######OpenITI#
#META# 000.SortField :: Shia_000131
#META# 000.BookURI :: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA :: NODATA
#META# 010.AuthorNAME :: ابن طي الفقعاني
#META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED :: 855
#META# 019.AuthorDIED :: NODATA
#META# 020.BookTITLE :: الدر المنضود
#META# 020.BookTITLESUB :: NODATA
#META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS :: 1
#META# 025.BookLANG :: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt :: NODATA
#META# 030.LibURI :: Shia_000131
#META# 030.LibURIextra :: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/131_الدر-المنضود-ابن-طي-الفقعاني
#META# 031.LibURL :: NODATA
#META# 031.LibURLFILE :: NODATA
#META# 031.LibURLextra :: NODATA
#META# 040.EdALL :: NODATA
#META# 040.EdEDITOR :: تحقيق وتعليق : محمد بركت
#META# 041.EdNUMBER :: الأولى
#META# 041.EdNumber :: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA
#META# 044.EdPLACE :: NODATA
#META# 045.EdYEAR :: 1418
#META# 049.EdISBN :: NODATA
#META# 049.EdPAGES :: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA
#META# 049.EdVOLUME :: NODATA
#META# 090.RecMISC :: NODATA
#META# 999.MiscINFO :: NODATA
#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#
#META#Header#End#
# الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود تأليف زين الدين
~~علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني (855 ه ق) تحقيق وتعليق محمد بركت
~~منشورات مكتبة مدرسة إمام العصر (عج) العلمية بشيراز PageV0MP001
# الكتاب: الدر المنضود في صيغ النيات والإيقاعات والعقود.
# المؤلف: زين الدين أبو القاسم علي بن علي بن محمد بن طي العاملي
~~الفقعاني.
# تحقيق: محمد بركت.
# التنضيد والإخراج: السيد علي الحسيني.
# الناشر: مكتبة مدرسة إمام العصر (عج) العلمية - شيراز.
# الطبعة: الأولى / 1418 ه. ق.
# المطبعة: مطبعة أمير - قم عدد النسخ: 2000 نسخة.
# السعر: PageV0MP002
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنطق ألسنتنا بحمده، وألهم قلوبنا
~~شكر رفده، وأطلق جوارحنا للقيام بورده، والصلاة على محمد نبيه وعبده وآله
~~وعترته وجنده صلاة دائمة بدوام مجده، والسلام على مولانا الحجة بن الحسن
~~العسكري - عجل الله تعالى فرجه - واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
# أما بعد، فإن علم الفقه لا يخفى شرفه وسموه لعموم حاجة المكلفين إليه،
~~وإقبال الخلائق عليه، وقد صنف علماء الأصحاب - أعلى الله مقامهم - فيه
~~الكثير مستخرجا من معدنه المتصل بأصحاب آية التطهير، قصدا لعظيم الثواب في
~~الآجل وجسيم الثناء في العاجل، ولما كانت أدلة الاستدلال الأحكام في علم
~~الفقه متنوعة والموضوعات فيه مختلفة، كانت التصانيف في هذا العلم بأساليب
~~متعددة، فمنها: ما جاء بأسلوب أجوبة المسائل، ومنها ما جمعت فيه القواعد
~~الفقهية، وبعضها الآخر تضمن تفسير آيات الأحكام، وغير ذلك... PageV0MP003
# وقد تجد في بين تلك المصنفات كتب صنفت لمعرفة صيغ النيات والإيقاعات
~~والعقود، وهي كثيرة نذكر جملة منها:
# 1 - الفخرية في معرفة النية، لفخر المحققين محمد بن الحسن بن المطهر
~~الحلي (المتوفى سنة 771).
# 2 - اللمعة الجلية في معرفة النية، لجمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد
~~بن فهد الحلي (المتوفى سنة 841).
# 3 - رسالة في نيات الحج، لجمال الدين أحمد بن فهد الحلي.
# 4 - رسالة في نيات العبادات، لجمال الدين أحمد بن فهد الحلي.
# 5 - جواهر الكلمات، لمفلح بن حسن بن راشد الصيمري (القرن التاسع).
# 6 - النبذة العقودية في ms001 صيغ النكاحية، لمفلح بن حسن بن راشد الصميري.
# 7 - الإيقاظات في العقود والإيقاعات، لنصير الدين حسين بن مفلح بن حسن بن
~~راشد الصميري (المتوفى سنة 933).
# 8 - جواهر الكلمات، لعطاء الله بن مسيح الدين الرستمداري (القرن العاشر).
# 9 - صيغ العقود والإيقاعات، لنور الدين علي بن حسين بن عبد العالي،
~~المحقق الكركي (المتوفى سنة 940) 10 - رسالة في النية، لإبراهيم بن سليمان
~~القطيفي (القرن العاشر) 11 - صيغ العقود والإيقاعات، لعلي بن أحمد بن هلال
~~بن المنشار العاملي (القرن العاشر). PageV0MP004
# 12 - رسالة في النية، لزين الدين بن علي بن أحمد العاملي، الشهيد الثاني
~~(الشهيد سنة 965).
# 13 - صيغ العقود، للشهيد الثاني.
# 14 - نيات الحج والعمرة، للشهيد الثاني.
# 15 - رسالة في النية، للسيد حسين بن حسن الحسيني الكركي (المتوفى سنة
~~1001).
# 16 - رسالة النيات وصيغ العقود والإيقاعات، للسيد حسين بن حسن الحسيني
~~الكركي.
# 17 - صيغ النكاح، لمحمد علي بن محمد باقر البهبهاني (المتوفى سنة 1216).
# 18 - صيغ العقود والإيقاعات، لمحمد جعفر بن سيف الدين الشريعتمدار
~~الأسترآبادي (المتوفى سنة 1263).
# 19 - صيغ النكاح، له أيضا.
# 20 - صيغ العقود والإيقاعات، للسيد عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي.
# 21 - الدر المنضود، لعبد الله بن محمد حسن المامقاني (المتوفى سنة 1351).
# 22 - رسالة في صيغ العقود، لمحمد باقر بن محمد تقي المجلسي (المتوفى سنة
~~1110).
# وهذا الكتاب الذي بين يديك هو من هذا الصنف، حيث تعرض مؤلفه لبيان صيغ
~~النيات والعقود والإيقاعات. وسنتعرض بإيجاز إلى ترجمة المؤلف وسبب التحقيق
~~والنسخ المعتمدة في التحقيق. PageV0MP005
# المؤلف (1):
# هو الشيخ زين الدين أبو القاسم علي بن علي بن جمال الدين محمد بن طي
~~العاملي الفقعاني (2)، من أجلاء فقهاء بلاده، والمعاصر لجمال الدين أبي
~~العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي، يروي عن شمس الدين محمد بن عبد الله
~~العريضي، ويروي عنه شمس الدين محمد بن محمد بن داود المؤذن الجزيني، ويروي
~~عنه - أيضا - ولده محمد بن علي بن علي بن محمد بن طي.
# قال صاحب الرياض:
# " الفاضل العالم الفقيه المجتهد الشاعر، المعروف ب: ابن طي، ويعرف ب:
~~أبي القاسم ms002 ابن طي أيضا، وهو صاحب كتاب مسائل ابن طي، والمعاصر لابن فهد
~~الحلي، وصاحب الأقوال المعروفة في الفقه " (3).
# وقال أيضا:
# " ثم إني قد رأيت في مجموعة بأردبيل بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن
~~الجباعي العاملي - وكان تلك المجموعة بخطوط الأفاضل - إن هذا الشيخ أبا
~~القاسم كان فاضلا عالما متفننا صاحب أدب وبحث وحسن خلق، ومات رحمه الله سنة
~~خمس وخمسين وثمانمائة - انتهى.
# PageV0MP006
# وفي موضع آخر منها بخطه أيضا هكذا:
# الشيخ الإمام العالم الفاضل أبو القاسم علي بن علي بن محمد بن طي أدام
~~الله ظلال جلاله وحرس عين الكمال عن ساحة عين كماله بمحمد خير الخلق وآله،
~~يمدح كتاب المهذب للشيخ الإمام العالم العامل الفاضل الفاصل بين الحق
~~والباطل جمال الدين ابن فهد رحمه الله ويرثيه أيضا - انتهى.
# ثم ذكر خمسة عشر بيتا من أشعاره في مدح ذلك الكتاب ومرثية ابن فهد، ثم
~~كتب فيها بخطه أو بخط غيره من الأفاضل أنه توفي ابن طي قائل هذه الأشعار
~~المذكورة يوم الثلاثاء سابع جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وثمانمائة -
~~انتهى.
# وقد رأيت بعض الفوائد والمسائل المنقولة عن أبي القاسم بن طي المذكور وهو
~~يدل على فضله وتدربه في علم الفقه " (1).
# وصاحب مجالس المؤمنين (2) عده من تلاميذ ابن فهد الحلي وذكر قصيدة منه في
~~رثاء ابن فهد، ويتشوق فيها إلى رؤية ابن فهد ومصاحبته، وذلك قبل تلمذه عليه
~~وقبل رؤيته، وتبعه نامه دانشوران (3) وأعيان الشيعة (4)، ويمكن أن تكون هذه
~~القصيدة هي التي رآها صاحب الرياض.
# القصيدة:
# معاقرة الأوطان ذل وباطل * ولا سيما إن قارنتها الغوايل فلا تسكنن دار
~~الهوان ولا تكن * إلى العجز ميالا فما ساد مائل فما العز إلا حيث أنت موقر
~~* وما الفضل إلا حيثما أنت فاضل وما الأهل إلا من رأى لك مثل ما * تراه
~~وإلا فالمودة عاطل إذا كنت لا تنفي عن النفس ضيمها * فأنت لعمري القاصر
~~المتطاول إذا ما رضيت الذل في غير منزل * فأنت الذي عن ذروة العز نازل
# PageV0MP007
# يعز على ذي الفضل أن يستفزه ms003 * إلى حيث مدفوا لدنية جاهل يرد عليه القول
~~والقول قوله * وينكر منه فضله المتكامل أرى زمنا ما كان في الكون مثله *
~~ولا حدثت عنه القرون الأوائل ألا إن هذا الدهر لم يسم عنده * من الناس إلا
~~جافل العقل ذاهل أخي شد سرج العزم من فوق سابح * يفوق الصبا عدوا على الشد
~~كامل وخل بلادا من وراك لمن ترى * بسفك الدما في أشهر الصوم كافل وعرج على
~~أرض العراق ميمما * إلى بلد فيها الهدى والأفاضل أنخ بنواحي بابل بعراصها *
~~وحي بها من للأفاضل فاضل فتى طال طول الطائلين بطوله * على الحلة الفيحاء
~~منه تحايل جمال الورى رب الفوائد كاشف * الغوامض مما لم تطقه الأوائل تفهد
~~حتى قصر الليث دونه * فما هو فرد في الفرائد كامل همام إذا ما اهتز للبحث
~~واقف * مآربه فيما يروم المسائل ترى حوله الطلاب ما بين مورد * لطائف أبحاث
~~وآخر سائل وسله إذا ما جئته دعواته * لذي وله عزت عليه الرسايل (1) وكتب
~~المؤلف القواعد والفوائد للشهيد عن نسخة الأصل، ثم قرأه على شيخه حسن بن
~~يوسف بن أحمد، الشهير ب: ابن العشرة، فكتب شيخه إنهاء له تاريخه 18 ذي
~~الحجة سنة 840.
# قال في الضياء اللامع:
# " ويوجد في النجف بخط صاحب الترجمة نسخة " القواعد والفوائد " للشهيد،
~~كتبها عن نسخة الأصل المسودة بخط المؤلف وفرغ من كتابتها عند طلوع الفجر
# PageV0MP008
# يوم السبت 21 ج 2 - 835، ثم قابله مع نسخة خط جمال الدين أحمد ابن النجار
~~تغمده الله برحمته في مجالس آخرها عشية الأحد 19 شعبان 835، وذكر أنه كتب
~~على نسخته جميع ما كان في نسخة ابن النجار من الفوائد والتصحيحات والفتاوى
~~حتى أنه كتب صورة الإنهاء الذي كان في آخر نسخة ابن النجار بخط شمس الدين
~~محمد العريضي، وكتب في الهامش: أنه عرض أيضا نسخته ثانيا على نسخة خط ولد
~~المصنف رضي الدين أبي طالب محمد، ثم قرأه على شيخه فكتب شيخه في ذيل اسم
~~الكاتب: [أنهاه أيده الله تعالى بعنايته ووفقه للخير وملازمته ورقاه في
~~درجات السعادة وبلغه ms004 منازل السيادة بحق محمد وآله السادة قراءة وبحثا
~~وتحقيقا وتدقيقا فأفاد أزيد مما استفاد، أكمل الله مطالبه وبلغه في الدارين
~~مآربه ونفع به المؤمنين وكثر أمثاله في العالمين وذلك في نوب متعددة آخرها
~~نهار 18 ذي الحجة... سنة 840... وكتب أضعف عباد الله... حسن بن يوسف بن
~~أحمد حامدا مصليا مستغفرا] " (1).
# واحتمل صاحب الرياض أن يكون صاحب الترجمة من أسباط محمد بن علي بن محمد
~~بن طي، الذي ينقل السيد ابن طاوس في كتاب زوائد الفوائد عن خطه بعض الأخبار
~~(2).
# قال في أعيان الشيعة:
# وفي زاد المعاد للمجلسي نقلا عن كتاب زوائد الفوائد للسيد علي بن طاووس
~~في أعمال ربيع الأول أنه أورد حديثا في اتخاذ يوم التاسع منه يوم عيد وساق
~~الحديث بطوله إلى أن قال في آخره: قال صاحب زوائد الفوائد: كتبت هذا الحديث
~~من خط علي بن محمد بن طي (رحمه الله). والظاهر أنه صاحب الترجمة نسب إلى
~~جده كما يقع كثيرا، وفي ذلك دلالة على أنه معروف وبالفضل موصوف " (3).
# PageV0MP009
# ولده:
# للمؤلف ولد عالم فاضل فقيه اسمه محمد.
# قال قي الضياء اللامع ص 128:
# محمد بن أبي القاسم علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني العاملي. تلمذ على
~~والده الشهير بابن الطي صاحب المسائل المعروفة ب (مسائل ابن طي)، قرأ عليه
~~(النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر) للفاضل المقداد، بعد ما كتبه
~~صاحب الترجمة بخطه وفرغ من الكتابة عند غروب الشمس يوم الثلاثاء 9 صفر 854
~~فكتب عليه والده بخطه ما صورته: [أنهاه الولد العزيز محمد وفقه الله لكل
~~خير، قراءة وبحثا وشرحا في مجالس آخرها سلخ جمادى الآخرة سنة 854 أحسن الله
~~عاقبته. كتب العبد الفقير إلى الله علي بن علي بن محمد بن طي غفر الله له
~~ولوالديه وللمؤمنين. آمين] وكتب صاحب الترجمة بعد ذكر تاريخ فراغه واسمه
~~ونسبه، رباعيا ولعله لنفسه وهو:
# يا ناظرا في الكتاب بعدي * وجانيا من ثمار جهدي لي افتقار إلى دعاء *
~~تهديه لي في ظلام لحدي والنسخة في مكتبة ms005 الخوانساري ".
# ولهذا الولد تعليقات على الدر المنضود، موجودة بخطه على نسخة مكتبة
~~العلامة الطباطبائي، وكتب إنهاء لكاتب النسخة المذكورة، هذا نصه:
# أنهاه - أيده الله تعالى وأبقاه ومن جميع المكاره وقاه ولصنوف الخير لقاه
~~- قراءة وبحثا وضبطا وشرحا واستشراحا، وسأل في أثناء قراءته عما أشكل عليه
~~فأبنت له ذلك بحسب الجهد والطاقة مع قصور باعي في الصناعة وقلة البضاعة،
~~فأخذ ذلك واعيا أعانه الله على العمل به، وذلك في عدة مجالس آخرها يوم
~~الخميس ثاني شهر شوال المبارك من شهور سنة ثلاث وستين وثمانمائة. وكتب
~~العبد الفقير إلى الله تعالى، محمد بن علي بن علي بن محمد بن طي، ولد
~~مؤلفه، عامله الله بلطفه وجعل يومه خيرا له من أمسه، وبصره بعيوب نفسه،
~~وغفر له ذنبه قبل حلول رمسه، بمحمد وآله الطاهرين والحمد لله وحده وصلى
~~الله على محمد وآله وصحبه وسلم. PageV0MP010
# مصنفاته:
# 1 - إعلام الوارد.
# ذكره المصنف في الدر المنضود ص 22، ومن تعليقة ولده يظهر أن الكتاب كان
~~عنده.
# 2 - الحاشية على القواعد والفوائد (1).
# قال صاحب الرياض:
# " وأنا - أيضا - قد رأيت مجموعة بخطه [أي: ابن طي] الشريف، وكان من
~~جملتها القواعد الشهيدية وله عليها فوائد وتعليقات، وكان تاريخها سنة سبع
~~وأربعين وثمانمائة، فلاحظ " (2).
# 3 - الدر المنضود.
# هو هذا الكتاب الذي بين يديك، ذكره كل أصحاب التراجم باسم الصيغ والعقود،
~~ويستنتج من ذلك أن أحدا من أهل التراجم لم ير هذا المؤلف، لأن المصنف قد
~~صرح باسم الكتاب في مقدمته، إذ لو كانوا قد وجدوه لأشاروا إلى اسمه أو
~~تعريفه.
# قال صاحب الرياض:
# " ومن مؤلفاته، رسالة في العقود والإيقاعات، وهي توجد عند المولى ذو
~~الفقار، ويوجد عنده خطه الشريف أيضا " (3).
# 4 - المسائل الفقهية = مسائل ابن طي.
# هذا الكتاب هو من أشهر وأعرف مؤلفات المصنف.
# PageV0MP011
# قال صاحب الذريعة:
# " هي مسائل فقهية على ترتيب كتب الفقه، صنفها سنة 824، جمع فيها مسائل
~~وفوائد من نفسه، ومسائل أخرى من فتاوى جماعة من العلماء، كالسيد عميد الدين
~~ابن أخت العلامة والشيخ فخر الدين ولد العلامة، ومن ms006 مسائل الشهيد المعروف
~~بمسائل ابن مكي ومن مسائل السيد بدر الدين الحسن بن أيوب الشهير ب: ابن
~~نجم الدين الأطراوي العاملي تلميذ السيد عميد الدين الأعرجي ويعرف بمسائل
~~ابن نجم، وينقل فتاوى ابن حسام مشافهة والظاهر أنه جعفر بن حسام العيناثي،
~~وغيرها من الفتاوى والمؤلفات، رأيته في خزانة سيدنا الحسن صدر الدين من عصر
~~المؤلف تاريخها ثلاثة وخمسين وثمانمائة، وقد سماه " المسائل المفيدة
~~بالألفاظ الحميدة لذي الألباب والبصائر السديدة " كما في آخره. أوله: [
~~الحمد لله المتفرد بالقدم والدوام المنزه عن مشابهة الأعراض والأجسام...
~~فإني مستمد من الله المعونة على جمع كتاب المسائل كل مسألة في كتابها
~~المختص به وأضيف إليها من غيرها مسائل آخر من مسائل الشيخين الإمامين
~~المرحومين ابن مكي وابن نجم الدين... مرتبة على كتب ومقاصد ونبدأ بالأهم
~~فالأهم، كتاب الطهارة وفيه مسائل. مسألة لو مس السن أو الظفر المتصل بالميت
~~لا غسل عليه].
# ونسخة عند الشيخ مشكور بالنجف، وصرح بأكثر خصوصيات هذه المسائل في
~~(الرياض) ويظهر منه في ترجمة ابن نجم الأطراوي أنه يسمى أيضا ب (المسائل
~~التعيين للصواب لذوي الفطنة والتمكين) وأنه رأى نسخة منه كتابتها 824 بخط
~~أحمد بن حسين بن حمزة بن أحمد الطريحاني " (1).
# قال في تكملة أمل الآمل:
# " أقول: عندي كتاب (المسائل) وأظنه نسخة الأصل، قال في أوله: أما بعد
~~فإني أستمد من أهل المعونة وتيسير المؤنة على جمع مسائل كتاب المسائل كل
~~مسألة في كتابها المختص به، وأضيف إليها من غيرها مسائل أخرى هي مسائل
~~الشيخين الإمامين المرحومين ابن مكي وابن نجم الدين.
# أقول: يريد بكتاب المسائل ما جمعه علي بن مظاهر من مسائل أستاده فخر
~~الدين
# PageV0MP012
# ويعرف ب (المسائل المظاهرية) وعندي منه نسخة قديمة.
# وقال ابن طي في آخر كتابه: تمت المسائل المفيدة والألفاظ الحميدة لذوي
~~الألباب والبصائر السديدة من مسائل السيد الأمجد والفريد الأوحد من جده
~~المصطفى محمد بن نجم الدين والشهيد المرحوم، فرحمة الله عليهما وعلى من دعا
~~لهما وللكاتب والمؤمنين والمؤمنات، وافق الفراغ من نساجتها ضحوة نهار
~~الجمعة ms007 سادس عشر ذي الحجة من شهور سنة أربع وعشرين وثمانمائة، والحمد لله
~~رب العالمين " (1).
# سبب التحقيق:
# لدى حضور المحقق الفقيد السيد عبد العزيز الطباطبائي - رحمه الله - إلى
~~شيراز في شهر ربيع الأول عام 1414 (ه. ق) للتحقيق والاستفادة من المخطوطات
~~الموجودة في هذه المدينة، وبالأخص مخطوطات مكتبة مدرسة إمام العصر (عج)
~~العلمية، ومكتبة العلامة الطباطبائي، وعند رؤيته لنسخة كتاب الدر المنضود
~~الخطية في مكتبة العلامة الطباطبائي، سره أن يقتني صورة من تلك النسخة،
~~فأمرني بتهيأتها له.
# وبينما كنت منشغلا بإعداد دليل الكتب المخطوطة الموجودة في مكتبة مدرسة
~~إمام العصر (عج) العلمية، عثرت على نسخة أخرى من هذا الكتاب، فعرضت النسخة
~~الجديدة عليه في سفرته التالية عام 1415 (ه. ق) كما طلبت منه - رحمه الله
~~- أن يعرف لي كتابا أحققه بنفسي، فأجاب متفضلا:
# إني عرضت كتاب الدر المنضود، على عدة من المحققين، ولم أحصل على نتيجة
~~إلى الآن، والظاهر أن توفيق تحقيقه سيكون من نصيبك.
# وقد كان كما قال، وبدأت بتحقيق الكتاب.
# PageV0MP013
# النسخ المعتمدة في التحقيق:
# اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على أربعة نسخ خطية موجودة، هي:
# 1 - نسخة مكتبة العلامة الطباطبائي في مدينة شيراز، المرقمة 152، كتبها
~~محمد بن محمد بن حسن بن ربيعة في نهار الأحد 25 رمضان 862، عليها إنهاء من
~~ولد المصنف للكاتب، وأيضا عليها حواشي من ولد المصنف بخطه، تقع هذه النسخة
~~في 92 ورقة بأبعاد 17. 5 × 13. 5 سم، والورقة ما قبل الآخرة مبتورة، رمزنا
~~لها ب: (ع).
# 2 - نسخة مكتبة كلية الإلهيات بجامعة مشهد، المرقمة 192، كتبها نور الله
~~- الشهير ب: خواجة بيك - بن المحمود الساوجي في 4 ربيع الأول 975، تقع هذه
~~النسخة في 107 ورقة. رمزنا لها ب: (ت).
# 3 - نسخة مكتبة الآستانة الرضوية المقدسة، المرقمة 6496، كتبها محمد
~~المطلق الإصفهاني ابن علي بن محمود في 15 ربيع الثاني 965، حيث تقع هذه
~~النسخة في 126 ورقة بأبعاد 17 × 13 سم، رمزنا لها ب: (ق).
# 4 - نسخة مكتبة مدرسة إمام العصر (عج) العلمية في مدينة شيراز، ضمن
~~المجموعة المرقمة ms008 340، كتبها شكر الله بن حسين بن محمد بن علي الأسترآبادي
~~في 12 محرم 977، تقع هذه النسخة في 65 ورقة بأبعاد 5. 25 × 18. 5 سم، وهذه
~~النسخة كتبت من نسخة مكتبة كلية الإلهيات، ورمزنا لها ب: (م). PageV0MP014
# طريقتنا في التحقيق:
# 1 - جعلنا نسخة (ع) أصلا وأثبتنا موارد اختلاف النسخ عليها.
# 2 - أوردنا حواشي ولد المصنف ورمزنا لها ب: (ابن المؤلف).
# 3 - أثبتنا ما تيسر لنا من المصادر.
# شكر وتقدير:
# وفي الختام أقدم شكري الجزيل لحضرة الأستاذ العلامة سماحة آية الله الشيخ
~~مجد الدين المحلاتي لمساعدته في طبع هذا الكتاب، وكذلك شكري الجزيل من
~~أساتيذي السيد حسين الحسيني الزرباطي والشيخ محمد علي الجعفري لمساعدتهم
~~إياي في إنجاز هذا التحقيق، وأيضا نشكر الحاج أمير الكريمي لمساهمته في طبع
~~الكتاب.
# محمد بركت جمادي الأول 1418 (ه. ق) مكتبة مدرسة إمام العصر (عج) العلمية
~~شيراز PageV0MP015
# صورة الصحفة الأولى من نسخة (ع) PageV00P016
# صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (ع) PageV00P017
# صورة خط المحقق الفقيد السيد عبد العزيز الطباطبائي (ره) في الدفتر
~~التذكاري لمكتبة مدرسة إمام العصر (عج) العلمية - شيراز PageV00P018
# سلسلة مخطوطات مكتبة مدرسة إمام العصر (عج) العلمية (1) الدر المنضود في
~~معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود تأليف زين الدين أبو القاسم علي بن
~~علي بن محمد بن طي الفقعاني (855 ه. ق) منشورات مكتبة مدرسة إمام العصر
~~(عج) العلمية بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين (1) الحمد لله الذي هدانا
~~بلطفه إلى سبيل الصواب، وجعل النية والعمل الصالح سبيلا إلى تحصيل الثواب،
~~وألهمنا مصالح الدين والدنيا ليتم نظام النوع في المبدأ والمآب، وصلى الله
~~على محمد سيد رسله، المفضل على جميع أولي الألباب، الناطق بالحكمة والصادع
~~(2) بالصواب، وعلى آله المخصوصين بالطهارة (3) في الذوات والأنساب، وأصحابه
~~المقتفين أمره ونهيه، صلاة تتعاقب عليهم تعاقب الآنات والأحقاب (4).
# PageV00P001
# وبعد (1): فإن دلالة العقل والنقل متطابقة (2) على شرف العلوم الشرعية،
~~وتحصيل مقاصدها وحقائقها متوقف على القصد والنية.
# فأشار إلي من إشارته لازبة (3)، وطاعته علي واجبة، أن أجمع له رسالة في
~~علم الشريعة، متضمنة لأحكام النيات وصيغها (4)، وصيغ ms009 العقود والإيقاعات،
~~وكل عبادة (5) تحتاج إليها في الشرعيات.
# فأجبت إشارته العالية، وامتثلت أوامره الماضية، وكتبت هذه الرسالة، تقربا
~~إلى الله الكريم، ورغبة في ثوابه الجسيم، وتوكلت في ذلك على الواحد الديان،
~~فبه المستعان، وعليه التكلان، وسميتها:
# الدر المنضود في معرفة صيغ النيات، والإيقاعات، والعقود (6).
# ورتبتها على عدة كتب:
# PageV00P002
# كتاب الطهارة وهي لغة: النزاهة والنظافة.
# وشرعا: استعمال طهور مشروط بالنية (1)، وتصدق (2) على غير ذلك مجازا.
# وأقسامها ثلاثة: وضوء، وغسل، وتيمم.
# [القسم] الأول: الوضوء، وهو: واجب وندب.
# وأسبابه: البول، والغائط، والريح من المعتاد، والنوم الغالب للحاستين،
~~ومزيل العقل، والاستحاضة القليلة.
# فالواجب بحسب غايته، وهي: الصلاة، والطواف، ومس خط المصحف.
# ولا يجب لنفسه قطعا، وقد يجب بنذر، أو عهد، أو يمين.
# فلو خلا المكلف من أسباب الوجوب، نوى الندب.
# وتجب الصلاة والطواف بالأصل، أو النذر وشبهه، أو التحمل.
# PageV00P003
# و [يجب] المس برؤية غلط في المصحف - إذا توقف الإصلاح على المس - ولا
~~يختص المس بباطن الكف، بل يحرم بجميع أجزاء البدن، فلو مس بظاهر الكف أو
~~الزند أو اللسان أو الوجه - غير متطهر -، أثم.
# ويجب على الولي منع الصبي من مس الكتابة، على الأقوى، وقيل: لا، لكونه
~~غير مخاطب.
# وأفعاله:
# NoteV00P004N01 - النية: المشتملة على جنس الفعل، وفصوله كالوجوب أو
~~الندب، وخواصه كالرفع والاستباحة والقربة، مستدامة الحكم إلى الفراغ (1).
# NoteV00P004N02 - وغسل الوجه من القصاص إلى المحادر طولا، وعرضا ما
~~اشتملت عليه الإبهام والوسطى.
# NoteV00P004N03 - وغسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع، بادئا
~~بالمرفقين.
# NoteV00P004N04 - ومسح الرأس.
# NoteV00P004N05 - ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق.
# NoteV00P004N06 - والترتيب.
# NoteV00P004N07 - والموالاة.
# ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ويجوز للمختار - وهو غير السلس، والمبطون، والمستحاضة - إبدال الاستباحة
~~بالرفع، وضمهما معا، وصفته: أتوضأ لرفع الحدث، لوجوبه، قربة إلى الله، أو:
~~أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
# PageV00P004
# ويجوز أن ينوي استباحة كل مشروط بالطهارة - كمس خط المصحف والطواف - إذا
~~أراد فعل ذلك، ولو لم يرده احتمل الجواز، لأن الشارع جعله غاية (1)، ويحتمل
~~العدم، لأن نية ms010 فعل غير مقصود الفعل كالعابث به.
# والأول اختيار فخر المحققين (2)، فإنه قال في فتاويه: " لو نوى استباحة
~~الطواف وهو ببغداد، جاز "، وهو جيد، وإن كان الثاني أحوط.
# وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة، ما لم ينف غيرها، ولو نفى غيرها،
~~بطل على الأقوى، لتلاعبه حينئذ بالطهارة، إلا في موضع لا يستبيح للمتوضئ
~~(3) بالوضوء إلا صلاة واحدة - كالسلس، والمبطون، والمستحاضة - فإن النية
~~تجزئ، لأنه نوى الواقع في التكليف.
# ونية الوضوء المنذور: أتوضأ لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.
# وله ضم (4) الرفع أو الاستباحة أيضا، قاله ابن فهد (رحمه الله) (5).
# وقال الشهيد (رحمه الله): " ينصرف النذر إلى الوضوء الرافع، فلا بد من ضم
~~الرفع أو الاستباحة " (6)، وهو أولى.
# ويتفرع على القولين: ما لو عين الوضوء بوقت، فاتفق فيه متطهرا.
# PageV00P005
# فعلى الأول: يجب التجديد لأنه طاعة في نفسه، إذ وضوء على وضوء نور على
~~نور (1).
# وعلى الثاني: لا يجب لعدم إفادته، ولا يجب الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط
~~الواجب المشروط، وحينئذ، يسقط الوضوء، لأن وجوبه مشروط بالحدث.
# والتجديد أحوط، لبراءة الذمة معه يقينا.
# فائدتان:
# [الأولى]: إذا عين النذر بوقت، تعين ووجب فعل الوضوء فيه، ولو فاته
~~بتفريط، فإن كان غير متكرر، كفر عن النذر وقضى، على الأقوى (2)، وإن (3)
~~أطلق، فوقته مدة العمر، وتتضيق بظن الوفاة، فحينئذ لو أخر، أثم.
# ولا يتحقق وجوب الكفارة، والحال هذه ما دام حيا.
# نعم، لو مات وجبت في ماله، ولو ظن عدم الوفاة فحصلت، أحتمل الكفارة لظهور
~~فساد ظنه، والعدم لجواز التأخير شرعا، وهو جيد.
# الثانية: في وجه وجوب النية وفي بيان حقيقتها.
# أما الأول - وهو وجه الوجوب -: فدليله العقل والنقل.
# أما العقل: فلأن الأفعال الصادرة من الفاعل تحتمل وجوها كثيرة، لا يختص
~~أحدها إلا بالنية، كضربة اليتيم، فإنها إن صدرت على وجه التأديب لمستحقه
~~(4)، كانت حسنة، وإن وقعت على سبيل الظلم، كانت قبيحة.
# PageV00P006
# أما النقل: فلقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (1)،
~~والإخلاص إنما يتحقق بالنية.
# وقول النبي (صلى الله عليه وآله): إنما الأعمال بالنيات، وإنما ms011 لكل امرئ
~~ما نوى (2).
# وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في الحديث القدسي (3): من عمل لي
~~عملا أشرك فيه غيري، تركته لشريكه (4).
# وهي معتبرة في كل عبادة، إلا النظر المعرف لوجوب معرفة الله تعالى،
~~وإرادة الطاعة.
# وأما الثاني - وهو بيان الحقيقة -: فاعلم، أن النية هي: إرادة إيجاد
~~الفعل على الوجه المأمور به شرعا، كذا ذكره الفاضل في القواعد (5)، وهو
~~تعريف لمطلق النية، فالإرادة جنس والباقي كالفصل، ويخرج بإيجاد الفعل
~~الترك، فإنه لا يحتاج إلى نية، وقوله: " على الوجه، إلى آخره "، يخرج به
~~الإرادة اللغوية، ويدخل فيه اشتراط التقرب، وهو فعل العبادة خالصة لله
~~وحده.
# فلو نوى الرياء بطلت قطعا، وكذا لو ضمه، على الأصح.
# ولو ضم التبرد، أو التسخن، أو التنظيف، أو التحسين، فقولان، والأقوى
~~البطلان في الجميع لعدم الإخلاص، وكذا لو قصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب،
~~وكذا لو فعله حياء (6).
# PageV00P007
# أما لو فعل العبادة حبا لله، ومهابة له (1)، أو موافقة لأمره، أجزأت.
# نعم، لو جعل الثواب والعقاب، أو الحياء (2)، باعثا على فعل العبادة لم
~~يضر قطعا، لأن الكتاب والسنة قاطعان بذلك لمن تأملهما.
# ولو ضم نية الوجوب والندب بطل، لتنافي الوجهين، على الأقوى.
# واعلم أن في قول الفاضل (رحمه الله) " إرادة " إشارة إلى فائدة، هي: أن
~~الشارع لم يضع للنية لفظا معينا يجب اتباعه بخصوصه، بل ما اشتمل (3) على
~~المعنى المقصود - وهو جمع الهمة، وبعث النفس، وتوجهها وميلها إلى ما فيه
~~ثواب - تلفظ بذلك أم لا (4)، وكل ما يذكر في كتب العلماء، فإنما (5) هو على
~~سبيل التعليم.
# واعلم أن ما قدمناه (6) من صفة النية، فإنما هي للمختار، كما عرفت.
# أما السلس، والمبطون، والمستحاضة، فالمشهور في عبارة العلماء تعين نية
~~الاستباحة، ولا يجوز نية رفع الحدث، لاستمراره.
# وفي رسالة الشهيد (رحمه الله): جوز ضم الرفع إلى الاستباحة، فكأنه جعله
~~ضميمة غير منافية (7).
# PageV00P008
# وفي قواعده (1) جوز نية الرفع منفردة، لأن المراد من نية رفع الحدث شرعا،
~~رفع المانع - وهو متحقق في الجميع - وإلا لم يجز الدخول في الصلاة به ms012 -
~~مثلا - بل لا يصح رفع الواقع، لأنه محال، وهذا المذهب قوي في النظر، بل على
~~هذا يجوز نية رفع الحدث في التيمم، لحصول رفع المانع به (2)، وقد أشار إليه
~~الشهيد في شرح رسالته، فليتأمل ثمة.
# والندب بحسب غايته أيضا، وهو كثير، والمهم منه: الوضوء لندب الصلاة
~~والطواف، وقراءة القرآن، ودخول المساجد (3)، وحمل المصحف، وصلاة الجنازة،
~~وتكفين الميت، وزيارة القبور، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع الحامل
~~مطلقا (4)، والسعي في الحاجة، وذكر الحائض، والتجديد، والكون على طهارة.
# واعلم، أن استحباب الوضوء في الصلاة المندوبة لا يخرجه عن الشرطية (5)،
~~فلا يجوز فعلها بدونه، بل معناه: إن أراد الصلاة، تطهر ندبا، وإلا تركها
~~لعدم شرعية الصلاة بغير طهارة، مطلقا، بخلاف البواقي، فإن الطهارة فيها
~~للفضيلة خاصة، فيصح فعلها بدونها، نعم هي مع الطهارة أفضل، بمعنى كثرة
~~ثوابها على ثواب فاقدها.
# PageV00P009
# ثم الفعل إن كان يشترط (1) فيه رفع الحدث أو الاستباحة - كالصلاة
~~المندوبة - نوى ذلك.
# وصفته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، أو: لرفع الحدث، لندبه، قربة إلى الله.
~~ويجوز ضمهما (2).
# وإن كان لا يشترط (3) فيه ذلك، كفى في نيته ذكر السبب.
# وصفته: أتوضأ لدخول المسجد، لندبه، قربة إلى الله، أتوضأ لتلاوة القرآن،
~~لندبه، قربة إلى الله، وكذا البواقي.
# ولا بد من تعينه كما ذكرنا، ولا يكفي الإطلاق - وهو أتوضأ لندبه، قربة
~~إلى الله - لعدم ذكر الخصوصية، وإذا عين فعلا، لم يكف عن غيره.
# ولو نوى رفع الحدث، كفى عن الكل، وقيل: لا بد في المندوب من الرفع حيث
~~يمكن، ومع تعذره ينصرف إلى الصورة وتعيين سببه.
# ومحل النية: عند غسل يديه المستحب للوضوء، ثم عند المضمضة (4)، ثم عند
~~الاستنشاق، ثم خلالهما، ثم عند أول جزء من أعلا الوجه مقارنة له، وتتضيق
~~حينئذ ويستديم حكمها إلى الفراغ.
# وفي تقييد غسل يديه " بالمستحب للوضوء " فائدة، هي: أنه لو كان الغسل
~~واجبا، كإزالة النجاسة، أو حراما، كقصور الماء عنه، أو مكروها
# PageV00P010
# كخوف عوزه، أو مباحا خاصة، كالغسل من غير الإناء، أو مستحبا لغير الوضوء،
~~كالأكل والاستنجاء، لم يجز تقديم النية ms013 حينئذ.
# والنية عند هذه الأفعال، كالواجب المخير، فينوي الوجوب في أي محل فعلها
~~(1)، وكذا حكم نية الأغسال أجمع.
# [القسم] الثاني: الغسل، وهو واجب وندب.
# والواجب: إما بأصل الشرع وهو ستة:
# غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، وغسل الميت، ومسه بعد برده
~~قبل غسله.
# أو لا بأصل الشرع، فبالنذر، أو العهد، أو اليمين.
# والقسم الأول - أعني الواجب بأصل الشرع -:
# منه، ما يجب لنفسه قطعا، وهو غسل الميت، قاله فخر المحققين (2)، ولقائل
~~أن يقول: إنه (3) لغيره من الأفعال المشروطة به، وإن كانت واجبة على غير
~~محل الغسل.
# ومنه، ما هو واجب لغيره قطعا، وهو الأغسال الباقية ما عدا غسل الجنابة.
# ومنه، ما هو واجب لنفسه، على خلاف، وهو غسل الجنابة، فإن الفاضل حكم في
~~تحريره (4) بوجوبه لنفسه، والشهيد جزم في كتبه (5) بوجوبه لغيره،
# PageV00P011
# ولكل حجج ليس هذا موضع ذكرها، والمشهور الأظهر الثاني.
# وتظهر الفائدة فيما لو فعله المكلف خاليا عن فعل مشروط بالطهارة، فعلى
~~الأول ينوي الوجوب، وعلى الثاني ينوي الندب.
# وكلما هو واجب لغيره، لا يجب إلا بوجوب فعل مشروط به، وهو:
# الصلاة (1)، والطواف، ومس خط المصحف، واللبث في المساجد، والاجتياز في
~~المسجدين، وقراءة العزيمة، والصوم في (2) غير مس الميت، لأن حدثه لا يمنع
~~من الصوم على الأصح، وإنما يمنع حدثه ما يمنع الحدث الأصغر، وهو: الصلاة،
~~والطواف، ومس خط المصحف.
# وإذا خلت الذمة من هذه الأسباب، نوى بالغسل الندب، ويباح له المشروط به
~~عند حصوله إذا نوى الاستباحة أو الرفع.
# ومحل النية - هنا - كما تقدم، إلا أنها لا تختص بالوجه، بل تجوز المقارنة
~~بجميع الرأس حتى الرقبة، على الأصح.
# وواجبه:
# NoteV00P012N01 - النية - لما تقدم - (4. 3).
# NoteV00P012N02 - ثم غسل الرأس.
# NoteV00P012N03 - ثم ميامنه.
# NoteV00P012N04 - ثم مياسره، مرتبا، كما ذكر.
# PageV00P012
# ولا يجب الترتيب بين أجزاء العضو نفسه، فيغسل الجانب - مثلا - كيف شاء،
~~ولا يشترط الموالاة في الغسل، إلا غسل المستحاضة (1)، والسلس، والمبطون،
~~إذا كان الحدث مستمرا، أو خشي فجأته في أثنائه.
# ويسقط فرض الوضوء مع غسل الميت، ولا يسقط ندبه، ومع غسل الجنابة مطلقا ms014
~~(2)، ويجب مع البواقي، ويتخير المغتسل بين تقديمه وتأخيره، وفي جواز فعله
~~في الأثناء قولان، قوى الشهيد العدم، لأنه لم يتعبد بمثله.
# ولا يشترط الموالاة بينه وبين الغسل، إلا في الاستحاضة المستمرة، ولا عدم
~~تخلل الحدث إن أخره، أما لو قدمه ثم أحدث، أعاده.
# ولو اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا، أجزأ كل منهما عن الآخر، إلا
~~الاستحاضة المستمرة، فإن غيرها لا يجزي عنها، ولا تجزي هي عن غيرها أيضا،
~~لكن إذا نوى خصوصية تستتبع الوضوء - كالحيض - وجب الوضوء، فلا تحصل
~~الاستباحة بدونهما، ومتى أحدث في أثناء الغسل بطل مطلقا، وقيل: يتم ويتوضأ
~~مطلقا، وقيل: يعيد غسل الجنابة ويتم ما عداه ويتوضأ.
# وصفة النية: أغتسل لرفع حدث الجنابة، أو: لرفع الحدث، أو: لاستباحة
~~الصلاة، أو: لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
# وإن كان غير مشغول الذمة بمشروط به، أبدل الوجوب بالندب.
# وكذا القول في الحيض والنفاس، إلا أنه إن عين الحدث، نوى رفع حدث الحيض
~~أو النفاس.
# PageV00P013
# وأما المستحاضة، فإن غسلها يجامع الحدث، فلتعتبر الدم، فإن غمس القطنة
~~وسال، وجب ثلاثة أغسال: غسل للصبح، وغسل للظهرين، وغسل للعشائين، وتتوضأ
~~لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل فغسل واحد للصبح مع الوضوء لكل صلاة (1)، وإن
~~لم تغمسها، فالوضوء لكل صلاة خاصة، والاعتبار بقلة الدم وكثرته في أوقات
~~الصلوات، فلو سبقت القلة، ثم طرأت الكثرة، انتقل الحكم، فلو كانت الكثرة
~~بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهرين.
# وهل يتوقف صحة الصوم على هذا الغسل؟ الأقرب نعم، للحكم على المستحاضة
~~بوجوب الأغسال، وجعلها شرطا، ويحتمل العدم، لسبق انعقاد الصوم، ولا فرق في
~~الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين، أو بعد فعلهما، أما بالنسبة إلى الظهرين،
~~فلا يجب الغسل لهما وإن كثر بعدهما.
# وتجب المبادرة بعد فعل الغسل والوضوء إلى الصلاة، إلا بما يتعلق بها، فلو
~~أخرت وحصل حدث إعادتهما (2)، فحينئذ، يزيد على النواقض تراخي صلاة
~~المستحاضة عن الغسل والوضوء.
# ولا يصح الغسل، إلا بعد دخول وقت الصلاة، إلا أن تكون صائمة، أو متنفلة،
~~فتقدمه على الفجر ms015 وجوبا، ويجزي له (3) وللصلاة.
# ومحل التقديم بعد نصف الليل لا قبله.
# ولو تركت الغسل، بطلت الصلاة والصوم، فيجب القضاء دون الكفارة، وكذا
~~الحائض والنفساء، بخلاف الجنب، فإنه يقضي ويكفر.
# PageV00P014
# وحكم دائم الحدث - كالسلس - حكمها في عدم جواز تأخير الصلاة عن الوضوء،
~~إلا شروطها وسننها (1) كالأذان.
# ولو كان لكل منهما وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة، وجب توخيه.
# وصفة النية: أغتسل غسل الاستحاضة، لاستباحة الصوم، أو: لاستباحة الصلاة،
~~لوجوبه، قربة إلى الله.
# ونية الوضوء كما تقدم.
# وفي جواز نية الرفع أو ضمه إلى الاستباحة، كلام سبق.
# تذنيب:
# علم من صفة النية، أنه لا يشترط تعيين الحدث، فلو عينه، فإن كان هو
~~الواقع، فلا بحث، وإن كان الواقع غيره، فإن كان التعيين غلطا، صح، وإلا
~~فلا، ولو عينه ونفى غيره، بطل، لاشتراك الخصوصية.
# وكيفية الغسل ما تقدم.
# ويجوز الارتماس في جميع الأغسال، ومعناه: مقارنة آخر جزء من النية بجميع
~~البدن، وقيل: تكفي مقارنته بأي جزء اتفق، بشرط (2) اتباع الباقي، والأول
~~اختيار الشهيد (3) (رحمه الله) والثاني مفهوم كلام الفاضل في القواعد (4)،
~~وصرح به في بعض كتبه (5)، وهو اختيار ابن فهد في كتبه (6).
# PageV00P015
# ويجب تغسيل الميت المسلم أو من بحكمه، وهو الطفل لأربعة أشهر فصاعدا.
# والقطعة ذات العظم، والصدر، والقلب، والرأس، وبعض كل منها، وجملة الميت
~~خالية عنها كالميت في الأحكام، إلا الحنوط إذا فقد محله.
# ويغسل المخالف - إلا الناصبي، والغالي، والمجسم بالحقيقة، والخارجي -
~~كمعتقده، ويجوز بمذهب أهل الحق على كراهية.
# والغاسل المسلم، لا الصبي - وإن كان مميزا - على تفصيل (1) ليس هذا موضع
~~ذكره.
# وصفة النية: أغسل هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله، أو: أغسل هذا الميت،
~~بماء السدر والكافور والقراح، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ومحلها: ابتداء غسل الرأس مقارنة، ولا يحتاج إلى ضم رفع، ولا استباحة،
~~ولو نواهما أو أحدهما، لم يضر.
# وتجزي نية واحدة للغسلات الثلاث، ولو فرق لكل غسلة نية (2)، أو جمع بين
~~غسلتين (3) في نية، فالأقوى الإجزاء - أيضا - لتعدد الغسلات حسا (4)،
~~ويحتمل عدمه، لأنه غسل واحد - فلا يجزي ms016 تفريقه - كغسل الجنابة، وكذا حكم
~~تيممه.
# PageV00P016
# وإذا كان الغاسل هو الصاب، نوى هو، ولو اشترك جماعة في غسلة، نووا (1)
~~أجمع، ولو كان الصاب غير الغاسل فنوى الصاب وحده، أجزأ، لأنه الغاسل حقيقة،
~~ولو نوى الآخر، فالأقرب الإجزاء أيضا، لأن الصاب كالآلة.
# ويشترط فيه إباحة المكان، كغيره من الأغسال والوضوءات.
# وكيفية الوضوء ما تقدم.
# ونيته: أوضئ هذا الميت، لندبه، قربة إلى الله.
# ويتخير في تقديمه وتأخيره كغيره.
# ويجب مسمى السدر في الغسلة الأولى، والكافور في الثانية، والقراح البحت
~~(2) في الثالثة.
# ثم يحنط بعد غسله، بوضع كافور على مساجده السبعة، أقله مسماه، وأعلاه
~~ثلاثة عشر درهما وثلث درهم (3)، ونيته عند ابتداء الشروع فيه.
# وصفتها: أحنط هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.
# وتكفينه (4): بمئزر، وقميص، وإزار، ويزاد الرجل عمامة، وخامسة لشد فخذيه،
~~وحبرة أو لفافة بدلها إن فقدت، والمرأة لفافة لثدييها، ونمطا (5)، وتبدل
~~بالعمامة قناعا.
# ونية التكفين: أكفن هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.
# PageV00P017
# ومحلها: عند عقد الإزار، مستمرا عليها إلى عقد اللفافة.
# ونية الصلاة عليه وحكمها يأتي في باب الصلاة (1)، إن شاء الله.
# ونية دفنه (2): أدفن (3) هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.
# والنية في هذه الثلاثة (5. 4) شرط في حصول الثواب، لا في صحة الفعل.
# ويكون الكفن مما تصح الصلاة فيه.
# والحفيرة (6) حارسة من الهوام، وساترة للرائحة.
# والواجب بالنذر وشبهه، كالواجب بالأصل في الأحكام.
# ونيته: أغتسل غسل النذر، أو: العهد، أو: اليمين، لوجوبه، قربة إلى الله.
# وله ضم الرفع أو الاستباحة، كما تقدم في الوضوء.
# وأما الندب من الأغسال، فمنه: غسل الجمعة، وأول ليلة من شهر رمضان،
~~ونصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر
~~ويومه، ويوم الأضحى، وليلتي نصف رجب ونصف شعبان، ويوم المبعث - وهو سابع
~~عشري رجب - والغدير ثامن عشر ذي الحجة والمباهلة رابع عشري ذي الحجة - في
~~الأصح -، وعرفة تاسع ذي الحجة، ونيروز الفرس - وهو يوم نزول الشمس برج
~~الحمل، ويكون دائما في اثني عشر من آذار إلى ثلاثة عشر منه، وفيه أقوال
~~أخر، هذا أصح منها ms017 -
# PageV00P018
# وهذه الأغسال للزمان.
# وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام)، وتارك
~~الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود حين ولادته، والسعي إلى رؤية
~~المصلوب شرعا بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، ولصلاة الحاجة والاستخارة،
~~ودخول الحرم ومكة والمسجد الحرام والمدينة ومسجد النبي (عليه السلام) وهذه
~~للفعل، وربما أطلق على بعضها المكان، وهو باعتبار آخر، ولكل اصطلاح.
# ووقت غسل الجمعة أداء، من طلوع فجره إلى زوال شمسه، وقضاء، منه إلى غروب
~~السبت، وتقديما، نهار الخميس، وقيل: إن ليلة السبت ليست محلا للقضاء.
# ولو تعارض التعجيل والقضاء، فالأول أفضل.
# ووقت الأغسال الزمانية الباقية، أوقاتها المعينة.
# فليلة أول رمضان - مثلا - من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويوم العيد
~~والغدير، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وربما قيل: إلى الزوال.
# وغسل الفعل قبل الشروع فيه.
# فيغتسل للإحرام ثم يحرم، ولدخول الحرم ثم يدخل، واستثنى من التقديم غسل
~~التوبة ورؤية المصلوب، فإنه بعدهما، وألحق بهما قتل الوزغ.
# وفي تقديم هذه الأغسال لخائف الإعواز، وقضاؤها لمن فاتته مطلقا، وجهان،
~~والأقرب ذلك.
# واستحبابها عام للرجال والنساء، وبعضها آكد من بعض، كالإحرام.
# والجمعة مما قيل بوجوبه. PageV00P019
# وما اشتهر على ما لم يشتهر - كغسل (1) فرادى رمضان - أجمع.
# فلو ازدحم غسلان منها، قدم المؤكد.
# والقضاء مشروع لمن فاتته بعذر، أو غيره (2).
# ولو قدم ثم قدر في الوقت، أعاد.
# وهيئتها كهيئة الأغسال الواجبة.
# ولا يضر تخلل الحدث في أثناء الزمانية، أو بعدها، أما غسل الفعل، فالأقرب
~~إعادته بتخلل الحدث، لأن غايته الفعل ولم يحصل، كذا اختاره الشهيد في
~~الذكرى (3).
# ولو فقد الماء في هذه الأغسال، فالأقوى مشروعية التيمم بدلا عنها، سواء
~~كان الغسل رافعا للحدث، أو لا، وجزم به فخر المحققين في رسالته (4).
# ونية غسل الجمعة لمؤديه: أغتسل غسل الجمعة أداء، لندبه، قربة إلى الله.
# ولمقدمه كذلك، إلا أنه ينوي التقديم.
# ولقاضيه كذلك، إلا أنه ينوي القضاء.
# ولا بد من تعيين السبب زمانا، أو مكانا، أو فعلا.
# فللزمان: أغتسل لأول ليلة من رمضان - مثلا - أو: ليلة ثلاث وعشرين منه،
~~أو: ms018 ليوم عرفة، لندبه، قربة إلى الله.
# وللمكان - كالحرم -: أغتسل لدخول الحرم - مثلا - لندبه، قربة إلى الله.
# PageV00P020
# وللفعل - كصلاة الحاجة -: أغتسل لصلاة الحاجة - مثلا - أو: لرؤية
~~المصلوب، لندبه، قربة إلى الله.
# وقد يجب أحد هذه الأغسال بنذر وشبهه، فينعقد إذا عينه بأحد أسبابه، لا
~~مطلقا، ونيته حينئذ: أغتسل غسل الجمعة - مثلا - لوجوبه بالنذر، قربة إلى
~~الله.
# ولو نذر الغسل الواجب - كغسل الجنابة - عند حصول سببه، فهو من قبيل نذر
~~الواجب، والأصح انعقاده، وحينئذ هل يكفي نية مطلق الوجوب، أو لا بد من قصد
~~الوجوب الذاتي والمؤكد بالنذر، فيه قولان، اختار (1) فخر المحققين في
~~رسالته الأول (2)، وهو ظاهر الشهيد في قواعده (3)، وفي الدروس في باب الصوم
~~(4) اختار الثاني، وهو أولى.
# فعلى الأول، صفة النية: أغتسل غسل الجنابة، لاستباحة الصلاة، لوجوبه،
~~قربة إلى الله.
# وعلى الثاني، يزيد (5) في النية وتأكد (6) بالنذر.
# PageV00P021
# [القسم] الثالث: التيمم.
# وهو طهارة ترابية، كذا عرفه فخر المحققين في الإيضاح (1)، وزاد بعضهم:
~~يستباح بها الصلاة، وفيهما (2) احتراس، ذكرناه في " إعلام الوارد " (3).
# ومسوغه (4): العجز عن استعمال الماء، سواء كان بعدمه (5)، أو عدم الوصلة
~~إليه، أو حصول ضرر بالاستعمال.
# وينقسم: إلى واجب، وندب.
# فموجبه: موجب الطهارتين، وخروج الجنب من المسجدين، سواء أجنب فيهما أو
~~دخلهما جنبا عامدا، أو ناسيا، وحكم الدخول إليهما مع الضرورة واللبث في
~~غيرهما كذلك، وكذا حكم الحائض والنفساء.
# وهل يبيح هذا التيمم الدخول في الصلاة، مع تعذر الطهارة المائية؟
# الأقوى ذلك، إذا قصد الوجه الأكمل.
# ولو قدر على الغسل وساوى زمانه (6) زمان التيمم، قدم الغسل.
# PageV00P022
# ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمم، قيل: يسقط، والأقوى العدم، نعم يجب
~~الخروج بأقرب الطرق، وتوخي الحركات السريعة قطعا.
# ولا يصح فعله قبل دخول وقت العبادة المشروطة به قطعا، وتصح مع تضيقه
~~قطعا، والأقرب الجواز مع السعة، إن كان العذر لا يرجى زواله في الوقت،
~~والعدم إن رجى الزوال.
# ثم إن كان بدلا من الغسل، وجب فيه ضربتان: إحداهما (1) يمسح بها جبهته،
~~والأخرى ظهر كفيه (2)، من مفصل الزند، وإلا فضربة واحدة لهما. ms019
# وصفة النية إن كان بدلا من الوضوء: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة
~~الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
# وإن كان بدلا من الغسل، ذكر لفظه مكان الوضوء: أتيمم بدلا من الغسل، إلى
~~آخره.
# وفي نية رفع الحدث، أو ضمها (3)، بحث تقدم.
# ويقارن بالنية، الضرب على الأرض، لا مسح الجبهة، ولا يجزي ما يخرج عنها
~~كالنبات والمعدن، ولا النجس والمغصوب، ثم يمسح بهما وجهه.
# من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى، ثم ظهر اليمنى ببطن اليسرى، ثم ظهر
~~اليسرى ببطن اليمنى، مستوعبا للممسوح دون الماسح.
# ولو اجتمع موجب الكبرى والصغرى، تيمم بدلا عنهما بنيتين منفردتين، ويتخير
~~في التقديم والتأخير.
# PageV00P023
# وفي الميت ثلاث نيات، لكل غسلة نية، وتجزي الواحدة كما تقدم في الغسل.
# وصفته: أيمم هذا الميت، بدلا من غسله، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ثم يضرب ضربة لوجهه، وضربة ليديه، ويمسح منه ما يمسحه الحي.
# وإذا أتى لكل غسلة بنية، فصفة ذلك: أيمم هذا الميت، بدلا من غسله بماء
~~السدر، لوجوبه، قربة إلى الله، ثم يأتي بنية أخرى للكافور، وأخرى للقراح
~~كذلك.
# ولو جمع بين غسلتين في نية، جاز أيضا، ويضرب ست ضربات، لكل غسلة ضربتان.
# ويستباح به ما يستباح بالمائية، على الأقوى، وقيل: إنما يبيح الصلاة
~~والطواف.
# وينقضه نواقض المائية، والتمكن من استعمال الماء، إن كان المبيح له عدم
~~الماء، ولا ينقضه خروج الوقت، لكن لا يؤدي به في أوله مع توقع زوال العذر
~~في آخره.
# ويجوز أن يصلي به فرضا ونفلا، أداء وقضاء، إصالة وتحملا، والأقوى توقف
~~صحة الصوم عليه للجنب وذات الدم.
# والندب: التيمم بدلا من الأغسال المندوبة المتقدمة.
# وكيفيته كما تقدم.
# PageV00P024
# ونيته: أتيمم بدلا عن غسل الإحرام - مثلا - لندبه، قربة إلى الله، وعليه
~~يقاس الباقي.
# ويستحب بدلا عن الوضوء المستحب الرافع، وعن غير الرافع، على الأقوى، كنوم
~~الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض.
# ويستحب للنوم ولو مع وجود الماء، ولا يشترط التراب في هذا.
# وفي اشتراط مشروعية التيمم في الجنازة بفقدان (1) الماء أو تعذر استعماله
~~(2)، وجه اختاره الشهيد (3) (رحمه الله) ms020 وأطلق الفاضل (4) والمحقق (5)
~~جوازه للجنازة. والله أعلم.
# PageV00P025
# كتاب الصلاة وفيه فصلان:
# [الفصل] الأول: في الواجبة.
# وهي سبعة: اليومية، والجمعة، والعيد (1)، والآيات، والطواف، والجنازة،
~~والملتزم بنذر وشبهه.
# ويدخل في شبهه: العهد، واليمين، والاحتياط، والتحمل عن الأب - مثلا -
~~والقضاء، لأنه ليس نفس المقضي.
# فاليومية خمس، وهي سبعة عشر ركعة في الحضر، وأحد عشر في السفر.
# للصبح (2) ركعتان، والمغرب ثلاث، مطلقا، وكل من الظهر والعصر والعشاء:
~~أربع في الحضر، واثنتان في السفر.
# ومقدمتها (3) المفتقرة إلى النية: الطهارة الحقيقية، وقد تقدمت.
# أما إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وتحصيل الوقت والقبلة، وباقي
# PageV00P027
# المقدمات، فلا يفتقر إلى نية في الصحة، نعم هي شرط في تحصيل الثواب،
~~وحينئذ، إن أراد ذلك، نوى.
# وصفته: أزيل النجاسة عن ثوبي، أو: بدني، لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة
~~إلى الله، وكذا البواقي.
# ووقت الظهرين: من الزوال إلى الغروب، ويختص الظهر من أوله بقدرها، والعصر
~~من آخره كذلك.
# ووقت العشائين: من الغروب إلى نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بقدرها،
~~والعشاء من آخره بقدرها.
# ووقت الصبح: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
# والقبلة: الكعبة لمن شاهدها أو حكمه (1)، وجهتها لمن نأى.
# وشرط الساتر: الملك أو حكمه (2)، والطهارة، وكونه غير جلد وصوف وشعر ما
~~لا يؤكل لحمه، إلا الخز والسنجاب، وغير ميتة، وغير الحرير للرجل.
# ويستر الرجل القبل والدبر والأنثيين، والمرأة والخنثى جميع البدن عدا
~~الوجه والكفين والقدمين (3)، وللأمة والصبية كشف الرأس أيضا.
# PageV00P028
# وشرط المكان: كونه غير مغصوب، خاليا من نجاسة متعدية، إلا مسجد الجبهة،
~~فتشترط طهارته مطلقا، وكونه أرضا، أو نباتها غير مأكول (1) أو ملبوس عادة.
# ويستحب الأذان، وهو: ثمانية عشر فصلا، والإقامة، وهي: سبعة عشر فصلا.
# وكيفية الأذان: الله أكبر - أربع مرات - أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
~~أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله
~~أكبر، لا إله إلا الله، مرتان مرتان، والإقامة كذلك، إلا أن التكبير في
~~أولها مرتان، والتهليل في آخرها مرة، ويزيد: قد قامت الصلاة، مرتين بعد
~~التعميل (2).
# واستحبابهما ms021 (3) في الخمس مطلقا (4).
# وشرطهما: الترتيب، ويستحب الترتيل في الأذان، والحدر في الإقامة.
# ويستحب فيهما النية.
# وصورتها: أأذن و (5) أقيم، لندبه، قربة إلى الله.
# وأما الصلاة وتوابعها، فتحتاج إلى النية.
# وأفعال الصلاة الواجبة ثمانية:
# PageV00P029
# الأول: القيام، وهو: ركن، تبطل بتركه عمدا وسهوا، ويجب فيه:
# الاستقرار، والاستقلال، والانتصاب، وتقارب (1) القدمين، فإن عجز، اعتمد،
~~ثم قعد، ثم اضطجع على الأيمن، ثم الأيسر، ثم استلقى على قفاه باطن رجليه
~~إلى القبلة، ثم على بطنه رأسه إلى تجاه القبلة.
# الثاني: النية - وحقيقتها ما تقدم - وهي ركن.
# ويجب فيها: القصد إلى الصلاة المعينة، والوجوب أو الندب، والأداء أو
~~القضاء، والقربة، ومقارنة تكبيرة الإحرام، والاستدامة حكما إلى الفراغ.
# ولا يجب التعرض لنية (2) المستحب فيها بخصوصية، لأنه في حكم التابع
~~للواجب (3).
# وشرطها: القيام، فلا تصح قاعدا، ولا في جزء منها، إلا في حالة العدول.
# ولا يشترط التعرض للقصر والتمام (4)، وإن كان في أحد الأماكن الأربع،
~~وقيل (5): هنا يتعين أحدهما.
# وصفتها إذا كانت أداء: أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء، لوجوبه، قربة إلى
~~الله. وكذا البواقي، لكن يعين الفريضة المنوية.
# ولو كان إماما، نوى الإمامة استحبابا في الجماعة المندوبة (6)، ووجوبا في
~~الواجبة، وكذا المأموم.
# PageV00P030
# وصفته: أصلي فرض الظهر إماما، أو: مأموما، أداء، لوجوبه، قربة إلى الله.
# وفي الصلاة المعادة، قيل: " تتعين نية الوجوب، ويكون من باب الواجب
~~المخير ".
# وقيل: " يتخير بين نية الوجوب والندب، ويختار الله أحبهما إليه "، وهو
~~مختار الشهيد في الدروس (1).
# وصفتها: أصلي فرض الظهر إماما، أو: مأموما، أداء، لوجوبه، أو:
# لندبه - على اختلاف الرأيين - قربة إلى الله.
# وكذا يتخير الصبي المتعبد، بين نية الوجوب أو الندب.
# وصفة القضاء: أصلي فرض الظهر - مثلا - قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ولو كان متحملا عن الأب، أو عن الغير بالاستيجار، فصفة النية:
# أصلي فرض الظهر - مثلا - نيابة عن أبي، أو: عن فلان، قضاء، لوجوبه عليه
~~بالأصالة وعلي بالاستيجار، أو: التحمل، قربة إلى الله.
# وإن كان متبرعا، فنيته: أصلي فرض الظهر - مثلا - قضاء عن فلان، لوجوبه
~~عليه وندبه علي، قربة إلى الله، ms022 كذا ذكره فخر المحققين، وابن فهد - (رحمهما
~~الله) - بعبارة متفقة المعنى (2)، وقال الشهيد (رحمه الله) في قواعده:
# PageV00P031
# " في كل هذه الصور، يكفي نية الوجوب، ولا يجب التعرض للخصوصيات، لأن
~~الغرض: إبراز (2. 1) الفعل على وجهه، وقد حصل، فلا حاجة إلى أن ينوي
~~النائب: لوجوبه علي وعليه - يعني المنوب - فإن الوجوب عليه إنما هو الوجوب
~~عن (3) المنوب، صار متحملا له " (4) وهو حسن.
# وإذا عدل من صلاة إلى أخرى، وجب نية العدول، ويحرم التلفظ بها في أثناء
~~الصلاة، فلو فعله، بطلت.
# وصفته، أن يتصور في نفسه: أعدل من العصر إلى الظهر - مثلا - قضاء، أو:
~~أداء، أو: أعدل من الظهر الحاضرة إلى الظهر الفائتة - مثلا - أو: أصلي فرض
~~الظهر - مثلا - أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ولا يصح الإتيان بتكبيرة الإحرام هنا (5)، لانعقاد الصلاة بها أولا.
# الثالث: تكبيرة الافتتاح، وصورتها: الله أكبر، وهي ركن.
# ويجب فيها: التلفظ بها عربيا مع القدرة، والترتيب، والموالاة، والمقارنة
~~للنية، وإسماع نفسه، وقطع الهمزة (6)، وعدم المد المفرط فيه.
# ويستحب للإمام الجهر بها كغيرها من الأذكار، وللمأموم الإخفات، إلا في
~~المسبوق المنتظر من الإمام، والمنفرد قيل: كالإمام، وقيل: يتخير، وقيل:
# تابع، والأول حسن (7).
# PageV00P032
# الرابع: القراءة، وهي واجبة ليست ركنا.
# ويجب قراءة الحمد وسورة - غير عزيمة، ولا يخرج بها الوقت - في الواجبة
~~الثنائية، وفي الأولتين من الثلاثية والرباعية.
# وفي الثالثة والرابعة يتخير بين قراءة الحمد وحدها - وهي أفضل مطلقا (1)
~~- وبين تسبيحات أربع، [و] (2) صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا
~~الله، والله أكبر.
# أو: اثنى عشر تسبيحة، فيكرر هذه الصور (3) ثلاثا.
# أو: عشر تسبيحات، صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله -
~~مرتان - ويأتي في الثالثة بالتكبير.
# أو: تسع، صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ثلاثا.
# ويتعين الجهر في الصبح، وأولتي العشائين على الرجل، والإخفات في البواقي،
~~سواء سبح أو قرأ.
# والمرأة تسر مطلقا، ولو جهرت فيما يجهر فيه الرجل، جاز إذا لم يسمعها
~~الأجنبي.
# والخنثى إن تمكنت من مكان لا يطلع عليها الأجانب، فكالرجل، ms023 وإلا
~~فكالمرأة، والنائب تابع.
# ولا بد من القصد إلى السورة، ومحله: من آخر التكبير، فلو قصد قبل الحمد
~~أو في أثنائها، أجزأ.
# PageV00P033
# ويجب الترتيب، والموالاة، والإعراب حتى التشديد، وإخراج الحروف من
~~مخارجها (1) مطلقا (2) - وذكر الضاد والظاء في بعض عبارات العلماء تمثيلا
~~لا تخصيصا - والقراءة عن ظهر القلب.
# الخامس: الركوع، وهو ركن، في كل ركعة مرة، وفي الآيات في كل ركعة خمس،
~~كما يأتي.
# وواجبه: الانحناء - قدرا تصل كفاه ركبتيه لا الوضع - والذكر، وهو:
# سبحان ربي العظيم وبحمده، أو: سبحان الله ثلاثا مختارا، أو واحدة مضطرا،
~~وقيل: يجزي مطلق الذكر (3)، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه مطمئنا فيه،
~~قائلا: " سمع الله لمن حمده " استحبابا.
# السادس: السجود، ويجب سجدتان في كل ركعة، هما ركن لا إحداهما (4).
# ويجب السجود على الأعضاء السبعة: جبهته، وكفيه، وركبتيه، وإبهامي رجليه.
# وحد الجبهة: من القصاص إلى الحاجب، ولو تعذرت الجبهة (5)، سجد (6) على
~~أحد الجبينين، وتقديم الأيمن أولى، فإن تعذرا (7)، فعلى ذقنه، ثم الإيماء.
# PageV00P034
# ويجزئ الكف والأصابع، ويتعين الباطن إلا مع الضرورة، والمعتبر عين
~~الركبتين، وفي الرجلين الإبهام، فلا يجزئ غيره على الأقوى، ولا يتعين طرفه
~~الأعلى، خلافا لأبي الصلاح (1)، نعم لا يجزئ موضع الشراك.
# و [يجب] الذكر - وهو: سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو: سبحان الله ثلاثا
~~للمختار، أو واحدة للمضطر - والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأولى
~~مطمئنا، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
# ولا يعلو أو يسفل بما يزيد عن لبنة (2).
# ويجزئ مسمى الوضع.
# ولا يتعين في الجبهة قدر الدرهم، على الأقوى.
# ويشترط كون الذكر عربيا متواليا، وأن يسمع نفسه.
# ولا يجب الطمأنينة عقيب الثانية، نعم يستحب.
# السابع: التشهد، وليس ركنا، ويجب فيه الجلوس مطمئنا (3) بقدره، وعربيته،
~~وموالاته، وترتيبه، وله صور أربع:
# أ - أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
# ب - أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
# ج - أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ms024 وأشهد أن محمدا رسول الله.
# PageV00P035
# د - أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
# كل ذلك مجز، ولا يجزئ غير هذه، على الأقوى.
# الثامن: التسليم، وليس ركنا.
# ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، وترتيب كلماته، وعربيته، وموالاته، وتأخره
~~عن التشهد، ومراعاة المنقول، وهو أحد العبارتين:
# إما: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
# أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
# ولو جمع بينهما، فالمخرج المتقدمة منهما، والعبارة الأولى أولى.
# وتجب في الجمعة ما تقدم (1)، وهي ركعتان:
# وتختص بوجوب الخطبتين قبلها، وخروج وقتها - بصيرورة الظل مثله - ووجوب
~~الجماعة، فلا بد من خمسة أحدهم الإمام، أو منصوبه.
# وعدم وجوبها على المرأة، والعبد، والمسافر، والأعمى، والهم، والمقعد، ومن
~~بعد بفرسخين، فزائدا.
# ولو حضر أحدهم (2)، وجبت عدا العبد، إلا مع إذن السيد.
# ولا يصح الإتيان بجمعتين في فرسخ.
# ونيتها من الإمام: أصلي صلاة الجمعة إماما، لوجوبها (3)، قربة إلى الله
~~(4).
# PageV00P036
# ومن المأموم: أصلي صلاة الجمعة مأموما، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ولا تقضى (1) لو فاتت، نعم يصلي الظهر.
# ويجب في العيد ما تقدم، وهي ركعتان.
# وقتها: من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض.
# وتجب على من تجب عليه الجمعة بشروطها، وتجب خطبتان بعدها، وخمس تكبيرات
~~في الركعة الأولى وأربع في الثانية، يفصل بينهما بالدعاء المنقول وهو:
# (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة،
~~وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيدا،
~~ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا و [شرفا] (2) ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل
~~محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن (3) تخرجني من
~~كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم [أجمعين] (4)، اللهم
~~إني أسألك خير ما سألك [به] (5) عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه
~~عبادك الصالحون.
# ونيتها من الإمام: أصلي صلاة العيد إماما، لوجوبها، قربة إلى الله (6)،
~~ومن المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما، لوجوبه، قربة إلى الله.
# PageV00P037
# ولو فقدت الشرائط، صليت ندبا - ولو منفردا - وينوي حينئذ الندب.
# ويتحمل ms025 الإمام القراءة دون التكبيرات والقنوت، ولا يقضيان لو فاتا.
# وتجب صلاة الآيات، وهي: الكسوفان، والزلزلة، والأخاويف.
# وهي ركعتان، في كل واحدة خمس ركوعات - كل واحد منها ركن - وسجدتان، يقرأ
~~الحمد وسورة ثم يركع، ولو بعض جاز، فيتم في الخامس، ثم يسجد سجدتين، ثم
~~يقوم إلى الثانية، فيفعل كالأولى، ثم يتشهد ويسلم (1).
# ووقتها في الكسوف: من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء.
# وفي الأخاويف: مدة السبب، فإن قصر فلا وجوب.
# وفي الزلزلة: مدة العمر.
# ولو لم يعلم بها، لم يجب إلا في الكسوف المستوعب.
# ويقضي الناسي والمفرط، مطلقا (2).
# ونيتها: أصلي صلاة الآيات أداء، لوجوبها، قربة إلى الله، وهذه النية تعم
~~الجميع.
# وتجوز نية الخصوصية في كل نوع منها، فصفته: أصلي صلاة كسوف الشمس - مثلا
~~- أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
# وينوي الإمام الإمامة، والمأموم الائتمام، لتحصيل (3) الفضيلة.
# ونية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء، لوجوبها، قربة إلى الله.
# PageV00P038
# ولو مات قضاها الولي بنية القضاء، ولو كانت عن الغير، فصفة النية:
# أصلي صلاة الكسوف، أو: الآيات - مثلا - قضاء، لوجوبه على فلان، قربة إلى
~~الله، وفيه ما تقدم (1).
# وتجب صلاة الطواف، ويأتي حكمها ونيتها في كتاب الحج - إن شاء الله -
~~لأنها فعل من أفعاله، فذكرها ثمة (2) أليق.
# وتجب صلاة الجنازة على كل مسلم - حقيقة أو حكما - إذا بلغ ست سنين،
~~ويستحب لو نقص، إذا ولد حيا.
# ووجوبها على الكفاية.
# ولو قام بها المميز، لم يكف.
# وتصح من المسلم البالغ العاقل مطلقا (3)، ويختص بها الولي ومأذونه.
# ويجب فيها خمس تكبيرات، الأولى تكبيرة الإحرام، ويتشهد الشهادتين عقيب
~~الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة،
~~وللميت عقيب الرابعة، وينصرف بالخامسة.
# ونيتها: أصلي على هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.
# وإن كان إماما نوى الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام، ولا يتحمل الإمام
~~هنا عن المأموم شيئا، وفائدة القدوة (4): فضيلة الجماعة.
# PageV00P039
# وعدم اشتراط محاذاة الجنازة، ولا قضاء لها، نعم لو لم يصل على الميت، صلي
~~على قبره مطلقا (1).
# وإذا كانت مستحبة (2)، نوى الندب.
# ويصح - حينئذ - من ms026 مشغول الذمة بالفريضة.
# ولو لم يكن للميت ولي، فالحاكم.
# ويجب صلاة النذر والعهد واليمين.
# ويجب فيها ما عين من زمان، أو مكان، أو هيئة مشروعة، أو عدد مشروع (3).
# ولو أطلق نذر الصلاة، وجب ركعة، وقيل: ركعتان، وهو أحوط.
# ولو نذر خمسا، انعقد وصلى أحد الهيئات المشروعة (4).
# ولو لم يعين مكانا ولا زمانا، تخير.
# ويتضيق المطلق عند ظن الوفاة - فيعصي (5) لو أخر حينئذ، وتجب الكفارة في
~~ماله، ويقضي الولي - ولا مع الظن القضاء خاصة.
# ويعتبر فيها - زيادة (6) عن المنذور - ما يعتبر في اليومية.
# PageV00P040
# ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين - مثلا - أداء، لوجوبهما بالنذر،
~~قربة إلى الله.
# ولو خرج الوقت، نوى القضاء.
# ولو نذر صلاة مخصوصة - كصلاة علي [عليه السلام] - لزم، والنية (1) حينئذ:
~~أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.
# ولو كان الملزم (2) العهد، نوى: لوجوبهما بالعهد، وباليمين كذلك.
# ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:
# NoteV00P041N01 - كمن شك بين الاثنتين والثلاث.
# NoteV00P041N02 - أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.
# NoteV00P041N03 - أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.
# NoteV00P041N04 - أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).
# فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4)
~~والرابع (5).
# وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.
# PageV00P041
# وفي الثالث (1): بركعتين من قيام.
# وصفة النية: أصلي ركعة، أو: ركعتين احتياطا، قائما، أو: جالسا، في فرض
~~الظهر - مثلا - أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ووقت الأداء: وقت المجبورة، فإن خرج، نوى القضاء.
# ولو كانت المجبورة قضاء، نوى القضاء - وإن فعله في الحال - وإن كانت
~~المجبورة تحملا، نواه، فيزيد في النية: نيابة عن فلان، قضاء، لوجوبه، قربة
~~إلى الله.
# ولو كان الاحتياط نفسه (2) تحملا عن غيره، فنيته: أصلي ركعة احتياطا في
~~فرض الظهر - مثلا - قضاء عن فلان، لوجوبه، قربة إلى الله، ثم يكبر تكبيرة
~~الإحرام.
# ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، وتتعين الفاتحة إخفاتا.
# ولو تعددت المجبورات، قدم السابق، ومع خروج الوقت، تترتب على ms027 الفوائت.
# ولا يبطله خروج الوقت، ولا تخلل الحدث بينه وبين المجبورة.
# ولا يصح الاقتداء به ولا فيه، إلا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم.
# وتجب سجدتا السهو، لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة، وإن كانت صفة، كالجهر
~~والإخفات.
# ونيتهما: أسجد سجدتي السهو، في فرض الظهر - مثلا - أداء، أو:
# قضاء، لوجوبهما، قربة إلى الله.
# PageV00P042
# وتجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
# وذكرهما: بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
# أو: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
# أو: بسم الله وبالله، وصل الله على محمد وآل محمد.
# ويتعين أحد هذه الصيغ، وقيل: يجزي ذكر الصلاة، وقيل: لا ذكر مطلقا (1).
# ومحل النية: عند وضع الجبهة على الأرض، فيجوز أن يتصورها جالسا ويقارن
~~بها وضع الجبهة، أو يضع الجبهة ثم ينوي، وقيل: " يكفي مقارنة آخر جزء من
~~النية للانحناء ".
# وليس من أجزاء (2) الصلاة ما يقضى، سوى السجدة، والتشهد، والصلاة على
~~النبي وآله.
# ونية هذه الأجزاء المنسية: أسجد السجدة المنسية، أو: أتشهد التشهد
~~المنسي، أو: أصلي الصلاة المنسية، في فرض كذا، أداء، أو: قضاء، لوجوبه قربة
~~إلى الله.
# وتصير قضاء بخروج وقت الفريضة، ثم يأتي بالمنسي.
# ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت، عمدا.
# ولا تترتب الأجزاء على الفوائت، نعم تترتب بعضها على بعض، فيقضي الفائت
~~أولا قبل الثاني، وهكذا.
# PageV00P043
# ويشترط في هذه الأجزاء، ما يشترط في الصلاة، ويقارن بالسجدة وضع الجبهة
~~على الأرض، كما تقدم في سجدتي السهو.
# ولا يشترط عدم تخلل الحدث بينها وبين الصلاة، فيتطهر ويأتي بالمنسي.
# وسجدة العزيمة واجبة - عند تلاوتها، أو استماعها، أو سماعها - وجوبا
~~فوريا، فلو تراخى، نوى القضاء.
# ونيتها: أسجد سجدة التلاوة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ويجب فيها: الستر، والسجود على الأعضاء السبعة.
# ولا يشترط الاستقبال، ولا خلو البدن والثوب من النجاسة، ولا الطهارة، ولا
~~السجود على ما يصح السجود عليه، وإن كان أحوط، وفي البيان (1) و التحرير
~~(2. 3) اشترطاهما (4. 5).
# ولا يجب فيهما ذكر، وقيل: " يتعين ذكر سجود الصلاة ".
# وموضع السجود: عند ms028 التلفظ بالسجدة، وفراغ الآية، فيسجد في ألم عند تمام
~~يستكبرون، وفي فصلت عند يعبدون، وفي النجم عند تمام واعبدوا، وفي إقرأ عند
~~واقترب، وليس هذا القدر مخلا بالفورية.
# ويستحب مطلقا (6) - أيضا - في أحد عشر: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني
~~إسرائيل، ومريم، والحج - في موضعين - والفرقان، والنمل (7)، و ص،
~~والانشقاق.
# PageV00P044
# ونيتها: أسجد سجدة التلاوة، لندبها، قربة إلى الله.
# وأما أفعال الصلاة المندوبة، فتدخل في نية الصلاة ضمنا، والله الموفق.
# الفصل الثاني: في المندوبات.
# أما التعقيب: فكثير.
# وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهي أربع وثلاثون تكبيرة، ثم ثلاث
~~وثلاثون تحميدة، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة.
# ونيتها: أسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) لندبه، قربة إلى الله.
# وتستحب سجدتا الشكر عقيب الصلاة، وعند تجدد نعمة، أو دفع نقمة (1)،
~~ويستحب التعفير بينهما، والأخبار في فضلهما (2) كثيرة، ويستحب فيهما الذكر
~~- وهو مذكور في مظانه - وأقله مائة مرة شكرا شكرا، أو عفوا عفوا، وأقل منه
~~عشرا أو ثلاث.
# ويستحب جعلهما خاتمة (3) التعقيب، وإن كانتا لسبب، فعند حصول السبب.
# ويستحب افتراش بدنه بالأرض ولا يتخاوى، وتعفير الجبينين والخدين - أي:
~~وضعهما على التراب - ويكفي وضعهما على ما اتفق، ويبالغ في الدعاء وطلب
~~الحاجة فيهما، وإذا رفع رأسه، مسح موضع سجوده بيده، وأمرها على وجهه، ودعا
~~بالمنقول.
# PageV00P045
# وليس فيهما (1) تكبيرة الإحرام، ولا تكبيرة السجود، ولا رفع اليدين، ولا
~~تشهد، ولا تسليم.
# ولا يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، نعم يشترط وضع الأعضاء
~~السبعة.
# ويجوز فعلهما على الراحلة.
# ويشترط فيهما إباحة المكان، والساتر.
# وأما الصلوات (2) المندوبة، فكثيرة ليس هذا موضع ذكرها، ولنذكر المهم
~~منها.
# فمن ذلك (3): النوافل اليومية وهي أربع وثلاثون في الحضر:
# للظهر: ثمان بعد الزوال قبلها.
# وللعصر: ثمان قبلها، بعد الظهر.
# وللمغرب: أربع بعدها.
# وللعشاء: ركعتان - من جلوس - بعدها، يعدان بواحدة.
# ولليل (4): ثمان بعد نصفه.
# وللشفع: ركعتان.
# وركعة للوتر.
# [وللصبح: ركعتان، بعد الفجر قبلها] (5).
# وتسقط نافلة الظهرين والعشاء (6)، سفرا.
# PageV00P046
# وكل ركعتين بتشهد وتسليم، عدا الوتر، وتتعين الفاتحة فيها.
# ونيتها: أصلي ركعتين من نوافل الظهر أداء، لندبهما، قربة إلى الله. ms029
# وكذا البواقي.
# ولو خرج الوقت نوى القضاء.
# ونية الشفع: أصلي ركعتي (1) الشفع أداء، لندبهما، قربة إلى الله.
# ونية الوتر: أصلي ركعة الوتر أداء، لندبها، قربة إلى الله.
# ويجوز تقديم نافلة الليل لخائف البرد، والجنابة، والمسافر، والشاب الذي
~~يمنعه رطوبة رأسه.
# والنية حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة الليل معجلة، لندبهما، قربة إلى الله.
# ومنه: نافلة شهر رمضان، وهي ألف ركعة:
# كل ليلة عشرين: ثمان بين الفرضين، والباقي بعد العشاء.
# وفي العشر الأخير بزيادة عشرة أخرى.
# وفي كل من ليلة (2) تسع عشرة (3)، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، زيادة
~~مائة.
# ولو فاته قيام ليلة، فعله في غدها، أو المستقبلة (4).
# والنية: أصلي ركعتين من نافلة رمضان، لندبهما، قربة إلى الله.
# PageV00P047
# ومنه: صلاة الغدير - وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة - وهي:
# ركعتان، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وكلا من التوحيد وآية الكرسي - إلى
~~خالدون - والقدر عشرا عشرا، ويسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) عقيبها،
~~ويدعو بالمأثور.
# ونيتها: أصلي صلاة الغدير، لندبها، قربة إلى الله.
# ووقتها: النهار من أوله إلى آخره، لكن قبل الزوال بنصف ساعة أفضل.
# ولو كانت النافلة للمكان، لم يشترط التعرض له، بل يكفي - إذا كان في
~~الكعبة، مثلا -: أصلي ركعتين، لندبهما، قربة إلى الله.
# وفي عمل الأسبوع: أصلي ركعتين من نافلة الجمعة - مثلا - لندبهما، قربة
~~إلى الله.
# وفي ذات الفعل: أصلي صلاة الاستسقاء، أو: الحاجة، أو: الشكر، أو:
# الاستخارة، لندبها (1)، قربة إلى الله.
# ويتخير يوم الجمعة - في ستة عشر ركعة - بين نية الجمعة أو الظهرين.
# فإن شاء نوى: أصلي ركعتين من نوافل الجمعة، لندبهما، قربة إلى الله، حتى
~~يأتي على العشرين.
# وإن شاء [نوى] (2): أصلي ركعتين من نوافل الظهر، لندبهما، قربة إلى الله،
~~ويصلي ثمانية، ثم يصلي (3) نافلة العصر بنيتها: أصلي ركعتين من نافلة
~~العصر، لندبهما، قربة إلى الله، ويصلي الأربع الباقية بنية الجمعة.
# PageV00P048
# ولو فاتت، سقطت الأربع، وقضى نافلة الظهرين خاصة.
# ولو صلى بعضا وفات الباقي، فإن كان قد نوى الواقع عن الظهرين، سقط ما يخص
~~اليوم، وإن نوى الجمعة، قضى ms030 ما يخص الظهرين (1).
# وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين، ويصلي الأربع الباقية، وكذا في الخوف.
# ونية (2) صلاة (3) الزيارة: أصلي ركعتي زيارة النبي (صلى الله عليه
~~وآله)، أو: أحد الأئمة (عليهم السلام)، لندبه، قربة إلى الله.
# ويكفي: أصلي ركعتي الزيارة، لندبهما، قربة إلى الله.
# ويقول بعدهما: اللهم إني صليت، وركعت، وسجدت لك، وحدك لا شريك لك، لأن
~~الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا
~~أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام، واردد
~~علي منهم التحية والسلام، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي
~~ونبيي، أو: إمامي فلان بن فلان، صلوات الله [وسلامه] (4) عليه، اللهم صل
~~على محمد وآل محمد، وتقبل ذلك مني، وأجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك
~~وفي [رسولك، أو: في] (5) وليك، يا أرحم الراحمين.
# PageV00P049
# تنبيه:
# النافلة قد تكون:
# لفضيلة المكان، كالصلاة في الكعبة، أو في المسجد تحية.
# وللفعل: فإما لمصلحة عامة كالاستسقاء، أو خاصة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب
~~كالشكر، أو تكرمة له كالزيارة، أو لتكميله كالإحرام.
# أو للزمان، كعمل الأسبوع والغدير.
# أو لكونها صلاة شخص معظم، كصلاة علي (عليه السلام).
# فما للمكان: فيه، ولا يتعبد به في غيره.
# وما للفعل: قبله، عند ابتداء الشروع فيه، عدا الزيارة، فإنها بعدها.
# وما للزمان: بعد دخوله، ولا يتعبد به في غيره، عدا النافلة اليومية،
~~فتقضى بعده وتقدم عليه، كما ذكرنا.
# وما للمكان: لا يتعرض له - كما عرفت - وما عداه، لا بد من التعرض لذكر
~~مشخصه (1)، فينوي الإحرام في نافلته، مثلا.
# وهذا ضابط كلي، والأمثلة ظاهرة لا نطول بذكرها.
# تذنيب:
# ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب، كتلاوة القرآن وحفظه -
~~فإنه واجب على الكفاية وربما تعين على الحافظ حذرا من النسيان - وكطلب
~~العلم، وفروض الكفايات كلها، فتجب نية (2) الوجوب حيث يتعين عليه، وقيل:
~~مطلقا، وهو أقوى.
# PageV00P050
# وصفتها: أقرأ القرآن لوجوبه، أو: لندبه، قربة إلى الله، [و] (1) أطلب
~~العلم لوجوبه، أو: لندبه (2)، قربة إلى الله، وكذا البواقي.
# وفي ترك ms031 الحرام ينوي الوجوب: أترك الزنا، لوجوبه، قربة إلى الله.
# وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب.
# وإذا كانت الأعمال بالنيات، فقلما يخلو فعل من مرجح يستحق به الثواب، فإن
~~الأكل، مثلا:
# قد يجب: إذا خاف التلف، أو التقصير عن العبادة بدونه.
# وقد تستحب: في الولائم المشروعة.
# وقد تحرم: إذا كان مؤديا إلى الضرر.
# وقد تكره: إذا امتلأ ولم يؤد إلى الضرر.
# وقد يباح: إذا خلا عن هذه الأسباب.
# وكذا غيره من الأفعال، فليتأمل ذلك، والله الموفق.
# PageV00P051
# كتاب الزكاة وفيه مقصدان:
# [المقصد] الأول: في زكاة المال، وفيه فصلان:
# [الفصل] الأول: الواجبة.
# وتجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة و
~~الشعير والتمر والزبيب.
# بشرط: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، والنصاب.
# ويشترط في الخمسة الأول: الحول.
# وفي الأولين: كونهما منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.
# والمراد بسكة المعاملة: ما هو في الحال، وما كان يتعامل بها، أي: في
~~الماضي.
# وفي الأنعام: السوم، وكونها غير عوامل.
# وفي الغلات: تملكها بالزراعة، والمراد به: أنه يكفي تملكها قبل بدو
~~الصلاح فينمو في الملك، لا أنه يكون هو الزارع. PageV00P053
# [الفصل] الثاني: المستحبة.
# وتستحب في مال التجارة - وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، أو
~~قصد به الاكتساب بعد التملك، على الأقوى - بشرط النصاب طول الحول.
# وفيما عدا الغلات الأربع، كالعدس والحمص، بل كل ما تنبته الأرض - من مكيل
~~أو موزون - عدا الخضراوات.
# وفي الخيل الإناث السائمة - عتيقا كان أو برذونا - بشرط الحول.
# وفي العقار المتخذ للنماء، [ويشترط كونها غير عاملة أيضا، وأن يتفرد
~~المالك بفرس، ولا زكاة في المشترك، على الأقوى] (1)، ولا تعتبر فيه الحول
~~ولا النصاب، في المشهور.
# وفي السبائك، والضال، والمفقود أحوالا، فتزكى لحول.
# فنية الواجبة: أخرج هذا القدر - مثلا - من زكاة مالي، أو: من الزكاة،
~~لوجوبه، قربة إلى الله.
# ولا يجب تعيين الجنس، بل كونها زكاة مال أو فطرة، واجبة أو مندوبة.
# ولو كان وكيلا، فصفة النية: أخرج هذا القدر - مثلا - من زكاة مال فلان،
~~أو: موكلي، لوجوبه، ms032 قربة إلى الله، وكذا الوصي.
# ولو لم ينو المالك عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى
~~الفقير، أجزأ، بخلاف العكس.
# ونية الإمام والساعي: أخرج هذا القدر - مثلا - من الزكاة، لوجوبه،
# PageV00P054
# قربة إلى الله.
# ولا يشترط ذكر أربابها.
# والفقيه حكمه حكمهما إن كان مجتهدا، وإلا فكالوكيل.
# ولو نوى المالك عند الدفع إلى الإمام أو الساعي، لم يفتقر إلى نية أخرى
~~عند الإخراج، لأنه ولي الفقراء، وللإمام والساعي الخلط.
# ولو كان المال دينا على الفقير، فصفة النية: أحتسب بما لي في ذمة فلان،
~~أو: الفقراء (1)، من زكاة مالي، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ويجوز القضاء عن المستحق حيا وميتا، ونيته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر -
~~مثلا - عما في ذمة فلان، من زكاة مالي، أو: من الفطرة، أداء، أو:
# قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ولو كان وكيلا أو وصيا، فنيته: أخرج هذا المال، أو: القدر - مثلا - من
~~زكاة مال فلان عما في ذمة فلان، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ولا يجوز تأخير الإخراج إلا مع الضرورة، فيستحب العزل، ونيته: أعزل هذا
~~القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.
# ونية المندوبة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة، لندبه (2)، قربة إلى
~~الله.
# وفي الخيل: أخرج هذا الدينار، أو: الدينارين، عن زكاة البرذون، أو:
# العتيق، لندبه، قربة إلى الله.
# وفي الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.
# PageV00P055
# وفي العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار، لندبه (1)، قربة إلى الله.
# ولو أهمل التعيين، لم يضر، فتكون النية: أخرج هذا من زكاة مالي، أو:
~~الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.
# والوكيل ينوي كما تقدم، لكن ينوي الندب، فنيته: أخرج هذا المال من زكاة
~~التجارة - مثلا - نيابة عن فلان، لندبه، قربة إلى الله.
# ولو أسقط قيد " النيابة " في الجميع، لم يضر.
# ومستحقها (2): الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة، وفي الرقاب،
~~والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
# المقصد الثاني: في زكاة الفطرة.
# وتجب على الحر، البالغ، العاقل، الغني، وهو: من يملك ليلة العيد مؤونة
~~السنة المستقبلة له ولعياله، فعلا أو ms033 قوة، ويفضل صاع يخرجه.
# ويخرج عنه وعن من يعول فرضا - كالزوجة والعبد - أو ندبا، كالضيف.
# ويجب بغروب شمس ليلة الفطر، ويمتد إلى الزوال، ولا يجوز تقديمها إلا
~~قرضا، ولو زالت الشمس قضاها، إن لم يكن عزلها (3).
# والمخرج صاع من غالب القوت، كالحنطة.
# ونية (4) الواجبة: أخرج هذا الصاع، أو: الأصواع من زكاة الفطرة، أداء،
~~أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
# PageV00P056
# ولو كان المدفوع القيمة، احتسبه قيمة، ونيته: أخرج هذا الدرهم - مثلا -
~~قيمة عن صاع من التمر - مثلا - من زكاة الفطرة الواجبة، أداء، أو:
# قضاء، [لوجوبه] (1)، قربة إلى الله.
# ولو كانت دينا على الفقير، فالنية: أحتسب بما لي في ذمة فلان، قيمة عن
~~صاع من التمر - مثلا - من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى
~~الله.
# ولو كان وكيلا، نوى النيابة.
# ولو كانت مندوبة، نوى الندب، ونيتها: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة،
~~أداء، أو: قضاء، لندبه، قربة إلى الله.
# وأقل المندوب أن يدير صاعا على عياله.
# وكيفية الإدارة إن كانوا كبارا: أن ينوي عن نفسه، ويدفع إلى أحدهم، ثم
~~ينوي كل واحد عند الدفع إلى الآخر، ثم ينوي الأخير عند الدفع إلى الفقير
~~الأجنبي.
# ولو كانوا صغارا: تولى الولي ذلك، فينوي الدفع إلى الصبي ويقبضها عنه، ثم
~~يخرجها إلى الآخر حتى ينتهي عليهم، ثم يخرجها إلى الفقير.
# وإخراج المال عن الطفل هنا مشروع، بل مستحب، كإخراج الزكاة المندوبة عن
~~ماله.
# ولو دفعها - حينئذ - بنية واحدة عند الابتداء، ثم أدارها على عياله ونوى
~~عند إيصالها إلى الفقير، كفى في الاستحباب.
# PageV00P057
# وصورة النية - حينئذ -: أدير هذا الصاع على عيالي من زكاة الفطرة، لندبه،
~~قربة إلى الله.
# * * * PageV00P058
# كتاب الخمس ويجب:
# في غنائم دار الحرب - قليلة كانت أو كثيرة، حواها العسكر أو لا، وسواء
~~كانت مما ينقل أو لا - إذا غنمت بإذن الإمام.
# ولو غنمت بغير إذنه، فله، ولو سرق أو أخذ غيلة، فلآخذه، وفيه (1) الخمس.
# وفي المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما.
# وفي الكنز وما يخرج من البحر، كاللآلئ.
# وفي أرباح التجارة، والزراعة، والصناعة، وأرض ms034 الذمي - إذا اشتراها من
~~مسلم - والحلال الممتزج بالحرام، ولم يعرف مالكه ولا قدره.
# ونصابه:
# قد يكون نصاب الزكاة، كالكنز والمعدن.
# وقد يكون ما زاد عن مؤونة السنة، كالأرباح.
# وقد يكون دينارا، كالغوص في غير الحيوان، أما الحيوان فإنه صيد
# PageV00P059
# ملحق بالمكاسب.
# وقد يكون ما حصل (1) من غير تقدير، كالممتزج.
# ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح، فيؤخر إلى تمامه احتياطا،
~~ويجوز التعجيل.
# والحول هنا اثني عشر شهرا كاملة.
# ويدخل في مؤونة السنة واجب النفقة ومستحبها - كالضيف - بحسب الاقتصاد،
~~فيحسب عليه لو أسرف، ولو قتر (2) حسب له.
# ولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبتدئ الحول من عند (3) الشروع في التكسب
~~بأنواعه، فإذا تم، [ثم] (4) خمس ما فضل.
# ولو ملك ما يزيد على المؤونة - دفعة أو دفعات - قبل الحول، تخير في
~~التعجيل والتأخير.
# ومؤونة الحاج لا خمس فيها، إلا أن تجتمع من فصلات (5)، أو لم تصادف سير
~~الرفقة الحول، فيجب.
# والمؤونة تؤخذ من أصل المال، والكسب بالنسبة، وقيل: " من الكسب خاصة ".
# ويقسم نصفان، للإمام نصف وللهاشميين نصف، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى
~~الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة.
# ونيته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر من الخمس، لوجوبه، قربة إلى الله.
# PageV00P060
# وكذا حكم الممتزج، على الأقوى.
# ولو نوى فيه: أخرج هذا القدر من الخمس لتحليل مالي، لوجوبه، قربة إلى
~~الله، جاز.
# ولا يكفي عن الخمس الأصلي لو كان، على الأقوى.
# ولو كان وكيلا، فنيته: أخرج هذا القدر من الخمس الواجب عن فلان، أو: عن
~~موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله.
# وتجوز مقاصة الهاشمي بما في ذمته، ونيته: أحتسب بما لي في ذمة فلان من
~~الخمس، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ولو كان وكيلا، فنيته: أحتسب بما لفلان (1) في ذمة فلان، من (2) الخمس
~~الواجب عليه، قربة إلى الله.
# ولو كان المخرج من حصة الإمام، فنيته: أخرج هذا القدر من الخمس، من حصة
~~الإمام، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ويجوز الاقتصار على الخمس.
# ولو كان نائبا، نوى النيابة.
# [والله الموفق والمعين] (3).
# PageV00P061
# كتاب الصوم وهو: توطين النفس ms035 على (1) الامتناع عن المفطرات، مع النية.
# والواجب منه ستة: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف
~~الواجب، وقضاء الواجب.
# والمندوب منه كثير:
# والمؤكد منه: أول خميس من الشهر، وآخر خميس، وأول أربعاء من العشر
~~الثاني، وأيام البيض من كل شهر - وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر
~~- والغدير، والمولد، والمبعث، ودحو الأرض، وعرفة - إلا مع الضعف عن الدعاء،
~~أو شك الهلال - والمباهلة، ورجب، وشعبان، وكل خميس، وكل جمعة، وأول ذي
~~الحجة.
# وأقل من ذلك، صوم أيام السنة عدا ما استثني.
# وقد يعرض سبب يقتضي كراهته (2): كصوم الضيف بدون إذن المضيف، وبالعكس، أو
~~حرمته: كمن كان بمنى ناسكا.
# PageV00P063
# وليس في الصوم مباح، بل ولا في غيره من العبادات، بل إما راجح أو مرجوح،
~~فليتأمل ذلك.
# ووقت النية في الواجب المعين (1): من أول الليل إلى آخره، بشرط الاستدامة
~~عليها، والجزم، فلا يجزي المترددة.
# ولو ردد ليلة الشك، فالأقرب الإجزاء.
# ولو ردد ليلة العيد بين الصوم وعدمه، بطل على الأقوى.
# ولا يفسدها الأكل ليلا، ولا الشرب، ولا الجنابة، على الأقوى.
# ولو نسي، جدد إلى الزوال.
# وفي غير المعين: يمتد (2) وقتها من أول الليل إلى الزوال، فلا يصح بعده،
~~والمشهور في النفل: إنه كذلك، وقيل: يمتد إلى الغروب، وهو قوي، وعلى هذا لا
~~بد أن يبقى من النهار - بعد النية - ما يصدق عليه اسم الصوم، فلو طابق بآخر
~~(3) النية ابتداء الغروب، لم يصح قطعا.
# ولا بد في كل ليلة من نية، وقيل: يجزئ نية واحدة لجميع الشهر وكذا قيل:
~~يجوز تقديم نية (4) شهر رمضان عليه، والأصح العدم.
# وعلى القول بجواز التقديم، فحده ثلاثة أيام فما دون، ولا يجوز بأزيد من
~~ذلك إجماعا.
# وشرط وجوبه: البلوغ، والعقل، والطهارة من الحيض والنفاس، والحضر، والصحة.
# ويصح من الصبي المميز، ومن المسافر ندبا.
# PageV00P064
# ونية رمضان: أصوم غدا من رمضان أداء، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ويجوز ترك التعيين.
# ونية قضائه: أصوم غدا قضاء عن رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ووقت هذه النية: من أول الليل إلى الزوال، فيجوز إيقاعها ms036 في أي جزء كان
~~من هذا الزمان، إذا لم يفعل المنافي نهارا، كذا جزم به في التحرير (1)،
~~والدروس (2)، وفي اللمعة الجلية: " يجدد إلى الزوال، إن لم يصبح بنية الفطر
~~".
# ونية فدية الحامل، والمرضع القليلة اللبن، والشيخ والشيخة، وذي العطاش:
~~أتصدق بهذا المد، بدلا، أو: فدية، أو: عوضا، عن يوم من (3) رمضان، أو: بهذه
~~الأمداد، بدلا عن رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ونية كفارة تأخير قضاء رمضان: أخرج هذا المد، أو: الأمداد، كفارة عن
~~تأخير قضاء رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ولو أفطر قضاء رمضان قبل الزوال، فلا شئ مع عدم تعيينه، ومعه مد إن كان
~~التعيين لضيق الوقت، وكفارة كبرى إن كان للنذر، ومتوسطة إن كان لليمين.
# وبعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز، صام ثلاثة أيام.
# وتجتمع الكفارات لو اجتمع أسبابها.
# ونية الصدقة: أتصدق بهذا المد، كفارة عن إفطار قضاء رمضان، لوجوبه، قربة
~~إلى الله.
# PageV00P065
# ونية الكفارة - إن كانت عتقا -: أنت حر، أو: هذا العبد حر، عن كفارة
~~رمضان، أو: الظهار - مثلا - لوجوبه، قربة إلى الله.
# وإن كانت صياما، فالنية: أصوم غدا عن كفارة شهر رمضان - مثلا - لوجوبه،
~~قربة إلى الله.
# ونية الإطعام: أطعم هؤلاء المساكين، أو: هذا المسكين، أو: أخرج هذا
~~القدر، عن كفارة رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم - ما كان قوتا غالبا - وبين تسليم مد
~~إلى كل واحد.
# ولو أطعم الصغار منفردين، احتسب الاثنين بواحد.
# ولا يدفع إلى الطفل، بل إلى وليه، فإن فقد، فإلى من يعتني بحاله (1)، ولا
~~تعتبر إذنه (2) في الإطعام.
# وإذا دفع إلى ولي الطفل، نوى المدفوع إليه في نفسه، وصفته: أدفع هذا
~~القدر من الكفارة إلى فلان، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ونية كفارة اليمين: أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين، لوجوبه، قربة إلى
~~الله.
# ونية الصوم: أصوم غدا من كفارة اليمين، لوجوبه، قربة إلى الله.
# والعتق: كما تقدم، وينوي اليمين.
# وكذا كفارة الاعتكاف، والنذر، والعهد، والقتل (3)، إلا أنه ينوي
# PageV00P066
# السبب، وضابطه: أن يذكر التكفير، والوجوب، والقربة، وتعيين ms037 السبب.
# وصفته: أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار، أو: النذر، أو: القتل، لوجوبه،
~~قربة إلى الله.
# ولا يشترط تعيين قتل زيد أو عمرو، ولا النذر الفلاني.
# ونية صوم النذر: أصوم غدا من النذر، أو: من رجب، لوجوبه بالنذر، قربة إلى
~~الله.
# ونية قضائه: أصوم غدا قضاء عن النذر، أو: عن يوم من رجب، لوجوبه، قربة
~~إلى الله.
# والمعين منه كرمضان في الأحكام، إلا في النية، فيعينه.
# والمطلق كقضائه، إلا في الإفطار بعد الزوال، والوقت فلا ينحصر في زمان.
# وإذا كان الصوم عن الغير، فالنية: أصوم غدا قضاء عن فلان، من شهر رمضان،
~~أو: من النذر، نيابة عنه، قربة إلى الله.
# وصوم بدل الهدي ثلاثة في الحج متوالية، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا
~~يشترط فيها التتابع.
# ونيته: أصوم غدا عوضا عن هدي حج التمتع، حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى
~~الله.
# ونية المندوب: أصوم غدا، لندبه، قربة إلى الله.
# ولا فرق بين المعين - كيوم الغدير - وغيره، نعم لو كان الصوم لسبب، نواه،
~~كصوم الاستسقاء.
# * * * PageV00P067
# كتاب الاعتكاف وهو: مستحب في أصل الشرع.
# وإنما يجب بالنذر وشبهه، أو بمضي يومين، فيجب الثالث.
# وشرطه: تمييز (1) المكلف، وإسلامه، ودوام اللبث ثلاثة أيام، وإذن الولي -
~~إن كان - ومسجد صلى فيه جمعة أو جماعة، والصوم.
# ونية المندوب: أعتكف ثلاثة أيام - مثلا -، لندبه، قربة إلى الله.
# ونية صومه (2): أصوم غدا في الاعتكاف، لندبه، قربة إلى الله.
# وقال في اللمعة الجلية: " نيته: أصوم غدا معتكفا، أو أعتكف غدا صائما،
~~لوجوبه أو لندبه، قربة إلى الله ".
# فيجزي فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا، ومع اختلافه ينوي كلا على حدته.
# ويجب بالنذر وشبهه، فإن عين ثلاثة فصاعدا، لزم، وإن أطلق، وجب ثلاثة أيام
~~(3)، وإن قيد بأقل من ثلاثة، بطل.
# PageV00P069
# ولا يشترط فيه إصالة الصوم مطلقا (1)، فيجزي فيه: رمضان، وقضاؤه،
~~والكفارة، والنذر، وحينئذ ينوي كلا منهما على حدته.
# وصفته (2): أعتكف غدا، لوجوبه بالنذر - مثلا - قربة إلى الله، وينوي
~~الصوم من رمضان، ونيته ما تقدم.
# ونية قضاء الاعتكاف: أعتكف غدا قضاء، لوجوبه بالنذر، ms038 قربة إلى الله.
# ثم يأتي بنية الصوم، إلا أن يتحدا سببا (3)، فتكفي الواحدة.
# وإن كان الاعتكاف عن الغير، فنيته: أعتكف غدا قضاء عن فلان، لوجوبه عليه
~~بالنذر - مثلا - قربة إلى الله.
# ويظهر مما ذكرناه: نية ما أهملناه، عند التأمل، والله الموفق.
# PageV00P070
# كتاب الحج وهو: واجب، وندب.
# فيجب مرة على الكامل، الحر، المستطيع، المتمكن من المسير ونفقة واجب
~~النفقة ذاهبا وعائدا، وهي حجة الإسلام.
# وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والإفساد.
# ويتكرر بتكرر السبب.
# والندب (1) ما عدا ذلك.
# وهو ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.
# فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا.
# والقران والإفراد فرض من دنا (2) عن ذلك.
# ويمتاز المتمتع عنهما بأمور:
# ألف - إنهما يقدمان الحج على العمرة، بخلاف المتمتع، فإنه يقدمها.
# ب - إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة، ولحجهما المواقيت الآتية.
# ج - إن ميقات إحرام عمرتهما أدنى الحل، وميقات عمرة التمتع
# PageV00P071
# المواقيت المذكورة آنفا (1).
# د - إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف
~~التمتع.
# ه - إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع.
# و - إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين
~~الحلق، بخلاف المتمتع (2).
# ز - إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا، ويحل لهما
~~الطيب - حينئذ - بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة.
# ح - إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة - على كراهية -
~~بخلاف المتمتع.
# ط - إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين
~~التلبية، بخلاف المتمتع.
# ي - إنه (3) يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في
~~عمرته، على الأصح.
# والقارن يفارق المفرد بأمرين:
# ألف - سياق الهدي.
# ب - التخيير - في عقد إحرامه - بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار.
# إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:
# [الفصل] الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها.
# وهي خمسة:
# PageV00P072
# الأول: الإحرام، وحقيقته توطين النفس على ترك محظورات الإحرام من:
# NoteV00P073N01 - النساء.
# NoteV00P073N02 - والصيد.
# NoteV00P073N03 - والطيب على العموم.
# NoteV00P073N04 - والاكتحال بالسواد، وبما فيه طيب.
# NoteV00P073N05 - وإخراج ms039 الدم.
# NoteV00P073N06 - وقص الأظفار.
# NoteV00P073N07 - وإزالة الشعر.
# NoteV00P073N08 - وقطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم، إلا الأذخر وما
~~نبت في ملكه، وعودي المحالة، وشجر الفواكه.
# NoteV00P073N09 - والكذب.
# NoteV00P073N10 - والجدال.
# NoteV00P073N11 - وقتل هوام الجسد.
# NoteV00P073N12 - ولبس المخيط للرجل.
# NoteV00P073N13 - والخفين، وما يستر ظهر القدم.
# NoteV00P073N14 - والخاتم للزينة.
# NoteV00P073N15 - والتحلي للمرأة، إلا ما كانت تعتاده (1)، فيحرم إظهاره
~~للزوج حينئذ.
# NoteV00P073N16 - والحناء للزينة.
# NoteV00P073N17 - وتغطية الرأس للرجل.
# PageV00P073
# [18] - والوجه للمرأة.
# [19] - والتظليل للرجل، سائرا اختيارا.
# [20] - ولبس السلاح.
# وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية، إلى أن يأتي بالمحلل.
# ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
# وأن يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار.
# فلأهل العراق:
# [1] - العقيق.
# وأفضله المسلح، بالحاء المهملة وكسر الميم، أخذا من الشهرة، وبالمعجمة،
~~أخذا من التسلخ، الذي هو: نزع الثياب.
# وأوسطه غمرة، وهي وسط الوادي، سميت بذلك لتزاحم الناس بها.
# وآخره ذات عرق، سميت به لكثرة عرق النبات، أو الماء بها.
# ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي.
# ولأهل المدينة:
# [2] - ذو الحليفة.
# وهو: الوادي أجمع، وإن كان مسجد الشجرة أولى، ومع الضرورة:
# [3] - الجحفة.
# وهي: ميقات الشام اختيارا.
# ولأهل اليمن:
# [4] - يلملم. PageV00P074
# بالياء المثناة من تحت، وقيل: بالتاء المثناة من فوق، كأنه مأخوذ من
~~اللم، وهو: الجمع، وهو: جبل من جبال تهامة، على ليلتين من مكة، ويقال له
~~الملمم أيضا.
# ولأهل الطائف:
# NoteV00P075N05 - قرن المنازل.
# بفتح القاف وإسكان (1) الراء، وقال في الصحاح (2): بفتحهما، جبل مدور،
~~أملس، مطل (3) على عرفات، وقيل: إنه مكان ينسب إليه أويس القرني، والصحيح:
~~أنه ينسب إلى قرن، قبيلة من العرب.
# ولمن منزله دون الميقات:
# NoteV00P075N06 - منزله.
# وللصبيان فخ في قول، وقيل: يحرم بهم من الميقات، والتجريد من فخ، وهو
~~أولى.
# وهذه المواقيت لعمرة التمتع، وحج غيره.
# أما إحرام الحج المتمتع به، فميقاته مكة.
# وإحرام عمرة الإفراد، فميقاتها ميقات حجه، أو خارج الحرم.
# ويجب نزع ثياب المخيط للرجل، وكشف رأسه وظهر قدميه، أما المرأة، فوجه
~~الوضوء خاصة.
# ونيته: أنزع ثياب المخيط، وأكشف رأسي وظهر قدمي، لإحرام عمرة ms040 الإسلام،
~~عمرة التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
# PageV00P075
# وتنوي المرأة كشف وجهها خاصة.
# ثم يلبس ثوبي الإحرام، ويشترط فيهما: كونهما من جنس ما (1) تصح الصلاة
~~فيه، وطهارتهما على الأقوى.
# ولا يكفي الواحد، وتجوز الزيادة والإبدال.
# والأقوى: أن نزع المخيط ولبس الثوبين، شرط في صحة (2) الإحرام، فلو أحرم
~~عاريا أو في المخيط، لم يصح.
# ثم يحرم، ونيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع،
~~ولبى التلبيات الأربع، لعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج
~~التمتع، لوجوب الجميع، قربة إلى الله.
# لبيك اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك.
# وللتلبية صور أخرى جائزة تركناها اختصارا.
# ولا يجزي لو بدل (3) لفظا من هذه بمرادفه.
# وتستحب زيادة التلبية ليلا، وعند تغير الأحوال، وخصوصا:
# لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب
~~لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ
~~والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا
~~إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك،
~~لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك
# PageV00P076
# وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك، لبيك يا كريم
~~لبيك، [لبيك] (1) بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك.
# وتجب مقارنة التلبية للنية - كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة - واستدامتها
~~حكما إلى التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم.
# تنبيه:
# إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها
~~مفصلة:
# ألف - جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل.
# ب - جواز الحرير للمرأة - على الأقوى - بخلاف الرجل.
# ج - جواز التظليل للمرأة سائرة، بخلاف الرجل.
# د - جواز تغطية الرأس لها، بخلافه.
# ه - وجوب إسفار الوجه عليها، دونه.
# و - تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير (2) الرجل بينهما.
# ز - جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه.
# ح - اعتبار الختان في صحة الطواف له، دونها.
# ط - عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، بخلاف العكس، كذا
~~اختاره ابن فهد (رحمه ms041 الله) وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه (3)، والأولى
~~التحمل.
# PageV00P077
# ي - استحباب طواف القدوم للرجل، دونها.
# يا - استحباب الهرولة في السعي له، دونها.
# يب - اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه.
# يج - ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.
# يد - اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ومع الخوف إجماعا، ولا يعتبر فيه
~~إجماعا.
# يه - إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه.
# هذا ما سنح [لي] (1)، وقد يمكن استخراج شئ آخر عند التأمل.
# والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة، ولا تجمع بينهما،
~~فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة - إذا أمكن - احتياطا.
# الثاني: الطواف، وشرطه:
# NoteV00P078N01 - الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان معفوا عنه في الصلاة،
~~على الأقوى.
# NoteV00P078N02 - وستر (2) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتى
~~كعبها.
# NoteV00P078N03 - والختان للذكر، إلا مع الضرورة.
# NoteV00P078N04 - ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم
~~بدنه أول الحجر، علما أو ظنا.
# NoteV00P078N05 - والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا.
# NoteV00P078N06 - واستدامة النية إلى آخر الطواف.
# PageV00P078
# NoteV00P079N07 - وجعل البيت على اليسار، والمقام على اليمين.
# NoteV00P079N08 - وإدخال الحجر.
# NoteV00P079N09 - ومراعاة النسبة بين البيت والمقام، فلا يزيد على ذلك.
# NoteV00P079N10 - وخروجه عن البيت بجميع بدنه.
# NoteV00P079N11 - وإكمال العدد سبعة، وحفظه، والموالاة بحيث لا يقطع قبل
~~أربع، والختم بموضع البداءة.
# فلو زاد متعمدا، بطل، وسهوا يتخير بين القطع والإكمال أسبوعا آخر، إن كان
~~بلغ الحجر، وإلا قطع.
# ويبطله الشك في النقيصة، وفي الزيادة (1) قبل بلوغ الركن.
# ونيته: أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج
~~التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
# الثالث: ركعتا الطواف.
# ووقتهما (2) بعد فراغه من الطواف.
# ومحلهما (3) خلف المقام، أو أحد جانبيه، مع الزحام.
# وهي كاليومية.
# ويتخير فيهما (4) بين الجهر والإخفات، والجهر أفضل.
# ومكان المستحبة المسجد أين شاء.
# PageV00P079
# ونيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع،
~~أداء، لوجوبهما، قربة إلى الله.
# الرابع: السعي ويجب فيه:
# NoteV00P080N01 - النية، ومقارنتها للصفا - بإلصاق عقبيه ms042 بها -
~~والاستمرار عليها حكما، والحركة بعدها فوريا، والذهاب بالطريق المعهود.
# NoteV00P080N02 - والختم بالمروة، بإلصاق رؤوس أصابعه بها.
# NoteV00P080N03 - وإتمامه سبعا، من الصفا إليه شوطان.
# NoteV00P080N04 - وموالاته كالطواف.
# NoteV00P080N05 - واستقبال المطلوب بوجهه (1).
# NoteV00P080N06 - وإيقاعه بعد الركعتين.
# NoteV00P080N07 - وحفظ العدد كالطواف.
# NoteV00P080N08 - وإيقاعه في يوم الطواف، ولا يبطل لو أخره.
# ونيته: أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع،
~~لوجوبه، قربة إلى الله.
# الخامس: التقصير.
# وهو: إبانة مسمى الشعر أو الظفر، قرضا، أو قصا، أو طليا، أو نتفا.
# ولا يجوز حلق الرأس، فيجب شاة لو فعل.
# وواجبه (2): النية، والمقارنة للإزالة، والاستدامة.
# ومحله: مكة أجمع، وأفضلها المروة.
# PageV00P080
# ويحل به المتمتع (1) من كل شئ أحرم منه، حتى النساء.
# ونيته: أقصر للإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها، لوجوبه، قربة إلى
~~الله.
# وهذه الأفعال - أيضا - هي أفعال العمرة المفردة، إلا أنه ينوي الإفراد.
# وصفة النية: أحرم بعمرة الإسلام عمرة الإفراد، ولبى التلبيات الأربع لعقد
~~إحرام عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك اللهم لبيك،
~~إلى آخر التلبية.
# وكذا باقي النيات، لكن يذكر بدل التمتع، الإفراد.
# ويجب فيها طواف النساء بعد الحلق أو التقصير.
# وكيفيته ما تقدم، إلا النية.
# فصفتها: أطوف طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة
~~إلى الله.
# ويصلي ركعتيه - كما تقدم - إلا أنه ينوي ركعتي طواف النساء في عمرة
~~الإسلام عمرة الإفراد.
# ووقت العمرة الواجبة بالأصل: بعد الحج وبعد انقضاء أيام التشريق.
# ويستحب تأخيرها (2) إلى ابتداء المحرم.
# وقد تجب بنذر وشبهه، فلا يختص وقتا، إلا أن يعينه الناذر، نعم الرجبية
~~(3) أفضل.
# ويستحب في جميع أيام السنة.
# PageV00P081
# الفصل الثاني: في أفعال الحج، وهي ستة:
# الأول: الإحرام.
# ومحظوره وحكمه ما تقدم، من غير فرق، سوى النية.
# فصفتها: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، ولبى التلبيات الأربع، لعقد إحرام
~~حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك، إلى آخره.
# وميقاته مكة - كما تقدم - وأفضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، ومع
~~التعذر حيث يمكن.
# الثاني: الوقوف بعرفة.
# من زوال شمس (1) تاسع ذي ms043 الحجة إلى الغروب، ويجزي مسماه، وإن أثم.
# ولا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة وثوية.
# ونيته: أقف بعرفة فيحج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ولو فات عمدا، بطل حجه، وناسيا يجتزي بالليلي (2)، وواجبه مسماه.
# الثالث: الوقوف بالمشعر.
# وحده: من وادي محسر إلى المأزمين إلى الحياض.
# وتبيت به - أيضا - ليلة النحر.
# ووقت الاختياري: من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، وهذا اختياري
~~محض، وله اضطراريان.
# أحدهما: من طلوع الشمس إلى الزوال، وهو اضطراري محض.
# PageV00P082
# والآخر: ليلة النحر، ويكفي مسماه، وهذا فيه شائبة الاضطراري من حيث
~~اشتراطه باختياري عرفة أو اضطرارية في قول، وشائبة الاختياري من حيث أنه لو
~~أفاض قبل الفجر عامدا لم يبطل حجه، غايته الجبر بشاة.
# ونية المبيت فيه: أبيت هذه الليلة بالمشعر في حج الإسلام حج التمتع،
~~لوجوبه، قربة إلى الله.
# ونية الوقوف: أقف بالمشعر الحرام في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة
~~إلى الله.
# ولو أفاض قبل طلوع الشمس بعد النية، أثم وتم حجه ولا فدية.
# ولو ترك نية المبيت ليلا، لم يلزمه شئ، وفائدتها الثواب والاجتزاء، لو
~~أفاض ناسيا أو عامدا، بخلاف ما لو أهملها.
# ويدرك الحج بإدراك (1) الاختياريين، وبإدراك أحدهما خاصة، وباختياري
~~أحدهما مع اضطراري الآخر، والاضطراريين، ولا يجزي (2) اضطراري عرفة منفردا،
~~وفي اضطراري المشعر قول قوي بالإجزاء.
# ولا يجب تعيين الاختياري أو الاضطراري في النية.
# الرابع: نزول منى.
# مناسك منى (3) يوم النحر ثلاثة:
# رمي جمرة العقبة بسبع (4) حصيات، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، مرتبا.
# ولو خالف، أثم وأجزأ.
# PageV00P083
# ويجب في الرمي: كونه بحصاة (1)، فلا يجزي غير (2) الحجر، وكونها من الحرم
~~غير المساجد مطلقا، وكونها أبكارا، أي: غير مرمي بها، وأن يصيب بفعله
~~مباشرة بيده.
# ووقته: من طلوع الشمس إلى غروبها، وفضله في يوم النحر من الطلوع إلى
~~الزوال، وفي غير يوم النحر من الزوال إلى الغروب، هكذا ذكره الشهيد في
~~الدروس (3) ورسالة الحج، وأطلق غيره: أن بعد الزوال أفضل (4).
# ويجوز الرمي ليلا لذي العذر، كالخائف والعبد والراعي.
# ولو فات، قضاه من الغد، ويقدمه ms044 على الحاضر.
# ويستحب كون القضاء قبل الزوال، ويفوت وقته بغروب الثالث عشر، فيقضي في
~~القابل على الأصح (5).
# ويجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رمي الجمار الثلاث،
~~كل جمرة بسبع حصيات، كما تقدم.
# ويجب الترتيب حينئذ، فيرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
# ويحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان، لا العمد، فلو نكس، أعاد على ما
~~يحصل معه.
# ولنورد هنا مسائل:
# PageV00P084
# الأولى: لو رمى على كل جمرة ثلاثة، قيل: يتم الأولى ويستأنف الأخيرتين،
~~واختاره (1) في القواعد (2) والتحرير (3)، وقيل: يعيد على الجميع، لعدم
~~حصول الأربع، واختاره في المبسوط (4)، وهو أولى.
# الثانية: لو رمى على كل جمرة أربعا، أتم على الجميع مرتبا وصح الرمي.
# الثالثة: لو رمى على الأولى ثلاثا وعلى كل من الباقيتين أربعا، أعاد على
~~الجميع، أو كمل على الأولى وأعاد على الباقيتين، على ما تقدم من الخلاف.
# الرابعة: لو رمى على الأولى أربعا، والثانية ثلاثا، والثالثة أربعا، أتم
~~الأولى وأعاد الأخيرتين، على الأولى.
# وعلى اختيار القواعد، يتم الأولى والثانية، ويعيد الثالثة.
# وابن إدريس (5) اختار البناء على الثلاث في جميع المسائل.
# ولو رمى كلا من الأولى والثانية أربعا، والثالثة ثلاثا، أتم الأولتين
~~قطعا، وفي الثالثة خلاف بين الاستيناف أو الإتمام، والأقوى الثاني.
# تذنيب:
# لو نسي أربع حصيات من جمرة وجهل عينها، أعاد على الثلاث، ويحتمل الاكتفاء
~~بإتمام الأولى واستيناف ما بعدها، على ما تقدم.
# PageV00P085
# ولو نسي ثلاثا من جمرة واحدة وجهل عينها، رمى على كل واحدة ثلاثا، ولا
~~ترتيب.
# ولو نسي أكثر من حصاة ولم يعلم أنها من جمرة أو أكثر، فإن كان دون
~~الأربع، رمى العدد على كل جمرة، ولا ترتيب، وإن كان أربعا فصاعدا، احتمل
~~(1) رمي العدد على الأولى واستيناف ما بعدها، ويحتمل استيناف الجميع مرتبا،
~~كما تقدم.
# ونية الرمي: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع، أداء،
~~أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ويجب في الهدي: كونه من النعم الثلاث، الإبل والبقر والغنم.
# فمن الإبل، الثني - وهو: ما دخل في السادسة - ومن ms045 البواقي ما دخل في
~~الثانية، نعم يجزئ من الضأن الجذع، وهو: لسبعة أشهر فصاعدا.
# وتعتبر سلامته من العيوب التي تنقص خلقته، وأن يكون على كلييه (2) شحم،
~~ويكفي الظن، وإن أخطأ بعد الذبح لا قبله.
# أما المعيب، فلا يجزي مطلقا (3).
# ونية الذبح: أذبح هذا الهدي في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى
~~الله.
# وتجوز الاستنابة فيه، فينوي الذابح النيابة.
# ويستحب وضع يد المالك مع النائب، فينوي كل منهما - حينئذ - وجوبا.
# PageV00P086
# ويجب صرفه في الصدقة، والإهداء، والأكل، ولا يجزي لو أهدى أو تصدق بأقل
~~من الثلث، نعم في الأكل يجزي.
# ونيته: أهدي، أو: أتصدق، أو: أواكل من هدي حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه،
~~قربة إلى الله.
# ولا ترتيب بين هذه الثلاثة.
# ويشترط في المتصدق عليه الإيمان والفقر، وفي المهدي إليه الإيمان خاصة.
# ويجب في الحلق مسماه (1) - أو التقصير كذلك - من الرأس.
# ويتعين في المرأة والخنثى التقصير.
# وشرطه: النية - مقارنة مستدامة -: أحلق، أو: أقصر، للإحلال من إحرام حج
~~الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
# وبفعل (2) هذه المناسك يتحلل من جميع محرمات الإحرام، إلا الطيب والنساء
~~والصيد.
# ويحل الطيب بطواف الزيارة، وقال الشهيد (3): " لا بد من السعي "، وهو
~~أحوط.
# ومن النساء، بطوافهن بعد طواف الزيارة، فلو قدمه على الموقفين لضرورة، لم
~~تحل النساء (4) به.
# PageV00P087
# واختلف في حل الصيد الإحرامي، فقيل: بمناسك منى يوم النحر، لعموم قولهم:
~~أحل من كل شئ، وليس الصيد من المستثنى، وقيل: حتى يطوف للنساء، لعموم قوله
~~تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (1) واختاره الشهيد (2)، وهو أولى.
# وقد قدمنا نية بدل الهدي وحكمه في كتاب الصوم.
# الخامس: العود إلى مكة.
# وهو واجب للطوافين والسعي، وكيفية الجميع كما تقدم.
# والنية: أطوف سبعة أشواط طواف حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى
~~الله.
# أصلي ركعتي طواف حج الإسلام حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلى الله.
# أسعي سبعة أشواط سعي (3) حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
# أطوف طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
# أصلي ركعتي ms046 طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة
~~إلى الله.
# السادس: العود إلى منى.
# PageV00P088
# ويجب للمبيت بها: ليالي (1) التشريق لغير المتقي، وللمتقي ليلتين.
# ويجزئ إلى نصف الليل، ولو بات بغيرها، وجب عن كل ليلة واجبة شاة، إلا أن
~~يبيت بمكة متشاغلا بالعبادة.
# وتجب الثالثة (2) - أيضا - على من غربت الشمس ليلة الثالث وهو بمنى.
# وحدها من العقبة إلى محسر.
# ولا يجب فيه سوى الحضور.
# ونية المبيت: أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه،
~~قربة إلى الله.
# ولا ينفر في الأول، إلا بعد الزوال، أما في الثاني، فبعد الرمي.
# وحكم القارن والمفرد كذلك، إلا أنه ينوي أحدهما.
# وصفته: أحرم بحج القران، أو: الإفراد، حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى
~~الله.
# ويلبي إن كان مفردا، ويقرن بسياق الهدي إن كان قارنا، وكذا الكلام في
~~باقي نياته وأفعاله.
# والقارن يذبح ما ساقه، أو ينحره، ولا يجب غيره.
# ونيته: أذبح، أو: أنحر هذا الهدي، لوجوبه على (3) بالسياق في إحرام حج
~~القران حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله.
# PageV00P089
# وإن كان السياق في العمرة المفردة، نواها، والنائب كغيره، إلا أنه ينوي
~~النيابة.
# وصفة نيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع، نيابة عن
~~فلان، لوجوبه، قربة إلى الله، ويلبي، وكذا باقي الأفعال.
# وقد تجب عمرة التحلل بفوات الموقفين، فيعدل إليها، وأفعالها كعمرة
~~الإفراد.
# ونيته: أعدل من الحج إلى عمرة الإفراد، أو: إلى العمرة المفردة، للتحلل
~~بها، لوجوبها، قربة إلى الله.
# ونية طوافها: أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل، لوجوبه، قربة إلى
~~الله.
# وكذا باقي الأفعال إلى طواف النساء وركعتيه.
# ولو عدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد في موضع جوازه، فنيته: أعدل من
~~عمرة التمتع إلى حج الإسلام حج الإفراد، لوجوبه، قربة إلى الله.
# وينوي بباقي الأفعال: حج الإفراد حج الإسلام.
# ونية الحج المندوب كالواجب، والعمرة المندوبة كالواجبة، إلا أنه ينوي
~~الندب في الإحرام، وفي باقي الأفعال ينوي الوجوب، لأن الحج والعمرة يجبان
~~بالشروع.
# ولو كان الوجوب بالنذر وشبهه، فالنية - أيضا ms047 - كما تقدم، إلا أنه ينوي حج
~~النذر، أو العهد، أو اليمين.
# وصفته: أحرم بحج النذر حج التمتع، أو: القران، أو: الإفراد، والبي، إلى
~~آخره، وكذا باقي الأفعال. PageV00P090
# ويستحب وداع البيت، ودخوله، وأن يصلي في زواياه ووسطه على الرخامة
~~الحمراء، والتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، فإن تعسر جعل العدة أشواطا، فيكون
~~أحد وخمسين طوافا والأخير عشرة، وإن شاء زاد أربعة أشواط، فتصير اثنين
~~وخمسين طوافا، كل طواف سبعة أشواط.
# ونيته: أطوف بالبيت سبعة أشواط، أو: عشرة، لندبه، قربة إلى الله.
# ونية صلاته: أصلي ركعتي الطواف، لندبهما، قربة إلى الله.
# ويجوز أن يأتي بصلاة كل طواف عقيبه، وأن يطوف الجميع ثم يصلي لكل طواف
~~ركعتين بعد الفراغ.
# ويستحب أن يشتري تمرا بدرهم، ويتصدق به، للرواية.
# ونيته: أتصدق بهذا التمر احتياطا، قربة إلى الله.
# فإن ظهر - بعد ذلك - أنه فعل موجب الكفارة، فإن خالف لم يجز، وإن وافق
~~فقولان: أقربهما الإجزاء للمطابقة، ويحتمل العدم لعدم الجزم.
# خاتمة:
# يستحب زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) وفاطمة (عليها السلام) والأئمة
~~(عليهم السلام) استحبابا مؤكدا، وثوابها عظيم، والأخبار في ذلك كثيرة،
~~تركناها اختصارا، من أرادها وقف عليها في مظانها (1).
# ولو ترك الحجيج زيارة النبي (صلى الله عليه وآله)، أجبرهم الإمام أو
~~الحاكم على ذلك.
# PageV00P091
# وإذا كانت أول زيارته، نوى بها الوجوب (1) وفيما بعدها ينوي الندب.
# وصفة النية: أزور النبي (عليه السلام) (2) لوجوبه، أو: ندبه (3)، قربة
~~إلى الله.
# ثم يصلي ركعتي الزيارة، كما تقدم.
# ويكفي في الزيارة: السلام عليك يا رسول الله، ورحمة الله وبركاته.
# وقيل: يكفي الحضور.
# وزيارة سيدة النساء، فاطمة [الزهراء] (4) (عليها السلام) بالروضة،
~~وبيتها، والبقيع، وينوي في الأولى الوجوب، وفي الثانية الندب، وكذا جميع
~~الأئمة (عليهم السلام).
# والنية: أزور فاطمة (عليها السلام) لوجوبه، أو: ندبه (5)، قربة إلى الله.
# ويجزئ: السلام عليك يا بنت رسول الله، ورحمة الله وبركاته.
# ثم يصلي ركعتين (6).
# ويزور الأئمة (عليهم السلام) بالبقيع.
# PageV00P092
# ونيتها: أزور الأئمة (عليهم السلام) لوجوبها، أو: لندبها، قربة إلى الله.
# ويجزيه: السلام عليكم يا سادتي وموالي، ورحمة الله ms048 وبركاته.
# ثم يصلي ثمان ركعات، لكل إمام ركعتين، وإن شاء زار كل إمام على حدته،
~~وينويه، وكذا القول في باقي الأئمة (عليهم السلام).
# وينوي بالركعتين الاستحباب مطلقا (1).
# ولو نذر زيارة النبي (عليه السلام)، أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، لزم.
# وينصرف إلى قصدهم في أماكنهم، والأقرب (2) وجوب السلام، لأنه المتعارف.
# ونيته حينئذ: أزور النبي (عليه السلام) لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله،
~~وكذا البواقي.
# وتستحب زيارة حمزة، عم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والشهداء بأحد،
~~والشهداء مع مولانا الحسين (عليه السلام).
# ونيته: أزور حمزة (عليه السلام) لندبه، قربة إلى الله.
# أزور شهداء بدر، أو الطف - مثلا - لندبه، قربة إلى الله.
# وتفصيل هذه الأحكام في كتب يختص بها.
# PageV00P093
# كتاب الجهاد ويجب كفاية على المكلف الذكر، الحر، السليم من العمى والمرض
~~والزمن والفقر المانع من النفقة والسلاح ومنع الأبوين، مع (1) دعاء الإمام،
~~أو نائبه (2) عاما أو خاصا، لقتال أهل الحرب، والذمة - إذا أخلوا بها -
~~والباغي، والمدفوع عن النفس.
# ويستحب - مع زيادة العدو - على الضعف، ومع قيام غيره مقامه، إذا لم يعينه
~~الإمام.
# ويباح عن المال، إن قل، ويحرم إذا علم الهلاك، على قول.
# ويكره بالسم، على خلاف.
# وقد يجب بالنذر وشبهه.
# ونيته: أجاهد في سبيل الله، لوجوبه، أو: ندبه، قربة إلى الله.
# وينوي الوجوب بالنذر، إن كان هو سببه.
# ولو نوى عند الخروج من المنزل، فاز بالفضل العظيم، فينوي الوجوب
# PageV00P095
# أيضا.
# وصفته: أتوجه إلى الجهاد في سبيل الله، لوجوبه بالنذر [قربة إلى الله]
~~(1)، أو: لندبه، قربة إلى الله.
# ويجب إعادتها عند الشروع فيه، كما تقدم.
# فلو خرج ولم تحصل مواقفة (2) العدو، فلا قضاء مع تعيين الوقت، وفوات
~~المواقفة (3) بغير سببه - ولو لم يكن الوقت معينا وفاتت بهدنة أو صلح - لم
~~يخرج عن العهدة.
# ولو عين النذر بوقت أو غزاة، ولم يخرج فيه مع ظن الفوات، وخرج المجاهدون
~~ثم رجعوا من غير مواقفة (4)، فلا كفارة.
# وتستحب المرابطة، وقد تجب بالنذر وشبهه.
# ولا يشترط فيها الإمام، وأقلها ثلاثة أيام، وأكثرها أربعون، فإن زاد فله
~~ثواب ms049 الجهاد.
# ولو ربط فرسه أو عبده لإعانة المرابطين، حصل بالثواب، وأفضلها أشد الثغور
~~خطرا.
# والنية: أرابط في سبيل الله، لندبه، أو: وجوبه (5) بالنذر - مثلا - قربة
~~إلى الله.
# وإذا ربط فرسه أو غلامه - مثلا - فنيته: أربط هذا الفرس، أو: الغلام في
~~سبيل الله، لندبه، أو: وجوبه بالنذر - مثلا - (6) قربة إلى الله.
# PageV00P096
# ولو أنفق على المرابطين، فله ثواب عظيم، ونيته: أنفق، أو: أخرج هذا المال
~~على المرابطين، لندبه، قربة إلى الله.
# ولو كان واجبا، نوى الوجوب بالنذر، ونيته: أنفق هذا القدر - مثلا - على
~~المرابطين أو المجاهدين في سبيل الله، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.
# وتجب البداءة بقتال الأقرب، إلا أن يكون غيره أشد خطرا.
# ويجب الثبات إذا كان العدو على الضعف، فأقل لا أزيد.
# وما ينقل من أموال أهل الحرب للمقاتلة (1) خاصة.
# أما الأرض والعقار فللمسلمين، والسبايا والذراري من المنقولات.
# ويبدأ الإمام بالجعائل والسلب والرضخ وما تحتاج الغنيمة إليه، ثم الخمس.
# ويقسم الباقي، للراجل سهم، وللفارس سهمين، ولذي الأفراس ثلاثة (2)، ولا
~~يسهم (3) لأزيد من اثنين.
# وصورة الجعالة: من دلنا على عورة البلد، فله كذا.
# ولا يحتاج إلى قبول لفظا، ولا فرق بين كون المجعول له معينا أو لا.
# ويكون الجاعل الإمام، أو من يقوم مقامه.
# وصورة جعل (4) السلب: من قتل فلانا، فسلبه له، أو: من (5) قتل قتيلا،
~~فسلبه (6) له.
# PageV00P097
# ولو قال الإمام: " من أخذ شيئا، فهو له "، جاز.
# وإنما يستحق السلب القاتل.
# NoteV00P098N01 - إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب.
# NoteV00P098N02 - وأن يقتل حال الحرب، فلو قتله هاربا لم يستحق.
# NoteV00P098N03 - وأن يغرر بنفسه، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا
~~بالجراح، فلا سلب.
# NoteV00P098N04 - وأن لا يكون القتل محرما، فلا يستحق بقتل المرأة إلا أن
~~تكون مقاتلة.
# NoteV00P098N05 - وأن يكون القاتل ممن يستحق السهم، فلو كان مخذلا لم
~~يستحقه.
# وإن كان يستحق الرضخ لا السهم - لنقص فيه، كالصبي والمرأة والعبد والكافر
~~- استحق السلب، كذا اختاره في التحرير (1)، وظاهر القواعد (2) عدم
~~الاستحقاق.
# ويدخل في السلب، الدرع والجوشن والبيضة والثياب التي ms050 على المقتول
~~والعمامة والقلنسوة وآلة السلاح، كالسيف والرمح والطبر والدرقة (3).
# أما المنفصل عن المقتول - كالرحل والعبيد والدواب والسلاح الذي ليس عليه
~~- فغنيمة.
# PageV00P098
# وما يده عليه وليس بمحتاج (1) إليه في القتال - كالمنطقة والخاتم والنفقة
~~التي (2) معه والهميان الذي للنفقة والتاج والسوار - ففيها خلاف، والأقوى
~~أنها تدخل في السلب (3) عدا النفقة.
# والدابة التي يركبها من السلب، وإن كان نازلا - إذا كانت بيده - وكذا ما
~~عليها، كالسرج واللجام وآلاتها، والحلية على الآلات سلب.
# ولو لم تكن الدابة معه، فليست بسلب.
# والجنائب التي تساق معه ليس بسلب، إلا أن يكون ماسكا بعنانه.
# والأقوى أن هذا السلب لا خمس فيه.
# ويثبت القتل بقول الحاكم، لا بقول القاتل وحده، ولو شهد شاهدان، قبل،
~~والأقوى الاكتفاء بالواحد، كما اختاره الفاضل في التحرير (4).
# والنفل يفتقر إلى جعل الإمام أيضا - وهو أعم من السلب، لأنه زيادة على
~~السهم مطلقا - كقوله: " من حمل الراية، فله كذا ".
# ويجوز من مال الإمام أو الغنيمة.
# ويشترط في الأمان:
# NoteV00P099N01 - العاقد، وهو الإمام أو من نصبه عاما أو خاصا.
# ويصح من آحاد المسلمين لآحاد المشركين، ولا يتجاوز العشرة.
# NoteV00P099N02 - وكون العاقد بالغا، عاقلا، مختارا، لا الحرية والذكورة.
# PageV00P099
# NoteV00P100N03 - والمعقود له، وهو: من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق
~~لها (1).
# وشرط العقد: انتفاء المفسدة، فلا يصح أمان الجاسوس.
# ووقته (2): قبل الأسر لا بعده.
# والقصد منه ترك القتال، إجابة لسؤال (3) الكفار بالإمهال، فيجوز مع
~~المصلحة لامع عدمها.
# ولفظه الصريح: أجرتك، أو: أمنتك، أو: أنت في ذمة الإسلام، أو:
# أذممتك.
# وكذا كل كناية علم بها من قصد العاقد ذلك، سواء كان بالعربية (4) أو
~~بغيرها.
# ولو أشار بما يدل على الأمان، كفى.
# ولو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تذهل، أو: لا تحزن، وما شابه
~~ذلك، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا، وإلا فلا.
# ولو قال: قف، أو: أقم، أو: ألق سلاحك، فليس بأمان.
# وكل لفظ ليس ظاهره الأمان، يرجع فيه (5) إلى المتكلم، فإن أراد الأمان
~~فهو أمان، وإن لم يرده، فإن توهمه ms051 الكافر أمانا، أعيد إلى مأمنه، وإلا فلا.
# PageV00P100
# ويقبل قول المسلم من غير يمين.
# ويشترط في عقد الجزية:
# NoteV00P101N01 - المعقود له، وهو كل ذمي، بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب
~~(2. 1) للقتال، ملتزم بشرائط (3) الذمة، فيخرج الحربي والصبي والمجنون
~~والعبد والمرأة والهم والراهب، على قول في الأخيرين، والأقوى أخذ الجزية
~~منهما مع (4) حسن رأيهما وتدبيرهما، وإلا فلا.
# NoteV00P101N02 - والعاقد، كما تقدم.
# وصفة العقد (5): أن يقول العاقد: أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام
~~المسلمين، أو ما يؤدي معناه.
# فيقول الذمي: قبلت.
# ولا تقدير للجزية على الأصح، بل بحسب رأي الإمام.
# وحكم هذا العقد: الكف عن المعقود لهم نفسا ومالا، ولا يتعرض لكنائسهم ولا
~~لخمورهم ولا لخنازيرهم (6)، مع عدم التظاهر.
# والمهادنة: المعاهدة على ترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره، ويسمى موادعة،
~~وهي السكون.
# وتجوز مع المصلحة، وقد تجب عند حاجة المسلمين إليها.
# PageV00P101
# ولا يجوز أزيد من عشر سنين، مع ضعف المسلمين، ومع قوتهم لا يجوز أن يزيد
~~على السنة، وتجوز أربعة أشهر وما بينهما، على الأقوى.
# ولا بد من تعيين المدة، إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه.
# ويجب الوفاء بالشرط، إذا كان صحيحا.
# وصورة العقد من الإمام، أو نائبه: هادنتكم على ترك الحرب مدة كذا، وشرطت
~~عليكم كذا.
# فيقول الخصم: قبلت.
# وما جرى مجرى هذا، يسد مسده (1)، ولا يخفى ذلك لمن تأمل.
# وإذا فعلوا ما يخالف المشروع، فللإمام النقض.
# وصورته: نقضت العهد، أو: أبطلته، أو: أزلته، وما جرى مجرى ذلك، وينبذ
~~إليهم العهد، والله أعلم.
# PageV00P102
# كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان عقلا وعينا، وقيل: "
~~كفاية (1) وسمعا ".
# ووجوبها تابع، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، والنهي عن الحرام
~~واجب، وعن المكروه مندوب.
# ووجوبهما مشروط: بعلم الآمر والناهي بوجه الفعل، وإصرار المأمور والمنهي،
~~وانتفاء المفسدة (2) عن الآمر والناهي، وتجويز التأثير.
# وهذا شرط فيما يكون باليد واللسان، دون القلب.
# ولكل مرتبة من مراتبه - التي هي: القلب واللسان واليد - مراتب، لا ينتقل
~~إلى الأثقل مع إنجاع (3) الأخف.
# فأدنى مرتبة القلب: اعتقاد الوجوب وسؤال التوفيق له، ثم إظهار الكراهة
~~والإعراض ms052 وقلة المعاشرة بل عدمها.
# PageV00P103
# ثم اللسان: بالقول اللين والوعظ الهين (1)، ثم الأمر المستعلي على جهة
~~الغلظة.
# ثم اليد: كعرك الأذن واللطم باليد، فالضرب، فالجرح والقتل.
# وقد يجب بالنذر وشبهه.
# ونية الواجب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه، قربة إلى الله.
# ونية المنذور: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه بالنذر، قربة
~~إلى الله.
# ونية المندوب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المكروه، لندبه، قربة إلى الله.
# ولو ترك النية في المنذور، لم تخرج عن العهدة، ولو تركها في غيره، خلص من
~~التكليف، لكن لا يستحق ثوابا.
# تذنيب:
# فيه يذكر أشياء متفرقة، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدمة، فذكرناها مفردة.
# يستحب السلام على المسلم، لما فيه من الود والصلة. (2) ونيته: أسلم على
~~هذا المسلم - مثلا - لندبه، قربة إلى الله.
# وورد في الحديث (3): " إن النظر إلى وجه العالم عبادة، والجلوس عنده
~~عبادة "، فتحتاج إلى نية في تحصيل الثواب.
# PageV00P104
# وصفتها: أنظر إلى وجه هذا العالم، أو: أجلس في مجلس هذا العالم، أو: في
~~مجلس العلم، لندبه، قربة إلى الله (1).
# ويستحب قضاء حوائج المؤمنين، وقد ورد فيه آثار (2) كثيرة، منها: " من قضى
~~لأخيه حاجة، قضى الله له اثنين وسبعين حاجة، أدناها المغفرة " (3).
# ونية ذلك: أقضي حاجة المؤمن، أو: أسعى في حاجة المؤمن، لندبه، قربة إلى
~~الله.
# وسماع الأحاديث المروية عن النبي والأئمة (عليهم السلام) ينقسم إلى
~~الوجوب، إذا توقف الحفظ عليه، وإلى الندب، عند (4) حفظ غيره.
# فينوي: أسمع الحديث، لوجوبه، أو: لندبه، قربة إلى الله.
# وأمثال هذا مما عساه لم يحضر فكرنا حال كتابة هذه النبذة، فلا يخفى عند
~~تأمل ما أصلناه (5)، والله الموفق.
# PageV00P105
# كتاب التجارة وقد تجب إذا توقف الواجب عليها.
# وتستحب للتوسعة.
# وتحرم إذا اشتملت على قبيح.
# وتكره إذا اشتملت على ما نهى الشارع عنه تنزيها.
# وتباح إذا قصد الزيادة في المال وخلا عن الوجوه المذكورة.
# وفيه فصول:
# [الفصل] الأول: في حقيقة البيع.
# وهو: انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، بعوض مقدر، مع التراضي.
# ويفتقر إلى الصيغة الدالة على الرضا، وهي: ms053 الإيجاب والقبول المتطابقين.
# وصورته: بعتك، أو: ملكتك، أو: شريتك هذا الكتاب - مثلا - بعشرة دراهم،
~~أو: بهذه العشرة.
# فيقول المشتري: قبلت، أو: رضيت، أو: اشتريت، أو: تملكت. PageV00P107
# ولا تكفي المعاطاة في الانتقال، نعم يكفي في جواز التصرف مطلقا (1)، في
~~المشهور.
# ويجوز الرجوع لكل منهما ما دامت العينان باقيتين، فإن تلفت إحداهما، لزم،
~~وكذا لو تلف البعض، والخلط - الذي لا يتميز - كالتلف.
# ولا يكفي لو قال: بعني، فقال: بعتك، إلا أن يقبل المشتري.
# ولا بد من كونهما بصيغة الماضي، فلا تكفي صيغة الأمر، ولا المستقبل.
# ولا يشترط تقديم الإيجاب.
# وتقوم الإشارة مقام اللفظ، من العاجز لا من القادر.
# وشرط العاقد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، لا الإسلام، إلا في مشتري
~~المسلم أو المصحف، وكونه مالكا أو في حكم المالك، فلو باع الفضولي، وقف على
~~الإجازة.
# ويجوز تولي طرفي العقد من الأب والجد له قطعا، ومن غيرهما على الأقوى.
# فيشترط في الوكيل الإعلام - حينئذ - إن اشترى لنفسه، وصورة العقد حينئذ:
~~بعت هذا الثوب من نفسي لموكلي بعشرة دراهم، اشتريت (2) لموكلي.
# وإن كان وكيلا في البيع، انعكس، فيقول: بعت هذا الثوب من موكلي لنفسي
~~بعشرة دراهم، اشتريت لنفسي.
# وكذا حكم الولي، لكن يذكر الولاية أو ما يقوم مقامها.
# PageV00P108
# وشرط الثمن والمثمن:
# NoteV00P109N01 - الطهارة فعلا، أو قوة، عدا ما استثني (1).
# NoteV00P109N02 - وكونهما صالحين للتملك، لا كحبة حنطة.
# NoteV00P109N03 - وكون المبيع مغايرا للمتعاقدين، فلا يصح بيع العبد من
~~نفسه.
# NoteV00P109N04 - والانتفاع بهما منفعة محللة.
# NoteV00P109N05 - والقدرة على التسليم.
# NoteV00P109N06 - والعلم بهما.
# NoteV00P109N07 - وكون الملك تاما، فلا يصح بيع الرهن إلا مع إذن
~~المرتهن، والوقف إلا أن يخاف من بقائه أداؤه (2) إلى خرابه، وأم الولد إلا
~~في ثمن رقبتها مع إعسار سيدها، وإذا جنت على أجنبي، ومع عجز المولى عن
~~نفقتها، وإذا مات قريبها ولا وارث غيرها، وإذا حملت بعد الارتهان أو بعد
~~الإفلاس، وإذا مات مولاها ولم يخلف غيرها وعليه دين مستغرق، وإن لم يكن
~~ثمنها، وتباع على من تعتق (3) عليه، لأنه بمنزلة العتق، وبشرط (4) العتق في ms054
~~قول قوي.
# وقد يمتنع بيع العين منفردة لا منضمة، كالآبق، فإنه يخالف غيره من
~~المبيعات في أربعة أشياء:
# ألف - اشتراط الضميمة.
# ب - أنه ليس له قسط من الثمن.
# PageV00P109
# ج - أن تلفه (1) قبل القبض من المشتري.
# د - أنه لا يتخير المشتري مع فقده، وكل ما شرط في العقد يتخير المشتري مع
~~فقده.
# ولو بيع على من هو في يده، أو على من هو قادر على تحصيله، جاز على
~~الأقوى.
# ولو تعدد الآبق، كفى ضميمة واحدة.
# ولو جعل الآبق ثمنا لغيره مع الضميمة، فالأقوى الصحة أيضا، فعلى هذا:
~~يجوز جعل أحد الآبقين ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمة إلى كل منهما.
# ويشترط في الضميمة شرائط صحة البيع.
# ولا خيار للمشتري مع العلم بالإباق، ويتخير مع الجهل.
# هذا تلخيص ما قرره ابن فهد في المهذب (2) والمقداد في الرائع (4. 3).
# [الفصل] الثاني: في أنواعه.
# فمنها: الحيوان، ويشترط فيه ما تقدم.
# وصورة العقد: بعتك هذه الدابة - مثلا - بعشرة دراهم.
# فيقول المشتري: قبلت.
# ولو كان الثمن مؤجلا، ذكر الأجل، فيقول: بعشرة دراهم إلى شهر، مثلا.
# ولو كان الحيوان حاملا، فالحمل للبايع، إلا أن يشترطه (5) المشتري.
# PageV00P110
# ولا يجوز إفراد الحمل بالبيع.
# وإذا شرطه وكان معلوم الوجود، فصورة العقد: بعتك هذه الدابة بعشرة
~~[دراهم] (1) - مثلا - بشرط دخول حملها، أو: شرطت لك تملك حملها.
# وإن كان غير معلوم الوجود - والمراد اشتراط وجوده وملكيته - فالعبارة في
~~العقد: بعتك هذه الدابة بعشرة، بشرط حملها ودخوله في البيع.
# ولو كان مظنون الوجود وتعلق الغرض بإدخاله على تقدير وجوده، ولم يكن
~~متعلقا بوجوده، فعبارته: بعتك الدابة وشرطت لك تملك حملها إن كان.
# وحكم الأولى ظاهر، وفي الثانية (2): لو ظهرت حائلا، فللمشتري الفسخ أو
~~الأرش، على خلاف، وفي الثالثة: لا أرش ولا فسخ.
# ولو قال بدلا عن هذه الصيغ: بعتك الدابة بحملها، أو: مع حملها، أو:
# وحملها، ففي الصحة وجهان:
# جوزه فخر الدين، ومنعه الشهيد، وهو أولى.
# قال فخر الدين: " والضابط أنه: متى كان للحمل مدخل في الرغبة، وقصداه
~~وشرطاه، ثبت الخيار عند عدمه، ولا عبرة ms055 باختلاف العبارة.
# ومتى كان غير مقصود، بل أراد المشتري إدخاله على تقدير وجوده وأراد لزوم
~~البيع على تقدير الوجود والعدم، فلا خيار.
# ولا اعتبار أيضا باختلاف العبارة مع كونها دالة على مقصود المتبايعين.
# PageV00P111
# ولو ضم الحمل إلى غير الأم، بطل، على الأقوى.
# وكل موضع يدخل الحمل في البيع، فهو مضمون على المشتري القابض كأمه، وإلا
~~فهو أمانة ".
# ومنها: الثمار.
# وشرط بيعها: ما تقدم والظهور، فيجوز - حينئذ - بيعها عاما وأكثر، ولا
~~يجوز قبله.
# وكذا يجوز بيع الخضر بعد ظهوره وانعقاده، لا قبله.
# وكذا يجوز بيع الزرع سواء انعقد سنبله أو لا، قائما وحصيدا.
# ثم إن كانت الثمرة على الأصل، لم يشترط معرفتها بالكيل ولا الوزن، بل
~~تكفي المشاهدة الرافعة للجهالة، ولو برؤية معظمها (1).
# وصورة العقد: بعتك ثمرة هذه النخلة، أو: النخلة الفلانية، بعشرة دراهم،
~~فيقول: قبلت.
# ويذكر الأجل، لو كان مؤجلا.
# وإن كانت قد اقتطفت (2)، اعتبر الكيل أو الوزن.
# وصورته: بعتك عشرة أرطال من هذا التمر، أو: هذه العشرة أرطال، بعشرة
~~دراهم، فيقول: قبلت.
# ويشترط رؤية لقطة القثاء - مثلا - رؤية ترفع معظم الغرر، ثم يقول:
# بعتك هذه اللقطة - مثلا - بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.
# وكذا الخرطة من التوت، والجزة من البقل، وهو ظاهر.
# PageV00P112
# ويجوز أن يقبل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشئ معين، وهو نوع من
~~الصلح قراره مشروط بالسلامة.
# ويجوز لفظ الصلح، وعبارته: صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة، أو: قبلتك
~~نصيبي من هذه الثمرة، بعشرة أرطال، مثلا، فيقول: قبلت.
# ومنها: الصرف.
# وهو: بيع الأثمان بالأثمان، وهي: الذهب بالذهب أو الفضة، والفضة بالفضة
~~أو الذهب.
# وشرطه: تساوي الثمن والمثمن مع اتحاد الجنس، والتقابض في المجلس مطلقا
~~(1)، ولو قبض البعض، صح فيه وفي ما قابله وبطل في الباقي.
# وصورة العقد: بعتك دينارا بدينار، أو: بعشرة دراهم، مثلا، فيقول:
# قبلت.
# وإن كانا معينين، قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، أو: بهذه العشرة،
~~فيقول المشتري: قبلت.
# وإذا تماثل الثمن والمثمن في الجنس، وكانا مكيلين أو موزونين، وجب
~~التماثل بينهما ويحرم التفاضل نقدا ونسية. ms056
# وضابط الاتفاق جنسا: شمول اللفظ الخاص لهما، وكل جنس وفرعه واحد.
# ولا ربا في المختلف، وغير المكيل والموزون، ولا بين الوالد والولد - وإن
~~سفل - والزوج وزوجته دائما ومنقطعا، والعبد وسيده، والمسلم والحربي
# PageV00P113
# بخلاف الذمي.
# ويعم كل معاوضة.
# وصورة العقد: بعتك هذا الكيل من الحنطة بهذا الكيل، فيقول: قبلت.
# وإن كان غائبا، قال: بعتك كيلا من الحنطة صفته كذا بكيل صفته كذا، فيقول:
~~قبلت.
# ومنها: السلف.
# وشرطه: العقد، وهو الإيجاب والقبول.
# ومعرفة الوصف، فيجب ذكر كلما تختلف به القيمة اختلافا يتغابن بمثله،
~~وتفصيل ذلك في المطولات - و الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن، ولا يكفي
~~العدد وإن كان المبيع معدودا (1).
# وما لا يضبطه الكيل - لتجافيه - يشترط ذكر الوزن، كالرمان.
# ويكفي في المذروع، الذرع وقبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه.
# ولو جعل الثمن ما في ذمة البايع، بطل، نعم لو أطلق ثم حاسبه، جاز.
# ولو تماثلا، تهاترا (2) قهرا، ولا يفتقر إلى المحاسبة.
# ولا يصح السلم في الأعيان، نعم يكون بيعا مع قصده والأجل.
# ويشترط: ضبطه بما لا يحتمل التفاوت، وإمكان وجود المسلم فيه عند الحلول،
~~لا عند العقد.
# PageV00P114
# وفي اشتراط ذكر موضع التسليم خلاف، أجوده الاشتراط إن لم يعتادوا (1)
~~العود إلى مكان السلم، وإلا فلا.
# وصورة العقد: أسلمت إليك هذه الدرهم، أو: درهما في كيل حنطة، أبيض، نظيف،
~~جاف الحب، من بقل (2) البلد الفلاني، يحل أول شهر كذا.
# فيقول الآخر: قبلت، أو: استلمت، وشبهه.
# ويجوز: أسلفت إليك.
# ويجوز أن يكون الإيجاب من البايع، فيقول: بعتك، أو: ملكتك كيل حنطة صفته
~~كذا، إلى أجل كذا بكذا، أو: استلمت منك عشرة دراهم في كيل حنطة، إلى آخره.
# ويجوز الجمع بين سلف (3) وبيع، ويتحقق الإيجاب من البايع بصيغة البيع،
~~ك: بعتك داري وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا.
# ويتحقق الإيجاب من المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك،
~~وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى أجل (4) كذا.
# ومثله: اشتريت منك دارك، وقفيزا مؤجلا موصوفا.
# ويتحقق الإيجاب من البايع ms057 المسلم بصيغتي البيع والسلم، كأن يقول:
# بعتك داري وأسلمت منك قفيزا معلوما إلى أجل كذا، متعوضا عنهما بكذا.
# PageV00P115
# وبين إجارة وبيع، فيقول: بعتك عبدي وآجرتك داري شهرا بعشرة، فيقول: قبلت.
# ونكاح وبيع، فتقول المرأة: زوجتك نفسي وبعتك عبدي بعشرة، فيقول الزوج:
~~قبلت.
# وكذا غير هذه من العقود، ولا تخفى صورها عند التأمل.
# ومنها: المرابحة وأخواها.
# فالمرابحة: البيع بالثمن وزيادة مع الإخبار بالثمن.
# والمواضعة: البيع بنقيصة.
# والتولية: بقدره.
# وصورة بيع المرابحة: بعتك هذا الثوب بعشرة وربح درهم، أو: بما هو علي
~~وربح درهم، ويكونان عالمين بالثمن.
# والتولية: بعتك هذا الثوب بعشرة، أو: وليتك الثوب بما هو علي، أو:
# بعشرة.
# والمواضعة: بعتك الثوب تبعة، أو: بعتك هو بما هو علي ووضيعته (1) درهم،
~~مثلا.
# وبالجملة فهذه الأقسام بيع يتبعها أحكام البيع كلها.
# [الفصل] الثالث: الخيار.
# وأنواعه أربعة عشر:
# ألف - خيار المجلس: وهو مختص بالبيع.
# PageV00P116
# ويثبت ما داما فيه، ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين.
# ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبإسقاطه بعده، وبمفارقة أحدهما صاحبه.
# ولو التزم (1) أحدهما، سقط بالنسبة إليه خاصة، ولو فسخ أحدهما قدم
~~الفاسخ، وهذا الحكم ثابت في كل خيار مشترك.
# ب - خيار الحيوان: ويثبت للمشتري خاصة، ثلاثة أيام من حين العقد لا بعد
~~التفرق.
# ويسقط بالشرط، وبالإسقاط بعده، أو تصرفه (2).
# ج - خيار الشرط: وهو بحسبه.
# ويشترط ضبطه، ويجوز شرطه لأحدهما ولهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما
~~ولأجنبي معهما أو مع أحدهما.
# ويجوز أيضا أن تشترط المؤامرة، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صح، وإن سكت لزم
~~في الأقوى.
# ولا بد من كون مدة (3) المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط.
# د - خيار التأخير: فيمن باع ولا قبض ولا قبض ولم يشرط (4) التأخير، فيلزم
~~البيع ثلاثة أيام ويتخير بعدها.
# PageV00P117
# وقبض البعض كلا قبض.
# ولو تلف، فمن البايع في الثلاثة وبعدها، لأنه مال تلف قبل قبضه.
# ه - خيار ما يفسد ليومه: ويثبت (1) بعد دخول الليل، ويثبت الحكم في كل
~~ما يسارع إليه الفساد، وإن كان قبل الليل، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة
~~الرغبة وفوات ms058 السوق.
# و - خيار الرؤية: ويثبت لمن يرى المبيع، فإن زاد فللبايع وإن نقص
~~فللمشتري، وإن زاد ونقص باعتبارين فلهما، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير
~~في الجميع إن لم يطابق الموصوف.
# ز - خيار الغبن: ويثبت مع الجهالة وكون التفاوت مما لا يتغابن به غالبا.
# وفي سقوطه بالتصرف تفصيل (2).
# ح - خيار العيب: وهو كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية، فللمشتري
~~الخيار - مع جهله - بين الرد والأرش.
# ويسقط الرد بالتصرف دون الأرش.
# ط - خيار التدليس: فمن شرط صفة كمال - كالبكارة مثلا - فظهر الخلاف، تخير
~~ولا أرش، لعدم فوات شئ من الخلقة الأصلية.
# PageV00P118
# ي - خيار الاشتراط: فمن شرط شيئا سائغا في العقد، جاز، فإن لم يحصل، تخير
~~صاحب الشرط بين الفسخ والإمضاء، ولا يجب على المشترط عليه، بل الفائدة جعل
~~البيع متزلزلا عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الإتيان به.
# يا - خيار الشركة: كمن اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، ولا فرق بين تقدم
~~الشركة - وهو ظاهر - أو (1) تأخرها إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث
~~لا يتميز، وربما أطلق على هذا النوع اسم العيب مجازا.
# يب - خيار تعذر التسليم: فمن اشترى شيئا بظن إمكان تسليمه، ثم عجز بعذر
~~(2)، تخير المشتري.
# يج - خيار تبعيض الصفقة: كما لو اشترى سلعتين فظهر استحقاق أحدهما.
# يد - خيار التفليس.
# وقد يجتمع نوعان وأزيد من هذه في مبيع واحد، كالحيوان - مثلا - يدخله
~~خيار المجلس والحيوان والغبن والعيب والرؤية، والشرط هكذا.
# وهذه الأنواع كلها تدخل في البيع، أما غيره:
# فالرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن، لأنه جائز من جهته، ويدخل بالنسبة
~~إلى الراهن، على الأقوى.
# والصلح إن كان إبراء من الزائد فلا خيار فيه، وإن كان عقد معاوضة لم
~~يدخله (3) خيار المجلس والحيوان، ويدخله خيار الشرط والعيب (4) والغبن
# PageV00P119
# - على الأقوى - والرؤية.
# والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و (1) لم يف به المتهب.
# والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها (2) خيار
~~الشرط.
# والشفعة لا يدخلها الخيار.
# ويدخل في المساقاة خيار الشرط لا المجلس.
# وكذا المزارعة ms059 والإجارة.
# والوقف لا يدخله خيار الشرط، ويدخل في السبق والرماية والكتابة.
# والعقود الجائزة - كالشركة - لا يدخلها الخيار.
# تذنيب:
# لمح من هذا التقرير:
# أن خيار المجلس مختص بالبيع.
# وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح (3) والوقف والإبراء والطلاق
~~والعتق.
# وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة
~~والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية، كذا قاله المقداد في
~~الرائع (5. 4):
# PageV00P120
# وصورة الفسخ: أن يقول من له الخيار: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو:
# أزلته، أو: أبطلت الصحة أو: اخترت فسخه، وما أشبه ذلك.
# وقد يحصل الفسخ بالفعل، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين، أو المدفوع
~~إلى البايع في مدة الخيار.
# والضابط: أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام، والبايع
~~بالعكس، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ.
# ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر، قدم الفاسخ.
# وصورة اشتراط الخيار إن كان للبايع: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، وشرطت
~~لي الخيار في الفسخ عشرة أيام، مثلا.
# وإن كان الخيار للمشتري، قال البايع: وشرطت لك الخيار، ويجزي ما أشبه ذلك
~~من اللفظ.
# والضابط: أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب
~~والقبول، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له، كذا ذكر (1) في الفتاوى والرائع (3.
~~2).
# [الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع.
# وضابطه: مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا.
# فيدخل في الأرض: التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة، ويدخل المعدن
~~والبئر والعين وماؤهما، فإن جهلها البايع تخير.
# PageV00P121
# ولا يدخل البناء ولا الشجر ولا الزرع، إلا أن يأتي بما يشملها، كقوله:
# وما دار عليه حدودها، و (1) ما أغلق عليه بابها.
# وفي القرية: دورها وطرقها وساحاتها، لا الأشجار والمزارع، إلا مع الشرط
~~أو القرينة.
# وفي البستان: الشجر والأرض والجدران والبناء - إن جرت العادة بكونه فيه -
~~والمجاز والشرب والغرس المنبت (2)، لا غيره.
# ويدخل في الدار: الأرض والبناء الأعلى والأسفل والمرافق والبئر والحوض
~~وماؤهما والحمام المعروف بها والطريق والأبواب المثبتة والحلق المثبتة (3)
~~والأوتاد كذلك والرف (4) والسلم كذلك، والدرج والمفاتيح لا الشجر، إلا ms060 مع
~~لفظ يشمله - كما تقدم - ولا يدخل الآلات المنقولة عادة.
# ويدخل في السوق: الأرض، والدكاكين وطرقها ورفوفها المثبتة وخزائنها
~~وسقوفها وغرفها وأبوابها - وإن كانت مما ينقل، على الأقوى، لاقتضاء العرف
~~ذلك - وكذا الخان.
# ويدخل في الشجر: الكبار والصغار والأغصان - وإن كانت يابسة - و (5) ورق
~~التوت، والعروق والمجاز والشرب، كذا قاله في الدروس (6).
# ولا تدخل الأرض إلا بالشرط أو القرينة، لكن يستحق الإبقاء مغروسة.
# PageV00P122
# ولا تدخل الفروخ إلا بالشرط.
# ولا تدخل الثمرة (1) إلا طلع إناث النخل قبل التأبير.
# ولا يدخل الورد (2).
# ويدخل في العبد: ثيابه الساترة للعورة لا غيرها، إلا مع الشرط.
# ويدخل في الكتاب: أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي
~~والأوراق المثبتة فيه، لا كيسه، ولا الأوراق المفردة التي لا تتعلق به، أما
~~المتعلقة به، فتدخل على الأقوى.
# ويدخل في بيع الحيوان: نعله ومساميرها، لا المقود والرحل وتوابعه، إلا
~~بالشرط.
# ويدخل في الحمام: بيوته وموقده وخزانة (3) الماء وأحواضه ومسلخه وبئر
~~مائه وماؤه، ولو كان الماء من مباح دخلت الساقية فيه، والقدر المثبتة لا
~~الوقد والطل والأقداح والمآزر.
# هذا ما يعم به البلوى، ويرجع في غيره إلى العرف.
# وإنما ذكرنا هذا الفصل - وإن لم يكن له صيغة - لأنه من باب مدلول
~~الألفاظ.
# [الفصل] الخامس: التسليم.
# وهو في المنقول المكيل أو الموزون كيله أو وزنه (4)، وغيرهما النقل، وما
~~لا ينقل التخلية بعد رفع اليد، وقيل: يكفي التخلية مطلقا، قال الشهيد (5)
~~(رحمه
# PageV00P123
# الله): " ولا بأس به في نقل الضمان، لا في غيره من الأحكام ".
# وصورة التخلية: أخليت بينك وبين هذا المبيع، أو: تسلمه، أو: خذه، وما
~~أشبه ذلك.
# وتكفي الإشارة، قاله فخر المحققين في فتاويه، وحمله بعض على تعذر النطق.
# [الفصل] السادس: في الإقالة.
# وهي: فسخ، لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، كالشفيع.
# ولا يصح بزيادة أو نقصان.
# وإذا تقايلا، رجع كل عوض إلى صاحبه، فإن كان موجودا، وإلا فمثله إن كان
~~مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.
# وتصح في البعض والكل قبل القبض وبعده، عقارا كان المبيع أو غيره، سلما ms061 أو
~~غيره، خلافا لمالك.
# ومحلها: العقود اللازمة، عدا الوقف والهبة والنكاح.
# ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد.
# ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا غيره.
# ولا يشترط فيها بقاء المتعاقدين، فيصح بين الوارثين.
# ولو أقاله ظنا أن المبيع باقيا، فبان تالفا، فله الخيار بين إمضائها وأخذ
~~القيمة أو المثل، وبين إبطالها وأخذ الثمن.
# ولو أقاله في الشاة وهي حامل، ثم أراد ذبحها، فليس له ذلك حتى تضع.
# وكذا لو أقاله في الشجرة وعليها الثمرة، فليس له قطعها حتى يحل أخذ
~~الثمرة، وإن دفع الأرش. PageV00P124
# وتجوز الإقالة في زمن الخيار، وطلبها إسقاط له مع العلم بالخيار، وتظهر
~~الفائدة فيما لو ظهر فسادها، فإنه يلزم البيع.
# ولو حصلت الإقالة واختلفا، فادعى أحدهما الإقالة في البعض والآخر في
~~الجميع، قدم قول مدعي الجميع، قاله الشهيد (رحمه الله).
# ولو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن، قيل: يقدم قول المشتري، وقيل:
# قول البايع، لإنكاره (1) ما يدعيه المشتري بعد الفسخ، وهو جيد.
# ولو اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول منكر الزيادة.
# ولو أقال الفضولي، وقف على الإجازة.
# وصورة الإقالة أن يقولا: تقايلنا، أو: تفاسخنا، أو يقول أحدهما:
# أقلتك ويقبل الآخر.
# ولا يكفي طلب الإقالة عن القبول، على الأقوى.
# ولو باع المشتري من البايع بعد قبضه، واتفقا على إرادة الإقالة، لم تصر
~~إقالة لعدم استعماله فيه، وفي انعقاده بيعا نظر، أقربه العدم، لعدم القصد
~~إليه، ويحتمل جعله إقالة، إذ لا صيغة لها مخصوصة بل المراد ما دل على ذلك
~~المعنى، وهو حسن، وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار.
# ولو تقايلا ونويا البيع، فالإشكال أقوى، والأقوى عدم الصحة.
# PageV00P125
# كتاب الدين وهو مكروه، إلا مع الحاجة.
# وسببه (1) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا.
# والعقد قد (2) يكون قرضا وغيره.
# والبحث هنا في القرض، ويحتاج إلى إيجاب وقبول.
# فالإيجاب: أقرضتك هذا، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: أسلفتك، أو:
~~ملكتك، أو: خذه مثلا وقيمة، وعليك رد عوضه، وهذا اللفظ شرط في غير أقرضتك.
# والقبول: كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، ms062 من غير حصر في عبارة، ك: قبلت،
~~ورضيت، واقترضت.
# ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه - كسبق الوعد - وكذا القبول
~~الفعلي، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف.
# ويشترط في المقرض والمقترض: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
# PageV00P127
# وفي المال: كونه مضبوطا قدرا ووصفا، فيقترض (1) المكيل كيلا، والموزون
~~وزنا، والمعدود عددا، والمذروع أذرعا.
# ولو جرت العادة بإقراض الموزون عددا، جاز مع قلة التفاوت كالخبز.
# ثم إن كان المقترض مثليا، ثبت في الذمة، وإلا فقيمته وقت القرض، ولو تعذر
~~المثل في المثلي (2)، فقيمته يوم الدفع.
# ويجوز اشتراط السائغ في عقده.
# وهو جائز من الطرفين.
# ويملك بالإيجاب والقبول والقبض.
# PageV00P128
# كتاب الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن.
# والإيجاب: رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي، أو:
# وثقتك، أو: هذا رهن عندك، أو: وثيقة على مالك، وشبه ذلك.
# فيقول المرتهن: قبلت، وشبهه.
# ولو قال: خذه على مالك، أو: بمالك، أو: أمسكه حتى أعطيك مالك، فهو رهن إن
~~أراده.
# ويجوز بغير العربية، وتكفي الإشارة من الأخرس.
# ولو كان مؤجلا، اشترط ضبط الأجل.
# ولا يشترط القبض، على الأقوى.
# وشرط الرهن: كونه عينا مملوكة، يمكن قبضها ويصح بيعها.
# ويقف رهن الفضولي على الإجازة.
# وتصح الاستعارة له، ويلزم بعقد الرهن، وحينئذ يضمن الراهن لو تلف أو بيع.
# وشرط الراهن والمرتهن: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
# وشرط الحق: ثبوته في الذمة، وإمكان استيفاء الحق من الرهن. PageV00P129
# ويدخل النماء المتجدد فيه.
# وينتقل (1) حق الرهانة بالموت، لا الوكالة والوصية.
# وهو أمانة، إلا مع التعدي أو التفريط.
# ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب -
~~مثلا - على ما لك في ذمتي، أو: على الدين، وعلى كل جزء منه، [فيقول: قبلت]
~~(2) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع، وإلا (3) انفك بالنسبة.
# ولا يجب قبض البعض هنا، على الأقوى، لتعلق الغرض باستيفاء الدين (4) من
~~الرهن.
# PageV00P130
# كتاب الحجر وأسبابه ستة:
# الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والسفه، والفلس.
# فالثلاثة الأول محجور عليهم مطلقا (1)، نعم لو أذن المالك جاز للمملوك
~~التصرف.
# والمريض محجور عليه فيما زاد ms063 على الثلث، إلا مع الإذن أو الإجازة.
# والسفيه يمنع من التصرفات المالية خاصة، ويكفي ظهور السفه في ثبوت الحجر،
~~ولا يزول إلا بحكم الحاكم.
# والمفلس يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم به، مع إذن الغرماء، وكون ماله
~~قاصرا عن ديونه الحالة، وحينئذ يمنع من كل تصرف مبتدأ في المال، لا ما لا
~~يصادفه كالطلاق، ولا يمنع من تحصيله كالاحتطاب.
# ويستمر الحجر إلى أن يقضى الدين، ويحكم الحاكم برفعه (2)، وقيل:
# يكفي الوفاء.
# PageV00P131
# وصيغة الحجر أن يقول الحاكم: حجرت على زيد، أو: منعته من التصرف، أو: هو
~~ممنوع، وشبه ذلك.
# * * * PageV00P132
# كتاب الضمان وهو تعهد بالمال من البرئ.
# وشرط الضامن: الكمال والحرية، إلا أن يأذن المولى، فيصح ويثبت في ذمة
~~العبد.
# ولا يشترط العلم بالمال المضمون ولا الغريم، بل يكفي تميزهما (1).
# وصورة الإيجاب: ضمنت لك ما في ذمة زيد، أو: تكفلت، أو:
# تقبلت، وشبه ذلك.
# فيقول المستحق: قبلت، وشبهه.
# ويشترط التواصل بين الإيجاب والقبول، كما في غيره من العقود.
# ولا يكفي في الإيجاب: ما لك عندي، أو علي، أو ما عليه علي، لأنه ليس
~~بصريح.
# ولا يعتبر رضا الأصيل (2).
# وشرط الحق: المالية والثبوت في الذمة إن كان متزلزلا.
# ثم إن ضمن بإذن المضمون عنه، رجع، وإلا فلا.
# PageV00P133
# كتاب الحوالة ويشترط فيها: رضا الثلاثة، وكمالهم، وعلمهم بالقدر، ولزوم
~~الدين أو صيرورته إليه، وملاه المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره، أو
~~رضاه به كالضمان.
# ولا يشترط شغل ذمته بمثله، فتصح الحوالة على برئ الذمة، أو من في (1)
~~ذمته مخالف.
# وصورة العقد: أحلتك بما لك في ذمتي على زيد.
# فيقول المحتال (2): قبلت، وكذا المحال عليه فوريا، كغيره من العقود.
# PageV00P135
# كتاب الكفالة وهي: عقد شرعي للتعهد بالنفس.
# وشرطها:
# رضا الكفيل والمكفول له، لا المكفول (1).
# وتعيين (2) المكفول.
# والتنجيز، فلو علقها بطلت، وكذا الضمان والحوالة.
# وتصح حالة ومؤجلة.
# والمكفول: كل من يجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم، وإن كان صبيا أو
~~مجنونا.
# ولا يشترط علم قدر المال.
# ويبرأ بتسليم الغريم إلى المكفول له تاما.
# وصورة العقد: كفلت لك فلانا، ms064 أو: إحضار بدنه، أو ما أشبه ذلك.
# فيقول المكفول له: قبلت، على الفور.
# PageV00P137
# وحينئذ إن لم يحضره، لزمه أداء ما عليه.
# ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا، لزمه إحضاره حسب (1).
# ولو قال: علي كذا إلى كذا، إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال مطلقا (2)،
~~ويرجع بأقل الأمرين.
# PageV00P138
# كتاب الصلح ويصح مع الإقرار والإنكار.
# ويلزم بالإيجاب والقبول.
# ويشترط: صدورهما من الكامل الجائز التصرف، وما يتصالحان به وعليه.
# وهو أصل في نفسه.
# وليس طلبه إقرارا.
# ويصح على كل من العين والمنفعة، بمثله وجنسه ومخالفه.
# ولا يعتبر في الصلح على النقدين (1) التقابض في المجلس، نعم لا يصح
~~مؤجلا.
# وصورته: صالحتك على ما تستحق في ذمتي بكذا، أو: على ما تستحق في هذه
~~الدار بكذا، أو: على هذه الدار بكذا.
# فيقول الآخر: قبلت، وشبهه.
# ولو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه، مثلا، أو على إخراج
# PageV00P139
# روشن في ملكه، قال:
# صالحتك على إجراء الماء في هذا المكان، مدة كذا بكذا.
# فيقول: قبلت.
# ويعلم مما ذكرنا غيره.
# * * * PageV00P140
# كتاب الوديعة وهي: عقد فائدته الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.
# وتفتقر إلى الإيجاب والقبول، ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف.
# ولا حصر في الألفاظ الدالة عليهما، مثل: أودعتك، أو: ضعه عندك، أو: خذه،
~~أو: هو وديعة، وكل ما أدى هذا المعنى.
# ولا بد من اللفظ في الإيجاب مع القدرة، أو ما يقوم مقامه، كالإشارة مع
~~العجز.
# أما القبول، فيكفي اللفظ نحو: قبلت، واستودعت وشبههما (1)، والفعل كما لو
~~أخذها بيده.
# ويحفظها بما جرت العادة به.
# ولا يضمن إلا مع التعدي، أو التفريط.
# ويجب إعادتها مع الطلب، على الفور.
# ولا يصح حينئذ الاشتغال بعبادة واجبة موسعة، وإن فعل كان ضامنا.
# PageV00P141
# ولو مات المودع، وجب الرد إلى الوارث، أو إعلامه.
# ويقبل قول الودعي في الرد بيمينه. [تم] (1).
# PageV00P142
# كتاب العارية وشرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرف.
# وشرط المستعير: كونه أهلا للتبرع عليه بعقد، وأن يكون معينا.
# وشرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه - كالثوب ms065 - وإباحة المنفعة، فلا
~~تصح استعارة آلات الملاهي، ولا الجارية للاستمتاع.
# والعقد كل لفظ دل على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها.
# وتصح مطلقة ومقيدة بمدة.
# ولا يلزم.
# وثمرته التبرع بالمنفعة.
# فالإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، وأمثال
~~ذلك.
# والقبول: قبلت، واستعرت، وشبهها (1).
# ويكفي الفعل (2) في القبول، ولا يكفي في الإيجاب، إلا مع القرينة.
# وتصح إعارة الصبي بإذن وليه.
# PageV00P143
# ولا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، أو اشتراط الضمان، أو بكونها ذهبا أو
~~فضة.
# ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة، جاز قطعا.
# ولو شرطه (1) مع التعدي أو التفريط، فالأقوى الصحة.
# PageV00P144
# كتاب اللقطة وفيه ثلاثة فصول:
# [الفصل] الأول: اللقيط.
# ويقال ملقوط ومنبوذ، وهو: كل صبي ضايع لا كافل له وقت اللقطة، وإن كان
~~مميزا.
# ويجب أخذه كفاية، فإذا ظهر له كافل - كالأب والجد والوصي والملتقط السابق
~~- سلم إليه.
# ولو كان مملوكا، وجب حفظه وإيصاله إلى المالك.
# ولا يضمن إلا بالتفريط.
# ويشترط: بلوغ الملتقط وعقله وحريته، إلا أن يأذن السيد، وإسلامه مع الحكم
~~بإسلام اللقيط، وعدالته في قول قوي.
# ولا يشترط الحضر، فيلتقط البدوي ومريد السفر.
# ولو تشاح ملتقطان، أقرع.
# ونفقته من ماله إن كان، وإلا استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر
~~فبالمسلمين، ويجب عليهم كفاية، فإن تعذر أنفق الملتقط، ورجع مع نية الرجوع،
~~وإلا فلا. PageV00P145
# [الفصل] الثاني: الحيوان.
# ويسمى ضالة، وأخذه جائز على كراهية.
# ولو تحقق التلف زالت الكراهة، ويستحب الإشهاد.
# ولا يؤخذ البعير إذا كان صحيحا، ووجد في كلاء وماء (1)، فلو أخذ حينئذ
~~ضمنه الآخذ، ولم يرجع بالنفقة، ولو ترك من جهد (2) لا في كلاء وماء، أبيح.
# والشاة تؤخذ في الفلاة وحينئذ له تملكها، ويضمن على الأقوى، أو يبقيها
~~أمانة، أو يدفعها إلى الحاكم.
# ولو وجدها في العمران، لم يجز أخذها، فإن أخذها احتبسها ثلاثة أيام، فإن
~~جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها وضمن، أو حفظه ولا ضمان.
# وتجوز الصدقة بعينها، والأولى تأخيرها إلى بعد الحول.
# ولا يشترط في الآخذ سوى الأخذ، ولا يضمن إلا بالتفريط أو نية التملك.
# [الفصل] ms066 الثالث: المال.
# وتحرم لقطة الحرم على الأقوى، وقيل: كغيرها، فإن أخذها حفظها، فإن تلفت
~~بغير تفريط لم يضمن، وليس له التملك بعد الحول، بل يبقيها أمانة أو يتصدق
~~بها ويضمن على الأقوى.
# ولو أخذ من الحرم بنية التعريف، لم يحرم.
# ويحل في الحل ما كان دون الدرهم من غير تعريف، ولو ظهر مالكه ضمن له.
# PageV00P146
# وما زاد يجب تعريفه حولا بنفسه أو وكيله، والأولى أن يكون عدلا.
# ويرجع في التعريف إلى العادة، ويجب أن يكون عقيب الالتقاط بغير فصل.
# وزمانه النهار إن أمكن، لحصول الغفلة ليلا.
# وينبغي إكثاره أولا، ثم يجزي إقلال ما بعده، وأقله في كل أسبوع مرة، قال
~~الفاضل في تحريره (1)، وقال الشهيد في دروسه (2): يعرف في الأسبوع الأول كل
~~يوم مرة أو مرتين، ثم في كل أسبوع مرة إلى تمام شهر، ثم في كل شهر مرة إلى
~~تمام السنة.
# فعلى هذا يكون المجزي أحد وعشرين تعريفا.
# وإذا مضى الحول وحصل التعريف، تخير الواجد:
# [ألف] - بين الصدقة به عن مالكه، ونيته: أتصدق بهذا عن مالكه، لوجوبه،
~~قربة إلى الله.
# فإن عرف المالك بعد ذلك ورضي فلا بحث، وإلا ضمن المتصدق وله الرجوع على
~~الآخذ إن كانت العين باقية أو علم بالحال، وإلا فلا.
# [ب] - وبين التملك، ولا يتوقف على لفظ، بل يكفي مجرد نية التملك.
# وكذا حكم المباحات كلها إذا قلنا يتوقف ملكها على النية، ولا يفتقر إلى
~~التصرف، ويملكها ملكا مراعى بوجود صاحبها، فإن وجد فهو أحق.
# ولا يجب على الملتقط دفع العين بعد التملك، بل المثل أو القيمة وقت
~~التملك.
# PageV00P147
# ويحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملك، وقيل: يتجدد بالمطالبة، والأول
~~أقوى.
# وتظهر الفائدة في منع الخمس ووجوب الوصية به (1) وأمثالهما من أحكام
~~الدين.
# [ج] - وبين إبقاء العين أمانة، ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط.
# وصورة التعريف، أن يقول: من ضاع له شئ.
# ولو قال: من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضة، جاز.
# نعم يستحب الإيغال (3. 2) في التعريف.
# ولا يجب الدفع إلا ببينة (4)، وإن ms067 وصفها وصفا تاما.
# نعم يجوز له ذلك، إذا ظن صدقه.
# ولا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام أو نائبه، أو غيرهما،
~~وقيل: لا يجب على الإمام، لأن الضوال تطلب (5) عنده.
# ولو كانت اللقطة مما لا يبقي، كالطعام، تخير بين أن يقومها على نفسه
~~وينتفع بها ويضمن، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان.
# ولو مات الملتقط قبل التعريف، تعلق الحكم بوارثه، وبعد التعريف يتخير بين
~~الثلاثة المتقدمة، وبعد التملك ينتقل إليهم.
# ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا.
# PageV00P148
# كتاب الجعالة وثمرتها: تحصيل العين أو المنفعة بعوض، مع عدم اشتراط العلم
~~فيهما.
# ويجوز على كل عمل محلل مقصود.
# وشرط الجاعل: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
# والعامل: إمكان تحصيل العمل.
# ولا يشترط تعيين العامل.
# والجعل إن كان معينا، اشترط علمه بالكيل، أو الوزن، أو العدد، وإن كان
~~مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كقوله: من رد عبدي فله شئ.
# ويجوز من الأجنبي، فيلزمه الجعل مع العمل المشروط.
# وصورة الإيجاب: من رد عبدي، أو: ضالتي، أو: فعل كذا، فله كذا، وكذا كل
~~لفظ يدل على العمل.
# ولا يفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فيكفي الإيجاب - مع العمل -
~~في استحقاق الجعل، وإن لم يقبل العامل لفظا.
# ولا فرق بين كون المجعول له مسلما أو كافرا، وإن كان المجعول عليه
~~PageV00P149
# عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا، نعم لو كان الجعل (1) عبدا مسلما
~~أو مصحفا لكافر، لم يصح.
# ولو جعل الكافر لمثله خمرا، صح.
# ولو ظهر المعين مستحقا، فأجرة المثل.
# وهي جايزة من طرف العامل مطلقا (2)، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل،
~~فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، ويلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع، ولو لم
~~يعلم بالرجوع، فله الجميع.
# ونفقة العبد مدة الرد على المالك.
# والعامل أمين، ولو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه، تحالفا ويثبت (3) أقل
~~الأمرين من الأجرة والمدعى، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل،
~~فتثبت (4) الزيادة.
# PageV00P150
# كتاب الغصب وهو: استقلال اليد على مال الغير عدوانا.
# ولا ms068 يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب.
# ويضمن القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، ولا اعتبار بزيادة
~~القيمة أو نقصها بعد ذلك، والمثلي بمثله (1)، فإن أعوز، فأقصى (2) القيم من
~~وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة، على الأقوى.
# ومع رد العين سليمة، فلا عبرة بنقص القيمة بالنسبة إلى السوق ولو زادت
~~فالزيادة للمالك، ولو نقصت، رد العين مع الأرش.
# ويعتبر (3) في الأرش أعلى درجاته.
# ويلزمه أجرة العين مدة الغصب، إن كانت مما له أجرة.
# ويجب رد العين ما دامت باقية، ولو احتيج إلى أجرة، فعلى الغاصب.
# ولو تصرف الغاصب بأحد العقود، وقف على إجازة المالك، كما لو باع أو آجر.
# PageV00P151
# ولو اختلفا في القيمة بعد التلف، فالقول قول الغاصب، على الأقوى، لأنه
~~منكر.
# * * * PageV00P152
# كتاب الشفعة وهي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، المنتقلة بالبيع.
# وتثبت (1) في الأرض وفي كل عقار، ثابت، مشترك بين اثنين، قابل للقسم، لا
~~في المنقول ولا في البناء والغروس، إذا بيعا منفردين، نعم يثبت فيهما تبعا
~~للأرض إذا بيعا.
# ولا يدخل الدولاب وآلاته في الشفعة.
# ولا يثبت في الملتزم، ولا بالجوار، ولا فيما لا يقبل القسمة كالعضائد
~~الضيقة.
# والآخذ: كل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن.
# وللأب الأخذ عن الصغير والمجنون مع المصلحة، وكذا الجد، فلو (2) أهملا
~~حينئذ فلهما الأخذ، لأن إهمالهما في حق غيرهما، فإن استمر الإهمال، أخذ
~~الصبي والمجنون بعد الكمال، وكذا القول في ولي السفيه.
# والمأخوذ منه: كل من تجدد ملكه بالبيع، فلو اشتريا دفعة فلا شفعة.
# ولا يثبت للكافر على المسلم.
# PageV00P153
# ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار.
# ولا يمنع من التخاير، فإن اختار المشتري أو البايع الفسخ، بطلت، قاله
~~الشهيد (1) (رحمه الله).
# وليس للشفيع أخذ البعض.
# ويلزمه مثل الثمن إن كان مثليا، وإلا فقيمة يوم العقد.
# ويجب الدفع أولا، ولو كان غائبا أنظر ثلاثة ما لم يتضرر المشتري.
# ولو وقف المشتري أو وهب، فللشفيع إبطاله.
# وشرط الآخذ: العلم بقدر الثمن وجنسه.
# ولو انتقل (2) بغير البيع، فلا شفعة.
# وحق ms069 الآخذ فوريا، فيسقط بما يعد تقصيرا أو توانيا مع العلم.
# وصورة الأخذ أن يقول الشفيع: أخذت الشقص، أو: تملكته بالثمن، وشبهه.
# ولا يحتاج إلى عقد آخر بينه وبين المشتري.
# ولا يكفي المطالبة ودفع الثمن مجردا عن قول، نعم يكفي الأخذ الفعلي (3)،
~~بأن يدفع الثمن وينتزع المبيع.
# ولا يبطل بالإقالة، ولا بالرد بالعيب، ولا بالتصرف.
# ولو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، قدم قول المشتري مع يمينه، فلو
~~أقاما بينة، قدمت بينة الشفيع.
# PageV00P154
# كتاب إحياء الموات وهو: ما لا ينتفع به لعطلته، أو لاستيجامه، أو لعدم
~~الماء عنه.
# ويملكه المحيي إن كان الإمام غائبا، وإن كان حاضرا افتقر إلى إذنه.
# ولا يصح إحياء العامر وتوابعه - كالطريق - وكل ما جرى عليه ملك مسلم، فهو
~~له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.
# ويشترط في الإحياء المملك (1) ستة: انتفاء يد الغير، وانتفاء ملك سابق،
~~وانتفاء كونه حريما لعامر (2)، وأن لا يكون مشعرا للعبادة، أو مقطعا، أو
~~محجرا.
# والمرجع في تحقيق الإحياء إلى العرف.
# والمشتركات:
# المساجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، ولو استبق اثنان، أقرع إن لم
~~يمكن الجمع.
# والمياه المباحة، فمن اغترف شيئا منها بنية التملك، ملكه، وإلا فهو أولى.
# PageV00P155
# والمعادن، فالظاهرة لا تملك بالإحياء، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، وإن
~~توافيا قسمت إن أمكن، وإلا أقرع.
# والباطنة تملك ببلوغ نيلها.
# وهذه المباحات تحتاج إلى نية التملك، على الأقوى، ولا تحتاج إلى لفظ، بل
~~يكفي أخذها بقصد التملك، وهذا هو المعبر عنه بالنية هنا.
# * * * PageV00P156
# كتاب الإجارة وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع (1) بقاء الملك
~~على أصله.
# وشرطها: الإيجاب والقبول الصادران (2) من مالك المنفعة، الجائز التصرف،
~~فتصح من المستأجر لا من المسكن.
# وكل ما صح الانتفاع به منفعة محللة، صحت إجارته، منفردا كان أو مشاعا.
# ولا تضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يصح (3) اشتراط الضمان، على
~~الأقوى، فيفسد العقد حينئذ.
# ولا بد أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين.
# وتملك بالعقد.
# ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده. ms070
# ولا بد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إما إصالة (4) أو تبعية (5).
# PageV00P157
# ولو آجر الفضولي، وقف على الإجازة.
# وأن تكون معلومة إما بالزمان كسكنى شهر، أو بالمسافة كالركوب إلى موضع
~~كذا، أو بالعمل كخياطة هذا الثوب.
# ولو جمع بين المدة والعمل، فإن قصد التطبيق (1) بطل، وإلا صح (2).
# ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجر لحمل مسكر، بطل.
# وكونها مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق منفردا، ويصح منضما، على
~~الأقوى.
# والإيجاب: آجرتك، أو: أكريتك، أو: ملكتك منفعتها سنة.
# فيقول المستأجر: قبلت، أو: استأجرت، أو: اكتريت.
# ولا ينعقد بلفظ العارية.
# ولو أتى بلفظ البيع مثل: بعتك سكنى هذه الدار سنة بعشر، لم يصح على
~~الأقوى.
# ويجوز تقديم القبول على الإيجاب.
# PageV00P158
# كتاب المزارعة وهي: معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم.
# وتفتقر إلى الإيجاب والقبول.
# والإيجاب: زارعتك على هذه الأرض سنة بنصف حاصلها، ويذكر العمل المراد،
~~أو: عاملتك، أو: سلمتها إليك، وشبهه.
# والقبول: قبلت، ورضيت، وشبههما.
# ويكفي القبول الفعلي، على الأقوى.
# ولو قال: ازرع هذه الأرض، ففي الصحة قولان.
# وهي لازمة، لا تبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما.
# ولا بد من صدورهما من مكلف، جائز التصرف.
# وتعيين المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، كالسنة.
# وكون المدة يدرك فيها الزرع قطعا أو ظنا.
# وإمكان الانتفاع بالأرض في الزرع أو الحصة (1).
# وكونها معلومة القدر والشياع، متفاضلة كانت أو متساوية.
# PageV00P159
# وإذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، ولو عين، لم يتجاوزه (1).
# ويجوز كون العمل من أحدهما، ومن الآخر البذر والعوامل، وكذا كل صورة من
~~الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنها جائزة.
# والقول قول منكر زيادة المدة.
# ولو اختلفا في الحصة، فالقول قول صاحب البذر.
# والخراج على المالك، إلا مع الشرط.
# ويجوز اشتراط شئ مع الحصة، من ذهب أو فضة.
# ويلزم مع السلامة (2).
# PageV00P160
# كتاب المساقاة وهي: معاملة على الشجر بحصة من ثمرها.
# وهي لازمة من الطرفين.
# ولا بد من الإيجاب، وهو: ساقيتك على هذه الشجرة مدة كذا لتعمل فيه (1)،
~~بنصف حاصله، مثلا.
# وكذا: عاملتك، أو: ms071 سلمت إليك، أو: صالحتك، أو: اعمل في بستاني (2) هذا.
# والقبول، وهو الرضا بذلك الإيجاب، نحو: قبلت، ورضيت.
# ويكفي الفعلي (3)، كما تقدم.
# ولا بد من كون الشجر ثابتا (4)، ينتفع بثمرته، مع بقاء عينه.
# ويصح على ما له ورق، كالتوت.
# ولا بد من تعيين المدة.
# PageV00P161
# ويلزم العامل - مع الإطلاق - كل عمل متكرر (1).
# وكون النماء مشتركا بالجزء المشاع المعلوم، كالنصف.
# ويجوز اشتراط السائغ.
# ويشترط: كون المتعاقدين كاملين، جائزي التصرف.
# ولو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول المالك.
# PageV00P162
# كتاب الشركة وهي: اجتماع حقي مالكين - فصاعدا - في شئ على سبيل الشياع.
# وسببها: قد يكون إرثا، أو حيازة، أو عقدا، أو مزجا بحيث لا يتميز، سواء
~~حصل المزج برضى المالكين، أو قهرا عليهما.
# والمشترك قد يكون عينا كالثوب، ومنفعة كسكنى الدار، وحقا كاستيفاء القصاص
~~والحد.
# والمعتبر شركة العنان لا غيرها.
# والشركة الحاصلة عن العقد شرطها: كون العاقدين كاملين، جائزي التصرف.
# والعقد إما بيع، أو صلح، أو هبة، أو وقف، ومثل ذلك.
# والأولان تقدما، والباقي يأتي إن شاء الله.
# وباقي أسباب الشركة لا يفتقر إلى شرط، بل قد يكون المزج بين الصغيرين، أو
~~المجنونين، فيحصل المزج القهري فيتم قسم الشركة، إلى أن يقتسما بعد الكمال،
~~أو يقسم الوليان.
# وكذا الإرث. PageV00P163
# والحيازة يحصل الاشتراك بها من الصبيين المميزين أو البالغين، لا من
~~المجنونين وغير المميزين (1) إن قلنا بتوقف (2) تملك المباحات على النية،
~~وهو الأقوى، وإلا حصل الاشتراك مطلقا.
# وتكره مشاركة الذمي.
# ولا يضمن الشريك إلا بتعد أو تفريط.
# ولو قال: " لزيد في هذا المال شركة "، قبل تفسيره بأقل من (3) النصف،
~~ذكره الفاضل في القواعد (5. 4).
# PageV00P164
# كتاب القراض وهو: جائز من الطرفين، ولا بد من العقد.
# فالإيجاب: قارضتك، أو: ضاربتك، أو: عاملتك على هذا المال، على أن الربح
~~بيننا نصفين، أو: متفاوتا.
# والقبول: قبلت، ورضيت، وشبههما من الألفاظ الدالة على الرضا.
# ويصح اشتراط الجائز، مثل أن لا يشتري إلا الثياب مثلا، ولو شرط ما ينافيه
~~(1) بطلا (2).
# وشرط المتعاقدين: الكمال وجواز التصرف.
# ولا يشترط تعيين المدة، نعم لو شرطت، أفاد عدم ms072 جواز التصرف بعدها (3).
# وشرط المال: كونه نقدا، فلا يصح بالعروض (4)، وكونه معينا ومعلوما،
~~ومسلما في يد العامل، ولا بد من العمل وهو عوض الربح.
# PageV00P165
# وشرطه: كونه تجارة لا كالخبز (1).
# وشرط الربح: اختصاصه بالمتعاقدين، واشتراكهما فيه، وكونه معلوما ومقدرا
~~بالجزئية كالنصف.
# والعامل كالوكيل، والقول قوله في عدم التفريط، وقدر رأس المال، وقدر
~~الربح.
# وينفق كمال النفقة في السفر من أدام وكسوة وغيرهما.
# PageV00P166
# كتاب الوكالة وهي: استنابة في التصرف.
# وأركانها أربعة:
# NoteV00P167N01 - العقد:
# فالإيجاب: كل لفظ يدل على الاستنابة في التصرف، مثل: وكلتك، أو:
# استنبتك أو: فوضت إليك، أو: بع.
# ولو قيل له: وكلتني، وكلتني فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الرضا مع
~~عجزه، كفى في الإيجاب.
# والقبول: قبلت، ورضيت، وتوكلت، وشبه ذلك.
# ويكفي القبول الفعلي، كما لو قال: وكلتك في البيع، فباع.
# ولا يشترط الفورية، فإن الغائب يوكل، نعم لورد وعلم الموكل، بطل (1).
# ويشترط التنجيز، نعم لو علق التصرف فلا حرج.
# وهي: جائزة من الطرفين.
# NoteV00P167N02 - والموكل:
# PageV00P167
# وشرطه: البلوغ والعقل وعدم الحجر، فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون، ولا
~~يوكل العبد فيما يتوقف على إذن المالك، إلا به، ويوكل في غيره كالطلاق، ولا
~~الوكيل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى.
# NoteV00P168N03 - والوكيل:
# وشرطه: البلوغ والعقل - كما تقدم - لا العدالة إلا في صرف الزكاة، وشبهها
~~مع عدم تعيين المصرف، وأن لا يكون محرما في عقد نكاح (1)، أو شراء صيد، أو
~~معتكفا في بيع.
# NoteV00P168N04 - والموكل فيه:
# وشرطه أن يكون مملوكا للموكل، وأن يكون قابلا للنيابة، وأن يكون معلوما
~~ولو بالوصف، أو إجمالا.
# ولا ينعزل الوكيل إلا بالإعلام.
# ويبطلها الموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه، لا
~~بالنوم وإن تطاول، ما لم يؤد إلى الإغماء.
# وإطلاقها يقتضي البيع أو الشراء بنقد البلد، بثمن المثل، حالا.
# وتثبت بشاهدين، لا بشاهد ويمين، ولا بشهادة (2) النساء، نعم لو ادعى شخص
~~وكالة آخر، جاز الشراء منه، ويباح التصرف، ويكون الغائب على حجته، ذكره
~~الشهيد في قواعده محتجا برواية عن الصادق (ع).
# ولا يضمن العين ms073 الموكل فيها، إلا بتعد أو تفريط.
# PageV00P168
# كتاب السبق والرماية وإنما يصحان من الكاملين الخاليين من الحجر، على
~~الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة، والسيف والسهم والحراب.
# ولا يصح بالأقدام والمصارعة والطيور والسفن والعدو.
# وتفتقر المسابقة إلى:
# [1] - الإيجاب والقبول، على الأقوى.
# [2] - وتعيين العوض، ويصح بذله من بيت المال ومن أجنبي، ومن المتسابقين.
# [3] - وتقدير المسافة.
# [4] - وتعيين ما يسابق عليه.
# [5] - واحتمال السبق، فلو علم قصور أحدهما، بطل.
# [6] - وجعل السبق للسابق منهما ومن المتحلل، لا الأجنبي.
# [7] - وتساوي الدابتين جنسا، لا صنفا.
# [8] - وإرسالهما دفعة. PageV00P169
# NoteV00P170N09 - وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة.
# وشرط الرمي: العقد، والعلم بعدد الرمي مطلقا (1) كعشرين، وعدد الإصابة
~~وصفتها، وقدر العوض وجعله للسابق، ومعرفة المسافة والعوض (2)، والتساوي (3)
~~في عدد الرمي والإصابة، وتعيين الرامي، وإمكان الإصابة المشترطة، وتماثل
~~جنس الآلة، لا المحاطة والمبادرة، فإن أطلقا، حمل على المحاطة.
# ولا يشترط تعيين البادئ، فإن تشاحا، أقرع.
# وصورة العقد - إن كان البذل من المتسابقين - أن يقول أحدهما: من سبق منا
~~إلى إصابة خمسة من عشرة - مثلا - فله عشرة، فيقول الآخر: قبلت، أو: من سبق
~~صاحبه بالهادي أو الصلوان - مثلا - فله عشرة، فيقبل الآخر.
# وإن كان البذل من أجنبي، قال: من سبق منكما، فله عشرة، فيقولان:
# قبلنا.
# وإن شرطا المبادرة، قال الموجب: من بدر منا إلى إصابة خمسة من عشرة، فله
~~كذا، فيقول الآخر: قبلت.
# وإن شرطا المحاطة - وهي: إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة - فيقول الموجب:
~~من سبق منا إلى إصابة خمسة من عشرة، فله كذا، وشرطت إسقاط ما نتساوى (4)
~~فيه من الإصابة، فيقول الآخر: قبلت.
# وبهذه الأمثلة يظهر ما عدا ذلك، فليتأمل (5).
# PageV00P170
# كتاب الوقف وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.
# وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.
# ويصح وقف الفضولي مع الإجازة.
# والمشاع كالمقسوم.
# وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر.
# والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه.
# وصيغته الصريحة: وقفت، وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.
# أما (1) ما عداهما ك: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة.
# ولا بد من القبض بإذن ms074 الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن
~~فيه القبول وإلا كفى القبض كالمصالح العامة.
# PageV00P171
# ولا يشترط نية التقرب في صحة الوقف، على الأقوى، نعم هي شرط في استحقاق
~~الثواب.
# ويدخل في وقف الحيوان، لبنه وصوفه الموجودان حال العقد.
# * * * PageV00P172
# كتاب السكنى ولا بد فيه من: إيجاب، وقبول، وقبض، ونية التقرب.
# فيقول: أسكنتك، أو: أعمرتك، أو: أرقبتك هذه الدار، أو: الأرض، مدة كذا،
~~أو: مدة عمرك، أو: عمري (1)، أو: عمر زيد.
# فيقول الآخر: قبلت، فوريا.
# وهي: تفيد التسلط على استيفاء المنفعة، ولا تملك الرقبة.
# ويلزم بالقبض.
# ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما حييت، أو: ما بقيت، صح أيضا.
# وكل ما صح وقفه صح إسكانه.
# وإذا وقتت بمدة أو بعمر، لزمت، وإلا جاز الرجوع فيها، قيل: مطلقا، وقيل:
~~بعد حصول مسمى السكنى.
# ويسكن بنفسه ومن جرت به العادة، وليس له الإيجار (2) ولا إسكان غيره إلا
~~بالإذن.
# PageV00P173
# وإذا حبس الجارية أو الفرس في سبيل الله أو على زيد، لزم ما دامت العين
~~باقية، وحكمه كالسكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة.
# وكذا لو حبس العبد على خدمة الكعبة أو المسجد.
# ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس، صار ميراثا.
# * * * PageV00P174
# كتاب الهبة وتفتقر إلى: إيجاب، وقبول، وقبض بإذن الواهب، نعم لو وهبه ما
~~في يده، لم يفتقر إلى قبض جديد، ولا إلى مضي (1) زمان يمكن فيه.
# والإيجاب: وهبتك، أو: ملكتك، أو: نحلتك، أو: أعطيتك، أو: أهديت إليك هذه
~~العين - مثلا - (2)، أو: هذا لك، أو: خذه لك، وما أشبه ذلك، مع النية.
# والقبول كل لفظ دل على الرضا، ك: قبلت، ورضيت، واتهبت، وتملكت.
# والقبض كالبيع، فتكفي التخلية في غير المنقول، وفيه النقل.
# ويشترط صدورها من جائز التصرف.
# ولو علق الهبة بشرط، أو وقتها، أو أخر القبول بما يعد فصلا، بطلت.
# وكون الموهوب عينا مملوكة تصح نقلها.
# ولا يصح الرجوع في هبة القريب، والمعوض، والمتصرف، والمتقرب (3).
# PageV00P175
# ويجوز في غير ذلك، وإن كان أحد الزوجين، على كراهية شديدة.
# وهبة ما في الذمة لمن ms075 عليه إبراء، لا يشترط فيها القبول ولا يصح لغيره،
~~ولا يشترط فيه نية التقرب، على الظاهر.
# وصورته: أبرأت ما أستحق في ذمتك، أو: في (1) ذمة فلان.
# ولو قال: أسقطت، جاز.
# أما الهدية وأكل الضيافة، فلا يفتقر إلى القول، بل يكتفى بالفعل، كتسليم
~~الهدية إلى المهدى إليه، ووضع الطعام بين يدي الضيف، وكذا جوائز الملوك
~~مأكولا كان أو غيره.
# والصدقة كالهبة، إلا أنه يكفي فيها القبول الفعلي، وقيل: لا يفتقر إلى
~~إيجاب وقبول لفظا، بل تكفي النية والقبض - كالزكاة - وهو قوي.
# ويشترط فيها نية التقرب، ويملك بالقبض مطلقا (2).
# وكل موضع يجوز الرجوع فيه، فالرجوع إما بالقول: ك: رجعت في الهبة، أو:
~~ارتجعت، أو: أبطلت، أو: فسخت، أو: أزلت ملك المتهب، وما أشبه ذلك.
# أو بالفعل: كالبيع، والعتق، والهبة، وجعل العين صداقا.
# أما أخذ العين مجردا عن شئ مما تقدم، فليس بفسخ، وإن علم منه إرادة
~~الفسخ، على الأقوى.
# ولو علق الرجوع على شرط، أو صفة، بطل.
# ولو جن الواهب، فلوليه الرجوع مع المصلحة.
# PageV00P176
# ولا رجوع مع الموت، مطلقا (1).
# ولو وطئ الواهب الجارية، فهو رجوع.
# PageV00P177
# كتاب الإقرار وفيه فصلان:
# [الفصل] الأول: في الإقرار بالمال.
# وصيغته: لك عندي كذا، أو: لزيد عندي، أو: على، أو: في ذمتي، أو: هذا
~~لزيد، وما أدى إلى ذلك.
# ولا فرق بين إقراره بالعربية أو بغيرها، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة.
# ويشترط فيه التنجيز، فلو علقه بطل، كقوله: لك علي ألف إن شاء زيد، وفيه
~~بحث، لأنه من باب تعقيب الإقرار بالمنافي.
# نعم، لو قال: إن شاء زيد، أو قدم، فلك ألف، بطل لابتداء الإقرار
~~بالتعليق.
# ولو قال: لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد - بفتح أن - صح (1)، لأنها حينئذ
~~عرضية.
# PageV00P179
# وكذا، إن شهد فلان فهو صادق، أو حق، أو صحيح، أو صدق، إلا أن يفسر
~~باستحالة شهادته فيقبل.
# ولو قال: لك ألف إذا جاء رأس الشهر - وقصد الأجل - صح، وقبل في المال،
~~وهل يقبل في الأجل، الأقوى ذلك، وإلا انسد باب الإقرار بالمؤجل، وهو اختيار
~~الشهيد ms076 (1).
# ولو قال: كان له ألف، لزمه.
# ولو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، فهو إقرار، وكذا أجل، أو بلى، أو صدقت،
~~أو بررت، أو قلت حقا، أو صدقا، أو أنا مقر به، أو بدعواك.
# ولو قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى، فهو إقرار، وكذا نعم، على الأقوى،
~~تغليبا للعرف.
# وقد يستفاد الإقرار من الجواب، كمن قال: لي عليك ألف، فقال المدعى عليه:
~~رددتها، أو: قضيتكها، أو: أبرأتني منها، وما أشبه ذلك.
# وكذا لو ادعى على ذي اليد دارا - مثلا - فقال: بعني، أو ملكني، بخلاف
~~صالحني.
# ويشترط كون المقر: بالغا، عاقلا، مختارا، قاصدا، غير محجور عليه، فلا
~~يقبل إقرار الصبي والمجنون مطلقا (2)، ولا المكره فيما أكره على الإقرار
~~به، ولا الساهي (3) والغالط والسكران والنائم، ولا المفلس في حق الغرماء،
~~ولا المبذر بمال، ولا العبد في حق السيد، إلا أن يصدقه، نعم يتبع بما أقر
~~به، ولو أذن له في التصرف في شئ، قبل إقراره فيه، ولا يقبل إقرار المولى
~~عليه.
# PageV00P180
# ويقبل إقرار المريض مع برئه مطلقا (1)، وإن مات في مرضه ولم يكن متهما،
~~فكذلك، وإن كان متهما فمن الثلث، ويبطل الزائد.
# والمراد بالتهمة: العلم أو الظن المتاخم (2) له بقرينة حالية أو مقالية،
~~بإرادة تخصيص المقر له، وإن الإقرار ليس له حقيقة في نفس الأمر.
# ولو اختلفا في التهمة، فالقول قول المقر له مع يمينه، إلا أن يقيم الوارث
~~بها بينة، ويحلف المقر له على نفي علم التهمة لا على عدمها في نفس الأمر،
~~ولو وقع الإقرار في الصحة ثم عرض المرض، فهو من الأصل مطلقا (3).
# وليس المراد بالتهمة هنا عدم العدالة، لأنها ليست شرطا قطعا، فيقبل إقرار
~~الفاسق والكافر.
# والأخرس يقر بالإشارة.
# وشرط المقر له: كونه أهلا للتملك، فلا يصح للحائط، وعدم تكذيبه الإقرار.
# وشرط المقر به: أن يكون مالا، أو حقا.
# ولا يشترط العلم، فيطالب المقر بالبيان، فيفسر بما يتمول.
# [الفصل] الثاني: الإقرار بالنسب.
# وشرط المقر: البلوغ والعقل.
# وفي الإقرار بالولد - مع ذلك - عدم تكذيب الحس والشرع له، وعدم ms077 المنازع،
~~فلو نوزع، فالبينة أو القرعة.
# PageV00P181
# ولا يحتاج إلى التصديق في الصغير والمجنون والميت، بخلاف البالغ العاقل.
# وغير الولد لا بد من التصديق أو البينة، وإن كان ولد ولد، وكذا دعوى
~~الأم.
# وألفاظ الإقرار هنا غير محصورة في عبارة أيضا، بل كل ما يدل على المراد،
~~مثل: هذا ابني، أو: أخي، أو: أنت ابني، وما أشبه ذلك.
# وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه (1).
# PageV00P182
# كتاب الوصية وهي: تمليك عين أو منفعة، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة.
# وشرط الموصي: البلوغ والعقل والحرية، فلا تصح وصية الصبي والمجنون
~~والسكران.
# ولو جرح نفسه ثم أوصى، صح مع علم رشده، وإلا فلا.
# ولو أوصى ثم جرح، صحت مطلقا (1).
# وتصح وصية المبذر والمفلس، وتكون موقوفة على قضاء الدين.
# ولا تصح وصية العبد، وإن عتق وملك لم ينفذ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثم
~~استغنى (2)، فإنها تصح.
# وشرط الموصى له: وجوده، وصحة تملكه، وكونه غير حربي، إلا مع كون الموصي
~~من قبيله، فلا تصح للمعدوم والميت والعبد مطلقا (3)، إلا من سيده، فتصرف
~~إلى عتقه، فإن زاد المال عن عتقه، فله.
# PageV00P183
# وتصح للمكاتب مطلقا (1).
# ولا يشترط تعيين الموصى له، فيتخير الوارث.
# وشرط الموصى به: كونه موجودا فعلا (2) أو قوة (3)، مختصا بالموصي منتفعا
~~به، غير زائد على الثلث، إلا أن يجيز الورثة، عينا كان أو منفعة.
# ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه، فتصح بالمجهول
~~والمغصوب، والآبق من غير ضميمة.
# ولو أوصى بمال غيره ولم يجز، لم يصح قطعا، وكذا مع الإجازة، على الأقوى.
# ولا بد من الإيجاب، وهو اللفظ الدال على القصد، نحو: أوصيت بكذا، أو:
~~افعلوا كذا، أو: أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا، أو: لفلان (4) بعد وفاتي، أو:
~~جعلت لفلان كذا.
# ولو قال: عينت له كذا، نفذ مع النية (5).
# وكذا لو قال: وهبته، وقصد الوصية.
# والقبول: وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية، نحو: قبلت، ورضيت.
# ويكفي الفعل الدال عليه صريحا، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه.
# PageV00P184
# ولا يشترط اتصاله بالإيجاب.
# وشرط تأثيره: كونه بعد ms078 الموت أو استمراره إلى بعد الموت، فلا يكفي القبول
~~بدون الموت وبالعكس.
# ولو رد في حياة الموصي، جاز أن يقبل بعد الموت.
# ولو رد بعد الموت قبل القبول، بطلت، لا بعده، وإن كان قبل القبض.
# وتكفي الإشارة في الإيجاب والقبول مع تعذر النطق، وكذا الكتابة مع
~~القرينة.
# ويكفي الإيجاب في الوصية للجهة العامة، كالفقراء والمساجد.
# ولو مات الموصى له قبل القبول، قام وارثه مقامه فيه سواء كان موته قبل
~~موت الموصي أو بعده، إلا مع علم تعلق غرضه بالموروث لا غير، فيبطل.
# ولو لم يخلف الموصى له وارثا، رجعت إلى ورثة الموصي، وقيل: تكون للإمام.
# وإذا زادت الوصية أو منجزات المريض على الثلث، وقف على إجازة الوارث.
# وصورة الإجازة: أجزت الوصية، أو: أنفذتها، أو: أمضيتها، وشبه ذلك.
# وهي: تنفيذ لفعل (1) الموصي، لا ابتداء عطية، فلا تفتقر إلى قبض ولا قبول
~~من الموصى له.
# ولو كان المجيز مريضا، لم تعتبر من ثلث ماله.
# ولا يشترط فيها الفورية.
# PageV00P185
# وإذا وقعت الإجازة بعد موت الموصي، صحت ولزمت قطعا، وإن وقعت قبل موته،
~~فالأقوى الصحة واللزوم أيضا.
# ولو أجاز بعض الورثة صح في نصيبه، وكذا لو أجاز الوارث بعض الزائد.
# ويعتبر (1) الثلث حال الوفاة لا الوصية، ولا ما بينهما ولا ما بعد
~~الوفاة.
# ويحسب (2) من ماله عوض الجناية عليه.
# وللموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا، وهو لفظ صريح كقوله:
# رجعت في الوصية، أو: لا تعطوه ما أوصيت له به، وشبهه.
# وكناية، مثل قوله: هو ميراث، أو: حرام على الموصى له.
# وفعل ك: بيع متعلق الوصية، أو الوصية به لآخر، أو الهبة وإن لم تقبض،
~~والرهن، وكذا لو طحن الحنطة، أو عجن الدقيق، أو خبز العجين، أو نسج الغزل،
~~أو خلط المعين (3) بغيره.
# والوصية بالتسلط على التصرف هي الوصية بالولاية، وإنما تصح على الطفل أو
~~المجنون - المتصل جنونه بما قبل البلوغ - من الأب والجد له، أو الوصي
~~المأذون له من أحدهما.
# ويعتبر في الوصي: الكمال والإسلام، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله،
~~والعدالة، والحرية، ms079 إلا أن يأذن المولى.
# PageV00P186
# وتصح إلى المرأة، والخنثى، والصبي منضما إلى كامل لا منفردا، ويصح تعدده،
~~فيجتمعان إلا مع شرط الانفراد.
# ولو لم يكن وصي، فالنظر إلى الحاكم، فإن لم يكن، فبعض عدول المؤمنين.
# ولا يجب على الوصي القبول، فله الرد ما دام الموصي حيا، فإن رد وبلغ
~~الموصي، بطلت، وإلا لزمته إلا مع العجز أو حصول ضرر.
# ولو كان الوصي عاجزا عما فوض إليه، نصب الحاكم معه أمينا.
# ولو أوصى إلى من يجن أدوارا، تناولت أوقات الإفاقة مع علم الموصي بذلك،
~~وإلا بطلت.
# وهذه الشروط معتبرة من حين الوصية إلى حين الموت، ولو اختلت في حالة من
~~ذلك، بطلت، وقيل: يكفي حال الوصية أو حين الموت، كذا ذكره العلماء، وفيه
~~بحث.
# وصيغة الوصية: أوصيت إليك، أو: إلى زيد، أو: فوضت، أو: جعلتك وصيا، أو:
~~أقمتك مقامي في أمر أولادي، أو: قضاء ديوني، وما أشبه ذلك.
# ولو قال: " أنت وصيي " واقتصر، فإن حصل (1) قرينة حال، عمل عليها، وإلا
~~اقتصر على مجرد الحفظ.
# والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ.
# ولو قبل فعلا، جاز، كبيع العين الموصى ببيعها، وإنما تتم فائدة القبول
~~على القول بأن الوصي له الرد مطلقا (2)، أما على ما قلناه من اللزوم بالموت
~~وعدم الرد، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه، بل المعتبر بعدم الرد الذي -
# PageV00P187
# يبلغ الموصي، فإن حصل، وإلا التزم.
# والوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
# وصيغة الرد: رددت وصية فلان إلي، وشبهه.
# * * * PageV00P188
# كتاب النكاح وفيه فصول:
# [الفصل] الأول: في الدائم.
# ولا بد فيه: من إيجاب وقبول.
# ولفظ الإيجاب: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك، على الأقوى، لا غير.
# والقبول: قبلت التزويج، أو: تزوجت، أو: قبلت.
# ولو تغايرا لفظا صح، كما لو قال: أنكحتك، فقال: تزوجت.
# وصورة العقد - إن كان من الزوجة - أن تقول: زوجتك نفسي بعشرة - مثلا -،
~~فيقول: قبلت.
# ويصح تقديم القبول، فيقول الزوج: تزوجتك، أو: تزوجت بك بكذا، فتقول:
~~زوجتك.
# ولا يكفي أن تقول: قبلت، لأنه يخلو العقد عن الإيجاب حينئذ.
# ولو كان العاقد وكيلا للزوجة، قال للزوج: ms080 زوجتك موكلتي فلانة بعشرة،
~~فيقول: قبلت. PageV00P189
# وإن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوجت نفسي من موكلك، أو: من فلان
~~بكذا، فيقول: قبلت لموكلي.
# ولا تقول هنا: زوجتك، ولا: زوجت نفسي منك.
# ولا تصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، وتكفي الإشارة مع العجز
~~عن النطق، لا الكتابة، إلا مع القرينة.
# ويشترط:
# NoteV00P190N01 - تنجيزه.
# NoteV00P190N02 - ومقارنة الإيجاب للقبول (1)، فلو توسط بينهما ما يعد
~~فصلا، بطل.
# NoteV00P190N03 - وكون الزوجة معينة، إما بشخصها، أو اسمها، أو وصفها
~~الرافع للشركة.
# NoteV00P190N04 - وكون المرأة ممن يباح العقد عليها، فلو كانت من
~~المحرمات، بطل.
# والعاقد: الزوج أو وليه أو وكيله، والزوجة أو وليها أو وكيلها.
# وشرطه (2): البلوغ، والعقل، والحرية، إلا أن يأذن المولى.
# والولي: الأب أو الجد له - وإن علا - على الصغير والمجنون، والمالك على
~~مملوكه مطلقا (3)، والحاكم على من بلغ فاسد العقل (4)، أو تجدد جنونه بعد
~~بلوغه مع المصلحة (5).
# PageV00P190
# ويلزم عقد الولي - حينئذ - وإن زال عذر الزوج أو الزوجة، فلا خيار لهما،
~~ويزوج بمهر المثل لا بدونه، إلا مع المصلحة (1).
# ويصح لوليهما أو وكيلهما تولي طرفي العقد، فيقول: زوجت فلانة من فلان
~~بكذا، قبلت له، وكذا باقي الصيغ.
# ولو زوج الفضولي، وقف على الإجازة من المعقود عليه، أو وليه.
# وصورتها: أجزت العقد، أو: أمضيته، أو: رضيت به.
# ويكفي سكوت البكر عند العرض عليها، إذا كان السكوت خاليا عن قرينة
~~الكراهة، إلا أن يقتضي العرف خلافه، فيرجع إليه.
# ولا يزوجها الوكيل من نفسه، إلا إذا أذنت، أما الحاكم والوصي، فالظاهر
~~الجواز لهما في موضع لهما الولاية.
# وتحرم الأم وإن علت، والبنت وبنت الابن وإن نزلتا، والأخت [وبنتها] وإن
~~نزلت، وبنت الأخ كذلك، والعمة والخالة وإن علتا.
# ويحرم من الرضاع كالنسب، بشرط كون اللبن عن نكاح، وكونه من الثدي، وأن
~~ينبت (2) اللحم ويشد (3) العظم، أو يستمر يوما وليلة بحيث كلما طلب الرضاع
~~أرضع، أو خمسة عشر رضعة كاملة، على الأقوى، وكونه في الحولين من غير فصل
~~برضاع أخرى، وكون اللبن لفحل واحد.
# ولو لحق الرضاع العقد، ms081 حرم كالسابق (4).
# وتحرم بالمصاهرة زوجة الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، وأم
~~الموطوءة والمعقود عليها فصاعدا، وابنة الموطوءة فنازلا، لا ابنة المعقود -
# PageV00P191
# عليها.
# وتحرم الأخت جمعا، والأمة على الحرة إلا بإذنها أو إجازتها، والعمة وبنت
~~أخيها، والخالة وبنت أختها كذلك، إلا مع رضى العمة والخالة، ووطء الشبهة
~~والزنا السابق كالصحيح (1).
# ومن تزوج امرأة في عدتها - بائنة كانت أو رجعية، عالما بالعدة والتحريم -
~~بطل، وحرمت أبدا.
# وإن جهل أحدهما، أو جهلهما، حرمت إن دخل في العدة، وإلا فلا (2).
# ولو زنى بذات بعل، حرمت.
# ومن أوقب ذكرا، حرم على الموقب أم الموطوء وإن علت، وبنته وإن نزلت،
~~وأخته خاصة، حرين كانا أو عبدين، صغيرين أو كبيرين، حيا كان المفعول أو
~~ميتا.
# ولا يتعلق الحكم (3) بالخنثى المشكل مطلقا (4)، ولا بالمفعول (5).
# ولو سبق العقد فلا تحريم.
# ويكفي في التحريم، إيقاب بعض الحشفة بخلاف الغسل (6).
# PageV00P192
# ولو عقد المحرم عالما بالتحريم، حرمت بالعقد أبدا، وإن جهل لم تحرم إلا
~~مع الدخول، فتحرم - حينئذ - على الأقوى.
# وتحرم الزيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة،
~~للحر، وأربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، للعبد، دواما.
# أما المتعة: فجائز لهما بغير حصر، كذا ملك اليمين للحر.
# وإذا طلق ذو الأربع رجعيا، حرم عليه التزويج دائما حتى تخرج المطلقة،
~~وكذا الأخت دائما ومتعة (1)، ويجوز في البائن.
# وتحرم المطلقة ثلاثا إلا بالمحلل، وتسعا للعدة مؤبدا.
# وتحرم الملاعنة، وكذا الصماء والخرساء، إذا قذفهما زوجهما (2) بموجب
~~اللعان.
# وتحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم مطلقا (3)، والكتابية دواما لا
~~متعة وملك اليمين.
# وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، بطل، ولو كان بعده، وقف على انقضاء
~~العدة، إن كان عن غير فطرة أو كان المرتد الزوجة، وإلا فلا.
# وتعتبر الكفاءة، وهي: التساوي في الإسلام والإيمان - على الأقوى -
~~بالنسبة إلى الزوجة، أما الزوج المؤمن، فيجوز له التزويج بالمسلمة المخالفة
~~دواما ومتعة، ما لم تكن من أحد الفرق الأربع (4).
# PageV00P193
# ولا يشترط القدرة، [أي: القدرة] (1) على النفقة [شرط في وجوب إجابة الولي
~~أو ms082 المرأة، لو خطب الزوج، كما أن العدالة شرط في وجوب الإجابة، فإن المؤمن
~~العاجز عن النفقة، لا يجب إجابته، وكذا الفاسق القادر على النفقة] (2)، نعم
~~هي شرط في وجوب الإجابة كالعدالة.
# وإذا أسلم الحر على أكثر من أربع كتابيات دواما، اختار أربع حرائر، أو
~~حرتين وأمتين.
# والعبد يختار حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين، ويندفع نكاح البواقي.
# ويحصل الاختيار باللفظ والفعل.
# فالأول صريحه: اخترتك، أو: أمسكتك، أو: ثبتك، أو: اخترت نكاحك، أو:
~~أمسكته، أو: ثبته، وشبه ذلك.
# وشرطه: أن يكون منجزا، فلا يقع معلقا.
# والطلاق (3) اختيار بخلاف الظهار والإيلاء.
# ولا تنزل (4) كنايات الطلاق منزلته (5) في الاختيار.
# والثاني (6): كالوطء، والتقبيل، واللمس بشهوة، ونكاح أخت إحداهن مع علمه.
# PageV00P194
# الفصل الثاني: في المنقطع.
# وهو سائغ شرعا.
# وشرط المتعاقدين: كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية، وإسلام
~~الزوج وإيمانه، إن كانت الزوجة كذلك.
# وتحرم الوثنية، والناصبية، والمجسمة، والخارجية.
# والأمة على الحرة إلا بإذنها وإجازتها.
# وكذا بنت الأخ على العمة، أو بنت الأخت على الخالة.
# ولا بد من ذكر المهر هنا، فيبطل العقد بدونه.
# وشرطه: الملكية، والعلم بقدره بالكيل، أو الوزن، أو المشاهدة، أو الوصف،
~~ولا حد له قلة وكثرة.
# ويجب بالعقد، واستقراره مشروط بمضي المدة ممكنة، فإن أخلت ببعضها، سقط
~~بالنسبة.
# ولو وهبها المدة قبل الدخول، سقط النصف، كالطلاق في الدائم.
# وذكر الأجل شرط فيه، بما لا يحتمل الزيادة ولا النقيصة.
# ولو أخلا به سهوا، بطلت، وعمدا ينقلب دائما.
# ويجوز تأخيره (1) عن العقد واتصاله، ولو أطلقا، اقتضى الاتصال.
# ويجوز شرط السائغ، كالإتيان ليلا أو نهارا، مرة أو مرارا، و (2) الزمان
~~المعين.
# PageV00P195
# ولا يقع بها طلاق، ولا إيلاء، ولا لعان - إلا في القذف بالزنا - ويقع
~~الظهار.
# ولا توارث مطلقا (1)، على الأقوى.
# ولا نفقة إلا مع الشرط، فيجب تعينها.
# وعدتها حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما، ومن الوفاة بشهرين (2) وخمسة أيام
~~للأمة وضعفها للحرة، والحامل (3) بأبعد الأجلين فيهما.
# وشرط العقد: الإيجاب والقبول - كالدائم -: زوجتك، أو: أنكحتك، أو: متعتك
~~نفسي، أو: موكلتي، أو: أمتي - مثلا - شهرا بكذا، ms083 فيقول الزوج:
# قبلت، أو: رضيت، وشبههما.
# ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين.
# ولا ينعقد بغير هذه الثلاثة، كالدائم.
# وولي العقد هنا كما تقدم.
# [الفصل] الثالث: نكاح الإماء.
# وينحصر: في العقد والملك والإباحة.
# وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بإذن سيدها، وإذن الزوجة الحرة لو
~~كانت، أو إجازتهما (4)، وشرطها ما تقدم.
# PageV00P196
# وتحل مطلقا، وقيل: بشرط (1) العنت، وهو: خوف الزنا، أو المشقة الشديدة
~~اللاحقة بترك الوطء.
# والولد يتبع الأشرف إن كان، وإلا فرق.
# ولو شرط المولى الرق على الزوج الحر، جاز.
# وإذا أعتقت الأمة، فلها الفسخ مطلقا (2)، بخلاف العبد (3).
# ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرها، فيقدم ما شاء من العتق أو التزويج.
# فيقول: تزوجتك، وأعتقتك، وجعلت عتقك مهرك، فتقول: قبلت.
# وقيل: لا يشترط قبولها، والأول أولى، وعلى القول باشتراطه، يجب عليها
~~القبول.
# ولو قدم العتق، قال: أعتقتك وتزوجتك، إلى آخره.
# ولا يكفي قوله: " وجعلت عتقك مهرك " عن قوله: " أعتقتك "، على الأقوى.
# وإنما يصح هذا من المولى الحر لمملوكته (4)، فلو كان للحرة عبد (5)، لم
~~يتعد الحكم إليها.
# ولو طلق السيد من جعل عتقها مهرها - قبل الدخول - رجع (6) بنصف القيمة،
~~وقيل بنصفها.
# PageV00P197
# وهذه المسألة مخالفة للأصول في جواز تزويج السيد أمته، وفي توقف عقد
~~السيد على قبول المملوك، وفي وقوع العتق بقوله: أعتقتك، وفي الاكتفاء
~~بالقبول عن الإيجاب، لأن قول السيد: تزوجتك، قبول مقدم، وقولها: قبلت، قبول
~~آخر قائم مقام الإيجاب، لكنها إجماعية لفعل النبي (صلى الله عليه وآله)
~~(1).
# ويحل للمولى وطء أمته، ولا يحل للعبد وطء سيدته.
# ولا حصر في الوطء بملك اليمين.
# وتباح الأمة بالتحليل، بشرط كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، وكون
~~الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت له (2).
# والصيغة: أحللت لك وطئها، أو: جعلتك في حل من وطئها، أو: أنت في حل من
~~وطئها، أو: أبحتك وطئها.
# ولا تكفي العارية، ولا الإجارة، ولا الهبة، فلو قال: أعرتك وطئها أو
~~وهبتك أو آجرتك وطئها، لم يصح.
# وهو تمليك منفعة، فيصح تحليل أمته لعبده.
# ولا يشترط ضبط المدة، وفي اشتراط قبول ms084 اللفظي أو الاكتفاء بالفعل وجه،
~~فإن شرطناه، لم يعتبر مقارنته للإيجاب بالمعهود في العقود.
# PageV00P198
# وإذا أباح الوطء، حل ضروب الاستمتاع، ولو أباح غيره كالتقبيل، اقتصر
~~عليه، ولو أحل الشريك لشريكه (1) فقولان، أحوطهما عدم الحل.
# تتمة:
# عقد النكاح - مطلقا (2) - قابل للشروط السائغة، وتلزم إن ذكرها (3) في
~~متن العقد، فتقول الزوجة، مثلا: زوجتك نفسي بعشرة دراهم وشرطت عليك كذا،
~~فيقول: قبلت. وقد تقدم مثل ذلك في البيع.
# [الفصل] الرابع: في التوابع.
# لا يشترط ذكر المهر في عقد الدوام، فيصح التفويض بضعا ومهرا.
# وصيغة الأول: أن تقول الزوجة: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.
# فإن دخل، وجب مهر المثل، وإن طلق قبله (4) فالمتعة، فالغني بعشرة دنانير
~~أو ما ساواها، والمتوسطة بخمسة، والفقير بدينار، ولو فرضا مهرا بعد العقد
~~وطلق قبل الدخول، فنصفه، وبعده الجميع.
# وصيغة الثاني: زوجتك نفسي بما تحكم أنت، أو: بما أحكم أنا، أو: بما يحكم
~~زيد، أو: زوجتك نفسي على أن تفرض ما شئت، أو: أفرض ما شئت، فيقول: قبلت.
# فيلزم ما حكم به الزوج متمولا، وما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن السنة.
# PageV00P199
# فإن طلق قبل الدخول، فنصف ما يحكم به.
# ولو مات الحاكم قبل الدخول، فلها المتعة، وقيل: مهر المثل بخلاف مفوضة
~~البضع، فإنه لا مهر لها حينئذ.
# ويثبت الميراث فيهما (2. 1).
# وشرط المهر: كونه مملوكا، يصح عينا كان أو منفعة، وإن كان منفعة الزوج
~~كإجارته مدة، أو تعليم ما لا يجب عليه (3) تعليمه من القرآن.
# ويستحب تقليله.
# وتملكه (4) الزوجة بالعقد، وينتصف بالطلاق قبل الدخول.
# ولا يسقط بترك المطالبة طويلا، ولها الامتناع من الدخول بها حتى تقبض.
# ويثبت لكل من الزوجين الفسخ بعيب الآخر.
# وعيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنن، وفي الجذام قول.
# وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والإقعاد،
~~والإفضاء، والقرن، وبمعناه العفل والرتق.
# ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره مطلقا (5).
# PageV00P200
# وبمعنى الخصاء الوجاء، وهو: رض الخصيتين.
# وشرط الجب: عدم الذكر، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة.
# وشرط العنة: العجز عن الوطء قبلا ودبرا، منها ومن غيرها، فينظر ms085 (1) سنة،
~~ثم تفسخ.
# وشرط الجذام: تحققه، ويعول (2) أهل المعرفة في ذلك.
# ولو تجدد العيب في المرأة بعد العقد، فلا فسخ.
# ولو تجدد في الرجل، فإن كان جنونا فسخت مطلقا (3).
# وإن كان عنة، فبشرط (4) عدم الوطء لها ولغيرها.
# وفي الباقيين (5) لا فسخ.
# وخيار الفسخ على الفور.
# ويسقط المهر بفسخ كل منهما قبل الدخول، إلا في العنة، فيسقط النصف.
# ويثبت الفسخ بالتدليس أيضا، كما لو شرط كونها حرة فظهرت أمة، فإن كان قبل
~~الدخول فلا شيء، وبعده المسمى.
# ويرجع على المدلس، فإن كانت هي، ترك لها أقل ما يتمول.
# وصيغة الفسخ: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو: نقضته، وما أشبه ذلك.
# PageV00P201
# ولا يحتاج إلى رضا الآخر، ولا إلى الحاكم، إلا في العنة لضرب الأجل.
# ويجوز لكل من الزوجين العفو عن حقه أو بعضه من المهر.
# والمراد بالعفو الهبة، إن كان المهر عينا، والإبراء إن كان دينا.
# فإن كان المهر دينا في ذمة الزوج، صح بلفظ الهبة والإبراء والعفو (1)
~~والإسقاط، والأصح عدم اشتراط القبول حينئذ.
# وإن كان عينا، صح بلفظ الهبة، لا بلفظ الإبراء، وهل يصح بلفظ العفو؟
# قولان، أقربهما العدم، ولا بد هنا من القبول.
# وكما يجوز للمرأة العفو، يجوز لوليها الإجباري - وهو: الأب والجد - العفو
~~مع صغرها، وطلاق الزوج عن البعض خاصة.
# ويجب القسم ابتداء للزوجة المنكوحة بالعقد الدائم، فللواحدة ليلة إلى
~~الأربع، فإذا تمت الأربع عاد إلى الأولى.
# ولا فرق بين كون الزوج حرا أو عبدا، خصيا أو عنينا، صبيا أو مجنونا،
~~فيتولاه الولي، بمعنى أنه يطوف به عليهن.
# ولا بين كون الزوجة حرة أو أمة، معيبة أو سليمة (2)، مسلمة أو كافرة، نعم
~~للحرة المسلمة ضعف الأمة والكتابية.
# وتختص البكر بسبع، والثيب بثلاث عند الدخول متوالية، مقدمة (3) على
~~غيرها، هذا في الحرة، أما الأمة والكتابية، فالأقرب أنهما كذلك، وقيل:
# يختصان (4) بنصف ما تخص به الحرة، وقيل: إنما تجب القسمة إذا ابتدأ بها
~~الزوج، وهو قوي.
# PageV00P202
# وزمان القسمة الليل دون النهار، ولو كان معاشه ليلا كالحارس، قسم نهارا.
# والنشوز، هو: الخروج عن ms086 الطاعة مطلقا (1).
# فإن كان من الزوجة، وعظها، ثم حول ظهره، ثم اعتزل فراشها.
# ولا يحل ضربها، إلا أن تمنع عما يجب عليها، فيضربها مقتصرا على ما يرجى
~~(2) رجوعها، ما لم يبرح أو يدم.
# وإن كان من الزوج بمنع حقها، طالبته، فإن امتنع (3)، رفعت أمرها إلى
~~الحاكم فيلزمه، وإن كان منهما بعث الحاكم حكمين مطلقا (4)، فيصلحان إن
~~اتفقا عليه، وإلا فرقا بإذن الزوجة في البذل والخروج في الطلاق إن كان
~~خلعا، وإلا فبإذن الزوج خاصة.
# ويلحق الولد بالزوج الدائم، بشرط الدخول، ومضي ستة أشهر من حين الوطء،
~~وعدم تجاوز أقصى الحمل، هذا إن كان (5) تاما.
# ويرجع في الناقص إلى المعتاد من الأيام والأشهر.
# وإن نقص عن الستة الأشهر، فلو نفاه مع الشرائط، لم ينتف، إلا باللعان.
# ويلحق ولد الشبهة بالواطئ، بالشروط وعدم الزوج الحاضر.
# PageV00P203
# ولو وطئ المولى مملوكته، فجائت بولد على الشرائط، وجب عليه الاعتراف به،
~~وإن نفاه انتفى بغير لعان، ولا يلحق به إلا بإقراره، [و] (1) كذا ذكره
~~الفاضل في باب اللعان من القواعد (2)، والشهيد في اللمعة (3).
# ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج، ومع الضرورة
~~المحارم، فإن لم يكن، فالأجانب.
# ويستحب غسله وثقب أذنه والعقيقة يوم السابع بمثله (5. 4).
# ويجب على الأم إرضاع اللبأ (6)، ولها الأجرة، ثم لا تجبر بعد ذلك، إلا أن
~~تكون مملوكة، وهي أحق، إلا أن تطلب أزيد من الأجنبية.
# ولها حق الحضانة، وهي: ولاية على تربية الطفل، وغسل ثيابه وتكحيله إلى
~~تمام مدة الرضاع في الذكر، وسبع سنين في الأنثى.
# ولا يستحق أجرة على الحضانة، قاله ابن فهد (رحمه الله).
# وتجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم، بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان
~~صالحين للاستمتاع (7).
# فلا نفقة لناشز ولا لصغيرة، ولا لساكتة بعد العقد، ما لم يعرض التمكين
~~عليه.
# PageV00P204
# والضابط: القيام بما تحتاج إليه الزوجة من طعام وأدام وكسوة، وإسكان
~~وإخدام، وآلة دهن بحسب عادة أمثالها من بلده (1).
# وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا (2)، والابن وإن نزل، ولا يجب على
~~غيرهما، نعم يستحب ويتأكد في الوارث، ms087 وضابطه: ما تقدم (3).
# ولا يجب نفقة زوجة الأب، ولا الابن (4)، ولا تزويجهما، وتقضي نفقة الزوجة
~~دون نفقة الأقارب، إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة.
# ويشترط في المنفق: اليسار (5) فعلا أو قوة.
# وفي المنفق عليه: العجز، فلو قدر فعلا أو قوة انتفى الوجوب.
# وتجب النفقة على الرقيق من خاص مال السيد، أو من كسب العبد إن كان، ولو
~~لم يكفه (6)، أتم له، ويرجع في جنسه إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده،
~~ولو لم ينفق، أجبره الحاكم عليه أو على البيع.
# ويجب الإنفاق على البهائم المملوكة، ولو اجتزأت (7) بالرعي، جاز أن يكلها
~~إليه.
# ولو اضطر ولدها إلى اللبن، وجب أن يوفر عليه، ولو امتنع من الإنفاق، أجبر
~~عليه أو على البيع أو الذبح، إن كانت مقصودة به، وإلا فعلى أحد الأولين.
# PageV00P205
# تذنيب:
# فيه ضابط، هو: أن العقود اللازمة - كالنكاح والبيع - يشترط فيها مقارنة
~~القبول للإيجاب، إلا بما لا يعد فصلا.
# أما الجائزة - كالوكالة والوصية والمضاربة والشركة والوديعة والعارية -
~~فيجوز تأخير القبول عن الإيجاب عمدا.
# * * * PageV00P206
# كتاب الطلاق وفيه فصول:
# [الفصل] الأول: في أركانه.
# وهي: المطلق، والمطلقة، والإشهاد، والصيغة.
# أما المطلق، فيشترط فيه:
# NoteV00P207N01 - البلوغ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل.
# NoteV00P207N02 - والعقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه،
~~ولو كان يفيق فطلق وقت الإفاقة، صح، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده
~~لمصلحة، صح.
# NoteV00P207N03 - والاختيار، فلا يقع (1) طلاق المكره، وضابط الإكراه
~~العرف، ويختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها.
# NoteV00P207N04 - والقصد، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه (2).
# وأما المطلقة، فيشترط فيها:
# PageV00P207
# NoteV00P208N01 - أن تكون زوجة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمملوكة، ولا
~~بالمتمتع (1) بها، ولا بالأجنبية.
# NoteV00P208N02 - وأن تكون معينة إما باسمها أو بالإشارة إليها.
# NoteV00P208N03 - وكونها طاهرا من الحيض والنفاس، إذا كانت مدخولا بها
~~حائلا حاضرا زوجها معها.
# NoteV00P208N04 - وأن تكون مستبرأة، ولو طلق في طهر المواقعة لم يصح، بل
~~يجب التأخير حتى تحيض وتطهر، إلا في اليائسة والصغيرة والحامل، والمسترابة
~~التي مضى لها (2) ثلاثة أشهر ms088 معتزلا لها، لم تر فيها دما.
# وأما الإشهاد، فشرطه:
# سماع شاهدين ذكرين عدلين الصيغة دفعة، ولا يصح بدونه، وإن أشهد بعد بصيغة
~~أخرى اعتبر الثاني.
# ولا يشترط أمرهما بالشهادة.
# ولو كانا فاسقين في نفس الأمر ظاهرهما العدالة، صح الطلاق ظاهرا لا
~~باطنا، فلا يصح للشاهد (3) نكاحها.
# وأما الصيغة، فيشترط فيها:
# الصريح والتنجيز، فلو علقها بشرط أو صفة بطل، وأن لا يأتي عقيبها بمناف
~~كقوله: أنت طالق للبدعة.
# والصريح: أنت طالق، أو: زوجتي طالق، أو: هذه طالق، أو: فلانة طالق.
# PageV00P208
# ولو كن جماعة، فقال: كل امرأة لي (1) طالق، صح.
# ولا يقع بغير هذه الألفاظ، كخلية وبرية.
# وتشترط العربية مع القدرة.
# ويطلق الأخرس بالإشارة.
# ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى،
~~صح.
# [الفصل] الثاني: في أقسامه.
# وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.
# فالواجب: كطلاق المولي والمظاهر.
# والحرام: طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح (3. 2)،
~~والثلاث ولاء ومرسلة (4)، وكله باطل، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول (5).
# والمكروه: في حالة التئام الأخلاق (6).
# والسنة: الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع، والخوف من الوقوع في
~~المعصية.
# PageV00P209
# ويطلق طلاق السنة على كل جائز شرعا.
# وينقسم ثلاثة أقسام:
# NoteV00P210N01 - بائن: وهو طلاق اليائسة والصغيرة، والمختلعة والمباراة
~~- إذا لم يرجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، وطلاق غير المدخول
~~بها.
# NoteV00P210N02 - ورجعي: وهو ما عدا ذلك.
# NoteV00P210N03 - وطلاق عدة: وهو أن يطلق على الشرائط، ثم يرجع في العدة
~~ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر، وتحرم هذه في التاسعة مؤبدا مطلقا (1).
# وفي كل ثالثة إن كانت حرة، وثانية إن كانت أمة، إلا بالمحلل.
# ولا فرق في هذا بين العدي والسني.
# ويطلق السني على معنى آخر أخص (2)، وهو: أن يطلق على الشرائط ويتركها حتى
~~تخرج من العدة، ثم يتزوج ويطلق ثانيا.
# ولحظ (3) من هذا: أن كون الطلاق للعدة أو للسنة إنما يعلم بخاصته (4)
~~فيما بعد، فإن طلاقهما واحد، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة،
~~وللعدة بالرجعة فيها والمواقعة، وعند ms089 الطلاق لا يعلم لأيهما (5) هو.
# وطلاق المريض مكروه.
# ويتوارثان مع الدخول إلى تمام العدة.
# وترثه هي في البائن والرجعي إلى سنة، ما لم يبرأ من مرضه أو تتزوج بغيره.
# PageV00P210
# ولو تزوجت به ولم يدخل ومات، ففي سقوط الإرث قولان، أقربهما السقوط.
# وكذا لو تزوجت مريضا غيره ومات قبل الدخول.
# وتصح الرجعة قولا مثل: راجعتك، وراجعت، ورجعت، وارتجعت، وإنكار الطلاق مع
~~القرينة، وكذا: رددتها إلى النكاح، أو:
# أمسكتها مع النية، وكذا: تزوجت، أو: أعد ت الحل، أو: رفعت التحريم.
# وفعلا: كالوطء واللمس والتقبيل بشهوة.
# ويرجع الأخرس والمريض والعاجز عن النطق، بالإشارة.
# ويشترط تجريد اللفظ عن التعليق على شرط أو صفة، وكون الفعل صادرا عن قصد،
~~فلو وطي ساهيا، أو لشبهة (1) فليس برجعة.
# ولا يشترط الإشهاد، نعم يستحب.
# ولا يشترط علم الزوجة بالرجعة، ولا رضاها.
# ويقبل قول الزوجة في انقضاء العدة في المحتمل.
# وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان للحرة، وثلاثة عشر يوما ولحظتان للأمة،
~~الأخيرة دالة على الخروج لا جزء (2).
# ولا يقبل منها دعوى غير المعتاد (3)، إلا بشهادة عدلين، أو أربع من
~~النساء المطلعات على باطن أمرها.
# PageV00P211
# [الفصل] الثالث: في المحلل.
# وشرطه:
# NoteV00P212N01 - البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبي وإن راهق.
# NoteV00P212N02 - والوطء قبلا حتى تغيب الحشفة، أو قدرها من مقطوعها.
# NoteV00P212N03 - وكون الوطء بالعقد الدائم، لا بالملك والإباحة والمتعة.
# NoteV00P212N04 - وانتفاء الردة، فلو وطئ المحلل بعد ارتداده لم تحل، أما
~~لو وطئ حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام منه أو منها، حلت.
# ويقع التحليل بكل امرأة طلقت ثلاثا، إن كانت حرة، أو طلقتين إن كانت أمة،
~~ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل، فلا تحل المطلقة تسعا للعدة.
# ولو ادعت التزويج والمفارقة والعدة، قبل مع الإمكان إن كانت ثقة.
# والمراد بكونها ثقة: إيمانها أو عدالتها في دينها.
# [الفصل] الرابع: في العدد (1).
# تعتد (2) الحرة - التي تحيض - بثلاثة أطهار في الطلاق والفسخ، والأمة
~~بطهرين، حرا كان الزوج أو عبدا.
# وإن كانت لا تحيض فبثلاثة (3) أشهر للحرة، وخمسة وأربعين يوما للأمة.
# وتعتد الحامل بالوضع، ms090 وإن كان بعد الطلاق بغير فصل، وتكفي العلقة فما
~~فوقها.
# PageV00P212
# وتعتد المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد
~~الأجلين منها ومن الوضع إن كانت حاملا.
# ويجب عليها الحداد، وهو: ترك الزينة من الثياب والطيب والكحل الأسود وغير
~~ذلك مما (1) يعد زينة عرفا.
# ولا حداد على الأمة.
# ولا فرق في هذه العدة بين الصغيرة والكبيرة والمدخول بها واليائسة وغيرهن
~~(2)، بخلاف الطلاق.
# والمفقود عنها زوجها إن علم خبره أو أنفق وليه وجب الصبر، وإلا فإن رفعت
~~أمرها إلى الحاكم، طلبه (3) أربع سنين في الجهات الأربع، ويكفي جمعها في
~~سنة بأربع رسل في قول، فإن ظهر وإلا طلقها الحاكم، واعتدت كعدة الوفاة،
~~وتزوجت إن شاءت.
# ولو جاء في العدة فهو أملك بها، وإلا فلا سبيل له عليها.
# ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة، أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا،
~~أو عدة وفاة.
# والذمية كالحرة في العدة طلاقا ووفاة.
# وتعتد أم الولد من وفاة سيدها أو زوجها كالحرة، والظاهر أن الطلاق كذلك.
# ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو
# PageV00P213
# بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإن كانت حاملا
~~من صحيح أو شبهة فبوضعه، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدة
~~الاستبراء، وقيل: إنما يحرم الوطء في القبل خاصة.
# ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح.
# ويحرم عليها الخروج من منزلها، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة،
~~وأدناها أذى أهله ولو بالكلام.
# ويشترط في المنفق عليها: التمكين كما تقدم.
# ولا نفقة لبائن (1).
# ويجوز نقلها للحاجة، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة.
# ومبدأ العدة لزوجة الحاضر: من حين السبب، وللغائب في الوفاة: من حين بلوغ
~~الخبر، وفي الطلاق (2): من حين وقوعه إن علم، وإلا ثبت على اليقين.
# PageV00P214
# كتاب الخلع والمباراة ويشترط في الخالع والمختلعة ما شرط في الطلاق.
# ويترتب الخلع على كراهية الزوجة، والمباراة على كراهيتهما.
# ولا بد من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق، واتباع الصيغة بالطلاق، على
~~الأقوى.
# ولو أتى بصيغة الطلاق ms091 مع العوض، كفى عن لفظ الخلع.
# وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير لها، فيجوز بذل أكثر مما
~~وصل إليها.
# ويصح البذل منها، ومن وكيلها، ووليها مع المصلحة، وممن يضمنه بإذنها، لا
~~من المتبرع.
# ويصح من الأمة بإذن سيدها، فإن عين لها قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل،
~~ويلزم السيد، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق، والمكاتبة المشروطة لا يصح
~~بذلها بخلاف المطلقة.
# ولا يصح بذل السفيهة. PageV00P215
# ويجوز (1) لها الرجوع في البذل، وفي بعضه ما دامت في العدة، فيجوز للزوج
~~الرجوع حينئذ، إن شاء.
# ولو رجعت ولم يعلم حتى خرجت العدة، أخذت الفدية ولا رجوع له (2)، ولو
~~اختلفا في قدر الفدية، فالقول قولها، وكذا في الجنس أو الإرادة.
# والمباراة كالخلع إلا فيما تقدم.
# ولا بد فيها من الاتباع بالطلاق وكون الفدية بقدر المهر أو أقل، فتحرم
~~الزيادة.
# ولا بد من تنجيز الصيغة فيهما، فلو علقها بشرط أو صفة بطل.
# وشرطهما أن تبذل (3) الزوجة أولا، وقيل: يكفي القبول بعد خلع الزوج، وهو
~~ظاهر عبارة القواعد (4).
# وصيغته: بذلت لك عشرة لتخلعني، فيقول الزوج: خلعتك على ما بذلت، فأنت
~~طالق.
# ولو كان البذل من وليها أو وكيلها قال: بذلت لك عشرة لتخلع فلانة، أو:
~~موكلتي، فيقول: زوجتي على ما بذل وكيلها مختلعة، هي طالق (5).
# ولا يقع بلفظ فاديتك، أو آبنتك، أو فاسختك، مجردا عن الطلاق قطعا.
# PageV00P216
# وصيغة المباراة أن يقول الزوج، أو وكيله، بعد بذل الزوجة أو وكيلها:
# بارئتك على كذا، فأنت طالق.
# ويصح هنا الإتيان بفاسختك، وآبنتك وغيرهما من الكنايات بدل بارئتك، لأن
~~الاعتبار بصيغة الطلاق.
# تذنيب:
# ظهر مما قررناه: أن الخلع والمباراة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور.
# فالموافقة: في حصول البينونة والعوض، وحصول المنافاة بين الزوجين في
~~الجملة.
# والمفارقة: في ترتب (1) الخلع على كراهيتها (2) خاصة، والمباراة على
~~كراهيتهما، وتحريم أخذ الزيادة في المباراة، وافتقار البينونة في المباراة
~~إلى لفظ الطلاق إجماعا، وفي الخلع على الخلاف.
# PageV00P217
# كتاب الظهار وهو حرام، إلا أن حكمه معتبر في تحريم ms092 الزوجة.
# وشرطه: الصيغة، وهي: أنت علي كظهر أمي، أو: هذه، أو: زوجتي، أو: فلانة،
~~وشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على تمييز (1) الزوجة عن غيرها.
# ولا اعتبار باختلاف ألفاظ الصيغة (2) كأنت عندي، أو مني، أو معي، بل لو
~~حذفها وقال: أنت كظهر أمي، وقع.
# ولو حذف لفظ الظهر وقال: أنت كأمي، أو مثل أمي، لم يقع وإن نواه، وكذا
~~أنت أمي، أو كأمي.
# ولو قال: ذاتك أو بدنك علي كظهر أمي، وقع، وكذا شبه ذلك مما يدل على
~~الجملة.
# ولو قال يدك أو فرجك كظهر أمي، لم يقع.
# ولا يضر ضميمة ما لا ينافي، كقوله: أنت كظهر أمي حرام، أو أنت حرام، أنت
~~كظهر أمي، أو أنت طالق، أنت كظهر أمي للرجعية.
# ولو قال أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار دون الطلاق، أو أنت
# PageV00P219
# طالق كظهر أمي، وقع الطلاق دون الظهار، لعدم الصيغة فيهما.
# ولا يقع بغير ما ذكر.
# وشرط المظاهر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.
# ويقع من العبد والكافر والخصي والمجبوب، لأنه يحرم جميع ضروب الاستمتاع،
~~على الأقوى.
# ولا يقع من المرأة.
# وشرط المظاهرة: كونها مملوكة الوطء، فلا تقع بأجنبية، ويقع بالزوجة مطلقا
~~(1) وبالأمة.
# ولا يشترط كونها موطوءة، على الأقوى، وقيل: يشترط فيكفي الدبر.
# ويشترط تعيين المظاهر منها وكونها طاهرا، وعدم قرب الزوج في طهر الظهار،
~~وحضور شاهدين كالطلاق.
# ولو شبه بغير الأم ممن يحرم نكاحها نسبا أو رضاعا، وقع، بخلاف ما لو
~~شبهها بالمصاهرة، كزوجة الأب وأخت الزوجة.
# ولو شبه بظهر أبيه، لم يقع.
# ويقع معلقا على الشرط دون الصفة.
# ولا يقع في إضرار ولا يمينا، ويصح مطلقا ومقيدا (2) بمدة، وإن قصرت عن
~~زمان التربص فيحرم الوطء في تلك المدة، حتى يكفر.
# ويجب الكفارة بالعود، وهو (3) إرادة الوطء وجوبا غير مستقر، ولو
# PageV00P220
# وطئ قبلها فكفارتان، ولو كرر (1) تكررت الواحدة.
# وكفارة الظهار بحالها.
# ومدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير
~~والوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، ولو صبرت فلا اعتراض.
# ولو ظاهر من الأمة ms093 ثم اشتراها، سقط حكم الظهار (2)، وكذا لو طلق بائنا أو
~~رجعيا وانقضت العدة ثم تزوج بها.
# PageV00P221
# كتاب الإيلاء وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدا أو (1) مطلقا
~~(2) أو زيادة على أربعة أشهر، للإضرار.
# وشرط المولي: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.
# ويقع من المملوك والذمي والخصي والمظاهر، لا من المجبوب.
# وشرط المولى منها: كونها زوجة بالدائم، مدخولا بها، ذمية كانت أو مسلمة.
# وشرط المحلوف عليه: التصريح كتغييب الحشفة في الفرج والإيلاج والنيك، أما
~~الجماع والوطء والملامسة والمباشرة، فإنه يقع مع النية، ولو قال:
# لا وطئتك في الحيض أو الدبر، فليس بمولي.
# ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى، التي يصح الحلف بها، وستأتي إن شاء
~~الله.
# ولا بد من التلفظ والقصد، ولا تشترط العربية.
# ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع يمينا ولا يقع إلا في إضرار.
# PageV00P223
# ولا بد من تعيين المولى منها (1)، وأن يحلف على الامتناع مطلقا، أو
~~مؤبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مقرونا بفعل لا يحصل إلا بعد ذلك
~~(2) علما أو ظنا، فلو نقص كان يمينا لا إيلاء.
# ومدة الإيلاء أربعة أشهر من حين الترافع، فإن وطئ، لزمه الكفارة وخلص،
~~وإلا خيره (3) الحاكم (4) بعدها - مع المرافعة - بين الطلاق أو الوطء
~~والكفارة، فإن امتنع حبس وضيق عليه إلى أن يتخير أحدهما، ولو صبرت لم يتعرض
~~ولو آلي مدة ودافع حتى انقضت، سقط الحكم.
# وفئة القادر: الوطء، والعاجز: العزم عليه.
# ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، أو (5) خروج الرجعية من العدة ثم
~~يتزوجها، وشراء الأمة وإن لم يعتقها.
# ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين مطلقا (6)، ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو
~~لشبهة، بطل حكم الإيلاء.
# ولو اختلفا في انقضاء المدة، قدم قول مدعي البقاء.
# وصيغة الإيلاء: والله لا وطئتك، أو: لا وطئت زوجتي، أو: لا نكتها، أو:
# لا غيبت فرجي في فرجها، ومثل ذلك، مما يقع الإيلاء به من الصيغ المتقدمة
~~(7).
# PageV00P224
# كتاب اللعان وسببه:
# NoteV00P225N01 - رمي الزوجة - العفيفة عن الزنا المدخول بها - بالزنا،
~~قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، ms094 وعدم البينة.
# ولا يحل له القذف إلا مع المشاهدة كالميل في المكحلة.
# ولو ادعى العلم باللمس قبل، على الأقوى.
# NoteV00P225N02 - أو إنكار مولود على فراشه بالشرائط المتقدمة، وإن سكت
~~ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى (1).
# ولو أقام بينة بالزنا سقط الحد، ولو لم ينتف الولد إلا باللعان.
# وشرط الملاعن: الكمال لا الإسلام، والحرية.
# ويلاعن الأخرس بالإشارة.
# ويجب النفي (2) عند اختلاف (3) شرائط الإلحاق، وتحرم بدونه.
# وشرط الملاعنة: الكمال، وسلامتها من الخرس والصمم والدوام، إلا مع
# PageV00P225
# كون اللعان لنفي الحد، والدخول إن كان اللعان لنفي الولد.
# ويثبت (1) بين الحر والمملوكة (2) لنفي التعزير والولد.
# ويجب كونه عند الحاكم أو منصوبه، ولو تراضيا بغيره، جاز إذا كان عالما
~~مجتهدا.
# وصورته، أن يقول الرجل أولا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها
~~أو: رميتها به، أربع مرات.
# ثم يقول: أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.
# ثم تقول المرأة: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به، أربع مرات.
# ثم تقول: أن غضب الله على إن كان من الصادقين.
# ويوقعانه على الوجه المذكور مادة (3) وصورة عربيا مع القدرة، وإلا
~~فبغيره.
# ويجب:
# NoteV00P226N01 - قيام كل منهما عند لفظه.
# NoteV00P226N02 - وتعيين الزوجة بما يرفع الاحتمال، كالإشارة إن كانت
~~حاضرة، أو التسمية الرافعة للاشتراك غالبا.
# PageV00P226
# NoteV00P227N03 - والموالاة بين كلماته.
# NoteV00P227N04 - وإذن الحاكم فيه كما في الحلف.
# ويستحب:
# NoteV00P227N01 - وعظ الحاكم لكل منهما بعد إكمال الشهادات قبل اللعن أو
~~الغضب.
# NoteV00P227N02 - وجلوس الحاكم مستدبر القبلة.
# NoteV00P227N03 - وتغليظه (1) بالقول والزمان والمكان.
# ولعان الرجل يسقط الحد عنه، ويوجبه على المرأة.
# فإن تلاعنا سقط الحد (2) عنهما، وزال الفراش وانتفى الولد عنه دونها،
~~وحرمت عليه مؤبدا.
# ولو قذفها برجل وجب حدان، ويسقط حدها باللعان دون حد الرجل.
# ولو ماتت قبل اللعان توارثا، ويحده الوارث.
# وله أن يلاعن لسقوطه (3)، ولا ينتفي الميراث.
# والفرقة باللعان فسخ لا طلاق.
# ولو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان، قبل في حقه فيرثه الولد، دون العكس، ولا
~~يعود الفراش ويجب عليه الحد، على الأقوى.
# وكذا لو أقرت ms095 هي بعد اللعان أربعا.
# PageV00P227
# كتاب العتق وشرط المحل: كونه مملوكا، مسلما، غير متعلق به حق لازم.
# فلا يصح عتق غير مملوكه وإن أجاز مالكه أو ملكه (1) بعد، نعم لو نذر
~~العتق عند الملك وجب عليه، وحينئذ إن كان صيغة نذره: لله علي أن أعتق فلانا
~~إن ملكته، فلا بد من إنشاء صيغة العتق.
# وإن كان صيغة نذره: لله علي إن ملكت فلانا فهو حر، فإنه ينعتق بمجرد
~~ملكه، من غير مباشرة جديدة.
# ولا يصح عتق الكافر مطلقا (2)، وقيل: يصح مع النذر، وقيل: بالصحة مطلقا،
~~والأول أقوى.
# والمراد بنذر عتق الكافر: أنه لو نذر عتق أول ما يملك، فكان كافرا، أو:
~~عتق هذا العبد إذا ملكه فظهر كافرا، أو: قصد بالنذر استمالة العتق إياه إلى
~~الإسلام، أما لو كان الكفر باعثا على العتق ونذره، كان باطلا لأنه معصية.
# PageV00P229
# ويصح عتق ولد الزنا إذا أسلم بعد بلوغه وعقله، لا قبل ذلك، وعتق المخالف،
~~إذا لم يكن من أحد الفرق الأربع، ولا عتق الجاني إلا مع رضا المجني عليه،
~~سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ.
# والأقوى اشتراط تعيين العبد المعتق.
# وشرط المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب، وجواز
~~التصرف، فلا يصح عتق الصبي ولا المجنون إلا أن يفيق، ولا المكره، ولا
~~الساهي وشبهه (1)، ولا عتق الكافر إن كان جاحدا للربوبية، والوحدانية، وإلا
~~صح لإمكان التقرب، ولا المرتد لأنه إن كان عن فطرة فهو غير مالك وإن كان عن
~~ملة فمحجور عليه، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، ويحتمل في المفلس صحة عتقه
~~موقوفا، فإن فضلت العين صح، وإلا بطل.
# ولو كان الحجر للمرض صح، إن كانت قيمة المعتق بقدر الثلث، أو أجاز
~~الوارث، وإلا بطل الزائد، كما تقدم.
# وشرط اللفظ: كونه صريحا، والعبارة الصريحة التحرير مثل: أنت حر، أو: عبدي
~~فلان حر، أو: هذا حر.
# وكذا يقع بقوله: أنت عتيق، أو: معتق، على الأقوى.
# ولا عبرة بغير هذه الثلاثة من الألفاظ وإن قصد بها التحرير، مثل: أنت
~~سائبة، أو يا حر، أو ms096 يا معتق، على الأقوى.
# ولو كان اسمه حرا، فقال أنت حر وقصد الإنشاء، عتق، وإن قصد الإخبار لم
~~يعتق، ويقبل قوله في ذلك، ولو تعذر استعلامه بموت وشبهه بقي على الرقية
~~لأنها الأصل هنا، حتى يثبت المحرر.
# PageV00P230
# وتكفي الإشارة المفهمة مع العجز عن النطق لامع القدرة.
# ولا يصح إلا منجزا، فلو علق بشرط أو وقت بطل وإن وجد الشرط، نعم لو نذر
~~العتق عند شرط انعقد.
# ويشترط استناد العتق إلى الذات، أو أبعاضها المشاعة، فيذكر ما يميز
~~المعتق عن غيره، ك: أنت حر، أو: نصفك.
# ولو أسنده إلى بعض مميز كيده أو رأسه، لم يقع.
# ولو قال: بدنك حر، أو: جسدك (1)، وقع.
# ولو جعله (2) يمينا ك: أنت حر إن فعلت (3) كذا، لم يقع.
# ولو شرط في العتق شرط سائغ، صح، فإن كان (4) خدمة، لزم مطلقا (5)، وإلا
~~اشترط (6) رضى العبد.
# ولو شرط عوده رقا مع المخالفة، أعيد إن خالف، على الأقوى، وقيل:
# يبطل العتق.
# ويستحب عتق المؤمن مطلقا (7)، ويتأكد بعد سبع سنين.
# ويكره عتق العاجز إلا أن يعينه.
# PageV00P231
# ويحصل العتق قهرا بالعمى، والجذام، والإقعاد، وتنكيل (1) المولى بعبده، و
~~(1) إسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه مع خروجه إلينا ودفع قيمة
~~الوارث، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
# ومن أعتق شقصا من عبد، سرى عليه باقيه، فإن كان له شريك فكذلك، إذا كان
~~المعتق موسرا وكان العتق اختياريا.
# ولم يتعلق بالجزء حق لازم كالوقف.
# ويحصل العتق باللفظ بشرط الأداء (3).
# وإذا ملك الرجل أحد أصوله أو فروعه (4) أو أحد المحرمات عليه نسبا أو
~~رضاعا، عتق عليه.
# ولا يعتق على المرأة سوى الأولين (5).
# وكل من أعتق تبرعا، ثبت له الولاء على المعتق، إذا لم يتبرأ (6) من ضمان
~~الجريرة، سواء كان العتق قبل الموت أو بعده، كالتدبير والوصية.
# ولو أعتق في واجب، فلا ولاء، كالنذر والكفارة.
# PageV00P232
# وشرط صحة التبري اقترانه بالصيغة عند العتق، فيقول: أنت حر وبرئت من ضمان
~~جريرتك، أو: أنا برئ من حدثك، وأمثال ذلك.
# فلو تقدم لم يصح، وكذا لو تأخر ms097 بما يعد فصلا.
# ولا يشترط في صحته الإشهاد، نعم هو شرط في ثبوته، وكذا العتق إذا شرط معه
~~شيئا، فيقول: أنت حر وشرطت عليك (1) كذا.
# PageV00P233
# كتاب الكتابة وهي: مستحبة مع الأمانة.
# ولا تجب إلا بنذر وشبهه.
# وليست بيعا للعبد من نفسه، ولا عتقا بصفة، بل هي معاملة مستقلة بنفسها.
# وهي: لازمة من الطرفين، إلا المشروطة مع عجز العبد، فإنها جائزة من جهة
~~السيد.
# ويشترط في السيد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف، ولا
~~يشترط الإسلام إذا (1) كان العبد كافرا، ولو كان مسلما لم تصح كتابته، بل
~~يجبر المولى على بيعه من مسلم، بخلاف ما لو أسلم بعد الكتابة فإنها تستمر،
~~نعم لو كانت مشروطة فعجز، بيع عليه.
# ولو كاتب الحربي مثله، صح.
# ولا تصح كتابة المرتد مطلقا (2)، ولولي الطفل كتابة مملوكه مع الغبطة
~~للطفل، وكذا المجنون.
# PageV00P235
# وتمضى كتابة المريض من الثلث (1).
# ويشترط في العبد: التكليف، والإسلام إن كان المولى مسلما، ولو كان كافرا
~~صح، على الأقوى.
# ويجوز مكاتبة الكل والبعض، ولا يسري.
# وشرط (2) العوض:
# NoteV00P236N01 - كونه دينا معلوم القدر والوصف، فيذكر كل ما تثبت
~~الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصف كالنسيئة، ومن العروض كالسلم، ولا
~~يتقدر قلة ولا كثرة، إلا بالتراضي، نعم تكره مجاوزة قيمة العبد.
# NoteV00P236N02 - وأن يكون مما يصح تملكه لهما.
# والأولى اشتراط الأجل، ولا يشترط تعدده، نعم يجوز اتحاده أو (3) تعدده.
# وشرط العقد: القصد، وإيقاع اللفظ المعتبر، وهي:
# NoteV00P236N01 - إما مطلقة، وهي: التي يقتصر فيها على العقد، مثل:
~~كاتبتك على أن تؤدي إلي مائة درهم في وقت كذا، فيقول العبد: قبلت.
# NoteV00P236N02 - أو مشروطة، فيضيف إلى ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق.
# ولا يفتقر فيها إلى التلفظ ب: إن أديت فأنت حر، نعم لا بد من نية ذلك إن
~~لم يتلفظ به، فإن أدى عتق وإن لم يتلفظ بالضميمة.
# وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله.
# PageV00P236
# ويجوز التقايل فيها بنوعيها (1).
# ويستحب (2) للمولى إعانة المكاتب، ولا تقدير لها.
# وإذا مات المشروط قبل إكمال الأداء، بطلت، وميراثه ms098 لسيده وعليه مؤونة
~~التجهيز.
# ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكالمشروط، وإن أدى تحرر منه بالنسبة، ولو
~~مات فميراثه بين سيده ووارثه بالنسبة.
# ويؤدي وارثه التابع له في الكتابة (3) الباقي (4) من نصيبه.
# ولو عجز المطلق، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإن
~~لم يكن أو كان (5) ما هو أهم، فللسيد منه بقدر ما بقي وله من نفسه بقدر ما
~~تحرر.
# وليس للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بالاستيفاء، ولا للمكاتب التصرف
~~بما ينافي الاكتساب.
# PageV00P237
# كتاب التدبير وهو: تعليق (1) عتق المملوك بموت المولى، أو زوج المملوك
~~(2) أو من جعل له الخدمة، في المشهور (3)، سواء كانت الوفاة مطلقة كقوله:
~~متى مت، أو مقيدة كقوله: إن مت في سفري (4).
# وشرط المباشر: كونه مالكا، كاملا (5)، جائز التصرف، قاصدا، مختارا.
# ولا تعتبر نية التقرب، فيصح من الكافر لمثله (6) وإن كان حربيا.
# ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، وإن كان عن ملة وقع مراعي، فإن تاب نفذ،
~~وإلا بطل.
# وشرط المدبر: كونه مملوكا غير وقف.
# ويصح تدبير الجاني وأم الولد والمكاتب.
# PageV00P239
# وشرط الصيغة: التنجيز، فلو علقه بشرط أو صفة بطل.
# والصيغة: أنت حر بعد وفاتي، أو: إذا مت فأنت حر، أو: عتيق، أو:
# معتق.
# ولو قال: أنت مدبر، فإذا مت فأنت حر، صح قطعا (1).
# ولو اقتصر على: أنت مدبر، فقولان أقربهما الصحة، وكذا: أدبرتك.
# ولا عبرة باختلاف الأدوات (2) مثل: إذا مت، أو: إن مت، أو: متى، أو:
# أي وقت، أو: أي حين.
# وكذا اختلاف أدوات الإشارة إلى العبد كقوله: أنت، أو: هذا، أو:
# فلان.
# ولو علقه على موت من جعل له الخدمة، فصورته أن يقول: جعلت لك خدمة هذا
~~العبد مدة حياتك، فإذا مت فهو حر، فيقول المجعول له:
# قبلت.
# ويقبض بإذنه فيصير لازما كالعمرى، ثم يقول للعبد: أنت حر بعد وفاة من
~~جعلت خدمتك له.
# وإذا علقه بموت زوج الأمة فصورته: أنت حرة بعد موت زوجك، أو: بعد موت
~~فلان، وكذا لو أتى بأحد الصيغ المتقدمة.
# وولد المدبر تابع له، ms099 إذا كان ملحقا به شرعا، إلا أن يكون أحد أبويه حرا.
# PageV00P240
# والتدبير كالوصية، يجوز الرجوع فيه قولا ك: رجعت، ونقضت، وأبطلت، وفعلا:
~~كأن يبيع المدبر.
# وليس إنكار التدبير رجوعا، إلا مع القرينة.
# ويبطل بالإباق لا بالارتداد.
# وليس الرجوع في تدبير الحامل رجوعا في تدبير الحمل، ولا يدخل الحمل
~~الموجود في تدبير الأم، بل المتجدد، وكسب المدبر لمولاه في الحياة.
# ويعتق من الثلث، فإن ضاق عتق بالنسبة، ولو زاحم الوصايا وزع الثلث، ولو
~~رتب [الثلث] (1)، بدأ بالأول فالأول.
# ولو اكتسب بعد موت سيده، فإن خرج من الثلث، فله، وإلا فله بنسبة ما عتق
~~والباقي للوارث.
# تذنيب:
# قد يقوم السبب الفعلي مقام القول في العتق، كوطء الأمة فتحمل منه فتصير
~~أم ولد بشروط:
# NoteV00P241N01 - أن تحمل من السيد في ملكه، فلا يكفي الملك اللاحق.
# ولا فرق بين كون الوطء مباحا أو محرما، كالوطء في الحيض.
# NoteV00P241N02 - وأن تحمل منه بحر، فلو ملك المولى عبده أمة وقلنا أنه
~~يملك فوطئها و (2) حملت منه لم تصر أم ولد.
# NoteV00P241N03 - وأن تضع ما يصدق عليه اسم الحمل كالعلقة فصاعدا، أما
~~النطفة فلا اعتداد بها.
# PageV00P241
# وهي: أمة لا تتحرر إلا بموت سيدها من نصيب ولدها، ولو قصر، سعت، وكذا لو
~~لم يكن سواها، عتق نصيبه وسعت في الباقي.
# ولا يصح بيعها ما دام الولد حيا إلا فيما استثني (1)، ولو كان ولد ولدها
~~حيا فهو كالولد مطلقا (2)، على الأقوى، وقيل: لا مطلقا، وقيل بشرط (3) كونه
~~وارثا.
# PageV00P242
# كتاب الأيمان وشرط الحالف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والنية.
# ولا تلزم يمين ولد مع والده، ولا زوجة مع زوجها، ولا مملوك مع مالكه،
~~فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح، إلا مع الإذن أو الإجازة، نعم تنعقد ولهم
~~الحل مع بقاء المقتضي، فلو زال وجب الوفاء مع بقاء الوقت، ومع الانعقاد ليس
~~لهم المنع [لهم] (1) من الأداء وإن كان الوقت موسعا.
# وتنعقد يمين الكافر، فتجب الكفارة لو خالف، وتسقط لو أسلم.
# وشرط متعلق اليمين أن يكون: واجبا، أو ندبا، أو مباحا راجحا، ms100 أو متساويا
~~(2)، إن كان الحلف على الفعل، أو حراما، أو مكروها، أو مباحا مرجوحا، أو
~~متساويا إن كان الحلف على الترك.
# ويكره الحلف خصوصا مع الكثرة وعدم الحاجة.
# وتنعقد بالله تعالى، وصيغة الحلف به أن يقول: ومقلب القلوب، أو:
# و (3) الذي نفسي بيده، أو: الذي فلق (4) الحبة وبرأ النسمة.
# PageV00P243
# أو بأسمائه الخاصة كقوله: والله، والرحمن، والقديم، والأزلي، والأول الذي
~~ليس قبله شئ.
# أو بأسمائه (1) التي يشاركه غيره فيها، لكنها تنصرف عند الإطلاق إليه ك:
~~الرب، والخالق، والرازق.
# ولا تنعقد بما لا ينصرف عند الإطلاق إليه ك: الموجود والحي والبصير
~~والسميع - وإن قصد الحلف - لسقوط حرمتها بالمشاركة ولا أغلبية.
# ولو حلف بالقدرة أو العلم، فإن قصد كونه قادرا عالما انعقدت، لأنه قصد
~~الذات، ولو قصد المعاني لم تنعقد.
# ولو أقسم: بجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله، انعقدت.
# وكذا لو قال: لعمر الله (2)، أو: أقسم بالله، أو: أقسمت بالله، أو:
# حلفت بالله، أو: أحلف بالله، أو: أشهد بالله.
# بخلاف ما لو قال: أقسم، أو أحلف، أو حلفت، أو أقسمت، أو أشهد، أو شهدت
~~مجردا عن اسم الله تعالى.
# ولو قال: وحق الله، فإن قصد الله الحق انعقدت، وكذا لو أطلق، ولو قصد حقه
~~على عباده لم تنعقد.
# ولو قال: أعزم بالله لم تنعقد، وكذا لا تنعقد بغير أسماء الله من أسماء
~~الأنبياء أو الأئمة أو مكان شريف أو زمان شريف وإن أثم.
# وكذا لا تنعقد بالأبوين ولا بالقرآن ولا بشئ من الأفلاك والكواكب، ولا
~~بالبراءة من الله أو (3) رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، وإن حرم ذلك.
# PageV00P244
# وقيل بانعقاد يمين البراءة ولزوم إطعام عشرة مساكين مع المخالفة، وهو
~~قوي، أما لو قال إنه يهودي أو نصراني أو كافر أو مشرك أو عبده حر، لم
~~تنعقد.
# والحروف المقسم بها: الباء والتاء والواو والهاء.
# فالتاء المثناة من فوق: تختص بلفظة الله، والباء المفردة (1) والواو:
~~عليها وعلى غيرها من الألفاظ المذكورة، وكذا الهاء.
# ولو قال: أيمن الله، أو: أيم الله أو: م الله، أو: من ms101 الله انعقدت.
# وكل لفظ تقبل (2) الإخبار، يقبل قول الحالف في إرادته كقوله:
# أقسمت بالله.
# تذنيب:
# إذا استثنى الحالف بمشية الله وقفت (3) اليمين - كقوله: والله لأفعلن إن
~~شاء الله - بشرط:
# NoteV00P245N01 - اتصال المشية باليمين بما جرت العادة به.
# NoteV00P245N02 - والنطق بها، فلا تكفي نية المشية بدون التلفظ بها.
# NoteV00P245N03 - وقصد الاستثناء حال إيقاعه، فلو سبق لسانه إلى
~~الاستثناء انعقدت اليمين ولغا (4).
# ولا فرق بين تأخير الاستثناء كما ذكرنا أو (5) تقديمه كقوله: والله إن
~~شاء الله لأفعلن.
# PageV00P245
# وكذا يصح التعليق بمشية إنسان آخر، فتحبس على مشيته.
# ولا تدخل المشية في غير اليمين.
# ولا تنعقد على فعل الغير.
# * * * PageV00P246
# كتاب النذر والعهد ويشترط في الناذر ما يشترط في الحالف، والإسلام لأن
~~القربة مرادة هنا بخلاف اليمين، وحكم المرأة والولد والعبد كما تقدم، ولا
~~فرق (1) بين الأب المسلم والكافر، وكذا الزوج والسيد.
# وشرط الصيغة: التلفظ بها، ونية التقرب، وتكفي القربة (2) في الصيغة، فلو
~~قصد منع نفسه لا التقرب لم ينعقد.
# ولا بد من كون المنذور راجحا.
# فإن كان منذور الفعل، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا.
# وإن كان منذور الترك، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام، والمكروه والمباح
~~الراجح الترك.
# ولا ينعقد على المباح المتساوي (3).
# PageV00P247
# ولا بد من كون الجزاء طاعة، والشرط سائغا، إن قصد الشكر، وكونه معصية أو
~~مباحا راجح المنع (1) إن قصد الزجر، و (2) ينعقد المعلق قطعا، وفي الخالي
~~عنه قولان، أقربهما الانعقاد.
# وصيغة النذر المعلق: إن رزقني الله ولدا، أو: عافاني من مرضي، أو (3) ما
~~أشبه ذلك، فلله علي صوم كذا - مثلا - قربة إلى الله، وهذا يسمى نذر شكر.
# أو يقول: إن زنيت - مثلا - فلله علي أن أصوم شهرا - مثلا - قربة إلى
~~الله، وهذا يسمى زجرا.
# وكذا القول في فعل الندب أو الواجب، وترك المكروه.
# وصيغة الخالي عن التعليق: لله علي أن أصوم، أو: أصلي، أو: أترك الزنا، أو
~~كذا من الأشياء المكروهة.
# إذا عين قدر المنذور تعين، وإن أطلق اكتفى في الصلاة بركعة، وفي الصوم
~~بيوم، وفي الصدقة بأقل ما يتمول. ms102
# وحكم العهد كالنذر، وصيغته أن تقول: عاهد ت الله كذا، أو: على عهد الله
~~أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو: على عهد الله أن أفعل كذا، أو: أترك كذا.
# ويشترط صدوره ممن ينعقد نذره، ولا بد فيه من النية والتلفظ به.
# PageV00P248
# كتاب الكفارات وهي إما مرتبة، وهي: كفارة الظهار وقتل الخطأ، ويجب فيهما
~~عتق رقبة، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.
# وكفارة المفطر في قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز
~~فصيام ثلاثة أيام متوالية.
# وإما مخيرة، وهي: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه، و (1) النذر
~~المعين، وخلفه وخلف العهد على الأولى.
# وهي: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.
# وإما كفارة الجمع، وهي: كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وكفارة المفطر على
~~محرم في صوم واجب معين، ويجب فيها الخصال الثلاثة المذكورة.
# وإما مخيرة مرتبة، وهي: كفارة اليمين، ويجب فيها عتق رقبة أو إطعام عشرة
~~مساكين أو كسوتهم مخيرا في الثلاثة، فإن عجز عن كل واحد منها صام ثلاثة
~~أيام، وكفارة الإيلاء كاليمين.
# ويشترط في الرقبة: الإيمان، وتمام الملك، والسلامة من العيوب الموجبة
# PageV00P249
# للعتق كالعمى، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى.
# ولا بد في العتق: من نية التقرب، والتجريد عن العوض، والتعيين (1) مع
~~تعدد الواجب - ولو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها (2)، ردد بين الأقسام
~~المحتملة، ولو نوى ما في ذمته أجزأ - وكون سبب العتق غير محرم كالتنكيل.
# وشرط الصوم: التوالي، ويحصل بشهر ويوم، فيجوز تفريق الباقي.
# ويجب في المساكين: الإيمان لا العدالة، ولا يجزي الفقراء (3)، وإعطاء
~~العدد المعتبر، فلا يجزي التكرار من الكفارة الواحدة إلا مع تعذر العدد.
# ويجب السعي في تحصيل المساكين ولو إلى خارج البلد، إلا مع المشقة
~~الكثيرة.
# ويطعم من غالب القوت، فتجزي الحنطة والخبز والدقيق والشعير والتمر والدخن
~~والذرة والأرز.
# ولا تجزي القيمة، على الأقوى.
# ويستحب الإدام. (4) ويجب في الكسوة ما يسمى ثوبا، كالقميص واللباس والجبة
~~والإزار والرداء والقباء.
# ويكفي العتيق ms103 ما لم يكن باليا أو مرقعا.
# PageV00P250
# وتكفي كسوة الطفل وإن انفرد (1).
# ولا تجزئ القلنسوة والخف وشبههما.
# وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير للنساء لا للرجال، إلا الممتزج.
# ويجزئ الفرو والجلد المعتاد لبسه، والقنب والشعر المعتاد لبسه.
# وشرط المكسو ما تقدم في المطعم، وأن لا يكونوا واجبي النفقة إلا مع عجز
~~المكفر عنها.
# وتجوز التفرقة بين المساكين في نوع الكسوة والطعام.
# وفرض العبد الصوم في الكفارات أجمع، ولو كفر بغيره بإذن المولى صح.
# وكل من وجب عليه صوم شهرين فعجز، صام ثمانية عشر يوما، وقيل:
# ما أمكن، وهو أولى.
# فإن عجز، تصدق عن كل يوم بمد.
# فإن عجز، استغفر الله تعالى.
# وقد تقدم صور صيغ الكفارات (2) ونياتها في كتاب الصوم فلا حاجة إلى
~~إعادتها.
# PageV00P251
# كتاب الصيد ويجوز (1) بكل آلة.
# ولا يحل غير المذكى، إلا مقتول الكلب المعلم، والسيف والرمح والسهم وما
~~فيه نصل، وغيره إذا خرق (2) وكان الصيد ممتنعا.
# وشرط الصائد:
# NoteV00P253N01 - الإسلام أو (3) حكمه كالصبي المميز، ولا فرق بين الذكر
~~والأنثى.
# NoteV00P253N02 - وأن يقصد الاصطياد، فلو اتفق لم يحل.
# NoteV00P253N03 - والتسمية عند إرسال الآلة، فلو تركها عمدا لم يحل، ويحل
~~لو نسي أو جهل (4) في قول.
# ولا بد من استناد القتل إلى الآلة، فلو تلف بسبب غيرها، لم يحل، وكذا لو
~~قتله الكلب بإتعابه أو غمه.
# PageV00P253
# ومتى أدرك الصيد وحياته مستقرة، ذكاه وإلا حرم إن اتسع الزمان لتذكيته
~~(1).
# ويجب غسل موضع العضة من الكلب، على الأصح.
# PageV00P254
# كتاب الذبائح وتحصل التذكية بالآلة كما تقدم في الصيد، وبذكاة الأم في
~~الجنين إذا تمت خلقته وولجته الروح أو لا.
# ولو خرج حيا، ذكي إن اتسع الزمان وإلا حل.
# وذكاة السمك بإخراجه (1) من الماء حيا، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام مع
~~مشاهدة مسلم إخراجه حيا.
# وذكاة الجراد بأخذه حيا بيده أو آلته، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام كما
~~تقدم.
# وذكاة ما تقع عليه الذكاة من حيوان البر، وهو ما عدا الحشرات والآدمي
~~والكلب والخنزير: بالذبح.
# وشرطه:
# NoteV00P255N01 - أهلية الذابح كما تقدم، وكونه محلا، وتحرم ذبيحة ms104
~~الناصبي والغالي والمجسم بالحقيقة والخارجي، وكذا مصيده.
# NoteV00P255N02 - وقطع الأعضاء الأربعة:
# PageV00P255
# المري: وهو مجرى الطعام والشراب.
# والحلقوم: وهو مجرى النفس.
# والودجان: وهما العرقان المحيطان بالحلقوم.
# NoteV00P256N03 - بالحديد والبولاد، فلا يكفي غيرهما إلا لضرورة، فيصح
~~حينئذ بكل ما يفري.
# NoteV00P256N04 - ونحر الإبل وذبح ما عداها، فلو عكس حرم.
# ولو تولد حيوان بين المنحور والمذبوح تبع (1) الاسم، فإن اشتبه تعين
~~الذبح (2).
# NoteV00P256N05 - واستقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان، فلو
~~ترك عمدا حرم، لا ناسيا أو مضطرا أو جاهل الجهة، ولا يعتبر استقبال الفاعل
~~(3).
# NoteV00P256N06 - والتسمية، فلو تركها عمدا حرم مطلقا (4)، وناسيا يحل.
# ولو سمى غير المعتقد للوجوب، حلت.
# والمراد بالتسمية هنا وفي الصيد: ذكر الله تعالى مع التعظيم، مثل:
# بسم الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله.
# ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: اللهم ارحمني، فقولان:
# اختار الشهيد (5) الإجزاء، وهو قوي وإن كان الترك أحوط.
# PageV00P256
# ولا يجزئ لو اقتصر على الجلالة.
# ولو قال: بسم الله ومحمد بكسر الدال، حرمت.
# ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، فإن رفع (1) الدال من محمد حلت، وإن
~~كسره حرمت.
# ولا يشترط في الذكر أن يكون بالعربية.
# وتشترط متابعة الذبح، فلو فصل حلت مع استقرار الحياة، أو قصر الزمان وإلا
~~حرمت.
# NoteV00P257N07 - وأن يستند الموت إلى التذكية، فلو نزع آخر (2) حشوته
~~معا حرمت.
# NoteV00P257N08 - وحصول حركة دالة على الحياة بعد الذبح، كطرف العين أو
~~مصع (3) الذنب.
# ولا يشترط استقرار الحياة.
# وفائدة التذكية في مأكول اللحم حل الاستعمال مطلقا (4)، وفي غيره جواز
~~الاستعمال في غير الصلاة.
# ويكره النخع وقلب السكين فيذبح إلى فوق.
# PageV00P257
# كتاب الأطعمة والأشربة ويحل من حيوان البحر: السمك ذو الفلس وإن زال، لا
~~غيره.
# ويحرم جلاله حتى يستبرأ، بأن يطعم علفا طاهرا بالأصالة يوما وليلة.
# والبيض تابع، فلو اشتبه أكل الخشن خاصة.
# ويحل من حيوان البر: الأنعام الثلاثة (1) وبقر الوحش وحماره والغزلان
~~والكباش الجبلية واليحمور، والخيل والبغال والحمير، على كراهية في الثلاثة،
~~ويحرم ما عداها.
# ويحل من الطير: الحمام كله والكروان ms105 والكركي والقطا والطيهوج والدجاج
~~والعصافير والصعو (2) والزرازير (3) والفاختة والقبرة والهدهد والشقراق
~~والصوام والصرد والخطاف والحباري والنعامة والحجل والدراج والقبج والإوز
~~والبط.
# PageV00P259
# ولا فرق بين طير الماء والبر.
# ولو اشتبه الحلال بالحرام (1)، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة، أو
~~كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساويا.
# والبيض تابع، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصة.
# ويحرم كل ذي مخلاب، قويا كان أو ضعيفا، والغراب الأسود الكبير والعقعق
~~(2)، دون غيرهما من الغربان.
# وقد يعرض للحلال التحريم:
# NoteV00P260N01 - بالجلل، وهو: الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتى تصير جزء
~~منه، ولا يحرم بأكل عذرة غير الإنسان وإن كان نجس العين، فيستبرأ بعلف طاهر
~~أصالة، فيحل.
# فالناقة بأربعين، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة ونحوها بخمسة،
~~والدجاجة وشبهها بثلاثة، وما عدا ذلك بما يغلب على الظن.
# NoteV00P260N02 - وبوطء الإنسان، فيحرم الموطوء ونسله (3) ذكرا كان أو
~~أنثى، قبلا أو دبرا، من ذوا ت الأربع (4) أو غيرها.
# ويحرم بيضها ولبنها.
# PageV00P260
# ولو أحضنت (1) البيض، حرم الفرخ (2).
# وينجس رجيعها.
# وتحرم الصلاة في جلدها وصوفها وشعرها ووبرها، وكذا يحرم استعمالها في غير
~~الصلاة، لوجوب الإحراق.
# ولو كانت حاملا تعدى التحريم إلى حملها.
# ولا فرق بين كون الواطئ عاقلا أو مجنونا، أما الصبي فلا تلحق به هذه
~~الأحكام، وقيل: إنه كالبالغ.
# NoteV00P261N03 - ولو شرب لبن خنزيرة أو كلبة أو كافرة - في قول (3) -
~~واشتد، حرم ونسله، وإن لم يستذكره.
# ولو شرب خمرا وذبح في الحال، لم يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقصبة
~~وغيرهما (4)، ويغسل باقيه، وبعد الاستحالة لا تحريم.
# ولو شرب بولا، غسل ما في بطنه وأكل.
# وتحرم الميتة وأجزاؤها، عدا ما استثني.
# والأعيان النجسة، كالخمر والعذرات النجسة والطين كله - إلا طين قبر
~~الحسين (عليه السلام)، فيجوز قدر الحمصة للاستشفاء، ولو من (5) علة متوقعة،
~~وإن لم يكن به ألم في الحال، والأرمني (6) للضرورة - والسم كله.
# PageV00P261
# ولو قتل الكثير منه، حرم خاصة.
# والدم كله، مسفوحا كان أو غيره - كدم القراد - عدا المتخلف في اللحم.
# واللبن تابع.
# والبول كله، إلا بول الإبل والبقر ms106 (1) للاستشفاء.
# ولو اضطر إلى المحرم، حل وإن كان خمرا أو ميتة، لغير العادي والباغي.
# وتستحب التسمية عند ابتداء الأكل، والحمد عند انتهائه، والأكل باليمنى
~~(2).
# ويكره الاتكاء، والتمكن (3) عن الطعام والشراب، وقد يحرم (4).
# ويحرم الأكل على مائدة يشرب (5) عليها مسكر (6) أو يفعل عندها محرم (7)،
~~حتى الغيبة.
# PageV00P262
# كتاب الميراث وفيه فصول:
# [الفصل] الأول: في سببه.
# وهو: نسب، وسبب.
# فالنسب ثلاث طبقات: الآباء والأولاد، ثم الإخوة والأجداد، ثم الأعمام
~~والأخوال.
# والسبب قسمان: زوجية، وولاء.
# والولاء ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وضمان الجريرة، وولاء الإمام.
# [الفصل] الثاني: في ميراث الآباء والأولاد.
# ويرث الأب المنفرد (1) المال، وللأم المنفردة الثلث، والباقي ردا.
# ولو اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم الإخوة الحاجبين، والسدس معهم، والباقي
~~للأب.
# وللابن المنفرد المال، وكذا الابنان - فصاعدا - بالسوية.
# PageV00P263
# وللبنت منفردة النصف، وللاثنتين - فصاعدا - الثلثان، والباقي ردا عليها
~~أو عليهما أو عليهن.
# ولو اجتمع الذكور والإناث، فللذكر (1) ضعف الأنثى.
# ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الذكر - فصاعدا - فلهما السدسان أو السدس
~~إن كان وأحدا، والباقي للولد.
# ولو كان مع الأبوين أو أحدهما ذكور وإناث، فللأب نصيبه والباقي للأولاد،
~~للذكر ضعف الأنثى.
# ولو كان الأولاد إناثا، فإن لم يكن فضل - كأبوين وبنتين فصاعدا -
~~فللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان، وإن كان فضل - كأبوين وبنت - فالرد
~~أخماسا مع عدم الحاجب، وأرباعا معه.
# ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به.
# [الفصل] الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد.
# للأخ من الأبوين أو الأب - منفردا - المال، وإن تعددوا، تشاركوا بالسوية.
# وللأخت للأب والأم أو الأب (2) - منفردة - النصف، والباقي بالرد، ولو
~~تعددن، فالثلثان، والباقي ردا بالسوية.
# ولو اجتمع الذكور والإناث، فللذكر ضعف الأنثى.
# ولا يرث من يتقرب بالأب خاصة مع المتقرب بالأبوين، ويقوم مقامه مع عدمه.
# PageV00P264
# وللواحد من قبل الأم السدس، ذكرا كان أو أنثى، وللاثنين - فصاعدا - الثلث
~~كذلك، والباقي بالرد.
# ويستوي الذكر والأنثى مع الاجتماع.
# ولو اجتمع الجميع، فللمتقرب بالأم ما ذكر، والباقي للمتقرب بالأبوين أو
~~الأب، على التفصيل المذكور.
# ويقوم أولاد الإخوة مقامهم عند عدمهم، ويرث كل نصيب ms107 من يتقرب به.
# وللجد - المنفرد - المال، وكذا الجدة لأب أو لأم.
# ولو اجتمعا، تساويا، إن كانا لأم، وإلا فللجد الثلثان ولها الثلث.
# ولجد الأم أو جدته (1) أو لهما الثلث، واحدا كان أو أكثر بالسوية،
~~والباقي لجد الأب أو جدته أو لهما.
# ولو اجتمع الأجداد والإخوة، فالجد للأب أو الأبوين كالأخ من قبله أو من
~~قبلهما، والجدة كالأخت، والجد من الأم كالأخ من قبلها (2)، وكذا الجدة.
# [الفصل] الرابع: في ميراث الأعمام والأخوال.
# وير ث العم - المنفرد - المال، وكذا العمان والأعمام بالسوية، إن تساووا
~~في المرتبة، وكذا العمة والعمتان والعمات.
# ولو اجتمعوا، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من قبل الأبوين أو الأب، وإلا
~~فبالسوية.
# PageV00P265
# ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب، ويقوم مقامه عند عدمه.
# ولو اجتمع الأعمام المتفرقون، سقط المتقرب بالأب وأخذ المتقرب بالأم
~~السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية مطلقا (1)، والباقي
~~للمتقرب بالأبوين، على ما فصل.
# ويقوم أولادهم مقامهم عند عدمهم.
# وللخال - المنفرد - المال، وكذا المتعدد يتساوون وإن اختلفوا في الذكورة
~~والأنوثة، وكذا الخالة والخالتان والخالات.
# ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب، ولا يمنع المتقرب بالأم، فيأخذ
~~السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين
~~بالسوية مطلقا.
# ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه.
# ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللخال الثلث، واحدا كان أو أكثر، والباقي
~~للأعمام وإن كان واحدا.
# ويقوم أولاد الخؤولة مقام آبائهم.
# ولو اجتمعوا مع أولاد العمومة، فلكل نصيب من يتقرب به.
# [الفصل] الخامس: في ميراث الزوجين.
# يرث الزوج الربع مع الولد وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى، والنصف مع عدمه.
# PageV00P266
# والزوجة الثمن مع الولد - كما تقدم - والربع مع عدمه، والباقي للوارث على
~~ما فصل، وإن كان الوارث ضامن جريرة، ولو لم يكن إلا الإمام، رد الباقي على
~~الزوج، دون الزوجة (1).
# ويرث الزوج من كل ما تركته الزوجة.
# أما الزوجة، فإن كانت ذات ولد، ورثت من جميع ما تركه الزوج أيضا، وإن لم
~~يكن لها ولد، لم ترث من رقبة الأرض ولا من ms108 قيمتها، وتعطى حصتها من قيمة
~~الآلات والأبنية والشجر، وتمنع من عينها.
# أما الماء المملوك فيتبع المال، فترث من عينه، وقيل: يتبع الشجر، فترث من
~~قيمته، وقيل: يتبع الأرض، فلا ترث (2) منه عينا ولا قيمة.
# فإن كان للميت ولد من غيرها، أعطيت ثمن القيمة، ثم تقوم خالية، وتعطى
~~حصتها من قيمة الغروس.
# والرد عليها من جميع الورثة بالنسبة، إن لم يكن معها زوجة ذات ولد، وإن
~~كان معها زوجة كذلك، فقيل: الرد من الزوجة، لأنه لولاها لكان مجموع النصيب
~~لذات الولد، وقيل: من الجميع كما تقدم.
# ولو لم يدفع الوارث القيمة، تسلط ت على الأخذ من العين مقاصة.
# ولو أثمر الشجر بعد الموت، لم يكن لها في الثمر (3) شئ، لأن حقها في
~~القيمة.
# ولو بذل لها الوارث العين، فلها الامتناع.
# PageV00P267
# ولو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر والبناء، صح، ويثبت في ذمته
~~نصيبها من القيمة خاصة.
# ولو كان للزوجة ولد ولد، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا، وإلا فلا.
# [الفصل] السادس: في الميراث بالولاء.
# يرث المعتق عتيقه مع التبرع، وعدم التبري من ضمان جريرته، وعدم مناسب
~~العتيق (1).
# ويرث أحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي له.
# فلو كان العتق في واجب - كالكفارة - لم يرث، وكذا مع التبري.
# وشرط التبري من الضمان: أن يكون عند العتق لا بعده، فيقول: أنت حر وأنا
~~بري من حدثك، أو: (2) جنايتك، أو: من ضمان جريرتك.
# ولا يشترط الإشهاد في صحة التبري، نعم هو شرط الثبوت.
# ولو عدم المنعم، فالولاء لعصبته (3) دون الإناث، ثم مولى المولى، ثم
~~قرابته.
# فإن فقدوا أجمع، فلضامن الجريرة إن كان.
# وإنما يضمن من لا وارث له كالمعتق، في الكفارة أو حر الأصل، ولا قريب له،
~~فيضمن جريرته أحد، فيرثه (4).
# ولا ينعكس الإرث إلا أن ينعكس الضمان.
# PageV00P268
# والجريرة لغة: الجناية، يقال: جر (1) عليهم جريرة، أي: جنى عليهم جناية.
# وصورة العقد: أن يقول العاقد لصاحبه: دمك دمي، وثارك ثاري، وحربك حربي،
~~وسلمك سلمي، ترثني وأرثك، فيقول الآخر: قبلت.
# وإن كان غير متعاكس، قال: ترثني خاصة، أو: ms109 أرثك خاصة، فيقول الآخر: قبلت.
# وهل هو جائز أو لازم؟ قال الشيخ في الخلاف (2) بالأول، فلكل منهما الفسخ
~~ونقل الولاء إلى غيره، وقال ابن إدريس (3) بالثاني، لعموم أوفوا بالعقود
~~(4)، ولقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم (5)، كذا ذكره
~~المقداد في الرائع (6)، والثاني من القولين أقوى، نعم يجوز التقايل فيه.
# ولو فقد ضامن الجريرة، ورثه الإمام مع فقد كل وارث، إلا الزوجة، كما
~~تقدم.
# فمع حضوره يفعل به ما يشاء، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين من أهل
~~بلد الميت ومن يحضره.
# ولو أخذه الجائر قهرا، فلا ضمان على أحد، نعم لا يجوز دفعه إليه إلا مع
~~الخوف.
# PageV00P269
# [الفصل] السابع: في ميراث الخنثى.
# وهو: من له فرج الذكر والأنثى، فيرث على ما يسبق منه البول، فإن تساويا،
~~فعلى المنقطع أو لا، فإن تساويا، فنصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى.
# ونبات اللحية والحيض والحبل وتفلك الثدي، علامات.
# ومن ليس له فرج الذكور ولا الإناث، يورث بالقرعة.
# وصفتها أن يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ويجعلان (1) في سهام
~~مبهمة - على الأولى - وإن اكتفى بهما، جاز، وتقول: اللهم، أنت الله [الذي]
~~(2) لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا
~~فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود، وكيف يورث ما فرضت له في كتابك، ثم
~~تجيل السهام، وتورثه على ما يخرج.
# والأحوط وجوب هذا الدعاء، وقيل: هو مستحب.
# ومن له رأسان وبدنان على حقو، يوقظ عند نومه، فإن انتبها، فواحد، وإلا
~~فاثنان.
# ويرث الحمل إن انفصل حيا، أو تحرك حركة الحي ثم مات.
# [الفصل] الثامن: في ميراث ولد الملاعنة.
# وترثه أمه ومن يتقرب بها وزوجته، ويرثهم.
# ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، نعم لو اعترف به الأب، ورثه الولد خاصة.
# PageV00P270
# ولو اعترفوا به أقارب الأب وكذبوه، ورثهم وورثونه.
# وولد الزنا يرثه ولده وزوجته، دون أبويه ومن يتقرب بهما، ثم الضامن، ثم
~~الإمام.
# [الفصل] التاسع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
# ويتوارثون إذا كان لهم أو لأحدهم مال، ms110 وإذا كان بينهم نسب أو سبب، مع
~~اشتباه المتقدم والمتأخر وكان بينهم توارث.
# ولا يرث الثاني مما ورث منه (1) الأول.
# ولا يثبت هذا الحكم إذا كان الاشتباه بسبب غير الغرق والهدم.
# [الفصل] العاشر: في ميراث المجوس.
# ويتوارثون كالمسلمين بالنسب الصحيح والفاسد، وبالسبب (2) الصحيح دون
~~الفاسد.
# [الفصل] الحادي عشر:
# يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم، ولا فرق بين دية الجنين
~~وغيرها.
# تذنيب:
# قد يمنع الإرث بأسباب:
# NoteV00P271N01 - منها الكفر: فلا يرث الكافر مسلما، وهو: كل ما خرج
~~معتقده عن دين الإسلام وإن كان بجحد (3) بعض ضرورياته، نعم لو أسلم على
# PageV00P271
# ميراث قبل قسمته، شارك إن كان مساويا، واختص إن كان أقرب.
# NoteV00P272N02 - ومنها القتل: فلا يرث القاتل مقتوله إذا كان عمدا ظلما،
~~ولو كان خطأ، منع من الدية خاصة.
# NoteV00P272N03 - ومنها الرق: ويمنع في الوارث والموروث (1).
# ولو كان بعضه رقا، منع بنسبة الرق، ويرث ويورث بنسبة الجزء الحر.
# ولا يمنع ولده الحر من الإرث، وكذا الكافر والقاتل (2).
# ولو أعتق على ميراث قبل قسمته، فكما تقدم.
# ولو لم يخلف وارثا سوى الرق، فكه الحاكم ولو قهرا، بدفع (3) قيمته ويعتقه
~~ليرث.
# ولا فك لو قصرت التركة أو نصيبه عن قيمته.
# ويفك كل وارث حتى الزوج والزوجة.
# NoteV00P272N04 - ومنها اللعان: فإنه ينفي التوارث بين الزوجين وبين الأب
~~والولد كما تقدم (4).
# NoteV00P272N05 - ومنها الدين المستوعب - على قول - والأصح عدم منعه
~~الإرث، لكن يمنع الوارث من التصرف في التركة أجمع إلى أن يقضي الدين، وكذا
~~غير المستوعب.
# NoteV00P272N06 - ومنها الغيبة المنقطعة: فإنها تمنع التوارث ظاهرا حتى
~~يعلم موته، إما بالبينة أو مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله غالبا إليها.
# PageV00P272
# NoteV00P273N07 - ومنها قدر الكفن ومؤونة التجهيز، والوصية إذا لم تزد عن
~~الثلث.
# NoteV00P273N08 - ومنها الحجب، وهو:
# إما عن أصل الإرث كمنع القريب البعيد، إما في الدرجة كالولد وولد الولد،
~~أو في الطبقة كالآباء والأولاد، فإنهم يمنعون الأجداد والإخوة وهم يمنعون
~~الأعمام والأخوال.
# وإما عن بعضه، كحجب الولد الذكر الأبوين عما زاد عن السدس، وكحجب ms111 الإخوة
~~الأم عما زاد عن السدس - أيضا - بشرط كونهما ذكرين، أو ذكرا وأنثيين (1)،
~~أو أربع إناث، والخنثى المشكل كالأنثى، وانتفاء موانع الإرث، ووجود الأب
~~معها، وكون الإخوة للأب أو الأبوين (2)، وكونهم منفصلين لا حملا، وكونهم
~~أحياء فلو كان بعضهم ميتا فلا حجب.
# وكحجب الولد الأكبر الذكر لمن عداه من الوارث عن قدر الحبوة، وهي: السيف
~~والخاتم والمصحف وثياب البدن.
# ويشترط: كونه غير سفيه، ولا فاسد الرأي، وأن يخلف الميت غيرها، وأن لا
~~يقصر (3) نصيب كل وارث عن قدرها.
# ولو تعدد الأكبر قسمت.
# ولو تعددت الأجناس، أعطي الثياب أجمع حتى العمامة، أما المصحف والخاتم
~~والسيف، فيعطى ما يختاره الوارث.
# PageV00P273
# ولو كان دين مستغرق، فلا حبوة، وإن كان غير مستغرق، وزع على الحبوة وباقي
~~التركة بالنسبة.
# ولو افتك الأكبر الحبوة ليختص بها، جاز.
# ولو تبرع (1) متبرع بأداء الدين، فالحبوة باقية لبقاء الإرث.
# تنبيه:
# السهام المفروضة في الكتاب العزيز ستة:
# النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما.
# NoteV00P274N01 - والنصف: للزوج مع عدم الولد، وللبنت، والأخت للأب أو
~~الأبوين.
# NoteV00P274N02 - ونصفه: للزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.
# NoteV00P274N03 - ونصف نصفه: للزوجة مع الولد.
# NoteV00P274N04 - والثلثان: للبنتين فصاعدا، وللأختين فصاعدا من قبل
~~الأبوين أو الأب.
# NoteV00P274N05 - ونصفهما: للأم مع عدم الحاجب، وللأنثيين (2) فصاعدا من
~~قبلها.
# NoteV00P274N06 - ونصف نصفهما: للأب مع الولد، وللأم كذلك، وللواحد من
~~كلالة الأم.
# ومن هذه الفروض ما يجتمع، ومنها ما يمتنع.
# PageV00P274
# كتاب القضاء وهو: ولاية شرعية يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين والتسلط
~~على المصالح العامة.
# وهو وظيفة الإمام أو نائبه.
# وفيه فصول:
# [الفصل] الأول: تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد، نعم لو
~~تراضى اثنان بحكم بعض الرعية وحكم، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط القاضي.
# وينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة، ولو تعدد، تخير
~~المدعي مع التساوي، وإلا تعين الترافع إلى الأفضل.
# أما حال حضور الإمام، فيجوز إلى المفضول، لأن خطأه ينجبر بنظر الإمام.
~~وكذا حكم التقليد في الفتاوى.
# ويجب على الإمام تولية القضاة (1).
# ويجب القبول مع ms112 عدم قيام غيره مقامه.
# PageV00P275
# ويشترط في القاضي: البلوغ، والعقل، والذكورة، والإيمان، والعدالة، وطهارة
~~المولد، والعلم، ولا يكتفي بفتوى العلماء، وعلمه بالكتابة، والبصر،
~~والحرية، والسلامة من الخرس لا الصمم (1).
# ومن لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالعدو على عدوه.
# وتثبت التولية بسماعها من الإمام، وبالاستفاضة، أو شهادة شاهدين على
~~التولية.
# والألفاظ التي ينعقد بها الولاية: وليتك الحكم، وقلدتك (2)، واستنبتك،
~~واستخلفتك، ورددت إليك الحكم، وفوضت إليك، وجعلت إليك.
# ولو قال الإمام: من نظر في الحكم الفلاني، فقد وليته، انعقد على الأقوى.
# وتثبت بصيغة الأمر، مثل أن يقول: أحكم بين الناس بما أراك الله.
# ويشترط التنجيز في الصيغة، فلو علق التولية بشرط، بطلت.
# وينعزل القاضي بأمرين:
# NoteV00P276N01 - تجدد ما يمنع وقوع القضاء ابتداء، كالفسق والجنون
~~والعمى، سواء نص الإمام على عزله أو لا، ولا يعود لو زال المانع.
# NoteV00P276N02 - وسقوط ولاية الأصيل، فلو تجدد فسقه أو عزله أو موته -
~~مثلا - انعزل النائب.
# فينعزل القضاة أجمع بموت إمام الأصل.
# PageV00P276
# ويجوز عزل النائب (1) لمصلحة واقتراحا.
# وينعزل عند علم العزل، فلا ينفذ حكمه بعده.
# [الفصل] الثاني: في كيفية الحكم.
# يستحب جلوس الحاكم مستدبرا، وكونه خاليا من الشواغل (2)، والسؤال عن
~~أحوال الأمناء والضوال واللقطات، وإحضار العلماء ومباحثتهم (3)، وأن لا
~~يتخذ حاجبا وقت القضاء، ولا يستعمل اللين المفرط ولا ضده (4).
# ويجب التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات، وإلا جاز تمييز (5)
~~الفاضل، وإذا ادعى أحدهما سمع منه، ولو سكتا قال لهما: تكلما، أو:
# ليتكلم (6) المدعي، استحبابا، وإن أحس باحتشام أمر غيره بذلك.
# ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.
# وإذا تعدد المدعي، سمع من السابق، ويقرع مع التساوي، ويقدم ذو الضرورة.
# ولو بدر الخصمين بالدعوى دفعة، سمع من الذي عن يمين صاحبه أولا.
# ولا يجوز تلقين أحدهما، ولا إعلامه بطريق الحجاج، بل يستحب ترغيبهما في
~~الصلح، فإن لم يقبلا، حكم بالشرع إن وضح، وإلا توقف.
# PageV00P277
# والإمام يقضي بعلمه مطلقا، وكذا غيره، على الأقوى.
# ولا يشترط الإشهاد في الحكم (1)، نعم يستحب، ولو لم يعلم، افتقر إلى
~~البينة، فيطلبها من المدعي تعريضا، فإن ms113 كانت مقبولة، حكم، وإلا طلب
~~التزكية.
# وصورة الشهادة، أن يقول الشاهد بعد طلب المدعي والحاكم منه:
# أشهد أن لفلان (2) على فلان كذا، وما أشبه ذلك.
# وصورة التزكية: أن يقول المزكي (3) بعد الطلب عند الحاكم: أشهد أن فلانا
~~عدل مقبول الشهادة.
# ولا يكتفي بقوله: عدل، إذ العدالة أعم من القبول، نعم يكفي قوله:
# مقبول الشهادة، عن قوله: عدل.
# ولا يشترط أن يقول: علي، ولي.
# ولا يكفي قوله: لا أعلم منه إلا خيرا.
# ولا تجوز الشهادة بالجرح والتعديل، إلا مع العلم، كغيرهما.
# وتكفي في الشهادة بالعدالة الإطلاق، أما الجرح فلا بد من ذكر سببه، ولا
~~يكون قاذفا به.
# ويقدم الجارح مع الاختلاف، فإن حصل التعارض وقف الحكم.
# ولا يكفي الواحد فيهما.
# PageV00P278
# ومتى خالف الحاكم (1) دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، وكذا على غيره
~~إذا اطلع عليه، فيقول: نقضت، وأبطلت، وما أشبه ذلك.
# والمدعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة (2)، والمنكر مقابله.
# وشرط المدعي: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، وأن
~~يدعي ما يصح تملكه.
# ويشترط في الدعوى: الصحة، واللزوم، والجزم.
# وإذا تمت الدعوى:
# فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال
~~المدعي.
# وإن أنكر، عرف الحاكم المدعي: أن له إقامة البينة إن كانت، أو تحليف (3)
~~المنكر.
# ولا يتبرع (4) الحاكم بإحلافه، ولو تبرع هو أو الحالف، لغت.
# وإذا حلف شرعيا، سقط ت الدعوى مطلقا (5)، فلا تجوز المقاصة وإن اعتقد
~~الغريم كذبه.
# PageV00P279
# ولو نكل عن الحلف، قيل: يقضي بالنكول، وقيل: برد اليمين على المدعي، وهو
~~الأقوى.
# وصورته: رددت اليمين عليك، أو: أحلف أنت، وما أشبه ذلك.
# ولو امتنع من الحلف والرد، ردها الحاكم، فإن حلف المدعي، استحق، وإن
~~امتنع، سقط حقه في ذلك المجلس خاصة، وقيل: مطلقا، حذرا من تسلسل الخصومة.
# وإن سكت المنكر، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة الجواب، وإن كان عنادا لزم،
~~فإن امتنع حبس.
# فإن لم ينجع (1)، رد الحاكم اليمين على المدعي - كما تقدم - بعد إعلام
~~المنكر بذلك.
# وصورة الحكم، أن يقول ms114 الحاكم: حكمت بكذا، أو: قضيت، أو:
# أنفذت، أو: ألزمت، أو: أمضيت أو: ادفع إليه ماله، أو: أخرج إليه من حقه،
~~أو يأمره بالبيع، أو يأخذ العين.
# ولا يكفي قوله: ثبت عندي، أو إن دعواك ثابتة، أو ثبت حقك، أو قد أقمت
~~الحجة.
# ولو أقام المدعي شاهدا واحدا، فله الحلف معه، ويثبت بهما المال، وما يوجب
~~المال - كجناية الخطأ - ودعوى النكاح من المرأة.
# ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته، فلو حلف قبل أحدهما، لغت، والحكم
~~يتم بهما لا بأحدهما.
# PageV00P280
# ويحلف على القطع في فعل نفسه وغيره، ونفي فعل نفسه، أما نفي فعل غيره
~~فعلى نفي العلم.
# ويشترط في الحالف ما تقدم.
# ولا حلف إلا بالله، ولو رأى الحاكم الضميمة في إحلاف الكافر وغيره أردع،
~~جاز.
# ويستحب الوعظ والتغليظ.
# ويكفي في اليمين: والله ما له عندي كذا، أو: والله لي عنده كذا.
# والتغليظ إما بالقول، مثل: والله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم
~~الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من
~~العلانية، ولا يخفى عليه خافية، ما لك قبلي حق، أو: لي قبلك كذا، أو غير
~~ذلك من الألفاظ التي يراها الحاكم.
# أو الزمان أو المكان، ومعناه أن يحلفه (1) في زمان شريف كيوم الجمعة
~~والعيد، أو في مكان شريف كالحرم والمسجد، لا أنه يضم المكان أو الزمان إلى
~~لفظ اليمين.
# وحلف الأخرس بالإشارة.
# وفائدة حلف المدعي: ثبوت الحق ظاهرا، وحلف المنكر: انقطاع الخصومة أبدا.
# ولو لم يكن للمدعي بينة، فله الاستيفاء مقاصة، عينا كان الحق أو دينا، مع
~~منع الغريم، وكذا مع البينة، على الأقوى.
# ولا فرق بين كون المأخوذ من جنس الحق أو غيره.
# ويشترط:
# PageV00P281
# NoteV00P282N01 - كون المدعي جازما بالاستحقاق، فلو كان ظانا لم يجز.
# NoteV00P282N02 - وعدم وقوع فتنة يخشى منها تلف نفس، أو مال، أو انتهاك
~~عرض، أو سوء معاملة.
# NoteV00P282N03 - وكون المال المأخوذ مما يجب على المديون صرفه في الدين،
~~فلا يجوز (1) المقاصة بثياب البدن وعبد الخدمة ودار السكنى وشبهها.
# ويجوز أخذ المودع ms115 على كراهية شديدة.
# وإذا وجد من جنس حقه، لم يجز العدول إلى غيره، وإن لم يجد، أخذ بالقيمة
~~العدل، ويكون كالوكيل عن المالك، وبيعه إلى غيره إن أمكن أحوط.
# وإذا أخذه بالقيمة، يحسبه على نفسه، بأن يقول: أخذت هذا عوضا عن مالي في
~~ذمة فلان، مثلا.
# ولو تلفت العين بعد القبض، فهو من ضمان الآخذ (2).
# ولو كانت زائدة عن حقه، جزم الفاضل في القواعد (3) بعدم الضمان في المقصد
~~الثامن في بقايا مباحث الدعوى، ومال الشهيد (4) إلى الضمان، وهو قول الشيخ
~~(5)، وهو قوي.
# ولا يحتاج إلى عقد بيع، ويلزم، فلو طلبه المالك بعد ذلك، لم تجب إجابته،
~~وإن أدى الدين.
# PageV00P282
# وإذا كان المأخوذ من غير الجنس ولحقه مؤونة على البيع، لم يرجع بها لأنه
~~لتخليص حقه.
# ولو أخذ من المماطل قهرا، ملك ما أخذه، إذا نوى المقاصة، وحينئذ، لو كان
~~له على مماطل دينان، فالتعيين مفوض إلى الآخذ.
# ولو أخبر المقهور: أنه نوى، فالأقرب سماعه، وترجح على نية القابض، هذا مع
~~كون المأخوذ صالحا للاستيفاء عن كل من الدينين، أما لو كان من جنس أحدهما،
~~صرف إليه، إذ صرفه إلى غيره يتوقف على التراضي.
# ويجوز القضاء على الغائب عن مجلس الحكم، مع البينة ويمين المدعي،
~~استظهارا على بقاء الحق في حقوق الناس، لا في حقوقه تعالى.
# ولو كان الحق مشتركا، قضى في حق الآدمي، كالسرقة.
# ولا عبرة بكتاب حاكم إلى آخر، إلا أن يشهد عليه بما فيه مفصلا وبأنه حكم،
~~فينفذه الثاني في حقوق الناس خاصة، فإذا (1) حضر الشاهدان الحكومة والحكم
~~وشهدا عند الثاني، أنفذ الحكم.
# ولو لم يحضرا، وحكى لهما الحاكم الدعوى والحكم وأشهدهما عليه، فالأقوى
~~القبول، وكذا لو أخبر الحاكم آخر مشافهة.
# [الفصل] الثالث: في اللواحق.
# القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر، وليست بيعا وإن تضمنت ردا.
# ولا يصح إلا باتفاق الشركاء.
# ويجبر الممتنع، لو التمسها الآخر، حيث لا ضرر ولا رد.
# ولو طلب أحدهما المهايأة (2)، لم يجب.
# PageV00P283
# ومع تعديل السهام، إن اتفقا على الاختصاص لزمت، وإلا أقرع، ويبطل ms116 لو ظهر
~~الخطأ، ولو ادعاه أحدهما وفقدت البينة، فالقول قول الآخر مع اليمين، فلو
~~نكل، حلف المدعي ونقضت القسمة.
# ولو ظهر استحقاق بعض معين، فإن كان في يديهما بالسوية، لم ينقض، وإلا
~~نقضت، وتبطل (1) لو كان مشاعا.
# وشرط القاسم: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، ومعرفة الحساب، لا
~~الحرية.
# ولو تراضى الغريمان بغيره، جاز، ولا يشترط فيه - ما تقدم - سوى التكليف،
~~وكذا لو تراضيا بأنفسهما.
# ويلزم قسمة منصوب الإمام بنفس القرعة، ويفتقر غيره إلى التراضي بعدها
~~مطلقا (2)، وقيل: إن كانت قسمة تراض.
# ولا بد في الرضا من اللفظ، نحو: رضيت، وما أدى معناه، ولا يكفي السكوت.
# ولا تصح قسم الوقف، وإن تعدد الواقف والموقوف عليه، وتجوز قسمته من
~~الطلق.
# ويحصل (3) الضرر - المانع منها - بعدم الانتفاع أو النقص الفاحش.
# وكيفية القسمة: أن تصحح المسألة أولا على السهام تقويما لا مساحة، ويجعل
~~للسهام أول، يعينه المتقاسمون أو الحاكم، إن تشاحوا.
# PageV00P284
# ثم يكتب أسماؤهم، لا أسماء السهام، حذرا من التفريق، ويجعل ذلك في ساتر
~~من شمع أو طين أو غيرهما.
# ثم يأمر من لم يحضر القسمة بإخراج بندقة على هذا السهم، فيكون لمن خرج
~~اسمه.
# وقيل: لو كتب أسماء السهام، جاز، وهو حسن في موضع لا يستلزم التفريق.
# * * * PageV00P285
# كتاب الشهادات ويشترط في الشاهد:
# NoteV00P287N01 - البلوغ، إلا في الجراح، فتقبل شهادة بالغ العشر، بشرط
~~التمييز والاجتماع على مباح، وعدم التفريق، وأن يكونوا ثلاثة فصاعدا، وأن
~~يكونوا ذكورا، وأن يكون فيما دون النفس، ولو تفرقوا فلا شهادة لهم، إلا أن
~~يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم (1) قبل التفريق.
# وقيل: يؤخذ بأول كلامهم لا بثانيه، فعلى هذا، لو ناقض الأول الثاني، عمل
~~بالأول، ومع عدم اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة، لأن التناقض فيها يوجب
~~إبطالها.
# ولا يغتفر (2) في حق الصبي هنا من الشروط سوى الصغر، فيبقى الباقي من
~~الشروط على إصالة اعتباره، قاله ابن فهد (رحمه الله) في المهذب (3)، واختار
~~فخر المحققين في إيضاحه (4): عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا، لقوله تعالى:
# PageV00P287
# (شهيدين من رجالكم (1) ولأن إقرارهم على أنفسهم ms117 غير مقبول، فعلى غيرهم
~~أولى، وهو قوي.
# NoteV00P288N02 - والعقل: فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة،
~~وكذا الأبله وكثير النسيان.
# NoteV00P288N03 - والإيمان: فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا (1)، إلا الذمي
~~في الوصية بالمال مع عدم عدول المسلمين، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب
~~أولى من شهادة الكافر هنا.
# NoteV00P288N04 - والعدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق.
# وسبب الفسق: مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر.
# والكبيرة: كل ما توعد الله عليه بالنار، كالزنا، والقتل، واللواط، وغصب
~~الأموال المعصومة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وقذف المحصنات
~~المؤمنات.
# قال الشهيد: وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب (3).
# ولا يقدح ترك السنن، إلا أن يبلغ حد التهاون.
# NoteV00P288N05 - والمروة: فمن ارتكب ما لا يليق بمثله، لم تقبل شهادته -
~~وإن كان مباحا - كالأكل في السوق (4).
# NoteV00P288N06 - وطهارة المولد: ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (5).
# PageV00P288
# NoteV00P289N07 - وعدم التهمة: فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه (1)، إذا
~~اقتضت الشهادة مشاركته فيما شهد به، ولو لم يكن كذلك، قبلت، كذا نص عليه
~~الشهيد في الدروس (2) واللمعة (3).
# ولا الوصي فيما هو وصي فيه، والغرماء للمفلس، وفي شهادة الولد على الوالد
~~- وإن علا - خلاف، والأقوى القبول (4) لعموم الآية.
# وتمنع العداوة الدنيوية، بخلاف الدينية، فتقبل شهادة المسلم على الكافر.
# وتقبل شهادة المملوك إلا على مولاه، على الأقوى.
# وترد شهادة المتبرع، إلا في حقوق الله.
# ولا تصح الشهادة إلا مع العلم.
# ويكفي الاستفاضة المفيدة للعلم في النسب، والموت، والملك المطلق،
~~والنكاح، والوقف، والعتق، وولاية القاضي.
# ويجب التحمل والأداء كفاية، إلا مع خوف ضرر غير متحقق (5).
# ولا يثبت الزنا واللواط والسحق إلا بأربعة رجال.
# ويكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة وامرأتين، وللجلد رجلان وأربع نسوة.
# PageV00P289
# وتثبت الردة (1) والقذف، وشرب المسكر، والسرقة، والإسلام، والبلوغ،
~~والولاء، والتعديل، والجرح، والطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه،
~~والنسب، والهلال، والحقوق المالية، كلها برجلين.
# وتثبت الأموال برجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين.
# ويثبت بالرجال والنساء - ولو منفردات - الاستهلال (2) والولادة، وعيوب
~~النساء الباطنة، والرضاع، والوصية له.
# ويعتبر (3) في الإقامة: الإتيان بلفظ الشهادة، فيقول: أشهد بكذا، أو: أنا
~~شاهد ms118 الآن بكذا، أو: شهدت على فلان بكذا.
# ولو قال: أعلم، أو أعرف، أو أخبر عن علم، أو حق، لم تسمع، على الأقوى،
~~كذا جزم به الفاضل (رحمه الله) في التحرير (4)، وظاهر الشهيد (5) التوقف في
~~عدم السماع.
# وتقبل الشهادة على الشهادة (6) في حقوق الناس خاصة، عقوبة كانت كالقصاص،
~~أو مالا كالقرض، أو غيرهما كالنسب (7).
# ولو اشترك الحق، ثبت حق الآدمي خاصة، فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا
~~نشر الحرمة لا (8) الحد.
# ويجب أن يشهد على واحد عدلان، ولو شهدا على أزيد، جاز، ويشترط تعذر شاهد
~~الأصل ولو بمشقة، ولا تقبل الثالثة فصاعدا.
# PageV00P290
# ولو طرأ ما يمنع الشهادة على شاهد الأصل - كالعتق -، لم تقبل الفرع.
# وللتحمل مراتب:
# أكملها، أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: إشهد على شهادتي:
# أني أشهد على فلان بكذا، أو: أشهدتك على شهادتي.
# وأدون منه (1): أن يسمعه يشهد عند الحاكم، فله أن يشهد على شهادته، وإن
~~لم يشهده (2)، للقطع بعدم التسامح بمثل ذلك في مجالس الحكام.
# وأدون منه: أن يسمعه يقول في غير مجلس الحاكم: أنا أشهد لفلان على فلان
~~بكذا و (3) يذكر السبب - كثمن ثوب - فيجوز له الشهادة حينئذ مع يقين (4)
~~عدم التسامح، وإلا فلا، وفي حكمه ما لو قال: عندي شهادة مجزومة، أو مقطوعة،
~~أو مقطوع بها.
# ولو قال: أنا أشهد بكذا ولم يذكر السبب ولا الجزم، فليس بشئ.
# ولا بد من اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد، وإن اختلف اللفظ.
# ولو رجع الشاهدان قبل الحكم، امتنع، وبعده لا ينقض ويضمنان، باقية كانت
~~العين أو تالفة.
# ولو أوجبت الشهادة قتلا أو رجما أو قطعا، ثم رجع الشهود، اقتص منهم - مع
~~العمد - أو من البعض، ويرد الباقون نصيبهم، ومع الخطأ، الدية عليهم.
# PageV00P291
# كتاب الحدود وفيه فصول:
# [الفصل] الأول: في حد الزنا.
# وهو: إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتى تغيب الحشفة - أو قدرها من
~~مقطوعها - مختارا، في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.
# ويتحقق الإكراه في الرجل كالمرأة.
# ويثبت بالإقرار أربعا، مع كمال المقر وقصده واختياره وحريته، ms119 أو تصديق
~~المولى.
# وإقرار الأخرس بالإشارة.
# ولو نسبه إلى امرأة معينة، ثبت حد القذف بالمرة (1).
# ولا يشترط تعدد المجالس في الإقرار.
# ولو تاب بعده، تخير الحاكم، سواء كان الحد رجما أو غيره.
# وبالبينة كما تقدم.
# ولا بد من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة.
# PageV00P293
# وتجوز النظر إلى العورة للتحمل.
# ولا بد من قولهم: من غير عقد، ولا شبهة، أو (1): لا نعلم بينهما سببا
~~محللا (2)، واتفاق الشهود على الفعل والزمان والمكان والهيئة، واتفاقهم على
~~الحضور - للإقامة (3) - دفعة.
# فلو شهد بعض، حد ولم يرتقب الإتمام.
# وإذا ثبت الزنا، وجب الحد.
# وهو أقسام:
# ألف - القتل: وهو للزاني بذات محرم نسبا كالأم، والذمي إذا زنى بمسلمة،
~~والزاني بامرأة أبيه، والمكره للمرأة على الزنا.
# وحكم المرأة في القتل في هذه المسائل كالرجل، إلا المكرهة.
# ولا فرق بين المحصن وغيره، والحر والعبد، والشيخ والشاب والمسلم والكافر.
# ويقتصر على ضرب العنق، وقيل: يجلد ثم يقتل، وهو قوي.
# ب - الجلد والرجم: وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والمحصنة إذا زنت
~~ببالغ، وإن كان مجنونا.
# ولا فرق بين الشيخ والشاب، على الأقوى.
# والإحصان: إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو
~~الملك، يغدو عليه ويروح، إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق، وإن كان له
~~منها ولد.
# وبهذا تصير المرأة محصنة أيضا.
# PageV00P294
# ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق، إلا أن يكون بائنا.
# ج - الجلد مائة خاصة: وهو حد البالغ العاقل غير المحصن وغير المملك.
# وحد المرأة الحرة غير المحصنة كذلك.
# وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، والمحصنة إذا زنى بها طفل.
# د - الجلد والجز والتغريب: وهو حد البكر الذكر الحر غير المحصن.
# والبكر: غير المحصن (1)، وقيل: من أملك ولم يدخل، والأول أقوى، فعلى هذا
~~يصير الثالث والرابع قسما واحدا.
# والجز: حلق الرأس.
# والتغريب: النفي إلى غير بلده عاما.
# ولا جز ولا تغريب على المرأة.
# ه - جلد خمسين: وهو حد المملوك البالغ العاقل، محصنا كان أو غيره، ذكرا
~~كان أو أنثى، ولا جز ms120 ولا تغريب.
# ومن تحرر بعضه، يحد من حد الأحرار بنسبة الحرية ومن حد العبيد بنسبة
~~الرقية.
# والمستوفي الإمام أو من يقوم مقامه.
# ويجب إحضار (2) طائفة أقلها واحد.
# ويستحب الإشعار (3).
# PageV00P295
# ويضرب الزاني أشد الضرب قائما عاريا، والمرأة جالسة قد ربطت عليها ثيابها
~~(1).
# ولا يجلد المريض ولا المستحاضة (2)، إذا لم يجب قتلهما (3).
# ولا يقام على الحامل.
# ويبدأ الإمام برجم المقر، والبينة برجم المشهود عليه، بعد دفنه إلى حقويه
~~إن كان رجلا، وإلى صدر المرأة.
# ومن أقر على نفسه بحد مبهم، جلد حتى ينهى عن نفسه، قيل:
# ولا ينقص عن ثمانين لأنها أقل الحدود، ولا يزيد عن مائة لأنها أكثر
~~الحدود، وفيه نظر، إذ حد القواد أقل من ثمانين.
# ويجوز (4) أن يكون زنا في مكان أو زمان شريف، فتجب الزيادة على المائة،
~~إلا أنهم لم يشرطوا (5) تعدد الإقرار هنا.
# وموجب المائة شرطه التعدد، فإن كان المراد: إن ذلك مع الإقرار أربعا، فهو
~~حسن، وإلا فلا، ويمكن أن يقال: إن أقر مرة فالتعزير، وإن ثنى أو ثلث لم
~~يتجاوز الثمانين، وإن ربع لم يتجاوز المائة، والأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا.
# وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة في إزار واحد: التعزير.
# ولو تزوج أمة على حرة ووطئها بغير إذنها، فعليه ثمن حد الزاني.
# PageV00P296
# ويغلظ على من زنى في مكان شريف، أو زمان شريف.
# ولو تكرر الزنا، فحد واحد.
# ولو تخلل الجلد، قتل الحر في الرابعة والمملوك في التاسعة.
# [الفصل] الثاني: في حد اللواط.
# وهو وطء الذكر الآدمي، فإن أوقب - وحده غيبوبة الحشفة أو قدرها من
~~مقطوعها - وجب القتل على الفاعل والمفعول.
# بشرط البلوغ والرشد والاختيار، سواء الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن
~~وغيره.
# والصبي يؤدب، وكذا المجنون إن عقل الردع.
# ويتخير الحاكم بين القتل بالسيف، وإلقائه من شاهق، وإلقاء جدار عليه،
~~ورجمه، وإحراقه بالنار.
# ويجوز الجمع بين أحدها (1) والإحراق.
# ولو لم يحصل الإيقاب، فحده جلد مائة محصنا كان أو غيره.
# فإن تكرر وتخلل الجلد، قتل في الرابعة.
# ولا يثبت بنوعيه (2) إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، كما تقدم.
# ولا يثبت ms121 بشهادة النساء مطلقا (3).
# ويثبت بالإقرار أربع مرات.
# ولو أقر دونها، عزر.
# PageV00P297
# ويعزر المجتمعان في إزار واحد [و] (1) لا رحم بينهما، من ثلاثين إلى تسعة
~~وتسعين، ويحد في الرابعة، وهكذا دائما، وكذا المجتمعتان.
# ولو قبل غلاما غير محرم بشهوة، عزر، وكذا كل (2) من فعل حراما لا حد فيه
~~بخصوصه.
# ولو تاب بعد الإقرار، تخير الحاكم، وبعد البينة تتحتم الإقامة، وقبلها
~~يسقط الحد.
# [الفصل] الثالث: السحق.
# ويجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة، حرة كانت أو أمة، محصنة أو لا،
~~مسلمة أو كافرة، فاعلة أو مفعولة.
# وتؤدب الصبية.
# ولو تخلل الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.
# ويثبت بالإقرار أربع مرا ت من أهله، أو بشهادة أربعة رجال خاصة.
# ويسقط بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الحاكم.
# [الفصل] الرابع: القيادة.
# وهي: الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الذكران للواط.
# وحد القواد خمسة وسبعون جلدة، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو
~~كافرا، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه ويشهر، وينفى في الثانية إلى أن
~~يتوب.
# ويؤدب الصبي بما يردع.
# PageV00P298
# ويثبت بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة النساء مطلقا (1)، وبالإقرار مرتين
~~من أهله، فلا يقبل (2) إقرار العبد والصبي والمجنون.
# [الفصل] الخامس: وطء الأموات.
# وحكمه كوطء الأحياء في القتل والجلد والرجم والجز (3) والتغريب، نعم يزاد
~~هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم، لأن الفعل أفحش.
# ولو كانت الميتة زوجته، فالتعزير حسب.
# ويثبت بما يثبت به الزنا بالحية.
# ومن استمنى بيده، عزر بما يراه الإمام.
# ويثبت بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين رجلين.
# [الفصل] السادس: في وطء البهائم.
# ويجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم، وقيل: بخمسة
~~وعشرين سوطا، وقيل: يقتل، وقيل: مائة جلدة.
# ويؤدب الصبي.
# ويغرم قيمة الدابة يوم الفعل، خالية عن العيب، إن لم تكن له.
# ويحرم أكلها - إن كانت مأكولة - ونسلها.
# ويجب ذبحها وإحراقها.
# وغير المأكولة عادة تخرج من بلد الفاحشة، وتباع ويعاد الثمن على المغترم.
# PageV00P299
# ولو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مؤونة، فعلى الواطئ، والنماء له. ms122
# ولو كان الواطئ معسرا، رد الثمن على المالك، وقيل: على الواطئ، فلو كان
~~مفلسا، تحاص الغرماء فيه (1)، مع احتمال اختصاص المالك به، لكونه عوض ماله
~~ولم يخرج عن ملكه باختياره.
# ولا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة، لأن سببه (2) معصية.
# ولو رد هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها وإخراجها إلى غيره، لم يجب
~~إخراجها ثانيا - وإن عرفت - لتحقق الامتثال.
# ولو جنى عليها قبل البيع، فالأرش كالنماء (3).
# ولو أتلفت، أخذت القيمة من المتلف للغارم (4).
# وحد الموضع الذي يخرج إليه موضع لا تعرف (5) فيه.
# وتثبت بشهادة عدلين ذكرين خاصة، أو الإقرار ولو مرة.
# فإن كانت الدابة للمقر، ثبتت الأحكام، وإلا ثبت (6) التعزير خاصة.
# ولو تكرر التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
# PageV00P300
# ولو ادعى المالك الفعل على غيره، برئ باليمين على عدم الفعل، وحرمت
~~المأكولة بالإقرار.
# ولو اشتبهت الموطوءة بغيرها، قسم المشتبه شطرين وأقرع، وهكذا إلى أن يبقي
~~واحدة، فيفعل بها ما يجب.
# [الفصل] السابع: حد القذف.
# وموجبه القذف بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان، أو: لائط، أو: زنيت، أو:
~~لطت، أو: زنى بك، أو: ليط بك، أو: أنت منكوح في دبره، أو: أنت زانية، أو:
~~يا زان، أو: يا لائط، أو: يا زانية، وما (1) يؤدي هذا المعنى صريحا - بأي
~~لغة كانت - إذا كان القائل عارفا بها.
# وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك، أو: زنت بك أمك، أو: يا ابن الزانية، أو:
~~أنكر (2) ولدا ولد على فراشه.
# ولو قال: يا أبا الزانية، يا أخا الزانية، فالحد للمنسوب إليها، وللمواجه
~~التعزير.
# أما لو قال: يا ديوث، أو يا كشخان، أو يا قرنان، فإن أفادت القذف في عرف
~~القائل، وجب الحد، وإلا فالتعزير إن أفادت فائدة يكرهها المخاطب.
# وكذا يجب التعزير بكل ما يكرهه المواجه، إذا لم يكن موضوعا للقذف عرفا أو
~~وضعا (3)، كقوله: أنت ولد حرام، أو: أنت ولد زنا، أو: يا فاسق،
# PageV00P301
# أو: يا خائن، أو: يا شارب الخمر، أو: يا خنزير، أو: يا كافر، أو عيره بشئ
~~من الأمراض - كالأبرص - وإن كان فيه. ms123
# ولو كان المقول له - ذلك - مستحقا للإهانة، فلا تعزير.
# وشرط القاذف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.
# ويؤدب الصبي والمجنون.
# ولا تشترط الحرية في تمام الحد.
# وشرط المقذوف: الإحصان، وهو: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة.
# ولو فقد إحداها (1)، فالتعزير.
# وانتفاء الأبوة، فيعزر الأب بقذف ولده.
# وانتفاء التقاذف، فيعزر المحصنان خاصة، لو تقاذفا.
# وقدر الحد: ثمانون جلدة مطلقا (2).
# ويجلد متوسطا بثيابه، ويشهر القاذف (3).
# ويثبت بالإقرار مرتين من أهله، أو بشهادة عدلين.
# ولو تكرر الحد، قتل في الرابعة.
# ولو قذف جماعة بلفظ واحد واجتمعوا للمطالبة، فحد واحد، وإن افترقوا، فلكل
~~حد، وكذا حكم التعزير.
# ولا يعزر الكفار بالتنابز، إلا مع خوف فتنة.
# PageV00P302
# وساب النبي أو الإمام (عليهم السلام)، يحل قتله بغير إذن الإمام، إلا مع
~~خوف ضرر على نفس أو مال له أو لمؤمن، وكذا قاذف أم النبي أو الإمام.
# ولو تاب، قبل إن لم يكن ولد على الفطرة.
# [الفصل] الثامن: حد المسكر.
# وموجبه: تناول ما يسكر جنسه أو (1) الفقاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم،
~~والكمال، وليس الإسكار بالفعل شرطا.
# والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه كالمسكر، إلا أن ينقلب خلا، وكذا
~~غير العصير مع الشدة المسكرة.
# ولا يحد الحربي أو الذمي المستتر، ويحد مع التظاهر.
# ولا يحد الصبي والمجنون، نعم يؤدبا، ولا الجاهل (2) بالحكم أو المشروب.
# ويجب ثمانون جلدة مطلقا (3).
# ويضرب عاريا على ظهره وكتفيه، وتبقى فرجه ووجهه ومقاتله.
# ولا يجلد حتى يفيق.
# وإذا حد ثلاثا، قتل في الرابعة، ولو لم يحد، فحد واحد.
# ويقتل مستحل الخمر إن كان عن فطرة، ولو استحل بيعها، استتيب، فإن امتنع،
~~قتل.
# ولو باعها محرما، عزر.
# PageV00P303
# أما باقي المسكرات، فلا يقتل مستحلها للخلاف فيها، بل يحد بشربها كما
~~تقدم، وفي البيع يعزر.
# ولو تاب الشارب قبل قيام البينة، سقط، لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير
~~الحاكم.
# ويثبت بشهادة عدلين ذكرين، وبالإقرار من أهله مرتين.
# ويكفي قول الشاهد: شرب مسكرا، أو: شرب الذي يشربه (1) غيره فسكر.
# ولا اعتبار بالرائحة.
# ولو ادعى الإكراه، قبل.
# وكل من استحل محرما مجمعا على ms124 تحريمه - كالميتة - قتل إن كان ولد على
~~الفطرة، وإلا استتيب، ولو كان محرما عزر.
# ويقبل دعوى جهل التحريم مع إمكانه.
# [الفصل] التاسع: في حد السرقة.
# وشرط السارق: البلوغ، والعقل، والاختيار، فيؤدب الصبي والمجنون.
# ولا فرق بين المسلم والكافر، والحر والعبد، والذكر والأنثى.
# ويتخير الحاكم في قطع الذمي، أو رده إلى ملته (2).
# وشرط المسروق:
# NoteV00P304N01 - كونه مالا، فلا يقطع سارق الحر (3)، نعم يؤدب، ولا سارق
~~العبد الكبير، إلا أن يكون نائما أو مجنونا.
# PageV00P304
# NoteV00P305N02 - والنصاب: وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة
~~المعاملة، أو ما قيمته ذلك.
# NoteV00P305N03 - وكونه مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملكه من المستأجر أو
~~المرتهن، لم يقطع، وكذا لو توهم الملك فبان غير مالك.
# NoteV00P305N04 - وكونه محترما، فلو سرق خمرا لم يقطع، وإن كان من ذمي
~~مستتر، نعم يغرم.
# NoteV00P305N05 - وارتفاع الشبهة والشركة.
# NoteV00P305N06 - وإخراج النصاب من الحرز مباشرة أو تسبيبا.
# NoteV00P305N07 - وأن يهتك الحرز ويأخذ سرا.
# ويرجع في الحرز إلى العرف، ويختلف باختلاف الأموال.
# ولا يقطع سارق المأكول عام مجاعة (1).
# والقبر حرز الكفن، فيقطع سارقه إن كان نصابا، وإلا عزر، ولو نبش ولم
~~يأخذ، عزر.
# وتثبت السرقة بالإقرار مرتين من أهله، فلو أقر مرة، ثبت المال لا القطع،
~~وبشهادة عدلين ذكرين، ولا يثبت بشهادة النساء، نعم لو شهد رجل وامرأتان ثبت
~~(2) المال خاصة.
# ولا تسمع الشهادة فيها إلا مفصلة.
# وإقرار المحجور عليه - لسفه أو فلس - يقبل في القطع دون المال، لكن
~~المفلس يتبع به بعد فك الحجر بخلاف السفيه.
# PageV00P305
# ولو أقر العبد، قطع إن صدقه مولاه، وإلا تبع بالسرقة (1) بعد العتق.
# ولو أقر المولى خاصة فهو شاهد.
# والتوبة بعد قيام البينة لا تسقط الحد، أما قبلها فيسقط دون المال، ولو
~~تاب بعد الإقرار، فالأقوى عدم السقوط، ولا يسقط الغرم مطلقا (2).
# ويجب في الحد قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الإبهام مع
~~الكف.
# ولو عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك (3) له العقب، فإن عاد،
~~خلد في السجن، فإن سرق بعد ذلك، قتل.
# ولو ms125 تكررت السرقة ولم يظفر به، فحد واحد.
# ولا يقطع إلا بعد مرافعة (4) الغريم.
# ولا يكفي القطع عن الغرم.
# [الفصل] العاشر: في حد المحارب.
# وهو: كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس، برا أو بحرا، ليلا أو نهارا،
~~في مصر أو غيره، ذكرا كان أو أنثى.
# ولو أخاف بالعصا أو الحجارة، فمحارب.
# ويتحقق بقصد أخذ المال جهرا قهرا، فلو أخذ سرا فسارق، وخطفا فمنتهب يؤدب
~~خاصة، ولا يقطع المعين ولا العين (5) [ولا الغير] (6).
# PageV00P306
# ولا يشترط أخذ النصاب، بل ولا الآخذ.
# ويثبت بالإقرار مرة، وبشهادة عدلين ذكرين، لا بشهادة النساء.
# ويتخير الإمام في حده بين الصلب، أو القتل، أو القطع مخالفا، أو النفي.
# وتوبته قبل القدرة عليه يسقط الحد دون حق الآدمي، وبعد الظفر لا أثر لها
~~مطلقا (1).
# وإذا صلب، فلا يترك أزيد من ثلاثة أيام، ويجهز ويدفن.
# وإذا نفي (2) كتب الحاكم إلى كل بلد يدخله: بالمنع من معاملته ومجالسته
~~ومؤاكلته ومشاربته.
# ويمنع من بلاد الشرك، فإن مكنوه، قوتلوا حتى يخرجوه.
# واللص محارب، ولو لم يندفع إلا بالقتل، كان هدرا.
# ولا يقطع المختلس (3)، والمستلب (4)، والمحتال بالتزوير، والكذب، بل يؤدب
~~ويرد المال، وكذا المبنج.
# ويجب الدفع عن النفس والحريم، ولا يجوز الاستسلام، ويجوز عن المال ولا
~~يجب، وتقتصر على الأيسر فالأيسر (5).
# ولو قتل المدفوع، فهدر، والدافع مضمون.
# ولو تطلع إنسان على قوم، فلهم زجره، فلو امتنع فجنوا عليه، فهدر.
# PageV00P307
# ولو تطلع المحرم، زجر خاصة.
# ولو كانت المرأة مكشوفة العورة، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع الزجر.
# ويجوز دفع الصائلة ولا ضمان.
# ولو أدب زوجته أو ولده فجنى، ضمن في ماله.
# [الفصل] الحادي عشر: حد المرتد.
# وهو: من كفر بعد الإسلام.
# ويحصل بالفعل كالسجود للصنم، وبالقول، وهو: كل لفظ دل صريحا على جحد (1)
~~ما علم ثبوته ضرورة من دين الإسلام، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده ضرورة كذلك،
~~سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، بشرط كماله واختياره وقصده،
~~فالصبي يؤدب.
# وتثبت الردة بشهادة عدلين ذكرين، أو الإقرار مرة من أهله.
# فيقتل إن ms126 كان عن فطرة، ولا يقبل توبته مطلقا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل:
~~باطنا لا ظاهرا.
# وتبين زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله.
# ويستتاب إن كان عن ملة، فإن تاب وإلا قتل، وينظر قدرا يمكن معه الرجوع،
~~وقيل: ثلاثة أيام.
# ولا يزول ملكه عن ماله إلا بموته، ولا تخرج زوجته من نكاحه إلا ببقائه
~~مرتدا حتى تخرج العدة، وهي كعدة الطلاق.
# ويرثه وارثه (2) المسلم، فإن لم يكن فالإمام.
# PageV00P308
# والمرأة لا تقتل - وإن كانت عن فطرة - بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات،
~~ويضيق عليها في المطعم والمشرب والملبس إلى أن تتوب أو تموت.
# ولو تكرر الإرتداد، قتل في الرابعة.
# وتوبته الإقرار بما أنكره.
# وولده قبل الإرتداد مسلم وبعده بحكمه، إلا أن يكون أبوه الآخر مسلما.
# ويحجر عليه في التصرف.
# * * * PageV00P309
# كتاب القصاص وفيه فصلان:
# [الفصل] الأول: في قصاص النفس.
# وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، فلا قصاص بقتل غير
~~المكافئ ولا المرتد.
# ويحصل العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا - مباشرة أو
~~تسبيبا (1) - ولو بشهادة الزور.
# ولا أثر للإكراه في القتل، فيجب القصاص على المباشر دون المكره، لكن يحبس
~~الآمر حتى يموت.
# ويتحقق الإكراه فيما دون النفس.
# ولو اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به، بعد رد ما فضل من دية كل واحد
~~عليه، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم، فإن فضل، رد الولي.
# ويقتل المرأتان بالرجل الحر ولا رد، والخنثيان يقتلان ويرد عليهما نصف
~~دية الرجل بينهما نصفين.
# PageV00P311
# وشرط القصاص:
# NoteV00P312N01 - التساوي في الحرية أو الرقية، فيقتل الحر بالحر والحرة
~~مع رد نصف ديته، والحرة بالحرة والحر ولا رد، والعبد بالعبد والأمة، والأمة
~~بالعبد والأمة، وكل منهما بالحر والحرة.
# ولا يقتل الحر بالعبد إلا أن يعتاد، فيقتل حسما للجرأة (1) لا قودا.
# NoteV00P312N02 - والتساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، نعم يعزر
~~وتدفع دية الذمي لا الحربي.
# ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد الفضل، والذمية بالذمية وبالذمي ولا
~~رد.
# NoteV00P312N03 - وانتفاء الأبوة، فلا يقتل الأب - وإن علا - بولده ويعزر
~~ويكفر ويدفع الدية ms127 إلى الوارث غيره، أما باقي الأقارب، فيقتل كل منهم
~~بالآخر، حتى الأم بالولد.
# NoteV00P312N04 - وكمال العقل، فلا يقتل عاقل بمجنون وإن كان القتل عمدا،
~~وتجب الدية في ماله، ولا مجنون بعاقل، ولا مجنون ولا صبي بصبي ولا بالغ،
~~وتجب الدية على العاقلة، ويقتل البالغ بالصبي، على الأقوى.
# NoteV00P312N05 - وكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من أباح الشرع دمه،
~~فلا قود، وإن لم يكن له ذلك (2).
# ويثبت القتل:
# NoteV00P312N01 - بالإقرار مرة من أهله، ويقبل إقرار المفلس والسفيه في
~~العمد.
# PageV00P312
# NoteV00P313N02 - وبالبينة، وهي: عدلان ذكران.
# ويشترط خلو الشهادة عن الاحتمال المقتضي للشبهة، كقولهما: جرحه فمات من
~~جرحه، وتوافقهما على الفعل الواحد وهيئته، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو
~~آلة، بطلت.
# NoteV00P313N03 - وبالقسامة، وشرطها اللوث، وهو: أمارة تغلب معها الظن
~~على صدق المدعي، كوجود ذي سلاح ملتطخ بالدم عنده.
# NoteV00P313N04 - وبشهادة العدل الواحد، فيحلف المدعي وقومه خمسين يمينا
~~في النفس، عمدا كان القتل أو خطأ، وتكرر الإيمان لو نقصوا، وفي الأعضاء
~~بالنسبة من خمسين.
# وصورة اليمين كما تقدم.
# ولو فقدت القسامة أو امتنعوا من اليمين، حلف المنكر مع قومه كذلك، فإن
~~امتنع، ألزم الدعوى، فيقتص في العمد ويؤخذ الدية في الخطأ.
# ومع عدم اللوث، يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل، حلف المدعي يمينا
~~واحدة وثبت القتل.
# وإنما يحتاج إلى القسامة إذا كان المقسمون وراثا (1) لأنه، لا تقبل
~~شهادتهم لأنفسهم، أو كانوا غير عدول، إذ لو كان فيهم اثنان مقبولي الشهادة
~~سمعت ولم يحتج إلى القسامة.
# كذا قرره الشهيد، وهو مناسب لضابط الشهادة.
# ويثبت بالقسامة القتل في العمد، والدية على القاتل في شبهة وعلى العاقلة
~~في الخطأ.
# PageV00P313
# والمستوفي ولي المقتول.
# الفصل الثاني: في قصاص الطرف.
# وموجبه إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره، مع قصد الإتلاف.
# وشرطه شروط القصاص والتساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء،
~~وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا مع علم عدم انحسامها، فتجب الدية.
# والتساوي، فتقطع اليمنى (1) بمثلها وكذا اليسرى، وكل إصبع بمساويها، فلا
~~تقطع إبهام بسبابة، ولا السبابة بالوسطى.
# ولو قطع ms128 يمين رجل ولا يمين له، قطعت يسراه، فإن فقدت، فالدية، وقيل:
~~الرجل (2).
# ولا تقطع أصلية بزائدة، سواء تغاير المحل أو لا، ولا الزائدة بالأصلية مع
~~تغاير المحل، وتقطع بمثلها وبالأصلية إذا تساويا في المحل، ولا تقطع
~~الزائدة بمثلها مع تغاير المحل، وكذا القول في الأصابع.
# ولو أزال شعر الرأس فلم ينبت، ثبت (3) القصاص، وكذا في الأجفان والأهداب.
# ويقتص في العين مع مساواة المحل، ويقتص من الأعور - وإن عمي - من غير رد.
# ولو أذهب الضوء (4) خاصة، اقتص بطرح قطن مبلول، وتحمى المرآة وتقابل
~~بالشمس، ويكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء.
# PageV00P314
# ولا فرق بين الصحيحة والعمشاء والخسفاء (1)، وهي التي لا ترى من بعد.
# ويقتص في الأذن مع التساوي في المحل، ولا فرق بين الصحيحة و المثقوبة،
~~والصماء والسامعة.
# ولو قطع البعض اقتص بالنسبة.
# ويقتص في الأنف، ولا فرق بين الشام والفاقد، والكبير والصغير، والأفطس
~~والأقنى.
# ويقتص في المارن، فإن قطع القصبة معه، أقتص في المارن وفي الباقي حكومة.
# ويقتص في أحد المنخرين مع تساوي المحل، ولو قطع البعض اقتص من الجاني
~~بحساب المقطوع.
# ويقتص في الشفتين، وكذا في أحدهما مع تساوي المحل.
# ويقتص في اللسان وبعضه مع التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس.
# ويقتص للمرأة من مثلها في الثدي وحلمته مع التساوي، وللرجل من مثله كذلك.
# ويقتص في السن مع التساوي، فلا يقلع ضرس بسن، ولا ثنية برباعية، ولا عليا
~~بسفلى، ولا بالعكس (2)، ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل، ولا أصلية
~~بزائدة، ولا زائدة بزائدة (3) مع تغاير المحل.
# PageV00P315
# ويقتص في الذكر، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والمجنون
~~والأغلف والفحل والمسلول، ويقطع العنين بالصحيح، بخلاف العكس.
# وكذا يثبت القصاص في الشفرين، وهما: اللحم المحيط بالفرج، كما تحيط
~~الشفتان بالفم، ولا فرق بين البكر والثيب والرتقاء والصحيحة والصغيرة
~~والكبيرة والمفضاة والسليمة.
# وكذا يقتص في الخصيتين وفي إحداهما (1) مع التساوي، إن لم يخف ذهاب منفعة
~~الأخرى.
# ومع عدم (2) إمكان القصاص يرجع إلى الدية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
# ويثبت القصاص ms129 في الرجلين - مع المساواة - كاليدين (3).
# ويثبت القصاص في الحارصة والباصغة والسمحاق والموضحة، دون ما عداها.
# ويراعى التساوي في الشجة طولا وعرضا، لا عمقا، بل يكفي صدق الاسم.
# ويجوز القصاص قبل الإندمال، على الأقوى.
# ولا قصاص إلا بالحديد.
# ويصح العفو من ولي المقتول، ولو عفى عن البعض، صح ولا يسقط حق الباقين من
~~القصاص، لكن يردوا بقدر حصة العافي على الجاني.
# PageV00P316
# وصورته: عفوت عن حقي من الجناية، أو: عفوت عنك، أو: عن فلان، وما أدى
~~ذلك.
# وكذا يصح العفو على مال، فيقول: عفوت عن فلان على مائة درهم، مثلا، فيصح
~~مع بذل الجاني.
# وهل يلزمه البذل؟ قولان، أقربهما ذلك، لحفظ النفس.
# ولو عفى على الدية، وجب دية المقتول لا القاتل (1).
# PageV00P317
# كتاب الديات وفيه فصول:
# [الفصل] الأول: في الموجب.
# وهو: القتل خطأ أو شبهة.
# فالأول: أن يخطئ في فعله وقصده، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره، أو رمى
~~حيوانا فأصاب إنسانا.
# والثاني: أن يخطئ في قصده خاصة، كأن يضرب للتأديب فيموت.
# والضابط: أن العمد بتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض لا يتعمد (1) الفعل
~~ولا القصد، وشبيه العمد: أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد.
# ويضمن الطبيب في ماله (2) وإن اجتهد، وكذا النائم، وقيل: هنا على العاقلة
~~(3).
# ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل، فالدية على العاقلة (4)، وقيل: عليها إن
~~قصدت الفخر.
# PageV00P319
# ولو أعنف أحد الزوجين بصاحبه ضما فمات، لزمه الدية في ماله.
# ولو اجتمع السبب والمباشر، فالدية على المباشر، إلا أن يكون السبب أقوى،
~~كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح.
# [الفصل] الثاني: في دية النفس.
# ودية المسلم الحر في العمد مع التراضي على الدية: مائة مسنة من الإبل،
~~وهي من الثنية إلى بازل عامها (1)، أو مائتا بقرة ويكفي ما يسمى بقرة، أو
~~مائتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن (2)، هي أربعمائة ثوب أو ألف دينار
~~شرعية أو عشرة آلاف درهم كذلك، أو ألف شاة، ويكفي ما يسمى شاة.
# وتؤخذ من مال الجاني في سنة واحدة، وله التأخير إلى آخر السنة، وابتداؤها
~~من حين التراضي لا من ms130 حين القتل، ولو تراضيا على أكثر من ذلك أو أقل، جاز.
# ودية شبيه (3) العمد: أحد الستة المذكورة، وكذا دية الخطأ المحض، إلا
~~أنهما يخففان بأمرين:
# ألف - السن في الإبل:
# فدية شبيه العمد: مائة، ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون، وأربع
~~وثلاثون ثنية طروقة الفحل.
# ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت
~~لبون، وثلاثون حقة.
# ب - الزمان:
# PageV00P320
# فدية شبيه العمد تستوفى في سنتين، والمحض في ثلاث سنين.
# ولا فرق بين كون الدية تامة كدية الرجل، أو ناقصة كدية المرأة، أو دية
~~عضو.
# ولو قتل في الحرم أو في شهر حرام، لزمه دية وثلث تغليظا، والزائد للمجني
~~عليه.
# ولا تغليظ في الطرف ولا في غير ما ذكرنا من الأمكنة الشريفة، كالمشاهد.
# ولا يجب بقتل ولد الزنا القصاص إلا على مساويه، نعم يجب الدية وإن كان
~~عمدا، فإن كان بعد بلوغه وإقراره بالإسلام فدية المسلم، وإلا فدية الذمي.
# ودية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الحر المسلم، صغيرة كانت أو كبيرة،
~~مجنونة أو عاقلة، سليمة الأعضاء أو لا، من جميع أجناس الدية في الأحوال
~~الثلاثة.
# وكذا جراحاتها وأطرافها على (1) النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية، فإن قصرت
~~الجراحة أو الطرف عن الثلث، ساوت الرجل قصاصا ودية.
# ودية الذمي الحر ثمانمائة درهم، والمرأة الحرة الذمية أربعمائة درهم.
# ولا دية لغيره من أصناف الكفار.
# ودية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فترد إليها.
# ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فترد إليها.
# PageV00P321
# ودية الخنثى المسلم الحر ثلاثة أرباع دية المسلم الحر، والذمي ثلاثة
~~أرباع دية الذمي.
# ولو كان الخنثى عبدا، قوم على تقدير الذكورة وأخذ ثلاثة أرباع قيمته.
# وكل ما فيه مقدر من الحر فهو في العبد بالنسبة من قيمته، وما لا تقدير
~~فيه ففيه الأرش.
# ولو جنى على العبد بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة بالقيمة حتى
~~يدفعه إلى الجاني، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ولا ببعضها إلا أن
~~يكون الجاني غاصبا، على الأقوى.
# [الفصل] ms131 الثالث: دية الأطراف.
# وضابطه: أن كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، وكلما فيه اثنان
~~ففيهما الدية، إلا الحاجبين، وما فيه أربع ففيها (1) الدية، وما فيه عشرة
~~ففيها الدية، وما لا تقدير فيه فالأرش.
# ولنورد ذلك مفصلا (2):
# ففي شعر الرأس: الدية، من الرجل والمرأة إن لم ينبت، وإن نبت فالأرش في
~~الرجل، ومهر نساء المرأة فيها.
# وفي شعر اللحية: من الرجل الدية إن لم ينبت، وإن نبت فالأرش، ومن المرأة
~~الأرش مطلقا (3)، وفي البعض بالنسبة.
# PageV00P322
# وفي الحاجبين: خمسمائة دينار، وفي كل واحد النصف، وفي البعض بحسابه.
# وفي الأهداب (1): الدية، وفي كل واحد الربع، ولو قطعت مع الأجفان فديتان،
~~ولا تقدير في شئ من شعر البدن غير ما ذكرنا (2) كشعر الساق، بل يجب الأرش
~~إن قلع منفردا، وإن قلع منضما إلى الجلد أو العضو فدية العضو خاصة.
# ولو قلع شعر العانة من الأمة أو الحرة أو اللحية من الأمة، فزادت القيمة
~~بذلك، وجب التعزير حسب.
# وفي العينين: الدية، وفي كل واحدة النصف، صحيحة كانت أو عمشاء (3) أو
~~حولاء أو جاحظة (4) أو خفشاء (5) أو جهراء (6).
# وفي عين الأعور خلقة الصحيحة: الدية تامة إن كان العور خلقة أو تجدد بآفة
~~من الله، ولو كان بجناية (7) جان فالنصف.
# وفي خسف العوراء: ثلث دية الصحيحة.
# وفي الأجفان: الدية، وفي كل واحد الربع، ولا يتداخل مع العين، وفي بعض
~~الجفن بحسابه، ولو كان مستخشفا (8) فالحكومة.
# وفي الأنف: الدية وكذا في مارنه، ولو قطع المارن ثم قطع القصبة (9)
# PageV00P323
# فدية وحكومة، ولو كسر ففسد فدية، وإن جبر على غير عيب فمائة دينار وعلى
~~عيب فالحكومة، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة - وهي الحاجز بين المنخرين -
~~الثلث، وفي كل منهما الثلث.
# وفي الأذنين: الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي بعضها بحساب ديتها، وفي
~~شحمتها ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث دية الشحمة، ولو صيرها شلاء بالجناية
~~فثلثا الدية، فإن قطعها آخر (1) فالثلث.
# وفي الشفتين: الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بالحساب، ولو تقلصت
~~(2) فالحكومة، ولو استرخت فثلثا الدية. ms132
# وفي لسان الصحيح: الدية إذا (3) استأصله، وكذا فيما يذهب به جميع الحروف،
~~وفي البعض بحساب الحروف، وقيل: يعتبر أكثر الأمرين، وهو الأقوى (4).
# وفي لسان الأخرس: ثلث الدية، وفي بعضه بالنسبة، وتثبت دعوى ذهاب النطق
~~بالقسامة.
# وفي الأسنان: الدية، فالمقاديم اثنى عشر: ثنيتان ورباعيتان ونابان،
~~ومثلها من أسفل، وفيها ستمائة دينار، كل واحدة خمسون، والمآخير ستة عشر في
~~كل جانب من الفم، ضاحكان وستة أضراس، وفيها أربعمائة دينار، [و] (5)
# PageV00P324
# في كل واحد خمسة وعشرون، وفي الزائد عن ذلك ثلث دية الأصلي إن قلع
~~منفردا، وإلا فلا شيء.
# ولو نقص العدد، نقص من الدية بحسابه، وتستوي البيضاء والسوداء والصفراء
~~خلقة، ولو اسودت بالجناية فثلثا ديتها، وكذا لو انصدعت ولم تسقط.
# وسن الصبي غير المثغر ينتظر سنة، فإن نبت فالأرش، وهو: تفاوت ما بين كونه
~~مقلوع السن وسليما هذه المدة، فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت، وإن لم ينبت
~~فالدية.
# وفي اللحيين: الدية، وفي كل واحد النصف، ومع الأسنان يجب ديتها أيضا، وفي
~~نقص المضغ بالجناية أو تصلبها حكومة.
# وفي اليدين من مفصل الزند: الدية، وفي كل واحد النصف.
# وكذا في الرجلين.
# وفي أصابع اليدين: الدية، وفي كل واحدة العشر.
# وكذا أصابع الرجلين.
# وفي العضدين: الدية، وكذا الذراعين، وكذا الساقين والفخذين.
# ولو استوعب القطع ابتداء: فدية واحدة، وفي الزائدة ثلث دية الأصلية، وفي
~~الشلاء الثلث.
# وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود: عشرة دنانير، وأبيض خمسة، وعلى غير
~~هذين الوصفين (1) الأرش.
# PageV00P325
# وفي الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود: الدية، فإن صلح
~~فالثلث، ولو شلت الرجلان بكسره: فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه و (1) جماعه
~~بكسره، فثلاث ديات.
# وفي اصورار العنق - أي ميله -: الدية، وكذا لو امتنع من الازدراد، وفي
~~نقصه الأرش، ولو صلح فالأرش.
# وفي قطع النخاع: الدية.
# وفي ثديي (2) المرأة: ديتها، وفي أحدهما النصف، وفي قطع لبنها حكومة،
~~وكذا في تعذر نزوله.
# وفي حلمتي ثدييها: الدية، وفي أحدهما النصف، وكذا حلمتي ثدي الرجل، على
~~الأقوى.
# وفي كسر البعصوص أو ms133 العجان حتى لا يملك غائطه وبوله: الدية.
# وفي كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب: أربعون دينارا ولو جبرت على عيب
~~فالأرش.
# ولو (3) داس بطن إنسان حتى غاط: فالحكومة، فإن لم يحصل نقص عزر خاصة.
# وفي الذكر: الدية، وكذا في الحشفة، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي
~~والخصي، وفي قطع بعض الحشفة: بالنسبة منها، وفي ذكر العنين: ثلث الدية.
# PageV00P326
# وفي الخصيتين (1): الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي الشفرين الدية، وفي كل
~~واحد النصف، سواء السليمة والرتقاء، وفي الركب (2): حكومة (3).
# وفي الإفضاء: الدية، إلا من الزوج بعد بلوغها، وهو: أن يجعل مسلك البول
~~والحيض أو (4) الغائط واحدا، والمسمى وينفق حتى يموت أحدهما أو تتزوج، فإن
~~طلقت عادت وتحرم مؤبدا.
# ولو أعنف بالبالغ حتى أفضاها، ضمن الدية على الأقوى، ولا يزول التحريم
~~(5) لو صلحت، ولو لم تملك بولها مع الإفضاء فديتان.
# وفي الإليتين (6): الدية، وفي كل واحدة النصف.
# وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب: أربعون دينارا، وعلى عيب الأرش.
# وفي كسر عظم من عضو: خمس دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية
~~الكسر، وفي رضه: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الرض، وفي
~~فكه بحيث يبطل: ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الفك.
# PageV00P327
# وفي كسر كل ضلع يخالط القلب: خمسة وعشرون دينارا، ومما يلي العضدين لكل
~~ضلع عشرة دنانير.
# والمراد بالمخالط: الجانب الذي إلى جهة القلب، وبعدم المخالطة (1) الجانب
~~الذي إلى جهة الظهر، فالضلع الواحد إن كسر من الجهة الأولى (2) ففيه أعلى
~~الديتين (3)، وإن كسر من الجهة الثانية ففيه أدناهما (4)، كذا ذكره الشهيد
~~في غاية المراد، والمقداد في الرائع (6. 5).
# [الفصل] الرابع: في دية المنافع.
# في العقل: الدية، وفي بعضه بحسابه، وفي اختلاله حكومة بحسب ما يراه
~~الحاكم، ولو رجع بعد ذهابه استعيدت الدية إن حكم أهل المعرفة بعدم ذهابه
~~بالكلية، وإلا فلا، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخلا.
# وفي السمع: الدية، ولو ترجى عوده، انتظر، فإن عاد فالأرش وإلا فالدية،
~~وفي ms134 سمع أحد الأذنين النصف، ولو قطعت الأذن فذهب لم يتداخلا.
# وفي الإبصار: الدية، وفي بعضه بالنسبة.
# وفي الشم: الدية، وفي بعضه حكومة بحسب ما يراه الحاكم، ولو قطع الأنف
~~فذهب لم يتداخلا.
# وفي الذوق: الدية، وفي نقصه (7) الحكومة.
# PageV00P328
# وفي النطق: الدية، ولو ذهب بعضه وزع على حروف المعجم، كما تقدم.
# وفي الصوت: الدية.
# وفي تعذر الإنزال: الدية.
# وفي المضغ: الدية، كما لو جنى عليه فتصلب حنكه.
# وفي قوة (1) الإرضاع: حكومة.
# وفي زوال اللذة بالطعام والجماع: الدية.
# وفي سلس البول: الدية إن دام، وإلا فالأرش.
# [الفصل] الخامس: في الشجاج.
# وهي: ثمان.
# NoteV00P329N01 - الحارصة، وهي: ما تقشر الجلد، وفيها بعير.
# NoteV00P329N02 - والدامية، وهي: الآخذة في اللحم يسيرا ويخرج معها الدم،
~~وفيها بعيران، وتسمى: الدامعة - بالعين المهملة - لخروج نقط الدم منها كدمع
~~العين.
# NoteV00P329N03 - والمتلاحمة، وهي: الآخذة في اللحم كثيرا ولا تبلغ
~~السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة، وتسمى الباضعة.
# NoteV00P329N04 - والسمحاق - وهي: التي تصل إلى الجلدة الرقيقة المغشية
~~للعظم، وفيها أربعة أبعرة.
# NoteV00P329N05 - الموضحة، وهي: التي تقطع السمحاقة وتكشف العظم، وفيها
~~خمسة أبعرة.
# PageV00P329
# NoteV00P330N06 - والهاشمة، وهي: التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة، ولا
~~فرق بين كسر العظم بواسطة جرح أو غيره.
# NoteV00P330N07 - والمنقلة، وهي: التي تحوج (1) إلى نقل العظم، وفيها
~~خمسة عشر بعيرا.
# NoteV00P330N08 - والمأمومة، وهي: البالغة أم الرأس - وهي خريطة الدماغ،
~~وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث [بعير] (2)، على الأقوى.
# أما الدامغة - بالغين المعجمة (3) - وهي التي تفتق الخريطة، فالسلامة
~~معها نادرة، فإن فرضت: فدية المأمومة وزيادة حكومة.
# وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي: الواصلة إلى الجوف من أي الجهات كان.
# وفي النافذة في الأنف: ثلث الدية، فإن صلحت فخمسها.
# وفي أحد المنخرين: سدس الدية، فإن صلحت فعشر الدية.
# وفي احمرار الوجه: دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي اسوداده ستة، وفي
~~البدن: على النصف.
# وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل: مائة دينار، إن كانت دية العضو تزيد
~~على ذلك، وإلا فالحكومة.
# [الفصل] السادس: في دية الجنين والحيوان.
# في التام إذا ولجته الروح: دية كاملة للذكر، ms135 ونصف للأنثى، وثلاثة أرباع
~~للخنثى، ومع الاشتباه نصف الديتين، وفي أعضائه بالنسبة.
# PageV00P330
# ولو كمل ولم تلجه الروح:
# فإن كان لحر مسلم: فمائة دينار، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى.
# وإن كان لذمي: فعشر دية أبيه، ثمانون درهما.
# وإن كان مملوكا: فعشر قيمة أمه إن كانت أمة، وإن كانت حرة فعشر قيمة
~~أبيه.
# وفي العظم: ثمانون دينارا.
# وفي المضغة: ستون.
# وفي العلقة: أربعون.
# وفي النطفة: عشرون، ويكفي مجرد إلقائها في الرحم.
# ولو أفزعه فعزل: فعشرة دنانير.
# وفي قطع رأس الميت المسلم الحر: مائة دينار، وفي جراحه وشجاجه:
# بالنسبة، ويصرف في قضاء دينه إن كان، وإلا صرف في وجوه البر.
# أما الجنين: فيرثه وارث المال.
# ولو أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة لزمه الأرش، وكذا بغيرها (1) إن كان فيه
~~ما ينتفع به بعد الموت، وإلا ضمنه بالقيمة، وإن كان غير مأكول وكان مما يقع
~~(2) عليه الذكاة فكذلك، وإن لم تقع عليه الذكاة ضمنه بالمقدر شرعا:
# ففي كلب الصيد: أربعون درهما.
# وفي كلب الغنم: كبش.
# وفي كلب الحائط: عشرون.
# PageV00P331
# وفي كلب الزرع قفيز من حنطة.
# ويضمن قيمة الخنزير عند مستحله (1) لو كان صاحبه ذميا مستترا، وأرش
~~أعضائه كذلك، ولا شئ في غير المستتر.
# [الفصل] السابع: العاقلة.
# وهم المتقربون بالأب، سواء كان وارثا في الحال أو لا.
# ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا مخالف في الدين (2) ولا فقير عند الحلول.
# ويدخل الأب والولد.
# ومع عدم القرابة، يعقل المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام.
# ولا تعقل العاقلة عمدا، ولا جناية عبد (3) ولا بهيمة، ولا ما نقص عن
~~الموضحة، ولا إقرارا، ولا صلحا.
# وجناية الذمي في ماله، فإن لم يكن فعلى الإمام.
# وتقسط الدية بحسب ما يراه الحاكم.
# خاتمة: فيها مسائل:
# الأولى: تجب الكفارة على القاتل وقد تقدمت.
# وإنما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر ونصب المعاثر (4) بقتل المسلم
~~أو من بحكمه، لا بقتل الكافر وإن حرم كالذمي.
# ولا تجب على الصبي ولو قتل مسلما، وكذا المجنون.
# PageV00P332
# ولو قتل الذمي مسلما وجبت، وتسقط بالإسلام.
# ولو قتل عمدا ms136 وجب كفارة الجمع كما تقدم، فإن قتل قبل التكفير أخرجت من
~~أصل ماله إن كان.
# الثانية: ولو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا.
# فإن كان عن مواعدة من المدعو أو إذنه، فلا ضمان وكذا إن كان نهارا.
# وإن كان ليلا بغير إذن ورجع إلى منزله، ثم خرج ثانيا لا بدعاء ثان، فلا
~~ضمان أيضا.
# وإن لم يعد، فإن عرف خبره حيا فكذلك، وإن لم يعرف له خبر أصلا ضمن الدية،
~~إن لم يكن بينه وبين مخرجه عداوة، ومعها للولي القسامة، وقتله في دعوى
~~العمد، والدية في الخطأ.
# وإن عرف خبره، فإما مقتولا أو ميتا.
# ففي الأول، إن اعترف المخرج بقتله قتل، وإن ادعاه على غيره وأقام بينته
~~فلا ضمان، وإلا فالأقوى أنه يضمن الدية وقيل: القود.
# وفي الثاني يلزمه الدية أيضا، على الأقوى، وقيل: لا، ولا فرق في هذا
~~الحكم بين الرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد.
# ولا شئ إن يعلم سبب الدعاء أولا.
# ولو دعا غيره فخرج هو، لم يضمن.
# وهنا سؤال، وهو: أن الحر لا يضمن بالغصب ولا يدخل تحت اليد، فهل هذا من
~~باب الأسباب أو باب الجنايات؟ PageV00P333
# قلت: يحتمل الأول، وهو مذهب ابن إدريس (1) والمحقق (2) والفاضل (3) حيث
~~أوجبوا الدية دون القود.
# والثاني مذهب المفيد (4)، حيث أوجب القود.
# ويظهر الفائدة في مسائل:
# ألف - لو كان الداعي عبدا، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته وللسيد فداؤه،
~~وعلى الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود على الحر.
# ب - لو كان المدعو عبدا والداعي حرا، فعلى الأول يضمن القيمة وإن تجاوزت
~~دية الحر، وعلى الثاني لا يتجاوز الدية.
# ج - لو كانا عبدين، فعلى الأول يتعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق
~~كإتلاف المال، ويحتمل تعلقه برقبته لأن المضمون آدمي، وهو أقوى، وعلى
~~الثاني يتعلق برقبته ويجب القود حيث يتوجه.
# والمراد بالمنزل هنا موضع النزول، فلو أخرجه من منزله في برية، فالحكم
~~كما تقدم.
# الثالثة: اعلم أن قتل (5) العمد يشتمل على حقوق ثلاثة:
# NoteV00P334N01 - حق الله تعالى: وهو المخالفة بارتكاب الذنب، ويسقط ms137
~~بالتوبة و الاستغفار، وفعل الكفارة.
# PageV00P334
# NoteV00P335N02 - وحق الوراث: ويسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا
~~أو يأخذوا الدية.
# NoteV00P335N03 - وحق المقتول: وهو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه، ولا
~~تسقطه (1) إلا القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة.
# ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره.
# أما حقوق الله تعالى: فالأولى لمعاطيها (2) سرها والتوبة، لقوله (ع): من
~~أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرها بسر الله.
# والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة (3)، كذا ذكره الشهيد
~~(رحمه الله) في قواعده.
# وهذا آخر ما أردنا إيراده، وقصدنا تعداده (4) والمسؤول من غافر الزلات
~~العفو عن السيئات (5) ومن الناظر فيه ستر الهفوات (6)، والصلوات والتحيات
~~على أشرف المخلوقات محمد وآله أشرف البريات وصحبه ذي الأنفس الطاهرات (7)،
~~والحمد لله وحده.
# PageV00P335
# فرغ من تعليقها مؤلفها أقل عباد الله علما وعملا وأعظمهم ذنبا وجرما علي
~~بن علي بن محمد بن طي - وفقه الله لمراضيه - قرب ثلث الليل، ليلة الجمعة
~~سابع شهر محرم الحرام من شهور سنة أربع وخمسين وثمانمائة، أحسن الله
~~عاقبتها (1).
# PageV00P336
#####ENDNOTES#
١ - جاء ذكر المؤلف في: أمل الآمل: ج ٢ ص ١٩٠ - أعيان
~~الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٨ و ج ٨ ص ٢٩٤ - تكملة أمل الآمل: ص ٣٠٨ - رياض العلماء: ج ٤ ص ١٥٨ - الضياء
~~اللامع في القرن التاسع: ص ٩٣ - فوائد الرضوية: ج ١ ص ٣١٤ - مجالس
~~المؤمنين: ج ١ ص ٥٨٠ - معجم المؤلفين: ج ٧ ص ١٥٦ -
~~مقدمة تحقيق " المهذب البارع ": ج ١ ص ٢١ - نامه دانشوران: ج ١ ص ٣٧٢ - هدية
~~العارفين: ج ١ ص ٧٣٣.
# 2 - نسبة إلى فقعيه - بفاء مفتوحة، فقاف ساكنة، فعين مهملة مفتوحة،
~~فمثناة تحتية ساكنه، فهاء - قرية في ساحل صور من جبل عامل.
# 3 - رياض العلماء: ج 4 ص 158.
١ - رياض العلماء: ج ٤ ص ١٥٩.
# ٢ - مجالس المؤمنين: ج ١ ص ٥٨٠.
# ٣ - نامه دانشوران ناصري: ج ١ ص ٣٧٢.
# ٤ - أعيان الشيعة: ج ٣ ms138 ص ١٤٨ و ج 8 ص
~~295.
1 - مقدمة تحقيق " المهذب البارع ": ص 23 و 24
١ - الضياء اللامع: ص ٩٤.
# ٢ - رياض العلماء: ج ٤ ص ١٥٩.
# ٣ - أعيان الشيعة ج ٨ ص ٢٩٥.
١ - الذريعة: ج
~~٦ ص ١٧٣ رقم 943.
# 2 - رياض العلماء: ج 4 ص 84.
# 3 - رياض العلماء: ج 4 ص 160.
١ - الذريعة:
~~ج ٢٠ ص ٣٣٣ رقم 3259.
١ - تكملة أمل الآمل: ص 310.
1 - في (ع): رب تمم بالسعادة.
# 2 - الصدع هو: الأمر بقوة. (ابن المؤلف) 3 - أي: بآية التطهير، وهي: إنما
~~يريد الله.... (ابن المؤلف) 4 - جمع حقب وهو: ثمانون سنة. (ابن المؤلف)
1 - في (ت): أما بعد.
# 2 - في (ق): مطابقة.
# 3 - أي: لازمة، في (ت، ق، م): لازمة.
# 4 - في (ت، ق، م): صيغتها.
# 5 - في (ع): عبارة.
# 6 - إنما قدم لفظ الإيقاعات على العقود - وإن كانت العقود متقدمة في وضع
~~الكتاب - ليتم سجع الكلام، فالواو ليس للترتيب. (ابن المؤلف)
1 - يشمل هذا التعريف جميع أنواع الطهارة، ويخرج باشتراط النية غسل اليدين
~~والثوب من النجاسة. (ابن المؤلف) 2 - أي: الطهارة تصدق على غير ما ذكر
~~مجازا، كإزالة النجاسة. (ابن المؤلف).
1 - المراد باستدامة الحكم: عدم الإتيان بالمنافي، وقيل: تجديد العزم كلما
~~ذكر. (ابن المؤلف).
١ - في (ت، م): غايته.
# ٢ - الفخرية في معرفة النية: ص ٣٧.
# ٣ - في (ع): للمتوضئ.
# ٤ - وحينئذ، تستبيح به الدخول في مشروطه لا مع الإطلاق. (ابن المؤلف) ٥ -
~~الموجز الحاوي، سلسلة الينابيع
~~الفقهية: ج ٢٦، ص 414 6 - في البيان ص 36: إن أطلق الطهارة، فالأقرب
~~حملها على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة.
1 - الوسائل: ج 1 ص 377 الحديث 8.
# 2 - ولو كان متكررا، لم يتحقق الفوات إلا بما يتحقق به في الموسع. (ابن
~~المؤلف) 3 - في (ت، ق، م): فإن.
# 4 - في (ت، ق، م): بمستحقه.
١ - البينة: ٥.
# ٢ - الوسائل: ١ ج ص ٤٨ حديث ٧.
# ٣ - الحديث القدسي: هو ما سمع من ms139 غير مخاطبة ملك. (ابن المؤلف) ٤ -
~~القواعد والفوائد: ج ١ ص ٧٥.
# ٥ - قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٢ ص ٦٤٨.
# 6 - في (ق): حبا.
1 - أي: إجلالا. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): الحب.
# 3 - في (ت، م): (مشتمل) مكان (ما اشتمل).
# 4 - بل لو فرض تلفظه بذلك وألهم غيره، كان اللفظ لغوا. (ابن المؤلف) 5 -
~~في (ع): إنما.
# 6 - في (ت، ق، م): قدمنا.
# 7 - الألفية: ص 43.
١ - القواعد والفوائد: ج 1 ص 80.
# 2 - أثبتنا (به) من (ع).
# 3 - في (ت، م): المسجد.
# 4 - سواء كان محتلما أو لا. (ابن المؤلف) 5 - في (ت، م): الشرط.
1 - في (ت، ق، م): شرط.
# 2 - في (ت، م): ضمها.
# 3 - في (ت، ق، م): لا شرط.
# 4 - أراد بقوله " عند المضمضة ": ابتدائها، و " عند الاستنشاق ":
~~ابتدائه، [و] بقوله " خلالهما " أي: أثنائهما، كما لو نوى عند الثانية أو
~~الثالثة. (ابن المؤلف).
١ - وكذا ينوي الندب في أي محل فعله، إذا كان الوضوء ندبا. (ابن المؤلف) ٢
~~- الفخرية في معرفة النية: ص ٤٠.
# ٣ - أثبتنا (إنه) من (ع).
# ٤ - تحرير الأحكام: ج ١ ص
~~١٢.
# 5 - ذكرى الشيعة: ص 23.
1 - في (ت، ق، م): (كالصلاة) مكان (وهو الصلاة).
# 2 - في (ت، ق، م): فمن.
# 3 - في (ت، م): كما.
# 4 - من الآيات والأخبار. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، ق، م): الاستحاضة.
# 2 - وجوبا وندبا. (ابن المؤلف)
1 - ويجب عليها مع ذلك، غسل الفرج وتغيير القطنة والخرقة مع إصابة الدم.
# (ابن المؤلف) 2 - طهارة وصلاة. (ابن المؤلف) 3 - أي الصوم. (ابن المؤلف)
١ - في (ق): نيتها.
# ٢ - في (ت، م): يشترط.
# ٣ - الألفية: ص ٤٥.
# ٤ - قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٢ ص ٦٥٣.
# ٥ - المحرر، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٢٦ ص ٤٠١.
# ٦ - تبصرة المتعلمين، سلسلة الينابيع
~~الفقهية: ج ٢٦ ص ٢٣٥.
1 - أراد بالتفصيل: مساواة الغاسل للميت في ms140 الذكورة والأنوثة، إلا في
~~المواضع المستثناة، كالزوجين. (ابن المؤلف) 2 - في (ق): بنية.
# 3 - في (ع): غسلين.
# 4 - أي: ظاهرا. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، م): نوى.
# 2 - البحت بالحاء المهملة، والتاء المنقوطة اثنتين من فوق، بعد الباء
~~المنقوطة واحدة من تحت، هو: الخالص الصرف، يقال: شراب بحت أي: غير ممزوج
~~بشئ. (ابن المؤلف) 3 - أوسطه أربع دراهم، وأقل الفضل درهم. (ابن المؤلف) 4
~~- عطف على وجوب التغسيل، أي: ويجب تكفينه. (ابن المؤلف) 5 - أثبتنا (ونمطا)
~~من (ع).
1 - في (ت، م): الصلوات.
# 2 - في (ت، م): الدفن.
# 3 - في (ت، ق، م): أدفن.
# 4 - أراد بالثلاثة: الحنوط والتكفين والدفن. (ابن المؤلف) 5 - في (ت):
~~الثلاث.
# 6 - في (ق): الحفرة.
1 - هذا تمثيل لما لم يشتهر. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، م): (لعذر لغيرها)
~~مكان (بعذر أو غيره).
# 3 - ذكرى الشيعة: ص 24.
# 4 - الفخرية في معرفة النية: 41.
١ - في (ت، ق، م): اختيار.
# ٢ - الفخرية في معرفة النية: ٤٠.
# ٣ - القواعد والفوائد: ج 1 ص 82.
# 4 - الدروس الشرعية: ج 1 ص 293.
# 5 - في (ع): يريد.
# 6 - في (ع): تأكده.
١ - إيضاح
~~الفوائد: ج ١ ص ٦٦.
# 2 - في (ع): فيما.
# 3 - قال: يخرج بقوله " طهارة " ما لا يصدق عليه اسم الطهارة حقيقة،
~~كالغسلة الأولى بالتراب في الولوغ، ويخرج بقوله " ترابية " المائية، وبقوله
~~" يستباح بها الصلاة " ما ندب للحائض بدلا من وضوء الجلوس، والجنب للنوم،
~~لأنه تيمم مجازا من باب المستعاد. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، ق، م): تسوغه.
# 5 - في (ت، ق، م): لعدمه.
# 6 - في (ت، ق، م): (تساوى زمان) مكان (ساوى زمانه زمان).
1 - في (ع): أحدهما.
# 2 - في (ت، ق، م): كفه.
# 3 - في (ت، م): ضمهما.
1 - أثبتناه من (ت، م).
١ - في (ع): يفقدان.
# ٢ - يشترط، إلا أن يخاف فوات الجماعة. (ابن المؤلف) ٣ - الألفية: ص ٩٩.
# ٤ - تحرير الأحكام: ج ١ ص
~~٢٢.
# ٥ - المختصر النافع، سلسلة الينابيع ms141
~~الفقهية: ج ٢ ص ٦٠٢.
1 - في (ت، م): العيدان.
# 2 - في (ع): الصبح.
# 3 - في (ت، ق، م): مقدماتها.
1 - الأعمى، ولمن لا مشقة عليه في المشاهدة، فيجب على أهل مكة تحصيل ذلك
~~ولو بصعود السطح، أما من خرج عن حدود مكة، فهو داخل في النائي - يجب عليه
~~استقبال الجهة وإن كان في الحرم - كذا اختيار الشهيد (رحمه الله)، والفاضل
~~وابن فهد جعلا حكم الحرمي حكم أهل مكة. (ابن المؤلف) 2 - المستأجر،
~~والمستعار، والمأذون فيه. (ابن المؤلف) 3 - ظاهرا وباطنا فيهما، أما العقب
~~فيجب ستره. (ابن المؤلف)
1 - ولو أكل في بلد دون آخر، فالأقوى عموم التحريم. (ابن المؤلف) 2 - حي
~~[على] خير العمل. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، م): استحبابها.
# 4 - جماعة وفرادا، أداء وقضاء، ذكرا أو أنثى. (ابن المؤلف) 5 - في (ت،
~~م): أو.
1 - في (ع): تقارن.
# 2 - في (ق): لنيته.
# 3 - والنية للمتبوع تغني عن النية للتابع. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، م):
~~الإتمام.
# 5 - هذا اختيار الشهيد في الدروس، وهو أحوط. (ابن المؤلف) 6 - في (ق):
~~المسنونة.
1 - الدروس الشرعية: ج 1 ص 223.
# 2 - الفخرية في معرفة النية: ص 48.
١ - أي: الظهور. (ابن المؤلف).
# ٢ - في (ت، م): (الفرض إيراد) مكان (الغرض إبراز).
# ٣ - في (ت، ق، م): على.
# ٤ - القواعد والفوائد: ج 1 ص 82.
# 5 - في (ت، ق، م): نعتا.
# 6 - في (ع): الهمز.
# 7 - في (ت، ق، م): حق.
1 - إماما أو منفردا. (ابن المؤلف) 2 - أثبتناها من (ت، م).
# 3 - في (ت، ق، م): فيتكرر هذه الصورة.
1 - في (ت، م): مخرجها.
# 2 - ضادا أو ضاء أو غيرهما. (ابن المؤلف) 3 - منقول أيضا. (ابن المؤلف) 4
~~- في (ع): لا أحدهما.
# 5 - أثبتنا (من القصاص... الجبهة) من (ع).
# 6 - في (ت، ق، م): يسجد.
# 7 - في (ت، م): تعذر.
١ - الكافي في الفقه، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٣ ص ٢٦٤.
# 2 - وكذا يعتبر في باقي المساجد أيضا. (ابن المؤلف) ms142 3 - في (ت، ق، م):
~~معينا.
1 - من شروط اليومية وأفعالها. (ابن المؤلف) 2 - والمرأة إذا حضرت وجبت
~~عليها وأجزتها عن الظهر، لكن لا تنعقد بها، بمعنى: أنه لا يتم العدد بها،
~~بل يجب الخمسة غيرها، أما الصبي، فلا يجب عليه ولا ينعقد به. (ابن المؤلف)
~~3 - في (ت، م): لوجوبه.
# 4 - والأولى وجوب الأداء أيضا. (ابن المؤلف)
1 - في (ق): لا يقض.
# 2 - أثبتناه من (ت، م).
# 3 - أثبتناها من (ع، ق).
# 4 - أثبتناه من (ت، م) وفي (ق): (السلام) مكان (أجمعين).
# 5 - أثبتناه من (ت، م).
# 6 - والأولى وجوب الأداء أيضا. (ابن المؤلف)
1 - ويجب الذكر في الركوع والسجود هنا - كما تقدم - وإنما أهمله لذكره ثمة.
# (ابن المؤلف) 2 - سواء كسوفا أو غيره، استوعب أو لا. (ابن المؤلف) 3 - في
~~(ع): لتحصل.
1 - من أنه لا يحتاج إلى نية النيابة، بل يكتفي بنية القضاء والوجوب، كما
~~تقدم في باب النية. (ابن المؤلف) 2 - في (ق): ثم.
# 3 - ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. (ابن المؤلف) 4 - أي: الاقتداء. (ابن
~~المؤلف)
1 - بمعنى عدم التحديد. (ابن المؤلف) 2 - كالصلاة على الطفل. (ابن المؤلف)
~~3 - أثبتنا (أو عدد مشروع) من (ع).
# 4 - فيصلي: إن شاء خمسا، كل ركعة بتسليمة، وإن شاء اثنتين واثنتين
~~وواحدة، وإن شاء ثلاثا وواحدة وواحدة، وإن شاء ثلاثا واثنتين، وإن شاء
~~اثنتين وواحدة ثلاثا، هكذا نقل عن المصنف (رحمه الله). (ابن المؤلف) 5 - في
~~(ت، ق، م): فيقضى.
# 6 - أي: زيادة عن شرائط النذر. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، ق، م): نيته.
# 2 - في (ت، ق، م): الملزوم.
# 3 - سواء كمل السجدتين، أو لا. (ابن المؤلف) 4 - أي: الشك بين الاثنتين
~~والثلاث. (ابن المؤلف) 5 - أي: الشك بين الثلاث والأربع. (ابن المؤلف) 6 -
~~أي: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع. (ابن المؤلف)
1 - بين الاثنتين والأربع. (ابن المؤلف) 2 - في (ق): بعينه.
1 - يعني: لا ذكر سجود الصلاة، ولا غيره. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): ms143
~~(آخر) مكان (من أجزاء).
١ - البيان: ص ١٧٣.
# ٢ - أثبتناها من (ع).
# ٣ - تحرير الأحكام: ج ١ ص
~~٤٢، ولكن لم يشترط فيه الطهارة.
# 4 - كلاهما منقول. (ابن المؤلف) 5 - في (ت، م): اشترط، وفي (ق): اشترطه.
# 6 - أي: للقارئ، والمستمع، والسامع. (ابن المؤلف) 7 - محله: عند وخر
~~راكعا وأناب. (ابن المؤلف)
1 - أثبتنا (أو دفع نقمة) من (ع).
# 2 - في (ق): فضلها.
# 3 - في (ت، ق، م): خلفة.
1 - في (ع، ق): فيها.
# 2 - في (ت، ق، م): تلك.
# 3 - في (ت، ق، م): الصلاة.
# 4 - في (ت، ق، م): الليل.
# 5 - لم يذكر المؤلف نافلة الصبح.
# 6 - في (ع): للعشاء.
1 - في (ت، م): ركعتين.
# 2 - في (ت، ق، م): (كل ليلة من) مكان (كل من ليلة).
# 3 - في (ت، ق، م): تسعة عشر.
# 4 - أي: ليلة آتي. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، م): لندبهما.
# 2 - أثبتناها من (ت، ق، م).
# 3 - أثبتنا (ثم يصلي) من (ع).
1 - في (ت، ق، م): الظهر.
# 2 - في (ت، ق، م): منه.
# 3 - أثبتنا (صلاة) من (ع، ق).
# 4 - أثبتناه من (ت، ق، م).
# 5 - أثبتناه من (ت، م).
1 - في (ت، ق، م): شخصه.
# 2 - في (ت، ق، م): فيه.
1 - أثبتناها من (ت، ق، م).
# 2 - على اختلاف القولين. (ابن المؤلف)
1 - أثبتناه من (ت، ق، م).
1 - في (ت، م): الفقير.
# 2 - في (ع، ت، م): لندبها.
1 - في (ع، ت، م): لندبها.
# 2 - في (ت، ق، م): يستحقها.
# 3 - ولو كان قد عزلها لعذر، نوى الأداء، وإلا القضاء. (ابن المؤلف) 4 -
~~في (ت): نيته.
1 - أثبتناها من (ت، م).
1 - في (ت، ق، م): فيها.
1 - في (ع): حصد.
# 2 - في (ت، م): فقر.
# 3 - في (ت، ق، م): حين.
# 4 - أثبتناه من (ت، م).
# 5 - في (ع: فضلات.
1 - في (ت، ق، م): بمال فلان.
# 2 - أثبتنا (من) من (ع، ق).
# 3 - أثبتناه من (ت، ms144 م).
1 - في (ت، م): عن.
# 2 - في (ت، ق، م): كراهيته.
1 - في (ت، ق، م): المعتبر.
# 2 - في (ت، ق، م): عند.
# 3 - في (ت، ق، م): تأخر.
# 4 - في (ت، م): النية.
١ - تحرير الأحكام: ج ١ ص
~~٧٦.
# 2 - الدروس الشرعية: ج 1 ص 266.
# 3 - أثبتنا (يوم من) من (ع، ق).
1 - أي: يربيه. (ابن المؤلف) 2 - أي: ولي الطفل. (ابن المؤلف) 3 - أثبتناها
~~من (ع).
1 - في (ق): تميز، وفي (ت، م): يمين.
# 2 - في (ت، م): الصوم.
# 3 - أثبتناها من (ع).
1 - سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، م): نيته.
# 3 - في (ت، ق، م): أسبابا.
1 - في (ق): المندوب.
# 2 - في (ت، ق، م): نأى.
1 - أي: الساعة نذكرها. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، م): التمتع.
# 3 - أثبتناها من (ع).
1 - في (ت، ق، م): معتادة.
١ - في (ت، م): كسر.
# ٢ - في الصحاح ج ٦ ص
~~٢١٨١: القرن موضع، وهو ميقات أهل نجد، ومنه أويس القرني.
# 3 - أي: مقابل. (ابن المؤلف)
1 - أثبتناها من (ع).
# 2 - أثبتناها من (ع).
# 3 - في (ت، ق، م): ترك.
1 - أثبتناه من (ت، ق، م).
# 2 - فيما عدا عمرة التمتع، أما فيها فالحكم واحد. (ابن المؤلف) 3 -
~~الدروس الشرعية: ج 1 ص 369.
1 - أثبتناه من (ق).
# 2 - في (ت، ق، م): يستر.
1 - إن كان شك بين السابع والثامن، ولو كان الشك في الزائد عن الثامن، لم
~~يبطل. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): وقتها.
# 3 - في (ت، ق، م): محلها.
# 4 - في (ت، ق، م): فيها.
1 - في (ت، م): وجهته، في (ق): وجهه.
# 2 - في (ق، م): أوجبه.
1 - في (ت، م): التمتع.
# 2 - في (ت، ق، م): تأخرها.
# 3 - في (ت، م): الرجب.
1 - في (ع): الشمس.
# 2 - في (ت، م): بالليل.
1 - في (ت، م): بإدراكه.
# 2 - في (ت، ق، م): لا ms145 يجوز.
# 3 - في (ت، ق، م): منى من.
# 4 - في (ت، ق، م): سبع.
1 - في (ت، ق، م): بحصيات.
# 2 - في (ت، م): بغير.
# 3 - الدروس الشرعية: ج 1 ص 429.
# 4 - في (ت، م): أفضله، في (ق): أفضلهما.
# 5 - وقيل يسقط. (ابن المؤلف)
١ - في (ت، ق، م): اختار.
# ٢ - قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٨ ص ٧٦١.
# ٣ - تحرير الأحكام: ج ١ ص
~~١١٠.
# ٤ - المبسوط، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٣٠ ص ٢٥٣.
# ٥ - قال في السرائر، سلسلة الينابيع الفقهية ج ٨ ص ٥٦١: فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات.
1 - في (ت، م): اعتمد.
# 2 - في (ت، ق، م): كليتيه.
# 3 - سواء قبل الذبح، أو بعده. (ابن المؤلف)
1 - ما اختاره هنا - من الاجتزاء بمسمى الحلق - هو اختيار الشهيد في الدروس
~~[ج 1 ص 453] وقال في كنز العرفان: " لا يكتفي إلا بحلق جميع الرأس "، وهو
~~أحوط. (ابن المؤلف) 2 - في (ق): بعمل.
# 3 - الدروس الشرعية: ج 1 ص 455.
# 4 - في (ت، م): النيابة.
١ - المائدة: ٩٥.
# 2 - الدروس الشرعية: ج 1 ص 456.
# 3 - في (ت، م): لسعي، في (ق): بسعي.
1 - في (ت، ق، م): (بالليالي) مكان (بها ليالي).
# 2 - في (ت، ق، م): الثلاثة.
# 3 - في (ت، ق، م): (قربة إلى الله) مكان (علي).
1 - الوسائل: ج 14 ص 319.
1 - المراد أنه إذا حضر إلى المدينة، أو إلى أحد المشاهد المشرفة، وحضر
~~الحضرة الشريفة، ينوي بزيارته أولا الوجوب، وفيما بعدها ينوي الندب. هذا ما
~~دام مقيما، أما لو خرج من المدينة، أو من أحد المشاهد المشرفة ثم عاد وحضر
~~إلى الحضرة، كما قلناه أولا: نوى بالأولى الوجوب، وهكذا دائما. (ابن
~~المؤلف) 2 - في (ت، م): صلى الله عليه وآله.
# 3 - أثبتنا (أو ندبه) من (ع).
# 4 - أثبتناه من (ق) وأثبتنا (فاطمة) من (ع، ق).
# 5 - في (ت، م): لندبه.
# 6 - في (ت، ق، م): (يصل ms146 الركعتين) مكان (يصلي ركعتين).
1 - أي: سواء كان في المرة الأولى الواجبة، أو الباقية المندوبة. (ابن
~~المؤلف) 2 - وقيل: " يكفي الحضور "، كما تقدم. (ابن المؤلف)
1 - أي: يجب. (ابن المؤلف) 2 - في (ق): نيابه.
1 - أثبتناه من (ت، م).
# 2 - في (ت، ق، م): مواقعة.
# 3 - في (ت، ق، م): مواقعة.
# 4 - في (ت، ق، م): مواقعة.
# 5 - في (ت، م): لوجوبه.
# 6 - أثبتناها من (ع، ق).
1 - في (ت، م): للمقاتل.
# 2 - في (ت، م): الثلاثة.
# 3 - في (ت، ق، م): لا سهم.
# 4 - في (ت، م): جعلة.
# 5 - أثبتناها من (ع، ق).
# 6 - الذي عليه. (ابن المؤلف)
١ - تحرير الأحكام: ج ١ ص
~~١٤٥.
# ٢ - قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٩ ص ٢٥٤.
# 3 - أثبتنا (والطبر والدرقة) من (ع).
١ - في (ت، ق، م): يحتاج.
# ٢ - في (ع): الذي.
# ٣ - أثبتنا (في السلب) من (ع).
# ٤ - تحرير الأحكام: ج ١ ص
~~١٤٥.
1 - في (ت، ق، م): بها.
# 2 - أثبتنا (ووقته) من (ع).
# 3 - في (ت، م): السؤال.
# 4 - في (ت، م): بالقرينة.
# 5 - في (ت، م): منه.
1 - أي: متهيا. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): مناصب.
# 3 - في (ت، ق، م): (فيلزم شرائط) مكان (ملتزم بشرائط).
# 4 - في (ت، ق، م): على.
# 5 - في (ت، ق، م): العهد.
# 6 - في (ت، م): لا بخمورهم ولا بخنازيرهم.
1 - في (ت، ق، م): (بالمدة) مكان (يسد مسده).
1 - في (ت، م): كتابة.
# 2 - في (ت، ق، م): المضرة.
# 3 - هو: التأثير. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، ق، م): المتين.
# 2 - في (ت، ق، م): الوصلة.
# 3 - الوسائل: ج 12 ص 312 الحديث 1.
1 - في (ت، م): (قربة إلى قربة إلى الله) مكان (قربة إلى الله).
# 2 - أي: أخبار. (ابن المؤلف) 3 - في الوسائل: ج 16 ص 357 الحديث 1: ومن
~~قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة مائة ألف ms147 حاجة، من ذلك
~~أولها الجنة، ومن ذلك أن يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنة بعد أن لا
~~يكونوا نصابا.
# 4 - في (ت، ق، م): عن.
# 5 - في (ت، ق، م): أصلنا.
1 - سواء كان قليلا أو كثيرا. (ابن المؤلف) 2 - في (ع): أشتري.
1 - الكلاب الأربع التي يجوز بيعها. (ابن المؤلف) 2 - أثبتناها من (ع).
# 3 - في (ت، م): ينعتق.
# 4 - في (ت، ق، م): شرط.
١ - في (ت، م): نقله.
# ٢ - المهذب البارع: ج ٢ ص ٣٦٢.
# 3 - في (ت، ق، م): الشرايع.
# 4 - التنقيح الرائع: ج 2 ص 37.
# 5 - في (ت، ق، م): يشترط.
1 - أثبتناه من (ت، ق، م).
# 2 - غير معلوم الوجود. (ابن المؤلف)
1 - أي: أكثرها. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): اقتطعت.
1 - سواء اتحد الجنس أو لا. (ابن المؤلف)
1 - يجوز مع قلة التفاوت. (ابن المؤلف) 2 - أي: تساقطا. (ابن المؤلف)
1 - في (ع): لم يعتاد.
# 2 - في (ع): مغل.
# 3 - في (ت، م): السلف.
# 4 - أثبتناها من (ع).
1 - في (ع): وضيعه.
1 - في (ت، ق، م): ألزم.
# 2 - سواء للاختبار أو لا، ونقل عن فخر المحققين: إن تصرف لاختبار لا يسقط
~~الخيار. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، ق، م): هذه.
# 4 - في (ت، ق، م): (لا قبض ولم يشترط) مكان (لا قبض ولا قبض ولم يشرط)
1 - في (ت، م): ثبت 2 - هو: إن المغبون إما البايع أو المشتري، وعلى
~~التقديرين: إما أن يكون التصرف من المغبون فيما غبن فيه، أو من الآخر في
~~عوضه، فإن كان مع المغبون، فإما أن التصرف ناقلا أو لا، والأول إما أن يكون
~~لازما أو لا، والأول - وهو الناقل اللازم - يمنع من الرد، وإن كان غير ناقل
~~لكنه لازم كالاستيلاد، فكذلك، والناقل غير اللازم كالهبة الجائرة، فيفسخ
~~الهبة ويرد العين إن شاء. (ابن المؤلف)
1 - في (ع): (ظاهرا و) مكان (ظاهر أو).
# 2 - في (ت، ق، م): لعذر.
# 3 - في (ع): لم يدخل. ms148
# 4 - أثبتناها من (ع).
1 - أثبتنا (و) من (ع، ق).
# 2 - في (ت، ق، م): يدخل.
# 3 - ويثبت في الصداق. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، ق، م): الشرائع.
# 5 - التنقيح الرائع: ج 2 ص 47.
1 - في (ع): ذكره.
# 2 - في (ت، ق، م): الشرائع.
# 3 - التنقيح الرائع: ج 2 ص 46.
1 - في (ت، ق، م): أو.
# 2 - في (ع): (العريش المثبت) مكان (الغرس المنبت).
# 3 - أثبتنا (والحلق المثبتة) من (ع).
# 4 - في (ت، ق، م): النرد.
# 5 - أثبتنا (يابسة و) من (ع).
# 6 - الدروس الشرعية: ج 3 ص 208.
1 - في (ت، م): الثمر.
# 2 - يشمل على كل زهر. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، ق، م): خزانية.
# 4 - في (ت، م): كيلة أو زنة.
# 5 - الدروس الشرعية ج 3 ص 213.
1 - في (ت، ق، م): إنكاره.
1 - في (ت، ق، م): شبهه.
# 2 - أثبتنا (قد) من (ع).
1 - في (ت، ق، م): فيقرض.
# 2 - في (ت، م): المثل.
1 - إلى الوارث. (ابن المؤلف) 2 - أثبتناه من (ت، ق، م).
# 3 - أي: لو لم يشترط كونه رهنا على كل جزء. (ابن المؤلف) 4 - أثبتنا
~~(بالنسبة. ولا يجب... باستيفاء الدين) من (ع).
1 - أي: في جميع المال، سواء الثلث وغيره. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م):
~~بيسره.
1 - مال والغريم. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، م): الأصل.
1 - أثبتناها من (ع).
# 2 - في (ت، م): المحال.
1 - أثبتنا (لا المكفول) من (ع).
# 2 - في (ت، ق، م): لا يتعين.
1 - أثبتناها من (ع).
# 2 - سواء زاد عما في ذمة المكفول عنه أو لا، تغاير الجنس أو لا، تبعا
~~للرواية. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، م): التقديرين.
1 - في (ت، ق، م): شبهها.
1 - أثبتناه من (ت، م).
1 - في (ت، ق، م): شبههما.
# 2 - في (ت، ق، م): الفعلية.
1 - في (ت، م): شرط، وفي (ق): شرط.
1 - معا، ولا يكفي أحدهما. (ابن المؤلف) 2 - أي: تعب. (ابن المؤلف)
١ - تحرير الأحكام: ج ٢ ص
~~١٢٧.
# 2 - الدروس الشرعية: ج 3 ص 88.
1 - أثبتناها من (ع).
# 2 - أي: الإبهام. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، م): الإجمال.
# 4 - في (ت، م): بنيته.
# 5 - في (ت، م): بطلت.
1 - أي: الأجرة. (ابن المؤلف) 2 - سواء كان تلبس، أو لا. (ابن المؤلف) 3 -
~~في (ت، ق، م): ثبت.
# 4 - في (ت، ق، م): فثبت.
1 - في (ت، م): مثله.
# 2 - أي: أعلى. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، ق، م): يعين.
1 - في (ت، ق، م): ثبت.
# 2 - في (ت، ق، م): ولو.
1 - الدروس الشرعية: ج 3 ص 362.
# 2 - في (ت، ق، م): انعقد.
# 3 - أثبتناها من (ع).
1 - في (ت، ق، م): المتملك.
# 2 - في (ت، م): للعامر.
1 - في (ت، ق، م): على.
# 2 - في (ع): الصادر.
# 3 - في (ت، م): فلا يصح.
# 4 - كمالك العين. (ابن المؤلف) 5 - كالموصوء به والمستأجر. (ابن المؤلف)
1 - أي: مطابقة العمل للزمان. (ابن المؤلف) 2 - وفي (ت، ق، م): (يبطل على
~~الأصح) مكان (بطل، وإلا صح)
1 - في (ت، ق، م): الحصيد.
1 - في (ت، ق، م): لم يتجاوز.
# 2 - فلو تلفت الثمرة، سقط، ولو تلف البعض، سقط بالنسبة. (ابن المؤلف)
1 - أثبتنا (كذا لتعمل فيه) من (ع).
# 2 - في (ت، م): بستان.
# 3 - الخلاف هنا كما تقدم، والأقوى عدم الصحة، ونقل الصحة في موضعين. (ابن
~~المؤلف) 4 - في (ت، م): نابتا.
1 - في (ت، م): يتكرر.
١ - في (ع): المميز.
# ٢ - في (ت، ق، م): يتوقف.
# ٣ - في (ت، ق، م): جزء.
# ٤ - في آخر الفصل الثاني، في أقارير المجهولة، في رمز العاشر. (ابن
~~المؤلف).
# ٥ - قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ١٧ ص ٤٨.
1 - كأن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يشتري. (ابن المؤلف) 2 - عقد والشرط.
~~(ابن المؤلف)، في (ت، م): بطل.
# 3 - أي: مدة الذي تعين. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، ق، م): بالقروض.
1 - في (ت، ms150 ق، م): الخبن.
1 - لو لم يعلم، لم يبطل. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، م): النكاح.
# 2 - في (ت، ق، م): شهادة.
1 - أي: في المبادرة والمحاطة. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): الغرض.
# 3 - في (ت، ق، م): فالمساوي.
# 4 - في (ت، ق، م): يتساوى.
# 5 - أثبتناها من (ع).
1 - في (ت، م): و.
1 - أثبتنا (أو: عمري) من (ع).
# 2 - في (ت، م): الإيجاب.
1 - في (ت، م): (ولا معهما إلى) مكان (ولا إلى مضي).
# 2 - أثبتنا (هذه العين - مثلا) من (ع).
# 3 - الذي أتى بلفظ القربة. (ابن المؤلف)
1 - أثبتناها من (ع، ق).
# 2 - لرحم أو غيره، عوض أو لا، تصرف أو لا. (ابن المؤلف)
1 - سواء مات الواهب أو المتهب. (ابن المؤلف)
1 - لأن " أن " إذا فتحت كانت سادة مسد المصدر، فيصير المعنى: لك ألف
~~لشهادة فلان، أو لرضاه، وهذا لا يفسد الإقرار، أما لو كسر إن، بطل، لأنه
~~يصير شرطا. (ابن المؤلف)
1 - الدروس الشرعية: ج 3 ص 125.
# 2 - بمال وغيره. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، ق، م): لا الناسي.
1 - متهم أو لا، وسعه الثلث أو لا. (ابن المؤلف) 2 - أي: المقارب. (ابن
~~المؤلف) 3 - متهم أو لا. (ابن المؤلف)
1 - لإمكان الوطء بالشبهة، أو فراقها بوجه شرعي. (ابن المؤلف)
1 - سواء كان رشيدا وقت الجرح أو لا. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م):
~~يستغني.
# 3 - سواء كاتبا أو مدبرا، أو أم ولد. (ابن المؤلف)
1 - من سيده وغيره، مشروطا أو مطلقا. (ابن المؤلف) 2 - كالعين المعين. (ابن
~~المؤلف) 3 - كالمنفعة المتجددة. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، م): لفلاني.
# 5 - في (ت، ق، م): فتدفع إليه.
1 - في (ع): بفعل.
1 - في (ت، ق، م): يعين.
# 2 - في (ت، م): يجب.
# 3 - في (ت، ق، م): المعيب.
1 - في (ت، ق، م): اقتضى.
# 2 - قبل الموت وبعده. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، ق، م): القبول.
# 2 - أي: العاقد. (ابن المؤلف) 3 - سواء ms151 صغيرا أو لا، مجنونا أو لا، ذكرا
~~أو لا. (ابن المؤلف) 4 - مع عدم الأب والجد له. (ابن المؤلف) 5 - في (ت،
~~م): المصالحة.
1 - في (ت، م): المصالحة.
# 2 - في (ت، م): نبت.
# 3 - في (ت، م): شد.
# 4 - بخلاف الزنا. (ابن المؤلف)
1 - أي: في نشر الحرمة آنا في حصول المحرمية، فلا فيحرم عليه النظر إلى أم
~~الموطوءة وبنتها، إذ هما كالأجنبية في النظر. (ابن المؤلف) 2 - فلو دخل بعد
~~العدة لم تحرم وإن عقد في العدة. (ابن المؤلف) 3 - أي: حكم التحريم. (ابن
~~المؤلف) 4 - فاعلا أو مفعولا. (ابن المؤلف) 5 - أي: لا يتعلق حكم التحريم
~~بالمفعول بخلاف الفاعل. (ابن المؤلف) 6 - أثبتنا (بخلاف الغسل) من (ع).
1 - في الأخت حسب. (ابن المؤلف) 2 - في (ع): قذفها زوجها.
# 3 - دواما ومتعة وملك يمين. (ابن المؤلف) 4 - وهم الخوارج، والغلاة،
~~والنواصب، والمجسمة بالحقيقة. (ابن المؤلف)
1 - أثبتناه من (ت، ق، م) 2 - أثبتناه من (ت، ق، م).
# 3 - فلو قال لها: أنت خلية، أو سائبة، إلى غير ذلك من الكنايات، لم يكن
~~اختيارا. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، ق، م): لا يتنزل.
# 5 - أي: الطلاق. (ابن المؤلف) 6 - أي: الفعل. (ابن المؤلف)
1 - كما لو أوقع العقد في رجب على رمضان - مثلا - صح على الأقوى، فلا يصح
~~له حينئذ نكاح أختها فيما بينهما، ولا يجوز لها أيضا أن تنكح غيره في تلك
~~المدة المتوسطة. (ابن المؤلف) 2 - في (ع): في.
1 - شرط أو لا، وشرطا نفي الإرث أو لا. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م):
~~شهرين.
# 3 - في (ع): للحامل.
# 4 - في (ع): إجازتها.
1 - في (ت، م): يشترط.
# 2 - سواء كان تحت حر أو عبد. (ابن المؤلف) 3 - فإنه ليس له الفسخ، لأن
~~بيده الطلاق. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، م): لمملوكه.
# 5 - في (ع): عبدا.
# 6 - أي: السيد. (ابن المؤلف)
1 - فإنه لما أسرت صفية بنت حي بن أخطب يوم خيبر، اصطفاها لنفسه من
~~الغنيمة، ms152 ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها، فأجمع أصحابنا على مشروعية
~~ذلك وقال كثير من الجمهور: إن ذلك من خصائصه (عليه السلام)، وكانت صفية من
~~ولد هارون بن عمران. (ابن المؤلف) 2 - ولو حلل له من تحرم عليه نسبا أو
~~رضاعا أو بالمصاهرة، لم يحل. (ابن المؤلف)
1 - أثبتناها من (ع).
# 2 - دائم ومنقطع. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، م): يذكرها.
# 4 - أثبتناها من (ع).
1 - أي: في مفضوضة البضع والمهر. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): عقيبها.
# 3 - أثبتناها من (ع).
# 4 - في (ت ق، م): تملك.
# 5 - سواء استغرق أوقات الصلوات أو لا، في الرجل والمرأة. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، ق، م): فينتظر.
# 2 - في (ت، ق، م): (على) مكان (ويعول).
# 3 - وطئ أو لا. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، ق، م): فشرطه.
# 5 - في (ت، ق، م): الباقين.
1 - أثبتناها من (ع، ق).
# 2 - في (ت، ق، م): (معينة) مكان (معيبة أو سليمة).
# 3 - في (ت، م): متقدمة.
# 4 - في (ت، ق، م): يختص.
1 - من الزوج أو الزوجة أو من أحدهما. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م):
~~يجزئ.
# 3 - ولها وعظه وليس لها ضربه. (ابن المؤلف) 4 - من أهلهما أو لا. (ابن
~~المؤلف) 5 - أي: خلقه. (ابن المؤلف)
١ - أثبتناه من (ت، م).
# ٢ - قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٢٠ ص ٥٠١.
# ٣ - اللمعة الدمشقية، سلسلة الينابيع
~~الفقهية: ج ١٩ ص ٦٨٨.
# 4 - في الذكورية والأنوثية. (ابن المؤلف) 5 - أثبتنا (بمثله) من (ع)، 6 -
~~في (ت، ق، م): اللبان، اللبأ: أول اللبن في النتاج.
# 7 - في (ت، ق، م): لاستمتاع.
1 - أثبتنا (من بلده) من (ع).
# 2 - في (ت، ق، م): علو.
# 3 - بما يحتاج إليه. (ابن المؤلف) 4 - أي: زوجة الابن. (ابن المؤلف) 5 -
~~في (ت، ق، م): الإيسار.
# 6 - في (ت، ق، م): لم يكن.
# 7 - في (ت، ق، م): اجتزت.
1 - في (ت، ق، م): ms153 فلا يصح.
# 2 - الغافل والغالط. (ابن المؤلف)
1 - في (ع): بالمستمتع.
# 2 - في (ق): (قد مضى) وفي (ت، م): (بشرط مضي) مكان (التي مضى لها).
# 3 - ولا للعالم بفسقهما. (ابن المؤلف)
١ - في (ت، ق، م): (امرآتي) مكان (امرأة لي) ٢ - هو عدم الدخول أو الغيبة. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، ق، م):
~~الصحيح.
# 4 - الولاء أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، والمرسلة: أن يقول:
~~أنت طالق ثلاثا. (ابن المؤلف) 5 - الأقوى البطلان. (ابن المؤلف) 6 - أي:
~~اجتماعها واتفاقها. (ابن المؤلف)
1 - حرة أو أمة. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): أخصه.
# 3 - أي: عرف. (ابن المؤلف) 4 - في (م): بخاصة.
# 5 - في (ت، م): لأيتها، وفي (ق): لأيها.
1 - في (ت، م): بشبهة.
# 2 - خلافا للشيخ في أحد قوليه، فإنه جعلها جزء، وتظهر الفائدة في: وجوب
~~النفقة عليها، وفي جواز الرجعة، وفي ما لو تزوجت في تلك اللحظة. (ابن
~~المؤلف) 3 - كما لو ادعت الحمل من الزنا وأنها نفست لحظة. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، ق، م): العدة.
# 2 - أثبتناها من (ع).
# 3 - في (ت، ق، م): فثلاثة.
1 - في (ع): بما.
# 2 - في (ع): غيرهم.
# 3 - في (ت، ق، م): يبحث عنه.
1 - في (ت، ق، م): ليائس.
# 2 - الفرق وجوب الحداد في الأول دون الثاني. (ابن المؤلف)
١ - رجع إلى أصل الباب. (ابن المؤلف) ٢ - وقيل: " لا يصح رجوعها حتى يعلم
~~الزوج، لأن هذا الإيقاع في معنى المعاوضة "، وهو قوي. (ابن المؤلف) ٣ - في
~~(ت، ق، م): يتبذل.
# ٤ - قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٢٠ ص ٤٨١.
# 5 - في (ت، م): وهي طالق.
1 - في (ق): ترتيب.
# 2 - في (ع): كراهيتها.
1 - في (ت، ق، م): تميز.
# 2 - في (ع): الصفة.
1 - دائما ومنقطعا. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، م): مبتدأ.
# 3 - معناه: أنه إذا عزم على الوطء وجبت الكفارة، ولا يستقر هذا الوجوب
~~إلا بدوام العزم، فلو مات أو ms154 ماتت الزوجة أو رجع عن عزمه أو طلق الزوجة فلا
~~كفارة. (ابن المؤلف)
1 - أثبتناها من (ع) وفي (ق): تكرر.
# 2 - وكذا لو أعتقها وتزوج بها بعد الشراء. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، م): و.
# 2 - أي: من غير قيد. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، م): فيها.
# 2 - أي: بعد أربعة أشهر. (ابن المؤلف) 3 - في (ع): جبره.
# 4 - في (ت، م): (الحاكم الكفارة) مكان (الحاكم).
# 5 - في (ت، م): و.
# 6 - سواء قصد التأكيد أو التأسيس. (ابن المؤلف) 7 - كقوله: والله لا
~~باشرتك، أو: لامستك مع النية. (ابن المؤلف)
1 - كقوله: آمين، في جواب: بارك الله لك في مولودك. (ابن المؤلف) 2 - في
~~(ت، م): السعي.
# 3 - في (ع، ق): اختلال.
1 - في (ت، م): بنت.
# 2 - المراد بها: زوجة المملوكة، لا الموطوءة بالملك. (ابن المؤلف) 3 -
~~المراد بالمادة هنا: مفردات الألفاظ، وبالصورة: الهيئة التي تركبت من
~~اللفظ، فلو قال موضع (أشهد) (أعلم) وموضع قوله (بالله) (بالرحمن) وشبه ذلك،
~~فقد أخل بالمادة ولو قدم لفظا على لفظ، فقد أخل بالصورة. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، ق، م): يغلظه.
# 2 - أثبتناها من (ع).
# 3 - في (ت، م): بسقوطه.
1 - أثبتنا (أو ملكه) من (ع).
# 2 - بنذر وغيره. (ابن المؤلف)
1 - الغافل والغالط. (ابن المؤلف)
1 - أثبتنا (أو: جسدك) من (ع).
# 2 - في (ت، ق، م): جعل.
# 3 - في (ت، ق، م): فعل.
# 4 - في (ت، ق، م): كانت.
# 5 - سواء رضي العبد أو لا. (ابن المؤلف) 6 - في (ت، ق، م): (لا يشترط)
~~مكان (إلا اشترط) 7 - سواء مضى عليه سبع سنين أو لا. (ابن المؤلف)
1 - يحصل التنكيل بقطع الرجلين أو قلع العينين معا، لا بقلع الواحدة ولا
~~بقطع رجل الواحدة ولا بقطع اليدين ولا بقطعهما مع أحد الرجلين، ولا اعتبار
~~بقطع اللسان فيصير أخرس ولا بقطع الأذنين. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م):
~~أو.
# 3 - وقيل: يحصل بالأداء وقيل: يحصل باللفظ، وتظهر الفائدة في الكسب. (ابن
~~المؤلف) ms155 4 - في (ت، ق، م): فرعه.
# 5 - في (ت): الأولتين.
# 6 - في (ت، ق، م): لم يبرأ.
1 - في (ت، ق، م): على.
1 - في (ت، م): لو، وفي (ق): إن.
# 2 - عن فطرة وغيره. (ابن المؤلف)
1 - لأنها معاوضة على ماله بماله، فهي بمعنى الإتلاف. (ابن المؤلف) 2 - في
~~(ت، ق، م): يشترط.
# 3 - في (ع): و.
1 - مشروطة أو مطلقة. (ابن المؤلف) 2 - وقيل: يجب. (ابن المؤلف) 3 -
~~احترازا من وارث الحر. (ابن المؤلف) 4 - أي: الباقي على أبيه من مال
~~المكاتبة، فإذا أدوا ما على أبيهم عتقوا الأولاد. (ابن المؤلف) 5، في (ت،
~~ق، م): (ما كان) مكان (كان).
1 - في (ت، م): تعلق.
# 2 - في (ت، ق، م): المملوكة.
# 3 - وقيل: يصح ولو بموت الأجنبي. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، م): شهري.
# 5 - أثبتنا (كاملا) من (ع).
# 6 - في (ت، ق، م): بمثله.
1 - في (ت، ق، م): مطلقا.
# 2 - أي: حروف الشرط. (ابن المؤلف)
1 - أثبتناه من (ت، م).
# 2 - في (ت، م): أو.
1 - في باب البيع. (ابن المؤلف) 2 - سواء كان وارثا أو لا كأن لا يكون
~~للسيد ولد للصلب وتكون الفائدة على هذا منع السيد من التصرفات الذي يمنع
~~منها في أم الولد ما دام ولدها حيا، لكن لو مات السيد لم تعتق إلا أن يكون
~~ولد الولد وارثا. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، ق، م): يشترط.
1 - أثبتناه من (ت، ق، م).
# 2 - في (ع): متساويا.
# 3 - أثبتنا (و) من (ع).
# 4 - في (ت، م): خلق.
1 - في (ت، ق، م): بالأسماء.
# 2 - في (ع): لعمرو الله.
# 3 - في (ت، ق، م): و.
1 - أثبتناها من (ع).
# 2 - في (ت، ق، م): تفيد.
# 3 - في (ت، ق، م): وقعت.
# 4 - أثبتنا (ولغا) من (ع).
# 5 - في (ت، م): و.
1 - في حل النذر واليمين. (ابن المؤلف) 2 - أي: تكفي نية التقرب في قوله:
~~لله علي كذا، وقيل: يشترط نية التقرب للصيغة، فحينئذ ms156 يحتاج أن ينوي: أنذر
~~مندوبا قربة إلى الله، فهذه نية القربة للصيغة لم يقول: لله علي كذا وإلا
~~فهو الأول. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، ق، م): المساوي.
1 - في (ت، ق، م): راجحا لمنع.
# 2 - أثبتنا (و) من (ع، ق).
# 3 - في (ت، ق، م): و.
1 - في (ت، ق، م): أو.
1 - في (ت، م): التعين.
# 2 - في (ت، م): لوجوبها.
# 3 - ولا ابن السبيل. (ابن المؤلف) 4 - في (ع): الأدم.
1 - بخلاف الإطعام. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، م): (صور صيغ الكفارات) مكان
~~(صورة صيغ الكفارة).
1 - في (ت، ق، م): فيجوز.
# 2 - قال فخر الدين: إذا خرق الجلد كفى، وذكر اللحم للغالب. (ابن المؤلف)
~~3 - في (ت، ق، م): و.
# 4 - في (ت، ق): جهله.
1 - في (ت، ق، م): التذكية.
1 - في (ت، ق، م): إخراجه.
1 - في (ت، ق، م): يتبع.
# 2 - لأن النحر لا يصح إلا في الإبل، وهذا ليس منها. (ابن المؤلف) 3 - أي:
~~الذابح. (ابن المؤلف) 4 - سواء كان معتقدا للوجوب أم لا، ولا تحل ذبيحة غير
~~المعتقد. (ابن المؤلف) 5 - الدروس الشرعية: ج 2 ص 359.
١ - لأنه مع الرفع يكون إخبار بالرسالة
~~ومع الجر يكون قد شارك بينهما في الاسمية، والمعتبر هنا اسم الله وحده.
~~(ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق): أحد.
# 3 - المصع: التحرك، يقال مصعت الشاة بذنبها، أي: حركت. (ابن المؤلف) 4 -
~~في الصلاة وغيرها. (ابن المؤلف)
1 - أثبتنا (والبيض تابع... الأنعام الثلاثة) من (ع).
# 2 - في (ت، ق، م): العصفور.
# 3 - في (ع): الزازير.
1 - في (ت، م): والحرام.
# 2 - في (ع): القعق.
# 3 - أثبتنا (ونسله) من (ع).
# 4 - قال في القواعد: الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور،
~~وهو جيد، وما ذكره المصنف من العموم أحوط. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، ق، م): حضنت.
# 2 - في (ع): الفرج.
# 3 - الاختلاف في الكافرة حسب. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، ق، م): غيرها.
# 5 - في (ت، ms157 م): في.
# 6 - تراب قبر ذو القرنين. (ابن المؤلف)
1 - الأصغر لا غير. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): باليمين.
# 3 - أي: التملي. (ابن المؤلف) 4 - إذا أدى إلى الضرر. (ابن المؤلف) 5 -
~~في (ت، ق، م): شرب.
# 6 - في (ت، ق، م): مسكرا.
# 7 - كالنميمة والقمار والاجتماع للفساد واللهو. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، م): المفرد.
1 - في (ت، ق، م): للذكر.
# 2 - في (ت، م): (للأم أو للأب) مكان (الأم والأب).
1 - في (ت، ق، م): لجدته.
# 2 - في (ت، م): قبلهما.
1 - سواء كان ذكورا أو إناثا. (ابن المؤلف)
١ - وقيل: يرد عليها في حال الغيبة، وهو
~~منقول. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): ولا يرث.
# 3 - في (ت، ق، م): الشجر.
1 - في (ت، م): العتق.
# 2 - في (ت، ق، م): و.
# 3 - في (ت، ق، م): للعصبة.
# 4 - في (ت، ق، م): ورثته.
١ - في (ت، م): جبر.
# ٢ - الخلاف، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٣٤ ص ٧١.
# ٣ - السرائر، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٢٢ ص ٣٣٩.
# ٤ - المائدة: ١.
# ٥ - النساء: ٣٣.
# 6 - التنقيح الرائع: ج 4 ص 200.
1 - في (ت، ق، م): يجعلا.
# 2 - ليست في (ع).
1 - لأنه يستلزم الحياة بعد الموت، وهو محال. (ابن المؤلف) 2 - في (ع):
~~بالنسب.
# 3 - في (ع): يجحد.
1 - في (ت، ق، م): الموروثون.
# 2 - أي: لا يمنع ولد الكافر أو القاتل بسبب أبيه. (ابن المؤلف) 3 - في
~~(ت، ق، م): يدفع.
# 4 - في باب اللعان. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، م): أنثين.
# 2 - في (ت، ق، م): للأبوين.
# 3 - في (ت، ق، م): لا يقتصر.
1 - في (ت، ق، م): شرع.
# 2 - في (ت، م): للاثنتين.
1 - في (ت، ق، م): القضاء.
1 - إلا أن يكون الصمم مانعا من التوصل إليه بالكلية، فلا يصح. (ابن
~~المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): قدرتك.
1 - أثبتنا (فينعزل... ms158 عزل النائب) من (ع).
# 2 - كالجوع والعطش والغم وما شاكل ذلك. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، ق، م):
~~مباحثهم.
# 4 - الانقباض المفرط. (ابن المؤلف) 5 - في (ت، ق، م): تميز.
# 6 - في (ع، ق): لتكلم.
1 - في (ت، م): الحكمة.
# 2 - في (ت، م): الفلاني 3 - في (ت، م): المتزكي.
1 - في (ت، ق، م): الحكم.
# 2 - في (ت، م): هو الذي يترك ولو تر ك الخصومة.
# 3 - في (ت، ق، م): يحلف.
# 4 - في (ت، ق، م): لا تبرع.
# 5 - سواء أقام بعد ذلك بينة أو لا، وسواء كان ترك البينة نسيانا أو لا.
~~(ابن المؤلف)
1 - أي: لم يفد. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، ق، م): تحليفه.
١ - في (ت، ق، م): ولا يجوز.
# ٢ - في (ق): الأصل.
# ٣ - قواعد الأحكام، سلسلة ينابيع الفقهية: ج ١١ ص ٤٣٨.
# ٤ - الدروس الشرعية: ج ٢ ص ٨٥.
# ٥ - المبسوط:
~~ج ٨ ص ٣١١.
1 - في (ت، ق، م): وإذا.
# 2 - مصدر هايأ، أي: الموافقة.
1 - لأن القسمة وقع بغير رضا الشريك الآخر حينئذ. (ابن المؤلف) 2 - سواء
~~كانت قسمة إجبار أو تراضي. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، م): تحصيل.
١ - هكذا ذكره السيد المرتضى في التنزيه. (ابن المؤلف) ٢ - أي: لا يسقط.
~~(ابن المؤلف) ٣ - المهذب البارع: ج ٤ ص ٥١٠.
# ٤ - إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٤١٧.
١ - البقرة: ٢٨٢.
# 2 - سواء كان على مؤمن أو كافر. (ابن المؤلف) 3 - الدروس الشرعية: ج 2 ص
~~125.
# 4 - ومنه لبس ما لا يليق. (ابن المؤلف) 5 - قليلا أو كثيرا. (ابن المؤلف)
١ - أثبتناها من (ع).
# ٢ - الدروس الشرعية: ج ٢ ص ١٢٨.
# ٣ - اللمعة الدمشقية، سلسلة الينابيع
~~الفقهية: ج ١١ ص ٤٧١.
# 4 - ونقل عدم القبول أيضا. (ابن المؤلف) 5 - في (ت، ق، م): متحقق.
١ - في (ت، ق، م): الزنا.
# ٢ - سقوط الولد حيا. (ابن المؤلف) ٣ - في (ت، م): يتعين.
# ٤ ms159 - تحرير الأحكام: ج ٢ ص
~~٢١٣.
# 5 - الدروس الشرعية: ج 2 ص 135.
# 6 - أثبتنا (على الشهادة) من (ع).
# 7 - في (ت، م): كالسبب.
# 8 - في (ت، م): إلا.
1 - في (ت، ق، م): مثلا.
# 2 - في (ت، م): يشهد.
# 3 - في (ت، م): أو.
# 4 - في (ت، ق، م): تعيين.
1 - في (ت، ق، م): بالمرأة.
1 - في (ت، ق، م): و.
# 2 - أثبتناها من (ع).
# 3 - أثبتناها من (ع).
١ - أثبتنا (والبكر: غير المحصن) من (ع، ق).
# ٢ - في (ت، م): اختصار.
# ٣ - أي: الإعلام للناس. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، ق): ثيابها بهما.
# 2 - قي (ت، م): لا تجلد المستحاضة.
# 3 - في (ت، م): قبلهما.
# 4 - ويمكن أن يكون. (ابن المؤلف) 5 - في (ت، م): لم يشترطوا.
1 - في (ت، ق، م): أحدهما.
# 2 - سواء كان إيقابا أو غيره. (ابن المؤلف) 3 - إيقابا أو غيره، منفردات
~~أو منضمات. (ابن المؤلف)
1 - أثبتناها من (ت، م).
# 2 - أثبتناها من (ع).
1 - منفردات أو منضمات. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): ولا يقبل.
# 3 - في (ت، ق، م): التعزير.
1 - على القول به. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، م): شبيه.
# 3 - أي: يكون للواطء. (ابن المؤلف) 4 - في (ت، ق، م): الغارم.
# 5 - في (ت، ق، م): لا تفرق.
# 6 - في (ت، ق، م): (يثبت الأحكام ولا يثبت التعزير) مكان (تثبت الأحكام
~~وإلا ثبت التعزير).
1 - في (ت، ق، م): بما.
# 2 - في (ت، م): أنكرا.
# 3 - في (ت، ق، م): (عنها أو وصفها) مكان (عرفا أو وضعا).
1 - أي: أحد شروط الإحصان. (ابن المؤلف) 2 - حر أو عبد. (ابن المؤلف) 3 -
~~لتجتنب شهادته. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، م): و.
# 2 - في (ت، م): للجاهل.
# 3 - حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، ق، م): شربه.
# 2 - في (ت، ق، م): مثله.
# 3 - في (ت، ق، م): الحرة.
1 - وحكم سرقة ms160 الماء في زمان العطش كذلك. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، م):
~~يثبت.
1 - ولا يقطع. (ابن المؤلف) 2 - قبل قيام البينة، أو بعدها، أو بعد
~~الإقرار. (ابن المؤلف) 3 - في (ت، ق، م): ترك.
# 4 - في (ت، ق، م): مرافقة.
# 5 - أي: ناطور. (ابن المؤلف) 6 - أثبتناه من (ت، ق، م).
1 - في الحد والغرم. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، م): أنفي.
# 3 - أثبتناها من (ع).
# 4 - هما اللذان يختطفان المال ويهربان، وقيل: المختلس الآخذ خفية
~~والمستلب الآخذ جهرة، وكلاهما ليس بذي شوكة. (ابن المؤلف) 5 - أثبتناها من
~~(ع).
1 - في (ت، ق، م): جحده.
# 2 - في (ت، ق، م): وارث.
1 - مبالغة التسبيب. (ابن المؤلف)
1 - فلا يرد التفاوت بين قيمة العبد - حينئذ - ودية الحر لو كان. (ابن
~~المؤلف) 2 - أي: ولاية القتل، إذ هي للإمام أو نائبه. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، م): كانوا المقسومون وارثا.
1 - في (ت، ق، م): اليمين.
# 2 - في (ت، ق، م): فالرجل.
# 3 - في (ت، ق، م): يثبت.
# 4 - في (ت، ق، م): البصر.
1 - في (ع، ق): الخشفاء.
# 2 - راجع إلى الجميع. (ابن المؤلف) 3 - أثبتنا (ولا زائدة بزائدة) من
~~(ع).
1 - في (ع، ق): أحدهما.
# 2 - أثبتناها من (ع).
# 3 - أثبتناها من (ع).
1 - تظهر الفائدة فيما لو كان المقتول امرأة أو ذ ميا والقاتل رجلا مسلما،
~~وجب دية المرأة والذمي. (ابن المؤلف)
1 - في (ت، م): لا يتعمد.
# 2 - أثبتنا (في ماله) من (ع).
# 3 - منقول أيضا. (ابن المؤلف) 4 - مطلقا. (ابن المؤلف)
1 - من ابتداء السنة الخامسة إلى تمامها. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، م):
~~اليمني.
# 3 - في (ت، ق، م): شبه.
1 - في (ت، ق، م): عن.
1 - في (ت، م): فيفه.
# 2 - أثبتناها من (ع، ق).
# 3 - نبت أو لا. (ابن المؤلف)
1 - هو شعر الأجفان. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، ق، م): ما ذكر.
# 3 - ضعيفة البصر. (ابن المؤلف) 4 - السائلة الدمعة. (ابن المؤلف) 5 ms161 -
~~الذي يرى في الليل دون النهار. (ابن المؤلف) 6 - الذي لا يرى في الشمس.
~~(ابن المؤلف) 7 - في (ت، ق، م): لجناية.
# 8 - في (ت، ق، م): مستخسفا.
# 9 - في (ت، م): العصبة.
1 - بعد الشلل. (ابن المؤلف) 2 - في (ت، م): تفصلت.
# 3 - في (ت، ق، م): إن.
# 4 - فعلى هذا، لو قطع ربع اللسان فذهب نصف الحروف فنصف الدية، وكذا لو
~~قطع نصف اللسان فذهب ربع الحروف. (ابن المؤلف) 5 - أثبتناه من (ت، ق، م).
1 - في (ت، ق، م): الموضعين.
1 - في (ت، ق، م): (منه) مكان (مشيه و).
# 2 - في (ت، ق، م): ثدي.
# 3 - في (ت، م): في.
1 - في (ع): الخصيين.
# 2 - الركب بفتح الراء والكاف، منبت العانة للرجل والمرأة، قاله الفري
~~وقال الخليل هو للمرأة خاصة. (ابن المؤلف) 3 - أثبتنا (وفي الركب حكومة) من
~~(ع).
# 4 - في (ت، م): و.
# 5 - عائد إلى الصغيرة حسب. (ابن المؤلف) 6 - في (ع): الإليتين.
1 - في (ت، م): المخالط 2 - جهة القلب. (ابن المؤلف) 3 - خمسة وعشرون. (ابن
~~المؤلف) 4 - عشرة دنانير. (ابن المؤلف) 5 - في (ت، ق، م): الشرائع.
# 6 - التنقيح الرائع: ج 4 ص 507.
# 7 - في (ت، ق، م): بعضه.
1 - في (ت، م): قنوة.
1 - في (ق): يخرج.
# 2 - أثبتناه من (ت، ق، م).
# 3 - في (ت، م): المعجم.
1 - في (ت، م): لغيرها.
# 2 - في (ت، ق، م): تصح.
1 - في (ت، ق، م): مستحليه.
# 2 - أثبتنا (ولا مخالف في الدين) من (ع).
# 3 - في (ت، م): عمدا.
# 4 - في (ت، م): المعاشر.
١ - السرائر، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٢٥ ص ٣٤٠.
# ٢ - المختصر النافع، سلسلة الينابيع
~~الفقهية: ج ٢٥ ص ٤٧٥.
# ٣ - قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٢٥ ص ٥٨٧.
# ٤ - المقنعة: ص 746.
# 5 - في (ت، م): قطع.
1 - في (ت، م): لا يسقط.
# 2 - في (ت، م): لمتعاطها.
# 3 - من (خاتمة ms162 ص 332) إلى هنا مبتورة من (ع).
# 4 - في (ت، ق، م): مقداره.
# 5 - في (ت، ق، م): السياحة.
# 6 - في (ت، ق، م): (سائر إلى الثواب) مكان (ستر الهفوات).
# 7 - أثبتنا (والصلوات... الأنفس الطاهرات) من (ع).
1 - في (ت، ق، م): غايتها.# ms163