######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : متن الأزهار للشاملة #META# cat: الفقه #META# seal: #META# bkid: 489 #META# الكتاب: متن الأزهار للشاملة #META# bkord: 75 #META# idx: 1 #META# iso: متن الازهار بترقيم الفصول #META# bk: متن الأزهار (بترقيم الفصول) #META# max: 278 #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# ### | AUTO متن الأزهار # في فقه الأئمة الأطهار # للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام) # (ت:840 ه) PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم ### || AUTO مقدمة لا يسع المقلد جهلها. # (1) فصل: # التقليد في المسائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جائز لغير المجتهد ~~لا له ولو وقف على نص أعلم منه ولا في عملي يترتب على علمي كالموالاة ~~والمعاداة. # (2) فصل: # وإنما يقلد مجتهد عدل تصريحا وتأويلا ويكفي المغرب انتصابه للفتيا في بلد ~~شوكته لإمام حق لا يرى جواز تقليد فاسق التأويل. # (3) فصل: # وكل مجتهد مصيب في الأصح والحي أولى من الميت والأعلم من الأورع والأئمة ~~المشهورون من أهل البيت عليهم السلام أولى من غيرهم لتواتر صحة اعتقادهم ~~وتنزيههم عما رواه البوطي وغيره عن غيرهم من إيجاب القدرة وتجويز الرؤية ~~وغيرهما، ولخبري السفينة، وإني تارك فيكم. PageV01P002 # (4) فصل: # والتزام مذهب إمام معين أولى ولا يجب ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم ~~واحد على صورة لا يقول بها إمام منفرد كنكاح خلا عن ولي وشهود لخروجه عن ~~تقليد كل من الإمامين. # (5) فصل: # ويصير ملتزما بالنية في الأصح وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح ~~نفسه بعد استيفاء طرق الحكم فالاجتهاد يتبعض في الأصح أو لانكشاف نقصان ~~الأول فأما إلى أعلم منه أو أفضل ففيه تردد فإن فسق رفضه فيما تعقب الفسق ~~فقط وإن رجع فلا حكم له فيما قد نفذ ولا ثمرة له كالحج. وأما ما لم يفعله ~~ووقته باق أو فعل ولما يفعل المقصود به فبالثاني فأما ما لم يفعله وعليه ~~قضاؤه أو فعله وله ثمرة مستدامة فخلاف. PageV01P003 # (6) فصل: # ويقبل الرواية عن الميت والغائب إن كملت شروط صحتها ولا يلزمه بعد وجود ~~النص الصريح والعموم الشامل طلب الناسخ والمخصص من نصوصه وإن لزم المجتهد ~~ويعمل بآخر القولين وأقوى الاحتمالين. فإن التبس فالمختار رفضهما والرجوع ~~إلى غيره كما لو لم يجد له نصا ولا احتمالا ظاهرا. # (7) فصل: # ولا يقبل تخريجا إلا من عارف دلالة الخطاب والساقط منها والمأخوذ به ولا ~~قياسا لمسألة على أخرى إلا عارف بكيفية رد ms001 الفرع إلى الأصل وطرق العلة ~~وكيفية العمل عند تعارضها ووجوه ترجيحها لا خواصها وشروطها وكون إمامه ممن ~~يرى تخصيصها أو يمنعه وفي جواز تقليد إمامين فيصير حيث يختلفان مخيرا بين ~~قوليهما فقط خلاف.وبتمام هذه الجملة تمت المقدمة. PageV01P004 ### || AUTO كتاب الطهارة ### ||| AUTO (8) باب النجاسات: # هي عشر ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل أو جلال قبل الاستحالة والمسكر وإن ~~طبخ إلا الحشيشة والبنج ونحوهما والكلب والخنزير والكافر وبائن حي ذي دم ~~حلته حياة غالبا والميتة إلا السمك، وما لا دم له وما لا تحله الحياة من ~~غير نجس الذات وهذه مغلظة، وقيء من المعدة ملأ الفم دفعة ولبن غير المأكول ~~إلا من مسلمة حية والدم وأخواه إلا من السمك والبق والبرغوث وما صلب على ~~الجرح وما بقي في العروق بعد الذبح وهذه مخففة إلا من نجس الذات وسبيلي ما ~~لا يؤكل وفي ماء المكوة والجرح الطري خلاف وما كره أكله كره بوله كالأرنب. PageV01P005 # (9) فصل: # والمتنجس إما متعذر الغسل فرجس وإما ممكنه فتطهير الخفية بالماء ثلاثا ~~ولو صقيلا والمرئية حتى يزول واثنتين بعده أو بعد استعمال الحاد المعتاد ~~وأما شاقه فالبهائم ونحوها والأطفال بالجفاف ما لم تبق عين والأفواه بالريق ~~ليلة والأجواف بالاستحالة والآبار بالنضوب وبنزح الكثير حتى يزول تغيره إن ~~كان وإلا فطاهر في الأصح والقليل إلى القرار والملتبس إليه أو إلى أن يغلب ~~الماء النازح مع زوال التغير فيهما فتطهر الجوانب الداخلة وما صاك الماء من ~~الأرشية والأرض الرخوة كالبئر. # (10) فصل: # ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة إلى ما يحكم بطهارته كالخمر خلا ~~والمياه القليلة المتنجسة باجتماعها حتى كثرت وزال تغيرها إن كان قيل ~~وبالمكاثرة وهي ورود أربعة أضعافها عليها أو ورودها عليها فيصير مجاورا ~~ثالثا إن زال التغير وإلا فأول، وبجريها حال المجاورة وفي الراكد الفائض وجهان. PageV01P006 ### ||| AUTO باب المياه: # (11) فصل: # إنما ينجس منها مجاورا النجاسة وما غيرته مطلقا أو وقعت فيه قليلا وهو ما ~~ظن استعمالها باستعماله أو التبس أو متغيرا بطاهر وإن كثر حتى يصلح وما عدا ms002 ~~هذه فطاهر. # (12) فصل: # وإنما يرفع الحدث مباح طاهر لم يشبه مستعمل لقربة مثله فإن التبس الأغلب ~~غلب الأصل ثم الحظر ومن شروط الماء ولا غير بعض أوصافه ممازج إلا مطهر أو ~~سمك أو متوالد فيه لا دم له أو أصله أو مقره أو ممره ويرفع النجس ولو ~~مغصوبا والأصل في ماء التبس مغيره الطهارة ويترك ما التبس بغصب أو متنجس ~~إلا أن تزيد آنية الطاهر فيتحرى ويعتبر المخالف الانتهاء قيل : ولو عامدا. PageV01P007 # (13) فصل: # وإنما يرتفع يقين الطهارة والنجاسة بيقين أو خبر عدل قيل والأحكام ضروب ~~ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم وضرب به أو المقارب له وضرب بأيهما أو الغالب ~~وضرب بأيها أو المطلق وضرب يستصحب فيه الحال وضرب عكسه وستأتي في مواضعها ~~إن شاء الله-تعالى-. PageV01P008 ### ||| AUTO (14) باب في آداب قضاء الحاجة # ندب لقاضي الحاجة التواري والبعد عن الناس مطلقا وعن المسجد إلا في الملك ~~والمتخذ لذلك والتعوذ وتنحية ما فيه ذكر الله - تعالى - وتقديم اليسرى ~~دخولا واعتمادها واليمنى خروجا والاستتار حتى يهوي مطلقا واتقاء الملاعن ~~والجحر والصلب والتهوية به وقائما والكلام ونظر الفرج والأذى وبصقه والأكل ~~والشرب والانتفاع باليمين واستقبال القبلتين والقمرين واستدبارهما وإطالة ~~القعود ويجوز في خراب لا مالك له أو عرف ورضاه ويعمل في المجهول وبعده ~~الحمد والإستجمار ويلزم المتيمم إن لم يستنج ويجزيه جماد طاهر منق ويحرم ~~ضدها غالبا مباح لا يضر ولا يعد استعماله سرفا ويجزي ضدها. PageV01P009 ### ||| AUTO (15) باب الوضوء # شروطه التكليف والإسلام وطهارة البدن عن موجب الغسل ونجاسة توجبه. # (16) فصل: # وفروضه غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة والتسمية حيث ذكرت وإن قلت أو ~~تقدمت بيسير ومقارنة أوله بنيته للصلاة إما عموما فيصلي ما شاء أو خصوصا ~~فلا يتعداه ولو رفع الحدث إلا النفل فيتبع الفرض والنفل ويدخلها الشرط ~~والتفريق وتشريك النجس أو غيره والصرف ولا الرفض والتخيير والمضمضة ~~والاستنشاق بالدلك أو المج مع إزالة الخلالة والاستنثار وغسل الوجه مستكملا ~~مع تخليل أصول الشعر ثم غسل اليدين مع المرفقين وما حاذاهما من يد زائدة ~~وما بقي ms003 من المقطوع إلى العضد ثم مسح كل الرأس والأذنين فلا يجزي الغسل ثم ~~غسل القدمين مع الكعبين والترتيب وتخليل الأصابع والأظفار والشجج. PageV01P010 # (17) فصل: # وسننه غسل اليدين أولا والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وتقديمهما ~~على الوجه والتثليث ومسح الرقبة وندب السواك قبله رضا والترتيب بين الفرجين ~~والولاء والدعاء وتولية بنفسه وتجديده بعد كل مباح وإمرار الماء على ما حلق ~~أو قشر من أعضائه. # (18) فصل: # نواقضه ما خرج من السبيلين وإن قل أو ندر أو رجع وزوال العقل بأي وجه إلا ~~خفقتي نوم ولو توالتا أو خفقات متفرقات وقيء نجس ودم أو نحوه سال تحقيقا أو ~~تقديرا من موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره ولو مع الريق وقدر ~~بقطرة والتقاء الختانين ودخول الوقت في حق المستحاضة ونحوها وكل معصية ~~كبيرة غير الإصرار أو ورد الأثر بنقضها كتعمد الكذب والنميمة وغيبة المسلم ~~وأذاه والقهقهة في الصلاة. PageV01P011 # (19) فصل: # ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين فمن لم يتيقن غسل قطعي أعاد في ~~الوقت مطلقا وبعده إن ظن تركه وكذا إن ظن فعله أو شك إلا للأيام الماضية ~~فأما الظني ففي الوقت إن ظن تركه ولمستقبلة ليس فيها إن شك. PageV01P012 ### ||| AUTO باب الغسل : # (20) فصل: # يوجبه الحيض والنفاس والإمناء لشهوة إن تيقنهما أو المني وظن الشهوة لا ~~العكس وتواري الحشفة في أي فرج. # (21) فصل: # ويحرم بذلك القراءة باللسان والكتابة ولو بعض آية ولمس ما فيه ذلك غير ~~مستهلك إلا بغير متصل بهما ودخول المسجد فإن كان فيه فعل الأقل من الخروج ~~أو التيمم ثم يخرج ويمنع الصغيران ذلك حتى يغتسل ومتى بلغا أعادا ككافر أسلم. PageV01P013 # (22) فصل: # على الرجل الممني أن يبول قبل الغسل فإن تعذر اغتسل آخر الوقت وصلى فقط ~~ومتى بال أعاده لا الصلاة. # وفروضه أربعة :مقارنة أوله بنيته لرفع الحدث الأكبر أو فعل ما يترتب عليه ~~فإن تعدد موجبه كفت نية واحدة مطلقا عكس النفلين والفرض والنفل وتصح مشروطة ~~والمضمضة والاستنشاق وعم البدن بإجراء الماء والدلك فإن تعذر فالصب ثم ~~الانغماس ms004 أو المسح وعلى الرجل نقض الشعر وعلى المرأة في الدمين وندبت ~~هيئاته وفعله للجمعة بين فجرها وعصرها، وإن لم تقم وللعيدين ولو قبل الفجر ~~ويصلي به وإلا أعاد قبلها ويوم عرفة وليالي القدر ولدخول وبعد الحجامة ~~والحمام وغسل الميت والإسلام. PageV01P014 ### ||| AUTO باب التيمم: # (23) فصل: # سببه تعذر استعمال الماء أو خوف سبيله أو تنجيسه أو ضرره أو ضرر المتوضئ ~~من العطش أو غيره محترما مجحفا به أو فوت صلاة لا تقضى ولا بدل لها أو عدمه ~~مع الطلب إلى آخر الوقت إن جوز إدراكه والصلاة قبل خروجه وأمن على نفسه ~~وماله المجحف مع السؤال وإلا أعاد إن انكشف وجوده ويجب شراؤه بما لا يجحف ~~وقبول هبته وطلبه حيث لا منة لا ثمنه والناسي للماء كالعادم. # (24) فصل: # وإنما يتيمم بتراب مباح طاهر منبت يعلق باليد لم يشبه مستعملا أو نحوه ~~كما مر. # وفروضه : التسمية كالوضوء، ومقارنة أوله بنية معينة فلا يتبع الفرض إلا ~~نفله أو ما يترتب على أدائه كالوتر أو شرطه كالخطبة وضرب التراب باليدين ثم ~~مسح الوجه مستكملا كالوضوء ثم أخرى لليدين ثم مسحهما مرتبا كالوضوء ويكفي ~~الراحة الضرب وندب ثلاثا وهيئاته. PageV01P015 # (25) فصل: # وإنما يتيمم للخمس آخر وقتها فيتحرى للظهر بقية تسع العصر وتيممها وكذلك ~~سائرها وللمقضية بقية تسع المؤداة ولا يضر المتحري بقاء الوقت وتبطل ما خرج ~~وقتها قبل فراغها فتقضى. # (26) فصل: # ومن وجد ماء لا يكفيه قدم متنجس بدنه ثم ثوبه ثم الحدث الأكبر أينما بلغ ~~في غير أعضاء التيمم ثم الحدث الأصغر فإن كفى والمضمضة وأعضاء التيمم ~~فمتوضئ وإلا آثرها ويمم الباقي وهو متيمم وكذا لو لم يكف النجس ولا غسل ~~عليه ومن يضر الماء جميع بدنه تيمم للصلاة مرة ولو جنبا فإن سلمت كل أعضاء ~~التيمم وضأها مرتين بنيتهما وهو كالمتوضئ حتى يزول عذره وإلا غسل ما أمكن ~~منها بنية الجنابة ووضأه للصلاة ويمم الباقي وهو متيمم فيعيد غسل ما بعد ~~الميمم معه ولا يمسح ولا يحل جبيرة خشي من حلها ضررا أو سيلان دم. PageV01P016 # (27) فصل: ms005 # ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لقراءة ولبث في المسجد مقدرين ونفل كذلك ~~وإن كثر ولذي السبب عند وجوده والحائض للوطء وتكرره للتكرار. # (28) فصل: # وينتقض بالفراغ مما فعل له وبالاشتغال بغيره وبزوال العذر ووجود الماء ~~قبل كمال الصلاة وبعده يعيد الصلاتين إن أدرك الأولى وركعة بعد الوضوء وإلا ~~فالأخرى إن أدرك ركعة وبخروج الوقت ونواقض الوضوء. PageV01P017 ### ||| AUTO (29) باب الحيض # هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص والنقاء المتوسط بينه جعل دلالة ~~على أحكام وعلة في أخر. # (30) فصل: # وأقله ثلاث وأكثره عشرة وأقل الطهر ولا حد لأكثره ويتعذر قبل دخول المرأة ~~في التاسعة وقبل أقل الطهر بعد أكثر الحيض وبعد الستين وحال الحمل وتثبت ~~العادة لمتغيرتها والمبتدأة بقرأين وإن اختلفتا فيحكم بالأقل ويغيرها ~~الثالث المخالف وثبتت بالرابع ثم كذلك. PageV01P018 # (31) فصل: # ولا حكم لما جاء وقت تعذره فأما وقت إمكانه فتحيض فإن انقطع لدون ثلاث ~~صلت فإن تم طهرا قضت الفائت وإلا تحيضت غالبا إلى العاشر فإن جاوزها فإما ~~مبتدأة عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها فإن اختلفن فبأكثرهن حيضا وأقلهن ~~طهرا أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض وأما معتادة فتجعل قدر عادتها ~~حيضا والزائد طهرا إن أتاها لعادتها أو في غيرها أو ولم يمطل وعادتها تتنقل ~~فاستحاضة كله. # (32) فصل: # ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة والوطء في الفرج حتى تطهر وتغتسل أو تيمم ~~للعذر وندب أن تتعاهد نفسها بالتنظيف وفي أوقات الصلاة أن تتوضأ وتتوجه ~~وتذكر الله وعليها قضاء الصيام لا الصلاة. PageV01P019 # (33) فصل: # والمستحاضة كالحائض فيما علمته حيضا وكالطاهر فيما علمته طهرا ولا توطأ ~~فيما جوزته حيضا وطهرا ولا تصلي بل تصوم أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر ~~لكن تغتسل لكل صلاة إن صلت وحيث تصلي تتوضأ لوقت كل صلاة كسلس البول ونحوه ~~ولهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد وينتقض بما عدا المطبق من ~~النواقض وبدخول كل وقت اختيار أو مشاركة. # (34) فصل: # وإذا انقطع بعد الفراغ لم تعد وقبله تعيد إن ظنت انقطاعه حتى تتوضأ وتصلي ~~فإن كفى وعليهما ms006 التحفظ مما عدا المطبق فلا يجب غسل الأثواب منه لكل صلاة ~~بل حسب الإمكان كثلاثة أيام. PageV01P020 # (35) فصل: # والنفاس كالحيض في جميع ما مر وإنما يكون بوضع كل الحمل متخلقا عقيبه دم ~~ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوما فإن جاوزها فكالحيض إذا جاوز العشر ولا ~~يعتبر الدم في انقضاء العدة به. PageV01P021 ### || AUTO كتاب الصلاة. # (36) فصل: # يشترط في وجوبها عقل وإسلام وبلوغ باحتلام أو إنبات أو مضى خمس عشرة سنة ~~أو حبل أو حيض والحكم لأولهما ويجبر الرق وابن العشر عليها ولو بالضرب ~~كالتأديب. # (37) فصل: # ويشترط في صحتها ستة الأول الوقت وطهارة البدن من حدث ونجس ممكني الإزالة ~~من غير ضرر الثاني ستر جميع العورة في جميعها حتى لا ترى إلا بتكلف وبما لا ~~يصف ولا تنفذه الشعرة بنفسها وهي من الرجل ومن لم ينفذ عتقها من الركبة إلى ~~تحت السرة ومن الحرة غير الوجه والكفين وندب للظهر والهبرية والمنكب الثالث ~~طهارة كل محموله وملبوسه وإباحة ملبوسه وخيطه وثمنه المعين وفي الحرير ~~الخلاف فإن تعذر فعاريا قاعدا موميا أدناه فإن خشي ضررا أو تعذر الاحتراز ~~صحت بالنجس لا بالغصب إلا لخشية تلف وإذا التبس الطاهر بغيره صلاها فيهما ~~وكذا ماءان مستعمل أو نحوه أحدهما فإن ضاقت تحرى وتكره في كثير الدرن وفي ~~المشبع صفرة وحمرة وفي السراويل والفرو وحده وفي جلد الخز الرابع إباحة ما ~~يقل مساجده ويستعمله فلا يجزئ قبر وسابلة عامرة ومنزل غصب إلا لملجئ ولا ~~أرض هو غاصبها وتجوز فيما ظن إذن مالكه وتكره على تمثال حيوان كامل إلا تحت ~~القدم أو وبين المقابر ومزاحمة نجس وفي الحمامات وعلى اللبود ونحوها طهارة ~~ما يباشره أو شيئا من محموله حاملا لا مزاحما وما PageV01P022 يتحرك بتحركه مطلقا وإلا أومأ لسجوده السادس: تيقن استقبال عين الكعبة أو ~~جزء منها وإن طلب إلى آخر الوقت، وهو على المعاين ومن في حكمه وعلى غيره في ~~غير محراب الرسول صلى الله عليه وسلم الباقي التحري لجهتها ثم تقليد الحي ~~ثم المحراب ثم حيث يشاء آخر ms007 الوقت ويعفى لمتنفل راكب في غير المحمل ويكفي ~~مقدم التحري على التكبيرة إن شك بعدها أن يتحرى أمامه وينحرف ويبني ولا ~~يعيد المتحري المخطئ إلا في الوقت إن تيقن الخطأ كمخالفة جهة إمامه جاهلا ~~ويكره استقبال نائم ومحدث ومتحدث وفاسق وسراج ونجس في القامة ولو منخفضة ~~وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة ثم عود ثم خط. # (38) فصل: # وأفضل أمكنتها المساجد وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد رسول الله ثم مسجد ~~بيت المقدس ثم الكوفة ثم الجوامع ثم ما شرف عامره ولا يجوز في المساجد إلا ~~الطاعات غالبا ويحرم البصق فيها وفي هوائها واستعماله ما علا وندب توقي ~~مظان الرياء إلا من أمنه وبه يقتدى. PageV01P023 ### ||| AUTO (39) باب الأوقات # اختيار الظهرمن الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله وهو أول العصر وآخره ~~المثلان وللمغرب من رؤية كوكب ليلي أو ما في حكمها وآخره ذهاب الشفق الأحمر ~~وهو أول العشاء وآخره ذهاب ثلث الليل، وللفجر من طلوع المنتشر إلى بقية تسع ~~ركعة كاملة واضطرار الظهر من آخر اختياره إلى بقية تسع العصر وللعصر اختيار ~~الظهر إلا ما يسعه عقيب الزوال ومن آخر اختياره حتى لا يبقى ما يسع ركعة ~~وكذلك المغرب والعشاء وللفجر إدراك ركعة ورواتبها في أوقاتها بعد فعلها إلا ~~الفجر غالبا وكل وقت يصلح للفرض قضاء وتكره الجنازة والنفل في الثلاثة ~~وأفضل الوقت أوله. # (40) فصل: # وعلى ناقص الصلاة أو الطهارة غير المستحاضة ونحوها التحري آخر الاضطرار ~~ولمن عداهم جمع المشاركة وللمريض المتوضئ والمسافر ولو لمعصية والخائف ~~والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير بأذان ~~لهما وإقامتين ولا يسقط الترتيب وإن نسي ويصح النفل بينهما غالبا. PageV01P024 ### ||| AUTO (41) باب الأذان والإقامة # والأذان والإقامة على الرجال في الخمس فقط وجوبا في الأداء ندبا في ~~القضاء ويكفي السامع ومن في البلد أذان في الوقت من مكلف ذكر معرب عدل طاهر ~~من الجنابة ولو قاضيا أو قاعدا أو غير مستقبل ويقلد البصير في الوقت في الصحو. # (42) فصل: # ولا يقيم إلا وهو متطهر فتكفي من صلى ms008 في ذلك المسجد تلك الصلاة ولا يضر ~~إحداثه بعدها وتصح النيابة والبناء للعذر والإذن. # (43) فصل: # وهما مثنى إلا التهليل ومنهما حي على خير العمل والتثويب بدعة وتجب ~~نيتهما ويفسدان بالنقص والتعكيس لا بترك الجهر ولا الصلاة بنسيانهما ويكره ~~الكلام حالهما وبعدهما والنفل في المغرب بينهما. PageV01P025 ### ||| AUTO (44) باب صفة الصلاة # هي ثنائية وثلاثية ورباعية. # (45) فصل: # وفروضها نية يتعين بها الفرض مع التكبيرة أو قبلها بيسير ولا يلزم للأداء ~~وللقضاء إلا للبس ويضاف ذو السبب إليه ثم التكبير قائما لا غيره وهو منها ~~في الأصح ويثنى للخروج والدخول أخرى ثم القيام قدر الفاتحة وثلاث آيات في ~~أي ركعة أو مفرقا ثم قراءة ذلك كذلك سرا في العصرين وجهرا في غيرهما ~~ويتحمله الإمام عن السامع وعلى المرأة أقله من الرجل، وهو أن يسمع من بجنبه ~~ثم ركوع بعد اعتدال ثم اعتدال تامةوإلا بطلت إلا لضرر أو خلل طهارة ثم ~~السجود على الجبهة مستقرة بلا حائل حي أو يحمله إلا الناصية وعصابة الحرة ~~مطلقا والمحمول لحر أو برد وعلى الركبتين، وباطن الكفين والقدمين وإلا بطلت ~~ثم اعتدال ناصبا للقدم اليمنى فارشا لليسرى وإلا بطلت ويعزل ولا يعكس للعذر ~~ثم الشهادتان والصلاة على النبي، وآله قاعدا والنصب والفرش هيئة ثم التسليم ~~على اليمين واليسار بانحراف مرتبا معرفا قاصدا للملكين ومن في ناحيتهما من ~~المسلمين في الجماعة وكل ذكر تعذر بالعربية فبغيرها إلا القرآن فيسبح ~~لتعذره وعلى الأمي ما أمكنه آخر الوقت إن نقص لا التلقين والتعكيس ويسقط عن ~~الأخرس لا الألثغ ونحوه وإن غير ولا يلزم المرء اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده. PageV01P026 # (46) فصل: # وسننها الأول التعوذ والتوجهان قبل التكبيرة وقراءة الحمد وسورة في ~~الأولتين والترتيب والولاء والحمد أو التسبيح في الآخرتين سرا كذلك وتكبير ~~النقل وتسبيح الركوع والسجود والتسميع للإمام والمنفرد والحمد للمؤتم ~~والتشهد الأوسط وطرفا الأخير والقنوت في الفجر والوتر عقيب آخر ركوع ~~بالقرآن وندب المأثور من هيئات القيام والقعود والركوع والسجود والمرأة ~~كالرجل في ذلك غالبا. # (47) فصل: # وتسقط عن العليل بزوال عقله تعذر الواجب ms009 وبعجزه عن الإيماء بالرأس مضطجعا ~~وإلا فعل ممكنه ومتعذر السجود له من قعود وللركوع من قيام فإن تعذر فمن ~~قعود ويزيد في خفض السجود ثم مضطجعا ويواجه مستلقيا ويوضئه غيره وينجيه ~~منكوحه ثم جنسه بخرقة ويبني على الأعلى لا الأدنى فكالمتيمم وجد الماء. PageV01P027 # (48) فصل: # وتفسد باختلال شرط أو فرض غالبا وبالفعل الكثير كالأكل والشرب ونحوهما ~~وما ظنه لاحقا به منفرد أو بالضم أو التبس ومنه العود من فرض فعلي إلى ~~مسنون تركه ويعفى عن اليسير وقد يجب كما تفسد الصلاة بتركه ويندب كعد ~~المبتلى الأذكار والأركان بالأصابع أو الحصى ويباح كتسكين ما يؤذيه ويكره ~~كالحقن والعبث وحبس النخامة وقلم الظفر وقتل القمل لا إلقاؤه وبكلام ليس من ~~القرآن، ولا أذكارها أو منهما خطابا للغير بحرفين فصاعدا ومنه الشاذة ~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما وفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ~~وقطع اللفظة إلا لعذر وتنحنح وأنين غالبا ولحن لا مثل له فيهما أو في القدر ~~الواجب ولم يعده صحيحا والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا والفتح على إمامه ~~قد أدى الواجب أو انتقل أو أو في السرية أو بغير ما أحصر فيه وضحك منع ~~القراءة ورفع الصوت إعلاما إلا للمار أو المؤتمين وبتوجه واجب خشي فوته ~~كإنقاذ غريق أو تضيق وهي موسعة وفي الجماعة، والزيادة من جنسها بما سيأتي. PageV01P028 ### ||| AUTO (49) باب: وصلاة الجماعة # سنة مؤكدة إلا فاسقا أو في حكمه وصبيا ومؤتما غير مستخلف وامرأة برجل ~~والعكس إلا مع رجل والمقيم بالمسافر في الرباعية إلا في الأخيرتين والمتنفل ~~بغيره غالبا وناقص الطهارة أو الصلاة بضده والمختلفين فرضا أو أداء وقضاء ~~أو في التحري وقتا أو قبلة أو طهارة لا في المذهب الإمام حاكم وتفسد في هذه ~~على المؤتم بالنية وعلى الإمام حيث يكون بها عاصيا وتكره خلف من عليه فائتة ~~أو كرهه الأكثر صلحاء والأولى من المستوين في القدر الواجب الراتب ثم ~~الأفقه ثم الأورع ثم الأقرأ ثم الأسن ثم الأشرف نسبا ويكفي ظاهر العدالة ~~ولو من قريب. # (50) فصل: # وتجب نية الإمامة، ms010 والائتمام، وإلا بطلت أو بطلت الصلاة على المؤتم فإن ~~نويا الإمامة صحت فرادى وفي مجرد الاتباع تردد. PageV01P029 # (51) فصل: # ويقف المؤتم الواحد أيمن إمامه غير متقدم ولا متأخر بكل القدمين ولا ~~منفصل وإلا بطلت إلا لعذر إلا في التقدم والاثنان فصاعدا خلفه في سمته إلا ~~لعذر ولتقدم صف سامته ولا يضر قدر القامة ارتفاعا وانخفاضا وبعدا وحائلا ~~ولا فوقها في المسجد أو في ارتفاع المؤتم لا الإمام فيهما ويقدم الرجال ثم ~~الخناثى ثم النساء ويلي كلا صبيانه ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال مشاركة ~~لهم وإلا فسدت عليها وعلى من خلفها وفي صفها إن علموا ويسد الجناح كل مؤتم ~~أو متأهب منضم إلا الصبي وفاسد الصلاة فينجذب من بجنب الإمام أو في صف منسد ~~للاحق غيرهما. # (52) فصل: # وإنما يعتد اللاحق بركعة أدرك ركوعها وهي أول صلاته في الأصح ولا يتشهد ~~الأوسط من فاتته الأولى من أربع ويتابعه ويتم ما فاته بعد التسليم فإن ~~أدركه قاعدا لم يكبر حتى يقوم وندب أن يقعد ويسجد معه ومتى قام ابتدأ وأن ~~يخرج مما هو فيه لخشية فوتها وأن ويرفض ما قد أداه منفردا ولا يزد الإمام ~~على المعتاد انتظارا وجماعة النساء والعراة صف وإمامهم وسط. PageV01P030 # (53) فصل: # ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه إن عزل فورا وليستخلف مؤتما ~~صلح للابتداء وعليهم تجديد النيتين ولينتظر المسبوق تسليمهم إلا أن ينتظروا ~~تسليمه ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس فيبني ويعزلون ولهم الاستخلاف كما ~~لو مات أو لم يستخلف. # (54) فصل: # وتجب متابعتة إلا في مفسد فيعزل أو جهر فيسكت إلا أن يفوت لبعد أو صمم أو ~~تأخر فيقرأ. # (55) فصل: # ومن شارك في كل تكبيرة الإحرام أو في آخرها سابقا بأولها أو سبق بها أو ~~بآخرها أو بركنين فعليين متواليين أو تأخر بهما غير ما استثني بطلت. PageV01P031 ### ||| AUTO (56) باب: وسجود السهو # يوجبه في الفرض خمسة الأول ترك مسنون غير الهيئات ولو عمدا الثاني ترك ~~فرض في موضعه سهوا مع أدائه قبل التسليم على اليسار ملغيا ما تخلل ms011 وإلا ~~بطلت فإن جهل موضعه بنى على الأسوأ ومن ترك القراءة أو الجهر أو الإسرار ~~أتى بركعة الثالث زيادة ذكر جنسه مشروع فيها إلا كثيرا في غير موضعه عمدا ~~أو تسليمتين مطلقا فتفسد الرابع الفعل اليسير وقد مر ومنه الجهر حيث يسن ~~تركه الخامس زيادة ركعة أو ركن سهوا كتسليمة في غير موضعها. # (57) فصل: # ولا حكم للشك بعد الفراغ فأما قبله ففي ركعة يعيد المبتدئ، ويتحرى ~~المبتلى ومن لا يمكنه يبني على الأقل ومن يمكنه ولم يفده في الحال ظنا يعيد ~~وأما في ركن فكالمبتلى ويكره الخروج فورا ممن يمكنه التحري ويعمل بخبر ~~العدل في الصحة مطلقا وفي الفساد مع الشك ولا يعمل بظنه أو شكه فيما يخالف ~~إمامه وليعد متظنن وتيقن الزيادة ويكفي الظن في أداء الظني ومن العلمي في ~~أبعاض لا يؤمن عود الشك فيها. PageV01P032 # (58) فصل: # وهو سجدتان بعد كمال التسليم حيث ذكر أداء أو قضاء إن ترك عمدا وفروضهما ~~النية للجبران والتكبيرة والسجود والاعتدال والتسليم وسننهما تكبير النفل ~~وتسبيح السجود والتشهد ويجب على المؤتم لسهو الإمام أولا ثم لسهو نفسه ولا ~~يتعدد لتعدد السهو إلا لتعدد أئمة سهوا قبل الاستخلاف وهو في النفل نفل ولا ~~سهو لسهوه ويستحب سجود بنية وتكبيرة لا تسليم شكرا واستغفارا ولتلاوة الخمس ~~عشرة آية أو لسماعها وهو بصفة المصلي غير مصل فرضا إلا بعد الفراغ ولا ~~تكرار للتكرار في المجلس. PageV01P033 ### ||| AUTO (59) باب والقضاء # يجب على من ترك إحدى الخمس أو ما لا تتم إلا به قطعا أو في مذهبه عالما ~~في حال تضيق عليه فيه الأداء غالبا وصلاة العيد في ثانيه فقط إلى الزوال إن ~~تركت للبس فقط ويقضي كما فات قصرا وجهرا أو عكسهما وإن تغير اجتهاده لا من ~~قعود وقد أمكنه القيام والمعذور كيف أمكن وفوره مع كل فرض فرضا ولا يجب ~~الترتيب ولا بين المقضيات ولا التعيين وللإمام قتل المتعمد بعد استتابته ~~ثلاثا فأبى. # (60) فصل: # ويتحرى في ملتبس الحصر ومن جهل فائتة فثنائية وثلاثية ورباعية يجهر في ~~ركعة ويسر ms012 في أخرى وندب قضاء المؤكدة. PageV01P034 ### ||| AUTO (61) باب وصلاة الجمعة # تجب على كل مكلف ذكر حر مسلم صحيح نازل في موضع إقامتها أو يسمع نداها ~~ويجزى ضدهم وبهم غالبا وشروطها اختيار الظهر وإمام عادل غير مأيوس وتوليته ~~في ولايته أو الاعتزاء إليه في غيرها وثلاثة مع مقيمها ممن تجزيه ومسجد في ~~مستوطن وخطبتان قبلها مع عددها متطهرين من عدل متطهر مستدبر للقبلة مواجه ~~لهم اشتملتا ولو بالفارسية على حمد الله تعالى، والصلاة على النبي وآله ~~وجوبا وندب في الأولى الوعظ وسورة وفي الثانية الدعاء للإمام صريحا أو ~~كناية ثم للمسلمين وفيهما والفصل بقعود أو سكتة ولا يتعدى ثالثة المنبر إلا ~~لبعد سامع والاعتماد على سيف أو نحوه والتسليم قبل الأذان والمأثور قبلهما ~~وبعدهما وفي اليوم ويحرم الكلام حالهما فإن مات أو أحدث فيهما استؤنفتا ~~ويجوز أن يصلي غيره. # (62) فصل: # ومتى اختل قبل فراغها شرط غير الإمام أو لم يدرك اللاحق من آي الخطبة قدر ~~آية متطهرا أتم ظهرا وهو الأصل في الأصح والمعتبر الاستماع لا السماع وليس ~~لمن حضر الخطبة تركها إلا المعذورين غالبا ومتى أقيم جمعتان في دون الميل ~~فإن لم يعلم تقدم أحدهما أعيدت فإن علم أعاد الآخرون ظهرا فإن التبسوا ~~فجميعا وتصير بعد جماعة العيد رخصة لغير الإمام وثلاثة وإذا اتفق صلوات قدم ~~ما خشي فوته ثم الأهم. PageV01P035 ### ||| AUTO (63) باب صلاة السفر # ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين على من تعدى ميل بلده مريدا أي سفر بريدا ~~حتى أحدها يدخله مطلقا أو يتعدى في أي موضع شهرا أو يعزم هو أو من يريد ~~لزامه على إقامة عشر في أي موضع أو موضعين بينهما دون ميل ولو في الصلاة ~~وقد نوى القصر لا العكس غالبا ولو وتردد. # (64) فصل: # وإذا انكشف مقتضى التمام وقد قصر أعاد تماما لا العكس إلا في الوقت ومن ~~قصر ثم رفض السفر لم يعد ومن تردد في البريد أتم وإن تعداه كالهائم. PageV01P036 # (65) فصل: # والوطن وهو ما نوى استيطانه ولو في مستقبل بدون سنة وإن تعدد وتخالف ms013 دار ~~الإقامة بأنه يصير وطنا بالنية وتوسطه يقطعه ويتفقان في أحدهما قطعهما حكم ~~السفر وبطلانهما بالخروج مع الإضراب. PageV01P037 ### ||| AUTO (66) باب صلاة الخوف # وشروط جماعة الخوف من أي أمر صائل السفر وآخر الوقت وكونهم محقين مطلوبين ~~غير طالبين إلا لخشية الكر فيصلي الإمام ببعض ركعة ويطول في الأخرى حتى ~~يخرجوا ويدخل الباقون وينتظر في المغرب متشهدا ويقوم لدخول الباقين وتفسد ~~أحدهما بالعزل حيث لم يشرع وبفعل كثير لخيال كاذب وعلى الأولين بفعلها له. # (67) فصل: # فإن اتصلت المدافعة فعل ما أمكن ولو في الحضر ولا تفسد بما لا بد منه من ~~قتال وانفتال ونجاسة على آلة الحرب وعلى غيرها يلقى فورا ومهما أمكن ~~الإيماء بالرأس فلا قضاء وإلا وجب الذكر والقضاء ويؤم الراجل الفارس لا العكس. PageV01P038 ### ||| AUTO (68) باب صلاة العيد # وفي وجوب صلاة العيدين خلاف وهي من انبساط الشمس إلى الزوال ركعتان جهرا ~~ولو فرادى بعد قراءة الأولى سبع تكبيرات فرضا ويفصل بينهما ندبا الله أكبر ~~كبيرا إلى آخره ويركع بثامنة وفي الثانية خمس كذلك ويركع بسادسة ويتحمل ~~الإمام ما فعله مما فات اللاحق. # (69) فصل: # وندب بعدها خطبتان كالجمعة إلا أنه لا يقعد أولا ويكبر في أول الأولى ~~تسعا وفي آخرهما سبعا سبعا وفي فصول الأولى من خطبة الأضحى التكبير المأثور ~~ويذكر حكم الفطرة والأضحية وتجزي من المحدث وتارك التكبير وندب الإنصات ~~ومتابعته في التكبير والصلاة على النبي وآله والمأثور في العيدين. # (70) فصل: # وتكبير أيام التشريق سنة مؤكدة عقيب كل فرض من فجر عرفة إلى آخر أيام ~~التشريق ويستحب عقيب النوافل. PageV01P039 ### ||| AUTO (71) باب صلاة الكسوف والخسوف # ويسن للكسوفين حالهما ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات قبلها ويفصل بينهما ~~الحمد مرة والصمد والفلق سبعا سبعا ويكبر موضع التسميع إلا في الخامس وتصح ~~جماعة وجهرا وعكسهما وكذلك لسائر الأفزاع أو ركعتين لها وندب ملازمة الذكر ~~حتى ينجلي ويستحب للاستسقاء أربع بتسليمتين في الجبانة ولو سرا أو فرادى ~~ويجأرون بالدعاء والاستغفار ويحول الإمام رداءه راجعا تاليا للمأثور. # (72) فصل: # والمسنون من النفل ما لازمه الرسول صلى ms014 الله عليه وآله وسلم وأمر به وإلا ~~فمستحب وأقله مثنى وقد يؤكد كالرواتب ويخص كصلاة التسبيح والفرقان ومكملات ~~الخمسين فأما التراويح جماعة والضحى بنيتها فبدعة. PageV01P040 ### || AUTO كتاب الجنائز # (73) فصل: # يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فورا ويوصي للعجز ويلقن الشهادتين ~~ويوجه المحتضر القبلة مستلقيا ومتى مات غمض ولين برفق وربط من ذقنه إلى ~~قمته بعريض ويشق أيسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه غالبا ثم يخاط ~~ويعجل التجهيز إلا للغريق ونحوه ويحوز البكاء والإيذان لا النعي وتوابعه. # (74) فصل: # ويجب غسل المسلم ولو سقطا استهل أو ذهب أقله ويحرم للكافر والفاسق مطلقا ~~ولشهيد مكلف ذكر قتل أو جرح في المعركة بما يقتله يقينا أو في المصر ظلما ~~ويكفن بما قتل فيه إلا آلة الحرب والجورب مطلقا والسراويل والفرو إن لم ~~ينلهما دم وتجوز الزيادة. PageV01P041 # (75) فصل: # وليكن الغاسل عدلا من جنسه أو جائز الوطء بلا تجديد عقد إلا المدبرة فلا ~~تغسله ثم محرمه بالدلك لما ينظره والصب على العورة مستترة ثم أجنبي بالصب ~~على جميعه مستترا كالخنثى المشكل مع غير أمته ومحرمه فإن كان لا ينقيه الصب ~~ويمم بخرقة فأما طفل أو طفلة لا يشتهى فكل مسلم ويكره الحائض والجنب. # (76) فصل: # وتستر عورته ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة وندب مسح بطن غير الحامل وترتيب ~~غسله الحي وثلاثا بالحرض ثم بالسدر ثم الكافور فإن خرج من فرجه قبل التكفين ~~بول أو غائط خمسا ثم سبعا ثم يرد بالكرسف والواجب منها الأولى والرابعة ~~والسادسة وتحرم الأجرة ولا تجب النية عكس الحي وييمم للعذر ويترك إن تفسخ بهما. PageV01P042 # (77) فصل: # ثم يكفن من رأس ماله ولو مستغرقا بثوب طاهر ساتر لجميعه مما لبسه ويعوض ~~إن سرق وغير المستغرق بكفن مثله والمشروع إلى سبعة وترا ويجب ما زاده من ~~الثلث وإلا أثم الورثة وملكوه ويلزم الزوج ومنفق الفقير ثم بيت المال ثم ~~على المسلمين ثم بما أمكن من شجر ثم تراب طاهر وتكره المغالاة وندب البخور ~~وتطييبه سيما مساجده ثم يرفع مرتبا ويمشي خلفه قسطا وترد ms015 النساء. # (78) فصل: # وتجب الصلاة كفاية على المؤمن ومجهول شهدت قرينة بإسلامه فإن التبس بكافر ~~فعليهما وإن كثر الكافر بنية مشروطة وتصح فرادى والأولى بالإمامة الإمام ~~وواليه ثم الأقرب نسبه الصالح من العصبة وتعاد إن لم يأذن الأولى وفروضها ~~النية وخمس تكبيرات والقيام والتسليم وندب بعد الأولى وبعد الثانية الصمد ~~وبعد الثالثة الفلق وبعد الرابعة الصلاة على النبي وآله والدعاء للميت بحسب ~~حاله والمخافتة وتقديم الابن للأب وتكفي صلاة على جنائز وتجديد نية تشريك ~~كل جنازة أتت خلالها وتكمل ستا لو أتت بعد تكبيرة وترفع الأولى أو تعزل ~~بالنية ثم كذلك فإن زاد عمدا أو نقص مطلقا أعاد قبل الدفن لا بعده واللاحق ~~تكبير الإمام ثم يكبر ويتم ما فاته بعد التسليم قبل الرفع وترتيب الصفوف ~~كما مر إلا أن الآخر أفضل ويستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة ويليه ~~الأفضل فالأفضل. PageV01P043 # (79) فصل: # ثم يقبر على أيمنه مستقبلا ويواريه من له غسله أو غيره للضرورة وتطيب ~~أجرة الحفر والمقدمات وندب اللحد وسله من مؤخره ونشزا أو ترابا وحل العقود ~~وستر القبر حتى توارى المرأة وثلاث حثيات من كل حاضر ذاكرا ورشه وتربيعه ~~ورفعه شبرا وكره ضد ذلك والإنافة بقبر غير فاضل وجمع جماعة إلا لتبرك أو ~~ضرورة والفرش والتسقيف والآجر والزخرفة إلا رسم الاسم ولا ينبش لغصب قبر أو ~~كفن ولا لغسل وتكفين واستقبال وصلاة ولا تقضى بل لمتاع سقط ونحوه ومن مات ~~في البحر وخشي تغيره غسل وكفن وأرسب ومقبرة المسلم والذمي من الثرى إلى ~~الثريا فلا تزدرع لا هواها حتى يذهب قرارها ومن فعل ولزمته الأجرة لمالك ~~المملوكة ومصالح المسبلة فإن استغنت فلمصالح الأحياء دين المسلمين ودنيا ~~الذميين ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوهما ويجوز الدفن متى ترب الأول ولا ~~الزرع ولا حرمة لقبر حربي. # (80) فصل: # وندبت التعزية بكل، ما يليق به وهي وتكرار الحضور مع أهل المسلم ~~المسلمين. PageV01P044 ### || AUTO كتاب الزكاة # (81) فصل: # تجب في الذهب والفضة والجواهر واللآلئ والدر والياقوت والزمرد والسوائم ~~الثلاث وما أنبتت الأرض والعسل من ملك ولو ms016 وقفا أو وصية أو بيت مال لا فيما ~~عداها إلا لتجارة أو استغلال. # (82) فصل: # وإنما تلزم مسلما كمل النصاب في ملكه طرفي الحول متمكنا أو مرجوا وإن نقص ~~ما لم ينقطع وحول الفرع حول أصله وحول البدل حول مبدله إن اتفقا في الصفة ~~وللزيادة حول جنسها وما تضم إليه وتضيق بإمكان الأداء فيضمن بعده وهي قبله ~~كالوديعة قبل طلبها وإنما تجزئ بالنية من المالك المرشد وولي غيره أو ~~الإمام أو المصدق حيث أجبرا أو أخذا من نحو وديع مقارنة لتسليم أو تمليك ~~فلا تتغير بعد وإن غير أو متقدمة فتغير قبل التسليم وتصح مشروطة فلا يسقط ~~بها المتيقن ولا يردها الفقير مع الإشكال. # (83) فصل: # ولا تسقط ونحوها إن لم يسلم ولا بالموت أو الدين لآدمي أو لله تعالى وتجب ~~في العين فيمنع الزكاة وقد تجب زكاتان من مال وحول واحد. PageV01P045 ### ||| AUTO (84) باب في زكاة الذهب والفضة # وفي نصاب الذهب والفضة ربع العشر، وهو عشرون مثقالا ومائتا درهم كاملا ~~كيف كانا غير مغشوشين ولو رديئين المثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية ~~والدرهم اثنان، وأربعون ولا فيما دونه وإن وقوم بنصاب الآخر إلا على ~~الصيرفي. # (85) فصل: # ويجب تكميل الجنس بالآخر ولو مصنوعا وبالمقوم غير المعشر والضم بالتقويم ~~بالأنفع ولا يخرج رديء عن جيد من جنسه ولو بالصيغة ويجوز العكس ما لم يقتضي ~~الربا وإخراج جنس عن جنس تقويما ومن استوفى دينا مرجوا أو إبراء زكاه لما ~~مضى ولو عوض ما لا يزكى إلا عوض حب ونحوه ليس للتجارة. PageV01P046 # (86) فصل: # وما قيمته ذلك من الأول الجواهر وأموال التجارة والمستغلات طرفي الحول ~~ففيهن ما فيه من العين أو القيمة حال الصرف ويجب التقويم بما تجب معه ~~وإلأنفع. # (87) فصل: # وإنما يصير المال للتجارة بنيتها عند ابتداء ملكه بالاختيار وللاستغلال ~~بذلك أو الإكراء بالنية ولو مقيدة الانتهاء فيهما فتحول منه ويخرج بالإضراب ~~غير مقيد ولا شيء في مؤنهما وما وجعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك ~~وما رد برؤية أو حكم مطلقا أو لأجل عيب ms017 أو فساد قبل القبض فعلى البائع. PageV01P047 ### ||| AUTO (88) باب زكاة الإبل # ولا شيء فيما دون خمس من الإبل وفيها جذع ضأن أو ثني معز مهما تكرر حولها ~~ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول إلى ست وثلاثين وفيها ذات ~~حولين إلى ست وأربعين وفيها ذات ثلاثة إلى إحدى وستين وفيها ذات أربعة إلى ~~ست وسبعين وفيها ذاتا حولين إلى إحدى وتسعين وفيها ذاتا ثلاثة إلى مائة ~~وعشرين ثم تستأنف ولا يجزئ الذك عن الأنثى إلا لعدمها أو عدمهما في الملك ~~فابن حولين عن بنت حول. PageV01P048 ### ||| AUTO (89) باب زكاة البقر # ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر وفيها ذو حول ذكر أو أنثى إلى أربعين، ~~وفيها ذات حولين إلى ستين، وفيها تبيعان إلى سبعين، وفيها تبيع ومسنة ومتى ~~وجب تبيع ومسان فالمسان. PageV01P049 ### ||| AUTO (90) باب زكاة الغنم # ولا شيء فيها دون أربعين من الغنم، وفيها جذع ضأن أو أثنى معز إلى مائة ~~وإحدى وعشرين فيها اثنتان إلى إحدى ومائتين، وفيها ثلاث إلى أربعمائة فيها ~~أربع ثم في كل مائة شاة والعبرة بالأم في الزكاة ونحوها وبسن الأضحية ~~وبالأب في النسب. # (91) فصل: # ويشترط في الأنعام سوم أكثر الحول مع الطرفين فمن أبدل جنسا بجنسه فأسامه ~~بنى وإلا استأنف التحويل وإنما يؤخذ الوسط غير المعيب ويجوز الجنس والأفضل ~~مع إمكان العين والموجود ويترادان الفضل ولا شيء في الأوقاص ولا يتعلق بها ~~الوجوب وفي الصغار أحدها إذا انفردت. PageV01P050 ### ||| AUTO (92) باب زكاة ما أخرجت الأرض # في نصاب فصاعدا ضم إحصاده الحول وهو من المكيل خمسة أوسق، الوسق ستون ~~صاعا كيلا ومن غيره ما قيمته نصاب نقد عشره قبل إخراج المؤن وإن لم يبذر أو ~~لم يزد على بذر قد زكي وأحصد بعد حوزه من مباح إلا المسنى فنصفه فإن اختلف ~~فحسب المؤنة ويعفى عن اليسير ويجوز خرص الرطب بعد صلاحه وما يخرج دفعات ~~فيعجل عنه والعبرة بالانكشاف ويجب من العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف ~~ولا يكمل جنس بجنس ويعتبر التمر بفضلته ms018 وكذلك الأرز إلا في الفطرة والكفارة ~~وفي العلس خلاف وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة أجناس ويشترط الحصاد فلا ~~تجب قبله وإن بيع بنصاب وتضمن بعده والمتصرف في جميعه أو بعض تعين لها إن ~~لم يخرج المالك ومن مات بعده ومكن الأداء قدمت على كفنه ودينه المستغرق ~~والعسل من الملك كمقوم المعشر . PageV01P051 ### ||| AUTO (93) باب من تصرف فيه الزكاة # ومصرفها من تضمنته الآية فإن وجد البعض فقط ففيه والفقير : من ليس بغني ~~وهو من يملك نصابا متمكنا أو مرجوا ولو غير زكوي واستثني كسوة ومنزل وأثاثه ~~وخادم وآلة حرب يحتاجها إلا زيادة النفيس والمسكين دونه ولا يستكملا نصابا ~~من جنس واحد وإلا حرم أو موفيه ولا يغنى بغنى منفقه إلا الطفل مع الأب ~~والعبرة بحال الأخذ والعامل من باشر جمعها بأمر محق وله ما فرض آمره وحسب ~~العمل والمؤلفة قلوبهم وتأليف كل أحد جائز للإمام فقط لمصلحة دينية ومن ~~خالف فيما أخذ لأجله رد والرقاب المكاتبون الفقراء المؤمنون فيعانون على ~~الكتابة والغارم كل مؤمن فقير لزمه دين في غير معصية وسبيل الله المجاهد ~~المؤمن الفقير فيعان بما يحتاج إليه فيه وتصرف فضلة نصيبه لا غيره في ~~المصالح مع غنى الفقراء وابن السبيل من بينه وبين وطنه مسافة قصر فيبلغ ~~منها ولو غنيا لم يحضر ماله وأمكنه القرض ويرد المضرب ولا المتفضل وللإمام ~~تفضيل غير مجحف ولتعدد السبب وأن يرد في المخرج المستحق لها ويقبل قولهم في ~~الفقر ويحرم السؤال غالبا. PageV01P052 # (94) فصل: # ولا تحل لكافر ومن له حكمه إلا مؤلفا إلا عاملا أو مؤلفا والهاشميين ~~ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي ويعطى العامل والمؤلف من غيرها والمضطر ~~يقدم الميتة ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات وأخذ ما أعطوه ما لم ~~يظنوه إياها ولا يجزي أحدا فيمن عليه إنفاقه حال الإخراج ولا في أصوله ~~وفصوله مطلقا ويجوز لهم من غيره وفي عبد فقير ومن أعطى غير مستحق إجماعا أو ~~في مذهبه عالما أعاد. # (95) فصل: # وولايتها إلى الإمام ظاهرة وباطنة حيث تنفذ أوامره فمن ms019 أخرج بعد الطلب لم ~~يجزه ولو جاهلا ويحلف ويبين مدعى التفريق وأنه قبل الطلب والنقص بعد وعليه ~~الإيصال إن طلب ويضمن بعد العزل إلا بإذن الإمام أو من أذن بالإذن وتكفي ~~التخلية إلى المصدق فقط ولا يقبل العامل هديتهم ولا ينزل عليهم وإن رضوا ~~ولا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس ومن فعل رجع على البائع بما يأخذه المصدق ~~فقط فنية المصدق والإمام تكفي لا غيرهما. PageV01P053 # (96) فصل: # فإن لم يكن إمام وولي غيره بالنية ولو في نفسه ولا غيرهما فيضمن إلا أو ~~ولي الصغير ولا يصرف في نفسه إلا مفوضا ولا نية عليه ولا تلحقها الإجازة ~~لكن تسقط الضمان وذو الولاية يعمل باجتهاده إلا فيما عين له ولا يجوز ~~التحيل لإسقاطها وأخذها أو نحوها غالبا ولا الإبراء والضيافة بنيتها ولا ~~اعتداد بما أخذه الظالم غصبا وإن وضعه في موضعه ولا بخمس وظنه الفرض. # (97) فصل: # ولغير الوصي والولي التعجيل بنيتها إلا عما لم يملك وعن معشر قبل إدراكه ~~ووهو إلى الفقير تمليك فلا يكمل بها النصاب ولا يردها إن انكشف النقص إلا ~~لشرط والعكس في المصدق ويتبعها الفرع فيهما إن لم يتم به ويكره في غير ~~فقراء البلد غالبا. PageV01P054 ### ||| AUTO (98) باب : والفطرة # تجب من فجر أول شوال إلى الغروب في مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته ~~فيه نفقته بالقرابة أو الزوجية أو الرق أو انكشف ملكه فيه ولو غائبا وإنما ~~تضيق متى رجع إلا المأيوس وعلى الشريك حصته وإنما تلزم من ملك فيه له ولكل ~~واحد قوت عشر غيرها فإن ملك له ولصنف فالولد ثم الزوجة ثم العبد لا لبعض ~~صنف فتسقط ولا على المشتري ونحوه ممن قد لزمته وهي صاع من أي قوت عن كل ~~واحد من جنس واحد إلا لاشتراك أو تقويم وإنما تجزي القيمة للعذر وهي ~~كالزكاة في الولاية والمصرف غالبا فتجزي واحدة في جماعة والعكس والتعجيل ~~بعد لزوم الشخص وتسقط عن المكاتب والمنفق من بيت المال وبإخراج الزوجة عن ~~نفسها وبنشوزها أول النهار موسرة ms020 وتلزمها إن أعسر أو تمرد وندب التبكير ~~والعزل حيث لا والترتيب بين الإفطار والإخراج والصلاة. PageV01P055 ### || AUTO كتاب الخمس. # (99) فصل: # يجب على كل غانم في ثلاثة الأول صيد البر والبحر وما استخرج منهما أو أخذ ~~من ظاهرهما كمعدن وكنز ليس لقطة ودرة وعنبر ومسك ونحل وحطب وحشيش لم يغرسا ~~ولو من ملكه أو ملك الغير وعسل مباح الثاني ما يغنم في الحرب ولو غير منقول ~~إن قسم إلا مأكولا له ولدابته لم يعتض منه ولا يتعدى كفايتهما أيام الحرب ~~الثالث الخراج ووما يؤخذ من أهل الذمة. # (100) فصل: # ومصرفه من في الآية فسهم الله للمصالح وسهم الرسول للإمام إن كان وإلا ~~فمع سهم الله وأولو القربى الهاشميون المحقون وهم فيه بالسوية ذكرا وأنثى ~~غنيا وفقيرا ويخصص إن انحصروا وإلا ففي الجنس وبقية الأصناف منهم ثم ~~المهاجرين ثم من الأنصار ثم من سائر المسلمين وتجب النية ومن العين إلا ~~لمانع وفي غير المنفق. PageV01P056 # (101) فصل: # والخراج ما ضرب على أرض افتتحها الإمام وتركها في يد أهلها على تأديته ~~والمعاملة على نصيب من غلتها ولهم كل تصرف ولا يزد الإمام على ما وضعه ~~السلف وله النقص فإن التبس فالأقل مما على مثلها في ناحيتها فإن لم يكن فما ~~شاء بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الأربعة. # (102) فصل: # ولا يؤخذ خراج أرض حتى تدرك غلتها وتسلم الغالب ولا يسقطه الموت والفوت ~~وبيعها إلى مسلم وإسلام من هي في يده وإن عشرا ولا بترك الزرع تفريطا. PageV01P057 # (103) فصل: # والثالث أنواع الأول الجزية وهي ما تؤخذ من رءوس أهل الذمة وهو من الفقير ~~اثنتا عشرة قفلة ومن الغني وهو من يملك ألف دينار وبثلاثة آلاف دينار عروضا ~~ويركب الخيل ويتختم الذهب ثماني وأربعون ومن المتوسط أربع وعشرون وإنما ~~تؤخذ ممن يجوز قتله وقبل تمام الحول الثاني نصف عشر ما يتجرون به نصابا ~~منتقلين بأماننا بريدا النوع الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب وهو ما ~~على المسلمين من النصاب الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي أمناه وإنما يؤخذ ms021 إن ~~أخذوا من تجارنا وحسب ما يأخذون فإن التبس أو لا تبلغهم تجارنا، فالعشر ~~ويسقط الأول بالموت والفوت وكلها بالإسلام. PageV01P058 # (104) فصل: # وولاية جميع ذلك إلى الإمام وتؤخذ مع عدمه ومصرف الثلاثة المصالح ولو ~~غنيا وعلويا وبلديا وكل أرض أسلم أهلها طوعا أو أحياها مسلم فعشرية ويسقط ~~بأن يملكها ذمي أو يستأجرها ويكرهان وينعقدان في الأصح وما أجلي عنها أهلها ~~بلا إيجاف فملك للإمام وتورث عنه. PageV01P059 ### || AUTO (105) كتاب الصيام # هو أنواع منها ستأتي ومنها رمضان. # (106) فصل: # ويجب على كل مكلف مسلم الصوم والإفطار لرؤية الهلال وتواترها ومضي ~~الثلاثين وبقول مفت عرف مذهبه صح عندي قيل جوازا ويكفي خبر عدلين أو ~~وعدلتين عن أيها ولو مفترقين وليتكتم من انفرد بالرؤية ويستحب صوم يوم الشك ~~بالشرط فإن انكشف منه أمسك وإن قد أفطر ويجب تجديد النية لكل يوم ووقتها من ~~الغروب إلى بقية من النهار إلا في القضاء، والنذر المطلق والكفارات فتبينت ~~ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب ويسقط الأداء عمن التبس شهره أو ليله ~~بنهاره فإن ميز صام بالتحري وندب التبييت والشرط وإنما يعتد بما انكشف منه ~~أو بعده مما له صومه أو التبس وإلا فلا ويجب التحري في الغروب وندب في ~~الفجر وتوقي مظان الإفطار والشاك يحكم بالأصل ويكره الحجامة والوصل ويحرم بنيته. PageV01P060 # (107) فصل: # ويفسده الوطء والإمناء لشهوة في يقظة غالبا وما وصل الجوف مما يمكن ~~الاحتراز منه جاريا في الحلق من خارجه بفعله أو سببه ولو ناسيا أو مكرها ~~إلا الريق من موضعه ويسير الخلالة معه أو من سعوط الليل فيلزم الإتمام ~~والقضاء ويفسق العامد فيندب له كفارة كالظهار قيل ويعتبر الانتهاء. # (108) فصل: # ورخص فيه للسفر وإكراه وخشية الضرر مطلقا ويجب لخشية التلف أو ضرر الغير ~~كرضيع أو جنين ولا يجزي الحائض والنفساء فيقضيان وندب لمن زال عذره الإمساك ~~وإن قد أفطر ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا. PageV01P061 # (109) فصل: # وعلى كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه في غير واجب ~~الصوم والإفطار ويتحرى في ملتبس الحصر وندب ms022 الولاء فإن حال عليه رمضان ~~لزمته فدية مطلقا نصف صاع من أي قوت عن كل يوم ولا تكرر بتكرر الأعوام فإن ~~مات آخر شعبان فمحتمل. # (110) فصل: # وعلى من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره كالهم أن يكفر بنصف صاع ~~عن كل يوم ولا يجزي التعجيل ويجب الإيصاء بها ويحمل عليه علي صوم لا صوموا ~~عني وتنفذ في الأول من رأس المال وإلا فمن الثلث. PageV01P062 ### ||| AUTO (111) باب وشروط النذر بالصوم # وشروط النذر بالصوم ما سيأتي وأن لا يعلق بواجب الصوم إلا أن يريد غير ما ~~وجب فيه ولا الإفطار إلا العيدين والتشريق فيصوم غيرها قدرها ومتى تعين ما ~~هو فيه أتمه إن أمكن وأ لا قضاء ما يصح منه فيه الإنشاء وما تعين لسببين ~~فعن الأول إن ترتبا وألا فمخير ولا شيء للآخر أن عينه لهما كالمال. # (112) فصل: # ولا يجب الولاء إلا لتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان أداء وقضاء أو نية ~~فيستأنف إن فرق إلا لعذر ولو مرجوا زال إن تعذر الوصال فيبني لا لتخلل واجب ~~الإفطار فيستأنف غالبا ولا تكرار إلا لتأبيد أو نحوه فإن التبس المؤبد صام ~~ما تعين صومه أداء أو قضاء. PageV01P063 ### ||| AUTO (113) باب الاعتكاف # شروطه النية ولصوم واللبث في أي مسجد مسجدين متقاربين وأقله يوم وترك ~~الوطء والأيام في نذره تتبع الليالي والعكس إلا الفرد ويصح استثناء جميع ~~الليالي من الأيام لا العكس إلا البعض ويتابع من نذر شهرا ونحوه ومطلق ~~التعريف للعموم ويجب قضاء معين فات والإيصاء به وهو من الثلث وللزوج والسيد ~~أن يمنعا ما لم يأذنا فيبقى ما قد أوجب في الذمة وأن يرجعا قبل الإيجاب. # (114) فصل: # ويفسده الوطء والإمناء كما مر وفساد الصوم والخروج من المسجد إلا لواجب ~~أو مندوب أو حاجة في الأقل من وسط النهار ولا يقعد إن كفى القيام حسب ~~المعتاد ويرجع من غير المسجد فورا وإلا بطل ومن حاضت خرجت ووبنت متى طهرت ~~وندب فيه ملازمة الذكر. PageV01P064 # (115) فصل: # وندب صوم غير العيدين والتشريق لمن لا يضعف ms023 به عن واجب سيما رجب وشعبان ~~وأيام البيض وأربعاء بين خميسين والاثنين والخميس وستة عقيب الفطر وعرفة ~~وعاشوراء ويكره تعمد الجمعة والمتطوع أمير نفسه لا القاضي فيأثم إلا ~~لعذروتلتمس ليلة القدر في تسع عشرة وفي الأفراد بعد العشرين من رمضان. PageV01P065 ### || AUTO كتاب الحج # (116) فصل: # إنما يصح من مكلف حر مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس ويعيد إن زال. # (117) فصل: # ويجب بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقا إلا لتعيين جهاد أو ~~قصاص أو نكاح أو دين تضيقت فيقدم وإلا أثم وأجزأ وهي صحة يستمسك معها قاعدا ~~وأمن فوق معتاد الرصد وكفاية فاضلة عما استثنى له وللعول للذهاب متاعا ~~ورحلا وأجرة خادم وقائد للأعمى ومحرم مسلم للشابة في بريد فصاعدا إن امتنع ~~إلا بها والمحرم شرط أداء ويعتبر في كل أسفارها غالبا ويجب قبول الزاد من ~~الولد ولا النكاح لأجله ونحوه ويكفي الكسب في الأوب. PageV01P066 # (118) فصل: # وهو مرة في العمر ويعيده من ارتد فأسلم ومن أحرم فبلغ أو أسلم جدده ويتم ~~من عتق ولا يسقط فرضه ولا يمنع الزوجة والعبد من واجب وإن رخص فيه كالصوم ~~في السفر والصلاة أول الوقت إلا ما أوجب معه لا بإذنه إلا صوما عن الظهار ~~أو القتل وهدي المتعدي بالإحرام عليه ثم على الناقض. # (119) فصل: # ومناسكه عشرة : # الأول: الإحرام. # فصل: ندب قبله قلم الظفر ونتف الإبط وحلق الشعر والعانة ثم الغسل أو ~~التيمم للعذر ولو حائضا ثم لبس جديد أو غسيل وتوخي عقيب فرض وإلا فركعتان ~~ثم ملازمة الذكر التكبير في الصعود والتلبية في الهبوط والغسل لدخول الحرم ~~ووقته شوال والقعدة وكل العشر ومكانه لميقات ذو الحليفة للمدني والجحفة ~~للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي والحرم للحرم ~~المكي ولمن بينها وبين مكة داره وما بإزاء كل من ذلك وهي لأهلها ولمن ورد ~~عليها ولمن لزمه خلفها موضعه ويجوز تقديمه عليهما إلا لمانع. PageV01P067 # (120) فصل: # وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد ولو كخبر ولا عبرة باللفظ وإن ~~خالفها ويضع مطلقه على ما شاء إلا ms024 الفرض فيعينه ابتداء وإذا التبس ما قد ~~عين أو نوى كإحرام فلان وجهله طاف وسعى مثنيا ندبا ناويا ما أحرم له ثم ~~يستأنف نية معينة للحج من أي مكة مشروطة بأن لم يكن أحرم له ثم يستكمل ~~المناسك كالتمتع وبدنة وشاة ودمان ونحوهما لما ارتكب قبل كمال السعي الأول ~~ويجزيه للفرض ما التبس نوعه ولا بالنفل والنذر ومن أحرم لحجتين أو عمرتين ~~أو أدخل نسكا على نسك استمر في أحدهما ورفض الآخر وأداه لوقته ويتعين ~~الدخيل للرفض وعليه دم ويتثنى ما لزمه قبله. PageV01P068 # (121) فصل: # ومحظوراته أنواع منها الرفث والفسوق والجدال والتزين بالكحل ونحوه ولبس ~~ثياب الزينة وعقد النكاح لا الشهادة والرجعة ولا توجب إلا الإثم ومنها ~~الوطء ومقدماته وفي الإمناء والوطء بدنة وفي الإمذاء أو ما في حكمه بقرة ~~وفي تحرك الساكن شاة ومنها لبس الرجل المخيط مطلقا إلا اصطلاء فإن نسي شقه ~~وعليه دم وتغطية رأسه ووجه المرأة بأي مباشر غالبا والتماس الطيب وأكل صيد ~~البر وفيها الفدية شاة أو إطعام ستة أو صوم ثلاث وكذلك في خضب كل الأصابع ~~أو تقصيرها أو خمس منها وتجب الفدية في إزالة سن أو شعر أو بشر منه أو من ~~محرم غيره يبين أثره في التخاطب وفيما دون ذلك وعن كل إصبع صدقة وفيما ~~دونها حصته ولا تتضاعف بتضعيف الجنس في المجلس ما لم يتخلل الإخراج أو نزع ~~اللباس ونحوه ومنها قتل القمل مطلقا بما غلب في ظنه وكل متوحش وإن تأهل ~~مأمون الضرر بمباشرة أو تسبب بما لولاه لما انتقل إلا المستثنى والبحري ~~والأهلي وإن توحش والعبرة بالأم وفيه مع العمد ولو ناسيا الجزاء وهو مثله ~~أو عدله ويرجع فيما له مثل إلى ما حكم به السلف وألا فعدلان وفيما لا مثل ~~له إلى تقويمها وفي بيضة النعامة ونحوها صوم يوم أو طعام مسكين وفي العصفور ~~ونحوه القيمة وفي إفزاعه وإيلامه مقتضى الحال والقملة كالشعرة وعدل البدنة ~~إطعام مائة أو صومها والبقرة والشاة عشرة ويخرج من ملك المحرم حتى يحل وما ms025 ~~لزم عبدا أذن بالإحرام فعلى سيده إن نسي أو اضطر وألا ففي ذمته ولا شيء على ~~الصغير. PageV01P069 # (122) فصل: # ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر والعبرة بموضع الإصابة لا بموضع الموت ~~وفي القتل أو الطرد في الحرم وإن خرجا أو استرسلا من خارجه الثاني قطع شجر ~~أخضر غير مؤذ ولا مستثنى أصله فيهما نبت بنفسه أو غرس ليبقى سنة فصاعدا ~~وفيهما القيمة فيهدي بها أو يطعم ويلزم الصغير وتسقط بالإصلاح وصيدهما ميتة ~~وكذا المحرم وفي حق الفاعل أشد. # الثاني: طواف القدوم داخل المسجد خارج الحجر على طهارة ولو زائل العقل أو ~~محمولا أو لابسا راكبا غصبا وهو من الحجر الأسود جاعل البيت عن يساره حتى ~~يختم به أسبوعا متواليا ويلزم دم لتفريقه أو شوط منه عالما غير معذور إن لم ~~يستأنف ولنقص أربعة منه فصاعدا وفيما دون ذلك عن كل شوط صدقة ثم ركعتان خلف ~~مقام فإن نسي فحيث ذكر وندب في الثلاثة الأول ولا بعدها إن ترك فيها ~~والدعاء في أثنائه والتماس الأركان ودخول زمزم بعد الفراغ والاطلاع على ~~مائه والشرب منه والصعود منه إلى الصفا من بين الأسطوانتين واتقاء الكلام ~~والوقت المكروه. PageV01P070 # الثالث: السعي وهو من الصفا إلى المروة شوط ثم منها إليه كذلك أسبوعا ~~متواليا وحكمه ما مر في النقص والتفريق وندب على طهارة وأن يلي الطواف ~~ويشترط الترتيب وإلا فدم وللرجل صعود الصفا والمروة والدعاء فيهما ووالسعي ~~بين الميلين. # الرابع: الوقوف بعرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة ووقته من الزوال في عرفة ~~إلى فجر النحر فإن التبس تحرى وويكفي المرور على أي صفة كان ويدخل من الليل ~~من وقف في النهار وألا فدم وندب القرب من مواقف الرسول صلى الله عليه وآله ~~وسلم وجمع العصرين فيها وعصري التروية وعشائه وفجر عرفة في منى والإفاضة من ~~بين العلمين. PageV01P071 # الخامس: المبيت بمزدلفة وجمع العشاءين فيها والدفع قبل الشروق. # السادس: المرور بالمشعر وندب الدعاء. # السابع :رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مرتبة مباحة طاهرة غير مستعملة ووقت ~~أدائه من فجر النحر ms026 إلى فجر ثانيه وعند أوله يقطع التلبية وبعده يحل غير ~~الوطء وندب الترتيب بين الذبح والتقصير ثم من بعد الزوال في الثاني إلى فجر ~~ثانيه يرمي الجمار بسبع سبع مبتديا الخيف خاتما بجمرة العقبة ثم في الثالث ~~كذلك ثم له النفرفإن طلع فجر الرابع وهو غير عازم على السفر لزم منه إلى ~~الغروب رمى كذلك وما فات قضي إلى آخر التشريق ويلزم دم وتصح النيابة فيه ~~للعذر وحكمه ما مر في النقص وتفريق الجمار وندب على طهارة وباليمنى وراجل ~~والتكبير مع كل حصاة. PageV01P072 # الثامن: المبيت بمنى ليلة ثاني النحر وثالثه وليلة الرابع إن دخل فيها غير ~~عازم على السفر وفي نقصه أو تفريقه دم. # التاسع: طواف الزيارة كما مر بلا رمل ووقت أدائه من فجر النحر إلى آخر ~~أيام التشريق فمن أخره فدم وإنما يحل الوطء بعده ويقع عنه طواف القدوم إن ~~أخر والوداع بغير نية ومن أخر طواف القدوم قدمه. # العاشر : طواف الوداع كما مر بلا رمل وهو على غير المكي والحائض والنفساء ~~ومن فات حجه أو فسد وحكمه ما مر في النقض والتفريق ويعيده من أقام بعده أياما. PageV01P073 # (123) فصل: # ويجب كل طواف على طهارة وإلا أعاد من لم يلحق بأهله فإن لحق فشاة إلا ~~الزيارة فبدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى ويعيده إن عاد فتسقط البدنة إن ~~أخرها وتلزم شاة والتعري الأصغر وفي طهارة اللباس خلاف. # (124) فصل: # ولا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف ويجبر ما عداهما دم إلا ~~الزيارة فيجب العود له ولأبعاضه والإيصاء بذلك. PageV01P074 # (125) باب والعمرة # إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ولو أصلع وهي سنة ولا تكره إلا في أشهر ~~الحج والتشريق لغير المتمتع والقارن وميقاتها الحل للمكي وإلا فكالحج وتفسد ~~بالوطء قبل السعي فيلزم ما سيأتي إن شاء الله تعالى. PageV01P075 ### ||| AUTO (126) باب والمتمتع # وشروطه أن ينويه وأن لا يكون ميقاته داره وأن يحرم له من الميقات أو قبله ~~وفي أشهر الحج وأن يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد. # (127) فصل: # ويفعل ما مر إلا ms027 أنه يقدم العمرة فيقطع التلبية عند رؤية البيت ويتحلل ~~عقيب السعي ثم يحرم للحج من أي مكة وليس شرطا ثم يستكمل المناسك مؤخرا ~~لطواف القدوم ويلزمه الهدي بدنة عن عشرة وبقرة عن سبعة مفترضين وإن اختلف ~~وشاة عن واحد فيضمنه إلى محله ولا ينتفع قبل النحر به غالبا ولا بفوائده ~~ويتصدق بما خشي فساده إن لم يبتع وما فات أبدله فإن فرط فالمثل وإلا ~~فالواجب فإن عاد خير ويتصدق بفضلة الأفضل إن نحر الأدون فإن لم يجد فصيام ~~ثلاثة أيام في الحج وآخرها يوم عرفة فإن فاتت فأيام التشريق ولمن وخشي ~~تعذرها والهدي تقديمها منذ أحرم بالعمرة ثم سبعة بعد التشريق في غير مكة ~~ويتعين الهدي بفوات الثلاث وبإمكانه فيها لا بعدها إلا في أيام النحر. PageV01P076 ### ||| AUTO (128) باب والقارن # وشرطه أن لا يكون ميقاته داره وسوق بدنة وندب فيها وفي كل هدي التقليد ~~والإيقاف والتجليل ويتبعها وإشعار البدنة فقط. # (129) فصل: # ويفعل ما مر إلا أنه يقدم العمرة إلا الحل ويتثنى ما لزمه من الدماء ~~ونحوها قبل سعيها. # (130) فصل: # ولا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم إلا بإحرام غالبا ~~فإن فعل ولزم دم ولو عاد إن كان قد أحرم أو عاد من الحرم فإن فاته عامه ~~قضاه ولا يداخل غيره. PageV01P077 # (131) فصل: # ويفعل الرفيق فيمن زال عقله وعرف نيته جميع ما مر من فعل وترك فيبني إن ~~أفاق وإن مات محرما بقي حكمه فإن كان قد أحرم وجهل نيته فكناسي ما أحرم له ~~ومن حاضت أخرت كل طواف ولا يسقط عنها إلا الوداع وتنوي القارنة والمتمتعة ~~رفض العمرة إلى بعد التشريق وعليهما دم الرفض. # (132) فصل: # ولا يفسد الإحرام إلا الوطء في أي فرج على أي صفة وقع قبل التحلل برمي ~~جمرة العقبة أو بمضي وقته أداء وقضاء أو نحوهما فيلزم الإتمام كالصحيح ~~وبدنة ثم عدلها مرتبا وقضاء ما أفسد ولو نفلا وما لا يتم قضاء زوجة أكرهت ~~ففعلت إلا به وبدنتها ويفترقان حيث أفسدا حتى يحلا. PageV01P078 # (133) فصل: # ومن أحصره عن ms028 السعي في العمرة والوقوف في الحج حبس أو مرض أو خوف أو ~~انقطاع زاد أو محرم أو مرض من يتعين أمره أو تصرف أو منع زوج أو سيد لهم ~~ذلك بعث بهدي وعين لنحره وقتا من أيام النحر في محله فيحل بعده فإن انكشف ~~حله قبل أحدهما لزمته الفدية ويبقى محرما حتى يتحلل فإن زال عذره قبل الحل ~~في العمرة والوقوف في الحج لزمه الإتمام فيتوصل إليه بغير مجحف وينتفع ~~بالهدي إن أدركه في العمرة مطلقا وفي الحج إن أدرك الوقوف وألا تحلل بعمرة ~~ونحره ومن ولم يجد فصيام كالمتمتع وعلى المحصر القضاء ولا عمرة معه. # (134) فصل: # ومن لزمه الحج لزمه الإيصاء به فيقع عنه وإلا فلا وإنما ينفذ من الثلث ~~إلا أن ويجهل الوصي زيادة المعين فكله وإن علم الأجير وإذا عين زمانا أو ~~مكانا أو نوعا أو مالا أو شخصا تعين وإن اختلف حكم المخالفة وإلا فالأفراد ~~ومن الوطن أو ما في حكمه وفي البقية حسب الإمكان. PageV01P079 # (135) فصل: # وإنما يستأجر مكلف عدل لم يتضيق عليه حج في وقت يمكنه أداء ما عين ~~فيستكمل الأجرة بالإحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها بالبعض وتسقط جميعا ~~بمخالفة الوصي وإن طابق الوصي وبترك الثلاثة وبعضها بترك البعض ولا شيء في ~~المقدمات إلا لذكر أو فساد عقد وله ولورثته الاستنابة للعذر ولو لبعد عامه ~~إن لم يعين وما لزمه من الدماء فعليه إلا دم القران والتمتع. # (136) فصل: # وأفضل الحج الإفراد مع عمرة بعد التشريق ثم القران ثم العكس. PageV01P080 # (137) فصل: # ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله أو ما في حكمه لزمه لأحد النسكين فيؤدي ما ~~عين وإلا فما شاء ويركب للعجز فيلزم دم وبأن يهدي شخصا حج به أو اعتمر إن ~~أطاعه ومانه وجوبا وإلا فلا شيء وبعبده أو فرسه وشرى بثمنه هدايا وصرفها من ~~ثم حيث نوى وبذبح نفسه أو ولده أو مكاتبه ذبح كبشا هنالك لا من له بيعه ~~فكما مر ومن جعل ماله في سبيل الله صرف ثلثه في القرب لا ms029 هدايا ففي هدايا ~~البيت والمال للمنقول وغيره ولو دينا وكذا الملك خلاف م بالله في الدين. # (138) فصل: # ووقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في الحج أيام النحر ~~اختيارا وبعدها اضطرارا فيلزم ولا توقيت لما عداها واختياري مكانها منى ~~ومكان دم العمرة مكة واضطراريهما الحرم وهو مكان ما سواهما إلا الصوم ودم ~~السعي فحيث شاء وجميع الدماء من رأس المال ومصرفها الفقراء كالزكاة إلا دم ~~القران والتمتع والتطوع فمن شاء وله الأكل منها ولا تصرف إلا بعد الذبح، ~~وللمصرف فيها كل تصرف. PageV01P081 ### || AUTO كتاب النكاح # (139) فصل: # يجب على من يعصي لتركه ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه وعارف ~~التفريط من نفسه مع القدرة وينعقد مع الإثم ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما ~~عدا ذلك أو مدافعا عن نفس أو مال أو غرق لهرب ونحوه وتحرم الخطبة على خطبة ~~المسلم بعد التراضي وفي العدة إلا التعريض في المبتوتة وندب عقده في المسجد ~~والنثار وانتهابه وإشاعته بالطبول لا التدفيف المثلث والغناء. PageV01P082 # (140) فصل: # ويحرم على المرء أصوله وفصوله ونساؤهم وفصول أقرب أصوله وأول فصل من كل ~~أصل قبله وأصول من عقد عليها لا فصولها ولا هما من المملوكة إلا بعد وطء أو ~~لمس لشهوة ولو بحائل أو نظر مباشر ولو خلف صقيل لا في مرآة والرضاع في ذلك ~~كالنسب والمخالفة في الملة والمرتدة والمحصنة ووالمثلثة قبل التحليل الصحيح ~~والمعتدة والمحرمة ووالملتبسات بالمحرم منحصرات والخنثى المشكل والأمة على ~~الحرة وإن رضيت ولحر إلا لعنت لم يتمكن من حرة وامرأة مفقود أو غريق قبل ~~صحة ردته أو طلاقه أو موته أو مضي عمره الطبيعي والعدة ويصح بعدها فإن عاد ~~فقد نفذ في الأوليين لا الأخريين فيبطل وتستبرئ له فإن مات أو طلق وله ~~الرجعة فيهما لا الوطء في الأولى ولا حق لها فيها ولا يتداخلان ويحرم الجمع ~~بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر فإن جمعهما عقد حرتين أو أمتين ~~بطل كخمس حرائر أو إماء من يحل ويحرم فيصح من يحل ms030 وكل وطء لا يستند إلى ~~نكاح أو ملك صحيح أو فاسد لا يقتضي التحريم. PageV01P083 # (141) فصل: # ووليه الأقرب فالأقرب المكلف الحر من عصبة النسب ثم السبب ثم عصبته مرتبا ~~ثم سببه ثم عصبته كذلك ثم الوصي به أحدهما لمعين في الصغيرة ثم الإمام ~~والحاكم قيل ثم الوصي به في الكبيرة ثم توكل ويكفي واحد من أهل درجة إلا ~~الملاك ومتى نفتهم غريبة حلفت احتياطا وتنتقل من كل إلى من يليه فورا بكفره ~~وجنونه وغيبته منقطعة وتعذر مواصلته وخفاء مكانه وبأدنى عضل في المكلفة ~~الحرة ولا يقبل قولها فيه. PageV01P084 # (142) فصل: # وشروطه أربعة الأول عقد من ولي مرشد ذكر حلال على ملتها بلفظ تمليك حسب ~~العرف لجميعها أو بعضها أو إجازته قيل ولو عقدها أو عقد صغير مميز أو من ~~نائبه غيرها وقبول مثله من مثله في المجلس قبل الإعراض ويصحان بالرسالة ~~والكتابة ومن المصمت والأخرس بالإشارة واتحاد متوليهما مضيفا في اللفظين ~~وإلا لزمه أو بطل ويفسده الشغار والتوقيت قيل بغير الموت واستثناء البضع ~~والمشاع وشرط مستقبل ويلغو شرط خلاف موجبه غالبا والثاني إشهاد عدلين ولو ~~أعميين أو عبديهما أو رجل وامرأتين وعلى العدل التتميم حيث لا غيره وعلى ~~الفاسق رفع التغرير وتقام عند المكتوب إليه وفي الموقوف عند العقد والثالث ~~رضاء المكلفة نافذا الثيب بالنطق بماض أو في حكمه والبكر بتركها حال العلم ~~بالعقد ما تعرف به الكراهة من لطم وغيره وإن امتنعت قبل العقد أو تثيبت إلا ~~بوطء يقتضي التحريم أو غلط أو زناء متكررين والرابع تعيينها بإشارة أو وصف ~~أو لقب أو بنتي ولا غيرها أو المتواطأ عليها ولو حملا فإن تنافى التعريفان ~~حكم بالأقوى. PageV01P085 # (143) فصل: # ويصح موقوفا حقيقة ومجازا وتخير الصغيرة مضيقا متى بلغت وعلمته والعقد ~~وتجدد الخيار إلا من زوجها أبوها كفوا لا يعاف وكذلك الصغير في الأصح ويصدق ~~مدعي البلوغ بالاحتلام فقط محتملا. # (144) فصل: # ومتى اتفق عقدا وليين مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو أشكل بطلا ~~مطلقا وكذا إن علم الثاني ثم التبس إلا لإقرارها بسبق ms031 أحدهما أو دخول ~~برضاها. PageV01P086 # (145) فصل: # والمهر لازم للعقد لا شرط وإنما يمهر مال أو منفعة في حكمه ولو عتقها مما ~~يساوي عشر قفال خالصة لا دونها ففاسدة فيكمل عشرا وتنصف كما سيأتي ولها فيه ~~كل تصرف ولو قبل القبض أو الدخول والإبراء من المسمى مطلقا ومن غيره بعد ~~الدخول ثم إن طلق قبله لزمها مثل نصف المسمى ونحو ذلك وفي رده بالرؤية ~~والعيب اليسير خلاف وإذا تعذر أو استحق فقيمته منفعة كان أو عينا. # (146) فصل: # ومن سمى مهرا تسمية صحيحة أو في حكمها لزمه كاملا بموتهما أو أحدهما بأي ~~سبب وبدخول أو خلوة إلا مع مانع شرعي كمسجد أو عقلي فيهما أو فيها مطلقا أو ~~فيه يزول ونصفه فقط بطلاق أو فاسخ قبل ذلك من جهته فقط لا جهتهما أو جهتها ~~فقط حقيقة أو حكما فلا شيء ومن لم يسم أو سمى تسمية باطلة لزمه بالوطء فقط ~~مهر مثلها في صفاتها من قبل أبيها ثم أمها ثم بلدها وللأمة عشر قيمتها ~~وبالطلاق المتعة ولا شيء بالموت إلا والميراث ولا بالفسخ مطلقا. PageV01P087 # (147) فصل: # وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها أو بعده لها ويكفي في المراز ذكر ~~القدر والناحية وفي غيرها الجنس فيلزم الوسط وما سمي بتخيير تعين الأقرب ~~إلى مهر المثل غالبا وبجمع تعين وإن تعدى مهر المثل ومن مريض لم يتمكن ~~بدونه فإن بطل أو بعضه ولو عرضا وفيت مهر المثل كصغيرة سمى لها غير أبيها ~~دونه أو كبيرة بدون رضاها أبوها أو بدون ما رضيت به أو لغير من أذنت له ~~بالقبض له مع الوطء في الكل قيل والنكاح فيها موقوف لا ينفذ إلا بإجازة ~~العقد غير مشروط بكون المهر كذا وكالشرط أجزنا العقد لا المهر وكالإجازة ~~التمكين بعد العلم. # (148) فصل: # ولها الامتناع قبل الدخول برضاء الكبيرة وولي مال الصغيرة حتى يسمي ثم ~~حتى يعين ثم حتى يسلم ما لم يؤجل وما سماه ضمنه وناقصه حتى يسلم لا الزيادة ~~إلا بجنايته أو تغلبه فإن وطئ قبله المصدقة ms032 جهلا لزمه مهرها ولا حد ولا نسب ~~ولا تصير أم ولد وتخير بين عينيهما وقيمتهما ومهر المثل ثم إن طلق قبل ~~الدخول عادت له أنصافها فيعتق الولد ويسعى بنصف قيمته لها. PageV01P088 # (149) فصل: # ولا شيء في إفضاء الزوجة صالحة بالمعتاد لا بغيره أو غيرها كارهة فكل ~~الدية إن سلس البول وإلا فثلثها مع المهر لها وللمغلوط بها ونحوهما ونصفه ~~لغيرهما مكرهة بكرا بالمعتاد وبغيره كله. # (150) فصل: # ويترادان على التراخي بالتراضي وإلا فبالحاكم قبل الرضى بالجنون والجذام ~~والبرص وإن عمهما وبالرق وعدم الكفاءة ويردها بالقرن، والرتق، والعفل وترده ~~بالجب والخصي والسل ووإن حدث بعد العقد لا بعد الدخول إلا الثلاثة الأول ~~ولا يرجع بالمهر إلا على ولي مدلس فقط المؤيد بالله ويفسخ العنين بعد ~~إمهاله سنة شمسية غير أيام العذر. PageV01P089 # (151) فصل: # والكفاءة في الدين ترك الجهار بالفسق ويلحق الصغير بأبيه فيهما وفي النسب ~~معروف وتغتفر برضاء الأعلى والولي قيل إلا الفاطمية ويجب تطليق من فسقت ~~بالزنى فقط ما لم تتب. # (152) فصل: # وباطله ما لم يصح إجماعا أو أو أحدهما عالما ويلزم فيه بالوطء فقط مع ~~الجهل - الأقل من المسمى ومهر المثل ويلحق النسب بالجاهل وإن علمت ولا حد ~~عليه ولا مهر وفاسده ما خالف مذهبهما أو أحدهما جاهلين ولم يخرق الإجماع ~~وهو كالصحيح إلا في الإحلال والإحداد والإحصان واللعان والخلوة والفسخ ~~والمهر. PageV01P090 # (153) فصل: # وما عليها إلا تمكين الوطء صالحة خالية حيث يشاء في القبل ولو من دبر ~~ويكره الكلام حاله والتعري ونظر باطن الفرج وعليه مؤن التسليم والتسوية بين ~~الزوجات في الإنفاق الواجب وفي الليالي والقيلولة في الميل وللأمة نصف ما ~~للحرة ويؤثر الجديدة الثيب بثلاث والبكر بسبع إن لم يتعداها برضاها وإليه ~~كيفية القسم إلى السبع ثم بإذنهن ويجب قضاء ما فات ويجوز هبة النوبة ~~والرجوع والسفر بمن شاء والعزل عن الحرة برضاها وعن مطلقا ومن وطئ فجوز ~~الحمل ثم مات ربيبه ولا مسقط للإخوة لأم أو لا حاجب لها حتى يبين. # (154) فصل: # ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين فإن أسلم أحدهما ms033 فمع مضي عدة الحربية ~~مدخولة والذمية مطلقا أو عرض الإسلام في الثاني فينتظر بلوغ الزوج وتستأنف ~~المدخولة وبتجدد الرق عليهما أو على أحدهما وبملك أحدهما الآخر أو بعضه ~~نافذا وبرضاع صيرها محرما. PageV01P091 # (155) فصل: # ويصح نكاح العبد ولو أربعا حرائر بإذن مالكه المرشد ومطلقه للصحيح وواحدة ~~فقط وبإجازته مستمر الملك ومنها السكوت وطلق وبعتقه قبلها وبعقده له ولو ~~كارها وما لزمه فعلى سيده إلا تدليسه ففي رقبته والفاسد والنافذ بعتقه ففي ~~ذمته ويلحق الولد بأمه فلا حق له عليه ويصح شرط حريته لا تملكه ويبطل ~~بخروجه عن ملك سيدها قبل العلوق وطلاقه والعدة منه كالحر. # (156) فصل: # وفي الأمة بعقد المالك المرشد ووكيل المالكة وولي مال الصغير أو نائبهم ~~أو إجازته كما مر إلا السكوت وبعتقها قبلها ويكرهها على التمكين غالبا لا ~~العبد على الوطء وله المهر وإن ووطئت بعد العتق إلا في النافذ به والنفقة ~~مع التسليم المستدام ويصح شرطها مع عدمه والعكس. PageV01P092 # (157) فصل: # وللمالك فيها كل تصرف إلا الوطء ومنع الزوج ومتى عتقت خيرت ما لم تمكن ~~عالمة بالعتق وبثبوت الخيار كحرة نكحت على أمة ولا ينفسخ نكاح الأمة ومتى ~~اشتراها لم تصر أم ولد بما قد ولدت ويطأها بالملك ولو في عدة طلاقه إلا ~~التثليث فبعد التحليل بما سيأتي فقط وأما المكاتبة فبرضاها وأم الولد به ~~بعد عتقها والمهر لهما وولاية الوقف إلى الواقف ويراضي المصرف والمهر له. # (158) فصل: # ومن وطئ أمته فلا يستنكح أختها وله تملكها ولا يجمع بين أختين ونحوهما في ~~وطء وإن اختلف سببه ومن فعل اعتزلهما حتى يزيل إحداهما نافذا ومن دلست على ~~حر فله الفسخ ولزمه مهرها ولحقه ولدها وعليه قيمته إن سلمت بجنايتها فإن ~~وأباها فالزائد على قيمتها وهو له في ذمتها ويسقط إن ملكها فإن استويا ~~تساقطا. PageV01P093 ### ||| AUTO الاختلاف بين الزوجين # إذا اختلفا فالقول لمنكر العقد وفسخه وفساده ومنه ووقع في الكبر ولم أرض ~~وقال في الصغر فيلزم لا في الصغر فأفسخ وقال في الكبر ورضيت ولمنكر تسمية ~~المهر وتعيينه وقبضه وزيادته ms034 على مهر المثل ونقصانه والأبعد عنه زيادة ~~ونقصانا فإن ادعت أكثر وهو أقل أو المثل فبينا حكم بالأكثر وإلا فللمبين ~~ونحوه ثم مهر المثل وللمطلق قبل الدخول في قدره وإذا اختلفا في معين من ذوي ~~رحم لها عمل بمقتضى البينة فإن عدمت أو تهاترتا فلها الأقل من قيمة ما ادعت ~~ومهر المثل ويعتق من أقر به مطلقا وولاء من أنكرته لبيت المال والبينة على ~~مدعي الإعسار للإسقاط وبعض الأخذمع اللبس. PageV01P094 ### ||| AUTO (159) باب وعلى واهب الأمة: # وبائعها مطلقا استبراء غير الحامل والمزوجة والمعتدة والحائض بحيضة غير ~~ما عزم فيها ومنقطعة لعارض بأربعة أشهر وعشر وغيرهما بشهر وعلى منكحها ~~للعقد ومن تجدد له عليها ملك لا يد للوطء بذلك وبالوضع والعدة وكالبيعين ~~المتقايلان والمتفاسخان بالتراضي فقط ولهم الاستمتاع في غير الفرج إلا ~~مشتريا ونحوه ويجوز الحمل وتجوز الحيلة. # (160) فصل: # ومن وطئ أمة أيما له ملك في رقبتها ثبت النسب وإلا ملك فلا إلا أمة الابن ~~مطلقا واللقيطة والمحللة والمستأجرة والمستعارة للوطء والموقوفة والمرقبة ~~المؤقتة ومغصوبة شراها مع الجهل فيهن ومهما ثبت النسب فلا حد والعكس في ~~العكس إلا المرهونة والمصدقة قبل التسليم مع الجهل والمسبية قبل القسمة ~~والمبيعة قبل التسليم مطلقا والولد من الأول حر وعليه قيمته غالبا ومن ~~الأخر عبد ويعتق إن ملكه ولهن المهر إلا المبيعة. PageV01P095 # (161) فصل: # وتستهلك أمة الابن بالعلوق فيلزم قيمتها ولا عقر وإلا فإ العقر فقط. # (162) فصل: # ولا توطأ بالملك مشتركة فإن وطئ فعلقت فادعاه لزمه حصة الآخر من العقر ~~وقيمتها يوم الحبل وقيمته يوم الوضع إلا لأخيه ونحوه فإن وطئا فعلقت ~~فادعياه معا تقاصا أو ترادا وهو ابن لكل فرد ومجموعهم أب والباقي فإن ~~اختلفوا فللحر دون العبد المؤيد بالله ولو مسلما ثم للمسلم. PageV01P096 ### ||| AUTO (163) باب الفراش # إنما يثبت للزوجة بنكاح صحيح أو فاسد أمكن الوطء فيهما أو باطل يوجب ~~المهر غالبا تصادقا على الوطء فيه مع بلوغهما ومضي أقل مدة الحمل وللأمة ~~بالوطء في ملك أو شبهة مع ذينك والدعوى. # (164) فصل: # وما ولد قبل ارتفاعه ms035 لحق بصاحبه قيل وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة في ~~طهر وطئها كل فيه قبل بيعه وصادقهم الآخر وادعوه معا فإن اتفق فراشان ~~مترتبان فبالآخر إن أمكن وإلا فبالأول إن أمكن وإلا فلا أيهما وأقل الحمل ~~ستة أشهر وأكثره أربع سنين. # (165) فصل: # وإنما يقر الكفار من الأنكحة على ما وافق الإسلام قطعا أو اجتهادا فمن ~~أسلم عن عشر وأسلمن معه عقد بأربع إن جمعهن عقد وإلا بطل ما فيه الخامسة ~~فإن التبس صح ما وطئ فيه فإن التبس أو لم يدخل بطل فيعقد وقيل يطلق ويعقد ~~فيختلف حكمهن في المهر والميراث. PageV01P097 ### || AUTO (166) كتاب الطلاق # إنما يصح من زوج مختار مكلف غالبا قصد اللفظ في الصريح وهو ما لا يحتمل ~~غيره إنشاء كان أو إقرارا أو نداء أو خبرا ولو هازلا أو ظانها غير زوجته أو ~~بعجمي عرفه واللفظ والمعنى في الكناية وهي ما تحتمله غيره كالكتابة ~~المرتسمة وإشارة الأخرس المفهمة وعلي أو يلزمني الطلاق وتقنعي وأنت حرة ~~وأنا منك حرام لا طالق وسنيه واحدة فقط في طهر لا وطء منه في جميعه ولا ~~طلاق ولا في حيضته المتقدمة وفي حق غير الحائض المفردة فقط وندب تقديم الكف ~~شهرا ويفرق الثلاث من أرادها على الأطهار أو الشهور وجوبا ويخلل الرجعة ~~ةبلا وطء ويكفي في نحو أنت طالق ثلاثا للسنة تخلل الرجعة فقط وبدعيه ما ~~خالفه فيأثم وونفي أحد النقيضين إثبات للآخر وإن نفاه كلا لسنة ولا لبدعة ~~ورجعيه ما كان بعد وطء على غير عوض مال وليس ثالثا وبائنه ما خالفه مطلقه ~~يقع في الحال ومشروطه يترتب على الشرط نفيا أو إثباتا ولو مستحيلا أو مشيئة الله # وآلاته : إن، وإذا، ومتى، وكلما ووولا يقتضي التكرار إلا كلما المؤيد ~~بالله ( ومتى غالبا ولا الفور إلا إن في التمليك وغير إن وإذا مع لم ومتى ~~تعدد لا عطف فالحكم للأول وإن تأخر وقوعه إن تقدم..الجزاء فإن تأخر أو عطف ~~المتعدد بأو أو بالواو مع إن فلواحد وينحل وبالواو لمجموعه. PageV01P098 # (167) فصل: # ويصح التعليق بالنكاح والطلاق نفيا ms036 وإثباتا لواحدة أو أكثر وبالوطء فيقع ~~بالتقاء الختانين والتتمة رجعة في الرجعي وبالحبل قيل فيكف بعد الإنزال حتى ~~تبين وبالولادة فيقع بوضع متخلق لا وضع الحمل فبمجموعه وبالحيض فيقع برؤية ~~الدم إن تم حيضا. # (168) فصل: # بمضي حين ونحوه قيل وقع بالموت ومنه إلى حين ويقع بأول المعين وأول إن ~~تعدد كاليوم غدا ولو بتخير أو جمع غالبا ويوم يقدم ونحوه لوقته وأول آخر ~~اليوم وعكسه لنصفه وأمس لا يقع وإذا مضى يوم في النهار بمجيء مثل وقته وفي ~~الليل لغروب شمس تاليه والقمر لرابع الشهر إلى سبع وعشرين والبدر لرابع عشر ~~فقط والعيد وربيع وجمادى وموت زيد وعمرو لأول الأول وقبل كذا للحال وبشهر ~~لقبله به وقبل كذا وكذا بشهر لقبل آخرهما به ويدخله الدور الدور العام ولا ~~يصح التحبيس وهو متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ومهما لم يغلب ~~وقوع في الشرط لم يقع المشروط وما أوقع على غير معين كإحداكن أو التبس بعد ~~تعيينه أو ما وقع شرطه أوجب فلا يخرجن إلا بطلاق فيجبر الممتنع فإن تمرد ~~فالفسخ ولا يصح منه التعيين ويصح رفع اللبس أو طلاق. PageV01P099 # (169) فصل: # ولا يجوز التحليف به مطلقا ومن حلف مختارا أو مكرها ونواه حنث المطلق ~~ليفعلن بموت أحدهما قبل الفعل والمؤقت بخروج آخره متمكنا من البر والحنث ~~ولم يفعل أحدها ويتقيد بالاستثناء متصلا غير مستغرق ولو بمشيئة الله تعالى ~~أو غيره فيعتبر المجلس وغير وسوى للنفي وإلا له مع الإثبات قيل وإلا أن للفور. # (170) فصل: # ويصح توليته إما بتمليك وصريحه أن يملكه مصرحا بلفظه أو يأمر به مع إن ~~شئت ونحوه وإلا كأمرك أو أمرها إليك أو اختاريني أو نفسك فيقع واحدة ~~بالطلاق أو الاختيار في المجلس قبل الإعراض إلا المشروط بغير إن ففيه وبعده ~~ولا رجوع فيهما ولا تكرار إلا بكلما وإما بتوكيل ومنه أن يأمر به لا مع إن ~~شئت ونحوه فلا يعتبر المجلس ويصح الرجوع قبل الفعل ما لم يحبس إلا بمثله ~~ومطلقهما لواحدة على غير عوض ms037 ويصح تقييدهما وتوقيتهما والقول بعد الوقت ~~للأصل في نفي الفعل لا حاله فللوكيل. PageV01P100 ### ||| AUTO (171) باب الخلع # إنما يصح من زوج مختار أو نائبه بعقد على عوض مال أو في حكمه صائرا أو ~~بعضه إلى الزوج غالبا واعلم من زوجته صحيحة التصرف ولو محجورة ناشزة عن شيء ~~مما يلزمها له من فعل أو ترك أو من غيرها كيف كانت مع قبول أو ما في حكمه ~~في مجلس العقد أو الخبر به قبل الإعراض فيهما كأنت كذا على كذا فقبلت أو ~~الغير أو طلقني أو طلقها على كذا فطلق أو شرطه كإذا كذا أو طلاقك كذا فوقع ~~ولو بعد المجلس فيجبر ملتزم العوض في العقد والزوج على القبض فيهما ولا ~~ينعقد بالعدة ولا تلحق الإجازة إلا عقده. # (172) فصل: # ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد لها ولأولاد منه صغار ويصح على ذلك ولو ~~مستقبلا فالجواب وعلى المهر أو مثله كذلك فإن لم يكن قد دخل رجع نصفه ونحو ذلك. PageV01P101 # (173) فصل: # ويلزم بالتغرير مهر المثل ولا تغرير إن ابتدأ أو علم وحصة ما فعل وقد ~~طلبته ثلاثا أو لها وللغير حسب الحال وقيمة ما استحق وقدر ما جهلا سقوطه أو ~~هو أو هي المبتدئة وينفذ في المرض من الثلث ولها أو الغير الرجوع قبل ~~القبول في العقد لا في الشرط ويلغو شرط صحة الرجعة. # (174) فصل: # وهو طلاق بائن يمنع الرجعة والطلاق ولفظه كناية ويصير مختله رجعيا غالبا ~~ويقبل عوضه الجهالة ويتعين أوكس الجنس المسمى ويبطل الخلع ببطلانه غير ~~تغرير لا الطلاق. PageV01P102 # (175) فصل: # والطلاق لا يتوقت ولا يتوالى متعدده بلفظ أو ألفاظ وحجتهم ولا تلحقه ~~الإجازة ولكن يتمم كسره ويسري وينسحب حكمه ويدخله التشريك والتخيير غالبا ~~ويتبعه الفسخ لا العكس ويقع المعقود على غرض بالقبول أو ما في حكمه في ~~المجلس قبل الإعراض ولا ينهدم إلا ثلاثة ولا شرطه إلا معها فينهدم وبكلما ~~ولا ينهدمان إلا بنكاح صحيح مع وطء في قبل ولو من صغير مثله يطأ أو مجبوب ~~غير مستأصل أو في الدمين ms038 أو مضمر التحليل وينحل الشرط بغير كلما المؤيد ~~بالله ومتى بوقوعه مرة ولو مطلقة. PageV01P103 ### ||| AUTO (176) باب العدة # هي إما عن طلاق فلا تجب إلا بعد دخول أو خلوة بلا مانع عقلي ولو من صغير ~~مثله يطأ فالحامل بوضع جميعه متخلقا غالبا والحائض بثلاث غير ما طلقت فيها ~~أو وقعت تحت زوج جهلا فإن انقطع ولو من قبل تربصت حتى يعود فتبني أو تيأس ~~فتستأنف العدة بالأشهر ولو دمت فيها فإن انكشفت حاملا بالوضع إن لحق وإن لا ~~استأنفت والضهياء والصغيرة بالأشهر فإن بلغت فيها فبالحيض استأنفت به وإلا ~~بنت وتصح من كل من الشريكين للآخر في المشترك فيفوز كل بما حكم له ولا ~~تتبعض والمستحاضة الذاكرة لوقتها تحرى كالصلاة وإلا تربصت. PageV01P104 # (177) فصل: # وفي عدة الرجعي الرجعة والإرث والخروج بإذنه والتزين والتعرض لداعي ~~الرجعة والانتقال إلى عدة الوفاة والاستئناف لو راجع ثم طلق ووجوب السكنى ~~وتحريم الأخت والخامسة وأما أحكام عدة الطلاق البائن العكس في البائن وأما ~~عن وفاة فبأربعة أشهر وعشر كيف كانا والحامل بها مع الوضع ولا سكنى ومتى ~~والتبست بمطلقة بائنا مدخولتين فلا بد لذات الحيض من ثلاث معها من الطلاق ~~ولهما بعد مضي أقصر العدتين نفقة واحدة فقط كغير المدخولتين في الكل فإن ~~اختلفا فقس وأما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن غالبا. # (178) فصل: # وهي من حين العلم للعاقلة الحائل ومن الوقوع لغيرها وتجب في جميعها ~~النفقة غالبا واعتداد الحرة حيث وجبت ولو في سفر بريدا فصاعدا ولا تبيت إلا ~~في منزلها إلا لعذر فيهما وعلى المكلفة المسلمة الإحداد في غير الرجعي وتجب ~~النية فيهما ولا الاستئناف لو تركت أو الإحداد وما ولدته قبل الإقرار ~~بانقضائها لحق إن أمكن منه حلالا في الرجعي مطلقا وفي البائن لأربع فدون ~~وكذا بعده بدون ستة أشهر لا بها أو بأكثر إلا حملا ممكنا من المعتدة ~~بالشهور لليأس. PageV01P105 # (179) فصل: # ولا عدة فيما عدا ذلك لكن تستبرأ الحامل من زنى للوطء بالوضع والمنكوحة ~~باطلا والمفسوخة من أصله وحربية أسلمت عن كافر وهاجرت ms039 كعدة الطلاق إلا أن ~~المنقطعة الحيض لعارض بأربعة أشهر وعشر وأم الولد عتقت بحيضتين وندبت ثالثة ~~للموت والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة ولو لعتق عقيب شراء أو نحوه. # (180) فصل: # ولمالك الطلاق فقط إن طلق رجعيا ولما مراجعة من لم تنقض عدتها ويعتبر في ~~الحائض كمال الغسل أو ما في حكمه وتصح وإن لم تنو إما بلفظ العاقل غالبا أو ~~بالوطء أو أي مقدماته لشهوة مطلقا ويأثم العاقل إن لم ينوها به وبلا مراضاة ~~ومشروطة بوقت أو غيره ومبهمة وموالاة ولو لها وفي إجازتها نظر ويجب الإشعار ~~ويحرم الضرار. PageV01P106 # (181) فصل: # والقول لمنكر البائن غالبا ولتمتنع مع القطع ولمنكر وقوعه في وقت مضى وفي ~~الحال إن كان الزوج ولمنكر تقييده وحصول شرطه ممكن البينة ومجازيته وللزوج ~~في كيفيته ولمنكر الرجعة بعد التصادق على انقضاء العدة لا قبله فلمن سبق في ~~المعتادة وللزوج في النادرة ولمنكر مضيها غالبا فإن ادعاء الزوج حلفت في ~~دعوى انقضاء الحيض الآخر كل يوم مرة وجب في إنكارها الجملة كل شهر مرة ~~وتصدق من ولا منازع لها في وقوع الطلاق وانقضاء عدتها. PageV01P107 ### ||| AUTO باب الظهار # (182) فصل: # صريحه قول مكلف مختار مسلم لزوجة تحته كيف كانت ظاهرتك أو أنت مظاهرة أو ~~يشبهها أو جزءا منها بجزء من أمه نسبا مشاع أو عضو متصل ولو شعرا أو نحوه ~~فيقع ما لم ينو غيره أو مطلق التحريم وكنايته كأمي أو مثلها أو في منازلها ~~وحرام فيشترط النية وكلاهما كناية طلاق ويتوقت ويتقيد بالشرط والاستثناء ~~إلا بمشيئة الله تعالى في الإثبات ويدخله التشريك والتخيير. PageV01P108 # (183) فصل: # ويحرم به الوطء ومقدماته حتى يكفر أو ينقضي وقت المؤقت فإن فعل كف ولها ~~طلب رفع التحريم فيحبس له إن لم يطلق ولا يرفعه إلا انقضاء الوقت أو ~~التكفير بعد العود وهو إرادة الوطء ولا يهدمه إلا الكفارة وهي عتق كما ~~سيأتي فإن لم يجد فصوم شهرين في غير واجب الصوم والإفطار لم يطأها فيهما ~~وولاء وألا استأنف إلا لعذر ولو مرجوا زال فيبني فإن تعذر البناء على ms040 الصوم ~~قيل أطعم للباقي فإن لم يستطعه فإطعام ستين مسكينا أو تمليكهم كاليمين ~~ويأثم إن وطئ فيه قيل ولا يستأنف ولا يجزئ العبد إلا الصوم ومن أمكنه ~~الأعلى في الأدنى استأنف به والعبرة بحال الأداء وتجب النية إلا في تعيين ~~كفارتي متحد السبب ولا تتضاعف إلا بتعدد المظاهرات أو تخلل العود والتكفير. PageV01P109 ### ||| AUTO باب الإيلاء # (184) فصل: # من حلف مكلفا مختارا مسلما غير أخرس قسما لا وطء ولو لعذر زوجة تحته كيف ~~كانت أو أكثر لا بتشريك مصرحا أو كانيا ناويا مطلقا أو موقتا بموت أيهما أو ~~بأربعة أشهر فصاعدا أو بما يعلم تأخره عنها غير مستثن إلا ما تبقى معه ~~الأربعة رافعته وإن قد عفت إن رجعت في المدة وكلهن مع اللبس غير العاقلة ~~فيحبس حتى يطلق أو يفيء القادر بالوطء والعاجز باللفظ ويكلفه متى قدر ولا ~~إمهال إلا بعد مضي ما قيد به يوما أو يومين ويتقيد بالشرط لا الاستثناء إلا ~~ما مر ولا يصح التكفير إلا بعد الوطء ويهدمه لا الكفارة - التثليث والقول ~~لمنكر وقوعه ومضي مدته والوطء وسنة ثم سنة إيلاءان. PageV01P110 ### ||| AUTO باب اللعان # (185) فصل: # يوجبه رمي مكلف مسلم غير أخرس لزوجة مثله حرة ممكنة الوطء تحته عن نكاح ~~صحيح أو في العدة بزنى في حال يوجب الحد ولو قبل العقد أو نسبة ولده منها ~~إلى الزنى مصرحا قيل ولو بعد الطلاق العدة وثم إمام ولا بينة ولا إقرار ~~فيهما ومنه يا زانية. PageV01P111 # (186) فصل: # ويطلبه الزوج للنفي وإسقاط الحق وهي للنفي والقذف فيقول الحاكم بعد ~~وحثهما على التصادق فامتنعا قل والله إني لصادق فيما رميتك به من الزنى ~~ونفي ولدك هذا أربعا ثم تقول والله إنه لمن الكاذبين في رميه ونفيه كذلك ~~والولد حاضر مشار إليه فإن قدمها أعاد ما لم يحكم ثم يفسخ ويحكم بالنفي إن ~~طلب فيسقط الحد وينتفي النسب وينفسخ النكاح ويرتفع الفراش وتحرم مؤبدا لا ~~بدون ذلك مطلقا ويكفي لمن ولد بعده لدون أدنى الحمل ويصح الرجوع عن النفي ~~فيبقى التحريم فإن رجع ms041 بعد موت المنفي لم يرثه قيل وإن لحقه ولده ولا نفي ~~بعد الإقرار أو السكوت حين العلم به وأن له النفي ولا بدون حكم ولعان ولا ~~لمن مات أو أحد أبويه قبل الحكم ولا لبعض بطن دون بعض ولا لبطن ثان لحقه ~~بعد اللعان ويصح للحمل إن وضع لدون أدنى مدته لا اللعان قبل الوضع وندب ~~تأكيده باالخامسة والقيام وتجنب المسجد. PageV01P112 ### ||| AUTO (187) باب الحضانة # الأم الحرة أولى بولدها حتى يستغني بنفسه أكلا وشربا ولباسا ونوما ثم ~~أمهاتها وإن علون ثم الأب الحر ثم الخالات ثم أمهات الأب وإن علون ثم أمهات ~~أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الإخوة ثم ~~العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب ~~ويقدم ذو السببين ثم ذو الأم وتنتقل من كل إلى من يليه بالفسق والجنون ~~ونحوه والنشوز والنكاح إلا بذي رحم له المؤيد بالله وتعود بزوالها ومضي عدة ~~الرجعي فإن عدمن فالأقرب الأقرب من العصبة المحارم ثم من ذوي الرحم المحارم ~~ثم بالذكر عصبة غير محرم ثم من ذوي رحم كذلك. PageV01P113 # (188) فصل: # وللأم الامتناع إن قبل غيرها وطلب الأجرة لغير أيام اللباء ما لم تبرع ~~وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلبت وإلا فلا والبينة عليه وليس للزوج ~~المنع من الحضانة حيث لا أولى منها وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه لا ~~الأعيان ووالرضاع يدخل تبعا لا العكس وتضمن من مات بتفريطها عالمة غالبا ~~وإلا فعلى العاقلتين ولها نقله إلى مقرها غالبا والقول لها فيما عليه كفالة. # (189) فصل: # ومتى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم بالأنثى وبهما حيث لا أب فإن ~~تزوجت فمن يليها فإن تزوجن خير بين الأم والعصبة وينتقل إلى من اختار ثانيا. PageV01P114 ### ||| AUTO باب النفقات # (190) فصل: # على الزوج كيف كان لزوجته كيف كانت والمعتدة عن موت أو طلاق أو فسخ إلا ~~بحكم غالبا أو لأمر يقتضي النشوز ذنب أو عيب كفايتها كسوة ونفقة وإداما ~~ودواء وعشرة دهنا ومشطا ms042 وسدرا وماء ولغير البائنة ونحوها منزلا ومخزانا ~~ومشرقة تنفرد بها والإخدام التنظيف بحسب حالهما فإن اختلفا فبحاله يسرا ~~وعسرا ووقتا وبلدا إلا المعتدة عن خلوة والعاصية بنشوز له قسط ويعود ~~المستقبل بالتوبة ولو في عدة البائن ولا يسقط الماضي بالمطل ولا المستقبل ~~بالإبراء بل بالتعجيل ولا يطلب إلا من مريد الغيبة وهو تمليك في النفقة ~~غالبا لا الكسوة فرع ولا بتبرع الغير إلا عنه ولا رجوع وينفق الحاكم من مال ~~الغائب مكفلا والمتمرد ويحبسه للتكسب ولا فسخ ولا تمتنع منه مع الخلوة إلا ~~لمصلحة والقول لمن صدقته العدلة في العشرة والنفقة ونفقتها على الطالب ~~وللمطيعة في نفي النشوز الماضي وقدره وفي غير بيته بإذنه في الإنفاق قيل ~~ومطلقة ومغيبة وتحلف. PageV01P115 # (191) فصل: # ونفقة الولد غير العاقل على أبيه ولو كافرا أو معسرا له كسب ثم في ماله ~~ثم على الأم قرضا للأب والعاقل المعسر على أبويه حسب الإرث إلا ذا ولد موسر ~~فعليه ولو صغيرا أو كان الوالد كافرا ولا يلزم أن يعفه ولا التكسب إلا ~~للعاجز وفلا يبيع عنه عرضا إلا بإذن الحاكم وعلى كل موسر نفقة معسر أحدهما ~~على ملته يرثه بالنسب فإن تعدد الوارث فحسب الإرث غالبا وكسوته وسكناه ~~وإخدامه للعجز ويعوض ما ضاع ويسقط الماضي بالمطل والحيلة والموسر من يملك ~~الكفاية له وللأخص به إلى الدخل والمعسر من لا يملك قوت عشر غير ما استثنى ~~والبينة عليه على السيد شبع رقه الخادم وما ويقيه الحر والبرد أو تخلية ~~القادر وإلا كلف إزالة ملكه فإن تمرد فالحاكم ولا يلزم أن يعفه ويجب سد رمق ~~محترم الدم المؤيد بالله ولو بنية الرجوع وذو والبهيمة يعلف أو يبيع أو ~~يسيب في مرتع وهي ملكه فإن رغب عنها فحتى تؤخذ وعلى الشريك حصته وحصة شريكه ~~الغائب والمتمرد فيرجع وإلا فلا وكذلك مؤن كل عين لغيره في يده بإذن الشرع ~~غالبا والضيافة على أهل الوبر. PageV01P116 ### ||| AUTO باب الرضاع # (192) فصل: # ومن وصل جوفه من فيه أو أنفه في الحولين لبن آدمية دخلت العاشرة ms043 وولو ~~ميتة أو بكرا أو متغيرا غالبا أو مع جنسه مطلقا أو غيره وهو الغالب أو ~~التبس دخول العاشرة لا هل في الحولين ثبت حكم البنوة لها ولذي اللبن إن كان ~~وإنما يشاركها من علقت منه ولحقه حتى ينقطع أو تضع من غيره ويشترك الثلاثة ~~من العلوق الثاني حيث يلحق به إلى الوضع ولرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل ~~إلا مجتمعا ويحرم به من صيره محرما ومن انفسخ نكاح غير مدخولة بفعله مختارا ~~رجع بما لزم من المهر عليه إلا جاهلا محسنا. # (193) فصل: # وإنما يثبت حكمه بإقراره أو بينتها ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح ~~تحريما فيجبر الزوج المقر به ووبإقراره وحده يبطل النكاح لا الحق والعكس في ~~إقرارها إلا المهر بعد الدخول. PageV01P117 ### || AUTO كتاب البيع # (194) فصل: # وشروطه إيجاب مكلف أو مميز مختار مطلق التصرف مالك أو متول بلفظ تمليك ~~حسب العرف وقبول غيره مثله متطابقين مضافين إلى النفس أو ما في حكمهما غير ~~مؤقتين ولا مستقبل أيهما ولا مقيد بما يفسدهما ولا تخللهما في المجلس إضراب ~~أو رجوع في حالين معلومين يصح تملكهما في الحال وبيع أحدهما بالآخر والمبيع ~~موجودا في الملك جائز البيع ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس. # (195) فصل: # يصحان من الأعمى والمصمت والأخرس وبالإشارة وكل عقد إلا الأربعة ومن مضطر ~~ولو غبن فاحشا إلا للجوع ومن المصادر ولو بتافه ومن غير المأذون وكيلا لا ~~عهدة عليه وبالكتابة ولا أن يتولى الطرفين واحد أو ما في حكمه. PageV01P118 # (196) فصل: # ويلحق بالعقد الزيادة والنقص المعلومان في المبيع والثمن والخيار والأجل ~~مطلقا الزيادة في حق الشفيع وأول مطلق الأجل وقت القبض. # (197) فصل: # والمبيع يتعين فلا يصح معدوما إلا في السلم أو في ذمة مشتريه ولا يتصرف ~~فيه قبل قبضه ويبطل البيع بتلفه واستحقاقه ويفسخ معيبه ولا يبدل غالبا ~~والثمن عكسه في ذلك غالبا والقيمي والقيمي والمثلي والمسلم فيه مبيع أبدا ~~والمثلي غير النقد إن عين ذلك أو قوبل بالنقد وإلا فثمن أبدا كالنقدين. PageV01P119 # (198) فصل: # ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء ms044 فيما لم يظن تحريمه والعبد والمميز فيما ~~لم يظن حجرهما وهو بالخطر وولي مال الصغير إن فعل لمصلحة وهو أبوه ثم وصيه ~~ثم جده ثم وصيه ثم الإمام أو الحاكم ومنصوبهما والقول له في مصلحة الشراء ~~وبيع سريع الفساد والمنقول وفي الإنفاق والتسليم لا الشراء من وارث مستغرق ~~باع لا للقضاء. # وينفذ بالإيفاء أو الإبراء وبيع كل ذي نفع حلال جائز ولو إلى مستعمله في ~~معصية غالبا أو واجب كالمصحف ومن ذي اليد ولا تكون قبضا إلا في المضمون ~~غالبا ومؤجر ولا تنفسخ إلا أن يباع لعذر من المستأجر أو بإجازته والأجرة ~~للمشتري من العقد ومجهول العين مخيرا فيه مدة معلومة وميراث علم جنسا ~~ونصيبا ونصيب من زرع قد استحصد ولا فمن الشريك فقط قيل وكامن يدل فرعه عليه ~~وبيع ملصق كالفص ونحوه وإن تضررا غالبا ويخيران قبل الفصل أو كل كذا بكذا ~~فيخير لمعرفة قدر والثمن والصبرة من مقدر كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا ~~مستو أو مختلف غير مستثن إلا مشاعا أو مختارا أو على أنه مائة بكذا أو مائة ~~كل كذا كذا فإن زاد أو نقص في الأخيرتين فسد في المختلف مطلقا وفي غيره بين ~~الفسخ والأخذ بالحصة إلا المذروع في فبالكل إن شاء وفي الزيادة ردها إلا ~~المذروع فيأخذها بلا شيء في الأولى وبحصتها في الثانية أو يفسخ وبعض الصبرة ~~مشاعا أو مقدرا ميز في المختلف قبل البيع وعينت جهته في مختلف المذروع وكذا ~~إن شرط الخيار مدة معلومة لا منها كذا بكذا إن نقصت أو كل كذا بكذا مطلقا ~~فيفسد وتعين الأرض بما يميزها من إشارة أو حد أو بلقب. PageV01P120 # (199) فصل: # ولا يجوز بيع الحر فيؤدب العالم ويرد القابض إلا الصبي ما أتلف فإن غاب ~~منقطعة فالمدلس ويرجع وإلا فلا ولا أم الولد ولا النجس ولا ماء الفحل ~~للضراب ولا أرض مكة وما لا نفع فيه مطلقا. # (200) فصل: # ولا يصح في ملك لا قيمة له أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف أو حالا ms045 ~~كالطير في الهواء ولا في حق أو حمل أو لبن لم ينفصلا أو ثمر قبل نفعه أو ~~بعده قبل صلاحه قيل إلا بشرط القطع ولا بعدهما بشرط البقاء ولا فيما يخرج ~~شيئا فشيئا ويصح استثناء هذه مدة معلومة والحق مطلقا ونفقة مستثنى اللبن ~~على مشتريه ويمنع من إتلافه ولا ضمان إن فعل إلا في مستثني الثمر ولا في ~~جزء غير مشاع من حي ولا في مشترى قبل قبضه أو بعده قبل الرؤية في المشترك ~~إلا جميعا ومستحق الخمس والزكاة بعد التخلية إلا المصدق ومتى انضم إلى جائز ~~البيع غيره فسد إن لم يتميز ثمنه. PageV01P121 # (201) فصل: # وعقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف ينعقد قيل ولو فاسدا أو قصد البائع ~~عن نفسه مع بقاء المتعاقدين والعقد إجازة من هي له حال العقد غالبا أو ~~إجازتها بلفظ أو فعل يفيد التقرير وإن جهل حكمه لا تقدم العقد ويخير لغبن ~~فاحش جهله قبلها قيل ولا تدخل الفوائد ولو متصلة ولا يتعلق حق بفضولي غالبا ~~وتلحق آخر العقدين وينفذ في نصيب العاقد شريكا غالبا. # (202) فصل: # والتخلية للتسليم قبض في عقد صحيح غير موقوف وفي مبيع غير معيب ولا ناقص ~~ولا أمانة مقبوض الثمن أو في حكمه بلا مانع من أخذه في الحال أو نفعه أنه ~~يقدم تسليم الثمن إن حضر المبيع ويصح التوكيل بالقبض ولو للبائع ولا يقبض ~~بالتخلية والمؤن قبل القبض عليه كالنفقة والفصل والكيل لا القطف والصب ولا ~~يجب التسليم إلى موضع العقد غالبا أو منزل المشتري إلا لعرف ولا يسلم ~~الشريك إلا بحضور شريكه أو إذنه أو الحاكم وإلا ضمن إن أذن والقرار على ~~الآخر إن جنى أو علم ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والعتق ولو ~~بمال ثم إن تعذر الثمن فللبائع فسخ ما لم ينفذ استسعاؤه في النافذ بالأقل ~~من القيمة والثمن ويرجع على المعتق ومن أعتق ما اشتراه من مشتر لم يقبض صح ~~إن أعتقه بعد القبض بإذن الأولين أو الثاني موفرا للثمن وإلا فلا وما ms046 اشترى ~~بتقدير ووقع قبل اللفظ أعيد لبيعه حتما إلا المذروع ويستحق القبض بإذن ~~البائع مطلقا أو توفيره الثمن في الصحيح فلا يمنع منه إلا ذو حق كالمستأجر ~~لا الغاصب والسارق. PageV01P122 ### ||| AUTO باب الشروط المقارنة للعقد # (203) فصل: # يفسده صريحها إلا الحالي ومن عقدها ما اقتضى جهالة في البيع كخيار مجهول ~~المدة أو صاحبه أو في المبيع كعلي إرجاحه أو كون البقرة لبينا ونحوه أو في ~~الثمن كعلي إرجاحه ومنه على حط كذا الصبرة لا كذا من الثمن وعلى أن ما عليه ~~من خراج الأرض كذا شرطا لا صفة مخالف ومنه الإنفاق من الغلة ولو لمعلومين ~~أو رفع موجبه غالبا كعلي أن لا ينتفع غالبا ومنه بقاء المبيع ولو رهنا لا ~~رده وبقاء الشجرة المبيعة في قرارها مدتها وأن يفسخ إن شفع أو علقه بمستقبل ~~كعلي أن تغل أو تحلب كذا لا على تأدية الثمن ليوم كذا ولا فلا بيع أو لا ~~تعلق له به كشرطين أو بيعتين في بيع ونحوهما مما نهي عنه غالبا. # (204) فصل: # ويصح منها ما لم يقتضي الجهالة من وصف للبيع كخيار معلوم أو للمبيع كعلي ~~أنها لبون أو تغل كذا صفة في الماضي ويعرف بأول المستقبل مع وانتفاء الضار ~~وحصول ما تحتاج إليه أو الثمن كتأجيله أو يصح إفراده بالعقد كإيصال المنزل ~~بقاء الشجرة مدة معلومة وما سوى ذلك فلغو وندب الوفاء ويرجع بما حط لأجله ~~من لم يوف له به... PageV01P123 ### ||| AUTO باب الربويات # (205) فصل: # إذا اختلف المالان ففي الجنس والتقدير بالكيل والوزن يجوز التفاضل ~~والنساء وفي أحدهما أو لا تقدير لهما التفاضل فقط إلا الموزون بالنقدين ~~فكلاهما نحو السفرجل برمان سلما وضابطه فإن اتفقا فيهما اشترط الملك ~~والحلول ووتيقن التساوي حال العقد والتقابض في المجلس وإن طال أو انتقل ~~البيعان أو أغمي عليهما أو أخذ رهنا أو إحالة أو كفالة ما لم يفترقا لا ~~المدرك وما في الذمة كالحاضر والحبوب أجناس كذلك الثمار واللحوم أجناس وفي ~~كل جنس أجناس والألبان تتبع والثياب سبعة والمطبوعات ستة فإن ms047 اختلف التقدير ~~اعتبر الأغلب في البلد فإن وصحب أحد المثلين غيره ذو قيمة غلب المنفرد ولا ~~يلزم إن صحبهما ولا حضور المصاحب ولا المصاحبين غالبا. PageV01P124 # (206) فصل: # ويحرم بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ونحوهما والمزابنة إلا العرايا ~~وتلقي الجلوبة واحتكار قوت الآدمي والبهيمة الفاضل عن كفايته ومن يمون إلى ~~الغلة مع الحاجة وعدمه إلا مع مثله فيكلف البيع لا التسعير في القوتين فقط ~~والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم في الملك حتى يبلغ الصغير وإن رضي الكبير ~~والنجش والسوم على السوم البيع على البيع بعد التراضي وسلم أو سلف وبيع ~~وربح ما اشترى بنقد غصب أو ثمنه وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء ~~وبأقل مما شراه إلا من غير البائع أو منه غير حيلة أو بغير جنس الثمن الأول ~~أو بقدر ما انتقص من عينه أو فوائده الأصلية. PageV01P125 ### ||| AUTO (207) باب الخيارات. # هي لثلاثة عشر سببا لتعذر تسليم المبيع وهو لهما في مجهول الأمد وللمشتري ~~الجاهل في معلومه ولفقد صفة مشروطة وللغرركالمصراة وصبرة علم قدرها البائع ~~فقط وللخيانة في المرابحة والتولية ولجهل الثمن أو المبيع أو تعيينه وهذه ~~على التراخي تورث غالبا ويكلف التعيين بعد المدة ولغبن صبي أو متصرف عن ~~الغير فاحشا وبكونه موقوفا هما على التراخي ولا يورثان وللرؤية والشرط ~~والعيب. # (208) فصل: # فمن اشترى غائبا ذكر جنسه صح وله رده عقيب رؤية مميزة بتأمل شاملة لجميع ~~غير المثلي إلا ما يعفى ويبطل بالموت الإبطال بعد العقد وبالتصرف وضابطه ~~غير الاستعمال والتعييب ونقص عما شمله العقد غالبا وحبس ما يحبس وبسكوته ~~عقيبها وبرؤية من الوكيل لا الرسول ولبعض يدل على الباقي ومتقدمة فيما لا ~~يتغير وله الفسخ قبلها وفرعية ما قبض وإن رد والقول له في نفي المميزة ~~وللبائع في نفي الفسخ. PageV01P126 # (209) فصل: # ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار مدة معلومة لهما ولأحدهما أو ~~لأجنبي فيتبعه الجاعل إلا لشرط ويبطل بموت صاحبه مطلقا فيتبعه المجعول له ~~وبإمضائه ولو في غيبة الآخر وهو على خياره عكس الفسخ وبأي تصرف ms048 لنفسه غير ~~تعرف كالتقبيل والشفع والتأجير ولو المشتري غالبا بسكوته لتمام المدة عاقلا ~~ولو جاهلا وبردته حتى انقضت. # (210) فصل: # وإذا انفرد به المشتري عتق عليه شفع فيه وبعيب أو تلف في يده من ماله ~~فيبطل وإلا فالعكس ولا يتعيب ولا يتلف والفوائد فيه لمن استقر له الملك ~~والمؤن عليه وينتقل إلى وارث من ولحق وولي من جن وصبي ويلغو في النكاح ~~والطلاق والوقف والعتاق ويبطل الصرف والسلم إن لم يبطل في المجلس والشفعة. PageV01P127 # (211) فصل: # وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض وبقي أو عاد مع المشتري وشهد عدلان ~~ذو خبرة فيه رد به ما هو على حاله حيث وجد المالك لا يرجع بما أنفق ولو علم ~~البائع. # (212) فصل: # لا رد ولا أرش إن تقدم العلم ولو أخبر بزوال ما يتكرر أو رضي ولو بالصحيح ~~منه أو طلب الإقالة أو عالجه أو زال معه أو تصرف بعد العلم أي تصرف غالبا ~~أو تبرأ البائع من جنس عينه أو قدر منه وطابق لا مما حدث قبل القبض فيفسد. PageV01P128 # (213) فصل: # ويستحق الأرش لا الرد إلا بالرضاء بتلفه أو بعضه في يده ولو بعد امتناع ~~البائع من القبض أو القبول مع التخلية بخروجه أو بعضه عن ملكه قبل العلم ~~ولو بعوض ما لم يرد عليه بحكم بتعيبه معه بجناية يعرف بدونها ممن تضمن ~~جنايته وفي عكسها يخير بين أخذه وأرش القديم أو رده وأرش الحديث إلا عن سبب ~~قبل القبض فلا شيء فإن زال أحدهما فإن التبس أيهما تعين الأرش ووطؤه ونحوه ~~جناية وبزيادته ما لا ينفصل بفعله وفي المنفصل يخير بين أخذ الأرش أو القلع ~~والرد والقياس فإن تضرر بطل الرد لا الأرش ولو كان الزائد بها ثمن المعيب ~~قيميا سليما لم يبطل واستحق قيمة الزيادة كلو تضررت الزيادة وحدها فيهما ~~وأما بفعل غيره فيرده دون الفرعية مطلقا وكذا الأصلية إلا بحكم فيضمن ~~تالفها. PageV01P129 # (214) فصل: # وفسخه على التراخي ويورث وبالتراضي وإلا فبالحكم بعد القبض ولو مجمعا ~~عليه هو ينوب عن الغائب والمتمرد ms049 في الفسخ والبيع لتوفير الثمن أو خشية ~~الفساد وفسخه إبطال لأصل العقد فترد معه الأصلية ويبطل كل عقد ترتب عليه ~~وكل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقا أوجب رد جميع الثمن لا بعد جناية فقط ~~فالأرش فقط وإن لم يعرف بدونها ومن باع ذا جرح يسري فسرى فلا شيء على ~~الجارح في السراية إن علما أو أحدهما والعكس إن جهلا وتلف أو رد بحكم هو ~~عيب وإذا وتعذر على الوصي الرد من التركة فمن ماله. # (215) فصل: # وإذا اختلف المشتريان فالقول في الرؤية لمن رد وفي الشرط لمن سبق والجهة ~~واحدة فإن اتفقا فالفسخ في العيب لمن رضي ويلزمه جميعا وله أرش حصة الشريك. PageV01P130 ### ||| AUTO باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه # (216) فصل: # يدخل في المبيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به وفي الفرس ~~العذار فقط والدار طرقها وما ألصق بها لينفع مكانه والأرض الماء إلا لعرف ~~والعكس والسواقي والمساقي والحيطان والطرق المعتادة إن كانت وإلا ففي ملك ~~المشتري إن كان وإلا ففي ملك البائع إن كان وإلا فعيب ونابت يبقى سنة ~~فصاعدا ما يقطع إن لم يشترط من غصن وورق وثمر ويبقى للصلاح بلا أجرة فإن ~~اختلط قبل القبض قيل فسد العقد لا بعده فيقسم وبين مدعي الفضل وما استثني ~~أو بيع مع حقه بقي وعوض والقرار لذي الأرض وإلا وجب رفعه ولا يدخل معدن ولا ~~دفين ولا درهم في بطن شاة أو سمك والإسلامي لقطة إن لم يدعه البائع والكفري ~~والدرة للبائع والعنبر والسمك في سمك ونحوه للمشتري. PageV01P131 # (217) فصل: # وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ في غير يد المشتري وجناية فمن مال ~~البائع قيل وإن استعمله فلا خراج وإن تعيب ثبت الخيار وبعده من مال المشتري ~~ولو في يد البائع وإذا استحق رده لمستحقه فبالإذن أو الحكم بالبينة أو ~~العلم يرجع بالثمن وإلا فلا وما تلف منه أو استحق منه ما ينفرد بالعقد فكما ~~مر فإن تعيب الباقي ثبت الخيار. # (218) فصل: # ومن اشترى مشارا موصوفا غير مشروط صح ms050 وخير في المخالف مع الجهل فإن شرط ~~فخالف ففي المقصود فسد العقد وفي الصفة صح مطلقا وخير في الأدنى مع الجهل ~~وفي الجنس فسد مطلقا وفي النوع إن جهل البائع وإلا صح وخير المشتري فإن لم ~~يشر وأعطى خلافه ففي الجنس وسلم البائع المبيع وما قد سلمه مباح مع العلم ~~قرض فاسد مع الجهل وفي النوع أو تكون المخالفة في الصفة خيرا في الباقي ~~وترادا في التالف أرش الفضل وحيث يخير المشتري في الأدنى وقد بذر جاهلا فله ~~الخيارات. PageV01P132 ### ||| AUTO باب البيع غير الصحيح # (219) فصل: # وباطله ما اختل فيه العاقد أو فقد ذكر الثمن أو المبيع أو صحة تملكهما أو ~~العقد والمال في الأول غصب وفي التاليين كذلك إلا أنه يطيب ربحه ويبرأ من ~~رد إليه ولا أجرة إن لم يستعمل ولا يتضيق الرد إلا بالطلب وفي الرابع مباح ~~بعوض فيصح فيه كل تصرف غالبا وارتجاع الباقي وفيه القيمة وليس بيعا وفاسده ~~ما اختل فيه شرط غير ذلك ويجوز عقده إلا مقتضي الربا فحرام باطل وما سواه ~~فكالصحيح أنه معرض للفسخ وإن تلف ولا يملك إلا بالقبض بالإذن وفيه القيمة ~~ولا يصح فيه الوطء والشفعة والقبض بالتخلية. # (220) فصل: # والفوائد الفرعية فيه قبل الفسخ والأصلية أمانة وتطيب بتلفه قبلها وبفسخه ~~فقط وويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي ويصح كل عقد ترتب عليه كالنكاح وويبقى ~~والتأجير الفاسد ويفسخ وتجديده صحيحا بلا فسخ. PageV01P133 ### ||| AUTO باب المأذون # (221) فصل: # ومن أذن لعبد أو صبيه أو سكت عنه في شراء أي شيء وصار مأذونا في شراء كل ~~شيء وبيع ما شراه أو عومل ببيعه لا غير ذلك إلا بخاص كبيع نفسه ومال سيده. # (222) فصل: # وللمأذون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله وما لزمه وبمعاملة فدين يتعلق ~~برقبته وما في يده فيسلمهما المالك أو قيمتهما ولهم استسعاؤه إن لم يفده ~~فإن هلك لم يضمنه ولو بعد تمرده وإن استهلكه فبغير البيع لزمته القيمة وبه ~~الأوفى منها ومن الثمن ولهم النقض إن فوته معسرا وبغصب أو تدليس جناية تعلق ms051 ~~برقبته فقط فليسلمها المالك أو كل الأرش ويتعين إن اختارها أو استهلكها ~~عالما وتلزم الصغير عكس المعاملة وويستويان في ثمنه وغرماؤه أولى به من ~~غرماء مولاه ومن عامل محجورا عالما أو جاهلا لا لتغرير لم يضمن الكبير في ~~الحال ولا الصغير مطلقا وإن أتلف. PageV01P134 # (223) فصل: # ويرتفع الإذن بأحد أمور ستة بحجره العام وبيعه ونحوه وعتقه وإباقه وغصبه ~~حتى يعود وبموت سيده والجاهل يستصحب الحال وإذا وكل المأذون من يشتريه عتق ~~في الصحيح بالعقد وفي الفاسد بالقبض ويغرم ما دفع والولاء للسيد والمحجور ~~بإعتاق الوكيل إن شاء ويغرم ما دفع بعده والولاء له. PageV01P135 ### ||| AUTO (224) باب المرابحة # هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة ولو من غير جنسه أو بعضه بحصته وزيادة ~~بلفظها أو لفظ البيع وشروطها أربعة ذكر كمية الربح ورأس المال أو معرفتهما ~~أو أحدهما إياها حالا تفصيلا أو جملة فصلت كبرقم صحيح يقرأ وكون العقد ~~الأول صحيحا والثمن مثليا أو قيميا صار إلى المشتري ورابح فيه. # (225) فصل: # ويبين وجوبا تعييبه ونقصه ورخصه وقدم عهده وتأجيله وشراءه ممن يحابيه ~~وويحط ما حط عنه ولو بعد العقد وتكره فيما اشتري بزائد رغبة ويجوز ضم المؤن ~~غالبا ومن أغفل ذكر الوزن اعتبر في وزن رأس المال بموضع الشراء وفي الربح ~~بموضعه وهو بين الشركاء حسب الملك لا الدفع وللكسر حصته. # (226) فصل: # والتولية كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول فقط ويجوز ضم المؤن كما مر ~~والخيانة وفي عقدهما توجب الخيار في الباقي وفي الثمن والمبيع والمساومة ~~كذلك والأرش في التالف. PageV01P136 ### ||| AUTO (227) باب الإقالة # إنما تصح بلفظها بين المتعاقدين في مبيع باق لم يزد بالثمن الأول فقط ولو ~~سكت عنه ويلغو شرط خلافه ولو في الصفة وهي بيع في حق الشفيع فسخ في غيره ~~فلا يعتبر المجلس في الغائب لا تلحقها الإجازة وتصح قبل القبض والبيع قبله ~~وبعدها مشروطة تولي واحد طرفيها لا يرجع عنها قبل قبولها بغير لفظها فسخ في ~~الجمع والفوائد للمشتري. PageV01P137 ### ||| AUTO (228) باب القرض # إنما يصح في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه ms052 لا ما يعظم تفاوته كالجواهر ~~والمصنوعات غالبا غير مشروط بما يقتضي الربا وإلا فسد # (229) فصل: # إنما يملك بالقبض فيجب رد مثله قدرا وجنسا وصفة إلى موضع القرض ولا يصح ~~الإنظار فيه وفي كل دين لم يلزم بعقد وفاسده كفاسد البيع ومقبض السفتجة ~~أمين فيما قبض ضمين فيما استهلك وكلاهما جائز إلا بالشرط. # (230) فصل: # وليس لمن يتعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه واستيفاؤه إلا بحكم وكل ~~دينين استويا في الجنس والصفة تساقطا والفلوس كالنقدين. PageV01P138 # (231) فصل: # ويجب رد القرض والرهن والغصب والمستأجر والمستعار والحق المؤجل والمعجل ~~والكفالة بالوجه إلى موضع الابتداء غالبا لا المعيب والوديعة والمستأجر وكل ~~دين لم يلزم بعقد والقصاص فحيث أمكن وضابطه ويجب قبض كل معجل مساو أو زائد ~~في الصفة مع خوف الضرر أو غرامه ويصح بشرط حط البعض. # (232) فصل: # ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة والدين بالطلب فيستحل من مطل وفي حق ~~لله الخلاف ويصح في الدين قبل القبض كل تصرف رهنه ووقفه وجعله زكاة أو رأس ~~مال سلم ومضاربة وتمليكه غير الضامن بغير وصية أو نذر أو إقرار أو حوالة. PageV01P139 ### ||| AUTO (233) باب الصرف # هو بيع مخصوص يعتبر فيه لفظه أي ألفاظ البيع وفي متفقي الجنس والتقدير ما ~~مر إلا الملك حال العقد فإن اختل أحدها بطل أو حصته فيترادان ما لم يخرج عن ~~اليد وإلا فالمثل في النقدين والعين في غيرهما ما لم يستهلك فإن أراد ~~تصحيحه ترادا وجدد العقد وما في الذمة كالحاضر. # (234) فصل: # ومتى انكشف في أحد النقدين رديء عين أو جنس بطل بقدره إلا أن يبدل الأول ~~في مجلس الصرف فقط وتفصيل ذلك وفيه مطلقا أو في مجلس الرد إن رد وإن لم يكن ~~قد علمه فيلزم أو شرط رده فافترقا مجوزا له أو قاطعا فيرضى أو يفسخ فإن كان ~~لتكحيل فصل إن أمكن وبطل بقدره وإلا ففي الكل. # (235) فصل: # لا تصححه الجريرة ونحوها لا مساوية لمقابلها ولا يصح في متفق الجنس ~~والتقدير قبل القبض حط ولا إبراء ولا أي تصرف ويصح ms053 حط البعض في المختلفين ~~لا التصرف ولا يحل الربا بين كل مكلفين في أي جهة ولا بين العبد وربه. PageV01P140 ### ||| AUTO (236) باب السلم # والسلم لا يصح في عين أو ما يعظم تفاوته كالحيوان والجواهر والآلئ ~~والفصوص والجلود وما لا ينقل وما يحرم فيه النساء فمن أسلم جنسا في جنسه ~~وغير جنسه فسد في الكل ويصح فيما عدا ذلك بشروط ذكر قدر المسلم فيه وجنسه ~~ونوعه والصفة كرطب وعتيق ومدته وقشر زيت ولحم كذا من عضو كذا سمنه كذا وما ~~له طول وعرض ورقة وغلظة بينت مع ذكر الجنس ويوزن ما عدا المثلي ولو آجرا أو ~~حشيشا ومعرفة إمكانه للحلول وأن عدم حال العقد فلو عين ما يقدر تعذره كنسج ~~محلة أو مكيالها بطل كون الثمن مقبوضا في المجلس تحقيقا معلوما جملة أو ~~تفصيلا ويصح بكل مال وفي انكشاف الرديء ما مر الأجل المعلوم وأقله ثلاث ~~ورأس ما هو فيه لآخره وإلا فلرؤية هلاله وله إلى آخر اليوم المطلق ويصح كما ~~مر تعيين المكان قبل التفرق وتجويز الربح والخسران. PageV01P141 # (237) فصل: # ومتى بطل لفسخ أو عدم جنس لم يؤخذ إلا رأس المال أو مثله أو قيمته يوم ~~قبض إن ولا يبتع به قبل القبض شيئا لا لفساد فيأخذ ما شاء ومتى توافيا فيه ~~مصرحين صار بيعا وإلا جاز الارتجاع ولا يجدد إلا بعد التراجع ويصح إنظار ~~معدم الجنس والحط والإبراء قبل القبض غالبا وبعده ويصح بلفظ البيع كالصرف ~~لا هو بأيهما ولا أيهما الآخر. # (238) فصل: # وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه وفسخه وفساده فإن بين ~~أحدهما حكم له وإن بينا معا حمل على عقدين وإن لم يبين فالقول قول مدعي ~~الصحة والخيار والأجل وأطول المدتين ومضيها وإذا قامت بينتا بيع الأمة ~~وتزويجها استعملت فإن حلفا أو نحوه ثبتت للمالك لا بينتا العتق والشراء فإن ~~العتق قبل القبض والشراء بعده إن أطلقتا وفي المبيع لمنكر قبضه وتسليمه ~~كاملا أو مع زيادة وتعييبه وأن ذا عيب ومن قبل القبض فيما يحتمل والرضا به ms054 ~~قيل وأكثر القدرين في نفي إقباضه وللمسلم إليه في قيمة رأس المال بعد التلف ~~فأما في جنس المبيع وعينه ونوعه وصفته ومكانه ولا بينة فيتحالفان ويبطل ~~غالبا فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان وإلا بطل وفي الثمن لمدعي ما يتعامل ~~به في البلد ثم للبائع في نفي قبضه مطلقا إلا في السلم ففي المجلس فقط وفي ~~قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع لا بعده فللمشتري. PageV01P142 ### || AUTO كتاب الشفعة # (239) فصل: # ..تجب في كل عين ملكت بعقد صحيح بعوض معلوم مال على أي صفة كانت لكل شريك ~~مالك في الأصل ثم الشرب ثم الطريق ثم الجار الملاصق إن ملكت بفاسد أو فسخ ~~بحكم بعد الحكم بها إلا لكافر على مسلم مطلقا أو كافر في خططنا ولا ترتيب ~~في الطلب ولا فضل بتعدد السبب وكثرته بل بخصوصه وتجب بالبيع وتستحق بالطلب ~~ويملك بالحكم أو التسليم طوعا. PageV01P143 # (240) فصل: # وتبطل بالتسليم بعد البيع وإن جهل تقدمه إلا لأمر فارتفع أو لم يقع ~~وبتمليكها الغير ولو بعوض ولا يلزم وبترك الحاضر الطلب في المجلس بلا عذر ~~قيل وإن جهل استحقاقها وتأثير التراخي لا ملكه السبب أو اتصاله وبتولي ~~البيع لا إمضائه وبطلب من ليس له طلبه أو المبيع بغيرها أو بغير لفظ الطلب ~~عالما أو بعضه ولو بها غالبا إن اتحد المشتري ولو لجماعة ومن جماعة وبخروج ~~السبب عن ملكه قيل باختياره قبل الحكم بها وبتراخي الغائب مسافة ثلاث فما ~~دون عقيب شهادة مطلقا أو خبر يثمر الظن دينا فقط عن الطلب والسير أو البعث ~~بلا عذر موجب قدرا يعد به متراخيا فلو أتم نفلا ركعتين أو قدم التسليم أو ~~فرض تضيق لم تبطل. PageV01P144 # (241) فصل: # ولا تبطل بموت المشتري مطلقا ولا الشفيع أو قبل العلم أو التمكن ولا ~~بتفريط الولي والرسول ولا بالتقايل مطلقا ولا بالفسخ بعد الطلب ويمتنعان ~~بعده ولا بالشراء لنفسه أو للغير ويطلب لنفسه ولا يسلم إليها. # (242) فصل: # وللمشتري قبل الطلب الانتفاع والإتلاف لا بعده لكن لا ضمان للقيمة ولو ~~أتلف ولا ms055 أجرة وإن استعمل إلا بعد الحكم أو التسليم باللفظ وللشفيع الرد ~~بمثل ما يرد به المشتري إلا الشرط ونقض مقاسمته ووقفه وعتقه واستيلاده ~~وبيعه فإن تنوسخ شفع بمدفوع من شاء فإن أطلق فبالأول وويرد ذو الأكثر لذي ~~الأقل وعليه مثل الثمن النقد المدفوع قدرا وصفة ومثل المثلي وجنسا وصفة فإن ~~جهل أو عدم بطلت فيتلف المشتري أو ينتفع حتى يوجد وقيمة القيمي وتعجيل ~~المؤجل وغرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب للنماء لا للبقاء وقيمة غرسه ~~وبنائه وزرعه قائما لا بقاء له إن تركه وأرش نقصانها إن رفعه أو بقاء الزرع ~~بالأجرة وله الفوائد الأصلية إن حكم له وهي متصلة لا منفصلة فللمشتري إلا ~~مع الخليط لكن يحط بحصتها من الثمن إن شملها العقد وحاصله وكذا في كل ما ~~نقص بفعله أو فعل غيره وقد اعتاض. PageV01P145 # (243) فصل: # وإنما يؤخذ المبيع قسرا بعد الحكم فهو كالأمانة أو التسليم والقبول ~~باللفظ فهو كالبيع فيؤخذ من حيث وجد ويسلمه من هو في يده وإلا فغصب إلا ~~لقبض الثمن ولو بائعا مستوفيا وهي هنا نقل في الأصح ويحكم الموسر ولو في ~~غيبة المشتري ويمهل عشرا ولا تبطل بالمطل إلا لشرط وللملتبس مشروطا بالوفاء ~~لأجل معلوم وللحاضر في غيبة الأول ومتى حضر حكم له وهو معه كالمشتري مع ~~الشفيع وللوكيل وإن طلب المشتري يمين الموكل الغائب في نفي التسليم أو ~~التقصير لا للمعسر وإن تغيب حتى أيسر والحط والإبراء والإحلال من البعض قبل ~~القبض يلحق العقد لا بعده لا الهبة ونحوها مطلقا والقول للمشتري في قدر ~~الثمن وجنسه وفي نفي السبب وملكه والعذر في التراخي والحط وكونه قبل القبض ~~وللشفيع في قيمة الثمن العرض التالف ونفي الصفقتين بعد اشتريتهما وإذا ~~تداعيا الشفعة حكم للمبين ثم الأول ثم المؤرخ ثم تبطل. PageV01P146 ### || AUTO كتاب الإجارة # (244) فصل: # تصح فيما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ونماء أصله ولو مشاعا وفي منفعة ~~مقدورة للأجير غير واجبة عليه ولا محظورة وشرط كل مؤجر ولايته وتعيينه ~~ومدته أو ما في حكمها وأول ms056 مطلقها وقت العقد وأجرته وتصح منفعة وما يصح ~~ثمنا ومنفعة إن اختلفت وضررها ويجوز فعل الأقل ضررا، وإن عين غيره ويدخلها ~~الخيار ونصيحته والتخيير والتعليق والتضمين غالبا ويجب الرد والتخلية فورا ~~وإلا ضمن هو وأجرة مثله وإن لم ينتفع إلا لعذر ومؤنهما ومدة التخلية عليه ~~لا الإنفاق. PageV01P147 # (245) فصل: # وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع أو التخلية الصحيحة فإن تعذر ~~الانتفاع لعارض في العين سقط بحصتها وعلى المالك الإصلاح فإن تعذر في المدة ~~سقط بحصتها وإذا عقد لاثنين فللأول إن ترتبا وإجازته عقد المالك لنفسه فسخ ~~لا إمضاء ثم للقابض ثم للمقر له وإلا اشتركا إلا لمانع وللمستأجر القابض ~~التأجير إلى غير المؤجر لمثل ما اكترى وبمثله وإلا فلا إلا بإذن أو زيادة ~~مرغب ولا يدخل عقد على عقد إلا في الأعمال غالبا وما تعيب ترك فورا ولو خشي ~~تلف ماله لا نفسه وألا كان رضا ومنه نقصان ماء الأرض الناقص للزرع لا ~~المبطل له أو لبعضه فتسقط كلها أو بحصته وإذا انقضت المدة ولما يحصد الزرع ~~وينقطع البحر بلا تفريط بقي بالأجرة. PageV01P148 # (246) فصل: # وإذا اكترى للحمل فعين المحمول ضمن إلا من الغالب ولزم إبدال حامله إن ~~تلف بلا تفويت غرض والسير معه ولا غيره وإذا امتنع المكتري ولا حاكم فلا ~~أجرة والعكس إن عين الحامل وحده إلا لشرط أو عرف في السوق فيتبعه ضمان ~~الحمل ولا يضمن بالمخالفة إلى مثل الحمل أو المسافة قدرا أو صفة فإن زاد ما ~~يؤثر ضمن الكل وأجرة الزيادة فإن حملها المالك فلا ضمان ولو جاهلا فإن شورك ~~حاص وكذا المدة والمسافة ولا بالإهمال لخشية تلفهما ومن اكترى من موضع ~~ليحمل من آخر إليه فامتنع أو فسخ قبل الأوب لزمت للذهاب أن مكن فيه وخلى له ~~وإلا فلا. PageV01P149 ### ||| AUTO باب إجارة الآدميين # (247) فصل: # إذا ذكرت المدة وحدها أو متقدمة على العمل فالأجير خاص له الأجرة بمضيها ~~إلا أن يمتنع أو يعمل للغير والأجرة له ولا يضمن إلا لتفريط أو تأجير على ~~الحفظ ويفسخ معيبه ولا ms057 يبدل وتصح للخدمة ويعمل المعتاد والعرف لا بالكسوة ~~والنفقة للجهالة والظئر كالخاص فلا تشرك في العمل واللبن وإذا تعيبت فسخت ~~إلا أنها تضمن ما ضمنت. # (248) فصل: # فإن قدم العمل فمشترك وتفسد إن نكر مطلقا أو عرف إلا في الأربعة وتصح إن ~~أفرد العمل معرفا إلا فيها فيذكران معا وهو فيهما يضمن ما قبضه ولو جاهلا ~~إلا من الغالب أو بسبب من المالك كإناء مكسور أو شحن فاحشا وله الأجرة ~~بالعمل وحبس العين لها والضمان بحاله ولا تسقط إن ضمنه مصنوعا أو محمولا ~~وعليه أرش يسير نقص بصنعته وفي الكثير يخير المالك بينه وبين القيمة ولا ~~أرش لسراية عن المعتاد من بصير والذاهب في الحمام بحسب العرف. PageV01P150 # (249) فصل: # وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص إلا لشرط أو عرف ويضمنان معا ~~والفسخ إن عتق أو بلغ وولو لعقد الأب في رقبته لا ملكه وإذا شرط على الشريك ~~الحفظ ضمن كالمشترك. # (250) فصل: # والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك وتستقر بمضي المدة ~~وتستحق بالتعجيل أو شرطه وتسليم العمل أو استيفاء المنافع أو التمكين منها ~~بلا مانع والحاكم فيها يجبر الممتنع وتصح ببعض المحمول ونحوه بعد الحمل قيل ~~لا المعمول بعد العمل وفي الفاسدة لا يجبر ولا تستحق وهي أجرة المثل إلا ~~باستيفاء المنافع في الأعيان وتسليم العمل في المشترك. PageV01P151 # (251) فصل: # ولا تسقط بجحد المعمول فيه في الصحيحة مطلقا وفي الفاسدة إن عمل قبله ~~وتسقط في الصحيحة بترك المقصود وإن فعل المقدمات وبعضها بترك البعض ومن ~~خالف في صفة للعمل بلا استهلاك أو في المدة لتهوين أو عكسه فله الأقل أجيرا ~~وعليه الأكثر مستأجرا. # (252) فصل: # ولكل منهما فسخ الفاسدة المجمع على فسادها بلا حاكم والصحيحة بأربعة ~~بالرؤية والعيب وبطلان المنفعة والعذر الزائل معه الغرض بعقدها ومنه مرض من ~~لا يقوم به إلا الأجير والحاجة إلى ثمنه ونكاح من يمنعها الزوج ولا تفسخ ~~بموت أيهما غالبا ولا بحاجة المالك إلى العين ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب ~~ذكر لقبها للبريد والناسخ. PageV01P152 # (253) فصل: # وتنفذ مع ms058 الغبن الفاحش من رأس المال في الصحة وألا فالغبن من الثلث ولا ~~يستحقها المتبرع ولا الأجير حيث عمل غيره لا عنه أو بطل عمله قبل التسليم ~~كمقصور ألقته الريح في صبغ أو أمر بالتسويد فحمر وتلزم من ربي في غصب مميزا ~~أو حبس فيه بالتخويف ومستعمل الصغير في غير المعتاد ولو أبا ويقع عنها ~~إنفاق الولي فقط بنيتها المؤيد بالله ولو لم تقارن إن تقدمت ومستعمل الكبير ~~مكرها والعبد كالصغير ويضمن المكره مطلقا ومحجور انتقل ولو راضيا. # (254) فصل: # وتكره على العمل المكروه وتحرم على واجب أو محظور مشروط أو مضمر تقدم أو ~~تأخر غالبا فتصير كالغصب إلا في الأربعة إن عقدا ولو على مباح حيلة وإلا ~~لزم التصدق بها ويعمل في ذلك بالظن فإن التبس قبل قول المعطي ولو بعد قوله ~~عن المحظور. PageV01P153 # (255) فصل: # والبينة على مدعي أطول المدتين ومضي المتفق عليها وعلى المعين للمعول فيه ~~وعلى المشترك في قدر الأجرة ورد ما صنع وأن المتلف غالب إن أمكن البينة ~~عليه وعلى المالك في الإجارة والمخالفة غالبا وقيمة التالف والجناية ~~كالمعالج وعلى مدعي إباق العبد بعض المدة إن قد رجع والقول للمستأجر في ~~الرد والعين وقدر الأجرة قيل فيما تسلمه ومنافعه وألا فللمالك ولمدعي ~~المعتاد من العمل بها ومجانا وإلا فللمجان. # (256) فصل: # ولا يضمن المستأجر والمستعير مطلقا والمشترك الغالب إن لم يضمنوا ويضمن ~~المشترك غير الغالب والمتعاطي والبائع قبل التسليم والمرتهن والغاصب وإن لم ~~يضمنوا وعكسهم الخاص ومستأجر الآلة ضمن أثر الاستعمال والمضارب والوديع ~~والوصي والوكيل والملتقط وإذا أبرئ البصير من الخطأ والغاصب والمشترك مطلقا ~~برئوا لا المتعاطي والبائع قبل التسليم والمتبري من العيوب جملة والمرتهن صحيحا. PageV01P154 ### ||| AUTO باب المزارعة # (257) فصل: # صحيحها أن يكري بعض الأرض ويستأجر المكتري بذلك الكراء أو غيره على عمل ~~الباقي مرتبا أو نحوه مستكملا لشروط الإجارة وإلا فسدت كالمخابرة والزرع في ~~الفاسدة لرب البذر وعليه أجرة الأرض أو العمل ويجوز التراضي بما وقع به ~~العقد وبذر الطعام الغصب استهلاك فيغرم مثله ويملك غلته ويعشرها ويطيب ms059 ~~الباقي كما لو غصب الأرض والبذر له أو غصبهما. PageV01P155 # (258) فصل: # والمغارسة الصحيحة أن يستأجر من يغرس له أشجارا يملكها ويصلح ويحفر مدة ~~ولو من الأرض أو الشجر أو الثمر الصالح معلومات وإلا ففاسدة وإن اختلف ~~الحكم وكذلك ما أشبهها إلا ما خصه الإجماع وما وضع بتعد من غرس أو غيره ثم ~~تنوسخ فأجرته وإعناته على الواضع لا المالك في الأصح وإذا انفسخت الفاسدة ~~فلذي الغرس الخياران وفي الزرع الثلاثة. # (259) فصل: # والمساقاة الصحيحة أن يستأجر لإصلاح الغرس كما مر والقول لرب الأرض في ~~القدر المؤجر ونفي الإذن ولذي اليد عليها في البذر. PageV01P156 ### ||| AUTO باب الإحياء والتحجر # (260) فصل: # وللمسلم فقط الاستقلال بإحياء أرض لم يملكها ولا تحجرها مسلم ولا ذمي ولا ~~تعلق بها حق وبإذن الإمام فيما لم يتعين ذو الحق فيه وإلا فالمعين غالبا. # (261) فصل: # ويكون بالحرث والزرع أو الغرس أو امتداد الكرم أو إزالة الخمر والتنقية ~~أواتخاذ حائط أو خندق قعير أو مسنا للغدير من ثلاث جهات وبحفر في معدن أو ~~غيره ويعتبر قصد الفعل لا التملك ويثبت به الملك ولا يبطل بعوده كما كان ~~ولا يصح فيهما وفي نحوه الاستئجار والاشتراك والتوكيل بل يملكه الفاعل في الأصح. PageV01P157 # (262) فصل: # والتحجر بضرب الأعلام في الجوانب يثبت به الحق لا الملك فيبيح أو يهب لا ~~بعوض وله منعه وما حاز ولا يبطل قبل مضي ثلاث سنين إلا بإبطاله ولا بعدها ~~إلا به أو بإبطال الإمام بإحيائه غصبا قيل والكراء لبيت المال والشجر فيه ~~وفي غيره كلأ ولو مسبلا وقيل فيه حق وفي الملك ملك وفي المسبل يتبعه وفي ~~غيرها كلأ. PageV01P158 ### ||| AUTO باب المضاربة # (263) فصل: # شروطها الإيجاب بلفظها أو ما في حكمه والقبول أو الامتثال على التراخي ما ~~لم يرد بين جائزي التصرف على مال من أبيهما إلا من مسلم لكافر معلوم نقد ~~يتعامل به حاضر أو في حكمه وتفصيل كيفية الربح ورفض كل شرط يخالف موجبها. # (264) فصل: # ويدخلها التعليق والتوقيت والحجر عما شاء المالك غالبا فيمتثل العامل ~~وإلا ضمن التالف وله في ms060 مطلقها كل تصرف إلا الخلط والمضاربة والقرض ~~والسفتجة فإن فوض جاز الأولان وإن شارك الثاني في الربح لا الآخران إلا لعرف. PageV01P159 # (265) فصل: # ومؤن المال كلها من ربحه ثم من رأسه وكذا مؤن العامل وخادمه المعتادة في ~~السفر فقط مهما استغل بها ولم يوجد استغراق الربح وفي مرضه ونحوه تردد فإن ~~أنفق بنية الرجوع ثم تلف المال بين وغرم المالك وصدقه مع البقاء ولا ينفرد ~~بأخذ حصته ويملكها بالظهور فيتبعها أحكام الملك وإنما يستقر بالقسمة فلو ~~خسر قبلها وبعد التصرف آثر الجبر وإن اكتشف الخسر بعدها. # (266) فصل: # وللمالك شراء سلع المضاربة منه وإن فقد الربح والبيع منه إن فقد لا من ~~غيره فيهما والزيادة المعلومة على مالها ما لم يكن قد زاد أو نقص والإذن ~~باقتراض معلوم لها ولا يدخل في مالها إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها أو ~~بمالها ولو بلا نية ولا تلحقها الزيادة والنقص بعد العقد إلا لمصلحة ولا ~~ينعزل بالغبن المعتاد وشرى أو ينفسخ نكاحه والمخالفة في الحفظ إن سلم ~~وإعانة المالك له في العمل ولا بعزله والمال عرض يجوز الربح فيه. PageV01P160 # (267) فصل: # وفسادها الأصلي يوجب أجرة المثل مطلقا والطارئ الأقل منها ومن المسمى مع ~~الربح فقط ويوجبان الضمان إلا للخسر. # (268) فصل: # وتبطل ونحوها بموت المالك فيسلم العامل الحاصل من نقد أو عرض تيقن أن لا ~~ربح فيه فورا وإلا ضمن ولا يلزمه البيع ويبيع بولاية ما فيه من ربح ولا ~~يلزمه التعجيل وبموت العامل وعلى وارثه وله كذلك فإن أجملها الميت فدين حكم ~~بالتلف وإن أنكرها الوارث أو ادعى تلفها معه فالقول له لا مع الميت أو كونه ~~ادعاه فيبين والقول للمالك في كيفية الربح ونفيه بعد : هذا مال المضاربة ~~وفيه ربح وفي أن المال قرض أو غصب لا قراض وللعامل في رد المال وتلفه في ~~الصحيحة فقط وفي قدره وخسره وربحه وأنه من بعد العزل وفي نفي القبض والحجر ~~مطلقا ولمدعي المال وديعة منهما. PageV01P161 # (269) فصل: # وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد أو أوقافها لا بخالط قسمت ms061 ويبين مدعي ~~الزيادة والفضل إلا ملكا بوقف قيل أو وقفين ولله فيصيران للمصالح رقبة ~~الأول وغلة الثاني وبخالط متعد ملك القيمي ومختلف المثلي ولزمته الغرامة ~~والتصدق بما خشي فساده قبل المراضاة وضمن المثلي المتفق وقسمه كما مر. PageV01P162 ### || AUTO (270) كتاب الشركة # هي نوعان في المكاسب والأملاك فشرك المكاسب أربع المفاوضة وهي أن يخرج ~~حران مكلفان مسلمان أو ذميان جميع نقدهما السواء جنسا وقدرا لا فلوسهما ثم ~~يخلطان ويعقدان غير مفضلين في الربح والوضيعة فيصير كل منهما فيما يتعلق ~~بالتصرف فيه وكيلا للآخر وكفيلا له ماله وعليه ما عليه مطلقا وفي غصب ~~استهلك حكما وكفالة بمال عن أمر الأصل خلاف. PageV01P163 # (271) فصل: # ومتى غبن أحدهما فاحشا أو وهب أو أقرض ولم يجز الآخر أو استنفق من مالها ~~أكثر منه وغرم نقدا أو ملك نقدا زائدا صارت عنانا بعد قبضه أو وكيله لا ~~حويله ولا قبله إلا في ميراث المنفرد العنان وهي أن يعقدا على النقد بعد ~~الخلط أو العرض بعد التشارك ولو عبدا أو صبيا مأذونين أو متفاضلي المالين ~~فيتبع الخسر بالمال مطلقا وكذا الربح إن أطلقا أو شرطا تفضيل غير العامل ~~وإلا فحسب الشرط ولا يصير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلا ولا كفيلا ~~الوجوه أن يوكل كل من جائزي التصرف صاحبه أن يجعل له فيما استدان أو اشترى ~~جزءا معلوما ويتجر فيه ويعينان الجنس إن خصا وهي كالعنان إلا في لحوق الربح ~~والخسر بالمال مطلقا الأبدان أن يوكل كل من الصانعين الآخر أن يتقبل ويعمل ~~عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة والربح والخسر فيها ~~يتبعان التقبل وهي توكيل في الأصح وتنفسخ باختلاف الصانعين في الأجرة أو ~~الضمان والقول لكل فيما هو في يده لا بترك أحدهما العمل. # (272) فصل: # وتنفسخ كل هذه الشرك بالفسخ والجحد والردة والموت ويدخلها التعليق ~~والتوقيت. PageV01P164 ### ||| AUTO باب شركة الأملاك # (273) فصل: # يجبر رب السفل الموسر على إصلاحه غالبا لينتفع رب العلو فإن غاب أو أعسر ~~أو تمرد فهو ويحبسه أو يكريه بغرمه ولكل أن يفعل ms062 في ملكه ما لا يضر بالآخر ~~من تعلية وبيع وغيرهما ويضمن ما أمكنه دفعه من أضرار نصيبه وإذا تداعيا ~~السقف بينهما والفرس للراكب ثم لذي السرج والثوب للابس والعرم للأعلى. # (274) فصل: # ولا يجبر الممتنع من إحداث حائط بين الملكين أو عن قسمته غالبا بل على ~~إصلاحه ولا يفعل أيهما غير ما وضع له من سترة وتحريز وحمل ولا يستبد به إلا ~~بإذن الآخر فإن فعل أزال ولا يثبت حق بيد وإذا تداعياه فلمن بين ثم لمن ~~اتصل ببنائه ثم لذي الجذوع ثم لمن ليس إليه توجيه البناء ثم لذي التزيين ~~والتجصيص أو القمط في بيت الخص ثم بينهما وإن زادت جذوع أحدهما. PageV01P165 # (275) فصل: # ولا يضيق قرار السكك النافذة ولا هواءها بشيء وإن اتسعت إلا بما لا ضرر ~~فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام أو خاصة فيما شرعوه كالميزاب والساباط والروشن ~~والدكة والمسيل والبالوعة ولا المنسدة إلا بإذن الشركاء ويجوز الطاقات ~~والأبواب والتحويل لا إلى داخل المنسدة بغير إذن أهله وفي جعل بيت فيها ~~مسجدا أو نحوه نظر. # (276) فصل: # وإذا التبس عرض الطريق بين الأملاك بقي لما تجتازه العماريات اثنا عشر ~~ذراعا ولدونه سبعة وفي المنسدة مثل أعرض باب فيها ولا يغير ما علم قدره وإن ~~اتسع وتهدم الصوامع المحدثة المعمورة لا تعلية الملك وإن أعورت فلكل أن ~~يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر الجار إلا عن قسمة. PageV01P166 # (277) فصل: # وإذا اشترك في أصل النهر أو مجاري الماء قسم على الحصص إن تميزت وإلا ~~مسحت الأرض وأجرة القسام على الحصص ولذي الصبابة ما فضل عن كفاية الأعلى ~~فلا يصرف عنه ومن في ملكه حق مسيل أو إساحة لم يمنع المعتاد وإن ضر وعليه ~~إصلاحه ويمنع المحيي لحريم العين والبئر والمسيل والدار إلا لمالك لا من جر ~~ماء في ملك غيره من ملك نفسه أو سقى بنصيبه غير ذات الحق إلا لإضرار ~~إحداهما. # (278) فصل: # ويملك الماء بالنقل والإحراز أو ما في حكمهما فتتبعه أحكام الملك وهو ~~مثلي في الأصح وما سوى ذلك فحق ms063 لمن سبق إليه قدر كفايته ولو مستخرجا من ملك ~~في الأصح لكن يأثم الداخل إلا بإذن والآخذ على وجه يضر. PageV01P167 ### ||| AUTO باب القسمة # (279) فصل: # يشترط في الصحة حضور المالكين أو نائبهم أو إجازتهم إلا في المكيل ~~والموزون وتقويم المختلف وتقدير المستوي ومصير النصيب إلى المالك أو ~~المنصوب الأمين واستيفاء المرافق على وجه لا يضر أي الشريكين حسب الإمكان ~~وأن لا تتناول تركة مستغرق بالدين وفي الإجبار توفية النصيب من الجنس إلا ~~في المهايأة وأن لا تتبعها قسمة إلا بالمراضاة فيهما. # (280) فصل: # وهي في المختلف كالبيع في الرد بالخيارات والرجوع بالمستحق ولحوق الإجازة ~~وتحريم مقتضى الربا وفي المستوي إفراز. PageV01P168 # (281) فصل: # ولا يجابون إن عم ضرها ولا رجوع إن فعلوا فإن عم نفعها أو طلبها المنتفع ~~أجيبوا ويكفي قسام وعدلان والأجرة على الحصص ويهايأ ما تضره ويحصص كل جنس ~~في الأجناس وبعض في بعض في الجنس وإن تعدد للضرورة أو الصلاح وإذا اختلف ~~الأنصباء في أرض أخرج الاسم على الجزء وإلا فمخير ولا يدخل حق لم يذكر ~~فيبقى كما كان ومنه البذر والدفين ولا يقسم الفرع دون أصل ولا النابت دون ~~المنبت والعكس إلا بشرط القطع وإن بقي أو الأرض دون الزرع ونحوه ويبقى ~~بالأجرة وعلى رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن أرض الغير ولا يملك بمجرد الشرط ~~فإن ادعى الهواء حقا فالبينة عليه وهي على مدعي الغبن والضرر والغلط ولا ~~تسمع في الغبن من حاضر. PageV01P169 ### || AUTO (282) كتاب الرهن # شروطه العقد بين جائزي التصرف ولو معلقا هذا أو مؤقتا ويلغو شرط خلاف ~~موجبه وفيه الخيارات والقبض في المجلس أو غيره بالتراضي ويستقر بثبوت الدين ~~قيل وبحلوله قيل وبفوات العين وكونه مما يصح بيعه غالبا إلا وقفا وهديا ~~وأضحية صح بيعها والمؤجرة والمزوجة من غيرهما وغير عبديهما والفرع دون ~~الأصل والنابت دون المنبت والعكس إلا بعد القطع وجزءا مشاعا إلا كله فيصح ~~ولو رهن من اثنين فيقسمان يتهايآن حسب الحال ويضمن كل منهما كله ويبقى ضمان ~~المستوفي لا المبرأ أو واحد فيضمن كله ms064 ويحبسه حتى يستوفي منهما فإن طرأ ~~الشياع فسد. # (283) فصل: # ولا يصح في عين إلا بعد التضمين ويكفي طلبه من المستعير والمستام لا ~~الوديع والمستأجر ولا في وجه وجناية عبد وتبرعا بغير أمر أو إضافة وأما ~~فوائد الرهن وكل فوائده رهن مضمون لا كسبه وأما مؤن الرهن ومؤنه كلها على ~~الراهن فإن أنفق المرتهن فكالشريك. PageV01P170 # (284) فصل: # وهو كالوديعة إلا في جواز الحبس وأنه في العقد الصحيح ولو مستأجرا أو ~~مستعارا لذلك ولم يخالف المالك مضمون كله ضمان الرهن إن تلف أوفر قيمة من ~~القبض إلى التلف والجناية إن أتلف وفي نقصانه بغير السعر يسيرا الأرش غالبا ~~وكثيرا التخيير ويساقط الدين إلا لمانع وعلى مستعمله لا بإذن الآخر الأجرة ~~وتصير رهنا ولا تصرف للمالك فيه بوجه إلا بإذن المرتهن فإن فعل نقض كالنكاح ~~إلا العتق والاستيلاد على الخلاف. # (285) فصل: # وإذا قارن التسليط العقد لم ينعزل إلا بالوفاء وإلا صح وبالموت أو اللفظ ~~وإيفاء البعض أمارة ويد العدل يد المرتهن غالبا وإذا باعه غير متعد للإيفاء ~~أو لرهن الثمن وهو في غير يد الراهن فثمنه وفاء أو رهن مضمون وهو قبل ~~التسليم مضمون غالبا. PageV01P171 # (286) فصل: # لا يضمن المرتهن إلا جناية العقور إن فرط وإلا فعلى الراهن إن لم تهدر ~~ولا تخرجه عن صحة الرهنية والضمان إلا أن يجب القصاص أو التسليم والمالك ~~متمكن من الإيفاء أو الإبدال وكذا لو تقدمت العقد ويخرجه عنهما الفسخ وسقوط ~~الدين بأي وجه وزوال القبض بغير فعله إلا المنقول غالبا أبو طالب ويعود إن ~~عاد ولا يطالب قبله الراهن ومجرد الإبدال عند المؤيد بالله وعن الضمان فقط ~~بمصيره إلى الراهن غصبا أو أمانة أو أتلفه وعليه عوضه لا تعجيل المؤجل وهو ~~جائز من جهة المرتهن وتصح الزيادة فيه وفيما هو فيه والقول للراهن في قدر ~~الدين ونفيه ونفي الرهنية والقبض والإقباض حيث هو في يده والعيب والرد ~~والعين غالبا ما لم يكن المرتهن قد استوفى ورجوع المرتهن على الإذن بالبيع ~~وفي بقائه غالبا وللمرتهن إطلاق التسليط والثمن وتوقيته ms065 وقدر القيمة والأجل ~~وفي أن الباقي وبعد الدفع في أن ما قبضه ليس عما فيه الرهن أو الضمين وفي ~~تقدم العيب غالبا ومع بقاء الوجه كرهنتنيه خمرا وهي باقية. PageV01P172 ### || AUTO (287) كتاب العارية # وهي إباحة المنافع وإنما تصح من مالكها مكلفا مطلق التصرف ومنه المستأجر ~~والموصى له لا المستعير وفيما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه وإلا فقرض ~~غالبا ونماء أصله وإلا فعمرى وهي كالوديعة إلا في ضمان ما ضمن وإن جهله ~~ووجوب الرد ويكفي مع معتاد وإلى معتاد وكذا المؤجرة واللقطة لا الغصب ~~والوديعة. # (288) فصل: # وتضمن بالتضمين والتفريط والتعدي في المدة والحفظ والاستعمال وإن زال لا ~~ما ينقص بالانتفاع ويصح الرجوع فيهامطلقا وعلى الراجع في المطلقة والمؤقتة ~~قبل انقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء ونحوهما الخياران وفي الزرع ~~الثلاثة وإن قصر وتؤبد بعد الدفن والبذر للقبر حتى يندرس وللزرع حتى يحصد ~~إن لم يقصر وتبطل بموت المستعير وتصير بشرط النفقة عليه إجارة ومؤقتها بموت ~~المالك قبل انقضاء الوقت وصية والقول للمستعير في قيمة المضمونة وقدر المدة ~~والمسافة بعد مضيهما وفي رد غير المضمونة وعينها وتلفها وأنها إعارة لا إجارة. PageV01P173 ### || AUTO كتاب الهبة # (289) فصل: # شروطها الإيجاب والقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض ووتلحقها ~~الإجارة وإن تراخى وتكليف الواهب وكون الموهوب مما يصح بيعه مطلقا وإلا فلا ~~إلا الكلب ونحوه ولحم الأضحية والحق ومصاحب ما لا تصح هبته وتمييزه بما ~~يميزه للبيع. # (290) فصل: # ويقبل للصبي وليه أو هو مأذونا لا السيد لعبده ويملك ما قبله وإن كره. PageV01P174 # (291) فصل: # وتصح بعوض مشروط مال فتكون بيعا ومضمر أو غرض فيرجع لتعذرهما وفورا في ~~المضمر وله حكم الهبة لا البيع إلا في الربا وما وهب لله ولعوض فللعوض وليس ~~على الراجع ما أنفقه المتهب. # (292) فصل: # وبلا عوض فيصح الرجوع مع بقائهما في عين لم تستهلك حسا أو حكما ولا زادت ~~متصلة ولا وهبت لله أو لذي رحم محرم أو يليه بدرجة إلا الأب في هبة طفله ~~وفي الأم خلاف وردها فسخ وتنفذ ms066 من جميع المال في الصحة وإلا فمن الثلث ~~ويلغو شرط ليس بمال ولا غرض وإن خالف موجبها والبيع ونحوه ولو بعد التسليم ~~رجوع وعقد. PageV01P175 # (293) فصل: # والصدقة كالهبة إلا في نيابة القبض عن القبول وعدم اقتضاء الثواب وامتناع ~~الرجوع فيها ويكره مخالفة التوريث فيهما غالبا والجهاز للمجهز إلا لعرف ~~والهدية فيما ينقل تملك بالقبض وتعوض حسب العرف وتحرم مقابلة لواجب أو ~~محظور مشروط أو مضمر كما مر ولا تصح هبة عين لميت إلا إلى الوصي لكفن أو ~~دين والقول للمتهب في نفي الفساد غالبا وشرط العوض وإرادته في التالف وفي ~~أن الفوائد من بعدها إلا لقرينة وأنه قبل إلا أن يقول الشهود بها ما سمعنا ~~أو الواهب وهبت فلم تقبل واصلا كلامه عند المؤيد. # (294) فصل: # والعمرى والرقبى مؤبدة مطلقة هبة تتبعها أحكامها ومقيدة عارية وتتناول ~~إباحة الأصلية مع الفرعية إلا الولد إلا فوائده والسكنى بشرط البناء إجارة ~~فاسدة ودونه عارية تتبعها أحكامهما. PageV01P176 ### || AUTO كتاب الوقف # (295) فصل: # يشرط في الواقف التكليف والإسلام والاختيار والملك وإطلاق التصرف وفي ~~الموقوف صحة الانتفاع به مع بقاء عينه نعم ولو مشاعا وينقسم أو جميع مالي ~~وفيه ما يصح وما لا كأم الولد وما منافعه وما في ذمة الغير ولا يصح تعليق ~~تعيينه في الذمة ولا تلحقه الإجازة كالطلاق وإذا التبس ما قد عين في النية ~~بغيره فبلا تفريط صارا للمصالح وبه قيمة أحدهما فقط وفي المصرف كونه قربة ~~تحقيقا أو تقديرا وفي الإيجاب لفظه صريحا أو كناية نعم مع قصد القربة فيهما ~~وينطق بها أو بما يدل عليها مع الكناية. # (296) فصل: # ولا يصح مع ذكر المصرف أو قصده إلا منحصرا ويحصص أو متضمنا لقربة ويصرف ~~في الجنس ويغني عن ذكره ذكر القربة مطلقا أو قصدها مع الصريح فقط ويكون ~~فيهما للفقراء مطلقا وله بعد تعيين المصرف وإذا عين موضعا للصرف أو ~~الانتفاع تعين ولا يبطل المصرف بزواله. PageV01P177 # (297) فصل: # ويصح على النفس والفقراء لمن عداه إلا عن حق فلمصرفه والأولاد أما الأول ~~مفردا الأولى وقف العين لأول ms067 درجة بالسوية وضابطه وأما الضرب الثاني مثنى ~~فصاعدا بالفاء أو ثم لهم ما تناسلوا ولا يدخل الأسفل حتى ينقرض الأعلى إلا ~~لأمر يدخله كالواو ومتى صار إلى بطن بالوقف فعلى الرءوس ويبطل تأجير ونحوه ~~لا بالإرث وضابطه فبحسبه ولا يبطل والقرابة والأقارب لمن ولده جد أبويه ما ~~تناسلوا والأقرب فالأقرب لأقربهم إليه نسبا والأستر للأورع والوارث لذي ~~الإرث فقط ويتبع في التحصيص وهذا الفلاني للمشار إليه وإن انكشف غير ~~المسمى. PageV01P178 # (298) فصل: # ويعود للواقف أو وارثه بزوال مصرفه ووارثه أو شرطه أو وقته وتورث منافعه ~~وويتأبد مؤقته ويتقيد بالشرط ولو الاستثناء فيصح وقف أرض لما شاء ويستثنى ~~غلتها لما شاء ولو عن أي حق فيهما وإلا وتبعت الرقبة قيل ولا تسقط ما أسقطت ~~وله بعد أن يعين مصرفها. # (299) فصل: # ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل خرج عن ملكه كنصب جسر أو تغليق باب في ~~مسجد لا نحو قنديل ولا اقتطاع أو شراء بنيته له ومتى كملت شروط المسجد صح ~~الوقف عليه وهي أن يلفظ بنية تسبيله سفلا وعلوا أو يبنيه ناويا ويفتح بابه ~~إلى ما الناس فيه على سواء مع كونه في ملك أو مباح محض أو حق عام بإذن ~~الإمام ولا ضرر فيه ولا تحول آلاته وأوقافه بمصيره في قفر ما بقي قراره فإن ~~ذهب عاد لكل ما وقف وقفا. PageV01P179 # (300) فصل: # ولكل إعادة المنهدم ولو دون الأول ونقضه للتوسيع أحدهما مع الحاجة وظن ~~إمكان الإعادة ولا إثم ولا ضمان إن عجز ويشرك اللحيق في المنافع وللمتولي ~~كسب مستغل بفاضل غلته ولو بمؤنة منارة عمرت منها ولا يصير وقفا وصرف ما قيل ~~فيه هذا للمسجد أو لمنافعه أو لعمارته فيما يزيد في إحيائه كالتدريس إلا ما ~~قصره الواقف على منفعة معينة وفعل ما يدعو إليه وتزيين محرابه وتسريجه ~~لمجرد القراءة ونسخ كتب الهداية ولو للناسخ ولا لمباح أوخاليا ومن نجسه ~~فعليه أرش النقص وولا يتولاه إلا بولاية فإن فعل لم يسقطا. # (301) فصل: # وولاية الوقف إلى الواقف ثم منصوبه وصيا أو ms068 وليا ثم الموقوف عليه معينا ~~ثم الإمام والحاكم ولا يعترضا من مر إلا لخيانة أو بإعانة وتعتبر العدالة ~~على الأصح ومن اعتبرت فيه ففسق عادت ولايته الأصلية بمجرد التوبة كالإمام ~~والمستفادة كالحاكم بها مع تجديد التولية والاختبار إلا الوصي قبل الحكم ~~بالعزل فكالإمام وتبطل تولية أصلها الإمام بموته ما تدارجت وإن بقي الوسائط ~~لا العكس ولمن صلح لشيء ولا إمام فعله بلا نصيب على الأصح. PageV01P180 # (302) فصل: # والأول للمتولي البيع والشراء لمصلحة والبينة عليه إن نوزع فيها ومعاملة ~~نفسه بلا عقد والصرف فيها وفي واحد أو أكثر ودفع الأرض ونحوها إلى المستحق ~~للاستغلال إلا عن حق فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويرد بنيته قيل أو يبرئه ~~كالإمام يقف ويبرئ من بيت المال وتأجيره دون ثلاث سنين والعمل بالظن فيما ~~التبس مصرفه ولا يبيع بثمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة ولا يتبرع بالبذر ~~حيث الغلة عن حق ولا يضمن إلا ما قبض إن فرط أو كان أجيرا مشتركا ويصرف غلة ~~الوقف في إصلاحه ثم في مصرفه وكذلك الوقف عليه ثم في مصرف الأول ومن ~~استعمله لا بإذن واليه فغاصب غالبا فعليه الأجرة وإليه صرفها إلا ما عن حق ~~فإلى المنصوب. PageV01P181 # (303) فصل: # ورقبة الوقف النافذ وفروعه ملك لله تعالى محبسة للانتفاع فلا ينقض إلا ~~بحكم ولا توطأ الأمة إلا بإنكاح وعلى بائعه استرجاعه كالغصب فإن تلف أو ~~تعذر فعوضه لمصرفه وإن لم يقفه وما بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته ~~وللواقف نقل المصرف فيما هو عن حق وفي غيره ونقل مصلحة إلى أصلح منها خلاف ~~ويستقر للعبد ما وقف عليه بعتقه وقبله لسيده ومن وقف بعد موته فله قبله ~~الرجوع وينفذ في الصحة من رأس المال وفي المرض والوصية على الورثة كالتوريث ~~وإلا فالثلث فقط ويبقى الثلثان لهم وقفا إن لم يجيزوا ويصح فرارا من الدين ونحوه. PageV01P182 ### || AUTO (304) كتاب الوديعة # إنما تصح من جائزي التصرف بالتراضي وهي أمانة فلا تضمن إلا لتعد كاستعمال ~~ونحو إعارة وتحفظ فيما لا يحفظ مثلها في مثله أو ms069 معه وإيداع وسفر بلا عذر ~~موجب فيهما ونقل لخيانة وترك التعهد والبيع لما يفسد والرد بعد الطلب ~~وبجحدها والدلالة عليه ومتى زال التعدي في الحفظ صارت أمانة وإذا غاب ~~مالكها بقيت حتى ليأس ثم للوارث ثم للفقراء وإن عين للتصدق بها وقتا جاز ما ~~لم تيقن موته وما أغفله الميت حكم بتلفه وما أجمله فدين وما عينه رد فورا ~~وإلا ضمن كما يلقيه طائر أو ريح في ملك وإذا والتبس من هي له فلمن بين ثم ~~لمن حلف ثم نصفان ويعطى الطالب حصته مما قسمته إفراز وإلا فبالحاكم والقول ~~للوديع في ردها وعينها وتلفها وأن التالف وديعة لا قرض مطلقا ولا غصب إلا ~~بعد أخذته وللمالك في ذلك أن جحدت فبين إلا العين وفي نفي الغلط والإذن ~~بإعطاء الأجنبي. PageV01P183 ### || AUTO (305) كتاب الغصب. # هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا وإن لم ينو. # (306) فصل: # فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده وإن أثم وسمي غاصبا من ~~المنقولات إلا ما انتقل بفعله لا بنقل ذي اليد نقلا ظاهرا أو في حكمه بغير ~~إذن الشرع المؤيد ) بالله ما ثبتت يده عليه كذلك وما نقل لإباحة عرف أو خوف ~~منه أو عليه أو من نحو طريق فإمانة غالبا وبالتعثر غصب. # (307) فصل: # ويجب رد عينه ما لم تستهلك ويستفدي أحدهم غير النقدين بما لا يجحف إلى يد ~~المالك إلا صبيا أو نحوه محجورا فيها أو إلى من أخذت منه إلا غاصبا مكرها ~~أو في حكمه ونحو راع ليلا ويبرأ بمصيرها إلى المالك بأي وجه وإن جهل ~~وبالتخلية الصحيحة وإن لم يقبض المالك إلا لخوف ظالم أو نحوه ويجب إلى موضع ~~الغصب وإن بعد أو الطلب إن كانت فيه ويهدم ويكسر ويذبح للرد ما هي فيه حيث ~~له ذلك وإلا فقيمة الحيلولة على الأصح كعبد أبق أو أي شيء تنوسخ فتعذر رده. PageV01P184 # (308) فصل: # وإذا غيرها إلى غرض خير بينها وبين القيمة ولا أرش إلا في نحو الخصي وإن ~~زادت به وإلى غير غرض ضمن ms070 أرش اليسير وخير في الكثير بين قيمتها صحيحة ~~وعينها مع الأرش وفوائدها الأصلية أمانة فلا يضمن إلا ما نقله لنفسه أو جنى ~~عليه أو لم يرد مع الإمكان فصل ولا يرجع بما غرم فيها وإن زادت به وله فصل ~~ما ينفصل بغير ضرر وإلا خير المالك وعليه قلع الزرع وإن لم يحصد وأجرة ~~المثل وإن لم ينتفع فإن أجر أو نحوه فموقوف وأرش ما نقص ولو بمجرد زيادة من ~~فعله كأن حفر بئرا ثم طمها إلا السعر قيل والهزال ونحوهما في الباقي. # (309) فصل: # ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين ويتصدق بالربح وما استهلكه بخلطه أو ~~إزالة اسمه ومعظم منافعه ويطيب له بعد المراضاة ويتصدق بما خشي فساده قبلها ~~ويملك مشتريها الجاهل غلتها ويتصدق بما تعدى قيمة الرقبة وعليه الأجرة. PageV01P185 # (310) فصل: # وللمالك قلع الزرع وأجرته ولو مستقلا ولا يفسد إن تمكن بدون والرجوع ~~بالعين والأجرة على كل ممن قبض والمغرور يغرم الغار ولو جاهلا كل ما غرم ~~فيها أو بنى عليها إلا ما اعتاض منه والقرار على الآخر إن علم مطلقا أو جنى ~~غالبا ويبرءون ببراءته لا غيره وإذا صالح غيره المالك فبمعنى الإبراء يرجع ~~بقدر ما دفع ويبرأ من الباقي لا هم وبمعنى البيع يملك فيرجع بالعين إن بقيت ~~وإلا فالبدل. # (311) فصل: # وفي تالف المثلي مثله إن وجد في ناحيته وإلا فقيمته يوم الطلب ووصح ~~للغاصب تملكه وإلا فقيمته يوم الغصب ولم يصر بعد أو مع أحدهما قيميا وإلا ~~اختار وفي القيمي قيمته يوم الغصب وإن تلف مع زيادة غير مضمونة وفي ~~المضمونة يخير بين قيمته يوم الغصب ومكانه ويوم التلف ومكانه ويتعين الأخير ~~لغير الغاصب وإن قل وما لا يقوم وحده فمع أصله ويجبرد عين ما لا قيمة لا ~~عوض تالفه إلا إحداهما مثليا لا يتسامح به وإن تلف بعد تقويمه والقول ~~للغاصب في القيمة والعين وبينة المالك أولى. PageV01P186 # (312) فصل: # ويسقط عوض التالف حيث لا قيمة لحصصه لو قسم وتصير للمصالح تركة صارت ~~لنقصانها كذلك وكذلك هو أو ms071 العين باليأس عن معرفة المالك أو انحصاره وحينئذ ~~تعدد القيمة بتعدد المصرف وإن بقيت العين وولاية الصرف إلى الغاصب ولا يصرف ~~فيمن تلزمه نفقته إلا العين وفي نفسه خلاف وولا تجزي القيمة عن العين ولا ~~العرض عن النقد وتفتقر القيمة إلى النية لا العين وإذا غاب مالكها بقيت حتى ~~اليأس ثم للوارث ثم للفقراء أو المصالح فإن عاد والتالف الدافع العوض إلى ~~الفقراء لا إلى الإمام أو الحاكم فبيت المال وإن التبس منحصر قسمت كما مر ~~ولا يسقط على المأمور بعد الردة ما يجامع الكفر ولا يضمن ما منع عنه مالكه ~~بالزجر ما لم تثبت اليد ويضمن أمر الضعيف قويا فقط والقرار بالإسلام. PageV01P187 ### || AUTO كتاب العتق # (313) فصل: # ويصح من كل مكلف مالك لكل مملوك ولو كافرين ولا تلحق الإجازة إلا عقده ~~ولا الخيار إلا الكتابة. # (314) فصل: # وله ألفاظ وأسباب فصريح لفظه ما لا يحتمل غيره كالطلاق نحو يا حر وأنت ~~مولاي أو ولدي فإن أكذبه الشرع ثبت العتق لا النسب والعقل بطلا وكنايته ما ~~احتمله وغيره كأ كأطلقتك وهو حر حذرا من القادركالوقف إلا الطلاق وكنايته ~~وبيعك لا يجوز وأنت لله وأسبابه موت السيد عن أم ولده ومدبرته مطلقا وعن ~~أولادهما الحادثين بعد مصيرهما كذلك وولهم قبله حكم الرق غالبا وتمثيل ~~المالك به بنحو لطم فيؤمر وإن لم يرافع فإن تمرد فالحاكم والولاء للسيد ~~وملك ذي الرحم المحرم لجميعه أو بعضه فيضمن لشريكه إن اختار المتملك موسرا ~~بغير إذنه وإلا وسعى العبد وانقضاء حيضتي أم ولد الذمي بعد إسلامها إن لم ~~يسلم فيهما وتسعى ودخول عبد الكافر بغير أمان دارنا فأسلم قبل يؤخذ أو ~~بأمان لا بإذن سيده أو أسلم فهاجر لا بإذن قبل إسلام سيده وبأمان وإذن بيع ~~ورد ثمنه. PageV01P188 # (315) فصل: # وإذا التبس بعد تعيينه في القصد عم الأشخاص فيسعون بحسب التحويل إن لم ~~يفرط كحر بعبد إلا في الكفارة ويصح تعليق تعيينه في الذمة ويقع حين التعيين ~~على الأصح فإن مات قبله عم وسعوا كما مر وإن مات ms072 أو عتق أو استولد أو باع ~~أحدهما تعين الآخر ويتقيد بالشرط والوقت ويقع بعدهما المؤيد حالهما والمعلل ~~كالمطلق. # (316) فصل: # فمن قال اخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنت حر بطل ببيعه أحدهما لا ~~للورثة وإلا عتق بمضي ما عرف تعليقه به من المدة أو خدمتهم قدرها ولو في ~~غير الضيعة ومفرقة ومن مات فأولاده فقط فإن جهل قصده فبالمدة فيغرم ما فوت ~~وقيل بالخدمة يعتق بهبة جميعها لا بعضها لكن يحاص في الباقي وحكم الرق باق ~~للواهب حتى يستتم فإن مات قبله أخذ كسب حصته وإذا أعتقه منهم موسرا غرم ~~قيمته ومعسرا سعى العبد والأيام للأسبوع وأكثرها لسنة وأياما لعشر وقليلة ~~لثلاث وكثيرة لسنة وكل مملوك لمن لم ينفذ عتقه وول من تلد لأول بطن وله ~~نيته في كل لفظ احتملها بحقيقته أو مجازه. PageV01P189 # (317) فصل: # ويصح بعوض مشروط فلا يقع إلا بحصوله ومعقود لا عن صبي ونحوه فيقع بالقبول ~~أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض فإن تعذر العوض وهو منفعة أو غرض ~~فقيمة العبد أو حصة تعذر وبتمليكه جزءا من المال إن قبل لا عينا إلا نفسه ~~أو بعضها وبالإيصاء له بذلك أو له وللغير منحصرا أو حصته وبشهادة أحد ~~الشريكين على الآخر به قيل إن ادعاه ويصح في الصحة مجانا ولو علق بآخر جزء ~~منها وله قبله الرجوع فعلا لا لفظا وينفذ من المريض ولو مستغرقا ومن غير ~~المستغرق وصية ويسعى حسب الحال فيهما. # (318) فصل: # ولا يتبعض غالبا فيسري وإلى الحمل لا الأم ويسعى لشريك المعتق إلا أن ~~يعتقه موسر ضامن ومن أعتق أم حمل أوصى به وضمن قيمته يوم وضعه حيا فقط إلا ~~للشريك في الأم فيتداخلان. PageV01P190 ### ||| AUTO (319) باب والتدبير # يصح من الثلث بلفظه كدبرتك وبتقييد العتق بالموت مطلقا مفردا لا مع غيره ~~إن تعقب الغير قيل فوصية تبطل بالاستغراق. # (320) فصل: # ولا تبطله الكتابة وقتل مولاه ويحرم بيعه إلا لفسق أو ضرورة فيطيب للشريك ~~حصته ولو موسرا فإن زالا أو فسخ بحكم أو قبل التنفيذ حرم ms073 ويسري وإلى من ~~ولده بعده ويوجب الضمان فمن دبره اثنان ضمنه الأول إن ترتبا وإلا وسعى لمن ~~تأخر موته وله قبل الموت حكم الرق إلا البيع. PageV01P191 ### ||| AUTO باب والكتابة # (321) فصل: # يشرط في المكاتب التكليف وملك في الرقبة أو التصرف وفي المملوك التمييز ~~وفيها لفظها والقبول في المجلس بالتراضي وذكر عوض له قيمة وإلا بطلت معلوم ~~كالمهر يصح تملكه مؤجل منجم لفظا ولو عجل صحت فسدت فيعرض للفسخ ويعتق ~~بالأداء وويلزم القيمة. # (322) فصل: # ويملك بها التصرف كالسفر والبيع وإن شرط تركه لا التبرع كالنكاح والعتق ~~والوطء بالملك وضابط التبرع وله ولاء من كاتبه إن عتق بعده وإ لا فلسيده ~~ويرده في الرق اختياره ولا وفاء عنده وولوكسوبا وعجزه لا بفعل سيده عن ~~الوفاء للأجل بعد إمهاله الشفعة فيطيب ما قد سلم إلا ما أخذه عن حق فلآله ~~ويصح بيعه إلى من يعتقه برضاه وإن لم يفسخ وإذا أدخل معه غيره في عقد لم ~~يعتقوا إلا جميعا ولا يعتق ما اشتراه ممن يعتق عليه إلا بعتقه ولو بعد ~~الموت بأن خلف الوفاء أو أوفى عنه وله كسبه لا بيعه ومتى سلم قسطا صار ~~لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام حيا وميتا ويرد ما أخذ بالحرية إن ~~رق ولا يستتم إن عتق وتسري كالتدبير وتوجب الضمان ويستبد به الضامن إن عجز ~~وله قبل الوفاء حكم الحر موقوفا غالبا. PageV01P192 ### ||| AUTO باب الولاء # (323) فصل: # إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر حر مسلم على حربي أسلم على يده وإلا ~~فلبيت المال حتى يكمل وولاء العتاق يثبت للمعتق ولو بعوض أو سراية أصلا على ~~من أعتقه وجرا على من أعتقه عتيقه أو ولده ولا أخص منه ولا يباع ولا يوهب ~~ويلغو شرطه للبائع ولا يعصب فيه ذكر أنثى وويورث به ولا يورث ويصح بين ~~الملل المختلفة لا التوارث حتى يتفقوا وأن يكون كل مولى لصاحبه وأن يشترك ~~فيه على الرءوس والآخر على الحصص ومن مات فنصيبه في الأول لشريكه وفي الآخر ~~للوارث غالبا. PageV01P193 ### || AUTO كتاب الأيمان ms074 # (324) فصل: # إنما يوجب الكفارة الحلف من مكلف مختار مسلم غير أخرس بالله أو بصفته ~~لذاته أو لفعله لا يكون على ضدها كالعهد والأمانة والذمة أو بالتحريم مصرحا ~~بذلك قصد إيقاع اللفظ ولو أعجميا أو كانيا قصده والمعنى بالكتابة أو أحلف ~~أو أعزم أو أقسم ؟أو علي يمين أو أكبر الأيمان غير مريد للطلاق على أمر ~~مستقبل ممكن ثم حنث بالمخالفة ولو ناسيا أو مكرها له فعل ولم يرتد بينهما ~~وتنعقد على الغير ولا يأثم بمجرد الحنث. # (325) فصل: # ولا تلزم في اللغو وهي ما ظن صدقها فانكشف خلافه والغموس وهي ما لم يعلم ~~أو يظن صدقها ولا بالمركبة ولا بالحلف بغير الله ولا الإثم ما لم يسو في ~~التعظيم أو تضمن كفرا أو فسقا. PageV01P194 # (326) فصل: # وللمحلف على حق بما له التحليف به نيته وإلا فللحالففللمحلف إن كانت ~~واحتملها اللفظ بحقيقته أو مجازه وإلا اتبع معناه في عرفه ثم في عرف بلده ~~ثم منشئه ثم الشرع ثم اللغة ثم حقيقتها ثم مجازها وفالبيع والشراء لهما ~~وللصرف؟ والسلم صحيحا أو فاسدا معتادا ولما تولاه مطلقا لو أجازه أو أمر به ~~إن لم يعتد توليه ويحنث بالعتق ونحوه فيما حلف ليبيعه والنكاح وتوابعه لما ~~تولاه أو أمر به مطلقا لا البناء ونحوه فكالبيع والنكاح للعقد وسره لما ~~حضره شاهدان والتسري للحجبة والوطء وإن عزل والهبة ونحوها للإيجاب بلا عوض ~~لا الصدقة والنذر والكفالة لتدرك المال أو الوجه والخبز له وللفتيت كبارا ~~والإدام لكل ما يؤكل به الطعام غالبا إلا الماء والملح للعرف واللحم لجسد ~~الغنم والبقر والإبل وشحم ظهورها والشحم لشحم الألية والبطن والرءوس لرءوس ~~الغنم وغيرها إلا لعرف والفاكهة لكل ثمرة تؤكل وليست قوتا ولا إداما ولا ~~دواء والعشاء لما يعتاد تعشيه والتعشي لما بعد العصر إلى نصف الليل وهذا ~~الشيء لاجزاء المشار إليه على أي صفة كانت إلا الدار فما بقيت فإن التبس ~~المعين المحلوف منه بغيره لم يحنث ما بقي قدره والحرام لما لايحل حال فعله ~~والحلي للذهب والفضة ونحوهما إلا ms075 خاتم الفضة ويعتبر حال الحالف والسكون ~~للبث مخصوص يعد به ساكنا ودخول الدار لتواري حائطها ولو تسلقا إلى سطحها ~~ومنع اللبس والمساكنة والخروج والدخول على الشخص والمفارقة بحسب مقتضى ~~الحال والوفاء يعم الحوالة والإبراء ورأس الشهر لأول ليلة منه والشهر إلى ~~آخر جزء منه والعشاء إلى ثلث الليل إلا لعرف في آخره والظهر إلى بقية تسع ~~خمسا والكلام لما عدا الذكر المحض منه والقراءة للتلفظ والصوم ليوم والصلاة PageV01P195 لركعتين والحج للوقوف وتركها لترك الإحرام بها والمشي إلى ناحية لوصولها ~~والخروج والذهاب للابتداء بنيته وإلا بإذني للتكرار وليس من الإيذان ~~والدرهم لما يتعامل به من الفضة ولو زائفا ورطل من كذا لقدره منه ولو مشاعا. PageV01P196 # (327) فصل: # ويحنث المطلق بتعذر الفعل بعد إمكانه والموقت بخروج آخره متمكنا من البر ~~والحنث ولم يبر والحالف من الجنس ببعضه ولو منحصرا إلا في عدد منصوص وما لا ~~يسمى كله ببعضه كالرغيف وإلا مثبت المنحصر والمحلوف عليه والمعطوف بالواو ~~فبمجموعه لا مع لا أو بأو فبواحد وتنحل ويصح الاستثناء متصلا غير مستغرق ~~وبالنية دينا فقط وإن لم يلفظ بعموم المخصوص إلا من عدد منصوص ولا تكرر ~~الكفارة بتكرر اليمين أو القسم ما لم يتعدد الجزاء ولو مخاطبا بنحو لا كلمتك. # (328) فصل: # والمركبة من شرط وجزاء إن تضمنت حثا أو منعا أو تصديقا أو براءة فيمين ~~مطلقا وإلا فحيث يتقدم الشرط لا غير ولا لغو فيها وإذا تعلقت أو القسم ~~بالدخول ونحوه فعلا أو تركا فللاستئناف لا لما في الحال لا السكون ونحوه ~~فللاستمرار بحسب الحال ومن حلف لا طلق لم يحنث بفعل شرط ما تقدم إيقاعه. PageV01P197 ### ||| AUTO (329) باب والكفارة # تجب من رأس المال على من حنث في الصحة مسلما ولا يجزي التعجيل وهي إما ~~عتق يتناول كل الرقبة بلا سعي ويجزي كل مملوك إلا الحمل والكافر وأم الولد ~~ومكاتبا كره الفسخ فإن رضيه استرجع ما قد سلم من بيت المال أو كسوة عشرة ~~مساكين مصرفا للزكاة ما يعم البدن أو أكثره إلى الجديد أقرب ثوبا أو ms076 قميصا ~~أو إطعامهم وولو متفرقين عونتين بإدام ولو متفرقتين فإن فاتوا بعد الأولى ~~استأنف ويضمن الممتنع أو تمليك كل واحد منهم صاعا من أي حب أو ثمر يقتاته ~~أو نصفه برا أو دقيقا وللصغير كالكبير فيهما ويقسط عليه ولا يعتبر إذن ~~الولي إلا في التمليك ويصح الترديد في العشرة مطلقا لا دونهم وإطعام بعض ~~وتمليك بعض كالعونتين لا الكسوة والإطعام إلا أن يجعل أحدهما قيمة تتمة ~~الأخرى فالقيمة تجزئ عنهما في الأصح إلا دون المنصوص عن غيره ومن لا يملك ~~إلا ما استثنى أو كان بينه وبين ماله مسافة ثلاثة أو كان عبدا صام ثلاثا ~~متوالية فإن وجد أو أعتق ووجد خلالها استأنف ومن وجد لإحدى كفارتين قدم ~~لغير الصوم. PageV01P198 ### ||| AUTO (330) باب النذر # يشرط في لزومه التكليف والاختيار حال اللفظ واستمرار الإسلام إلى الحنث ~~ولفظه صريحا كأوجبت أو تصدقت أو علي أو مالي كذا أو نحوهما أو كناية العدة ~~والكتابة والشرط غير مقترن بصريح نافذ وفي المال كونه مصرفه قربة أو مباحا ~~يتملك وإنه ينفذ من الثلث مطلقا مقيدا يمينا أو لا مملوكا في الحال أو سببه ~~أو في المال إن قيده بشرط وأضاف إلى ملكه وحنث بعده كما أرثه من فلان ومتى ~~تعلق بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها واستمرار الملك إلى الحنث ولا تدخل ~~فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث غالبا وتضمن بعده ضمان أمانة ~~قبضت لا باختيار المالك ولا تجزي القيمة عن العين ويصح تعليق تعيينها في ~~الذمة وإذا عين مصرفا تعين ولا يعتبر القبول باللفظ ويبطل بالرد والفقراء ~~لغير ولده ومنفقه والمسجد للمشهور ثم معتاد صلاته ثم حيث يشاء وفي الفعل ~~كونه مقدورا معلوم الجنس جنسه واجب وإلا فالكفارة إلا في المندوب والمباح ~~فلا شيء ومتى تعذر أوصى عن نحو الحج والصوم كالفرض وعن غيرهما كغسل الميت ~~بكفارة يمين كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو العكس أو نذرا ولم يسم ~~وإذا عين للصلاة والصوم والحج زمانا أثم بالتأخير ولم يجز التقديم إلا في ~~الصدقة ونحوها ms077 فيجزيه وتفصيل وخلاف ومن نذر بإعتاق عبده فأعتق بر ولو بعوض ~~أو عن كفارة. PageV01P199 ### ||| AUTO باب الضالة واللقطة واللقيط # (331) فصل: # إنما يلتقط مميز قيل حر أو مكاتب ما خشي فواته من موضع ذهاب جهله المالك ~~بمجرد نية الرد وإلا ضمن للمالك أو لبيت المال ولا ضمان إن ترك ولا يلتقط ~~لنفسه ما تردد في إباحته كما يجره السيل عما فيه ملك ولو مع مباح. # (332) فصل: # وهي كالوديعة إلا في جواز الوضع في المربد وبلا عذر ومطالبة الغاصب ~~بالقيمة ويرجع بما أنفق بنيته وويجوز الحبس عمن لم يحكم له ببينته ويحلف له ~~على العلم ويجب التعريف بما لا يتسامح بمثله في مظان وجود المالك سنة ثم ~~تصرف في فقير أو مصلحة بعد اليأس وألاضمن قيل وإن أيسر بعده وبثمن ما خشي ~~فساده إن ابتاع وإلا تصدق ويغرم للمالك متى وجد لا الفقير إلا لشرط أو ~~العين فإن ضلت فالتقطت انقطع حقه. PageV01P200 # (333) فصل: # واللقيط من دار الحرب عبد ومن دارنا حر أمانة هو وما في يده وينفق عليه ~~بلا رجوع إن لم يكن له مال في الحال ويرد للوصف لا اللقطة فإن تعددوا ~~واستووا ذكورا فابن لكل فرد ومجموعهم أب. PageV01P201 ### ||| AUTO باب الصيد # (334) فصل: # إنما يحل من البحري ما أخذ حيا أو ميتا بسبب آدمي أو جزر الماء أو قذفه ~~أو نضوبه فقط والأصل فيما التبس هل قذف حيا الحياة ومن غيره في غير الحرمين ~~ما انفرد بقتله بخرق لا صدم ذو ناب يقبل التعليم أرسله مسلم مسم أو زجره ~~وقد استرسل فانزجر ولحقه فورا وإن تعدد ما لم يتخلل إضراب ذي الناب أو هلك ~~بفتك مسلم بمجرد ذي حد كالسهم وإن قصد به غيره ولم يشاركه كافر فيهما ~~والأصل في الملتبس الحظر وهو لمن أثر سهمه والمتأخر جان ويذكي ما أدرك حيا ~~ويحلان من ملك الغير ما لم يعد له حائزا وبالآلة الغصب. PageV01P202 ### ||| AUTO باب الذبح # (335) فصل: # يشرط في الذابح الإسلام فقط وفري كل الأوداج ذبحا أو نحرا وإن بقي من ms078 كل ~~دون ثلثه أو من القفا إن وفراها قبل الموت وبحديد أو حجر حاد أو نحوهما ~~غالبا والتسمية إن ذكرت وإن قلت أو تقدمت بيسير وتحرك شيء من شديد المرض ~~بعده وندب الاستقبال ولا تغني تذكية السبع ولا ذات الجنين عنه وما تعذر ~~ذبحه لند أو وقوع في بئر فبالرمح ونحوه ولو في غير موضع الذبح. PageV01P203 ### ||| AUTO (336) باب والأضحية # تسن لكل مكلف بدنة عن عشرة وبقرة عن سبعة وشاة عن ثلاثة وإنما يجزي ~~الأهلي ومن الضأن الجذع فصاعدا ومن غيره الثني وصاعدا لا الشرقاء والمثقوبة ~~والمقابلة والمدابرة والعمياء والعجفاء وبينة العور والعرج ومسلوبة القرن ~~والأذن والذنب والألية ويعفى عن اليسير. # (337) فصل: # وقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثه ولمن تلزمه وفعل ~~من عقيبها وإلا فمن الزوال فإن اختلف وقت الشريكين فآخرها. PageV01P204 # (338) فصل: # وتصير أضحية بالشراء بنيتها فلا ينتفع قبل النحر بها ولا بفوائدها ويتصدق ~~بما خشي فساده فإن فاتت أو تعيبت بلا تفريط لم يلزمه البدل ولو أوجبها إن ~~عينوإلا غرم قيمتها يوم التلف ويوفي إن نقصت عما يجزي وله البيع لإبدال مثل ~~أو أفضل ويتصدق بفضلة الثمن وما لم يشتره فبالنية حال الذبح وندب توليه ~~وفعله في الجبانة وكونها كبشا موجوءا أقرن أملح وأن ينتفع ويتصدق ويكره البيع. # (339) فصل: # والعقيقة ما يذبح في سابع المولود وهي سنة وتوابعها وفي وجوب الختان خلاف. PageV01P205 ### ||| AUTO باب الأطعمة والأشربة # (340) فصل: # يحرم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير والخيل والبغال والحمير الأهلية ~~وما لا دم له من البري غالبا وما وقعت فيه ميتة إن أنتن بها وما استوى ~~طرفاه من البيض وما حوته الآية إلا الميتتين والدمين وويحرم من البحري ما ~~يحرم شبهه في البر كالجري والمارماهي والسلحفاة. # (341) فصل: # ولمن خشي التلف سد الرمق منها ويقدم الأخف فالأخف إلى بضعة منه وندب حبس ~~الجلالة قبل الذبح وإلا وجب غسل المعاء كبيضة الميتة ويحرم شم المغصوب ~~ونحوه كالقبس لا نوره ويكره التراب والطحال والضب والقنفد والأرنب. PageV01P206 # (342) فصل: # ويحرم ms079 كل مائع وقعت فيه نجاسة لا جامد إلا ما باشرته والمسكر وإن قل إلا ~~لعطش متلف أو إكراه والتداوي بالنجس وتمكينه غير المكلف وبيعه والانتفاع به ~~إلا في الاستهلاك واستعمال آنية الذهب والفضة والمذهبة والمفضضة ونحوها ~~وآلة الحرير إلا للنساء ويجوز ما عدا ذلك والتجمل بها. # (343) فصل: # وندب في الولائم التسع وحضورها حيث عمت ولم تعد اليومين ولا منكر وإجابة ~~المسلم وتقديم الأول ثم الأقرب نسبا ثم بابا وفي الأكل سننه العشر والمأثور ~~في الشرب وترك المكروهات فيهما. PageV01P207 ### ||| AUTO باب اللباس # (344) فصل: # يحرم على الذكر ويمنع الصغير من لبس الحلي وما فوق ثلاث أصابع من حرير ~~خالص لا مشوب فالنصف فصاعدا ومن المشبع صفرة وحمرة إلا لإرهاب أو ضرورة أو ~~فراش أو جبر سن أو أنف أو حلية سيف أو طوق درع أو نحوها ومن خضب غير الشيب. # (345) فصل: # ويحرم على المكلف نظر الأجنبية الحرة غير الطفلة والقاعدة إلا الأربعة ~~ومن المحرم المغلظة والبطن والظهر ولمسها ولو بحائل إلا لضرورة وعليها غض ~~البصر كذلك والتستر ممن لا يعف ومن صبي يشتهي أو يشتهى ولو مملوكها ويحرم ~~النمص والوشر والوشم والوصل غير المحرم وتشبه النساء بالرجال والعكس. PageV01P208 # (346) فصل: # ويجب ستر المغلظ من غير من له الوطء إلا لضرورة وهي الركبة إلى تحت السرة ~~وتجوز القبلة والعناق بين الجنس ومقارنة الشهوة يحرم ما حل من ذلك غالبا. # (347) فصل: # ولا يدخل على المحرم إلا بإذن وندب للزوج والسيد غالبا ويمنع الصغير عن ~~مجتمع الزوجين فجرا وظهرا وعشاء. PageV01P209 ### || AUTO كتاب الدعاوى # على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. # (348) فصل: # والمدعي من معه أخفى الأمرين وقيل من يخلى وسكوته كمدعي تأجيل دين أو ~~إفساد عقد والمدعى عليه عكسه والمدعى فيه هو الحق وقد يكون لله محضا ومشوبا ~~ولآدمي إما إسقاط أو إثبات إما لعين قائمة أو في الذمة حقيقة كالدين أو ~~حكما كما يثبت فيها بشرط وشروطها ثبوت يد المدعى عليه على الحق حقيقة أو ~~حكما ولا يكفي إقراره إلا بجريها عليه بعارية أو نحوها وتعيين ms080 أعواض العقود ~~بمثل ما عينها للعقد وكذا الغصب والهبة ونحوهما ويكفي في النقد المتفق ~~ونحوه إطلاق الاسم ويزيد في باقي القيمي الوصف وفي تالفه التقويم وفي ~~الملتبس مجموعهما ولو أتى بالشرط ويحضر للبينة إن أمكن لا للتحليف وما قبل ~~كلية الجهالة كالنذر أو نحوها كالمهر كفى دعواه كذلك وشموله الدعوى للمبين ~~عليه وكون بينة غير مركبة فيبين مدعي الشراء ونحوه أنه لنفسه ومن مالكه ~~بينة واحدة. PageV01P210 # (349) فصل: # ومن يثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا أو إسقاطا كأجل وإبراء أو كونه ~~لغير المدعي ذاكرا سبب يده لم تقبل إلا ببينة مطلقا وإلا في كون الغصب ~~الوديعة زيوفا ونحوه. # (350) فصل: # ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا على ملك كان ولغير مدع في حق آدمي محض ~~والإقرار بفساد نكاح إلا مع نفي غيره ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورثه مالكا. PageV01P211 # (351) فصل: # ولا تجب إجابة الدعوى فينصب عن الممتنع غائبا وإلا حكم عليه ولا يوقف خصم ~~لمجيء بينة عليه غائبة إلا لمصلحة فيكفل عشرا في المال وشهرا في النكاح ولا ~~يصادق مدعي الوصاية والإرسال للعين وإلا ضمنا والقرار على الآخذ إلا مصدقا ~~لا كونه الوارث وحده أو مرسل للدين فيجبر الممتنع مصدقا ولا يثبت حق بيد. # (352) فصل: # ومتى كان المدعى في يد أحدهم أو مقر له ولما يحكم له بالملك المطلق ~~فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه وإلا فلذي اليد فإن بينا فللخارج ~~إلا لمانع فإن وكان كل خارجا اعتبر الترجيح من تحقيق ونقل وغيرهما وإلا قسم ~~ومتى كان في أيديهما أو مقر لهما أو لواحد غير معين فلمن بين أو حلف أو نكل ~~صاحبه دونه فإن فعلا قسم ما فيه التنازع بين متنازعيه على الرءوس. PageV01P212 # (353) فصل: # والقول لمنكر النسب وتلف المضمون وغيبته وأعواض المنافع والعتق والطلاق ~~لا الأعيان إلا بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض ويمينه على القطع ويحكم ~~لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به حيث لا بينة واليد الحكمية والعكس ~~في البينتين ثم ms081 بينهما ولمن في بيت غيره بما هو حامله مما مثله يحمله. # (354) فصل: # واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي غالبا ولو مشوبا أو كفا عن ~~طلب ولا تسقط بوجود البينة في غير المجلس ويجب الحق بالنكول مطلقا إلا في ~~الحد والنسب قيل ومع سكوته يحبس حتى يقر أو ينكر وتقبل اليمين بعد النكول ~~والبينة بعدها ما لم يحكم فيهما ومتى ردت على المدعي أو طلب تأكيد بينته ~~غير المحققة في حقه المحض بها وأمكنت لزمت ولا ترد المتممة والمؤكدة ~~والمردودة ويمين التهمة والقسامة واللعان والقذف. PageV01P213 # (355) فصل: # والتحليف إنما هو بالله ويؤكد بوصف صحيح يتميز به عند الحالف ولا تكرار ~~إلا لطلب تغليظ أو تعدد حق أو مستحق عليه أو مستحق غالبا وتكون على القطع ~~من المدعي مطلقا ومن المنكر إلا على فعل غيره فعلى العلم وفي المشتري ونحوه ~~تردد ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع وهي حق للمدعي فينتظر طلبه ويصح ~~الإبراء منها ولا يسقط به الحق ولا بفعلها إن بين بعدها إلا أن يبرئه إن ~~حلف فحلف قبل يبين أو على أن يحلف فحلف أو قبل وله الرجوع إن أبى ولا يحلف ~~منكر الشهادة ولا يضمن ولو صح كتمانه إياها ولا منكر الوثيقة ما فيها وتحلف ~~الرفيعة والمريض في دارهما. PageV01P214 ### || AUTO كتاب الإقرار # (356) فصل: # إنما يصح من مكلف مختار لم يعلم هزله ولا كذبه عقلا أو شرعا في حق يتعلق ~~به في الحال ويصح من الأخرس غالبا ومن الوكيل فيما وليه إلا القصاص ونحوه ~~ودعواه غير إقرار للأصل. # (357) فصل: # ولا يصح من مأذون إلا فيما أذن فيه ولو أقر بإتلاف ومحجور إلا بعد رفعه ~~وعبد إلا فيما يتعلق بذمته ابتداء أو لأنكار سيده أو يضره كالقطع لا المال ~~عند المؤيد ولامن الوصي ونحوه إلا بأنه قبض أو باع ونحوه. PageV01P215 # (358) فصل: # ولا يصح لمعين إلا بمصادقته ولو بعد التكذيب ما لم يصدق ويعتبر في النسب ~~والسبب والتصادق أيضا كسكوت المقر به حيث علم وله الإنكار وعدم الواسطة ~~وإلا شارك ms082 المقر في الإرث لا في النسب ويصح بالعلوق ومن المرأة قبل الزواجة ~~وحالها وبعدها ما لم يستلزم لحوق الزوج ومن الزوج ولا يلحقها إن أنكرت ولا ~~يصح من السبي في الرحامات والبينة على مدعي توليج المقر به. # (359) فصل: # وفي النكاح تصادقهما وارتفاع الموانع قيل وتصديق الولي وذات الزوج يوقف ~~حتى تبين ولا حق لها قبله منهما وترث الخارج ويرثها الداخل ويصح بماض ~~فيستصحب ولا يقران على باطل وفي الفاسد خلاف. PageV01P216 # (360) فصل: # ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه إلا مع أشهر منه فالثلث فما دون إن ~~استحقه لو صح نسبه وبأحد عبيده فمات قبل التعيين عتقوا وسعوا للورثة حسب ~~الحال وثبت لهم نسب واحد وميراثه ونصيبه من مال السعاية وبدين على مورثه ~~لزمته حصته في حصته وبما ليس في يده سلمه متى صار إليه بإرث أو غيره ولا ~~يلزمه الاستفداء ويتثنى ضمانه ولزيد ثم قال بل لعمرو سلم لزيد العين ولعمرو ~~قيمتها المؤيد بالله إلا مع الحكم لزيد. # (361) فصل: # وعلي ونحوه للقصاص والدين وعندي ونحوه للقذف والعين وليس لي عليه حق ~~يتعلق بالجراحة إسقاط للقصاص فيما دون النفس لا للأرش وما دخل في البيع ~~تبعا دخل فيه ولا يدخل الظرف في المظروف إلا لعرف ويجب الحق بالإقرار بفرع ~~ثبوته أو طلبه أو نحوهما واليد في نحو هذا لي رده فلان للراد وتقييده ~~بالشرط المستقبل أو بما في الدار ونحوها خالية يبطله غالبا لا بوقت أو عوض ~~معين فيتقيد. PageV01P217 # (362) فصل: # ويصح بالمجهول جنسا وقدرا فيفسره ويحلف ولو قسرا ويصدق وارثه فإن قال مال ~~كثير أو نحوه فهو لنصاب جنس فسر به لا دونه وغنم كثيرة ونحوه لعشر والجمع ~~لثلاثة وكذا درهما وأخواته لدرهم وشيء وعشرة لما فسر به وإلا فهما من أدنى ~~مال ولي ولزيد بينهما وأرباعا له ثلاثة ومن واحد إلى عشرة لثمانية ودرهم بل ~~درهمان للدرهمين لا مدان فلثلاثة ويكفي تفسير المستثنى من الجنس متصلا غير ~~مستغرق والعطف المشارك للأول في الثبوت في الذمة أو في العدد ويصرف ms083 في ~~الفقراء ما جهل أو الوارث مستحقه. # (363) فصل: # ولا يصح برجوعه عنه إلا في حق الله يسقط بالشبهة أو ما صودق فيه غالبا ~~ومنه نحو سقت أو قتلت أو غصبت أنا وفلان بقرة فلان ونحوه لا أكلت أنا وهو ونحوه. PageV01P218 ### || AUTO كتاب الشهادات # (364) فصل: # يعتبر في الزنا وإقراره أربعة رجال أصول وفي حق الله تعالى ولو مشوبا ~~والقصاص رجلان أصلان غالبا وفيما يتعلق بعورات النساء عدلة وفيما عدا ذلك ~~رجلان أو رجل وامرأتان أو ويمين المدعي. # (365) فصل: # ويجب على متحملها الأداء لكل واحد حتى يصل إلى حقه في القطعي مطلقا وفي ~~الظني إلى حاكم محق فقط وإن بعد إلا لشرط إلا لخشية فوت فيجب وإن لم يتحمل ~~إلا لخوف وتطيب الأجرة فيهما. PageV01P219 # (366) فصل: # ويشترط لفظها وحسن الأداء وإلا أعيدت وظن العدالة وإلا لم تصح وإن رضي ~~الخصم وحضوره أو نائبه ويجوز تحليفهم وتفريقهم إلا في شهادة زنى ولا يسألون ~~عن سبب ملك. # (367) فصل: # ولا تصح من أخرس وصبي مطلقا وكافر تصريحا إلا مليا على مثله وفاسق جارحة ~~وإن تاب إلا بعد سنة والعبرة بحال الأداء ومن له فيها نفع أو دفع ضرر أو ~~تقرير فعل أو قول ولا شهادة ذي سهو أو حقد كذب أو تهمة بمحاباة للرق ونحوه ~~لا للقرابة والزوجية ونحوهما ومن أعمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية عند ~~الأداء. PageV01P220 # (368) فصل: # والجرح والتعديل خبر لا شهادة عند فيكفي عدل أو عدلة وهو عدل أو فاسق إلا ~~بعد الحكم فيفصل بمفسق إجماعا ويعتبر عدلان قيل وفي تفصيل الجرح عدلان قيل ~~ويبطله الإنكار ودعوى الإصلاح وكل فعل أو ترك محرمين في اعتقاد الفاعل ~~التارك لا بتسامح بمثلهما وقعا جرأة فجرح والجارح أولى وإن كثر المعدل. # (369) فصل: # ويصح في غير الحد والقصاص أن يرعى عدلين على كل من الأصلين لا كل فرد على ~~فرد ويصح رجلا وامرأتين ولو على مثلهم لا ذميين على مسلم ولو لذمي وإنما ~~ينوبان عن ميت أو معذور أو غائب بريدا يقول الأصل اشهد على شهادتي أني ms084 أشهد ~~بكذا والفرع أشهد أن فلانا أشهدني وأمرني أن أشهد أنه يشهد بكذا ويعينان ~~الأصول ما تدارجوا ولهم تعديلهم. PageV01P221 # (370) فصل: # ويكفي شاهد أو دعيان على أصل مع امرأتين أو يمين المدعي في كل حق لآدمي ~~محض غالبا لا رعي مع أصل ولو أرعاهما صاحبه ومتى صحت شهادة لن تؤثر مزية ~~الأخرى. # (371) فصل: # واختلاف الشاهدين إما في زمان الإخبار كالإقرار أو الإنشاء أو مكانهما ~~فلا يضر وأما في قدر المقر به فيصح ما اتفقا عليه لفظا ومعنى غالباكألف مع ~~ألف وخمسمائة لا ألفين وكطلقة وطلقة مع طلقة وأما في العقود ففي صفتها ~~كالخيار ونحوه لا تكمل وفي قدر العوض لا تكمل إن جحد الأصل وإلا ثبتت ~~بالأقل إن ادعى الأكثر وأما في مكان أو زمان أو صفة لفعل قيل أو عقد نكاح ~~فقط أو في قول مختلف المعنى لا كحوالة وكفالة أو رسالة ووكالة فإن قيل بل ~~كباع وهب أقر به أوصى عن بيع عن غصب أو في عين المدعي أو جنسه أو نوعه أو ~~صفته أو قال قتل أو باع أو نحوهما والآخر أقر فيبطل ما خالف دعواه فيكمل ~~المطابق وإلا بطلت. PageV01P222 # (372) فصل: # ومن ادعى مالين فبين على كل كاملة ثبتا إن اختلفا سببا أو جنسا أو نوعا ~~مطلقا أو صكا أو عددا ولم يتحد السبب أو مجلسا ولم يتحدا عددا أو صكا ولا ~~سببا وإلا فمثال واحد ويدخل الأقل في الأكثر. # (373) فصل: # وإذا تعارض البينتان وأمكن استعمالهما لزم وترجح الخارجة ثم الأولى ثم ~~المؤرخة حسب الحال ثم يتهاتران ولذي اليد ثم يقسم المدعى كما مر ويحكم ~~للمطلقة بأقرب وقت في الأصح. PageV01P223 # (374) فصل: # ومن شهد عند عادل ثم رجع عنده أو عند مثله بطلت قبل الحكم مطلقا وبعده في ~~الحد والقصاص قبل التنفيذ وإلا فلا فيغرمون لمن غرمته الشهادة أو نقصته أو ~~أقرت عليه معرضا للسقوط ويتأرش ويقتص منهم عامدين نعم بعد انتقاص نصابهما ~~وحسبه قيل في الحدود حتى يبقى واحد ثم على الرءوس وفي المال على الرءوس ~~مطلقا والمتممة ms085 كواحد والنسوة الست كثلاثة ولا يضمن المزكي. # (375) فصل: # ويكمل النسب بالتدريج والمبيع بما يعينه وكذلك الحق وكان له أو في يده ما ~~أعلمه انتقل إن كان عليه يد في الحال والإرث من الجد بتوسط الأب إن لم ~~يتقدم موته والبيع والوصية والوقف والهبة بفعله مالكا أو ذا يد ورزمة ~~الثياب بالجنس والعدد والطول والعرض والرقة والغلظ والوصية وكتاب حاكم إلى ~~مثله ونحوهما بالقراءة عليهم والبيع لا الإقرار به ولا من الشفيع فإن جهل ~~قبل القبض فسخ لا بعده والقول للمشتري وقتله يقينا أو نحوه بلفظ نشهد وإلا ~~بطلت في الكل. PageV01P224 # (376) فصل: # ولا تصح على نفي إلا أن يقتضي الإثبات ويتعلق به ومن وكيل خاصم ولو بعد ~~العزل وعلى حاكم أكذبهم ومن تسقط عنهم حقا له كمالك غير مالكهم أو ذي اليد ~~في ولائهم ولغير مدع في حق آدمي محض وعلى القذف قبل المرافعة ومن فرع اختل ~~أصله ولا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم فإن فعل نقض ولو قبل العلم غالبا ~~ولا بما وجد في ديوانه إن لم يذكر ومن المنهي عن الأداء وممن كان أنكرها ~~غير مصرح وعلى أن ذا الوارث وحده. # (377) فصل: # ولا يكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل الرؤية وفي القول الصوت معها ~~أو ما في حكمها أمران أو تعريف عدلين مشاهدين أو عدلتين بالاسم والنسب وفي ~~النسب والنكاح والموت والوقف والولاء شهرة في المحلة تثمر علما أو ظنا وفي ~~الملك التصرف والنسبة وعدم المنازع ما لم يغلب في الظن كونه للغير ويكفي ~~الناسي فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط. PageV01P225 ### || AUTO كتاب الوكالة # (378) فصل: # لا تصح الاستنابة في إيجاب ويمين ولعان مطلقا وقربة بدنية إلا الحج لعذر ~~ومحظور ومنه الظهار والطلاق البدعي ولا في إثبات حد وقصاص ولا استيفائهما ~~إلا بحضرة الأصل وفي الشهادة إلا الإرعاء ولا في نحو الإحياء وما ليس للأصل ~~توليه بنفسه في الحال غالبا. # (379) فصل: # ويصح فيما عدا ذلك من كل أحد لكل مميز إلا امرأة محرما ومسلما أصله ذمي ~~في نكاح ms086 وكافرا أصله مسلم فيه أو في مضاربة وتصح معلقة ومشروطة ومؤقتة ~~وبلفظها أو لفظ الأمر أو الوصية في الحياة وتبطل بالرد فتجدد ولا يعتبر ~~القبول باللفظ. PageV01P226 # (380) فصل: # ويملك بها الوكيل القابض جائز التصرف إن لم يضف كل حق في عقد البيع ~~والإجارة والصلح بالمال فلا يتولاه الأصل إلا بإذنه وكذلك الوصي والولي ~~غالبا لا ذو الولاية إلا لأجلها. # (381) فصل: # وينقلب فضوليا بمخالفة المعتبر في الإطلاق وما عين مما يتعين عقدا أو ~~قدرا أو أجلا أو جنسا أو نوعا أو غرضا إلا زيادة من جنس ثمن عين للمبيع أو ~~رخص أو استنقاد إلا أن يأمره بنسيئة مفسدة وله الحط قبل القبض فيغرم ولو ~~اشترى من يعتق عليه أو على الأصل المطلق وعتق وفي الضمان تردد وما لزمه أو ~~تلف في يده فعلى الأصل إلا ثمنا قبضه منه بعد ما اشترى ولا يضمن إن جحد ~~المشتري البيع والمبيع. PageV01P227 # (382) فصل: # ولا يصح قبل العلم عكس الوصي والمباح له ولا فيما رد عليه ولو بحكم ولا ~~يلزم الأصل زيادة المشتري والقول للأصل في نفيهما وفي القدر وإذا نوى ~~الوكيل لنفسه في مشترى ونحوه عينه الأصل فللأصل ما لم يخالفه الفرع لا ~~المنكوح ونحوه ويشتري ما يليق بالأصل من عين له الجنس إن عين له النوع أو ~~الثمن إلا لم يصح ولا تكرار إلا بكلما المؤيد بالله ومتى ويدخلها التحبيس ~~والدور واقبض كل دين أو غلة يتناول المستقبل عكس العتق والطلاق ويصدق في ~~القبض والضياع. # (383) فصل: # ويصح أن يتولى طرفي ما لا تعتق به حقوقه وضابط ما تقدم مضيفا وإلا لزمه ~~أو بطل والخصومة وإن كره الخصم أو لم يحضر الأصل وله تعديل بينة الخصم ~~والإقرار والقبض فيما تولى إثباته والنكول فيه كالإقرار لا الصلح والتوكيل ~~والإبراء وتعدي الحفظ من وكيل المال إلا مفوضا في الجميع ولا ينفرد أحد ~~الموكلين معا إلا فيما خشي فوته إن لم يشترط الاجتماع. PageV01P228 # (384) فصل: # ولا انعزال لوكيل المدافعة طلبه الخصم وكيلا أو نصب بحضرته أو لا وقد ~~خاصم إلا ms087 في وجه الخصم وفي غير ذلك يعزل ولو في الغيبة ويعزل نفسه في وجه ~~الأصل كفى كل عقد جائز من كلا الطرفين أو أحدهما وينعزل أيضا بموت الأصل ~~وتصرفه غير الاستعمال ونحوه وبردته مع اللحوق إلا في حق قد تعلق به ويكفي ~~خبر الواحد وبفعله ما وليه ويلغو ما فعله بعد العزل والعلم به مطلقا وقبل ~~العلم لا فيما يتعلق به حقوقه أو إعارة أو إباحة أو ما في حكمهما قيل وتعود ~~بعود عقله وتصح بالأجرة ولوكيل الخصومة ونحوها حصة ما فعل في الفاسدة في ~~الفاسدة ومن المقصود في الصحيحة. PageV01P229 ### ||| AUTO (385) باب الكفالة # تجب إن طلبت ممن عليه حق لا في حد وقصاص إلا تبرعا ببدنه أو قدر المجلس ~~في حد القذف كمن استحلف ثم ادعى بينة وتصح بالمال عينا مضمونة أو دينا ~~بالخصم ويكفي جزء منه مشاع أو يطلق على الكل وتبرعا ولو عن ميت معسر ولفظها ~~تكفلت، وأنا به زعيم ونحوهما وهو علي في المال وتصح معلقة ومؤقتة ومشروطة ~~ولو بمجهول لا مؤجلة به إلا أن يتعلق به غرض ونحوه لا الرياح، ونحوه فتصير ~~حالة ومسلسلة ومشتركة فيطلب من شاء. # (386) فصل: # ويحبس حتى يفي أو يغرم ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم لكن له طلب التثبيت ~~للتسليم ولا حبس إن تعذر قيل وأن يسترد العين إن سلم الأصل. PageV01P230 # (387) فصل: # وتسقط في الوجه بموته وتسليمه نفسه حيث يمكن الاستيفاء وفيهما بسقوط ما ~~عليه وحصول شرط سقوطها وبالإبراء أو الصلح عنها ولا يبرأ الأصل إلا في ~~الصلح إن لم يشترط بقاؤه وباتهابه ما ضمن وله الرجوع به ويصح معها طلب ~~الخصم ما لم يشترط براءته فتنقلب حوالة. # (388) فصل: # وصحيحها أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة ولو مجهولا ووضمن به لا رجوع ~~ولو كانت مشروطة أو سيثبت فيها وله الرجوع قبله وفاسدها أن يضمن بغير ما قد ~~ثبت كبعين قيمي قد تلف وما سوى ذلك فباطلة كالمصادرة وضمنت ما يغرق أو يسرق ~~ونحوهما إلا لغرض. # (389) فصل: # ويرجع المأمور بالتسليم ms088 مطلقا أو بها في الصحيحة لا المتبرع مطلقا وفي ~~الباطلة إلا على القابض وكذا في الفاسدة إن سلم عما لزمه لا عن الأصل ~~فمتبرع. PageV01P231 ### ||| AUTO (390) باب الحوالة # إنما تصح بلفظها أو ما في حكمه وقبول المحال ولو غائبا واستقرار الدين ~~على المحال عليه معلوما مساويا لدين المحتال جنسا وصفة يتصرف فيه قبل قبضه ~~فيبرأ الغريم ما تدارج ولا خيار إلا لإعسار أو تأجيل أو تغلب جهلها حالها. # (391) فصل: # ومن رد مشترى برؤية أو حكم أو رضى على بائع قد أحال بالثمن وقبضه لم يرجع ~~به إلا عليه وكذا لو استحق أو أنكر البيع بعدهما ولا يبرأ ولا يرجع محال ~~عليه فعلها أو امتثل تبرعا والقول للأصل في أن القابض وكيل لا محال إن أنكر ~~الدين وإلا فلل قابض مع لفظها. PageV01P232 ### ||| AUTO (392) باب التفليس # والمعسر من لا يملك شيئا غير ما استثني له والمفلس من لا يفي ماله بدينه ~~ويقبل قول من ظهرا من حاله ويحلف كلما ادعى إيساره وأمكن ويحال بينه وبين ~~الغرماء ولا يؤجر الحر ولا يلزمه قبول الهبة ولا أخذ أرش العمد ولا المرأة ~~التزوج ولا بمهر المثل فإن لم يظهر بين وحلف وإنما يسمعان بعد حبسه حتى ~~يغلب الظن بإفلاسه وله تحليف خصمه ما يعلمه. # (393) فصل: # والبائع أولى بما تعذر ثمنه من مبيع لم يرهنه المشتري ولا استولده ولا ~~أخرجه عن ملكه وببعض بقي له أو تعذر ثمنه لإفلاس تجدد أو جهل حال البيع ولا ~~أرش لما تعيب ولا لما غرم فيه للبقاء لا للنماء فيغرم وللمشتري كل الفوائد ~~ولو متصلة والكسب وقيمة ما لا حد له وإبقاء ما له حد بلا أجرة وكل تصرف قبل ~~الحجر ولا يفرق بين ذوي الرحم وما قد شفع فيه استحق البائع ثمنه وما لم ~~يطلبه فأسوة الغرماء. PageV01P233 ### ||| AUTO باب الحجر # (394) فصل: # ويحجر الحاكم على مديون بحالي أن يطلبه خصومه ولو قيل التثبيت بثلاث أو ~~أحدهم فيكون لكلهم ولو غيبا ويتناول الزائد والمستقبل ويدخله التعميم ~~والتخصيص فلا ينفذ منه فيما تناوله ms089 تصرف ولا إقرار إلا بإجازة الحاكم أو ~~الغرماء أو بعد الفك ولا يدخل دين لزم بعده ولو بجناية على وديعة معه من ~~قبله لا قبله فيدخل ويسترد له إن انكشف بعد التحصيص ويكفر بالصوم. # (395) فصل: # ويبيع عليه بعد تمرده ويبقى لغير الكسوب والمتفضل ثوبه ومنزله وخادمه إلا ~~زيادة النفيس وقوت يوم له ولطفله وزوجته وخادمه وأبويه العاجزين وللمتفضل ~~كفايته وعوله إلى الدخل إلا منزلا وخادما يجد غيرهما بالأجرة وينجم عليه ~~بلا إجحاف ولا يلزمه الإيصال ومن أسبابه الصغر والرق والمرض والجنون والرهن ~~ولا يحل به المؤجل. PageV01P234 ### ||| AUTO (396) باب الصلح # إنما يصح عن الدم والمال عينا أو دينا إما بمنفعة فكالإجارة وأما بمال ~~فإما عن دين ببعضه من جنسه فكالإبراء وألا فكالبيع فيصحان في الأول مؤجلين ~~ومعجلين ومختلفين وحاصل القول إلا عن نقد بدين ويمتنع كالئ بكالئ وإذا ~~اختلفا جنسا أو تقديرا أو كان الأصل قيميا باقيا جاز التفاضل وإلا فلا. # (397) فصل: # وما هو كالإبراء يقيد بالشرط وصح عن المجهول بمعلوم كعن المعلوم لا العكس ~~ولكل فيه من الورثة المصالحة عن الميت مستقلا فيرجع بما دفع ولا تعلق به ~~الحقوق وعكسها فيما هو كالبيع ولا يصح عن حد ونسب وإنكار وتحليل محرم وعكسه. PageV01P235 ### ||| AUTO (398) باب الإبراء # إسقاط للدين ولضمان العين وإباحة للأمانة بأ برأت أو أحللت أو هو بريء أو ~~في حل ويتقيد بالشرط ولو مجهولا مطلقا وبعوض فيرجع لتعذره ولو غرضا وبموت ~~المبرئ فيصير وصية. # (399) فصل: # ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب لا أخذه ولا يصح مع التدليس بالفقر ~~وحقارة الحق ولا يجب تعريف عكسهما بل صفة المسقط أو لفظ يعمه ويغني عن ذكر ~~القيمي قيمته لا المثلي إلا قدره أو شيء قيمته كذا ولا يبرأ الميت بإبراء ~~الورثة قبل الإتلاف ويبطل بالرد غالبا ولا يعتبر فيه القبول كالحقوق إلا في العقد. PageV01P236 ### ||| AUTO (400) باب الإكراه # ويجوز بإكراه القادر بالوعيد بقتل أو قطع عضو كل محظور إلا الزنا وإيلام ~~الآدمي وسبه لكن يضمن المال ويتأول كلمة الكفر وما لم يبق له ms090 فيه فعل فكلا ~~فعل وبالإضرار ترك الواجب وبه يبطل أحكام العقود وكالإكراه خشية الغرق ونحوه. PageV01P237 ### ||| AUTO (401) باب القضاء # يجب على من لا يغني عنه غيره ويحرم على مختل شرط ويندب ويكره ويباح ما ~~بين ذلك حسب الحال وشروطه الذكورة والتكليف والسلامة من العمى، والخرس ~~والاجتهاد في الأصح والعدالة المحققة وولاية من إمام حق أو محتسب إما عموما ~~فيحكم أين ومتى وفيم شاء وبين من عرض أو خصوصا فلا يتعدى ما عين ولو في ~~سماع شهادة وإن خالف مذهبه فإن لم يكن فالصلاحية كافية المؤيد بالله مع نصب ~~خمسة ذوي فضل ولا عبرة بشرطهم عليه. PageV01P238 # (402) فصل: # وعليه اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم ودفع الزحام، والأصوات وعدول ذوي خبرة ~~يسألهم عن حال من جهل متكتمين والتسوية بين الخصمين إلا بين المسلم، والذمي ~~في المجلس وسماع الدعوى أولا ثم الإجابة والتثبت وطلب تعديل البينة ~~المجهولة ثم من المنكر درؤها ويمهله ما رأى والحكم والأمر بالتسليم والحبس ~~له إن طلبت والقيد لمصلحة إلا، والدا لولده ويحبس لنفقة طفله لا ونفقة ~~المحبوس من ماله ثم من بيت المال ثم من خصمه قرضا وأجرة السجان، والأعوان ~~من مال المصالح ثم من ذي الحق كالمقتص ويندب الحث على الصلح وترتيب ~~الواصلين وتمييز مجلس النساء وتقديم أضعف المدعيين والبادي والتنسم ~~واستحضار العلماء إلا لتغيير حاله بحضورهم ويحرم تلقين أحد الخصمين وشاهده ~~إلا تثبتا والخوض معه في قضيته والحكم بعد الفتوى وحال تأذ أو ذهول ولنفسه ~~أو عبده أو شريكه في التصرف بل يرافع إلى غيره وكذا الإمام قيل وتعمد ~~المسجد وله القضاء بما علم إلا في حد غير القذف وعلى غائب مسافة قصر أو ~~مجهول أو لا ينال أو متغلب بعد الأعذار ومتى حضر فليس له إلا تعريف الشهود ~~ولا يجرح إلا بمجمع عليه والإيفاء من مال الغائب ومما ثبت له في الغيبة ~~بالإقرار أو النكول لا بالبينة وتنفيذ حكم غيره والحكم بعد دعوى قامت عند ~~حاكم غيره أن كتب إليه وأشهد أنه كتابه ووأمرهم بالشهادة ونسب الخصوم وألحق ms091 ~~إلى ما يتميز به وكانا باقيين وولايتهما إلا في الحد، والقصاص، والمنقول ~~الموصوف وإقامة فاسق على معين حضره أو مأمونه وإيقاف المدعى حتى يتضح الأمر فيه. PageV01P239 # (403) فصل: # وحكمه في الإيقاع والظنيات ينفذ ظاهرا وباطنا لا في الوقوع ففي الظاهر ~~فقط إن خالف الباطن ويجوز امتثال ما حكم به من حد وغيره ويجب بأمر الإمام ~~إلا في قطعي يخالف مذهب الممتثل أو الباطن ولا يلزمان الغير اجتهادهما قبل ~~الحكم إلا فيما يقوى به أمر الإمام كالحقوق والشعار لا فيما يخص نفسه ولا ~~في العبادات مطلقا ويجاب كل من المدعيين إلى من طلب والتقديم بالقرعة ويجيب ~~المنكر إلى أي من في البريد ثم الخارج عنه إن عدم فيه. # (404) فصل: # وينعزل بالجور وظهور الارتشاء لا بالبينة عليه إلا من مدعيه فيلغو ما حكم ~~بعده ولو حقا وبموت إمامه لا الخمسة وعزله إياه وعزله نفسه في وجه من ولاه ~~وبقيام الإمام. # (405) فصل: # ولا ينقض حكم حاكم إلا بدليل علمي كمخالفة الإجماع ولا محكم خالفه إلا ~~بمرافعة ومن حكم بخلاف مذهبه عمدا عمدا ضمن إن تعذر التدارك وخطأ نفذ في ~~الظني وما جهل كونه قطعيا ويتدارك في العكس فإن تعذر غرم من بيت المال ~~وأجرته من مال المصالح ومنصوب الخمسة منه أو ممن في ولايته ولا يأخذ من ~~الصدقة إلا لفقره. PageV01P240 ### || AUTO كتاب الحدود # (406) فصل: # يجب إقامتها في غير مسجد - على الإمام وواليه أن وقع سببها في زمن ومكان ~~يليه إلى وقوع الحد وله إسقاطها وتأخيرها لمصلحة وفي القصاص نظر ويحد العبد ~~حيث لا إمام سيده والبينة إلى الحاكم. # (407) فصل: # والزنا وما في حكمه إيلاج فرج في فرج حي محرم قبل أو دبر بلا شبهة ولو ~~بهيمة فيكره أكلها ومتى ثبت بإقراره مفصلا في أربعة مجالس عند من إليه الحد ~~أو بشهادة أربعة عدول أو ذميين على ذمي ولو متفرقين واتفقوا على إقراره كما ~~مر أو على حقيقته ومكانه ووقته وكيفيته جلد المختار المكلف غالبا ولو ~~مفعولا أو مع غير مكلف صالحا للوطء أو قد ms092 تاب أو قدم عهده الحر البكر مائة ~~وينصف للعبد يحصص للمكاتب ويسقط الكسر الرجل قائما والمرأة قاعدة مستترين ~~بما هو بين الرقيق، والغليظ بسوط أو عود بينهما وبين الجديد، والعتيق خلي ~~من العقود ويتوقى الوجه، والمراق ويمهل حتى تزول شدة الحر، والبرد والمرض ~~المرجو وإلا فبعثكول تباشره كل ذيوله إن احتمله وأشدها التعزير ثم الزنا ~~القذف ولا تغريب. PageV01P241 # (408) فصل: # ومن ثبت إحصانه بإقراره أو بشهادة عدلين، ولو رجلا وامرأتين وهو جماع في ~~قبل في نكاح صحيح من مكلف حر مع عاقل صالح للوطء ولو صغيرا رجم المكلف بعد ~~الجلد حتى يموت ويقدم الشهود وفي الإقرار الإمام أو مأموره فإن تعذر من ~~الشهود سقط ويترك من لجأ إلى الحرم ولا يطعم حتى يخرج فإن ارتكب فيه أخرج ~~ولا إمهال لكن تستبرأ كالأمة للوطء وتترك إلى الفصال أو آخر إن عدم مثلها ~~وندب تلقين ما يسقط الحد والحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة وللمرء قتل من ~~وجد مع زوجته وأمته وولده حال الفعل لا بعده فيقاد بالبكر. # (409) فصل: # ويسقط بدعوى الشبهة المحتملة والإكراه وباختلال الشهادة قبل التنفيذ وقد ~~مر حكم الرجوع وعلى شاهدي الإحصان ثلث الدية والثلثان إن كانا من الأربعة ~~ولا شيء على المزكي وبإقراره بعدها دون أربع وبرجوعه عن الإقرار وبقول ~~النساء هي رتقاء أو عذراء عنها وعنهم ولا شيء بعد التنفيذ وبخرسه وإسلامه ~~ولو بعد الردة وعلى الإمام استفصال كل المسقطات فإن قصر ضمن إن تعمد وإلا ~~فبيت المال. PageV01P242 ### ||| AUTO (410) باب حد القذف # ومتى ثبت بشهادة عدلين أو إقراره ولو مرة قذف حر مسلم غير أخرس عفيف في ~~الظاهر من الزنى بزناء في حال يوجب الحد مصرحا، أو كانيا مطلقا أو معرضا ~~أقر بقصده ولم تكمل البينة عددا ووحلف المقذوف إن طلب جلد القاذف المكلف ~~غالبا ولو والدا الحد ثمانين وينصف للعبد ويحصص للمكاتب كما مر يطلب للحي ~~نفسه ولا يورث وللميت الأقرب فالأقرب المسلم المكلف الذكر الحر قيل ثم ~~العبد من عصبته إلا الولد أباه والعبد ثم الإمام ms093 والحاكم ويتعدد بتعدد ~~المقذوف فقط كيا ابن الزواني ومنه النفي عن الأب ولو لمنفي بلعان إن لم يعن ~~بالحكم كلست لفلان لا لست من والنسبة إلى غيره معينا كيا ابن الأعمى لابن ~~السليم إلا إلى الجد والعم والخال وزوج الأم ولا يسقطه إلا العفو قبل الرفع ~~أو شاهدان بالإقرار ويلزم من رجع من شهود الزنا قبل التنفيذ لا بعده إلا ~~الأرش والقصاص. PageV01P243 ### ||| AUTO (411) باب حد الشرب # وكذلك من ثبت منه بشهادة عدلين أو إقراره مرتين شرب مسكر عالما غير مضطر ~~ولا مكره وإن قل ويقام بعد الصحو فإن فعل قبله لم يعد ويكفي الشهادة على ~~الشم، أو تقيؤ ولو كل فرد على فرد. PageV01P244 ### ||| AUTO باب حد السارق # (412) فصل: # من ثبت بشهادة عدلين أو إقراره مرتين أنه سرق مكلفا مختارا عشرة دراهم ~~فضة خالصة الدرهم ثمان وأربعون شعيرة أو ما يساويها مما هو خالص لغيره رقبة ~~أو منفعة وله تملكه ولو جماعة ولجماعة أو لذمي أو لغريمه بقدرها وأخرجه من ~~حرزفعله حملا، أو رميا أو جرا أو إكراها أو تدليسا وإن رده أو ولم ينفذ ~~طرفه أو دفعتين يتخللهما علم المالك أو كور غيره وقرب إلا من خرق ما بلغته ~~يده أو ثابتا من منبته أو حرا وما في يده أو غصبا أو غنيمة أو بيت مال أو ~~مااستخرجه بخارج بنفسه كنهر وريح، أو دابة لم يسقها وحملها لكن يؤدب ~~كالمقرب. # (413) فصل: # والحرز ما وضع لمنع الداخل والخارج إلا بحرج ومنه الجرن والمربد والمراح ~~محصنات وبيت غير ذي باب فيه مالكه والمدفن المعتاد والقبر للكفن والمسجد ~~والكعبة لكسوتهما وآلتهما لا الكم والجوالق والخيم السماوية والأمكنة ~~المغصوبة وما أذن للسارق بدخوله. PageV01P245 # (414) فصل: # وإنما يقطع كف اليمنى من مفصله فإن ثنى غير ما قطع به أو كانت اليمنى ~~باطلة فالرجل اليسرى غالبا ثم يحبس فقط إن عاد ويسقط بالمخالفة فيقتص العمد ~~ويتأرش الخطأ وبعفو كل الخصوم أو تملكه قبل الرفع وبنقص قيمة المسروق عن ~~عشرة وبدعواه إياه وولا يغرم بعده التالف ويسترد الباقي ms094 في يده أو يد غيره ~~بغير عوض ولا يقطع والد لولده وإن سفل ولا عبد لسيده وكذلك الزوجة والشريك ~~لاعبداهما. PageV01P246 # (415) فصل: # والمحارب هو من أخاف السبيل في غير المصر لأخذ المال يعزره الإمام أو ~~ينفيه ما لم يكن قد أحدث وإلا قطع يده ورجله لأخذ نصاب السرقة وضرب عنقه ~~وصلبه للقتل وقاص وأرش للجرح فإن جمعها قتل وصلب فقط ويقبل من وصله تائبا ~~قبل الظفر به ويسقط عنه الحد وما قد أتلفه ولو قتلا لا بعده فلا عفو ويخير ~~في المراسل. # (416) فصل: # والقتل حد الحربي والمرتد بأي وجه كفر بعد استتابته ثلاثافإبى والمحارب ~~والديوث والساحر بعد الاستتابة. PageV01P247 # (417) فصل: # في بيان كيفية التعزير والتعزير إلى كل ذي ولاية وهوحبس أو إسقاط عمامة ~~أو عتل أو ضرب دون الحد لكل معصية لا توجبه كأكل وشتم محرم وإتيان دبر ~~الحليلة وغير فرج غيرها ومضاجعة أجنبية وامرأة على امرأة وأخذ دون العشرة ~~وفي كل دون حد جنسه وكالنرد والشطرنج والغناء والقمار والإغراء بين الحيوان ~~ومنه حبس الدعار وزيادة هتك الحرمة وما تعلق فحق له وإلا لله. PageV01P248 ### || AUTO كتاب الجنايات # (418) فصل: # إنما يجب القصاص في جناية مكلف عامد على نفس أو ذي مفصل أو موضحة قدرت ~~طولا وعرضا أو معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب كالأنف والأذن قيل ~~واللسان والذكر من الأصل لا فيما عدا ذلك إلا اللطمة والضربة بالسوط ونحوه ~~عند يحيى عليه السلام ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه ويسقط بالعكس ولا يجب ~~لفرع وعبد وكافر على ضدهم فلا يقتل أمه بأبيه ونحوه ولا أبوه أمه به ونحوه ~~وعلى الأصل الدية والكفارة والعبرة في العبد والكافر بحال الفعل. # (419) فصل: # وتقتل المرأة بالرجل ولا مزيد وفي عكسه يستوفي ورثته نصف الدية وجماعة ~~بواحد وعلى كل منهم دية كاملة إن طلبت وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة، ~~أو سراية، أو بالانضمام ولو زاد فعل أحدهم فإن اختلفوا فعلى المباشر وحده ~~إن علم وتقدمه، أو التبس تقدمه فإن علم تأخره أو اتحاد الوقت لزمه القود ~~والآخر ms095 أرش الجراحة فقط فإن جهل المباشر لزم المتقدم أرش الجراحة فقط إن ~~علم وإلا فلا شيء عليهما إلا من باب الدعوى فإن كان القاتل أحد الجرائح فقط ~~فبالسراية يلزم القود والأرش في الأخرى وهو فيهما مع لبس صاحبها وفي ~~المباشرة كما مر وبعضهم يحول. PageV01P249 # (420) فصل: # وما على قاتل جماعة إلا القتل ويحفظ نفسه حتى يجتمعوا لا قالع أعينهم ~~فالقصاص وديات الباقيات وفي الأيمن الأيمن ونحو ذلك ولو زاد أحدهما أو نقص ~~فإن تعذر فالدية ولا يؤخذ ما تحت الأنملة بها ولا يؤخذ ذكر صحيح بعنين، أو ~~خصي فإن خولف جاز الاستئناف قيل ولمن هشم أن يوضح وأرش الهشم ولا شيء فيمن ~~مات بحد أو تعزير أو قصاص ولا قصاص في الفقء ويقدم قصاص الأطراف على القتل ~~وينتظر فيها البرء ومن اقتص فتعذر على غيره استيفاء حقه أثم وللآخر الدية ~~من الجاني إلا الشريك فمن المقتص. # (421) فصل: # ولولي الدم إن شاهد القتل أو تواتر أو أقر له أو حكم أن يعفو ويستحق ~~الدية وإن كره الجاني كاملة ولو بعد قطع عضو وأن يصالح ولو بفوقها وأن يقتص ~~بضرب العنق فإن تعذر فكيف أمكن بلا تعذيب ولا إمهال إلا الوصية أو حضور ~~غائب أو طلب ساكت أو بلوغ صغير ولا يكفي أبوه فإن فعل ضمن حصة شريكه ومتى ~~قتل المعسر غير المستحق فللمستحق الدية إن لم يختر الوارث الاقتصاص. PageV01P250 # (422) فصل: # ويسقط بالعفو عنه ولو من أحد الشركاء وبشهادته به عليهم وإن أنكروا ~~والجاني ولا تسقط الدية بالعفو ما لم يصرح بها أو يعف عن دم المقتول وفي ~~المرض إلا من الثلث وبكون أحدهم فرعا أو نحوه وبقول المجني عليه أخطأت وإن ~~قال تعمدت أو ما فعلت وإن بين الورثة وبانكشافه مستحقا وبإرثه بعض القصاص ~~لا بالإكراه وتهدد المقتول أولا ومشاركة من يسقط عنه غالبا والإباحة والعفو ~~عن أحد القاتلين. # (423) فصل: # ولا شيء في راقي نخلة ومات بالرؤية غالبا أو بالزجر في ثلاث سنين تقسيطا ~~بدونه ولا على الممسك والصابر إلا الأدب بل ms096 المعري والحابس حتى مات جوعا أو ~~بردا وفي المكره خلاف والعبرة في عبد وكافر رميا فاختلف حالهما بالمسقط لا ~~بالانتهاء. PageV01P251 # (424) فصل: # والخطأ ما وقع بسبب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول ونحوه أو للقتل ~~بما مثله لا يقتل في العادة وإلا فعمد وإن ظن الاستحقاق غالبا وسببه منه ~~فهدر ومنه تعديه في الموقف فوقع عليه غير متعد فيه خطأ والعكس. # (425) فصل: # وما لزم به فعلى العاقلة بشروط ستأتي كمتجاذبي حبلهما فانقطع فيضمن كلا ~~عاقلة الآخر ولو كان أحدهما عبدا لزمت عاقلة الحر قيمته وتصير لورثته ~~ومثلهما الفارسان والفلكان اصطدما خطأ وكحافر بئر تعديا فيتضمن عاقلته ~~الوقوع فيها لا على من تضمن جنايته أو ما وضعه من ماء أو غيره فيشتركان فإن ~~تعدد الواقعون متجاذبين أو لا متصادمين أو لا عمل بمقتضى الحال من خطأ وعمد ~~وتخصيص وإهدار وكطبيب سلم غير المطلوب جاهلين فإن علم قتل إن جهل المتسلم ~~وتناوله من يده ولو طلبه وكمن أسقطت بشراب أو بعرك ولو عمدا وفيما خرج حيا ~~الدية وميتا الغرة. PageV01P252 # (426) فصل: # والمباشر مضمون وإن لم يتعد فيه فيضمن غريقا أمسكه فأرسله لخشية تلفهما ~~لا المسبب إلا لتعد في السبب أو سببه. # (427) فصل: # والمسبب المضمون جناية ما وضع بتعد في حق عام أو ملك الغير من حجر وماء ~~وبئر ونار أينما بلغت وحيوان كعقرب ولم ينتقل أو عقور مطلقا ومنه ظاهر ~~الميزاب والقرار على آمر المحجور مطلقا وغيره إن جهل وإلا فعليه وجناية ~~المائل إلى غير الملك وهي على عاقلة المالك العالم متمكن الإصلاح حسب حصته ~~وشبكة نصبت في غير الملك ولم يزل التغرير ووضع صبي مع من لا يحفظ مثله أو ~~في موضع خطر أو أمره بغير المعتاد أو إفزاعه فأما تأديب أو ضم غير معتاد ~~فمباشر مضمون قيل والمعتاد خطأ وجناية دابة طردتفي حق عام أو ملك الغير أو ~~فرط في حفظها حيث يجب فأما رفسها فعلى السائق والقائد والراكب مطلقا ~~والكفارة فإن اتفقوا وكفر الراكب وأما بولها وروثها وشمسها فهدر ms097 غالبا ~~وكذلك نفحتها وكبحها ونخسها المعتاد وإلا فمضمونة هي وما تولد منها حيث يجب الحفظ. PageV01P253 # (428) فصل: # وعلى بالغ عاقل مسلم قتل ولو نائما مسلما أو معاهدا غير جنين خطأ مباشرة ~~أو في حكمها أن يكفر برقبة مكلفة مؤمنة سليمة ولو قبل الموت بعد الجرح فإن ~~لم يجد أو كان عبدا فبصوم شهرين ولاء وتعدد على الجماعة لا الدية. # (429) فصل: # وفي العبد ولو قتل جماعة قيمته ما لم تعد دية الحر وأرشه وجنينه بحسبها ~~وأما المقبوض فما بلغت وجناية المغصوب على الغاصب إلى قيمته ثم في رقبته ~~وله أن يقتص منه ويضمنها وكذا لو جنى على المالك أو غيره ومثله مستأجر ~~ومستعير فرطا. PageV01P254 # (430) فصل: # وفي عين الدابة ونحوها نقص القيمة وفي جنينها نصف عشر قيمته وتضمن بنقلها ~~تعديا وبإزالة مانعها من الذهاب أو السبع ومانع الطير والعبد إن تلفت فورا ~~والسفينة ووكاء السمن ولو متراخيا أو جامدا ذاب بالشمس أو نحوها ولا يقتل ~~من الحيوانات إلا الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والعقور بعد تمرد ~~المالك وما ضر من غير ذلك. # (431) فصل: # ويخير مالك عبد جنى ما لا قصاص فيه بين تسليمه للرق أو كل الأرش وفي ~~القصاص يسلمه ويخير المقتص فإن تعددوا سلمه أو بعضه بحصة من لم يعف إلا أم ~~الولد ومدبر الموسر فلا يسترقان فيتعين الأرش بسقوط القصاص وهو على سيدهما ~~إلى قيمتهما ثم في رقبته وذمتها فإن أعسر بيع وسعت في القيمة فقط ولا تعدد ~~بتعدد الجناية ما لم يتخلل التسليم ويبرآن بإبراء العبد لا السيد وحده ولا ~~يقتص من المكاتب إلا حر أو مثله فصاعدا ويتأرش من كسبه ويقدم ما طلب فإن ~~اتفقت فالجناية فإن أعسر وبيع لها والوقف يقتص منه ويتأرش من كسبه وأمر ~~الجناية عليه إلى مصرفه. PageV01P255 # (432) فصل: # والعبد بالعبد وأطرافهما ولو تفاضلا أو لمالك واحد لا والدا بولده ويهدر ~~من جناية العبد ما لا قصاص فيه على مالكه وغاصب. # (433) فصل: # وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا وعلى متولي الحفظ جناية غير الكلب ~~ليلا ms098 والعقور مفرطا مطلقا ولو في ملكه على الداخل بإذنه وإنما يثبت عقورا ~~بعد عقره أو حمله. PageV01P256 ### ||| AUTO باب الديات # (434) فصل: # هي مائة من الإبل بين جذع وحقة وبنت لبون وبنت مخاض أرباعا تنوع فيما ~~دونها ولو كسرا ومن البقر مائتان ومن الشاء ألفان ومن الذهب ألف مثقال ومن ~~الفضة عشرة ويخير الجاني فيما بينهما. # (435) فصل: # وتلزم في نفس المسلم والذمي والمجوسي والمعاهد وفي كل حاسة كاملة والعقل ~~والقول ووسلس البول أو الغائط وانقطاع الولد وفي الأنف واللسان والذكر من ~~الأصل وفي كل زوجين في البدن بطل نفعه بالكلية كالأنثيين والبيضتين ونحوهما ~~غالبا وفي أحدهما النصف وفي كل جفن ربع وفي كل سن نصف عشر وهي اثنان ~~وثلاثون وفي كل أصبع عشر وفي مفصلها منه ثلثه إلا الإبهام فنصفه وفيما دونه ~~حصته وفي الجائفة والآمة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة ناقة وفي الهاشمة ~~وفي الموضحة خمس وفي السمحاق أربع ولا يحكم حتى يتبين الحال فيلزم الميت ~~دية وفي الحي حسب ما ذهب وإن تعددت كالمتواثبين. PageV01P257 # (436) فصل: # وفيما عدا ذلك حكومة وهي ما رآه الحاكم مقربا إلى مر كعضو زائد وسن صبي ~~لم يثغر وفي الشعر وما انجبر وما لا نفع فيه وما ذهب جماله فقط وفي مجرد ~~عضد وساعد وكف بلا إصبع وإلا تبعها لا الساعد وكذلك الرجل وفي جناية الرأس ~~والرجل ضعف ما على مثلها في غيرها وقدر في حارصة رأس الرجل خمسة مثاقيل وفي ~~الدامية اثنا عشر ونصف وفي الباضعة عشرون وفي المتلاحمة ثلاثون لأن في ~~السمحاق أربعين وفي حلمة الثدي ربع الدية وفي درور الدمعة ثلث دية العين ~~وفي دونه الخمس وفيما كسر فانجبر ونحوه ثلث ما فيه لو لم ينجبر والغرة عبد ~~أو أمة خمسمائة درهم ولا شيء فيمن مات بقتل أمه إن لم ينفصل. # (437) فصل: # ويعقل عن الحر الجاني على آدمي غير رهن خطأ لم يثبت بصلح لا اعتراف ~~بالفعل موضحة فصاعدا الأقرب فالأقرب الذكر الحر المكلف من عصبته الذين على ~~ملته ثم سببه ثم ms099 عصبته كذلك على كل واحد دون عشرة دراهم ولو فقيرا في ماله ~~ثم بيت المال ثم المسلمون ولا شيء عليه إن كفت العاقلة ويبرأ بإبرائه قبل ~~الحكم عليها لا العكس وعن ابن العبد والملاعنة والزنا عاقلة أمه والإمام ~~ولي مسلم قتل ولا وارث له ولا عفو. PageV01P258 ### ||| AUTO (438) باب والقسامة # تجب في الموضحة فصاعدا إن طلبها الوارث ولو نساء أو عفا عنها البعض ولا ~~يستبد الطالب بالدية. # (439) فصل: # فمن قتل أو جرح أو وجد أكثره في أي موضع يختص بمحصورين غيره ولو بين ~~قريتين استوتا فيه سفينة أو دارا أو مزرعة أو نهرا ولم يدع الوارث على ~~غيرهم أو معينين فله أن يختار من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل خمسين ذكورا ~~مكلفين أحرارا وقت القتل إلا هرما أو مدنفا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا ~~قاتله ويحبس الناكل حتى يحلف وتكرر على من شاء إن نقصوا ويبدل من مات ولا ~~تكرار مع وجود الخمسين ولو تراضوا بتعدده ثم تلزم الدية عواقلهم ثم في ~~أموالهم ثم في بيت المال فإن كانوا صغارا منفردين فالدية والقسامة على ~~عواقلهم وإن وجد الأقرب إليه من ذوي جراحته من رماة وغيرهم. PageV01P259 # (440) فصل: # فإن لم يختص أو لم ينحصروا ففي بيت المال ولا تقبل شهادة أحد من بلد ~~القسامة وهي على خلاف القياس وتسقط عن الحاملين وبتعيينه الخصم قبل موته ~~ووالقول للوارث في إنكار وقوعها ويحلف. # (441) فصل: # وإنما تؤخذ الدية وما يلزم العاقلة إن لم ينزجر. PageV01P260 ### || AUTO كتاب الوصايا # (442) فصل: # إنما تصح من مكلف مختار حالها وبلفظها أو لفظ الأمر لبعد الموت وإن لم ~~يذكر وصيا. # (443) فصل: # وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوفة فمن رأس المال وإ لا فمن ~~الثلث ولا رجوع له فيهما. PageV01P261 # (444) فصل: # وتجب والإشهاد على من له مال بكل حق لآدمي أو لله مالي أو يتعلق ابتداء ~~أو انتهاء فالثلاثة الأول من رأس المال وإن لم يوص ويقسط الناقص بينها ولا ~~ترتيب بينها ومن ثلث الباقي كذلك إن أوصى ويشاركه التطوع. # (445) فصل: # ولا ينفذ ms100 في ملك تصرف غير عتق ونكاح ومعاوضة معتادة من ذي مرض مخوف أو ~~مبارز أو مقود أو حامل في السابع وله وارث إلا بزوالها وألا فالثلث فقط إن ~~لم يستغرق وما أجازه وارث غير مغرور ولو مريضا أو محجورا ويصح إقرارهم ~~ويبين مدعي التوليج. PageV01P262 # (446) فصل: # ويجب امتثال ما ذكر أو عرف من قصده ما لم يكن محظورا وتصح بين أهل الذمة ~~فيما يملكون ولو لكنيسة وبيعة وتصح للذمي ولقاتل العمد إن تأخرت وتصح للحمل ~~والعبد وبهما وبالرقبة دون المنفعة، والفرع دون الأصل والنابت دون المنبت ~~ومؤبدة وعكس ذلك ولذي الخدمة الفرعية والكسب وعليه النفقة والفطرة ولذي ~~الرقبة الأصلية والجناية وهي عليه وأعواض المنافع إن استهلكه بغير القتل ~~للحيلولة إلى موت الموصى أو العبد ولا تسقط بالبيع وهي عيب ويصح إسقاطها. # (447) فصل: # وتصح بالمجهول جنسا وقدرا ويستفسر ولو قسرا وثلث المال للمنقول وغيره ولو ~~دينا فإن كان لمعين شارك في الكل وإلا فإلى الورثة تعيينه وثلث كذا لقدره ~~من جنسه ولو شراء ومسمى الجنس كشاة لجنسه ولو شراء والمعين لعينه إن بقيت ~~وشيء ونحوه لما شاءوا والنصيب والسهم لمثل أقلهم ولا يتعدى بالسهم السدس ~~والرغيف لما كان ينفق فإن جهل فالأدون وأفضل أنواع البر الجهاد وأعقل الناس ~~أزهدهم وكذا وكذا نصفان وإذا ثبت على كذا لثبوته عليه ولو ساعة وأعطوه ما ~~ادعى وصية والفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارث كما مر. PageV01P263 # (448) فصل: # ولو قال أرض كذا للفقراء وتباع لهم فلهم الغلة قبل البيع إن لم يقصد ~~ثمنها وثلاثة مضاعفة ستة وأضعافها ثمانية عشر ومطلق الغلة والثمرة والنتاج ~~للموجودة وإلا فمؤبدة كمطلق الخدمة والسكنى وينفذ من سكنى دار لا يملك ~~غيرها سكنى ثلثها ومن أوصى ولا يملك شيئا أو ثم تلف أو نقص فالعبرة بحال ~~الموت فإن زاد فبالأقل. # (449) فصل: # وتبطل برد الموصى له وموته وانكشافه ميتا قبل الموصي وبقتله الموصي عمدا ~~وإن عفى وانقضاء وقت الموقتة وبرجوعه أو المجيز في حياته عما لا يستقر إلا ~~بموته فيعمل يناقضه الأولى. PageV01P264 # (450) فصل: # وإنما يتعين ms101 وصيا من عينه الميت وقبل وهو حر مكلف عدل ولو متعددا أو إلى ~~من قبل فيجب قبولها كفاية ويغني عن القبول الشروع وتبطل بالرد ولا تعود ~~بالقبول بعده في الحياة إلا بتجديد ولا بعدها إن رد في وجهه يردبعد الموت ~~من قبل بعده قبله إلا في وجهه وتعم وإن سمى معينا ما لم يحجره عن غيره ~~والمشارف والرقيب والمشروط علمه وصى لا المشروط حضوره ولكل منهما أن ينفرد ~~بالتصرف ولو في حضرة الآخر إلا أن يشرط الاجتماع ولا تشاجرا. # (451) فصل: # وإليه تنفيذ الوصايا وقضاء الديون واستيفاؤها والوارث أولى بالمبيع ~~بالقيمة ما لم تنقص الدين فبالثمن ولا عقد فيهما وينقض البالغ ما لم يأذن ~~أو يرضى وإن تراخا والصغير بعد بلوغه كذلك إن كان له وقت البيع مصلحة ووإلا فلا. PageV01P265 # (452) فصل: # وله أن يستقل بقضاء المجمع عليه والمختلف فيه بعد الحكم مطلقا وقبله حيث ~~تيقنه والوارث صغير أو موافق وإلا فلا وللموافق المرافعة إلى المخالف وما ~~علمه وحده قضاه سرا فإن ومنع أو ضمن ضمن ويعمل باجتهاده ويصح الإيصاء منه ~~لا النصب. # (453) فصل: # ويضمن بالتعدي والتراخي تفريطا حتى تلف المال فإن بقي أخرج الصغير متى ~~بلغ وعمل باجتهاد الوصي وبمخالفته ما عين من مصرف ونحوه ولو خالف مذهبه قيل ~~إلا في وقت صرف أو في مصرف واجب أو شراء رقبتين بألف لعتق والمذكور واحدة ~~به وأجيرا مشتركا وإنما يستحقها إن شرطها أو اعتادها أو عمل للورثة فقط وهي ~~من رأس المال مطلقا ومقدمة على ما هو منه. PageV01P266 # (454) فصل: # فإن لم يكن فلكل وارث ولاية كاملة في التنفيذ وفي القضاء والاقتضاء من ~~جنس الواجب فقط ويستبد أحد بما قبض ولو قدر حصته ويملك ما شرى به ويرجعون ~~عليه ولا على أي الغريمين فإن لم يكونوا فإلى الإمام ونحوه. # (455) فصل: # وندبت ممن له مال غير مستغرق بثلثه في القرب ولو لوارث ومن المعدم بأن ~~يبره الإخوان. PageV01P267 ### || AUTO كتاب السير # (456) فصل: # يجب شرعا على المسلمين نصب إمام مكلف ذكر حر علوي فاطمي ولو عتيق ms102 لا مدعى ~~سليم الحواس والأطراف مجتهد عدل سخي بوضع الحقوق في مواضعها مدبر أكثر رأيه ~~الإصابة مقدام حيث يجوز السلامة لم يتقدمه مجاب وطريقها الدعوة ولا يصح ~~إمامان. # (457) فصل: # وعلى من تواترت له دعوته دون كماله أن ينهض فيبحثه عما يعرفه وغيره وبعد ~~الصحة تجب طاعته وبيعته إن طلبها وتسقط عدالة من أباها ونصيبه من الفيء ~~ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى ومن عاداه فبقلبه مخط وبلسانه فاسق وبيده محارب ~~وله نصيبه من الفيء إن نصر والجهاد فرض كفاية يخرج له وأو مندوب غالبا ووإن ~~كره الوالدان ما لم يتضررا. PageV01P268 # (458) فصل: # وإليه وحده إقامة الحدود والجمع ونصب الحكام تنفيذ الأحكام وإلزام من ~~عليه حق الخروج منه والحمل على الواجب ونصب ولاة المصالح والأيتام وغزو ~~الكفار والبغاة إلى ديارهم وأخذ الحقوق كرها وله الاستعانة من خالص المال ~~بما هو فاضل عن كفاية السنة حيث لا ولا تمكن من شيء يستحقه أو استعجال ~~الحقوق وقرض يجد قضاءه في المستقبل وخشي استئصال قطر من أقطار المسلمين ~~وبالكفار والفساق حيث معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام وقتل جاسوس ~~وأسير كافرين أو باغيين قتلا أو بسببهما وأن تكون الحرب قائمة وإلا حبس ~~الباغي وقيد وأن يعاقب من أخطأ خطية يأخذ المال أو فساده وعليه القيام بما ~~إليه أمره وتسهيل الحجاب إلا في وقت هله وخاصة أمره وتقريب أهل الفضل ~~وتعظيمهم واستشارتهم وتعهد الضعفاء والمصالح ولا يتنحى ما وجد ناصرا إلا ~~لأنهض منه وأن يؤمر على السرية أميرا صالحا لها ولو فاسقا وتقديم دعاء ~~الكفار إلى الإسلام غالبا والبغاة إلى الطاعة وندب أن يكرر عليهم ثلاثا ~~وتنشر فيها الصحف وترتيب الصفوف. PageV01P269 # (459) فصل: # فإن أبوا وجب الحرب إن ظن الغلب فيفسق من فر إلا متحيزا إلى فئة ردا أو ~~منعة أو لخشية استئصال أو نقص عام للإسلام ولا فان ومتخل وووصبي وامرأة ~~وعبد إلا مقاتلا أو ذا رأي أو متقى به لا بمسلم إلا لخشية الاستئصال وفيه ~~الدية والكفارة ولا يقتل ذو رحم رحمه إلا مدافعة ms103 عن نفسه أو غيره أو لئلا ~~يحقد من قتله. # (460) فصل: # ويحرق ويغرق ويجنق أحدهما إن تعذر السيف وخلوا عمن لا يقتل لا فلا إلا ~~لضرورة ويستعين بالعبيد للضرورة ولا ضمان عليه لا غيرهم من الأموال فيضمن ~~وترد النساء مع الغنية. PageV01P270 # (461) فصل: # ويغنم من الكفار نفوسهم إلا المكلف من مرتد ولو أنثى وعربي ذكر غير كتابي ~~فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف وأموالهم ولا يستبد غانم بما غنم ~~ولو طليعة أو سرية بقوة ردئهم إلا بأحد أمرين بشرط الإمام وتنفيله فلا يعتق ~~الرحم ونحوه ومن وطئ ردها ووولدها ولا حد ولا نسب وللإمام قيل ولو غائبا ~~الصفي وهو شيء واحد ثم يقسم الباقي بعد التخميس والتنفيل بين ذكور مكلفين ~~أحرار مسلمين قاتلوا أو كانوا ردءا لم يفروا قبل إحرازها للراجل سهم ولذي ~~الفرس لا غيرها سهمان إن حضر بها ولو قاتل راجلا ومن مات أو أسر أو ارتد ~~بعد الإحراز فلورثته ويرضخ وجوبا لمن حضر من غيرهم ولا يطهر بالاستيلاء إلا ~~ما تنجس بتذكيتهم أو رطوبتهم ومن وجد ما كان له فهو أولى به بلا شيء قبل ~~القسمة وبالقيمة إلا العبد الآبق. # (462) فصل: # وما تعذر حمله أحرق والحيوان بعد الذبح ويقتل والسلاح يدفن أو يكسر ولا ~~يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا ولا البغاة وغير ذي الشوكة من الكفار مطلقا. PageV01P271 # (463) فصل: # ودار الحرب دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه ولنا شراؤه ولو ~~والدا من ولد إلا حرا قد أسلم ولو ارتد ولا قصاص فيها مطلقا ولا تأرش إلا ~~بين المسلمين وأمانهم لمسلم أمان لهم منه يغنم عليهم ويرد ما اشتراه ممن ~~غنمه بعد الأمان ولا يف بمحظور شرطه من لبث استرجاع العبد الآبق ولغير ~~المستأمن أخذ ما ظفر به ولا خمس عليه. # (464) فصل: # ومن أسلم في دارنا لم يحصن في دارهم إلا طفله لا في دارهم فطفله وماله ~~لمنقول إلا ما عند حربي غيره وأم ولد المسلم فيردها بالفداء ولو بقي دينا ~~والمدبر بالفداء ويعتقان ms104 بموت الأول والمكاتب بالوفاء للآخر وولاؤهم للأول. PageV01P272 # (465) فصل: # والباغي من يظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو عزم أو منع منه واجبا أو ~~تمنعه واجبا بما أمره إليه وله منعة وحكمهم جميع ما مر إلا أنهم لا يسبون ~~ولا يقتل جريحهم ولا مدبرهم إلا ذا فئة أو لخشية العود لكل مبغى عليه ولا ~~يغنم من أموالهم إلا الإمام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب ولو مستعارا ذلك ~~لا غصبا ولا يجوز ما عدا ذلك لكن للإمام فقط تضمينهم وأعوانهم حتى يستوفي ~~الحقوق ولا ينقض له ما وضعوه من أموالهم في قربة أو مباح مطلقا أو محظور ~~وقد تلف ولا للمسلم أخذ ما ظفر به من مال الله معهم لنفسه مستحقا أو ليصرف. # (466) فصل: # ومن أرسل أو أمنه قبل نهي الإمام مكلف مسلم متمنع منهم دون سنة ولو ~~بإشارة أو تعال لم يجز خرمه فإن اختل قيد رد مأمنه ويحرم للغدر ولا يمكن ~~المستأمن من شراء آلة الحرب إلا بالأفضل والبينة على المؤمن مطلقا، وعلى ~~المؤمن بعد الفتح إلا الإمام فالقول له. PageV01P273 # (467) فصل: # وللإمام عقد الصلح لمصلحة مدة معلومة فيفي بما وضع ولو على رد من جاءنا ~~مسلما ذكرا تخلية ولا مباشرة أو بذل رهائن أو مال منا أو منهم ولا يرتهن ~~مسلم وتملك رهائن الكفار بالنكث ويرد ما أخذه السارق وجاهل الصلح ويدي من ~~قتل فيه ويؤذن من في دارنا أنه إن تعدى السنة منع الخروج وصار ذميا فإن ~~تعداها جاهلا خير الإمام. # (468) فصل: # ويجوز فك أسراهم بأسرانا ولا بالمال ورد الجسد مجانا ويكره حمل الرءوس ~~وتحرم المثلة قيل ورد الأسير حربيا. PageV01P274 # (469) فصل: # ويصح تأبيد صلح العجمي والكتابي بالجزية ولا يردون حربيين ويلزمون زيا ~~يتميزون به فيه صغار من زنار ولبس غيار وجز وسط الناصية ولا يركبون على ~~الأكف إلا عرضا ولا يظهرون شعارهم إلا في الكنائس والأمر لا يحدثون بيعة ~~ولهم في تجديد ما خرب ولا يسكنون في غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة ~~ولا يظهرون الصلبان في ms105 أعيادهم إلا في البيع ولا يركبون الخيل ولا يرفعون ~~دورهم على دور المسلمين ويبيعون رقا مسلما شروه ويعتق بإدخالهم إياه دار ~~الحرب قهرا. # (470) فصل: # وينقض عهدهم بالنكث من جميعهم أو بعضهم إن لم يباينهم الباقون قولا وفعلا ~~وعهد من امتنع من الجزية إن تعذر إكراهه قيل أو نكح مسلمة أو زنى بها أو ~~قتل مسلما أو فتنه أو دل على عورته أو قطع طريقا. PageV01P275 # (471) فصل: # ودار الإسلام ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية ~~ولو تأويلا إلا بجوار وإلا فدار كفر وإن ظهرتا فيها خلاف المؤيد بالله وتجب ~~الهجرة عنها وعن دار الفسق إلى خلى عما هاجر لأجله أو ما فيه دونه بنفسه ~~وأهله إلا لمصلحة أو عذر ويتضيق بأمر الإمام. # (472) فصل: # والردة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كفري وإن لم يعتقد معناه إلا حاكيا ~~أو مكرها ومنها السجود لغير الله تعالى وبها تبين الزوجة وإن تاب لكن ترثه ~~إن مات أو لحق في العدة وباللحوق تعتق أم ولده ومن الثلث مدبره ويرثه ورثته ~~المسلمون فإن عاد رد له مالم يستهلك حسا أو حكما وحكمهم أن يقتل مكلفهم إن ~~لم يسلم ولا تغنم أموالهم ولا يملكون علينا إلا ذوي شوكة وعقودهم وقبل ~~اللحوق لغو في القرب وصحيحة في غيرها موقوفة وتلغو بعده إلا الاستيلاء ولا ~~تسقط بها الحقوق ويحكم لمن حمل به في الإسلام به وفي الكفر به ويسترق ولد ~~الولد وفي الولد تردد والصبي مسلم بإسلام أحد أبويه وبكونه في دارنا دونهما ~~بالدار والمتأول كالمرتد وقيل كالذمي وقيل كالمسلم. PageV01P276 # (473) فصل: # وعلى كل مكلف مسلم الأمر بما علمه معروفا والنهي عما علمه منكرا ولو ~~بالقتل إن ظن التأثير والتضيق ولم مثله أو أنكر أو تلفه أو عضو منه أو مال ~~مجحف فيقبح غالبا ولا يخشن إن كفى اللين ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه ~~ولا غير ولي على صغير بالإضرار به إلا عن إضرار. # (474) فصل: # ويدخل الغصب للإنكار ويهجم من غلب في ظنه ms106 المنكر ويريق عصيرا ظنه خمرا ~~ويضمن إن أخطأ وخمرا رآها له أو لمسلم ولو بنية الخل وخلا عولج من خمر ~~ويزال لحن غير المعنى في كتب الهداية وتحرق دفاتر الكفر إن تعذر تسويدها ~~وردها وتضمن وتمزق وتكسر آلات الملاهي التي لا توضع في العادة إلا لها وإن ~~نفعت في مباح ويرد من الكسور ما له قيمة إلا عقوبة وأن يغير تمثال حيوان ~~كامل مستقل مطلقا أو منسوج أو ملحم إلا مموهة فراشا أو غير مستعمل لا ~~المطبوع مطلقا وينكر غيبة من ظاهره الستر وهي أن تذكر الغائب بما فيه لنقصه ~~بما لا ينقص دينه قيل أو ينقصه إلا إشارة أو جرحا أو شكاء ويعتذر المغتاب ~~إليه إن علم ويؤذن من وعلمها بالتوبة ككل معصية. PageV01P277 # (475) فصل: # ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر والأقل ظلما على إزالة ~~الأكثر مهما وقف على الرأي ولم يؤد إلى قوة ظلمه ويجوز إطعام الفاسق وأكل ~~طعامه والنزول عليه وإنزاله وإعانته وإيناسه ومحبته لخصال خير فيه أو لرحمه ~~ولا لما هو عليه وتعظيمه والسرور بمسرته والعكس في حال لمصلحة دينية وتحرم ~~الموالاة وهي أن تحب له كلما تحب وتكره له كلما تكره فتكون كفرا أو فسقا ~~بحسب الحال المنصور أو يحالفه ويناصره. # ********** PageV01P278 ms107