإمامة ، وادعي الإجماع على أن ~~شرطها الاجتهاد ، فاقتضى أنهم يمنعون خلو الزمان عن مجتهد ، وأنه لا يتعذر ~~مع بقاء التكليف . # " مسألة " ( ى ) وعلوم الأئمة ثمانية : وهي الأصولان ، ليعلم ما يجوز على ~~الله تعالى وما لا يجوز ، وما يصح الاستدلال به وما لا يصح ، ولا يلزم أن ~~يكون مبرزا على جميع الدقائق والغوامض من ذلك ، والتفسير ، ولا يلزم معرفة ~~جميعه ، بل مقدار الخمسمائة الآية المتعلقة بالأحكام ، وجملة من الحديث ، ~~ويكفيه كتاب صحيح يرجع إليه كالسنن لأبي داود ms1694 ، وإن لم يحفظه غيبا ، بل ~~يعرف المواضع وطرفا من أحكام الرواة في العدالة ، وإنما يلزمه إلى مصنف ~~الكتاب الذي يعتمده ثم العهدة عليه ( ى ) وأحسن ما ضبط الرواة ضبطا كليا هو ~~كتاب الإكمال ففيه من الضبط ما ليس في التصانيف غيره ثم علم العربية واللغة ~~ليتمكن من معرفة الكتاب والسنة ( ى ) ولا يجب كونه في اللغة كالخليل ~~والفراء ، وفي العربية كسيبويه ، إذ القصد تمكنه من فهم الكلام العربي ، ~~ويجب تكملة هذه العلوم بمعرفة الناسخ والمنسوخ لئلا يفتي بالمنسوخ ( ى ) ~~ولا يلزم أن يحيط بمواقعه بحيث لا يشذ عنه شيء ، بل PageV16P092 الغرض أن لا يفتي بمنسوخ ( ى ) فمتى كمل علمه كذلك صلح للفتوى في كل حادث ، ~~ويجب العمل بفتواه ما لم يخالف الإجماع ، ولا خلاف بين ( ه ) و( ها ) في ~~اشتراط هذا القدر في الإمام ليتميز عن العوام ويتمكن من إرشاد الطغام ~~وتمييز الحلال من الحرام PageV16P093 ( الثالث ) العدالة بإجماع السلف ، فلا يصح فاسق تصريحا ولا تأويلا ولله در ~~القائل : وكيف يقوم الظل والعود أعوج وهي تنطوي على الورع والشجاعة والسخاء ~~، فالورع الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات ، وعليه العمل بظنه في ~~المصارف وتحري المصلحة ، وإن انكشف خلافها ، فلا ضير ، ومن العدالة تجنب ~~بعض المباحات كالإفراط في المزاح والبول في السكك والشوارع ، وتجنب الإصرار ~~على الصغائر ، كسرقة بصلة ، إذ تعيب الشاهد فالإمام أحق . # وأما الشجاعة فهو كونه مجتمع القلب في الحروب غير طائش الفؤاد . # قلت : مقداما حيث يجوز السلامة ، لبناء الإمامة على الجهاد . # وأما السخاء فهو أن لا يبخل بالحقوق عن مصارفها ، وله أن يدخر شيئا لما ~~ينوب ، فإن اشتدت حاجة الفقراء قدمهم ؛ إذ حاجتهم مقدمة والحادث متوهم ، ~~ولا يلزم الكرم المتعدي كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في مال البحرين PageV16P094 ( الرابع ) التدبير ، أي يكون أكثر رأيه الإصابة في الحرب والسلم والسياسة ~~، لاحتياجه إلى ذلك قلت : وحقيقة التدبير هي معرفة الطرق التي يتوصل بها ~~إلى الأغراض على وجه لا ينكر من عرف وجه سلوكها تفصيلا كونها أقرب ما يتوصل ~~بها ذلك الطالب إلى ذلك ms1695 المطلوب ، بحسب حاله ، وسواء وصل إليه أم لا ، وندب ~~اتصافه بالزهد في إيثار اللذات المباحة ، وقلة رغبته في الدنيا وزخرفها ، ~~ورغبته في الآخرة ، وكونه حسن الخلق سلس القياد ، لين العريكة ، لا تأخذه ~~في الله لومة لائم فيما يأتي ويذر . PageV16P095 ### || CHECK [فصل شروط الإمامة] # فصل ويجب كونه ذكرا حرا مكلفا إجماعا . PageV16P096 # " مسألة " ( أكثر له الأشعرية ) ومتى كملت شروطه وانعقدت إمامته لم يكن ~~قوله حجة في العبادات ( ن ع ) بل حجة يحرم مخالفته في كل شيء ( ى ) حجة في ~~الفتاوى فقط ، لقوله تعالى { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ~~} فكما تجب طاعة الرسول تجب طاعة الإمام تحليلا وتحريما ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه } . # قلنا : لا يلزم إلا فيما يقوى به أمره كالحقوق والشعار ، أو حكم به من ~~المعاملات ، فأما مجرد الفتوى من غير إلزام بمقتضاها فلا دليل على وجوب ~~قبوله ، إذ لم يعلم من حال السلف التزام ما أفتى به الخليفة إن وجد ~~لمخالفته مساغ في الشرع ، ولهذا خالف علي عليه السلام في كثير من فتاويه ~~ولم ينكره من رأى صحة إمامة ونحو ذلك ، " PageV16P097 ### || CHECK [مسألة عقد الإمامة للمفضول من غير عذر للأفضل] # " مسألة " ( ى ه البلخي ) ولا يجوز عقد الإمامة للمفضول من غير عذر ~~للأفضل ، فأما مع العذر فيجوز إجماعا ( البصرية من المعتزلة وها وبعض ~~الزيدية ) بل يجوز المفضول مع إمكان الأفضل . # قلنا : الشروط في الأفضل أكمل فوجب تقديمه على من دونه كالكامل على ~~الناقص ، ولأنه مجمع عليه والمفضول مختلف فيه قلت : وفي الاحتجاج نظر ، إذ ~~المقصود القيام بالأمر على الوجه المشروع ، ومن كملت شروطه متمكن من ذلك ~~وإن لم يكن أفضل فلا وجه لمنع إمامته مع حصول المقصود بالإمامة كاملا ، وإذ ~~المعلوم من السلف عدم اعتبار ذلك ، فإن قال " وليتكم ولست بخيركم " وقال ~~عمر " لولا علي لهلك عمر " وقال ( ) أيضا " كلكم أفقه من عمر " ولم ينكر ~~أحد من الصحابة توليهم لأجل اعتقادهم فضل غيرهم عليهم ، بل لأجل النص فقط ، ~~فكان ms1696 إجماعا على صحة إمامة المفضول . # ( فرع ) ( ى ) ومعنى الأفضلية هنا كونه أكمل في الشروط المعتبرة ، ويمكن ~~معرفة ذلك ، لا كونه أكثر ثوابا ، إذ لا سبيل إلى معرفته إلا بالسمع . # " مسألة " ( ى ) ومتى دعا ثم خذله أعوانه لزمه الصبر حتى يفتح الله له ~~كصبر الأنبياء عليهم السلام نوح ويونس ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ~~وعليهم أجمعين ، فإن وجد أعوانه فعليه القيام بما إليه أمره من الجهاد ~~ومنابذة الظلمة وإقامة الحدود ، ولا يجب التجسس على المستترين ، بل يجب ~~التغافل عن موجبات الحدود ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ادرءوا الحدود ~~بالشبهات } وله تأخير الحد PageV16P098 لمصلحة ، كخشية تفرق جنده أو نحو ذلك ، ثم يقيمه بعد زوال العذر . # قلت : وله إسقاطه إن خشي من إقامته مفسدة . PageV16P099 ### || CHECK [مسألة الاستعانة بالكفار والفساق] # " " مسألة " ( ه حص ) وله الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على ~~أوامره ونواهيه ( قش ) لا يستعان بمشرك على باغ . # قلنا : { قد استعان صلى الله عليه وآله وسلم بخزاعة } ، ولا فرق بين ~~الشرك والفسق مع جواز القتل . PageV16P100 # وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا ، { لاستعانته صلى الله عليه وآله وسلم ~~بابن أبي وأصحابه } PageV16P101 وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعا ، وعلى البغاة عندنا ، لاستعانة ~~علي بالأشعث ، PageV16P102 ### || CHECK [مسألة إمامه المجنون المطبق والعمى المأيوس] # " مسألة " وتبطل إمامته بالجنون المطبق والعمى المأيوس ، والجذام والبرص ~~إجماعا ، والوجه ظاهر ( ى ) والزمانة المفرطة ، والإقعاد المأيوس إجماعا ، ~~وبالكفر والفسق الظاهرين لاختلال العدالة ، وكبطلان ولاية العامل بالفسق ~~والجناية لتبريه صلى الله عليه وآله وسلم من فعل خالد في بني جذيمة ، وفعل ~~محلم ، وإنكار علي عليه السلام على ( ع ) في أخذه مال الحجاز وعلي والقعقاع ~~بن شور ، والمغيرة بن شعبة . # قلت : وفيه نظر ، إذ لم يظهر عزلهم ، بل أبطل فعلهم ، " PageV16P103 ### || CHECK [مسألة تعود الإمامة بالتوبة] # " مسألة " ( ه ها ) وتعود إمامته بالتوبة ( ع الإمامية ) لا تعود أبدا ~~بناء على العصمة وقد أبطلناه . # ( فرع ) ( يه ها ) ولا يحتاج إلى تجديد عقد ولا دعوة ، إذ رجع على الصفة ~~التي استحقها لأجلها ( المتقدمون من العترة ) بل يجدد الدعوة ، إذ الدعوة ms1697 ~~الأولى كأنها لم تكن لأجل فسقه . # قلنا : القصد بها الإعلام بابتدائه للأمر والقيام به وهو حاصل ، " PageV16P104 ### || CHECK [مسألة لا تبطل الإمامة بالخطإ والنسيان] # " مسألة " ولا تبطل بالخطإ والنسيان خلاف الإمامية ( ى ) وجوزوا الصغائر ~~على الأنبياء لا على الأئمة . # قلنا : خطأ وتجاهل ، وقد قال تعالى { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ~~ولكن ما تعمدت قلوبكم } PageV16P105 ### || CHECK [مسألة لا يصح إمامان في وقت واحد] # " مسألة " ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة حين قال " سيفان في غمد ~~إذن لا يصلحان " فإن اتفقت دعوتان من صالحين عمل بالأولى منهما ، فإن اتفقا ~~فالأفضل ، فإن استويا سلم أحدهما للآخر ( الجبائي ش ) بل يقرع بينهما . # قلنا : القرعة غير معتمدة في شيء من الشرع ، فإن تنازعا بطلا جميعا وصار ~~الحكم لغيرهما في الاختيار ، والقاعد إمام علم ، والقائم إمام سيف ، ومنه ~~قول زيد بن علي عليه السلام " من أراد الجهاد بالسيف فإلي ، ومن أراد العلم ~~فإلى ابن أخي " " PageV16P106 ### || CHECK [مسألة الأسر المأيوس من فكه] # " مسألة " والأسر المأيوس من فكه مبطل كالعلل المأيوسة لا المرجو كالعلل ~~المرجوة ، واليأس غلبة الظن بعدم خلاصه إلى موته لأمارة صحيحة ، كالعلل ~~المأيوسة . # ( فرع ) ( ق ن ) فإن خرج بعد اليأس سلم المفضول للأفضل ( علي بن الحسين ~~محمد عبد الله م ط ى ) بل الثاني أولى ، إذ قد صار أفضل بتحمله أعباء الأمر ~~، ووقعت دعوته مع القطع بصحتها ، فلا يخرج عنها بتغير الحال ، كمن أخذ ~~الزكاة فقيرا ثم استغنى " . # " مسألة " ( م ى ) وليس له أن ينهض بما أمره إلى الأئمة إلا حيث معه ~~مؤمنون يعينونه ولو بالرأي لا حيث أعوانه فساق ، ولو أظهروا الطاعة ، فإن ~~كان بعضهم صالحين بحيث يستقل بهم في الرأي ينهض ، ولا يجب عليه جهاد إلا ~~حيث معه فئة مؤمنون يستند إلى دارهم ، ويكون بإزاء كل كافرين مسلم وإلا لم ~~يجب القتال ، " PageV16P107 ### || CHECK [مسألة بغى علي الإمام] # " مسألة " ومن بغي عليه فله المدافعة إجماعا ، ولو من غير إمام ، لكن لا ~~يغنم لهم مالا ، إذ هو إلى الإمام كما سيأتي ، وهو في الإجازة على ms1698 الجريح ~~كالإمام . # " مسألة " وإليه نصب الحكام وولاة المصالح والأيتام ، وبعث السرايا كفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم . # ويجب عليه تقريب أهل الفضل وتعظيمهم واستشارتهم ، لقوله تعالى { يرفع ~~الله الذين آمنوا منكم } وقوله تعالى أيضا { وشاورهم في الأمر } وقول علي ~~عليه السلام " لا خير في أمر لا يصدر عن مشورة " وعليه تسهيل الحجاب ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أيما وال احتجب عن قضاء الحوائج } الخبر . # إلا في وقت أهله وخاصة أمره ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ثلاث لا ~~تعد من اللهو } الخبر . # وله أن يتخذ حاجبا يؤاذن لمن ورد ويدفع الزحام ليكون أقوم للنظر . # قلت : وكان أنس يحجبه صلى الله عليه وآله وسلم واستعمله الخلفاء من بعده ~~صلى الله عليه وآله وسلم وقوله تعالى { إلا أن يؤذن لكم } إشارة إلى ذلك ، " PageV16P108 ### || CHECK [مسألة لا يصح إمامان في بلد واحد] # " مسألة " ولا يجوز إمامان في بلد واحد ، لإجماع الصحابة حين قال " سيفان ~~في غمد إذا لا يصلحان " . # ( فرع ) ( المعتزلة والأشعرية والخوارج م ) ولا في جهات متباينة ، لقيام ~~العمال مقام الإمام الآخر في المقصود ، ولفعل الصحابة ( ن الجاحظ عباد ~~الصيمري بعض التابعين قم ى ) بل يجوز مع تباعد الديار وكمال الغرض بهما ، ~~كفعل ( ه ن ) وقول ( ن ) من كان في ناحيتنا أجاب دعوتنا ، ومن كان في ناحية ~~( ه ) أجاب دعوته ، فإن اتفقا سلم المفضول للأفضل ( ن ) فإن امتنع ففاسق ، ~~لظهور إرادته للدنيا ( يه ) لم تنعقد إمامة ( ن ) إلا بعد وفاة ( ه ) رحمة ~~الله عليهما ( الناصرية ) بل هو أفضل و( ه ) مثاب فيما فعل ( ى ) الإجماع ~~على المنع مع تقارب الديار ، والأصح الجواز مع تباينها لكمال المصلحة ، " PageV16P109 ### || CHECK [مسألة خلو الزمان عن الإمام] # " مسألة " ( ى ه له ها ) ويجوز خلو الزمان عن الإمام عقلا ، لكن السمع ~~مانع عن الخلو . # قلت : الأقرب أن المراد عمن يصلح للإمامة ، لا عن إمام قائم ، فقد وقع ~~وصرح به في شرح الأصول ، أعني أنه لا يجوز خلو وقت عمن يصلح للإمامة مع ~~بقاء التكليف بها ( الإمامية ) لا ms1699 يجوز خلو الزمان عن إمام قائم عقلا وشرعا . # قلنا : بناء على أصل فاسد ( ضرار الأصم بعض الخوارج ) بل يجوز خلوه عقلا ~~وشرعا . # قلنا : أما عمن يصلح فلا ، لوجوب أحكام لا يقوم بها إلا الأئمة ( ى ) بل ~~يجوز كخلوه عن الأنبياء ، فبين موسى وعيسى ألف سنة ، وبينه وبين نبينا صلى ~~الله عليه وآله وسلم ألف سنة . # قلنا : إنما يتوجه على الإمامية . # " مسألة " ( ى ه ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من مات ولم يعرف إمام ~~زمانه مات ميتة جاهلية } أراد وجوب معرفة داعي الوقت فيتبع مع الكمال ، ~~وقيل : أراد القرآن ، وقيل : أراد عليا عليه السلام ( ى ) وفيهما تعسف " PageV16P110 ### || CHECK [مسألة معرفة إمامة علي] # " مسألة " ( ى ه جميعا ) ومعرفة إمامة علي عليه السلام ، فرض عين ، فتارك ~~النظر فيها مخطئ ، إذ معرفة إمام الزمان فرع على معرفته عليه السلام لكون ~~أوصافه مقيسة على أوصافه . # ( فرع ) ( الأكثر من ه وله وقديم قولي قاضي القضاة ) ويفسق من لم يعلمها ~~( م ى ) ورجع إليه ( القاضي ) بل مخطئ خطأ محتملا ، إذ لا دليل على الفسق ( ~~الفضل بن شروين ) هي من فروض العلماء ، لا العوام ، إذ يحتاج الناظر فيها ~~إلى معرفة اللغة العربية . # قلت : وهو قوي ، " PageV16P111 ### || CHECK [مسألة ليس للإمام أن ينعزل بعد انعقاد إمامته] # " مسألة " وليس للإمام أن ينعزل بعد انعقاد إمامته إجماعا ، مهما وجد ~~ناصرا من أهل الفضل كما مر ، فإن عدم المعين جاز كفعل علي عليه السلام في ~~أول الأمر ( والقاسم ) عليه السلام بعد البيعة . # قلت : والأصح أنها لم تبطل ولايتهم بذلك ، لكن يسقط فرض الجهاد كما مر في ~~أول الكتاب PageV16P112 ### || CHECK [مسألة إظهار الكرامات على غير الأنبياء] # " مسألة " ( ن ط الداعي الأكثر من ه وله ) ولا يجوز إظهار الكرامات على ~~غير الأنبياء ، إذ فيه حط مرتبتهم ( م ى الصوفية والإمامية وبعض المحدثين ) ~~بل يجوز ككرامة مريم عليها السلام وأصحاب الكهف وغيرهم . # قلت : الأقرب ما ذكرناه في المقدمة . # . PageV16P113 ### || CHECK [فصل طاعة الإمام] # فصل وتجب على الرعية طاعته ونصيحته ومعاونته وامتثال أمره ، لقوله تعالى ~~{ أطيعوا الله ms1700 وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } وهم الأئمة . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ثلاثة لا ينظر الله إليهم } الخبر . # " PageV16P114 ### || CHECK [مسألة بيعة الإمام] # " مسألة " وتجب البيعة إن طلبها ( ه ) وتسقط عدالة من أباها ، ونصيبه من ~~الفيء ؛ إذ هي من جملة الطاعة ( ى ) ومن خرج عن طاعة الإمام فسق إجماعا ، ~~ويسقط نصيبه من الفيء إذ هو مستحق للنصرة ، ولا نصرة ممن امتنع ( ى ) وقد ~~كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعتان قبل الهجرة ، بيعة النساء ~~على أن لا يسرقن ، وبيعة العقبة وبعدها بيعتان بيعة الرضوان حين بلغه قتل ~~عثمان ، وقد أمره بتجسس أخبار مكة وهي بيعة الشجرة ، الثانية يوم الحديبية ~~حين صده المشركون عن العمرة وكان أصحابه ألفا وأربعمائة . # وعنه صلى الله عليه وآله وسلم { لا حظ لهم في الغنيمة إلا أن يجاهدوا ~~ويطيعوا الإمام } ولقول علي عليه السلام للخوارج " أما إن لكم علينا ثلاثا ~~" الخبر " PageV16P115 ### || CHECK [مسألة الإمام نكث بيعته لا لخلل فيه] # " مسألة " ( ى ) ومن نكث بيعته لا لخلل فيه ، فسق إجماعا ، وليس للإمام ~~مجاهدته ما لم يظهر عداوته ، لترك علي عليه السلام من توقف فيه كابن عمر ~~ولم يأذن لعمار في مراجعته ، والنكث قد يكون بالتخلف عن النصرة فقط كفعل ~~سعد بن أبي وقاص ، وبالمحاربة كفعل طلحة والزبير . # ومن ثم قال " أمرت أن أقاتل الناكثين " الخبر . PageV16P116 ### || CHECK [مسألة الفرار من الزحف] # " " مسألة " والفرار من الزحف فسق ، لقوله تعالى { ومن يولهم يومئذ دبره ~~} والفئة ردء أو منعة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أنا فئة كل مسلم } ~~وإنما يحرم حيث عدد المسلمين نصف الكفار فيلزم ثبات المسلم للكافرين ، فإن ~~زادوا جاز الفرار كأهل مؤتة ، إذ كان عدد الروم ثلثمائة ألف والمسلمون عشرة ~~آلاف ، " PageV16P117 ### || CHECK [مسألة التخلف عن الجهاد] # " مسألة " وعلى من تواترت له دعوته دون كماله أن ينهض إليه فيبحث عما ~~يعرفه من العلوم ويسأل غيره عما لا يعرف ، وبعد الصحة يحرم التخلف عنه حيث ~~يحتاج إليه في جهاد أو رأي أو قضاء أو عمالة ونحوها إلا ms1701 لعذر من خوف ، أو ~~غريم ملازم ، أو قيام بمن يلزمه أمره ويخشى ضياعه أو مرض من يخصه ونحو ذلك ~~، ويواسي بما فضل عن كفايته ومن يمون ، { وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ~~وأنفسكم } ولفعل ( و) PageV16P118 ### || CHECK [مسألة يثبط عن الإمام وعن بيعته] # " مسألة " ويؤدب من يثبط عن الإمام وعن بيعته ، ويطرد لسعيه في الفساد ، ~~ولقوله تعالى { لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض } والإمام قائم ~~مقام الرسول ، " PageV16P119 ### || CHECK [مسألة الاستنابة في الجهاد] # " مسألة " ولا تصح الاستنابة في الجهاد ، إذ هو فرض بدني ، فمن حضر ~~الوقعة لزمه الجهاد بنفسه ، فإن أخذ عوضا عليه لزمه رده لوجوبه . # ولا يصح استئجار الكافر للجهاد ؛ إذ ليس من أهله ، إذ قوله تعالى { ~~وجاهدوا } خطاب للمسلمين ( ى ) ولا يفتقر إلى ذكر المدة والعمل لتعذر ~~تعيينه فاغتفر ، والأجرة من مال المصالح ، " PageV16P120 ### || CHECK [مسألة لا يخرج الإمام معه في الجهاد أهل فساد في] # " مسألة " ولا يخرج معه أهل فساد في عسكره كمخذل للمسلمين ، ومعين للكفار ~~، ومرجف وجاسوس ، لقوله تعالى { وقيل اقعدوا مع القاعدين } وقوله تعالى ~~أيضا { ما زادوكم إلا خبالا } أي ضعفا ، فأما خروج ابن أبي معه صلى الله ~~عليه وآله وسلم فإن الرسول كان يوحى إليه بخدائعه . PageV16P121 ### || CHECK [فرع قتل جاسوس حصل قتل أحد بسببه] # ( فرع ) وله قتل جاسوس كفر أو بغى ، حيث حصل قتل أحد بسببه والحرب قائمة ~~وإلا قتل الحربي أو استرق ، وقتل الباغي فإن كانا دخلا بأمان طردا . # . PageV16P122 ### || CHECK [فصل للإمام إقامة الحدود والجمع وأخذ الحقوق] # فصل . # وإليه وحده إقامة الحدود والجمع وأخذ الحقوق كرها ، وغزو الكفار والبغاة ~~إلى ديارهم لما مر وما سيأتي . # " مسألة " وإذا جهز جيشا أوصاهم بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم سراياه ، وأمر عليهم أميرا ، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل ~~الصحابة ، فيقول لهم عند التوجه : بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله إلى ~~آخره ، وعليه تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام إلا المرتدين الذين قد عرفوه ~~وعرفوا المعجزات وندب أن يدعو العارف أيضا ، لقوله صلى ms1702 الله عليه وآله وسلم ~~{ في غزوة أوطاس ادعهم إلى الإسلام } ويجوز من غير دعاء ، إذ غزا صلى الله ~~عليه وآله وسلم بني المصطلق وهم غافلون ، وكانت جويرية من سبيهم كاتبها ~~ثابت بن قيس ، فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابتها ثم تزوجها ( ~~ى ) والباطنية لا يفتقرون إلى الدعوة ، إذ قد بلغهم الإسلام ، ولا يقبل من ~~غير الكتابي إلا الإسلام أو السيف ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أمرت ~~أن أقاتل الناس } الخبر . # ومن الكتابي الإسلام أو الجزية ، لقوله تعالى { حتى يعطوا الجزية } الآية . # وندب الاستنصار بالضعفاء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إنما تنصرون ~~بضعفائكم } والدعاء عند التقاء الصفين ، { إذ كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم يقول عند ذلك اللهم أنت عضدي } وأن يحرض الجيش على القتال ، ~~كفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يحرض المؤمنين كما أمر الله سبحانه ~~وتعالى وكقوله PageV16P123 صلى الله عليه وآله وسلم { يا معاشر الأنصار } الخبر . # { وقوله لسعد بن أبي وقاص إرم فداك أبي وأمي } وأن يكبر عند رؤية العدو ~~إذ كبر صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى خيبر ، ويستحب خفض الصوت به ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إنكم لا تدعون أصم } الخبر . PageV16P124 ### || AUTO فصل في الجهاد . # اعلم أنه كان في صدر الإسلام ممنوعا لأمور ، إما للمكان ، كقوله تعالى { ~~( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) } أو الزمان كقوله تعالى { ( منها ~~أربعة حرم ) } فنسخ بقوله تعالى { ( قل قتال فيه كبير ) } أو الحال كضعف ~~المسلمين وقلتهم . # ثم نسخت هذه كلها بقوله تعالى { ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) } ~~الآية . # " مسألة " ( ه قين ) والجهاد فرض كفاية في جميع الأوقات والأمكنة ( يب ) ~~بل فرض عين ، وعن قوم فرض عين في زمن الصحابة فقط ، لنا كان صلى الله عليه ~~وآله وسلم يبعث غيره ، وقوله تعالى { ( لا يستوي القاعدون ) } إلى قوله { ( ~~وكلا وعد الله الحسنى ) } { وإذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر قوما ~~ويوقف آخرين ، " } . # " مسألة " وفرض الكفاية أنواع ديني كالعلم والتعلم ، وحل الشبه والقتال ~~بالسيف والأذان ms1703 والجماعات ، ولأجل المعيشة كالحرث والطب وسائر الحرف ، إذ ~~يضر تعطلها في أمر الدين ومنها ما شرطه الإمام كالحدود ، وما ليس كذلك ~~كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، PageV16P125 ### || CHECK [مسألة الجهاد لا يجب على صبي ومجنون] # " مسألة " ولا يجب على صبي ومجنون لرفع القلم { ولرده صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنسا وابن عمر والبراء حين استصغرهم } ولا على المرأة ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { " جهادكن الحج " } ونحوه ، ولا على الأعمى والأعرج ~~والمريض ، للآية . # والمرض اليسير ليس بمانع ولا ضعف البصر مهما رأى ما يتقيه من السلاح ، ~~والأعرج الذي يمكنه الركوب والأعور ، يلزمهما الجهاد لإمكانه . # وعلى المعذور المدافعة عن البلد حسب الإمكان " PageV16P126 ### || CHECK [مسألة بعد العدو في الجهاد] # " مسألة " فإن بعد العدو لم يجب النهوض إليه إلا إذا وجد زادا وراحلة ~~ومؤنة من يلزمه أمره حتى يرجع كالحج ، لقوله تعالى { ( ولا على الذين لا ~~يجدون ما ينفقون حرج ) } الآية . # وقوله تعالى أيضا { ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم } وعليه قبول ~~الزاد من الإمام ، إذ في بيت المال حق له فلا منة ، " PageV16P127 ### || CHECK [" مسألة الجهاد لا يجب على العبد] # " مسألة " ولا يجب على العبد لملك السيد منافعه ، وإذ كان صلى الله عليه ~~وآله وسلم يبايع المماليك على الإسلام دون الجهاد ، { ولرده صلى الله عليه ~~وآله وسلم " المملوك الذي خرج بغير إذن مالكته " } PageV16P128 ### || CHECK [مسألة لا يخرج للجهاد إلا بإذن الوالد المسلم] # " مسألة " ( ى ) ولا يخرج إلا بإذن الوالد المسلم إن كان ، لقوله { صلى ~~الله عليه وآله وسلم " فإن أذنا فجاهد " } الخبر . # ونحوه ، فإن خرج من غير إذن منهما لزمه الرجوع للإذن ، فإن كان الصفان قد ~~التقيا فوجهان ( ى ) أصحهما ، يرجع كابتدائه . # والجد والجدة كالأب والأم ، فإن كان له جد مع الأب ففي استئذانه وجهان ( ~~ى ) أصحهما يلزم ، إذ وجود الأب لا يسقط حقه ، وقيل : لا ، لحجبه . # فإن كان الأب كافرا لم يؤاذن ، إذ كان عبد الله بن عبد الله بن أبي يجاهد ~~وأبوه يثبط الناس ، ولأنه كافر فلا يعتبر إذنه في مصالح ms1704 الدين ، وفي الأب ~~المملوك وجهان ( ى ) أصحهما يستأذن إذ لم يفصل الدليل . # وقيل : لا ، إذ لا إذن له في نفسه ، فلا إذن له في غيره ، " PageV16P129 ### || CHECK [مسألة من عليه دين حال لم يخرج للجهاد إلا بإذن الغريم] # " مسألة " ومن عليه دين حال لم يخرج إلا بإذن الغريم ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { " نعم إلا الدين " } الخبر . # فإذا منع الشهادة بطلت ثمرة الجهاد . # فإن كان وكيلا بالقضاء لم تلزمه المؤاذنة ، وإن كان مؤجلا فوجهان ( ى ) ~~أصحهما يعتبر الإذن أيضا ، إذ الدين مانع للشهادة " للخبر . # وقيل : لا ، كالخروج إلى التجارة ، PageV16P130 ### || CHECK [فرع الرجوع عن الإذن بالجهاد] # ( فرع ) ويصح الرجوع عن الإذن قبل التحام القتال ، إذ الحق له ، لا بعده ~~لما فيه من الوهن ، ولا يتعين على العبد الجهاد بأمر السيد ، إذ هو بذل ~~الروح ولا حق له فيه بل في منافعه . # ولا يعتبر إذن السيد والوالد بالمدافعة عن البلد ، إذ هو حال ضروري متعين ~~، وللولد الخروج لطلب العلم من غير إذن الوالد إن كان في كفاية ، إذ هو سفر ~~سلامة بخلاف الجهاد . # قلت : والمذهب أن الجهاد كذلك PageV16P131 ### || AUTO فصل في جهاد الكفار " مسألة " ( ط يه ) وغزو الكفار إلى ديارهم ~~إلى الإمام فقط ، لقوله تعالى { ( ستدعون ) } الآية . # فشرط في وجوب القتال الدعاء ، والإجماع على أن المقصود في الآية دعاء ~~الإمام ( م ى قين ) يجوز ولا يجب ، { لقول علي عليه السلام " لا يفسد الحج ~~والجهاد جور جائر " } الخبر . # فلم يشترط إماما ، ولفعل جماعة من فضلاء التابعين ، ولعموم قوله تعالى { ~~( قاتلوا الذين لا يؤمنون ) } الآية ونحوها قلت : وهو قوي ، وليس في الآية ~~تصريح بما ذكروا ، وقد قيل : إن المراد بها الدعاء إلى حرب هوازن وغطفان في ~~عهده صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل : إلى حرب الجمل وصفين والخوارج . # وقيل : إلى حرب بني حنيفة . # قالوا : الجهاد مع الظالم ركون إليه . # قلنا : لا نسلم ، بل الركون إعانتهم على الظلم والجهاد على الكافة . # قالوا : أخذ الجهاد من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يغز المسلمون ~~إلا ms1705 معه أو مع أميره . # قلنا : الآية والأحبار عامة لكل مكلف في كل وقت . # قلت : الأقرب أنه يجوز ما لم يحصل به قوة شوكة الظالم وزيادة تعديه ، إذ ~~المصلحة عارضتها مفسدة ، " PageV16P132 ### || CHECK [مسألة عرض الكتابيون الجزية] # " مسألة " وإذا عرض الكتابيون الجزية وجب قبولها ، عجما كانوا أم عربا ~~إجماعا للآية . # ( يه حص ) وتقبل الجزية من العجمي غير الكتابي ولو وثنيا ( قش ) لا تقبل بحال . # لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { للسرايا " ادعوهم إلى الإسلام " ~~فإن أبوا ، فادعوهم إلى الجزية " } فعم كل مشرك إلا ما خصه دليل ، ولقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لقريش " وأدت لكم العجم الجزية " } ولم يفصل " . # " مسألة " ( ه ح ) ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف ، لقوله ~~تعالى { ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين } الآية . # والمراد مشركو العرب إجماعا ، إذ كان العهد لهم يومئذ دون العجم ( ف ك قش ~~) بل تقبل ، لنا ما سيأتي ، " PageV16P133 ### || CHECK [مسألة هل المجوس أهل كتاب] # " مسألة " ( ه حص قش ) والمجوس ليسوا أهل كتاب ( قش ) بل أهل كتاب ، لكن ~~منع الخبر من ذبائحهم ومناكحتهم ، لنا وقوله تعالى { إنما أنزل الكتاب على ~~طائفتين من قبلنا ) } ولم يقل طوائف ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " ~~سنوا بهم سنة أهل الكتاب " } ولم يقل هم أهل كتاب ، ولقول علي عليه السلام ~~" كانوا أهل كتاب فرفع لقضية جرت فيهم " الخبر . # وإذا رفع فلا كتاب لهم ، لأن كتابهم الآن منسوب إلى رجل يسمى زرادشت . # قيل : وكان كذابا لعينا ، " . # " مسألة " فإن أبوا وجب الحرب إن ظن الغلب وجاز قتلهم مقبلين ومدبرين ولا ~~يقتل صبي ولا امرأة ، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يقاتلا ، إذ ~~سكت صلى الله عليه وآله وسلم في حنين عمن قتل امرأة همت بقتله حين الهزيمة ~~، وقد كان سباها . # ويجوز كشف عورة من شك في بلوغه ليفهم جواز قتله كما فعل في بني قريظة ~~بحكم سعد . # ولا يقتل عسيف وهو الأجير لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك " PageV16P134 ### || CHECK [مسألة قتل الرهبان ms1706 والمرأة في الجهاد] # " مسألة " ( يه حص ) ولا يقتل رهباني ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~" لا تقتلوا المرأة ولا أصحاب الصوامع " } ( قش ) يقتلون ، لعموم قوله ~~تعالى { ( اقتلوا المشركين ) } ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " اقتلوا ~~المشركين واستحيوا شرخهم " } أراد الصبيان والنساء . # قلنا : خبرنا صريح . # ( فرع ) ( ق ) ولا يقتل شيخ فان ولا راهب إلا أن يقاتلوا . # رواه أبو بكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم { ، فإن كان ذا رأي قتل } لقتل ~~دريد بن الصمة وهو ابن مائة وخمس وخمسين سنة لجودة رأيه ، ولا تقتل الرسل ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لرسولي مسيلمة " لولا أن الرسل لا تقتل ~~لقتلتكما " } الخبر . # ( فرع ) ( م ) ويجوز قتل المرأة حيث لها رأي كالهم " PageV16P135 ### || CHECK [مسألة محاصرتهم أهل الحرب] # " مسألة " وللإمام محاصرتهم ، لقوله تعالى { ( واحصروهم ) } ورميهم ~~بالمنجنيق وإحراقهم وإغراقهم إن تعذر السيف ، ورميهم بالحيات والعقارب ، ~~وإن كان فيهم أطفال كأهل الطائف ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " إنهم ~~منهم " } الخبر . # " PageV16P136 ### || CHECK [مسألة قتل الأب وذوي الرحم في الجهاد] # " مسألة " ويكره قتل الأب وذوي الرحم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~" دعه يتولاه غيرك " } ويجوز ، { إذ لم ينكره صلى الله عليه وآله وسلم على ~~أبي عبيدة " } الخبر ، " PageV16P137 ### || CHECK [مسألة المبارزة في الجهاد] # " مسألة " وتجوز المبارزة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " لا بأس ~~بها " } ولما كان يوم بدر من بروز حمزة وعبيدة وعلي ، لعتبة ، وشيبة ~~والوليد ، ومبارزة علي عليه السلام لعمرو بن عبد ود وفي اعتبار إذن الإمام ~~وجهان ( ى ) أصحهما : يعتبر إذ الرأي إليه في تدبير الحرب ، " PageV16P138 ### || CHECK [" مسألة " تترس الأعداء بمن لا يقتل] # " مسألة " فإن تترسوا بمن لا يقتل من صبي وامرأة ومسلم ، جاز قتل الترس ~~للضرورة ( ى ) حيث يقطع باستئصال المسلمين إن لم يقتل وإلا حرم قلت هذا : ~~حيث تترسوا بالمسلم فقط ، لا بأولادهم ونحوهم " PageV16P139 ### || CHECK [مسألة الاستعانة بالعبيد في الجهاد] # " مسألة " ( الزكية تضى ) ويستعان بالعبيد للضرورة ، إذ التكليف شامل عند ~~الضرورة فلا ضمان لا غيرهم من الأموال فتضمن ، لقوله صلى الله عليه وآله ms1707 ~~وسلم { في دروع صفوان " مضمونة " } فإن أذن السيد لغير ضرورة ، جاز ، ولهم ~~الثواب ، إذ هم مكلفون . PageV16P140 ### || AUTO فصل ويغنم من الكفار النفوس والأموال { كفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في بدر وسبايا أوطاس ، وكانت ستة آلاف وبني قينقاع وبني المصطلق ~~} ، وله أن يأسر كما في غزوة بدر وغيرها . # وأما قوله تعالى { ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى } فكان في حال قلة ~~المسلمين . # والإثخان هو كثرة القتل فلما ظهر الإسلام خيره الله تعالى بين القتل ~~والفداء ، في قوله تعالى { ( فإما منا بعد وإما فداء } PageV16P141 ### || CHECK [مسألة الكفار من الفرار] # " مسألة " وكانت الهزيمة محرمة وإن كثر الكفار ، لقوله تعالى { ( ولا ~~تولوهم الأدبار ) } ثم خفف عنهم بقوله تعالى { ( إن يكن منكم عشرون صابرون ~~يغلبوا مائتين ) } فأوجب على كل واحد مصابرة عشرة ، ثم خفف عنهم فأوجب على ~~الواحد مصابرة اثنين بقوله تعالى { ( الآن خفف الله عنكم ) } الآية . # واستقر الشرع على ذلك فحينئذ حرمت الهزيمة ، لقول ( ع ) " من فر من اثنين ~~فقد فر ، ومن فر من ثلاثة فلم يفر " ، " . # " مسألة " ومن غلب في ظنه وحده أنه إذا لم يفر قتل لم يلزمه الفرار ~~إجماعا ، وفي جوازه وجهان ( ى ) أصحهما : لا يجوز للآية ، ولا نقص يعم ~~المسلمين بقتله ، وقيل : يجوز ، لقوله تعالى { ( ولا تلقوا بأيديكم إلى ~~التهلكة } ، " . # " مسألة " ومهما حرمت الهزيمة فسق المنهزم ، لقوله تعالى { ( فقد باءوا ~~بغضب من الله ) } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " الكبائر سبع " } إلا ~~متحرفا لقتال وهو أن يرى القتال في غير موضعه أصلح وأنفع فينتقل إليه ( عو ~~) وكانت هزيمة المسلمين في أوطاس انحرافا من مكان إلى مكان ، أو متحيزا إلى ~~فئة وإن بعدت ، إذ لم تفصل الآية ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل ~~غزوة مؤتة " { أنا فئة كل مسلم " } الخبر ونحوه ، " PageV16P142 ### || CHECK [مسألة انغمس في المشركين " وغلب ظنه أنه يقتل] # " مسألة " ومهما ظن المسلمون الغلب ثبتوا ، لقوله تعالى { ( فاثبتوا ) } ~~والأمر للوجوب فإن ظنوا العكس فوجهان ( ى ) أصحهما يجب الهرب ، لقوله تعالى ~~{ ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) } ولا ، إذ ms1708 قال رجل " يا رسول الله : ~~أرأيت لو انغمست في المشركين " الخبر . # ومن انغمس فيهم غلب في ظنه أنه يقتل PageV16P143 ### || CHECK [" مسألة لقي مسلم كافرين وحده هل له الفرار الجهاد] # " مسألة " ( ى ) ولو لقي مسلم كافرين وحده فله الفرار إن طلباه ، لعدم ~~الأهبة ، وإن طلبهما فوجهان ( ى ) أصحهما له الفرار ، إذ فرض الجهاد مع ~~الجماعة فقط . # وقيل : لا ، إذ هو مجاهد لهما حيث طلبهما ، " PageV16P144 ### || CHECK [مسألة أسر الصبي والمرأة] # " مسألة " وإذا أسر الصبي والمرأة ملكا ، { كفعله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في سبايا حنين ، واصطفائه صلى الله عليه وآله وسلم صفية } ، " PageV16P145 ### || CHECK [مسألة أسر البالغ] # " مسألة " ( ط يه ش عي ث مد ) فإن أسر البالغ خير الإمام بين قتله ~~واسترقاقه والمن عليه ، والفداء بأسير من المسلمين ( ى ) أو بالمال ( ح ) ~~بل بالقتل والاسترقاق فقط ( ك ) بل أيهما أو الفداء بالنفس ، لا بالمال ( ~~فو ) لا يجوز المن ، ويجوز القتل والاسترقاق والفداء بالنفس والمال . # قلنا : أما القتل فكفعله صلى الله عليه وآله وسلم في عقبة والنضر ، وفعله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في ابن خطل ، وفي أزيب وفرتنا ، إذ دخل مكة ، وأما ~~المن فكفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أبي عزة على أن لا يقاتله بعدها ، ~~فلم يف فأسره في أحد فقتله بيده ، لقوله تعالى { ( فإما منا بعد ، وإما ~~فداء ) } الآية ونحوها ، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر وأسير ~~بني عقيل . # وأما الاسترقاق فإن كان أعجميا أو كتابيا جاز ، لقول ( ع ) في تفسير قوله ~~تعالى { ( فإما منا بعد وإما فداء ) } خير الله نبيه في الأسرى بين القتل ~~والفداء والاسترقاق ، وإن كان عربيا غير كتابي لم يجز ( ش ) يجوز ، لنا ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم { " لو كان الاسترقاق ثابتا على العرب " } ~~الخبر ، " PageV16P146 ### || CHECK [مسألة قبول الجزية من أسير الكتابيين] # " مسألة " وفي وجوب قبول الجزية من أسير الكتابيين وجهان ( ى ) أصحهما لا ~~يجب ، إذ يبطل الخيار المنصوص في الآية . # وقيل : يجب كغير الأسير والجواز مجمع عليه ، " PageV16P147 ### || CHECK [مسألة قتل الأسير ms1709 قبل أن يعين الإمام اختياره فيه] # " مسألة " ( الأكثر ) ومن قتل الأسير قبل أن يعين الإمام اختياره فيه عزر ~~لعصيانه ولا ضمان ( عي ) بل يضمن الدية . # قلنا : كافر لا أمان له كالمرتد ، " PageV16P148 ### || CHECK [مسألة أسلم الأسير قبل أي الاختيارات] # " مسألة " فإن أسلم الأسير قبل أي الاختيارات حرم قتله ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { " فإذا قالوها عصموا مني دماءهم " } الخبر وفي جواز المن ~~والفداء بعد ذلك وجهان ( ى ) أصحهما يجوز ، إذ فادى العقيلي بعدما أسلم . # وكلو سقط العتيق في الكفارة لم يسقط التخيير بين الكسوة والإطعام ، وقيل ~~: بل يتعين رقه كالصبي ، " PageV16P149 ### || CHECK [مسألة إذا أسر شيخ في الجهاد] # " مسألة " وإن أسر شيخ لا قتال له ولا رأي عنده ولم يسلم فوجهان ( ى ) ~~أصحهما لا يقتل ، بل يخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق لشبهه بالصبي ~~، وقيل : لا يسقط خيار القتل لعموم قوله تعالى { ( اقتلوا المشركين ) } قلت ~~: فيه نظر " PageV16P150 ### || CHECK [مسألة قتل الأسير في الجهاد] # " مسألة " وإنما يقتل الأسير بضرب العنق ، لقوله تعالى { ( فضرب الرقاب ) ~~} ، { وكفعله صلى الله عليه وآله وسلم في النضر } وغيره ، { ولنهيه صلى ~~الله عليه وآله وسلم عن المثلة } " PageV16P151 ### || CHECK [" مسألة " حمل رءوس الأعداء لهم في الجهاد] # " مسألة " ( ه قين ) ويكره حمل الرءوس ، إذ لم يحمل إليه صلى الله عليه ~~وآله وسلم يوم بدر ، ولا في غيره رأس ، ولإنكار وعلي عليه السلام على من ~~حمل إليهم رءوس أعدائهم ، " PageV16P152 ### || CHECK [مسألة فداء الأسير بين الغانمين] # " مسألة " وفداء الأسير بين الغانمين ، إذ هو عوض رقبته ولا يسقطه الإمام ~~إلا برضاهم لمراضاته صلى الله عليه وآله وسلم إياهم في إطلاق سبي هوازن ، ~~وإن أسر العبد لم يمن عليه إلا برضاهم ، إذ هو مال وللإمام قتله ، " . PageV16P153 ### || CHECK [مسألة حكم من أسلم من الكفار في الجهاد] # " مسألة " ومن أسلم من الكفار عصم دمه وماله وطفله للخبر ، لا البالغ فله ~~حكم نفسه ، لا حكم أبيه ، وكذلك بذل الجزية ممن تقبل منه . PageV16P154 ### || CHECK [فصل في الغنيمة والفيء] # فصل والغنيمة ، ما يؤخذ من الأموال والسبي قهرا ، والفيء ما ms1710 أخذ من غير ~~إيجاف بخيل ولا ركاب كمال فدك ، وسيأتي حكمهما . PageV16P155 ### || AUTO فصل ودار الحرب دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه ، ولا ~~قصاص فيها ولا أرش ، إذ دماؤهم هدر ويملك بعضهم بعضا وماله بالقهر ، إذ ~~رقابهم معرضة للاسترقاق وأموالهم للأخذ . # " مسألة " ( ط ه ) فلو قهر الابن أباه ملكه ولنا شراؤه منه ( ش ) لا ، إذ ~~يعتق عليه . # قلنا : ليس بشراء حقيقي بل عوض على التخلية ، إذ لنا سبيه واسترقاقه ولو ~~أعتقه . # قلت : في التعليل بجواز السبي نظر ، إذ يستلزم أن لا يصح الشراء في حال ~~الأمان لهم ، فالأولى : أن يعلل بأن ملكهم غير حقيقي بدليل أن من غلب عليه ~~ملكه ، والعتق فرع على تحقيق الملك ، " . PageV16P156 ### || CHECK [مسألة عرف بعيره في الغنيمة] # " مسألة " ( ط ه ح فو ) ويملكون علينا ما استولوا عليه قهرا ، فإن ~~استولينا عليه فصاحبه أحق بعينه ما لم يقسم ، فإن قسم لم يستحقه إلا بدفع ~~القيمة لمن صار في يده ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عرف بعيره في ~~الغنيمة " إن أصبته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد ما قسم أخذته بالقيمة ~~" } فاقتضى ملكهم إياه ، وأولوية مالكه الأول بعينه ، ولقول علي عليه ~~السلام " من اشترى ما أخذه العدو فهو جائز " ونحوه وعن عبادة بن الصامت عه ~~م ش ) لا يملكون ولو أدخلوه قهرا ، فهو أحق به قبل القسمة وبعدها بلا شيء ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ~~" } لكن يعطيه الإمام عوضه من الغنيمة . # قلنا : ملكوه لما مر وبقي للمسلم فيه حق الأولوية فقط ، فوجب الوفاء ~~بالحقين برد عينه للمالك وعوضه للغانم ، PageV16P157 ### || CHECK [فرع ما قهروه في دارهم كالعبد الآبق أهل الحرب] # ( فرع ) ( ط ه الزكية ح ) أما ما قهروه في دارهم كالعبد الآبق فلا ~~يملكونه علينا ، إذ هي دار إباحة ، فالملك فيها غير حقيقي لما مر ( قط فو ك ~~عي هر عمرو بن دينار ) بل يملكونه فلا حق له فيه قبل القسمة ولا بعدها ، ~~لقوله ms1711 صلى الله عليه وآله وسلم { " هل ترك لنا عقيل من رباع " . # } قلنا : محمول على بيعه إياه برضاه صلى الله عليه وآله وسلم لا ~~بالاستيلاء ، فأما ما ند إليهم من بهائمنا فأخذوه فكما أخذ قهرا ، إذ لا ~~اختيار له بخلاف العبد فاليد له على نفسه ، " PageV16P158 ### || CHECK [مسألة أطلق المشركون أسيرا مسلما على أن يقف] # " مسألة " وإذا أطلق المشركون أسيرا مسلما على أن يقف معهم لم يلزمه ~~الوقوف إذ هو محظور ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " أنا بريء ممن أقام ~~بدار الشرك " } لكن ليس له إحداث أمر يكرهونه حتى يخرج إذ أمانهم له أمان ~~لهم منه ، إن لم يشرطوا عليه ولا أمنوه ، فله أخذ ما ظفر به لعدم الأمان ، ~~فإن استحلفوه كرها لم ينعقد ، وإن حلف اختيارا لزمه الحنث والتكفير وإن شرط ~~لهم مالا يرفعه إليهم من دار الإسلام فوجهان ( ى ) أصحهما يلزمه الوفاء ، ~~لقوله تعالى { ( أوفوا بالعقود ) } وإذ فيه مصلحة ليثقوا بقول من يؤسر بعده . # وقيل : لا ، إذ هو ضمان بغير حق . # ( فرع ) فإن تعذر عليه وشرطوا عوده إن لم يرفعه لم يلزمه العود ، إذ هو ~~معصية ( عي ) بل يلزمه قلنا : لا وجه له ، " PageV16P159 ### || CHECK [مسألة تجسس المسلم للمشركين] # " مسألة " ( ى ) وإذا تجسس المسلم للمشركين لم يهدر دمه ، إذ لم يهدر صلى ~~الله عليه وآله وسلم حاطبا بإنذاره قريشا ( ى ) لكن يعزر ، فأما تركه صلى ~~الله عليه وآله وسلم تعزير حاطب فخاص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " ~~لعل الله اطلع على أهل بدر " } الخبر . # وهو منهم ، " PageV16P160 ### || CHECK [مسألة ما استقرضه المسلم من دار الحرب] # " مسألة " وعلى المسلم أن يقضي ما استقرضه من دار الحرب ، إذ أخذه بعقد ~~معاملة ومعاملة المسلمين لهم صحيحة ، " PageV16P161 ### || CHECK [مسألة لا قصاص بين المسلمين في دار الحرب] # " مسألة " ( ط ح ) ولا قصاص بين المسلمين في دار الحرب ، وتجب الدية ~~والأرش ( ح ) إلا لمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر أو كانا أسيرين قتل ~~أحدهما الآخر فلا شيء ( ى هب ش ) بل يلزم القصاص والأرش كدار ms1712 الإسلام سواء ~~بسواء ، إذ لم تفصل الأدلة ( بعض أصحابنا ) لا أرش ولا قصاص ، إذ هي دار ~~إباحة ، لنا عموم قوله تعالى { ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير ~~رقبة مؤمنة } ، " PageV16P162 ### || CHECK [مسألة فعل مسلم في دار الحرب ما يوجب الحد] # " مسألة " ( ى ) وإذا فعل مسلم في دار الحرب ما يوجب الحد ، حده الإمام ~~أو أميره حيث له ولاية على إقامته ، وله التأخير لمصلحة كما مر ( ح ) لا حد ~~عليه إلا أن يكون الإمام معهم وأمره فيها ماض ، وإلا فلا حد مطلقا . # قلنا : لم تفصل أدلة الحدود بين مكان ومكان ، " PageV16P163 ### || CHECK [مسألة للمستأمن أن يسترد من أهل الحرب العبد الآبق] # " مسألة " ( تضى ) وللمستأمن أن يسترد منهم العبد الآبق بأي وجه بسرقة أو ~~غيرها ، إذ لا يملكون علينا إلا ما أخذوه قهرا على الخلاف ، وقد مر وإنما ~~يتعلق الأمان بأنفسهم وأموالهم فقط ، ولغير المستأمن أخذ ما ظفر به من سبيه ~~وغيرها إجماعا ، إذ هي دار إباحة ، ولقوله تعالى { ( حيث ثقفتموهم ) } { ( ~~واقعدوا لهم كل مرصد ) } ، " PageV16P164 ### || CHECK [مسألة استرق الملك بعض رعيته ثم أسلم] # " مسألة ( ق ) ولو استرق الملك بعض رعيته ثم أسلم كانوا عبيدا له ، ~~والوجه أن كلا فيها يملك ما ثبتت يده عليه ، " PageV16P165 ### || CHECK [مسألة يشتري المستأمن شيئا مما غنم] # " مسألة " ( هب ) ويكره للمستأمن أن يشتري شيئا مما غنم عليهم في حال ~~أمانه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " المؤمنون عند شروطهم " } قلت . # فإن فعل رده ، قيل ندبا ، وقيل وجوبا ، للخبر ، " PageV16P166 ### || CHECK [مسألة أسلم في داره ثم هاجر] # " مسألة " ( ه م ط حص ش ) ومن أسلم في داره ثم هاجر وترك ماله وولده حصن ~~بإسلامه طفله ، إذ الطفل تابع لأبيه في الإسلام ، لقوله تعالى { ( ألحقنا ~~بهم ذريتهم } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " الولد يولد على الفطرة " } ~~الخبر . # ولم يفصل ، فأما البالغون فلهم حكم أنفسهم كفرا وإسلاما ( هب حص ) ويحصن ~~أيضا ماله المنقول إلا ما كان عند حربي غيره بوديعة أو غيرها ، لارتفاع ~~اليد بالاستيلاء ( ش ) بل يحصنه ، لقوله صلى ms1713 الله عليه وآله وسلم { " من ~~أسلم على ماله فهو له " } قلنا : محمول على ما تحت يده جمعا بين الأدلة ( ن ~~) لا يحصنه ما لم يخرج به ، لنا الخبر . # ( فرع ) ( ط م ح ) ولا يحصن غير المنقول ، لقوله تعالى { ( وأورثكم أرضهم ~~وديارهم ) } ( ش ف ) بل يحصنه بإسلامه كالمنقول . # قلنا : دارهم دار إباحة ، فلو أبطلنا هذا الحكم في بعضها لجعلنا بعضها ~~دار كفر وبعضها دار إسلام . # قلت : فعلى هذا لو كسب المسلم فيها عقارا دخل في الغنيمة وفيه نظر ، " PageV16P167 ### || CHECK [مسألة دخل مملوك أهل الحرب دارنا فأسلم قبل أن] # " مسألة " وإذا دخل مملوكهم دارنا فأسلم قبل أن يؤخذ عتق ، لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { " أيما عبد خرج إلينا مسلما فهو حر " } ونحوه ، وإذا ~~استولى على نفسه بعد إسلامه عتق ، كلو ملكها ، فلو أسلم سيده لم يعد في ملكه . # ( فرع ) فإن لم يهاجر حتى أسلم مولاه لم يعتق ، إذ لم يستول على نفسه ، ~~ولو استولينا لم نملكهما ، " PageV16P168 ### || CHECK [مسألة أسلم حربي في دارنا] # " مسألة " ( ط يه ) وإذا أسلم حربي في دارنا لم يحصن في دارهم إلا طفله ~~لما مر ، لا ماله المنقول وغيره لغلبة دار الحرب عليه ، فكان فيئا لا ~~أطفاله للآية ( حص ك ل ) بل أطفاله فيء كماله قلنا : منعت الآية ( ش ) بل ~~يحصن ماله وطفله ، إذ ثبت ملكه بإسلامه ، كلو أسلم في دارهم . # قلنا : يده في دارهم قوية فافترقا " PageV16P169 ### || CHECK [مسألة أسر الكفار عبدا مسلما ثم وهبوه لمسلم] # " مسألة " ولو أسر الكفار عبدا مسلما ثم وهبوه لمسلم آخر أو باعوه فصاحبه ~~أحق به بالقيمة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " لا توى على مال مسلم " ~~} الخبر . # ( ى ) وهو صحيح ، ولو قلنا : إنهم يملكون علينا ، إذ قد خرج عن أيديهم . # قلت : بل لخبر تميم بن طوق PageV16P170 " مسألة " ولا ينقض تصرفهم في أموالهم ، إذ هي دار إباحة ( ط حص ) ولا قصاص ~~فيها بينهم لإهدار دمائهم ، ولا بين المسلمين فيها ، إذ هي دار إباحة ، ولا ~~تجري فيها أحكام الإسلام فكانت شبهة في درء ms1714 الحد وتلزم الدية والكفارة في ~~الخطإ ، وفي العمد الدية . # قلت : وقد مر الخلاف ، " PageV16P171 ### || CHECK [مسألة أسلم حربي وفي يده أم ولد مسلم] # " مسألة " وإذا أسلم حربي وفي يده أم ولد مسلم لزمه ردها بالفداء ، إذ لا ~~يصح انتقال ملكها بعد استيلادها ( ط ) ويلزمها الفداء ، إذ قد ملكها الحربي ~~بالقهر ، لكن إسلامه منع أن تملك أم ولد مسلم ، كما لا يصح ذلك بين ~~المسلمين فلزمه ردها بالعوض ، كلو أتلفها عليه متلف والعوض على مولاها إن ~~كان موسرا ، إذ تعود إلى ملكه ، فإن أعسر ففي بيت المال ، فإن لم يكن فيه ~~شيء بقي دينا في ذمة السيد لعودها إلى ملكه . # ولا يقال : تسعى عن المعسر مع بقائها على الرق ( م ى ح ) بل لا يجب عوض ~~بناء على أصلهم أن الكفار لا يملكون علينا بالقهر ( م ط ) فإن مات السيد ~~الأول عتقت بموته . # قلت : والعوض في تركته ثم في بيت المال ، ثم تسعى لكمال حريتها . # أما لو مات قبل إسلام الحربي سقط وجوب استفدائها ، إذ موجبه إسلامه ، ~~وقيل : بل يجب في تركته وفيه نظر . # " مسألة " والمدبر كأم الولد ، إذ لا يملكون علينا في الغلبة ملكا مستمرا ~~إلا ما يصح التبايع فيه ، وإلا لزم أن يملك الحر فيحرم على من أسلم ومعه أم ~~ولد لمسلم أو مدبرة أن يطأهما ، إذ قد منعه الإسلام كما مر ، وولدهما منه ~~حر نسيب للشبهة ، فإن فداهما سيدهما وهما حاملان لم يطأهما حتى يضعا كما مر ، " PageV16P172 ### || CHECK [مسألة أسلم عن مكاتب مسلم] # " مسألة " وإن أسلم عن مكاتب مسلم عتق بالأداء إليه بناء على أنهم يملكون ~~علينا ، وولاؤه للأول اتفاقا ، إذ هو المعتق ، فإن عجز عن الأداء فمملوك ~~للآخر خلاف ( م بالله ) كما مر وإذا وطئ المكاتبة فالولد حر نسيب للملك عند ~~( ط ف ) لا . # عند ( م ) فإن استولينا فالسيد أولى بمكاتبه قبل القسمة بلا شيء ، وبعدها ~~بالقيمة كما مر ، وفي تعيينها على السيد أو المكاتب وجهان . # وإذا ارتد المكاتب لم تبطل كتابته ، ولو في يد الحربي ، وحكمه حكم ms1715 ~~المرتدين في القتل . # وإذا دخل الحربي في الذمة وفي يده عبد لمسلم استحق الفداء عند ( ط ) لا ~~عند ( م ) كما مر ، فإن امتنع السيد من الفداء أمر الذمي ببيع العبد المسلم ~~كما مر ، " PageV16P173 ### || CHECK [مسألة دخل عبد الحربي دارنا بغير أمان] # " مسألة " وإذا دخل عبد الحربي دارنا بغير أمان ملكه من ظفر به من ~~المسلمين إلا أن يسلم قبل الظفر به لما مر ، فلو أسلم سيده بعد ذلك لم يعد ~~إليه ، إذ قد خرج عن ملكه ، " PageV16P174 ### || CHECK [مسألة أسلم حربي عن زوجة صغيرة مدخولة ثم] # " مسألة " فإن أسلم حربي عن زوجة صغيرة مدخولة ، ثم أسلم أحد أبويها قبل ~~انقضاء عدتها ، بقي النكاح بينهما لرده صلى الله عليه وآله وسلم زينب ~~وامرأة صفوان ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل لما أسلموا قبل انقضاء عدتهن ، لا ~~بعد العدة لحصول البينونة ، " PageV16P175 ### || CHECK [مسألة يمنع الذمي من وطء أمته المؤمنة] # " مسألة " ويمنع الذمي من وطء أمته المؤمنة ، إذ لا تحل له بالملك ولا ~~بالنكاح إجماعا ، فإن علقت منه كان الولد مسلما بإسلامها ، وحرا إن وطئها ~~في ملكه وعليها عدة أم الولد فإن أسلم قبل مضيها كان أحق بها وإلا عتقت ~~بمضي العدة وسعت كما مر ، إذ لا يحل له استرقاقها ولا بيعها ، إذ هي أم ولد ~~فلزمت حريتها وتسعى كالشريك أعتق نصيبه ، " PageV16P176 ### || CHECK [مسألة أسلم الحربي وامرأته حامل فسبيت] # " مسألة " ( هب ش ) وإذا أسلم الحربي وامرأته حامل فسبيت لم يسترق الولد ~~إذ هو مسلم بإسلام أبيه ( ح ) استرق ، إذ هو كالجزء منها . # قلنا : الإسلام يعلو وهو مسلم ، وفي استرقاق الأم وجهان ( ى ) أصحهما : ~~يجوز ، وهو رأي ( ح ) إذ هي حربية لا أمان لها ، وقيل : لا ، كالولد . # قلنا : ليست أبلغ حالا من الحرة الحربية ، وإذا سبي صغير وحمل ثم أسلم ~~أباه لم يبطل رقه ، وإن حكم بإسلامه تبعا لأبيه إذ الإسلام طارئ على الرق . # " مسألة " ( ه قين ) ولا يتبع الصبي السابي في الدين حيث معه أبواه أو ~~أحدهما ( عي ) بل يتبعه ( ك ) إن سبي مع الأب ms1716 تبعه في الدين ، لا مع الأم ~~فيتبع السابي ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم " حتى يكون أبواه هما ~~اللذان يهودانه " الخبر ، ولم يفصل ، PageV16P177 ### || CHECK [فرع سبي الصبي دون أبويه] # ( فرع ) ( هب ش حص ) فإن سبي الصبي دون أبويه تبع السابي في الحكم ، إذ ~~لا حكم لكلامه ، ولا هو مستقل بنفسه فلحق بالسابي ( ى ) بل باق على الكفر ، ~~كلو كان في دار الحرب ، ولا حكم للسابي ، إذ يده يد ملك كالمشتري قلنا : ~~الصبي إذا لم تكن معه قرينة تغلب كفره فحكمه حكم الملتبس ، والملتبس تابع ~~لحكم الدار ، فعلى هذا إذا لم يكن معه أبواه ، فإن كان في دار الحرب فله ~~حكمها ، وإن كان في دار الإسلام فله حكمها ( ى ) فإن سبي مع أحد أبويه ثم ~~مات الوالد لم يحكم بإسلام الصبي ، إذ قد كان ثبت له حكم الكفر . # قلت : وفيه نظر ، " PageV16P178 ### || CHECK [مسألة التفرقة بين المسبية وولدها] # " مسألة " وتحرم التفرقة بين المسبية وولدها ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { " ملعون ملعون من فرق بين والدة وولدها " } . # ( فرع ) ( هب ) ومتى بلغ جازت التفرقة ، إذ هو حد الاستقلال ( مد ) لا ، ~~لظاهر الخبر ( ش ) بل تجوز تفرقة ابن السبع لاستقلاله ( ل ) حده الاستقلال ~~في الأكل والشرب ( ى ) وهو الأقرب للمذهب . # قلت : بل الأول PageV16P179 " مسألة " ( ى ) وكذلك تفرقة الابن والأب لحنوه كالأم ، ولقول لا يفرق بين ~~والدة وولدها ، ولا بين والد وولده . # وهو توقيف . # وقيل : يجوز ، إذ تحريم التفرقة لأجل اللبن والحضانة . # قلنا : لا نسلم ، " PageV16P180 ### || CHECK [مسألة التفريق بين ذوي الأرحام المحارم في السبي] # " مسألة " ( هب ح ) ويحرم التفريق بين ذوي الأرحام المحارم في السبي ، إذ ~~روي عن عمر وهو توقيف ( ى ) يجوز لصحة شهادتهم عليهم كالأجانب ، PageV16P181 ### || CHECK [مسألة سبي أحد الزوجين] # " مسألة " وإذا سبي أحد الزوجين انفسخ النكاح ( ه ش ) لحدوث الرق ( ح ) ~~بل لاختلاف الدار لنا قوله تعالى { ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ~~أيمانكم ) } { وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في سبايا أوطاس " لا توطأ ~~حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى ms1717 تستبرئ بحيضة " } ولم يفصل . # ( فرع ) ( هب ش فر ) وكذا لو سبيا جميعا ( ى ه حص ) لا ، إذ لم يختلف ~~بهما الدين ولا الدار ، كلو ارتدا . # قلنا : حدوث الرق فاسخ ، كلو سبي أحدهما . # . PageV16P182 ### || AUTO فصل وتغنم أموالهم وأزواجهم ، وما تعذر حمله أحرق ( ه ح ش ) ~~والحيوان يقتل ( قش ) لا ، قلنا : يجوز لئلا يتقووا بها كالترس . # ويجوز عقر ما قاتلوا عليه ، { كفعل حنظلة الراهب ، ولم ينكره صلى الله ~~عليه وآله وسلم } ، وفعل المددي في الرومي ، ويجوز تخريب البيوت وقطع الشجر ~~إن لم يمكن إحراقها ، لقوله تعالى { ( ما قطعتم من لينة ) } الآية . # وإذ أحرق صلى الله عليه وآله وسلم نخيل بني النضير وأحرق شجر خيبر ~~والطائف ، وهي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وآله وسلم . # . PageV16P183 ### || AUTO باب قتال البغاة . # البغي فسق إجماعا ، والفسق في اللغة الخروج . # يقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها قال الله تعالى { ( ففسق عن أمر ~~ربه ) } أي خرج ، وفي الشرع ارتكاب الكبيرة . # " مسألة " وفاسق التصريح لا يسمى باغيا ، كسلاطين الجور ومرتكبي الكبائر ~~، وعلى الإمام جهادهم حسب الإمكان . # " مسألة " والباغي من يظهر أنه محق والإمام مبطل ، وحاربه أو عزم ، وله ~~فئة أو منعة ، كمعاوية وعائشة وطلحة والزبير والخوارج ، . # " مسألة " ( ه جميعا ) وجهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم ، إذ ~~فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة في المسجد ، ولا خلاف في جوازه ، لقول ~~علي عليه السلام " ما هو إلا الكفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله ~~وسلم أو قتال القوم " ، { وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي " تقاتل ~~الناكثين " } الخبر ، وكونه أفضل ، مروي عن ( ن تضى بص الزكية ح ) لأكاليم ~~رويت عنهم ( ى ) وفاسق التصريح وإن لم يسم باغيا فهو زائد عليه في الفسق ، ~~كزيادة الكافر على الفاسق ، " PageV16P184 ### || CHECK [مسألة شروط البغي] # " مسألة " وللبغي شروط : الأول الخروج عن طاعة الإمام فإن أطاعوا حرم ~~قتالهم ، لتركه صلى الله عليه وآله وسلم قتال المنافقين ، ولترك علي عليه ~~السلام قتل من قال له " { إن الحكم إلا لله } " الخبر . # ولقول علي عليه السلام ms1718 " لكم علينا ثلاث " الخبر . # ( الثاني ) المنعة ، أو الفئة وإلا فكالمحارب ، إذ لم يجر على ابن ملجم ~~وأصحابه اسم البغي بقتلهم . # ( الثالث ) إظهار كونهم محقين . # ومنه شبهة بني حنيفة في منع الزكاة ، بأنها إنما تدفع إلى من صلاته سكن ~~لهم وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط . # " مسألة " ( هب أكثر صش ) ولهم حكم البغي ، وإن لم ينصبوا إماما ، إذ ~~أجرى علي عليه السلام على أهل الجمل حكم البغاة ولم يكن لهم إمام ( ى ) لا ~~، حتى ينصبوا إماما يمتثلون له ، كفعل النجدات والنعامات ، وإلا فمحاربون . # وأما أهل الجمل فولوا أمرهم عائشة . # قلنا : لا دليل على اشتراطه . # . PageV16P185 ### || CHECK [فصل قتال من عليه حق فامتنع من أدائه] # فصل وقتالهم جائز إجماعا ، لقوله تعالى { ( فقاتلوا التي تبغي ) } ( ى ~~قين ) ولا يضمنون ما أتلفوا في القتال ، لقوله تعالى { حتى تفيء إلى أمر ~~الله ) } ولم يذكر ضمانا . # قلت : وحكى ( أبو جعفر ) عن أصحابنا أنهم يضمنون ( ى ) ويؤخذ من عموم ~~الآية وجوب قتال من عليه حق فامتنع من أدائه . # " مسألة " ويجب تقديم دعائهم إلى الحق ، وكشف شبههم ، لقوله تعالى { ( ~~فأصلحوا بينهما } ) وندب أن يكرر عليهم ثلاثا ، وتنشر فيها الصحف وترتب ~~الصفوف ، لفعل علي عليه السلام مع الحروريين ، ومناظرة ( ع ) إياهم ، ويجب ~~إمهالهم إن طلبوه للنظر مدة معلومة ، لا مؤبدة ، ولا إن فهم منهم الخداع ، ~~إذ لا يجوز التقرير على قبيح ، ولو بذلوا مالا للإمهال لم يجز ، إذ هو في ~~مقابلة محظور ( ى ) وتقبل أولادهم رهائن في فك أسرى أهل العدل ، وتطلق بعد ~~الوفاء ، ولا تقتل إن قتل الأسير ، ويحرم قتالهم بعد الطاعة ، وكذا إن ~~ألقوا السلاح ، إذ هو أمارة الخضوع ، و{ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ~~الفتح " من ألقى سلاحه فهو آمن " } وكذا إذا طلبوا الأمان إن أمن خدعهم " PageV16P186 # " مسألة " ولا يقتل مدبرهم ولا جريحهم اتفاقا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { " لا يتبع مدبرهم " } الخبر " . # " مسألة " ( يه ح المروزي من صش ) فإن كان لهم فئة قتل مدبرهم ، إذ لا ~~يؤمن عودهم ( ش ) لا ، إذ ms1719 القصد دفعهم في تلك الحال ، وقد وقع . # قلنا : بل في الحال والمآل ، " PageV16P187 # " مسألة " وفيمن حضر معهم ولم يقاتل وجهان ( ى ) أصحهما لا يقتل ، كمن ألقى ~~السلاح . # وقيل : يقتل ، إذ لم ينكر علي عليه السلام قتل محمد بن طلحة السجاد ، ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " من سود علينا فقد أشرك في دمائنا " } ، " PageV16P188 ### || CHECK [مسألة قتل ذو الرحم في الحرب] # " مسألة " ( الزكية ) ولا يقتل ذو رحم إلا مدافعة عن نفسه أو غيره ، { ~~لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أبا حذيفة وأبا بكر عن ذلك } ، فإن فعل فلا ~~إثم ، إذ لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ابن الجراح قتل أبيه ، إذ ~~سبه صلى الله عليه وآله وسلم ، فكذا أهل البغي ، " . # " مسألة " ويحرق ويغرق ويخنق إن تعذر السيف وخلوا عمن لا يقتل ، وإلا فلا ~~، إلا لضرورة ( ى ) ولا يجوز في البغاة إلا أن يتخذوه أو يحاصروا المسلمين PageV16P189 ### || CHECK [مسألة الاستعانة بكافر على باغ] # " مسألة " ( ى ) ولا يستعان بكافر على باغ لئلا يتشفوا بقتل المسلمين ولا ~~بمن يرى قتلهم مدبرين ومقبلين ، وإذا تترسوا بأولادهم ، فالحكم ما مر . # قلت : أما الاستعانة بالكفار فقد مر له جوازه وهو الأصح ، وإذا أمن ~~الباغي كافرا بشرط أن يعينه بطل أمانه ، إذ صحته مشروطة بأن لا يقاتل ~~المسلمين ، وإذا استعان الباغي بالذمي من دون إكراه ولا جهل بالتحريم انتقض ~~عهده ، إذ الذمة مشروطة بأن لا يضروا المسلمين . # وإذا تقاتل البغاة لم تجز إعانة إحدى الطائفتين إن قدر عليهما ، وإلا ~~أعان أقربهما إلى الحق ، فإذا قهر لم يقاتل من انضم إليه حتى يعذله إذ ~~معاونته كالأمان . # وإذا أعان المعاهد الباغي كان نقضا للعهد . PageV16P190 ### || CHECK [مسألة حرب البغاة إن ظن الغلب] # " مسألة " ويجب حرب البغاة إن ظن الغلب ( ى ) يثبت الواحد لاثنين كأهل ~~الشرك ( ز ) لا يجب حتى يكون مع الإمام عدد أهل بدر ( ع ) المعتبر ظن الغلب ~~قل العدد أم كثر . # قلت : وهو الأقرب ، إذ القصد إزالة المنكر . PageV16P191 # " مسألة " ( ه حص ) ولا يغسل قتيلهم لفسقه ، ولا من قتلوه ms1720 لشهادته . PageV16P192 ### || CHECK [مسألة قتل أسير البغاة] # " مسألة " ( ه ح ) ويجوز قتل أسيرهم إن كان قد قتل أو بسببه والحرب قائمة ~~وإلا حبس وقيد ، حتى تكل شوكتهم ، ( ش ) لا يقتل مطلقا . # قلنا : كمن فر وله فئة . PageV16P193 # ( ى ) وفي حبس المرأة والصبي والهرم إذا أسروا وجهان : أصحهما يجوز إيغارا ~~لصدور أهلهم وكسرا لقلوبهم ، وقيل : لا . # قلت : وهو الأقرب ، إذ لا دليل على جوازه إلا من باب التعزير للمكلف . # ولا يبطل الميراث بالبغي اتفاقا ، إذ ليس بكفر . PageV16P194 ### || CHECK [مسألة قتل المحق أخاه الباغي هل يسقط ميراثه] # " مسألة " ( يه حص الزكية ) وإذا قتل المحق أخاه الباغي لم يسقط ميراثه ( ~~ش ) يسقط ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " القاتل لا يرث " } ولم يفصل . # قلنا : أراد المتعدي وإلا لزم في المقتص ولا قائل به . PageV16P195 ### || CHECK [مسألة أخذ ومال المحتكر مع حاجة المسلمين إليه] # " مسألة " ( ى ) وللإمام أن يعاقب بأخذ المال ( م ) أو إفساده ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { " من منعنا الزكاة أخذناها منه ونصف ماله " } ~~الخبر ( ى ) وإذ هو أدخل في الزجر ، وتردد ( م ) في الحاكم يجوز كالتعزير ~~ولا ، لقصور ولايته ( م ) وله إحراق الدور وهدمها ، كفعل علي عليه السلام ~~في دار جرير ومال المحتكر مع حاجة المسلمين إليه ولقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { " لقد هممت أن أتخلف " } الخبر وهو لا يهم إلا بجائز . PageV16P196 ### || CHECK [مسألة العوض على رد جسد القتيل] # " مسألة " ولا يحل العوض على رد جسد القتيل إذ رده صلى الله عليه وآله ~~وسلم مجانا ، وقد بذل له عشرة آلاف فامتنع صلى الله عليه وآله وسلم منها . PageV16P197 ### || CHECK [فصل أحكام البغاة] # فصل وأحكامهم مأخوذة من فعل علي عليه السلام ، ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام ~~ما لم يجلبوا به إجماعا لبقائهم على الملة PageV16P198 ### || CHECK [مسألة حكم ما أجلب به البغاة من مال وآلة حرب] # " مسألة " ( أكثر ه ف ) ويغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب ويخمس لقول ~~علي عليه السلام يوم الجمل " لكم العسكر وما حوى " ونحوه ( الزكية قين ) لا ~~يغنم منهم ms1721 شيء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " لا يحل مال امرئ مسلم " ~~} وقول علي عليه السلام لعباد " وإن الأموال كانت لهم قبل الفرقة " الخبر . # قلنا : معارض بما روينا ، والخبر عموم مخصص بفعل علي عليه السلام وتقرير ~~الصحابة إياه . PageV16P199 # " مسألة " ( م ) ولا يغنم ما أجلب به الباغي إلا الإمام فله ذلك ، ولو ~~مستعارا لذلك ، لا غصبا فلمالكه ، إذ لم يسلمه المالك إعانة بخلاف المعير ، ~~فإن بغت قبيلة على أخرى لم يكن لأيهما أن يغنم ما أجلب به عليها ، بل ترده ~~لمالكه ، فإن التبس فكاللقطة إذ لا دليل على جوازه في غير الإمام . PageV16P200 ### || CHECK [مسألة غنيمة ما سلب اللصوص] # " مسألة " ( ق الزكية ها ) ولا يجوز أن يغنم سلب اللصوص ( سا لح ص ) يجوز ~~لمن حاربهم إذ هو مال أخذ كرها من متعدين . # قلنا : هم بالبغاة أشبه . # ( ح ) ينتفع أهل العدل بما أجلب به البغاة حتى تضع الحرب أوزارها ثم يرد ~~، فجعل حكمه دون حكم غنيمة الكفار ، إذ حكمه أخف ، لنا فعل علي عليه السلام ~~وقد مر . PageV16P201 ### || CHECK [مسألة لمن الحكم بتضمين الظلمة وأعوانهم] # " مسألة " ( ه ف ) وللإمام فقط تضمين الظلمة وأعوانهم حتى يستوفي قدر ما ~~استهلكوه بحسب ظنه لفعل عمر مع خالد لما اتهمه بخيانة فشاطره ماله حتى نصف ~~عمامته وفردة من نعليه ، وما كان من المظالم باقيا رده لأهله إن عرفوا ، أو ~~لبيت المال إن لم يعرفوا ، وله بيع مدبرهم كالدين لا أم ولدهم ، إذ الضرورة ~~لا تبيح بيعها ( ط ) فإن قصر ما في أيديهم فالباقي في ذمتهم ( الزكية ق ) ~~بل يسقط الباقي بعد أخذ كل ما في أيديهم . # قلنا : لا وجه لسقوطه ، . PageV16P202 # " مسألة " ولا ينقض لأجل التضمين ما وضعوه من أموالهم في قربة أو مباح ~~مطلقا نحو : أن يهبوا أو يقفوا شيئا يملكونه ، إذ قد خرج عن ملكهم وما ~~وضعوه في محظور كأجرة البغي ، فله استرجاع الباقي ، إذ مصرفه المصالح كما تقدم . # ولا يطلب عوض التالف إذ سلطهم المالك على إتلافه كالإباحة المحضة . # فأما ما وضعوه من أموال الله في ms1722 غير مصرفه ، فللإمام استرجاعه ( ى ) وليس ~~له تضمين التالف إذ لم يضمنهم علي عليه السلام ما أتلفوه من ذلك ولا من ~~أعطوه . PageV16P203 # ( فرع ) ومن في يده وديعة لجندي يملكها فله ردها إليه أو إلى الإمام حيث له ~~تضمينه وما لا يملكه رده لمالكه إن كان وإلا فكالمظالم الملتبسة . # فإن رجا معرفة المالك فكاللقطة . PageV16P204 # " مسألة " وينقض من أحكامهم ما خالف الإجماع أو نصا قطعيا ( ه م ى ش ) لا ~~ما وافق بعض المجتهدين ( ح ط ع ) بل ينقض ، إذ من شرط الحكم العدالة تصريحا ~~وتأويلا . # قلنا : لم يظهر من علي عليه السلام نقض أحكامهم . PageV16P205 # " مسألة " ( ى ) ولكل مسلم أخذ ما ظفر به من مال لله تعالى معهم لنفسه ~~مستحقا ، أو ليصرف وليس له تضمينهم إلا بأمر الإمام . # وقيل : يجوز . # قلنا : نقل ملك فلا يصح إلا بحكم أو تراض كغيره . # وتقبل شهادتهم وروايتهم لما مر . PageV16P206 ### || CHECK [مسألة نصب قاضي يرى إباحة دماء أهل العدل وأموالهم] # " مسألة " ( ى ) وإذا نصبوا قاضيا يرى إباحة دماء أهل العدل وأموالهم ، ~~لم يصح قضاؤه إجماعا ، إذ لا عدالة له حينئذ ، فإن كان لا يستحل ذلك ففي ~~فسقه أقوال ( ح ) يفسق ، إذ البغي فسق ( ش ) ليس بفسق فحكمهم حكم أهل العدل ~~( هب ) فاسق تأويل لا تصريح ، وفي أحكامه ما مر من الخلاف . # وعمل حاكم المسلمين بكتاب حاكم البغاة متفرع على الخلاف في صحة قضائه . PageV16P207 ### || CHECK [مسألة قتل من يظهر بمذهب الخوارج] # " مسألة " ( ى ) ولا يجب قتل من يظهر بمذهب الخوارج مما لم يخرجوا عن أمر ~~الإمام وقضائه ، وإن كفروه وسبوه ، إذ لم يقتل علي عليه السلام من كان معه ~~منهم إذ قال له رجل : لئن أشركت ليحبطن عملك فإن قتلوا عاملا للإمام فله أن ~~يقتص منهم ، إذ قتل علي عليه السلام أهل النهروان حيث أقروا بقتل عامله عبد ~~الله بن الخباب . PageV16P208 ### || CHECK [مسألة قتل شرطي الظلمة] # " مسألة " ( م ) ولا يجوز قتل شرطي الظلمة ومن يتأذى منه المسلمون لفساده ~~، فإن قتله قاتل لزمته الدية لا القود ( قم الجصاص أبو ms1723 علي الجبائي ) ~~للمسلمين قتله ، وعن ( أكثره ) يلزم فيه القود إلا أن يقتل حال مدافعته عن ~~المنكر . # قلت : والأقرب أن حكمه حكم أميره لاشتراكهما في العلة ، فشرطي الباغي باغ ~~، وشرطي المحارب محارب . PageV16P209 ### || CHECK [باب الردة وقتال أهلها] # " مسألة " ( ط ش فر م ) لا يصح ردة الصبي ولا إسلامه ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { " رفع القلم عن ثلاثة " } الخبر . # ( ح محمد البتي ) بل يصحان ، لكن لا يقتل حتى يبلغ ، لجواز كمال العقل ~~قبل الاحتلام ( ع ف ) يصح إسلامه لا ردته ، إذ حكم صلى الله عليه وآله وسلم ~~بإسلام علي عليه السلام قبل بلوغه ، ومن ثم قال عليه السلام : سبقتكم إلى ~~الإسلام طرا ، صغيرا ما بلغت أوان حلمي . # قلنا : قد ضعف ( ط ) تخريج ( ع ) وصحح لل ( ه ) أنهما لا يصحان ، للخبر ( ~~ى ) يصحان دينا لا شرعا ، لكن يحال بينه وبين أبويه لئلا يفتناه . PageV16P210 ### || CHECK [مسألة نطق بالكفر مكرها] # " مسألة " ( ه ك ش ) ومن نطق بالكفر مكرها لم يحكم بردته ( ف ) بل يحكم ~~بها في الظاهر ، لنا قوله تعالى { ( إلا من أكره ) } الآية . # وإذ لم ينكره صلى الله عليه وآله وسلم على من قالها مكرها ، ( فرع ) قلت ~~: وكالإكراه كفر الزوجة لتنفسخ عن الزوج فلا يحكم بكفرها ولا بالفسخ ، إذ ~~لم تشرح بالكفر صدرا ، وقد شرطه الله تعالى حيث قال { ( ولكن من شرح بالكفر ~~صدرا ) } ويجب تأديبها ، . PageV16P211 # " مسألة " وردة السكران كعقوده وقد مر حكمها . # . PageV16P212 # والردة قد تكون باعتقاد أو زي أو لفظ كفري ، أو فعل كفري كهدم المساجد ~~وتحريق المصاحف ونحو ذلك " مسألة " وهي محرمة قطعا ، لقوله تعالى { ( ومن ~~يرتد منكم عن دينه ) } الآية ونحوها . PageV16P213 ### || CHECK [فصل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث] # فصل . # وحده القتل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " لا يحل دم امرئ مسلم إلا ~~بإحدى ثلاث " } الخبر ، ونحوه ، " مسألة " ( 1 ) ثم ( بص عي ) ثم ( ش ل ك ~~مد حق ط ه ) . # وتقتل المرأة كالرجل لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم { " من بدل دينه ~~فاقتلوه " } ولأمره صلى الله ms1724 عليه وآله وسلم بقتل أم رومان حين ارتدت ، ولم ~~تتب ( علي عليه السلام ده ) لا تقتل لعموم { " نهيت عن قتل النساء " } ( ع ~~ح ) لكن تسبى الحرة إن لحقت وتسترق ، والأمة يخيرها سيدها ، لنا ما مر . # وما روي عن علي عليه السلام " أن الحرة لا تقتل بل تسترق " لم يصح . # وقولهم : إن أم محمد ابن الحنفية سبيت من بني حنيفة محمول على أنها أمة ~~سبيت فاسترقت . PageV16P214 # " مسألة " ( ه قين ) ولا يقتل حتى يستتاب ( جط قش ) حتما ، لقوله تعالى { ( ~~إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) } ( جم ح ) بل ندبا ، لعموم { " من بدل ~~دينه " } ولم يذكر الاستتابة ( بص ) الاستتابة غير مشروعة ، بل يقتل فورا ( ~~ط ) إن ولد في الإسلام لم يستتب ، وإن أسلم بعد كفر استتيب ، لنا قول " هلا ~~أدخلتموه بيتا " الخبر ، ونحوه . # ( فرع ) ( ن ح ك قش مد ) ويستتاب ثلاثة أيام إذ روي ذلك عن علي عليه ~~السلام و( عز ) وعهدت في كثير من المواضع ، وعن علي عليه السلام " يستتاب ~~شهرا " ( هر ) بل ثلاث مرات في حالة واحدة ( ح ) بل تلزم ثلاث مرات في ثلاث ~~جمع ( ث ) يستتاب أبدا ويحبس حتى يموت . # ويستتاب السكران حال إفاقته وإن أسلم في سكره لم يقتل إذ هو شبهة ( ح ) ~~لا يصح إسلامه لكن يستحب تأخيره حتى يفيق ، فإن تاب وإلا قتل . # فإن ارتد فأصابه جنون أو برسام لم يقتل حتى يفيق وتصح استتابته . PageV16P215 ### || CHECK [مسألة توبة الزنديق] # " مسألة " : ويقبل إسلامه مطلقا كالأصلي ، وفي قبول توبة الزنديق وجهان ( ~~ى ) أصحهما ، تقبل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " أمرت أن أقاتل ~~الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله " } الخبر . # وكالمنافقين ( عح ) لا ، إذ يظهر خلاف ما يبطن ، قلنا : يحكم بالظاهر . PageV16P216 ### || CHECK [مسألة إسلام المشركين والمكذبين لرسول الله] # " مسألة " : وإسلام المشركين والمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم بالنطق بالشهادتين ومن أقر بأنه مبعوث إلى البعض فلا بد أن يتبرأ من ~~كل دين غير دين الإسلام ، ومن كفر بجحد وجوب الصلاة أو نحوها ، فلا بد من ms1725 ~~إقراره بوجوبها ونحو ذلك . PageV16P217 ### || CHECK [مسألة صلاة الحربي والمرتد في دار الحرب] # " مسألة " : وصلاة الحربي والمرتد في دار الحرب إسلام ، لا في دار ~~الإسلام لاحتمال التقية . PageV16P218 ### || CHECK [مسألة جحد المرتد للردة] # " مسألة " : ( م ح ) وجحد المرتد للردة توبة ( ن ش ) لا حكم لإنكاره مع ~~البينة كغيره . # قلنا : الحد يدرأ بالشبهات وهو أعظم شبهة . # وقول ( مد ) لا تقبل توبته بعد الثلاثة خلاف الإجماع . PageV16P219 # " مسألة " : ( ه ح ش ) وقتله إلى الإمام فقط ، إذ هو حد ، لكن لا قصاص على ~~من فعل كما مر ، وفي العبد وجهان ( ى ) أصحهما يقتله سيده ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " } وقيل : إلى ~~الإمام كغيره . PageV16P220 # " مسألة " : ويحكم لمن حمل به في الإسلام به ، لقوله تعالى { ( ألحقنا بهم ~~ذريتهم ) } ولا حكم لردة أبويه من بعد ( ى ) فإن وصف الكفر قبل بلوغه وقتله ~~قاتل فعليه القود ، لا بعده فلا قود عليه . PageV16P221 ### || CHECK [مسألة استرقاق ولد المرتد] # " مسألة " : ( يه قش ) ولا يسترق ولد المرتد إذ حكمه حكم أبيه ( قش ح ) ~~يجوز كولد تولد بين حربيين . # قلنا : لا قياس مع الفرق . PageV16P222 ### || CHECK [مسألة هل الردة تبين الزوجة] # " مسألة " : وبالردة تبين الزوجة ، وإن تاب ، لقوله تعالى { ( فلا ~~ترجعوهن إلى الكفار ) } لكن ترثه إن مات أو لحق في العدة ، وكذا هو لو ~~ارتدت ، إذ هي في حكم الرجعية ، وقد مر خلاف ( م ) في المدخولة . PageV16P223 ### || CHECK [مسألة هل من شرط الإحصان الإسلام] # " مسألة " ( يه ش ف ) وليس من شرط الإحصان الإسلام فيرجم الذمي كالمسلم ( ~~ح فر م ك ) بل هو شرط فيه فيبطل بالردة ولا يكون الذمي محصنا وقد مرت . # وعلى هذا القول ، لو ارتد وعليه نذر سقط ، ولو حج ثم ارتد ثم أسلم لزمته ~~الإعادة ، وقد مر ذلك كله . PageV16P224 # " مسألة " : ( يه ح قش ك ) وعقوده قبل موته ولحوقه لغو في القرب صحيحة في ~~غيرها موقوفة كالبيع والهبة تبطل بموته وقتله ككل عقد موقوف ( محمد ) بل ~~ينفذ من الثلث كتصرف المريض ، قلنا : المريض غير محجور من الثلث بخلاف ms1726 ~~المرتد فلا شيء له ( ف ) بل ينفذ من جميع المال ، إذ هو مالك . # قلنا : إذا رجع إلى الإسلام فنعم ، وإن مات مرتدا فلا حق له . # " مسألة " ( يه ح ) ولحوقه بدار الحرب كموته فتقسم تركته بين ورثته ~~المسلمين ويعتق مدبره من الثلث وأم ولده ( ش ) بل يحفظها الإمام له حتى ~~يرجع فتعود له أو يقتل فتكون فيئا للمسلمين . # قلنا : دخوله دار الحرب كموته فتبطل الموقوفات إلا العتق والاستيلاد ~~فينفذ لقوته ، ( فرع ) ( يه فو ) ولا فرق بين ما اكتسبه قبل الردة وبعدها ~~أنه ينتقل إلى الورثة ( ش ) لا يزول ملكه بالردة ، فإذا مات فلبيت المال ، ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " لا يرث المسلم من الكافر " } ( ح ) ما ~~اكتسبه في إسلامه فلورثته المسلمين وبعده لبيت المال . # قلنا : الخبر محمول على الحربي مراعاة لظاهر آية المواريث ولا وجه لفرق ( ح ) . PageV16P225 ### || CHECK [مسألة وجب على المرتد قود] # " مسألة " : وإذا وجب على المرتد قود قدم على الحد ، فإن عفا الولي ، ~~فالدية من ماله ، والخطأ في ماله ، لا العاقلة ( ى ) ويصير بموته كالدين ~~المؤجل . PageV16P226 ### || CHECK [مسألة اقر حال الردة بدين أو عين] # " مسألة " : ( ى ) ويصح إقراره حال الردة بدين أو عين إذ صدر من أهله ~~وصادف محله وفيه نظر ، ولا يضمن ما أتلفه بعد لحوقه كالأصلي ، إذ رجع عن ~~تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين وأجمعت عليه الصحابة وفي ضمان ما أتلفه قبل ~~لحوقه وجهان : ( ى ) أصحهما لا يضمن كالبغاة . # وقيل : يضمن ، إذ لا تأويل له بخلاف البغاة . PageV16P227 ### || CHECK [فصل عاد المرتد إلى الإسلام] # فصل . # فإن عاد إلى الإسلام رد له ما لم يستهلك حسا أو حكما إجماعا ، ويسترد من ~~الورثة إذ انكشف غير ملك لهم ، فإن كانوا قد استهلكوه لم يلزمهم عوض ما ~~أتلفوه إذ هو بإذن الشرع . PageV16P228 ### || CHECK [مسألة " ثبتت لأهل الردة شوكة وظفر] # " مسألة " : ( ى ) ومتى ثبتت لهم شوكة وظفر بهم سبيت ذراريهم ونساؤهم ~~كالحربيين كما فعل أبو بكر ولم ينكر . # قلت : وفيه نظر لما مر ( ى ) وقتالهم أولى من قتال الحربيين ، إذ أشار ms1727 ~~الصحابة بتأخير جيش أسامة ولم ينكر بل اعتذر بكون رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم جهزه وإذ هم أعظم في هدم الإسلام من الأصليين . PageV16P229 # " مسألة " : ولا يجب تقديم دعائهم ، إذ قد عرفوا الإسلام ولا بأس به ~~استظهارا ويقتل مدبرهم وجريحهم ويستتاب الأسير ، فإن تاب خلي عنه كالحربي . # والعبد كالحر في أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . PageV16P230 ### || CHECK [مسألة الشهادة على الردة] # " مسألة " : ولا تقبل الشهادة على الردة مجملة لاحتمال أن يعتقد ما ليس ~~بردة ردة ، وفي ارتفاع ملكه بنفس الردة وجوه : يرفع ، ولا ، ويكون موقوفا ~~وهو الأصح كما مر . PageV16P231 ### || CHECK [مسألة " نطق بكلمة الكفر مختارا] # " مسألة " : ( م ) ومن نطق بكلمة الكفر مختارا حكم بكفره ، إن لم يعتقدها ~~، فتبين امرأته كما مر . # قلت : إن علم كونها كفرا ولا حامل له على النطق بها من إكراه أو غرض ، ~~فنعم لظهور تهاونه بالإسلام وإن جهل ومثلها يلتبس على مثله ، أو كان لغرض ~~ظاهر كانفساخ النكاح فلا ، إذ لم يشرح بالكفر صدرا وقد شرط . PageV16P232 ### || AUTO باب الغنائم . # هي أنواع : منها المأكول والمشموم الذي يسرع إليه الفساد كالحباق ، ~~والمرزنجوش ، فهذا يجوز لمن ظفر به أخذه ولا خمس عليه فيما أتلف منه قبل ~~القسمة لما روى ابن عمر أنه لم يؤخذ منهم فيما أكلوه ، والمشروب كالعسل ~~والسمن كالمطعوم للحاجة وصعوبة حمله . # وكذلك العلف للبهائم ، فأما الترياق فلا يجوز تناول شيء منه قبل القسمة ~~إلا لعلة . # وأما الحيوان المأكول فوجهان ( ى ) أصحهما : يجوز أكله ولا ضمان كالطعام . # وقيل : لا ، لندور الحاجة إليه . # فأما الجلود فتحفظ . # وقيل : لا ، لاستحقارها ، وأما الحرير والكتان ونحوهما فلا ينتفع به قبل ~~القسمة ، إذ لا ضرورة . # وأما الخمر فيراق وتغنم الدنان ، وأما الكلب فيغنم النافع ويقتل العقور . # وأما الخنزير فإن كان ضارا قتل وما لا فلا ، وكذا سباع الطير . # وأما الأراضي والدور ، فإن أطلق المسلمون حوزها لم يجز خرابها وإلا جاز ~~لقوله تعالى { ( بأيديهم وأيدي المؤمنين ) } ومن شك فيما وجده في دارهم ~~استحب له التعريف ، وأما دفاتر الكفر فتحرق إن ms1728 لم يمكن محوها والانتفاع ~~بالرق ولم يكن فيها اسم الله . # فأما التوراة والإنجيل فتمحى ولا تحرق وكذلك سائر الصحف النبوية ، فأما ~~جلد الميتة وعصبها فيحرق لتحريم استعماله ، وأما العاج وهو عظم الفيل فطاهر ~~مباح ، إذ لا تحله الحياة كالقرن ، وتكسر الصلبان والأصنام وترد كسورها في ~~الغنيمة ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في صورة الحمامة التي وجدت في ~~الكعبة وصورة إبراهيم عليه PageV16P233 السلام . PageV16P234 ### || CHECK [مسألة كيفية فتح مكة] # " مسألة " : ( ه حص ك عي ) وفتح مكة كان عنوة لا صلحا ، لقوله تعالى { ( ~~ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ) } ولا نسلم نزوله في قوم مخصوصين كما ~~زعموا . # سلمنا ، فسبب غزوها نكث قريش ببني بكر حتى قال : إن هذه الربابة تستهل ~~بنصر بني بكر ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " أحلت لي ساعة من نهار " } ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتحها { " كفوا السلاح إلا خزاعة " } ~~وإذ قتل خالد يوم فتحها بضع عشرة نفسا من قريش حتى انهزموا . # وإذ قال يوم فتحها صلى الله عليه وآله وسلم { " الناس كلهم آمنون إلا ستة ~~أنفس " } الخبر . # ولو دخل صلحا لم يقتل أحد ، { ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لقريش بعد ~~دخوله " ما ترون أني صانع بكم " } الخبر . # ولو كان صلحا لم يجز . # ولدخول علي عليه السلام لقتل من هرب إلى أخته أم هانئ فأجارهما النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم : ولطلب أبي سفيان الأمان لقريش بشفاعة العباس ، ~~والقصة مشهورة ولامتناعه صلى الله عليه وآله وسلم من تأكيد الصلح لأبي ~~سفيان حين وصل المدينة لذلك ولتخطئته حاطبا في إنذارهم ولدعائه بحبس ~~الأخبار عنهم حتى يبغتهم ، ولقول العباس " يا صباح قريش " الخبر ، ولقوله ~~لأبي سفيان " هذا رسول الله قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به " وقوله " لئن ~~ظفر بك ليضربن عنقك " ولقول لأبي سفيان حينئذ " الحمد لله الذي أمكن منك يا ~~عدو الله من غير عهد ولا عقد " ولقتله يومئذ جاريتين غنتا بهجو رسول الله ~~صلى الله عليه PageV16P235 وآله وسلم وقوله في عبد الله ms1729 بن خطل " اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة " ~~وللبسه المغفر في دخوله ولو كان صلحا لأحرم كاعتماره صلى الله عليه وآله ~~وسلم في صلح الحديبية ( ش هب ) بل دخلها صلحا ، لقوله تعالى { ( أو تحل ~~قريبا من دارهم ) } فلو دخلها عنوة أصابتهم القارعة ، وقد حل قريبا من ~~دارهم . # قلت : الأقرب عندي أن الضمير عائد إلى القارعة ، لا إلى النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم قالوا قوله تعالى { ( وأخرى لم تقدروا عليها ) } أراد مكة ~~إذ دخلها صلحا . # قلنا : بل أراد الطائف ، إذ لم يقدر على فتحها عنوة ، وقد رماهم ~~بالمنجنيق قالوا : لم يقتل يوم الفتح إلا من استثناه فاقتضى أنه صلح ، قلنا ~~: قوله صلى الله عليه وآله وسلم { " أنتم الطلقاء " } يقتضي العنوة . # قالوا : لم يقتل أبا سفيان حين أتاه بعد قتل خزاعة . # قلنا : رسول الحربيين لا يقتل ، قالوا : إذا لاصطفى أموالهم . # قلنا : من عليهم بها . # قالوا : { قال سعد " اليوم يوم الملحمة " فقال صلى الله عليه وآله وسلم " ~~بل يوم المرحمة " } قلنا : ذلك بعد المن عليهم . PageV16P236 # " مسألة " : وما لم يحوزوا من الصيود والأشجار ونحوها ، فعلى أصل الإباحة ، ~~وما حازوه فغنيمة ، " مسألة " : ولا يملكون علينا ما استرجعناه منهم قبل ~~إدخاله دارهم ، إذ لم يثبت الاستيلاء . PageV16P237 ### || CHECK [مسألة غنم ذا رحم محرم أو غيره فأعتقه] # " مسألة " : ومن غنم ذا رحم محرم أو غيره فأعتقه لم يعتق إجماعا ، إذ ~~ملكه قبل القسمة غير متحقق لجواز أن يخرج في سهم غيره ، أو ينفل أو يسقط ~~حقه من الغنيمة ، . PageV16P238 ### || CHECK [مسألة سرق المرتد بعد لحوقه شيئا من] # " مسألة " : ( ى ) وإذا سرق المرتد بعد لحوقه شيئا من ماله لم يغنم ، إذ ~~هو لورثته المسلمين كما مر . PageV16P239 ### || CHECK [مسألة اشترى من أهل الحرب حرا مسلما أسروه] # " مسألة " : ( ه حص ث ) ومن اشترى من أهل الحرب حرا مسلما أسروه لم يرجع ~~عليه بالثمن ( ك ) بل يرجع . # قلنا : متبرع فلا رجوع إلا أن يقول : اشترني وأنا ضامن " . PageV16P240 ### || CHECK [مسألة مسلم دخل دار الحرب بأمان فسرق مسلم] # " مسألة " : ( ى ) ولمسلم دخل دار الحرب بأمان ms1730 أن يسرق المسلم والمسلمة ~~وأم الولد والمدبر ، إذ الأمان يتعلق بنفوسهم وأموالهم قلت : أما أم الولد ~~والمدبر فبناء على أنهم لا يملكونهما ، والمذهب خلافه . PageV16P241 ### || CHECK [مسألة سرق منا لغنيمة قبل قسمتها] # " مسألة " : ( ى ) ولا يقطع من سرق من الغنيمة قبل قسمتها إن كان من ~~الغانمين ، وقد مر ( ى ) إلا أن يسرق نصابا فوق حصته من غير الخمس ، إذ لا ~~شبهة له حينئذ . # قلت : فيه نظر ، إذ دخوله لحصته شبهة . PageV16P242 ### || CHECK [مسألة وطئ المسبية قبل القسمة] # " مسألة " : وإذا وطئ المسبية قبل القسمة فلا حد إجماعا للشبهة حيث ~~الغانمون منحصرون وكذا غير المنحصرين إلا عن ( عي ثور ) قلنا : الشبهة ~~مانعة ويعزر إن علم التحريم ، ويلزمه العقر ولا يسقط بملكه إياها ، كلو وطئ ~~أمة غيره ثم اشتراها ولا يلحقه النسب عندنا ، و( ح ) كالمغصوبة ( ى ) بل ~~يلحق للشبهة ، كفى نكاح فاسد ولا تصير أم ولد ( ى ) إلا بعد تملكها . # قلنا : بناء على لحوق النسب . PageV16P243 ### || CHECK [فصل الغنائم في شرع من قبلنا وفي شرعنا] # فصل . # والغنائم كانت في شرع من قبلنا لا يجوز تملكها ، بل تنزل نار تحرقها ~~أمارة لقبولها ( ى ) وفي أول شرعنا يختص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~لقوله تعالى { ( قل الأنفال لله والرسول } ثم نسخت بقوله تعالى { ( فأن لله ~~خمسه وللرسول ) } فصارت للغانمين إلا أربعة أشياء يجب إخراجها قبل القسمة " ~~الأول " المأكول الذي أبيح تناوله قبل القسمة وقدر بكفايته وبهائمه في دار ~~الحرب من غير تبذير " الثاني " الصفي عند ( 5 ) خلاف ( ها ) لنا أنه كان له ~~صلى الله عليه وآله وسلم إذا اصطفى صفية يوم خيبر ، ولقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { " وتعطوا سهم الله من الغنائم والصفي " } والإمام مثله ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { " إذا أطعم الله نبيه شيئا كان من بعده لمن يقوم ~~مقامه " } ونحوه { ولاصطفائه صلى الله عليه وآله وسلم ريحانة من بني قريظة ~~ومات عنها صلى الله عليه وآله وسلم مملوكة ، واصطفى صلى الله عليه وآله ~~وسلم ذا الفقار يوم بدر ، وقرر عليا عليه ms1731 السلام إذ اصطفى جارية وهو أمير ~~سرية ، حتى قال لمن أنكر عليه " ما تريدون من علي ؟ " } الخبر . # فاقتضى جوازه للإمام وأمير الجيش ، " مسألة " : والصفي شيء واحد جارية أو ~~سيف أو قوس مما يختاره قبل القسمة ، لا بعدها " الثالث " الرضخ وهو أن يرضخ ~~الإمام لمن حضر الوقعة وأعان من النساء والصبيان والذميين وهو قدر ما يرى ~~من عنايتهم ( ه قين ) وليس سهما معلوما ( عي ) بل يسهم للنساء والصبيان ويرضخ PageV16P244 للعبيد ( ك ) لا أعلم العبد يعطى شيئا ويسهم لمن أطاق القتال من الأحرار ~~وإن لم يبلغ الحلم ( لح ) يسهم للعبد كالحر ( هر ) يسهم للذمي لا للعبد ~~والنساء فيرضخ لهن . # لنا قول ( ع ) { " إن النساء كن يحضرن على عهده صلى الله عليه وآله وسلم ~~فلا يسهم لهن بل يرضخ " } وقول ( عم ) " { عرضت على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يوم أحد " } الخبر . # ونحوه وقول ( ع ) " { كان العبيد يحضرون فلا يسهم لهم " } ونحوه . # والذمي ناقص دين فأشبه ناقص العقل ونقص الكفر أعظم من نقص الرق ولا يرضخ ~~للذميات وإن حضرن ( ى ) ولا يبلغ بالرضخ قدر سهم ، كما لا يبلغ بالتعزير ~~قدر حد . # " الرابع " إذا وجد المسلم ملكه قبل القسمة فهو أحق به كما مر ، وكذلك ~~أجرة من يحفظ الغنيمة ويرعاها تجب قبل القسمة وسنذكر حكم التنفيل إن شاء ~~الله تعالى . PageV16P245 ### || CHECK [فصل كيفية قسمة الغنائم] # فصل . # ثم يقسم الباقي بعد تخميسه بين ذكور مكلفين أحرار مسلمين قاتلوا أو كانوا ~~ردءا ، للراجل سهم إجماعا ، واختلف في الفارس فأكثر ( ه وح ) له سهمان ، ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر ( علي ) ثم ( بص ابن سيرين ) ثم ( ~~عمر بن عبد العزيز ز ق ن ى ش ك عي فو أهل المدينة وأهل الشام ) بل ثلاثة ~~لرواية ( ع عم ) أنه صلى الله عليه وآله وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم ~~له وسهمان لفرسه ونحوه . # قلت : يحتمل أن الثالث كان في بعض الحالات تنفيلا جمعا بين الأخبار ( ح ) ~~لا أفضل بهيمة على مسلم . PageV16P246 # " مسألة " : ( ى ) ولا يفضل ms1732 المقاتل على الردء ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { " الغنيمة لمن حضر الوقعة وشهدها " } ولم يفصل . PageV16P247 ### || CHECK [مسألة " لا سهم في الغنيمة لغير الخيل من البهائم] # " مسألة " : ولا سهم لغير الخيل من البهائم إجماعا ، إذ لا إرهاب في ~~غيرها ، ويسهم للبرذون والهجين والمقرف عند الأكثر ( عي ) لا سهم للبرذون ( ~~مد عف ) للعربي سهمان ، وعنه كقولنا . # قلنا : لا وجه للتفصيل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " الخيل متنوعة ~~كالرجال " } وكما لا يفضل رجل على رجل وإن كان أشجع ، كذلك الخيل . # ( فرع ) وفي الفرس الحطيم والهرم والمهزول والصغير وجهان ( ى ) أصحهما : ~~لا سهم له لعدم نفعه ، وقيل : يسهم كالرجال . PageV16P248 ### || CHECK [مسألة " حضر الجهاد بفرسين أو أكثر] # " مسألة " ( هب قين ) ومن حضر بفرسين أو أكثر أسهم لواحدة فقط ( ز ن ق عي ~~مد ) بل يسهم لفرسين لا أكثر . # لنا { أنه صلى الله عليه وآله وسلم حضر في بعض غزواته بثلاثة أفراس فأسهم ~~لواحدة فقط ، } ( فرع ) ويسهم للفرس في البحر والوعر كالبر ، وكمن حضر بها ~~ولو قاتل راجلا . PageV16P249 ### || CHECK [مسألة لا سهم في الغنيمة لمن جاء بعد الوقعة] # " مسألة " : ( أكثر ه ش ك عي ث ل ) ولا سهم لمن جاء بعد الوقعة ( ز حص ) ~~يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الإسلام إذ هو كالردء . # قلنا : لم يسهم صلى الله عليه وآله وسلم لأبان ، وقد قدم بعد الواقعة في ~~خيبر ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " الغنيمة لمن حضر الوقعة وشهدها " } . PageV16P250 ### || CHECK [مسألة قسمة الغنيمة في دار الحرب] # " مسألة " : ( ق ن ه م ط عي ش ) وتقسم في دار الحرب ( حص ) لا ، بل في ~~دار الإسلام . # فإن فعل الإمام في دار الحرب لم يعد ، فإن لم يجد ما يحملها صح اتفاقا ( ~~الزكية ) أكره قسمة الغنيمة في دار الحرب . # قلنا : { قسم صلى الله عليه وآله وسلم غنائم أوطاس فيه ، وغنائم بني ~~المصطلق على مياههم ، } ونحو ذلك ، وإذ هو أغيظ للكفار . PageV16P251 ### || CHECK [مسألة " تلف فرسه قبل إحراز الغنيمة ة] # " مسألة " : ( هب ش ) ومن تلف فرسه قبل ms1733 الوقعة فله سهم الراجل ( ح ) بل ~~سهم الفارس . # قلنا : كلو مات قبل إحراز الغنيمة ، ومن حضر فارسا وقاتل راجلا فله سهم ~~الفارس ، كلو كان ردءا ، ومن حضر راجلا ثم استعار فرسا أو اشتراه ، أو وهب ~~له ، فله سهم الفارس ( عح ) لا ، قلنا : حضر الوقعة فارسا فاستحق . PageV16P252 ### || CHECK [مسألة مرض بعد حضور الجهاد مرضا أقعده] # " مسألة " : ( هب الزكية ح ) ومن مرض بعد الحضور مرضا أقعده لم يسقط سهمه ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " إنما تنصرون بضعفائكم " } وإذ سوى صلى ~~الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة بين الضعيف والقوي ، ومن مرض قبل إحرازها ~~غير متحرف ولا متحيز إلى فئة ، فلا سهم له فإن عاد قبل إحرازها أسهم له ، ~~والقول له في أنه متحرف أو متحيز . PageV16P253 ### || CHECK [مسألة مات أو أسر بعد إحراز الغنيمة] # " مسألة " : ( هب ش عي ك ل ) ومن مات أو أسر بعد الإحراز ، فلورثته ، وإن ~~لم يكن قد دخلت دار الإسلام ( ح ) لا ، حتى تدخل أو تقسم . # لنا إحرازها كدخولها ، إذ هو المقصود ، ولا سهم لمجنون أو معتوه كالصبي . PageV16P254 ### || CHECK [مسألة دخل المسلمون دار الحرب ثم وجهوا] # " مسألة " : وإذا دخل المسلمون دار الحرب ثم وجهوا سرية إلى صقع آخر جمع ~~ما غنمه هؤلاء وهؤلاء وقسم بينهم ، كلو انقسم المسلمون في دار الحرب إلى ~~طائفتين وإن تباينتا . # ومن أسلم قبل الوقعة ثم حضرها أسهم له ، . PageV16P255 ### || CHECK [مسألة بعث سرية فخاف عليها , فبعث أخرى فغنمت] # " مسألة " : الزكية وإذا بعث الإمام سرية فلا نصيب للمقيمين ، إذ لم ~~يقاتلوا ، ولا كانوا ردءا ، وما أخذت الطلائع بقوة الردء وهيبته فبينهم ( ق ~~) فإن بعث سرية فخاف عليها ، فبعث أخرى ، فلا نصيب للأخرى في غنائم الأولى ~~، إذ الغنيمة لمن حضر الوقعة أو كان ردءا . PageV16P256 ### || CHECK [مسألة حضر الإمام الوقعة هل يسهم له في الغنيمة] # " مسألة " ( هب ) وإذا حضر الإمام الوقعة فهو كغيره في التسهيم ، إذ أخذ ~~صلى الله عليه وآله وسلم سهما كما مر ( ط ى ) بل لا يستحق شيئا ، إذ لم ~~يؤثر أنه صلى ms1734 الله عليه وآله وسلم أسهم لنفسه في شيء من المغازي ، وما روي ~~فمحمول على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذه من الخمس . # قلنا : الظاهر خلافه . PageV16P257 ### || CHECK [مسألة لا يسهم للمخذل والمرجف في الغنيمة] # " مسألة " : ولا يسهم للمخذل والمرجف ، إذ ليس بمعين في شيء بخلاف من حضر ~~بغير إذن والديه فيسهم له ، وإن كان عاصيا ، إذ هو معين ، فإن حضر المشرك ~~بأمر الإمام فله رضخ ( عي ) بل يسهم له ، لنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~لم يسهم لبني قينقاع حين أعانوا ، بل رضخ لهم ، وإذا غنم أهل الذمة شيئا ~~قبضه الإمام إلا أن يشرطه لهم ، وإن بعث جاسوسا ففي مشاركته فيما غنم ~~الواقفون وجهان ( ى ) أصحهما يسهم له لسعيه في مصالحهم ، وقيل : لا ، إذ لم يحضر . # قلنا : { بعث صلى الله عليه وآله وسلم يتجسس ، فلما بايع أصحابه تحت ~~الشجرة وضع إحدى يديه على الأخرى عن فاقتضى مشاركته ، } وإن حضر الوقعة من ~~لم يخرج لأجلها كالتاجر ، أسهم له إن قاتل ، وإلا فلا . # وإن أسقط بعض الغانمين حقه من الغنيمة سقط ، وإن وهب نصيبه لغيره قبل ~~القسمة لم يصح للجهالة كالبيع ، وإذ لم يستقر ملكه . PageV16P258 # " مسألة " ( ى ) والرضخ يكون من خمس الخمس ، إذ الأربعة الأخماس للغانمين ، ~~والخمس للمصالح وهو منها ، وقيل : من رأس مال الغنيمة قبل التخميس كأجرة ~~الحارس للغنيمة ، وقيل : بعد التخميس كالتسهيم ، وقدره ما نظره الإمام بحسب ~~قلة العمل وكثرته ، . PageV16P259 ### || CHECK [مسألة يخمس المنقول من الغنائم] # " مسألة " : ويخمس المنقول من الغنائم إجماعا ( ابن الزبير ه ش ) وكذا ~~الدور والعقار ، لعموم قوله تعالى { ( واعلموا أنما غنمتم ) } الآية ( حص ) ~~لا خمس فيها ، بل إن شاء قسمها أو وقفها على المسلمين ، أو جعلها خراجية أو ~~يزعج أهلها عنها ويسكنها آخرين على خراج ( معاذ ابن المبارك ث ) إن شاء ~~قسمها أو وقفها على المسلمين فقط ( ك ) تصير وقفا على المسلمين بنفس الفتح ~~من غير واقف لنا ما مر " . PageV16P260 # مسألة " : قوله تعالى { ( ( ليظهره على الدين كله ) } قيل : أراد بالحجج ، ~~إذ قد بقي بعض الأديان ms1735 ظاهرا كالنصارى والمجوس . # وقيل : أراد في الحجاز دون غيره ، وقيل : بل قد ظهر على كل دين ، وإن بقي ~~بقية فلا حكم لها . # وقيل : أراد عند نزول عيسى عليه السلام إذ لا يبقى دين على وجه الأرض غير ~~دين الإسلام ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم { " زويت لي الأرض " } ~~الخبر . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " يبلغ ملكي حيث يبلغ الليل " } . PageV16P261 ### || CHECK [فصل الفيء نوع من الغنائم لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب] # والفيء نوع من الغنائم لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وسمي فيئا لرجوعه من ~~المشركين إلى المسلمين والفيء الرجوع ، بدليل قوله تعالى { ( حتى تفيء إلى ~~أمر الله ) } " مسألة " : ( يه ن ) وما كان فيئا كفدك والعوالي فهو للإمام ~~كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ، لقوله تعالى { ( وما ~~أفاء الله } إلى قوله تعالى { ( فلله وللرسول ) } أراد أنه لا يقسم ~~كالغنائم ، بدليل قوله تعالى { ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) } ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " إذا أطعم الله نبيه شيئا كان من بعده ~~لمن يقوم مقامه " } الخبر ونحوه . PageV16P262 ### || CHECK [مسألة الفيء] # " مسألة " : ويخمس الفيء لعموم قوله تعالى { ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ~~) } ويصرف في مصارف الخمس وقد مرت . PageV16P263 ### || CHECK [مسألة تفريق الفيء بين المسلمين] # " مسألة " : ( ى ) وإذا أراد تفريق الفيء بين المسلمين اتخذ ديوانا ~~يحفظهم ويرتبهم ويجعل العطاء مرة أو مرتين ؛ لئلا يشق في كل شهر ويقدم ~~قريشا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " قدموا قريشا " } ويقدم الأقرب ~~إلى رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم فالأقرب كفعل عمر ثم الأنصار ، ثم ~~سائر العرب ، ثم العجم ، ويعطي كل واحد على قدر مؤنته ، ولا يسهم للعبيد ~~وإن أعطاهم لأجل الجهاد لم يعط صبيا ولا مجنونا ولا ضعيفا ، ويعطى أولاد من ~~مات من الأجناد ؛ لئلا ينفر المجاهدون ، ومن مرض مرضا ميئوسا سقط حقه من ~~مال الجهاد . PageV16P264 ### || CHECK [مسألة فضل من مال الجهاد على كفاية الجند] # " مسألة " : وما فضل من مال الجهاد على كفاية الجند شيد به الحصون ms1736 وعمرت ~~وشحنت وشريت به العدد . PageV16P265 ### || CHECK [مسألة ما لا ينقل من الفيء] # " مسألة " : ( ى ) وما لا ينقل من الفيء يقسم على الأجناد كالمنقول ، ~~وقيل : يكون وقفا للمسلمين يستغلونه وفي احتياجه إلى لفظ الإمام بالوقوف ~~وجهان : يحتاج كغيره ، ولا كاسترقاق السبي . # قلت : وهذا مبني على أن الإمام لا يملك الفيء ، والأصح عندنا أنه يملكه ~~ويورث عنه كما مر . PageV16P266 ### || CHECK [فصل الأنفال] # والأنفال جمع نفل بسكون الفاء وفتحها وهو الزيادة على السهم في الغنيمة ~~كما سمي ولد الولد نافلة " مسألة " : وللإمام أن ينفل لفعله صلى الله عليه ~~وآله وسلم مع ( عم ) وأصحابه ولرواية عبادة أنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث على كلا التفسيرين . PageV16P267 # " مسألة " : ( ى ) والمراد بالأنفال في الآية غنائم بدر ، إذ تنازعوا فيها ~~فجعل أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها بالسوية باختياره ~~ولم يرد بها النفل الذي هو الزيادة على السهم . PageV16P268 ### || CHECK [مسألة قال الإمام من دلنا على قلعة كذا] # " مسألة " : ( ه م ح ش ) وقدر التنفيل إلى الإمام في القلة والكثرة إذ هو ~~بقدر العناية والمصلحة ( عي ) لا يجاوز الثلث ( عم ) بنصف السدس ، قلنا : ~~لا دليل على ذلك ( ى ) ويكون من خمس الغنيمة ، لما روي ( يب ) كانوا ينفلون ~~من خمس الغنائم . # قلت : بل من رأسها عندنا ، وإذا شرطه الإمام وجب الوفاء ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { " المؤمنون عند شروطهم " } ويصح على عمل ولو مع الجهالة ~~كشرط جارية أو نحوها إذ { قال رجل له صلى الله عليه وآله وسلم حين قال : " ~~كأني بالحيرة وقد فتحت " هب لي جارية منها " . # قال صلى الله عليه وآله وسلم " قد فعلت " فلما فتحت بعده صلى الله عليه ~~وآله وسلم أعطي الجارية ، } فإن قال الإمام من دلنا على قلعة كذا أو فتحها ~~فله جارية منها لم يستحقها إلا بفتحها ( بعضها ) ويرضخ له إن لم تفتح ~~لعنايته . # قلنا : لا وجه له لما مر . # فإن كان المشروط له كافرا وأسلمت بعد أسرها ، أجبر على بيعها لما مر ms1737 ، ~~فإن لم يوجد في القلعة جارية فوجهان ( ى ) أصحهما : يستحق القيمة لتعذر ~~تسلم العين ، كلو أسلمت ولا سواها ، وإن لم يوجد في القلعة إلا جارية لا ~~غير ، فوجهان ( ى ) أصحهما لا يستحقها ، إذ ليس للإمام أن ينفل كل الغنيمة ~~، فإن فتحت القلعة صلحا على غير الجارية استحق قيمتها ، وإن صولح عليها ~~سلمت لأجل الشرط . # فإن دل اثنان أو ثلاثة استحقوها جميعا . PageV16P269 ### || CHECK [مسألة سلب القتيل] # " مسألة " : ( ى ) وسلب القتيل لقاتله ( ش ل عي ) وإن لم يشرط ، لقول أبي ~~بكر " لاها الله إذا " الخبر . # ( ه حص ك ) بل لا بد من شرط الإمام ، إذ لم يأمر خالدا برد سلب الرومي ~~للمددي وقد قتله وسلبه فانتزع خالد السلب منه ، والقصة ظاهرة ، ( فرع ) ~~وإنما يستحق السلب من يستحق في الغنيمة ، لا المخذل والمرجف ، وفي الصبي ~~والمرأة وجهان ( ى ) أصحهما : يستحقان ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { " من قتل قتيلا فله سلبه " } وحيث قتله والحرب قائمة ، لا لو قتله ~~نائما أو فارا قبل مبارزته أو مشغولا بأكل ، ولو رماه بسهم ، إذ هو في ~~مقابلة المخاطرة بالنفس ، ولا مخاطرة هنا . # ولا لو قتل أسيرا أو عزيلا عن السلاح ، ولا لو قتل من لا سطوة له كالمقعد ~~والزمن ، فإن قطع يديه ورجليه استحق سلبه ، إذ قد كفى شره . # ولو جرحه رجل ثم قتله آخر ، فالسلب للآخر ، إذ لم يعط صلى الله عليه وآله ~~وسلم ابن مسعود سلب أبي جهل وقد جرحه ، بل أعطاه قاتليه من الأنصار قلت : ~~ويحمل ما مر من قسم ابن مسعود على أنه ظن أن جراحته قاتلة ، فلو ضرب أحدهما ~~يده والآخر رقبته فالسلب لضارب الرقبة إن لم يكن ضربة الآخر قاتلة وإلا ~~اشتركا . PageV16P270 ### || CHECK [مسألة تعريف السلب] # " مسألة " : والسلب ما أجلب به المقتول من آلة حرب أو ثياب أو زينة كانت ~~عليه وقت القتل ، لا ما كان في بيته ( ى ) ولا المنطقة والخاتم والسوار ~~والجنيب من الخيل فليس بسلب . # قلت : المذهب أنه كل ما ظهر على القتيل أو معه فهو سلب ms1738 ، لا ما يخفي من ~~جواهر أو دراهم أو نحوهما . PageV16P271 # " مسألة " : ( ع عم يه قش ) ويخمس السلب لعموم الآية ، وعن علي عليه السلام ~~" إن كان كثيرا خمس وإلا فلا " ( ش حص ) قضى صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالسلب للقاتل ولم يذكر خمسا ، وإذ قال لسلمة بن الأكوع وقد قتل الطليعة " ~~له سلبه أجمع " . # قلنا : ذلك لا ينافي وجوب الخمس . PageV16P272 ### || CHECK [مسألة قال اقتل فلانا ولك سلبه فاستعان أو استأجر] # " مسألة " : وإذا قال : اقتل فلانا ولك سلبه فاستعان أو استأجر غيره ، ~~فالسلب له ، لا للمعين لأجل الشرط . # وإن شرط الإمام مالا معلوما لمن قتل رجلا لزمه الوفاء من الغنيمة ثم من ~~بيت المال ، إذ هو من الصالح ، وذلك جائز ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يوم بدر { " من قتل قتيلا فله كذا " } الخبر . # وحيث لا بيت مال فمن الصدقة من سهم الجهاد . PageV16P273 ### || CHECK [مسألة طلب المحاصرون أن ينزلوا على حكم رجل] # " مسألة " : وإذا طلب المحاصرون أن ينزلوا على حكم رجل ، فللإمام ذلك ، " ~~لقبوله صلى الله عليه وآله وسلم نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ " PageV16P274 # " مسألة " : ( هب ح ) ويدخل الإمام في عموم من أخذ كذا فهو له ، أو من قتل ~~فلانا لعموم اللفظ إلا لقرينة تخصصه ، نحو أن يقول من قتله منكم ( ش قم ) ~~لا يدخل في عموم خطابه ، لنا ما مر . PageV16P275 # ( فرع ) ( ه ) فإن قال : إن قتلت فلانا فلك سلبه فشاركه غيره لم يستحق ~~السلب أحدهما لفقد الشرط . PageV16P276 # ( فرع ) ( هب ش ح ) وندب للإمام أن يقول " من أخذ شيئا فهو له " حيث يظن أن ~~الجند لا يردونه إلى المغنم ؛ لئلا يأثموا ( ك ) يكره . # قلنا : فيه تحريض واحتراز من الإثم PageV16P277 ### || CHECK [باب المهادنة] # الأصل فيها قوله تعالى { ( فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) } { ( وإن ~~جنحوا للسلم فاجنح لها ) } وإذ كان صلح الحديبية بينه صلى الله عليه وآله ~~وسلم وبين سهيل بن عمرو عشر سنين ونحوه والإجماع على جوازها لمصلحة الشعبي ~~ما كان في الإسلام أعظم فتحا من صلح الحديبية ، إذ بسببه دخل ms1739 الناس في دين ~~الله أفواجا ، " مسألة " : وتجوز على مال منهم ، لا من المسلمين إلا لضرورة ~~، إذ هم صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب بالصلح بثلث ثمار المدينة حتى ~~فهم من الأنصار شدة البأس فامتنع ، وإن أصلح على رهائن من الكفار نفوس أو ~~أموال ملكت بنكثهم ، إذ هي أمانة فيبطل حكمها بالنكث فتصير غنيمة ، كلو ~~أخذت قهرا ، PageV16P278 ### || CHECK [فصل تصح الذمة بشروط] # فصل . # وإنما تصح الذمة بشروط " الأول " كونها من الإمام أو واليه إن كانت عامة ~~لمصر أو قطر فلا تجوز للآحاد ، إذ لو جوزناه لآحاد الرعية لتعطل أمر الجهاد ~~( ى ) ولآحاد الولاة عقد ذمة على قرية أو طرف متعلق بهم دون الأمصار ~~والأقاليم " الثاني " عدم الثقة بقوة المسلمين وغلبتهم ، وإلا لم يجز ، ~~لقوله تعالى { ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ) } ~~ونحوها . # فإن رأى مصلحة مع القوة جاز مع بذل الجزية منهم ، لقوله تعالى { ( حتى ~~يعطوا الجزية عن يد ) } " الثالث " أن لا يجعله مؤبدا من غير جزية ، ويجوز ~~إلى عشر سنين كصلح الحديبية ، ويجوز مع القوة رجاء للإسلام أو قبول الجزية ~~أربعة أشهر فقط ، { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لصفوان بن أمية بعد نزول ~~الآية " سح في الأرض أربعة أشهر " } وكان مستظهرا عليه ، لكن استأمنت له ~~امرأته . # " الرابع " أن لا يتضمن شرطا فيه صغار على الإسلام ، على رد من أسلم من ~~النساء ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " إن الله منع من الصلح على ~~النساء " } وامتنع من رد أم كلثوم بنت عقبة . # قلت : ويجوز على رد الذكر تخلية لا مباشرة ، كما فعل صلى الله عليه وآله ~~وسلم ، ولا تجب عليه الإجابة إلى الهدنة مع القوة ، وقوله تعالى { ( فاجنح ~~لها ) } ليس بحتم وإلا بطل أمر الجهاد ، . PageV16P279 ### || CHECK [مسألة " الوفاء بما انعقد عليه الصلح] # " مسألة " : وعليه الوفاء بما انعقد عليه الصلح لقوله تعالى { ( أوفوا ~~بالعقود ) } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " فلا يحل عقدة حتى يمضي أمده ~~" } ونحوه ، ولرده أبا جندل وأبا بصير حين جاءا مسلمين عقيب صلح ms1740 الحديبية ~~والقصة ظاهرة ، . PageV16P280 # " مسألة " : ولا يجوز عقده مطلقا لاستلزامه التأبيد ، فإن صالح على أنه ~~ينقض متى شاء جاز ، كما صالح أهل خيبر مطلقا وقال { " أقركم ما أقركم الله ~~" وفي رواية " نقركم ما شئنا " } ويصح أن يعلقه بمشيئة رجل من المسلمين ~~كتعليقه بحكم سعد بن معاذ ، لا من أهل الشرك ، إذ يكون تحكيما لهم ، ~~والإسلام يعلو . # ويصح تعليقه بمشيئتهم ، إذ عقده غير لازم من جهتهم ، بل من جهتنا ، ويصح ~~تأبيده بالجزية حيث يصح قبولها ، فإن مات الإمام في مدة الصلح لم ينتقض ~~بموته لإتمام علي عليه السلام ما عقده لأهل نجران وعليه حفظهم من المسلمين ~~والذميين ، لا من الحربيين ، إذ لا ينعقد على من ليس بمعتز إليه ، وليس له ~~نقضه قبل انتهاء مدته إلا لأمارة خدعهم ، لقوله تعالى { ( وإما تخافن من ~~قوم خيانة ) } الآية . # ولا يكفي مجرد الخوف من غير أمارة قوية ، وذلك يختص الهدنة المؤقتة ، لا ~~المؤبدة فلا ينتقض عهد الذميين بخوف خيانتهم وإن ظهرت أمارة . # قلت : بل يفعل ما يكف شرهم من تفريق أو نحوه . # وإذا حدث على حلفاء الإمام حادث أوجب النقض كحادث قريش على بني بكر . PageV16P281 # " مسألة " : ومن دخل منهم دارنا برسالة أو بأمان أو بميرة فللإمام أن يقره ~~دون سنة ، لا فوقها إلا بجزية ، إذ هي الوقت الذي تؤخذ فيه فليس له أن ~~يقرهم في بلاد المسلمين بغير عوض إلا المدة التي لا عوض في مثلها ، إذ فيه نقض . PageV16P282 # " مسألة " : ولا يجوز رد من جاءت مسلمة لقوله تعالى { ( فلا ترجعوهن إلى ~~الكفار ) } ( ش حص ط هب ني ) ولا لزوجها المطالبة بمهرها ، إذ لا قيمة ~~لخروج البضع إذ ليس بمال ، بل لدخوله ، إذ بدخوله قد استوفى منافعه ، ولأن ~~الأمان لا يتناول إلا المال بدليل أن المشرك لو أومن لم تدخل امرأته ، وإذ ~~لو ضمن البضع لضمن بمهر المثل ولا قائل به ، وقوله تعالى { ( وليسألوا ما ~~أنفقوا ) } محمول على أنه شرطه في عقد الصلح فلزم ، وقوله تعالى { ( ~~واسألوا ما أنفقتم ) } محمول على أنه شرط في عقد الصلح ، كالأول ms1741 ، وقوله ~~تعالى { ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم ) } الآية . # أراد إن شرطتم مرادة المهر فلم يف الكفار لبعض المسلمين غرم له من ~~الغنيمة قدر مهر زوجته التي فاتته ولم يعطوه مهرها . PageV16P283 ### || CHECK [مسألة " ظهر من المشركين خيانة في الهدنة] # " مسألة " : وإذا ظهر من المشركين خيانة في الهدنة من إيواء جاسوس أو ~~مكاتبة أهل الحرب ، أو أخذ مال انتقض العهد ، لقوله تعالى { ( فما استقاموا ~~لكم ) } وقوله تعالى { ( ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ) } ~~ويجوز غزوهم من دون حكم بنقض بعد ردهم إلى مأمنهم إلا إذا فعلوا ما يوجب ~~قصاصا أو غرامة استوفي ممن هو عليه ، فإن خان بعضهم وأنكر عليه الآخرون لم ~~ينتقض عهد المنكرين ، فإن لم ينكروا قولا ولا فعلا باعتزالهم ، انتقض عهد ~~جميعهم كما انتقض عهد بني قريظة بخيانة حيي بن أخطب وأخويه ، " مسألة " : ~~وإذا أنكروا فعل ما يوجب النقض فالقول قولهم . PageV16P284 ### || AUTO باب الأمان من آحاد المسلمين . # الأصل فيه قوله تعالى { ( وإن أحد من المشركين ) } الآية . # فصل إنما يصح من مكلف مسلم متمتع منهم ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { " أيما رجل من أقصاكم أو أدناكم " } الخبر " مسألة " : ( ه قين ~~) ولا يصح أمان الذمي ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { " المسلمون تتكافأ ~~دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم " } فشرط الإسلام . PageV16P285 ### || CHECK [مسألة " أمان الصبي] # " مسألة " : ( ه ش ) ولا يصح أمان الصبي لرفع القلم عنه ( محمد ) يجوز ~~لعموم الخبر . # قلنا : قوله ويسعى بذمتهم أدناهم ، خطاب للبالغين ولا المجنون والمعتوه ~~كعقوده ، ولا المكره إجماعا كعقده ( ه ح ش ) ولا الأسير كالمكره ( قش ) يصح ~~أمانه . # قلنا : ليس بمختار لأجل الأسر . PageV16P286 ### || CHECK [مسألة " أمان المرأة] # " مسألة " : ( ه قين ) ويصح من المرأة ، لعموم الدليل وإذ أجاز صلى الله ~~عليه وآله وسلم أمان زينب وأم هانئ والمخالف غير مشهور بل حكاه ( القاسم ) ~~عن بعض الناس " PageV16P287 ### || CHECK [مسألة " أمان العبد] # مسألة " : ( ه ش ك عي ث ل ) ويصح من العبد ( ع ف ) لا يصح ، لنا قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { " أيما رجل " } الخبر ms1742 ( ح محمد ) يصح إذا أذن له ~~سيده فقط : لنا ما مر ، ويصح من المريض والهرم والمفلس إجماعا ، لعموم ~~الخبر ، . PageV16P288 ### || CHECK [مسألة " صيغته ألامان] # " مسألة " : وصيغته ثلاث ، صريح كأنت آمن أو نحوه ، وكناية كأنت جاري ~~ونحوه ( ق ) ولا بأس عليك ولا تخف " الثالثة " بالفعل كالإشارة والكتابة ~~ولا بد أن يفهمه المستأمن وإلا لم ينعقد ، ولذا لو لم يقبل الأمان ، بل سكت ~~أو رده لم ينعقد قلنا : اغتياله ، فإن أنكر المسلم قصده الأمان ، وادعى ~~الكافر أنه فهمه مع الاحتمال رد مأمنه للشبهة . PageV16P289 # " مسألة " : والرسول والسفير وطالب أن يسمع كلام الله آمن وإن لم يعقد له ~~أمان { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لرسولي مسيلمة " لولا أن الرسل لا ~~تقتل لقتلتكما " } . PageV16P290 ### || CHECK [مسألة " وللإمام أن يؤمن دخل تاجرا] # " مسألة " : وللإمام أن يؤمن ، كل من دخل تاجرا لا للآحاد ؛ لأن ذلك أمر ~~عام كالأقاليم والأقطار ومجرد التجارة لا يكون أمانا فيجوز اغتياله ، . PageV16P291 ### || CHECK [مسألة " هل ينعقد الأمان لمن يضر المسلمين] # " مسألة " : ولا ينعقد الأمان لمن يضر المسلمين كالجاسوس والمرجف وناقل ، ~~أسرارهم ولا يجوز مؤبدا ولا مؤقتا بسنة لما مر ( ى ) ولا بفوق أربعة أشهر ~~لما مر . PageV16P292 ### || CHECK [مسألة " حكم نقض الأمان] # " مسألة " : ( ى ) والأمان حق للمشرك فله نقضه متى شاء ، ولازم من جهة ~~المسلم ، إذ هو حق له فليس له نبذه إلا لمخالفة كما مر بخلاف الذمة المؤبدة ~~كما سيأتي . PageV16P293 ### || CHECK [مسألة " قال أمنتك على نفسك هل يدخل المال] # " مسألة " : ( ه ) والأمان يتبع الشرط ، فلو قال : أمنتك على نفسك لم ~~يدخل المال ، فإن قال : أمنتك ؛ ففي دخول المال وجهان ( ى ) أصحهما لا يدخل ~~إذ اللفظ قاصر . # وقيل : يدخل ، إذ يقتضي الأمان من الأذى وأخذ المال أذى ، لنا أن ثابت بن ~~قيس لما أمن الزبير من بني قريظة لم يدخل ماله في مطلقه حتى رجع إلى الرسول ~~فاستأمن عليه . PageV16P294 ### || CHECK [مسألة " القول للإمام في أنه أمن قوما أو شخصا قبل الفتح] # " مسألة " : والقول للإمام في أنه أمن قوما أو شخصا قبل الفتح وبعده ، ~~لقوله تعالى ms1743 { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } لا غير ~~الإمام ، كالقول له قبل الفتح لا بعده ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لو أعطي الناس بدعاويهم } الخبر . PageV16P295 ### || CHECK [مسألة قتل في الصلح] # " مسألة " : ومن قتل في الصلح وجبت ديته لا القصاص لما مر . PageV16P296 ### || CHECK [مسألة نهى الإمام عن أمان قوم أو شخص] # مسألة " : ( هب ن ) وإذا نهى الإمام عن أمان قوم أو شخص لم يكن لأحد ~~أمانه ، فإن فعل لم ينعقد لوجوب طاعة الإمام ، فإن أمنه جاهلا رد مأمنه ~~لأجل الشبهة . PageV16P297 ### || CHECK [مسألة الأمان لقصد الغدر] # " مسألة " : ويحرم الأمان لقصد الغدر إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { ليس منا من غش } . PageV16P298 ### || CHECK [مسألة دخل حربي دار الإسلام بأمان هل يعم] # " مسألة " : وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان عم نفسه وأولاده الصغار ~~وماله إذ الإذن بالدخول بهم يقتضي ذلك ، فإن رجع بنفسه إلى دارهم ليستقر لا ~~بإذن الإمام انتقض أمانه لا أمان أولاده وماله في دار الإسلام ، ومتى بلغوا ~~عرض عليهم الإسلام أو الجزية ، فإن امتنعوا ردوا مأمنهم . PageV16P299 ### || CHECK [مسألة شراء المستأمن آلة الحرب] # " مسألة " : ولا يمكن المستأمن من شراء آلة الحرب إلا بأفضل تضعيفا لهم ، ~~ولهم الرجوع بما دخلوا به . PageV16P300 ### || CHECK [مسألة هدية المشرك للمؤمن] # " مسألة " : ( ى هب ح ) وما أهدى المشرك للمؤمن فغنيمة ، إذ هي لخوف ~~سطوتهم ( ش ) إن كانت الحرب قائمة فغنيمة ، وإن كانت قبل خروجهم من دار ~~الإسلام ، فلمن أهديت له ، إذ لا خوف هناك . # قلت : وهو الأقرب . # . PageV16P301 ### || CHECK [مسألة أودع الحربي مسلما مالا ليشتري له شيئا من] # " مسألة " : ( ى ) وإذا أودع الحربي مسلما مالا ليشتري له شيئا من دار ~~الإسلام كان أمانا للمال ، وكذا لو أودع الذمي وإن لم يكن أمانه صحيحا كان ~~اعتقاد صحته شبهة . PageV16P302 ### || CHECK [مسألة دخل المسلم دار الحرب دارهم بأمان] # " مسألة " : ( هب ش ) وإذا دخل المسلم دارهم بأمان لم يكن له أن يغنم ~~شيئا ( ح ) بل له ذلك ، إذ لا يصح أمانهم . # قلنا : أمانهم إياه أمان لهم منه . PageV16P303 ### || CHECK [مسألة مات ms1744 الحربي في دار الإسلام وترك مالا] # " مسألة " : ( الزكية ح ) وإذا مات الحربي في دار الإسلام وترك مالا كان ~~لورثته في دار الحرب لأجل الأمان ولا نعمل بكتاب حاكمهم بأن الورثة فلان ~~وفلان ، بل يأتون ببينة إلى دار الإسلام يحكم بها إذ لا تنفذ أحكامهم علينا ~~، والقول للعبد في أنه دخل دار الإسلام بغير إذن فيملك نفسه وما في يده ~~لإسلامه ، ويبين الحربي أنه دخل بأمان وإلا فهو فيء ، وإذا ادعى الرسالة ~~بكتاب الملك ، وعرف أنه رسول فهو آمن حتى يبلغ ويرجع وإلا فهو فيء ( الزكية ~~ح ش ك عف ) لجميع المسلمين ( محمد عف ى ) بل لمن أخذه ، كلو أخذه من دار ~~الحرب . # قلنا : لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو فيء ( فو ) وفيه الخمس ( ح ) لا ، ~~كلو سرقه . # لنا ما مر . PageV16P304 ### || CHECK [مسألة دخل الحربي دارهم بعبد مسلم شراه] # " مسألة " : ( الزكية ح ) وإذا دخل الحربي دارهم بعبد مسلم شراه عتق عليه ~~، إذ هي دار إباحة يملك نفسه بالدخول فيها فيعتق ( ط ه فو ) لا ، إذ لا ~~يصير في يد نفسه لقهره ، كلو سباه . # قلت : وهو قوي ، ولو أبق عبيد المسلمين إلى أهل الحرب ولم تثبت عليهم يد ~~لم يملكوهم إجماعا ( هب ) ولو قهروا من بعد ( فو ) بل يملكون بالقهر . # لنا ما مر . PageV16P305 ### || AUTO باب معاملة الكفار من الكتابيين مسألة " : أما اليهود والنصارى ~~فكتابيون إجماعا ، وأما الوثنيون وأهل النجوم والشمس والقمر وسائر الأنوار ~~، فغير كتابيين إجماعا . PageV16P306 ### || CHECK [مسألة هل تقبل الجزية من العرب غير الكتابيين] # " مسألة " : ( ه ح ) ولا تقبل الجزية من العرب غير الكتابيين بل الإسلام ~~أو السيف ، لقوله تعالى { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ولم يذكر الجزية ~~، أراد مشركي العرب ( عش ) بل تؤخذ الجزية من كل مشرك إلا مشرك قريش ( ف ك ~~) بل من كل مشرك ولو وثنيا ، لنا ما مر . PageV16P307 # " مسألة " : ( ه حص قش ) ولا كتاب للمجوس ، لقوله تعالى { على طائفتين من ~~قبلنا } وقرره تعالى ( قش ) بل لهم كتاب ، لقول علي عليه السلام " كان لهم ~~علم يعلمونه وكتاب يدرسونه ms1745 " الخبر . # لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { سنوا بهم سنة أهل الكتاب } الخبر . # وإذ كتب إلى قيصر وهو نصراني ، يا أهل الكتاب . # ولم يكتبه إلى كسرى وهو مجوسي . # ورواية علي عليه السلام إن صحت فقد صاروا بعد رفعه غير كتابيين كما مر . PageV16P308 ### || CHECK [مسألة المتمسكون بصحف إبراهيم وإدريس لهم حكم الكتابيين] # " مسألة " : ( ى ) وأما المتمسكون بصحف إبراهيم وإدريس وزبور داود عليهم ~~السلام ، فلهم حكم الكتابيين في الجزية والمناكحة والذبائح ، لعموم { ولا ~~يدينون دين الحق } الآية . # وكالمجوس ، وقيل : بل كالوثني ، إذ كتبهم لم يكن فيها أحكام بل مواعظ ~~وقصص ، فلا حرمة لها . PageV16P309 # " مسألة " : وأما الصابئة من النصارى ، والسامرية من اليهود فلهم حكمهم . # وقيل : لا لمخالفتهم كتبهم ، وأما عابد الأفلاك فكالوثني . PageV16P310 ### || CHECK [مسألة حكم ذراري أهل الكتاب في أخذ الجزية وتقريرهم] # " مسألة " : ( ى ) ولذراري أهل الكتاب حكمهم في أخذ الجزية وتقريرهم سواء ~~بدلوا حكم كتبهم أم لا ، لعموم قوله تعالى { ولا يدينون دين الحق } PageV16P311 ### || CHECK [فصل أهل الكتاب لا يعقد لهم الذمة إلا الإمام أو] # فصل . # ولا يعقد لهم الذمة إلا الإمام أو واليه ، إذ هي من المصالح العظيمة فلا ~~تصح من الآحاد ، وفي وجوب عقدها إذا طلبوه وجهان ( ى ) أصحهما : يجب ، ~~لقوله تعالى { حتى يعطوا الجزية } { وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير ~~السرية فادعهم إلى الجزية ، فإن قبلوا فكف عنهم } الخبر . # وشرط صحتها ذكر الجزية للآية ، والتزامهم لأحكام المسلمين ، لقوله تعالى ~~{ ولا يدينون دين الحق } PageV16P312 ### || CHECK [مسألة حكم أخذ الجزية ممن يجوز قتله لو حاربوا] # " مسألة " : وإنما تؤخذ الجزية ممن يجوز قتله لو حاربوا ، إذ هي بدل عن ~~الدم ، فلا تؤخذ من صبي وامرأة وعبد ومجنون ، وهرم وفقير لا يقدر على ~~التكسب ، " مسألة " : ولا تؤخذ ممن لم نشعر بدخوله دارنا حتى مضت السنة ، ~~بل إن دخل في الجزية وإلا استرق " مسألة " : فتحرم أنفسهم وأموالهم ~~كالمسلمين فإن لم يستطع الإمام حفظهم فليس له أخذها ، فإن شرط أن لا يحفظهم ~~من الحربيين ، فإن كانوا في وسط بلاد المسلمين لم يصح ، إذ ms1746 انعقدت على ~~تمكين الحربيين من بلاد المسلمين وذلك لا يصح ، وإن كانوا في طرف بحيث لا ~~ينالون بدخولهم شيئا من بلاد الإسلام صح الشرط . PageV16P313 # " مسألة " : ( ه حص ) وهي من الغني ثمانية وأربعون درهما ، ومن المتوسط ~~أربعة وعشرون ، ومن الفقير اثنا عشر ( ش ) أقل ما يؤخذ من الذمي في كل سنة ~~دينار ، فقيرا كان أم غنيا ( ك ) إن كان من أهل الذهب ففي السنة أربعة ~~دنانير ، وإن كان من أهل الورق فثمانية وأربعون درهما ( ث ) الجزية غير ~~مقدرة ، بل موكولة إلى رأي الإمام . # قلنا : صالح أهل الشام بما ذكرنا ولم ينكر ، فكان إجماعا ، وله أن يصالح ~~بضعف ما على المسلمين ، كما فعله صلى الله عليه وآله وسلم مع بني تغلب ~~وتنوخ وبهرا ( الأكثر ) وتكون مؤبدة . # وعن بعض ( الخراسانيين ) من ( صش ) تصح مؤقتة . # قلنا : عقدها مشروط بالتزام أحكام الإسلام ، فاقتضى التأبيد . PageV16P314 # " مسألة " : ( ى ) ويشرط عليهم الضيافة لمن مر بهم من المسلمين كشرطه صلى ~~الله عليه وآله وسلم على أهل أيلة ، وشرط عمر ضيافة ثلاثة أيام . # ويذكر عدد الضيف ودوابهم والأيام وقدر الطعام والإدام ليقع العقد على ~~معلوم ، ولا يكلفون خلاف جنس طعامهم ، لقول " أطعموهم مما تأكلون " ويقدر ~~العلف والحشيش والقضيم ليكون معلوما . # قلت : الصحيح أنها غير مشروعة ، بل الجزية كافية ، لقوله تعالى { حتى ~~يعطوا الجزية عن يد } ولم يذكر غيرها ، ولعل " فرضها من الجزية لمصلحة ~~المارة " . PageV16P315 # " مسألة " : ويلزم إصغارهم عند العطاء ، لقوله تعالى { عن يد وهم صاغرون } ~~قيل : معناه أن يطأطئ الذمي رأسه ويصب الجزية وكف المستوفي بلحيته إن كانت ~~، ويضرب بيده في لهازمه ، وقيل : يعطي الجزية قائما والمستوفي قاعدا ، وقيل ~~: يعطيها باليمين والمستوفي بالشمال . # وهذه الكيفيات مستحبة ، إذ لا يجب من العقوبات إلا الحدود . # وقيل : معناه إجراء أحكام الإسلام عليهم وامتثال ما قضى به حكامنا . PageV16P316 ### || CHECK [مسألة إقرار أهل الكتاب الحجاز] # " مسألة " : ولا يجوز إقرارهم في الحجاز ، إذ أوصى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم بثلاثة أشياء : أحدها : إخراجهم من جزيرة العرب ونحوه ، ~~والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار مكة ms1747 والمدينة واليمامة ومخالفيها ، ~~ووج والطائف وما ينسب إليهما ، وسمي الحجاز حجازا لحجزه بين نجد وتهامة ~~الأصمعي جزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا ، ومن جدة وما والاها ~~من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا ( أبو عبيدة ) هي ما بين حفر أبي موسى ~~وهو قريب من البصرة إلى أقصى اليمن طولا ، وما بين يبرين إلى السماوة عرضا ~~، لنا ما روى أبو عبيدة أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم { ~~أخرجوا اليهود من جزيرة العرب } الخبر . # وأجلى أهل الذمة من الحجاز فلحق بعضهم بالشام وبعضهم بالكوفة ، وأجلى أبو ~~بكر قوما فلحقوا بخيبر ، فاقتضى أن المراد الحجاز لا غير . PageV16P317 # ( فرع ) فإن دخل أحد منهم الحجاز بغير إذن ، عزر إن كان عالما بالتحريم ، ~~وأخرج وإن خشي موته وإن دفن نبش ، وإن مرض في طرف من الحجاز أخرج إن أمكن ، ~~وإن كان جاهلا فلا تعزير ، وللإمام أن يأذن له بالدخول لمصلحة دون إقامة ~~أكثر من ثلاث ، إذ لا يسمى بدونها مقيما ، إلا لعذر من مرض أو غيره ، لقوله ~~تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } فإن مات ~~فيها وأمكن نقله إلى غير الحجاز نقل ، إذ حرمت إقامة الحي ، فكذا إقامة ~~الميت ، فإن خشي تغيره جاز دفنه هنالك . PageV16P318 ### || CHECK [مسألة أهل الكتاب يلزمون زيا يتميزون به] # " مسألة " : ( ه ) ويلزمون زيا يتميزون به كالصفرة لليهود ، والدكنة ~~للنصارى والسواد للمجوس ، ويشد عليهم الزنار وهو خيط غليظ فوق ثيابهم ، ~~ويجعل في عنق كل واحد منهم خاتم من رصاص أو صفر يعرف به عند تعريه في ~~الحمام وغيره ، فإن طولوا الشعر جزت نواصيهم ، إذ أمر بذلك ولا يركبون على ~~الأكف إلا عرضا ، ويمنعون السلاح ولبس الديباج ورفيع القطن والكتان وركوب ~~الخيل والبغال ، لا الحمير والخسيس منهما ، لكن يجعل سرجها من خشب وسيورها ~~من ليف ، إذ عاملهم بذلك ولم ينكر ، وتزنر النساء كالرجال ، ويلجئون إلى ~~مضايق الطريق ويمنعون صدور المجالس وتطويل الأبنية حتى تساوي أبنية ~~المسلمين وزخرفتها وتحسين أبوابها ، إذ الإسلام ms1748 يعلو ، وعن إظهار شرب الخمر ~~وبيعها وأكل الخنزير وضرب الناقوس وإظهار قراءة كتبهم وعبادة الصلبان ~~والزينة في أعيادهم ورفع الصوت على موتاهم وعن تكوير العمائم فوق ثلاث ~~طاقات ، وإرسال الذوائب وترجيل الشعر والخواتم الفضية والذهبية والفصوص إلا ~~ما لا زينة فيه كالزجاج ، وتقام عليهم الحدود ويضمنون ما أتلفوا ، وإذا ~~ترافعوا إلينا حكمنا بشريعتنا إلا ضمان ما أقروا عليه كالخمر . PageV16P319 ### || CHECK [مسألة أهل الكتاب لا يمنعون الأسواق والأنهار وظلال الأشجار] # " مسألة " : ولا يمنعون الأسواق والأنهار وظلال الأشجار والطرق ما لم ~~يزاحموا المسلمين . PageV16P320 ### || CHECK [مسألة أهل الكتاب لا يمنعون من ركوب بحر] # " مسألة " : ولا يمنعون من ركوب بحر الحجاز ومروره بالسفن إذ لا حرمة ~~لشيء من البحر ويمنعون من الإقامة في ساحله للحرمة وفي منعهم من الطرق ~~المعترضة بين بلاد العرب وجهان ، أصحهما : يباح ، إذ لا استقرار ، ولا ~~يمنعون المرور في خططنا إجماعا بشرط أن لا يقيموا ثلاثا غير يومي الدخول ~~والخروج . PageV16P321 ### || CHECK [مسألة دخول الكفار الحرم] # " مسألة " : ( ى ه ش ) ويمنع الكفار من دخول الحرم المحرم ( ح ) لا ، لنا ~~قوله تعالى { فلا يقربوا المسجد الحرام } وذلك لشرفه ، إذ كان الأنبياء ~~يخلعون نعالهم عند دخوله ( ى ) وهو المراد بالمسجد الحرام حيث ذكر في آية ~~الإسراء وهو من طريق المدينة على ثلاثة أميال ، ومن طريق العراق على سبعة ، ~~ومن طريق الجعرانة على تسعة ، ومن طريق نجد على سبعة ، ومن طريق جدة على ~~عشرة ، وعليه أعلام منصوبة . # قلت : قد حكي في أول الكتاب عن ( ه ) أنه إلى المواقيت وهذه أقرب " مسألة ~~" : ويمنعون سائر المساجد فإن استأذنوا لم يجز الإذن إلا لسماع القرآن ، أو ~~علم أو ذكر ، إذ ربما كان سببا لإسلامهم كدخول على أخته { ولقول جبير بن ~~مطعم سمعت القرآن فكاد قلبي أن ينصدع لما سمعته } ويمنعون من دخول دار ~~الإسلام إلا بإذن ، إذ دخولهم للتجسس والإفساد ومتى ارتكبوا محظورا في ~~شرعنا وشرعهم كالزنا ، أقيم عليهم الحد ويعزرون إن سكروا لتحريمه عليهم . PageV16P322 ### || CHECK [مسألة هل لأهل الكتاب إحداث بيعة أو كنيسة فيما اختطه ~~المسلمون] ms1749 # " مسألة " : وليس لهم إحداث بيعة ، أو كنيسة فيما اختطه المسلمون كالبصرة ~~والكوفة وغيرهما مما أحدثه المسلمون وغيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ~~أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يحدثوا فيه كنيسة " فأما الموجود في ~~بلادنا الآن فمحمول على أن المشركين بنوها واتصل بها عمارة المسلمين ، وحكم ~~ما ملكه المسلمون بالقهر حكم ما اختطوه ، وللإمام هدم ما وجد فيها من ~~الكنائس والبيع وصوامع الرهبان ، وإن أقره لمصلحة فلا حرج ولهم إحداثها في ~~خططهم التي اختصوا بها وأظهروا شعارهم فيها إن وقع الصلح ، على أن الدار ~~لهم لا على أنها لنا ، فليس لهم ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~تبنى الكنيسة في دار الإسلام } ولا يجدد ما خرب منها . # قلت بل المذهب أن لهم تجديد ما خرب مما قرروا عليه أولا ، ( فرع ) وخططهم ~~التي صولحوا عليها ، أيلة ، وعمورية وفلسطين ونجران وقسطنطينية . PageV16P323 ### || CHECK [مسألة لأهل الكتاب لا يبدءون بالسلام] # " مسألة " : ولا يبدءون بالسلام ولا يقام في وجوههم ( ى ) وإذا عقد الذمة ~~الإمام للكتابيين ذكر عددهم وصفاتهم في ديوانه وأسماءهم ، ويصف كل واحد بما ~~يتميز به من الطول والقصر والسواد والبياض والصغر والكبر ونحوها ، ويقيم ~~على كل عشرة نقيبا مسلما يخبره بمن يموت ومن يسلم ، وتؤخذ منهم الجزية ، ~~ولا يباح من إذلالهم أكثر مما قدمنا . PageV16P324 ### || CHECK [مسألة الذب عن أهل الكتاب] # " مسألة " : وعلينا الذب عنهم وعن أموالهم في ديارنا ، فإن انفردوا ~~فوجهان : الأصح يجب إن شرطوا وإلا فلا ، والكف عن دمائهم وأموالهم ، ولو ~~خمرا وخنزيرا ما لم يشتهروا بها فنريقها ( هب ح ) ويضمن من دخل بيوتهم ~~فأراقها تعديا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { على اليد ما أخذت حتى ترد ~~} ( ش ) أمرنا بإهراقها حيث كانت . # قلنا : لا نسلم وعليهم الجزية وترك الطعن في كتابنا ونبينا صلى الله عليه ~~وآله وسلم وامتثال ما حكم به حاكمنا ، ويحكم بحكم الإسلام ، لقوله تعالى { ~~وأن احكم بينهم بما أنزل الله } وله الإعراض عنهم ، لقوله تعالى { أو أعرض ~~عنهم } . PageV16P325 ### || CHECK [مسألة أهل الكتاب قتلوا مسلما ms1750 أو زنوا بمسلمة] # " مسألة " : فإن قتلوا مسلما ، أو زنوا بمسلمة انتقض عهدهم ( ى ) ويخير ~~الإمام بين قتلهم واسترقاقهم والمن والفداء ، وقيل : بل يردون إلى مأمنهم ، ~~لنا قتل أبو عبيدة نصرانيا زنى بمسلمة قبل رده إلى مأمنه ولم ينكر ، فكان ~~إجماعا ، وإذ يصير كجاسوس حربي . PageV16P326 # مسألة " : ولا ينتقض بضربهم الناقوس وتركهم الزنار وإظهار معتقدهم ودعاء ~~المسلمين إلى الخمر وركوب الخيل ونحوها مما لا ضرر فيه ، بل يعزرون ، ولو ~~شرط الإمام نقض العهد بذلك لم ينتقض بل يحمل على التخويف ، إذ لا دليل على ~~أنها موجبة للنقض . PageV16P327 ### || CHECK [مسألة أهل الكتاب فعلوا ما فيه ضرر كفتنة مسلم] # " مسألة " : فإن فعلوا ما فيه ضرر كفتنة مسلم ، وتطلع على عورات المسلمين ~~واستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن وكونه مرسلا إلى العرب ~~دون العجم فوجوه ( ى ) أصحهما يكون نقضا للعهد ، إذ فيه إضرار ، فأشبه ~~القتل ، وقيل : لا ، بل يعزرون كما مر . # وقيل : إن شرط الإمام في الذمة كونه نقضا فنقض وإلا فلا إذ الشرط أملك . PageV16P328 # " مسألة " : وينتقض بمنابذة الإسلام إجماعا وبمنع الجزية لقوله تعالى { حتى ~~يعطوا الجزية . # } PageV16P329 ### || AUTO باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيه قوله تعالى { ~~ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير } وآيات كثيرة ، ومن السنة { ما من قوم ~~يعملون بالمعاصي إلا أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده } وأخبار كثيرة . # ومن قول السلف قول أبي الدرداء " لتأمرن بالمعروف " إلى آخره ، ونحوه مما ~~أثر عنهم وعن الأمم السالفة والإجماع على وجوب ذلك . PageV16P330 ### || CHECK [فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما] # فصل وشروطهما خمسة : " الأول " أن يعلم الآمر الناهي حسن ما أمر به وقبح ~~ما نهى عنه ، إذ لا يأمن أن يأمر بمنكر وينهى عن معروف ، ولا يكفي الظن . # " الثاني " أن يعلم أو يظن أن لأمره ونهيه تأثيرا ، والظن كالعلم هنا ، ~~إذ العمل به في جلب النفع ودفع الضرر حسن كالسفر للربح وشرب الدواء ، وهذا ~~منه وإن لم يقطع بحصول الغرض ، فإن لم يعلم ولا يظن ، فلا وجوب قطعا ، وفي ~~الحسن وجهان ms1751 ( ى ) أصحهما : يحسن . # وقيل : بل يصير كالعبث . # قلنا : الأمر والنهي عمل مقصود للشرع . # وإن لم يحصل متعلقه إذ قد أمر الله سبحانه ولم يحصل مأموره . # قلت : وفيه نظر ، وقوله تعالى { معذرة إلى ربكم } قد صرح آخرها بأنهم ~~ظنوا التأثير . # " الثالث " أن لا يؤدي إلى مثله أو أنكر منه ، ويستوي العلم والظن ، إذ ~~وجوبهما مشروط بأن لا يؤديا إلى فساد إذ القصد إزالته ، ومن شرط كل واجب أن ~~يتعرى عن وجوه القبح . # " الرابع " أن لا يخشى على نفسه أو عضو منه ، أو مال مجحف ، إذ كل ~~الواجبات تسقط بذلك كالصلاة وغيرها ، فإن لم يجحف وجب ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم " اجعل مالك دون عرضك " الخبر . # فإن فعل مع الخشية لم يحسن إلا أن يكون فيه إعزاز للدين ، كفعل الحسين بن ~~علي وزيد بن علي ( ى ) بل يحسن مطلقا كالجهاد ، لقوله تعالى { إن الله ~~اشترى من المؤمنين أنفسهم } الآية . # قلت : وفي قول أصحابنا : إن الحسين وزيدا قطعا بالقتل منذ قيامهما نظر ، ~~إذ في السير ما يقتضي خلاف ذلك والله أعلم . # " الخامس " أن يعلم PageV16P331 أو يظن أنه إن لم يأمر وينه وقع المنكر وإلا لم يجب . PageV16P332 ### || CHECK [فصل حكم التجسس] # فصل . # ولا يجوز التجسس لقوله تعالى { ولا تجسسوا } ولكن ينكر ما ظهر ( ن ) وله ~~أن يهجم إن غلب في ظنه المنكر لسماع طمطمة أو نحوها . # قلت : ولما مر من فعل عمر ، ويريق عصيرا ظنه خمرا ، ويضمن إن أخطأ وخمرا ~~رآها له أو لمسلم ، وقد مر الخلاف ، ويدخل المكان الغصب للإنكار ، ولا أجرة ~~، ولا يخشن إن كفى اللين ، إذ القصد إزالة المنكر فيقدم الوعظ ، ثم السب ثم ~~كسر الملاهي ، ثم الضرب بالعصا ، ثم بالسلاح ، فإن احتاج إلى جمع جيش فهو ~~إلى الإمام ، لا إلى الآحاد ، إذ هو من الآحاد يؤدي إلى تهييج الفتن ~~والضلال ( الغزالي ) يجوز للآحاد التجييش والحرب ولا وجه له ، لما ذكرنا . PageV16P333 ### || CHECK [مسألة لا ينكر في المختلف فيه على من خالفه وهو مذهبه] # " مسألة " : ( ى ) ولا ينكر في المختلف فيه ms1752 على من خالفه وهو مذهبه ، إذ ~~كل مجتهد مصيب كما مر ، إلا الإمام فله الإنكار لما يخالف اجتهاده من ذلك ، ~~إذ لا يد فوق يده وعموم ولايته . # قلت : فيه نظر . PageV16P334 # " مسألة " : ولا ينكر على صبي ومجنون بضرب أو نحوه إلا عما فيه ضرر بالغير ~~، فيجب دفعه بكل ممكن ولو بالقتل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ضرر ~~ولا ضرار } قلت : أما لو أخذوا دون ما يجحف ففي دفعهم بالقتل نظر . PageV16P335 ### || CHECK [مسألة تنجيس المساجد وسل الأسلحة فيها واللحن] # " مسألة " : وينكر تنجيس المساجد وسل الأسلحة فيها ، واللحن في الصلاة ~~المفروضة ، وترك استيفاء الأركان ، إلا من هو مذهبه ، وتمطيط الأذان ~~والتغني به ولحنه وفعله إلى غير القبلة ، ولبس الخطيب وغيره الديباج يوم ~~الجمعة وفي الأسواق المرابحة والتولية بالكذب وإخفاء العيوب والتطفيف وخسر ~~الميزان ، وترك الألفاظ في غير المحقرات ، وبيع المحرمات وآنية الذهب ~~والفضة إلى من يستعملها . # قلت : وفيه نظر ، وفي الشوارع ربط الكلاب الضارية وإرسالها فيها لما فيه ~~من الأذية من نجاسة وغيرها ، وغرس الشجر ونصب الدكاك وربط الخيل والدواب ~~وذبح البهائم . # وفي الحمامات وغيرها كشف العورة والنظر إليها ، وإرسال السدر والصابون في ~~عرصته لما فيه من الزلق ، وفي كون إزالته الحمامي أو واضعه وجهان : أصحهما ~~على واضعه ، وتنجيس الحياض . # وفي الضيافات استعمال الآنية المحرمة والصور في الجدران والآلات ، وسماع ~~الأوتار والمزامير والطعام الحرام ونحو ذلك . PageV16P336 ### || CHECK [فصل إنكار غيبة من ظاهره الستر] # فصل قلت : وتنكر غيبة من ظاهره الستر لقوله تعالى { ولا يغتب بعضكم بعضا ~~} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الغيبة أشد من الزنا } وهي أن تذكر ~~الغائب بما فيه لتنقصه بما لا ينقص دينه ( عبد الجبار ) أو ينقصه إلا إشارة ~~أو جرحا أو شكوى ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { اذكروا الفاسق بما فيه ~~لكي يحذره الناس } { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم } ( فرع ~~) ويعتذر المغتاب إليه إن علم ويؤذن من علمها بالتوبة ، وكل معصية لرفع ~~التهمة . PageV16P337 ### || CHECK [مسألة آلات الملاهي اللاتي لا توضع ms1753 في العادة إلا] # " مسألة " : وتمزق وتكسر آلات الملاهي اللاتي لا توضع في العادة إلا لها ~~وإن نفعت في مباح ، ويرد من الكسور ما ينتفع به إلا عقوبة ، وتحرق دفاتر ~~الكفر إن تعذر تسويدها وردها وتضمن . # ويزال لحن غير المعنى في كتب الهداية ، إذ هو منكر ، وتغير تماثيل ~~الحيوانات كما مر . PageV16P338 ### || AUTO باب الدور وحكم المقام فيها قلت : قد مر كلام المتكلمين فيها ، ~~ونعيدها لذكر كلام أهل الفروع . # " مسألة " : وهي ثلاث : دار إسلام ، ودار كفر ، ودار فسق . # قيل : ودار وقف ، " مسألة " : ( هق أكثر له ) دار الإسلام ما ظهر فيها ~~الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار ( حص ) ~~دار الإسلام ما خالف دار الكفر ، وهي ما جرت فيها أحكام الشرك ولم يبق فيها ~~مسلم ولا ذمي ، وتاخمت دار الشرك ( فو ) بل الأول كاف فلا يشترط متاخمتها ~~لدار الشرك وكون : ليس فيها مسلم ولا ذمي ( م ى ) هي ما ظهر فيها الشهادتان ~~والصلاة ، ولو ظهرت فيها خصلة كفرية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~أمرت أن أقاتل الناس } الخبر . # ولكون المدينة دار إسلام وكان فيها كفار ، لا بذمة ولا جوار ، وثمرة ~~الخلاف في الملتبس حاله وفي جواز الإقامة . # فصل وأثبت جعفر بن مبشر وبعض المحصلين للمذهب دار الفسق ، وهي ما ظهر ~~فيها المنكرات من دون تناكر ( أبو علي ) لا دار فسق إلا فسق التأويل ، كدار ~~البغاة والخوارج إذ دانوا به واعتقدوه ، فأشبهت دار الكفر ، لا فسق التصريح ~~، إذ لم يجعلوه مذهبا ينسبون إليه ، فتكون لهم دارا ( أبو هاشم ) لا دار ~~للفسق مطلقا ، إذ لا حكم يستفاد منها بخلاف دار الكفر . # قلنا : تحريم الموالاة حكم مستفاد وفائدتها الحكم على المجهول ، فيها به ~~( ى ) ونفاها ( أئمة العترة وأكثر له ) إذ لا دليل عليها وإذ لا تميز دار ~~الإسلام ، إذ لا حكم يستفاد منها ( ى ) ولا مانع مما قاله ( ابن مبشر ) من PageV16P339 إثباتها بالقياس إذ هو أحد طرق الشرع ، وفائدتها ما مر PageV16P340 ### || CHECK [مسألة دار الوقف] # " مسألة " ( ى هق ) فأما دار الوقف ms1754 فلا ثبوت لها على ما حدوا به دار ~~الإسلام ، وإنما يثبتها من يعتبر الشوكة والغلبة ، فلا يمتنع إثبات دار ~~الوقف حيث يستوي الجانبان ( أبو هاشم ) إن كان في الدار فريق يظهر الكفر ~~وفريق يظهر الإسلام من غير جوار لأيهم ، صح أن يقال : دار وقف ، إذ لا غلبة . # وعن ( قاضي القضاة ) كذلك ، وسوى بين كفر التأويل وكفر التصريح ، لنا ما مر . PageV16P341 ### || CHECK [فصل الهجرة عن دار الوقف] # فصل وتجب الهجرة عنها إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك ، أو طلبها ~~الإمام تقوية لسلطانه " مسألة " ( ى هق ) فإن لم يكن إمام أو كان ولم ~~يطلبها وليس بمتميز عنهم تميزا ظاهرا ، لزمته أيضا لئلا يعرض نفسه للقتل ، ~~وذريته للسبي ، وماله للنهب ، ولقوله تعالى { إن الذين توفاهم الملائكة ~~ظالمي أنفسهم } ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم { فلا يقفن مواقف التهم } ~~( ى هق ) فإن تميز لم تلزمه إذ لا وجه لوجوبها سوى ما ذكرنا ، من اتقاء جري ~~أحكامهم عليه . # قلت : بل الأقرب للمذهب أنها تجب الهجرة عنها وعن دار الفسق إلى خلي عما ~~هاجر لأجله ، أو ما فيه دونه ، بنفسه وأهله إلا لمصلحة أو عذر ( م ) لا تجب ~~، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا هجرة بعد الفتح } قلنا : معارض بقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { أنا بريء ممن أقام في دار الشرك سنة } وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل ~~، المؤمن والكافر لا تتراءى نيرانهما } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا ~~هجرة بعد الفتح } لعله أراد من مكة ، لأنها قد صارت دار الإسلام ( القاضي ) ~~وكفر التأويل كالتصريح في وجوب الهجرة ( ى ) لا تجب لأجل كفر تأويل ولا فسق ~~مع التمييز . # لنا ما مر . PageV16P342 ### | CHECK [كتاب الدرة المنيرة في الغريب من فقه السيرة] ### || CHECK [مسألة ضرب المتهم وغير ذلك من الاستصلاحات للإمام] # " مسألة " قال ابن إسحاق في السيرة في خبر يسنده إلى عروة بن الزبير ، ~~وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ms1755 مسعود وعبد الله بن الزبير ، وعمرة بنت ~~عبد الرحمن كلهم يحدث عن عائشة رضي الله عنها { أن الرسول صلى الله عليه ~~وآله وسلم دعا بريرة ليسألها عن حديث الإفك ، فقام إليها علي عليه السلام ~~فضربها ضربا شديدا ، وقال : اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم } قلت : ~~وهذه المسألة يؤخذ منها جواز ضرب المتهم وغير ذلك من الاستصلاحات للإمام ~~فقط ، " . PageV16P343 ### || CHECK [مسألة قعود الإمام وبعض الجند قائم على رأسه] # " مسألة " وروي في السيرة في عمرة الحديبية { أن المغيرة بن شعبة كان ~~واقفا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثت قريش إليه عروة بن ~~مسعود الثقفي وكان هذا عروة بن مسعود في حال خطابه لرسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يتناول لحيته الكريمة ، فقال المغيرة : اكفف يدك عن وجه ~~رسول الله قبل أن لا تصل إليك . # فقال عروة : ويحك ما أفظك وأغلظك . # قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم } ، وهذا يدل على جواز ~~قعود الإمام وبعض الجند قائم على رأسه ويعارض الحديث الذي أوله { إذا أردتم ~~أن تنظروا إلى رجل من أهل النار } الخبر . PageV16P344 ### || CHECK [مسألة للإمام التعذيب لمصلحة] # " مسألة " وفي ذكر غزوة خيبر { أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتي ~~إليه بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النضير ، فسأله عنه فجحد أن يكون ~~يعلم مكانه ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل من اليهود ، ~~فقال لرسول الله : إني رأيت كنانة يطوف بهذه الخربة كل غداة . # فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك ~~أقتلك قال : نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخربة فحفرت ~~فأخرج منها بعض كنزهم فسأله عما بقي فأبى أن يؤديه ، فأمر به رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم الزبير بن العوام ، فقال : عذبه حتى تستأصل ما عنده ، ~~فكان الزبير يقدح في صدره حتى أشرف على نفسه ، ثم دفعه رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم إلى محمد بن مسلمة ms1756 فضرب عنقه بأخيه محمود } . # وهذا الحديث يدل على أنه يجوز للإمام التعذيب لمصلحة ، ويعارض قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " لا تعذبوا خلق الله " ونحوه . # وغير ذلك . PageV16P345 ### || CHECK [مسألة الشحم مأكول وقد عفي عنه ما دام في الحرب] # " مسألة " قال في غزوة خيبر : { إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم قال للرسول كلاما معناه : أنه أخذ شراكين لنعلين له من ~~الغنيمة قبل القسم فقال صلى الله عليه وآله وسلم : يقد لك مثلهما من النار ~~، وأخذ عبد الله بن مغفل المزني جراب شحم فطلبه منه صاحب المغانم ، وقال ~~هلم هذا حتى نقسمه بين المسلمين . # فقال عبد الله : لا والله لا أعطيكه فتجاذبا الجراب . # فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لصاحب المغانم لا أبا ~~لك خل بينه وبينه فأرسله فانطلق به عبد الله إلى رحله وأصحابه فأكلوه } ~~فيحتاج إلى الجمع بين الخبرين . # قلت : والجامع بينهما أن الشحم مأكول وقد عفي عنه ما دام في الحرب PageV16P346 ### || CHECK [مسألة الكذب لمصلحة] # " مسألة " قال في خبر الحجاج بن علاط السلمي { لما أسلم الحجاج بن علاط ~~قال : يا رسول الله إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة ، ~~ومالا متفرقا في تجار أهل مكة ، فأذن لي يا رسول الله ، فأذن له . # فقال الحجاج إنه لا بد لي يا رسول الله من أن أقول . # قال : قل . # قال الحجاج : فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالا من قريش ~~يتسمعون الأخبار وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر ، وقد عرفوا أنها قرية ~~الحجاز ريفا ومنعة ورجالا ، فهم يتجسسون الأخبار ويسألون الركبان ، فلما ~~رأوني قالوا : الحجاج بن علاط ولم يكونوا قد علموا بإسلامي عنده والله ~~الخبر أخبرنا يا أبا محمد قال : قلت عندي من الأخبار ما يسركم . # قال : فالتاطوا بناقتي يقولون إيه يا حجاج ؟ قال : قلت هزم هزيمة لم ~~تسمعوا بمثلها قط ، وقتل أصحابه وأسر محمد أسرا ، وقالوا : لا نقتله حتى ~~نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين ms1757 أظهرهم بمن كان قد أصاب من رجالهم . # قال : ثم قلت أعينوني على جمع مالي فإني أريد أن أقدم خيبر } ، الخبر . # قلت : وهذا الخبر يقتضي جواز ما صورته صورة الكذب ، وغير ذلك من الأحكام ~~لمصلحة وفيه الخلاف المشهور . PageV16P347 ### || CHECK [مسألة قتل النساء إذا استصلحه الإمام لأمر زائد] # " مسألة " ذكر في فتح مكة { أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل ~~قينتين كانتا لعبد الله بن خطل وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم } ، وقد كان ذكر فيما تقدم أنه أمر بقتل امرأة كافرة ، وهذا ~~يدل على جواز قتل النساء إذا استصلحه الإمام لأمر زائد على الشرك ، PageV16P348 ### || CHECK [مسألة الأمان إنما ينعقد حيث يظهر للمستأمن أن المؤمن] # " مسألة " ذكر في قصة كعب بن الأشرف { أنه لما بالغ في عداوة رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : من لي بابن الأشرف فإنه قد آذى الله ~~ورسوله فقال : محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل : أنا لك به يا رسول الله ~~، أنا أقتله . # قال : فافعل إن قدرت ، فقال : يا رسول الله : إنه لا بد لنا أن نقول يعني ~~قولا ظاهره الكذب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا ما بدا لكم ~~، فأنتم في حل من ذلك فاجتمع لقتله جماعة ذكر أسماءهم في السيرة ، فقدموا ؛ ~~أبا نائلة سلكان بن سلامة وهو ممن سار لقتله فقدموه إلى كعب فجاءه فتحدث ~~معه ساعة وتناشدا شعرا ثم قال أبو نائلة : ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك ~~لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتم عني ، قال : أفعل . # فقال أبو نائلة : كان قدوم هذا الرجل يعني رسول الله علينا بلاء من ~~البلاء عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال ~~وجهدت الأنفس فأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا . # فقال كعب : أنا ابن الأشرف . # أما والله لقد كنت أخبرتك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول ، ~~فقال له سلكان : إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وتحسن ms1758 في ذلك . # فقال : أترهنونني أبناءكم ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا إن معي أصحابا لي ~~على مثل رأيي ، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك ، ونرهنك من ~~الحلقة ما فيه وفاء . # وأراد سلكان أن لا ينكر السلاح إذا جاءوا به . # قال إن في الحلقة لوفاء ، قال : فرجع سلكان إلى أصحابه PageV16P349 وأخبرهم خبره ، وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه فاجتمعوا ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ~~وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن ابن ~~الأشرف ، وكانت ليلة مقمرة فهتف به أبو نائلة فوثب وكان حديث عهد بعرس ~~وعليه ملحفة فأحذت امرأته بناحيتها وقالت : إنك رجل محارب ، وإن أصحاب ~~الحرب لا ينزلون في مثل هذه الساعة . # قال إنه أبو نائلة لو وجدني نائما ما أيقظني ، فقالت : والله إني لأعرف ~~في صوته الشر . # قال كعب : لو يدعى الفتى إلى طعنة لأجاب ، فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا ~~معه ، وقالوا : هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث فيه ~~بقية ليلنا ، فقال : إن شئتم . # فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة ، ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ثم شم ~~يده وقال : ما رأيت كالليلة طيبا أعطر قط ، ثم عاد لمثلها مرة بعد أخرى حتى ~~اطمأن فأخذ بفود رأسه وقال : اضربوا عدو الله ، فقتلوه } . # قلت : وهذه القصة يتفرع منها أحكام جواز الكذب لمصلحة وفيه نظر ، وجواز ~~الخرم لما صورته صورة الأمان وغير ذلك فينظر فيه ، والأقرب في الجواب أن ~~الأمان إنما ينعقد حيث يظهر للمستأمن أن المؤمن له من المسلمين ، لأن ~~الأمان إنما شرع للمسلمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أيما رجل من ~~المسلمين أقصاهم أو أدناهم } إلى آخر الخبر ، فهو يقتضي أن العاقد للأمان ~~لا ينعقد أمانه إلا إذا كان PageV16P350 مسلما وذلك تشريفا للإسلام وحفظا لحرمته ، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون ~~ظاهر المؤمن الإسلام عند المستأمن إذ لو كان كافرا فهو يعلم أنه ms1759 لا يمضي ~~أمانه . # ثم إن من شرط الأمان أن لا يكون غرض المؤمن والمستأمن الغدر بالمسلمين ، ~~ألا ترى أنه لو قال مسلم لكافر : ادخل دارنا اقتل من شئت وأنا أؤمنك لتفعل ~~ذلك ، لم يجب الوفاء بهذا الأمان بلا خلاف . # وأبو نائلة ومن معه قد كانوا أوهموا كعبا أن إيمانهم برسول الله غير ~~مستقر ، فلم يكن لأمانهم حرمة لهذا الوجه ، والله أعلم PageV16P351 ### || CHECK [مسألة صلاة المسايفة لطالب العدو] # " مسألة " وقال في غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان بن نبيح ~~الهذلي ، { أنه أراه ابن أنيس أنه منه على حرب رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ، وذكر عبد الله أنه أقبل بعد العصر وخشي أن تكون بينهما مجاولة ~~تشغله عن الصلاة فصلى وهو يمشي نحوه يومئ برأسه ، وظاهره أنه صلى قبل تضيق ~~وقت الاضطرار لخشية الفوت } ، وأن صلاة المسايفة تجوز لطالب العدو إن خشي ~~فوته والمذهب خلاف ذلك كما مر . PageV16P352 # " مسألة " ذكر في غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرة { أن أسامة بن زيد ~~ورجلا من الأنصار أدركا مرداسا بن نهيك . # قال أسامة : فلما شهرنا عليه السلاح ، قال : أشهد أن لا إله إلا الله . # قال : فلم ننزع عنه حتى قتلناه ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أخبرناه خبره ، فقال : يا أسامة من لك بلا إله إلا الله ؟ قال ~~قلت : يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل . # قال : فمن لك بها يا أسامة ؟ قال : فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي ~~حتى وددت أن ما مضى من إسلامي لم يكن ، وأني كنت أسلمت يومئذ وأني لم أقتله . # قال : قلت أنظرني يا رسول الله إني أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول لا ~~إله إلا الله أبدا } . # قلت : ولم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمه الدية ولا حول ~~عليه فينظر في ذلك . PageV16P353 ### || CHECK [مسألة دية العمد لا يجب تنجيمها في ثلاث سنين بخلاف دية الخطأ] # " مسألة " وقال في غزوة ابن أبي حدرد ms1760 الأسلمي وقتل عامر بن الأضبط ~~الأشجعي إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم { بعث ابن أبي حدرد في نفر من ~~المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة بن قيس . # قال ابن أبي حدرد فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط ~~الأشجعي على قعود ومعه متيع ووطب من لبن . # قال : فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عن قتله يعني لأجل ~~تظهره بالإسلام وقال : وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه ~~وأخذ بعيره ومتيعه ، وقال في آخر القصة إن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم قضى عليه بالدية نجمين بمائة ناقة خمسين في سفره ، وخمسين إذا رجع ~~فقبلوا الدية وقام محلم بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~ليستغفر له ، فلما جلس بين يديه رفع رسول الله يديه وقال : اللهم لا تغفر ~~لمحلم بن جثامة ثلاثا ، فقام محلم وهو يلتقي دمعه بفضل ردائه قال الحسن ~~البصري : فوالله ما مكث محلم بن جثامة إلا سبعا ثم مات ، فلفظته الأرض ، ~~والذي نفس الحسن بيده ثم عادوا له فلفظته الأرض ثم عادوا فلفظته الأرض ، ~~فلما غلب قومه عمدوا إلى صدين فسطحوه بينهما ثم ردموا عليه بالحجارة حتى ~~واروه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال والله إن الأرض ~~لتطابق على من هو شر منه ولكن أراد الله أن يعظكم في حرمة ما بينكم بما ~~أراكم منه } . # قلت : وهذا الخبر يعارض خبر أسامة بن زيد ، ولا PageV16P354 بد من تأويله لأن الظاهر أن محلما قد تاب وهو يقتضي أيضا أن دية العمد لا ~~يجب تنجيمها في ثلاث سنين بخلاف دية الخطأ . PageV16P355 ### || CHECK [مسألة استعمال الراحلة العجفاء] # " مسألة " وذكر في غزوة ابن أبي حدرد الأسلمي لقتل رفاعة بن قيس الجشمي ، ~~قال ابن أبي حدرد : { تزوجت امرأة من قومي وأصدقتها مائتي درهم فجئت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم أستعينه على نكاحي . # قال : وكم أصدقت ؟ قلت : مائتي درهم فقال سبحان الله لو ms1761 كنتم تأخذون ~~الدراهم من بطن واد ما زدتم ، والله ما عندي ما أعينكم به ثم قال في هذه ~~القصة : إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعثه ورجلين معه من المسلمين ~~للغزوة وقدم لهم شارفا عجفاء . # قال فحمل عليها أحدنا ، فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من ~~خلفها بأيديهم حتى استقلت ، وما كادت . # ثم قال تبلغوا عليها واعتقبوها } قلت : وهذا يدل على جواز استعمال ~~الراحلة العجفاء ، وعلى كراهة المغالاة في المهر ممن لا يقدر عليه ، " ~~مسألة " وقال في آخر القصة إنه احتز رأس رفاعة بن قيس الجشمي وحمله إلى ~~رسول الله ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليه حمل الرأس ~~واحتزاز . PageV16P356 ### || CHECK [مسألة قتل من ظهر نفاقه دون من يستتر] # " مسألة " وذكر في سرية سالم بن عمير كلاما معناه ، { أن أبا عفك لما نجم ~~نفاقه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سالم بن عمير بقتله } ، وهذا ~~يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عالما بأعيان المنافقين ، إذ ~~لو علم ذلك لقتلهم ، لقوله تعالى { جاهد الكفار والمنافقين } وعلى قتل من ~~ظهر نفاقه دون من يستتر . PageV16P357 ### || CHECK [مسألة قول الإمام من لي بقتل فلان] # " مسألة " وذكر في غزوة عمير بن عدي لعصماء بنت مروان من بني أمية ما ~~معناه : { أنها لما قالت شعرا تعيب فيه الإسلام وأهله ، قال الرسول صلى ~~الله عليه وآله وسلم ألا آخذ لي من ابنة مروان ؟ فسمع ذلك عمير بن عدي فعدا ~~عليها فقتلها وأصبح مع الرسول . # فقال : يا رسول الله ، إني قد قتلتها . # فقال : نصرت الله ورسوله يا عمير } وظاهر هذا أن الرسول صلى الله عليه ~~وآله وسلم لم يأمر عميرا بعينه ، وإنما قال : من لي بقتلها وهذا يدل على ~~حكمين أحدهما جواز قتل النساء كما مر ، والآخر إذا قال الإمام : من لي بقتل ~~فلان فقد هدر ذلك الرجل لكل من بلغه الكلام ، إذ لم يأمر عميرا بعينه . PageV16P358 ### || CHECK [مسألة تحريم المثلة] # " مسألة " وذكر في سرية ms1762 كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا يسارا ~~مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال { أصاب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في غزوة بني محارب وبني ثعلبة عبدا يقال له يسار فجعله في ~~لقاح له كانت ترعى بناحية الحمى فقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم نفر من قيس كبة فاستوبئوا وطحلوا . # فقال لهم رسول الله لو خرجتم إلى اللقاح فشربتم من أبوالها وألبانها ~~فخرجوا إليها ، فلما صحوا وانطوت بطونهم عدوا على راعي رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يسار فذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه واستاقوا اللقاح فبعث ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آثارهم ، كرز بن جابر ، فلحقهم ، ~~فأتى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرجعه من غزوة ذي قرد فقطع ~~أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم } . # قلت : وهذا ينافي تحريم المثلة ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا ~~قتلتم فأحسنوا القتلة } ونحوه فيحتمل أن مثل ذلك جائز لمصلحة الزجر ؛ لأن ~~تاريخ ذلك متأخر عن تحريم المثلة ، والله سبحانه أعلم . PageV16P359 ### | AUTO كتاب التكملة للأحكام والتصفية من بواطن الآثام اعلم أن الفقه ~~الاصطلاحي هو العلم بالأحكام الشرعية ، وإنما تكلم المصنفون في الفروع منه ~~على أحكام أفعال الجوارح دون أفعال القلوب ، وقد جعل الله تعالى محرماتها ~~شطرا ، حيث قال تعالى { وذروا ظاهر الإثم وباطنه } والباطنة هي مآثم القلوب ~~في أصح التفسيرات ، فوجب أن نجعل لها في أبواب علم الحلال والحرام بابا ~~يتضمن تفصيلها بحقائقها وتفريعاتها ، وتمييز حلالها من حرامها ليمكن التحرز ~~من الإثم الباطن كالظاهر ، وهذا الباب أهم من غيره ، إذ لا يعرى مكلف ~~بالشرعيات عن التكليف به . # فصل وجملة ما ورد الشرع بتحريمه منها سبعة عشر نوعا وهي : الكبر وما ~~يتفرع منه ، والعجب كذلك ، والرياء كذلك ، والمباهاة كذلك ، والمكاثرة كذلك ~~، والحسد كذلك ، والغل كذلك وظن السوء كذلك ، والمعاداة كذلك ، والموالاة ~~كذلك ، والحمية كذلك ، والمداهنة كذلك ، وحب الدنيا كذلك ، والجبن والبخل ~~كذلك ، وما يتصل بهما من السرف والتقتير ، والزهو والفرح كذلك ، ويلحق ms1763 بذلك ~~بيان الخطر المخوف بعد حصول العلم والعمل والإخلاص ، فلنفرد لكل من ذلك فصلا . PageV16P360 ### || CHECK [فصل التكبر] # فصل فالكبر هو اعتقاد مطلق غير علم أن النفس تستحق من التعظيم فوق ما ~~يستحقه غيرها ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة ، ودليل كونه من أفعال القلوب ، ~~قوله تعالى { إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه } والتكبر هو أن ينضم إلى ~~هذا الاعتقاد قول أو فعل أو ترك ، ينبي عن حصوله ، كقول إبليس لعنه الله ( ~~أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) فأنبأ عن اعتقاده أنه يستحق من ~~التعظيم فوق ما يستحقه آدم عليه السلام . # ومن ثم قال تعالى { فما يكون لك أن تتكبر فيها } ومن ثم فسرنا التكبر ~~بذلك ، لأن التكبر في اللغة دعوى الأكبرية في القدر ، لا الجسم اتفاقا ، ~~ولا معنى للأكبرية في القدر إلا ما ذكرناه قطعا ، إذ لا يحتمل غيره عند ~~السبر . # وأما الكبرياء فهو استحقاق أعلى مراتب التعظيم فلا يوصف به إلا الله ~~سبحانه كما قال تعالى { وله الكبرياء في السموات والأرض } وقوله تعالى { ~~والكبرياء ردائي } ( فرع ) والتكبر قبيح عقلا لصدوره عن اعتقاد أمر جهل ~~وشرعا للإجماع ، والوعيد عليه ، كقوله تعالى { فبئس مثوى المتكبرين } ~~ونحوها . # ومنه الاستخفاف بمن لا يعلم فسقه والترفع عن بعض ما يستحقه الوالد ~~والإمام والعالم من التعظيم كما كان ترفع إبليس عن بعض ما يستحقه آدم تكبرا ~~، ( فرع ) وما من مرتبة في التعظيم إلا ويستحقها هؤلاء ، مع صلاحهم إلا ما ~~انفرد الله به سبحانه باستحقاقه كالسجود ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد } الخبر . # فنبه على أن PageV16P361 ما دون السجود من التعظيمات مستحق للزوج على الزوجة ، والعالم على المتعلم . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم حاكيا عن الله تعالى { من أراد أن يكرمني ~~فليكرم أحبائي } الخبر . # أراد العلماء كما صرح به في آخر الخبر والإمام أعظم حقا لأنه أمر بطاعته ~~كما أمر بطاعة الرسول حيث قال تعالى { وأولي الأمر منكم } ولم يكن مثل ذلك ~~في حق الوالد ms1764 والعالم ، وقال الله تعالى { لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ~~كدعاء بعضكم بعضا } الآية ، والإمام قائم مقامه ، نعم فالترفع عن بعض ما ~~يستحقه هؤلاء من التعظيم تكبر كتكبر إبليس عما أمر به . # فأما لو تركه تسامحا لا ترفعا ، مع عزمه على فعله لو اتهم بالأنفة منه ~~فليس تكبرا ، إذ لا يتضيق عليه إلا عند التهمة ، ومنه الترفع عن طلب العلم ~~ممن هو أصغر منه سنا أو أقل جاها ، والأنفة عن الجواب بلا أدري حيث لا يعلم ~~الجواب الموافق للحق ، وعليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم { من ترك العلم ~~} الخبر ونحوه ، ولتضمنه الأنفة عن تعظيم المعلم حينئذ ، فكان تكبرا كتكبر ~~إبليس ، ومنه الزهو ، وهو التبختر في المشي إذ لا يفعله عادة إلا المتكبرون ~~ومن تشبه بقوم فهو منهم وجر الذيل بطرا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من جر إزاره بطرا } الخبر . # ويجوز الزهو للمرأة ، إذ تحسن به في عين بعلها ، ومن ثم قال علي عليه ~~السلام " خير خصال النساء شر خصال الرجال الزهو والجبن والبخل " وقد يحسن ~~الزهو من الرجل وذلك عند لقاء PageV16P362 العدو ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين تبختر أبو دجانة عند بروزه ~~للقتال { إن هذه لمشية يبغضها الله تعالى إلا في مثل هذا الموطن } ومنه ~~تكلف التصدر في المجالس واختيارها ترفعا وطلب مرتبة في التعظيم لا يستحقها ~~، وقد قال علي عليه السلام " ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه " { ونهى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم عن تخطي الرقاب إلى أعلى المجالس } ، وكذلك طلب ~~القرب إلى مجلس السلطان ليشرف به . PageV16P363 ### || CHECK [فرع الترفع عن مجالس الأرذال والسقط المتلبسين بالقبائح] # ( فرع ) وليس منه الترفع عن مجالس الأرذال والسقط المتلبسين بالقبائح ~~لجواز الاستخفاف بهم ، لا عن مجالسة المساكين الأتقياء فتكبر ، لقوله تعالى ~~{ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم } الآية ، إلى قوله تعالى { ولا تطع من ~~أغفلنا قلبه عن ذكرنا } نزلت فيمن ترفع عن مجالستهم . PageV16P364 ### || CHECK [فرع الأنفة عن الدخول في مهنة يسترذل صاحبها في جهتها] # ( فرع ) وليس منه ms1765 الأنفة عن الدخول في مهنة يسترذل صاحبها في جهتها ~~كالحياكة ونحوها في بعض النواحي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا ينبغي ~~لمؤمن أن يذل نفسه إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها " ، ~~ولا التجشم عن دخول الأسواق وخدمة نفسه وأهل بيته حيث يجد من يخدمه ويخشى ~~من فعلها استخفاف الجهال به سيما حيث في حط مرتبته مفسدة في أمره بالمعروف ~~ونهيه عن المنكر فإن وجد من نفسه ترك ذلك تكبرا ، لا لهذه المصلحة لزمه كسع ~~النفس وإهانتها بفعلها ، وكذا لو خشي أن يقتدي به جاهل في الترفع عن ذلك ، ~~لا لمصلحة ، بل استعظاما لنفسه لم يحسن تركها . PageV16P365 # ( فرع ) ولا يقبح التكبر على ذوي التكبر والتجبر ، لقوله تعالى { وليجدوا ~~فيكم غلظة } وقول علي عليه السلام ما معناه " إن التكبر على ذوي التكبر ~~خضوع عند الله " أو كما قال . # وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك حيث قال { من تضعضع لغني لأجل ~~غناه } الخبر . PageV16P366 ### || CHECK [فرع ليس من التكبر مدح النفس بما هو فيها] # ( فرع ) وليس من التكبر مدح النفس بما هو فيها لا على جهة الافتخار ، بل ~~لإظهار نعمة الله تعالى عليها أو ليهتدي بهديها ، أو لئلا يستخف بها ما لم ~~يصدر عن الاعتقاد المذكور في حقيقة الكبر . # وقد وقع ذلك من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال { أنا سيد ولد ~~آدم } ونحوه . # ومن علي عليه السلام حيث قال " والله لو ثنيت لي الوسادة " الخبر ، ونحوه . # ومن كثير من الأئمة وعلماء الأمة . # ومنه قول الشافعي رحمه الله : ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما ~~الخبر فأما قوله تعالى { فلا تزكوا أنفسكم } فالمعنى : لا تحكموا لها ~~بالطهارة من كل ذنب ، فذلك لا يمكن أحدا أن يخبر به عن علم سيما غير ~~المعصوم وقد مر في ديباجة الكتاب ، وقد يحسن ذلك أيضا إرهابا على أعداء ~~الله وإيغارا لصدورهم كما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين حيث ~~قال : { أنا النبي لا كذب أنا ابن ms1766 عبد المطلب } ومنه ما كان من المنصور ~~بالله في كثير من أشعاره ، كقوله : أينكر حقي برجم الظنون وهل ينكر الخلق ~~ضوء القمر ألست الذي شق برد الضلال بفكر يشق الحصى والشعر ذلك منه ومن ~~الأئمة كثير ، والأعمال بالنيات . PageV16P367 ### || CHECK [فرع ليس من الكبر قعود الإمام أو أميره وبعض أعوانه قائم] # ( فرع ) وليس من الكبر قعود الإمام أو أميره وبعض أعوانه قائم على رأسه ~~تهيبا ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم صلح الحديبية ، والخبر الوارد ~~في ذم ذلك منصرف إلى من يفعله تكبرا وتجبرا ، ولا اتخاذ حاجب عليه ، { إذ ~~اتخذ صلى الله عليه وآله وسلم أنسا لحجابته } ، ورد عليا في خبر الطير ولم ~~ينكر عليه ، ولا اتخاذ خادم يلبسه نعليه ويحفظهما إذا خلعهما ، إذ كان ابن ~~مسعود يتولى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عدم إنكار تقبيل ~~قدمه إذ لم ينكره على أهل غزوة مؤتة يوم رجوعهم . PageV16P368 ### || CHECK [فصل العجب] # فصل والعجب مسرة بحصول أمر يصحبها تطاول به على من لم يحصل له مثله بقول ~~أو ما في حكمه من فعل أو ترك أو اعتقاد ، وقد ورد الشرع بتحريمه في قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك } ~~الخبر ، حتى قيل إنه من محبطات الطاعة ، والإجماع على قبحه ، ومنه ما روي ~~أن بعض الصحابة رضي الله عنهم يوم غزوة حنين رأى جنود المسلمين فقال " لن ~~نؤتى اليوم من قلة " فقال تعالى { ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن ~~عنكم شيئا } الآية . # فتضمن كلامه التطاول بكون جندهم أكثر من جند خصومهم الذين خرجوا لقتالهم ~~مع ما حصل له من المسرة بذلك والقصة مشهورة ، ( فرع ) والقبيح في التحقيق ~~إنما هو أمران يصحبان المسرة أحدهما قول أو فعل يوهم التطاول ، والفخر على ~~من لم يحصل له مثل ذلك . # وثانيهما أن يعتقد أنه يستحق لأجل ذلك المحصول أن يعظمه الناس أو منزلة ~~رفيعة عند الله تعالى على سبيل القطع ، فيؤول إلى الكبر ms1767 حينئذ . # فأما مجرد المسرة فلا يمكن دفعها ، فلا قبح فيها . # ( فرع ) ولا فرق بين أن تكون تلك الخصلة التي حصل بها الإعجاب اضطرارية ~~كجمال أو فصاحة أو كثرة عشيرة أو مال أو بنين أم اختيارية كإقدام ، أو كثرة ~~علم أو طاعة أو نحو ذلك ، فإن العجب بذلك كله قبيح شرعا ولا أعرف فيه خلافا ~~، ومنه ما حكاه الله سبحانه من قول فرعون { أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار ~~تجري من تحتي } متطاولا بذلك على موسى عليه السلام حيث لم يحصل PageV16P369 له مثله ، ونظائر ذلك كثيرة PageV16P370 ### || AUTO فصل الرياء والرياء ممدود فعال بكسر الفاء ، مصدر فاعل بفتح ~~العين راءى رياء ومراءاة كقاتل قتالا ومقاتلة وهو من الرؤية ، قلبت الهمزة ~~ياء كما يقتضيه قانون التصريف وهو في اللغة عبارة عن ، فعل أمر من الأمور ~~المستحسنة ، لا لغرض ، سوى أن يراه غيره عليه طلبا للثناء أو غيره من تورية ~~أو نحوها . # وأما في الشرع فهو أن يفعل طاعة أو يترك معصية مريدا بذلك حصول شرف في ~~الدنيا بثناء أو غيره وسواء أراد مع ذلك التقرب إلى الله تعالى أم لا ، ~~فإنه رياء شرعي بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن قصد مجموع ~~هذين الأمرين " لا شريك لله في عبادته " حتى نزل قوله تعالى { ولا يشرك ~~بعبادة ربه أحدا } وأدلة تحريمه شرعا الإجماع ، وقوله تعالى ذاما { يراءون ~~الناس } { كالذي ينفق ماله رئاء الناس } ونحوهما ، وليس من شرط الإخلاص في ~~العبادة كراهة الثناء عليها وكراهة أن لا يطلع عليها غير الله تعالى ، بل ~~أن لا يريدهما ، فالإخلاص هو أن يفعل الطاعة أو يترك المعصية للوجه المشروع ~~غير مريد للثناء على ذلك ، فهذا هو الإخلاص لأنه نقيض الرياء كما نبه الله ~~تعالى على ذلك { إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا } فجعل ~~إخلاصهم عدم إرادة الجزاء والشكر لا كراهتهما لا يقال إن لم يرده فهو كاره ~~له ، لأنا نقول : قد لا يريد الشيء ولا يكرهه كما هو مقرر في علم ms1768 الكلام . PageV16P371 ### || CHECK [فرع فعل الطاعة أو ترك المعصية للوجه المشروع غير مريد] # ( فرع ) فلو فعل الطاعة أو ترك المعصية للوجه المشروع غير مريد أن يراه ~~غيره فيثني عليه فهو مخلص قطعا ، سيما إذا اجتهد في كتمانها ، فمن البعيد ~~أن يجتهد في الكتمان ويريد أن يطلع عليه فأما لو خطر بباله محبة أن يطلع ~~عليه وقد دافعه في العناية بالكتمان ، فليس بمراء ما لم يفعل سببا للاطلاع ~~من رفع الصوت بالتلاوة لهذا القصد ونحو ذلك ، فإن فعل فمراء ، وعليه يحمل ~~الخبر المشهور فيمن أحب أن يطلع عليه ، وقد اجتهد في الكتمان ، فإن الوسواس ~~وشهوات النفس لا يمكن الاحتراز منها ، بل الواجب المدافعة وقد دافع بتحري ~~الكتمان . PageV16P372 ### || CHECK [فرع إظهار الطاعات لمصلحة] # ( فرع ) وقد يحسن من العبد إظهار الطاعات لمصلحة نحو : أن يكون ممن يقتدى ~~به فيفعل كفعله ، فيكون إظهارها كالأمر بالمعروف ، ومنه أن يكون متهما ~~برذيلة وهو منها بريء ، وبإظهار الطاعة تذهب التهمة فيكون إظهارها حينئذ ~~كالنهي عن المنكر ، ونحو أن يكون في إظهارها تأكيد صحة توبته عند من اطلع ~~منه على فعل معصية ، وهذا لاحق بدفع التهمة ، وإن لم يكن ثم تهمة ، بل ~~تأكيد لتصحيح التوبة ، ونحو أن يكون بإظهار الطاعات نفوذ كلمته فيما يأمر ~~به وينهى عنه ، وقرب الناس إلى إجابة دعوته إلى الحق وإماتة الباطل فيكون ~~كالأمر بالمعروف حينئذ . # ونحو أن يحضر جماعة في مسجد أو غيره لانتظار صلاة أو نحو ذلك فيتطوعوا ~~بتحية المسجد أو غيرها . # وإذا ترك بعضهم التطوع نسب إلى التقصير والاستهانة بالخيرات فيحسن منه ~~الدخول في مثل فعلهم دفعا لمثل هذه التهمة ، ولا يبعد أن يجب عليه ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف ~~التهم } ونظائر ذلك كثيرة والأعمال بالنيات . PageV16P373 ### || CHECK [فرع من الرياء أن يوهم أنه فعل فعلا ليحمد عليه ولم] # ( فرع ) ومن الرياء أن يوهم أنه فعل فعلا ليحمد عليه ولم يفعله ، وقد ~~توعد الله على ذلك حيث قال تعالى { ويحبون أن يحمدوا بما ms1769 لم يفعلوا فلا ~~تحسبنهم بمفازة من العذاب } فأما لو أحب ذلك ولم يوهم أنه فعله ، فالأقرب ~~أنه قبيح أيضا لأنه محبة للكذب وما في حكمه . PageV16P374 ### || CHECK [فرع يأكل قليلا ليوصف بالقناعة والشهامة] # ( فرع ) ومن الرياء أن يرى أنه يأكل قليلا ليوصف بالقناعة والشهامة وقد ~~ورد أن المرائي في أكله كالمرائي في دينه ونحوه فأما لو تركه إيثارا للغير ~~، ولئلا يوصف بالنهم حيث رفع القوم وبقي فلا حرج في ذلك . PageV16P375 ### || CHECK [فصل المباهاة] # فصل والمباهاة نوع من الرياء مخصوص وهي أن يجتهد في إظهار أي الخصال التي ~~يشرف بها عند الناس طلبا للشرف والتعظيم كالمباهاة بحلق التدريس وكثرة ~~أهلها والانتصاب لها حيث يراه الناس طلبا للشرف عندهم وعرض الجاه فيهم لغرض ~~دنيوي لا ديني . # وقد ورد الوعيد على ذلك في الأثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم { من سمع ~~بعلمه سمع الله به كل سامع يوم القيامة } أو كما قال ، وقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من طلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه } الخبر . # ونحوهما كثير . PageV16P376 ### || CHECK [فصل المكاثرة] # فصل والمكاثرة نوع من المباهاة إلا أنها تختص المكاثرة بالأعيان ، كالمال ~~والرجال عشيرة أو أتباعا والمباهاة قد تكون بذلك أو بأي الخصال المحمودة في ~~الناس فهي أعم من المكاثرة ، وكلاهما قبيح قال تعالى { ألهاكم التكاثر } ~~ولا خلاف في قبحهما ، ( فرع ) ومن المباهاة التفيهق في المحافل بتكلف ~~الكلام البليغ وغرائب المسائل طلبا للشرف ، وقد صرح صلى الله عليه وآله ~~وسلم بتحريمه حيث قال { الثرثارون المتفيهقون } الخبر . # والفيهقة الكلام بملء الشدق تبجحا . # وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم { أنا أفصح من نطق بالضاد } فإنما ~~أراد الإخبار بنعمة الله عليه ، لا الحث على التفيهق في المجالس طلبا للشرف . # فأما لو أراد الإتيان بالكلام البليغ تحريا للأوقع في النفوس في تأدية ~~المعنى الذي قصده ، لا ليقال إنه بليغ ، فليس من التفيهق في شيء ، بل هو من ~~المندوبات ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { إن من البيان لسحرا } أي ~~يأخذ في القلوب ويعمل فيها عمل ms1770 السحر ، فندب صلى الله عليه وآله وسلم إلى ~~تحري أبلغ الفصاحة لهذا القصد ، ( فرع ) نعم ، قد يحسن من العالم الخامل ما ~~صورته المباهاة من العناية في ظهور علمه بإظهار التدريس والتكلم في المحافل ~~في المسائل العويصة ونحو ذلك ليقصده الناس فينتفعوا بعلمه ويرشدوا به ، إذ ~~يكون كالأمر بالمعروف ومنه قول يوسف عليه السلام { إني حفيظ عليم } ، لا ~~لمجرد الشرف والرياسة لما مر ، ( فرع ) فأما لو طلب بذلك دفع الاستخفاف به PageV16P377 وحطه عن مرتبته التي يستحقها مثله حيث ينزله الناس منزلة من هو دونه فيحتمل ~~الجواز لجريه مجرى النهي عن المنكر وهو إضاعة حقه . # وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه ، لا يعرف ~~الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل } ويحتمل التحريم ، إذ ذلك نوع من طلب ~~الشرف وقد نهي عنه ، والأقرب الأول . # ولا بأس عليه بطلب القدر المستحق له من التشريف ، إذ في تركه استخفاف وهو ~~حرام ، ودفع الحرام واجب ، ومن ثم سقطت عدالة من حط مرتبة نفسه بالأكل في ~~السوق والبول في السكك ومجالسة الأرذال ، ( فرع ) فأما لو قصد بإظهار علمه ~~بعث الناس على مواساته بما يقوم بعائلته ويسد خلته من الحقوق التي يستحقها ~~أو من خالص أموالهم ، فالأقرب التحريم لجريه مجرى التكسب بالعبادة والعلم ~~وأخذ الأجرة على ذلك ، ويحتمل الجواز إن لم يقصد الشرف ، كما يجوز الدخول ~~في القضاء ليعود عليه بما يقوم بمؤنته كما مر ، والأول أظهر . PageV16P378 ### || CHECK [فرع التفاخر بالآباء والأقارب] # ( فرع ) ومن المباهاة التفاخر بالآباء والأقارب الذين شرفوا بالدنيا ، لا ~~بالدين ، وقد قال تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } وقال صلى الله عليه ~~وآله وسلم { الناس كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله تعالى ~~} فأما من شرف بالدين فلا حرج في الافتخار به ، إذ فيه رفع منار الدين ، ~~وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم { أنا ابن الذبيحين } ونحوه كثير فأما ~~الافتخار بكثرة الرجال عددا لا لأجل شرفهم ، فهو من المكاثرة لا المباهاة . PageV16P379 ### || CHECK [فرع رفع البنيان ms1771 وزخرفتها فوق القدر المحتاج إليه] # ( فرع ) ومن المكاثرة رفع البنيان وزخرفتها فوق القدر المحتاج إليه لقصد ~~التطاول على من لا يستطيع ذلك والترؤس عليه . # فأما لو قصد مجرد التلذذ برؤيته لحسنها وكبرها والتزين والتجمل بذلك ، ~~فلا إشكال في الجواز ، وقد قال الله تعالى { قل من حرم زينة الله التي أخرج ~~لعباده } وقال تعالى { لتركبوها وزينة } أي ولتزينوا بها ، وإن لم يحتج ~~لركوب ، وقال تعالى { ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون } وقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم ما معناه { إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى ~~أثرها عليه } وأما الآثار الواردة في رفع البنيان فمنصرفة إلى ما قصد فيه ~~المكاثرة والمفاخرة ، لا لمجرد التجمل ، فقد فعله كثير من الصحابة ~~والتابعين والعلماء الراشدين ، كالزبير بن العوام ، وابن المبارك ، ومحمد ~~بن الحسن رضي الله عنهم لكن اللائق بمن يقتدى به الزهد في ذلك لئلا يقوى ~~حرص العوام على الاشتغال بطلب الملاذ وجمع الأموال . # فيشتغلوا عن الآخرة وطلبها . # والصيد كل الصيد في جوف الفرا { ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من ~~عمل بها إلى يوم القيامة } . PageV16P380 ### || CHECK [فصل الحسد] # فصل والحسد محرم شرعا إجماعا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { الحسد ~~يأكل الحسنات } الخبر ونحوه وهو كراهة وصول النعم أو بقائها للغير ، لا ~~لوجه موجب من عداوة أو نحوها ويجري مجرى الحسد على النعم ، الحسد على حسن ~~الثناء ورفع الشأن ، ( فرع ) فتجب مدافعته بتذكر مثل قول الحكماء { الحسود ~~غضبان على من لا ذنب له } ولا بأس أن يسأل الله أن يفعل له كما فعل للمحسود ~~لا تمني كونه له ، لقوله تعالى { ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ~~} { واسألوا الله من فضله } ومحبة ذلك تسمى الغيرة ، وقد ورد { الغيرة من ~~الإيمان } ( فرع ) ويكون بالقلب كما ذكرنا ، وبالقول كالوضع من المحسود ~~بإنكار ما ينسب إليه من المكارم والتنبيه على عثراته المغفول عنها ، لا ~~لقصد التحذير بل لحط مرتبته التي حسده إياها ، ومنه تكلف الطعن على عبارات ~~المحسود ms1772 من العلماء في مصنفاته مع احتمال التأويل ، وتقبيح صناعاته فيها ، ~~لا لقصد التنبيه ، ومنه ترك التعريف بما يعرفه الحاسد من محاسن المحسود أو ~~إيراد الملغزات عليه ليظهر غلطه فيها وعليه الخبر الذي رواه صاحب الفردوس { ~~لا تقبلوا قول العلماء بعضهم على بعض ، فإن حسدهم عدد نجوم السماء ، وإن ~~الله لا ينزع الحسد من قلوبهم حتى يدخلهم الجنة } وهذا محمول على أنهم ~~يتنبهون على ما صدر منهم فيتوبون ، أو كونه صغيرة بالنظر إلى ثوابهم في ~~الجنة ، وفيه نظر . PageV16P381 ### || CHECK [فصل الغل والحقد] # فصل والغل والحقد بمعنى واحد ، وقد نهى الله سبحانه عنه بقوله { ولا تجعل ~~في قلوبنا غلا للذين آمنوا } ونحوها ، وهو أمر متوسط بين الحسد والعداوة ، ~~وهو إرادة نزول ضرر بالمؤمن ، أو فوت نفع عنه ، فالحسد كراهة المنفعة ، ~~والغل إرادة نزول المضرة أو فوت المنفعة . # والعداوة هي الإرادة مع العزم على فعل الضرر بالعدو إن أمكن ، والغل ~~والحقد لا يصحبهما عزم على فعل وإن أمكن ، فهذا هو الفارق بين الغل والحسد ~~والعداوة . PageV16P382 ### || CHECK [فصل ظن السوء] # فصل وظن السوء هو أن تظن بأخيك المسلم فعل قبيح ، أو إخلالا بواجب من دون ~~إقرار منه ولا أمارة يوجب الشرع العمل بها كالشهادة العادلة الكاملة وما ~~يجري مجراها . # ودليل تحريمه قوله تعالى { اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم } وهذه ~~الآية مجملة بينها سبحانه في قوله تعالى { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء } ~~وقوله تعالى أيضا { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } وعن بع ض الحكماء " إياك ~~وظن السوء فإنه لن يدع بينك وبين صديقك صلحا " ، ( فرع ) والإجماع على قبح ~~هذا الظن وعلى وجوب التأويل حيث أمكن . # وفي الأثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم { إذا رأيتم أحدكم في خصلة ~~تستنكرونها ، فتأولوا له نيفا وسبعين تأويلا ، أو قال : اثنين وسبعين ~~تأويلا } وهو مطابق لقوله تعالى { لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ~~بأنفسهم خيرا } أي طلبوا التأويل فظنوا الخير ، إذ لا يمكن ظن الخير مع عدم ~~التأويل ، ( فرع ) وظن السوء هو أحد أسباب الغل فيجب دفعه ms1773 بالتأويل ، فإن ~~تعذر عليه ما يدفع الظن لزمه مباحثة المظنون فيه عن ذلك ليحصل أحد مخالص . # إما اعترافه وتمرده عن التوبة ، فيسلم الظان من خطر الظن أو توبته فيهديه ~~الله على يديه وهو خير له مما طلعت عليه الشمس أو ينكشف له كذب تلك الأمارة ~~التي بعثت على الظن فينتفي ، كقصة علي عليه السلام والصحابي الذي رآه يدخل ~~إلى المرأة ، وكان سبب نزول قوله تعالى { ينفقون أموالهم بالليل والنهار ~~سرا وعلانية } ( فرع ) وليس له تكذيبه PageV16P383 فيما اعتذر به مهما لم يتيقن كذبه فيه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له صدق } { قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن ~~للمؤمنين } ( فرع ) وعليه إن عثر من أخيه على خطيئة واستتابه منها أن ~~يسترها عليه ولا يذيعها ، لقوله تعالى { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في ~~الذين آمنوا } وقد قال القاسم عليه السلام " اصحب من صحبت بالستر لعورته ~~والإقالة لعثرته ، ولا تطل معاتبته إذا هفا ولا جفوته إذا جفا ، فإن زل ~~فأقله ، وإن قصر فاحتمله ، فإن تمرد عن التوبة فعليك أن تحذر منه ، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { اذكروا الفاسق بما فيه لكي يحذره الناس } ونحوه . # وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم { لا غيبة لفاسق } . PageV16P384 ### || CHECK [فصل الموالاة والمعاداة في الدين] # فصل والموالاة والمعاداة في الدين واجبتان إجماعا وهو معلوم من دين الأمة ~~ضرورة ، فمن أنكره فسق وفي كفره تردد ويحتمل التكفير لرده قوله تعالى { لا ~~تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله } فإنه أنكر ~~إيمان المواد لهم ، وقوله تعالى { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } أي حكمه ~~حكمهم وهذا على التغليظ والتشديد وقال ابن عباس : كافر مثلهم ( فرع ) ~~وحقيقة موالاة الغير هي أن تحب له ما تحب لنفسك ، وتكره له ما تكره لها ، ~~كما نبه عليه صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال { لا يكون المؤمن مؤمنا حتى ~~يرى لأخيه المؤمن ما يرى لنفسه ، ويكره له ما يكره لها } أو ms1774 كما قال : ~~وحقيقة المعاداة للغير أن يريد إنزال المضرة به وصرف المنافع عنه ، ويعزم ~~على ذلك إن قدر عليه ولم يعرض صارف يرجح الترك ، ( فرع ) وإنما يكونان ~~دينيين حيث يواليه لكونه وليا لله تعالى ، ويعاديه لكونه عدوا له ، كما نبه ~~عليه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله { من أحب لله وأبغض لله } الخبر . # فإن لم يكونا كذلك فدنيويان ، نحو : أن يحب به الخير لقرابته ، أو لنفعه له . # ويحب له الشر لمضرته له أو لمن يحب PageV16P385 ### || CHECK [فرع موالاة الكافر والفاسق] # ( فرع ) وإنما تحرم موالاة الكافر والفاسق الدينية فقط لما مر . # وتجوز الدنيوية إلا ما حرمه الشرع من ذلك وهو ثلاثة أنواع : الأول تعظيمه ~~بقول أو فعل ، وقد قال تعالى { وليجدوا فيكم غلظة } وقال أيضا { ولله العزة ~~ولرسوله وللمؤمنين } وفي تعظيمه إشراكه في العزة ، وللفاسق حكم الكافر في ~~وجوب الاستخفاف به ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من مشى إلى ظالم وهو ~~يعلم أنه ظالم فقد برئ من الإسلام } أراد من مشى إليه تعظيما له ، إما ~~بزيارة أو تسليم أو تهنئة أو وداع ، لا لحاجة عارضة يعلم أنه إنما مشى ~~لأجلها فيجوز . # كما مشى صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت أبي جهل ليأمره بإيفاء غريمه ، ~~وأما تعظيمه لمصلحة دينية فجائز ، كما سيأتي ، فأما لمجرد استعطافه رجاء ~~لإحسانه أو دفعا لمضرته فلا يجوز كما سيأتي PageV16P386 " النوع الثاني " ما يحصل به إعانته على فسقه من قول أو فعل ، وإن لم يتضمن ~~تعظيما ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { من لاق لهم دواة أو برى لهم قلما ~~} الخبر ونحوه PageV16P387 " النوع الثالث " الدعاء لهم بالمغفرة ونحو ذلك لقوله تعالى { ما كان للنبي ~~والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين } الآية ، فهذه جملة ما يحرم فعله ~~للفاسق من المنافع ، فأما الدعاء له بما يجوز من الله فعله كالرزق والعافية ~~فلا بأس بذلك لا طول البقاء كما سيأتي PageV16P388 ### || CHECK [فرع معاداة المؤمن] # ( فرع ) فأما معاداة المؤمن فلا يجوز دينيها ولا دنيويها مهما لم يصح ~~فسقه ، ( فرع ) وليس ms1775 من المعاداة الوحشة التي قل ما تخلو بين كثير من ~~الفضلاء ، كما كان بين علي عليه السلام وبعض الصحابة ، وبين الحسنين ~~وصنوهما محمد بن الحنفية ، وبين الحسن البصري وابن سيرين وبين واصل والحسن ~~أيضا وغير ذلك كثير ، إذ لا يريد كل منهم بصاحبه ضررا ، بل يدافع عنه ما ~~أمكنه فلا عداوة ، وإنما ذلك نوع غل يجب مدافعته . PageV16P389 ### || CHECK [فرع التعاهد على المناصرة بين المؤمن والفاسق أو الكافر] # ( فرع ) فأما التعاهد على المناصرة بين المؤمن والفاسق أو الكافر ، فقد ~~ذكر ( ص ) بالله عليه السلام أنها موالاة توجب الكفر والفسق ، والأقرب عندي ~~أن المناصرة إنما تكون موالاة حيث تكون عامة ، وهي أن يتعاقدا على أن ~~وليهما واحد كائنا من كان ، وعدوهما واحد كائنا من كان فهذه موالاة محرمة ~~قطعا لتضمنها معاداة المؤمنين حيث يعادون الفاسق لفسقه أو الكافر لكفره ، ~~وأما إذا كانت خاصة نحو أن يتعاقدا على حرب قوم مخصوصين ، فليست موالاة ~~حقيقة فتوجب كفرا أو فسقا ، لكن إذا كانت المناصرة عليهم حسنة ، حسنت وإلا ~~قبحت ، لا لكونها موالاة ، بل لكونها إعانة على منكر . # فأما من يحسن حربه فلا بأس بالاستعانة عليه بالفساق والكفار كما مر ، وقد ~~استعان الناصر بجستان ملك المجوس وكان يغير إليه في مائة ألف من أتباعه ، ~~واستعان علي عليه السلام بسعيد بن قيس وكان ملكا في اليمن حتى قال فيه شعرا ~~: ولله در الحميري الذي أتى إلينا مغيرا من بلاد التهايم سعيد بن قيس خير ~~حمير والدا وأكرم من في عربها والأعاجم PageV16P390 ### || CHECK [فرع يستحق الموالاة والتعظيم من ظهر من] # ( فرع ) ويستحق الموالاة والتعظيم من ظهر من حاله الإيمان وإن كان باطنه ~~مخالفا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { نحن نحكم بالظاهر والله يتولى ~~السرائر } ومن ثم صح أن يحكم للمكلف أنه حط عن مرتبته التي يستحقها من ~~التعظيم لما يظهر من حاله ، وإن كان لا يصح منه أن يعتقد أنه مستحق للتعظيم ~~في نفس الأمر ، كما لا يقطع أنه من أهل الجنة ، بل يعلم أنه يستحق من ms1776 غيره ~~التعظيم بالنظر إلى ما يظهر منه من حسن الطريقة ، فإن لم يفعل له ما يستحق ~~بالنظر إلى ظاهره ، فقد حط عن مرتبته وليس له أن يطلب تبليغه تلك المرتبة ~~إلا حيث لم يعلم أنه يستحق الإهانة لئلا يطلب ما ليس له ، فإن لم يعلم أنه ~~يستحق الإهانة فله المطالبة بما يستحقه لظاهر حاله في الإيمان ، لأن ~~التعظيم مستحق لمن لم يعلم فسقه من المؤمنين ، فله طلب ما يستحقه ، والغضب ~~من الاستخفاف به ، إذ هو ظلم حينئذ . # ( فرع ) قيل والموالاة والمعاداة يختصان من بين سائر الأحكام الشرعية ~~العملية بأنه لا يجوز التقليد فيهما لتفرعهما على الإيمان والكفر وهما ~~علميان ، أي لا يوالي إلا مؤمنا ، ولا يعادي إلا كافرا أو فاسقا فمن لم ~~يعلم إيمانه يقينا بما يظهر من حاله ما يقتضي إيمانه لا في نفس الأمر لم ~~تلزمك موالاته ، ومن لم تعلم كفره أو فسقه يقينا بما يظهر من حاله ، لم تجز ~~لك معاداته . # فأما إقامة الحدود وحرب العوام للباطنية ، وإن لم يحصل لهم علم يقين ~~بالكفر والفسق ، فإنما هو عمل PageV16P391 يتعبد به ، لا معاداة فإنها من أفعال القلوب كما قدمنا ، فالأئمة وإن أمروا ~~العوام بحرب الباطنية فليس إلا كأمر الحاكم بإقامة حد ولو أمروهم بالمعاداة ~~القلبية وإن لم يعلموا كفرهم أو فسقهم كان خطأ . # هكذا ذكره بعض علماء المذهب وهو محتمل للنظر إذ يحتمل أن يقال : إذا قامت ~~شهادة عادلة بإسلام يهودي أو توبة فاسق وجب إجراء الأحكام الإسلامية عليه ~~والموالاة من جملتها ، ولا إشكال في ذلك . # وكذلك لو شهد أنه فعل ما يوجب الفسق وجب إجراء حكم الفاسق عليه فينبغي ~~التحقيق في ذلك . # نعم ، فأما خبر الواحد العدل بإسلام أو فسق ، فالأقرب أنه لا يعمل به ، ~~إذ لم يعمل صلى الله عليه وآله وسلم بخبر العباس وحده ، أن أبا طالب أسلم ~~ويحتمل جواز العمل به كالجرح والتعديل عند من لم يعتبر الشهادة PageV16P392 ### || CHECK [فصل الحمية] # فصل والحمية هي العزم على نصرة من له بالعازم وجه اختصاص من رحامة ms1777 أو ملة ~~أو ولاء ، ( فرع ) والحمية على الحق جائزة ، بل واجبة ، لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا } وعلى المبطل محرمة ~~لقوله تعالى { إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية } ، ~~فذمهم على ذلك ، والذم دليل القبح ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أو ~~عصبية لحمية أعملوها } . # ( فرع ) وليس من الحمية القبيحة الغضب لذم أقارب الإنسان المبطلين بغير ~~إبطالهم من جبن أو غيره ، { فإنه صلى الله عليه وآله وسلم حين منصرفه من ~~بدر الكبرى لما سمع من ذم قريشا بالجبن وهون أمرهم التفت إليه مغضبا فقال ~~مهلا يا أبا فلان ، فإن أولئك للملأ } الخبر . PageV16P393 ### || CHECK [فرع قصد إيذاء المسلم بسب أقاربه المبطلين] # ( فرع ) ويحرم قصد إيذاء المسلم بسب أقاربه المبطلين ، إذ لا مصلحة في ~~سبهم حينئذ . # ولا حرج على المتأذي بذلك ، إذ لا يمكنه دفعه . PageV16P394 ### || CHECK [فصل المداهنة] # فصل والمداهنة ورد الشرع بذمها ، وفي الأثر { إذا رأيت الرجل محمودا في ~~جيرانه وعشيرته فهو مداهن } أو كما قال : ومعناها التغاضي عن المنكر لئلا ~~يغضب منه فاعله ، قال الله تعالى { ودوا لو تدهن فيدهنون } وهي قبيحة شرعا ~~لوجوب النهي عن المنكر وأقله بالقلب ولو والدا أو ولدا ، وقد قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم { القوا الفساق بوجوه مكفهرة } اقتضى الخبر أن من لم يلزمه ~~النكير بلسانه لخلل شرط لم يحسن منه البشاشة والطلاقة في وجه فاعله ، فهما ~~حينئذ إدهان محرم لما فيهما من إيهام عدم إنكار القبيح ، فأما لو قبح عليه ~~بفعله أو بلسانه لم يلزمه بعد ذلك هجره والغلظة عليه في كل حال ، سيما إذا ~~اضطر إلى مخالطته كالزوجة والخادم الفاسقين لإجماع السلف على جواز ~~مخالطتهما مع إنكار فسقهما حسب الإمكان ، ( فرع ) وليس من الإدهان إطعام ~~الفاسق وأكل طعامه والنزول عليه وإنزاله ، والسرور بمسرته ، والعكس في بعض ~~الأحوال ومحبته لخصال خير فيه أو لرحمه مع إظهار كراهة فعله وفعل الواجب من ~~النكير عليه كما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم في مخالفة من سماه الله ms1778 ~~تعالى فاسقا حيث قال تعالى { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } . # وقوله تعالى أيضا { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } إلى ~~قوله تعالى { أن تبروهم وتقسطوا إليهم } { وقد أطعم علي عليه السلام ابن ~~ملجم بعد أن ضربه وأنزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفد ثقيف في المسجد ~~وهم كفار } . # فالفاسق أولى PageV16P395 ولا بأس بإلانة القول لهم مع فعل ما يجب من النكير ، لقوله تعالى { ولا ~~تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } { وكفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~مع الرجل الذي قال فيه حين أذن له حاجبه بئس ابن أخي العشيرة هو . # ثم أذن له ، وألان له القول ، كما حكت عائشة رضي الله عنها } . PageV16P396 ### || CHECK [فرع تعظيم أهل الشرف من الكفار والفساق رجاء لرجوعهم إلى الخير] # ( فرع ) فأما تعظيم أهل الشرف من الكفار والفساق رجاء لرجوعهم إلى الخير ~~، أو لنصرتهم الحق أو لخذلانهم الباطل أو نحو ذلك من المصالح العامة فلا ~~إشكال في جوازه { كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم مع كثير من رؤساء ~~المشركين حتى بلغ من تعظيمه إياهم أن أفرشهم رداءه ، والذين أفرشهم رداءه ~~خمسة أنفار : أبرهة الأصغر بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح القيل ، وهو الذي ~~قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه والأبيض بن ~~جمال السبائي بن مرثد وهو الذي أقطعه صلى الله عليه وآله وسلم الماء العد ، ~~ولا ملح لأهل اليمن غيره ، فاستقال فأقاله ، والحارث بن عبد كلال الأصغر ، ~~وحجر بن وائل الحضرمي من ولد شبيب بن حضرموت بن سبأ الأصغر وهو الذي قال له ~~معاوية يستعيره حذاءه فقال له : لست ممن يلبس أحذية الملوك . # فقال : فأردفني خلفك على الناقة . # فقال : ولا أنت من أرداف الملوك . # ولكن استظل في ظل ناقتي وكفى لك شرفا . # قال نشوان بن سعيد الحميري مفتخرا وكلهم من حمير ، وأقعد صلى الله عليه ~~وآله وسلم عدي بن حاتم على مخدته قبل أن يسلم ، وقال فيه إذا جاءكم كريم ~~قوم فأكرموه } وهل يختص ms1779 هذا النوع من التأليف بالإمام كالتأليف بالعطاء ؟ ~~الأقرب أنه لا يختص إن حصلت علة حسنه وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم { إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه } . PageV16P397 ### || CHECK [فرع تعظيم الكافر لمصلحة خاصة به] # ( فرع ) فأما تعظيمه لمصلحة خاصة بالمعظم من تحصيل منفعة دنيوية ، أو دفع ~~مضرة في نفس أو مال ، فالأقرب أن الشرع لم يبحه لذلك إذ عتاب قوله تعالى { ~~تلقون إليهم بالمودة } وسبب نزولها وعموم لفظ أولها ، لكل عدو لله يقتضي ~~تحريم ذلك ، إذ نزلت معاتبة على مداهنتهم رجاء منفعتهم ، ولفظها عام لكل ~~مودة ، فلا يقصر على سببها ، وقد نبهنا الله سبحانه على ذلك في قوله تعالى ~~{ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم } إلى قوله { ومساكن ترضونها أحب إليكم من ~~الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي ~~القوم الفاسقين } فنبه سبحانه على أن خوف المضرة من منابذة الظالمين في ~~النفس أو المال ومفارقة الأحباب ليس وجها مرخصا في ترك جهادهم حيث وجب ، ~~وإذا لم يكن كذلك لم يكن رجاء نفعهم وخوف مضرتهم سبب ترخيص في جواز تعظيمهم ~~سيما وقد قرب من التصريح بذم من فعل ذلك حيث قال تعالى { إن الذين توفاهم ~~الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض . # قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها } وكفى بظاهر قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم { القوا الفساق بوجوه مكفهرة } وقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من مشى إلى ظالم وهو يعلم أنه ظالم فقد برئ من الإسلام } فلا ~~يخرج من هذا العموم إلا ما خصته دلالة واضحة شرعية ولم يخصص هذا الوجه ~~بالجواز دلالة ، ولا يمكن قياس المصلحة الخاصة على المصلحة العامة مع أن ~~الآيات التي PageV16P398 قدمنا في حكم المصرحة في الفرق بين المصلحتين ، والخبر الذي رواه في الشمس ~~في ذم العلماء المواصلين للأمراء حيث قال " فأصبتم من دنياهم دنياهم في ~~دينكم " مصرح بتحريم ذلك بلا إشكال فأما ما اشتهر من مواصلة الحسن بن علي ~~عليه السلام لمعاوية ms1780 وزين العابدين لعبد الملك فمن بحث السير والآثار علم ~~يقينا أنهم لم يصلوا إليهم وصول تعظيم في مجرد قصد زيارة أو تهنئة أو وداع ~~أو وجه يقصدون به مداراتهم بوجه تعظيم وإنما وصلوا في الروايات المذكورة ~~إما مطلوبين إلى حضرتهم أو لطلب حاجة عامة ، فإذا عرض خطاب أو فعل ظهر منهم ~~الاستخفاف الكلي بهم بالقول والفعل ، ومنه القصة المشهورة للحسن بن علي مع ~~معاوية وأخيه عتبة وعمرو بن العاص وما سجل عليهم في ذلك المجلس كل واحد وحده . # ومنه ما روي أنه دخل على معاوية في بعض الحوائج ، فانقطع معاوية في مشورة ~~بعض أصحابه في جانب المجلس ساعة ، فكتب الحسن بن علي في دواة معاوية هذين ~~البيتين : لنا الفضل يا هذا عليك ببذلنا إليك وجوها لم تشنها المطالب وإن ~~الذي نعطيك من حر أوجه لأفضل مما أنت معط وواهب وكفى بما حكاه ابن عبد ربه ~~في عقده والمسعودي في مروجه : أن معاوية بعد عقد الصلح قال للحسن عليه ~~السلام قم فأعلم الناس أنك قد سلمت لي هذا الأمر ، فقام وخطب وشكا من أهل ~~العراق ، وكان مما قاله : إنما الخليفة من عمل بكتاب الله وسنة نبيه . # وأما صاحبكم هذا فإنما هو رجل ملك ملكا يتمتع به قليلا ، PageV16P399 ويعذب بسببه طويلا { وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين } أو كما قال : ~~وكذلك كل ما نقل من مواصلة العلماء الراشدين لبعض الظلمة ، فإنما كان لطلب ~~حاجة أو إجابة طالب ، لا لمجرد تعظيم بتسليم أو تهنئة أو وداع . # نعم ربما نقل عمن مال قلبه إلى الدنيا واتبع هواه من العلماء مواصلتهم ~~تعظيما ، فقال فيه زين العابدين " أكل من حلواهم فمال في هواهم " فلا يحتج ~~بفعل مثلهم إلا ضال عن الطريق ، PageV16P400 ### || CHECK [فرع إتيان الكفار والفساق لمجرد وعظ أو تذكير أو أمر بمعروف] # ( فرع ) فأما إتيانهم لمجرد وعظ أو تذكير أو أمر بمعروف ، فلا إشكال في ~~جوازه ، كما أتى صلى الله عليه وآله وسلم أبا جهل إلى بيته ليأمره بإيفاء ~~غريمه وذلك مشروط بأن ms1781 يعلم مقصده حتى لا يتوهم منه قصد تعظيم لهم بذلك لأنه ~~يكون حينئذ مصلحة تعارضها مفسدة مساوية أو راجحة . PageV16P401 ### || CHECK [فرع كان الظالم هو الذي وصل إلى الفاضل تعظيما له] # ( فرع ) فأما لو كان الظالم هو الذي وصل إلى الفاضل تعظيما له فلا بأس ~~بالقيام في وجهه ولقائه مكافأة له على إحسانه وهو في تلك الحال ليس بمعظم ~~على حد تعظيم الفضلاء ، بل هو المعظم للفاضل بوصوله ولأن فيه مصلحة دينية ~~لا تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية ، وتلك المصلحة هي استدعاؤه بذلك إلى ~~تعظيم الفضلاء وليس له مكافأته بأن يصله إلى منزله تعظيما ، لا لحاجة سوى ~~التعظيم ، لأنه في تلك الحال يكون هو المعظم بالوصول إليه خالصا وقد نهينا ~~عن تعظيمهم إلا لمصلحة عامة كما قدمنا . # وقد كره ( م ) أكل طعامهم وقبول عطاياهم لما يورث من محبتهم وهي محرمة . # قال مولانا عليه السلام " فإن أحسنوا إلى المؤمن لم يجب عليه من شكرهم ~~أكثر من الاعتراف بأنهم أنعموا واليسير من التعظيم الذي لا يظهر لهم فيه ~~جلالة كالقيام في وجه من وصل بنفسه معظما لأهل الفضل ، فهذا القيام لا أثر ~~له في جنب وصوله بنفسه إلى الفاضل بخلاف وصول الفاضل إلى منازلهم لقصد وجه ~~تعظيم من تهنئة أو غيرها ، فجلالتهم في ذلك ظاهرة ، إذ لو جوزنا ذلك لم ~~يفترق الحال بينهم وبين أئمة الهدى فيما يستحقون من التعظيم . # فأما إطعامهم وإنزالهم فليس بتعظيم ، بل تفضل وإحسان ، كالإحسان إلى ~~الذميين وإلى الزوجة والخادم الفاسقين PageV16P402 ### || CHECK [فرع من لا يمكنه المقام في جهة الكفار والفساق إلا بتعظيمهم] # ( فرع ) فمن لا يمكنه المقام في جهتهم إلا بتعظيمهم ومواصلتهم لزمته ~~الهجرة ، إذ من لم تمكنه الإقامة في جهة إلا بفعل قبيح لزمته الهجرة بلا ~~خلاف كما تقدم بدليل { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم } الآية . PageV16P403 ### || CHECK [فرع بدع المداهنة] # ( فرع ) ومن بدع المداهنة عندي التعبد لغير الله تعالى في المحاورة ~~والمكاتبة وما قد أطبق عليه أكثر الناس من المكاتبة بأقل العبيد وأصغر ~~المماليك على مراتبه ms1782 المعروفة فإنه حادث مبتدع ابتدعه من خالط من المسلمين ~~إلى بلاد العجم ورأى ما تعامل به ملوكها من ذلك وهو بقية من عبادتهم إياهم ~~وكان حدوثه في الدولة الأموية وقت الوليد الخليع ، فإنه نهى أن يخاطب أو ~~يكاتب بمثل ما يخاطب به الناس ، وضرب رجلا بسبب ذلك حتى مات ، ولم يكن منه ~~شيء عهده صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين بعده صلى الله ~~عليه وآله وسلم ، بل كان صدر مكاتباتهم بعد التسمية : من فلان بن فلان إلى ~~فلان بن فلان سلام عليك ، وإني أحمد الله إليك وأعرفك بكذا ولم يزل كذلك ~~حتى حدثت هذه البدعة ، وقد قدمنا في كتاب الملل ما رواه سليمان بن أرقم حيث ~~قال : شهدت الحسن يعني البصري إذ جاءه كتاب عمر بن عبد العزيز " أما بعد ~~فإنه بلغني أنك تقول في القدر قولا ، فاكتب إلي برأيك فيه " فقال لعبد الله ~~ابنه : اكتب : من الحسن بن أبي الحسن إلى عمر بن عبد العزيز ، فقال له ابنه ~~: تبدأ باسمك قبل اسمه . # فقال : إنه من السنة كذلك كانت السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وأبي بكر وعمر . # ودليل كون هذه البدعة مكروهة إن لم تكن قبيحة محرمة ، قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم { من ملك عبدا أو أمة فلا يقل عبدي ولا أمتي ، وليقل فتاي أو ~~فتاتي فإن العباد عباد الله PageV16P404 والإماء إماؤه } أو كما قال : والنهي يقتضي القبح إلا لقرينة ، وإذا نهي عن ~~ذلك في حق المملوك ، فالحر أولى ، فإذا قبح أن يقول للمملوك : أنت عبدي ، ~~قبح أن يقول الحر : أنا عبدك ، أو أقل عبيدك ، وهو وإن كان مجازا واستعمال ~~المجاز جائز . # فقد ورد النهي عن إطلاق لفظ التعبد لغير الله فوجب امتثاله ، وأكثر ما ~~سمي العبد في القرآن فتى . # قال الله تعالى { من فتياتكم المؤمنات } فسمى الإماء فتيات ونحوها كثير ، ~~كقوله تعالى { وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم } . # وقوله { تراود فتاها عن نفسه } ونحوها ، وأما قوله تعالى { وأنكحوا ~~الأيامى منكم ms1783 والصالحين من عبادكم وإمائكم } فهو لا يكفي في جواز إطلاق هذا ~~اللفظ منا بعد ورود النهي عنه ، لأنه يجوز من الله سبحانه ما لا يجوز منا ، ~~ألا ترى أنه يجوز من الله تعالى أن يقسم بالمخلوقات من السماء والطارق ~~ونحوهما ، ولا يحسن منا للنهي ، فكذلك هذا لا يقال : قد أجمع المسلمون على ~~جواز استعماله ولم يمنعه أحد لأنا نقول إجماع أهل العصر . # ممنوع ، فإنه بلغنا أن بعض الفضلاء كان يترك المكاتبة تحرجا مما استعمله ~~الناس من هذه البدعة ولم يمكنه المكاتبة بغيرها لئلا ينسب إلى التكبر ، ثم ~~إنه لم ينقل الإجماع تواترا ولا آحادا ، وإنما ذلك قياس للغائبين على ~~الحاضرين من دون طريقة ناظمة PageV16P405 ### || CHECK [فرع البدع المحدثة] # ( فرع ) ومن البدع المحدثة ، الدعاء لأهل الدول بتخليد الملك في محاورة ~~أو مكاتبة ، فإن كان ظالما فقبيح محرم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ~~من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه } وهذا نص صريح أيضا . # وأما إذا كان محقا فمكروه أيضا عندي ، لتضمنه طلب ما قد أخبر الله تعالى ~~أنه لا يفعله حيث قال تعالى { وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد } فهو بمنزلة ~~الدعاء بأن لا تقام قيامة ولا تجعل دار غير هذه الدار ، فأما كونه قاصدا ~~طول البقاء ، فذلك لا يفيده لفظ الخلد إلا مع قرينة لأنه موضوع للدوام الذي ~~لا انقطاع له ، ألا ترى إلى قوله تعالى حاكيا عن إبليس { ما نهاكما ربكما ~~عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين } . # وقال { هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى } فلفظ الخلد إذا أطلق أفاد ~~ما ذكرنا ، فقبح الدعاء للفاني به من غير قرينة لفظية وإن كان قد تسامح ~~بذلك بعض أئمتنا المتأخرين ، ( فرع ) وأما الدعاء بطول البقاء فيجوز للمحق ~~لا للمبطل ، للخبر ، ( فرع ) فأما استعمال شمس الدين وعماد الدين ونحوهما ~~فمبتدع أيضا ، لكن لا بأس به لجريه مجرى اللقب الذي يتضمن تشريفا كالتسمية ~~بصالح وبالفضل والأسد ونحو ذلك . # ولم يرد نهي عن ms1784 مثل ذلك ، فأما استعمال لفظ سيدي ومولاي للصاحب الذي ~~ظاهره الصلاح فلا حرج أيضا لظهور استعماله في الصدر الأول لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ولغيره فأما استعمال المقام والمقر والجناب والمجلس PageV16P406 ونحوها ، فمجازات لم يرد دليل على قبحها ، وإن كانت السنة التأسي بالسلف ~~الصالح ، وقد ذكرنا كيفية مكاتباتهم ، وأما استعمال الأفضل والأكمل ونحوهما ~~، فلا يحسن لمن ليس على تلك الصفات ، إذ هو كذب . PageV16P407 ### || CHECK [فصل حب الدنيا] # فصل وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { حب الدنيا رأس كل خطيئة } يوجب على ~~المكلف معرفة تفسير الدنيا هاهنا ليجتنب حبها ، وإلا لم يأمن الخطأ فنقول : ~~لا خلاف أن محبة جمع المال الحلال لتحصيل الكفاية ليس بخطأ ، فليس من حب ~~الدنيا ، وكذلك محبة حفظ المال من دار وعقار وذهب وفضة ونحوها وعمارتها ، ~~والاحتراز عليها من الضياع ليس بخطأ ، فليس من حب الدنيا ، وكذلك محبة ~~التلذذ بالمباحات من المطاعم والملابس والمراكب والمناكح والبنيان المباحات ~~ليس بخطأ ، لقوله تعالى { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات ~~من الرزق } فليس من حب الدنيا . # ( فرع ) فتلخص مما ذكرنا أن الدنيا التي نهينا عن حبها هي الشرف والمال ~~المطلوبان للمباهاة والمكاثرة والعلو على من عدمهما ، لا للكفاية أو لمصلحة ~~دينية أو تجمل بين الناس ، وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى الذي ذكرنا ~~بقوله تعالى { تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا ~~فسادا } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم ~~بأضر من حب الشرف والمال ، على المسلم في دينه } أو كما قال . # فالآية الكريمة والخبر كالمصرحين بأن المراد بحب الدنيا الذي نهينا عنه ~~هو حب الشرف والمال طلبا للعلو كما قدمنا ، فأما لتطلب التجمل في الناس فلا ~~بأس في ذلك ، ومعنى التجمل حصول جمال يحصن من حصل له من أن يستخف به أو يحط ~~عن مرتبته التي يستحقها لظاهر حاله ، فحينئذ PageV16P408 يخف التكليف في ذلك على من له أدنى مسكة في الدين والحمد لله رب ms1785 العالمين ~~فإنه لا يطلب الشرف والمال لذلك إلا المتجبرون المتمردون على الله تعالى لا ~~المؤمنون الخاشعون وبالله العصمة ومنه التوفيق . PageV16P409 ### || CHECK [فصل الجبن] # فصل والجبن هو البخل بالنفس ولا إشكال في تحريمه حيث يجب بذلها في طلب ~~العدو ومدافعته ، لقوله تعالى { ومن يولهم يومئذ دبره } الآية . # وقال الله تعالى { كتب عليكم القتال وهو كره لكم } فأما قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم { الجبن والجرأة غريزتان يضعهما الله حيث يشاء } والغرائز ~~لا يتعلق بها تحريم ولا تحليل ، فإنا نقول : المعلوم من لغة العرب تسمية ~~الإقدام على العدو شجاعة وجرأة والفرار منه جبنا ، وتعلق المدح والذم بهما ~~فبطل كونهما غريزة ، فوجب حمل الخبر على أن المراد أن سببي الجبن والجرأة ~~غريزتان باعثتان عليهما فسمى المسبب بتسمية سببه تجوزا ، كتسمية الدية عقلا ~~، فكأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم { الباعث على الجبن والجرأة غريزتان } ~~فلما كثر استغنى بالمسبب . # فقيل الجبن والجرأة غريزتان . # والمعنى أن من الناس من يبني الله قلبه بنية تقبل الشجاعة وتبعث عليها أو ~~الجبن وتبعث عليه ، وفي تحقيق تلك البنية أبحاث يطول شرحها . # وهذا القدر يكفي فيما قصدناه والبخل عبارة عن شدة حب المال الحاملة على ~~منعه حيث وجب بذله ، والبخل في التحقيق هو منعه وسبب المنع شدة حبه كما ~~قلنا في الجبن ، وقد ذم الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فاقتضى قبحه . # وقال تعالى { ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه } وهو منعه عما يجب صرفه فيه ~~من تحصيل نفع أو دفع ضرر أو ذم ، والتقتير هو أن ينفق منه دون الكفاية مع ~~سعته للكفاية ، وقد ذمه الله PageV16P410 تعالى في قوله { لم يسرفوا ولم يقتروا } والسرف والتبذير في اللغة صرف ~~المال في ما لا يجلب نفعا ولا ثناء ولا يدفع ضررا عن نفس أو مال أو عرض ، ~~وقد قال الله تعالى { لم يسرفوا } وقال أيضا { ولا تبذر تبذيرا . # إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين } وقد حرم الشرع صرفه لمجرد الثناء ، ~~قال الله تعالى { كالذي ينفق ماله رئاء الناس } فهو في الشرع ms1786 إضاعة المال ~~أو صرفه في وجه قبيح والزهد في الشرع ترك المباحات التي يخشى أن يحمله ~~التولع بها على الدخول في الشبهات محافظة عليها ، وقد وردت الآثار بندبه ، ~~كقوله صلى الله عليه وآله وسلم { ألا وإن الزاهد في الدنيا أراح قلبه وبدنه ~~في الدنيا والآخرة } إلى غير ذلك ( نعم ) ولا زهد في ثلاث المرأة الحسناء ، ~~وإن غالى في مهرها لما في ذلك من تكميل الدين مهما لم تكن من المنعمات ~~اللاتي لا يقنعن بدون اللذات في المطعم والملبس ولا في استعذاب الماء ، إذ ~~قد كان يستعذب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمكنة النازحة ، ووجهه ~~أنه لا يحتاج في ذلك إلى كسب الأموال بدليل قوله تعالى { وما أنتم له ~~بخازنين } ولا في اختيار المسكن السليم عن الوباء الجامع للمرافق ، إذ لا ~~يحتاج في ذلك إلى غرامة ، لأن الأرض لله تعالى إلا حيث يكون دينه في غير ~~ذلك المسكن أكمل ، فإن تركه حينئذ يكون زهدا . PageV16P411 ### || CHECK [فصل الفرح] # فصل والفرح هو السرور الذي يصدر منه أفعال طرب ، فإن كان بمحظور فمحرم ، ~~لقوله تعالى { إن الله لا يحب الفرحين } وقوله تعالى { ذلكم بما كنتم ~~تفرحون في الأرض بغير الحق } ، ( فرع ) فأما الذي يقترن به مباح من لعب ~~بالخيل ونحوه من المباحات ، فإن كان فرحا بمحظور فقبيح للآية ، فلا يجوز ~~النظر إلى ذلك اللعب حينئذ لحظره ، { ولا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى ~~تغير أو تنتقل } وإن كان فرحا بمباح أو مندوب أو نعمة حصلت ، فالأقرب أنه ~~لا حرج فيه لما ورد في التدفيف في العرسات والأعياد ، وقد قال تعالى { ~~ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء } وما روي عن جماعة من ~~الصحابة أن رجلا منهم حجل حين حصلت له مسرة ببشرى وهو نوع لعب عند فرح . PageV16P412 ### || CHECK [فصل الجزع] # فصل والجزع هو الغم الذي يقترن به فعل من خمش وجه أو شق جيب أو كسر سلاح ~~أو عقر بهيمة أو شكوى بصوت ، وقد ورد النهي عن الجزع في آثار ms1787 كثيرة ، كقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم { صوتان فاجران ملعونان في الدنيا والآخرة } الخبر ~~ونحوه ، ولا إشكال في تحريمه حيث كان على مصيبة دنيوية حادثة من جهة الله ~~تعالى ، وكذلك ما كان من جهة غيره . # وأما الجزع لمصيبة في الدين نحو أن يجزع لمعصية فعلها ندما ، فالأقرب أنه ~~غير منكر ، { إذ لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على من أتاه يحثو التراب ~~على رأسه لما واقع أهله في رمضان } . PageV16P413 ### || CHECK [فصل إمعان النظر في معرفة مواقع الخطر المخوف بعد حصول العلم] # " فصل " قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الناس كلهم هلكى إلا العالمون ، ~~والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون ، ~~والمخلصون على خطر عظيم } يوجب على سامعه إمعان النظر في معرفة مواقع الخطر ~~المخوف بعد حصول العلم والعمل والإخلاص لله تعالى فيهما . # والأقرب أن المخوف على المكلف بعد حصول ذلك منه ، إنما هو حصول ما يحبطه ~~من المعاصي ، وأنه لا تكليف عليه بعد استكماله الثلاثة ، العلم والعمل ~~والإخلاص ، إلا في حفظه مما يحبطها من المآثم الباطنة التي يجوز ذهول ~~الخاطر عن عظم خطرها فيتسامح فيها ، وقد قال الله تعالى منبها على ذلك { أن ~~تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { إياكم ~~ومحقرات الذنوب فإن لها عند الله طالبا } وكذلك التحفظ من أمر يدق وجه قبحه ~~فيراه العبد حسنا وهو في علم الله قبيح فيؤتى من إخلاله بالنظر الصحيح فيه ~~، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم التحذير من الذنب الذي لا تمحوه ~~التوبة حتى قيل : وأي ذنب لا تمحوه التوبة . # فقال ما معناه " إنه الذنب الذي يعتقده العبد من الإحسان وهو عند الله ~~تعالى من العصيان " فلا خطر يخشاه العالم العامل المخلص إلا أحد هذين ~~الوجهين وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك بقوله { حراسة العمل أشد ~~من العمل } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا ~~وصمتم حتى تكونوا كالأوتار وتوفيتم ما بين الركن والمقام ms1788 ما PageV16P414 نفعكم ذلك إلا بالورع ، ألا وإن الدين الورع ، ألا وإن الدين الورع ، ألا ~~وإن الدين الورع } ، ( فرع ) وقائد الورع استشعار الخوف ، وقائد الخوف عدم ~~الغفلة عن قصر المدة وقرب ، الرحلة وتجديد ذكر الموت وقد نبه صلى الله عليه ~~وآله وسلم على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم { أكثروا ذكر هاذم اللذات ~~} ، الخبر . # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم { كفى بالموت واعظا } ولله در بعض الحكماء ~~حيث يقول " لتكن طاعتك لله تعالى بقدر حاجتك إليه وجرأتك على المعاصي بقدر ~~صبرك على النار " أو كما قال . # ولله در بعض الواعظين حيث يقول " يا مقهورا بغلبة النفس صل عليها بطول ~~العزيمة فإنها إن عرفت جدك استأسرت لك وامنعها لذيذ المباح لتصطلحا على ترك ~~الحرام ، الشيطان والدنيا عدوان بائنان عنك ، والنفس عدو مباطن ومن أدب ~~القتال قوله تعالى { قاتلوا الذين يلونكم من الكفار } وكفى بقول الملك ~~الجليل في محكم التنزيل تأديبا وتهذيبا ، { وأما من خاف مقام ربه ونهى ~~النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى } ولنختم كتابنا هذا بهذه الآية ~~الكريمة تفاؤلا لعل الله سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه يجعل خاتمة أعمالنا ~~التقوى ومجانبة الأهواء ، وعاقبة أمرنا سكون جنة المأوى ، فهو أكرم مسئول ، ~~وخير مأمول . PageV16P415 ms1789