######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0095578 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو القاسم محمد بن سراج الأندلسي (المتوفى: 848هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 848 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفتاوى #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0095578 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-95578 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/95578 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: د/ محمد أبو الأجفان #META# 041.EdNUMBER :: الثانية، 1427 هـ - 2006 م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# ### | الطهارة ### | طهارة ما تخلل من الخمر # سئل عن خمر تخلل بنفسه في آنيته التي جعل فيها، وهو يبلغ منها إلى النصف. # فهل هذا الخل طاهر أم لا؟ # وهل ما علا الخل من الخابية طاهر أم لا؟ # فأجاب: إن الخمر التي تخللت تطهر باتفاق، هي وما يحاذيها من الآنية ويجوز ~~الانتفاع بخلها. لكن يثقب أسفل الإناء ويخرج الخل منه، ولا يخرج من أعلاها ~~لأنه نجس فيمر فيه بعض الخل وينحدر إلى الإسفل فينجسه. وأما الشقف الأعلى ~~فإن كان مزججا فيبالغ في غسله، وإن كان غير مزجج فلا يكفيه ذلك، بل إذا ~~بولغ في غسله جعل فيه الماء وترك مدة ثم يراق، ثم يجعل مرة أخرى ويترك فيه ~~مدة ويراق، ولا يزال يفعل # PageV01P083 # هكذا حتى يخرج الماء صافيا لا تغير فيه، ويطهر على الراجح من الخلاف فيه ### | طهارة آنية الخمر # وسئل عن آنية الخمر، هل تطهر أم لا؟ # فأجاب: إن كانت من حديد أو من نحاس أو من فخار مزجج، فإنها إذا غسلت ~~بالماء ينتفع بها في كل شيء من خل وغيره، وأما إن كانت من فخار غير مزجج ~~فتغسل وينتفع بها في اليابسات، يجعل فها دقيق أو قمح أو غير ذلك. وأما ~~الأشياء المائعات من ماء أو زيت أو خل فلا يجعل فيها حتى يغلى فيها الماء ~~فذلك تطهيرها؛ وأما بمجرد الماء من غير تغلية فلا، ويظهر - والله أعلم - ~~أنه إذا أوقد النار وجعلت عليه حتى حميت وانحل كل ما فيها من زفت، واحترق ~~حتى ذهب وصب الماء فيها وهي محمية، إن ذلك يقوم مقام تغلية الماء فيها. ### | الانتفاع بآنية الخمر # وسئل هل يجوز الانتفاع بآنية الخمر إذا تخلل الخمر فيها من غير صنيع آدمي ~~فيها أم لا؟ # فأجاب: أما ما يحاذي الخمر من الشقف فإنه يطهر، وما يكون أعلى # PageV01P084 # وكانت الخمر قد لاقته فإن كان مزججا أو حديدا غسل غسلا جيدا ويجعل فيها ~~الماء ويبقى فيه مدة ويراق، ثم يعمل له ذلك مرارا، فإذا ظهر أنه لا يخرج في ~~الماء ms01 أثر طهر. ### | الزيت تقع فيه الفأرة # وسئل عن الزيت تقع فيه الفأرة؟ # فأجاب: المشهور في الزيت النجس أنه لا يطهر بالغسل. # وقيل: إنه يطهر به، ويجوز بيعه إذا طهر بعد التبيين وهذا القول له وجه، ~~فمن قلده لم يعترض. # وكيفية الغسل: أن يجعل في إناء؛ قصرية أو ظرف أو غيرهما، ويصب عليه ~~الماء. وإن كان معقودا في زمن الشتاء كان الماء سخنا، ويمزج بالماء حتى ~~يختلط ثم يترك حتى يرتفع الزيت ويؤخذ من الماء، ويجعل في إناء آخر، ويفعل ~~له ذلك ثلاث مرات فأكثر ثم ينتفع به، وكما تقدم. # PageV01P085 ### | التقاء الختانين في النوم # وسئل: في حكم التقاء الختانين في النوم؟ # فأجاب: التقاء الختانين إنما يعتبر في اليقظة، أما في النوم فلا، فإذا ~~رآه الإنسان في النوم ثم استيقظ، فإذا رأى احتلاما وجب عليه الغسل، وإن لم ~~يجد شيئا ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، ولو رأى أنه أنزل الماء الدافق في ~~نومه. # PageV01P086 ### | الصلاة ### | الانحراف عن القبلة # وسئل: عن مسألة إمام كبير يؤم الناس بالمسجد الأعظم من ذلك القطر، وينحرف ~~بداخل المحراب لجهة المشرق انحرافا كثيرا، مع أن المحراب على خمسة وأربعين ~~جزءا، كما هي أكثر المحاريب بمساجد الأندلس، فهل يسوغ ذلك - يا سيدي - ~~للإمام ويلزم المأمومين اتباعه في ذلك وينحرفون معه؟ أو لا يسوغ ذلك له؟ ~~وعلى فرض جواز ذلك له هل يلزمهم اتباعه في ذلك وتصح صلاتهم؟ # يبنوا لنا الحكم في ذلك كله بيانا شافيا مأجورين. # والسلام الكريم يخص جلالكم العظيم ورحمة الله وبركاته. # فأجاب بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. # تصفحت السؤال أعلاه. # والجواب، وبالله التوفيق: إنه لا ينبغي للإمام أن ينحرف الانحراف المسؤول ~~عنه، لأن المحراب المنصوب بمصر كبير يعلم أن نصبه باجتماع كثير من الناس ~~والعلماء، وذلك مما يدل على صحته ونصبه باجتهاد. وقد نص العلماء، رضيالله ~~عنهم، أن المحاريب التي بالأقطار الكبار يصح تقليدها. # ووجه آخر وهو أن قبلة المسجد المذكور، إن كانت كما ذكر، على خمسة وأربعين ~~جزءا في الربع ms02 الجنوبي الشرقي، فإنها إلى جهة الكعبة بلا إشكال، سواء ~~استدللنا عليها بأدلة شرعية أو بطريق الآلات، ومن اختبر ذلك تبين له صحة ما ~~ذكرته، ثم إن هذا الإمام لا يخلو إما أن يعترف بصحة قبلة # PageV01P087 # المسجد أو لا؟ فإن اعترف بصحته فلا معنى لانحرافه مع ما فيه من التنفير، ~~وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سكنوا ولا تنفروا وإن زعم خللها فيبحث ~~معه بما قرره العلماء في استخراج جهة القبلة، مع أنه يلزم على قوله، إن قال ~~هذا، أن لا يجوز لمن لا # ينحرف انحرافه أن يأتم به، لأن المصلين إذا اختلفوا في القبلة لم يجز أن ~~يأتم بعضهم ببعض. # والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج وفقه الله انتهى. # PageV01P088 ### | رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه # الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تصفحت الاعتراض المكتوب قبل ~~هذا على جوابي المكتوب قبله. # والجواب وبالله التوفيق: أنه اختلف فيمن لم يعاين مكة، شرفها الله تعالى، ~~هل يجب عليه استقبال القبلة؟ وهو المشهور في مذهبنا وهو مقتضى قول مالك في ~~المجموعة، لأنه لما نقل فيها قول عمربن الخطاب رضيالله عنه: ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت، قال مالك: وهو الأمر عندنا؛ وهو قول ~~جمهور العلماء، والمشهور من مذهب الشافعية وهو قول أبي حنيفة وأحمدبن حنبل. # PageV01P090 # والقول الثاني أنه يجب طلب السمت وهو قول ابن القصار من علماء مذهب مالك، ~~ومال إليه الباجي، وهو قول بعض علماء الشافعية، ورأى ابن القصار أن السمت ~~يكون كما تسامت النجوم، وقد استشكل المازري القول بطلب السمت ورأى أنه لا ~~يحصل بالجسم مع البعد، وإنما يكون بالأبصار، ورأى أنه لا ينبني على الخلاف ~~فرع، فرأى أن القولين يرجعان إلى معنى واحد، فوجه القول باعتبار الجهة قوله ~~صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وصححه ونقله ~~عن جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي ~~طالب، # PageV01P091 # وابن عباس رضي الله عنهم ms03 ونقله الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن ابن عباس ~~أيضا وابن الحنفية ونقل أبو عمر عن عثمان أنه قال: كيف يخطئ أحد صلاته وما ~~بين المشرق والمغرب قبلة؟! وعن أحمد بن خالد قال في قول عمر ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة: في هذا سعة للناس أجمعين، قيل له: # أنتم تقولون هذا في المدينة؟ قال: نحن وهم سواء، والسعة في القبلة للناس ~~كلهم، قال: وهؤلاء المشرقون لا علم عندهم بسعة القبلة. # ومما يدل على صحة طلب الجهة ما ثبت في الصحيح أن أهل قباء كانوا يصلون ~~فجاءهم آت وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن ~~يستقبل الكعبة فاستداروا وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. # PageV01P092 # فبقاؤهم على صلاتهم دليل على أنهم بنوا على الجهة، لأن السمت يفتقر في ~~طلبه إلى نظر وتأمل وصناعة هندسية. # ومما يعضده من جهة النظر إجماع المسلمين على صحة صلاة الصف المستطيل الذي ~~يقطع أن جرم الكعبة لا يوازيه، ومحل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ~~المشرق والمغرب قبلة على العموم الذي هو مخصوص بقوله تعالى: (فول وجهك شطر ~~المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) يعني نحوه، فيخصص بمن تقع ~~الكعبة من مكانه بين المشرق والمغرب، والسنة تخصص بالقرآن على حسب ما قاله ~~أهل الأصول. # ومما يدل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموطأ: ما بين ~~المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. # وقول ابن عمر في كتاب الترمذي: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن ~~يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة، لكنه وإن كان مخصوصا ففيه دليل ~~على سعة القبلة. # وقد أنكر غير واحد القول بطلب السمت لتعذره وصعوبة التوصل إليه # PageV01P093 # وافتقاره لآلات هندسية لم يجىء الشرع بها، حتى قال فيه ابن العربي: # إنه باطل قطعا وحمله المازري على أن يكون بالأبصار لا بالأجسام. # وإذا تقرر هذا فيقال: قد استقر عندنا أن مكة شرفها الله من بلادنا في ~~الربع # الجنوبي الشرقي، لأن ms04 المسافرين يستقبلون مطالع الشمس الجنوبية والكواكب ~~الجنوبية في أكثر الطريق إذا توجهوا إليها، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا ~~يسع ذكرها هنا، وحد الربع الجنوبي الشرقي على ما تقرر عند العرب من مطلع ~~النطح إلى خط الجنوب، وهو الخط الآخذ من القطب الشمالي إلى الجنوبي، وهو ~~محل الشمس عند التوسط، ولهذا وقعت محاريب هذا القطر الأندلسي منصوبة إليه، ~~وإن كانت مختلفة في التشريق والتغريب، ولكنها لا تخرج عنه جملة، فدل على أن ~~الأولين عولوا على الجهة، رحمهم الله، لكن لا ينبغي الميل كثيرا بحيث يتوقع ~~الخروج منه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما ~~مشتبهات، الحديث وهذا من المشتبه. # PageV01P094 # وأما الاستدلال بالآلات فلم يرد عن السلف الصالح، رضي الله عنهم، فلا ~~يلزم الرجوع إليها، ولا يجوز أن تجعل حاكمة على الأدلة الشرعية وحسب من ~~يستدل بها أن يستخرج بها الجهة خاصة، لأنه قد علم بالاستقراء صحة استخراج ~~الجهة بها، وأما السمت فلم يرد الشرع بمراعاته فلا يلتفت إليه، لأن السمت ~~عند أهل الآلات هو أن يقدر أن لو وضع خط مستقيم من مكان الإنسان لوقع ~~مقابلا للكعبة والقائلون بطلب السمت من الفقهاء لا يضيقون هذا التضييق، ~~وإنما يكفي عندهم المسامتة بالأبصار كما تسامت النجوم، وإن كانا يقربان من ~~جهة المعنى، ولكن فيما قال أهل الآلة من التضييق ما ليس في كلام الفقهاء، ~~وقد ذكرت ذا المعنى بأطول من هذا في غير هذا الموضع. هذا ما يتعلق بالمسألة ~~من الفقه. # وأما تتبع ألفاظ هذا المعترض فقوله: فيا ليت شعري أي المحاريب يقلد وأنت ~~تشاهد من اختلافها الخ. . هذا كلام هائل ليس تحته طائل، فإنه قد تقرر حسبما ~~تقدم أن محاريب قطرنا الأندلسي منصوبة كلها إلى جهة الربع الجنوبي الشرقي ~~لا تتعداه، لكن سموتها مختلفة، وقد تقدم أن هذا بناء على القول المشهور من ~~اعتبار # الجهة. وقد نص القاضي أبو الحسن ابن القصار على أن المحراب الذي يعلم أن ~~إمام المسلمين نصبه أو اجتمع أهل البلد على ms05 نصبه أن العالم والعامي ~~يقلدانه، ولا أعلم أحدا خالف ابن القصار في هذا، وهو القائل بطلب السمت، ~~فكيف غيره ممن هو يطلب الجهة؟ وقال ابن البنا: إن المساجد التي بنيت إلى ~~الجهة على سموت # PageV01P095 # مختلفة صحيحة على ما بنيت، لا يجوز تغييرها، فإنها موافقة للاجتهاد، فصار ~~البناء فيها حكما واقعا على وفق الاجتهاد لا ينقض، وارتفع الخلاف فيه ~~إجماعا، وهذا كلام صحيح جار على الفقه والصواب، لأنها تدل على أن المتقدمين ~~اعتبروا الجهة فصار نوعا من إجماع عليها. # وقال ابن العربي في مساجد الأمصار: هي باجتهاد ولكنه يتعاضد الأمر فيها ~~ولا يعلم واضعها وهي مختلفة في التيامن والتياسر، وإن كانت لم تخرج عن ~~السمت المتعارف مما بين المشرق والمغرب. # وقد خط جامع قرطبة ووصل جماعة من الرفقاء الحجاج كبقي بن مخلد ومحمدبن ~~وضاح ووصل من أهل الصلاة جماعة ممن حج وروى كيحيىبن يحيى وصلوا القبلة ~~ذاهبين وراجعين بإفريقية ومصر # PageV01P096 # والشام والحجاز والعراق، فما اعترضوا على جامعها بعيب سمته ولا حرفوا ~~فيه، كم يصنع المتحذلقون اليوم، ولم يكن ذلك بجهل منهم بالحقيقة فالدين ~~عندهم أمتن والعلم أوفر، ولكنهم رأوا الأمر متسعا، أو عولوا على أن الجهة ~~هي المقصودة، وعندنا بإشبيلية وبالأندلس مساجد لو انكشفت الجدران بينها ~~وبيننا لرأيت أصلا في. . . . آخر لكثرة التحريف، ثم قال: فإن أنتم عولتم ~~على العين لم تفقدوا النصب والأين ولم تبلغوا إلى حيث ولا أين؛ انتهى. # فهذا كلام هؤلاء الأئمة في المحاريب، ولم ينقل عن أحد ممن يحتج بقوله ~~خلاف، فقول المعترض: فيا ليت شعري أي المحاريب يقلد. . . الخ، لاخفاء بما ~~فيه من # عدم التحصيل. # وقوله: لما أراد الحكم بن عبد الرحمن تحويل قبلة المسجد الخ، هو حجة ~~عليه، لأن اتفاق أهل الحساب لا عبرة به لعدم ورود الشريعة المحمدية ~~بطريقتهم في استخراج القبلة، ولأن موافقته للناس لما استعظموا القبلة ~~لمخالفة ما درج عليه أسلافهم دليل واضح على أنها منصوبة بوجه يصح الاعتماد ~~عليه. # وقوله: ومن أغرب ما في جوابه قوله: وتقام عليه البراهين بالأدلة، ليت ms06 ~~شعري من أهل البراهين على هذا، أهل الحساب أم غيرهم؟ الخ. # PageV01P097 # جوابه: أن هذا الكلام صرح بقلة معرفته. فإن الأدلة الشرعية وغيرها تعضد ~~ما قلته. # أما الأدلة الشرعية فقد تقدم أن الاستقراء دل على أن الكعبة، شرفهاالله، ~~تقع من أرض الأندلس في جهة الربع الجنوبي الشرقي، بدليل أن القطب الشمالي ~~وبنات نعش ترى في أرض الأندلس أرفع مما ترى في مكة، وسهيل يظهر من مكة ولا ~~يرى من أرض الأندلس إلا من بعضها كشلوبانية وسهيل وهو يظهر قريبا من الأرض ~~جدا، حتى أن بعضهم قال: ليس بسهيل وإنما هو كوكب آخر أرفع منه شيئا، فيدل ~~هذا على أن مكة من أرض الأندلس في ناحية الجنوب وكون المتوجه لمكة يستقبل ~~مطالع الشمس الجنوبية ومطالع الكواكب الجنوبية في أكثر الطريق دليل على ~~أنها منها بناحية المشرق، إلى غير ذلك من الأدلة. والربع الجنوبي الشرقي ~~عند العرب، على ما ذكر أبو حنيفة الدينوري وهو من مطلع النطح إلى خط ~~الجنوب، وهو الآخذ من أحد القطبين إلى الآخر وهو أيضا من مطلع الشمس في ~~يومي الاعتدال إلى خط الزوال، وهو خط الجنوب، وقد قال النبيصلى الله عليه ~~وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة فيؤخذ من هذا الحديث أن المشرق يتنزل في ~~بلادنا على مطلع الشمس يوم الاعتدال، والمغرب على خط الجنوب لأنه الفاصل # بين الربع الغربي الجنوبي والشرقي الجنوبي، وأنه عموم يراد به الخصوص ~~يخصصه قوله تعالى: (ف ق ك ل م ن) يبين ذلك قول # PageV01P098 # عمر وابن عمر المتقدمين. # فإذا تقرر هذا فيقال: إن القبلة التي تكون على وسط الربع صحيحة، كما ~~ذكرته في الجواب، وإن خمسة وأربعين جزءا في الربع المشار إليه هو على ~~الوسط. وبيان صحتها: أنا إن اعتبرنا الجهة، على مقتضى المشهور، فقد حصلت ~~بلا إشكال، لا سيما وقد نص بعض أهل الحكمة، ومنهم الغزالي على أن الإنسان ~~إذا استقبل بنظره جهة أنه يرى بالعينين معا ربع الدائرة، وإن قلنا بالقول ~~الشاذ، وهو اعتبار السمت، فالغالب أنه يحصل مع استقبال ms07 الوسط، لأن الذين ~~قالوا بالسمت رأوا أنه كما تسامت النجوم، وعلى هذا قد تحصل مع وسط الربع، ~~والله أعلم، لأن الدائرة إذا عظمت كثر المسامتون لمركزها. # وجه آخر أيضا مما يدل على صحة الوسط: ما ذكر الشيخ أبو عمربن عبد البر ~~وابن العربي، واللفظ لأبي عمر، عن أحمدبن حنبل أنه قال: هذا المشرق، وأشار ~~بيساره، وهذا المغرب، وأشار بيمينه، وهذه القبلة فيما بينهما. إلا أنه ~~ينبغي أن يتحرى الوسط. # وأما من جهة الآلات فإن أعمال أربابها تقتضي أنها متفقة على أنها من ~~قطرنا في الربع الجنوبي الشرقي، وذلك أني أذكر لهم في ذلك ثلاثة أقوال: # PageV01P099 # الأول: أنه ينبني على استخراج الطول والعرض بشكل هندسي لا يسع ذكره هنا ~~يخط خطا من نقطة عرض الموضع الذي يريد إلى عرض مكة على استقامة وتخرج على ~~استقامة في الربع الآخر، أشار إلى هذا الغزالي في كتاب الإحياء وقاله ابن ~~جمهور، وابن حسان عمله لأمير المؤمنين المنصور بمراكش، وأمر المنصور برفعه ~~للخزانة وهو يتضمن صحة ما عمله الموحدون من نصبهم القبلة # بمراكش على وسط الجنوب بتقريب، وهذا العمل بمدينتنا غرناطة يخرج القبلة ~~على وسط الجنوب بتقريب. # القول الآخر: قول ابن الزبير في رسالته: إن الكعبة على ثلاثة عشر جزءا من ~~الربع الجنوبي بنسبة أرضنا، بناء منه على أن طول مكة سبع وستون درجة، وهو ~~معترض. # القول الثالث: إنها تكون من قطرنا على ست درجات أو سبع بتقريب، بناء على ~~أن طول مكة سبع وسبعون، وهذا هو الصحيح على ما قاله ابن جمهور وغيره من أهل ~~هذا الشأن، ومن نظر إلى كتبهم الموضوعة في أطوال البلدان تبين له أن الأكثر ~~على أن طول مكة سبع وسبعون، حتى رأيت بعض المحققين منهم نسب الغلط إلى قول ~~من قال: إنه سبع وستون، ورأى أنه تصحيف وأن العين اختلت من عز فظن الناسخ ~~أنه صاد وأنه صز. # فإذا تقرر هذا فيقال: قد تبين أن المشهور اعتبار الجهة، وهي تحصل على هذه ~~الأقوال باعتبار الوسط وكذلك يمكن أن يكون ms08 على القول باعتبار المسامتة كما ~~تسامت النجوم، ولا يجب الالتفات للسمت المطلوب عند أهل الآلة باتفاق كما ~~تقدم، وكذلك قول شراح قصيدة الهاشمي تقتضي صحة الوسط، لأن الشمس تطلع في ~~نصف كانون الأول، وهو دجنبر، على أربع وعشرين درجة، وهو آخر الميل الكلي في ~~جهة الجنوب ومن المعلوم أن مستقبل وسط الربع تستقبله سواء استقبلها باعتبار ~~الجهة أو بالسمت كما تسامت النجوم، وكذلك قول ابن العربي في الأحكام يقتضي ~~صحته أيضا، لأنه إذا استقبل طلوع الشمس في نصف دجنبر ومال منها إلى المشرق ~~بنحو ذراع حصل صحة الوسط في استخراج الجهة والسمت كما تسامت النجوم. # PageV01P100 # وقد تبين من هذا جهالة المعترض بهذه الطريقة فإنه عول على قول ابن الزبير # وهو معترض في هذا الموضوع وإن كان قد أحسن في رسالته، ولكنه قصر في هذا ~~الموضع، والجواد قد يكبو. # وقوله: ليس معنى من قال: المطلوب الجهة لا السمت، أن يستقبل المكلف أي ~~جزء شاء إلخ غلط ظاهر، فأي معنى يكون للقول بالجهة إن لم يكن هذا معناه!؟ ~~وقد تقدم قول ابن عمر وقول ابن حنبل وقول أحمدبن خالد مما يدل على ذلك. # وقوله: وإلا كانت صلاة من صلى إلى جزء خمسة وثمانين إلخ. # هذا المعترض متقول في قوله ولا قائل به، بل يقال: إذا حصل في جزء من ~~الربع لا تبطل صلاته، لكن يقول: لا ينبغي أن يضيق هذا التضييق، لأن الصلاة ~~تكون على خطر وغرر من حصول القبلة، ولقولهصلى الله عليه وسلم: إن الحلال ~~بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. . . الحديث. # وقوله: إنما قيل في المجتهدين إلى جهتين مختلفتين. . . إلخ. # غلط فاحش لأن المقلد يجري مجرى الإمام الذي قلده هو، فإذا اختلف ~~المجتهدان في القبلة وقلد كل واحد إنسانا، فإن كل واحد من المقلدين يتنزل ~~منزلة المجتهد المقلد له في أنه لا يصلي خلف المقلد الآخر ولا خلف المجتهد ~~الذي لم يقلده. # وقوله: وأما التيامن والتياسر. . . إلخ. # غير صحيح لأن الاعتبار في التيامن والتياسر إنما هو فيما بعد الصلاة أو ~~أنشأها ms09 منحرف، وأما أن يدخل عليه ابتداء فلا. # فقد تبين مما ذكرته جهالة هذا المعترض وجرأته على الاعتراض، وكان الواجب ~~عليه أن يتفكر في المسألة وينظر فيما يعتمد عليه أو يسأل، فإن المسألة ~~دينية وليست بدنيوية فلا يعول فيها على مجرد الألفاظ الفصيحة والخطابة ~~الشرعية. وقد قال بعض المحققين: من استهوته تراجم العبارات لم يحصل على علم ~~مستقر، وقد هممت أن أعرض عن جوابه لجرأته مع قلة # PageV01P101 # تحصيله وبذاذة لسانه وعدم # توقيره، ولكن خفت أن يغتر بكلامه من ليس عنده كبير علم، فرأيت من الواجب ~~ومن النصح للشريعة الرد عليه حتى يعلم مقداره ولا يغتر به. والسلام على من ~~يقف عليه من محمدبن سراج وفقهالله، انتهى. ### | هيئة الأصابع عند التشهد # وسئل عن قول ابن الحاجب: ويعقد في التشهد باليمنى شبه تسعة وعشرين وعن ~~قول ابن العربي: يعقد عقدة الثلاثة والخمسين وعن قول ابن الجلاب يعقد عقدة ~~الثلاثة والعشرين ما المراد بهذا العدد؟ # فأجاب: وقفت على ما كتبت أعلى هذا، وهو كيف تكون الهيئة في الأصابع من ~~اليد اليمنى في كيفية التشهد، والأكثر على أن الهيئة على صورة # PageV01P102 # عقد الثلاثة والعشرين، ويليه في ذلك ما ذكره ابن العربي، وما ذكره ابن ~~الحاجب لم يذكره غيره، والمراد بالعدد المشار إليه عقد العدد بالأصابع، ~~وكثيرا ما يرد في الحديث الإشارة بذلك، وعقد هذا العدد من الواحد إلى الألف ~~كل عدد له هيئة مخصوصة. وابن بندود في مقالته له باب ذكر فيه هذا العقد ~~بالأصابع وجميع الهيئات بأبدع بيان. وما ذكره ابن العربي يقتضي أن يكون طرف ~~الإبهام على الأنملة الوسطى، فتكون أنملة الإبهام العليا واقعة طرفها على ~~أنملة الوسطى، وهي هيئة الثلاثة والخمسين. وما ذكره الأكثر هي أن تكون ~~الإبهام ممدودة على أنملة الوسطى كالسبابة، وهي ثلاثة وعشرين. وما انفرد به ~~ابن الحاجب هي أن تكون الخنصر والبنصر والوسطى أطرافهن على اللحمة التي تحت ~~الإبهام. # وعند الأكثر أن تكون الأصابع الثلاثة مقبوضة أطرافهن على بسط الكف، فهذا ~~بيان الهيئات الثلاث انتهى. # PageV01P103 ### | تكرار قراءة الإخلاص ms10 في الركعة # وأما المسألة الرابعة فإنه يكره أن يكرر الإنسان قراءة (قل هو الله أحد) ~~في ركعة واحدة قاله مالك في العتبية وجعله من المحدثات. ### | من أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي وحده # وسئل فيمن كان يصلي الظهر وحده بالمسجد، فإذا بصلاة العصر قد أقيمت عليه ~~وهو لم يتم الظهر: ماذا يفعل؟ # فأجاب: إن المحرم بصلاة الظهر إذا أقيمت عليه صلاة العصر، إن طمع أن يتم ~~صلاته التي أحرم بها قبل أن يعقد الإمام من صلاته ركعة، تمادى على صلاته ~~ودخل بعد ذلك مع الإمام في صلاته، وإن خاف أن يعقد الإمام الركعة الأولى، ~~قبل أن يتم هو صلاته، قطع ودخل مع الإمام ثم أعاد الصلاتين. # هذا هو المشهور. # وقد روي عن مالك: أنه إن طمع أن يتم صلاته قبل أن يفرغ الإمام من صلاته ~~كلها تمادى على صلاته. وإن خاف فوت صلاة الإمام كلها قطع صلاته. # PageV01P104 # وذهب ابن عبد الحكم من أصحاب مالك: أنه يتمادى على صلاته ويشتغل بها، وإن ~~فاتته صلاة الإمام كلها. ### | ذكر منسية في الصلاة # وسئل فيمن ذكر منسية وهو في الصلاة؟ # فأجاب: أما مسألة من ذكر منسية في صلاته يستخلف إن كان إماما، أو يقطع إن ~~كان منفردا؟ فالمشهور أنه لا يستخلف وتبطل صلاته وصلاة من خلفه. # والصحيح: أنه جائز، وتصح صلاة من خلفه. # هذا في حق الإمام، وأما المنفرد فإن كان لم يركع قطع على المشهور، وإن ~~عقد الركعة أضاف إليها أخرى، وصيرها نافلة، وهذا في غير المغرب. وإن لم ~~يعقد # الثالثة رجع للجلوس وسلم وصيرها نافلة، وإن عقد الثالثة أتم الرابعة. # PageV01P105 ### | سهو في صلاة الظهر # وسئل فيمن سها في صلاة الظهر سهوا فطال، ثم نسي الإعادة حتى صلى العصر؟ # فأجاب: يعيد صلاة العصر لأجل الترتيب، إن كان وقتها باقيا، وإن خرج وقتها ~~فلا يعيدها. ### | قراءة المأموم مع الإمام # وسئل عن المصلي خلف الإمام: هل يقرأ السورة مع أم القرآن؟ وفي الجهر هل ~~يقرأها أيضا مع الإمام؟ # فأجاب: لا ينبغي أن يقرأ المأموم مع الإمام ms11 في الجهر فاتحة الكتاب ولا ~~غيرها. وأما السر فيستحب أن يقرأ فيه الفاتحة والسورة، فإن لم يقرأ معه فلا ~~شيء عليه، لكنه فعل مكروها شديد الكراهية. ### | صلاة المقيمين خلف المسافر # وأما الرابعة فيجوز للإمام المسافر الذي صلى بالمقيمين أن يخبرهم قبل ~~الصلاة أو بعد سلامه، كما فعل عمر رضي الله عنه. # PageV01P106 ### | صلاة المسافر خلف المقيم # أما الخامسة فإن صلاة المسافر خلف المقيم مكروهة، فإن فعل فإنه يتم معه، ~~ولا يعيد في الوقت ولا بعده، على المشهور، وهو مذهب المدونة. ### | سجود سهو قبلي # من أدرك ركعة من العشاء الآخرة فقضى ركعتين متواليتين فالحكم أن يسجد قبل # السلام، فإن نسي سجد بعد السلام، فإن نسي حتى طال أعاد الصلاة على ~~المشهور في المذهب. ### | صلاة الإمام الشفع والوتر به نزله # أما المسألة السادسة وهي الإمام يصلي الشفع والوتر بمنزله فذلك واسع إلا ~~أنه ينبغي له أن يتنفل في المسجد، ولو في بعض الأوقات مخافة أن يقتدي به ~~الجاهل، ويعتقد أن الشفع والوتر والتنفل غير مطلوب، ولا مما يرغب فيه ~~فيحمله ذلك على ترك التنفل، ويظن بالإمام أيضا التهاون بالوتر وغيره من ~~النوافل، فينبغي أن يلاحظ هذا المعنى، وقد قال عمر بن الخطاب رضيالله عنه، ~~لبعض الصحابة: إنكم أيها الرهط يقتدي بكم الناس، فهذا المعنى ينبغي للإنسان ~~المشار إليه أن يلاحظه. # PageV01P107 ### | القدح في إمامة ضارب الخط # وسئل عن إمام يشتغل بضرب الخط، هل يقدح ذلك في إمامته أم لا؟ # فأجاب: لا تجوز الصلاة خلف الإمام الموصوف في سؤالك، ويؤخر عن الإمامة، ~~لأن ضرب الخط غير جائز، وكذلك الحسابة والكهانة والتنجيم والقرعة والحب، ~~وغير ذلك مما يشبه هذه الأشياء. ### | صلاة الفوائت جماعة # وسئل هل تصلى الفوائت بإمام؟ # فأجاب: يجوز الجمع في الفوائت بإمام، إذا لم تكن مختلفة في صفتها ولا في ~~أيامها؛ مما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح ~~حين ناموا عنها بعد طلوع الشمس يوم الوادي. # PageV01P108 ### | الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزنية # وسئل هل تجوز الصلاة خلف ms12 من يشهد في الأمور المخزنية أم لا؟ وهل: يعيد ~~صلاته من صلى خلفه أم لا إذا قلنا بالمنع؟ والسلام عليكم ورحمةالله. # فأجاب: أما مسألة الصلاة خلف الشاهد في الأمور المخزنية فالصحيح جوازها ~~إذا كان هذا الإمام مأمونا على ما يتعلق بالصلاة من الطهارة والشروط وغير ~~ذلك مما تحتاج إليه الصلاة ويقدح تركها في صحتها. فإذا أمن جازت إمامته. ~~وإن كان من الانهماك والجرأة بحيث لا يبالي ما ارتكب من المخالفات حتى لا ~~يؤمن أن يصلي بغير طهارة وبغير نية بل هو كالمتلاعب، فمن علم منه ذلك أو ظن ~~فلا تجوز إمامته، ويعيد من صلى خلفه. أما إذا كان الإنسان متحريا في دينه ~~محافظا على ما تحتاج إليه الصلاة، غير أنه يتعاطى أمورا لا ترضى فتجوز ~~إمامته، وإن كان لا يصلى إلا خلف من لا يقال فيه، ما صلي خلف أحد. وقد ورد ~~في بعض الأحاديث أن الإمام إن كان ممن لا ترضى أحواله بسبب ما يرتكب، أنه ~~إذا دخل في الصلاة حطت عنه ذنوبه حتى تزكو صلاة المأمومين خلفه، فإذا انصرف ~~من الإمامة رجعت ذنوبه في عينه كما كانت قبل الإمامة. ### | حضور خطبة الجمعة # وسئل عن الإمام يصعد المنبر يوم الجمعة وليس بالمسجد غير ستة رجال أو ~~نحوها، وسائر أهل القرية برحاب المسجد ينتظرون إقامة الصلاة، وحينئذ يدخلون ~~المسجد على عادة البادية، فهل تصح خطبة الإمام لأولئك النفر اليسير أم لا؟ # PageV01P109 # فأجاب: ما يفعل هؤلاء القوم جهل عظيم، يجب أن يؤمروا بالدخول للمسجد ~~لحضور الخطبة، لكن الجمعة صحيحة إذا كانوا عند الباب. ### | الجماعة التي تشترط لإقامة الجمعة # وسئل عن مقدار الجماعة التي تقام بهم الجمعة؟ # فأجاب: لا تقام الجمعة إلا بثلاثين رجلا فأكثر، أو نحوهم، فإن أقيمت ~~باثني عشر فأكثر لم تعد. وبأقل أعيدت. # ويمنعون من إقامتها ابتداء بأقل من نحو ثلاثين على المشهور، فإن أقيمت ~~بأقل لم تعد، إلا أن يكونوا أقل من اثني عشر رجلا. ### | وجوب الجمعة على المقيمين # وأما السادسة فإن القوم الذين نزلوا بالحصن الخالي من ms13 الناس، إن كانوا ~~عزموا على الإقامة فيه، فإنهم يصلون الجمعة، وهي فرض عليهم، وإن نووا ~~الاستيطان شهرا مثلا أو أقل أو أكثر، ولا ينوون الإقامة على التأبيد، ~~فالمشهور أنهم لا يجمعون الجمعة. ### | القرية التي يجب على أهلها الجمعة # وسئل عن قرية لم يتم بناؤها بعد، أعني بناء أسوارها ودورها التي بداخل ~~السور، إلا أنهم ساكنون هناك في كهوف ومغارات متقاربة، # PageV01P110 # ولهم فرن لطبخ الخبز، وبين موضع البناء والكهوف قريب من الميل. وبعضهم ~~يسكن حيث البناء، فهل لمن هذه حاله أن يجمعوا الجمعة أم لا؟ وقد جمعوها ~~فيتألف منهم مرة ثمانية ومرة عشرة ومرة عشرون. فهل يسوغ لهم الجمع أو ~~يمنعون من ذلك؟ وكيف إن اجتمع معهم عدد يسير كالثمانية أو العشرة. هل يجمع ~~من تآلف مثل هذا؟ وقد اتخذوا مسجدا على هيئة المساجد حيث الكهوف وربما ضموا ~~إلى الكهوف سقائف وزربوا حولها بشعراء لصيانة البهائم، وهم ساكنون هناك ~~دائمون على ذلك في فصول السنة، وبعض أهلها يسكن في غيرها من البلاد ريثما ~~يتم بناؤها، والموضع بالقرب من العدو، ولا يمكن فيه الثواء على الوصف ~~المذكور إلا مدة المهادنة بيننا وبين العدو، إلا أن يتم بناء الحصن فيسكن. # فأجاب: وقفت على السؤال فوقه، ولا تصلي الثمانية ولا العشرة ولا ما قارب ~~هذا العدد جمعة. ومن راعى العدد من أهل المذهب يقول: أقل العدد ثلاثون، ~~وقيل: خمسون. والمشهور أن العدد لا يراعى وأن المعول على عدد تتقرى بهم ~~القرية ويمكنهم فيها مداومة الثواء وتحصل لجماعتهم إقامة أبهة الإسلام. ~~وإذا كانت القرية قليلة البيوت ليست من قرى التجميع، إلا أن حولها قرى ~~صغارا فاجتمع من تلك القرى إلى هذه القرية حتى صاروا جماعة كبيرة، فلا يجوز ~~لهم أن يجمعوا حتى تكون القرية ضخمة جامعة من أمهات القرى في كثرة أهلها ~~واتصال بنيانها الثلاثين بيتا ونحوها. وأما ما ذكر في السؤال أنهم يسكنون ~~في كهوف مفترقة ومغارات، فلا يجمع هؤلاء بوجه. # PageV01P111 ### | المنع من العمل وقت الجمعة # وسئل عن المتسبب في الساعة المنهي عنها من ms14 يوم الجمعة من فران أو حراث أو ~~غيرهما، وذلك إذا كان المتسبب غير بالغ ولا مكلف، والمنفعة في السبب لمن ~~يجب عليه الجمعة؟ # فأجاب: لا يعود ذلك بفساد على المنفعة، لكن يتأكد ترك ذلك، لأن الصبي إذا ~~بلغ ذلك المقدار يؤمر بالصلاة ويدرب عليها ويؤدب عليها ومسألة الفرن أقوى ~~في المنع، لأن الرواية جاءت بأنه لا يترك بعد النداء أحد يبيع في السوق، ~~وإن كان ممن لا تلزمه الجمعة، لئلا يعامله من تجب عليه فيكون عونا على ~~معصية. ### | صلاة الأشفاع بين العشاءين # وسئل عمن أراد أن يصلي الأشفاع بين العشاءين لأجل الخوف. # فأجاب: صلاة التراويح في رمضان هي بعد العشاء الأخيرة، وأما بين # PageV01P112 # العشاءين فهي من جملة النوافل، والصحيح كراهة الاجتماع في النوافل ما عدا ~~قيام رمضان # إلا بشرطين: أن يكون الموضع خفيا، وأن تكون الجماعة يسيرة. # ورأى اللخمي أن ظاهر المدونة جوازها من غير الشرطين. # فعلى طريقة اللخمي تصلى التراويح بين العشائين. ### | القراءة من المصحف في الأشفاع # وسئل فيمن يقرأ في الأشفاع من المصحف؟ # فأجاب: القراءة من المصحف في قيام رمضان جائزة. ### | جمع الصلاتين بسبب الثلج # وسئل عن مسألة تظهر من جوابه. # فأجاب: وأما الثالثة فالجمع للثلج لا أذكر فيه نصا في مذهب مالك رضي الله ~~عنه. واختلف علماء الشافعية فيه، فمنهم من أجازه قياسا على المطر ومنهم من ~~منعه، لأنه يزول بنفضه من الثياب. والذي يترجح، والله أعلم، أنه إن كان ~~كثيرا جدا ويتعذر نفضه أن يجوز. # PageV01P113 ### | الصلاة على من مات سكرانا # وسئل في الرجل يموت مخمورا: هل يصلى عليه؟ # فأجاب: تجوز الصلاة عليه، لكن ينبغي لمن يشار إليه في الدين والفضل ~~والعلم أن لا يصلي عليه ولا يحضر جنازته، ليرتدع الناس عن تلك الحال. ### | قصر الصلاة أثناء السفر # وسئل عن المسافر يقيم في البلد لا يدري كم يجلس، فهل يبقى على قصره أم ~~لا؟ # فأجاب: إن كان البلد في أثناء السفر فله أن يقصر مدة مقامه فيه، وإن كان ~~في منتهاه أتم. انتهى. # PageV01P114 ### | الصوم ### | ثبوت هلال شوال ms15 # وسئل عن أهل وطن أخبروا بظهور هلال شوال بموضع آخر، فمنهم من صدق وأكل، ~~ومنهم من ترددت نيته؟ # فأجاب: إن عيد الفطر المسؤول عنه لم يثبت أنه كان يوم الخميس بشهادة من ~~يعتد به، فمن أفطر ذلك اليوم فعليه القضاء، ولا كفارة عليه لأنه متأول غير ~~منتهك. وأما من رآه وتحققه من غير شك، أعني رأى هلاله، فأفطر فهو غير آثم ~~فيما بينه وبينالله، وكان من حقه أن لا يفطر، كما قال مالك في الموطأ وهو ~~المشهور في المذهب. # ولا يجوز أن يبني الإنسان في رؤية الهلال إلا على عدلين محققي # PageV01P115 # العدالة فأكثر أو على جماعة يعلم أنهم صادقون بالعادة. ولا يجوز أن يعتمد ~~في الإخبار أنه قد ثبت رؤية الهلال إلا على رجل صادق عنده، وأما المتردد ~~ولم يفطر فصومه صحيح. ### | الرسم الوارد برؤية هلال شوال # وسئل عن الرسم الوارد برؤية الهلال المذكور. # فأجاب: الرسم المشار إليه في السؤال لا يعول عليه، لأن نائب القاضي الذي ~~أعلم بثبوته إعلاما مطلقا أظهر به جهله وعدم معرفته بما يشترط في الشهادة ~~على رؤية الهلال. وذلك أن الرسم كان فيه أربعة شهود، وكتب على الأول: إنه ~~عدل وعلى الثاني: أثني عليه، ولم يكتب على اسم الثالث والرابع شيئا، ثم كتب ~~عليه: أعلم بثبوته فلان. # ووجه الصواب في هذا: أن لو كتب بأداء الشهود وعدالة الأول والثناء على ~~الثاني، فإن كان شهد عند القاضي الوارد عليه هذا الخطاب شهود آخر تعاضدت # شهادتهم بهذا، وإلا فلا يعمل عليه بمجرده، لأن الهلال لا يثبت إلا بشهادة ~~عدلين فأكثر أو بعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة حسبما ذكروه في ذلك، ~~ولا يكتفي بمجرد الثاني في التزكية. # فتبين بهذا أن إعلام هذا المعلم بثبوت الرسم إعلاما مطلقا جهل وقلة علم ~~بما يشترط في الشهادة على الهلال، وقد بين وجه مستنده. ولا خلاف أن القاضي ~~إذا بين وجه مستنده، وهو خطأ، أنه ينقض حكمه. ولو كان هذا الرسم في حق آدمي ~~ما كان يحكم به إلا بعد الإعذار ms16 وتقرير # PageV01P116 # الشهود وغير ذلك مما يشترط في الحكم حسبما هو مقرر في كتب الأحكام وأما ~~حق الله تعالى كثبوت الأهلة فلا إعذار فيه، فلا يعول على ما ثبت فيه إلا ~~بشرطه. # فإذا تقرر هذا فيقال: لا يجوز الإفطار اعتمادا على ذلك الرسم بمجرده، ومن ~~أفطر وجب عليه القضاء، والظاهر أنه لا كفارة عليه لأنه معتمد على من قلده ~~ممن أفتاه بذلك ولم يكن منتهكا. ومن شرط وجوب الكفارة الانتهاك. # وأما المفتي بجواز الإفطار اعتمادا على ذلك الرسم خاصة فلا إشكال في ~~جرأته وجهله، لأنه يدل على عدم اطلاعه ومعرفته بما يشترط في الإعلام، وحكم ~~ما يرد عليه، وما يعد تزكية من الألفاظ المزكى بها، ومراتب الشهود ~~والشهادة، إلى غير ذلك. ولو علم هذا أو مسألة منها واحدة لما أفتى بما ~~أفتى. فقد ارتكب أمرا عظيما قال الله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) ~~إلى قوله: (مسؤولا). وقال تعالى: (قل أرءيتم ما أنزل الله لكم من رزق ~~فجعلتم منه حراما وحلالا). # في هاتين الآيتين عظة للمفتي، كما قال بعض العلماء. # وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان إثمه ~~على # PageV01P117 # من أفتاه. وفي الحديث: أجرأكم على النار أجرأكم على الفتيا. # ومحمل هذا على من لم يعتمد على مستند صحيح. # وفي العتبية عن مالك رضي الله عنه أنه قال: إذا كان من يشار إليه يفتي ~~بالجهالة سرت في الناس. وقال أيضا: إذا كان الشيء من أمر دينك فعليك أيضا ~~فيه بالثقة فلن ينجيك أن تقول: سمعت، وقد كان يقال: كفى بالمرء كذبا. # فهذا ما حضر من الكلام على هذه المسألة، ومن خالف فيه أو في بعضه فعليه ~~الدليل قاله ابن سراج. ### | عدالة المخبر برؤية الهلال # وسئل عن الصوم والإفطار بمجرد الخبر؟ # PageV01P118 # فأجاب: لا ينبغي لأحد أن يعتمد في صومه وفطره عمن لا تعرف عدالته فإن ~~أفطر فلا كفارة عليه، لأنه متأول. # وأما القرية إذا لم يكن فيها قاض ولا من يعتني بارتقاب الهلال فيعتمد ms17 على ~~من أخبره من أهل العدالة أنه رآه، وإن كان واحدا، سواء كان من أهل القرية ~~أو غيرها أو يكتفي أيضا بخبر الواحد العدل بحصول الرؤية على شرطها في قرية ~~أخرى. قاله ابن سراج. ### | إضرام النار للإعلام بالرؤية # وسئل عن إضرام النار من قرية إلى أخرى إعلاما برؤية الهلال؟ # فأجاب: النار توقد علامة على رؤية الهلال حسبما ذكر، إذا كان قد حصل لأهل ~~القرية ثقة من أهل القرية الأخرى أنهم لا يوقدون النار إلا إذا رأوا ~~الهلال، بنوا عليه وإلا فلا. قاله ابن سراج. # PageV01P119 ### | الزكاة ### | دفع القيمة في الزكاة # وسئل عمن وجبت عليه شاة واحدة في الزكاة؟ # فأجاب: بأنه يتصدق بها على مستحقها ولا يخرج ثمنها إلا إن أخذ منه جبرا، ~~وإن لم يعلم به العداد ولا المشرف فإنه يتصدق بها ولا يخبر أحدا منهما ~~بذلك، وأما إن علما به وأخذاها منه أو قيمتها بقصد الزكاة فذلك جائز يجزئه، ~~ولا يفتقر إلى إعادتها. ### | دفع زكاة الماشية لمستحقها # وسئل فيما يأخذه العاد للكسب من الزكاة؟ # فأجاب: لا بد أن تدفع زكاة الماشية لمن يستحقها، ولا يجزيه ما أخذ ~~المشرف، لأنه إنما أخذ ما أخذ على وجه أنه مغرم من المغارم المخزنية بالظلم ~~لا أنه على وجه الزكاة. # ومعنى قول ابن أبي زيد وقول غيره: إن إخراج القيمة يجزىء، # PageV01P120 # إذا أجبر عليها إنما ذلك إذا أخذ المصدق عليه القيمة على أنها زكاة. # فلا بد أن يخرج زكاة تلك الماشية، ويدفعها للمساكين، بحيث لا يعلم بها ~~العداد، ولا يجعلها في زمامه، وإنما يعطيها لمستحقها من غير إعلام العداد ~~ولا غيره بها. ### | توزيع دراهم الزكاة # الثالثة: الرجل يعطيه الناس من زكاة أموالهم ليفرقها على الفقراء ~~والمساكين، فيجيء منهم من يحتاج إلى كسوة أو طعام أو يرى هو أن المسكين ~~محتاج، فهل يجوز أن يشتري هو ذلك بنفسه للمسكين ويدفعها له أولا يجوز ذلك؟ ~~بل يفرق الدراهم عليهم. # الجواب: وأما الثالثة فإن مفرق الزكاة يخبر المسكين، ويقول له: لك عندي ~~زكاة، فانظر ما تريد أن ms18 أشتري لك، فيأمره بما أراد، ويأخذ منها ما يحتاج ~~لنفقته، ونحو ذلك. # PageV01P121 ### | شورة اليتيمة من الزكاة # الرابعة: وكذلك إذا رأى أن يتيمة ضعيفة تتزوج، هل يدفع لها من الزكاة ~~برسم شورة لدخولها بزوجها؟ # الجواب: وأما الرابعة فإن كان ما تشور به اليتيمة يسيرا لا يبلغ النصاب ~~فيجوز أن يعطيها من الزكاة ما تشتري به ثوبا تلبسه أو فراشا وما أشبه ذلك، ~~لا ما يتخذ به حلي وزخرف. # PageV01P122 ### | الأيمان ### | يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره # وسئل في رجل كان ساكنا مع ربيبه بدار زوجه، وأنه حلف باللازمة أنه لا ~~يسكن إلا بدار نفسه. # فهل يجوز له أن يبيت مع ربيبه بالدار المحلوف عليها على وجه الزيارة ~~ويقيم معه الجمعة ونحوها؟ # بينوا لنا الحكم في ذلك، وأجركم على الله والسلام عليكم ورحمة الله. # فأجاب: إنه يحنث إن كان الدخول إليه بالنهار، أو بات معه في غير مرض، إلا ~~أن يكون ببلد آخر فسافر إليه، فيستخف أن يقيم معه يومين أو ثلاثة. # حكاه ابن رشد عن مالك من رواية ابن القاسم. وحكاه ابن # PageV01P123 # حبيب عن مالك وأصحابه. أعني مقدار الإقامة إذا شخص إليه من بلد آخر. ### | كفارة من حلف أن تذهب زوجته إلى أولادها # وسئل فيمن قال لزوجته: والله تمشي لأولادك ما تكون لي بامرأة؟ # فأجاب: إن حنث كفر بإطعام عشرة مساكين: رطل ونصف رطل لكل مسكين، حب أو ~~دقيق، أو خبز مما يقتات بلد المكفر من قمح أو غيره وشيء من إدام، أو ما ~~يكفر به من غير الطعام. # PageV01P124 ### | الحالف بالأيمان كلها أن لا يزوج أخته # وسئل فيمن حلف الأيمان كلها، ولم يذكر اللزوم، أن لا يزوج أخته ولا يتكلم ~~فيها؟ # فأجاب: إن تكلم الحالف في تزوج أخته حنث ولزمه ما نوى بالأيمان كلها من ~~معنى اللازمة أو غيرها. فإن لم ينو معنى اللازمة ولا طلاقا أو لم ينو بها ~~شيئا لجهله فيما يلزم فيها فيلزمه ثلاث كفارات عن ثلاث أيمان بالله عز وجل. # PageV01P125 # وإن رفع الأمر إلى القاضي وزوج القاضي ms19 مضى النكاح، وكان صحيحا. ### | الحالف بالأيمان كلها أن لا يفعل شيئا # وسئل فيمن حلف بالأيمان كلها أن لا يفعل شيئا. # فهل له أن يكفر، ويفعل الذي حلف عليه؟ # فأجاب: إن نوى بالأيمان كلها معنى اللازمة فيلزمه حكمها إن فعل المحلوف ~~عليه، وإن لم ينو بها اللازمة ولم يعتقد معناها، فعليه إن حنت ثلاث كفارات ~~عن ثلاثة أيمان بالله تعالى. ### | من حلف باللازمة أن يقتل شخصا # وسئل في إنسان حلف باللازمة على فران قريته، إن خدم في ذلك الفرن قتله. # فما يلزم الحالف إن تغلب الفران ورجع للفرن يخدم فيه؟ # فأجاب: إن عاد الفران إلى الفرن وجب على الحالف أن يحنث نفسه، لأن قتل ~~المؤمن بغير حق لا يحل، وإذا حنث نفسه وجب عليه الطلاق، فإن نوى باللازمة ~~الثلاث لزمه ذلك، وإلا لزمته طلقة واحدة بائنة. ### | من حلف باللازمة أن لا يزوج وليته # وسئل فيمن حلف باللازمة أن لا يزوج وليته؟ # فأجاب: إن بادر ولي أبعد من الذي حلف فعقد النكاح مضى على المشهور، وإن ~~رفع الأمر إلى القاضي فزوج صح النكاح. ### | من حلف باللازمة ثم ماتت زوجته # وسئل فيمن حلف باللازمة أن لا يدخل دار أخته ولا يكلمها، فبقى كذلك مدة ~~حياة زوجه، ثم إن زوجه توفيت؟ # PageV01P126 # فأجاب: إن الحالف له أن يدخل دار أخته، لأن المرأة المحلوف بطلاقتها قد ~~ماتت، ولا تلزمه اليمين فيمن تزوج بعد ذلك من النساء. # وأما الثانية: فمن حلف باللازمة وفي عصمته امرأة فماتت وتزوج أخرى وحنث، ~~فلا يلزم فيها الحنث، لأن اليمين بها إنما تنعقد في الزوجة يوم الحلف. # وكذلك لو حلف وهو غير متزوج فحنث بعد أن تزوج، لا يلزمه طلاق فيها ### | الحلف بصيام العام # وسئل في امرأة حلفت بصيام السنة على شيء حنثت فيه، فما يكون الحكم في ~~ذلك؟ # فأجاب: يجب عليها أن تصوم سنة على المشهور، ولكن لا يلزم تتابعها وفي ~~المذهب قول آخر: إنه يجب عليها كفارة يمين بالله عز وجل. # ومال إليه جماعة من المتأخرين، ووجهه قوله صلى الله ms20 عليه وسلم: لا نذر في # PageV01P127 # غضب ولا في معصية الله عز وجل وكفارته كفارة يمين وهو قول له وجه من ~~النظر والحديث، ومن بنى عليه كان مخلصا إن شاء الله. # وسئل في امرأة حلفت بصوم عام يلزمها فيه الذي يلزمها، على شيء حنث فيه، ~~فما يكون الحكم في ذلك؟ # فأجاب: تكفر عن يمين بالله تعالى، فإن أطعمت عشرة مساكين رطلا ونصفا من ~~خبز من غالب ما يقتات أهل الموضع وشيئا من إدام لكل مسكين أجزأها. # وسئل في امرأة حلفت بصوم عام أن لا ترجع لزوجها؟ # فأجاب: المرأة إن رجعت لزوجها حنثت، ولزمها صوم عام كامل لا تحسب فيه ~~رمضان ولا أيام الأعياد، ولا يلزمها تتابعه. # وفي المذهب قول آخر: إنه يجزيها كفارة يمين بالله، وله وجه من النظر من ~~قلده لم يعترض. # PageV01P128 ### | الذكاة ### | ذكاة مقطوعة الحلقوم # وسئل في شاة ذبحها رجل قطع من حلقومها مقدار الثلثين. هل تعمل فيها ~~الذكاة؟ # فأجاب: إن الذكاة تعمل فيها. ### | أكل مقطوعة أحد الودجين # وسئل في رجل ذبح عرض بقر، فقطع الحلقوم والودج الواحد وبقي الودج الآخر ~~لم يقطع منه شيئا. # فهل يجوز أكله أم لا يجوز؟ # فأجاب: المشهور من مذهب مالك وأصحابه: أنه لا يؤكل. # ويروى عن مالك جواز أكله، وهو قول جمهور العلماء خارج المذهب فمن أخذ ~~بهذا القول لم يعترض، لأنه صحيح من جهة البحث والنظر. # PageV01P129 # قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. # والقطع: بأن ما قطع ودجه لا يعيش. # وسئل فيمن ارتفعت يده عن الذبح مغلوبا، وقد قطع بعض الأوداج، ثم أعاد يده ~~في الفور فأجهزها؟ # فأجاب: اختلف فيها، والصحيح جواز أكلها. ### | اضطراب الذبيحة # وأما المسألة الثانية، وهي اضطراب البهيمة عند الذبح حتى قامت من يد ~~الذابح، وقد قطع بعض الأوداج، ثم ردها بعد ساعة فأجهز عليها، فلا تحل تلك ~~الذبيحة. ### | الغلصمة في الذبيحة # وسئل في الغلصمة تكون لجهة الصدر، ولم يبق منها شيء لجهة الرأس؟ # PageV01P130 # والجواب: فيها اختلاف كثير في المذهب. # فذهب جماعة كثيرة ms21 من أصحاب مالك إلى منع أكلها. # وذهب جماعة كثيرة منهم أيضا إلى الجواز. # وروي عن مالك المنع، وطعن بعضهم في صحة هذه الرواية. # والصحيح من جهة النظر: الجواز. ### | ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة # وسئل فيمن ذبح فروجا وقطع الودجين وكل ما يتعلق بهما، إلا الحلقوم الذي ~~فيه الغلصمة لم يقطع منه شيء، قال اللخمي على هذا: لا يكون شرطا في الذكاة ~~على من أجاز الأكل، وإن كانت الغلصمة للأسفل؟ # فأجاب: إن قطع الذابح فوق الجوزة، وكانت الجوزة أسفل من القطع فهي ~~مغلصمة، وتؤكل الذبيحة على القول الصحيح. # وأما إن لم يقطع شيئا من فوق الجوزة ولاتحتها فلا تؤكل. ### | الذبيحة المغلصمة # وسئل عن الذبيحة المغلصمة؟ # PageV01P131 # فأجاب: كثر فيها الخلاف في المذهب. # روي عن مالك منع أكلها، فأنكر ابن وضاح صحة هذه الرواية، ورأى ابن رشد أن ~~المشهور منع أكلها. # والصحيح من جهة النظر: جوازه. ### | ذبح الفروج المختنق بالعجين # وسئل في فروج يعلف بالعجين، فاختنق في حين العلف، فذبح ولم يتحرك منه إلا ~~ريشتان من طرف جناحه وسال دمه؟ # فأجاب: الفروج لا يؤكل. ### | الشاة التي يوجد كرشها مثقوبا # وسئل في نطيحة أو متردية ذبحت، وعلامات الحياة بها مثل سيلان الدم وركض ~~الرجل وما أشبهه، فيوجد كرشها مثقوبا، أو يوجد في أحد مقاتلها قطع قليل أو ~~كثير. # هل يجوز أكلها أم لا؟ # PageV01P132 # فأجاب: أكل الشاة التي كانت مثقوبة الكرش يجوز على قول ابن رزق شيخ ابن ~~رشد. وهو الصحيح. # ووقع الخلاف فيها في زمانه لكن لا يبيعها إلا بعد أن يبين. # وأما انتثار الحشوة فالمعمول عليه في المذهب: أنه من المقاتل. ### | ذبيحة يسيل دمها ولا تتحرك # وسئل فيمن ذبح عرض بقر فلم يتحرك منه عضو، إلا أن الدم خرج منزعجا حتى رش ~~ثياب الذابح، وسال من الذبيحة دم كثير. # فهل تؤكل أم لا؟ # فأجاب: إن كانت الذبيحة صحيحة عند الذبح فتؤكل إن سال دمها ولم تتحرك. ~~وإن كانت مريضة فلا يكتفي منها بسيلان الدم حتى تركض بيد أو رجل، أو ms22 تحرك ~~ذنبها، أو تطرف بعينها، أو يجري نفسها في حلقها. # PageV01P133 # وسئل في الشاة إذا ذبحت وسال دمها، ولم تتحرك؟ # فأجاب: إن كانت الشاة التي سال دمها ليس بها مرض فيكتفى فيها بسيلان ~~الدم، وإن كانت مريضة أو منخنقة أو ما أشبه ذلك، فلا يكتفى بالدم ولا بد من ~~التحريك. ### | ذبيحة السارق # وسئل في السارق إذا ذبح شاة مسروقة، ثم أطلقت من يده. # هل تؤكل أم لا؟ # فأجاب: السارق تؤكل ذبيحته إذا كان قد قطع الودجين والحلقوم. # وأجاب على مثل السؤال: إن وافق السارق وجه الصواب في الذبيحة أكلت ~~ذبيحته، وإلا فلا. ### | المقاتل المتفق عليها في الحيوان # بينوا لنا المقاتل المتفق عليها؟ وكيف هو انتثار الحشوة؟ # جوابه: أما المقاتل فهي: # انتثار الحشوة على الصحيح المعروف. # PageV01P134 # وانتثار الدماغ. # وقطع النخاع: وهو المخ الذي في السلسلة. # وقطع الأوداج. # وثقب المصير الأعلى. # واختلف في ثقب الكرش، وشق الودجين، وكسر الصلب والعنق من غير قطع النخاع. # والصحيح: أنه ليس من المقاتل، حتى ينقطع النخاع، وإذا قطع من النخاع شيء ~~يسير فالظاهر أن البهيمة تؤكل. # وسئل بما نصه: # الفقهاء - رضي الله عنهم - عدوا انتثار الحشوة من المقاتل، فالحشوة على ~~ماذا تشتمل؟ وبالانتثار ما معناها؟ فإن البهيمة ربما عدا عليها السبع ففتح ~~بطنها، فخرج # بعض مصارينها سالما من الشوق بحيث يمكن رده وخياطة الجلد ومعالجتها حتى ~~تبرأ لمن أراد ذلك، وربما خرج المصران مثقوبا، يسيل منه الروث يخاف عليها ~~الموت أكثر من الأخرى؟ # فأجاب: الحشوة تشمل ما احتوى عليه البطن من الأمعاء والرئة والطحال ~~والغرنوق والقلب والكلى. # وأما الكرش فليس من المقاتل على الصحيح. # وإذا فتح السبع بطن الشاة أو غيرها، وخرج من مصرانها شيء فخيط ورد في ~~الجوف من غير شق فيه فليس بمقتل. # PageV01P135 # وأما ثقب المصران الذي فيه الفرث، فليس بمقتل على الصحيح. # وأجاب في المعنى المتقدم: # المراد بالحشوة: ما حواه البطن، فيدخل في هذا الأمعاء والرئة والكبد ~~والقلب وغيرها. # وانتثارها: انقطاعها، وانفصال بعضها عن بعض. وأما مجرد ثقبها فالراجح أنه ~~لا يضر. # وقد حكى ms23 بعض المتأخرين الخلاف في انشقاق القلب والكلى، كما وقع الخلاف ~~بين ابن رشد وشيخه ابن رزق في ثقب الكرش. # والراجح في ذلك كله: الجواز: # وأما المصير الأعلى فهو عبارة عن المعدة وما قرب منها، فإن حدث فيه ~~انقطاع أو انخراق ينقطع به الغذاء فهو مقتل على المشهور، وإن كان ثقبا ~~يسيرا لا ينقطع الغذاء به فالراجح جواز الأكل. # وضرب النخاع لا يضر. # وفيما لم تنفذ مقاتله وأصابها ما يخاف على البهيمة منه الموت ثلاثة ~~أقوال: # جواز الأكل ومنعه. والفرق بين أن يشك في موتها فيجوز، أو يظن فلا يجوز. # والظاهر: جواز الأكل مطلقا. # وكل ما فيه خلاف فلا يطعمه الإنسان أحدا، فقيرا أو غيره، إلا بعد ~~التبيين. # PageV01P136 ### | النكاح وما شاكله ### | ولاية الأخ لأم في النكاح # وسئل في عقد نكاح بولاية أخ لأم؟ # فأجاب: إن كان الأخ للأم ابن عم البنت أو وصيا صح إنكاحه إياها، وإلا فلا ~~يصح، وهو مفسوخ قبل البناء وبعده. ### | خطبة الرجل على خطبة غيره # وسئل في رجل خطب بنتا لوالدها ووقع بينهما التقارب والتراكن في كل شيء، ~~حتى لم يبق إلا الإشهاد بينهما، فتوفي والد الزوجة، ثم خطبها آخر وعقد ~~عليها معه أخوها؟ # فأجاب: نكاح الثاني ممنوع، لأنه بعدما ركن الأول، لكنه لا يفسخ على القول ~~الصحيح، ويؤمر الزوج بأن يعرض الزوجة على الأول، فإن تركها له فيسوغ له ~~البقاء على النكاح، وإلا يستحب له أن يطلقها. فإن تزوجها الأول كان ذلك له، ~~وإلا فللثاني أن يتزوجها. # PageV01P137 ### | النكاح بشاهد واحد # وسئل في رجل خطب بنتا وتحدث مع وصيها، ووقع الاتفاق والتراكن وشهد عليها ~~شاهد واحد ووالد الزوج، ثم أنكر الوصي؟ # فأجاب: النكاح غير ثابت، لأن والد الزوج لا يقبل، لأنه شهد لولده، ~~والنكاح لا يثبت بشاهد واحد. ### | الصيغة في عقد النكاح # وسئل: عن رجل تحدث مع رجل آخر في تزويج شقيقته البكر واتفق معه على شيء ~~معلوم من نقد، وكالئ وعروض وغير ذلك، ثم ساق الزوج بعض العروض # ودفعها للزوجة على العادة في ذلك، وهما لم ms24 تقع بينهما الشهادة، والبكر ~~المذكورة يتيمة مهملة دون وصي، ثم توفي الزوج. # فهل للزوجة أن ترثه بمجرد ما وقع بينهما من غير إشهاد؟ # فأجاب: لا ميراث بينهما إلا أن يثبت وقوع صيغة النكاح، والمراد بالصيغة ~~أن يثبت من الزوجين ما يستلزم النكاح مثل أن يقول الزوج: قد تزوجت وشبهه، ~~وتقول المرأة إن كانت مالكة أمرها: قد تزوجتك أو رضيت وشبه ذلك، أو يقول ~~وليها إن كان مجبرا: قد زوجتك، وشبه ذلك، فإن # PageV01P138 # كانت الزوجة يجب استئمارها فتستأمر وترضى بما يدل على الرضى في حقها، فإن ~~لم يقع شيء من هذا فلا يصح النكاح، ولا يحصل فيه ميراث. ### | صداق المتوفى زوجها قبل البناء # وسئل فيما يجب للزوجة من صداقها إذا مات زوجها قبل البناء بها؟ # فأجاب: توفى الزوجة ما يجب لها من نصف صداقها ومن نصف سياقتها، وإن أتى ~~ذلك على المال كله. ### | الزواج في مدة الاستبراء من الزنى # وسئل في بكر تزوجت، ثم أتت بولد لشهرين من تاريخ العقد وثبت ذلك، وفسخ ~~النكاح بغير طلاق، ثم أراد تزوجها وردها لملكه؟ # فأجاب: المشهور أنه لا تحل لزوجها أبدا، لأنه تزوجها في استبراء الزنى، ~~فهي بمنزلة من تزوجت في العدة. # وفي المذهب قول آخر: أنه يجوز له أن يتزوجها بعد الاستبراء بثلاث حيض، ~~ووجهه: أنه لا يرى الماء الفاسد كالصحيح، وهو قول له وجه من النظر صحيح، ~~فمن قلده لم نعترضه. # وإن كان هذا الرجل لم يمسها بعد الولادة يفتقر إلى استبراء. # PageV01P139 ### | الزواج في العدة # وسئل في امرأة اعترفت بتمام عدتها بالأقراء وعقد عليها النكاح، ثم بعد ~~ذلك زعمت أنها لم تحض إلا حيضتين؟ # فأجاب: هذا النكاح فاسد، يفسخ قبل الدخول وبعده، وإن طال وولدت الأولاد، ~~فإن فسخ قبل الدخول صح للرجل أن يتزوجها بعد ذلك بعقد آخر صحيح. ### | نكاح المرتد # وسئل عن رجل تنصر وتزوج في أرض العدو نصرانية وأقام معها سنين، ثم عاد ~~إلى الإسلام وأسلم وأسلمت هي معه في زمان واحد، وخرجا إلى بلاد المسلمين، ~~هل يقران على نكاحهما ms25 أو يفسخ بطلاق، وبعد ذلك ينشئان عقدا آخر، وعلى أنه ~~يفسخ فما يكون الحكم فيهما اليوم، إذ هما باقيان على ما كانا عليه لم يفرق ~~بينهما، وهل يؤدب كل واحد منهما أم لا؟ # فأجاب: تصفحت السؤال أعلاه، والجواب أن المرتد لا يقر على # PageV01P140 # نكاحه في حال ردته على المشهور، وهو مذهب المدونة. # وقال ابن الماجشون: إنه يقر، وذهب إليه ابن حبيب. # والمشهور المعول عليه هو الأول، فيفسخ النكاح المسؤول عنه بطلاق، وتتربص ~~المرأة حتى يمضي لها ثلاثة أطهار ويردها الزوج إن أحب، ولا يلحق واحدا ~~منهما أدب في إبقاء الزوجة معه في الأيام التي أبقاها، مراعاة للخلاف، ~~والولد لاحق. ### | من حرم على نفسه الزواج # وسئل في رجل قال: متى حل لي الزواج في هذه الجزيرة فهو حرام علي؛ ثم أقام # بعد ذلك فيها، فأراد الزواج خوف العنت للعصمة؟ # PageV01P141 # فأجاب: إن كان قصد بقوله: متى حل لي الزواج، متى تزوجت، فلا يتزوج بهذه ~~الجزيرة. وإن لم يقصد ذلك، وإنما قصد تحريم الزواج، فلا شيء عليه. ### | تحريم الزوجة # وسئل فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام؟ # فأجاب: إن قصد الثلاث بقوله: أنت حرام، لزمه ذلك وإن لم يقصد الثلاث ~~وكانت الزوجة مدخولا بها لزمه الثلاث على المشهور. # وفي المذهب قول: إنه تلزمه طلقة واحدة بائنة. # وقد رجحه بعض أشياخ المذهب، وهو قول صحيح له وجه من النظر من قلده لم ~~يعترض فيه. # وسئل فيمن قال لزوجته: هي عليه حرام كلحم الخنزير. ما يلزمه في يمينه من ~~الطلاق؟ # وقد سئل الحالف، فقال: إنه لم ينو طلاق الثلاث. # فأجاب: قد اختلفت العلماء قديما وحديثا فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام، ~~على أقوال كثيرة ذكر ابن العربي منها خمسة عشر قولا يتحصل منها في المذهب ~~خمسة أقوال. # PageV01P142 # فقال مالك وابن القاسم في المدونة: هي ثلاث في المدخول بها ولا ينوى وفي ~~غير المدخول بها له نيته: من واحدة أو غيرها. # وقال عبد الملك: هي ثلاث على كل حال. # وقال أبو مصعب وابن عبد الحكم: هي ثلاث ms26 في المدخول بها، وفي غيرها واحدة. # وقال عبد العزيزبن أبي سلمة: هي واحدة رجعية مطلقا. # وروى ابن خويز منداد عن مالك: إنها واحدة بائنة في المدخول بها وغيرها. # وكان بعض الشيوخ - رحمهمالله - ممن له الفتوى ببلدنا هذا، يعتمد هذه ~~الرواية، ويفتي بها، ويرى أن ذلك جار على مذهب المدونة المتقدم ذكره، لأنه ~~إنما فرق فيها بين المدخول بها وغيرها، لأن البينونة لم تكن عندهم إلا ~~بالثلاث في المدخول بها، أما عندنا فإنها تبين بالواحدة. فالمدخول بها ~~اليوم نظير غير المدخول بها إذ ذاك، فحكمها واحد. # PageV01P143 # وقد أشار إلى هذا اللخمي في بعض أبحاثه. # وقد رجح ابن رشد القول بتصديق من يزعم أنه لم يرد بالحرام الطلاق، وصححه، ~~وجاءت به رواية في العتبية. # ومن باب أولى تصديقه إذا زعم أنه أراد غير الثلاث. # فمن أخذ بهذا القول الأخير فهو مخلص، إن شاءالله. ### | تحريم الزوجة التي لم يدخل بها # وسئل في رجل له زوجة لم يدخل بها، فقال في حال حرج: هي عليه حرام ثلاث ~~مرات، ثم قال بعد ذلك في فور واحد: اشهدوا علي أنها مطلقة. # فأجاب: ينوى هذا القائل: هي عليه حرام، فإن نوى بها الثلاث لزمته؛ وإن ~~قال: إنه لم ينو بها الثلاث، فإن كان قوله: اشهدوا بطلاقها، متصلا ~~بالتحريم، فتلزمه طلقتان: طلقة بالتحريم، وهذه الأخرى، وإن لم يكن متصلا ~~وكان بعد سكوته فيلزمه طلقة واحدة بائنة بالتحريم خاصة. ### | من قال لزوجته: امشي عن وجهي # وسئل فيمن قال لزوجته: امشي عن وجهي، ما لي بك حاجة، فخرجت إلى دار ~~والدها؟ # فأجاب: إن قصد بقوله ذلك الطلاق لزمه، وإن لم يقصد به الطلاق فلا شيء ~~عليه. # PageV01P144 ### | النية في تحريم الزوجة # وسئل في رجل قصد غشيان زوجته، فلم تطاوعه، فقال لها في الحين: هي عليه ~~حرام في هذه الساعة، وخرج عن السرير حيث كان معها مضطجعا. # فما يجب عليه في قوله هذا؟ # فأجاب: ذكر موصله وزعم أنه الحالف، وأنه لم ينو بقوله: هي علي حرام، ~~طلاقا ولا تحريما، وإنما أراد الامتناع ms27 منها في الحال. # والجواب: أنه لا يلزمه، لعدم النية على الصحيح. ### | تحريم الزوجة عقب طلاقها # وسئل فيمن طلق زوجه وحرمها عقب الطلاق تحريما مردفا على الفور، وزعم بعد ~~وقوع الطلاق أن نيته بالتحريم تأكيد الطلاق الأول، ولم يقصد به إلا واحدة ~~خاصة. # فهل تسمع دعواه هذه أم لا؟ # فأجاب: إن كان التحريم متصلا بالطلاق فيلزمه طلاق الثلاث، ولا يصدق فيما ~~ادعى من التأكيد. وأما إن كان بعد سكوته وانقطاع اللفظ # PageV01P145 # بالطلاق، فإن كان قصد بالطلاق الطلاق المتعارف عند الناس اليوم، وهو ~~المملك، فلا يرتدف، وإن قصد الرجعي فيرتدف وهو مصدق فيما يدعي من القصد. ### | مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث # وسئل فيمن طلق زوجته ثلاثا،. ثم قال بعد إيقاعه للطلاق: متى حلت حرمت، ~~متى ما حلت حرمت، ثم تزوجت هذه المطلقة بعد ذلك وفارقها الزوج الثاني، # والأول يريد رجوعها. # هل له ذلك أم لا؟ # فأجاب: إن له أن يراجعها. ### | الطلاق والمراجعة في يوم واحد # وسئل فيمن حلف باللازمة أن لا تبقى زوجه في ملكه، وأراد طلاقها ومراجعتها ~~في يوم واحد. # فأجاب: يجب عليه طلاقها، ويجوز له مراجعتها في يوم واحد. ### | مراجعة المطلقة # وسئل في رجل حلف باللازمة لزوجه أن لا تخرج من الدار، فأشهد بطلاقها رجلا ~~واحدا وامرأتين، وخرجت المرأة من الدار بعد إشهاده، وهو يريد ارتجاعها؟ # فأجاب: يشهد الآن بطلاق زوجته شاهدا آخر، ثم يردها. # PageV01P146 ### | مراجعة الزوجة الحامل # وسئل فيمن راجع زوجه بعد مضي ستة أشهر من الحمل؟ # فأجاب: إن كانت حاملا في الشهر السادس ولم تدخل في السابع فتجوز مراجعتها ~~على الصحيح، وأما إن كانت بعدما دخلت في الشهر السابع فلا تجوز مراجعتها ~~على المشهور. # فإن راجعها فيه فسخ النكاح، فإن لم يفسخ حتى تضع وبقيت حية تم النكاح ولم ~~يفسخ، لزوال الحمل. ### | خلع المرأة التي أضر بها زوجها # وسئل عن امرأة اختلعت لزوجها بأقل مما يجب لها عليه في مطالبها قبله، ~~وضمن # عنها الدرك في ذلك، وطلقها زوجها عليه. ثم بعد ذلك شهد شهود بالسماع أنه ms28 ~~كان يضربها إلى الافتداء منه، فإن وجب الغرم على الزوج، فهل له مطالبة ~~الضامن؟ وهل تعمل شهادة السماع في مثل هذا؟ فإن أعلمت فما معناها وكيفيتها؟ # فأجاب: إذا ثبت الضرر لم يلزم للزوجة الخلع باتفاق، ولا ضامن # PageV01P147 # الدرك على الصحيح، ويكفي في ثبوت الضرر شهادة السماع. ### | من أوقف طلاق زوجته على تنازلها عن صداقها # وسئل في رجل سألته زوجه طلاقها فقال لها: إن تركت مالك عندي من صداق ~~وسياقة فلك ذلك، فقالت له: نعم. فأتى بشاهدين وأشهدهما بذلك وتراضيا به ~~وضمنت الزوجة أمها، وأشهدت على نفسها أنها متى قامت بسنتها تطلب ما ذكر ~~فالأم حاملة عنه، ولم يسم الرجل طلاقا، ولم يلفظ به حين إشهاد الزوجة وأمها ~~بما ذكر، وإن بعض الناس سأله عند انصرافه من موطن الإشهاد، فقال له: إني ~~بريء منها على خير، ثم سأله ثان وثالث فقال لهما مثل قوله للأول، فمكث ~~أياما قلائل، ثم قال: إني لم أطلقها ولا أشهدت بطلاقها، ولم أوقعه عليها ~~حين انصرافها. # فهل الطلاق واقع على حكم الخلع أم لا؟ # وهل يرد إلى نيته في قوله: برئت منها؟ # بينوا لنا ما يلزمه في ذلك كله. # فأجاب: إن ثبت ما ذكر بشهادة العدول، أو اعترف الزوج به لزمه الطلاق، وإن ~~لم يلفظ به، قياسا على ما قالوا فيمن قال لزوجته: إن أعطيتني كذا فارقتك، ~~إن فهم من قرائن الأحوال وبساط الكلام أنه أراد وجه الخلع، أنه يلزمه ~~الطلاق والخلع. # وهذه المسألة المسؤول عنها كذلك، لأن بساط الحال وضمان الكلام، وهو حاضر # ساكت، وقوله بعد ذلك: برئت منها على خير، يقتضي أنه أراد الطلاق والخلع. # PageV01P148 ### | سقوط النفقة على الناشز # وسئل هل للناشز نفقة على زوجها أم لا؟ # فأجاب: إن ثبت عند القاضي نشوز المرأة على الوجه المذكور في السؤال، تسقط ~~نفقتها مدة نشوزها. ### | نفقة زوجة المفقود # وسئل في امرأة فقد زوجها، ورفعت أمرها إلى القاضي بموضعها بعد فقده بمدة، ~~وكانت قد أخذت نفقتها وكسوتها من مال المفقود من يوم الفقد إلى يوم رفعها ~~لأمرها ms29 فحكم لها القاضي بالنفقة والصرف وسائر فرضها من يوم رفع الأمر، ولم ~~يثبت لها شيئا مما قبل ذلك. # فهل ما حكم به القاضي صحيح أم لا؟ # بينوا لنا وجه الصواب في ذلك. # فأجاب: ما حكم به القاضي هو فقه المسألة. ### | نفقة الزوجة قبل الدخول # وسئل في من طلب بالنفقة قبل الدخول؟ # PageV01P149 # فأجاب: إن كان قد دعي الزوج للدخول وامتنع لغير عذر بالزوجة قضي عليه ~~بالنفقة وإلا فلا. ### | حضانة جدتين ليتيم # وسئل عن رجل كان له زوج فتوفيت وتركت له بنتا من نحو عام، فأخذتها جدتها ~~للأم فحضنتها مدة ستة أعوام، حتى نفد مال البنت ولم يبق منه إلا بعض أرض، # فأراد والدها وجدها للأب أخذها، والتزمت جدتها للأب أن تنفق عليها ~~وتربيتها وتجري عليها النفقة وسائر المؤنة إلى أن تتزوج، ليبقى مال البنت ~~على ملكها، وقصدها بذلك الرفق بالبنت وتوفير ما بقي من مالها. # فتفضلوا بالجواب مأجورين مشكورين. # فأجاب: إنه نقل في كتاب الاستغناء الخلاف فيما إذا كانت لليتيم جدتان جدة ~~للأم وجدة للأب، ولم يكن معه إلا دار قيمتها عشرون دينارا أو نحوها، فأرادت ~~جدة الأم بيعها عليه لتنفق ثمنها عليه، وقالت جدة الأب: أنا أنفق عليه من ~~مالي ويكون معي وتبقى له داره رفقا به، وليس له مال تجري عليه منه النفقة ~~عند جدة الأم، فحكي عن بعض المفتين من الشيوخ # PageV01P150 # أن الجدة للأم أولى بالحضانة. وقال المشاور: ينظر إلى الأرفق بالصبي، ~~لأنهما وليان جميعا؛ فوجه القول الأول البقاء مع الأصل في أن الجدة للأم ~~أولى بالحضانة مقدمة في الحضانة. # ويعضد هذا القول، القول بأن الحضانة حق للحاضن، ووجه الثاني أن الحضانة ~~أصلها الرفق بالمحضون، ولذلك قدم فيها النساء على الرجال لما ظهر من الشفقة ~~والحنان وحسن القيام على التربية، ويعضده القول بأن الحضانة حق للمحضون، ~~وقيل: إنها حق لهما معا. # والظاهر عندي في هذه المسألة المسؤول عنها: أنه إن كان بقاء الصبية مع ~~جدتها للأم يؤدي إلى الإجحاف بها في يسارة مالها، ويخاف أن يباع عليها ~~وتصير ms30 فقيرة من فقراء المسلمين، وكانت جدة الأب تلتزم نفقتها وجميع مؤنها ~~وهي في الرفق بها وحسن التربية بمنزلة الجدة للأم، والأب ضعيف لا كبير مال ~~معه يواسيها به، أن تنتقل حضانتها إلى جدة الأب، ولا تمنع من زيارة جدتها ~~للأم والمقام معها في بعض الأيام. وإن كان لا يؤدي إلى الإجحاف بها كثيرا ~~وكان لأبيها من أن يواسيها وامتنع من ذلك بخلا منه، لا إضرار بجدة الأم أن ~~تبقى معها ولا تنتقل # إلى الجدة للأب، والنظر في ذلك إلى القاضي، أعانهالله ووفقه، فيما يظهر ~~له من مخايل الأمور والأحوال وما يثبت عنده في ذلك. # PageV01P151 ### | إلحاق بنت بنسب أبيها للشبهة # وسئل في رجل توفي عن زوجة وبنت منها، وألفي في صداقهما طلقة ومراجعة، ~~والرسمان غير مشهودين، والبنت عن وطء بعد المراجعة. # فأجاب: تلحق البنت به للشبهة الدالة على أنها ابنته. ### | اتهام زوج زوجته بالزنى # وسئل فيمن اتهم زوجه بالزنى، والزوجة حامل منه؟ # فأجاب: إن تحقق أنها وقعت في الزنى وجب عليه أن يمسك عنها، حتى تضع ~~حملها، وإن لم يحقق أمسك عنها على جهة الورع، من غير وجوب. ### | من أقرت أن رجلا جامعها غلبة ثم أنكرت # وسئل في امرأة ذات حمل، أقرت أن رجلا دخل عليها غلبة وجامعها، ثم أنكرت ~~بعد الإقرار؟ # فأجاب: إن كانت المرأة غير متزوجة لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع؛ وإن ~~كانت متزوجة لا يجوز لزوجها أن يقربها، إلا بعد ثلاث حيض، وإن حملت من ~~الماء الفاسد فلا يقربها حتى تضع، وإذا أنكرت قبل إنكارها بعد اعترافها. # PageV01P152 ### | شرب الرجل لبن زوجته # وأما الثالثة فلا نص في الرجل يشرب لبن امرأته في الحولين أو بعدهما. ### | تزوج زوجة المفقود وقسمة ماله # وسئل عن جماعة من الفرسان فقدوا في معترك القتال بين المسلمين والنصارى # منذ عامين ونصف وثبت بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرهم ~~أنهم قتلوا واستشهدوا، ولم يعش منهم إلا أربعة لا غير، وذلك لكثرة تردد ~~الفكاكين إلى أرض لورقة ونواحيها، وخرج الأسرى من المسلمين منها ms31 كلهم ~~يشهدون بذلك، ومنهم من شهد فيه على التعيين بأنه مات هناك، وذلك أيضا ~~بالسماع الفاشي المستفيض، وأنه لم يثبت حياة واحد منهم ولا سمع أنه حي بوجه ~~طول المدة، فهل يجوز لنسائهم أن يتزوجن وتقسم أموالهم؟ أو لا تكون الشهادة ~~عاملة في مثل هؤلاء إلا من شهد فيه على التخصيص بأنه مات بالسماع الفاشي ~~المستفيض؟ ومن تزوجت منهن باجتهاد من الحاكم هل يفسخ نكاحها وينقض حكم ~~الحاكم أم لا؟ # PageV01P153 # فأجاب: الجواب وبالله التوفيق أنه إن ثبت فيمن فقد من المسلمين المسؤول ~~عنهم أعلاه أنه كان في العسكر متوجها للقتال، ورئي في المعترك، أن الحكم ~~بموته وقسم ماله وتزوج زوجته كما ذكر في السؤال، صحيح، سواء شهد فيه على ~~التخصيص أنه مات أو شهد بالسماع المستفيض، فقد أفتى القاضي أبو عبد اللهبن ~~الحاج رحمهالله في بعض المغازي الواقعة بأرض الأندلس بين المسلمين والكفار ~~في رجل شهد فيه بالسماع الفاشي أنه استشهد في تلك الواقعة، وثبت رسم آخر ~~أنه رئي في العسكر، أنه يحكم بموته في تاريخ ثبوت موته على السماع ويرثه ~~ورثته الأحياء يومئذ، ولا يحكم بموته الآن، ولا يعمر كما يعمر المفقود وليس ~~لزوجته نفقة في ماله، هي كالمتوفى عنها زوجها. # وذكر اللخمي فيمن فقد في زمن الطاعون وفيمن توجه إلى بلد فيه طاعون أنه ~~يحمل أمره على الموت، فتعتد امرأته ويقسم ماله، قال: وذكر بعض أصحابنا عن ~~مالك أن الناس أصابتهم سنة بطريق مكة سعال. وكان الرجل لا يسعل إلا يسيرا ~~حتى يموت فمات في ذلك عالم وفقد ناس ممن خرج فلم يأت لهم خبر حياة ولا # موت، فرأى أن تقسم أموالهم ولا يضرب لهم أجل المفقود ولا غيره، فهذا بعض ~~ما حكم فيه في هذه النازلة، ويدل على أنه مبني على غلبة الظن في ذلك، فما ~~حكم به صحيح لا مجال فيه لاعتراض معترض. # PageV01P154 ### | الميراث والوصية ### | مطالبة الأولاد والدهم بميراث من أمهم # وسئل في رجل كان له مع زوجته نحو ثلاثين عاما، ثم توفيت الزوجة فطلب ~~الأولاد ms32 والدهم بميراثهم مما تركت المتوفاة من زرع وزيت وحرير؟ # فأجاب: للأولاد طلب أبيهم بالكراء وبغلة ما أخذ من الأملاك ما دون دار ~~السكنى، إن كان للزوجة دار، ويرجع هو بإجارة خدمته. ### | ميراث المفقود # وسئل في مفقود توفي له ولده. # هل يرث أباه المفقود أم يرثه المفقود؟ # فأجاب: يضرب للمفقود الأجل سنة من يوم الرفع، فإن لم تثبت حياته وحكم ~~القاضي بموته يوم الكائنة فيورث منه ولده الذي مات بعد فقده. # وعلى هذا جرى العمل اليوم. # وإن لم يحكم بموته يوم الكائنة، وهو البين، فلا يورث منه. # وسئل في من غاب في أداء فريضة الحج وانقطع خبره وماتت # PageV01P155 # ابنة عمه وهو غائب. # هل يرثها هو أو من يجب له الميراث؟ # فأجاب: يعمر، فإذا انقضى أجل التعمير وهو سبعون سنة من يوم ولادته على ~~المشهور، فإن لم يعرف له خبر ورثه يومئذ أحياء ورثته، ولا يرث هو من مات ~~قبل انقضاء أمد التعمير، ابنة عمه أو غيرها. ### | وصية صبي لحاضنته # سؤال: عن صبي عهد بثلث ماله لحاضنته ومات، وكان ابن تسعة أعوام، وثبت # العهد كما يجب، فادعى وصي الوارث للعاهد المذكور أن العاهد ما كان يعقل ~~القربة، فأحضر قاضي الموضع الشاهدين بمجلس الحكم وسألهما: هل كان يعقل ذلك ~~أم لا؟ فقال: إنه قال لهما: اشهدا علي بالثلث الجائز لحاضنتي فلانة، لأنها ~~خدمتني وربتني، فقال القاضي: التسعة الأعوام تكفي أم كيف وقد عرف المجازاة ~~على تربيتها له وخدمتها إياه، وأنفذ الحكم بالثلث المعهود لها به، فتفضلوا ~~بالجواب، هل ما حكم به القاضي صحيح أم لا؟ # والجواب: إن وصية الصبي المذكورة فيه نافذة لأنه يعقل القربة على ما وصف ~~به، قال في المدونة: تجوز وصية الصغير ابن عشر سنين وأقل مما # PageV01P156 # يقاربها، إذا أصاب وجه الوصية، وذلك إذا لم يكن فيها اختلاط، وفي كتاب ~~ابن المواز: قال مالك وأصحابه: تجوز وصية الصغير إذا عقل ما يوصي به مثل ~~ابن تسع سنين وشبهه، فما حكم به القاضي من إنفاذها صحيح لا يطعن فيه، وذكر ~~السائل ms33 أن مخاصمي الموصى له أثبتوا رسما بأن الصبي كان لا يعقل القربة، فلا ~~يلتفت إليه، إذ الصحيح أن البينة المثبتة أنه كان يعقل مقدمة على غيرها، لا ~~سيما وقد حكم القاضي في مسألتنا. # PageV01P157 ### | الهبة والحبس ### | الهبة بشاهد واحد # وسئل في رجل وهب ابنا له صغيرا موضعا بشاهد واحد، وتوفي ولم يشهد غيره. # فهل تصح الهبة بالشاهد الواحد دون يمين أو توقف بخلال ما يكبر الابن ~~ويحلف ما شاهده؟ # فأجاب: يسأل الورثة: فإن وافقوا صحت الهبة للموهوب له، وإن لم يوافقوا ~~حلفوا على نفي العلم، ووقف الموهوب بأيديهم إلى أن يبلغ الصبي، فإن حلف ~~أخذه وإلا فلا. ### | نحلة الأب بنتيه في مرضه # وسئل في إنسان وقع في المرض، وتمادى مرضه نحوا من سبعة أشهر، وفي أثناء ~~هذه المدة عقد النكاح على بنتين له، ونحل كل بنت أملاكا من أملاكه والتزم ~~لها شوارا بعدد معلوم، ثم توفي في مرضه ذلك. # فهل يصح فعله فيما ذكر أم لا؟ # فأجاب عن المسألة: تقف النحلة على إجازة الورثة. # PageV01P158 ### | نحلة الأب ابنه قبل عقد نكاحه # وسئل عمن نحل ابنه نحلة وأشهد بها قبل عقد النكاح المنحول له بأيام، هل ~~يصح ذلك أم لا؟ # فأجاب: النحلة صحيحة لازمة للأب إن كان حازها الابن في صحة والده وحياته، ~~وإن كان الأب قد مات قبل أن يحوزها فلا تصح له إلا بتسليم الورثة، لأنها ~~تقدمت النكاح بخلاف ما هو في عقد النكاح فلا يفتقر لحوز وأما إن كان الأب ~~حيا فيجبر على التحويز. ### | الحبس بشاهد واحد # وسئل في حبس بشاهد واحد؟ # فأجاب: اختلف في الحبس المعقب بشاهد واحد، فقيل: يحلف من يستحقه ويثبت ~~الحبس له ولمن بعده. وقيل: يثبت له، فإن حلف من جاء بعده استحقه وإلا فلا. # والذي يترجح في مسألتنا: أن هذا الذي هو الحبس بيده يحلف مع # PageV01P159 # الشاهد الذي شهد على خطه، ويثبت له ولغيره لثبوت أصل الحبس، وصرفه فيما ~~حبس عليه. ### | الحبس على مدرس العلم والحديث # وسئل عن حبس حبس على مقرىء العلم وقارىء الحديث، ms34 هل يجوز أن يخص مقرئ ~~العلم نفسه بفائد الحبس ولا يعطي منه لقارىء الحديث شيئا أم لا؟ # فأجاب: لا يجوز أن يخص بالحبس أحد الصنفين إلا أن يكون في عقد الحبس دليل ~~على ذلك. # والسلام على من يقف عليه، من محمد بن سراج، وفقها لله. ### | الكتب المحبسة على جامع غرناطة # وسئل عن كتب محبسة في خزانة الجامع الأعظم، فاشترط المحبس فيها ألا تقرأ ~~إلا في الخزانة المذكورة، وأن لا تخرج منها، ومنها ما اشترط أن يخرج لكن ~~بعد وضع رهن أو ثقة. # فهل يجوز أن يتعدى ما اشترط في الحبس فيأثم المتعدي بسبب ذلك أم لا؟ # فأجاب: لا يجوز أن يتعدى شرط المحبس، لأنه تصرف في ملك الغير بغير بإذنه، ~~لأن الانتفاع بالحبس على ذمة المحبس. ### | صرف أحباس المساجد # وسئل عن مسجد له أصول زيتون لا يعلم هي هي محبسة على # PageV01P160 # الإمام أو للوقود؟ فاستمرت العادة بطول السنين أنه كان يقسم الزيت على ~~الإمام والمسجد إلى أن منعت البادية ما كان يعطى للإمام من الزيت، وصرفوه ~~في بناء المسجد وحصره ووقوده، وأن الزيت شط على ذلك كله، فهل يكون للإمام ~~عادة كما كانت، أو يعطى منه شيئا معلوما؟ # فأجاب: إن كان المسجد جرت العادة فيه أن يدفع لإمامه شيء معلوم مما سئل ~~عنه كان ذلك للإمام، وأما إن لم تكن عادة فيبدأ بالبناء ثم الحصر ثم ~~الإمام. ### | ما يستحق الإمام من غلة أحباس المسجد # وسئل عن إمام قرية أم بها مدة من عامين بطعام معلوم وفائدة أحباس المسجد، ~~ومن جملة أحباسه أصول زيتون لم يكن فيها في العام الأول غلة، وجاءت في ~~العام الثاني بغلة كاملة على العادة في غلة الزيتون أنها عام وعام. خرج هذا ~~الإمام عن الإمامة في أكتوبر بعد تمام العامين، ودخل غيره فأراد الداخل أخذ ~~الغلة كلها. بينوا لنا لمن تكون الغلة منهما؟ # فأجاب: إذا كانت الغلة في العام الذي خرج فيه الإمام من المسجد فله منها ~~بحسب ما أم فيه من شهور العام. # PageV01P161 ### | خروج الإمام ms35 بعد دفع الأرض المحبسة على المسجد ### | مزارعة # وسئل عن إمام أعطى الأرض المحبسة على المسجد لشريكين مزارعة، وزال من ~~الإمامة في إبان الزراعة، فلما كان قبل زواله بيسير دفع للشريك الواحد حظه ~~من الزريعة، وزرع الشريك ما كان بيده. وزال من الإمامة ومكث الحصن مدة من # شهر أو نحوه بغير إمام، فحينئذ زرع الشريك الآخر ما كان بيده من تلك ~~الأرض وجعل الزريعة من عنده. ثم إن أهل الحصن نظروا إماما آخر وأرادوا أن ~~يدفعوا ذلك الذي استفيد في تلك الأرض، أعني النصف منها، وقال الإمام الأول: ~~الزرع لي، لكوني أنا دفعت الأرض للشريك، فهل يكون الزرع للإمام الأول - ما ~~دفع حظه من الزريعة وما زرعه الشريك من عنده - أو يكون له الزرع الذي دفع ~~حظه من الزريعة دون غيره؟ # فأجاب: للإمام الخارج من الإمامة حظه من الزرع الذي أعطى زريعته ويغرم ~~كراء الأرض، ولا شيء له من الزرع الذي لم يدفع زريعته. ### | زرع الإمام الأرض المحبسة على المسجد # وسئل عن رجل كان إمام موضع، وكان للمسجد الذي يؤم فيه أرض محبسة عليه، ~~فزرع الأرض على حسب العادة في ذلك، ثم إن أهل الموضع أخرجوه وأخروه عن ~~الإمامة، والزرع لم يتم بل بقي لزمان حصاده مدة، ثم إنه دخل إمام آخر عوضه، ~~فأراد الإمام الثاني أن يتبع الأول بكراء الأرض المزدرعة من يوم خرج إلى ~~يوم الحصاد وقلع الكتان، فقيل له: لا يجب لك شيء، لأن الإمام أخرج وهو كاره ~~فكأنهم غصبوه. # فأجاب: يجب على الإمام الذي زال أن يؤدي كراء ما بقي من شهوره العام بنسب ~~ما بقي من شهور السنة، ويقض عليه ما ينوبه من كراء الأرض في العام كله إذا ~~وزع عن شهور العام. # PageV01P162 ### | المعاملة في فرن محبس على مسجد # وسئل عن فرن حبس على مسجد اتفق إمامه والفران على حظ معلوم منه بالأيام. # هل يجوز هذا الاتفاق على هذا الوجه أم لا؟ # فأجاب: المعاملة في الفرن على الأيام جائزة كما ذكر في السؤال، ومانع ذلك ~~جاهل. ms36 قاله ابن سراج. ### | ما يناله الإمام من الفرن المحبس على المسجد # وسئل في قرية لها فرنان، أحدها للجانب والآخر للمسجد، ولكل فرن جهة ~~معلومة من ديار القرية، ربما طبخ بعض أناس من الجهتين بفرن الجهة الأخرى ~~لقصد أو عارض يعرض له، فانتقل من جهة فرن الجانب قوم لفرن الأحباس، فقال ~~بعض الناس: لا يجوز للإمام ذلك، وأخذه لذلك الدقيق الذي يتألف، قادح فيه، ~~فبينوا لنا وجه الصواب في القضية؟ # فأجاب: ليس على الإمام جناح في ذلك ولا على غيره، وهو حلال، ومن ادعى ~~تحريمه فهو جاهل متقول على الشرع، يجب عليه التوبة من كلامه. ### | الرجوع في التحبيس # وسئل عن رجل كانت له أملاك وكان بعض جيرانه يضر به، # PageV01P163 # فجاء يوما ووجده قد قطع له فيها أشجار، فلحقه من ذلك غيظ شديد، فخاف على ~~نفسه وقوع الشر بينه وبين جيرانه فحبسها دفعا للشر لا تقربا إلىالله تعالى، ~~ثم أراد الرجوع في ذلك متعذرا بكونه حبسها على غير وجه التحبيس ولكونها ليس ~~فيها للمسجد منفعة بسبب كثرة الماء فيها وعدم من يحفر بلاطها، فهل له رجوع ~~لهذا العذر أم لا؟ # فأجاب: التحبيس لازم إلا ن يثبت أنه لم يقصده، وأما إن جهل أمره فهو لازم ~~لا رجوع له فيه. ### | صرف أحباس المساجد المعطلة في مساجد أخرى # وسئل عن أحباس مكتراة من قبل استيلاء العدو على الحصن، فتعطلت عمارتها ~~ولم تتم مدة الكراء، فهل يلزمهم الكراء لبقاء مدته أم يحط عنهم ذلك؟ إذ لا ~~يمكن # تعميرها. # فأجاب: بأن الأحباس التي حبست على المساجد التي استولت الكفار على ~~مواضعها فإنها تصرف على مساجد المسلمين. ### | بيع الأنقاض التي بأرض الحبس # وسئل عن أرض محبسة اغترس فيها وبنى، فلما بلغ حد الانتفاع أراد الباني أو ~~الغارس أو ورثته بيع ما غرس وبنى خاصة، إذ الأرض محبسة، فهل تجوز هذه ~~المسألة مطلقا أو يشترط البائع القلع والهدم، والضمائر منعقدة على التبقية ~~أو العادة التبقية؟ # فأجاب: بيع الأنقاض المبنية في الأرض المحبسة من غير شرط القلع والهدم، ~~فيه ms37 خلاف، منعه جماعة من أهل المذهب، وأجازه جماعة أخرى، والصحيح جوازه إذا ~~جرت العادة بإبقائها. # PageV01P164 ### | بيع حبس لا منفعة فيه # وسئل عن شعراء بأحواز قرية قرطبة من عمل قمارش حبست على المسجد بالقرية ~~المذكورة منذ أزيد من مائة عام، وإن المسجد المذكور لم ينتفع بها منذ حبست ~~عليه إلى الآن، وأهل القرية يريدون بيعها ووضع ثمنها في بناء المسجد وبلغ ~~ثمنها سبعة دنانير فضية عشرية. فهل يجوز لهم بيعها أم لا؟ # فأجاب: إذا ثبت ما ذكر جاز بيع الشعراء وجعل ثمنها في مصالح المسجد ~~المذكور. ### | الانتفاع بأنقاض المسجد المهدم # وسئل عن قرية بأرض قمارش تعرف بالزاوية، وكانت قرية ضعيفة، فهلكت فأحاط ~~بميراث مسجدها قرية أخرى تعرف بالزنج، فهلكت قرية الزنج فأحاط # بميراث مسجدها قرية أقوطة، فبقي مسجد قرية الزنج من غير بناء فخفنا عليه ~~من فساد عدته، مثل القرمد والخشب والدفاف. فهل يجوز أن يؤخذ ما بقي منه أو ~~يصلح - إن كان معه سبب لذلك؟ فنريد من كمال فضلكم أن تبينوا لنا حكم هذه ~~المسألة المباركة. # فأجاب: المسجد الخرب الذي لا يصلى فيه لبناء من يجاوره يؤخذ نقضه ويبنى ~~به مسجد آخر. ### | متى يجوز هدم المسجد # وسئل عن مسجد قرية خلت من السكان حتى لم يبق فيها # PageV01P165 # للسكنى إلا داران، غير أن المسجد والقرية في وسط العمران، وعلى طريق تسلك ~~على الدوام، فقلما يخلو المسجد ممن يصلي فيه، وله حبس أضيف إلى حبس مسجد ~~القرية القريبة منه، التي هي عامرة وصار ينتفع به، ومسجد القرية هو جيد ~~البناء، إلا أن بعضه يحتاج للإصلاح وفيه عدة جيدة، فهل يجوز هدمه واستخلاص ~~أنقاضه وآلته يبنى بذلك مسجد القرية العامرة لكون بعض أهل الموضع يرومون ~~ذلك خوفا أن يبقى المسجد الذي بالقرية الخالية على ما هو عليه فتهدم آلته ~~أم يؤخذ من فائد أحباسه، التي أضيفت لمسجد القرية العامرة، ما يصلح به ~~بناؤه ويرم ويبقى مسجدا كما كان؟ على أن القرية الخالية لم يبق فيها أحد ~~يسكن، وهي منذ عشرين عاما خالية، وإنما ms38 بقي من الدارين اللتين بقيتا فيها ~~بعض بنائهما بغير سكنى. # فأجاب: الجواب، وبالله التوفيق، أنه إن كان المسجد المشار إليه في السؤال ~~أعلاه، يخاف من اجتماع أهل الشر والفساد فيه، فيهدم ويستعان بنقضه في مسجد ~~آخر، وإن كان لا يخاف من ذلك فيه، فيبنى ما تهدم منه من أوقافه التي نقلت ~~لغيره من المساجد. # PageV01P166 # البيع والمبادلة ### | البيع بثمن منجم مع شرط فاسد # وسئل عن رجل باع ملكا له من آخر بثمن منجم، وشرط عليه البائع في عقد ~~الابتياع أن الثمن يبقى لأنجمه المذكورة سواء عاش المشتري أو مات ودفع له ~~الأنجم وأحال في باقيها، ثم قيل له بعد ذلك: إن الصفقة لا تجوز بسبب الشرط ~~المذكور، فبقي في نفسه من ذلك شيء إلى أن اجتمع مع المشتري، فقال له: ~~المشتري: إذ هي فاسدة. فإنا نشهد بفسخها ونعقد بعد ذلك عقدة أخرى صحيحة، ~~فطاوعه البائع على ذلك، وأشهدا بالتفاسخ، فلما انعقد الفسخ بينهما هرب منه، ~~ولم يقدر بعد على ضمه لتجديد العقد، وهو الآن يطلب البائع بما دفع إليه من ~~الثمن، والمحال الذي أحاله البائع على المشتري يقول الآن للبائع: حين ~~أحلتني في بقية الثمن خرجت أنت عن العقدة فبأي وجه حللتها وفسختها ولم يبق ~~لك فيها طلب؟ والبائع المذكور لم يفسخ العقدة إلا ظانا أنها مفسوخة، فلكم ~~الفضل في بيان الحكم في النازلة بيانا شافيا. # فأجاب: تصفحت السؤال المكتوب أعلاه، والجواب أن العقدة أولا، الظاهر فيها ~~أن البيع صحيح والشرط فاسد، ولا يقال بفساد البيع لأن بعض العلماء خارج ~~المذهب يرى أن الدين لا يحل بموت من هو عليه، وابن القصار يرى أنه إن التزم ~~الورثة أداء الدين عند أجله وكانوا أملياء، أن يحكم على صاحب الدين بذلك، ~~وإنما رأى مالك رضيالله عنه أن يحل # PageV01P167 # الدين بموت من هو عليه، لأن الميت تخرب ذمته بموته، فيؤدي إلى خسارة صاحب ~~الدين، فلذلك حكم بحلوله، لا أنه يثبت فيه سنة تمتنع مخالفتها. # فإذا كان الأمر هكذا فيكون البيع صحيحا، والشرط فاسدا، وأما ms39 ما وقع ~~بينهما بعد ذلك من الفسخ فإن ثبت ما ذكر في السؤال من أن الفسخ لم يكن إلا ~~في ظاهر الأمر دون الباطن فلا يلزم الفسخ، وإلا فيلزم فيه. # والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج. ### | بيع ورق التوت # وسئل عن بيع ورق التوت تحريا دون وزن، يكون بعضها بقرية وبعضها بقرية ~~أخرى؟ وهل يجوز التفاضل فيها؟ وهل تجوز المعاوضة بالعصير تحريا إذا بدا ~~صلاحه أو يشتري هذا وهذا وتقع المقاصة في هذا الثمن؟ وهل يجوز بيعه حصرما ~~إذا كان غير طيب. # فأجاب: يجوز بيع ورق التوت بعضها ببعض تحربا إذا كان البائع والمشتري ~~عارفين بالتحري، أو قدما عارفا يركنان لقوله، ويجوز التفاضل فيهما وأن يكون ~~بعضها بقرية وبعضها بقرية أخرى، ولا تجوز المعاوضة بالعصير لعدم التناجز، ~~ولا يتقاص، ولا أن يأخذ عصيرا في ثمن عصير آخر، ويجوز بيع العنب حصرما إذا ~~كان يقطع حصرما، وقد كان بلغ أن ينتفع به فيما ينتفع بالحصرم. # PageV01P168 ### | بيع القصيل بالطعام # وسئل عن بيع القصيل بالطعام؟ # فأجاب: بيع القصيل بالطعام جائز باتفاق، نقدا أو إلى أجل ويبادر لاتصال ~~القصيل ولا يتركه حتى يتحبب، وإن تركه حتى تحبب فسخ البيع على المنصوص لابن ~~القاسم. ### | دفع سلعة عوضا عن سلعة أخرى في الذمة # وسئل عمن وجب عليه حرير، هل يدفع قمحا أو كتانا أو غيره من السلع؟ # فأجاب: له أن يأخذ عن الدين ما ذكر في السؤال إذا تعجله، إلا أن يكون هذا ~~المأخوذ صنف الدين الذي دفع في الحرير وأخذ أقل أو أكثر فلا يجوز. ### | من أسلم طعاما في عروض # وسئل فيمن أسلم لآخر قمحا في حرير، فلما حان أمده أراد الغريم أن يعطيه ~~قيمة الحرير دراهم فهل يجوز ذلك؟ # فأجاب: ذلك جائز بشرط التعجيل لئلا يكون فسخ دين في دين. # PageV01P169 ### | مبادلة الطعام وزنا # وسئل عن المبادلة في الطعام يجعل هذا طعامه في كفة والآخر في الكفة ~~الأخرى؟. # فأجاب: لا تجوز المبادلة بأن يجعل الملح في كفة والشعير في كفة، وكذلك ما ms40 ~~أشبه هذا، لأنه كالزنة بحجر مجهول، فلا يجوز لأنه غرر، إلا أن يعرف مقدار ~~وزن أحدهما بما يوزن به الآخر فيجوز، لأنه يصير معلوما، وقد نص على المنع ~~فيما ذكر المنع فيه عبد الملك بن حبيب. # وسئل عن إمام يجتمع له في فرن الأحباس دقيق مختلط من الذرة والقمح ~~والشعير والسلت. # هل يجوز له المبادلة بالذرة مثلا أو القمح حبوبا فيجعل الحبوب في كفة ~~والدقيق في الكفة الأخرى؟ # فأجاب: لا تجوز المبادلة على الوجه المذكور المسؤول عنه، إلا أن يكون ~~بغير ما اختلط به مثل أن يختلط دقيق قمح ودقيق شعير، فيبدله بدقيق ذرة ~~بالميزان بالصنجة لا في كفتين، لأن دقيق الذرة صنف آخر ودقيق الشعير والقمح ~~صنف واحد، وأما بيعه بالدراهم فيجوز. ### | سلف الدقيق وزنا # وسئل عن سلف الدقيق بالوزن حسبما جرت به العادة، # PageV01P170 # وذلك أن بعض أهل الزمان منعه، ورأى أنه لا يجوز إلا كيلا، لأنه المعروف ~~في الدقيق عند الفقهاء # الأقدمين؟. # فأجاب: روى النسائي وغيره عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال: المكيال ~~على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة فاتفق العلماء، إلا من شذ ~~منهم ممن لا يعتد به في المسألة، على أنه يرجع لهذا الحديث في نصب الزكاة، ~~فالمعتبر في الدنانير والدراهم العدد والأواقي المعتبرة في الشرع، وترد ~~دراهمنا ودنانيرنا إليها، وتعتبر سكتنا بالنسبة إليها، وكانت سكة الذهب ~~والفضة معروفة بمكة قبل الإسلام، فأقرها النبي عليه السلام على ما كانت ~~عليه في الجاهلية وقدر بها النصاب، وكذلك المعتبر في الحبوب من التمر ~~والقمح والشعير والقطاني، وغير ذلك الكيل، فيكون على مقدار النصاب المشروع ~~بمكيال أهل المدينة، ويعتبر في كيل كل بلد نسبته في النصاب بالمقدار ~~المحدود شرعا إلى مكيال أهل المدينة، ولا يعتد بما جرت به العادة إن كانت ~~مخالفة لعادة الشرع بالوزن، فيما كان المعروف فيه في الشرع الكيل وبالعكس، ~~وكذلك الكفارات على تفصيل فيها، وكذلك فدية الأذى. # PageV01P171 # وأما في البيوع والسلم والمعاملات فتعتبر العوائد وما جرى به عرف كل موضع ~~من ms41 كيل أو وزن، ولا أعلم في ذلك خلافا، فالتمر مثلا كان المعروف فيها ~~بالشرع الكيل، وعندنا المعروف فيها الوزن فلا يجوز عندنا التعامل فيها ~~بالكيل، لأنه مجهول فيقع في الغرر، وقد نهى النبيصلى الله عليه وسلم عن بيع ~~الغرر فيخص بهذا النهي قولهصلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة ~~الحديث المتقدم. # وأما المبادلة فيما تطلب فيه المساواة شرعا فهل يعتبر فيها ما هو معتاد ~~في موضع التعامل كالبيوع، وإن خالف عادة الشرع، أو لا يعتبر إلا ما اعتبر ~~فيه في الشرع من كيل أو غيره؟ # اختلف في ذلك على قولين: # أحدهما: أنه اعتبر ما جرت به العادة في موضع التعامل، وهذا قول ابن ~~القصار، فأجاز مبادلة القمح بالقمح وزنا، وأجاز مبادلة القمح بدقيقه وزنا، ~~وقيد إحدى الروايتين عن مالك بالمنع من مبادلة القمح بالدقيق إلا إذا كانت ~~بالكيل، ورأى أنها إذا كانت بالميزان جازت كما قال في الرواية الأخرى. # والقول الثاني: أنه يعتبر فيها ما قرر في الشرع في ذلك الشيء من كيل أو ~~وزن، وهذا قول الباجي ومال إليه بعده جماعة من المتأخرين كابن # PageV01P172 # شاس وابن الحاجب وغيرهما. # فوجه القول الأول أن المقصود المساواة وقد حصلت. # والمعتبر فيهما ما يعلم به ذلك عادة كالبيوع، ويخص الحديث المتقدم وهو ~~قولهصلى الله عليه وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة ~~بالزكاة والكفارات. # ووجه القول الآخر: أن المعتبر ما عرف في الشرع، فيه يتحقق التساوي، لأن ~~الشارع لما أمر بالمماثلة اعتبر فيها ما كانت تحصل به في زمانه، ويعضده ~~بالحديث المتقدم ويعمه في الزكاة والمبادلة، بخلاف المعاملة فإنه يخصه ~~بحديث النهي عن بيع الغرر، ومنع في كتاب الصرف من المدونة بيع القمح وزنا ~~فيحتمل أن يكون وجه المنع ما تقدم فيكون مذهب اعتبار العادة عندهم فيه ~~الكيل فمخالفتها توقع في الغرر، وعبارات الفقهاء في الموطإ وغيره تقتضي أن ~~التعامل في الدقيق بالكيل، والمعروف فيه عندنا بالعادة الوزن لا الكيل. # فإذا تقرر هذا فنقول: السلف يشبه المبادلة في طلب ms42 التساوي ابتداء، فلا ~~يجوز التفاضل فيه بالشرط ويشبه المبايعة في كونه متعلقا بالذمة، والذي ~~يترجح، والله أعلم، أن يعتبر فيه باب المبايعة، لأنه يتعلق بالذمة، فيعتبر ~~فيه ما يعلم به المقدار عادة ليعلم ما يرد ويرتفع به الغرر، لأنه إذا انتقل ~~فيه إلى # PageV01P173 # مكيال لم يعتبر في # العرف وقع في الجهل والغرر، لأن بعض القمح أخف وزنا من غيره، بخلاف ~~المبادلة فإنها في معين. # ووجه آخر وهو أن يقال: القرض بني فيه على المسامحة في القضاء، فيجوز ~~اقتضاء أقل مع الرضى باتفاق واقتضاء أكثر من غير شرط على اختلاف، والمبادلة ~~لا يجوز فيها شيء من المسامحة بالزيادة أو النقصان، وإن كان مع الرضى، ~~باتفاق. # فيدل هذا على افتراق البابين، وأن القرض يسمح فيه ما لا يسمح في ~~المبادلة، فقد بني فيه على ما يحصل به التماثل بالعادة ولا يلزم ما اعترف ~~به الشرع ويضيق فيه كما ضيق في باب المبادلة، ولأن القرض أصله المنع لأنه ~~مبادلة بالتأخير، ولكن سمح فيه لما فيه من الرفق فهو مبني على التخفيف. # ووجه آخر: أن التفاضل في مبادلة العرض بالعرض جائزة، وفي القرض يمنع ~~باتفاق مع الشرط، لكونه سلفا جر منفعة، فدل على أن علة المنع في البابين ~~ليست واحدة وأنها في المبادلة التفاضل وفي السلف الوقوع في سلف جر منفعة، ~~وإذا افترقت علة المنع لم يقس أحد البابين على الآخر، وهذا كله على طريقة ~~الباجي. # وأما على طريقة ابن القصار فيجوز بلا إشكال، لأنه إذا أجازه في المبادلة ~~فمن باب أولى أن يجيزه في السلف. # PageV01P174 # فعلى هذا يترجح في المسألة المسؤول عنها أن يكون في الدقيق عندنا ~~بالميزان. # والسلام عل من يقف عليه من ابن سراج وفقه الله. # وسئل هل يجوز سلف الدقيق من الجيران بالوزن أم لا؟ فإن بعض الناس منعه ~~ورأى أنه ربا، وهل يجوز سلف الخبز بالشخص واحدة بواحدة أو بالعدد إن كان ~~أكثر على أن تكون خبزة في مقابلة خبزة، أو تكون اثنتان باثنتين أو ثلاث ~~بثلاث؟ # فأجاب: سلف ms43 الدقيق بالوزن جائز، لا أعلم فيه خلافا، والقول بأنه ربا خطأ، # وسلف الخبز تحريا بأن يقدر ما في الخبزة من مقدار الدقيق، فإذا رد ~~المتسلف خبزة نظر، فإن قدر أنها مثلها فلا إشكال، وإن كانت أقل ورضي المسلف ~~بذلك فهوجائز، وإن لم يرض فلا يلزمه ذلك، وله طلب ما نقص، وأما إن كانت ~~أكثر ورضي المتسلف بدفع الزائد فيجوز على قول عيسىبن دينار مطلقا، وعلى قول ~~أشهب إن كانت الزيادة يسيرة، وأما على قول ابن القاسم فيظهر أن يمنع، لأنه ~~يمنع الزيادة في السلف من غير شرط، ويحتمل أن يقال بالجواز في هذه المسألة ~~على # PageV01P175 # مذهبه ليسارة الزيادة، ولقصد المعروف بين الجيران، والتساوي فيها من كل ~~وجه قد يصعب، والذي يترجح عندي في هذه المسألة خصوصا الجواز لما ذكرته. ### | رد ابن سراج على تعقيب القرباقي على هذه الفتوى # لم يبين هذا المعترض وجها للاعتراض، ولا أبدى مانعا في الفقه، ولا نقل ~~قول إمام يعارض به، فقلت وبالله التوفيق: # سلف الدقيق بالميزان جائز، لا أعرف أحدا ممن يقتدى به منعه، وذلك أنه ~~يطلب في السلف معرفة المقدار المسلف ليعلم قدر ما يؤخذ، وقد حصل بالوزن، ~~وبه أيضا يعرف التساوي، وقد أجاز ابن القصار رحمهالله مبادلة الحنطة ~~بدقيقها وزنا، وفسر به قول مالك، وكذلك أجاز مبادلة القمح بالقمح وزنا لأن ~~المقصود المساواة، وقد حصلت، وعلى هذا يكون قول ابن القصار نصا في مسألتنا، ~~لأنه إذا أجاز ذلك في المبادلة كانت إجازته في السلف أولى وأحرى، ولا أعلم ~~لهذا المانع وجها، فإن كان استند إلى القول بالمنع من مبادلة القمح بالقمح ~~وزنا فلا دليل له، لأن باب المبادلة أشد، لأنه يمنع فيه التفاضل في الصنف ~~الواحد الربوي، وإن كان التفاضل يسيرا جدا، ولذلك منعت الزيادة اليسيرة في ~~المراطلة، وإن كانت حبة بإجماع لحصول الربا بذلك، وباب السلف أخف لما فيه ~~من الرفق # PageV01P176 # والمعروف بين الناس، لا سيما الدقيق بين الجيران، ولأن قضاء أقل إذا رضيه ~~المسلف جائز باتفاق، وقضاء أكثر من غير شرط، ms44 إذا رضي المتسلف، جائز مطلقا ~~على قول ابن حبيب وعيسىبن دينار، ويجوز عند أشهب إن كانت الزيادة يسيرة، ~~ووجه الجواز مطلقا قولهصلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء، فحمله على ~~إطلاقه في زيادة الصفة، وروى البزار عن ابن عباس رضيالله عنه أن ~~رسولاللهصلى الله عليه وسلم: استسلف من رجل من الأنصار أربعين صاعا فرد ~~إليه ثمانين: أربعين عن سلفه، وأربعين فضلا. # فقد تبين من هذا أن باب المبادلة لا يسمح فيه بشيء من التفاضل اختيارا ~~بخلاف القرض، ولا يقاس فرع على أصل إلا بشرط اتفاقهما في العلة، ومهما حصل ~~فرق لم يصح القياس. # ووجه آخر: وهو أن العلة في منع الزيادة في المبادلة التفاضل، وفي السلف ~~عند من منع رد الأكثر الوقوع في سلف جر منفعة، وهو ممنوع لا للتفاضل بدليل ~~أنه منع ذلك في سلف العروض وهي لا يدخلها الربا، وقد أجاز اقتضاء أقل في ~~الطعام وغيره، والطعام يدخله الربا، وإذا اختلفت العلة لم تقس إحدى ~~المسألتين على الأخرى. # ووجه آخر: وهو أنه من باع طعاما بثمن لم يجز أن يقتضي بعد المفارقة من ~~ذلك الثمن طعاما من جنس الطعام المبيع أجود أو أكثر باتفاق، وقد نص في ~~المدونة أنه من أسلف آخر مائة درهم تنقص نصفا أنه يجوز أن يقتضي منها مائة ~~وازنة. # PageV01P177 # ووجه آخر: أن المبادلة في الربويات لا يجوز فيها التأخير، والقرض مبادلة ~~بالتأخير، لكن جاز لما فيه من الرفق. # فهذه الأمور تدل على افتراق حكم البابين، وأنه يسمح في باب القرض ما لا ~~يسمح فيه في باب المبادلة، فلا يلزم على هذا القائل باعتبار المعيار الشرعي ~~في المبادلة # أن يقوله في القرض، فينبغي الجواز في مسألتنا، لأن معرفة المساواة تحصل ~~بالميزان، وهو المعروف عندنا في الدقيق، على أنه لا يجوز عندنا بيعه إلا ~~به، لأن المبايعة إنما تكون بالمعيار المعروف، وإن خالفت العادة عادة ~~الشرع، كالتمر مثلا لايجوز بيعه عندنا بالكيل، وإن كان ذلك هو المعروف في ~~عادة الشرع له لما يقع في الغرر المنهي ms45 عنه، ويعتضد في مسألتنا بما تقدم عن ~~ابن القصار. # إذا تقرر هذا فيقال: قد جرى العرف عند الناس والجيران في سلف الدقيق ~~بالميزان، وهو يحصل به التساوي المطلوب في السلف، ولا يعرفون فيه الكيل، ~~وله وجه صحيح، فلا يمنعون منه، لأن الناس إذا جرى عملهم على شيء له وجه ~~صحيح يستند إليه لا ينبغي أن يحمل الناس على قول إمام، ويلزمون ذلك، إن ~~كانوا مستندين في عملهم لقول إمام معتمد، أما إن كان المانع لا مستند له ~~إلا مجرد نظره من غير نص ولا مشاورة فمنعه خطأ، فقد نص العلماء على أن من ~~شرط تغيير المنكر أن يحقق كونه منكرا، وإلا فلا يجوز، ومن شرطه أيضا أن ~~يكون متفقا عليه عند العلماء. # فحسب هذا الرجل إن كان ظهر له المنع أن يمتنع منه في خاصة نفسه، ويتورع ~~في ذاته، ولا يحمل الناس عليه ويدخل عليهم شغبا في # PageV01P178 # أنفسهم وحيرة في دينهم لمجرد نظره من غير استناد لمن يعتمد عليه من ~~العلماء، فهذا ما يتعلق بالمسألة من الفقه. # وأما جواب هذا الإنسان، الذي أتى بسجع كسجع الكهان، فهو أن يقال: ثبت في ~~الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه ~~بغرة: عبد أو وليدة، فقال المقضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل، ولا ~~نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل؟! وفي رواية أخرى: يطل، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: إنما ذلك من إخوان الكهان، قال الراوي: من أجل سجعه # الذي يسجع، ووجه إنكاره صلى الله عليه وسلم أنه أتى بالاسجاع ليستميل بها ~~القلوب لغير الحق لأجل الفصاحة، وروى أبو داوود أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال والنساء لم يقبل الله ~~منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ~~وإن أبغضكم إلي وأبعدكم ms46 مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. ~~قالوا: يا رسول الله: قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: ~~المتكبرون قال الترمذي: الثرثار هو كثير الكلام، والمتشدق الذي يتطاول على ~~الناس في الكلام ويبدو عليهم. # PageV01P179 # ففي هذا وأشباهه عظة لهذا الرجل، فإن الذي كان ينبغي له ويليق به أن يبين ~~وجه الصواب مما قال، ويستدل على صحة ما ادعاه، وأما ما أتى به من الأسجاع ~~الرديئة فإن كان لم يرها قبيحة في حق نفسه فإنها قبيحة، وعدم صدق الطريقة ~~التي انتسب إليها، فإن من أقامهالله مقام الاقتداء، وانتسب للعلماء الذين ~~هم ورثة الأنبياء، وجعل في رتبة الإمامة، وحل محل من ترجى شفاعته يوم ~~القيامة، فيجب عليه أن يتأدب بأدب الشرع ويقتدي بأهله. ولا يضع الشيء في ~~غير محله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم وروي أن ~~مالكا رضي الله عنه كانت أمه ترسله وهو صغير إلى حلقة ربيعة وتقول له: اذهب ~~إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، وروي عن ربيعة أنه قال: لا ~~تعلموا العلم سفهاءكم فيصرفوا أخلاقهم فيه. # فمن أقامه الله تعالى في تعليم العلم وبثه للناس والفتيا به واسطة بين ~~الرب وعباده، فيجب عليه أن يشكر مولاه على ما أقامه فيه، ويسأل من ربه ~~التوفيق والتسديد، ويفكر في جوابه إذا وقف عند ربه ويسأله عن كل مسألة أفتى ~~فيها وفيما يكون # خلاصه. # والبحث عن المسائل من أحسن العمل إذا صحت النية، وكان على # PageV01P180 # طريقة الناس والعلماء، فإن تبين الحق وجب الرجوع إليه، وإن وقع اختلاف ~~ولكل واحد من الناظرين وجه صحيح ارتفعت المسألة خلافية، كما كانت العلماء ~~العاملون. # والبحث في المسائل الفقهية وإجراؤها على الأصول الصحيحة مع صحة النية من ~~أفضل العبادات وأقرب القربات وأعظم الوسائل إلى الله، فإن اتعظ هذا الإنسان ~~وانتهى عن حاله وشاور فيما يشكل عليه وبحث وناظر على طريقة الطلبة والعلماء ~~فحسن، وإن عاد لحاله رفعت أمره وبينت حاله في هذا وفيما صدر منه قبل عند من ~~يجب، ms47 فقد قيل: إنالله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. # والله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا ~~اجتنابه بمنه وفضله، ولله در القائل: اصبر على كل الأذى تحمد، سوى أذى له ~~تعلق بالدين، والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج ورحمة الله وبركاته. ### | تراجع في إقاله # وسئل عن رجل اشترى دارا من رجل آخر دفع له من الثمن أربعين دينارا وبقي ~~منه أمر يسير، ثم مات المشتري وبقي ورثته، فقالوا للبائع: أقلنا في الدار ~~المذكورة، ورد لنا الثمن في آخر السنة، فقال لهم: نعم على شرط أن تصبروا ~~علي في الذي صار قبلي من الثمن للعاقد. # PageV01P181 # فتشاهدوا على ذلك، فلما حان الأمد الذي خرجوا عليه طالبوه بالثمن، فقال ~~لهم: قد بدا لي في تلك الإقالة ولا أريد إلا بقية الثمن، وهو إذ ذاك يعمر ~~الدار، وما زال منها؟ # فأجاب: إذا ثبتت الإقالة فلا مقال له بعد ذلك، وهي لازمة له. # قاله ابن سراج وفقه الله تعالى. # PageV01P182 ### | الصرف والسكة ### | الرد في النقود الجارية وصرفها # سئل عن مسائل تتعلق بالرد في الدراهم وبصرف نقود السكة الجارية بين ~~الأندلسيين، وفيما يلي نصوص الأسئلة وأجوبتها، مع الملاحظ أن بعض المسائل ~~تتكرر وفي تكرر أجوبتها مزيد تفصيل فقهي. # الأولى هل يجوز رد القيراط على الدرهم الصغير إذا وزن الدرهم ولم يوزن ~~القيراط إذ جل الموازين ليس فيها ميزان القيراط؟ # فأجاب: أما المسألة الأولى فهي جائزة للضرورة، لأن الأصل في المسألة ~~المنع، وإن كان بالميزان، لأنه فضة بفضة وسلعة، وأصل المذهب المنع في ذلك، ~~وقد كان مالك يمنع الرد مطلقا، ثم قال: كنا نمنعه ويخالفنا فيه أهل العراق، ~~ثم أجزناه للضرورة، ولأن الناس لا يقصدون به صرفا، فتعليل مالك بهذا يقتضي ~~جواز ما ذكر في الرد إذا غلب على ظنه وزن القيراط، لكونه لا يظهر فيه أثر ~~كسر ونحو ذلك. # والثانية: إن بعض فقهاء الوقت يفتي بمنع صرف الدرهم الكبير بدرهمين ~~صغيرين أو درهم صغير بقيراطين ويفتي بمنع رد درهم صغير على ms48 درهم كبير أو ~~قيراط على درهم صغير بالميزان المعروف بالقلسطون، ويعلل بأن التساوي بعد ~~الوزن بالقلسطون غير حاصل، إذ بعض الدراهم أوزن من بعض فالمسرع فيه في ~~الهبوط أثقل من البطيء، قال: فيجب على الإنسان # PageV01P183 # أن يعمل شاهدا ويزن فيه بالصنجة؟. # فأجاب: وأما الثانية فإنها جائزة، ومنعها علو وتنطع، وقد قال تعالى: (لا ~~تغلو في دينكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. # هذا في الرد بالقلسطون، وأما مبادلة الكبير بالصغيرين على القول بجوازه ~~فالذي # يترجح جوازه. # الثالثة: في القراريط المقروضة الجارية بين الناس، هل يجوز ردها على ~~الدرهم الصغير أو على الكبير إذا اشترى بدرهم ونصف؟ # فأجاب: أما المسألة الثالثة فإن شيخنا القاضي أبا عبد اللهبن علاق ~~رحمهالله كان يجيز الرد في الدراهم الصغيرة المقطوعة من الكبار وفي ~~القراريط المقطوعة من الدراهم للضرورة، ولأنها مسكوكة، لأن أثر السكة فيها، ~~ولأن مالكا لم ينقل عنه أنه منع التعامل بها، فلم تشبه قطعة الفضة التي ليس ~~فيها أثر سكة، وهذا بين لما نذكره في المسألة الثانية إن شاءالله. # الرابعة: إذا قيل بالجواز هل يجوز رده ورد القيراط الصحيح بغير وزن ~~القيراط إذ لا يوجد للقيراط ميزان في أكثر الموازين أعني في القلسطون؟ فهل ~~يجوز رد القيراط صحيحا كان أو مقروضا بغير وزن لكن يعدون الدرهم إذ لا ~~ضرورة فيه؟ # وأما المسألة الرابعة فيقال: الأولى في الرد في الدرهم على المذهب المنع، ~~لأنه فضة وسلعة بفضة، ومذهب مالك منع هذا، لكن أجازه في الرد # PageV01P184 # في الدرهم للضرورة، وخالف أصله، فقد روي عنه أنه قال: كنا نمنعه ويخالفنا ~~أهل العراق، ثم أجزناه لضرورة الناس، ولأنهم لا يقصدون به صرفا، فإذا تقرر ~~هذا فيقال: كان الأولى في الوزن أن يكون بميزان غير القلسطون حتى يتحقق به ~~مقدار النقص، فإن الدرهم إذا وزن بالقلسطون إنما يفيد معرفة وزنه من نقصه، ~~وأما مقدار ما بين درهمين فلا، وجرى العمل من الشيوخ بالمسامحة في الرد به ~~للضرورة، لأنه لا يوجد ميزان غيره لذلك، وقد يكون الدرهم ms49 يهبط في القلسطون ~~من كل جهة، ويكون المردود عليه يهبط فيه من جهة واحدة وبالعكس، فقد تحقق ~~عدم التساوي بين الدرهمين، ولكن سمحوا بهذا للضرورة مراعاة لمذهب أهل # العراق، فإنهم يجيزون فضة بفضة وسلعة، ويجعلون ما يقابل ما نقص من الفضة ~~عن الفضة الأخرى في مقابلة السلعة، والإمام قد راعى هذا في مسألة الرد، وهم ~~لا يشترطون تساوي الفضتين، فكذلك يلزم في هذا، فعلى هذا يجوز رد القيراط من ~~غير وزن إذا لم يوجد له ميزان واضطر لذلك، لأنه إذا كان من تقدم من الشيوخ ~~لا يمنع الرد بالقلسطون للضرورة وهو يتحقق فيه التفاضل لكون أحد الدرهمين ~~أكثر وزنا من الآخر ومراعاة لمذهب أبي حنيفة ولقول الإمام: أجزناه لضرورة ~~الناس، ولأنهم لا يقصدون به صرفا فكذلك هذا، وقد أخبرني به وابن القباب ~~رحمهما الله أنه إذا كان المردود وازنا في بعض الموازين لا يلزم البائع ~~بدله، لأنه كالاختلاف في وجود العيب، فلم يراعيا ما يتوقع من الربا، ووجه ~~ذلك ما تقدم، والله أعلم. # PageV01P185 # ووجه آخر: أن اعتبار الوزن في الرد لم ينقل عن مالك ولا عن أحد من أصحابه ~~المتقدمين فيما يذكر، وإنما ذكره ابن الكاتب تأويلا عن مسألة ابن البلاط ~~لما سأله ابن عمر، وهي الواقعة في كتاب الصرف من المدونة إلى جواز الرد ~~بغير قلسطون ولا ميزان عند بعدهما كان يذهب شيخنا الخطيب أبو عبد الله ~~الحفار رحمهالله. تلقيت ذلك أنا منه واحتج بما ذكرته، وهو بين إذا نظر في ~~المسألة بالانصاف. # والذي يظهر - والله أعلم - أن الذي يعتبر من الشروط في الرد ما كان ~~الخروج عنه يؤدي إلى الربا المتفق عليه بين أهل المذاهب المعتمدة، مثل عدم ~~التناجز أو الرد على الهبة والصدقة والسلف وما أشبه ذلك، وأما ما اختلف فيه ~~فيجوز للضرورة، لأن مالكا رضيالله عنه خالف أصله لذلك، فإن منعنا من غير نص ~~منه على المنع خالفنا أصله الذي اعتمده من مراعاة الخلاف للضرورة. # الخامسة: ما معنى اشتراط الفقهاء في الدرهم المدفوع # PageV01P186 # والمردود أن تكون ms50 السكة # فيهما واحدة؟ هل معنى ذلك أن يكونا معا مضروبين صحيحين كانا أو مقروضين؟ # الجواب: وأما المسألة الخامسة وهو اشتراط أن تكون السكة واحدة فلم ~~يشترطها فيما يذكر إلا ابن القباب رحمهالله، وكان شيخنا القاضي أبو عبد ~~الله بن علاق رحمهالله يستشكله ويعترضه بأنه إن أراد التساوي في الجودة ~~والرداءة فهذا لم يقله أحد، ولم يكن يشترطه فيما يعلم، وإن أراد أن لا يكون ~~أحدهما من ضرب ستين درهما في الأوقية والآخر من ضرب سبعين فاشتراط الوزن ~~يكفي. ### | تغير السكة الجارية # وسئل في من باع بسكة فقطعت، ماذا يجب له؟ # فأجاب: للبائع دراهم سكته من الجارية يوم العقد، ولا يجوز له أخذ دراهم ~~جديدة إلا قدر البالية، وإن طابت نفس الدافع بذلك. . . # PageV01P187 ### | الشفعة ### | الشفعة في أصل توت # وسئل في أصل توت مشترك، باع أحد الشريكين حظه، فأراد الآخر الشفعة فيه؟ # فأجاب: لا شفعة في ذلك على رواية ابن القاسم، وهو المشهور. ### | سقوط الشفعة # وسئل في فدان مشترك بين أختين محجورتين، فباعت وصي البنت الواحدة على ~~محجورتها النصف الواحد منه لجهة معينة، ثم إن البنت الأخرى قامت بعد أربعة ~~أعوام تريد الشفعة فيما بيع على أختها من ذلك. # فهل تجب لها أم لا؟ # فأجاب: لا تثبت الشفعة فيما سئل عنه أعلاه، وبيع الوصي نافذ إلا أن يثبت ~~أنه لم يوافق السداد. # PageV01P188 ### | لا حق في الشفعة في الماء # وسئلفي رجل باع شرب ماء كان لأخته منه الخمس فأرادت أخذه بالشفعة. # هل لها ذلك أم لا؟ # فأجاب: لا شفعة في الماء، قاله ابن سراج. # PageV01P189 ### | الشركة والمزارعة ### | الشركة في عقد اللبن جبنا # وسئلعن رجلين يشتركان في عقد اللبن، فيجعل هذا من اللبن كيلا معلوما ~~ويجعل الآخر بقدر ذلك، ثم يعقدانه جبنا ويقتسمانه عند نهوضه جبنا؟ # فأجاب: المسألة تجري على الخلاف في خلط الجلجلان والزيتون في المعصرة، ~~والذي يترجح - والله الموفق - جوازها للحاجة، لكن بشرط أن يكال اللبن عند ~~الخلط، ويقسم الجبن على حسبه. # الشركة في غلة الزيتون # وسئل في ### | الشركة في غلة الزيتون # على ms51 أن يقول الرجل # PageV01P190 # للرجل: اخدم في أصل الزيتون بالموضع بكذا، وأعطيك من غلتها كذا: الربع أو ~~ما يتفقان عليه؟ # فأجاب: إن كانت الغلة لم تطلب، وعامل صاحب الأرض الآخر على أن يخدمه ~~ويسقيه وغير ذلك، فهي مساقاة جائزة. # وإن كان عامله بعد طيبها على جمعها بالربع فهي ممنوعة، لأنها إجارة ~~مجهولة، إلا أن يحزراها ويخمناها ويكونان عارفين بذلك، أو يقدما عارفا، ~~فيجوز وتكون إجارة بالربع بعد علمه بالتقدير. ### | الشركة في دودة الحرير # وسئل عن علوفة دودة الحرير وشركتها وإجارتها؟. # فأجاب: عن المسألة: إذا كانت الورق لإنسان فدفعها لآخر يعلف عليها على ~~الثلث للعلاف والثلثين لرب الورق والزريعة بينهما كذلك والمؤونة كلها على ~~العامل، بما نصه: # الشركة في العلوفة إذا وقعت على الوجه المذكور يظهر أنها جائزة بشروط: # الشرط الأول: أن تكون الورق قد ظهرت وبدا صلاحها. # الشرط الثاني: أن ينظر إلى الورق ويحرزها ويعلم مقدارها بالحزر والتخمين. # PageV01P191 # الشرط الثالث: أن يشترطا أنهما إن نفدت الورق واحتاجا إلى ورق آخر أن ~~يشترياها معا من غير أن يختص أحدهما بشراء دون الآخر. # الشرط الرابع: أن يكون العمل معلوما إما بالشرط وإما بالعادة. # الشرط الخامس: إن احتاجا إلى شراء ورق أن يكون العمل معلوما بينهما على ~~حسب الشركة كما كان الشراء بينهما كذلك، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فتمتنع، ~~وإن توفرت فيظهر، والله أعلم، أنها جائزة قياسا على المزارعة وإن كانت ~~رخصة. والقياس على الرخص مختلف فيه، ولكن البناء على القول بجوازه ظاهر في ~~مسألتنا للضرورة والحاجة إليه، ولما يؤدي إليه من إضاعة المال في بعض ~~الأحوال إن لم يعمل به وقد علمنا من أصل الشرع مراعاة هذه المصالح في ~~المزارعة والقراض والمساقاة، فكذلك مسألتنا. وقد قال مالك رضيالله عنه - في ~~بعض المسائل: لا بد للناس مما يصلحهم، فظاهر هذا الكلام أنه تراعى مصلحة ~~الناس إذا كانت تجري على أصل شرعي. # وروى سحنون أنه أجاز للرجل أن يدفع ملاحته لمن يعمل فيها بجزء معلوم ~~منها، وإن كان بعض أشياخ المذهب اعترضها، لأنها إجارة ms52 بجزء مجهول، وهذا ~~بناء على الأصل، وسحنون رحمهالله راعى ما تقدم من الضرورة فيها والحاجة ~~إليها، وروى ابن رشد المنع في مسألة الملاحة إن سموها إجارة، والجواز إن ~~سموها شركة، وإن وقعت بلفظ محتمل تتخرج على قولين فأجاز ابن رشد المعاملة ~~فيها إن سموها شركة وقول سحنون # PageV01P192 # فيها دليل على جواز مسألتنا، لما تقدم من شدة الحاجة إلى ذلك. # ورأيت في بعض النوازل أنه حكي عن أصبغبن محمد أحد فقهاء الأندلس المنع # من مسألة العلوفة وإن اشتركا في الزريعة، إلا أن يبتاع العامل من صاحب ~~الورق منها جزءا على قدر حظه من الزريعة بثمن معلوم يتفقان عليه يخدم صاحب ~~التوت حظه من الزريعة أو يستأجر العامل على خدمة ذلك بشيء معلوم من غير ~~الحرير الذي تخرجه، وما تقدم من الجواز بالشروط المذكورة هو البين، والله ~~أعلم، لما تقدم، وأيضا فإن إجارته لذلك إذا ابتاع العامل من الورق جزءا ~~بثمن معلوم يتفقان عليه واستأجره صاحب الورق في حظه من العمل بإجارة معلومة ~~إذا كان ثمن ما ينوبه من الورق مساويا لما يعمل له العامل في الورق يرجع في ~~المعنى إلى ما قررته لأنه إن أجاز المقاصة بينهما فقد آل الأمر إلى ما ~~ذكرته، وإن لم يجز المقاصة فإذا أعطى كل واحد ما قبله من الثمن فقد آل ~~أحدهما أيضا إلى ذلك، وإظهار الثمن لا معنى له، وقاعدة المذهب: اعتبار ما ~~دخل باليد وما خرج منها، ولست على يقين مما روي عن أصبغبن محمد لأنه منقول ~~في بعض النوازل وإنما يقلد الإمام فيما ينقل عنه بالرواية الصحيحة أو ~~بالاستظهار، وكلاهما معدوم في مسألتنا فيبني على ما تقدم مما يدل على ~~جوازها. # PageV01P193 # وسئل عن الشركة في العلوفة على أن يكون الورق على واحد وعلى الآخر ~~الخدمة، وتكون الزريعة بينهما على نسبة الحظ المتفق عليه؟ # فأجاب: العلوفة على الوجه المذكور المسؤول عنها أجازها بعض الفقهاء فمن ~~عمل به على الوجه المذكور للضرورة وتعذر الوجه الآخر فيرجى أن يجوز. # جواب آخر: وأما السابعة وهي مسألة ms53 العلوفة بورق التوت على ما جرت به عادة ~~الناس عليه اليوم، فإن كان يجد الإنسان من يوافقه على وجه جائز مثل أن يقلب ~~العامل الورق ويشتري نصفها مثلا من صاحبها بعمله، وما يحتاج إليه من الورق ~~إن نفدت تلك يشتريانها معا أو يشتريها صاحب الورق من غير شرط في أول ~~المعاملة أو يشتريها وحده بدفع نصفها له مثلا بنصف عمله، فإن وجد من يعمل # هذا فلا يجوز له أن يعمل ما جرت به عادة الناس اليوم على مذهب مالك ~~وجمهور أهل العلم، ويجوز على مذهب أحمدبن حنبل وبعض علماء السلف قياسا على ~~القراض والمساقاة، وأما إن لم يجد الإنسان من يعملها إلا على ما جرت به ~~العادة، وترك ذلك يؤدي إلى تعطيلها ولحق الحرج وإضاعة المال، فيجوز على ~~مقتضى قول مالك في إجازة الأمر الكلي الحاجي. # PageV01P194 ### | من صور المزارعة # وسئل فيمن دفع أرضا لمن يعملها له بالربع على أن لا يلزمه بشيء من ~~المناب، فلما نض الفائد طلبه الشركاء بالربع من إجارة حراسة الخنزير. # فهل يجب عليه ذلك أم لا؟ # وهل يجب له الربع من التبن أم لا؟ # فأجاب: ما ناب من إجارة في حراسة الخنزير فهو بين رب الأرض والعامل، ولرب ~~الأرض حظه من التبن على القدر الذي يأخذ من الحب، ويجب عليه من الدرس بقدر ~~حظه، إلا إن كان اشترط الدرس كله على العامل فيكون عليه خاصة، ولا يجوز أن ~~يشترط في أصل العقد أن يكون التبن كله للعامل في مقابلة الدرس. # PageV01P195 ### | الإجارة والكراء ### | إجارة نساج بالقمح # وسئل فيمن دفع لقزاز قمحا على أن ينسج له أذرعا معلومة مع غزل كتان وصفه ~~له، لانقضاء أمد بعيد؟ # فأجاب: إن كان على الشروع أو يشرع لأجل قريب، مثل خمسة أيام، فيجوز تعجيل ~~النقد بالشرط وغير تعجيله، وسواء كان الأجل قريبا أو بعيدا، أعني أمد ~~الإجارة، وأما إن لم ينقد فيجوز تأخير الشروع، إن كان الأجير معينا وإن كان ~~مضمونا وتأخر الشروع أكثر من ثلاثة أيام فلا يجوز، لأنه دين بدين. ms54 # PageV01P196 ### | الأجرة من لحم الضحايا # أما الأولى وهي المستأجر في البناء والحصاد وغزل الحرير إذا اشترطوا في ~~إجارتهم الإدام، فلا يجوز أن يعطوا من لحم الضحايا، إلا أن يعطوا الإدام ~~الواجب ويطعموا منها على وجه الهدية. # وأما الأجير في الدار فقد يستخف للضرورة، من جهة الاستحسان. # كما يجوز أن يطعم منها الكافر في الدار، ولا يجوز أن يمكن من الخروج بها، ~~ولا أن يرسل شيء منها إليه. ### | أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته # وأما الرابعة فيجوز للرجل أن يأكل ما تأخذه امرأته في أجرة رضاعها. ### | حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته # وسئل عن رجل خدم امرأة نحو ثماني عشرة سنة، فأشهدت له بمائة دينار واحدة ~~وثمانين دينارا من الذهب عن إجارته في مدة خدمته لها، وصيرت له في ذلك ملكا ~~من أملاكها، رضي به في العدد # PageV01P197 # المذكور وبقي تحت يدها بعد التصيير نحو # أربعة أعوام فتغله. # فأجاب: الدين ثابت والتصيير مرود، قاله ابن سراج. ### | إجارة السفينة بجزء مما تحمله # وسئل عن مسألة درج عليها أهل الأساطيل، وذلك أنه يتعذر عليهم تسفيرها ~~بالإجارة المعلومة، ليس في الأندلس من يسافر بالإجارة، فمن رام ذلك أو دعا ~~إليه إرادة منه أن يخرج عن فعلهم لم يجده أو كاد. وكيفية فعلهم الآن: إن ~~قدمت السفينة يسافرون بها ذاهبة وراجعة، وما اجتمع فيها من كراء زرع وسمن ~~وركاب وأثقال يأكلون منه، وما بقي يقتسمونه على نسبة حق لهم من نصف أو ثلث، ~~والجزء الآخر لأرباب السفينة. فهل يمتنع ذلك لما فيه من الجهل أو يجوز ~~لتعذر من يسافر بها بالإجارة المعلومة؟ كيف والقطر الأندلسي لا يخفى حاله، ~~والحاجة فيه إلى الطعام، وجل طعامه الآن من البحر. وكثير من أهل الفضل يروم ~~التسبب # PageV01P198 # في إنشاء سفينة أو شرائها والمشاركة في ذلك، ويمنعه من ذلك كراؤها على ~~الوجه المذكور، والحال في الوطن لا يخفى والضرورة فيه ظاهرة، وإن كانت ~~المسألة أخف إذا تركت النفقة، فربما يمكن تركها ويراد فيه الخدمة في الجزء؟ # فأجاب: إذا كان الأمر كما ذكر ms55 في السؤال فإنه يجوز إعطاء السفينة بالجزء ~~نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك من الأجزاء للضرورة الداعية لذلك لأنه قد ~~علم من مذهب مالك رحمهالله مراعاة المصلحة إذا كانت كلية حاجية وهذه منها. # وأيضا فإن أحمدبن حنبل وجماعة من علماء السلف أجازوا الإجارة بالجزء في ~~جميع الإجارات قياسا على القراض والمساقاة والشركة وغيرها مما استثني جوازه ~~في الشرع. # وقد اختلف في جواز الانتقال من مذهب إلى آخر في بعض المسائل، والصحيح # من جهة النظر جوازه. # PageV01P199 # ويعضد الجواز في هذه المسألة خصوصا ما تقدم في أنها تجري على أصل مالك في ~~جواز المصلحة الكلية الحاجية. # ووجه آخر مما يدل على الجواز: ما ذكره الشعبي عن أصبغ أنه سئل عن رجل ~~يستأجر أجيرا على أن يعمل له في كرم على النصف مما يخرج من الكرم أو ثلثه ~~أو جزء منه؟ قال: لا بأس بذلك. # قيل له: وكذلك جميع مما يضطر إليه، مثل الرجل يستأجر الأجير يحرس له ~~الزرع وله بعضه؟ قال: ينظر إلى أمر الناس إذا اضطروا إلى ذلك في أمر لا بد ~~لهم منه ولا يوجد العمل إلا به فأرجو أن لا يكون به بأس إذا عم ولا تكون ~~الإجارة إلا به. ومما يبين ذلك مما يرجع فيه إلى عمل الناس وإلى سنتهم ولا ~~يجدون منه بدا مثل كراء السفن في حمل الطعام انتهى. # وهذا نص في مسألتنا مع ما تقدم فيترجح الجواز في المسألة، والله أعلم. # PageV01P200 ### | إجارة على خدمة الجباح بجزء من غلتها # سئل عن إعطاء الجباح لمن يخدمها بجزء من غلتها؟ # فأجاب: هي إجارة مجهولة. # وكذلك في الأفران والأرحى، وإنما يجوز ذلك من يستبيح القياس على المساقاة ~~والقراض، وحكي هذا عن ابن سيرين وجماعة. # وعليه يخرج اليوم عمل الناس في أجرة الدلال لحاجة الناس إليه، وعليه ~~الضمان لقلة الأمانة وكثرة الخيانة، كما اعتذر مالك بمثل هذا في إباحة ~~تأخير الأجرة في الكراء المضمون في طريق الحج، لأن الأكرياء ربما لا يوفون. ~~فعند مالك هذا ضرورة. ### | كراء المناسج ms56 # وسئل عن أهل صنعة الحياكة، وذلك أنهم كانوا يكترون المناسج من النيارين ~~على عمل معلوم وأجرة معلومة، من غير أجل، فمنعوا من ذلك، وقالوا: لا يجوز ~~ولا يكون الكراء إلا لأجل معلوم وأجرة معلومة وكراء معلوم، وأنه يلغى في ~~ذلك أنهم يعقدون الأجرة لأجل معلوم كالشهر ونحوه والجمعة ونحوها، ومع ذلك ~~يقول النيار للصانع: إن عملت مثلا # PageV01P201 # ملحفة واحدة إلى ذلك الأجل تعطني خسمة دراهم، وإن عملت اثنين تعطني عشرة؛ ~~وقد لا يقول النيار شيئا، على ما ذكر بعضهم، ولكنه إذا جاءه بالمنسج يقول ~~له: ما عملت فيه؟ فإن قال له: ملحفة واحدة، أخذ منه خمسة دراهم، وإن قال له ~~اثنين: أخذ منه عشرة دراهم. # فهل يجوز ما قصدوه من جهة الفقه أم لا؟ # وهل بنوا على وجه صحيح سائغ من جهة الفقه فيما مضى علينا من السنين ~~الماضية؟. # فبينوا لنا ذلك وأجركم على الله. # وجوابكم رضي الله عنكم في مسألة ثانية أن أهل الصناعة المذكورة كانوا إذا ~~جاءهم صاحب شغل اتفقوا معه على أجرة معلومة، فإذا تم الشغل أخبر بقدر ما ~~نقص من غزله في خدمة الشغل وبقدر البجول كذا الذي بقي في المنسج فيسلم في ~~ذلك من غير اعتراض لكون أصحاب الأشغال يعرفون ذلك عادة وعرفا، لا بد من ذلك ~~للضرورة، فبينوا لنا ذلك متفضلين، ثم بعد ذلك يحملون المنسج ويأخذون آخر ~~غيره، فلا الحائك يذكر البجول له الذي بقي في المنسج ولا النيار يذكر بجوله ~~الذي في منسجه للحائك ويبقى عنده؛ فهل يجوز له تملكه أم لا؟ بينوا ذلك من ~~جهة الفقه وثوابكم عندالله عظيم. # فأجاب: العمل الذي كان الناس عليه فيه إشكال من وجهين: # الأول: ما فيه من بيع وسلف على مقتضى المذهب، إن سلم الشيء في مثله سلف # والإجارة كالبيع. # الوجه الثاني: ما فيه من الغرر بعدم وصف البجول الثاني، وليس ما جرى به ~~العمل في ذلك بالحرام البين ولا بالمنكر المجمع على منعه، بل يتخرج جوازه ~~من أقوال عالية ومذهبية. # أما أولا ففي اللخمي ms57 ما نصه: قال الشافعي يجوز بيع ثوب بثوبين # PageV01P202 # مؤجلة؛ فعلى هذا يجوز أن يبيعه عبدا بمائة دينار ويسلفه ثوبا، لأن ~~التقدير: عبد وثوب، هذا بمائة دينار وثوب مؤجل انتهى. # وهو كالنص في المسألة. # وأيضا فمن المشهورات عن أبي حنيفة جواز بيع سلعة ودراهم بسلعة ودراهم إلى ~~أجل يوزع ذلك، لأن الوجه الجائز بجعل الدرهم المؤجل في مقابلة السلعة ~~المؤجلة والسلعة المعجلة في مقابلة الدرهم المؤجل. # وقصارى ما يكون البجول في المسألة هذه كالدرهم في مسألة أبي حنيفة، فإذا ~~وزعت على الوجه الجائز جعلت البجول الأول في مقابلة الدراهم، والبجول ~~الثاني في مقابلة المنافع، وقد راعى ابن القاسم، رحمهالله، في هذا الباب. ~~أعني سلف العروض في مثلها - هذه الطريقة من التوزيع على الوجه الجائز، فقد ~~أجاز سلم فسطاطية في فسطاطيتين مثلها إحداهما معجلة والأخرى مؤجلة جعل ~~المعجلة في مقابلة المؤجلة والمؤجلة هبة، ولا يجوز في المذهب سلم درهم في ~~درهمين أحدهما معجل، وأيضا فإنما كان يتصور سلف البجول في هذه النازلة ~~متمما لو كان خارجا عن النسج، وأما وهو به منتظم مرتبط فلا يتبين في ذلك ~~البيان إنما هو جزء من المنسج الذي وقعت الإجارة عليه؛ وابن الماجشون ~~وسحنون قد أجازا # PageV01P203 # بيع السيف المحلى بجنس ما حلي به إلى أجل وهما لا يجيزان البيع والسلف. # وهذه المسألة أشبه شيء بمسألتنا، إذ حاصلها أن السيف مثلا قد اشتمل على # عرض ونقد أخذ في مقابلته نقدا. والنقد بالنقد عين السلف، ولم يراعه مجيز ~~هذه المسألة، ولا أذكر أيضا من اعتل لمنعها بأنه بيع وسلف، بل قد راعى في ~~المدونة القول بالجواز حيث أمضى البيع في المحلى بتفصيل حليته، وإنما كرهه ~~مالك ولم يشدد فيه الكراهة، وكأنه نحي به ناحية العروض، هكذا في المدونة. # فإن قلت: إنما جاء هذا فيما تكون حليته تبعا: الثلث فأدنى؟ # فالجواب: أن المتلقي من السائلين هو أنك إذا نظرت إلى ما يخص البجول من ~~الكراء وقيمة البجول الثاني وجدته الثلث فأقل على كل تقدير. # فإن قلت: إن المحلى كله ms58 بحليته معه فيتبع بعضه بعضا، وهذه ليست كذلك فإن ~~البجول مبيع والمنسج مكترى؟ # فالجواب: أنه لا ينبني على هذا شيء، فحكم عقدة الكراء - كحكم عقدة البيع، ~~وقد أجازوا كراء الدار واشتراط غلة شجرتها، وإن لم تخلق غلتها، أو لم يبد ~~صلاحها، وهي - أعني المسألة - قد اشتملت على كراء وبيع، ألغي المبيع لكونه ~~تبعا للكراء، وفي مسألتنا - إذا ألغيت المبيع ارتفع # PageV01P204 # مانع السلف، وكذلك أجاز في المدونة كراء البقرة للحرث واشتراط لبنها، وهي ~~أيضا قد اشتملت على كراء وبيع ألغي اللبن لما كان تابعا لكراء البقرة، وهذه ~~أيضا مثل مسألتنا، بل كان المنع إليها أقرب، إذ بيع لبن بقرة على انفراده ~~لا يجوز. # أما ثانيا فلأن عدم وصف البجول الثاني فيه غرر لا ربا فيه، وإنما هو من ~~الغرر، وله حكمه، ومن حكمه اعتفاره إذا كان يسيرا غير مقصود، أما يسارته ~~فبينة لأن المنسج مما يضبط رقة البجول أو خشونته وكذلك يضبط عرضه، وإنما ~~يبقى غير معلوم طوله، وذلك عندهم غير كثير، ولأن العادة إذا جرت بالمسامحة ~~فيه وعدم المناقشة والرضى به أيا ما كان، فهي غير مقصود، كما ذكر في ~~السؤال، ولأنه تبع أيضا لغيره، والغرر أيضا في الأتباع ليس منعه بذلك، فقد # أجازوا بيع الثوب في داخله القطن، ولا يجوز بيع القطن وحده غير مرئي. # الباجي والمازري: يجوز الغرر اليسير غير المقصود، وأصله جواز بيع الثمرة ~~بعد بدو صلاحها، وإن كانت العاهة غير مأمونة، والشرب من فم السقي والناس ~~يختلفون في مقدار حاجتهم. # هذا وللنظر أيضا في هذه المسألة مجال لما تقرر من أن مذهب مالك - رضيالله ~~عنه - القول بالمصالح المرسلة وهي أن تكون المصلحة كلية محتاجا إليها، ~~كقوله بجواز تأخير الإجارة في الكراء المضمون - أعني كراء الدابة إذا نقد ~~الدينار أو نحوه، وعلله بأن الأكرياء اقتطعوا أموال الناس، فانظر كيف أجاز ~~بالتبع للضرورة، فمن باب أولى أن لا يمنع بالتبع إذا كانت الضرورة موجودة، ~~إلى غير ذلك من المسائل التي اعتل في إجازتها بحاجة # PageV01P205 # الناس إليها كالرد في ms59 الدرهم وخلط الذهب في دار الضرب وقسمته بعد تصفيته، ~~وخلط الزيتون في المعصرة واقتسام الزيت، وقد ذكر الشعبي عن أصبغ أنه سئل عن ~~الرجل يستأجر الأجير على أن يعمل له في كرم على النصف مما يخرج الكرم أو ~~ثلثه أو جزء منه؟ فقال: لا بأس بذلك؛ وقال: ينظر إلى أمر الناس فما اضطروا ~~إليه مما لا بد لهم منه ولا يجدون العمل إلا به فأرجو أن لا يكون به بأس ~~إذا علم، ولا تكون الإجارة إلا به، ويرجع ذلك إلى سنة الناس وإلى أعمالهم. # فهذا ما حضر من الجواب على سؤالكم عما جرت به عادة الناس من قبل، ولست ~~ممن يقول بجبر الناس على البقاء عليه، ولا بإكراههم على ذلك، بل يكري كل ~~واحد ما له كيف شاء لا سيما إذا كان في الأمر اشتباه وإشكال. # وأما الإجارة إلى أجل معلوم إن عمل فيه ملحفة واحدة دفع خمسة، وإن عمل ~~اثنين دفع عشرة فلا يجوز، لأنه من وجه بيعتين في بيعة والسلام على من يقف ~~عليه من كاتبه محمدبن سراج وفقهالله. ### | كراء مسكن مع بيع ثمار لم يبد صلاحها # وسئل عن الرجل تكون له الكرم يجيئه مشتري العصير فيقول له: اكترى منك ~~المسكن وما يتصل به من رحبة وموضع جنان إن كان فيه، فإذا طابت صائفته باعه ~~منه، فيبيع منه الحب إذا بدا صلاحه، ثم العبقر، ثم # PageV01P206 # التفاح، ثم الإجاص والباكور، شيئا بعد شيء إلى أن يتم جميع ما في الكرم ~~من الثمر حزرا من بيع الفاكهة قبل بدو صلاحها، إلا أن الضمائر منعقدة على ~~بيع ذلك كله، إذ المعلوم من العادة أن المكتري الرحبة لم يكن ليعطى في ذلك ~~ثمنا حتى علم أنه لا بد أن يشتري الفاكهة كلها. # فأجاب: أما هذه المسألة فلا تجوز، لأن الثمرة التي لم يبد صلاحها نابها ~~حصة من كراء الرحبة، لكن أجاز اللخمي وشيخه السيوري بيع الثمر قبل بدو ~~صلاحها إذا لم ينقد الثمن أو وقف إلى بدو الصلاح وأمنت هذه العلة التي ms60 علل ~~بها النبيصلى الله عليه وسلم المنع. # PageV01P207 ### | الرهن ### | بيع المرتهن الرهن # وسئل في بيع المرتهن الرهن دون إذن من الراهن، ولا من القاضي، بل يمقتضى ~~الشرط الواقع في رسم الرهن؟ # فأجاب: المرهون عنده إن جعل له الراهن أنه أقامه في بيعه مقام الوكيل ~~المفوض إليه في الحياة، والوصي بعد الممات كان له بيعه. وإن لم يجعل له هذا ~~في عقد الرهن فلا يبيعه إلا بمشاورة الراهن أو القاضي، فإن لم يفعل وباع من ~~غير مشاورة فينظر القاضي في ذلك، فإن ثبت أن البيع سداد مضى، وإلا رده. ### | اشتراط منفعة الشجر في الرهن # وسئل فيمن باع من أحد حريرا لثلاثة أعوام، ورهن بيده في ذلك أصل توت ~~مشترطا المنفعة؟ # فأجاب: إن كان أصل التوت قد بدا صلاح ورقه، وكان الرهن لعام # PageV01P208 # واحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخ المعاملة ويرد الحرير أو مثله ويغرم ~~قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهن في أصل العقد. # فأما إن كان بعده فيفسخ الرهن خاصة. # PageV01P209 ### | الضرر والضمان ### | شجرة توت قائمة على ملك الغير # وسئل فيمن له أصل توت على ملك غيره، فوقع الأصل وامتد على الفدان، وصاحب ~~الفدان يطلب رب الأصل بإزالته أو قطعه. # فما الحكم في ذلك؟ # فأجاب: لصاحب الفدان أن يأمر صاحب التوتة بإزالة ما يؤذيه منها بقطع أو ~~غيره. ### | إحداث برج الحمام # وسئل عمن أراد إحداث برج واتخاذ حمام؟ # فأجاب: اتخاذ الحمام في الأبراج جائز، مضى عليه العمل؛ قاله اللخمي. # قال مالك: من أمر الناس اتخاذ الأبراج، لكن هذا إذا لم يضر بغيره، مثل أن ~~يجاوره فدان لأحد فيضربه إذا زرع أو يحدث برجا بقرب برج آخر فيأخذ له ~~الحمام بسبب ذلك فيمنع من إحداثه. قاله ابن سراج. # PageV01P210 ### | تبدل الطعام في الرحى والفرن # وسئل في الذي يتبدل له زرعه بالرحى، فيأخذ زرع غيره على غلط ويأكله؟. # وكذلك الرجل يأخذ من الفرن قدر غيره ويأكلها، فما يجب عليه في ذلك إذا ~~فعله، من غرم القيمة أو المثل؟ # وكيف إن وجب عليه غرم المثل؟ هل ms61 تجوز المواعدة في ذلك؟ # بينوا لنا الحكم في ذلك، ولكم الأجر والثواب، والله ينفعكم. # فأجاب: الواجب في ذلك القيمة، وإن رضي كل واحد منهما بالصلح على طعام من ~~غير جنس طعامه مما يكون بينهما التفاضل جاز، بشرط أن يتعجل ذلك، ولا # يتأخر كثيرا إلا قدر أن يسوق من منزله وعاء يحمله فيه ونحو ذلك، لئلا ~~يكون فسخ دين في دين. # وأما أخذ طعام من جنسه فلا يجوز، إلا أن يتحقق أنه أكثر أو أقل، ورضي من ~~له الزيادة، بتركها، لأن الأخذ عن الطعام المستهلك لا يمنع فيه التفاضل، ~~فإن أخذ قدرا بالجزر يقدر أن يكون مثله أو أقل أو أكثر فلا يجوز، وإذا أخذ ~~أقل أو أكثر فلا بد من التناجز أو التأخير اليسير، كما تقدم. # وأما المواعدة فيه من غير قطع فتجري على الخلاف في المواعدة في الصرف؛ ~~والصحيح من جهة النظر جوازها. # PageV01P211 ### | أخذ قيمة التاليف من الأضحية # وسئل فيمن طبخ من أضحية قدرا في الفرن، فأخذ قدر غيره، وأكله على غلط. # فهل يجوز للمأكول لحم قدره أخذ الثمن أم لا؟ # فأجاب: أخذ القيمة فيما أتلف من الأضحية من لحم أو غيره جائز على القول ~~المشهور. # وأما أكل القدر عوضا من قدره قبل أن يعرف صاحبها فهو مكروه، وليس بحرام ~~في الأضحية، لأنه لا يجوز بيعها، فأشبه اللحم منها الملتقط الذي لا يبقى ~~ولا ثمن له. # وأما غير الأضحية فلا يجوز، لأنه يباع ويوقف ثمنه. ### | من شك هل بقي عليه حق لغيره # وأما المسألة الثالثة، فإذا لم يحقق أنه بقي عليه لأحد شيء ولم يطلبه أحد ~~من معاملته بشيء فيسألهم: هل بقي لأحد منهم شيء؟ فإن طلبوه بشيء دفعه لهم ~~وإلا فلا يجب عليه شيء ويتصدق ويكثر من ذلك ما لم يضر به، فإن كان عليه ~~تبعة # لأحد لعل أن يجد ما يوفيه منه في الآخرة من أجر الصدقة. # PageV01P212 ### | غرم الظالم ما تسبب في إتلافه # وسئل عمن اشتكى به إنسان إلى قائد موضعه بالباطل فأغرم القائد المشتكى به ~~جعلا، ms62 وهو يريد أن يأخذ جعله ممن اشتكى به بالحكم الشرعي، لكونه تسبب في ~~إتلاف ماله، فهل له ذلك أم لا؟ # فأجاب: إن ثبت أن الرجل شكا الرجل الآخر إلى القائد وأغرمه بسبب ذلك، ~~ولولا شكواه ما أغرمه القائد، فيغرم له ما أغرمه القائد، لأنه ظالم له ~~ومتعد؛ هذا هو الصحيح عندي مما قيل في المسألة. ### | عدم ضمان جائحة البرد # وسئل عمن اكترى فدانا زرعه كتانا فأصابه البرد حتى أعدم الكتان والمكتري ~~يطالب بالكراء؟ # فأجاب: يغرم المكتري الكراء كله، ولا يحط عنه شيء بسبب جائحة البرد، لأنه ~~لا يقام في الكراء بالجائحة إلا إن كانت من الأرض وما يرجع إليها. قاله ابن ~~سراج. # PageV01P213 ### | الأقضية والشهادات ### | دعوى في إجارة وكراء # وسئل فيمن خدم مع أخيه في شغل البادية مدة عشرين سنة وكان له أملاك بيد ~~المخدوم يستغلها بطول المدة المذكورة، وكان يجري عليه النفقة، ثم توفي الأخ ~~المخدوم فقام الخديم يطلب أجرته من الورثة وكراء أملاكه؟ # فأجاب: له إجارته وكراء أملاكه، ويرجع عليه الورثة بما أنفق عليه ~~موروثهم. ### | من دفع لغريمه حريرا في دراهم # وسئل فيمن دفع لغريمه حريرا في دراهم كانت عليه، دون تعيين ثمن فباعه في ~~غير موضع الأمانة بأقل مما هو يساوي بموضع الأمانة؟ # فأجاب: إذا كان الأمر كما ذكر فيغرم صاحب الحق الذي باع الحرير متعديا ~~قيمته التي يقومه بها أهل البصر والمعرفة يوم التعدي، وهو يوم البيع. ### | تنازع أرباب ساقية وأصحاب أرض # وسئل في ساقية على فدان هي مرفوعة من الفدان بنحو قامتين ولجانب الساقية ~~طريق لجهة الفدان ونبت بجانب الطريق على الفدان ثمرات وقع فيها التنازع بين ~~صاحب الفدان وأرباب الساقية؟ # PageV01P214 # فأجاب: يرجع فيها لأهل البصر، فإن رأوا أن تلك الثمرات لأحد المتنازعين ~~فيها كانت له، وإن أشكل قسمت بينهما. ### | بين دائن وغريمه # وسئل فيمن أخذ لغريمه حمارا في حرير، وبقي عنده مدة؟ # فأجاب: لصاحب الحمار أن يرجع بإجارة حماره على صاحب الدين، ولصاحب الدين ~~أن يرجع على صاحب الحمار بقيمة علفه وإجارة مؤنته وعلفه. ### | تداع ms63 في صيغة طلاق # وسئل في رجل قال بمحضر شاهدين من أهل موضعه لزوجته: تراها مخلصة يريد - ~~بزعمه - من حق كان لها عليه، فقال أحد الشاهدين: ما قلت إلا مطلقة، وقال ~~الآخر: ما عندي ما أشهد به في ذلك. # فهل يثبت الطلاق بالشاهد الواحد أو يكون القول قول الرجل على حسب زعمه؟ # فأجاب: يحلف الزوج أنه ما أراد بقوله: مخلصة، إلا من الذي بقي لها قبله، ~~وأنه لم يلفظ بمطلقة، ولا يلزمه شيء في الظاهر. وأما فيما بينه وبينالله ~~تعالى فلا ينجيه إلا الحق. ### | القيام بمظلمة # وسئل فيمن اشتكى به إنسان إلى قائد موضعه بالباطل فأغرم # PageV01P215 # القائد المشتكى به جعلا ثقيلا وهو يريد أن يأخذ جعله من الذي اشتكى به ~~بالحكم الشرعي، لكونه تسبب في إتلاف ماله. # فهل له ذلك أم لا؟ # فأجاب: إن ثبت أن الرجل شكا الرجل الآخر إلى القائد، وأغرمه بسبب ذلك ~~ولولا شكواه ما أغرمه القائد، فيغرم له ما أغرمه القائد، لأنه ظالم له ~~ومتعد. # هذا هو الصحيح عندي مما قيل في المسألة. ### | تداع بين زوجة وبين ورثة زوجها في حوائج وثياب # وسئل عن رجل اشترى لزوجه جملة حوائج من قصب ذهب وثوبي حرير وعقد جوهر ~~وفرخة شرب، وغير ذلك ودفع ذلك كله لزوجه المذكورة وألبسها إياها على وجه ~~المتعة والتمليك، ثم بعد ذلك اشترى قطيفتين ومطرحين وغير ذلك وجعل ذلك ~~لداره، وبقيت الزوجة تلبس ما ساق لها وتتزين به وتمتهن القطيفتين # والمطرحتين وغير ذلك مدة أزيد من ثمانية أعوام، فلما توفي الزوج في هذه ~~الأشهر القريبة قام بعض ورثته يطلب ميراثه من جملة ما ذكر، ويدعيه ملكا ~~لموروثه. # فهل يجب للطالب من ذلك شيء مع بقاء ذلك بيد الزوجة هذه المدة، وسكوت ~~الزوج مع علمه بامتهان ذلك كله ودفعه أولا على الوجه المذكور؟ # فأجاب: إن ثبت أن الزوج ملك زوجته تلك الحوائج كانت لها، وإلا فيحلف ~~الورثة أنهم لا يعملون أنه ملكها إياها، ويقع فيها الميراث. # PageV01P216 ### | إشهاد كافل ليتيم بمال في الصحة وفي المرض # وسئل في ms64 رجل كفل يتيما فأشهد له بمال في صحته بمعزة، وفي مرضه بخمسين ~~دينارا فضة من أجرة له، ثم توفي فتنازع ورثته في ذلك؟ # فأجاب: أما المعزة فتجب له، وأما الخمسون مثقالا فإن كانت قدر أجرته ~~الواجبة له فتجب في رأس ماله، وإن كانت أكثر مما يجب له في أجرته كان قدر ~~الأجرة من رأس ماله والزائد في ثلثه. ### | شهادة النساء في الاستهلال # وسئل عن رجل توفي وترك زوجه حاملا فولدت ولدا حيا واستهل صارخا، ثم توفيت ~~الأم بعد وضعه بساعة وعاش الابن بعدها ليلة كاملة ثم توفي، ولم يحضر ذلك ~~كله إلا النساء، فجاء حافز بيت المال وأراد الدخول في التركة لكون الأم لم ~~يكن لها عاصب إلا الولد المذكور، فقيل له: إن الولد استهل وعاش بعد وفاة ~~أمه ليلة كاملة، فكلفهم إثبات ذلك. # فهل يا سيدي تعمل شهادة النساء هنا في المسألة من دون يمين تلزم الورثة ~~أو تلزم في وفاة الولد خاصة لكون لم يحضر ذلك رجل معهن؟ # فأجاب: إن كان النساء من أهل العدالة قبلت شهادتهن ولا يحتاج إلى يمين، ~~وإن كانت واحدة، وهي من أهل العدالة، حلف معها. # PageV01P217 ### | نزاع في جارية غاب سيدها وأنفق عليها غيره # هذه المسألة هي مسألة الجارية الواقعة لشيخنا قاضي الجماعة الحافظ أبي ~~القاسمبن سراج، أبقىالله بركته، ووقع فيها بينه وبين الكثير من معاصريه ممن ~~يشاركه في النظر في الفقه وممن لا يشاركه، وصدر فيها من أجوبتهم، ما اشتهر ~~في ذلك الوقت. # وصورة مسألة الجارية المنبه عليها: أن تاجرا من هؤلاء السفارة ترك جارية ~~له كان قد تسراها بغرناطة، وغاب عنها إلى ناحية تونس بقصد حاجة ما، فطالت ~~غيبته بها وصارت الجارية تدعي أنها بحال ضياع، فكفلها بعض حاشية السلطان، ~~ممن له وجاهة في الدولة، وكتب على سيدها النفقة، إلى أن تجمل له قبله قريب ~~من مقدار ثمنها، فرفع أمره إلى القاضي، وأثبت دينه ذلك المترتب من النفقة ~~وغيبة مالك الجارية وصحة ملكه إياها وحلف على المتجمل له وقومت الجارية ~~وصيرت في ms65 النفقة لكافلها، فأعتقها وتزوجها، ووقف للتاجر ما فضل من ثمنها، ~~وكان قليلا، ثم قدم التاجر مالكها الأول بعد بيعها بأشهر، فتظلم من بيع ~~الجارية على هذه الصورة، وادعى أنه ترك لها ما تقوم به لأكثر مدة مغيبه، ~~وأنها صناع اليدين يمكنها إثبات نفقتها بعد نفاد ما ترك لها من صنعة يدها، ~~وما أشبه هذا من الدعاوى التي ربما لم تثبت له، وكان يتعلق من الدولة بجهة ~~لا تقصر عن تعلق خصمه، فكان هذا الخصام متكافئا في الاستظهار بالوجاهة بين ~~هذين الخصمين اللذين بغى بعضهما على بعض، وعز أحدهما صاحبه في # PageV01P218 # الخطاب، وظلمه سؤال نعجته هذه إلى نعجة له أخرى، وثبت الشيخ على مقتضى ~~حكمه وخالفه سواه في رأيه، ولم يتكلم شيخنا، أبقىالله بركته، بإثبات عجزها ~~عن النفقة من صنعتها ولا # كلفها إثبات كون مالكها لم يترك لها نفقة. ### | تصرف الوكيل في نطاق الوكالة # وسئل ابن عتاب وابن سراج عن توكيل جعفربن أشرس محمدبن شخيص عن الخصومة ~~عنه، وله طلبه أو طولب به وعلى الإقرار عليه والأنكار عنه توكيلا أقامه في ~~ذلك مقامه وبدلا منه، ثم إن ابن شخيص قال عن موكله جعفر: إن موكله رضي بأن ~~يأخذ من أخيه عبد الرحمن خمسين مثقالا وتقسم الدار بينهما شطرين، فقيل لابن ~~شخيص: لم يجعل لك موكلك البيع ولا المصالحة، فقال: إنما أقول هذا عنه على ~~وجه الإقرار عنه حسبما قاله، وحضر جعفر موكل ابن شخيص فوقف على ما قاله ~~وكيله ابن شخيص عنه، فأنكره وقال: إنه لم يأمره بشيء مما ذكر عنه ولا جرى ~~له معه؟ # فأجاب ابن سراج: وجه الإقرار والإنكار في الخصام معروف، ولم يجعل له ~~موكله الإقرار عليه والبيع، ولا الإقرار عليه على غير وجهه، فلا تجز مقاله ~~وامنعه واتهمه إن وقع في مثل ذلك ففيه ريبة واعتداء على موكله # PageV01P219 # وأجر المتخاصمين على ما كانا عليه. # PageV01P220 ### | مسائل مختلفة ### | ضالة الغنم # وسئل فيمن وجد ضالة من الغنم؟ # فأجاب: إن الشاة إذا كانت يوم وجدها ملتقطها منقطعة عن القرى وغنم الناس ms66 ~~في جهة يخاف عليها، إن تركت من السباع، ولا يطمع في التصاقها بغنم بالعادة، ~~فهي لواجدها؛ وإن لم تكن بهذه الحالة فيعرفها، فإن انقضت السنة فله أن ~~يحبسها ونسلها إن تناسل منها شيء، فإذا جاء صاحبها أخذها ونسلها ورجع عليه ~~ملتقطها بما نابه من حراسة ومغرم وغير ذلك. وللملتقط أن يبيعها إذا يئس من ~~مجيء أحد يعرفها ويتصدق بثمنها ويغرمه لصاحبها، وله أن يأخذ من الثمن ما ~~نابه من مغرم وغيره. وما كان يموت وذكاه جاز له أكله ويحسب ثمنه، فإن نابه ~~شيء عليها فله أن يقتطع ذلك منه. ### | التصرف في مرض الموت # وسئل في إنسان وقع في المرض وتمادى مرضه نحوا من سبعة أشهر؛ وفي أثناء ~~هذه المدة عقد النكاح على بنتين له، ونحل كل بنت أملاكا من أملاكه والتزم ~~لها شوارا بعدد معلوم ثم توفي من مرضه ذلك. # PageV01P221 # فهل يصح فعله فيما ذكر أم لا؟ # فأجاب عن المسألة: تقف النحلة على إجازة الورثة. ### | من ادعى أنه ليس له ما يسلف # وسئل في الإنسان يطلب بالسلف، فيقول: ما معي ما نسلف، فيقع في الكذب من ~~عدم الإنصاف؟ # فأجاب: أما المسألة الأولى فإنه يقول: ما عندي شيء وما معي، وينوي في يده ~~أو # حزامه، وإن كان معه شيء في داره وشبه ذلك، لكن هذا إذا ألجىء لذلك ولحقته ~~ضرورة. ### | معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام # وسئل في معاملة من لا تطيب النفس على معاملته؟ # فأجاب: إن عرف الحرام بعينه فلا يجوز أن يبيع له؛ وإن لم يعرفه فإن كان ~~الغالب على مال المشتري الحرام، فلا يبيع منه، فإن خاف منه إن لم يبع منه ~~باع وتصدق بالثمن، إن لم تلحقه ضرورة، فإن كان يلحقه حرج في معيشته فيتمسك ~~به، ويتصدق بالمحاباة إن كان فيه، فإن لم يكن فيه محاباة انتفع به كله. ومن ~~المحاباة أن يعطى في السلعة أكثر مما تسوى يعني أكثر مما يجب أن يعطى فيها ~~بالعادة، وأما إن كان الغالب عليه الحلال فيجوز البيع منه. # PageV01P222 ### | حكم الأسرى ms67 المسلمين الهاربين من أيدي النصارى # وسئل في مسلمين مأسورين بأيدي النصارى، وهربوا من الجفن الذي كانوا به، ~~وهو راس بمرسى من مراسي المسلمين؟ # فأجاب: الذي يترجح من جهة الفقه أنه لا يجب غرم فديتهم ولا ردهم، لأن ~~المراكب اليوم بالعادة تنزل منزلة بلادهم ومعاقلهم، لأنهم لا يسرحونهم ~~فيها، ولا ينزلونهم منزلة أموالهم التي أخذوا الأمان عليها. # وقد ذهب أكثر أصحاب مالك - فيما ذكر ابن حبيب - إلا ابن القاسم: أنهم لا ~~يمكنون من الرجوع بهم ويجبرون على تركهم بالقيمة، فكيف هروبهم بأنفسهم؟!. ### | السلام على من يستنجي # أما المسألة الأولى فإنه لا ينبغي أن يسلم على من يكون في حالة ~~الاستنجاء، فإن سلم عليه فلا يرد. قاله ابن شعبان وغيره. وعن جابربن عبدلله ~~أن رجلا سلم على # رسولالله، صلى الله عليه وسلم، وهو يبول فلم يرد # PageV01P223 # عليه، فلما فرغ قال: إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي فإني لا ~~أرد عليك. ### | السلام على من يتوضأ # وأما المسألة الثانية فيجوز السلام على من يكون في حالة وضوئه، ويجب عليه ~~أن يرد على من سلم عليه. ### | السلام على قارئ القرآن # وأما المسألة الثالثة، وهي: من يكون في حال قراءة القرآن، فاختلف هل يكره ~~أن يسلم عليه أم لا؟ وهل يرد السلام بالإشارة أو يلفظ بالرد؟ # والصحيح أن يسلم عليه ويرد السلام باللفظ. # وأما إن كان مشتغلا بالنظر، فهو بمنزلة المشتغل بالتلاوة. ### | السلام على من كان في حال الدعاء # المسألة الرابعة: وأما من كان في حال الدعاء، فتردد النووي # PageV01P224 # من علماء الشافعية فيه إذا كان مستغرقا فيه مجتمع القلب عليه، قال: ~~فيحتمل أن يقال: هو كالمشتغل بالقراءة؛ يعني يجري على الخلاف المتقدم، قال ~~النووي: والأظهر من هذا عندي أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكر به ويشق ~~عليه. ### | الاشتغال بقراءة آيات متفرقة من القرآن # وأما المسألة الخامسة وهي المشتغل بآيات من القرآن، فهو جائز، في ذلك قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن ~~هذه السورة، ms68 فقال: كلام طيب يجمعالله بعضه إلى بعض فصوب النبي صلى الله ~~عليه وسلم فعله. # الذكر أمام الجنازة # وسئل في ### | الذكر أمام الجنازة # فأجاب: الأولى والأفضل ترك ذلك متابعة للسلف الصالح، فإنهم كانوا يمشون ~~سكوتا أمام الجنازة. # PageV01P225 ### | تصدي الرجال للبيع من النساء # جوابكم في مسألة وهي: الرجال من المسلمين ومن أهل الذمة يتصدون لبيع ~~السلع من النساء في الدور أو لتعديل الحوائج مثل المغزل وغيره؛ وقد تخرج ~~إليهم المرأة لتباشر البيع وهي مكشوفة الوجه وخصوصا في زمن الحر، وقد تدفع ~~عوضا مما تشتريه شيئا من مال زوجها ببخس من الثمن من الزرع وغيره ولا تؤمن ~~الخلوة، وخصوصا في القائلة. # فهل يسوغ تقديم مثل هؤلاء للبيع من النساء أم لا؟ # الجواب: وأما المسألة الثانية فاشتراء المرأة وبيعها من الرجال أو ~~استيجارها إياهم في عمل ومباشرة ذلك بنفسها للضرورة والحاجة إذا لم يقع ~~فساد ولا تهمة ولا خلوة ولا ميل لشهوة فاسدة جائز، ولا يضر كشف وجهها ~~ويديها بذلك كما تكشفهما في الصلاة، وعلى هذا حمل جماعة من العلماء قوله ~~تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). # والمراد بالزينة الوجه واليدان إلى الكوعين، وعبر عن هذين العضوين # PageV01P226 # بالزينة، لأن الوجه محل الكحل في العينين واليدين محل الخاتم فهو من ~~المجاز تسمية للشيء بملابسه ومجاوره، لكن هذا في الصلاة وفي معاملة الناس ~~للضرورة على الوجه المتقدم، ومذهب مالك رضيالله عنه: جواز كشف المرأة وجهها ~~ويديها لأجنبي لكن على الوجه المذكور. وفي كتاب الظهار من المدونة جواز نظر # الأجنبي إلى وجه المرأة وفي كتاب طلاق السنة منها في الرجل يطلق زوجته ~~ثلاثا فيجحد الطلاق وعلمته هي أنها لا تتزين له ولا يرى شعرها ولا وجهها ~~ولا يأتيها إلا وهي كارهة. فحمل ابن محرز هذه الرواية التي في طلاق السنة ~~على أنه لا تمكنه من ذلك لأن قصده التلذذ بها ولا شك في المنع على هذا ~~الوجه. # أما إن وقعت خلوة فذلك ممنوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ~~والدخول على النساء وقال ms69 صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن # PageV01P227 # ثالثهما الشيطان وكذلك إن وقع إكثار من جلوس النساء للصناع وطول مقام من ~~المرأة لغير فائدة أو في أوقات يخاف فيها التطرق إلى الفساد، مثل أوقات ~~القائلة وغفلة الناس أو يكون المكان خاليا أو خلوة في منزل الصانع، ولا ~~يكون مع زوجة ولا مع من لا يتعرض لفساد بحضرته، فممنوع يجب على من ولاها ~~لله أمر المسلمين من الحكام المنع من ذلك وتغييره، وقد استحب بعض العلماء ~~أن لا يعلم الإنسان ولده صنعة تكون فيها مخالطة النساء، لما يخشى من توقع ~~الفساد، ولأن ذلك يكسب الرجل التخنث. # وفي العتبية قال مالك رضي الله عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في ~~قعود النساء إليهم، وأن لا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع فأما ~~المتجالة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود ولا يتهم من تقعد عنده ~~فإني لا أرى بذلك بأسا؛ قال ابن رشد وهذا كما قال، يجب على السلطان تفقد ~~مثل هذا والنظر لرعيته فيه لأنه مسؤول عنه، قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: # PageV01P228 # ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. # وقال صلى الله عليه وسلم: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء. # وأما المسألة الثالثة فإن علم ما تشتريه المرأة من مال زوجها يسمح بذلك ~~بالعادة # ليسارته ولا أن لا تجعل ذلك. . . زوجها وضروريات أموره فذلك جائز وإن غلب ~~على ظنه خلاف ذلك لم يحل له، وإن أشكل عليه الأمر منع لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من ~~الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. . . الحديث وقال صلى الله ~~عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي دع ما اعترض لك الشك فيه ذاهبا ~~إلى ما لا تشك فيه وقال ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من ~~الحلال ms70 لا أحرمها. # والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج وفقه الله. # PageV01P229 ### | المشروع في الاستسقاء # وسئل عما يفعله الناس في الاستسقاء من الاستغفار على صوت واحد، والطواف ~~على الأزقة والمساجد رافعين أصواتهم بالدعاء والذكر. # هل ذلك من سنة الاستسقاء؟ # بينوا لنا الواجب في ذلك مأجورين. # فأجاب: المشروع هو الصلاة والخطبة والدعاء والتضرع إلىالله بالإخلاص ~~والتوبة والصدقة. وأما الطواف في الجبال والصحاري والأزقة بالصبيان والنساء ~~والبكاء والصياح فقال ابن حبيب: إنه مكروه مبتدع، ولا أعلم لأحد من أهل ~~العلم كلاما في المسألة غير ابن حبيب إلا أن يقال: إن ذلك ترق به القلوب، ~~فقد يستخف على هذا الوجه. كما روي أن موسىبن نصير استسقى بإفريقية وخرج ~~بالناس فجعل الصبيان على حدة # PageV01P230 # والآباء على حدة، والبقر على حدة، والنساء على حدة، وأهل الذمة على حدة، ~~واستحسن ذلك بعض علماء المدينة وقال: أراد استجلاب رقة القلوب بما فعل. وإن ~~خرج النساء فليكن متجالات ولا يخالطن الرجال. PageV01P231 ms71