######OpenITI# #META# OpenITI: 0845Maqrizi.AwzanWaAkyal #META# BAH: https://ihodp.ugent.be/bah/mml01%3A000000761 #META# Author: al-Maqrīzī, Taqī al-Dīn Abu l-ʿAbbās Aḥmad b.ʿAlī al-ʿUbaydī #META# Title: Kitāb al-Awzān wa-l-Akyāl al-Sharʿīya #META# Editor: Ibn Hallīl al-Mismār #META# Publisher: Dār al-Bashāʾir al-Islāmīya li-l-Ṭibāʿa wa-l-Nashr wa-l-Tawzīʿ #META# Place of publication: Beirut #META# Date of publication: 2007 #META# Volumes: 1 #META# Words : 7458 #META# Digitization: UGent central library #META# OCR: Transkribus #META# Processed by Manhal Makhoul MMS-II #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم ~~رب يسر يا كريم ~~الحمد لله رب العالمين، وصلى الله علي سيدنا محمد خاتم ~~المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ~~فهذه فصول في أسماء ألوزان الأكيال الشرعية أسأل الله ~~التوفيق إلى سواء الطريق بمنه وكرمه . # فصل ~~في قوله: الوزن وزن أهل مكة ~~والمكيلا مكيلا أهل المدينة ~~خرج النسائى من حديث ابن عمر رضى الله عنده عن ~~النبي : المكيلا مكيلا أهل المدينة والوزن وزن أهل ~~مكة PageV01P0041 ~~ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عمره عن النبي ~~المكيلا مكيلا أهل المدينة والميزان ميزان أهل . # وخرجه أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ~~الوزن وزن أهل مكة. والمكيلا مكيلا أهل المدينة . # وخرجه الحافظ أبو نعيم من حديث سفيان عن حنظلة عن ~~طاووس عن ابن عمر قال: قال رسول الله المكيلا مكيلا ~~أهل المدينة. والوزن وزن أهل مكة. ثم قال: غريب من PageV01P0042 ~~حديث طاووس وحنظلة ولا أعلم رواه متصلا إلا الثوري. # قال الخطابي : إنما جاء هذا الحديث في نوع ما يتعلق به ~~أحكام الشريعة في حقوق اللها تعالى دون ما يتعلق به الناس فى ~~بياعاتهم وأمور معايشهم . # وقوله الوزن وزن مكة : يريد وزن الذهب والفضة خصوصا ~~دون سائر الأوزان ومعناه: أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة فى ~~النقد وزن أهل مكة . # وأما قوله: والمكيلا مكيلا أهل المدينة: إنما هو الصاع ~~الذي يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به ويكون ~~تقدير النفقات وما في معناها بعياره. # وقال الطحاوي : المعنى فى ذلك : ~~لأن مكة لما كانت أرض متجر تباع فيها الإمتعة بالإثمان PageV01P0043 ~~ولم يكن فيها ثمرة 4 وال فرع 4 وكذلك كانت قبل ذلك الزمان . # الإ ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ~~غير ذي زرع ~~وكانت المدينة بخلاف ذلك لأنها ذات النخل وفيها الزرع ~~فكان جل تجاراتهم في المكيل والموزون جعل النبي الإمصار ~~كلها لهذين المصرين اتباعا فيما يحتاجون إليه من الكيل والوزن. # قال : وإذا كانت السنة قد منعت من ms01 إسلام موزون في ~~موزون ومن إسلام مكيل في مكيل وأجازت إسلام الموزون في ~~المكيل والمكيل في الموزون ومنعت من بيع الموزون بالموزون الإ ~~مثال بمثل ومن بيع المكيل بالمكيل الإ مثال بمثل . # كان الأصل في الموزون ما كان حينئذ بوزن مكة. وكان ~~الأصل في المكيلا ما كان حينئذ يكال بالمدينة ال يتغير عن ذلك وإن ~~غيره الناس PageV01P0044 ~~وقال الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد العزفي ( في ~~كتاب ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم ~~والصاع والمد: فوجب على كل من دان بهذه الملة وتعبد بهذه ~~الشريعة البحث عن كيل أهل المدينة فيما جرت العادة بكيله وعن ~~وزن أهل مكة فيما استمر العرف بوزنه والله أعلم. PageV01P0045 # فصل ~~في معرفة أسماء الأوزان المستعملة ~~في عهد رسول الله ومعرفة أقدارها ~~إنما يتحصل الغرض في معرفة وزن أهل مكة وكيل المدينة ~~معرفة ما كان من ذلك مستعملا في عهد رسول الله: ولمعرفة ~~أقدارها . # فنقول: ~~اعلم أن الأوزان التي كانت على عهد رسول الله عشرة : ~~1- الدرهم ~~2- والدينار ~~3- والمثقال PageV01P0046 ~~4- والدانق ~~5- والقيراط ~~6- والأوقية ~~7- والنش ~~8- والنواة ~~9- والرطل ~~10- والقنطار ~~الدرهم ~~فأما الدرهم: فقد اختلف هل كان معلوم القدر أم لا؟ # [القول الأول]: ~~فقال قوم: لم يكن الدرهم في زمن النبي معلوما حتى PageV01P0047 ~~ضرب الدرهم في زمن عبد الملك بن مروان . # قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ~~في كتاب الاستذكار ~~قال أبو عبيد: كانت الدراهم غير معلومة إلى أيام ~~عبد الملك بن مروان فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن ~~ستة مثاقيل . # قال: وكانت الدراهم يومئذ درهم من ثمانية دوانق زيف ~~ودرهم من أربعة دوانق جيز ~~قال: فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعبد الملك على أن ~~جمعوا الأربعة دوانق إلى الثمانية فصارت اثنتا عشرة دانقا وجعلوا ~~الدرهم ستة دوانق وستكوه كيلا . # وقال أبو محمد عبد الحق بن عطية في جواب سؤال سئله في PageV01P0048 ~~سنة عشر وستمائة : قال أبو عبيد القاسم بن سلام عن بعض شيوخه : ~~أن الدرهم كانت على ms02 عهد رسول الله نوعين : ~~السوداء الوافية : وزن الدرهم منها ثمانية دوانق . # والطبرية العتق: وزن الدرهم منها أربعة دوانق وكان ~~الناس يزكون بشطرين من الكبار والصغار . فلما أراد عبد الملك بن ~~مروان ضرب الدراهم خشي إن ضرب على الوزن الوافي أن يبخس ~~الزكاة وإن ضرب على الطبرية أن يبخس الناس فجمع الوزنين وأخذ ~~نصفها مراعاة لما كانت زكاة الناس عليه فجعل الدراهم من ستة ~~دوانق . # القول الثاني : ~~وقال قوم: كان الدرهم معلوما في زمن النبي ~~فذكر العزفي عن أبي جعفر الداوودي وقد ذكر قول من ~~يذهب إلى أن الدرهم لم يكن معلوم في زمن النبي هذا قول ~~فاسد لم يكن القوم ليجهلوا أصال من أصول الدين فال يعلمون فيه ~~نصا وقد كان النبي يخرج السعاة فال يجوز أن يظن بهم جهل PageV01P0049 ~~مثل هذا ولم يأت ما قاله من طريق صحيح . # قال: وقد قال أبو عمر بن عبد البر: ال يجوز أن يكون الأوقية ~~على عهد رسول الله كب مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم ~~يوجب الزكاة عليها وهي ال تعلم مبلغ وزنها . # قال: وتالهما على هذا القول القاضي أبو الفضل عياض ~~فقال : وال يصح أن يكون الأوقية والدرهم مجهولة القدر في زمن PageV01P0050 ~~النبي وهو يوجب الزكاة في أعداد منها وتقع بها البياعات ~~والإنكحة كما جاء فى الإحاديث الصحيحة . # وهذا يبين أن قول من قال: إن الدراهم لم تكن معلومة إلى ~~زمن عبد الملك حتى جمعها برأي الفقهاء وهم ~~وإنما معنى ذلك أنها لم تكن من ضرب أهل الإسلام وعلى ~~صفة ال تختلف وإنما كانت مجموعات من ضرب فارس والروم ~~وصغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة وال منقوشة ويمنية ~~ومغربية فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزن ~~واحدة ال يختلف وأعيان يستغنى بها عن الموازين فجمعوا أصغرها ~~وأكبرها وضربوه على وزنهم الكيل ولعله كان الوزن الذي يتعاملون ~~به حينئذ كيلا بالمجموع ولهذا سمي كيلا وإن كانت قائمة مفردة ~~غير مجموعة . # وقال ابن عبد البر: في الإستذكار وما أظن عبد الملك ms03 ~~وعلماء عصره نقضوا ها من الأصل وإنما أنكروا وكرهوا PageV01P0051 ~~[الضرب] الجاري عندهم من ضرب الروم وفارس فردوها ~~إلى ضرب الإسلام ~~وقال أبو سليمان حمد بن: محمد الخطابي في كتاب معالم ~~وقد ذكر حديث ابن عمر: الوزن وزن أهل مكة إلى ~~آخره ومعناه : ~~أن الوزن الذي يتعلق به من الزكاة في النقد وزن أهل مكة: ~~وهي دراهم الإسلام المعدلة منها: العشرة بسبعة مثاقيل ~~والدرهم الوازن الذي هو من دراهم الإسلام/الجائزة بينهم ~~في عامة البلدان ستة دوانق وهو نقد أهل مكة ووزنهم الجائز ~~وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم ~~الرسول إياها . # والدليل على صحة ذلك : ~~أن عائشة رضي الله عنها قالت فيما روي عنها من قصة PageV01P0052 ~~بريرة: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت تريد ~~الدراهم التي هي ثمنها . # فأرشدهم كلة إلى الوزن فيها وجعل العيار وزن أهل مكة. # دون ما يتفاوت وزنه منها في سائر البلدان. # وزن الدراهم وعيارها ~~وقد :تكلم الناس في هذا الباب. وهل كانت هذه الدراهم لم ~~تزل في الجاهلية على هذا العيار والوزن ~~القول الأول: ~~فذهب بعضهم : إلى أن الوزن فيها لم يزل على هذا العيار, ~~وإنما غيروا السكك منها ونقشوا فيها: اسم الله عز وجل وقام ~~الإسلام . # والأوقية : وزنها أربعون درهما، ولذلك قال ~~رسول الله ليس فيما دون خمسة أواق من الورق PageV01P0053 ~~صدقة وهي مائتا درهم . # وقل بلغني عن أبي العباس بن سريج؟ أنه كان يقوله ويذهب ~~إليه. # القول الثاني : ~~وقال بعضهم : كان الدراهم ؟ معلوم القدر غير موجود العين . # وإنما توجد صنجته ومنه تتركب الأوزان التي فوق . كالدينار والأوقية ~~والرطل وغيرها . # والدليل على ذلك: ~~ما خروجه النسائي عن سماك بن حرب قال : سمعت مالكا PageV01P0054 ~~أبا صفوان يقول: بعت من رسول الله رحل سراويل قبل الهجرة ~~بثلاثة دراهم فوزن لي فأرجح لي وأعطى الوازن أجر . # وما خرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي اهلا عنه: ~~اشترى متي النبي تبلغ بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفيه: ~~فوزن لي ثمن البعير فأرجح لي . # فلو لم ms04 يكن الدرهم معلوما في حين عقدها بين الصفقتين لما ~~صح البيع ولما عرف الرجحان الذي أرجح لهما النبي بعد ~~استيفائهما حقوقهما . # الجمع بين القولين ~~وبهذا تتفق الأقوال ويندفع التعارض فيحمل : PageV01P0055 ~~قول من قال: أن درهم مكة كان معلوما في زمن ~~رسول الله. على أن المراد بذلك قدره ووزنه ال عينه . # ويحمل قول من قال: أن الدراهم كانت غير معلومة إلى أيام ~~عبد الملك بن مروان أن المراد بذلك أنها لم تكن معلومة بأعيانها ~~وإنما كانوا يتعاملون بتلك الدراهم المختلفة المتنوعة ويرجعون في ~~أقدارها إلى قدر الدرهم المعلوم الذي يتركب منه الأوقية والنش ~~والنواة والله أعلم PageV01P0056 ~~فصل ~~في مقدار الدرهم ~~اعلم أن قدر الدرهم الشرعي مما اختلف فيه على قولين لأهل ~~العلم : ~~أحدهما: ما ذكره أبو العباس بن سريج: أن درهم مكة في زمن ~~النبي كان من ستة دوانق وأن عدد حبوبه خمسون حبة وخنتا ~~حبة وإنما غير في الإسلام نقشه . # قال أبو محمد بن عطية: والحبة التي تركب منها الدرهم هي ~~حبة الشعير المتوسطة الخشنة غير مقشورة بعد أن يقطع من طرفيها ما ~~امتد وخرج عن خلقتها . # والثاني : ما ذكره أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ~~قال: بحثنا غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق لي أن ~~دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب ~~من الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال فوزن الدرهم PageV01P0057 ~~المكي سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ~~وقد حكى عبد الله بن محمد بن شاس من المالكية في كتاب ~~الجواهر ما حكاه أبو محمد بن حزم عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ~~فلم يغادر منه حرفا ~~واعترض العزفي على قول ابن حزم: بأن ذلك لعلة مخصوص ~~بزمنه وذلك نحو أربعمائة سنة من الهجرة وما أن ~~الدينار والدرهم لم يزالا على ذلك من عهد النبي إلى ذلك الزمن ~~- بمكة مع إمكان اختلافه عند تعاقب الوالة ء مع ما عهد من اختلاف ~~زنة الدينار والدرهم والمكاييل ms05 عن تجدد الوالة واختلاف الأزمنة ~~ورجح قول من قال الدرهم خمسون حبة ومنها حبة ~~وقال الاستاذ أبو العباس أحمد عثمان ابن البنا فى مقالة PageV01P0058 ~~مقادير المكاييل الشرعية: وأما ما نقله صاحب الجواهر عن ~~عبد الل بن أحمد: أن دينار الذهب وزنة بمكة اثنتان وثمانون حبة ~~وثلاثة أعشار حبة وذلك بالحب المطلق من الشعير فيكون زنة ~~الدرهم بالحب المطلق سبعآ وخمسين حبة وكسراء ألن الدرهم سبعة ~~أعشار الدينار, هذا أيضآ قول مشهور فليس بين القولين اختلاف ~~ألن الوزن في القول الأول بالوسط من الشعير وفي هذا القول ~~بالحب المطلق وال يبعد أن يكون بين المطلق والوسط ذلك القدر ~~من التفاوت وهذا جمع بين القولين والله أعلم. PageV01P0059 # فصل ~~في ذكر الدينار والمثقال ~~قال أبو عبيد في كتاب الأموال لم يزل المثقال في آباد ~~الدهر مؤقتا محدودا ~~وقال الخطابي : كانت الدنانير تحمل إليهم في زمن النبي ~~من بالد الروم وزاد بعضهم : فكانت العرب الهرقلة . PageV01P0060 # وقال ابن عبد البر في التمهيد: روي عن جابر بإسناد غير ~~صحيح أن النبى قال الدينار أربعة وعشرون قيراط . # قال ابن عبد البر: هذا إن لم يصح إسناده فى قول جماعة ~~العلماء به وإجماع الناس على معناه ما يغنى عن الإستناد ~~فيه ~~قال أبو الوليد ابن رشد في كتابه الكبير زيادة في هذا ~~الحديث : والقيراط ثلاث حبات شعير . # قال : والدينار اثنتان وسبعون حبة من الشعير . # قال: ولم يختلف الأوزان في الدينار كما اختلفت في ~~الدراهم . # وقال أبو الحسن على بن محمد الخمر ؟؟ من المالكية في ~~كتاب التبصرة: الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم وهو سبع العشرة, ~~والعشرة دراهم سبعة دنانير ~~وقد تقدم قول أبي محمد بن حزم: أن وزن الدينار اثنتان PageV01P0061 ~~وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة ~~والمثقال : اسم لما له نقل سواء كبر أو صغر وغلب عرفه ~~على الصغير وصار في عرف الناس اسمة للدينار والله أعلم . PageV01P0062 # فصل ~~في الدانق ~~لم يختلف الناس في أن الدانق سدس الدرهم فيكون وزنه ~~على قول من قال: أن الدرهم خمسون حبة وخمسا حبة ms06 بالوسط ~~ثمان حبات ومخمسا حبة من الشعير ويجوز فيه فتح النون وكسرها ~~وهو معرب PageV01P0063 ~~فصل ~~والقيراط : جزء من أربعة وعشرين جزءا من وهو ~~ثلاث حبات من الشعير وهو أيضة معرب . # والأوقية الفضة أربعون درهما بدليل قوله: ليس ~~فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة . # وقوله: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة. فإذا بلغت مائتي ~~درهم ففيها خمسة دراهم ~~فصح أن الأوقية أربعون درهما PageV01P0064 ~~ويؤيد ذلك: ~~حديث مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت ~~عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله قالت: كان ~~صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا . # قالت: أندري م الفش؟ قلت: ال. قالت: نصف ~~أوقية فذلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله ~~لأزواجه. # فيكون النش على هذا: عشرين درهم . # والنواة: قال أبو عبيد: هي خمسة دراهم ؟ . # وقيل: هو اسم لما زنته خمسة دراهم . يقال له: نواة. كما ~~يقال للعشرين : نش وللأربعين : أوقية . # وقيل: كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم . PageV01P0065 # قال المبرد: وأصحاب الحديث يقولون: على وزن نواة من ~~ذهب قيمتها خمسة دراهم وهذا خطأ وغلط العرب تقول نواة ~~فتعني بها خمسة دراهم كما تقول النش للعشرين درهما والأوقية ~~للأربعين درهما فإنما هو اسم لهذا المعنى . # والرطل: اثبت في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله ~~عنه قال: كان رسول الله يتوضأ بالغد ويغتسل بالصاع إلى ~~خمسة أمدد ~~مقدار العد والصاع: ~~وقد اختلف الناس في مقدار الخد والصاع : PageV01P0066 ~~القول الأول : ~~فكان إبراهيم ومن وافقه من العراقيين يقولون: صاع ~~النبي ثمانية أرطال و مدة رطلين رواه حجاج عن الحكم ~~عن إبراهيم. # وكان شريك يقول: الصاع أقل من ثمانية وأكثر من سبعة . # وكان سفيان يقول: هو مثل القفيز الحجاج ؟ ء والحجاجي ~~ثمانية أرطال . PageV01P0067 # القول الثاني : ~~وقال إسحاق بن راهويه: الصاع: خمسة أرطال وثلث برطل ~~زماننا ء والمد: ربع الصاع . وإليه ذهب أبو عبيد أيضا. # ودليل العراقيين : على أن الصاع ثمانية أرطال : ~~ما جاء أن النبي : يغتسل بالصاع ؟ # وما جاء أنه عليه السلام: كان يغتسل بثمانية ms07 أرطال؟. # وفي حديث آخر: أنه كان يتوضأ برطلين؟ . PageV01P0068 # فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال ~~ولا خلاف بين أهل الحجاز فيه يعرفه عالمهم وجاهلهم ~~ويتبايعون به في أسواقهم وأحكام المسلمين تدور فيما ينوبهم من أمر ~~الكيل في: زكاة الأرضيين وصدقة الفطر وفدية النسك وكفارة ~~اليمين . # على أن المد: رطل وثلث. والصاع : خمسة أرطال ~~وثلث. # والصاع : ثلث الفرق . والصاع : يذكر . فإذا أنث قيل: ~~ثلاث اصع ء وإذا ذكر قبل: ثلاثة أضواع مثل باب وأبواب والضواع ~~ذكر. # والفرق: ستة عشر رطل . # والقسط: نصف صاع . # وروى عطاء قال: حدثتني عائشة رضى هل عنها قالت : ~~كنت أغتسل أنا و حبيبي من إناء واحد وأشارت إلى ~~إناء ~~والفرق: بتحريك الراء وقيل: بإسكانها . PageV01P0069 # قال الخليل بن أحمد : الفرق: مكيلا . # وقال ابن وهب : الفرق مكيلا من خشب . # كان ابن شهاب يقول: أنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية . # وقال محمد بن عيسى الإعشى : الفرق: ثلاثة اضع . # قال: وهي خمسة أقساط . # قال: وفي الخمسة الإقساط اثنا عشر ملأ بمد النبي. # وهذا يدل على أن القسط أرطال وخمس رطل . # وفي صحاح الجوهري أنه نصف صاع فيكون رطلين ~~ونش . # وقال : إن الفرق ستة أقساط . # وجعل ابن الإثير في لأنهاية القول بأن الفرق: خمسة أقساط ~~منافيا لقول من قال: أنه ثلاث اصع. # وحكى ابن عبد البر عن ابن القاسم وسفيان بن عيينة : الفرق ~~ثلاثة أصواع . PageV01P0070 # ومن أحمد بن جليل: الغرق ستة عشر رطلا ~~م رواية الأثرم عن أحمد : الفرق ثلاثة أصع ستة أقساط ~~ولم يرو أنه عليه الصالة والسلام: توضآ بأقل من مذ وال اغتسل ~~بأقل من صاع. # قال القاضي عياض في كتاب المشارق المد: رطل ~~وثلث والصاع : خمسة أرطا ل وثلث . # هذا قول أهل الحجاز وهو الصحيح . # مقدار صاع النبي ~~وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في نكته: روى ~~عمر بن حبيب القا ضي قال: حججت مع أبي جعفر ~~المنصور فلما قدم المدينة قال: ائتوني بصاع رسول الله ~~فأتى به فعايره فوجده خمسة أرطال وثلثا برطل أهل ~~العراق . # قال أبو عبيد: وهو الذي ms08 عليه العمل PageV01P0071 ~~وقد اختلف في قدر الرطل فقيل: إنه مائة درهم وثمانية ~~وعشرين درهما . # قال أبو عبيد: صاع النبي هو كما أعلمتك خمسة أرطال ~~وثلث. والمد: ربعه وهو رطل وذلك برطلنا الذي ~~وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما. # وزن سبعة يعني كل عشرة دراهم منها وزن سبعة مثاقيل 6 وهي ~~دراهم الكيل حسب ما تقدم ذكره . # وقيل: إنه مائة وثلاثون درهما كيلا . # قال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: الرطل في قول ~~الجميع نصف من والمن : مائتا درهم كيلا وستون درهم . # وقيل: أنه اثنتي عشرة أوقية وزن الأوقية عشرة دراهم وثلثا ~~درهم فذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهم وهو الرطل العراقي ~~البغدادي. وهو الرطل الفلفلي . # وقيل : أنه اثنتا عشرة أوقية وأربعة أخماس الأوقية وزن الأوقية ~~عشرة دراهم خاصة . PageV01P0072 # مقدار مد النبى : ~~وحكي عن أيسي جعفر الداودي : أنه سئل عن زنة مد ~~النبي ؟ # فقال : سبعة عشرة أوقية ونكا درهم . # فإذا قسمت ذلك على رطل وثلث وهو وزن المد الذي حكى ~~الإجماع عليه خرج لنا واجب الرطل اثنتا عشرة أوقية واربعة ~~أخماس الأوقية فذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهما من دراهم ~~الكيل . # وقيل : إنه إحدى عشرة أوقية 4 وثلث أوقية 4 ونكا ثلث أوقية ~~والأوقية وزن عشرة دراهم كيلا ء فذلك مائة درهم وخمسة عشر ~~درهما: وخمسة أسباع درهم . # والقنطار : ~~قال الهروي فى الغريبين : القنطار عند العرب المال الكثير . # وجاء في التفسير: ملء مسك ثور ذهبا PageV01P0073 ~~وقال القاضي عياض : أصله في لسان العرب الجملة الكثيرة ~~من المال . # وقيل : هو ثمانون ألفا. # وقيل: ملء مسك ثور ذهبا . # وقيل: أربعون أوقية ذهبا. # وقيل : ألف ومائتا دينار. # وقال ابن سيده في المحكم عن السدي: هو مائة رطل من ~~دهب أو فضة ~~وقال ابن عطية في تفسيره: هو العقدة الكبيرة من المال ~~وروى أبي بن كعب عن رسول الله بقية أنه قال: ألف ~~ومائتا أوقية PageV01P0074 ~~وهو قول معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة ~~وعاصم بن أبي النجود والله أعلم . PageV01P0075 # فصل ~~الأكيال المستعملة شرعا ms09 ~~هي: المد، والصاع، والفرق، والعرق، ~~والوسق. # فالمد: ويقال: المدي، بضم الميم وإسكان الدال على PageV01P0076 ~~وزن قفل وجمعه: مداد وأمداد ومدد. # قال الخطابي : الغد مقذر على أن يمد الرجل يديه فيمال كفيه ~~طعاما وبذلك شغي هذا . # قال ابن قتيبة: أما أهل الحجاز فال اختلاف بينهم فيما أعلم أن ~~العد: رطل وثلث . # وقال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: أجمع أهل الحرمين ~~على أن الغد: رطل وثلث . # وقال العزفي : جرينا هذا الغد المعتمد بالحفنات والإكف ~~المختلفات . # فوجدنا الحفنة بالكفين العريضتين تزيد عليه . # ووجدته بالكنين الرقيقتين تنقص عنه . # ووجدناها بالكنين المتوسطتين كفاءة له . # وقال أبو حنيفة والنخعي : المد : رطلان PageV01P0077 ~~والصاع: ~~القول الأول: قال أبو عبيد: أما أهل الحجاز فال اختلاف ~~بينهم أعلمه أن الصاع خمسة أرطال وثلث يعرفه عالمهم وجاهلهم ~~وبباع في أسواقهم ويحمل عليه قرن بعد قرن . # وقال الشافعي رحمه الله: صاع النبي أربعة أمداد من ~~مدة وهو رطل وثلث, والصاع : خمسة أرطال وثلث . # القول الثاني: وقد ذهب أهل العراق إلى أن: مد النبي ~~رطلان وصاعه ثمانية أرطال ~~فلما حج الرشيد ناظر القاضي أبو يوسف يعقوب بن ~~إبراهيم الإمام مالك رحمه الله في الصاع والمد. فاستدعى مالك أبناء ~~المهاجرين والأنصار من أهل المدينة فجاؤوا بمكاييل آبائهم التي ~~توارثوها عن أجدادهم أصحاب رسول الله بلغ المتداولة من عهد ~~النبي فاتفقت كلها وكل من أتى بمد قال: إنه أخذه عن أبيه ~~أو عن عمه أو عن جده. مع إشارة الجمهور إليه واتفاقهم عليه اتفاقا ~~يوجب العلم ويقطع العذر بعد أن أخرج مالك رحمه الله صاعآ ~~وقال: هذا صاع النبي PageV01P0078 ~~فقذره أبو يوسف فوجده خمسة أرطال وثلث رطل . واجتمعت ~~الإمداد كلها على رطل وثلث فنزع أبو يوسف رحمه هل عن رأي ~~أهل الكوفة في الصاع والمد ورجع إلى قول أهل المدينة لما تبين له ~~الحق . # والفرق : ثلاثة أضواع ه وهو ستة عشر رطلا . # والعرق: فروه بالقفة والزنبيل وهو ما بين خمسة عشر صاعآ ~~إلى عشرين صاعا. PageV01P0079 # والوسق: ستون صاع بصاع النبي ذلك ثلاثمائة رطل ~~وعشرون ms10 رطل عند الحجازيين . # وقال الخليل بن أحمد هو حمل بعير . # وقال أب دريد :الوسق عدلان. لان الوسقين أربعة ~~أعدال . # وقال ابن دريد: الوسق وزن خمس مائة رطل . # ويجوز في الوسق فتح الواو وكسرها والكسر بمقدار مائة ~~وعشرون فتميز كل وسق ثمانية مكاكيك ~~كل مكوك: ثلاث كيلات . # والكيل : ستمائة درهم . # والقفيز : ثمان مكاكيك والمكوك : صاع ونصف وهو ~~خمس كليجات وهو مكيلا أهل العراق وجمعه , ~~ومكاكي على البدل: ~~والإردب : مكيلا أهل مصر وهو أربعة وعشرون ~~صاعا PageV01P0080 ~~والنصيف : قال ابن دريد : النصيف مكيلا يكال به . # والقسط: نصف صاع والله أعلم . PageV01P0081 # فصل ~~اختلاف الناس في أول من ضرب الدراهم على ثلاثة أقوال : ~~القول الأول: ~~فحكى القاضي أبو الحسن علي بن محمد الماوردي : أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى اختلاف الدراهم وأن منها ~~البغلي : وهو ثمانية دوانق ومنها الطبري: وهو أربعة دوانق ومنها ~~المغربي : وهو ثلاثة دوانق ومنها اليمني: وهو دانق . # قال: انظر الأغلب مما يتعامل به من أعالها وأدناها فكان ~~الدرهم البغلي والدرهم الطبري فجمع بينهما فكان اثني عشر دانقا ~~فأخذ نصفها فكان ستة دوانق . # قال أبو محمد حسن بن أبي الحسن علي بن محمد بن PageV01P0082 ~~عبد الملك بن القطان في مقالته في الأكيال والأوزان : ففي هذا ~~إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه ضرب الدرهم لكنه لم يغير ~~نقشه ~~القول الثاني : ~~وقيل: أول من ضربها مصعب بن الزبير عن أمر أخيه ~~عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سنة سبعين على ضرب الأكاسرة ~~ونقش عليها بركة من جانب والله؟ من جانب. فغيرها ~~الحجاج بن يوسف بعد سنة وكتب عليها بسم الله الحجاج . # القول الثلاث: ~~وقيل : أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن ~~مروان وأن الدراهم كانت بسكتين : PageV01P0083 ~~أحديهما : عليها نقش وهي البغلية وهي السود ~~والدرهم منها من ثمانية دوانق . # والثانية: عليها نقش الروم وهي العتق وهي الطبرية. # والدرهم منها أربعة دوانق . # فاجتمع علماء ذلك العصر على أن جمعوا بين درهم بغلي من ~~ثمانية دوانق ودرهم طبري من أربعة دوانق، ms11 فكانت اثنا عشر دانقا ~~فقسموها بنصفين وضربوا الدرهم من ستة دوانق . # قال أبو الزياد : أمر عبد الملك الحجاج أن تضرب الدراهم ~~بالعراق فضربها سنة أربع وسبعين . # وقال المدائني: ضربها الحجاج في آخر سنة خمس وسبعين, ~~ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين . # وقيل : إن الحجاج كتب عليها: الله أحد الله الصمد . PageV01P0084 # فصل ~~المراد بالسكة ~~السكة : بكسر السين سكة الدراهم . # وفي الحديث: نهى عن كسر سكة المسلمين إلا من ~~بأس PageV01P0085 ~~قال في الغريبين: أراد بالسكة الدينار والدرهم ~~المضروبين سمى كل منها سكة لأنه طبع بالحديدة المعلمة ويقال ~~لها السكة وكل مسمار عند العرب سك. # وقال الفارابي في ديوان الأدب: السك المسمار ~~والسكة : بكسر السين سكة الدراهم والله أعلم . # تم . وكمل صححه مؤلفه وجامعه أحمد بن علي المقريزي ~~الشافعي في شهر رمضان المعظم قدره سنة إحدى وأربعين ~~وثمانمائة والحمد الله وحده. PageV01P0086 ms12