######OpenITI# #META# book_id: 1063 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1180.epub&bid=1063 #META# title: الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود #META# المؤلف: علي بن علي بن محمد الفقعاني #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 336 #META#Header#End# ### | [خطبة المؤلف] # بسم الله الرحمن الرحيم # وبه نستعين (1) الحمد لله الذي هدانا بلطفه إلى سبيل الصواب، وجعل النية ~~والعمل الصالح سبيلا إلى تحصيل الثواب، وألهمنا مصالح الدين والدنيا ليتم ~~نظام النوع في المبدأ والمآب، وصلى الله على محمد سيد رسله، المفضل على ~~جميع أولي الألباب، الناطق بالحكمة والصادع (2) بالصواب، وعلى آله ~~المخصوصين بالطهارة (3) في الذوات والأنساب، وأصحابه المقتفين أمره ونهيه، ~~صلاة تتعاقب عليهم تعاقب الآنات والأحقاب (4). PageV01P001 # وبعد (1): فإن دلالة العقل والنقل متطابقة (2) على شرف العلوم الشرعية، ~~وتحصيل مقاصدها وحقائقها متوقف على القصد والنية. # فأشار إلي من إشارته لازبة (3)، وطاعته علي واجبة، أن أجمع له رسالة في ~~علم الشريعة، متضمنة لأحكام النيات وصيغها (4)، وصيغ العقود والإيقاعات، ~~وكل عبارة (5) تحتاج إليها في الشرعيات. # فأجبت إشارته العالية، وامتثلت أوامره الماضية، وكتبت هذه الرسالة، تقربا ~~إلى الله الكريم، ورغبة في ثوابه الجسيم، وتوكلت في ذلك على الواحد الديان، ~~فبه المستعان، وعليه التكلان، وسميتها: # الدر المنضود في معرفة صيغ النيات، والإيقاعات، والعقود (6). # ورتبتها على عدة كتب: PageV01P002 ### | كتاب الطهارة # وهي لغة: النزاهة والنظافة. # وشرعا: استعمال طهور مشروط بالنية (1)، وتصدق (2) على غير ذلك مجازا. # وأقسامها ثلاثة: وضوء، وغسل، وتيمم. ### ||| [القسم] الأول: الوضوء # ، وهو: واجب وندب. # وأسبابه: البول، والغائط، والريح من المعتاد، والنوم الغالب للحاستين، ~~ومزيل العقل، والاستحاضة القليلة. # فالواجب بحسب غايته، وهي: الصلاة، والطواف، ومس خط المصحف. # ولا يجب لنفسه قطعا، وقد يجب بنذر، أو عهد، أو يمين. # فلو خلا المكلف من أسباب الوجوب، نوى الندب. # وتجب الصلاة والطواف بالأصل، أو النذر وشبهه، أو التحمل. PageV01P003 # و[يجب] المس برؤية غلط في المصحف- إذا توقف الإصلاح على المس- ولا يختص ~~المس بباطن الكف، بل يحرم بجميع أجزاء البدن، فلو مس بظاهر الكف أو الزند ~~أو اللسان أو الوجه- غير متطهر-، أثم. # ويجب على الولي منع الصبي من مس الكتابة، على الأقوى، وقيل: لا، لكونه ~~غير مخاطب. # وأفعاله: # 1- النية: المشتملة على جنس الفعل، وفصوله كالوجوب أو الندب، وخواصه ~~كالرفع والاستباحة والقربة، مستدامة الحكم إلى الفراغ (1). # 2- وغسل الوجه من القصاص إلى المحاذر، طولا وعرضا، ms001 ما اشتملت عليه ~~الإبهام والوسطى. # 3- وغسل اليدين من المرفقين إلى رءوس الأصابع، بادئا بالمرفقين. # 4- ومسح الرأس. # 5- ومسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق. # 6- والترتيب. # 7- والموالاة. # ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله. # ويجوز للمختار- وهو غير السلس، والمبطون، والمستحاضة- إبدال الاستباحة ~~بالرفع، وضمهما معا، وصفته: أتوضأ لرفع الحدث، لوجوبه، قربة إلى الله، أو: ~~أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله. PageV01P004 # ويجوز أن ينوي استباحة كل مشروط بالطهارة- كمس خط المصحف والطواف- إذا ~~أراد فعل ذلك، ولو لم يرده، احتمل الجواز، لأن الشارع جعله غاية (1)، ~~ويحتمل العدم، لأن نية فعل غير مقصود الفعل كالعابث به. # والأول اختيار فخر المحققين (2)، فإنه قال في فتاويه:" لو نوى استباحة ~~الطواف وهو ببغداد، جاز"، وهو جيد، وإن كان الثاني أحوط. # وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة، ما لم ينف غيرها، ولو نفى غيرها، ~~بطل على الأقوى، لتلاعبه حينئذ بالطهارة، إلا في موضع لا يستبيح للمتوضئ ~~(3) بالوضوء إلا صلاة واحدة- كالسلس، والمبطون، والمستحاضة- فإن النية ~~تجزئ، لأنه نوى الواقع في التكليف. # ونية الوضوء المنذور: أتوضأ لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله. # وله ضم (4) الرفع أو الاستباحة أيضا، قاله ابن فهد (رحمه الله)(5). # وقال الشهيد (رحمه الله):" ينصرف النذر إلى الوضوء الرافع، فلا بد من ضم ~~الرفع أو الاستباحة" (6)، وهو أولى. # ويتفرع على القولين: ما لو عين الوضوء بوقت، فاتفق فيه متطهرا. PageV01P005 # فعلى الأول: يجب التجديد لأنه طاعة في نفسه، إذ وضوء على وضوء نور على ~~نور (1). # وعلى الثاني: لا يجب لعدم إفادته، ولا يجب الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط ~~الواجب المشروط، وحينئذ، يسقط الوضوء، لأن وجوبه مشروط بالحدث، والتجديد ~~أحوط، لبراءة الذمة معه يقينا. ### ||| فائدتان: ### ||| [الأولى]: إذا عين النذر بوقت، تعين # ووجب فعل الوضوء فيه، ولو فاته بتفريط، فإن كان غير متكرر، كفر عن النذر ~~وقضى، على الأقوى (2)، وإن (3) أطلق، فوقته مدة العمر، وتتضيق بظن الوفاة، ~~فحينئذ لو أخر، أثم ولا يتحقق وجوب الكفارة، والحال هذه ما دام حيا. # نعم، لو مات وجبت في ماله، ولو ظن عدم ms002 الوفاة فحصلت، احتمل الكفارة لظهور ~~فساد ظنه، والعدم لجواز التأخير شرعا، وهو جيد. ### ||| الثانية: في وجه وجوب النية وفي بيان حقيقتها. # أما الأول- وهو وجه الوجوب-: فدليله العقل والنقل. # أما العقل: فلأن الأفعال الصادرة من الفاعل تحتمل وجوها كثيرة، لا يختص ~~أحدها إلا بالنية، كضربة اليتيم، فإنها إن صدرت على وجه التأديب لمستحقه ~~(4)، كانت حسنة، وإن وقعت على سبيل الظلم، كانت قبيحة. PageV01P006 # أما النقل: فلقوله تعالى @QUR@07 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (1)، ~~والإخلاص إنما يتحقق بالنية. # وقول النبي (صلى الله عليه وآله): إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ~~ما نوى (2). # وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في الحديث القدسي (3): من عمل لي ~~عملا أشرك فيه غيري، تركته لشريكه (4)، وهي معتبرة في كل عبادة، إلا النظر ~~المعرف لوجوب معرفة الله تعالى وإرادة الطاعة. # وأما الثاني- وهو بيان الحقيقة-: فاعلم، أن النية هي: إرادة إيجاد الفعل ~~على الوجه المأمور به شرعا، كذا ذكره الفاضل في القواعد (5)، وهو تعريف ~~لمطلق النية، فالإرادة جنس والباقي كالفصل، ويخرج بإيجاد الفعل الترك، فإنه ~~لا يحتاج إلى نية، وقوله:" على الوجه، إلى آخره»، يخرج به الإرادة اللغوية، ~~ويدخل فيه اشتراط التقرب، وهو فعل العبادة خالصة لله وحده. # فلو نوى الريا بطلت قطعا، وكذا لو ضمه، على الأصح. # ولو ضم التبرد، أو التسخن، أو التنظيف، أو التحسين، فقولان، والأقوى ~~البطلان في الجميع لعدم الإخلاص، وكذا لو قصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب، ~~وكذا لو فعله حياء (6). PageV01P007 # أما لو فعل العبادة حبا لله، ومهابة له (1)، أو موافقة لأمره، أجزأت. # نعم، لو جعل الثواب والعقاب، أو الحياء (2)، باعثا على فعل العبادة لم ~~يضر قطعا، لأن الكتاب والسنة قاطعان بذلك لمن تأملهما. # ولو ضم نية الوجوب والندب بطل، لتنافي الوجهين، على الأقوى. # واعلم أن في قول الفاضل (رحمه الله) إرادة إشارة إلى فائدة، هي: أن ~~الشارع لم يضع للنية لفظا معينا يجب إتباعه بخصوصه، بل ما اشتمل (3) على ~~المعنى المقصود- وهو جمع الهمة، وبعث النفس، وتوجهها وميلها إلى ما فيه ~~ثواب- تلفظ بذلك أم ms003 لا (4)، وكلما يذكر في كتب العلماء، فإنما (5) هو على ~~سبيل التعليم. # واعلم أن ما قدمناه (6) من صفة النية، فإنما هي للمختار، كما عرفت. # أما السلس، والمبطون، والمستحاضة، فالمشهور في عبارة العلماء تعين نية ~~الاستباحة، ولا يجوز نية رفع الحدث، لاستمراره. # وفي رسالة الشهيد (رحمه الله): جوز ضم الرفع إلى الاستباحة، فكأنه جعله ~~ضميمة غير منافية (7). PageV01P008 # وفي قواعده (1) جوز نية الرفع منفردة، لأن المراد من نية رفع الحدث شرعا، ~~رفع المانع- وهو متحقق في الجميع- وإلا لم يجز الدخول في الصلاة به- مثلا- ~~بل لا يصح رفع الواقع، لأنه محال، وهذا المذهب قوي في النظر، بل على هذا ~~يجوز نية رفع الحدث في التيمم، لحصول رفع المانع به (2)، وقد أشار إليه ~~الشهيد في شرح رسالته، فليتأمل ثمة. # والندب بحسب غايته أيضا، وهو كثير، والمهم منه: الوضوء لندب الصلاة ~~والطواف، وقراءة القرآن، ودخول المساجد (3)، وحمل المصحف، وصلاة الجنازة، ~~وتكفين الميت، وزيارة القبور، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع الحامل ~~مطلقا (4)، والسعي في الحاجة، وذكر الحائض، والتجديد، والكون على طهارة. # واعلم، أن استحباب الوضوء في الصلاة المندوبة لا يخرجه عن الشرطية (5)، ~~فلا يجوز فعلها بدونه، بل معناه: إن أراد الصلاة، تطهر ندبا، وإلا تركها ~~لعدم شرعية الصلاة بغير طهارة مطلقا، بخلاف البواقي، فإن الطهارة فيها ~~للفضيلة خاصة، فيصح فعلها بدونها، نعم هي مع الطهارة أفضل، بمعنى كثرة ~~ثوابها على ثواب فاقدها. PageV01P009 # ثم الفعل إن كان يشترط (1) فيه رفع الحدث أو الاستباحة- كالصلاة ~~المندوبة- نوى ذلك. # وصفته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، أو: لرفع الحدث، لندبه، قربة إلى الله. ~~ويجوز ضمهما (2). # وإن كان لا يشترط (3) فيه ذلك، كفى في نيته ذكر السبب. # وصفته: أتوضأ لدخول المسجد، لندبه، قربة إلى الله، أتوضأ لتلاوة القرآن، ~~لندبه، قربة إلى الله، وكذا البواقي. # ولا بد من تعينه كما ذكرنا، ولا يكفي الإطلاق- وهو أتوضأ لندبه، قربة إلى ~~الله- لعدم ذكر الخصوصية، وإذا عين فعلا، لم يكف عن غيره. # ولو نوى رفع الحدث، كفى عن الكل، وقيل: لا بد في المندوب من الرفع حيث ~~يمكن، ومع تعذره ينصرف إلى الصورة ms004 وتعيين سببه. # ومحل النية: عند غسل يديه المستحب للوضوء، ثم عند المضمضة (4)، ثم عند ~~الاستنشاق، ثم خلالهما، ثم عند أول جزء من أعلا الوجه مقارنة له، وتتضيق ~~حينئذ ويستديم حكمها إلى الفراغ. # وفي تقييد غسل يديه" بالمستحب للوضوء" فائدة، هي: أنه لو كان الغسل ~~واجبا، كإزالة النجاسة، أو حراما، كقصور الماء عنه، أو مكروها PageV01P010 # كخوف غوره، أو مباحا خاصة، كالغسل من غير الإناء، أو مستحبا لغير الوضوء، ~~كالأكل والاستنجاء، لم يجز تقديم النية حينئذ. # والنية عند هذه الأفعال، كالواجب المخير، فينوي الوجوب في أي محل فعلها ~~(1)، وكذا حكم نية الأغسال أجمع. ### ||| [القسم] الثاني: الغسل # ، وهو واجب وندب. ### ||| والواجب: # إما بأصل الشرع وهو ستة: # غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، وغسل الميت، ومسه بعد برده من غسله. # أو لا بأصل الشرع، فبالنذر، أو العهد، أو اليمين. ### ||| والقسم الأول- أعني الواجب بأصل الشرع-: # منه، ما يجب لنفسه قطعا، وهو غسل الميت، قاله فخر المحققين (2)، ولقائل ~~أن يقول: إنه (3) لغيره من الأفعال المشروطة به، وإن كانت واجبة على غير ~~محل الغسل. # ومنه، ما هو واجب لغيره قطعا، وهو الأغسال الباقية ما عدا غسل الجنابة. # ومنه، ما هو واجب لنفسه، على خلاف، وهو غسل الجنابة، فإن الفاضل حكم في ~~تحريره (4) بوجوبه لنفسه، والشهيد جزم في كتبه (5) بوجوبه لغيره، PageV01P011 # ولكل حجج ليس هذا موضع ذكرها، والمشهور الأظهر الثاني. # وتظهر الفائدة فيما لو فعله المكلف خاليا عن فعل مشروط بالطهارة، فعلى ~~الأول ينوي الوجوب، وعلى الثاني ينوي الندب. # وكلما هو واجب لغيره، لا يجب إلا بوجوب فعل مشروط به، وهو: # الصلاة (1)، والطواف، ومس خط المصحف، واللبث في المساجد، والاجتياز في ~~المسجدين، وقراءة العزيمة، والصوم في (2) غير مس الميت، لأن حدثه لا يمنع ~~من الصوم على الأصح، وإنما يمنع حدثه ما يمنع الحدث الأصغر، وهو: الصلاة، ~~والطواف، ومس خط المصحف. # وإذا خلت الذمة من هذه الأسباب، نوى بالغسل الندب، ويباح له المشروط به ~~عند حصوله إذا نوى الاستباحة أو الرفع. # ومحل النية- هنا- كما تقدم، إلا أنها لا تختص بالوجه، بل ms005 تجوز المقارنة ~~بجميع الرأس حتى الرقبة، على الأصح. # وواجبه: # 1- النية- لما تقدم (3)(4). # 2- ثم غسل الرأس. # 3- ثم ميامنه. # 4- ثم مياسره، مرتبا، كما ذكر. PageV01P012 # ولا يجب الترتيب بين أجزاء العضو نفسه، فيغسل الجانب- مثلا- كيف شاء، ولا ~~يشترط الموالاة في الغسل، إلا غسل المستحاضة (1)، والسلس، والمبطون، إذا ~~كان الحدث مستمرا، أو خشي فجأته في أثنائه. # ويسقط فرض الوضوء مع غسل الميت، ولا يسقط ندبه، ومع غسل الجنابة مطلقا ~~(2)، ويجب مع البواقي، ويتخير المغتسل بين تقديمه وتأخيره، وفي جواز فعله ~~في الأثناء قولان، قوى الشهيد العدم، لأنه لم يتعبد بمثله. # ولا يشترط الموالاة بينه وبين الغسل، إلا في الاستحاضة المستمرة، ولا عدم ~~تخلل الحدث إن أخره، أما لو قدمه ثم أحدث، أعاده. # ولو اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا، أجزأ كل منهما عن الآخر، إلا ~~الاستحاضة المستمرة، فإن غيرها لا يجزي عنها، ولا تجزي هي عن غيرها أيضا، ~~لكن إذا نوى خصوصية تستبع الوضوء- كالحيض- وجب الوضوء، فلا تحصل الاستباحة ~~بدونهما، ومتى أحدث في أثناء الغسل بطل مطلقا، وقيل: يتم ويتوضأ مطلقا، ~~وقيل: يعيد غسل الجنابة ويتم ما عداه ويتوضأ. # وصفة النية: أغتسل لرفع حدث الجنابة، أو: لرفع الحدث، أو: لاستباحة ~~الصلاة، أو: لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله. # وإن كان غير مشغول الذمة بمشروط به، أبدل الوجوب بالندب. # وكذا القول في الحيض والنفاس، إلا أنه إن عين الحدث، نوى رفع حدث الحيض ~~أو النفاس. PageV01P013 # وأما المستحاضة، فإن غسلها يجامع الحدث، فلتعتبر الدم، فإن غمس القطنة ~~وسال، وجب ثلاثة أغسال: غسل للصبح، وغسل للظهرين، وغسل للعشائين، وتتوضأ ~~لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل، فغسل واحد للصبح مع الوضوء لكل صلاة (1)، وإن ~~لم تغمسها، فالوضوء لكل صلاة خاصة، والاعتبار بقلة الدم وكثرته في أوقات ~~الصلوات، فلو سبقت القلة، ثم طرأت الكثرة، انتقل الحكم، فلو كانت الكثرة ~~بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهرين. # وهل يتوقف صحة الصوم على هذا الغسل؟ الأقرب نعم، للحكم على المستحاضة ~~بوجوب الأغسال، وجعلها شرطا، ويحتمل العدم، لسبق انعقاد الصوم، ولا فرق في ~~الصوم بين ms006 كثرته قبل فعل الظهرين، أو بعد فعلهما، أما بالنسبة إلى الظهرين، ~~فلا يجب الغسل لهما وإن كثر بعدهما. # وتجب المبادرة بعد فعل الغسل والوضوء إلى الصلاة، إلا بما يتعلق بها، فلو ~~أخرت وحصل حدث، إعادتهما (2)، فحينئذ، يزيد على النواقص تراخي صلاة ~~المستحاضة عن الغسل والوضوء. # ولا يصح الغسل، إلا بعد دخول وقت الصلاة، إلا أن تكون صائمة، أو منتقلة، ~~فتقدمه على الفجر وجوبا، ويجزي له (3) وللصلاة. # ومحل التقديم بعد نصف الليل لا قبله. # ولو تركت الغسل، بطلت الصلاة والصوم، فيجب القضاء دون الكفارة، وكذا ~~الحائض والنفساء، بخلاف الجنب، فإنه يقضي ويكفر. PageV01P014 # وحكم دائم الحدث- كالسلس- حكمها في عدم جواز تأخير الصلاة عن الوضوء، إلا ~~شروطها وسننها (1) كالأذان، ولو كان لكل منهما وقت يظن خلو الحدث فيه عن ~~قدر الصلاة، وجب توخيه. # وصفة النية: أغتسل غسل الاستحاضة، لاستباحة الصوم، أو: # لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله. # ونية الوضوء كما تقدم. # وفي جواز نية الرفع أو ضمه إلى الاستباحة، كلام سبق. ### ||| تذنيب: # علم من صفة النية، أنه لا يشترط تعيين الحدث، فلو عينه، فإن كان هو ~~الواقع، فلا بحث، وإن كان الواقع غيره، فإن كان التعيين غلطا، صح، وإلا ~~فلا، ولو عينه ونفى غيره، بطل، لاشتراك الخصوصية. # وكيفية الغسل ما تقدم. # ويجوز الارتماس في جميع الأغسال، ومعناه: مقارنة آخر جزء من النية بجميع ~~البدن، وقيل: تكفي مقارنته بأي جزء اتفق، بشرط (2) اتباع الباقي، والأول ~~اختيار الشهيد (3)(رحمه الله) والثاني مفهوم كلام الفاضل في القواعد (4)، ~~وصرح به في بعض كتبه (5)، وهو اختيار ابن فهد في كتبه (6). PageV01P015 # ويجب تغسيل الميت المسلم أو من بحكمه، وهو الطفل لأربعة أشهر فصاعدا. # والقطعة ذات العظم، والصدر، والقلب، والرأس، وبعض كل منها- وجملة الميت ~~خالية عنها- كالميت في الأحكام، إلا الحنوط إذا فقد محله. # ويغسل المخالف- إلا الناصبي، والغالي، والمجسم بالحقيقة، والخارجي- ~~كمعتقده، ويجوز بمذهب أهل الحق على كراهية. # والغاسل المسلم، لا الصبي- وإن كان مميزا- على تفصيل (1) ليس هذا موضع ذكره. # وصفة النية: أغسل هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله، أو: أغسل هذا الميت، ~~بماء ms007 السدر والكافور والقراح، لوجوبه، قربة إلى الله. # ومحلها: ابتداء غسل الرأس مقارنة، ولا يحتاج إلى ضم رفع، ولا استباحة، ~~ولو نواهما أو أحدهما، لم يضر. # وتجزي نية واحدة للغسلات الثلاث، ولو فرق لكل غسلة نية (2)، أو جمع بين ~~غسلتين (3) في نية، فالأقوى الإجزاء- أيضا- لتعدد الغسلات حسا (4)، ويحتمل ~~عدمه، لأنه غسل واحد- فلا يجزي تفريقه- كغسل الجنابة، وكذا حكم تيممه. PageV01P016 # وإذا كان الغاسل هو الصاب، نوى هو، ولو اشترك جماعة في غسلة، نووا (1) ~~أجمع، ولو كان الصاب غير الغاسل فنوى الصاب وحده، أجزأ، لأنه الغاسل حقيقة، ~~ولو نوى الآخر، فالأقرب الإجزاء أيضا، لأن الصاب كالآلة. # ويشترط فيه إباحة المكان، كغيره من الأغسال والوضوءات. # وكيفية الوضوء ما تقدم. # ونيته: أوضئ هذا الميت، لندبه، قربة إلى الله. # ويتخير في تقديمه وتأخيره كغيره. # ويجب مسمى السدر في الغسلة الأولى، والكافور في الثانية، والقراح البحت ~~(2) في الثالثة. # ثم يحنط بعد غسله، بوضع كافور على مساجده السبعة، أقله مسماه، وأعلاه ~~ثلاثة عشر درهما وثلث درهم (3)، ونيته عند ابتداء الشروع فيه. # وصفتها: أحنط هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله. # وتكفينه (4): بمئزر، وقميص، وإزار، ويزاد الرجل عمامة، وخامسة لشد فخذيه، ~~وحبرة أو لفافة بدلها إن فقدت، والمرأة لفافة لثدييها، ونمطا (5)، وتبدل ~~بالعمامة قناعا. # ونية التكفين: أكفن هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله. PageV01P017 # ومحلها: عند عقد الإزار، مستمرا عليها إلى عقد اللفافة. # ونية الصلاة عليه وحكمها يأتي في باب الصلاة (1)، إن شاء الله. # ونية دفنه (2): أدفن (3) هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله. # والنية في هذه الثلاثة (4)(5) شرط في حصول الثواب، لا في صحة الفعل. # ويكون الكفن مما تصح الصلاة فيه. # والحفيرة (6) حارسة من الهوام، وساترة للرائحة. ### ||| والواجب بالنذر وشبهه # ، كالواجب بالأصل في الأحكام. # ونيته: أغتسل غسل النذر، أو: العهد، أو: اليمين، لوجوبه، قربة إلى الله. # وله ضم الرفع أو الاستباحة، كما تقدم في الوضوء. ### ||| وأما الندب من الأغسال # ، فمنه: غسل الجمعة، وأول ليلة من شهر رمضان، ونصفه، وسبع عشرة، وتسع ~~عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر ويومه، ويوم الأضحى، وليلتي ms008 ~~نصف رجب ونصف شعبان، ويوم المبعث- وهو سابع عشري رجب- والغدير ثامن عشر ذي ~~الحجة والمباهلة رابع عشري ذي الحجة- في الأصح-، وعرفة تاسع ذي الحجة، ~~ونيروز الفرس- وهو يوم نزول الشمس برج الحمل، ويكون دائما في اثنى عشر من ~~آذار إلى ثلاثة عشر منه، وفيه أقوال آخر، هذا أصح منها- PageV01P018 # وهذه الأغسال للزمان. # وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام)، وتارك ~~الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود حين ولادته، والسعي إلى رؤية ~~المصلوب شرعا بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، ولصلاة الحاجة والاستخارة، ~~ودخول الحرم ومكة والمسجد الحرام والمدينة ومسجد النبي (عليه السلام) وهذه ~~للفعل، وربما أطلق على بعضها المكان، وهو باعتبار آخر، ولكل اصطلاح. # ووقت غسل الجمعة أداء، من طلوع فجره إلى زوال شمسه، وقضاء، منه إلى غروب ~~السبت، وتقديما، نهار الخميس، وقيل: إن ليلة السبت ليست محلا للقضاء. # ولو تعارض التعجيل والقضاء، فالأول أفضل. # ووقت الأغسال الزمانية الباقية، أوقاتها المعينة. # فليلة أول رمضان- مثلا- من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويوم العيد ~~والغدير، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وربما قيل: إلى الزوال. # وغسل الفعل قبل الشروع فيه. # فيغتسل للإحرام ثم يحرم، ولدخول الحرم ثم يدخل، واستثنى من التقديم غسل ~~التوبة ورؤية المصلوب، فإنه بعدهما، والحق بهما قتل الوزغ. # وفي تقديم هذه الأغسال لخائف الإعواز، وقضاؤها لمن فاتته مطلقا، وجهان، ~~والأقرب ذلك. # واستحبابها عام للرجال والنساء، وبعضها آكد من بعض، كالإحرام. # والجمعة مما قيل بوجوبه. PageV01P019 # وما اشتهر على ما لم يشتهر- كغسل (1) فرادى رمضان- أجمع. # فلو ازدحم غسلان منها، قدم المؤكد. # والقضاء مشروع لمن فاتته بعذر، أو غيره (2). # ولو قدم ثم قدر في الوقت، أعاد. # وهيئتها كهيئة الأغسال الواجبة. # ولا يضر تخلل الحدث في أثناء الزمانية، أو بعدها، أما غسل الفعل، فالأقرب ~~إعادته بتخلل الحدث، لأن غايته الفعل ولم يحصل، كذا اختاره الشهيد في ~~الذكرى (3). # ولو فقد الماء في هذه الأغسال، فالأقوى مشروعية التيمم بدلا عنها، سواء ~~كان الغسل رافعا للحدث، أو لا، وجزم به فخر المحققين في رسالته (4). # ونية غسل الجمعة لمؤديه: أغتسل ms009 غسل الجمعة أداء، لندبه، قربة إلى الله. # ولمقدمه كذلك، إلا أن ينوي التقديم. # ولقاضيه كذلك، إلا أنه ينوي القضاء. # ولا بد من تعيين السبب زمانا، أو مكانا، أو فعلا. # فللزمان: أغتسل لأول ليلة من رمضان- مثلا- أو: ليلة ثلاث وعشرين منه، أو: ~~ليوم عرفة، لندبه، قربة إلى الله. # وللمكان- كالحرم-: أغتسل لدخول الحرم- مثلا- لندبه، قربة إلى الله. PageV01P020 # وللفعل- كصلاة الحاجة-: أغتسل لصلاة الحاجة- مثلا- أو: لرؤية المصلوب، ~~لندبه، قربة إلى الله. # وقد تجب أحد هذه الأغسال بنذر وشبهه، فينعقد إذا عينه بأحد أسبابه، لا ~~مطلقا، ونيته حينئذ: أغتسل غسل الجمعة- مثلا- لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله. # ولو نذر الغسل الواجب- كغسل الجنابة- عند حصول سببه، فهو من قبيل نذر ~~الواجب، والأصح انعقاده، وحينئذ هل يكفي نية مطلق الوجوب، أو لا بد من قصد ~~الوجوب الذاتي والمؤكد بالنذر، فيه قولان، اختار (1) فخر المحققين في ~~رسالته الأول (2)، وهو ظاهر الشهيد في قواعده (3)، وفي الدروس في باب الصوم ~~(4) اختار الثاني، وهو أولى. # فعلى الأول، صفة النية: أغتسل غسل الجنابة، لاستباحة الصلاة، لوجوبه، ~~قربة إلى الله. # وعلى الثاني، يريد (5) في النية وتأكده (6) بالنذر. PageV01P021 ### ||| [القسم] الثالث: التيمم. # وهو طهارة ترابية، كذا عرفه فخر المحققين في الإيضاح (1)، وزاد بعضهم: ~~يستباح بها الصلاة، وفيهما (2) احتراس، ذكرناه في" إعلام الوارد" (3). # ومسوغة (4): العجز عن استعمال الماء، سواء كان بعدمه (5)، أو عدم الوصلة ~~إليه، أو حصول ضرر بالاستعمال. # وينقسم: إلى واجب، وندب. # فموجبه: موجب الطهارتين، وخروج الجنب من المسجدين، سواء أجنب فيهما أو ~~دخلهما جنبا عامدا، أو ناسيا، وحكم الدخول إليهما مع الضرورة واللبث في ~~غيرهما كذلك، وكذا حكم الحائض والنفساء. # وهل يبيح هذا التيمم الدخول في الصلاة، مع تعذر الطهارة المائية؟ # الأقوى ذلك، إذا قصد الوجه الأكمل. # ولو قدر على الغسل وساوي زمانه (6) زمان التيمم، قدم الغسل. PageV01P022 # ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمم، قيل: يسقط، والأقوى العدم، نعم يجب ~~الخروج بأقرب الطرق، وتوخي الحركات السريعة قطعا. # ولا يصح فعله قبل دخول وقت العبادة المشروطة به قطعا، وتصح مع تضيقه ~~قطعا، والأقرب الجواز مع السعة، إن كان العذر لا يرجى ms010 زواله في الوقت، ~~والعدم إن رجي الزوال. # ثم إن كان بدلا من الغسل، وجب فيه ضربتان: إحداهما (1) يمسح بها جبهته، ~~والأخرى ظهر كفيه (2)، من مفصل الزند، وإلا فضربة واحدة لهما. # وصفة النية إن كان بدلا من الوضوء: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة ~~الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله. # وإن كان بدلا من الغسل، ذكر لفظه مكان الوضوء: أتيمم بدلا من الغسل، إلى آخره. # وفي نية رفع الحدث، أو ضمهما (3)، بحث تقدم. # ويقارن بالنية، الضرب على الأرض، لا مسح الجبهة، ولا يجزي ما يخرج عنها ~~كالنبات والمعدن، ولا النجس والمغصوب، ثم يمسح بهما وجهه، من قصاص شعره إلى ~~طرف أنفه الأعلى، ثم ظهر اليمنى ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى، ~~مستوعبا للممسوح دون الماسح. # ولو اجتمع موجب الكبرى والصغرى، تيمم بدلا عنهما بنيتين منفردتين، ويتخير ~~في التقديم والتأخير. PageV01P023 # وفي الميت ثلاث نيات، لكل غسلة نية، وتجزي الواحدة كما تقدم في الغسل. # وصفته: أيمم هذا الميت، بدلا من غسله، لوجوبه، قربة إلى الله. # ثم يضرب ضربة لوجهه، ضربة ليديه، ويمسح منه ما يمسحه الحي. # وإذا أتى لكل غسلة بنية، فصفته ذلك: أيمم هذا الميت، بدلا من غسله بماء ~~السدر، لوجوبه، قربة إلى الله، ثم يأتي بنية أخرى للكافور، وأخرى للقراح كذلك. # ولو جمع بين غسلتين في نية، جاز أيضا، ويضرب ست ضربات، لكل غسلة ضربتان. # ويستباح به ما يستباح بالمائية، على الأقوى، وقيل: إنما يبيح الصلاة ~~والطواف. # وينقضه نواقض المائية، والتمكن من استعمال الماء، إن كان المبيح له عدم ~~الماء، ولا ينقضه خروج الوقت، لكن لا يؤدي به في أوله مع توقع زوال العذر ~~في آخره. # ويجوز أن يصلي به فرضا ونفلا، أداء وقضاء، أصالة وتحملا، والأقوى توقف ~~صحة الصوم عليه للجنب وذات الدم. # والندب: التيمم بدلا من الأغسال المندوبة المتقدمة [في كيفيته] (1). # وكيفيته كما تقدم. PageV01P024 # ونيته: أتيمم بدلا عن غسل الإحرام- مثلا- لندبه، قربة إلى الله، وعليه ~~يقاس الباقي. # ويستحب بدلا عن الوضوء المستحب الرافع، وعن غير الرافع، على الأقوى، كنوم ~~الجنب، وجماع ms011 المحتلم، وذكر الحائض. # ويستحب للنوم ولو مع وجود الماء، ولا يشترط التراب في هذا. # وفي اشتراط مشروعية التيمم في الجنازة بفقدان (1) الماء أو تعذر استعماله ~~(2)، وجه اختاره الشهيد (3)(رحمه الله) وأطلق الفاضل (4) والمحقق (5) جوازه ~~للجنازة. والله أعلم. PageV01P025 ### | كتاب الصلاة # وفيه فصلان: ### ||| [الفصل] الأول: في الواجبة. # وهي سبعة: اليومية، والجمعة، والعيد (1)، والآيات، والطواف، والجنازة، ~~والملتزم بنذر وشبهه. # ويدخل في شبهه: العهد، واليمين، والاحتياط، والتحمل عن الأب- مثلا- ~~والقضاء، لأنه ليس نفس المقضي. ### ||| فاليومية خمس # ، وهي سبعة عشر ركعة في الحضر، وأحد عشر في السفر. # للصبح (2) ركعتان، والمغرب ثلاث، مطلقا، وكل من الظهر والعصر والعشاء: ~~أربع في الحضر، واثنتان في السفر. # ومقدمتها (3) المفتقرة إلى النية: الطهارة الحقيقية، وقد تقدمت. # أما إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وتحصيل الوقت والقبلة، وباقي PageV01P027 # المقدمات، فلا يفتقر إلى نية في الصحة، نعم هي شرط في تحصيل الثواب، ~~وحينئذ، إن أراد ذلك، نوى. # وصفته: أزيل النجاسة عن ثوبي، أو: بدني، لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة ~~إلى الله، وكذا البواقي. # ووقت الظهرين: من الزوال إلى الغروب، ويختص الظهر من أوله بقدرها، والعصر ~~من آخره كذلك. # ووقت العشائين: من الغروب إلى نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بقدرها، ~~والعشاء من آخره بقدرها. # ووقت الصبح: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. # والقبلة: الكعبة لمن شاهدها أو حكمه (1)، وجهتها لمن نأى. # وشرط الساتر: الملك أو حكمه (2)، والطهارة، وكونه غير جلد وصوف وشعر ما ~~لا يؤكل لحمه، إلا الخز والسنجاب، وغير ميتة، وغير الحرير للرجل. # ويستر الرجل القبل والدبر والأنثيين، والمرأة والخنثى جميع البدن عدا ~~الوجه والكفين والقدمين (3)، وللأمة والصبية كشف الرأس أيضا. PageV01P028 # وشرط المكان: كونه غير مغصوب، خاليا من نجاسة متعدية، إلا مسجد الجبهة، ~~فتشترط طهارته مطلقا، وكونه أرضا، أو نباتها غير مأكول (1) أو ملبوس عادة. # ويستحب الأذان، وهو: ثمانية عشر فصلا، والإقامة، وهي: سبعة عشر فصلا. # وكيفية الأذان: الله أكبر- أربع مرات- أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن ~~محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله ~~أكبر، ms012 لا إله إلا الله، مرتان مرتان، والإقامة كذلك، إلا أن التكبير في ~~أولها مرتان، والتهليل في آخرها مرة، ويزيد: قد قامت الصلاة، مرتين بعد ~~التعميل (2). # واستحبابهما (3) في الخمس مطلقا (4). # وشرطهما: الترتيب، ويستحب الترتيل في الأذان، والحدر في الإقامة. # ويستحب فيهما النية. # وصورتها: أؤذن و(5) أقيم، لندبه، قربة إلى الله. # وأما الصلاة وتوابعها، فتحتاج إلى النية. ### ||| وأفعال الصلاة الواجبة ثمانية: PageV01P029 ### ||| الأول: القيام # ، وهو: ركن، تبطل بتركه عمدا وسهوا، ويجب فيه: # الاستقرار، والاستقلال، والانتصاب، وتقارن (1) القدمين، فإن عجز، اعتمد، ~~ثم قعد، ثم اضطجع على الأيمن، ثم الأيسر، ثم استلقى على قفاه باطن رجليه ~~إلى القبلة، ثم على بطنه رأسه إلى تجاه القبلة. ### ||| الثاني- النية # - وحقيقتها ما تقدم- وهي ركن. # ويجب فيها: القصد إلى الصلاة المعينة، والوجوب أو الندب، والأداء أو ~~القضاء، والقربة، ومقارنة تكبيرة الإحرام، والاستدامة حكما إلى الفراغ. # ولا يجب التعرض لنية (2) المستحب فيها بخصوصية، لأنه في حكم التابع ~~للواجب (3). # وشرطها: القيام، فلا تصح قاعدا، ولا في جزء منها، إلا في حالة العدول. # ولا يشترط التعرض للقصر والتمام (4)، وإن كان في أحد الأماكن الأربع، ~~وقيل (5): هنا يتعين أحدهما. # وصفتها إذا كانت أداء: أصلي فرض الظهر- مثلا- أداء، لوجوبه، قربة إلى ~~الله. وكذا البواقي، لكن يعين الفريضة المنوية. # ولو كان إماما، نوى الإمامة استحبابا في الجماعة المندوبة، ووجوبا في ~~الواجبة، وكذا المأموم. PageV01P030 # وصفته: أصلي فرض الظهر إماما، أو: مأموما، أداء، لوجوبه، قربة إلى الله. # وفي الصلاة المعادة، قيل:" تتعين نية الوجوب، ويكون من باب الواجب ~~المخير". # وقيل:" يتخير بين نية الوجوب والندب، ويختار الله أحبهما إليه"، وهو ~~مختار الشهيد في الدروس (1). # وصفتها: أصلي فرض الظهر إماما، أو: مأموما، أداء، لوجوبه، أو: # لندبه- على اختلاف الرأيين- قربة إلى الله. # وكذا يتخير الصبي المتعبد، بين نية الوجوب أو الندب. # وصفة القضاء: أصلي فرض الظهر- مثلا- قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله. # ولو كان متحملا عن الأب، أو عن الغير بالاستيجار، فصفة النية: # أصلي فرض الظهر- مثلا- نيابة عن أبي، أو: عن فلان، قضاء، لوجوبه عليه ~~بالأصالة وعلي بالاستئجار، أو: التحمل، قربة إلى الله. # وإن كان ms013 متبرعا، فنيته: أصلي فرض الظهر- مثلا- قضاء عن فلان، لوجوبه عليه ~~وندبه علي، قربة إلى الله، كذا ذكره فخر المحققين، وابن فهد (رحمهما الله) ~~بعبارة متفقة المعنى (2)، وقال الشهيد (رحمه الله) في قواعده: PageV01P031 # " في كل هذه الصور، يكفي نية الوجوب، ولا يجب التعرض للخصوصيات، لأن ~~الغرض: إبراز (1)(2) الفعل على وجهه، وقد حصل، فلا حاجة إلى أن ينوي ~~النائب: لوجوبه علي وعليه- يعني المنوب- فإن الوجوب عليه إنما هو الوجوب عن ~~(3) المنوب، صار متحملا له" (4) وهو حسن. # وإذا عدل من صلاة إلى أخرى، وجب نية العدول، ويحرم التلفظ بها في أثناء ~~الصلاة، فلو فعله، بطلت. # وصفته، أن يتصور في نفسه: أعدل من العصر إلى الظهر- مثلا- قضاء، أو: ~~أداء، أو: أعدل من الظهر الحاضرة إلى الظهر الفائتة- مثلا- أو: أصلي فرض ~~الظهر- مثلا- أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله. # ولا يصح الإتيان بتكبيرة الإحرام هنا (5)، لانعقاد الصلاة بها أولا. ### ||| الثالث: تكبيرة الافتتاح # ، وصورتها: الله أكبر، وهي ركن. # ويجب فيها: التلفظ بها عربيا مع القدرة، والترتيب، والموالاة، والمقارنة ~~للنية، وإسماع نفسه، وقطع الهمز (6)، وعدم المد المفرط فيه. # ويستحب للإمام الجهر بها كغيرها من الأذكار، وللمأموم الإخفات، إلا في ~~المسبوق المنتظر من الإمام، والمنفرد قيل: كالإمام، وقيل: يتخير، وقيل: # تابع، والأول حسن (7). PageV01P032 ### ||| الرابع: القراءة # ، وهي واجبة ليست ركنا. # ويجب قراءة الحمد وسورة- غير عزيمة، ولا يخرج بها الوقت- في الواجبة ~~الثنائية، وفي الأولتين من الثلاثية والرباعية. # وفي الثالثة والرابعة يتخير بين قراءة الحمد وحدها- وهي أفضل مطلقا (1)- ~~وبين تسبيحات أربع، [و] (2) صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا ~~الله، والله أكبر. # أو: أثنى عشر تسبيحة، فيكرر هذه الصور (3) ثلاثا. # أو: عشر تسبيحات، صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله- ~~مرتان- ويأتي في الثالثة بالتكبير. # أو: تسع، صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ثلاثا. # ويتعين الجهر في الصبح، وأولتي العشائين على الرجل، والإخفات في البواقي، ~~سواء سبح أو قرأ. # والمرأة تسر مطلقا، ولو جهرت فيما يجهر فيه الرجل، جاز إذا لم يسمعها ~~الأجنبي. # والخنثى إن تمكنت من مكان لا يطلع عليها ms014 الأجانب، فكالرجل، وإلا ~~فكالمرأة. # والنائب تابع. # ولا بد من القصد إلى السورة، ومحله: من آخر التكبير، فلو قصد قبل الحمد ~~أو في أثنائها، أجزأ. PageV01P033 # ويجب الترتيب، والموالاة، والإعراب حتى التشديد، وإخراج الحروف من ~~مخارجها (1) مطلقا (2)- وذكر الضاد والظاء في بعض عبارات العلماء تمثيلا لا ~~تخصيصا- والقراءة عن ظهر القلب. ### ||| الخامس: الركوع # ، وهو ركن، في كل ركعة مرة، وفي الآيات في كل ركعة خمس، كما يأتي. # وواجبه: الانحناء- قدرا تصل كفاه ركبتيه لا الوضع- والذكر، وهو: # سبحان ربي العظيم وبحمده، أو: سبحان الله ثلاثا مختارا، أو واحدة مضطرا، ~~وقيل: يجزي مطلق الذكر (3)، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه مطمئنا فيه، ~~قائلا:" سمع الله لمن حمده" استحبابا. ### ||| السادس: السجود # ، ويجب سجدتان في كل ركعة، هما ركن لا إحداهما (4). # ويجب السجود على الأعضاء السبعة: جبهته، وكفيه، وركبتيه، وإبهامي رجليه. # وحد الجبهة: من القصاص إلى الحاجب، ولو تعذرت الجبهة (5)، سجد (6) على ~~أحد الجبينين، وتقديم الأيمن أولى، فإن تعذرا (7)، فعلى ذقنه، ثم الإيماء. PageV01P034 # ويجزي الكف والأصابع، ويتعين الباطن إلا مع الضرورة، والمعتبر عين ~~الركبتين، وفي الرجلين الإبهام، فلا يجزي غيره على الأقوى، ولا يتعين طرفه ~~الأعلى، خلافا لأبي الصلاح (1)، نعم لا يجزي موضع الشراك. # و[يجب] الذكر- وهو: سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو: سبحان الله ثلاثا ~~للمختار، أو واحدة للمضطر- والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأولى مطمئنا، ~~ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. # ولا يعلو أو يسفل بما يزيد عن لبنة (2). # ويجزي مسمى الوضع. # ولا يتعين في الجبهة قدر الدرهم، على الأقوى. # ويشترط كون الذكر عربيا متواليا، وأن يسمع نفسه. # ولا يجب الطمأنينة عقيب الثانية، نعم يستحب. ### ||| السابع: التشهد # ، وليس ركنا، ويجب فيه الجلوس مطمئنا (3) بقدره، وعربيته، وموالاته، ~~وترتيبه، وله صور أربع: # أ- أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. # ب- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. # ج- أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. PageV01P035 # د- أشهد أن ms015 لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. # كل ذلك مجز، ولا يجزي غير هذه، على الأقوى. ### ||| الثامن: التسليم # ، وليس ركنا. # ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، وترتيب كلماته، وعربيته، وموالاته، وتأخره ~~عن التشهد، ومراعاة المنقول، وهو أحد العبارتين: # إما: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. # أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. # ولو جمع بينهما، فالمخرج المتقدمة منهما، والعبارة الأولى أولى. ### ||| وتجب في الجمعة ما تقدم (1)، وهي ركعتان: # وتختص بوجوب الخطبتين قبلها، وخروج وقتها- بصيرورة الظل مثله- ووجوب ~~الجماعة، فلا بد من خمسة أحدهم الإمام، أو منصوبة. # وعدم وجوبها على المرأة، والعبد، والمسافر، والأعمى، والهم، والمقعد، ومن ~~بعد بفرسخين، فزائدا. # ولو حضر أحدهم (2)، وجبت عدا العبد، إلا مع إذن السيد. # ولا يصح الإتيان بجمعتين في فرسخ. # ونيتها من الإمام: أصلي صلاة الجمعة إماما، لوجوبها (3)، قربة إلى الله (4). PageV01P036 # ومن المأموم: أصلي صلاة الجمعة مأموما، لوجوبه، قربة إلى الله. # ولا تقضى (1) لو فاتت، نعم يصلي الظهر. ### ||| ويجب في العيد ما تقدم، وهي ركعتان # . وقتها: من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض. # وتجب على من تجب عليه الجمعة بشروطها، وتجب خطبتان بعدها، وخمس تكبيرات ~~في الركعة الأولى وأربع في الثانية، يفصل بينهما بالدعاء المنقول وهو: # (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، ~~وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيدا، ~~ولمحمد (صلى الله عليه وآله) ذخرا و[شرفا] (2) ومزيدا، أن تصلي على محمد ~~وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن (3) تخرجني ~~من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، (صلواتك عليه وعليهم أجمعين)(4)، ~~اللهم إني أسألك خير ما سألك [به] (5) عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ ~~منه عبادك الصالحون). # ونيتها من الإمام: أصلي صلاة العيد إماما، لوجوبها، قربة إلى الله (6)، ~~ومن المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما، لوجوبه، قربة إلى الله. PageV01P037 # ولو فقدت الشرائط، صليت ندبا- ولو منفردا- وينوي حينئذ الندب. # ويتحمل الإمام القراءة دون التكبيرات والقنوت، ولا يقضيان لو فاتا. # وتجب صلاة الآيات، وهي: ms016 الكسوفان، والزلزلة، والأخاويف. # وهي ركعتان، في كل واحدة خمس ركوعات- كل واحد منها ركن- وسجدتان، يقرأ ~~الحمد وسورة ثم يركع، ولو بعض جاز، فيتم في الخامس، ثم يسجد سجدتين، ثم ~~يقوم إلى الثانية، فيفعل كالأولى، ثم يتشهد ويسلم (1). # ووقتها في الكسوف: من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء. # وفي الأخاويف: مدة السبب، فإن قصر فلا وجوب. # وفي الزلزلة: مدة العمر. # ولو لم يعلم بها، لم يجب إلا في الكسوف المستوعب. # ويقضي الناسي والمفرط، مطلقا (2). # ونيتها: أصلي صلاة الآيات أداء، لوجوبها، قربة إلى الله، وهذه النية تعم ~~الجميع. # وتجوز نية الخصوصية في كل نوع منها، فصفته: أصلي صلاة كسوف الشمس- مثلا- ~~أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله. # وينوي الإمام الإمامة، والمأموم الائتمام، لتحصل (3) الفضيلة. # ونية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء، لوجوبها، قربة إلى الله. PageV01P038 # ولو مات قضاها الولي بنية القضاء، ولو كانت عن الغير، فصفة النية: # أصلي صلاة الكسوف، أو: الآيات- مثلا- قضاء، لوجوبه على فلان، قربة إلى ~~الله، وفيه ما تقدم (1). ### ||| وتجب صلاة الطواف # ، ويأتي حكمها ونيتها في كتاب الحج- إن شاء الله- لأنها فعل من أفعاله، ~~فذكرها ثمة (2) أليق. ### ||| وتجب صلاة الجنازة # على كل مسلم- حقيقة أو حكما- إذا بلغ ست سنين، ويستحب لو نقص، إذا ولد حيا. # ووجوبها على الكفاية. # ولو قام بها المميز، لم يكف. # وتصح من المسلم البالغ العاقل مطلقا (3)، ويختص بها الولي ومأذونه. # ويجب فيها خمس تكبيرات، الأولى تكبيرة الإحرام، ويتشهد الشهادتين عقيب ~~الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعوا للمؤمنين عقيب الثالثة، ~~وللميت عقيب الرابعة، وينصرف بالخامسة. # ونيتها: أصلي على هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله. # وإن كان إماما نوى الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام، ولا يتحمل الإمام ~~هنا عن المأموم شيئا، وفائدة القدوة (4): فضيلة الجماعة. PageV01P039 # وعدم اشتراط محاذاة الجنازة، ولا قضاء لها، نعم لو لم يصل على الميت، صلى ~~على قبره مطلقا (1). # وإذا كانت مستحبة (2)، نوى الندب. # ويصح- حينئذ- من مشغول الذمة بالفريضة. # ولو لم يكن للميت ولي، فالحاكم. ### ||| ويجب صلاة النذر والعهد واليمين. # ويجب فيها ما عين من زمان، أو مكان، أو هيئة مشروعة، ms017 أو عدد مشروع (3). # ولو أطلق نذر الصلاة، وجب ركعة، وقيل: ركعتان، وهو أحوط. # ولو نذر خمسا، انعقد وصلى أحد الهيآت المشروعة (4). # ولو لم يعين مكانا ولا زمانا، تخير. # ويتضيق المطلق عند ظن الوفاة- فيعصي (5) لو أخر حينئذ، وتجب الكفارة في ~~ماله، ويقضي الولي- ولا مع الظن القضاء خاصة. # ويعتبر فيها- زيادة (6) عن المنذور- ما يعتبر في اليومية. PageV01P040 # ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين- مثلا- أداء، لوجوبهما بالنذر، ~~قربة إلى الله. # ولو خرج الوقت، نوى القضاء. # ولو نذر صلاة مخصوصة- كصلاة علي- لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من ~~صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله. # ولو كان الملزم (2) العهد، نوى:" لوجوبهما بالعهد"، وباليمين كذلك. # ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين: # 1- كمن شك بين الاثنتين والثلاث. # 2- أو بين الاثنتين والثلاث والأربع. # 3- أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين. # 4- أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3). # فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4) ~~والرابع (5). # وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام. PageV01P041 # وفي الثالث (1): بركعتين من قيام. # وصفة النية: أصلي ركعة، أو: ركعتين احتياطا، قائما، أو: جالسا، في فرض ~~الظهر- مثلا- أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله. # ووقت الأداء: وقت المجبورة، فإن خرج، نوى القضاء. # ولو كانت المجبورة قضاء، نوى القضاء- وإن فعله في الحال- وإن كانت ~~المجبورة تحملا، نواه، فيزيد في النية: نيابة عن فلان، قضاء، لوجوبه، قربة ~~إلى الله. # ولو كان الاحتياط نفسه (2) تحملا عن غيره، فنيته: أصلي ركعة احتياطا في ~~فرض الظهر- مثلا- قضاء عن فلان، لوجوبه، قربة إلى الله، ثم يكبر تكبيرة ~~الإحرام. # ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، وتتعين الفاتحة إخفاتا. # ولو تعددت المجبورات، قدم السابق، ومع خروج الوقت، تترتب على الفوائت. # ولا يبطله خروج الوقت، ولا تخلل الحدث بينه وبين المجبورة. # ولا يصح الاقتداء به ولا فيه، إلا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم. # وتجب سجدتا السهو، لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة، وإن كانت صفة، كالجهر ~~والإخفات. # ونيتهما: أسجد سجدتي السهو، في فرض الظهر- مثلا- أداء، أو: ms018 # قضاء، لوجوبهما، قربة إلى الله. PageV01P042 # وتجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة. # وذكرهما: بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد. # أو: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. # أو: بسم الله وبالله، وصل الله على محمد وآل محمد. # ويتعين أحد هذه الصيغ، وقيل: يجزي ذكر الصلاة، وقيل: لا ذكر مطلقا (1). # ومحل النية: عند وضع الجبهة على الأرض، فيجوز أن يتصورها جالسا ويقارن ~~بها وضع الجبهة، أو يضع الجبهة ثم ينوي، وقيل:" يكفي مقارنة آخر جزء من ~~النية للانحناء". # وليس من أجزاء (2) الصلاة ما يقضى، سوى السجدة، والتشهد، والصلاة على ~~النبي وآله. # ونية هذه الأجزاء المنسية: أسجد السجدة المنسية، أو: أتشهد التشهد ~~المنسي، أو: أصلي الصلاة المنسية، في فرض كذا، أداء، أو: قضاء، لوجوبه قربة ~~إلى الله. # وتصير قضاء بخروج وقت الفريضة، ثم يأتي بالمنسي. # ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت، عمدا. # ولا تترتب الأجزاء على الفوائت، نعم تترتب بعضها على بعض، فيقضي الفائت ~~أولا قبل الثاني، وهكذا. PageV01P043 # ويشترط في هذه الأجزاء، ما يشترط في الصلاة، ويقارن بالسجدة وضع الجبهة ~~على الأرض، كما تقدم في سجدتي السهو. # ولا يشترط عدم تخلل الحدث بينها وبين الصلاة، فيتطهر ويأتي بالمنسي. # وسجدة العزيمة واجبة- عند تلاوتها، أو استماعها، أو سماعها- وجوبا فوريا، ~~فلو تراخى، نوى القضاء. # ونيتها: أسجد سجدة التلاوة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله. # ويجب فيها: الستر، والسجود على الأعضاء السبعة. # ولا يشترط الاستقبال، ولا خلو البدن والثوب من النجاسة، ولا الطهارة، ولا ~~السجود على ما يصح السجود عليه، وإن كان أحوط، وفي البيان (1) والتحرير؟ ~~(2)(3) اشترطاهما (4)(5). # ولا يجب فيهما ذكر، وقيل:" يتعين ذكر سجود الصلاة". # وموضع السجود: عند التلفظ بالسجدة، وفراغ الآية، فيسجد في الم عند تمام ~~يستكبرون، وفي فصلت عند يعبدون، وفي النجم عند تمام واعبدوا، وفي اقرأ عند ~~واقترب، وليس هذا القدر مخلا بالفورية. # ويستحب مطلقا (6)- أيضا- في أحد عشر: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني ~~إسرائيل، ومريم، والحج- في موضعين- والفرقان، والنمل (7)، وص، والانشقاق. PageV01P044 # ونيتها: أسجد سجدة التلاوة، ms019 لندبها، قربة إلى الله. # وأما أفعال الصلاة المندوبة، فتدخل في نية الصلاة ضمنا، والله الموفق. ### ||| الفصل الثاني: في المندوبات. # أما التعقيب: فكثير. # وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهي أربع وثلاثون تكبيرة، ثم ثلاث ~~وثلاثون تحميدة، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة. # ونيتها: اسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) لندبه، قربة إلى الله. # وتستحب سجدتا الشكر عقيب الصلاة، وعند تجدد نعمة، أو دفع نقمة (1)، ~~ويستحب التعفير بينهما، والأخبار في فضلهما (2) كثيرة، ويستحب فيهما الذكر- ~~وهو مذكور في مظانه- وأقله مائة مرة شكرا شكرا، أو عفوا عفوا، وأقل منه ~~عشرا وثلاث. # ويستحب جعلهما خاتمة (3) التعقيب، وإن كانتا لسبب، فعند حصول السبب. # ويستحب افتراش بدنه بالأرض ولا يتخاوى، وتعفير الجبينين والخدين- أي: ~~وضعهما على التراب- ويكفي وضعهما على ما اتفق، ويبالغ في الدعاء وطلب ~~الحاجة فيهما، وإذا رفع رأسه، مسح موضع سجوده بيده، وأمرها على وجهه، ودعا ~~بالمنقول. PageV01P045 # وليس فيهما (1) تكبيرة الإحرام، ولا تكبيرة السجود، ولا رفع اليدين، ولا ~~تشهد، ولا تسليم. # ولا يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، نعم يشترط وضع الأعضاء ~~السبعة. # ويجوز فعلهما على الراحلة. # ويشترط فيهما إباحة المكان، والساتر. # وأما الصلوات (2) المندوبة، فكثيرة ليس هذا موضع ذكرها، ولنذكر المهم منها. # فمن ذلك (3): النوافل اليومية وهي أربع وثلاثون في الحضر: # للظهر: ثمان بعد الزوال قبلها. # وللعصر: ثمان قبلها، بعد الظهر. # وللمغرب: أربع بعدها. # وللعشاء: ركعتان- من جلوس- بعدها، يعدان بواحدة. # ولليل (4): ثمان بعد نصفه. # وللشفع: ركعتان. # وركعة للوتر. # [للصبح: ركعتان، قبلها] (5). # ويسقط نافلة الظهرين والعشاء (6)، سفرا. PageV01P046 # وكل ركعتين بتشهد وتسليم، عدا الوتر، وتتعين الفاتحة فيها. # ونيتها: أصلي ركعتين من نوافل الظهر أداء، لندبهما، قربة إلى الله. # وكذا البواقي. # ولو خرج الوقت نوى القضاء. # ونية الشفع: أصلي ركعتي (1) الشفع أداء، لندبهما، قربة إلى الله. # ونية الوتر: أصلي ركعة الوتر أداء، لندبها، قربة إلى الله. # ويجوز تقديم نافلة الليل لخائف البرد، والجنابة، والمسافر، والشاب الذي ~~يمنعه رطوبة رأسه. # والنية حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة الليل معجلة، لندبهما، قربة إلى الله. # ومنه: نافلة شهر رمضان، وهي ألف ركعة: # كل ليلة ms020 عشرين: ثمان بين الفرضين، والباقي بعد العشاء. # وفي العشر الأخير بزيادة عشرة أخرى. # وفي كل من ليلة (2) تسع عشرة (3)، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، زيادة مائة. # ولو فاته قيام ليلة، فعله في غدها، أو المستقبلة (4). # والنية: أصلي ركعتين من نافلة رمضان، لندبهما، قربة إلى الله. PageV01P047 # ومنه: صلاة الغدير- وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة- وهي: # ركعتان، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وكلا من التوحيد وآية الكرسي- إلى ~~خالدون- والقدر عشرا عشرا، ويسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) عقيبها، ~~ويدعوا بالمأثور. # ونيتها: أصلي صلاة الغدير، لندبها، قربة إلى الله. # ووقتها: النهار من أوله إلى آخره، لكن قبل الزوال بنصف ساعة أفضل. # ولو كانت النافلة للمكان، لم يشترط التعرض له، بل يكفي- إذا كان في ~~الكعبة، مثلا-: أصلي ركعتين، لندبهما، قربة إلى الله. # وفي عمل الأسبوع: أصلي ركعتين من نافلة الجمعة- مثلا- لندبهما، قربة إلى الله. # وفي ذات الفعل: أصلي صلاة الاستسقاء، أو: الحاجة، أو: الشكر، أو: # الاستخارة، لندبها (1)، قربة إلى الله. # ويتخير يوم الجمعة- في ستة عشر ركعة- بين نية الجمعة أو الظهرين. # فإن شاء نوى: أصلي ركعتين من نوافل الجمعة، لندبهما، قربة إلى الله، حتى ~~يأتي على العشرين. # وإن شاء [نوى] (2): أصلي ركعتين من نوافل الظهر، لندبهما، قربة إلى الله، ~~ويصلي ثمانية، ثم يصلي (3) نافلة العصر بنيتها: أصلي ركعتين من نافلة ~~العصر، لندبهما، قربة إلى الله، ويصلي الأربع الباقية بنية الجمعة. PageV01P048 # ولو فاتت، سقطت الأربع، وقضى نافلة الظهرين خاصة. # ولو صلى بعضا وفات الباقي، فإن كان قد نوى الواقع عن الظهرين، سقط ما يخص ~~اليوم، وإن نوى الجمعة، قضى ما يخص الظهرين (1). # وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين، ويصلي الأربع الباقية، وكذا في الخوف. # ونية (2) صلاة (3) الزيارة: أصلي ركعتي زيارة النبي (صلى الله عليه ~~وآله)، أو: أحد الأئمة (عليهم السلام)، لندبه، قربة إلى الله. # ويكفي: أصلي ركعتي الزيارة، لندبهما، قربة إلى الله. # ويقول بعدهما: اللهم إني صليت، وركعت، وسجدت لك، وحدك لا شريك لك، لأن ~~الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا ms021 ~~أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام، واردد ~~علي منهم التحية والسلام، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي ~~ونبيي، أو: إمامي فلان بن فلان، (صلوات الله وسلامه عليه)(4)، اللهم صل على ~~محمد وآل محمد، وتقبل ذلك مني، وأجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي ~~[رسولك، أو: في] (5) وليك، يا أرحم الراحمين. PageV01P049 ### ||| تنبيه: # النافلة قد تكون: # لفضيلة المكان، كالصلاة في الكعبة، أو في المسجد تحية. # وللفعل: فإما لمصلحة عامة كالاستسقاء، أو خاصة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب ~~كالشكر، أو تكرمة له كالزيارة، أو لتكميله كالإحرام. # أو للزمان، كعمل الأسبوع والغدير. # أو لكونها صلاة شخص معظم، كصلاة علي (عليه السلام). # فما للمكان: فيه: ولا يتعبد به في غيره. # وما للفعل: قبله، عند ابتداء الشروع فيه، عدا الزيارة، فإنها بعدها. # وما للزمان: بعد دخوله، ولا يتعبد به في غيره، عدا النافلة اليومية، ~~فتقضي بعده وتقدم عليه، كما ذكرنا. # وما للمكان: لا يتعرض له- كما عرفت- وما عداه، لا بد من التعرض لذكر ~~مشخصة (1)، فينوي الإحرام في نافلته، مثلا. # وهذا ضابط كلي، والأمثلة ظاهرة لا نطول بذكرها. ### ||| تذنيب: # ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب، كتلاوة القرآن وحفظه- ~~فإنه واجب على الكفاية وربما تعين على الحافظ حذرا من النسيان- وكطلب ~~العلم، وفروض الكفايات كلها، فتجب نية (2) الوجوب حيث يتعين عليه، وقيل: ~~مطلقا، وهو أقوى. PageV01P050 # وصفتها: أقرأ القرآن لوجوبه، أو: لندبه، قربة إلى الله، [و] (1) أطلب ~~العلم لوجوبه، أو: لندبه (2)، قربة إلى الله، وكذا البواقي. # وفي ترك الحرام ينوي الوجوب: أترك الزنا، لوجوبه، قربة إلى الله. # وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب. # وإذا كانت الأعمال بالنيات، فقل ما يخلو فعل من مرجح يستحق به الثواب، ~~فإن الأكل، مثلا. # قد يجب: إذا خاف التلف، أو التقصير عن العبادة بدونه. # وقد تستحب: في الولائم المشروعة. # وقد تحرم: إذا كان مؤديا إلى الضرر. # وقد تكره: إذا امتلأ ولم يؤد إلى الضرر. # وقد يباح: إذا خلا عن هذه الأسباب. # وكذا غيره من الأفعال، فليتأمل ms022 ذلك، والله الموفق. PageV01P051 ### | كتاب الزكاة # وفيه مقصدان: ### ||| [المقصد] الأول: في زكاة المال # ، وفيه فصلان: ### ||| [الفصل] الأول: الواجبة # . وتجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة ~~والشعير والتمر والزبيب. # بشرط: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، والنصاب. # ويشترط في الخمسة الأول: الحول. # وفي الأولين: كونهما منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها. # والمراد بسكة المعاملة: ما هو في الحال، وما كان يتعامل بها، أي: في ~~الماضي. # وفي الأنعام: السوم، وكونها غير عوامل. # وفي الغلات: تملكها بالزراعة، والمراد به: أنه يكفي تملكها قبل بدو ~~الصلاح فينموا في الملك، لا أنه يكون هو الزارع. PageV01P053 ### ||| [الفصل] الثاني: المستحبة. # وتستحب في مال التجارة- وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، أو ~~قصد به الاكتساب بعد التملك، على الأقوى- بشرط النصاب طول الحول. # وفيما عدا الغلات الأربع، كالعدس والحمص، بل كل ما تنبته الأرض- من مكيل ~~أو موزون- عدا الخضراوات. # وفي الخيل الإناث السائمة- عتيقا كان أو برذونا- بشرط الحول. # وفي العقار المتخذ للنماء، [ويشترط كونها غير معاملة أيضا، وأن يتفرد ~~المالك بفرس، ولا زكاة في المشترك، على الأقوى] (1)، ولا تعتبر فيه الحول ~~ولا النصاب، في المشهور. # وفي السبائك، والضال، والمفقود أحوالا، فتزكى لحول. # فنية الواجبة: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مالي، أو: من الزكاة، ~~لوجوبه، قربة إلى الله. # ولا يجب تعيين الجنس، بل كونها زكاة مال أو فطرة، واجبة أو مندوبة. # ولو كان وكيلا، فصفة النية: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مال فلان، أو: ~~موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله، وكذا الوصي. # ولو لم ينو المالك عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى ~~الفقير، أجزأ، بخلاف العكس. # ونية الإمام والساعي: أخرج هذا القدر- مثلا- من الزكاة، لوجوبه، PageV01P054 # قربة إلى الله. # ولا يشترط ذكر أربابها. # والفقيه حكمه حكمهما إن كان مجتهدا، وإلا فكالوكيل. # ولو نوى المالك عند الدفع إلى الإمام أو الساعي، لم يفتقر إلى نية أخرى ~~عند الإخراج، لأنه ولي الفقراء، وللإمام والساعي الخلط. # ولو كان المال دينا على الفقير، فصفة النية: أحتسب بما لي في ذمة فلان، ~~أو: الفقراء (1)، من ms023 زكاة مالي، لوجوبه، قربة إلى الله. # ويجوز القضاء عن المستحق حيا وميتا، ونيته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر- ~~مثلا- عما في ذمة فلان، من زكاة مالي، أو: من الفطرة، أداء، أو: # قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله. # ولو كان وكيلا أو وصيا فنيته: أخرج هذا المال، أو: القدر- مثلا- من زكاة ~~مال فلان عما في ذمة فلان، لوجوبه، قربة إلى الله. # ولا يجوز تأخير الإخراج إلا مع الضرورة، فيستحب العزل، ونيته: أعزل هذا ~~القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى الله. # ونية المندوبة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة، لندبه (2)، قربة إلى الله. # وفي الخيل: أخرج هذا الدينار، أو: الدينارين، عن زكاة البرذون، أو: # العتيق، لندبه، قربة إلى الله. # وفي الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى الله. PageV01P055 # وفي العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار، لندبه (1)، قربة إلى الله. # ولو أهمل التعيين، لم يضر، فتكون النية: أخرج هذا من زكاة مالي، أو: ~~الزكاة، لندبه، قربة إلى الله. # والوكيل ينوي كما تقدم، لكن ينوي الندب، فنيته: أخرج هذا المال من زكاة ~~التجارة- مثلا- نيابة عن فلان، لندبه، قربة إلى الله. # ولو أسقط قيد" النيابة" في الجميع، لم يضر. # ومستحقها (2): الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة، @QUR@03 وفي ~~الرقاب ، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. ### ||| المقصد الثاني: في زكاة الفطرة. # وتجب على الحر، البالغ، العاقل، الغني، وهو: من يملك ليلة العيد مئونة ~~السنة المستقبلة له ولعياله، فعلا أو قوة، ويفضل صاع يخرجه ويخرج عنه وعن ~~من يعول فرضا- كالزوجة والعبد- أو ندبا، كالضيف. # ويجب بغروب شمس ليلة الفطر، ويمتد إلى الزوال، ولا يجوز تقديمها إلا ~~قرضا، ولو زالت الشمس قضاها، إن لم يكن عزلها (3). # والمخرج صاع من غالب القوت، كالحنطة. ### ||| ونية (4) الواجبة: # أخرج هذا الصاع، أو: الأصواع من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، ~~قربة إلى الله. PageV01P056 # ولو كان المدفوع القيمة، احتسبه قيمة، ونيته: أخرج هذا الدرهم- مثلا- ~~قيمة عن صاع من التمر- مثلا- من زكاة الفطرة الواجبة، أداء، أو: # قضاء، [لوجوبه] (1)، قربة إلى الله. # ولو كانت دينا على الفقير، فالنية: أحتسب بما لي في ذمة ms024 فلان، قيمة عن ~~صاع من التمر- مثلا- من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله. # ولو كان وكيلا، نوى النيابة. ### ||| ولو كانت مندوبة # ، نوى الندب، ونيتها: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، ~~لندبه، قربة إلى الله. # وأقل المندوب أن يدير صاعا على عياله. # وكيفية الإدارة إن كانوا كبارا: أن ينوي عن نفسه، ويدفع إلى أحدهم، ثم ~~ينوي كل واحد عند الدفع إلى الآخر، ثم ينوي الأخير عند الدفع إلى الفقير ~~الأجنبي. # ولو كانوا صغارا: تولى الولي ذلك، فينوي الدفع إلى الصبي ويقبضها عنه، ثم ~~يخرجها إلى الآخر حتى ينتهي عليهم، ثم يخرجها إلى الفقير. # وإخراج المال عن الطفل هنا مشروع، بل مستحب، كإخراج الزكاة المندوبة عن ماله. # ولو دفعها- حينئذ- بنية واحدة عند الابتداء، ثم أدارها على عياله ونوى ~~عند إيصالها إلى الفقير، كفى في الاستحباب. PageV01P057 # وصوره النية- حينئذ-: أدير هذا الصاع على عيالي من زكاة الفطرة، لندبه، ~~قربة إلى الله. PageV01P058 ### | كتاب الخمس # ويجب: # في غنائم دار الحرب- قليلة كانت أو كثيرة، حواها العسكر أولا، وسواء كانت ~~مما ينقل أو لا- إذا غنمت بإذن الإمام. # ولو غنمت بغير إذنه، فله، ولو سرق أو أخذ غيلة، فلآخذه، وفيه (1) الخمس. # وفي المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما. # وفي الكنز وما يخرج من البحر، كاللآلي. # وفي أرباح التجارة، والزراعة، والصناعة، وأرض الذمي- إذا اشتراها من ~~مسلم- والحلال الممتزج بالحرام، ولم يعرف مالكه ولا قدره. # ونصابه: # قد يكون نصاب الزكاة، كالكنز والمعدن. # وقد يكون ما زاد عن مئونة السنة، كالأرباح. # وقد يكون دينارا، كالغوص في غير الحيوان، أما الحيوان فإنه صيد PageV01P059 # ملحق بالمكاسب. # وقد يكون ما حصل (1) من غير تقدير، كالممتزج. # ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح، فيؤخر إلى تمامه احتياطا، ~~ويجوز التعجيل. # والحول هنا اثنى عشر شهرا كاملة. # ويدخل في مئونة السنة واجب النفقة ومستحبها- كالضيف- بحسب الاقتصاد، ~~فيحسب عليه لو أسرف، ولو قتر (2) حسب له. # ولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبتدئ الحول من عند (3) الشروع في التكسب ~~بأنواعه، فإذا تم، [ثم] (4) خمس ما فضل. # ولو ملك ما ms025 يزيد على المئونة- دفعة أو دفعات- قبل الحول، تخير في التعجيل ~~والتأخير. # ومئونة الحاج لا خمس فيها، إلا أن تجتمع من فصلات (5)، أو لم تصادف سير ~~الرفقة الحول، فيجب. # والمئونة تؤخذ من أصل المال والكسب بالنسبة، وقيل:" من الكسب خاصة". # ويقسم نصفان، للإمام نصف وللهاشميين نصف، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى ~~الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة. # ونيته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر من الخمس، لوجوبه، قربة إلى الله. PageV01P060 # وكذا حكم الممتزج، على الأقوى. # ولو نوى فيه: أخرج هذا القدر من الخمس لتحليل مالي، لوجوبه، قربة إلى ~~الله، جاز. # ولا يكفي عن الخمس الأصلي لو كان، على الأقوى. # ولو كان وكيلا، فنيته: أخرج هذا القدر من الخمس الواجب عن فلان، أو: عن ~~موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله. # وتجوز مقاصة الهاشمي بما في ذمته، ونيته: أحتسب بما لي في ذمة فلان من ~~الخمس، لوجوبه، قربة إلى الله. # ولو كان وكيلا، فنيته: أحتسب بما لفلان (1) في ذمة فلان، من (2) الخمس ~~الواجب عليه، قربة إلى الله. # ولو كان المخرج من حصة الإمام، فنيته: أخرج هذا القدر من الخمس، من حصة ~~الإمام، لوجوبه، قربة إلى الله. # ويجوز الاقتصار على الخمس. # ولو كان نائبا، نوى النيابة. # [والله الموفق والمعين] (3). PageV01P061 ### | كتاب الصوم # وهو: توطين النفس على (1) الامتناع عن المفطرات، مع النية. ### ||| والواجب منه ستة: # رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء ~~الواجب. ### ||| والمندوب منه كثير: # والمؤكد منه: أول خميس من الشهر، وآخر خميس، وأول أربعاء من العشر ~~الثاني، وأيام البيض من كل شهر- وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر- ~~والغدير، والمولد، والمبعث، ودحو الأرض، وعرفة- إلا مع الضعف عن الدعاء، أو ~~شك الهلال- والمباهلة، ورجب، وشعبان، وكل خميس، وكل جمعة، وأول ذي الحجة. # وأقل من ذلك، صوم أيام السنة عدا ما استثني. # وقد يعرض سبب يقتضي كراهته (2): كصوم الضيف بدون إذن المضيف، وبالعكس، أو ~~حرمته: كمن كان بمنى ناسكا. PageV01P063 # وليس في الصوم مباح، بل ولا في غيره من العبادات، بل إما راجح أو مرجوح، ~~فليتأمل ذلك. ### ||| ووقت النية ms026 ### ||| في الواجب المعين # (1): من أول الليل إلى آخره، بشرط الاستدامة عليها، والجزم، فلا يجزي ~~المترددة. # ولو ردد ليلة الشك، فالأقرب الإجزاء. # ولو ردد ليلة العيد بين الصوم وعدمه، بطل على الأقوى. # ولا يفسدها الأكل ليلا، ولا الشرب، ولا الجنابة، على الأقوى. # ولو نسي، جدد إلى الزوال. ### ||| وفي غير المعين: # يمتد (2) وقتها من أول الليل إلى الزوال، فلا يصح بعده، والمشهور في ~~النفل: إنه كذلك، وقيل: يمتد إلى الغروب، وهو قوي، وعلى هذا لا بد أن يبقى ~~من النهار- بعد النية- ما يصدق عليه اسم الصوم، فلو طابق بآخر (3) النية ~~ابتداء الغروب، لم يصح قطعا. # ولا بد في كل ليلة من نية، وقيل: يجزي نية واحدة لجميع الشهر وكذا قيل: ~~يجوز تقديم نية (4) شهر رمضان عليه، والأصح العدم. # وعلى القول بجواز التقديم، فحده ثلاثة أيام فما دون، ولا يجوز بأزيد من ~~ذلك إجماعا. ### ||| وشرط وجوبه: # البلوغ، والعقل، والطهارة من الحيض والنفاس، والحضر، والصحة. # ويصح من الصبي المميز، ومن المسافر ندبا. PageV01P064 ### ||| ونية رمضان: # أصوم غدا من رمضان أداء، لوجوبه، قربة إلى الله. # ويجوز ترك التعيين. # ونية قضائه: أصوم غدا قضاء عن رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله. # ووقت هذه النية: من أول الليل إلى الزوال، فيجوز إيقاعها في أي جزء كان ~~من هذه الزمان، إذا لم يفعل المنافي نهارا، كذا جزم به في التحرير (1)، ~~والدروس (2)، وفي اللمعة الجلية:" يجدد إلى الزوال، إن لم يصبح بنية ~~الفطر". # ونية فدية الحامل، والمرضع القليلة اللبن، والشيخ والشيخة، وذي العطاش: ~~أتصدق بهذا المد، بدلا، أو: فدية، أو: عوضا، عن يوم من (3) رمضان، أو: بهذه ~~الأمداد، بدلا عن رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله. ### ||| ونية كفارة تأخير قضاء رمضان: # أخرج هذا المد، أو: الأمداد، كفارة عن تأخير قضاء رمضان، لوجوبه، قربة ~~إلى الله. # ولو أفطر قضاء رمضان قبل الزوال، فلا شيء مع عدم تعيينه، ومعه مد إن كان ~~التعيين لضيق الوقت، وكفارة كبرى إن كان للنذر، ومتوسطة إن كان لليمين. # وبعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز، صام ثلاثة أيام. # وتجتمع ms027 الكفارات لو اجتمع أسبابها. # ونية الصدقة: أتصدق بهذا المد، كفارة عن إفطار قضاء رمضان، لوجوبه، قربة ~~إلى الله. PageV01P065 # ونية الكفارة- إن كانت عتقا-: أنت حر، أو: هذا العبد حر، عن كفارة رمضان، ~~أو: الظهار- مثلا- لوجوبه، قربة إلى الله. # وإن كانت صياما، فالنية: أصوم غدا عن كفارة شهر رمضان- مثلا- لوجوبه، ~~قربة إلى الله. # ونية الإطعام: أطعم هؤلاء المساكين، أو: هذا المسكين، أو: أخرج هذا ~~القدر، عن كفارة رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله. # ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم- ما كان قوتا غالبا- وبين تسليم مد إلى ~~كل واحد. # ولو أطعم الصغار منفردين، احتسب الاثنين بواحد. # ولا يدفع إلى الطفل، بل إلى وليه، فإن فقد، فإلى من يعتني بحاله (1)، ولا ~~تعتبر إذنه (2) في الإطعام. # وإذا دفع إلى ولي الطفل، نوى المدفوع إليه في نفسه، وصفته: أدفع هذا ~~القدر من الكفارة إلى فلان، لوجوبه، قربة إلى الله. # ونية كفارة اليمين: أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين، لوجوبه، قربة إلى الله. # ونية الصوم: أصوم غدا من كفارة اليمين، لوجوبه، قربة إلى الله. # والعتق: كما تقدم، وينوي اليمين. # وكذا كفارة الاعتكاف، والنذر، والعهد، والقتل (3)، إلا أنه ينوي PageV01P066 # السبب، وضابطه: أن يذكر التكفير، والوجوب، والقربة، وتعيين السبب. # وصفته: أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار، أو: النذر، أو: القتل، لوجوبه، ~~قربة إلى الله. # ولا يشترط تعيين قتل زيد أو عمرو، ولا النذر الفلاني. # ونية صوم النذر: أصوم غدا من النذر، أو: من رجب، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله. # ونية قضائه: أصوم غدا قضاء عن النذر، أو: عن يوم من رجب، لوجوبه، قربة ~~إلى الله. # والمعين منه كرمضان في الأحكام، إلا في النية، فيعينه. # والمطلق كقضائه، إلا في الإفطار بعد الزوال والوقت، فلا ينحصر في زمان. # وإذا كان الصوم عن الغير، فالنية: أصوم غدا قضاء عن فلان، من شهر رمضان، ~~أو: من النذر، نيابة عنه، قربة إلى الله. # وصوم بدل الهدي ثلاثة في الحج متوالية، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا ~~يشترط فيها التتابع. # ونيته: أصوم غدا عوضا عن هدي حج التمتع، حج ms028 الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله. # ونية المندوب: أصوم غدا، لندبه، قربة إلى الله. # ولا فرق بين المعين- كيوم الغدير- وغيره، نعم لو كان الصوم لسبب، نواه، ~~كصوم الاستسقاء. PageV01P067 ### | كتاب الاعتكاف # وهو: مستحب في أصل الشرع. # وإنما يجب بالنذر وشبهه، أو بمضي يومين، فيجب الثالث. # وشرطه: تمييز (1) المكلف، وإسلامه، ودوام اللبث ثلاثة أيام، وإذن الولي- ~~إن كان- ومسجد صلى فيه جمعة أو جماعة، والصوم. # ونية المندوب: أعتكف ثلاثة أيام- مثلا-، لندبه، قربة إلى الله. # ونية صومه (2): أصوم غدا في الاعتكاف، لندبه، قربة إلى الله. # وقال في اللمعة الجلية:" نيته: أصوم غدا معتكفا، أو أعتكف غدا صائما، ~~لوجوبه أو لندبه، قربة إلى الله". # فيجزي فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا، ومع اختلافه ينوي كلا على حدته. # ويجب بالنذر وشبهه، فإن عين ثلاثة فصاعدا، لزم، وإن أطلق، وجب ثلاثة أيام ~~(3)، وإن قيد بأقل من ثلاثة، بطل. PageV01P069 # ولا يشترط فيه أصالة الصوم مطلقا (1)، فيجزي فيه: رمضان، وقضاؤه، ~~والكفارة، والنذر، وحينئذ ينوي كلا منهما على حدته. # وصفته (2): أعتكف غدا، لوجوبه بالنذر- مثلا- قربة إلى الله، وينوي الصوم ~~من رمضان، ونيته ما تقدم. # ونية قضاء الاعتكاف: أعتكف غدا قضاء، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله. # ثم يأتي بنية الصوم، إلا أن يتحدا سببا (3)، فتكفي الواحدة. # وإن كان الاعتكاف عن الغير، فنيته: أعتكف غدا قضاء عن فلان، لوجوبه عليه ~~بالنذر- مثلا- قربة إلى الله. # ويظهر مما ذكرناه: نية ما أهملناه، عند التأمل، والله الموفق. PageV01P070 ### | كتاب الحج # وهو: واجب، وندب. # فيجب مرة على الكامل، الحر، المستطيع، المتمكن من المسير ونفقة واجب ~~النفقة ذاهبا وعائدا، وهي حجة الإسلام. # وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والإفساد. # ويتكرر بتكرر السبب. # والندب (1) ما عدا ذلك. # وهو ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد. # فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا. # والقران والإفراد فرض من دنا (2) عن ذلك. # ويمتاز المتمتع عنهما بأمور: # الف- إنهما يقدمان الحج على العمرة، بخلاف المتمتع، فإنه يقدمها. # ب- إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة، ولحجهما المواقيت الآتية. # ج- إن ميقات إحرام عمرتهما أدنى الحل، وميقات عمرة التمتع PageV01P071 # المواقيت المذكورة آنفا (1). # د- إنه لا ms029 يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع. # هإنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع. # و- إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين ~~الحلق، بخلاف المتمتع (2). # ز- إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا، ويحل لهما ~~الطيب- حينئذ- بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة. # ح- إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة- على كراهية- بخلاف ~~المتمتع. # ط- إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية، ~~بخلاف المتمتع. # ي- إنه (3) يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في ~~عمرته، على الأصح. # والقارن يفارق المفرد بأمرين: # الف- سياق الهدي. # ب- التخيير- في عقد إحرامه- بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار. # إذا عرفت هذا، فهنا فصلان: ### ||| [الفصل] الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها. # وهي خمسة: PageV01P072 ### ||| الأول: الإحرام # ، وحقيقته توطين النفس على ترك محضورات الإحرام من: # 1- النساء. # 2- والصيد. # 3- والطيب على العموم. # 4- والاكتحال بالسواد، وبما فيه طيب. # 5- وإخراج الدم. # 6- وقص الأظفار. # 7- وإزالة الشعر. # 8- وقطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم، إلا الإذخر وما نبت في ملكه، ~~وعودي المحالة، وشجر الفواكه. # 9- والكذب. # 10- والجدال. # 11- وقتل هوام الجسد. # 12- ولبس المخيط للرجل. # 13- والخفين، وما يستر ظهر القدم. # 14- والخاتم للزينة. # 15- والتحلي للمرأة، إلا ما كانت تعتاده (1)، فيحرم إظهاره للزوج حينئذ. # 16- والحناء للزينة. # 17- وتغطية الرأس للرجل. PageV01P073 # 18- و[تغطية] الوجه للمرأة. # 19- والتظليل للرجل، سائرا اختيارا. # 20- ولبس السلاح. # وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية، إلى أن يأتي بالمحلل. # ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. # وأن يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار. # فلأهل العراق: # 1- العقيق. # وأفضله المسلح، بالحاء المهملة وكسر الميم، أخذا من الشهرة، وبالمعجمة، ~~أخذا من التسلخ، الذي هو: نزع الثياب. # وأوسطه غمرة، وهي وسط الوادي، سميت بذلك لتزاحم الناس بها. # وآخره ذات عرق، سميت به لكثرة عرق النبات، أو الماء بها. # ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي. # ولأهل المدينة: # 2- ذو الحليفة. # وهو: الوادي أجمع، وإن كان مسجد الشجرة أولى، ومع الضرورة: # 3- الجحفة. # وهي: ميقات الشام ms030 اختيارا. # ولأهل اليمن: # 4- يلملم. PageV01P074 # بالياء المثناة من تحت، وقيل: بالتاء المثناة من فوق، كأنه مأخوذ من ~~اللم، وهو: الجمع، وهو: جبل من جبال تهامة، على ليلتين من مكة، ويقال له ~~الملمم أيضا. # ولأهل الطائف: # 5- قرن المنازل. # بفتح القاف وإسكان (1) الراء، وقال في الصحاح (2): بفتحهما، جبل مدور، ~~أملس، مطل (3) على عرفات، وقيل: إنه مكان ينسب إليه أويس القرني، والصحيح: ~~أنه ينسب إلى قرن، قبيلة من العرب. # ولمن منزله دون الميقات: # 6- منزله. # وللصبيان فخ في قول، وقيل: يحرم بهم من الميقات، والتجريد من فخ، وهو أولى. # وهذه المواقيت لعمرة التمتع، وحج غيره. # أما إحرام الحج المتمتع به، فميقاته مكة. # وإحرام عمرة الإفراد، فميقاتها ميقات حجه، أو خارج الحرم. # ويجب نزع ثياب المخيط للرجل، وكشف رأسه وظهر قدميه، أما المرأة، فوجه ~~الوضوء خاصة. # ونيته: أنزع ثياب المخيط، وأكشف رأسي وظهر قدمي، لإحرام عمرة الإسلام، ~~عمرة التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله. PageV01P075 # وتنوي المرأة كشف وجهها خاصة. # ثم يلبس ثوبي الإحرام، ويشترط فيهما: كونهما من جنس ما (1) تصح الصلاة ~~فيه، وطهارتهما على الأقوى. # ولا يكفي الواحد، وتجوز الزيادة والإبدال. # والأقوى: إن نزع المخيط ولبس الثوبين، شرط في صحة (2) الإحرام، فلو أحرم ~~عاريا أو في المخيط، لم يصح. # ثم يحرم، ونيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع، ~~وألبي التلبيات الأربع، لعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج ~~التمتع، لوجوب الجميع، قربة إلى الله. # لبيك اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك. # وللتلبية صور أخرى جائزة تركناها اختصارا. # ولا يجزي لو بدل (3) لفظا من هذه بمرادفه. # وتستحب زيادة التلبية ليلا، وعند تغير الأحوال، وخصوصا: # لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب ~~لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ ~~والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا ~~إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، ~~لبيك كشاف الكرب العظام ms031 لبيك، لبيك عبدك PageV01P076 # وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك، لبيك يا كريم ~~لبيك، [لبيك] (1) بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك. # وتجب مقارنة التلبية للنية- كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة- واستدامتها ~~حكما إلى التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم. ### ||| تنبيه: # إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصلة: # الف- جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل. # ب- جواز الحرير للمرأة- على الأقوى- بخلاف الرجل. # ج- جواز التظليل للمرأة سائرة، بخلاف الرجل. # د- جواز تغطية الرأس لها، بخلافه. # هوجوب إسفار الوجه عليها، دونه. # و- تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير (2) الرجل بينهما. # ز- جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه. # ح- اعتبار الختان في صحة الطواف له، دونها. # ط- عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، بخلاف العكس، كذا ~~اختاره ابن فهد (رحمه الله) وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه (3)، والأولى ~~التحمل. PageV01P077 # ي- استحباب طواف القدوم للرجل، دونها. # يا- استحباب الهرولة في السعي له، دونها. # يب- اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه. # يج- ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى. # يد- اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ومع الخوف إجماعا، ولا يعتبر فيه ~~إجماعا. # يه- إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه. # هذا ما سنح [لي] (1)، وقد يمكن استخراج شيء آخر عند التأمل. # والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة، ولا تجمع بينهما، ~~فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة- إذا أمكن- احتياطا. ### ||| الثاني: الطواف # ، وشرطه: # 1- الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان معفوا عنه في الصلاة، على الأقوى. # 2- وستر (2) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتى كعبها. # 3- والختان للذكر، إلا مع الضرورة. # 4- ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر، ~~علما أو ظنا. # 5- والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا. # 6- واستدامة النية إلى آخر الطواف. PageV01P078 # 7- وجعل البيت على اليسار، والمقام على اليمين. # 8- وإدخال الحجر. # 9- ومراعاة النسبة بين البيت والمقام، فلا يزيد على ذلك. # 10- وخروجه عن البيت بجميع بدنه. # 11- وإكمال العدد سبعة، وحفظه، والموالاة بحيث لا يقطع قبل أربع، والختم ~~بموضع البداءة. # فلو زاد ms032 متعمدا، بطل، وسهوا يتخير بين القطع والإكمال أسبوعا آخر، إن كان ~~بلغ الحجر، وإلا قطع. # ويبطله الشك في النقيصة، وفي الزيادة (1) قبل بلوغ الركن. # ونيته: أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج ~~التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله. ### ||| الثالث: ركعتا الطواف. # ووقتهما (2) بعد فراغه من الطواف. # ومحلهما (3) خلف المقام، أو أحد جانبيه، مع الزحام. # وهي كاليومية. # ويتخير فيهما (4) بين الجهر والإخفات، والجهر أفضل. # ومكان المستحبة المسجد أين شاء. PageV01P079 # ونيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع، ~~أداء، لوجوبهما، قربة إلى الله. ### ||| الرابع: السعي # ويجب فيه: # 1- النية، ومقارنتها للصفا- بإلصاق عقبيه بها- والاستمرار عليها حكما، ~~والحركة بعدها فوريا، والذهاب بالطريق المعهود. # 2- والختم بالمروة، بإلصاق رءوس أصابعه بها. # 3- وإتمامه سبعا، من الصفا إليه شوطان. # 4- وموالاته كالطواف. # 5- واستقبال المطلوب بوجهه (1). # 6- وإيقاعه بعد الركعتين. # 7- وحفظ العدد كالطواف. # 8- وإيقاعه في يوم الطواف، ولا يبطل لو أخره. # ونيته: أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع، ~~لوجوبه، قربة إلى الله. ### ||| الخامس: التقصير. # وهو: إبانة مسمى الشعر أو الظفر، قرضا، أو قصا، أو طليا، أو نتفا. # ولا يجوز حلق الرأس، فيجب شاة لو فعل. # وواجبه (2): النية، والمقارنة للإزالة، والاستدامة. # ومحله: مكة أجمع، وأفضلها المروة. PageV01P080 # ويحل به المتمتع (1) من كل شيء أحرم منه، حتى النساء. # ونيته: أقصر للإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها، لوجوبه، قربة إلى الله. # وهذه الأفعال- أيضا- هي أفعال العمرة المفردة، إلا أنه ينوي الإفراد. # وصفة النية: أحرم بعمرة الإسلام عمرة الإفراد، وألبي التلبيات الأربع ~~لعقد إحرام عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك اللهم ~~لبيك، إلى آخر التلبية. # وكذا باقي النيات، لكن يذكر بدل التمتع، الإفراد. # ويجب فيها طواف النساء بعد الحلق أو التقصير. # وكيفيته ما تقدم، إلا النية. # فصفتها: أطوف طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة ~~إلى الله. # ويصلي ركعتيه- كما تقدم- إلا أنه ينوي ركعتي طواف النساء في عمرة الإسلام ~~عمرة الإفراد. # ووقت العمرة الواجبة بالأصل: بعد الحج وبعد انقضاء أيام التشريق. # ويستحب ms033 تأخيرها (2) إلى ابتداء المحرم. # وقد تجب بنذر وشبهه، فلا يختص وقتا، إلا أن يعينه الناذر، نعم الرجبية ~~(3) أفضل. # ويستحب في جميع أيام السنة. PageV01P081 ### ||| الفصل الثاني: في أفعال الحج # ، وهي ستة: ### ||| الأول: الإحرام. # ومحظورة وحكمه ما تقدم، من غير فرق، سوى النية. # فصفتها: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، وألبي التلبيات الأربع، لعقد إحرام ~~حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك، إلى آخره. # وميقاته مكة- كما تقدم- وأفضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، ومع ~~التعذر حيث يمكن. ### ||| الثاني: الوقوف بعرفة. # من زوال شمس (1) تاسع ذي الحجة إلى الغروب، ويجزي مسماه، وإن أثم. # ولا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة وثوية. # ونيته: أقف بعرفة في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله. # ولو فات عمدا، بطل حجه، وناسيا يجتزي بالليلي (2)، وواجبه مسماه. ### ||| الثالث: الوقوف بالمشعر. # وحده: من وادي محسر إلى المأزمين إلى الحياض. # وتبيت به- أيضا- ليلة النحر. # ووقت الاختياري: من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، وهذا اختياري ~~محض، وله اضطراريان. # أحدهما: من طلوع الشمس إلى الزوال، وهو اضطراري محض. PageV01P082 # والآخر: ليلة النحر، ويكفي مسماه، وهذا فيه شائبة الاضطراري من حيث ~~اشتراطه باختياري عرفة أو اضطرارية في قول، وشائبة الاختياري من حيث أنه لو ~~أفاض قبل الفجر عامدا لم يبطل حجه، غايته الجبر بشاة. # ونية المبيت فيه: أبيت هذه الليلة بالمشعر الحرام في حج الإسلام حج ~~التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله. # ونية الوقوف: أقف بالمشعر الحرام في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة ~~إلى الله. # ولو أفاض قبل طلوع الشمس بعد النية، أثم وتم حجه ولا فدية. # ولو ترك نية المبيت ليلا، لم يلزمه شيء، وفائدتها الثواب والاجتزاء، لو ~~أفاض ناسيا أو عامدا، بخلاف ما لو أهملها. # ويدرك الحج بإدراك (1) الاختياريين، وبإدراك أحدهما خاصة، وباختياري ~~أحدهما مع اضطراري الآخر، والاضطراريين، ولا يجزي (2) اضطراري عرفة منفردا، ~~وفي اضطراري المشعر قول قوي بالإجزاء. # ولا يجب تعيين الاختياري أو الاضطراري في النية. ### ||| الرابع: نزول منى. # مناسك منى [من] (3) يوم النحر ثلاثة: # رمي جمرة العقبة بسبع (4) حصيات، ثم ذبح ms034 الهدي، ثم الحلق، مرتبا. # ولو خالف، أثم وأجزأ. PageV01P083 # ويجب في الرمي: كونه بحصاة (1)، فلا يجزي غير (2) الحجر، وكونها من الحرم ~~غير المساجد مطلقا، وكونها أبكارا، أي: غير مرمي بها، وأن يصيب بفعله ~~مباشرة بيده. # ووقته: من طلوع الشمس إلى غروبها، وفضله في يوم النحر من الطلوع إلى ~~الزوال، وفي غير يوم النحر من الزوال إلى الغروب، هكذا ذكره الشهيد في ~~الدروس (3) ورسالة الحج، وأطلق غيره: أن بعد الزوال أفضل (4). # ويجوز الرمي ليلا لذي العذر، كالخائف والعبد والراعي. # ولو فات، قضاه من الغد، ويقدمه على الحاضر. # ويستحب كون القضاء قبل الزوال، ويفوت وقته بغروب الثالث عشر، فيقضي في ~~القابل على الأصح (5). # ويجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رمي الجمار الثلاث، ~~كل جمرة بسبع حصيات، كما تقدم. # ويجب الترتيب حينئذ، فيرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. # ويحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان، لا العمد، فلو نكس، أعاد على ما ~~يحصل معه. # ولنورد هنا مسائل: PageV01P084 ### ||| الأولى: لو رمى على كل جمرة ثلاثة # ، قيل: يتم الأولى ويستأنف الأخيرتين، واختاره (1) في القواعد (2) ~~والتحرير (3)، وقيل: يعيد على الجميع، لعدم حصول الأربع، واختاره في ~~المبسوط (4)، وهو أولى. ### ||| الثانية: لو رمى على كل جمرة أربعا # ، أتم على الجميع مرتبا وصح الرمي. ### ||| الثالثة: لو رمى على الأولى ثلاثا وعلى كل ممن الباقيتين أربعا # ، أعاد على الجميع، أو كمل على الأولى وأعاد على الباقيتين، على ما تقدم ~~من الخلاف. ### ||| الرابعة: لو رمى على الأولى أربعا، والثانية ثلاثا، والثالثة أربعا # ، أتم الأولى وأعاد الأخيرتين، على الأولى. # وعلى اختيار القواعد، يتم الأولى والثانية، ويعيد الثالثة. # وابن إدريس (5) اختار البناء على الثلاث في جميع المسائل. # ولو رمى كلا من الأولى والثانية أربعا، والثالثة ثلاثا، أتم الأولتين ~~قطعا، وفي الثالثة خلاف بين الاستئناف أو الإتمام، والأقوى الثاني. ### ||| تذنيب: # لو نسي أربع حصيات من جمرة وجهل عينها، أعاد على الثلاث، ويحتمل الاكتفاء ~~بإتمام الأولى واستيناف ما بعدها، على ما تقدم. PageV01P085 # ولو نسي ثلاثا من جمرة واحدة وجهل عينها، رمى على كل ms035 واحدة ثلاثا، ولا ترتيب. # ولو نسي أكثر من حصاة ولم يعلم أنها من جمرة أو أكثر، فإن كان دون ~~الأربع، رمى العدد على كل جمرة، ولا ترتيب، وإن كان أربعا فصاعدا، احتمل ~~(1) رمي العدد على الأولى واستيناف ما بعدها، ويحتمل استيناف الجميع مرتبا، ~~كما تقدم. # ونية الرمي: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع، أداء، ~~أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله. # ويجب في الهدي: كونه من النعم الثلاث، الإبل والبقر والغنم. # فمن الإبل، الثني- وهو: ما دخل في السادسة- ومن البواقي ما دخل في ~~الثانية، نعم يجزي من الضأن الجذع، وهو: لسبعة أشهر فصاعدا. # وتعتبر سلامته من العيوب التي تنقص خلقته، وأن يكون على كلييه (2) شحم، ~~ويكفي الظن، وإن أخطأ بعد الذبح لا قبله. # أما المعيب، فلا يجزي مطلقا (3). # ونية الذبح: أذبح هذا الهدي في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله. # وتجوز الاستنابة فيه، فينوي الذابح النيابة. # ويستحب وضع يد المالك مع النائب، فينوي كل منهما- حينئذ- وجوبا. PageV01P086 # ويجب صرفه في الصدقة، والإهداء، والأكل، ولا يجزي لو أهدي أو تصدق بأقل ~~من الثلث، نعم في الأكل يجزي. # ونيته: أهدي، أو: أتصدق، أو: أواكل من هدي حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، ~~قربة إلى الله. # ولا ترتيب بين هذه الثلاثة. # ويشترط في المتصدق عليه الإيمان والفقر، وفي المهدى إليه الأيمان خاصة. # ويجب في الحلق مسماه (1)- أو التقصير كذلك- من الرأس. # ويتعين في المرأة والخنثى التقصير. # ويتعين في المرأة والخنثى التقصير. # وشرطه: النية- مقارنة مستدامة-: أحلق، أو: أقصر، للإحلال من إحرام حج ~~الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله. # وبفعل (2) هذه المناسك يتحلل من جميع محرمات الإحرام، إلا الطيب والنساء ~~والصيد. # ويحل الطيب بطواف الزيارة، وقال الشهيد (3):" لا بد من السعي"، وهو أحوط. # ومن النساء، بطوافهن بعد طواف الزيارة، فلو قدمه على الموقفين لضرورة، لم ~~تحل النساء (4) به. PageV01P087 # واختلف في حل الصيد الإحرامي، فقيل: بمناسك منى يوم النحر، لعموم قولهم: ~~أحل من كل شيء، وليس الصيد من المستثنى، وقيل: حتى يطوف للنساء، لعموم قوله ms036 ~~تعالى @QUR@06 لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (1) واختاره الشهيد (2)، وهو أولى. # وقد قدمنا نية بدل الهدي وحكمه في كتاب الصوم. ### ||| الخامس: العود إلى مكة. # وهو واجب للطوافين والسعي، وكيفية الجميع كما تقدم. # والنية: أطوف سبعة أشواط طواف حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله. # أصلي ركعتي طواف حج الإسلام حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلى الله. # أسعى سبعة أشواط سعي (3) حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله. # أطوف طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله. # أصلي ركعتي طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة ~~إلى الله. ### ||| السادس: العود إلى منى. PageV01P088 # ويجب للمبيت بها: ليالي (1) التشريق لغير المتقي، وللمتقي ليلتين. # ويجزي إلى نصف الليل، ولو بات بغيرها، وجب عن كل ليلة واجبة شاة، إلا أن ~~يبيت بمكة متشاغلا بالعبادة. # وتجب الثالثة (2)- أيضا- على من غربت الشمس ليلة الثالث وهو بمنى. # وحدها: من العقبة إلى محسر. # ولا يجب فيه سوى الحضور. # ونية المبيت: أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، ~~قربة إلى الله. # ولا ينفر في الأول، إلا بعد الزوال، أما في الثاني، فبعد الرمي. # وحكم القارن والمفرد كذلك، إلا أنه ينوي أحدهما. # وصفته: أحرم بحج القران، أو: الإفراد، حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله. # ويلبي إن كان مفردا، ويقرن بسياق الهدي إن كان قارنا، وكذا الكلام في ~~باقي نياته وأفعاله. # والقارن يذبح ما ساقه، أو ينحره، ولا يجب غيره. # ونيته: أذبح، أو: أنحر هذا الهدي، لوجوبه على (3) بالسياق في إحرام حج ~~القران حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله. PageV01P089 # وإن كان السياق في العمرة المفردة، نواها، والنائب كغيره، إلا أنه ينوي ~~النيابة. # وصفة نيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع، نيابة عن ~~فلان، لوجوبه، قربة إلى الله، ويلبي، وكذا باقي الأفعال. # وقد تجب عمرة التحلل بفوات الموقفين، فيعدل إليها، وأفعالها كعمرة ~~الإفراد. # ونيته: أعدل من الحج إلى عمرة الإفراد، أو: إلى العمرة المفردة، للتحلل ~~بها، لوجوبها، قربة إلى الله. ms037 # ونية طوافها: أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل، لوجوبه، قربة إلى الله. # وكذا باقي الأفعال إلى طواف النساء وركعتيه. # ولو عدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد في موضع جوازه، فنيته: أعدل من ~~عمرة التمتع إلى حج الإسلام حج الإفراد، لوجوبه، قربة إلى الله. # وينوي بباقي الأفعال: حج الإفراد حج الإسلام. # ونية الحج المندوب كالواجب، والعمرة المندوبة كالواجبة، إلا أنه ينوي ~~الندب في الإحرام، وفي باقي الأفعال ينوي الوجوب، لأن الحج والعمرة يجبان ~~بالشروع. # ولو كان الوجوب بالنذر وشبهه، فالنية- أيضا- كما تقدم، إلا أنه ينوي حج ~~النذر، أو العهد، أو اليمين. # وصفته: أحرم بحج النذر حج التمتع، أو: القران، أو: الإفراد، وألبي، إلى ~~آخره، وكذا باقي الأفعال. PageV01P090 # ويستحب وداع البيت، ودخوله، وأن يصلي في زواياه ووسطه على الرخامة ~~الحمراء، والتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، فإن تعسر جعل العدة أشواطا، فيكون ~~أحد وخمسين طوافا والأخير عشرة، وإن شاء زاد أربعة أشواط، فتصير اثنين ~~وخمسين طوافا، كل طواف سبعة أشواط. # ونيته: أطوف بالبيت سبعة أشواط، أو: عشرة، لندبه، قربة إلى الله. # ونية صلاته: أصلي ركعتي الطواف، لندبهما، قربة إلى الله. # وتجوز أن يأتي بصلاة كل طواف عقيبه، وأن يطوف الجميع ثم يصلي لكل طواف ~~ركعتين بعد الفراغ. # ويستحب أن يشتري تمرا بدرهم، ويتصدق به، للرواية. # ونيته: أتصدق بهذا التمر احتياطا، قربة إلى الله. # فإن ظهر- بعد ذلك- أنه فعل موجب الكفارة، فإن خالف لم يجز، وإن وافق ~~فقولان: أقربهما الإجزاء للمطابقة، ويحتمل العدم لعدم الجزم. ### ||| خاتمة: # يستحب زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) وفاطمة (عليها السلام) والأئمة ~~(عليهم السلام) استحبابا مؤكدا، وثوابها عظيم، والأخبار في ذلك كثيرة، ~~تركناها اختصارا، من أرادها وقف عليها في مظانها (1). # ولو ترك الحجيج زيارة النبي (صلى الله عليه وآله)، أجبرهم الإمام أو ~~الحاكم على ذلك. PageV01P091 # وإذا كانت أول زيارته، نوى بها الوجوب (1) وفيما بعدها ينوي الندب. # وصفة النية: أزور النبي (عليه السلام)(2) لوجوبه، أو: ندبه (3)، قربة إلى الله. # ثم يصلي ركعتي الزيارة، كما تقدم. # ويكفي في الزيارة: السلام عليك يا رسول ms038 الله، ورحمة الله وبركاته. # وقيل: يكفي الحضور. # وزيارة سيدة النساء، فاطمة [الزهراء] (4)(عليها السلام) بالروضة، وبيتها، ~~والبقيع، وينوي في الأولى الوجوب، وفي الثانية الندب، وكذا جميع الأئمة ~~(عليهم السلام). # والنية: أزور فاطمة (عليها السلام) لوجوبه، أو: ندبه (5)، قربة إلى الله. # ويجزي: السلام عليك يا بنت رسول الله، ورحمة الله وبركاته. # ثم يصلي ركعتين (6). # ويزور الأئمة (عليهم السلام) بالبقيع. PageV01P092 # ونيتها: أزور الأئمة (عليهم السلام) لوجوبها: أو: لندبها، قربة إلى الله. # ويجزيه: السلام عليكم يا سادتي وموالي، ورحمة الله وبركاته. # ثم يصلي ثمان ركعات، لكل إمام ركعتين، وإن شاء زار كل إمام على حدته، ~~وينويه، وكذا القول في باقي الأئمة (عليهم السلام). # وينوي بالركعتين الاستحباب مطلقا (1). # ولو نذر زيارة النبي (عليه السلام)، أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، لزم. # وينصرف إلى قصدهم في أماكنهم، والأقرب (2) وجوب السلام، لأنه المتعارف. # ونيته حينئذ: أزور النبي (عليه السلام) لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله، ~~وكذا البواقي. # وتستحب زيارة حمزة، عم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والشهداء بأحد، ~~والشهداء مع مولانا الحسين (عليه السلام). # ونيته: أزور حمزة (عليه السلام) لندبه، قربة إلى الله. # أزور شهداء بدر، أو الطف- مثلا- لندبه، قربة إلى الله. # وتفصيل هذه الأحكام في كتب يختص بها. PageV01P093 ### | كتاب الجهاد # ويجب كفاية على المكلف الذكر، الحر، السليم من العمى والمرض والزمن ~~والفقر المانع من النفقة والسلاح ومنع الأبوين، مع (1) دعاء الإمام، أو ~~نائبه (2) عاما أو خاصا، لقتال أهل الحرب، والذمة- إذا أخلوا بها- والباغي، ~~والمدفوع عن النفس. # ويستحب- مع زيادة العدو- على الضعف، ومع قيام غيره مقامه، إذا لم يعينه ~~الإمام. # ويباح عن المال، إن قل. # ويحرم إذا علم الهلاك، على قول. # ويكره بالسم، على خلاف. # وقد يجب بالنذر وشبهه. # ونيته: أجاهد في سبيل الله، لوجوبه، أو: ندبه، قربة إلى الله. # وينوي الوجوب بالنذر، إن كان هو سببه. # ولو نوى عند الخروج من المنزل، فاز بالفضل العظيم، فينوي الوجوب PageV01P095 # أيضا. # وصفته: أتوجه إلى الجهاد في سبيل الله، لوجوبه بالنذر [قربة إلى الله] ~~(1)، أو: لندبه، قربة إلى الله. # ويجب إعادتها عند الشروع ms039 فيه، كما تقدم. # فلو خرج ولم تحصل موافقة (2) العدو، فلا قضاء مع تعيين الوقت، وفوات ~~المواقفة (3) بغير سببه- ولو لم يكن الوقت معينا وفاتت بهدنة أو صلح- لم ~~يخرج عن العهدة. # ولو عين النذر بوقت أو غزاة، ولم يخرج فيه مع ظن الفوات، وخرج المجاهدون ~~ثم رجعوا من غير موافقة (4)، فلا كفارة. # وتستحب المرابطة، وقد تجب بالنذر وشبهه. # ولا يشترط فيها الإمام، وأقلها ثلاثة أيام، وأكثرها أربعون، فإن زاد فله ~~ثواب الجهاد. # ولو ربط فرسه أو عبده لإعانة المرابطين، حصل بالثواب، وأفضلها أشد الثغور خطرا. # والنية: أرابط في سبيل الله، لندبه، أو: وجوبه (5) بالنذر- مثلا- قربة ~~إلى الله. # وإذا ربط فرسه أو غلامه- مثلا- فنيته: أربط هذا الفرس، أو: الغلام في ~~سبيل الله، لندبه، أو: وجوبه بالنذر- مثلا- (6) قربة إلى الله. PageV01P096 # ولو أنفق على المرابطين، فله ثواب عظيم، ونيته: أنفق، أو: أخرج هذا المال ~~على المرابطين، لندبه، قربة إلى الله. # ولو كان واجبا، نوى الوجوب بالنذر، ونيته: أنفق هذا القدر- مثلا- على ~~المرابطين أو المجاهدين في سبيل الله، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله. # وتجب البداءة بقتال الأقرب، إلا أن يكون غيره أشد خطرا. # ويجب الثبات إذا كان العدو على الضعف، فأقل لا أزيد. # وما ينقل من أموال أهل الحرب للمقاتلة (1) خاصة. # أما الأرض والعقار فللمسلمين، والسبايا والذراري من المنقولات. # ويبدأ الإمام بالجعائل والسلب والرضخ وما تحتاج الغنيمة إليه، ثم الخمس. # ويقسم الباقي، للراجل سهم، وللفارس سهمين، ولذي الأفراس ثلاثة (2)، ولا ~~يسهم (3) لأزيد من اثنين. # وصورة الجعالة: من دلنا على عورة البلد، فله كذا. # ولا يحتاج إلى قبول لفظا، ولا فرق بين كون المجعول له معينا أو لا. # ويكون الجاعل الإمام، أو من يقوم مقامه. # وصورة جعل (4) السلب: من قتل فلانا، فسلبه له، أو: من (5) قتل قتيلا، ~~فسلبه (6) له. PageV01P097 # ولو قال الإمام:" من أخذ شيئا، فهو له"، جاز. # وإنما يستحق السلب القاتل. # [1]- إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب. # [2]- وأن يقتل حال الحرب، فلو قتله هاربا لم يستحق. # [3]- وأن يغرر بنفسه، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا بالجراح، ms040 فلا سلب. # [4]- وأن لا يكون القتل محرما، فلا يستحق بقتل المرأة إلا أن تكون ~~مقاتلة. # [5]- وأن يكون القاتل ممن يستحق السهم، فلو كان مخذلا لم يستحقه. # وإن كان يستحق الرضخ لا السهم- لنقص فيه، كالصبي والمرأة والعبد والكافر- ~~استحق السلب، كذا اختاره في التحرير (1)، وظاهر القواعد (2) عدم الاستحقاق. # ويدخل في السلب، الدرع والجوشن والبيضة والثياب التي على المقتول ~~والعمامة والقلنسوة وآلة السلاح، كالسيف والرمح والطبر والدرقة (3). # أما المنفصل عن المقتول- كالرحل والعبيد والدواب والسلاح الذي ليس عليه- ~~فغنيمة. PageV01P098 # وما يده عليه وليس بمحتاج (1) إليه في القتال- كالمنطقة والخاتم والنفقة ~~التي (2) معه والهميان الذي للنفقة والتاج والسوار- ففيها خلاف، والأقوى ~~أنها تدخل في السلب (3) عدا النفقة. # والدابة التي يركبها من السلب، وإن كان نازلا- إذا كانت بيده- وكذا ما ~~عليها، كالسرج واللجام وآلاتها، والحلية على الآلات سلب. # ولو لم تكن الدابة معه، فليست بسلب. # والجنائب التي تساق معه ليس بسلب، إلا أن يكون ماسكا بعنانه. # والأقوى أن هذا السلب لا خمس فيه. # ويثبت القتل بقول الحاكم، لا بقول القاتل وحده، ولو شهد شاهدان، قبل، ~~والأقوى الاكتفاء بالواحد، كما اختاره الفاضل في التحرير (4). # والنفل يفتقر إلى جعل الإمام أيضا- وهو أعم من السلب، لأنه زيادة على ~~السهم مطلقا- كقوله:" من حمل الراية، فله كذا". # ويجوز من مال الإمام أو الغنيمة. ### ||| ويشترط في الأمان: # [1]- العاقد، وهو الإمام أو من نصبه عاما أو خاصا. # ويصح من آحاد المسلمين لآحاد المشركين، ولا يتجاوز العشرة. # [2]- وكون العاقد بالغا، عاقلا، مختارا، لا الحرية والذكورة. PageV01P099 # [3]- والمعقود له، وهو: من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق لها (1). # وشرط العقد: انتفاء المفسدة، فلا يصح أمان الجاسوس. # ووقته (2): قبل الأسر لا بعده. # والقصد منه ترك القتال، إجابة لسؤال (3) الكفار بالإمهال، فيجوز مع ~~المصلحة لا مع عدمها. # ولفظه الصريح: أجرتك، أو: أمنتك، أو: أنت في ذمة الإسلام، أو: # أذممتك. # وكذا كل كناية علم بها من قصد العاقد ذلك، سواء كان بالعربية (4) أو ~~بغيرها. # ولو أشار بما يدل على الأمان، كفى. # ولو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تذهل، ms041 أو: لا تحزن، وما شابه ~~ذلك، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا، وإلا فلا. # ولو قال: قف، أو: أقم، أو: ألق سلاحك، فليس بأمان. # وكل لفظ ليس ظاهره الأمان، يرجع فيه (5) إلى المتكلم، فإن أراد الأمان ~~فهو أمان، وإن لم يرده، فإن توهمه الكافر أمانا، أعيد إلى مأمنه، وإلا فلا. PageV01P100 # ويقبل قول المسلم من غير يمين. ### ||| ويشترط في عقد الجزية: # 1- المعقود له، وهو كل ذمي، بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب (1)(2) للقتال، ~~ملتزم بشرائط (3) الذمة، فيخرج الحربي والصبي والمجنون والعبد والمرأة ~~والهم والراهب، على قول في الأخيرين، والأقوى أخذ الجزية منهما مع (4) حسن ~~رأيهما وتدبيرهما، وإلا فلا. # 2- والعاقد، كما تقدم. # وصفة العقد (5): أن يقول العاقد: أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام ~~المسلمين، أو ما يؤدي معناه. # فيقول الذمي: قبلت. # ولا تقدير للجزية على الأصح، بل بحسب رأي الإمام. # وحكم هذا العقد: الكف عن المعقود لهم نفسا ومالا، ولا يتعرض لكنائسهم ولا ~~لخمورهم ولا لخنازيرهم (6)، مع عدم التظاهر. ### ||| والمهادنة: # المعاهدة على ترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره، ويسمى موادعة، وهي السكون. # وتجوز مع المصلحة، وقد تجب عند حاجة المسلمين إليها. PageV01P101 # ولا يجوز أزيد من عشر سنين، مع ضعف المسلمين، ومع قوتهم لا يجوز أن يزيد ~~على السنة، وتجوز أربعة أشهر وما بينهما، على الأقوى. # ولا بد من تعيين المدة، إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه. # ويجب الوفاء بالشرط، إذا كان صحيحا. # وصورة العقد من الإمام، أو نائبه: هادنتكم على ترك الحرب مدة كذا، وشرطت ~~عليكم كذا. # فيقول الخصم: قبلت. # وما جرى مجرى هذا، يسد مسده (1)، ولا يخفى ذلك لمن تأمل. # وإذا فعلوا ما يخالف المشروع، فللإمام النقض. # وصورته: نقضت العهد، أو: أبطلته، أو: أزلته، وما جرى مجرى ذلك، وينبذ ~~إليهم العهد، والله أعلم. PageV01P102 ### | كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # وهما واجبان عقلا وعينا، وقيل:" كفاية (1) وسمعا". # ووجوبها تابع، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، والنهي عن الحرام ~~واجب، وعن المكروه مندوب. # ووجوبهما مشروط: بعلم الآمر والناهي بوجه الفعل، وإصرار المأمور والمنهي، ~~وانتفاء ms042 المفسدة (2) عن الآمر والناهي، وتجويز التأثير. # وهذا شرط فيما يكون باليد واللسان، دون القلب. # ولكل مرتبة من مراتبه- التي هي: القلب واللسان واليد- مراتب، لا ينتقل ~~إلى الأثقل مع إنجاع (3) الأخف. # فأدنى مرتبة القلب: اعتقاد الوجوب وسؤال التوفيق له، ثم إظهار الكراهة ~~والإعراض وقلة المعاشرة بل عدمها. PageV01P103 # ثم اللسان: بالقول اللين والوعظ الهين (1)، ثم الأمر المستعلي على جهة ~~الغلظة. # ثم اليد: كعرك الأذن واللطم باليد، فالضرب، فالجرح والقتل. # وقد يجب بالنذر وشبهه. # ونية الواجب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه، قربة إلى الله. # ونية المنذور: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه بالنذر، قربة ~~إلى الله. # ونية المندوب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المكروه، لندبه، قربة إلى الله. # ولو ترك النية في المنذور، لم تخرج عن العهدة، ولو تركها في غيره، خلص من ~~التكليف، لكن لا يستحق ثوابا. ### ||| تذنيب: # فيه ذكر أشياء متفرقة، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدمة، فذكرناها مفردة. # يستحب السلام على المسلم، لما فيه من الود والصلة. (2) # ونيته: أسلم على هذا المسلم- مثلا- لندبه، قربة إلى الله. # وورد في الحديث (3):" إن النظر إلى وجه العالم عبادة، والجلوس عنده ~~عبادة"، فتحتاج إلى نية في تحصيل الثواب. PageV01P104 # وصفتها: أنظر إلى وجه هذا العالم، أو: اجلس في مجلس هذا العالم، أو: # في مجلس العلم، لندبه، قربة إلى الله (1). # ويستحب قضاء حوائج المؤمنين، وقد ورد فيه آثار (2) كثيرة، منها:" من قضى ~~لأخيه حاجة، قضى الله له اثنين وسبعين حاجة، أدناها المغفرة" (3). # ونية ذلك: أقضي حاجة المؤمن، أو: أسعى في حاجة المؤمن، لندبه، قربة إلى الله. # وسماع الأحاديث المروية عن النبي والأئمة (عليهم السلام) ينقسم إلى ~~الوجوب، إذا توقف الحفظ عليه، وإلى الندب، عند (4) حفظ غيره. # فينوي: أسمع الحديث، لوجوبه، أو: لندبه، قربة إلى الله. # وأمثال هذا مما عساه لم يحضر فكرنا حال كتابة هذه النبذة، فلا يخفى عند ~~تأمل ما أصلناه (5)، والله الموفق. PageV01P105 ### | كتاب التجارة # وقد تجب إذا توقف الواجب عليها. # وتستحب للتوسعة. # وتحرم إذا اشتملت على قبيح. # وتكره إذا اشتملت على ما نهى ms043 الشارع عنه تنزيها. # وتباح إذا قصد الزيادة في المال وخلا عن الوجوه المذكورة. # وفيه فصول: ### ||| [الفصل] الأول: في حقيقة البيع. # وهو: انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، بعوض مقدر، مع التراضي. # ويفتقر إلى الصيغة الدالة على الرضا، وهي: الإيجاب والقبول المتطابقين. # وصورته: بعتك، أو: ملكتك، أو: شريتك هذا الكتاب- مثلا- بعشرة دراهم، أو: ~~بهذه العشرة. # فيقول المشتري: قبلت، أو: رضيت، أو: اشتريت، أو: تملكت. PageV01P107 # ولا تكفي المعاطاة في الانتقال، نعم يكفي في جواز التصرف مطلقا (1)، في ~~المشهور. # ويجوز الرجوع لكل منهما ما دامت العينان باقيتين، فإن تلفت أحدهما، لزم، ~~وكذا لو تلف البعض، والخلط- الذي لا يتميز- كالتلف. # ولا يكفي لو قال: بعني، فقال: بعتك، إلا أن يقبل المشتري. # ولا بد من كونهما بصيغة الماضي، فلا تكفي صيغة الأمر، ولا المستقبل. # ولا يشترط تقديم الإيجاب. # وتقوم الإشارة مقام اللفظ، من العاجز لا من القادر. # وشرط العاقد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، لا الإسلام، إلا في مشتري ~~المسلم أو المصحف، وكونه مالكا أو في حكم المالك، فلو باع الفضولي، وقف على ~~الإجازة. # ويجوز تولي طرفي العقد من الأب والجد له قطعا، ومن غيرهما على الأقوى. # فيشترط في الوكيل الإعلام- حينئذ- إن اشترى لنفسه، وصورة العقد حينئذ: ~~بعت هذا الثوب من نفسي لموكلي بعشرة دراهم، اشتريت (2) لموكلي. # وإن كان وكيلا في البيع، انعكس، فيقول: بعت هذا الثوب من موكلي لنفسي ~~بعشرة دراهم، اشتريت لنفسي. # وكذا حكم الولي، لكن يذكر الولاية أو ما يقوم مقامها. PageV01P108 # وشرط الثمن والمثمن: # 1- الطهارة فعلا، أو قوة، عدا ما استثني (1). # 2- وكونهما صالحين للتملك، لا كحبة حنطة. # 3- وكون المبيع مغايرا للمتعاقدين، فلا يصح بيع العبد من نفسه. # 4- والانتفاع بهما منفعة محللة. # 5- والقدرة على التسليم. # 6- والعلم بهما. # 7- وكون الملك تاما، فلا يصح بيع الرهن إلا مع إذن المرتهن، والوقف إلا ~~أن يخاف من بقائه أداؤه (2) إلى خرابه، وأم الولد إلا في ثمن رقبتها مع ~~إعسار سيدها، وإذا جنت على أجنبي، ومع عجز المولى عن نفقتها، وإذا مات ~~قريبها ولا وارث غيرها، وإذا حملت بعد الارتهان أو ms044 بعد الإفلاس، وإذا مات ~~مولاها ولم يخلف غيرها وعليه دين مستغرق، وإن لم يكن ثمنها، وتباع على من ~~تعتق (3) عليه، لأنه بمنزلة العتق، وبشرط (4) العتق في قول قوي. # وقد يمتنع بيع العين منفردة لا منضمة، كالآبق، فإنه يخالف غيره من ~~المبيعات في أربعة أشياء: # الف- اشتراط الضميمة. # ب- أنه ليس له قسط من الثمن. PageV01P109 # ج- أن تلفه (1) قبل القبض من المشتري. # د- أنه لا يتخير المشتري مع فقده، وكلما شرط في العقد يتخير المشتري مع فقده. # ولو بيع على من هو في يده، أو على من هو قادر على تحصيله، جاز على ~~الأقوى. # ولو تعدد الآبق، كفى ضميمة واحدة. # ولو جعل الآبق، كفى ضميمة واحدة. # ولو جعل الآبق ثمنا لغيره مع الضميمة، فالأقوى الصحة أيضا؛ فعلى هذا: ~~يجوز جعل أحد الآبقين ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمة إلى كل منهما. # ويشترط في الضميمة شرائط صحة البيع. # ولا خيار للمشتري مع العلم بالإباق، ويتخير مع الجهل. # هذا تلخيص ما قرره ابن فهد في المهذب (2) والمقداد في الرائع (3)(4). ### ||| [الفصل] الثاني: في أنواعه. ### ||| فمنها: الحيوان # ، ويشترط فيه ما تقدم. # وصورة العقد: بعتك هذه الدابة- مثلا- بعشرة دراهم. # فيقول المشتري: قبلت. # ولو كان الثمن مؤجلا، ذكر الأجل، فيقول: بعشرة دراهم إلى شهر، مثلا. # ولو كان الحيوان حاملا، فالحمل للبائع، إلا أن يشترطه (5) المشتري. PageV01P110 # ولا يجوز إفراد الحمل بالبيع. # وإذا شرطه وكان معلوم الوجود، فصورة العقد: بعتك هذه الدابة بعشرة ~~[دراهم] (1)- مثلا- بشرط دخول حملها، أو: شرطت لك تملك حملها. # وإن كان غير معلوم الوجود- والمراد اشتراط وجوده وملكيته- فالعبارة في ~~العقد: بعتك هذه الدابة بعشرة، بشرط حملها ودخوله في البيع. # ولو كان مظنون الوجود وتعلق الغرض بإدخاله على تقدير وجوده، ولم يكن ~~متعلقا بوجوده، فعبارته: بعتك الدابة وشرطت لك تملك حملها إن كان. # وحكم الأولى ظاهر، وفي الثانية (2): لو ظهرت حائلا، فللمشتري الفسخ أو ~~الأرش، على خلاف، وفي الثالثة: لا أرش ولا فسخ. # ولو قال بدلا عن هذه الصيغ: بعتك الدابة بحملها، أو: مع حملها، أو: # وحملها، ففي الصحة وجهان: # جوزه فخر الدين، ms045 ومنعه الشهيد، وهو أولى. # قال فخر الدين:" والضابط أنه: متى كان للحمل مدخل في الرغبة، وقصداه ~~وشرطاه، ثبت الخيار عند عدمه، ولا عبرة باختلاف العبارة. # ومتى كان غير مقصود، بل أراد المشتري إدخاله على تقدير وجوده وأراد لزوم ~~البيع على تقدير الوجود والعدم، فلا خيار. # ولا اعتبار أيضا باختلاف العبارة مع كونها دالة على مقصود المتبايعين. PageV01P111 # ولو ضم الحمل إلى غير الأم، بطل، على الأقوى. # وكل موضع يدخل الحمل في البيع، فهو مضمون على المشتري القابض كأمه، وإلا ~~فهو أمانة". ### ||| ومنها: الثمار. # وشرط بيعها: ما تقدم والظهور، فيجوز- حينئذ- بيعها عاما وأكثر، ولا يجوز قبله. # وكذا يجوز بيع الخضر بعد ظهوره وانعقاده، لا قبله. # وكذا يجوز بيع الزرع سواء انعقد سنبله أو لا، قائما وحصيدا. # ثم إن كانت الثمرة على الأصل، لم يشترط معرفتها بالكيل ولا الوزن، بل ~~تكفي المشاهدة الرافعة للجهالة، ولو برؤية معظمها (1). # وصورة العقد: بعتك ثمرة هذه النخلة، أو: النخلة الفلانية، بعشرة دراهم، ~~فيقول: قبلت. # ويذكر الأجل، لو كان مؤجلا. # وإن كانت قد اقتطفت (2)، اعتبر الكيل أو الوزن. # وصورته: بعتك عشرة أرطال من هذا التمر، أو: هذه العشرة أرطال، بعشرة ~~دراهم، فيقول: قبلت. # ويشترط رؤية لقطة القثاء- مثلا- رؤية ترفع معظم الغرر، ثم يقول: # بعتك هذه اللقطة- مثلا- بعشرة دراهم، فيقول: قبلت. # وكذا الخرطة من التوت، والجزة من البقل، وهو ظاهر. PageV01P112 # ويجوز أن يقبل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشيء معين، وهو نوع من ~~الصلح قراره مشروط بالسلامة. # ويجوز لفظ الصلح، وعبارته: صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة، أو: قبلتك ~~نصيبي من هذه الثمرة، بعشرة أرطال، مثلا، فيقول: قبلت. ### ||| ومنها: الصرف. # وهو: بيع الأثمان بالأثمان، وهي: الذهب بالذهب أو الفضة، والفضة بالفضة ~~أو الذهب. # وشرطه: تساوي الثمن والمثمن مع اتحاد الجنس، والتقابض في المجلس مطلقا ~~(1)، ولو قبض البعض، صح فيه وفي ما قابله وبطل في الباقي. # وصورة العقد: بعتك دينارا بدينار، أو: بعشرة دراهم، مثلا، فيقول: # قبلت. # وإن كانا معينين، قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، أو: بهذه العشرة، ~~فيقول المشتري: قبلت. ms046 # وإذا تماثل الثمن والمثمن في الجنس، وكانا مكيلين أو موزونين، وجب ~~التماثل بينهما ويحرم التفاضل نقدا ونسية. # وضابط الاتفاق جنسا: شمول اللفظ الخاص لهما، وكل جنس وفرعه واحد. # ولا ربا في المختلف، وغير المكيل والموزون، ولا بين الوالد والولد- وإن ~~سفل- والزوج وزوجته دائما ومنقطعا، والعبد وسيده، والمسلم والحربي PageV01P113 # بخلاف الذمي. # ويعم كل معاوضة. # وصورة العقد: بعتك هذا الكيل من الحنطة بهذا الكيل، فيقول: قبلت. # وإن كان غائبا، قال: بعتك كيلا من الحنطة صفته كذا بكيل صفته كذا، فيقول: قبلت. ### ||| ومنها: السلف. # وشرطه: العقد- وهو: الإيجاب والقبول- ومعرفة الوصف، فيجب ذكر كلما تختلف ~~به القيمة اختلافا يتغابن بمثله- وتفصيل ذلك في المطولات- والكيل أو الوزن ~~فيما يكال أو يوزن، ولا يكفي العدد وإن كان المبيع معدودا (1). # وما لا يضبطه الكيل- لتجافيه- يشترط ذكر الوزن، كالرمان. # ويكفي في المزروع، الذرع وقبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه. # ولو جعل الثمن ما في ذمة البائع، بطل، نعم لو أطلق ثم حاسبه، جاز. # ولو تماثلا، تهاترا (2) قهرا، ولا يفتقر إلى المحاسبة. # ولا يصح السلم في الأعيان، نعم يكون بيعا مع قصده والأجل. # ويشترط: ضبطه بما لا يحتمل التفاوت، وإمكان وجود المسلم فيه عند الحلول، ~~لا عند العقد. PageV01P114 # وفي اشتراط ذكر موضع التسليم خلاف، أجوده الاشتراط إن لم يعتاد (1) العود ~~إلى مكان السلم، وإلا فلا. # وصورة العقد: أسلمت إليك هذه الدرهم، أو: درهما في كيل حنطة، أبيض، نظيف، ~~جافي الحب، من قبل (2) البلد الفلاني، يحل أول شهر كذا. # فيقول الآخر: قبلت، أو: استلمت، وشبهه. # ويجوز: أسلفت إليك. # ويجوز أن يكون الإيجاب من البائع، فيقول: بعتك، أو: ملكتك كيل حنطة صفته ~~كذا، إلى أجل كذا بكذا، أو: استلمت منك عشرة دراهم في كيل حنطة، إلى آخره. # ويجوز الجمع بين سلف (3) وبيع، ويتحقق الإيجاب من البائع بصيغة البيع، ك: ~~بعتك داري وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا. # ويتحقق الإيجاب من المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك، ~~وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا. # ويتحقق الإيجاب من ms047 المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك، ~~وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى أجل (4) كذا. # ومثله: اشتريت منك دارك، وقفيزا مؤجلا موصوفا. # ويتحقق الإيجاب من البائع المسلم بصيغتي البيع والسلم، كأن يقول: # بعتك داري وأسلمت منك قفيزا معلوما إلى أجل كذا، متعوضا عنهما بكذا. PageV01P115 # وبين إجارة وبيع، فيقول: بعتك عبدي وآجرتك داري شهرا بعشرة، فيقول: قبلت. # ونكاح وبيع، فتقول المرأة: زوجتك نفسي وبعتك عبدي بعشرة، فيقول الزوج: قبلت. # وكذا غير هذه من العقود، ولا تخفى صورها عند التأمل. ### ||| ومنها: المرابحة وأخواها. # فالمرابحة: البيع بالثمن وزيادة مع الإخبار بالثمن. # والمواضعة: البيع بنقيصة. # والتولية: بقدره. # وصورة بيع المرابحة: بعتك هذا الثوب بعشرة وربح درهم، أو: بما هو علي ~~وربح درهم، ويكونان عالمين بالثمن. # والتولية: بعتك هذا الثوب بعشرة، أو: وليتك الثوب بما هو علي، أو: # بعشرة. # والمواضعة: بعتك الثوب تبعة، أو: بعتك هو بما هو علي ووضيعته (1) درهم، مثلا. # وبالجملة فهذه الأقسام بيع يتبعها أحكام البيع كلها. ### ||| [الفصل] الثالث: الخيار. # وأنواعه أربعة عشر: # الف- خيار المجلس: وهو مختص بالبيع. PageV01P116 # ويثبت ما داما فيه، ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين. # ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبإسقاطه بعده، وبمفارقة أحدهما صاحبه. # ولو التزم (1) أحدهما، سقط بالنسبة إليه خاصة، ولو فسخ أحدهما قدم ~~الفاسخ، وهذا الحكم ثابت في كل خيار مشترك. # ب- خيار الحيوان: ويثبت للمشتري خاصة، ثلاثة أيام من حين العقد لا بعد ~~التفرق. # ويسقط بالشرط، وبالإسقاط بعده، أو تصرفه (2). # ج- خيار الشرط: وهو بحسبه. # ويشترط ضبطه، ويجوز شرطه لأحدهما ولهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما ~~ولأجنبي معهما أو مع أحدهما. # ويجوز أيضا أن تشترط المؤامرة، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صح، وإن سكت لزم ~~في الأقوى. # ولا بد من كون مدة (3) المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط. # د- خيار التأخير: فيمن باع ولا قبض ولا قبض ولم يشرط (4) التأخير، فيلزم ~~البيع ثلاثة أيام ويتخير بعدها. PageV01P117 # وقبض البعض كلا قبض. # ولو تلف، فمن البائع في الثلاثة وبعدها، لأنه مال تلف قبل قبضه. # هخيار ما يفسد ليومه: ويثبت ms048 (1) بعد دخول الليل، ويثبت الحكم في كل ما ~~يسارع إليه الفساد، وإن كان قبل الليل، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة ~~الرغبة وفوات السوق. # و- خيار الرؤية: ويثبت لمن يرى المبيع، فإن زاد فللبائع وإن نقص ~~فللمشتري، وإن زاد ونقص باعتبارين فلهما، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير ~~في الجميع إن لم يطابق الموصوف. # ز- خيار الغبن: ويثبت مع الجهالة وكون التفاوت مما لا يتغابن به غالبا. # وفي سقوطه بالتصرف تفصيل (2). # ح- خيار العيب: وهو كلما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية، فللمشتري الخيار- ~~مع جهله- بين الرد والأرش. # ويسقط الرد بالتصرف دون الأرش. # ط- خيار التدليس: فمن شرط صفة كمال- كالبكارة مثلا- فظهر الخلاف، تخير ~~ولا أرش، لعدم فوات شيء من الخلقة الأصلية. PageV01P118 # ي- خيار الاشتراط: فمن شرط شيئا سائغا في العقد، جاز، فإن لم يحصل، تخير ~~صاحب الشرط بين الفسخ والإمضاء، ولا يجب على المشترط عليه، بل الفائدة جعل ~~البيع متزلزلا عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الإتيان به. # يا- خيار الشركة: كمن اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، ولا فرق بين تقدم ~~الشركة- وهو ظاهر- أو (1) تأخرها إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا ~~يتميز، وربما أطلق على هذا النوع اسم العيب مجازا. # يب- خيار تعذر التسليم: فمن اشترى شيئا بظن إمكان تسليمه، ثم عجز بعذر ~~(2)، تخير المشتري. # يج- خيار تبعيض الصفقة: كما لو اشترى سلعتين فظهر استحقاق أحدهما. # يد- خيار التفليس. # وقد يجتمع نوعان وأزيد من هذه في مبيع واحد، كالحيوان- مثلا- يدخله خيار ~~المجلس والحيوان والغبن والعيب والرؤية، والشرط هكذا. # وهذه الأنواع كلها تدخل في البيع، أما غيره: # فالرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن، لأنه جائز من جهته، ويدخل بالنسبة ~~إلى الراهن، على الأقوى. # والصلح إن كان إبراء من الزائد فلا خيار فيه، وإن كان عقد معاوضة لم ~~يدخله (3) خيار المجلس والحيوان، ويدخله خيار الشرط والعيب (4) والغبن PageV01P119 # - على الأقوى- والرؤية. # والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و(1) لم يف به المتهب. # والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها (2) خيار الشرط. # والشفعة لا يدخلها الخيار. # ويدخل في المساقاة خيار الشرط ms049 لا المجلس. # وكذا المزارعة والإجارة والوقف لا يدخله خيار الشرط، ويدخل في السبق ~~والرماية والكتابة. # والعقود الجائزة- كالشركة- لا يدخلها الخيار. ### ||| تذنيب: # لمح من هذا التقرير: # أن خيار المجلس مختص بالبيع. # وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح (3) والوقف والإبراء والطلاق ~~والعتق. # وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة ~~والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية، كذا قاله المقداد في ~~الرائع (4)(5). PageV01P120 # وصورة الفسخ: أن يقول من له الخيار: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو: # أزلته، أو: أبطلت الصحة أو: اخترت فسخه، وما أشبه ذلك. # وقد يحصل الفسخ بالفعل، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين، أو المدفوع ~~إلى البائع في مدة الخيار. # والضابط: أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام، والبائع ~~بالعكس، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ. # ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر، قدم الفاسخ. # وصورة اشتراط الخيار إن كان للبائع: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، وشرطت ~~لي الخيار في الفسخ عشرة أيام، مثلا. # وإن كان الخيار للمشتري، قال البائع: وشرطت لك الخيار، ويجزي ما أشبه ذلك ~~من اللفظ. # والضابط: أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب ~~والقبول، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له، كذا ذكره (1) في الفتاوى والرائع ~~(2)، (3). ### ||| [الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع. # وضابطه: مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا. # فيدخل في الأرض: التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة، ويدخل المعدن ~~والبئر والعين وماؤهما، فإن جهلها البائع تخير. PageV01P121 # ولا يدخل البناء ولا الشجر ولا الزرع، إلا أن يأتي بما يشملها، كقوله: # وما دار عليه حدودها، و(1) ما أغلق عليه بابها. # وفي القرية: دورها وطرقها وساحاتها، لا الأشجار والمزارع، إلا مع الشرط ~~أو القرينة. # وفي البستان: الشجر والأرض والجدران والبناء- إن جرت العادة بكونه فيه- ~~والمجاز والشرب والغرس المنبت (2)، لا غيره. # ويدخل في الدار: الأرض والبناء الأعلى والأسفل والمرافق والبئر والحوض ~~وماؤهما والحمام المعروف بها والطريق والأبواب المثبتة والحلق المثبتة (3) ~~والأوتاد كذلك والرف (4) والسلم كذلك، والدرج والمفاتيح لا الشجر، ms050 إلا مع ~~لفظ يشمله- كما تقدم- ولا يدخل الآلات المنقولة عادة. # ويدخل في السوق: الأرض، والدكاكين وطرقها ورفوفها المثبتة وخزائنها ~~وسقوفها وغرفها وأبوابها- وإن كانت مما ينقل، على الأقوى، لاقتضاء العرف ~~ذلك- وكذا الخان. # ويدخل في الشجر: الكبار والصغار والأغصان- وإن كانت يابسة- و(5) ورق ~~التوت، والعروق والمجاز والشرب، كذا قاله في الدروس (6). # ولا تدخل الأرض إلا بالشرط أو القرينة، لكن يستحق الإبقاء مغروسة. PageV01P122 # ولا تدخل الفروخ إلا بالشرط. # ولا تدخل الثمرة (1) إلا طلع إناث النخل قبل التأبير. # ولا يدخل الورد (2). # ويدخل في العبد: ثيابه الساترة للعورة لا غيرها، إلا مع الشرط. # ويدخل في الكتاب: أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي ~~والأوراق المثبتة فيه، لا كيسه، ولا الأوراق المفردة التي لا تتعلق به، أما ~~المتعلقة به، فتدخل على الأقوى. # ويدخل في بيع الحيوان: نعله ومساميرها، لا المقود والرحل وتوابعه، إلا ~~بالشرط. # ويدخل في الحمام: بيوته وموقده وخزانة (3) الماء وأحواضه ومسلخه وبئر ~~مائه وماؤه، ولو كان الماء من مباح دخلت الساقية فيه، والقدر المثبتة لا ~~الوقد والطل والأقداح والمآزر. # هذا ما يعم به البلوى، ويرجع في غيره إلى العرف. # وإنما ذكرنا هذا الفصل- وإن لم يكن له صيغة- لأنه من باب مدلول الألفاظ. ### ||| [الفصل] الخامس: التسليم. # وهو في المنقول المكيل أو الموزون كيله أو وزنه (4)، وغيرهما النقل، وما ~~لا ينقل التخلية بعد رفع اليد، وقيل: يكفي التخلية مطلقا، قال الشهيد (5) (رحمه PageV01P123 # الله): «ولا بأس به في نقل الضمان، لا في غيره من الأحكام». # وصورة التخلية: أخليت بينك وبين هذا المبيع، أو: تسلمه، أو: خذه، وما ~~أشبه ذلك. # وتكفي الإشارة، قاله فخر المحققين في فتاويه، وحمله بعض على تعذر النطق. ### ||| [الفصل] السادس: في الإقالة. # وهي: فسخ، لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، كالشفيع. # ولا يصح بزيادة أو نقصان. # وإذا تقايلا، رجع كل عوض إلى صاحبه، فإن كان موجودا، وإلا فمثله إن كان ~~مثليا، أو قيمته إن كان قيميا. # وتصح في البعض والكل قبل القبض وبعده، عقارا كان المبيع أو غيره، سلما أو ~~غيره، خلافا لمالك. # ومحلها: العقود اللازمة، ms051 عدا الوقف والهبة والنكاح. # ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد. # ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا غيره. # ولا يشترط فيها بقاء المتعاقدين، فيصح بين الوارثين. # ولو أقاله ظنا أن المبيع باقيا، فبان تالفا، فله الخيار بين إمضائها وأخذ ~~القيمة أو المثل، وبين إبطالها وأخذ الثمن. # ولو أقاله في الشاة وهي حامل، ثم أراد ذبحها، فليس له ذلك حتى تضع. # وكذا لو أقاله في الشجرة وعليها الثمرة، فليس له قطعها حتى يحل أخذ ~~الثمرة، وإن دفع الأرش. PageV01P124 # وتجوز الإقالة في زمن الخيار، وطلبها إسقاط له مع العلم بالخيار، وتظهر ~~الفائدة فيما لو ظهر فسادها، فإنه يلزم البيع. # ولو حصلت الإقالة واختلفا، فادعى أحدهما الإقالة في البعض والآخر في ~~الجميع، قدم قول مدعي الجميع، قاله الشهيد (رحمه الله). # ولو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن، قيل: يقدم قول المشتري، وقيل: # قول البائع، لإنكاره (1) ما يدعيه المشتري بعد الفسخ، وهو جيد. # ولو اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول منكر الزيادة. # ولو أقال الفضولي، وقف على الإجازة. # وصورة الإقالة أن يقولا: تقايلنا، أو: تفاسخنا، أو يقول أحدهما: # أقلتك ويقبل الآخر. # ولا يكفي طلب الإقالة عن القبول، على الأقوى. # ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه، واتفقا على إرادة الإقالة، لم تضر ~~إقالة لعدم استعماله فيه، وفي انعقاده بيعا نظر، أقربه العدم، لعدم القصد ~~إليه، ويحتمل جعله إقالة، إذ لا صيغة لها مخصوصة بل المراد ما دل على ذلك ~~المعنى، وهو حسن، وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار. # ولو تقايلا ونويا البيع، فالإشكال أقوى، والأقوى عدم الصحة. PageV01P125 ### | كتاب الدين # وهو مكروه، إلا مع الحاجة. # وسببه (1) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا. # والعقد قد (2) يكون قرضا وغيره. # والبحث هنا في القرض، ويحتاج إلى إيجاب وقبول. # فالإيجاب: أقرضتك هذا، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: أسلفتك، أو: ~~ملكتك، أو: خذه مثلا وقيمة، وعليك رد عوضه، وهذا اللفظ شرط في غير أقرضتك. # والقبول: كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، من غير حصر في عبارة، ك: قبلت، ms052 ~~و: رضيت، و: اقترضت. # ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه- كسبق الوعد- وكذا القبول ~~الفعلي، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف. # ويشترط في المقرض والمقترض: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف. PageV01P127 # وفي المال: كونه مضبوطا قدرا ووصفا، فيقترض (1) المكيل كيلا، والموزون ~~وزنا، والمعدود عددا، والمذروع أذرعا. # ولو جرت العادة بإقراض الموزون عددا، جاز مع قلة التفاوت كالخبز. # ثم إن كان المقترض مثليا، ثبت في الذمة، وإلا فقيمته وقت القرض، ولو تعذر ~~المثل في المثلي (2)، فقيمته يوم الدفع. # ويجوز اشتراط السائغ في عقده. # وهو جائز من الطرفين. # ويملك بالإيجاب والقبول والقبض. PageV01P128 ### | كتاب الرهن # وهو وثيقة لدين المرتهن. # والإيجاب: رهنتك هذا الثوب- مثلا- على مالك في ذمتي، أو: # وثقتك، أو: هذا رهن عندك، أو: وثيقة على مالك، وشبه ذلك. # فيقول المرتهن: قبلت، وشبهه. # ولو قال: خذه على مالك، أو: بمالك، أو: أمسكه حتى أعطيك مالك، فهو رهن إن أراده. # ويجوز بغير العربية، وتكفي الإشارة من الأخرس. # ولو كان مؤجلا، اشترط ضبط الأجل. # ولا يشترط القبض، على الأقوى. # وشرط الرهن: كونه عينا مملوكة، يمكن قبضها ويصح بيعها. # ويقف رهن الفضولي على الإجازة. # وتصح الاستعارة له، ويلزم بعقد الرهن، وحينئذ يضمن الراهن لو تلف أو بيع. # وشرط الراهن والمرتهن: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف. # وشرط الحق: ثبوته في الذمة، وإمكان استيفاء الحق من الرهن. PageV01P129 # ويدخل النماء المتجدد فيه. # وينتقل (1) حق الرهانة بالموت، لا الوكالة والوصية. # وهو أمانة، إلا مع التعدي أو التفريط. # ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب- ~~مثلا- على مالك في ذمتي، أو: على الدين، وعلى كل جزء منه، [فيقول: قبلت] ~~(2) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع، وإلا (3) انفك بالنسبة. # ولا يجب قبض البعض هنا، على الأقوى، لتعلق الغرض باستيفاء الدين (4) من الرهن. PageV01P130 ### | كتاب الحجر # وأسبابه ستة: # الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والسفه، والفلس. # فالثلاثة الأول محجور عليهم مطلقا (1)، نعم لو أذن المالك جاز للمملوك ~~التصرف. # والمريض محجور عليه فيما زاد على الثلث، إلا مع الإذن أو الإجازة. # والسفيه يمنع من التصرفات المالية خاصة، ms053 ويكفي ظهور السفه في ثبوت الحجر، ~~ولا يزول إلا بحكم الحاكم. # والمفلس يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم به، مع إذن الغرماء، وكون ماله ~~قاصرا عن ديونه الحالة، وحينئذ يمنع من كل تصرف مبتدأ في المال، لا ما لا ~~يصادفه كالطلاق، ولا يمنع من تحصيله كالاحتطاب. # ويستمر الحجر إلى أن يقضى الدين، ويحكم الحاكم برفعه (2)، وقيل: # يكفي الوفاء. PageV01P131 # وصيغة الحجر أن يقول الحاكم: حجرت على زيد، أو: منعته من التصرف، أو: هو ~~ممنوع، وشبه ذلك. PageV01P132 ### | كتاب الضمان # وهو تعهد بالمال من البريء. # وشرط الضامن: الكمال والحرية، إلا أن يأذن المولى، فيصح ويثبت في ذمة العبد. # ولا يشترط العلم بالمال المضمون ولا الغريم، بل يكفي تميزهما (1). # وصورة الإيجاب: ضمنت لك ما في ذمة زيد، أو: تكفلت، أو: # تقبلت، وشبه ذلك. # فيقول المستحق: قبلت، وشبهه. # ويشترط التواصل بين الإيجاب والقبول، كما في غيره من العقود. # ولا يكفي في الإيجاب: مالك عندي، أو علي، أو ما عليه علي، لأنه ليس ~~بصريح، ولا يعتبر رضا الأصيل (2). # وشرط الحق: المالية والثبوت في الذمة إن كان متزلزلا. # ثم إن ضمن بإذن المضمون عنه، رجع، وإلا فلا. PageV01P133 ### | كتاب الحوالة # ويشترط فيها: رضا الثلاثة، وكمالهم، وعلمهم بالقدر، ولزوم الدين أو ~~صيرورته إليه، وملأه المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره، أو رضاه به ~~كالضمان. # ولا يشترط شغل ذمته بمثله، فتصح الحوالة على بريء الذمة، أو من في (1) ~~ذمته مخالف. # وصورة العقد: أحلتك بما لك في ذمتي على زيد. # فيقول المحتال (2): قبلت، وكذا المحال عليه فوريا، كغيره من العقود. PageV01P135 ### | كتاب الكفالة # وهي: عقد شرعي للتعهد بالنفس. # وشرطها: # رضا الكفيل والمكفول له، لا المكفول (1). # وتعيين (2) المكفول. # والتنجيز، فلو علقها بطلت، وكذا الضمان والحوالة. # وتصح حالة ومؤجلة. # والمكفول: كل من يجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم، وإن كان صبيا أو ~~مجنونا. # ولا يشترط علم قدر المال. # ويبرأ بتسليم الغريم إلى المكفول له تاما. # وصورة العقد: كفلت لك فلانا، أو: إحضار بدنه، أو ما أشبه ذلك. # فيقول المكفول له: قبلت، على الفور. PageV01P137 # وحينئذ ms054 إن لم يحضره، لزمه أداء ما عليه. # ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا، لزمه إحضاره حسب (1). # ولو قال: علي كذا إلى كذا، إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال مطلقا (2)، ~~ويرجع بأقل الأمرين. PageV01P138 ### | كتاب الصلح # ويصح مع الإقرار والإنكار. # ويلزم بالإيجاب والقبول. # ويشترط: صدورهما من الكامل الجائز التصرف، وما يتصالحان به وعليه. # وهو أصل في نفسه. # وليس طلبه إقرارا. # ويصح على كل من العين والمنفعة، بمثله وجنسه ومخالفه. # ولا يعتبر في الصلح على النقدين (1) التقابض في المجلس، نعم لا يصح مؤجلا. # وصورته: صالحتك على ما تستحق في ذمتي بكذا، أو: على ما تستحق في هذه ~~الدار بكذا، أو: على هذه الدار بكذا. # فيقول الآخر: قبلت، وشبهه. # ولو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه، مثلا، أو على إخراج PageV01P139 # روشن في ملكه، قال: # صالحتك على إجراء الماء في هذا المكان، مدة كذا بكذا. # فيقول: قبلت. # ويعلم مما ذكرنا غيره. PageV01P140 ### | كتاب الوديعة # وهي: عقد فائدته الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين. # وتفتقر إلى الإيجاب والقبول. # ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف. # ولا حصر في الألفاظ الدالة عليهما، مثل: أودعتك، أو: ضعه عندك، أو: خذه، ~~أو: هو وديعة، وكل ما أدى هذا المعنى. # ولا بد من اللفظ في الإيجاب مع القدرة، أو ما يقوم مقامه، كالإشارة مع العجز. # أما القبول، فيكفي اللفظ نحو: قبلت، واستودعت وشبههما (1)، والفعل كما لو ~~أخذها بيده. # ويحفضها بما جرت العادة به. # ولا يضمن إلا مع التعدي، أو التفريط. # ويجب إعادتها مع الطلب، على الفور. # ولا يصح حينئذ الاشتغال بعبادة واجبة موسعة، وإن فعل كان ضامنا. PageV01P141 # ولو مات المودع، وجب الرد إلى الوارث، أو إعلامه. # ويقبل قول الودعي في الرد بيمينه. [تم] (1). PageV01P142 ### | كتاب العارية # وشرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرف. # وشرط المستعير: كونه أهلا للتبرع عليه بعقد، وأن يكون معينا. # وشرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه- كالثوب- وإباحة المنفعة، فلا ~~تصح استعارة آلات الملاهي، ولا الجارية للاستمتاع. # والعقد كل لفظ دل على تجويز ms055 الانتفاع بالعين مع بقائها. # وتصح مطلقة ومقيدة بمدة. # ولا يلزم. # وثمرته التبرع بالمنفعة. # فلإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، وأمثال ذلك. # والقبول: قبلت، و: استعرت، وشبهها (1). # ويكفي الفعل (2) في القبول، ولا يكفي في الإيجاب، إلا مع القرينة. # وتصح إعارة الصبي بإذن وليه. PageV01P143 # ولا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، أو اشتراط الضمان، أو بكونها ذهبا أو فضة. # ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة، جاز قطعا. # ولو شرطه (1) مع التعدي أو التفريط، فالأقوى الصحة. PageV01P144 ### | كتاب اللقطة # وفيه ثلاثة فصول: ### ||| [الفصل] الأول: اللقيط. # ويقال ملقوط ومنبوذ، وهو: كل صبي ضائع لا كافل له وقت اللقطة، وإن كان مميزا. # ويجب أخذه كفاية، فإذا ظهر له كافل- كالأب والجد والوصي والملتقط السابق- ~~سلم إليه. # ولو كان مملوكا، وجب حفظه وإيصاله إلى المالك. # ولا يضمن إلا بالتفريط. # ويشترط: بلوغ الملتقط وعقله وحريته، إلا أن يأذن السيد، وإسلامه مع الحكم ~~بإسلام اللقيط، وعدالته في قول قوي. # ولا يشترط الحضر، فيلتقط البدوي ومريد السفر. # ولو تشاح ملتقطان، أقرع. # ونفقته من ماله إن كان، وإلا استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر ~~فبالمسلمين، ويجب عليهم كفاية، فإن تعذر أنفق الملتقط، ورجع مع نية الرجوع، ~~وإلا فلا. PageV01P145 ### ||| [الفصل] الثاني: الحيوان. # ويسمى ضالة، وأخذه جائز على كراهية. # ولو تحقق التلف زالت الكراهة، ويستحب الإشهاد. # ولا يؤخذ البعير إذا كان صحيحا، ووجد في كلاء وماء (1)، فلو أخذ حينئذ ~~ضمنه الأخذ، ولم يرجع بالنفقة، ولو ترك من جهد (2) لا في كلاء وماء، أبيح. # والشاة تؤخذ في الغلاة وحينئذ له تملكها، ويضمن على الأقوى، أو يبقيها ~~أمانة، أو يدفعها إلى الحاكم. # ولو وجدها في العمران، لم يجز أخذها، فإن أخذها احتبسها ثلاثة أيام، فإن ~~جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها وضمن، أو حفظه ولا ضمان. # وتجوز الصدقة بعينها، والأولى تأخيرها إلى بعد الحول. # ولا يشترط في الأخذ سوى الأخذ، ولا يضمن إلا بالتفريط أو نية التملك. ### ||| [الفصل] الثالث: المال. # وتحرم لقطة الحرم على الأقوى، وقيل: كغيرها، فإن أخذها حفظها، فإن تلفت ~~بغير تفريط لم ms056 يضمن، وليس له التملك بعد الحول، بل يبقيها أمانة أو يتصدق ~~بها ويضمن على الأقوى. # ولو أخذ من الحرم بنية التعريف، لم يحرم. # ويحل في الحل ما كان دون الدرهم من غير تعريف، ولو ظهر مالكه ضمن له. PageV01P146 # وما زاد يجب تعريفه حولا بنفسه أو وكيله، والأولى أن يكون عدلا. # ويرجع في التعريف إلى العادة، ويجب أن يكون عقيب الالتقاط بغير فصل. # وزمانه النهار إن أمكن، لحصول الغفلة ليلا. # وينبغي إكثاره أولا، ثم يجزي إقلال ما بعده، وأقله في كل أسبوع مرة، قال ~~الفاضل في تحريره (1)، وقال الشهيد في دروسه (2): يعرف في الأسبوع الأول كل ~~يوم مرة أو مرتين، ثم في كل أسبوع مرة إلى تمام شهر، ثم في كل شهر مرة إلى ~~تمام السنة. # فعلى هذا يكون المجزي أحد وعشرين تعريفا. # وإذا مضى الحول وحصل التعريف، تخير الواجد: # [الف]- بين الصدقة به عن مالكه، ونيته: أتصدق بهذا عن مالكه، لوجوبه، ~~قربة إلى الله. # فإن عرف المالك بعد ذلك ورضي فلا بحث، وإلا ضمن المتصدق وله الرجوع على ~~الأخذ إن كانت العين باقية أو علم بالحال، وإلا فلا. # [ب]- وبين التملك، ولا يتوقف على لفظ، بل يكفي مجرد نية التملك. # وكذا حكم المباحات كلها إذا قلنا يتوقف ملكها على النية، ولا يفتقر إلى ~~التصرف، ويملكها ملكا مراعى بوجود صاحبها، فإن وجد فهو أحق. # ولا يجب على الملتقط دفع العين بعد التملك، بل المثل أو القيمة وقت ~~التملك. PageV01P147 # ويحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملك، وقيل: يتجدد بالمطالبة، والأول أقوى. # وتظهر الفائدة في منع الخمس ووجوب الوصية به (1) وأمثالهما من أحكام الدين. # [ج]- وبين إبقاء العين أمانة، ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط. # وصورة التعريف، أن يقول: من ضاع له شيء. # ولو قال: من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضة، جاز. # نعم يستحب الإيغال (2)(3) في التعريف. # ولا يجب الدفع إلا ببينة (4)، وإن وصفها وصفا تاما. # نعم يجوز له ذلك، إذا ظن صدقه. # ولا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام ms057 أو نائبه، أو غيرهما، ~~وقيل: لا يجب على الإمام، لأن الضوال تطلب (5) عنده. # ولو كانت اللقطة مما لا يبقى، كالطعام، تخير بين أن يقومها على نفسه ~~وينتفع بها ويضمن، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان. # ولو مات الملتقط قبل التعريف، تعلق الحكم بوارثه، وبعد التعريف يتخير بين ~~الثلاثة المتقدمة، وبعد التملك ينتقل إليهم. # ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا. PageV01P148 ### | كتاب الجعالة # وثمرتها: تحصيل العين أو المنفعة بعوض، مع عدم اشتراط العلم فيهما. # ويجوز على كل عمل محلل مقصود. # وشرط الجاعل: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف. # والعامل: إمكان تحصيل العمل. # ولا يشترط تعيين العامل. # والجعل إن كان معينا، اشترط علمه بالكيل، أو الوزن، أو العدد، وإن كان ~~مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كقوله: من رد عبدي فله شيء. # ويجوز من الأجنبي، فيلزمه الجعل مع العمل المشروط. # وصورة الإيجاب: من رد عبدي، أو: ضالتي، أو: فعل كذا، فله كذا، وكذا كل ~~لفظ يدل على العمل. # ولا يفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فيكفي الإيجاب- مع العمل- ~~في استحقاق الجعل، وإن لم يقبل العامل لفظا. # ولا فرق بين كون المجعول له مسلما أو كافرا، وإن كان المجعول عليه PageV01P149 # عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا، نعم لو كان الجعل (1) عبدا مسلما ~~أو مصحفا لكافر، لم يصح. # ولو جعل الكافر لمثله خمرا، صح. # ولو ظهر المعين مستحقا، فأجرة المثل. # وهي جائزة من طرف العامل مطلقا (2)، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل، ~~فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، ويلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع، ولو لم ~~يعلم بالرجوع، فله الجميع. # ونفقة العبد مدة الرد على المالك. # والعامل أمين، ولو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه، تحالفا ويثبت (3) أقل ~~الأمرين من الأجرة والمدعى، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل، ~~فتثبت (4) الزيادة. PageV01P150 ### | كتاب الغصب # وهو: استقلال اليد على مال الغير عدوانا. # ولا يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب. # ويضمن القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، ولا اعتبار بزيادة ms058 ~~القيمة أو نقصها بعد ذلك، والمثلي بمثله (1)، فإن أعوز، فأقصى (2) القيم من ~~وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة، على الأقوى. # ومع رد العين سليمة، فلا عبرة بنقص القيمة بالنسبة إلى السوق ولو زادت ~~فالزيادة للمالك، ولو نقصت، رد العين مع الأرش. # ويعتبر (3) في الأرش أعلى درجاته. # ويلزمه أجرة العين مدة الغصب، إن كانت مما له أجرة. # ويجب رد العين ما دامت باقية، ولو احتيج إلى أجرة، فعلى الغاصب. # ولو تصرف الغاصب بأحد العقود، وقف على إجازة المالك، كما لو باع أو آجر. PageV01P151 # ولو اختلفا في القيمة بعد التلف، فالقول قول الغاصب، على الأقوى، لأنه منكر. PageV01P152 ### | كتاب الشفعة # وهي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، المنتقلة بالبيع. # وتثبت (1) في الأرض وفي كل عقار، ثابت، مشترك بين اثنين، قابل للقسم، لا ~~في المنقول ولا في البناء والغروس، إذا بيعا منفردين، نعم يثبت فيهما تبعا ~~للأرض إذا بيعا. # ولا يدخل الدولاب وآلاته في الشفعة. # ولا يثبت في الملتزم، ولا بالجوار، ولا فيما لا يقبل القسمة كالعضائد ~~الضيقة. # والأخذ: كل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن. # وللأب الأخذ عن الصغير والمجنون مع المصلحة، وكذا الجد، فلو (2) أهملا ~~حينئذ فلهما الأخذ، لأن إهمالهما في حق غيرهما، فإن استمر الإهمال، أخذ ~~الصبي والمجنون بعد الكمال، وكذا القول في ولي السفيه. # والمأخوذ منه: كل من تجدد ملكه بالبيع، فلو اشتريا دفعة فلا شفعة. # ولا يثبت للكافر على المسلم. PageV01P153 # ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار. # ولا يمنع من التخاير، فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ، بطلت، قاله ~~الشهيد (1)(رحمه الله). # وليس للشفيع أخذ البعض. # ويلزمه مثل الثمن إن كان مثليا، وإلا فقيمة يوم العقد. # ويجب الدفع أولا، ولو كان غائبا أنظر ثلاثة ما لم يتضرر المشتري. # ولو وقف المشتري أو وهب، فللشفيع إبطاله. # وشرط الأخذ: العلم بقدر الثمن وجنسه. # ولو انتقل (2) بغير البيع، فلا شفعة. # وحق الأخذ فوريا، فيسقط بما يعد تقصيرا أو توانيا مع العلم. # وصورة الأخذ أن يقول الشفيع: أخذت الشقص، أو: تملكته بالثمن، وشبهه. ms059 # ولا يحتاج إلى عقد آخر بينه وبين المشتري. # ولا يكفي المطالبة ودفع الثمن مجردا عن قول، نعم يكفي الأخذ الفعلي (3)، ~~بأن يدفع الثمن وينتزع المبيع. # ولا يبطل بالإقالة، ولا بالرد بالعيب، ولا بالتصرف. # ولو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، قدم قول المشتري مع يمينه، فلو ~~أقاما بينة، قدمت بينة الشفيع. PageV01P154 ### | كتاب إحياء الموات # وهو: ما لا ينتفع به لعطلته، أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه. # ويملكه المحيي إن كان الإمام غائبا، وإن كان حاضرا افتقر إلى إذنه. # ولا يصح إحياء العامر وتوابعه- كالطريق- وكل ما جرى عليه ملك مسلم، فهو ~~له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا. # ويشترط في الإحياء المملك (1) ستة: انتفاء يد الغير، وانتفاء ملك سابق، ~~وانتفاء كونه حريما لعامر (2)، وأن لا يكون مشعرا للعبادة، أو مقطعا، أو محجرا. # والمرجع في تحقيق الإحياء إلى العرف. # والمشتركات: # المساجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، ولو استبق اثنان، أقرع إن لم ~~يمكن الجمع. # والمياه المباحة، فمن اغترف شيئا منهما بنية التملك، ملكه، وإلا فهو أولى. PageV01P155 # والمعادن، فالظاهرة لا يملك بالإحياء، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، وإن ~~توافيا قسمت إن أمكن، وإلا أقرع. # والباطنة تملك ببلوغ نيلها. # وهذه المباحات تحتاج إلى نية التملك، على الأقوى، ولا تحتاج إلى لفظ، بل ~~يكفي أخذها بقصد التملك، وهذا هو المعبر عنه بالنية هنا. PageV01P156 ### | كتاب الإجارة # وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع (1) بقاء الملك على أصله. # وشرطها: الإيجاب والقبول الصادر (2) من مالك المنفعة، الجائز التصرف، ~~فتصح من المستأجر لا من المسكن. # وكل ما صح الانتفاع به منفعة محللة، صحت إجارته، منفردا كان أو مشاعا. # ولا تضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يصح (3) اشتراط الضمان، على ~~الأقوى، فيفسد العقد حينئذ. # ولا بد أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين. # ويملك بالعقد. # ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده. # ولا بد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إما أصالة (4) أو تبعية (5). PageV01P157 # ولو آجر الفضولي، وقف على الإجازة. # وأن يكون معلومة إما بالزمان كسكنى ms060 شهر، أو بالمسافة كالركوب إلى موضع ~~كذا، أو بالعمل كخياطة هذا الثوب. # ولو جمع بين المدة والعمل، فإن قصد التطبيق (1) بطل، وإلا صح (2). # ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجر لحمل مسكر، بطل. # وكونها مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق منفردا، ويصح منضما، على ~~الأقوى. # والإيجاب: آجرتك، أو: أكريتك، أو: ملكتك منفعتها سنة. # فيقول المستأجر: قبلت، أو: استأجرت، أو: اكتريت. # ولا ينعقد بلفظ العارية. # ولو أتى بلفظ البيع مثل: بعتك سكنى هذه الدار سنة بعشر، لم يصح على ~~الأقوى. # ويجوز تقديم القبول على الإيجاب. PageV01P158 ### | كتاب المزارعة # وهي: معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم. # وتفتقر إلى الإيجاب والقبول. # والإيجاب: زارعتك على هذه الأرض سنة بنصف حاصلها، ويذكر العمل المراد، ~~أو: عاملتك، أو: سلمتها إليك، وشبهه. # والقبول: قبلت، و: رضيت، وشبههما. # ويكفي القبول الفعلي، على الأقوى. # ولو قال: ازرع هذه الأرض، ففي الصحة قولان. # وهي لازمة، لا تبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما. # ولا بد من صدورهما من مكلف، جائز التصرف. # وتعيين المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، كالسنة. # وكون المدة يدرك فيها الزرع قطعا أو ظنا. # وإمكان الانتفاع بالأرض في الزرع أو الحصة (1). # وكونها معلومة القدر والشياع، متفاضلة كانت أو متساوية. PageV01P159 # وإذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، ولو عين، لم يتجاوزه (1). # ويجوز كون العمل من أحدهما، ومن الآخر البذر والعوامل، وكذا كل صورة من ~~الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنها جائزة. # والقول قول منكر زيادة المدة. # ولو اختلفا في الحصة، فالقول قول صاحب البذر. # والخراج على المالك، إلا مع الشرط. # ويجوز اشتراط شيء مع الحصة، من ذهب أو فضة. # ويلزم مع السلامة (2). PageV01P160 ### | كتاب المساقاة # وهي: معاملة على الشجر بحصة من ثمرها. # وهي لازمة من الطرفين. # ولا بد من الإيجاب، وهو: ساقيتك على هذه الشجرة مدة كذا لتعمل فيه (1)، ~~بنصف حاصله، مثلا. # وكذا: عاملتك، أو: سلمت إليك، أو: صالحتك، أو: اعمل في بستاني (2) هذا. # والقبول، وهو الرضا بذلك الإيجاب، نحو: قبلت، و: رضيت. # ويكفي الفعلي (3)، كما تقدم. ms061 # ولا بد من كون الشجر ثابتا (4)، ينتفع بثمرته، مع بقاء عينه. # ويصح على ما له ورق، كالتوت. # ولا بد من تعيين المدة. PageV01P161 # ويلزم العامل- مع الإطلاق- كل عمل متكرر (1). # وكون النماء مشتركا بالجزء المشاع المعلوم، كالنصف. # ويجوز اشتراط السائغ. # ويشترط: كون المتعاقدين كاملين، جائزي التصرف. # ولو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول المالك. PageV01P162 ### | كتاب الشركة # وهي: اجتماع حقي مالكين- فصاعدا- في شيء على سبيل الشياع. # وسببها: قد يكون إرثا، أو حيازة، أو عقدا، أو مزجا بحيث لا يتميز، سواء ~~حصل المزج برضى المالكين، أو قهرا عليهما. # والمشترك قد يكون عينا كالثوب، ومنفعة كسكنى الدار، وحقا كاستيفاء القصاص والحد. # والمعتبر شركة العنان لا غيرها. # والشركة الحاصلة عن العقد شرطها: كون العاقدين كاملين، جائزي التصرف. # والعقد إما بيع، أو صلح، أو هبة، أو وقف، ومثل ذلك. # والأولان تقدما، والباقي يأتي إن شاء الله. # وباقي أسباب الشركة لا يفتقر إلى شرط، بل قد يكون المزج بين الصغيرين، أو ~~المجنونين، فيحصل المزج القهري فيتم قسم الشركة، إلى أن يقتسما بعد الكمال، ~~أو يقسم الوليان. # وكذا الإرث. PageV01P163 # والحيازة يحصل الاشتراك بهما من الصبيين المميزين أو البالغين، لا من ~~المجنونين وغير المميزين (1) إن قلنا بتوقف (2) تملك المباحات على النية، ~~وهو الأقوى، وإلا حصل الاشتراك مطلقا. # وتكره مشاركة الذمي. # ولا يضمن الشريك إلا بتعد أو تفريط. # ولو قال: «لزيد في هذا المال شركة»، قبل تفسيره بأقل من (3) النصف، ذكره ~~الفاضل في القواعد (4)(5). PageV01P164 ### | كتاب القراض # وهو: جائز من الطرفين، ولا بد من العقد. # فالإيجاب: قارضتك، أو: ضاربتك، أو: عاملتك على هذا المال، على أن الربح ~~بيننا نصفين، أو: متفاوتا. # والقبول: قبلت، ورضيت، وشبههما من الألفاظ الدالة على الرضا. # ويصح اشتراط الجائز، مثل أن لا يشتري إلا الثياب مثلا، ولو شرط ما ينافيه ~~(1) بطلا (2). # وشرط المتعاقدين: الكمال وجواز التصرف. # ولا يشترط تعيين المدة، نعم لو شرطت، أفاد عدم جواز التصرف بعدها (3). # وشرط المال: كونه نقدا، فلا يصح بالعروض (4)، وكونه معينا ومعلوما، ~~ومسلما في يد العامل، ولا بد من العمل وهو عوض الربح. ms062 PageV01P165 # وشرطه: كونه تجارة لا كالخبز (1). # وشرط الربح: اختصاصه بالمتعاقدين، واشتراكهما فيه، وكونه معلوما ومقدرا ~~بالجزئية كالنصف. # والعامل كالوكيل، والقول قوله في عدم التفريط، وقدر رأس المال، وقدر الربح. # وينفق كمال النفقة في السفر من أدام وكسوة وغيرهما. PageV01P166 ### | كتاب الوكالة # وهي: استنابة في التصرف. # وأركانها أربعة: # 1- العقد: # فالإيجاب: كل لفظ يدل على الاستنابة في التصرف، مثل: وكلتك، أو: # استنبتك أو: فوضت إليك، أو: بع. # ولو قيل له: وكلتني، فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الرضا مع عجزه، كفى ~~في الإيجاب. # والقبول: قبلت، و: رضيت، و: توكلت، وشبه ذلك. # ويكفي القبول الفعلي، كما لو قال: وكلتك في البيع، فباع. # ولا يشترط الفورية، فإن الغائب يوكل، نعم لو رد وعلم الموكل، بطل (1). # ويشترط التنجير، نعم لو علق التصرف فلا حرج. # وهي: جائزة من الطرفين. # 2- والموكل: PageV01P167 # وشرطه: البلوغ والعقل وعدم الحجر، فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون، ولا ~~يوكل العبد فيما يتوقف على إذن المالك، إلا به، ويوكل في غيره كالطلاق، ولا ~~الوكيل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى. # 3- والوكيل: # وشرطه: البلوغ والعقل- كما تقدم- لا العدالة إلا في صرف الزكاة، وشبهها ~~مع عدم تعيين المصرف، وأن لا يكون محرما في عقد نكاح (1)، أو شراء صيد، أو ~~معتكفا في بيع. # 4- والموكل فيه: # وشرطه أن يكون مملوكا للموكل، وأن يكون قابلا للنيابة، وأن يكون معلوما ~~ولو بالوصف، أو إجمالا. # ولا ينعزل الوكيل إلا بالإعلام. # ويبطلها الموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه، لا ~~بالنوم وإن تطاول، ما لم يؤد إلى الإغماء. # وإطلاقها يقتضي البيع أو الشراء بنقد البلد، بثمن المثل، حالا. # وتثبت بشاهدين، لا بشاهد ويمين، ولا بشهادة (2) النساء، نعم لو ادعى شخص ~~وكالة آخر، جاز الشراء منه، ويباح التصرف، ويكون الغائب على حجته، ذكره ~~الشهيد في قواعده محتجا برواية عن الصادق (ع). # ولا يضمن العين الموكل فيها، إلا بتعد أو تفريط. PageV01P168 ### | كتاب السبق والرماية # وإنما يصحان من الكاملين الخاليين من الحجر، على الخيل والبغال والحمير ~~والإبل والفيلة، والسيف والسهم والحراب. # ولا يصح بالأقدام ms063 والمصارعة والطيور والسفن والعدو. # وتفتقر المسابقة إلى: # 1- الإيجاب والقبول، على الأقوى. # 2- وتعيين العوض، ويصح بذله من بيت المال ومن أجنبي، ومن المتسابقين. # 3- وتقدير المسافة. # 4- وتعيين ما يسابق عليه. # 5- واحتمال السبق، فلو علم قصور أحدهما، بطل. # 6- وجعل السبق للسابق منهما ومن المتحلل، لا الأجنبي. # 7- وتساوي الدابتين جنسا، لا صنفا. # 8- وإرسالهما دفعة. PageV01P169 # 9- وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة. # وشرط الرمي: العقد، والعلم بعدد الرمي مطلقا (1) كعشرين، وعدد الإصابة ~~وصنعتها، وقدر العوض وجعله للسابق، ومعرفة المسافة والعوض (2)، والتساوي ~~(3) في عدد الرمي والإصابة، وتعيين الرامي، وإمكان الإصابة المشترطة، ~~وتماثل جنس الآلة، لا المحاطة والمبادرة، فإن أطلقا، حمل على المحاطة. # ولا يشترط تعيين البادئ، فإن تشاحا، أقرع. # وصورة العقد- إن كان البذل من المتسابقين- أن يقول أحدهما: من سبق منا ~~إلى إصابة خمسة من عشرة- مثلا- فله عشرة، فيقول الآخر: قبلت، أو: من سبق ~~صاحبه بالهادي أو الصلوان- مثلا- فله عشرة، فيقبل الآخر. # وإن كان البذل من أجنبي، قال: من سبق منكما، فله عشرة، فيقولان: # قبلنا. # وإن شرطا المبادرة، قال الموجب: من بدر منا إلى إصابة خمسة من عشرة، فله ~~كذا، فيقول الآخر: قبلت. # وإن شرطا المحاطة- وهي: إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة- فيقول الموجب: ~~من سبق منا إلى إصابة خمسة من عشرة، فله كذا، وشرطت إسقاط ما نتساوى (4) ~~فيه من الإصابة، فيقول الآخر: قبلت. # وبهذه الأمثلة يظهر ما عدا ذلك، فليتأمل (5). PageV01P170 ### | كتاب الوقف # وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه. # وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها. # ويصح وقف الفضولي مع الإجازة. # والمشاع كالمقسوم. # وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر. # والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه. # وصيغته الصريحة: وقفت. # وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء. # أما (1) ما عداهما ك: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة. # ولا بد من القبض بإذن الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن ~~فيه القبول، وإلا كفى القبض كالمصالح العامة. PageV01P171 # ولا يشترط نية التقرب في صحة الوقف، على الأقوى، نعم هي شرط في استحقاق ~~الثواب. # ويدخل في وقف الحيوان، لبنه وصوفه ms064 الموجودان حال العقد. PageV01P172 ### | كتاب السكنى # ولا بد فيه من: إيجاب، وقبول، وقبض، ونية التقرب. # فيقول: أسكنتك، أو: أعمرتك، أو: أرقبتك هذه الدار، أو: الأرض، مدة كذا، ~~أو: مدة عمرك، أو: عمري (1)، أو: عمر زيد. # فيقول الآخر: قبلت، فوريا. # وهي: تفيد التسلط على استيفاء المنفعة، ولا تملك الرقبة. # ويلزم بالقبض. # ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما حييت، أو: ما بقيت، صح أيضا. # وكل ما صح وقفه صح إسكانه. # وإذا وقتت بمدة أو بعمر، لزمت، وإلا جاز الرجوع فيها، قيل: مطلقا، وقيل: ~~بعد حصول مسمى السكنى. # ويسكن بنفسه ومن جرت به العادة، وليس له الإيجار (2) ولا إسكان غيره إلا ~~بالإذن. PageV01P173 # وإذا حبس الجارية أو الفرس في سبيل الله أو على زيد، لزم ما دامت العين ~~باقية، وحكمه كالسكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة. # وكذا لو حبس العبد على خدمة الكعبة أو المسجد. # ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس، صار ميراثا. PageV01P174 ### | كتاب الهبة # وتفتقر إلى: إيجاب، وقبول، وقبض بإذن الواهب، نعم لو وهبه ما في يده، لم ~~يفتقر إلى قبض جديد، ولا إلى مضى (1) زمان يمكن فيه. # والإيجاب: وهبتك، أو: ملكتك، أو: نحلتك، أو: أعطيتك، أو: أهديت إليك هذه ~~العين- مثلا- (2)، أو: هذا لك، أو: خذه لك، وما أشبه ذلك، مع النية. # والقبول كل لفظ دل على الرضا، ك: قبلت، و: رضيت، و: اتهبت، و: تملكت. # والقبض كالبيع، فتكفي التخلية في غير المنقول، وفيه النقل. # ويشترط صدورها من جائز التصرف. # ولو علق الهبة بشرط، أو وقتها، أو أخر القبول بما يعد فصلا، بطلت. # وكون الموهوب عينا مملوكة تصح نقلها. # ولا يصح الرجوع في هبة القريب، والمعوض، والمتصرف، والمتقرب (3). PageV01P175 # ويجوز في غير ذلك، وإن كان أحد الزوجين، على كراهية شديدة. # وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء، لا يشترط فيها القبول ولا يصح لغيره، ~~ولا يشترط فيه نية التقرب، على الظاهر. # وصورته: أبرأت ما أستحق في ذمتك، أو: في (1) ذمة فلان. # ولو قال: أسقطت، جاز. # أما الهدية وأكل الضيافة، فلا يفتقر ms065 إلى القول، بل يكتفي بالفعل، كتسليم ~~الهدية إلى المهدى إليه، ووضع الطعام بين يدي الضيف، وكذا جوائز الملوك ~~مأكولا كان أو غيره. # والصدقة كالهبة، إلا أنه يكفي فيها القبول الفعلي، وقيل: لا يفتقر إلى ~~إيجاب وقبول لفظا، بل تكفي النية والقبض- كالزكاة- وهو قوي. # ويشترط فيها نية التقرب، ويملك بالقبض مطلقا (2). # وكل موضع يجوز الرجوع فيه، فالرجوع إما بالقول: ك: رجعت في الهبة، أو: ~~ارتجعت، أو: أبطلت، أو: فسخت، أو: أزلت ملك المتهب، وما أشبه ذلك. # أو بالفعل: كالبيع، والعتق، والهبة، وجعل العين صداقا. # أما أخذ العين مجردا عن شيء مما تقدم، فليس بفسخ، وإن علم منه إرادة ~~الفسخ، على الأقوى. # ولو علق الرجوع على شرط، أو صفة، بطل. # ولو جن الواهب، فلوليه الرجوع مع المصلحة. PageV01P176 # ولا رجوع مع الموت، مطلقا (1). # ولو وطئ الواهب الجارية، فهو رجوع. PageV01P177 ### | كتاب الإقرار # وفيه فصلان: ### ||| [الفصل] الأول: في الإقرار بالمال. # وصيغته: لك عندي كذا، أو: لزيد عندي، أو: على، أو: في ذمتي، أو: هذا ~~لزيد، وما أدى إلى ذلك. # ولا فرق بين إقراره بالعربية أو بغيرها، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة. # ويشترط فيه التنجيز، فلو علقه بطل، كقوله: لك علي ألف إن شاء زيد، وفيه ~~بحث، لأنه من باب تعقيب الإقرار بالمنافي. # نعم، لو قال: إن شاء زيد، أو قدم، فلك ألف، بطل لابتداء الإقرار ~~بالتعليق. # ولو قال: لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد- بفتح أن- صح (1)، لأنها حينئذ عرضية. PageV01P179 # وكذا، إن شهد فلان فهو صادق، أو حق، أو صحيح، أو صدق، إلا أن يفسر ~~باستحالة شهادته فيقبل. # ولو قال: لك ألف إذا جاء رأس الشهر- وقصد الأجل- صح، وقبل في المال، وهل ~~يقبل في الأجل، الأقوى ذلك، وإلا انسد باب الإقرار بالمؤجل، وهو اختيار ~~الشهيد (1). # ولو قال: كان له ألف، لزمه. # ولو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، فهو إقرار، وكذا أجل، أو بلى، أو صدقت، ~~أو برزت، أو قلت حقا، أو صدقا، أو أنا مقربه، أو بدعواك. # ولو قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى، فهو ms066 إقرار، وكذا نعم، على الأقوى، ~~تغليبا للعرف. # وقد يستفاد الإقرار من الجواب، كمن قال: لي عليك ألف، فقال المدعى عليه: ~~رددتها، أو: قضيتكها، أو: أبرأتني منها، وما أشبه ذلك. # وكذا لو ادعى على ذي اليد دارا- مثلا- فقال: بعني، أو ملكني، بخلاف ~~صالحني. # ويشترط كون المقر: بالغا، عاقلا، مختارا، قاصدا، غير محجور عليه، فلا ~~يقبل إقرار الصبي والمجنون مطلقا (2)، ولا المكره فيما أكره على الإقرار ~~به، ولا الساهي (3) والغالط والسكران والنائم، ولا المفلس في حق الغرماء، ~~ولا المبذر بمال، ولا العبد في حق السيد، إلا أن يصدقه، نعم يتبع بما أقر ~~به، ولو أذن له في التصرف في شيء، قبل إقراره فيه، ولا يقبل إقرار المولى عليه. PageV01P180 # ويقبل إقرار المريض مع برئه مطلقا (1)، وإن مات في مرضه ولم يكن متهما، ~~فكذلك، وإن كان متهما فمن الثلث، ويبطل الزائد. # والمراد بالتهمة: العلم أو الظن المتاخم (2) له بقرينة حالية أو مقالية، ~~بإرادة تخصيص المقر له، وإن الإقرار ليس له حقيقة في نفس الأمر. # ولو اختلفا في التهمة، فالقول قول المقر له مع يمينه، إلا أن يقيم الوارث ~~بها بينة، ويحلف المقر له على نفي علم التهمة لا على عدمها في نفس الأمر، ~~ولو وقع الإقرار في الصحة ثم عرض المرض، فهو من الأصل مطلقا (3). # وليس المراد بالتهمة هنا عدم العدالة، لأنها ليست شرطا قطعا، فيقبل إقرار ~~الفاسق والكافر. # والأخرس يقر بالإشارة. # وشرط المقر له: كونه أهلا للتملك، فلا يصح للحائط، وعدم تكذيبه الإقرار. # وشرط المقر به: أن يكون مالا، أو حقا. # ولا يشترط العلم، فيطالب المقر بالبيان، فيفسر بما يتمول. ### ||| [الفصل] الثاني: الإقرار بالنسب. # وشرط المقر: البلوغ والعقل. # وفي الإقرار بالولد- مع ذلك- عدم تكذيب الحس والشرع له، وعدم المنازع، ~~فلو نوزع، فالبينة أو القرعة. PageV01P181 # ولا يحتاج إلى التصديق في الصغير والمجنون والميت، بخلاف البالغ العاقل. # وغير الولد لا بد من التصديق أو البينة، وإن كان ولد ولد، وكذا دعوى الأم. # وألفاظ الإقرار هنا غير محصورة في عبارة أيضا، بل كل ما يدل على المراد، ~~مثل: ms067 هذا ابني، أو: أخي، أو: أنت ابني، وما أشبه ذلك. # وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه (1). PageV01P182 ### | كتاب الوصية # وهي: تمليك عين أو منفعة، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة. # وشرط الموصي: البلوغ والعقل والحرية، فلا تصح وصية الصبي والمجنون ~~والسكران. # ولو جرح نفسه ثم أوصى، صح مع علم رشده، وإلا فلا. # ولو أوصى ثم جرح، صحت مطلقا (1). # وتصح وصية المبذر والمفلس، وتكون موقوفة على قضاء الدين. # ولا تصح وصية العبد، وإن عتق وملك، لم ينفذ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثم ~~استغنى (2)، فإنها تصح. # وشرط الموصى له: وجوده، وصحة تملكه، وكونه غير حربي، إلا مع كون الموصي ~~من قبيله، فلا تصح للمعدوم والميت والعبد مطلقا (3)، إلا عن سيده، فتصرف ~~إلى عتقه، فإن زاد المال عن عتقه، فله. PageV01P183 # وتصح للمكاتب مطلقا (1). # ولا يشترط تعيين الموصى له، فيتخير الوارث. # وشرط الموصى به: كونه موجودا فعلا (2) أو قوة (3)، مختصا بالموصي منتفعا ~~به، غير زائد على الثلث، إلا أن يجيز الورثة، عينا كان أو منفعة. # ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه، فتصح بالمجهول ~~والمغصوب، والآبق من غير ضميمة. # ولو أوصى بمال غيره ولم يجز، لم يصح قطعا، وكذا مع الإجازة، على الأقوى. # ولا بد من الإيجاب، وهو اللفظ الدال على القصد، نحو: أوصيت بكذا، أو: ~~افعلوا كذا، أو: أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا، أو: لفلان (4) بعد وفاتي، أو: ~~جعلت لفلان كذا. # ولو قال: عينت له كذا، نفذ مع النية (5). # وكذا لو قال: وهبته، وقصد الوصية. # والقبول: وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية، نحو: قبلت، و: # رضيت. # ويكفي الفعل الدال عليه صريحا، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه. PageV01P184 # ولا يشترط اتصاله بالإيجاب. # وشرط تأثيره: كونه بعد الموت أو استمراره إلى بعد الموت، فلا يكفي القبول ~~بدون الموت وبالعكس. # ولو رد في حياة الموصي، جاز أن يقبل بعد الموت. # ولو رد بعد الموت قبل القبول، بطلت، لا بعده، وإن كان قبل القبض. # وتكفي الإشارة في الإيجاب والقبول مع تعذر النطق، وكذا الكتابة مع ms068 ~~القرينة. # ويكفي الإيجاب في الوصية للجهة العامة، كالفقراء والمساجد. # ولو مات الموصى له قبل القبول، قام وارثه مقامه فيه سواء كان موته قبل ~~موت الموصي أو بعده، إلا مع علم تعلق غرضه بالموروث لا غير، فيبطل. # ولو لم يخلف الموصى له وارثا، رجعت إلى ورثة الموصي، وقيل: تكون للإمام. # وإذا زادت الوصية أو منجزات المريض على الثلث، وقف على إجازة الوارث. # وصورة الإجازة: أجزت الوصية، أو: أنفذتها، أو: أمضيتها، وشبه ذلك. # وهي: تنفيذ لفعل (1) الموصي، لا ابتداء عطية، فلا تفتقر إلى قبض ولا قبول ~~من الموصى له. # ولو كان المجيز مريضا، لم تعتبر من ثلث ماله. # ولا يشترط فيها الفورية. PageV01P185 # وإذا وقعت الإجازة بعد موت الموصي، صحت ولزمت قطعا، وإن وقعت قبل موته، ~~فالأقوى الصحة واللزوم أيضا. # ولو أجاز بعض الورثة صح في نصيبه، وكذا لو أجاز الوارث بعض الزائد. # ويعتبر (1) الثلث حال الوفاة لا الوصية، ولا ما بينهما ولا ما بعد ~~الوفاة. # ويحسب (2) من ماله عوض الجناية عليه. # وللموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا، وهو لفظ صريح كقوله: # رجعت في الوصية، أو: لا تعطوه ما أوصيت له به، وشبهه. # وكناية، مثل قوله: هو ميراث، أو: حرام على الموصى له. # وفعل ك: بيع متعلق الوصية، أو الوصية به لآخر، أو الهبة وإن لم تقبض، ~~والرهن، وكذا لو طحن الحنطة، أو عجن الدقيق، أو خبز العجين، أو نسج الغزل، ~~أو خلط المعين (3) بغيره. # والوصية بالتسلط على التصرف هي الوصية بالولاية، وإنما تصح على الطفل أو ~~المجنون- المتصل جنونه بما قبل البلوغ- من الأب والجد له، أو الوصي المأذون ~~له من أحدهما. # ويعتبر في الوصي: الكمال والإسلام، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله، ~~والعدالة، والحرية، إلا أن يأذن المولى. PageV01P186 # وتصح إلى المرأة، والخنثى، والصبي منضما إلى كامل لا منفردا، ويصح تعدده، ~~فيجتمعان إلا مع شرط الانفراد. # ولو لم يكن وصي، فالنظر إلى الحاكم، فإن لم يكن، فبعض عدول المؤمنين. # ولا يجب على الوصي القبول، فله الرد ما دام الموصي حيا، فإن رد وبلغ ms069 ~~الموصي، بطلت، وإلا لزمته إلا مع العجز أو حصول ضرر. # ولو كان الوصي عاجزا عما فوض إليه، نصب الحاكم معه أمينا. # ولو أوصى إلى من يجن أدوارا، تناولت أوقات الإفاقة مع علم الموصي بذلك، ~~وإلا بطلت. # وهذه الشروط معتبرة من حين الوصية إلى حين الموت، ولو اختلت في حالة من ~~ذلك، بطلت، وقيل: يكفي حال الوصية أو حين الموت، كذا ذكره العلماء، وفيه بحث. # وصيغة الوصية: أوصيت إليك، أو: إلى زيد، أو: فوضت، أو: جعلتك وصيا، أو: ~~أقمتك مقامي في أمر أولادي، أو: قضاء ديوني، وما أشبه ذلك. # ولو قال: «أنت وصيي» واقتصر، فإن حصل (1) قرينة حال، عمل عليها، وإلا ~~اقتصر على مجرد الحفظ. # والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ. # ولو قبل فعلا، جاز، كبيع العين الموصى ببيعها، وإنما تتم فائدة القبول ~~على القول بأن الوصي له الرد مطلقا (2)، أما على ما قلناه من اللزوم بالموت ~~وعدم الرد، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه، بل المعتبر بعدم الرد الذي PageV01P187 # يبلغ الموصي، فإن حصل، وإلا التزم. # والوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. # وصيغة الرد: رددت وصية فلان إلي، وشبهه. PageV01P188 ### | كتاب النكاح # وفيه فصول: ### ||| [الفصل] الأول: في الدائم. # ولا بد فيه: من إيجاب وقبول. # ولفظ الإيجاب: زوجتك، و: أنكحتك، و: متعتك، على الأقوى، لا غير. # والقبول: قبلت التزويج، أو: تزوجت، أو: قبلت. # ولو تغايرا لفظا صح، كما لو قال: أنكحتك، فقال: تزوجت. # وصورة العقد- إن كان من الزوجة- أن تقول: زوجتك نفسي بعشرة- مثلا-، ~~فيقول: قبلت. # ويصح تقديم القبول، فيقول الزوج: تزوجتك، أو: تزوجت بك بكذا، فتقول: زوجتك. # ولا يكفي أن تقول: قبلت، لأنه يخلو العقد عن الإيجاب حينئذ. # ولو كان العاقد وكيلا للزوجة، قال للزوج: زوجتك موكلتي فلانة بعشرة، ~~فيقول: قبلت. PageV01P189 # وإن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوجت نفسي من موكلك، أو: من فلان ~~بكذا، فيقول: قبلت لموكلي. # ولا تقول هنا: زوجتك، ولا: زوجت نفسي منك. # ولا تصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، وتكفي الإشارة مع العجز ~~عن النطق، لا الكتابة، إلا ms070 مع القرينة. # ويشترط: # 1- تنجيزه. # 2- ومقارنة الإيجاب للقبول (1)، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا، بطل. # 3- وكون الزوجة معينة، إما بشخصها، أو اسمها، أو وصفها الرافع للشركة. # 4- وكون المرأة ممن يباح العقد عليها، فلو كانت من المحرمات، بطل. # والعاقد: الزوج أو وليه أو وكيله، والزوجة أو وليها أو وكيلها. # وشرطه (2): البلوغ، والعقل، والحرية، إلا أن يأذن المولى. # والولي: الأب أو الجد له- وإن علا- على الصغير والمجنون، والمالك على ~~مملوكه مطلقا (3)، والحاكم على من بلغ فاسد العقل (4)، أو تجدد جنونه بعد ~~بلوغه مع المصلحة (5). PageV01P190 # ويلزم عقد الولي- حينئذ- وإن زال عذر الزوج أو الزوجة، فلا خيار لهما، ~~ويزوج بمهر المثل لا بدونه، إلا مع المصلحة (1). # ويصح لوليهما أو وكيلهما تولي طرفي العقد، فيقول: زوجت فلانة من فلان ~~بكذا، قبلت له، وكذا باقي الصيغ. # ولو زوج الفضولي، وقف على الإجازة من المعقود عليه، أو وليه. # وصورتها: أجزت العقد، أو: أمضيته، أو: رضيت به. # ويكفي سكوت البكر عند العرض عليها، إذا كان السكوت خاليا عن قرينة ~~الكراهة، إلا أن يقتضي العرف خلافه، فيرجع إليه. # ولا يزوجها الوكيل من نفسه، إلا إذا أذنت، أما الحاكم والوصي، فالظاهر ~~الجواز لهما في موضع لهما الولاية. # وتحرم الأم وإن علت، والبنت وبنت الابن وإن نزلتا، والأخت وإن نزلت، وبنت ~~الأخ كذلك، والعمة والخالة وإن علتا. # ويحرم من الرضاع كالنسب، بشرط كون اللبن عن نكاح، وكونه من الثدي، وأن ~~ينبت (2) اللحم ويشد (3) العظم، أو يستمر يوما وليلة بحيث كلما طلب الرضاع ~~أرضع، أو خمسة عشر رضعة كاملة، على الأقوى، وكونه في الحولين من غير فصل ~~برضاع أخرى، وكون اللبن لفحل واحد. # ولو لحق الرضاع العقد، حرم كالسابق (4). # وتحرم بالمصاهرة زوجة الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، وأم ~~الموطوءة والمعقود عليها فصاعدا، وابنة الموطوءة فنازلا، لا ابنة المعقود PageV01P191 # عليها. # وتحرم الأخت جمعا، والأمة على الحرة إلا بإذنها أو إجازتها، والعمة وبنت ~~أخيها، والخالة وبنت أختها كذلك، إلا مع رضي العمة والخالة، ووطء الشبهة ~~والزنا السابق كالصحيح (1). # ومن تزوج امرأة في عدتها- بائنة كانت ms071 أو رجعية، عالما بالعدة والتحريم- ~~بطل، وحرمت أبدا. # وإن جهل أحدهما، أو جهلهما، حرمت إن دخل في العدة، وإلا فلا (2). # ولو زنى بذات بعل، حرمت. # ومن أوقب ذكرا، حرم على الموقب أم الموطوء وإن علت، وبنته وإن نزلت، ~~وأخته خاصة، حرين كانا أو عبدين، صغيرين أو كبيرين، حيا كان المفعول أو ميتا. # ولا يتعلق الحكم (3) بالخنثى المشكل مطلقا (4)، ولا بالمفعول (5). # ولو سبق العقد فلا تحريم. # ويكفي في التحريم، إيقاب بعض الحشفة بخلاف الغسل (6). PageV01P192 # ولو عقد المحرم عالما بالتحريم، حرمت بالعقد أبدا، وإن جهل لم تحرم إلا ~~مع الدخول، فتحرم- حينئذ- على الأقوى. # وتحرم الزيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة، ~~للحر، وأربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، للعبد، دواما. # أما المتعة: فجائز لهما بغير حصر، كذا ملك اليمين للحر. # وإذا أطلق ذو الأربع رجعيا، حرم عليه التزويج دائما حتى تخرج المطلقة، ~~وكذا الأخت دائما ومتعة (1)، ويجوز في البائن. # وتحرم المطلقة ثلاثا إلا بالمحلل، وتسعا للعدة مؤبدا. # وتحرم الملاعنة، وكذا الصماء والخرساء، إذا قذفهما زوجهما (2) بموجب ~~اللعان. # وتحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم مطلقا (3)، والكتابية دواما لا ~~متعة وملك اليمين. # وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، بطل، ولو كان بعده، وقف على انقضاء ~~العدة، إن كان عن غير فطرة أو كان المرتد الزوجة، وإلا فلا. # وتعتبر الكفاءة، وهي: التساوي في الإسلام والإيمان- على الأقوى- بالنسبة ~~إلى الزوجة، أما الزوج المؤمن، فيجوز له التزويج بالمسلمة المخالفة دواما ~~ومتعة، ما لم تكن من أحد الفرق الأربع (4). PageV01P193 # ولا يشترط القدرة، [أي: القدرة] (1) على النفقة [شرط في وجوب إجابة الولي ~~أو المرأة، لو خطب الزوج، كما أن العدالة شرط في وجوب الإجابة، فإن المؤمن ~~العاجز عن النفقة، لا يجب إجابته، وكذا الفاسق القادر على النفقة] (2)، نعم ~~هي شرط في وجوب الإجابة كالعدالة. # وإذا أسلم الحر على أكثر من أربع كتابيات دواما، اختار أربع حرائر، أو ~~حرتين وأمتين. # والعبد يختار حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين، ويندفع نكاح البواقي. # ويحصل الاختيار باللفظ والفعل. # فالأول صريحه: ms072 اخترتك، أو: أمسكتك، أو: ثبتك، أو: اخترت نكاحك، أو: ~~أمسكته، أو: ثبته، وشبه ذلك. # وشرطه: أن يكون منجزا، فلا يقع معلقا. # والطلاق (3) اختيار بخلاف الظهار والإيلاء. # ولا تنزل (4) كنايات الطلاق منزلته (5) في الاختيار. # والثاني (6): كالوطء، والتقبيل، واللمس بشهوة، ونكاح أخت إحداهن مع علمه. PageV01P194 ### ||| الفصل الثاني: في المنقطع. # وهو سائغ شرعا. # وشرط المتعاقدين: كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية، وإسلام ~~الزوج وإيمانه، إن كانت الزوجة كذلك. # وتحرم الوثنية، والناصبية، والمجسمة، والخارجية. # والأمة على الحرة إلا بإذنها وإجازتها. # وكذا بنت الأخ على العمة، أو بنت الأخت على الخالة. # ولا بد من ذكر المهر هنا، فيبطل العقد بدونه. # وشرطه: الملكية، والعلم بقدره بالكيل، أو الوزن، أو المشاهدة، أو الوصف، ~~ولا حد له قلة وكثرة. # ويجب بالعقد، واستقراره مشروط بمضي المدة ممكنة، فإن أخلت ببعضها، سقط ~~بالنسبة. # ولو وهبها المدة قبل الدخول، سقط النصف، كالطلاق في الدائم. # وذكر الأجل شرط فيه، بما لا يحتمل الزيادة ولا النقيصة. # ولو أخلا به سهوا، بطلت، وعمدا ينقلب دائما. # ويجوز تأخيره (1) عن العقد واتصاله، ولو أطلقا، اقتضى الاتصال. # ويجوز شرط السائغ، كالإتيان ليلا أو نهارا، مرة أو مرارا، و(2) الزمان ~~المعين. PageV01P195 # ولا يقع بها طلاق، ولا إيلاء، ولا لعان- إلا في القذف بالزنا- ويقع ~~الظهار. # ولا توارث مطلقا (1)، على الأقوى. # ولا نفقة إلا مع الشرط، فيجب تعينها. # وعدتها حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما، ومن الوفاة بشهرين (2) وخمسة أيام ~~للأمة وضعفها للحرة، والحامل (3) بأبعد الأجلين فيهما. # وشرط العقد: الإيجاب والقبول- كالدائم-: زوجتك، أو: أنكحتك، أو: متعتك ~~نفسي، أو: موكلتي، أو: أمتي- مثلا- شهرا بكذا، فيقول الزوج: # قبلت، أو: رضيت، وشبههما. # ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين. # ولا ينعقد بغير هذه الثلاثة، كالدائم. # وولي العقد هنا كما تقدم. ### ||| [الفصل] الثالث: نكاح الإماء. # وينحصر: في العقد والملك والإباحة. # وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بإذن سيدها، وإذن الزوجة الحرة لو ~~كانت، أو إجازتها (4)، وشرطها ما تقدم. PageV01P196 # وتحل مطلقا، وقيل: بشرط (1) العنت، وهو: خوف الزنا، أو المشقة الشديدة ~~اللاحقة بترك الوطء. # والولد يتبع الأشرف إن ms073 كان، وإلا فرق. # ولو شرط المولى الرق على الزوج الحر، جاز. # وإذا أعتقت الأمة، فلها الفسخ مطلقا (2)، بخلاف العبد (3). # ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرها، فيقدم ما شاء من العتق أو التزويج. # فيقول: تزوجتك، وأعتقتك، وجعلت عتقك مهرك، فتقول: قبلت. # وقيل: لا يشترط قبولها، والأول أولى، وعلى القول باشتراطه، يجب عليها ~~القبول. # ولو قدم العتق، قال: أعتقتك وتزوجتك، إلى آخره. # ولا يكفي قوله: «وجعلت عتقك مهرك» عن قوله: «أعتقتك»، على الأقوى. # وإنما يصح هذا من المولى الحر لمملوكته (4)، فلو كان للحرة عبد (5)، لم ~~يتعد الحكم إليها. # ولو طلق السيد من جعل عتقها مهرها قبل الدخول، رجع (6) بنصف القيمة، وقيل ~~بنصفها. PageV01P197 # وهذه المسألة مخالفة للأصول في جواز تزويج السيد أمته، وفي توقف عقد ~~السيد على قبول المملوك، وفي وقوع العتق بقوله: أعتقتك، وفي الاكتفاء ~~بالقبول عن الإيجاب، لأن قول السيد: تزوجتك، قبول مقدم، وقولها: قبلت، قبول ~~آخر قائم مقام الإيجاب، لكنها إجماعية لفعل النبي (صلى الله عليه وآله)(1). # ويحل للمولى وطء أمته، ولا يحل للعبد وطء سيدته. # ولا حصر في الوطء بملك اليمين. # وتباح الأمة بالتحليل، بشرط كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، وكون ~~الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت له (2). # والصيغة: أحللت لك وطئها، أو: جعلتك في حل من وطئها، أو: أنت في حل من ~~وطئها، أو: أبحتك وطئها. # ولا تكفي العارية، ولا الإجارة، ولا الهبة، فلو قال: أعرتك وطئها أو ~~وهبتك أو آجرتك وطئها، لم يصح. # وهو تمليك منفعة، فيصح تحليل أمته لعبده. # ولا يشترط ضبط المدة، وفي اشتراط قبول اللفظي أو الإكتفاء بالفعل وجه، ~~فإن شرطناه، لم يعتبر مقارنته للإيجاب بالمعهود في العقود. PageV01P198 # وإذا أباح الوطء، حل ضروب الاستمتاع، ولو أباح غيره كالتقبيل، اقتصر ~~عليه، ولو أحل الشريك لشريكه (1) فقولان، أحوطهما عدم الحل. ### ||| تتمة: # عقد النكاح- مطلقا (2)- قابل للشروط السائغة، وتلزم إن ذكرها (3) في متن ~~العقد، فتقول الزوجة، مثلا: زوجتك نفسي بعشرة دراهم وشرطت عليك كذا، فيقول: ~~قبلت. وقد تقدم مثل ذلك في البيع. ### ||| [الفصل] الرابع: في التوابع. # لا ms074 يشترط ذكر المهر في عقد الدوام، فيصح التفويض بضعا ومهرا. # وصيغة الأول: أن تقول الزوجة: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت. # فإن دخل، وجب مهر المثل، وإن طلق قبله (4) فالمتعة، فالغني بعشرة دنانير ~~أو ما ساواها، والمتوسطة بخمسة، والفقير بدينار، ولو فرضا مهرا بعد العقد ~~وطلق قبل الدخول، فنصفه، وبعده الجميع. # وصيغة الثاني: زوجتك نفسي بما تحكم أنت، أو: بما أحكم أنا، أو: بما يحكم ~~زيد، أو: زوجتك نفسي على أن تفرض ما شئت، أو: أفرض ما شئت، فيقول: قبلت. # فيلزم ما حكم به الزوج متمولا، وما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن السنة. PageV01P199 # فإن طلق قبل الدخول، فنصف ما يحكم به. # ولو مات الحاكم قبل الدخول، فلها المتعة، وقيل: مهر المثل بخلاف مفوضة ~~البضع، فإنه لا مهر لها حينئذ. # ويثبت الميراث فيهما (1)(2). # وشرط المهر: كونه مملوكا، يصح عينا كان أو منفعة، وإن كان منفعة الزوج ~~كإجارته مدة، أو تعليم ما لا يجب عليه (3) تعليمه من القرآن. # ويستحب تقليله. # وتملكه (4) الزوجة بالعقد، وينتصف بالطلاق قبل الدخول. # ولا يسقط بترك المطالبة طويلا، ولها الامتناع من الدخول بها حتى تقبض. # ويثبت لكل من الزوجين الفسخ بعيب الآخر. # وعيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنن، وفي الجذام قول. # وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والإقعاد، ~~والإفضاء، والقرن، وبمعناه العفل والرتق. # ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره مطلقا (5). PageV01P200 # وبمعنى الخصاء الوجاء، وهو: رض الخصيتين. # وشرط الجب: عدم الذكر، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة. # وشرط العنة: العجز عن الوطء قبلا ودبرا، منها ومن غيرها، فينظر (1) سنة، ~~ثم تفسخ. # وشرط الجذام: تحققه، ويعول (2) أهل المعرفة في ذلك. # ولو تجدد العيب في المرأة بعد العقد، فلا فسخ. # ولو تجدد في الرجل، فإن كان جنونا فسخت مطلقا (3). # وإن كان عنة، فبشرط (4) عدم الوطء لها ولغيرها. # وفي الباقيين (5) لا فسخ. # وخيار الفسخ على الفور. # ويسقط المهر بفسخ كل منهما قبل الدخول، إلا في العنة، فيسقط النصف. # ويثبت الفسخ بالتدليس أيضا، كما لو شرط كونها حرة فظهرت أمة، فإن ms075 كان قبل ~~الدخول فلا شيء، وبعده المسمى. # ويرجع على المدلس، فإن كانت هي، ترك لها أقل ما يتمول. # وصيغة الفسخ: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو: نقضته، وما أشبه ذلك. PageV01P201 # ولا يحتاج إلى رضا الآخر، ولا إلى الحاكم، إلا في العنة لضرب الأجل. # ويجوز لكل من الزوجين العفو عن حقه أو بعضه من المهر. # والمراد بالعفو الهبة، إن كان المهر عينا، والإبراء إن كان دينا. # فإن كان المهر دينا في ذمة الزوج، صح بلفظ الهبة والإبراء والعفو (1) ~~والإسقاط، والأصح عدم اشتراط القبول حينئذ. # وإن كان عينا، صح بلفظ الهبة، لا بلفظ الإبراء، وهل يصح بلفظ العفو؟ # قولان، أقربهما العدم، ولا بد هنا من القبول. # وكما يجوز للمرأة العفو، يجوز لوليها الإجباري- وهو: الأب والجد- العفو ~~مع صغرها، وطلاق الزوج عن البعض خاصة. # ويجب القسم ابتداء للزوجة المنكوحة بالعقد الدائم، فللواحدة ليلة إلى ~~الأربع، فإذا تمت الأربع عاد إلى الأولى. # ولا فرق بين كون الزوج حرا أو عبدا، خصيا أو عنينا، صبيا أو مجنونا، ~~فيتولاه الولي، بمعنى أنه يطوف به عليهن. # ولا بين كون الزوجة حرة أو أمة، معيبة أو سليمة (2)، مسلمة أو كافرة، نعم ~~للحرة المسلمة ضعف الأمة والكتابية. # وتختص البكر بسبع، والثيب بثلاث عند الدخول متوالية، مقدمة (3) على ~~غيرها، هذا في الحرة، أما الأمة والكتابية، فالأقرب أنهما كذلك، وقيل: # يختصان (4) بنصف ما تخص به الحرة، وقيل: إنما تجب القسمة إذا ابتدأ بها ~~الزوج، وهو قوي. PageV01P202 # وزمان القسمة الليل دون النهار، ولو كان معاشه ليلا كالحارس، قسم نهارا. # والنشوز، هو: الخروج عن الطاعة مطلقا (1). # فإن كان من الزوجة، وعظها، ثم حول ظهره، ثم اعتزل فراشها. # ولا يحل ضربها، إلا أن تمنع عما يجب عليها، فيضربها مقتصرا على ما يرجى ~~(2) رجوعها، ما لم يبرح أو ندم. # وإن كان من الزوج بمنع حقها، طالبته، فإن امتنع (3)، رفعت أمرها إلى ~~الحاكم فيلزمه، وإن كان منهما بعث الحاكم حكمين مطلقا (4)، فيصلحان إن ~~اتفقا عليه، وإلا فرقا بإذن الزوجة في البذل والخروج في الطلاق إن كان ~~خلعا، وإلا ms076 فبإذن الزوج خاصة. # ويلحق الولد بالزوج الدائم، بشرط الدخول، ومضي ستة أشهر من حين الوطء، ~~وعدم تجاوز أقصى الحمل، هذا إن كان (5) تاما. # ويرجع في الناقص إلى المعتاد من الأيام والأشهر. # وإن نقص عن الستة الأشهر، فلو نفاه مع الشرائط، لم ينتف، إلا باللعان. # ويلحق ولد الشبهة بالواطىء، بالشروط وعدم الزوج الحاضر. PageV01P203 # ولو وطئ المولى مملوكته، فجائت بولد على الشرائط، وجب عليه الاعتراف به، ~~وإن نفاه انتفى بغير لعان، ولا يلحق به إلا بإقراره، [و] (1) كذا ذكره ~~الفاضل في باب اللعان عن القواعد (2)، والشهيد في اللمعة (3). # ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج، ومع الضرورة ~~المحارم، فإن لم يكن، فالأجانب. # ويستحب غسله وثقب أذنه والعقيقة يوم السابع بمثله (4)(5). # ويجب على الأم إرضاع اللبأ (6)، ولها الأجرة، ثم لا تجبر بعد ذلك، إلا أن ~~تكون مملوكة، وهي أحق، إلا أن تطلب أزيد من الأجنبية. # ولها حق الحضانة، وهي: ولاية على تربية الطفل، وغسل ثيابه وتكحيله إلى ~~تمام مدة الرضاع في الذكر، وسبع سنين في الأنثى. # ولا يستحق أجرة على الحضانة، قاله ابن فهد (رحمه الله). # وتجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم، بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان ~~صالحين للاستمتاع (7). # فلا نفقة لناشز ولا لصغيرة، ولا لساكتة بعد العقد، ما لم يعرض التمكين عليه. PageV01P204 # والضابط: القيام بما تحتاج إليه الزوجة من طعام وأدام وكسوة، وإسكان ~~وإخدام، وآلة دهن بحسب عادة أمثالها من بلده (1). # وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا (2)، والابن وإن نزل، ولا يجب على ~~غيرهما، نعم يستحب ويتأكد في الوارث، وضابطه: ما تقدم (3). # ولا يجب نفقة زوجة الأب، ولا الابن (4)، ولا تزويجهما، وتقضي نفقة الزوجة ~~دون نفقة الأقارب، إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة. # ويشترط في المنفق: اليسار (5) فعلا أو قوة. # وفي المنفق عليه: العجز، فلو قدر فعلا أو قوة انتفى الوجوب. # وتجب النفقة على الرقيق من خاص مال السيد، أو من كسب العبد إن كان، ولو ~~لم يكفه (6)، أتم له، ويرجع في جنسه إلى عادة مماليك أمثال السيد من ms077 بلده، ~~ولو لم ينفق، أجبره الحاكم عليه أو على البيع. # ويجب الإنفاق على البهائم المملوكة، ولو اجتزأت (7) بالرعي، جاز أن يكلها إليه. # ولو اضطر ولدها إلى اللبن، وجب أن يوفر عليه، ولو امتنع من الإنفاق، أجبر ~~عليه أو على البيع أو الذبح، إن كانت مقصودة به، وإلا فعلى أحد الأولين. PageV01P205 ### ||| تذنيب: # فيه ضابط، هو: أن العقود اللازمة- كالنكاح والبيع- يشترط فيها مقارنة ~~القبول للإيجاب، إلا بما لا يعد فصلا. # أما الجائزة- كالوكالة والوصية والمضاربة والشركة والوديعة والعارية- ~~فيجوز تأخير القبول عن الإيجاب عمدا. PageV01P206 ### | كتاب الطلاق # وفيه فصول: ### ||| [الفصل] الأول: في أركانه. # وهي: المطلق، والمطلقة، والإشهاد، والصيغة. # أما المطلق، فيشترط فيه: # 1- البلوغ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل. # 2- والعقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه، ولو كان يفيق ~~فطلق وقت الإفاقة، صح، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده لمصلحة، صح. # 3- والاختيار، فلا يقع (1) طلاق المكره، وضابط الإكراه العرف، ويختلف ~~بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها. # 4- والقصد، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه (2). # وأما المطلقة، فيشترط فيها: PageV01P207 # 1- أن تكون زوجة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمملوكة، ولا بالمتمتع (1) ~~بها، ولا بالأجنبية. # 2- وأن تكون معينة إما باسمها أو بالإشارة إليها. # 3- وكونها طاهرا من الحيض والنفاس، إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا ~~زوجها معها. # 4- وأن تكون مستبرأة، ولو طلق في طهر المواقعة لم يصح، بل يجب التأخير ~~حتى تحيض وتطهر، إلا في اليائسة والصغيرة والحامل، والمسترابة التي مضى لها ~~(2) ثلاثة أشهر معتزلا لها، لم تر فيها دما. # وأما الإشهاد، فشرطه: # سماع شاهدين ذكرين عدلين الصيغة دفعة، ولا يصح بدونه، وإن أشهد بعد بصيغة ~~أخرى اعتبر الثاني. # ولا يشترط أمرهما بالشهادة. # ولو كانا فاسقين في نفس الأمر ظاهرهما العدالة، صح الطلاق ظاهرا لا ~~باطنا، فلا يصح للشاهد (3) نكاحها. # وأما الصيغة، فيشترط فيها: # الصريح والتنجيز، فلو علقها بشرط أو صفة بطل، وأن لا يأتي عقيبها بمناف ~~كقوله: أنت طالق للبدعة. # والصريح: أنت طالق، أو: زوجتي طالق، أو: هذه طالق، أو: فلانة طالق. PageV01P208 # ولو كن جماعة، ms078 فقال: كل امرأة لي (1) طالق، صح. # ولا يقع بغير هذه الألفاظ، كخلية وبرية. # وتشترط العربية مع القدرة. # ويطلق الأخرس بالإشارة. # ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى، صح. ### ||| [الفصل] الثاني: في أقسامه. # وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة. # فالواجب: كطلاق المولي والمظاهر. # والحرام: طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح (2)(3)، ~~والثلاث ولاء ومرسلة (4)، وكله باطل، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول (5). # والمكروه: في حالة التئام الأخلاق (6). # والسنة: الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع، والخوف من الوقوع في ~~المعصية. PageV01P209 # ويطلق طلاق السنة على كل جائز شرعا. # وينقسم ثلاثة أقسام: # 1- بائن: وهو طلاق اليائسة والصغيرة، والمختلعة والمبارأة- إذا لم يرجعا ~~في البذل- والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، وطلاق غير المدخول بها. # 2- ورجعي: وهو ما عدا ذلك. # وطلاق عدة: وهو أن يطلق على الشرائط، ثم يرجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في ~~طهر آخر، وتحرم هذه في التاسعة مؤبدا مطلقا (1). # وفي كل ثالثة إن كانت حرة، وثانية إن كانت أمة، إلا بالمحلل. # ولا فرق في هذا بين العدي والسني. # ويطلق السني على معنى آخر أخص (2)، وهو: أن يطلق على الشرائط ويتركها حتى ~~تخرج من العدة، ثم يتزوج ويطلق ثانيا. # ولحظ (3) من هذا: أن كون الطلاق للعدة أو للسنة إنما يعلم بخاصته (4) ~~فيما بعد، فإن طلاقهما واحد، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة، ~~وللعدة بالرجعة فيها والمواقعة، وعند الطلاق لا يعلم لأيهما (5) هو. # وطلاق المريض مكروه. # ويتوارثان مع الدخول إلى تمام العدة. # وترثه هي في البائن والرجعي إلى سنة، ما لم يبرأ من مرضه أو تتزوج بغيره. PageV01P210 # ولو تزوجت به ولم يدخل ومات، ففي سقوط الإرث قولان، أقربهما السقوط. # وكذا لو تزوجت مريضا غيره ومات قبل الدخول. # وتصح الرجعة قولا مثل: راجعتك، و: راجعت، و: رجعت، و: # ارتجعت، وإنكار الطلاق مع القرينة، وكذا: رددتها إلى النكاح، أو: # أمسكتها مع النية، وكذا: تزوجت، أو: أعدت الحل، أو: رفعت التحريم. # وفعلا: كالوطء واللمس والتقبيل بشهوة. # ويرجع ms079 الأخرس والمريض والعاجز عن النطق، بالإشارة. # ويشترط تجريد اللفظ عن التعليق على شرط أو صفة، وكون الفعل صادرا عن قصد، ~~فلو وطئ ساهيا، أو لشبهة (1) فليس برجعة. # ولا يشترط الإشهاد، نعم يستحب. # ولا يشترط علم الزوجة بالرجعة، ولا رضاها. # ويقبل قول الزوجة في انقضاء العدة في المحتمل. # وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان للحرة، وثلاثة عشر يوما ولحظتان للأمة، ~~الأخيرة دالة على الخروج لا جزء (2). # ولا يقبل منها دعوى غير المعتاد (3)، إلا بشهادة عدلين، أو أربع من ~~النساء المطلعات على باطن أمرها. PageV01P211 ### ||| [الفصل] الثالث: في المحلل. # وشرطه: # 1- البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبي وإن راهق. # 2- والوطء قبلا حتى تغيب الحشفة، أو قدرها من مقطوعها. # 3- وكون الوطء بالعقد الدائم، لا بالملك والإباحة والمتعة. # 4- وانتفاء الردة، فلو وطئ المحلل بعد ارتداده لم تحل، أما لو وطئ حراما ~~كالوطء في الحيض أو الإحرام منه أو منها، حلت. # ويقع التحليل بكل امرأة طلقت ثلاثا، إن كانت حرة، أو طلقتين إن كانت أمة، ~~ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل، فلا تحل المطلقة تسعا للعدة. # ولو ادعت التزويج والمفارقة والعدة، قبل مع الإمكان إن كانت ثقة. # والمراد بكونها ثقة: إيمانها أو عدالتها في دينها. # [الفصل] الرابع: في العدد (1). # تعتد (2) الحرة- التي تحيض- بثلاثة أطهار في الطلاق والفسخ، والأمة ~~بطهرين، حرا كان الزوج أو عبدا. # وإن كانت لا تحيض فبثلاثة (3) أشهر للحرة، وخمسة وأربعين يوما للأمة. # وتعتد الحامل بالوضع، وإن كان بعد الطلاق بغير فصل، وتكفي العلقة فما فوقها. PageV01P212 # وتعتد المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد ~~الأجلين منها ومن الوضع إن كانت حاملا. # ويجب عليها الحداد، وهو: ترك الزينة من الثياب والطيب والكحل الأسود وغير ~~ذلك مما (1) يعد زينة عرفا. # ولا حداد على الأمة. # ولا فرق في هذه العدة بين الصغيرة والكبيرة والمدخول بها واليائسة وغيرهن ~~(2)، بخلاف الطلاق. # والمفقود عنها زوجها إن علم خبره أو أنفق وليه وجب الصبر، وإلا فإن رفعت ~~أمرها إلى الحاكم، طلبه (3) أربع سنين في الجهات الأربع، ويكفي جمعها في ~~سنة ms080 بأربع رسل في قول، فإن ظهر وإلا طلقها الحاكم، واعتدت كعدة الوفاة، ~~وتزوجت إن شاءت. # ولو جاء في العدة فهو أملك بها، وإلا فلا سبيل له عليها. # ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة، أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا، ~~أو عدة وفاة. # والذمية كالحرة في العدة طلاقا ووفاة. # وتعتد أم الولد من وفاة سيدها أو زوجها كالحرة، والظاهر أن الطلاق كذلك. # ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو PageV01P213 # بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإن كانت حاملا ~~من صحيح أو شبهة فبوضعه، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدة ~~الاستبراء، وقيل: إنما يحرم الوطء في القبل خاصة. # ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح. # ويحرم عليها الخروج من منزلها، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة، ~~وأدناها أذى أهله ولو بالكلام. # ويشترط في المنفق عليها: التمكين كما تقدم. # ولا نفقة لبائن (1). # ويجوز نقلها للحاجة، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة. # ومبدأ العدة لزوجة الحاضر: من حين السبب، وللغائب، في الوفاة: من حين ~~بلوغ الخبر، وفي الطلاق (2): من حين وقوعه إن علم، وإلا ثبت على اليقين. PageV01P214 ### | كتاب الخلع والمبارأة # ويشترط في الخالع والمختلعة ما شرط في الطلاق. # ويترتب الخلع على كراهية الزوجة، والمبارأة على كراهيتهما. # ولا بد من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق، وإتباع الصيغة بالطلاق، على ~~الأقوى. # ولو أتى بصيغة الطلاق مع العوض، كفى عن لفظ الخلع. # وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير لها، فيجوز بذل أكثر مما ~~وصل إليها. # ويصح البذل منها، ومن وكيلها، ووليها مع المصلحة، وممن يضمنه بإذنها، لا ~~من المتبرع. # ويصح من الأمة بإذن سيدها، فإن عين لها قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل، ~~ويلزم السيد، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق، والمكاتبة المشروطة لا يصح ~~بذلها بخلاف المطلقة. # ولا يصح بذل السفيهة. PageV01P215 # ويجوز (1) لها الرجوع في البذل، وفي بعضه ما دامت في العدة، فيجوز للزوج ~~الرجوع حينئذ، إن شاء. # ولو ms081 رجعت ولم يعلم حتى خرجت العدة، أخذت الفدية ولا رجوع له (2)، ولو ~~اختلفا في قدر الفدية، فالقول قولها، وكذا في الجنس أو الإرادة. # والمبارأة كالخلع إلا فيما تقدم. # ولا بد فيها من الإتباع بالطلاق وكون الفدية بقدر المهر أو أقل، فتحرم ~~الزيادة. # ولا بد من تنجيز الصيغة فيهما، فلو علقها بشرط أو صفة بطل. # وشرطهما أن تبذل (3) الزوجة أولا، وقيل: يكفي القبول بعد خلع الزوج، وهو ~~ظاهر عبارة القواعد (4). # وصيغته: بذلت لك عشرة لتخلعني، فيقول الزوج: خلعتك على ما بذلت، فأنت طالق. # ولو كان البذل من وليها أو وكيلها قال: بذلت لك عشرة لتخلع فلانة، أو: ~~موكلتي، فيقول: زوجتي على ما بذل وكيلها مختلعة، هي طالق (5). # ولا يقع بلفظ فاديتك، أو أبنتك، أو فاسختك، مجردا عن الطلاق قطعا. PageV01P216 # وصيغة المبارأة أن يقول الزوج، أو وكيله، بعد بذل الزوجة أو وكيلها: # بارئتك على كذا، فأنت طالق. # ويصح هنا الإتيان بفاسختك، وأبنتك وغيرهما من الكنايات بدل بارئتك، لأن ~~الاعتبار بصيغة الطلاق. ### ||| تذنيب: # ظهر مما قررناه: أن الخلع والمبارأة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور. # فالموافقة: في حصول البينونة والعوض، وحصول المنافاة بين الزوجين في ~~الجملة. # والمفارقة: في ترتب (1) الخلع على كراهتها (2) خاصة، والمبارأة على ~~كراهيتهما، وتحريم أخذ الزيادة في المبارأة، وافتقار البينونة في المبارأة ~~إلى لفظ الطلاق إجماعا، وفي الخلع على الخلاف. PageV01P217 ### | كتاب الظهار # وهو حرام، إلا أن حكمه معتبر في تحريم الزوجة. # وشرطه: الصيغة، وهي: أنت علي كظهر أمي، أو: هذه، أو: زوجتي، أو: فلانة، ~~وشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على تمييز (1) الزوجة عن غيرها. # ولا اعتبار باختلاف ألفاظ الصيغة (2) كأنت عندي، أو مني، أو معي، بل لو ~~حذفها وقال: أنت كظهر أمي، وقع. # ولو حذف لفظ الظهر وقال: أنت كأمي، أو مثل أمي، لم يقع وإن نواه، وكذا ~~أنت أمي، أو كأمي. # ولو قال: ذاتك أو بدنك علي كظهر أمي، وقع، وكذا شبه ذلك مما يدل على ~~الجملة. # ولو قال يدك أو فرجك كظهر أمي، لم يقع. # ولا يضر ms082 ضميمة ما لا ينافي، كقوله: أنت كظهر أمي حرام، أو أنت حرام، أنت ~~كظهر أمي، أو أنت طالق، أنت كظهر أمي للرجعية. # ولو قال أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار دون الطلاق، أو أنت PageV01P219 # طالق كظهر أمي، وقع الطلاق دون الظهار، لعدم الصيغة فيهما. # ولا يقع بغير ما ذكر. # وشرط المظاهر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد. # ويقع من العبد والكافر والخصي والمجبوب، لأنه يحرم جميع ضروب الاستمتاع، ~~على الأقوى. # ولا يقع من المرأة. # وشرط المظاهرة: كونها مملوكة الوطء، فلا تقع بأجنبية، ويقع بالزوجة مطلقا ~~(1) وبالأمة. # ولا يشترط كونها موطوءة، على الأقوى، وقيل: يشترط فيكفي الدبر. # ويشترط تعيين المظاهر منها وكونها طاهرا، وعدم قرب الزوج في طهر الظهار، ~~وحضور شاهدين كالطلاق. # ولو شبه بغير الأم ممن يحرم نكاحها نسبا أو رضاعا، وقع، بخلاف ما لو ~~شبهها بالمصاهرة، كزوجة الأب وأخت الزوجة. # ولو شبه بظهر أبيه، لم يقع. # ويقع معلقا على الشرط دون الصفة. # ولا يقع في إضرار ولا يمينا، ويصح مطلقا ومقيدا (2) بمدة، وإن قصرت عن ~~زمان التربص فيحرم الوطء في تلك المدة، حتى يكفر. # ويجب الكفارة بالعود، وهو (3) إرادة الوطء وجوبا غير مستقر، ولو PageV01P220 # وطئ قبلها فكفارتان، ولو كرر (1) تكررت الواحدة. # وكفارة الظهار بحالها. # ومدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير ~~والوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، ولو صبرت فلا اعتراض. # ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها، سقط حكم الظهار (2)، وكذا لو طلق بائنا أو ~~رجعيا وانقضت العدة ثم تزوج بها. PageV01P221 ### | كتاب الإيلاء # وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدا أو (1) مطلقا (2) أو زيادة ~~على أربعة أشهر، للإضرار. # وشرط المولي: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد. # ويقع من المملوك والذمي والخصي والمظاهر، لا من المجبوب. # وشرط المولى منها: كونها زوجة بالدائم، مدخولا بها، ذمية كانت أو مسلمة. # وشرط المحلوف عليه: التصريح كتغييب الحشفة في الفرج والإيلاج والنيك، أما ~~الجماع والوطء والملامسة والمباشرة، فإنه يقع مع النية، ولو قال: # لا وطئتك في الحيض أو الدبر، فليس بمولي. ms083 # ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى، التي يصح الحلف بها، وستأتي إن شاء الله. # ولا بد من التلفظ والقصد، ولا تشترط العربية. # ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع يمينا ولا يقع إلا في إضرار. PageV01P223 # ولا بد من تعيين المولى منها (1)، وأن يحلف على الامتناع مطلقا، أو ~~مؤبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مقرونا بفعل لا يحصل إلا بعد ذلك ~~(2) علما أو ظنا، فلو نقص كان يمينا لا إيلاء. # ومدة الإيلاء أربعة أشهر من حين الترافع، فإن وطئ، لزمه الكفارة وخلص، ~~وإلا خيره (3) الحاكم [الكفارة] (4) بعدها- مع المرافعة- بين الطلاق أو ~~الوطء والكفارة، فإن امتنع حبس وضيق عليه إلى أن يتخير أحدهما، ولو صبرت لم ~~يتعرض ولو آلى مدة ودافع حتى انقضت، سقط الحكم. # وفئة القادر: الوطء، والعاجز: العزم عليه. # ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، أو (5) خروج الرجعية من العدة ثم ~~يتزوجها، وشراء الأمة وإن لم يعتقها. # ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين مطلقا (6)، ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو ~~لشبهة، بطل حكم الإيلاء. # ولو اختلفا في انقضاء المدة، قدم قول مدعي البقاء. # وصيغة الإيلاء: والله لا وطئتك، أو: لا وطئت زوجتي، أو: لا نكتها، أو: # لا غيبت فرجي في فرجها، ومثل ذلك، مما يقع الإيلاء به من الصيغ المتقدمة (7). PageV01P224 ### | كتاب اللعان # وسببه: # 1- رمي الزوجة- العفيفة عن الزنا المدخول بها- بالزنا، قبلا أو دبرا مع ~~دعوى المشاهدة، وعدم البينة. # ولا يحل له القذف إلا مع المشاهدة كالميل في المكحلة. # ولو ادعى العلم باللمس قبل، على الأقوى. # 2- أو إنكار مولود على فراشه بالشرائط المتقدمة، وإن سكت ما لم يسبق ~~الاعتراف به صريحا أو فحوى (1). # ولو أقام بينة بالزنا سقط الحد، ولو لم ينتف الولد إلا باللعان. # وشرط الملاعن: الكمال لا الإسلام، والحرية. # ويلاعن الأخرس بالإشارة. # ويجب النفي (2) عند اختلاف (3) شرائط الإلحاق، وتحرم بدونه. # وشرط الملاعنة: الكمال، وسلامتها من الخرس والصمم والدوام، إلا مع PageV01P225 # كون اللعان لنفي الحد، والدخول إن كان اللعان لنفي الولد. # ويثبت (1) بين الحر والمملوكة (2) لنفي التعزير والولد. # ويجب كونه ms084 عند الحاكم أو منصوبة، ولو تراضيا بغيره، جاز إذا كان عالما ~~مجتهدا. # وصورته، أن يقول الرجل أولا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها ~~أو: رميتها به، أربع مرات. # ثم يقول: أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. # ثم تقول المرأة: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به، أربع مرات. # ثم تقول: أن غضب الله على إن كان من الصادقين. # ويوقعانه على الوجه المذكور مادة (3) وصورة عربيا مع القدرة، وإلا ~~فبغيره. # ويجب: # 1- قيام كل منهما عند لفظه. # 2- وتعيين الزوجة بما يرفع الاحتمال، كالإشارة إن كانت حاضرة، أو التسمية ~~الرافعة للاشتراك غالبا. PageV01P226 # 3- والموالاة بين كلماته. # 4- وإذن الحاكم فيه كما في الحلف. # ويستحب: # 1- وعظ الحاكم لكل منهما بعد إكمال الشهادات قبل اللعن أو الغضب. # 2- وجلوس الحاكم مستدبر القبلة. # 3- وتغليظه (1) بالقول والزمان والمكان. # ولعان الرجل يسقط الحد عنه، ويوجبه على المرأة. # فإن تلاعنا سقط الحد (2) عنهما، وزال الفراش وانتفى الولد عنه دونها، ~~وحرمت عليه مؤبدا. # ولو قذفها برجل وجب حدان، ويسقط حدها باللعان دون حد الرجل. # ولو ماتت قبل اللعان توارثا، ويحده الوارث. # وله أن يلاعن لسقوطه (3)، ولا ينتفي الميراث. # والفرقة باللعان فسخ لإطلاق. # ولو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان، قبل في حقه فيرثه الولد، دون العكس، ولا ~~يعود الفراش ويجب عليه الحد، على الأقوى. # وكذا لو أقرت هي بعد اللعان أربعا. PageV01P227 ### | كتاب العتق # وشرط المحل: كونه مملوكا، مسلما، غير متعلق به حق لازم. # فلا يصح عتق غير مملوكة وإن أجاز مالكه أو ملكه (1) بعد، نعم لو نذر ~~العتق عند الملك وجب عليه، وحينئذ إن كان صيغة نذره: لله علي أن أعتق فلانا ~~إن ملكته، فلا بد من إنشاء صيغة العتق. # وإن كان صيغة نذره: لله علي إن ملكت فلانا فهو حر، فإنه ينعتق بمجرد ~~ملكه، من غير مباشرة جديدة. # ولا يصح عتق الكافر مطلقا (2)، وقيل: يصح مع النذر، وقيل: بالصحة مطلقا، ~~والأول أقوى. # والمراد بنذر عتق الكافر: أنه لو نذر عتق أول ما يملك، فكان كافرا، أو: ~~عتق هذا العبد ms085 إذا ملكه فظهر كافرا، أو: قصد بالنذر اشتماله العتق إياه إلى ~~الإسلام. # أما لو كان الكفر باعثا على العتق ونذره، كان باطلا لأنه معصية. PageV01P229 # ويصح عتق ولد الزنا إذا أسلم بعد بلوغه وعقله، لا قبل ذلك، وعتق المخالف، ~~إذا لم يكن من أحد الفرق الأربع، لا عتق الجاني إلا مع رضا المجني عليه، ~~سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ. # والأقوى اشتراط تعيين العبد المعتق. # وشرط المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب، وجواز ~~التصرف، فلا يصح عتق الصبي ولا المجنون إلا أن يفيق، ولا المكره، ولا ~~الساهي وشبهه (1)، ولا عتق الكافر إن كان جاحدا للربوبية، والوحدانية، وإلا ~~صح لإمكان التقرب، ولا المرتد لأنه إن كان عن فطرة فهو غير مالك وإن كان عن ~~ملة فمحجور عليه، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، ويحتمل في المفلس صحة عتقه ~~موقوفا، فإن فضلت العين صح، وإلا بطل. # ولو كان الحجر للمرض صح، إن كانت قيمة المعتق بقدر الثلث، أو أجاز ~~الوارث، وإلا بطل الزائد، كما تقدم. # وشرط اللفظ: كونه صريحا، والعبارة الصريحة التحرير مثل: أنت حر، أو: عبدي ~~فلان حر، أو: هذا حر. # وكذا يقع بقوله: أنت عتيق، أو: معتق، على الأقوى. # ولا عبرة بغير هذه الثلاثة من الألفاظ وإن قصد بها التحرير، مثل: أنت ~~سائبة، أو يا حر، أو يا معتق، على الأقوى. # ولو كان اسمه حرا، فقال أنت حر وقصد الإنشاء، عتق، وإن قصد الإخبار لم ~~يعتق، ويقبل قوله في ذلك، ولو تعذر استعلامه بموت وشبهه بقي على الرقية ~~لأنها الأصل هنا، حتى يثبت المحرر. PageV01P230 # وتكفي الإشارة المفهمة مع العجز عن النطق لا مع القدرة. # ولا يصح إلا منجزا، فلو علق بشرط أو وقت بطل وإن وجد الشرط، نعم لو نذر ~~العتق عند شرط انعقد. # ويشترط استناد العتق إلى الذات، أو أبعاضها المشاعة، فيذكر ما يميز ~~المعتق عن غيره، ك: أنت حر، أو: نصفك. # ولو أسنده إلى بعض مميز كيده أو رأسه، لم يقع. # ولو قال: بدنك حر، أو: جسدك (1)، وقع. ms086 # ولو جعله (2) يمينا ك: أنت حر إن فعلت (3) كذا، لم يقع. # ولو شرط في العتق شرط سائغ، صح، فإن كان (4) خدمة، لزم مطلقا (5)، وإلا ~~اشترط (6) رضي العبد. # ولو شرط عوده رقا مع المخالفة، أعيد إن خالف، على الأقوى، وقيل: # يبطل العتق. # ويستحب عتق المؤمن مطلقا (7)، ويتأكد بعد سبع سنين. # ويكره عتق العاجز إلا أن يعينه. PageV01P231 # ويحصل العتق قهرا بالعمى، والجذام، والإقعاد، وتنكيل (1) المولى بعبده، ~~و(2) إسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه مع خروجه إلينا ودفع قيمة ~~الوارث، كما يأتي إن شاء الله تعالى. # ومن أعتق شقصا من عبد، سرى عليه باقيه، فإن كان له شريك فكذلك، إذا كان ~~المعتق موسرا وكان العتق اختياريا. # ولم يتعلق بالجزء حق لازم كالوقف. # ويحصل العتق باللفظ بشرط الأداء (3). # وإذا ملك الرجل أحد أصوله أو فروعه (4) أو أحد المحرمات عليه نسبا أو ~~رضاعا، عتق عليه. # ولا يعتق على المرأة سوى الأولين (5). # وكل من أعتق تبرعا، ثبت له الولاء على المعتق، إذا لم يتبرأ (6) من ضمان ~~الجريرة، سواء كان العتق قبل الموت أو بعده، كالتدبير والوصية. # ولو أعتق في واجب، فلا ولاء، كالنذر والكفارة. PageV01P232 # وشرط صحة التبري اقترانه بالصيغة عند العتق، فيقول: أنت حر وبرئت من ضمان ~~جريرتك، أو: أنا بريء من حدثك، وأمثال ذلك. # فلو تقدم لم يصح، وكذا لو تأخر بما يعد فصلا. # ولا يشترط في صحته الإشهاد، نعم هو شرط في ثبوته، وكذا العتق إذا شرط معه ~~شيئا، فيقول: أنت حر وشرطت عليك (1) كذا. PageV01P233 ### | كتاب الكتابة # وهي: مستحبة مع الأمانة. # ولا تجب إلا بنذر وشبهه. # وليست بيعا للعبد من نفسه، ولاعتقاد بصفة، بل هي معاملة مستقلة بنفسها. # وهي: لازمة من الطرفين، إلا المشروطة مع عجز العبد، فإنها جائزة من جهة السيد. # ويشترط في السيد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف، ولا ~~يشترط الإسلام إذا (1) كان العبد كافرا، ولو كان مسلما لم تصح كتابته، بل ~~يجبر المولى على بيعه من مسلم، بخلاف ما لو أسلم بعد الكتابة فإنها تستمر، ~~نعم لو كانت ms087 مشروطة فعجزه، بيع عليه. # ولو كاتب الحربي مثله، صح. # ولا تصح كتابة المرتد مطلقا (2)، ولولي الطفل كتابة مملوكه مع الغبطة ~~للطفل، وكذا المجنون. PageV01P235 # وتمضى كتابة المريض من الثلث (1). # ويشترط في العبد: التكليف، والإسلام إن كان المولى مسلما، ولو كان كافرا ~~صح، على الأقوى. # ويجوز مكاتبة الكل والبعض، ولا يسري. # وشرط (2) العوض: # 1- كونه دينا معلوم القدر والوصف، فيذكر كلما تثبت الجهالة بتركه، فإن ~~كان من الأثمان وصف كالنسيئة، ومن العروض كالسلم، ولا يتقدر قلة ولا كثرة، ~~إلا بالتراضي، نعم تكره مجاوزة قيمة العبد. # 2- وأن يكون مما يصح تملكه لهما. # والأولى اشتراط الأجل، ولا يشترط تعدده، نعم يجوز اتحاده أو (3) تعدده. # وشرط العقد: القصد، وإيقاع اللفظ المعتبر، وهي: # 1- إما مطلقة، وهي: التي يقتصر فيها على العقد، مثل: كاتبتك على أن تؤدي ~~إلي مائة درهم في وقت كذا، فيقول العبد: قبلت. # 2- أو مشروطة، فيضيف إلى ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق. # ولا يفتقر فيها إلى التلفظ ب: إن أديت فأنت حر، نعم لا بد من نية ذلك إن ~~لم يتلفظ به، فإن أدى عتق وإن لم يتلفظ بالضميمة. # وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله. PageV01P236 # ويجوز التقايل فيها بنوعيها (1). # ويستحب (2) للمولى إعانة المكاتب، ولا تقدير لها. # وإذا مات المشروط قبل إكمال الأداء، بطلت، وميراثه لسيده وعليه مئونة ~~التجهيز. # ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكالمشروط، وإن أدى تحرر منه بالنسبة، ولو ~~مات فميراثه بين سيده ووارثه بالنسبة. # ويؤدي وارثه التابع له في الكتابة (3) الباقي (4) من نصيبه. # ولو عجز المطلق، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإن ~~لم يكن أو كان (5) ما هو أهم، فللسيد منه بقدر ما بقي وله من نفسه بقدر ما تحرر. # وليس للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بالاستيفاء، ولا للمكاتب التصرف ~~بما ينافي الاكتساب. PageV01P237 ### | كتاب التدبير # وهو: تعليق (1) عتق المملوك بموت المولى، أو زوج المملوك (2) أو من جعل ~~له الخدمة، في المشهور (3) سواء كانت الوفاة مطلقة كقوله: متى مت، أو مقيدة ~~كقوله: إن ms088 مت في سفري (4). # وشرط المباشر: كونه مالكا، كاملا (5)، جائز التصرف، قاصدا، مختارا. # ولا تعتبر نية التقرب، فيصح من الكافر لمثله (6) وإن كان حربيا. # ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، وإن كان عن ملة وقع مراعي، فإن تاب نفذ، ~~وإلا بطل. # وشرط المدبر: كونه مملوكا غير وقف. # ويصح تدبير الجاني وأم الولد والمكاتب. PageV01P239 # وشرط الصيغة: التنجيز، فلو علقه بشرط أو صفة بطل. # والصيغة: أنت حر بعد وفاتي، أو: إذا مت فأنت حر، أو: عتيق، أو: # معتق. # ولو قال: أنت مدبر، فإذا مت فأنت حر، صح قطعا (1). # ولو اقتصر على: أنت مدبر، فقولان أقربهما الصحة، وكذا: أدبرتك. # ولا عبرة باختلاف الأدوات (2) مثل: إذا مت، أو: إن مت، أو: متى، أو: # أي وقت، أو: أي حين. # وكذا اختلاف أدوات الإشارة إلى العبد كقوله: أنت، أو: هذا، أو: # فلان. # ولو علقه على موت من جعل له الخدمة، فصورته أن يقول: جعلت لك خدمة هذا ~~العبد مدة حياتك، فإذا مت فهو حر، فيقول المجعول له: # قبلت. # ويقبض بإذنه فيصير لازما كالعمرى، ثم يقول للعبد: أنت حر بعد وفاة من ~~جعلت خدمتك له. # وإذا علقه بموت زوج الأمة فصورته: أنت حرة بعد موت زوجك، أو: # بعد موت فلان، وكذا لو أتى بأحد الصيغ المتقدمة. # وولد المدبر تابع له، إذا كان ملحقا به شرعا، إلا أن يكون أحد أبويه حرا. PageV01P240 # والتدبير كالوصية، يجوز الرجوع فيه قولا ك: رجعت، و: نقضت، و: # أبطلت، وفعلا: كأن يبيع المدبر. # وليس إنكار التدبير رجوعا، إلا مع القرينة. # ويبطل بالإباق لا بالارتداد. # وليس الرجوع في تدبير الحامل رجوعا في تدبير الحمل، ولا يدخل الحمل ~~الموجود في تدبير الأم، بل المتجدد، وكسب المدبر لمولاه في الحياة. # ويعتق من الثلث، فإن ضاق عتق بالنسبة، ولو زاحم الوصايا وزع الثلث، ولو ~~رتب [الثلث] (1)، بدأ بالأول فالأول. # ولو اكتسب بعد موت سيده، فإن خرج من الثلث، فله، وإلا فله بنسبة ما عتق ~~والباقي للوارث. ### ||| تذنيب: # قد يقوم السبب الفعلي مقام القول في العتق، كوطء الأمة فتحمل ms089 منه فتصير ~~أم ولد بشروط: # 1- أن تحمل من السيد في ملكه، فلا يكفي الملك اللاحق. # ولا فرق بين كون الوطء مباحا أو محرما، كالوطء في الحيض. # 2- وأن تحمل منه بحر، فلو ملك المولى عبده أمة وقلنا أنه يملك فوطئها ~~و(2) حملت منه لم تصر أم ولد. # 3- وأن تضع ما يصدق عليه اسم الحمل كالعلقة فصاعدا، أما النطفة فلا ~~اعتداد بها. PageV01P241 # وهي: أمة لا تتحرر إلا بموت سيدها من نصيب ولدها، ولو قصر، سعت، وكذا لو ~~لم يكن سواها، عتق نصيبه وسعت في الباقي. # ولا يصح بيعها ما دام الولد حيا إلا فيما استثني (1)، ولو كان ولد ولدها ~~حيا فهو كالولد مطلقا (2)، على الأقوى، وقيل: لا مطلقا، وقيل بشرط (3) كونه وارثا. PageV01P242 ### | كتاب الأيمان # وشرط الحالف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والنية. # ولا تلزم يمين ولد مع والده، ولا زوجة مع زوجها، ولا مملوك مع مالكه، ~~فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح، إلا مع الإذن أو الإجازة، نعم تنعقد ولهم ~~الحل مع بقاء المقتضي، فلو زال وجب الوفاء مع بقاء الوقت، ومع الانعقاد ليس ~~لهم المنع [لهم] (1) من الأداء وإن كان الوقت موسعا. # وتنعقد يمين الكافر، فتجب الكفارة لو خالف، وتسقط لو أسلم. # وشرط متعلق اليمين أن يكون: واجبا، أو ندبا، أو مباحا راجحا، أو متساويا ~~(2)، إن كان الحلف على الفعل، أو حراما، أو مكروها، أو مباحا مرجوحا، أو ~~متساويا إن كان الحلف على الترك. # ويكره الحلف خصوصا، مع الكثرة وعدم الحاجة. # وتنعقد بالله تعالى، وصيغة الحلف به أن يقول: ومقلب القلوب، أو: # و(3) الذي نفسي بيده، أو: الذي فلق (4) الحبة وبرأ النسمة. PageV01P243 # أو بأسمائه الخاصة كقوله: والله، والرحمن، والقديم، والأزلي، والأول الذي ~~ليس قبله شيء. # أو بأسمائه (1) التي يشاركه غيره فيها، لكنها تنصرف عند الإطلاق إليه ك: ~~الرب، والخالق، والرازق. # ولا تنعقد بما لا ينصرف عند الإطلاق إليه ك: الموجود والحي والبصير ~~والسميع- وإن قصد الحلف- لسقوط حرمتها بالمشاركة ولا أغلبية. # ولو حلف بالقدرة أو العلم، فإن قصد كونه قادرا عالما انعقدت، لأنه قصد ms090 ~~الذات، ولو قصد المعاني لم تنعقد. # ولو أقسم: بجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله، انعقدت. # وكذا لو قال: لعمر الله (2)، أو: أقسم بالله، أو: أقسمت بالله، أو: # حلفت بالله، أو: أحلف بالله، أو: أشهد بالله. # بخلاف ما لو قال: أقسم، أو أحلف، أو حلفت، أو أقسمت، أو أشهد، أو شهدت ~~مجردا عن اسم الله تعالى. # ولو قال: وحق الله، فإن قصد الله الحق انعقدت، وكذا لو أطلق، ولو قصد حقه ~~على عباده لم تنعقد. # ولو قال: أعزم بالله لم تنعقد، وكذا لا تنعقد بغير أسماء الله من أسماء ~~الأنبياء أو الأئمة أو مكان شريف أو زمان شريف وإن أثم. # وكذا لا تنعقد بالأبوين ولا بالقرآن ولا بشيء من الأفلاك والكواكب، ولا ~~بالبراءة من الله أو (3) رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، وإن حرم ذلك. PageV01P244 # وقيل بانعقاد يمين البراءة ولزوم إطعام عشرة مساكين مع المخالفة، وهو ~~قوي، أما لو قال إنه يهودي أو نصراني أو كافر أو مشرك أو عبده حر، لم تنعقد. # والحروف المقسم بها: الباء والتاء والواو والهاء. # فالتاء المثناة من فوق: تختص بلفظة الله، والباء المفردة (1) والواو: ~~عليها وعلى غيرها من الألفاظ المذكورة، وكذا الهاء. # ولو قال: أيمن الله، أو: أيم الله أو: م الله، أو: من الله انعقدت. # وكل لفظ تقبل (2) الإخبار، يقبل قول الحالف في إرادته كقوله: # أقسمت بالله. ### ||| تذنيب: # إذا استثنى الحالف بمشية الله وقفت (3) اليمين- كقوله: والله لأفعلن إن ~~شاء الله- بشرط: # 1- اتصال المشية باليمين بما جرت العادة به. # 2- والنطق بها، فلا تكفي نية المشية بدون التلفظ بها. # 3- وقصد الاستثناء حال إيقاعه، فلو سبق لسانه إلى الاستثناء انعقدت ~~اليمين ولغا (4). # ولا فرق بين تأخير الاستثناء كما ذكرنا أو (5) تقديمه كقوله: والله إن ~~شاء الله لأفعلن. PageV01P245 # وكذا يصح التعليق بمشية إنسان آخر، فتحبس على مشيته. # ولا تدخل المشية في غير اليمين. # ولا تنعقد على فعل الغير. PageV01P246 ### | كتاب النذر والعهد # ويشترط في الناذر ما يشترط في الحالف، والإسلام لأن القربة مرادة هنا ~~بخلاف اليمين، وحكم المرأة والولد والعبد ms091 كما تقدم، ولا فرق (1) بين الأب ~~المسلم والكافر، وكذا الزوج والسيد. # وشرط الصيغة: التلفظ بها، ونية التقرب، وتكفي القربة (2) في الصيغة، فلو ~~قصد منع نفسه لا التقرب لم ينعقد. # ولا بد من كون المنذور راجحا. # فإن كان منذور الفعل، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا. # وإن كان منذور الترك، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام، والمكروه والمباح ~~الراجح الترك. # ولا ينعقد على المباح المتساوي (3). PageV01P247 # ولا بد من كون الجزاء طاعة، والشرط سائغا، إن قصد الشكر، وكونه معصية أو ~~مباحا راجح المنع (1) إن قصد الزجر، و(2) ينعقد المعلق قطعا، وفي الخالي ~~عنه قولان، أقربهما الانعقاد. # وصيغة النذر المعلق: إن رزقني الله ولدا، أو: عافاني من مرضي، أو (3) ما ~~أشبه ذلك، فلله علي صوم كذا- مثلا- قربة إلى الله، وهذا يسمى نذر شكر. # أو يقول: إن زنيت- مثلا- فلله علي أن أصوم شهرا- مثلا- قربة إلى الله، ~~وهذا يسمى زجرا. # وكذا القول في فعل الندب أو الواجب، وترك المكروه. # وصيغة الخالي عن التعليق: لله علي أن أصوم، أو: أصلي، أو: أترك الزنا، أو ~~كذا من الأشياء المكروهة. # إذا عين قدر المنذور تعين، وإن أطلق اكتفى في الصلاة بركعة، وفي الصوم ~~بيوم، وفي الصدقة بأقل ما يتمول. # وحكم العهد كالنذر، وصيغته أن تقول: عاهدت الله كذا، أو: على عهد الله ~~أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو: على عهد الله أن أفعل كذا، أو: أترك كذا. # ويشترط صدوره ممن ينعقد نذره، ولا بد فيه من النية والتلفظ به. PageV01P248 ### | كتاب الكفارات # وهي إما مرتبة، وهي: كفارة الظهار وقتل الخطأ، ويجب فيهما عتق رقبة، فإن ~~عجز فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. # وكفارة المفطر في قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز ~~فصيام ثلاثة أيام متوالية. # وإما مخيرة، وهي: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه، و(1) النذر ~~المعين، وخلفه وخلف العهد على الأولى. # وهي: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. # وإما كفارة الجمع، وهي: كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وكفارة ms092 المفطر على ~~محرم في صوم واجب معين، ويجب فيها الخصال الثلاثة المذكورة. # وإما مخيرة مرتبة، وهي: كفارة اليمين، ويجب فيها عتق رقبة أو إطعام عشرة ~~مساكين أو كسوتهم مخيرا في الثلاثة، فإن عجز عن كل واحد منها صام ثلاثة ~~أيام، وكفارة الإيلاء كاليمين. # ويشترط في الرقبة: الإيمان، وتمام الملك، والسلامة من العيوب الموجبة PageV01P249 # للعتق كالعمى، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى. # ولا بد في العتق: من نية التقرب، والتجريد عن العوض، والتعيين (1) مع ~~تعدد الواجب- ولو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها (2)، ردد بين الأقسام ~~المحتملة، ولو نوى ما في ذمته أجزأ- وكون سبب العتق غير محرم كالتنكيل. # وشرط الصوم: التوالي، ويحصل بشهر ويوم، فيجوز تفريق الباقي. # ويجب في المساكين: الإيمان لا العدالة، ولا يجزي الفقراء (3)، وإعطاء ~~العدد المعتبر، فلا يجزي التكرار من الكفارة الواحدة إلا مع تعذر العدد. # ويجب السعي في تحصيل المساكين ولو إلى خارج البلد، إلا مع المشقة ~~الكثيرة. # ويطعم من غالب القوت، فتجزي الحنطة والخبز والدقيق والشعير والتمر والدخن ~~والذرة والأرز. # ولا تجزي القيمة، على الأقوى. # ويستحب الإدام. (4) # ويجب في الكسوة ما يسمى ثوبا، كالقميص واللباس والجبة والإزار والرداء ~~والقباء. # ويكفي العتيق ما لم يكن بالياء أو مرقعا. PageV01P250 # وتكفي كسوة الطفل وإن انفرد (1). # ولا تجزئ القلنسوة والخف وشبههما. # وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير للنساء لا للرجال، إلا الممتزج. # ويجزي الفرو والجلد المعتاد لبسه، والقنب والشعر المعتاد لبسه. # وشرط المكسو ما تقدم في المطعم، وأن لا يكونوا واجبي النفقة إلا مع عجز ~~المكفر عنها. # وتجوز التفرقة بين المساكين في نوع الكسوة والطعام. # وفرض العبد الصوم في الكفارات أجمع، ولو كفر بغيره بإذن المولى صح. # وكل من وجب عليه صوم شهرين فعجز، صام ثمانية عشر يوما، وقيل: # ما أمكن، وهو أولى. # فإن عجز، تصدق عن كل يوم بمد. # فإن عجز، استغفر الله تعالى. # وقد تقدم صورة صيغ الكفارات (2) ونياتها في كتاب الصوم فلا حاجة إلى ~~إعادتها. PageV01P251 ### | كتاب الصيد # ويجوز (1) بكل آلة. # ولا يحل غير المذكى، إلا مقتول الكلب المعلم، ms093 والسيف والرمح والسهم وما ~~فيه نصل، وغيره إذا خرق (2) وكان الصيد ممتنعا. # وشرط الصائد: # 1- الإسلام أو (3) حكمه كالصبي المميز، ولا فرق بين الذكر والأنثى. # 2- وأن يقصد الاصطياد، فلو اتفق لم يحل. # 3- والتسمية عند إرسال الآلة، فلو تركها عمدا لم يحل، ويحل لو نسي أو جهل ~~(4) في قول. # ولا بد من استناد القتل إلى الآلة، فلو تلف بسبب غيرها، لم يحل، وكذا لو ~~قتله الكلب بإتعابه أو غمه. PageV01P253 # ومتى أدرك الصيد وحياته مستقرة، ذكاه وإلا حرم إن اتسع الزمان لتذكيته (1). # ويجب غسل موضع العضة من الكلب، على الأصح. PageV01P254 ### | كتاب الذبائح # وتحصل التذكية بالآلة كما تقدم في الصيد، وبذكاة الأم في الجنين إذا تمت ~~خلقته وولجته الروح، أو لا. # ولو خرج حيا، ذكي إن اتسع الزمان وإلا حل. # وذكاة السمك بإخراجه (1) من الماء حيا، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام مع ~~مشاهدة مسلم إخراجه حيا. # وذكاة الجراد بأخذه حيا بيده أو آلته، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام كما تقدم. # وذكاة ما تقع عليه الذكاة من حيوان البر، وهو ما عدا الحشرات والآدمي ~~والكلب والخنزير: بالذبح. # وشرطه: # 1- أهلية الذابح كما تقدم، وكونه محلا، وتحرم ذبيحة الناصبي والغالي ~~والمجسم بالحقيقة والخارجي، وكذا مصيدة. # 2- وقطع الأعضاء الأربعة: PageV01P255 # المري: وهو مجرى الطعام والشراب. # والحلقوم: وهو مجرى النفس. # والودجان: وهما العرقان المحيطان بالحلقوم. # 3- بالحديد والبولاد، فلا يكفي غيرهما إلا لضرورة، فيصح حينئذ بكل ما يفري. # 4- ونحر الإبل وذبح ما عداها، فلو عكس حرم. # ولو تولد حيوان بين المنحور والمذبوح تبع (1) الاسم، فإن اشتبه تعين ~~الذبح (2). # 5- واستقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان، فلو ترك عمدا حرم، ~~لا ناسيا أو مضطرا أو جاهل الجهة، ولا يعتبر استقبال الفاعل (3). # 6- والتسمية، فلو تركها عمدا حرم مطلقا (4)، وناسيا يحل. # ولو سمى غير المعتقد للوجوب، حلت. # والمراد بالتسمية هنا وفي الصيد: ذكر الله تعالى مع التعظيم، مثل: # بسم الله، و: الله أكبر، و: سبحان الله، و: الحمد لله. # ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: اللهم ارحمني، فقولان: # اختار الشهيد (5) الإجزاء، ms094 وهو قوي وإن كان الترك أحوط. PageV01P256 # ولا يجزي لو اقتصر على الجلالة. # ولو قال: بسم الله ومحمد بكسر الدال، حرمت. # ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، فإن رفع (1) الدال من محمد حلت، وإن ~~كسره حرمت. # ولا يشترط في الذكر أن يكون بالعربية. # وتشترط متابعة الذبح، فلو فصل حلت مع استقرار الحياة، أو قصر الزمان وإلا حرمت. # 7- وأن يستند الموت إلى التذكية، فلو نزع آخر (2) حشوته معا حرمت. # 8- وحصول حركة دالة على الحياة بعد الذبح، كطرف العين أو مصع (3) الذنب. # ولا يشترط استقرار الحياة. # وفائدة التذكية في مأكول اللحم حل الاستعمال مطلقا (4)، وفي غيره جواز ~~الاستعمال في غير الصلاة. # ويكره النخع وقلب السكين فيذبح إلى فوق. PageV01P257 ### | كتاب الأطعمة والأشربة # ويحل من حيوان البحر: السمك ذو الفلس وإن زال، لا غيره. # ويحرم جلاله حتى يستبرأ، بأن يطعم علفا طاهرا بالأصالة يوما وليلة. # والبيض تابع، فلو اشتبه أكل الخشن خاصة. # ويحل من حيوان البر: الأنعام الثلاثة (1) وبقر الوحش وحماره والغزلان ~~والكباش الجبلية واليحمور، والخيل والبغال والحمير، على كراهية في الثلاثة، ~~ويحرم ما عداها. # ويحل من الطير: الحمام كله والكروان والكركي والقطا والطيهوج والدجاج ~~والعصافير والصعو (2) والزرازير (3) والفاختة والقبرة والهدهد والشقراق ~~والصوام والصرد والخطاف والحباري والنعامة والحجل والدراج والقبج والإوز والبط. PageV01P259 # ولا فرق بين طير الماء والبر. # ولو اشتبه الحلال بالحرام (1)، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة، أو ~~كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساو. # والبيض تابع، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصة. # ويحرم كل ذي مخلاب، قويا كان أو ضعيفا، والغراب الأسود الكبير والعقعق ~~(2)، دون غيرهما من الغربان. # وقد يعرض للحلال التحريم: # 1- بالجلل، وهو: الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتى تصير جزء منه، ولا يحرم ~~بأكل عذرة غير الإنسان وإن كان نجس العين، فيستبرأ بعلف طاهر أصالة، فيحل. # فالناقة بأربعين، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة ونحوها بخمسة، ~~والدجاجة وشبهها بثلاثة، وما عدا ذلك بما يغلب على الظن. # 2- وبوطء الإنسان، فيحرم الموطوء ونسله (3) ذكرا كان أو أنثى، قبلا أو ~~دبرا، من ms095 ذوات الأربع (4) أو غيرها. # ويحرم بيضها ولبنها. PageV01P260 # ولو أحضنت (1) البيض، حرم الفرخ (2). # وينجس رجيعها. # وتحرم الصلاة في جلدها وصوفها وشعرها ووبرها، وكذا يحرم استعمالها في غير ~~الصلاة، لوجوب الإحراق. # ولو كانت حاملا تعدى التحريم إلى حملها. # ولا فرق بين كون الواطئ عاقلا أو مجنونا، أما الصبي فلا تلحق به هذه ~~الأحكام، وقيل: إنه كالبالغ. # 3- ولو شرب لبن خنزيرة أو كلبة أو كافرة- في قول (3)- واشتد، حرم ونسله، ~~وإن لم يستذكره. # ولو شرب خمرا وذبح في الحال، لم يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقصبة ~~وغيرهما (4)، ويغسل باقيه، وبعد الاستحالة لا تحريم. # ولو شرب بولا، غسل ما في بطنه وأكل. # وتحرم الميتة وأجزاؤها، عدا ما استثني. # والأعيان النجسة، كالخمر والعذرات النجسة والطين كله- إلا طين قبر الحسين ~~(عليه السلام)، فيجوز قدر الحمصة للاستشفاء، ولو من (5) علة متوقعة، وإن لم ~~يكن به ألم في الحال، والأرمني (6) للضرورة- والسم كله. PageV01P261 # ولو قتل الكثير منه، حرم خاصة. # والدم كله، مسفوحا كان أو غيره- كدم القراد- عدا المتخلف في اللحم. # واللبن تابع. # والبول كله، إلا بول الإبل والبقر (1) للاستشفاء. # ولو اضطر إلى المحرم، حل وإن كان خمرا أو ميتة، لغير العادي والباغي. # وتستحب التسمية عند ابتداء الأكل، والحمد عند انتهائه، والأكل باليمنى (2). # ويكره الاتكاء، والتمكن (3) عن الطعام والشراب، وقد يحرم (4). # ويحرم الأكل على مائدة يشرب (5) عليها مسكر (6) أو يفعل عندها محرم (7)، ~~حتى الغيبة. PageV01P262 ### | كتاب الميراث # وفيه فصول: ### ||| [الفصل] الأول: في سببه. # وهو: نسب، وسبب. # فالنسب ثلاث طبقات: الآباء والأولاد، ثم الإخوة والأجداد، ثم الأعمام ~~والأخوال. # والسبب قسمان: زوجية، وولاء. # والولاء ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وضمان الجريرة، وولاء الإمام. ### ||| [الفصل] الثاني: في ميراث الآباء والأولاد. # ويرث الأب المنفرد (1) المال، وللأم المنفردة الثلث، والباقي ردا. # ولو اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم الإخوة الحاجبين، والسدس معهم، والباقي للأب. # وللابن المنفرد المال، وكذا الابنان- فصاعدا- بالسوية. PageV01P263 # وللبنت منفردة النصف، وللاثنتين- فصاعدا- الثلثان، والباقي ردا عليها أو ~~عليهما أو عليهن. # ولو اجتمع الذكور والإناث، فللذكر (1) ضعف الأنثى. # ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الذكر- فصاعدا- فلهما السدسان أو السدس ~~إن كان ms096 واحدا، والباقي للولد. # ولو كان مع الأبوين أو أحدهما ذكور وإناث، فللأب نصيبه والباقي للأولاد، ~~للذكر ضعف الأنثى. # ولو كان الأولاد إناثا، فإن لم يكن فضل- كأبوين وبنتين فصاعدا- فللأبوين ~~السدسان وللبنتين الثلثان، وإن كان فضل- كأبوين وبنت- فالرد أخماسا مع عدم ~~الحاجب، وأرباعا معه. # ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به. ### ||| [الفصل] الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد. # للأخ من الأبوين أو الأب- منفردا- المال، وإن تعددوا، تشاركوا بالسوية. # وللأخت للأب والأم أو الأب (2)- منفردة- النصف، والباقي بالرد، ولو ~~تعددن، فالثلثان، والباقي ردا بالسوية. # ولو اجتمع الذكور والإناث، فللذكر ضعف الأنثى. # ولا يرث من يتقرب بالأب خاصة مع المتقرب بالأبوين، ويقوم مقامه مع عدمه. PageV01P264 # وللواحد من قبل الأم السدس، ذكرا كان أو أنثى، وللاثنين- فصاعدا- الثلث ~~كذلك، والباقي بالرد. # ويستوي الذكر والأنثى مع الاجتماع. # ولو اجتمع الجميع، فللمتقرب بالأم ما ذكر، والباقي للمتقرب بالأبوين أو ~~الأب، على التفصيل المذكور. # ويقوم أولاد الإخوة مقامهم عند عدمهم، ويرث كل نصيب من يتقرب به. # وللجد- المنفرد- المال، وكذا الجدة لأب أو لأم. # ولو اجتمعا، تساويا، إن كانا لأم، وإلا فللجد الثلثان ولها الثلث. # ولجد الأم أو جدته (1) أو لهما الثلث، واحدا كان أو أكثر بالسوية، ~~والباقي لجد الأب أو جدته أو لهما. # ولو اجتمع الأجداد والإخوة، فالجد للأب أو الأبوين كالأخ من قبله أو من ~~قبلهما، والجدة كالأخت، والجد من الأم كالأخ من قبلها (2)، وكذا الجدة. ### ||| [الفصل] الرابع: في ميراث الأعمام والأخوال. # ويرث العم- المنفرد- المال، وكذا العمان والأعمام بالسوية، إن تساووا في ~~المرتبة، وكذا العمة والعمتان والعمات. # ولو اجتمعوا، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من قبل الأبوين أو الأب، وإلا ~~فبالسوية. PageV01P265 # ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب، ويقوم مقامه عند عدمه. # ولو اجتمع الأعمام المتفرقون، سقط المتقرب بالأب وأخذ المتقرب بالأم ~~السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية مطلقا (1)، والباقي ~~للمتقرب بالأبوين، على ما فصل. # ويقوم أولادهم مقامهم عند عدمهم. # وللخال- المنفرد- المال، وكذا المتعدد يتساوون وإن اختلفوا في الذكورة ~~والأنوثة، وكذا الخالة والخالتان والخالات. # ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب، ولا يمنع ms097 المتقرب بالأم، فيأخذ ~~السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين ~~بالسوية مطلقا. # ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه. # ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللخال الثلث، واحدا كان أو أكثر، والباقي ~~للأعمام وإن كان واحدا. # ويقوم أولاد الخؤولة مقام آبائهم. # ولو اجتمعوا مع أولاد العمومة، فلكل نصيب من يتقرب به. ### ||| [الفصل] الخامس: في ميراث الزوجين. # يرث الزوج الربع مع الولد وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى، والنصف مع عدمه. PageV01P266 # والزوجة الثمن مع الولد- كما تقدم- والربع مع عدمه، والباقي للوارث على ~~ما فصل، وإن كان الوارث ضامن جريرة، ولو لم يكن إلا الإمام، رد الباقي على ~~الزوج، دون الزوجة (1). # ويرث الزوج من كلما تركته الزوجة. # أما الزوجة، فإن كانت ذات ولد، ورثت من جميع ما تركه الزوج أيضا، وإن لم ~~يكن لها ولد، لم ترث من رقبة الأرض ولا من قيمتها، وتعطى حصتها من قيمة ~~الآلات والأبنية والشجر، وتمنع من عينها. # أما الماء المملوك فيتبع المال، فترث من عينه، وقيل: يتبع الشجر، فترث من ~~قيمته، وقيل: يتبع الأرض، فلا يرث (2) منه عينا ولا قيمة. # فإن كان للميت ولد من غيرها، أعطيت ثمن القيمة، ثم تقوم خالية، وتعطى ~~حصتها من قيمة الغروس. # والرد عليها من جميع الورثة بالنسبة، إن لم يكن معها زوجة ذات ولد، وإن ~~كان معها زوجة كذلك، فقيل: الرد من الزوجة، لأنه لولاها لكان مجموع النصيب ~~لذات الولد، وقيل: من الجميع كما تقدم. # ولو لم يدفع الوارث القيمة، تسلطت على الأخذ من العين مقاصة. # ولو أثمر الشجر بعد الموت، لم يكن لها في الثمر (3) شيء، لأن حقها في ~~القيمة. # ولو بذل لها الوارث العين، فلها الامتناع. PageV01P267 # ولو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر والبناء، صح، ويثبت في ذمته ~~نصيبها من القيمة خاصة. # ولو كان للزوجة ولد ولد، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا، وإلا فلا. ### ||| [الفصل] السادس: في الميراث بالولاء. # يرث المعتق عتيقه مع التبرع، وعدم التبري من ضمان جريرته، وعدم مناسب ~~العتيق (1). # ويرث أحد ms098 الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي له. # فلو كان العتق في واجب- كالكفارة- لم يرث، وكذا مع التبري. # وشرط التبري من الضمان: أن يكون عند العتق لا بعده، فيقول: أنت حر وأنا ~~برئ من حدثك، أو: (2) جنايتك، أو: من ضمان جريرتك. # ولا يشترط الإشهاد في صحة التبري، نعم هو شرط الثبوت. # ولو عدم المنعم، فالولاء لعصبته (3) دون الإناث، ثم مولى المولى، ثم ~~قرابته. # فإن فقدوا أجمع، فلضامن الجريرة إن كان. # وإنما يضمن من لا وارث له كالمعتق، في الكفارة أو حر الأصل، ولا قريب له، ~~فيضمن جريرته أحد، فيرثه (4). # ولا ينعكس الإرث إلا أن ينعكس الضمان. PageV01P268 # والجريرة لغة: الجناية، يقال: جر (1) عليهم جريرة، أي: جنى عليهم جناية. # وصورة العقد: أن يقول العاقد لصاحبه: دمك دمي، وثارك ثاري، وحربك حربي، ~~وسلمك سلمي، ترثني وأرثك، فيقول الآخر: قبلت. # وإن كان غير متعاكس، قال: ترثني خاصة، أو: أرثك خاصة، فيقول الآخر: قبلت. # وهل هو جائز أو لازم؟ قال الشيخ في الخلاف (2) بالأول، فلكل منهما الفسخ ~~ونقل الولاء إلى غيره، وقال ابن إدريس (3) بالثاني، لعموم @QUR@02 أوفوا ~~بالعقود (4)، ولقوله تعالى @QUR@06 والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم (5)، ~~كذا ذكره المقداد في الرائع (6)، والثاني من القولين أقوى، نعم يجوز ~~التقايل فيه. # ولو فقد ضامن الجريرة، ورثه الإمام مع فقد كل وارث، إلا الزوجة، كما تقدم. # فمع حضوره يفعل به ما يشاء، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين من أهل ~~بلد الميت ومن يحضره. # ولو أخذه الجائر قهرا، فلا ضمان على أحد، نعم لا يجوز دفعه إليه إلا مع الخوف. PageV01P269 ### ||| [الفصل] السابع: في ميراث الخنثى. # وهو: من له فرج الذكر والأنثى، فيرث على ما يسبق منه البول، فإن تساويا، ~~فعلى المنقطع أولا، فإن تساويا، فنصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. # ونبات اللحية والحيض والحبل وتفلك الثدي، علامات. # ومن ليس له فرج الذكور ولا الإناث، يورث بالقرعة. # وصفتها أن يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ويجعلان (1) في سهام ~~مبهمة- على الأولى- وإن اكتفى بهما، جاز، وتقول: اللهم، أنت الله [الذي] ~~(2) لا إله إلا ms099 أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا ~~فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود، وكيف يورث ما فرضت له في كتابك، ثم ~~تجيل السهام، وتورثه على ما يخرج. # والأحوط وجوب هذا الدعاء، وقيل: هو مستحب. # ومن له رأسان وبدنان على حقو، يوقظ عند نومه، فإن انتبها، فواحد، وإلا ~~فاثنان. # ويرث الحمل إن انفصل حيا، أو تحرك حركة الحي ثم مات. ### ||| [الفصل] الثامن: في ميراث ولد الملاعنة. # وترثه أمه ومن يتقرب بها وزوجته، ويرثهم. # ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، نعم لو اعترف به الأب، ورثه الولد خاصة. PageV01P270 # ولو اعترفوا به أقارب الأب وكذبوه، ورثهم وورثونه. # وولد الزنا يرثه ولده وزوجته، دون أبويه ومن يتقرب بهما، ثم الضامن، ثم ~~الإمام. ### ||| [الفصل] التاسع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. # ويتوارثون إذا كان لهم أو لأحدهم مال، وإذا كان بينهم نسب أو سبب، مع ~~اشتباه المتقدم والمتأخر وكان بينهم توارث. # ولا يرث الثاني مما ورث منه (1) الأول. # ولا يثبت هذا الحكم إذا كان الاشتباه بسبب غير الغرق والهدم. ### ||| [الفصل] العاشر: في ميراث المجوس. # ويتوارثون كالمسلمين بالنسب الصحيح والفاسد، وبالسبب (2) الصحيح دون ~~الفاسد. ### ||| [الفصل] الحادي عشر: # يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم، ولا فرق بين دية الجنين ~~وغيرها. ### ||| تذنيب: قد يمنع الإرث بأسباب: # 1- منها الكفر: فلا يرث الكافر مسلما، وهو: كلما خرج معتقده عن دين ~~الإسلام وإن كان يجحد (3) بعض ضرورياته، نعم لو أسلم على PageV01P271 # ميراث قبل قسمته، شارك إن كان مساويا، واختص إن كان أقرب. # 2- ومنها القتل: فلا يرث القاتل مقتوله إذا كان عمدا ظلما، ولو كان خطأ، ~~منع من الدية خاصة. # 3- ومنها الرق: ويمنع في الوارث والموروث (1). # ولو كان بعضه رقا، منع بنسبة الرق، ويرث ويورث بنسبة الجزء الحر. # ولا يمنع ولده الحر من الإرث، وكذا الكافر والقاتل (2). # ولو أعتق على ميراث قبل قسمته، فكما تقدم. # ولو لم يخلف وارثا سوى الرق، فكه الحاكم ولو قهرا، بدفع (3) قيمته ويعتقه ليرث. # ولا فك لو قصرت التركة أو نصيبه ms100 عن قيمته. # ويفك كل وارث حتى الزوج والزوجة. # 4- ومنها اللعان: فإنه ينفي التوارث بين الزوجين وبين الأب والولد كما ~~تقدم (4). # 5- ومنها الدين المستوعب- على قول- والأصح عدم منعه الإرث، لكن يمنع ~~الوارث من التصرف في التركة أجمع إلى أن يقضى الدين، وكذا غير المستوعب. # 6- ومنها الغيبة المنقطعة: فإنها تمنع التوارث ظاهرا حتى يعلم موته، إما ~~بالبينة أو مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله غالبا إليها. PageV01P272 # 7- ومنها قدر الكفن ومئونة التجهيز والوصية، إذا لم تزد عن الثلث. # 8- ومنها الحجب، وهو: # إما عن أصل الإرث كمنع القريب البعيد، إما في الدرجة كالولد وولد الولد، ~~أو في الطبقة كالآباء والأولاد، فإنهم يمنعون الأجداد والإخوة وهم يمنعون ~~الأعمام والأخوال. # وإما عن بعضه، كحجب الولد الذكر الأبوين عما زاد عن السدس، وكحجب الإخوة ~~الأم عما زاد عن السدس- أيضا- بشرط كونهما ذكرين، أو ذكرا وأنثيين (1)، أو ~~أربع إناث، والخنثى المشكل كالأنثى، وانتفاء موانع الإرث، ووجود الأب معها، ~~وكون الإخوة للأب أو الأبوين (2)، وكونهم منفصلين لا حملا، وكونهم أحياء ~~فلو كان بعضهم ميتا فلا حجب. # وكحجب الولد الأكبر الذكر لمن عداه من الوارث عن قدر الحبوة، وهي: السيف ~~والخاتم والمصحف وثياب البدن. # ويشترط: كونه غير سفيه، ولا فاسد الرأي، وأن يخلف الميت غيرها، وأن لا ~~يقصر (3) نصيب كل وارث عن قدرها. # ولو تعدد الأكبر قسمت. # ولو تعددت الأجناس، أعطي الثياب أجمع حتى العمامة، أما المصحف والخاتم ~~والسيف، فيعطى ما يختاره الوارث. PageV01P273 # ولو كان دين مستغرق، فلا حبوة، وإن كان غير مستغرق، وزع على الحبوة وباقي ~~التركة بالنسبة. # ولو افتك الأكبر الحبوة ليختص بها، جاز. # ولو تبرع (1) متبرع بأداء الدين، فالحبوة باقية لبقاء الإرث. ### ||| تنبيه: السهام المفروضة في الكتاب العزيز ستة: # النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما. # 1- والنصف: للزوج مع عدم الولد، وللبنت، والأخت للأب أو الأبوين. # 2- ونصفه: للزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه. # 3- ونصف نصفه: للزوجة مع الولد. # 4- والثلثان: للبنتين فصاعدا، وللأختين فصاعدا من قبل الأبوين أو الأب. # 5- ونصفهما: للأم مع عدم الحاجب، وللأنثيين (2) فصاعدا من قبلهما. ms101 # 6- ونصف نصفهما: للأب مع الولد، وللأم كذلك، وللواحد من كلالة الأم. # ومن هذه الفروض ما يجتمع، ومنها ما يمتنع. PageV01P274 ### | كتاب القضاء # وهو: ولاية شرعية يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين والتسلط على المصالح ~~العامة. # وهو وظيفة الإمام أو نائبه. # وفيه فصول: ### ||| [الفصل] الأول: تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد # ، نعم لو تراضى اثنان بحكم بعض الرعية وحكم، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط ~~القاضي. # وينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة، ولو تعدد، تخير ~~المدعي مع التساوي، وإلا تعين الترافع إلى الأفضل. # أما حال حضور الإمام، فيجوز إلى المفضول، لأن خطأه ينجبر بنظر الإمام، ~~وكذا حكم التقليد في الفتاوى. # ويجب على الإمام تولية القضاة (1). # ويجب القبول مع عدم قيام غيره مقامه. PageV01P275 # ويشترط في القاضي: البلوغ، والعقل، والذكورة، والإيمان، والعدالة، وطهارة ~~المولد، والعلم، ولا يكتفي بفتوى العلماء، وعلمه بالكتابة، والبصر، ~~والحرية، والسلامة من الخرس لا الصمم (1). # ومن لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالعدو على عدوه. # وتثبت التولية بسماعها من الإمام، وبالاستفاضة، أو شهادة شاهدين على ~~التولية. # والألفاظ التي ينعقد بها الولاية: وليتك الحكم، و: قلدتك (2)، و: # استنبتك، و: استخلفتك، و: رددت إليك الحكم، و: فوضت إليك، و: # جعلت إليك. # ولو قال الإمام: من نظر في الحكم الفلاني، فقد وليته، انعقد على الأقوى. # وتثبت بصيغة الأمر، مثل أن يقول: أحكم بين الناس بما أراك الله. # ويشترط التنجيز في الصيغة، فلو علق التولية بشرط، بطلت. # وينعزل القاضي بأمرين: # [1]- تجدد ما يمنع وقوع القضاء ابتداء، كالفسق والجنون والعمى، سواء نص ~~الإمام على عزله أو لا، ولا يعود لو زال المانع. # [2]- وسقوط ولاية الأصيل، فلو تجدد فسقه أو عزله أو موته- مثلا- انعزل ~~النائب. # فينعزل القضاة أجمع بموت إمام الأصل. PageV01P276 # ويجوز عزل النائب (1) لمصلحة واقتراحا. # وينعزل عند علم العزل، فلا ينفذ حكمه بعده. ### ||| [الفصل] الثاني: في كيفية الحكم. # يستحب جلوس الحاكم مستدبرا، وكونه خاليا من الشواغل (2)، والسؤال عن ~~أحوال الأمناء والضوال واللقطات، وإحضار العلماء ومباحثتهم (3)، وأن لا ~~يتخذ حاجبا وقت القضاء، ولا يستعمل اللين المفرط ms102 ولا ضده (4). # ويجب التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات، وإلا جاز تمييز (5) ~~الفاضل، وإذا ادعى أحدهما سمع منه، ولو سكتا قال لهما: تكلما، أو: # لتكلم (6) المدعي، استحبابا، وإن أحس باحتشام أمر غيره بذلك. # ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب. # وإذا تعدد المدعي، سمع من السابق، ويقرع مع التساوي، ويقدم ذو الضرورة. # ولو بدر الخصمين بالدعوى دفعة، سمع من الذي عن يمين صاحبه أولا. # ولا يجوز تلقين أحدهما، ولا إعلامه بطريق الحجاج، بل يستحب ترغيبهما في ~~الصلح، فإن لم يقبلا، حكم بالشرع إن وضح، وإلا توقف. PageV01P277 # والإمام يقضي بعلمه مطلقا، وكذا غيره، على الأقوى. # ولا يشترط الإشهاد في الحكم (1)، نعم يستحب، ولو لم يعلم، افتقر إلى ~~البينة، فيطلبها من المدعي تعريضا، فإن كانت مقبولة، حكم، وإلا طلب ~~التزكية. # وصورة الشهادة، أن يقول الشاهد بعد طلب المدعي والحاكم منه: # أشهد أن لفلان (2) على فلان كذا، وما أشبه ذلك. # وصورة التزكية: أن يقول المزكي (3) بعد الطلب عند الحاكم: أشهد أن فلانا ~~عدل مقبول الشهادة. # ولا يكتفي بقوله: عدل، إذ العدالة أعم من القبول، نعم يكفي قوله: # مقبول الشهادة، عن قوله: عدل. # ولا يشترط أن يقول: علي، ولي. # ولا يكفي قوله: لا أعلم منه إلا خيرا. # ولا تجوز الشهادة بالجرح والتعديل، إلا مع العلم، كغيرهما. # وتكفي في الشهادة بالعدالة الإطلاق، أما الجرح فلا بد من ذكر سببه، ولا ~~يكون قاذفا به. # ويقدم الجارح مع الاختلاف، فإن حصل التعارض وقف الحكم. # ولا يكفي الواحد فيهما. PageV01P278 # ومتى خالف الحاكم (1) دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، وكذا على غيره ~~إذا اطلع عليه، فيقول: نقضت، و: أبطلت، وما أشبه ذلك. # والمدعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة (2)، والمنكر مقابله. # وشرط المدعي: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، وأن ~~يدعي ما يصح تملكه. # ويشترط في الدعوى: الصحة، واللزوم، والجزم. # وإذا تمت الدعوى: # فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال ~~المدعي. # وإن أنكر، عرف الحاكم المدعي: أن له إقامة البينة إن كانت، ms103 أو تحليف (3) ~~المنكر. # ولا يتبرع (4) الحاكم بإحلافه، ولو تبرع هو أو الحالف، لغت. # وإذا حلف شرعيا، سقطت الدعوى مطلقا (5)، فلا تجوز المقاصة وإن اعتقد ~~الغريم كذبه. PageV01P279 # ولو نكل عن الحلف، قيل: يقضي بالنكول، وقيل: برد اليمين على المدعي، وهو ~~الأقوى. # وصورته: رددت اليمين عليك، أو: أحلف أنت، وما أشبه ذلك. # ولو امتنع من الحلف والرد، ردها الحاكم، فإن حلف المدعي، استحق، وإن ~~امتنع، سقط حقه في ذلك المجلس خاصة، وقيل: مطلقا، حذرا من تسلسل الخصومة. # وإن سكت المنكر، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة الجواب، وإن كان عنادا لزم، ~~فإن امتنع حبس. # فإن لم ينجع (1)، رد الحاكم اليمين على المدعي- كما تقدم- بعد إعلام ~~المنكر بذلك. # وصورة الحكم، أن يقول الحاكم: حكمت بكذا، أو: قضيت، أو: # أنفذت، أو: ألزمت، أو: أمضيت أو: ادفع إليه ماله، أو: أخرج إليه من حقه، ~~أو يأمره بالبيع، أو يأخذ العين. # ولا يكفي قوله: ثبت عندي، أو إن دعواك ثابتة، أو ثبت حقك، أو قد أقمت الحجة. # ولو أقام المدعي شاهدا واحدا، فله الحلف معه، ويثبت بهما المال، وما يوجب ~~المال- كجناية الخطأ- ودعوى النكاح من المرأة. # ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته، فلو حلف قبل أحدهما، لغت، والحكم ~~يتم بهما لا بأحدهما. PageV01P280 # ويحلف على القطع في فعل نفسه وغيره، ونفي فعل نفسه، أما نفي فعل غيره ~~فعلى نفي العلم. # ويشترط في الحالف ما تقدم. # ولا حلف إلا بالله. # ولو رأى الحاكم الضميمة في إحلاف الكافر وغيره أردع، جاز. # ويستحب الوعظ والتغليظ. # ويكفي في اليمين: والله ما له عندي كذا، أو: والله لي عنده كذا. # والتغليظ إما بالقول، مثل: والله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم ~~الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من ~~العلانية، ولا يخفى عليه خافية، ما لك قبلي حق، أو: لي قبلك كذا، أو غير ~~ذلك من الألفاظ التي يراها الحاكم، أو الزمان أو المكان، ومعناه أن يحلفه ~~(1) في زمان شريف كيوم الجمعة والعيد، أو في مكان شريف كالحرم ms104 والمسجد، لا ~~أنه يضم المكان أو الزمان إلى لفظ اليمين. # وحلف الأخرس بالإشارة. # وفائدة حلف المدعي: ثبوت الحق ظاهرا، وحلف المنكر: انقطاع الخصومة أبدا. # ولو لم يكن للمدعي بينة، فله الاستيفاء مقاصة، عينا كان الحق أو دينا، مع ~~منع الغريم، وكذا مع البينة، على الأقوى. # ولا فرق بين كون المأخوذ من جنس الحق أو غيره. # ويشترط: PageV01P281 # 1- كون المدعي جازما بالاستحقاق، فلو كان ظانا لم يجز. # 2- وعدم وقوع فتنة يخشى منها تلف نفس، أو مال، أو انتهاك عرض، أو سوء ~~معاملة. # [3]- وكون المال المأخوذ مما يجب على المديون صرفه في الدين، فلا يجوز ~~(1) المقاصة بثياب البدن وعبد الخدمة ودار السكنى وشبهها. # ويجوز أخذ المودع على كراهية شديدة. # وإذا وجد من جنس حقه، لم يجز العدول إلى غيره، وإن لم يجد، أخذ بالقيمة ~~العدل، ويكون كالوكيل عن المالك، وبيعه إلى غيره إن أمكن أحوط. # وإذا أخذه بالقيمة، يحسبه على نفسه، بأن يقول: أخذت هذا عوضا عن مالي في ~~ذمة فلان، مثلا. # ولو تلفت العين بعد القبض، فهو من ضمان الأخذ (2). # ولو كانت زائدة عن حقه، جزم الفاضل في القواعد (3) بعدم الضمان في المقصد ~~الثامن في بقايا مباحث الدعوى، ومال الشهيد (4) إلى الضمان، وهو قول الشيخ ~~(5)، وهو قوي. # ولا يحتاج إلى عقد بيع، ويلزم، فلو طلبه المالك بعد ذلك، لم تجب إجابته، ~~وإن أدى الدين. PageV01P282 # وإذا كان المأخوذ من غير الجنس ولحقه مئونة على البيع، لم يرجع بها لأنه ~~لتخليص حقه. # ولو أخذ من المماطل قهرا، ملك ما أخذه، إذا نوى المقاصة، وحينئذ، لو كان ~~له على مماطل دينان، فالتعيين مفوض إلى الأخذ. # ولو أخبر المقهور: أنه نوى، فالأقرب سماعه، وترجح على نية القابض، هذا مع ~~كون المأخوذ صالحا للاستيفاء عن كل من الدينين، أما لو كان من جنس أحدهما، ~~صرف إليه، إذ صرف إلى غيره يتوقف على التراضي. # ويجوز القضاء على الغائب عن مجلس الحكم، مع البينة ويمين المدعي، ~~استظهارا على بقاء الحق في حقوق الناس، لا في حقوقه تعالى. # ولو كان ms105 الحق مشتركا، قضى في حق الآدمي، كالسرقة. # ولا عبرة بكتاب حاكم إلى آخر، إلا أن يشهد عليه بما فيه مفصلا وبأنه حكم، ~~فينفذه الثاني في حقوق الناس خاصة، فإذا (1) حضر الشاهدان الحكومة والحكم ~~وشهدا عند الثاني، أنفذ الحكم. # ولو لم يحضرا، وحكى لهما الحاكم الدعوى والحكم وأشهدهما عليه، فالأقوى ~~القبول، وكذا لو أخبر الحاكم آخر مشافهة. ### ||| [الفصل] الثالث: في اللواحق. # القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر، وليست بيعا وإن تضمنت ردا. # ولا يصح إلا باتفاق الشركاء. # ويجبر الممتنع، لو التمسها الآخر، حيث لا ضرر ولا رد. # ولو طلب أحدهما المهايأة (2)، لم يجب. PageV01P283 # ومع تعديل السهام، إن اتفقا على الاختصاص لزمت، وإلا أقرع، ويبطل لو ظهر ~~الخطأ، ولو ادعاه أحدهما وفقدت البينة، فالقول قول الآخر مع اليمين، فلو ~~نكل، حلف المدعي ونقضت القسمة. # ولو ظهر استحقاق بعض معين، فإن كان في يديهما بالسوية، لم ينقض، وإلا ~~نقضت، وتبطل (1) لو كان مشاعا. # وشرط القاسم: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، ومعرفة الحساب، لا ~~الحرية. # ولو تراضى الغريمان بغيره، جاز، ولا يشترط فيه- ما تقدم- سوى التكليف، ~~وكذا لو تراضيا بأنفسهما. # ويلزم قسمة منصوب الإمام بنفس القرعة، ويفتقر غيره إلى التراضي بعدها ~~مطلقا (2)، وقيل: إن كانت قسمة تراض. # ولا بد في الرضا من اللفظ، نحو: رضيت، وما أدى معناه، ولا يكفي السكوت. # ولا تصح قسم الوقف، وإن تعدد الواقف والموقوف عليه، وتجوز قسمته من الطلق. # ويحصل (3) الضرر- المانع منها- بعدم الانتفاع أو النقص الفاحش. # وكيفية القسمة: أن تصحح المسألة أولا على السهام تقويما لا مساحة، ويجعل ~~للسهام أول، يعينه المتقاسمون أو الحاكم، إن تشاحوا. PageV01P284 # ثم يكتب أسماؤهم، لا أسماء السهام، حذرا من التفريق، ويجعل ذلك في ساتر ~~من شمع أو طين أو غيرهما. # ثم يأمر من لم يحضر القسمة بإخراج بندقة على هذا السهم، فيكون لمن خرج اسمه. # وقيل: لو كتب أسماء السهام، جاز، وهو حسن في موضع لا يستلزم التفريق. PageV01P285 ### | كتاب الشهادات # ويشترط في الشاهد: # 1- البلوغ، إلا في الجراح، فتقبل شهادة بالغ العشر، بشرط التمييز ~~والاجتماع على مباح، ms106 وعدم التفريق، وأن يكونوا ثلاثة فصاعدا، وأن يكونوا ~~ذكورا، وأن يكون فيما دون النفس، ولو تفرقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا ~~قد أشهدوا عدولا على شهادتهم (1) قبل التفريق. # وقيل: يؤخذ بأول كلامهم لا بثانيه، فعلى هذا، لو ناقض الأول الثاني، عمل ~~بالأول، ومع عدم اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة، لأن التناقض فيها يوجب ~~إبطالها. # ولا يغتفر (2) في حق الصبي هنا من الشروط سوى الصغر، فيبقى الباقي من ~~الشروط على أصالة اعتباره، قاله ابن فهد (رحمه الله) في المهذب (3)، واختار ~~فخر المحققين في إيضاحه (4): عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا، لقوله تعالى: PageV01P287 # @QUR@03 شهيدين من رجالكم (1) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول، فعلى ~~غيرهم أولى، وهو قوي. # 2- والعقل: فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة، وكذا الأبله ~~وكثير النسيان. # 3- والإيمان: فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا (2)، إلا الذمي في الوصية ~~بالمال مع عدم عدول المسلمين، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من ~~شهادة الكافر هنا. # 4- والعدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق. # وسبب الفسق: مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر. # والكبيرة: كلما توعد الله عليه بالنار، كالزنا، والقتل، واللواط، وغصب ~~الأموال المعصومة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وقذف المحصنات ~~المؤمنات. # قال الشهيد: وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب (3). # ولا يقدح ترك السنن، إلا أن يبلغ حد التهاون. # 5- والمروة: فمن ارتكب ما لا يليق بمثله، لم تقبل شهادته- وإن كان مباحا- ~~كالأكل في السوق (4). # 6- وطهارة المولد: ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (5). PageV01P288 # 7- وعدم التهمة: فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه (1)، إذا اقتضت الشهادة ~~مشاركته فيما شهد به، ولو لم يكن كذلك، قبلت، كذا نص عليه الشهيد في الدروس ~~(2) واللمعة (3). # ولا الوصي فيما هو وصي فيه، والغرماء للمفلس، وفي شهادة الولد على ~~الوالد- وإن علا- خلاف، والأقوى القبول (4) لعموم الآية. # وتمنع العداوة الدنيوية، بخلاف الدينية، فتقبل شهادة المسلم على الكافر. # وتقبل شهادة المملوك إلا على مولاه، على الأقوى. # وترد شهادة المتبرع، إلا في حقوق الله. # ولا تصح الشهادة إلا مع العلم. # ويكفي الاستفاضة المفيدة للعلم في النسب، والموت، والملك المطلق، ~~والنكاح، ms107 والوقف، والعتق، وولاية القاضي. # ويجب التحمل والأداء كفاية، إلا مع خوف ضرر غير مستحق (5). # ولا يثبت الزنا واللواط والسحق إلا بأربعة رجال. # ويكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة وامرأتين، وللجلد رجلان وأربع نسوة. PageV01P289 # وتثبت الردة (1) والقذف، وشرب المسكر، والسرقة، والإسلام، والبلوغ، ~~والولاء، والتعديل، والجرح، والطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه، ~~والنسب، والهلال، والحقوق المالية، كلها برجلين. # وتثبت الأموال برجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين. # ويثبت بالرجال والنساء- ولو منفردات- الاستهلال (2) والولادة، وعيوب ~~النساء الباطنة، والرضاع، والوصية له. # ويعتبر (3) في الإقامة: الإتيان بلفظ الشهادة، فيقول: أشهد بكذا، أو: أنا ~~شاهد الآن بكذا، أو: شهدت على فلان بكذا. # ولو قال: أعلم، أو أعرف، أو أخبر عن علم، أو حق، لم تسمع، على الأقوى، ~~كذا جزم به الفاضل (رحمه الله) في التحرير (4)، وظاهر الشهيد (5) التوقف في ~~عدم السماع. # وتقبل الشهادة على الشهادة (6) في حقوق الناس خاصة، عقوبة كانت كالقصاص، ~~أو مالا كالقرض، أو غيرهما كالنسب (7). # ولو اشترك الحق، ثبت حق الآدمي خاصة، فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا ~~نشر الحرمة لا (8) الحد. # ويجب أن يشهد على واحد عدلان، ولو شهدا على أزيد، جاز، ويشترط تعذر شاهد ~~الأصل ولو بمشقة، ولا تقبل الثالثة فصاعدا. PageV01P290 # ولو طرأ ما يمنع الشهادة على شاهد الأصل- كالعتق-، لم تقبل الفرع. # وللتحمل مراتب: # أكملها، أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي: # أني أشهد على فلان بكذا، أو: أشهدتك على شهادتي. # وأدون منه (1): أن يسمعه يشهد عند الحاكم، فله أن يشهد على شهادته، وإن ~~لم يشهده (2)، للقطع بعدم التسامح بمثل ذلك في مجالس الحكام. # وأدون منه: أن يسمعه يقول في غير مجلس الحاكم: أنا أشهد لفلان على فلان ~~بكذا و(3) يذكر السبب- كثمن ثوب- فيجوز له الشهادة حينئذ مع يقين (4) عدم ~~التسامح، وإلا فلا، وفي حكمه ما لو قال: عندي شهادة مجزومة، أو مقطوعة، أو ~~مقطوع بها. # ولو قال: أنا أشهد بكذا ولم يذكر السبب ولا الجزم، فليس بشيء. # ولا بد من اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد، وإن اختلف اللفظ. # ولو رجع الشاهدان قبل الحكم، امتنع، ms108 وبعده لا ينقض ويضمنان، باقية كانت ~~العين أو تالفة. # ولو أوجبت الشهادة قتلا أو رجما أو قطعا، ثم رجع الشهود، اقتص منهم- مع ~~العمد- أو من البعض، ويرد الباقون نصيبهم، ومع الخطأ، الدية عليهم. PageV01P291 ### | كتاب الحدود # وفيه فصول: ### ||| [الفصل] الأول: في حد الزنا. # وهو: إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتى تغيب الحشفة- أو قدرها من ~~مقطوعها- مختارا، في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. # ويتحقق الإكراه في الرجل كالمرأة. # ويثبت بالإقرار أربعا، مع كمال المقر وقصده واختياره وحريته، أو تصديق ~~المولى. # وإقرار الأخرس بالإشارة. # ولو نسبه إلى امرأة معينة، ثبت حد القذف بالمرة (1). # ولا يشترط تعدد المجالس في الإقرار. # ولو تاب بعده، تخير الحاكم، سواء كان الحد رجما أو غيره، وبالبينة كما تقدم. # ولا بد من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة. PageV01P293 # وتجوز النظر إلى العورة للتحمل. # ولا بد من قولهم: من غير عقد، ولا شبهة، أو (1): لا نعلم بينهما سببا ~~محللا (2)، واتفاق الشهود على الفعل والزمان والمكان والهيئة، واتفاقهم على ~~الحضور- للإقامة (3)- دفعة. # فلو شهد بعض، حد ولم يرتقب الإتمام. # وإذا ثبت الزنا، وجب الحد. # وهو أقسام: # الف- القتل: وهو للزاني بذات محرم نسبا كالأم، والذمي إذا زنى بمسلمة، ~~والزاني بامرأة أبيه، والمكره للمرأة على الزنا. # وحكم المرأة في القتل في هذه المسائل كالرجل، إلا المكرهة. # ولا فرق بين المحصن وغيره، والحر والعبد، والشيخ والشاب والمسلم والكافر. # ويقتصر على ضرب العنق، وقيل: يجلد ثم يقتل، وهو قوي. # ب- الجلد والرجم: وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والمحصنة إذا زنت ~~ببالغ، وإن كان مجنونا. # ولا فرق بين الشيخ والشاب، على الأقوى. # والإحصان: إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو ~~الملك، يغدو عليه ويروح، إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق، وإن كان له ~~منها ولد، وبهذا تصير المرأة محصنة أيضا. PageV01P294 # ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق، إلا أن يكون بائنا. # ج- الجلد مائة خاصة: وهو حد البالغ العاقل غير المحصن وغير المملك. # وحد المرأة الحرة غير المحصنة كذلك. ms109 # وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، والمحصنة إذا زنى بها طفل. # د- الجلد والجز والتغريب: وهو حد البكر الذكر الحر غير المحصن. # والبكر: غير المحصن (1)، وقيل: من أملك ولم يدخل، والأول أقوى، فعلى هذا ~~يصير الثالث والرابع قسما واحدا. # والجز: حلق الرأس. # والتغريب: النفي إلى غير بلده عاما. # ولا جز ولا تغريب على المرأة. # هجلد خمسين: وهو حد المملوك البالغ العاقل، محصنا كان أو غيره، ذكرا كان ~~أو أنثى، ولا جز ولا تغريب. # ومن تحرر بعضه، يحد من حد الأحرار بنسبة الحرية ومن حد العبيد بنسبة ~~الرقية. # والمستوفى الإمام أو من يقوم مقامه. # ويجب إحضار (2) طائفة أقلها واحد. # ويستحب الإشعار (3). PageV01P295 # ويضرب الزاني أشد الضرب قائما عاريا، والمرأة جالسة قد ربطت عليها ثيابها (1). # ولا يجلد المريض ولا المستحاضة (2)، إذا لم يجب قتلهما (3). # ولا يقام على الحامل. # ويبدأ الإمام برجم المقر، والبينة برجم المشهود عليه، بعد دفنه إلى حقويه ~~إن كان رجلا، وإلى صدر المرأة. # ومن أقر على نفسه بحد مبهم، جلد حتى ينهى عن نفسه، قيل: # ولا ينقص عن ثمانين لأنها أقل الحدود، ولا يزيد عن مائة لأنها أكثر ~~الحدود، وفيه نظر، إذ حد القواد أقل من ثمانين. # ويجوز (4) أن يكون زنا في مكان أو زمان شريف، فتجب الزيادة على المائة، ~~إلا أنهم لم يشرطوا (5) تعدد الإقرار هنا. # وموجب المائة شرطه التعدد، فإن كان المراد: إن ذلك مع الإقرار أربعا، فهو ~~حسن، وإلا فلا، ويمكن أن يقال: إن أقر مرة فالتعزير، وإن ثنى أو ثلث لم ~~يتجاوز الثمانين، وإن ربع لم يتجاوز المائة، والأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا. # وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة في إزار واحد: التعزير. # ولو تزوج أمة على حرة ووطئها بغير إذنها، فعليه ثمن حد الزاني. PageV01P296 # ويغلظ على من زنى في مكان شريف، أو زمان شريف. # ولو تكرر الزنا، فحد واحد. # ولو تخلل الجلد، قتل الحر في الرابعة والمملوك في التاسعة. ### ||| [الفصل] الثاني: في حد اللواط. # وهو وطء الذكر الآدمي، فإن أوقب- وحده غيبوبة الحشفة أو قدرها من ~~مقطوعها- وجب القتل ms110 على الفاعل والمفعول. # بشرط البلوغ والرشد والاختيار، سواء الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره. # والصبي يؤدب، وكذا المجنون إن عقل الردع. # ويتخير الحاكم بين القتل بالسيف، وإلقائه من شاهق، وإلقاء جدار عليه، ~~ورجمه، وإحراقه بالنار. # ويجوز الجمع بين أحدها (1) والإحراق. # ولو لم يحصل الإيقاب، فحده جلد مائة محصنا كان أو غيره. # فإن تكرر وتخلل الجلد، قتل في الرابعة. # ولا يثبت بنوعيه (2) إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، كما تقدم. # ولا يثبت بشهادة النساء مطلقا (3). # ويثبت بالإقرار أربع مرات. # ولو أقر دونها، عزر. PageV01P297 # ويعزر المجتمعان في إزار واحد [و] (1) لا رحم بينهما، من ثلاثين إلى تسعة ~~وتسعين، ويحد في الرابعة، وهكذا دائما، وكذا المجتمعتان. # ولو قبل غلاما غير محرم بشهوة، عزر، وكذا كل (2) من فعل حراما لا حد فيه ~~بخصوصه. # ولو تاب بعد الإقرار، تخير الحاكم، وبعد البينة تتحتم الإقامة، وقبلها ~~يسقط الحد. ### ||| [الفصل] الثالث: السحق. # ويجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة، حرة كانت أو أمة، محصنة أو لا، ~~مسلمة أو كافرة، فاعلة أو مفعولة. # وتؤدب الصبية. # ولو تخلل الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة. # ويثبت بالإقرار أربع مرات من أهله، أو بشهادة أربعة رجال خاصة. # ويسقط بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الحاكم. ### ||| [الفصل] الرابع: القيادة. # وهي: الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الذكران للواط. # وحد القواد خمسة وسبعون جلدة، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو ~~كافرا، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه ويشهر، وينفى في الثانية إلى أن يتوب. # ويؤدب الصبي بما يردع. PageV01P298 # ويثبت بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة النساء مطلقا (1)، وبالإقرار مرتين ~~من أهله، فلا يقبل (2) إقرار العبد والصبي والمجنون. ### ||| [الفصل] الخامس: وطء الأموات. # وحكمه كوطء الأحياء في القتل والجلد والرجم والجز (3) والتغريب، نعم يزاد ~~هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم، لأن الفعل أفحش. # ولو كانت الميتة زوجته، فالتعزير حسب. # ويثبت بما يثبت به الزنا بالحية. # ومن استمنى بيده، عزر بما يراه الإمام. # ويثبت بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين رجلين. ### ||| [الفصل] ms111 السادس: في وطء البهائم. # ويجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم، وقيل: بخمسة ~~وعشرين سوطا، وقيل: يقتل، وقيل: مائة جلدة. # ويؤدب الصبي. # ويغرم قيمة الدابة يوم الفعل، خالية عن العيب، إن لم تكن له. # ويحرم أكلها- إن كانت مأكولة- ونسلها. # ويجب ذبحها وإحراقها. # وغير المأكولة عادة تخرج من بلد الفاحشة، وتباع ويعاد الثمن على المغترم. PageV01P299 # ولو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مئونة، فعلى الواطئ، والنماء له. # ولو كان الواطئ معسرا، رد الثمن على المالك، وقيل: على الواطئ، فلو كان ~~مفلسا، تحاص الغرماء فيه (1)، مع احتمال اختصاص المالك به، لكونه عوض ماله ~~ولم يخرج عن ملكه باختياره. # ولا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة، لأن سببه (2) معصية. # ولو رد هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها وإخراجها إلى غيره، لم يجب ~~إخراجها ثانيا- وإن عرفت- لتحقق الامتثال. # ولو جنى عليها قبل البيع، فالأرش كالنماء (3). # ولو أتلفت، أخذت القيمة من المتلف للغارم (4). # وحد الموضع الذي يخرج إليه موضع لا تعرف (5) فيه. # وتثبت بشهادة عدلين ذكرين خاصة، أو الإقرار ولو مرة. # فإن كانت الدابة للمقر، ثبتت الأحكام، وإلا ثبت (6) التعزير خاصة. # ولو تكرر التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة. PageV01P300 # ولو ادعى المالك الفعل على غيره، بريء باليمين على عدم الفعل، وحرمت ~~المأكولة بالإقرار. # ولو اشتبهت الموطوءة بغيرها، قسم المشتبه شطرين وأقرع، وهكذا إلى أن يبقى ~~واحدة، فيفعل بها ما يجب. ### ||| [الفصل] السابع: حد القذف. # وموجبه القذف بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان، أو: لائط، أو: زنيت، أو: ~~لطت، أو: زنى بك، أو: ليط بك، أو: أنت منكوح في دبره، أو: أنت زانية، أو: ~~يا زان، أو: يا لائط، أو: يا زانية، وما (1) يؤدي هذا المعنى صريحا- بأي ~~لغة كانت- إذا كان القائل عارفا بها. # وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك، أو: زنت بك أمك، أو: يا ابن الزانية، أو: ~~أنكر (2) ولدا ولد على فراشه. # ولو قال: يا أبا الزانية، يا أخا الزانية، فالحد للمنسوب إليها، وللمواجه ~~التعزير. # أما لو قال: يا ديوث، أو يا كشحان، أو يا قرنان، ms112 فإن أفادت القذف في عرف ~~القائل، وجب الحد، وإلا فالتعزير إن أفادت فائدة يكرهها المخاطب. # وكذا يجب التعزير بكل ما يكرهه المواجه، إذا لم يكن موضوعا للقذف عرفا أو ~~وضعا (3)، كقوله: أنت ولد حرام، أو: أنت ولد زنا، أو: يا فاسق، PageV01P301 # أو: يا خائن، أو: يا شارب الخمر، أو: يا خنزير، أو: يا كافر، أو عيره ~~بشيء من الأمراض- كالأبرص- وإن كان فيه. # ولو كان المقول له- ذلك- مستحقا للإهانة، فلا تعزير. # وشرط القاذف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد. # ويؤدب الصبي والمجنون. # ولا تشترط الحرية في تمام الحد. # وشرط المقذوف: الإحصان، وهو: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة. # ولو فقد إحداها (1)، فالتعزير. # وانتفاء الأبوة، فيعزر الأب بقذف ولده. # وانتفاء التقاذف، فيعزر المحصنان خاصة، لو تقاذفا. # وقدر الحد: ثمانون جلدة مطلقا (2). # ويجلد متوسطا بثيابه، ويشهر القاذف (3). # ويثبت بالإقرار مرتين من أهله، أو بشهادة عدلين. # ولو تكرر الحد، قتل في الرابعة. # ولو قذف جماعة بلفظ واحد واجتمعوا للمطالبة، فحد واحد، وإن افترقوا، فلكل ~~حد، وكذا حكم التعزير. # ولا يعزر الكفار بالتنابز، إلا مع خوف فتنة. PageV01P302 # وساب النبي أو الإمام (عليهم السلام)، يحل قتله بغير إذن الإمام، إلا مع ~~خوف ضرر على نفس أو مال له أو لمؤمن، وكذا قاذف أم النبي أو الإمام. # ولو تاب، قبل إن لم يكن ولد على الفطرة. ### ||| [الفصل] الثامن: حد المسكر. # وموجبه: تناول ما يسكر جنسه أو (1) الفقاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم، ~~والكمال، وليس الإسكار بالفعل شرطا. # والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه كالمسكر، إلا أن ينقلب خلا، وكذا ~~غير العصير مع الشدة المسكرة. # ولا يحد الحربي أو الذمي المستتر، ويحد مع التظاهر. # ولا يحد الصبي والمجنون، نعم يؤدبا، ولا الجاهل (2) بالحكم أو المشروب. # ويجب ثمانون جلدة مطلقا (3). # ويضرب عاريا على ظهره وكتفيه، وتبقى فرجه ووجهه ومقاتله. # ولا يجلد حتى يفيق. # وإذا حد ثلاثا، قتل في الرابعة، ولو لم يحد، فحد واحد. # ويقتل مستحل الخمر إن كان عن فطرة، ولو استحل بيعها، استتيب، فإن امتنع، قتل. # ولو باعها محرما، عزر. PageV01P303 # أما باقي ms113 المسكرات، فلا يقتل مستحلها للخلاف فيها، بل يحد بشربها كما ~~تقدم، وفي البيع يعزر. # ولو تاب الشارب قبل قيام البينة، سقط، لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير. # الحاكم. # ويثبت بشهادة عدلين ذكرين، وبالإقرار من أهله مرتين. # ويكفي قول الشاهد: شرب مسكرا، أو: شرب الذي يشربه (1) غيره فسكر. # ولا اعتبار بالرائحة. # ولو ادعى الإكراه، قبل. # وكل من استحل محرما مجمعا على تحريمه- كالميتة- قتل إن كان ولد على ~~الفطرة، وإلا استتيب، ولو كان محرما عزر. # ويقبل دعوى جهل التحريم مع إمكانه. ### ||| [الفصل] التاسع: في حد السرقة. # وشرط السارق: البلوغ، والعقل، والاختيار، فيؤدب الصبي والمجنون. # ولا فرق بين المسلم والكافر، والحر والعبد، والذكر والأنثى. # ويتخير الحاكم في قطع الذمي، أو رده إلى ملته (2). # وشرط المسروق: # 1- كونه مالا، فلا يقطع سارق الحر (3)، نعم يؤدب، ولا سارق العبد الكبير، ~~إلا أن يكون نائما أو مجنونا. PageV01P304 # 2- والنصاب: وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمته ذلك. # 3- وكونه مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملكه من المستأجر أو المرتهن، لم ~~يقطع، وكذا لو توهم الملك فبان غير مالك. # 4- وكونه محترما، فلو سرق خمرا لم يقطع، وإن كان من ذمي مستتر، نعم يغرم. # 5- وارتفاع الشبهة والشركة. # 6- وإخراج النصاب من الحرز مباشرة أو تسبيبا. # 7- وأن يهتك الحرز ويأخذ سرا. # ويرجع في الحرز إلى العرف، ويختلف باختلاف الأموال. # ولا تقطع سارق المأكول عام مجاعة (1). # والقبر حرز الكفن، فيقطع سارقه إن كان نصابا، وإلا عزر، ولو نبش ولم ~~يأخذ، عزر. # وتثبت السرقة بالإقرار مرتين من أهله، فلو أقر مرة، ثبت المال لا القطع، ~~وبشهادة عدلين ذكرين، ولا يثبت بشهادة النساء، نعم لو شهد رجل وامرأتان ثبت ~~(2) المال خاصة. # ولا تسمع الشهادة فيها إلا مفصلة. # وإقرار المحجور عليه- لسفه أو فلس- يقبل في القطع دون المال، لكن المفلس ~~يتبع به بعد فك الحجر بخلاف السفيه. PageV01P305 # ولو أقر العبد، قطع إن صدقه مولاه، وإلا تبع بالسرقة (1) بعد العتق. # ولو أقر المولى خاصة فهو شاهد. # والتوبة بعد قيام البينة لا تسقط الحد، أما قبلها فيسقط دون ms114 المال، ولو ~~تاب بعد الإقرار، فالأقوى عدم السقوط، ولا يسقط الغرم مطلقا (2). # ويجب في الحد قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الإبهام مع الكف. # ولو عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك (3) له العقب، فإن عاد، ~~خلد في السجن، فإن سرق بعد ذلك، قتل. # ولو تكررت السرقة ولم يظفر به، فحد واحد. # ولا يقطع إلا بعد مرافعة (4) الغريم. # ولا يكفي القطع عن الغرم. ### ||| [الفصل] العاشر: في حد المحارب. # وهو: كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس، برا أو بحرا، ليلا أو نهارا، ~~في مصر أو غيره، ذكرا كان أو أنثى. # ولو أخاف بالعصا أو الحجارة، فمحارب. # ويتحقق بقصد أخذ المال جهرا قهرا، فلو أخذ سرا فسارق، وخطفا فمنتهب يؤدب ~~خاصة، ولا يقطع المعين ولا العين (5) [ولا الغير] (6). PageV01P306 # ولا يشترط أخذ النصاب، بل ولا الأخذ. # ويثبت بالإقرار مرة، وبشهادة عدلين ذكرين، لا بشهادة النساء. # ويتخير الإمام في حده بين الصلب، أو القتل، أو القطع مخالفا، أو النفي. # وتوبته قبل القدرة عليه يسقط الحد دون حق الآدمي، وبعد الظفر لا أثر لها ~~مطلقا (1). # وإذا صلب، فلا يترك أزيد من ثلاثة أيام، ويجهز ويدفن. # وإذا نفي (2) كتب الحاكم إلى كل بلد يدخله: بالمنع من معاملته ومجالسته ~~ومؤاكلته ومشاربته. # ويمنع من بلاد الشرك، فإن مكنوه، قوتلوا حتى يخرجوه. # واللص محارب، ولو لم يندفع إلا بالفعل، كان هدرا. # ولا يقطع المختلس (3)، والمستلب (4)، والمحتال بالتزوير، والكذب، بل يؤدب ~~ويرد المال، وكذا المبنج. # ويجب الدفع عن النفس والحريم، ولا يجوز الاستسلام، ويجوز عن المال ولا ~~يجب، وتقتصر على الأيسر فالأيسر (5). # ولو قتل المدفوع، فهدر، والدافع مضمون. # ولو تطلع إنسان على قوم، فلهم زجره، فلو امتنع فجنوا عليه، فهدر. PageV01P307 # ولو تطلع المحرم، زجر خاصة. # ولو كانت المرأة مكشوفة العورة، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع الزجر. # ويجوز دفع الصائلة ولا ضمان. # ولو أدب زوجته أو ولده فجنى، ضمن في ماله. ### ||| [الفصل] الحادي عشر: حد المرتد. # وهو: من كفر بعد الإسلام. # ويحصل بالفعل كالسجود للصنم، ms115 وبالقول، وهو: كل لفظ دل صريحا على جحد (1) ~~ما علم ثبوته ضرورة من دين الإسلام، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده ضرورة كذلك، ~~سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، بشرط كماله واختياره وقصده، ~~فالصبي يؤدب. # وتثبت الردة بشهادة عدلين ذكرين، أو الإقرار مرة من أهله. # فيقتل إن كان عن فطرة، ولا يقبل توبته مطلقا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: ~~باطنا لا ظاهرا. # وتبين زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله. # ويستتاب إن كان عن ملة، فإن تاب وإلا قتل، وينظر قدرا يمكن معه الرجوع، ~~وقيل: ثلاثة أيام. # ولا يزول ملكه عن ماله إلا بموته، ولا تخرج زوجته من نكاحه إلا ببقائه ~~مرتدا حتى تخرج العدة، وهي كعدة الطلاق. # ويرثه وارثه (2) المسلم، فإن لم يكن فالإمام. PageV01P308 # والمرأة لا تقتل- وإن كانت عن فطرة- بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات، ويضيق ~~عليها في المطعم والمشرب والملبس إلى أن تتوب أو تموت. # ولو تكرر الارتداد، قتل في الرابعة. # وتوبته الإقرار بما أنكره. # وولده قبل الارتداد مسلم وبعده بحكمه، إلا أن يكون أبوه الآخر مسلما. # ويحجر عليه في التصرف. PageV01P309 ### | كتاب القصاص # وفيه فصلان: ### ||| [الفصل] الأول: في قصاص النفس. # وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، فلا قصاص بقتل غير ~~المكافئ ولا المرتد. # ويحصل العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا- مباشرة أو ~~تسبيبا (1)- ولو بشهادة الزور. # ولا أثر للإكراه في القتل، فيجب القصاص على المباشر دون المكره، لكن يحبس ~~الآمر حتى يموت. # ويتحقق الإكراه فيما دون النفس. # ولو اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به، بعد رد ما فضل من دية كل واحد ~~عليه، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم، فإن فضل، رد الولي. # ويقتل المرأتان بالرجل الحر ولا رد، والخنثيان يقتلان ويرد عليهما نصف ~~دية الرجل بينهما نصفين. PageV01P311 # وشرط القصاص: # 1- التساوي في الحرية أو الرقية، فيقتل الحر بالحر والحرة مع رد نصف ~~ديته، والحرة بالحرة والحر ولا رد، والعبد بالعبد والأمة، والأمة بالعبد ~~والأمة، وكل منهما بالحر والحرة. # ولا يقتل الحر بالعبد إلا أن يعتاد، فيقتل ms116 حسما للجرأة (1) لا قودا. # 2- والتساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، نعم يعزر وتدفع دية الذمي لا ~~الحربي. # ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد الفضل، والذمية بالذمية وبالذمي ولا رد. # 3- وانتفاء الأبوة، فلا يقتل الأب- وإن علا- بولده ويعزر ويكفر ويدفع ~~الدية إلى الوارث غيره، أما باقي الأقارب، فيقتل كل منهم بالآخر، حتى الأم ~~بالولد. # 4- وكمال العقل، فلا يقتل عاقل بمجنون وإن كان القتل عمدا، وتجب الدية في ~~ماله، ولا مجنون بعاقل، ولا مجنون ولا صبي بصبي ولا بالغ، وتجب الدية على ~~العاقلة، ويقتل البالغ بالصبي، على الأقوى. # 5- وكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من أباح الشرع دمه، فلا قود، وإن لم ~~يكن له ذلك (2). # ويثبت القتل: # 1- بالإقرار مرة من أهله، ويقبل إقرار المفلس والسفيه في العمد. PageV01P312 # 2- وبالبينة، وهي: عدلان ذكران. # ويشترط خلو الشهادة عن الاحتمال المقتضي للشبهة، كقولهما: جرحه فمات من ~~جرحه، وتوافقهما على الفعل الواحد وهيئته، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو ~~آلة، بطلت. # 3- وبالقسامة، وشرطها اللوث، وهو: أمارة تغلب معها الظن على صدق المدعي، ~~كوجود ذي سلاح ملتطخ بالدم عنده. # 4- وبشهادة العدل الواحد، فيحلف المدعي وقومه خمسين يمينا في النفس، عمدا ~~كان القتل أو خطأ، وتكرر الإيمان لو نقصوا، وفي الأعضاء بالنسبة من خمسين. # وصورة اليمين كما تقدم. # ولو فقدت القسامة أو امتنعوا من اليمين، حلف المنكر مع قومه كذلك، فإن ~~امتنع، ألزم الدعوى، فيقتص في العمد ويؤخذ الدية في الخطأ. # ومع عدم اللوث، يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل، حلف المدعي يمينا ~~واحدة وثبت القتل. # وإنما يحتاج إلى القسامة إذا كان المقسمون وراثا (1) لأنه، لا تقبل ~~شهادتهم لأنفسهم، أو كانوا غير عدول، إذ لو كان فيهم اثنان مقبولي الشهادة ~~سمعت ولم يحتج إلى القسامة. # كذا قرره الشهيد، وهو مناسب لضابط الشهادة. # ويثبت بالقسامة القتل في العمد، والدية على القاتل في شبهة وعلى العاقلة ~~في الخطأ. PageV01P313 # والمستوفي ولي المقتول. ### ||| الفصل الثاني: في قصاص الطرف. # وموجبه إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره، مع قصد الإتلاف. # وشرطه شروط القصاص والتساوي في ms117 السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ~~وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا مع علم عدم انحسامها، فتجب الدية. # والتساوي، فتقطع اليمنى (1) بمثلها وكذا اليسرى، وكل إصبع بمساويها، فلا ~~تقطع إبهام بسبابة، ولا السبابة بالوسطى. # ولو قطع يمين رجل ولا يمين له، قطعت يسراه، فإن فقدت، فالدية، وقيل: ~~الرجل (2). # ولا تقطع أصلية بزائدة، سواء تغاير المحل أو لا، ولا الزائدة بالأصلية مع ~~تغاير المحل، وتقطع بمثلها وبالأصلية إذا تساويا في المحل، ولا تقطع ~~الزائدة. بمثلها مع تغاير المحل، وكذا القول في الأصابع. # ولو أزال شعر الرأس فلم ينبت، ثبت (3) القصاص، وكذا في الأجفان والأهداب. # ويقتص في العين مع مساواة المحل، ويقتص من الأعور- وإن عمي- من غير رد. # ولو أذهب الضوء (4) خاصة، اقتص بطرح قطن مبلول، وتحمى المرآة وتقابل ~~بالشمس، ويكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء. PageV01P314 # ولا فرق بين الصحيحة والعمشاء والخسفاء (1)، وهي التي لا ترى من بعد. # ويقتص في الأذن مع التساوي في المحل، ولا فرق بين الصحيحة والمثقوبة، ~~والصماء والسامعة. # ولو قطع البعض اقتص بالنسبة. # ويقتص في الأنف، ولا فرق بين الشام والفاقد، والكبير والصغير، والأفطس ~~والأقنى. # ويقتص في المارن، فإن قطع القصبة معه، اقتص في المارن وفي الباقي حكومة. # ويقتص في أحد المنخرين مع تساوي المحل، ولو قطع البعض اقتص من الجاني ~~بحساب المقطوع. # ويقتص في الشفتين، وكذا في أحدهما مع تساوي المحل. # ويقتص في اللسان وبعضه مع التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس. # ويقتص للمرأة من مثلها في الثدي وحلمته مع التساوي، وللرجل من مثله كذلك. # ويقتص في السن مع التساوي، فلا يقلع ضرس بسن، ولا ثنية برباعية، ولا عليا ~~بسفلى، ولا بالعكس (2)، ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل، ولا أصلية ~~بزائدة، ولا زائدة بزائدة (3) مع تغاير المحل. PageV01P315 # ويقتص في الذكر، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والمجنون ~~والأغلف والفحل والمسلول، ويقطع العنين بالصحيح، بخلاف العكس. # وكذا يثبت القصاص في الشفرين، وهما: اللحم المحيط بالفرج، كما تحيط ~~الشفتان بالفم، ولا فرق بين البكر والثيب والرتقاء والصحيحة والصغيرة ~~والكبيرة ms118 والمفضاة والسليمة. # وكذا يقتص في الخصيتين وفي إحداهما (1) مع التساوي، إن لم يخف ذهاب منفعة ~~الأخرى. # ومع عدم (2) إمكان القصاص يرجع إلى الدية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. # ويثبت القصاص في الرجلين- مع المساواة- كاليدين (3). # ويثبت القصاص في الحارصة والباصغة والسمحاق والموضحة، دون ما عداها. # ويراعى التساوي في الشجة طولا وعرضا، لا عمقا، بل يكفي صدق الاسم. # ويجوز القصاص قبل الاندمال، على الأقوى. # ولا قصاص إلا بالحديد. # ويصح العفو من ولي المقتول، ولو عفى عن البعض، صح ولا يسقط حق الباقين من ~~القصاص، لكن يردوا بقدر حصة العافي على الجاني. PageV01P316 # وصورته: عفوت عن حقي من الجناية، أو: عفوت عنك، أو: عن فلان، وما أدى ذلك. # وكذا يصح العفو على مال، فيقول: عفوت عن فلان على مائة درهم، مثلا، فيصح ~~مع بذل الجاني. # وهل يلزمه البذل؟ قولان، أقربهما ذلك، لحفظ النفس. # ولو عفى على الدية، وجب دية المقتول لا القاتل (1). PageV01P317 ### | كتاب الديات # وفيه فصول: ### ||| [الفصل] الأول: في الموجب. # وهو: القتل خطأ أو شبهة. # فالأول: أن يخطئ في فعله وقصده، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره، أو رمى ~~حيوانا فأصاب إنسانا. # والثاني: أن يخطئ في قصده خاصة، كأن يضرب للتأديب فيموت. # والضابط: أن العمد بتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض لا يتعمد (1) الفعل ~~ولا القصد، وشبيه العمد: أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد. # ويضمن الطبيب في ماله (2) وإن اجتهد، وكذا النائم، وقيل: هنا على العاقلة (3). # ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل، فالدية على العاقلة (4)، وقيل: عليها إن ~~قصدت الفخر. PageV01P319 # ولو أعنف أحد الزوجين بصاحبه ضما فمات، لزمه الدية في ماله. # ولو اجتمع السبب والمباشر، فالدية على المباشر، إلا أن يكون السبب أقوى، ~~كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح. ### ||| [الفصل] الثاني: في دية النفس. # ودية المسلم الحر في العمد مع التراضي على الدية: مائة مسنة من الإبل، ~~وهي من الثنية إلى بازل عامها (1)، أو مائتا بقرة ويكفي ما يسمى بقرة، أو ~~مائتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن (2)، هي أربعمائة ثوب أو ألف دينار ~~شرعية أو ms119 عشرة آلاف درهم كذلك، أو ألف شاة، ويكفي ما يسمى شاة. # وتؤخذ من مال الجاني في سنة واحدة، وله التأخير إلى آخر السنة، وابتداؤها ~~من حين التراضي لا من حين القتل، ولو تراضيا على أكثر من ذلك أو أقل، جاز. # ودية شبيه (3) العمد: أحد الستة المذكورة، وكذا دية الخطأ المحض، إلا ~~أنهما يخففان بأمرين: # الف- السن في الإبل: # فدية شبيه العمد: مائة، ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون، وأربع ~~وثلاثون ثنية طروقة الفحل. # ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت ~~لبون، وثلاثون حقه. # ب- الزمان: PageV01P320 # فدية شبيه العمد تستوفى في سنتين، والمحض في ثلاث سنين. # ولا فرق بين كون الدية تامة كدية الرجل، أو ناقصة كدية المرأة، أو دية عضو. # ولو قتل في الحرم أو في شهر حرام، لزمه دية وثلث تغليظا، والزائد للمجني عليه. # ولا تغليظ في الطرف ولا في غير ما ذكرنا من الأمكنة الشريفة، كالمشاهد. # ولا يجب بقتل ولد الزنا القصاص إلا على مساويه، نعم يجب الدية وإن كان ~~عمدا، فإن كان بعد بلوغه وإقراره بالإسلام فدية المسلم، وإلا فدية الذمي. # ودية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الحر المسلم، صغيرة كانت أو كبيرة، ~~مجنونة أو عاقلة، سليمة الأعضاء أو لا، من جميع أجناس الدية في الأحوال ~~الثلاثة. # وكذا جراحاتها وأطرافها على (1) النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فإن قصرت ~~الجراحة أو الطرف عن الثلث، ساوت الرجل قصاصا ودية. # ودية الذمي الحر ثمانمائة درهم، والمرأة الحرة الذمية أربعمائة درهم. # ولا دية لغيره من أصناف الكفار. # ودية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فترد إليها. # ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فترد إليها. PageV01P321 # ودية الخنثى المسلم الحر ثلاثة أرباع دية المسلم الحر، والذمي ثلاثة ~~أرباع دية الذمي. # ولو كان الخنثى عبدا، قوم على تقدير الذكورة وأخذ ثلاثة أرباع قيمته. # وكل ما فيه مقدر من الحر فهو في العبد بالنسبة من قيمته، وما لا تقدير ~~فيه ففيه الأرش. # ولو جنى على العبد ms120 بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة بالقيمة حتى ~~يدفعه إلى الجاني، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ولا ببعضها إلا أن ~~يكون الجاني غاصبا، على الأقوى. ### ||| [الفصل] الثالث: دية الأطراف. # وضابطه: أن كلما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، وكلما فيه اثنان ففيهما ~~الدية، إلا الحاجبين، وما فيه أربع ففيها (1) الدية، وما فيه عشرة ففيها ~~الدية، وما لا تقدير فيه فالأرش. # ولنورد ذلك مفصلا (2): # ففي شعر الرأس: الدية، من الرجل والمرأة إن لم ينبت، وإن نبت فالأرش في ~~الرجل، ومهر نساء المرأة فيها. # وفي شعر اللحية: من الرجل الدية إن لم ينبت، وإن نبت فالأرش، ومن المرأة ~~الأرش مطلقا (3)، وفي البعض بالنسبة. PageV01P322 # وفي الحاجبين: خمسمائة دينار، وفي كل واحد النصف، وفي البعض بحسابه. # وفي الأهداب (1): الدية، وفي كل واحد الربع، ولو قطعت مع الأجفان فديتان، ~~ولا تقدير في شيء من شعر البدن غير ما ذكرنا (2) كشعر الساق، بل يجب الأرش ~~إن قلع منفردا، وإن قلع منضما إلى الجلد أو العضو فدية العضو خاصة. # ولو قلع شعر العانة من الأمة أو الحرة أو اللحية من الأمة، فزادت القيمة ~~بذلك، وجب التعزير حسب. # وفي العينين: الدية، وفي كل واحدة النصف، صحيحة كانت أو عمشاء (3) أو ~~حولاء أو حاحظة (4) أو خفشاء (5) أو جهراء (6). # وفي عين الأعور خلقة الصحيحة: الدية تامة إن كان العور خلقة أو تجدد بآفة ~~من الله، ولو كان بجناية (7) جان فالنصف. # وفي خسف العوراء: ثلث دية الصحيحة. # وفي الأجفان: الدية، وفي كل واحد الربع، ولا يتداخل مع العين، وفي بعض ~~الجفن بحسابه، ولو كان مستخشفا (8) فالحكومة. # وفي الأنف: الدية وكذا في مارنه، ولو قطع المارن ثم قطع القصبة (9) PageV01P323 # فدية وحكومة، ولو كسر ففسد فدية، وإن جبر على غير عيب فمائة دينار وعلى ~~عيب فالحكومة، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة- وهي الحاجز بين المنخرين- ~~الثلث، وفي كل منهما الثلث. # وفي الأذنين: الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي بعضها بحساب ديتها، وفي ~~شحمتها ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث دية الشحمة، ولو صيرها شلاء ms121 بالجناية ~~فثلثا الدية، فإن قطعها آخر (1) فالثلث. # وفي الشفتين: الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بالحساب، ولو تقلصت ~~(2) فالحكومة، ولو استرخت فثلثا الدية. # وفي لسان الصحيح: الدية إذا (3) استأصله، وكذا فيما يذهب به جميع الحروف، ~~وفي البعض بحساب الحروف، وقيل: يعتبر أكثر الأمرين، وهو الأقوى (4). # وفي لسان الأخرس: ثلث الدية، وفي بعضه بالنسبة، وتثبت دعوى ذهاب النطق ~~بالقسامة. # وفي الأسنان: الدية، فالمقاديم اثنى عشر: ثنيتان ورباعيتان ونابان، ~~ومثلها من أسفل، وفيها ستمائة دينار، كل واحدة خمسون، والمآخير ستة عشر في ~~كل جانب من الفم، ضاحكان وستة أضراس، وفيها أربعمائة دينار، [و] (5) PageV01P324 # في كل واحد خمسة وعشرون، وفي الزائد عن ذلك ثلث دية الأصلي إن قلع ~~منفردا، وإلا فلا شيء. # ولو نقص العدد، نقص من الدية بحسابه، وتستوي البيضاء والسوداء والصفراء ~~خلقة، ولو اسودت بالجناية فثلثا ديتها، وكذا لو انصدعت ولم تسقط. # وسن الصبي غير المثغر ينتظر سنة، فإن نبت فالأرش، وهو: تفاوت ما بين كونه ~~مقلوع السن وسليما هذه المدة، فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت، وإن لم ينبت ~~فالدية. # وفي اللحيين: الدية، وفي كل واحد النصف، ومع الأسنان يجب ديتها أيضا، وفي ~~نقص المضغ بالجناية أو تصلبها حكومة. # وفي اليدين من مفصل الزند: الدية، وفي كل واحد النصف. # وكذا في الرجلين. # وفي أصابع اليدين: الدية، وفي كل واحدة العشر. # وكذا أصابع الرجلين. # وفي العضدين: الدية، وكذا الذراعين، وكذا الساقين والفخذين. # ولو استوعب القطع ابتداء: فدية واحدة، وفي الزائدة ثلث دية الأصلية، وفي ~~الشلاء الثلث. # وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود: عشرة دنانير، وأبيض خمسة، وعلى غير ~~هذين الوصفين (1) الأرش. PageV01P325 # وفي الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود: الدية، فإن صلح ~~فالثلث، ولو شلت الرجلان بكسره: فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه و(1) جماعه ~~بكسره، فثلاث ديات. # وفي اصورار العنق- أي ميلة-: الدية، وكذا لو امتنع من الازدرار، وفي نقصه ~~الأرش، ولو صلح فالأرش. # وفي قطع النخاع: الدية. # وفي ثديي (2) المرأة: ديتها، وفي أحدهما النصف، وفي قطع ms122 لبنها حكومة، ~~وكذا في تعذر نزوله. # وفي حلمتي ثدييها: الدية، وفي أحدهما النصف، وكذا حلمتي ثدي الرجل، على ~~الأقوى. # وفي كسر البعصوص أو العجان حتى لا يملك غائطه وبوله: الدية. # وفي كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب: أربعون دينارا ولو جبرت على عيب ~~فالأرش. # ولو (3) داس بطن إنسان حتى غاط: فالحكومة، فإن لم يحصل نقص عزر خاصة. # وفي الذكر: الدية، وكذا في الحشفة، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي ~~والخصي، وفي قطع بعض الحشفة: بالنسبة منها، وفي ذكر العنين: ثلث الدية. PageV01P326 # وفي الخصيتين (1): الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي الشفرين الدية، وفي كل ~~واحد النصف، سواء السليمة والرتقاء، وفي الركب (2): حكومة (3). # وفي الإفضاء: الدية، إلا من الزوج بعد بلوغها، وهو: أن يجعل مسلك البول ~~والحيض أو (4) الغائط واحدا، والمسمى وينفق حتى يموت أحدهما أو تتزوج، فإن ~~طلقت عادت وتحرم مؤبدا. # ولو أعنف بالبالغ حتى أفضاها، ضمن الدية على الأقوى، ولا يزول التحريم ~~(5) لو صلحت، ولو لم تملك بولها مع الإفضاء فديتان. # وفي الأليتين (6): الدية، وفي كل واحدة النصف. # وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب: أربعون دينارا، وعلى عيب الأرش. # وفي كسر عظم من عضو: خمس دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية ~~الكسر، وفي رضه: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الرض، وفي ~~فكه بحيث يبطل: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الفك. PageV01P327 # وفي كسر كل ضلع يخالط القلب: خمسة وعشرون دينارا، ومما يلي العضدين لكل ~~ضلع عشرة دنانير. # والمراد بالمخالط: الجانب الذي إلى جهة القلب، وبعدم المخالطة (1) الجانب ~~الذي إلى جهة الظهر، فالضلع الواحد إن كسر من الجهة الأولى (2) ففيه أعلى ~~الديتين (3)، وإن كسر من الجهة الثانية ففيه أدناهما (4)، كذا ذكره الشهيد ~~في غاية المراد، والمقداد في الرائع (5)(6). ### ||| [الفصل] الرابع: في دية المنافع. # في العقل: الدية، وفي بعضه بحسابه، وفي اختلاله حكومة بحسب ما يراه ~~الحاكم، ولو رجع بعد ذهابه استعيدت الدية إن حكم أهل المعرفة ms123 بعدم ذهابه ~~بالكلية، وإلا فلا، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخلا. # وفي السمع: الدية، ولو ترجى عوده، انتظر، فإن عاد فالأرش وإلا فالدية، ~~وفي سمع أحد الأذنين النصف، ولو قطعت الأذن فذهب لم يتداخلا. # وفي الإبصار: الدية، وفي بعضه بالنسبة. # وفي الشم: الدية، وفي بعضه حكومة بحسب ما يراه الحاكم، ولو قطع الأنف ~~فذهب لم يتداخلا. # وفي الذوق: الدية، وفي نقصه (7) الحكومة. PageV01P328 # وفي النطق: الدية، ولو ذهب بعضه وزع على حروف المعجم، كما تقدم. # وفي الصوت: الدية. # وفي تعذر الإنزال: الدية. # وفي المضغ: الدية، كما لو جنى عليه فتصلب حنكه. # وفي قوة (1) الإرضاع: حكومة. # وفي زوال اللذة بالطعام والجماع: الدية. # وفي سلس البول: الدية إن دام، وإلا فالأرش. ### ||| [الفصل] الخامس: في الشجاج. # وهي: ثمان. # 1- الحارصة، وهي: ما تقشر الجلد، وفيها بعير. # 2- والدامية، وهي: الآخذة في اللحم يسيرا ويخرج معها الدم، وفيها بعيران، ~~وتسمى: الدامعة- بالعين المهملة- لخروج نقط الدم منها كدمع العين. # 3- والمتلاحمة، وهي: الآخذة في اللحم كثيرا ولا تبلغ السمحاق، وفيها ~~ثلاثة أبعرة، وتسمى الباضعة. # 4- والسمحاق- وهي: التي تصل إلى الجلدة الرقيقة المغشية للعظم، وفيها ~~أربعة أبعرة. # 5- الموضحة، وهي: التي تقطع السمحاقة وتكشف العظم، وفيها خمسة أبعرة. PageV01P329 # 6- والهاشمة، وهي: التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة، ولا فرق بين كسر ~~العظم بواسطة جرح أو غيره. # 7- والمنقلة، وهي: التي تحوج (1) إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا. # 8- والمأمومة، وهي: البالغة أم الرأس- وهي خريطة الدماغ- وفيها ثلاثة ~~وثلاثون بعيرا وثلث [بعير] (2)، على الأقوى. # أما الدامغة- بالغين المعجمة (3)- وهي التي تفتق الخريطة، فالسلامة معها ~~نادرة، فإن فرضت: فدية المأمومة وزيادة حكومة. # وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي: الواصلة إلى الجوف من أي الجهات كان. # وفي النافذة في الأنف: ثلث الدية، فإن صلحت فخمسها. # وفي أحد المنخرين: سدس الدية، فإن صلحت فعشر الدية. # وفي احمرار الوجه: دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي اسوداده ستة، وفي ~~البدن: على النصف. # وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل: مائة دينار، إن كانت دية العضو تزيد ~~على ذلك، وإلا فالحكومة. ### ||| [الفصل] السادس: في دية ms124 الجنين والحيوان. # في التام إذا ولجته الروح: دية كاملة للذكر، ونصف للأنثى، وثلاثة أرباع ~~للخنثى، ومع الاشتباه نصف الديتين، وفي أعضائه بالنسبة. PageV01P330 # ولو كمل ولم تلجه الروح: # فإن كان لحر مسلم: فمائة دينار، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى. # وإن كان لذمي: فعشر دية أبيه، ثمانون درهما. # وإن كان مملوكا: فعشر قيمة أمه إن كانت أمة، وإن كانت حرة فعشر قيمة أبيه. # وفي العظم: ثمانون دينارا. # وفي المضغة: ستون. # وفي العلقة: أربعون. # وفي النطفة: عشرون، ويكفي مجرد إلقائها في الرحم. # ولو أفزعه فعزل: فعشرة دنانير. # وفي قطع رأس الميت المسلم الحر: مائة دينار، وفي جراحه وشجاجه: # بالنسبة، ويصرف في قضاء دينه إن كان، وإلا صرف في وجوه البر. # أما الجنين: فيرثه وارث المال. # ولو أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة لزمه الأرش، وكذا بغيرها (1) إن كان فيه ~~ما ينتفع به بعد الموت، وإلا ضمنه بالقيمة، وإن كان غير مأكول وكان مما يقع ~~(2) عليه الذكاة فكذلك، وإن لم تقع عليه الذكاة ضمنه بالمقدر شرعا: # ففي كلب الصيد: أربعون درهما. # وفي كلب الغنم: كبش. # وفي كلب الحائط: عشرون. PageV01P331 # وفي كلب الزرع قفيز من حنطة. # ويضمن قيمة الخنزير عند مستحله (1) لو كان صاحبه ذميا مستترا، وأرش ~~أعضائه كذلك، ولا شيء في غير المستتر. ### ||| [الفصل] السابع: العاقلة. # وهم المتقربون بالأب، سواء كان وارثا في الحال أو لا. # ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا مخالف في الدين (2) ولا فقير عند الحلول. # ويدخل الأب والولد. # ومع عدم القرابة، يعقل المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام. # ولا تعقل العاقلة عمدا، ولا جناية عبد (3) ولا بهيمة، ولا ما نقص عن ~~الموضحة، ولا إقرارا، ولا صلحا. # وجناية الذمي في ماله، فإن لم يكن فعلى الإمام. # وتقسط الدية بحسب ما يراه الحاكم. ### | خاتمة: فيها مسائل: ### ||| الأولى: تجب الكفارة على القاتل # وقد تقدمت. # وإنما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر ونصب المعاثر (4) بقتل المسلم ~~أو من بحكمه، لا بقتل الكافر وإن حرم كالذمي. # ولا تجب على الصبي ولو قتل مسلما، وكذا المجنون. ms125 PageV01P332 # ولو قتل الذمي مسلما وجبت، وتسقط بالإسلام. # ولو قتل عمدا وجب كفارة الجمع كما تقدم، فإن قتل قبل التكفير، أخرجت من ~~أصل ماله إن كان. ### ||| الثانية: ولو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا. # فإن كان عن مواعدة من المدعو أو إذنه، فلا ضمان وكذا إن كان نهارا. # وإن كان ليلا بغير إذن ورجع إلى منزله، ثم خرج ثانيا لا بدعاء ثان، فلا ~~ضمان أيضا. # وإن لم يعد، فإن عرف خبره حيا فكذلك، وإن لم يعرف له خبر أصلا ضمن الدية، ~~إن لم يكن بينه وبين مخرجه عداوة، ومعها للولي القسامة، وقتله في دعوى ~~العمد، والدية في الخطأ. # وإن عرف خبره، فإما مقتولا أو ميتا. # ففي الأول، إن اعترف المخرج بقتله قتل، وإن ادعاه على غيره وأقام بينته ~~فلا ضمان، وإلا فالأقوى أنه يضمن الدية وقيل: القود. # وفي الثاني يلزمه الدية أيضا، على الأقوى، وقيل: لا، ولا فرق في هذا ~~الحكم بين الرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد. # ولا شيء إن يعلم سبب الدعاء أولا. # ولو دعا غيره فخرج هو، لم يضمن. # وهنا سؤال، وهو: أن الحر لا يضمن بالغصب ولا يدخل تحت اليد، فهل هذا من ~~باب الأسباب أو باب الجنايات؟ PageV01P333 # قلت: يحتمل الأول، وهو مذهب ابن إدريس (1) والمحقق (2) والفاضل (3) حيث ~~أوجبوا الدية دون القود. # والثاني مذهب المفيد (4)، حيث أوجب القود. # ويظهر الفائدة في مسائل: # الف- لو كان الداعي، عبدا، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته وللسيد فداؤه، ~~وعلى الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود على الحر. # ب- لو كان المدعو عبدا والداعي حرا، فعلى الأول يضمن القيمة وإن تجاوزت ~~دية الحر، وعلى الثاني لا يتجاوز الدية. # ج- لو كانا عبدين، فعلى الأول يتعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق ~~كإتلاف المال، ويحتمل تعلقه برقبته لأن المضمون آدمي، وهو أقوى، وعلى ~~الثاني يتعلق برقبته ويجب القود حيث يتوجه. # والمراد بالمنزل هنا موضع النزول، فلو أخرجه من منزله في برية، فالحكم ~~كما تقدم. ### ||| الثالثة: اعلم أن قتل (5) العمد يشتمل على حقوق ثلاثة: # 1- حق الله ms126 تعالى: وهو المخالفة بارتكاب الذنب، ويسقط بالتوبة ~~والاستغفار، وفعل الكفارة. PageV01P334 # 2- وحق الوراث: ويسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية. # 3- وحق المقتول: وهو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه، ولا تسقطه (1) إلا ~~القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة. # ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره. # أما حقوق الله تعالى: فالأولى لمعاطيها (2) سرها والتوبة، لقوله (ع): من ~~أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرها بسر الله. # والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة (3)، كذا ذكره الشهيد ~~(رحمه الله) في قواعده. # وهذا آخر ما أردنا إيراده، وقصدنا تعداده (4) والمسؤول من غافر الزلات ~~العفو عن السيئات (5) ومن الناظر فيه ستر الهفوات (6)، والصلوات والتحيات ~~على أشرف المخلوقات محمد وآله أشرف البريات وصحبه ذي الأنفس الطاهرات (7)، ~~والحمد لله وحده. PageV01P335 # فرغ من تعليقها مؤلفها أقل عباد الله علما وعملا وأعظمهم ذنبا وجرما علي ~~بن علي بن محمد بن طي- وفقه الله لمراضيه- قرب ثلث الليل، ليلة الجمعة سابع ~~شهر محرم الحرام من شهور سنة أربع وخمسين وثمانمائة، أحسن الله عاقبتها (1). # ![](../Images/1180-logo.jpg) # PageV01P336 # ms127