######OpenITI# #META# book_id: 1126 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1243.epub&bid=1126 #META# title: مسائل ابن طي - المسائل الفقهية #META# المؤلف: علي بن علي بن محمد الفقعاني #META# المواضيع: الفقه #META# الناشر: مؤسسة فقه الشيعة #META# عدد الصفحات: 368 #META#Header#End# ### | كتاب الطهارة # وفيه مسائل: # مسألة (1): # لو مس السن أو الظفر المتصل بالميت، لا غسل عليه. # مسألة (2): # لو انقطع دم المستحاضة في أثناء صلاتها للبرء، بطلت صلاتها. # مسألة (3): يفرق بين الحائض والنفساء في أمور ثمانية: # آ- الأقل. # ب- الرجوع إلى التمييز في الحائض دون النفساء. # ج- الرجوع إلى عادة الأهل والأقران. # د- إنه لا يشترط بين النفاسين أقل الطهر كما بين التوأمين بخلاف الحائض. # هقيل إنه لا يشترط بين الحيض والنفاس أيضا أقل الطهر بخلاف الحيض. # و- إنها لا ترجع إلى عادتها في النفاس لو تجاوز العشرة بخلاف الحيض. # ز- الأكثر فيه خلاف بخلاف الحيض. # ح- إنها لا تنقضي العدة بالنفاس بخلاف الحيض. PageV01P001 # مسألة (4): الدم المتعقب للنفاس يشترط العشرة بينهما، # ولا يشترط أقل الطهر بين النفاسين إجماعا، وهل يشترط في النفاس المتعقب ~~للحيض أقل الطهر؟ فيه وجهان: نعم، لأنهم حكموا بأن حكم النفاس حكم الحيض ~~وذلك من جملة أحكام الدم. # و: لا، لأن ذلك من توابع حكم الدم بالنسبة إلى الأقل، ولما انتفى الأقل ~~في النفاس انتفى اعتبار أقل الطهر هنا. # مسألة (5): الاستظهار للحائض بعد عادتها على الوجوب، # قال: يستحب من اليوم واليومين، وليس للنفساء استظهار. # مسألة (6): كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، # المراد بالإمكان أن تجتمع شرائطه وترتفع موانعه، وتلك الشرائط إما ترجع ~~إلى المرأة كالبلوغ ونقص السن عن اليأس، أو إلى المحل كالخروج من الجانب ~~الأيسر، أو إلى المدة كأن لا ينقص عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة، أو بحسب دوام ~~الأوقات كأن يتوالى الثلاثة، أو بحسب الأحوال كأن لا ينعقد الحمل المستبين، ~~أو بحسب أوصاف الدم كالسواد والحمرة مع مقابلهما من الدم الضعيف، أو تعارض ~~دم أصفر سابق، فيشترط أقل الطهر بينهما، ويدخل في ذلك اعتبار الخلو من ~~الموانع الشرعية والحسية، فيحكم على الدم بأنه حيض عاجلا، وهناك شرط مراعى ~~وهو: ألا يتعقب الدم دم أقوى كالدم الأسود بعد الأحمر المتجمع ومجاوزة ~~العادة والعشرة، فإنه يحكم بالاستحاضة فيما كان قد حكم فيه بالحيض، عملا ~~بشرط المراعاة. # مسألة (7): إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة كالثلاثة ms001 والأربعة والخمسة، ~~توالت على هذا الترتيب، # بأن رأت من الثلاثة مرتين ومن الأربعة مرتين ومن الخمسة مرتين كل دفعة، ~~أو نقول: رأت الأعداد في ثلاثة أشهر ثم رأتها على PageV01P002 # الترتيب في ثلاثة أشهر أخرى، لأن تعاقب الأعداد المختلفة قد صار عادة، ~~ففي السابع تأخذ ثلاثة وفي الثامن أربعة وفي التاسع خمسة والعاشر ثلاثة، ~~فلو ذهلت عن نوبة الشهر الحاضر، تحيضت بالثلاثة، وتبقى يومين اشتباه تترك ~~متروكات الحائض وتفعل في باقي الزمان عمل المستحاضة، وفي كل ثلاثة أشهر ~~تقضي ثلاثة أيام، إذ عادتها ثلاثة وأربعة وخمسة، فالفاضل في كل ثلاثة أدوار ~~ثلاثة أيام، فلو تيقنت أنه يقينا غير نوبة الثلاثة، بل أما الأربعة أو ~~الخمسة تحيضت بالأربعة، والضابط أنها تأخذ أقل الأعداد والعددين التي يقع ~~فيها التردد لأنه المتيقن وتركت الأكثر. # فإن شكت بين الجميع، أخذت الثلاثة في جميع الأشهر إلى أن يحصل التيقن، ~~لأنها في كل شهر يلزمها على تقدير عدم اليقين التردد بين المقادير ~~المذكورة. # وإن شكت بين الأربعة والثلاثة لا غير، أخذت الثلاثة في الشهر الأول ثم في ~~الشهر الثاني نقول: إن كان الأول شهر الثلاثة فالثاني للأربعة، وإن كان ~~للأربعة فالثاني شهر للخمسة، فقد ترددت بين الخمسة والثلاثة، فتأخذ الثلاثة أيضا. # وفي الشهر الثالث نقول: الشهر الأول إن كان للثلاثة فهذا للخمسة، وإن كان ~~للأربعة فهو للثلاثة، فنأخذ الثلاثة أيضا. # وفي الرابع نقول: إن كان الأول شهر الثلاثة فهذا شهرها، وإن كان للأربعة ~~فهذا لها أيضا، فقد ترددت بين ثلاثة وأربعة، فتأخذ ثلاثة وأربعة فتأخذ ~~ثلاثة، وعلى هذا. # وينبغي أن تغتسل في أوقات الاحتمال، فتغتسل ذات الثلاثة ثلاثة أغسال محله ~~آخر الثالث والرابع والخامس، وذات الأربعة غسلين محلها آخر الرابع والخامس، ~~وأما الصوم فإنها تقضي عن كل دور اثني عشر يوما في أيام الطهر المتيقن. # مسألة (8): العلة في وضع الجريدة مع الميت: # إن آدم(ع)لما هبط PageV01P003 # من الجنة، سأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من شجر الجنة، فأنزل الله عليه ~~النخلة فكان يأنس بها في حياته، فلما حضرته ms002 الوفاة قال لولده: إني كنت آنس ~~بها في حياتي وأرجو الأنس بعد وفاتي، فإذا مت فخذوا منها جريدة وشقوها ~~نصفين وضعوها معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعدهم، ثم ~~اندرس ذلك في الجاهلية، فأحياها النبي(ع)وفعل وصارت سنة متبعة. # وروي: إن الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي خلق منها آدم(ع)، ~~وروي عن الصادق(ع): إن الجريدة تنفع المسيء والمحسن. # وروي: إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر، وإن الأرض تتجافى عنه ما دامت ~~رطبتين. # والجريدة توضع مع جميع الأموات إلا المخالف. # مسألة (9): لو مس سقطا، إن كان دون أربعة أشهر فلا يجب بمسه غسل # ولا يجب تغسيله، وبعده يجب ويغسل ويحنط، ويجب الاستقبال حالة دفنه، وفي ~~الأعضاء نظر. # ولو وجد الرأس جعل وجهه إلى القبلة، وكذا لو وجد الصدر والبدن يستقبل بهما. # مسألة (10): إذا ماتت الزوجة ولا مال لزوجها، # كفنها من أصل تركتها ولا تحتسب على زوجها من ميراثه، لأنه لا وارث إلا ~~بعد الكفن، ولو أوصت أن تكفن من مالها كان من ثلثه وإن كان لزوجها مال، ~~وسقط عنه. # مسألة (11): قوله: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، # يريد من يحرم عليه نكاحها مطلقا بالمصاهرة وغيرها. # مسألة (12): لو اغتسلت المستحاضة وأخرت الصلاة بقدرها، # وجب عليها PageV01P004 # إعادة الغسل إن خرج منها حدث. # مسألة (13): الطهارة على أربعة ألفاظ: # مادته: وهي الغسل والمسح وصورته: وهي الكيفية المشروعة الواقعة عليها. # وفاعليه: وهي تطلق على المكلف المباشر وعلى الأسباب الموجبة كالبول ~~والجنابة. # وغايته: وهي استباحة عبادة مشروطة بها كالصلاة مثلا. # مسألة (14): لو قال في غسل الجنابة: # أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، أجزأه، وكذا لو قال: أرتمس ~~لوجوبه قربة إلى الله، مع قصد غسل الجنابة فإنه يجزئ، ولو نوى رفع الحدث ~~المطلق أجزأه أيضا. # مسألة (15): # لا تقبل شهادة النساء لنجاسة ماء الغير. # مسألة (16): في التيمم، إذا كانت يديه نجستين، # وما تتعدى النجاسة بأن يكونا ناشفتين تيمم، ولو كان باطنهما نجسا ~~وظاهرهما طاهر ضرب بظاهرهما ومسح، ولو قطعت يديه ضرب بزنوده ومسح بهما، ولو ~~كانت ms003 يديه نجستين رطبتين ضرب بزنديه ومسح بهما، أما لو كانت جبهته نجسة ~~رطبة ضرب بيده على الأرض ومسح بيديه، وسقط مسح الجبهة كاقتصاره على إحدى ~~يديه مع الجبهة أو الجبهة وحدها أو اليدين كذلك. # مسألة (17): يصح وضوءه ورجليه في الماء # بشرط أن ينشفهما بعد شيلهما من الماء، ويكون قد أخل بواجب لأن الموالاة واجبة. # مسألة (18): لو لاقى بدن الميت نجاسة في القبر غسله، # ويتلقى الماء بانية، PageV01P005 # فإن غلبه ونزل منه شيء في القبر حفر في القبر حفيرة ويطم الماء النجس ~~فيها، فإن تعذرت الآنية أو ما يتلقى به الماء النجس جاز شيله من القبر ثم ~~يغسله، وكذا لو أدى قرض الكفن إلى هتك عورته غسله أيضا، وقيل: يغسل مطلقا. # فائدة: # الخاتمة والتتمة بمعنى واحد، وهما استدراك ما ترك فيما قبلهما لعدم ~~انتظام الباب له. # والفائدة: حكم زائد على ما تضمنه الكلام السابق مع قصور مضمونه عنه. # والقطب: لغة مدار الشيء ومنه قطب الرحى، وفي الاصطلاح: ما يدور عليه ~~مسائل متحدة في النوع مختلفة في الصنف كالمقصد والباب، وكذا الفصل، وقيل: ~~إن الفصل هو المائز بين أفراد المسائل المتحدة صنفا المختلفة شخصا، والمطلب ~~كالفصل على العول الأخير، مثاله مطلب الاحتياط فإنه صنف لأصناف استدراك ~~الخلل الواقع في الصلاة ومسائله متعددة. # مسألة (19): قال في التحرير: المستحاضة تقدم المتأخر وتؤخر المتقدم، # معناه: إذا اغتسلت في وقت الطهر فقد قدمت المتأخر، وإن أخرت الغسل إلى ~~وقت العصر فقد أخرت المتقدم. # وقيل: معناه تؤخر المتقدم الراجح فعلها في أول الوقت، وتقدم المتأخر ~~كالعشاء مثلا الراجح محلها بعد ذهاب الشفق حتى يحصل الجمع بينهما. # مسألة (20): # المرأة إذا نشزت يجب على زوجها لعنها. # مسألة (21): # قال: حكم القلب حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه. PageV01P006 # مسألة (22): # كل بئر ينبع من أسفله أو من جوانبه ولم يجر على وجه الأرض، لو حبس ثم وقع ~~فيه نجاسة فقد تنجس. # مسألة (23): # تستقر عادة الحائض في شهر واحد إن رأته مرتين، ويتساوى أخذا وانقطاعا. # مسألة (24): # لو لاقت الثلج نجاسة، كشط موضعها كالجامد. ms004 # مسألة (25): # الحائض والنفساء إذا تركتا الغسل في ليلة من رمضان لزمهما القضاء ~~والكفارة، والمستحاضة القضاء خاصة، قال: يلزمهما القضاء مطلقا. # ومن عليه غسل مس ميت وتركه في رمضان ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة. # مسألة (26): # لو لاقى إنسان الميت بيده أو ثوبه، نجس الثوب واليد وتتعدى نجاستهما. # مسألة (27): # غسل الجنابة والحيض والنفاس ومس الأموات كل منهما كاف عن غيره، ~~والاستحاضة لا تكفي عن غيره ولا غيره يكفي عنه. # مسألة (28): # غسل الجنابة واجب لغيره كسائر الأغسال. # مسألة (29): # يصح استعمال ماء الوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس والأغسال ~~المندوبة في رفع الأحداث ثانيا وثالثا وهكذا. PageV01P007 # مسألة (30): # ماء الورد إذا تنجس وهو في آنية ملئانة وغمسها في الكثير أو الجاري، قال ~~فخر الدين: طهرت. # والمنقول أنها لا تطهر إلا إذا امتزجت بالكثير أو الجاري. # مسألة (31): # ماء الاستنجاء من الجنابة نجس ما غسله. # مسألة (32): # إذا تنفست المرأة واستمر بها الدم، فإن كانت ذات عادة رجعت إليها، فإذا ~~كانت عادتها في الشهر مرة واستمر شهرا فهل يحكم على ما زاد على عادتها بأنه ~~طهر؟ أو يحكم على عشرة نفاس وعلى ما زاد عن عادتها بأنها طهر ويليها حيض ~~كعادتها لأنه مما يمكن أن يكون حيضا فهل تحمل عليه المضطربة؟ وإذا كانت ~~تزيد وتنقص فهل إذا تنفست ترجع إلى الأقل من عادتها أو إلى الأكثر؟ وإن ~~رجعت إلى الأقل فما تصنع في المحتمل فيكون حيضا؟ فإن كانت مضطربة العادة ~~فعشرة نفاس والزائد طهر إلى زمان العادة في الحيض، وإذا كانت تزيد وتنقص ~~بغير انتظام فهي مضطربة فحكمها ما تقدم، وإن كانت بانتظام أمكن رجوعها إلى ~~نوبة ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل. # مسألة (33): اللحم الدهين هل إذا تنجس يطهر في غير الكثير؟ # وكذا الزيتون المكسر هل يطهر في الكثير أم لا؟ قال: يطهران مطلقا. # مسألة (34): # هل يجوز للمتيمم بعد التلبس العدول إلى النفل لتدارك فضيلة المائية أو ~~كما ذكر في التحرير؟ قال: لا. # مسألة (35): # الدم المعفو عنه في الثوب والبدن إذا خالطه ماء ms005 طاهر هل يعفو PageV01P008 # عنه أم لا؟ العفو قوي. # مسألة (36): دفن ميتين في قبر مكروه # كما ذكر في القواعد، أو محرم؟ قال: ابتداء مكروه، وبعد الطم حرام النبش ~~إلا أن يندرس. # مسألة (37): # لو علم خلو الأرض من الماء هل يجب عليه الضرب قبل التيمم أم لا؟ قال: إذا ~~جوز وجوده وجب. # مسألة (38): # للزوجة إذا كانت على الإناء هل يطهر في الكثير مع بقائها؟ نعم مع تعذر ~~إزالتها أو تعسره. # مسألة (39): # قوله: يستحب الدعاء عند المضمضة وعند الاستنشاق، وكذا قوله: ركعتين عند ~~الزوال، فهل هذه العندية بعد الزوال أو قبله أو مخير بين التقديم والتأخير؟ ~~أما الدعاء فقبلهما أو فيهما، وأما ركعتي الزوال فعند الزوال أي بعده. # مسألة (40): # لو توضأ في حر شديد أو ريح عاصف، ولم يبق نداوة يمسح بها، فيؤخر من اليد ~~الشمال شيء بحيث إذا غسله مسح به قبل أن يجف، صح. # مسألة (41): # جميع ما في يد الكافر أو بيته نجس، سواء كان مائعا أو قماشا أو غيره، في ~~حال الغنيمة وغيرها، عدا الأواني، قاله فخر الدين مع عدم علم المباشرة، ~~قال: جميع ما في يده طاهر، مائعا كان أو غيره ما لم يعلم مباشرتهم لها ~~برطوبة. PageV01P009 # مسألة (42): # يجب غسل الرقبة مع الرأس ومع الجانبين احتياطا. # مسألة (43): # إذا صنع الكافر الأواني وشواها بالنار طهرت. # مسألة (44): # الدبس المتخلف في القدر إذا صب عليه العصير وذهب ثلثاه بالغليان طهر. # مسألة (45): # يجوز الانتفاع بجلدة الإنفحة من الميتة بعد طهارة ظاهرها، وحكم جلدها في ~~الحل حكمها بعد طهارة الظاهر. # مسألة (46): # كر الماء مائتان وستون رطل دمشقي. # مسألة (47): # يجب مقارنة النية لا على الوجه في الوضوء. # مسألة (48): # إذا عرت ثوبي لإنسان وأخبرني أنه نجس، قبل إذا غلب على الظن صدقه. # مسألة (49): # لو أخبرت الإنسان زوجته أو خادمته أنها طهرت ثوبه النجس أو شيئا من متاع ~~البيت ولم يأمرها بذلك، قبل منها وجازت فيه الصلاة وغيرها. # مسألة (50): # لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، هل يعيد؟ نعم يجب الإعادة. # مسألة (51): # قوله: لا يعيد ما صلى ms006 بتيممه، قال: لا إعادة عليه في الجميع. PageV01P010 # مسألة (52): # قوله: لو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد، ولو صبه قبل الوقت لا يعيد، قال: ~~لا يعيد في الحالين معا. # مسألة (53): # قوله: لو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يدخل به في الفريضة في أول الوقت، قال: ~~لا يجوز أن يدخل به في أول الوقت، إلا إن كان به عذر لا يرجو زواله فيجوز. # مسألة (54): # قوله: ولو خيف تناثر جسده يمم مرة على إشكال، قال: الأولى أن يممه ثلاث. # مسألة (55): # لو رأت المرأة غير ذات العادة ثلاثة أيام أسود وثلاثة أيام أصفر وعشرة ~~أيام أسود، قال الشيخ (رحمه الله)، تأخذ العشرة الأخيرة، قال: والأولى أنها ~~ترجع إلى الروايات. # مسألة (56): # الأربعة الذين ينزحون البئر يجوز أن يصلوا جماعة ولم يضر في النزح، ويجوز ~~نزح النساء، وهل يكفي الرجلين القائمين مقام الأربعة؟ فيها وجهان: نعم ~~لحصول المعنى، ولا، لفقد الصورة، ولو زاد العدد على ستة مثلا فالأقوى ~~الإجزاء، لأنه مفهوم من الزوائد، ولا يشترط النية فيجوز من الصبي والمرأة ~~والكافر مجرد النزح. # مسألة (57): غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة، # المراد بالعلم الاعتقاد الراجح حتى يدخل الظن، وإذا أطلق في الشرعيات لا ~~يحمل إلا على الاعتقاد الراجح. PageV01P011 # مسألة (58): # لو كان معه ثوب حرير وثوب نجس ولم يكن معه غيرهما، صلى في النجس ولم يجز ~~أن يصلي في الحرير. # مسألة (59): # أمته إذا لم يكن فراشا لا يحل لأحدهما تغسيل صاحبه إذا مات لانقطاع ~~العصمة، أما لو كان بعد العدة ثم تزوجها الغير ثم بانت من ذلك الغير وخرجت ~~من عدتها، فيجوز لها تغسيل سيدها إذا مات وبالعكس. # مسألة (60): # لو اجتمع على المتيممة جنابة وحيض ومس ميت، اكتفت بالتيمم للجنابة ويجزئ ~~وبالعكس. # مسألة (61): # كافور الحنوط مغاير لكافور الغسل. # مسألة (62): # من مس عظما من قطعة فيها عظم، الأولى وجوب الاغتسال. # مسألة (63): # لو طلع مع الضرس قطعة لحم أو مع الظفر، لم يجب الغسل بالمس، وفي الأولى ~~الغسل أحوط. # مسألة (64): # من وجب تغسيله غير المحرم يجب تغسيله ms007 بالسدر والكافور. # مسألة (65): # بول الصبي الذي يكفي رش الثوب بالماء هو الذي لم يتغذ بالطعام، وأما ~~البنت فالأولى وجوب عصر الثوب، وقد يكفي الرش أيضا. # مسألة (66): # هل يجوز أن يكتب على كفن الميت الشهادة وإن لم يعلم حاله؟ إذا كان في بلد ~~المؤمنين ويكتفى بإخبار واحد في إيمانه في أي مكان PageV01P012 # كان. # مسألة (67): # لو وجد صدر الميت وفقد الماء، هل يجب تيممه أم لا؟ وكيف صورته؟ قال: إذا ~~فقد مواضع التيمم سقط وإلا يجب تيمم الباقي. # مسألة (68): # لو زال ولوغ الكلب كفى غطه في الماء الجاري. # مسألة (69): # الميت إذا يمم لفقد الماء ثم وجد الماء، وجب تغسيله ما لم يطرح في القبر، ~~وكذا بعد طرحه ما لم يطم، وكذا يجب إعادة الصلاة عليه. # مسألة (70): # لو استناب في الضرب بالأرض لطلب الماء صح. # مسألة (71): # المراد بتراب القبر ما التصق بجسم الميت لا ما عداه. # مسألة (72): # لو استنجى من ماء قليل كالإبريق ورجع ماء الاستنجاء فيه، لم يفسد بشرط أن ~~يأخذ ماء الاستنجاء ويورده على المحل. # مسألة (73): # المراد بالتراب المستعمل ما تناثر عن الأعضاء. # مسألة (74): # قال: غلوة سهم، أي جميع مداه في السبق من الرامي المتوسط والقوس المتوسط ~~في الزمان المتوسط. # مسألة (75): # نقل عميد الدين عن الشيخ جمال الدين (رحمه الله)، في الماء النجس إذا ~~ألقي عليه ماء جاري أو ما يجري مجرى الجاري، فلا بد أن يكون PageV01P013 # مساو أو أكثر. # مسألة (76): # قوله: حيوان له حرمة، قال: الكلب والخنزير من المستحرم، والذي لا حرمة له ~~كالحشار والحربي والمرتد عن فطرة. # مسألة (77): # لو وجد للميت من الكافور أقل من ثلاثة عشر درهما وثلثا وأزيد من أربعة، ~~هل يجب أم لا؟ قال: الواجب مسماه لا غير. # مسألة (78): التطهير ينقسم إلى غسل وصب ورش ومسح. # والغسل نزع الماء عن المغسول، والصب استيعاب الماء إلى جميع أجزاء المحل ~~وإن لم ينزع عنه كما في الثوب النجس ببول الرضيع، والرش المستحب وتحلله، ~~والمسح على الجبيرة وشبهها. # مسألة (79): # أخمص الراحة، المنخفض منها. # مسألة (80): # يطهر اللحم إذا تنجس الطري ms008 والمطبوخ والألية كذلك. # مسألة (81): لو رأت النفساء دما يوم الولادة فقط، # ثم انقطع إلى قبل العاشر، ثم رأت دما وتجاوز الدم العشرة، هل ترجع إلى ~~عادة نسائها أو أقرانها المذكورين، أو العشرة نفاس إن كانت مبتدئة وترجع ~~إلى عادتها إن كانت ذات عادة؟ قال: الأخير حينئذ، والمبتدئة والمضطربة تجعل ~~العشرة نفاس. # مسألة (82): # لو اغتسلت النساء عراة عند بعضهن، صح غسلهن وإن لم يكن PageV01P014 # لمن تغسل ساتر. # مسألة (83): إذا نقص ثوب الميت لشقه هل يجوز أم لا؟ # وهل يجوز طرحها من غير تسليمها إلى الوراث أو إلى الولي أم لا؟ قال: مع ~~النقص لا يجوز إلا مع إذن البالغ من الورثة، وقيل: إذا لم يتمكن من فتقه ~~شق، وكذا إذا أدى إلى أذى الميت شق ولا ضمان، وإذا لم يتمكن من إذن الوارث ~~ولا الولي طرحت ولا ضمان. # مسألة (84): # اللفافة للفخذين تشق أم لا؟ قال: تشق. # مسألة (85): # هل يلقن الطفل والمجنون أم لا؟ # الجواب: الطفل المميز يلقن وكذا المجنون البالغ، قال: لأنه ربما يجفل بعد ~~الموت لزوال إفساد مزاجه. # مسألة (86): # إذا توضأ بالماء النجس جاهلا ثم علم في الوقت، هل يعيد وضوءه؟ # الجواب: نعم مطلقا. # مسألة (87): # في الخبر عن الحسن(ع): من توضأ وتمندل كتب له حسنة، ومن لم يتمندل كتب له ~~ثلاثون حسنة. # مسألة (88): # روي عن النبي(ص)أنه قال: السواك بالمسبحة والإبهام عند الوضوء سواك، ~~ويستحب السواك بكل عود رطب. PageV01P015 # مسألة (89): # المستمتع بها لا يجب تكفينها. # مسألة (90): # قال: يجب بمس الميت الكافر غسل مس الميت. # مسألة (91): # التراوح مأخوذ من الراحة، وهو أن يقف الفرس على بعض ويريح بعض. # مسألة (92): # منهم من قدر الدلو المنزوح به بثلاثين رطل من دلاء هجر، وقيل: أربعون رطلا. # قال: رطل وثلث تبناني وهو المنقول، وقيل: يرجع إلى الدلو المعتادة. # مسألة (93): # المذي ما حصل عقيب الملاعبة، والودي ما حصل عقيب البول، والوذي ما حصل ~~عقيب الاستبراء من الجنابة. # مسألة (94): # النعماء يختص بالباطنة، والآلاء يختص بالظاهرة. # مسألة (95): # غسل أول ليلة من شهر رمضان محله غروب الشمس لرجاء غسل منسي، ms009 فيرفعه الغسل ~~أما ليلة النصف فيها ولد الحسن بن علي(ع)والجواد ع، وقيل: ولد الحسين في ~~نصف رجب. # مسألة (96): # لا فرق بين استحباب غسل المصلوب بين مصلوب الشرع وغيره، لكن مصلوب الشرع ~~بعد ثلاثة، وغيره مطلقا. # مسألة (97): # المجنب في أحد المسجدين إن قصر زمان الخروج عن زمان PageV01P016 # التيمم تيمم، قال: يتيمم مطلقا، أما غير المسجدين فيخرج من غير تيمم وإن ~~طال ذهابه إلى الباب. # مسألة (98): # لو طال الظفر هل يجب المسح عليه أم لا؟ الظاهر نعم ويمر يده أيضا على ~~الإبهام. # مسألة (99): # الماء المسخن بالشمس لا يشترط كون الآنية منطبعة إنما ذلك من فروع السنة، ~~يكره استعماله في ثوب وغيره، سواء قصد التسخين أو لا. # مسألة (100): # جميع الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة إلا ابن آدم، قال: ولا يشترط الغيبة ~~في الحيوان بل يكفي زوال العين. # مسألة (101): # جلد المأكول من غير الحيوان يجب دبغه بعد التذكية ولا يجوز استعماله قبل دبغه. # مسألة (102): # كل نجاسة وقعت في البئر ولم يقدر لها منزوح، ينزح لها ثلاثون دلوا. # ذكره ابن طاوس فوجده في أصل الاستبصار بخط تف، وهي رواية كردويه ~~المشهورة، وقيل: أربعون دلوا، وقيل: جميع الماء. # مسألة (103): # التراب على البارية النجسة، قال: لا يطهر احتياطا وهو عليها لأنه ~~كالمنقول. # مسألة (104): # لا يجوز المسح في مقلب الرأس بل المقدم خاصة. PageV01P017 # مسألة (105): # يجوز المسح بالمتخلف في المسترسل من شعر ذقنه الظاهر منه دون باطن اللحية ~~لأنه منفصل. # مسألة (106): # قال: لو جرى الماء على بشرة رأسه أو رجليه في المسح يجزئ إن كان من ماء ~~الوضوء. # مسألة (107): # الغسل لرؤية المصلوب بعد السعي لأنه كفارة لفعله، وكذا يتأخر غسل التوبة ~~عنها مطلقا وإن كان للفعل. # مسألة (108): # لا يكفي في رفع النجاسة عن الواقف الملاقي للجاري مطلق الاتصال بل ~~الممازجة. # مسألة (109): # الكر إذا كان كل يعد ثلاثة أشبار ونصف هو كر، بخلاف ما يقل من شبر، قال ~~الشافعي: الكر قلتان كل قلة مائتان وخمسون رطلا، وعند ابن بابويه ثلاثة أشبار. # مسألة (110): # محل المسح الناصية بالمقدم لا المقلب جميعه. # مسألة ms010 (111): # إذا لم يوجد للميت ماء مبذول ولا مباح يؤخذ ثمنه من تركته. # مسألة (112): # إذا كان للمسلم رحم كافرة هل تغسله أم لا؟ وكذا المسلمة؟ قال: مشكل لأن ~~الكفر يقطع الرحم. # مسألة (113): # قال: الدم من الأيمن يمكن أن يكون حيضا. PageV01P018 # مسألة (114): # إذا وجب على المستحاضة غسل للصبح ثم عند الظهر رأت ما يوجب الوضوء، هل ~~يجب الوضوء أو الغسل؟ قال: يجب الوضوء، قاله ابن إدريس. # مسألة (115): # روى أبو بكر الحضرمي، عن الصادق(ع): كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهرته ولا ~~يشترط التحقيق. # قال (دام ظله): ولو جفف الهواء الأرض ويقي أجزاء رطوبة فجففت بالشمس طهرت. # مسألة (116): # لو رأت المرأة ما يوجب الغسل عند صلاة الظهر ثم اغتسلت، لم يجب عليها ~~إعادة الغسل لصلاة العصر إلا أن يزداد عما كان أولا، أما لو رأت ما يوجب ~~الوضوء عند الظهر ثم توضأت وصلت ثم رأت عند العصر ما يوجب الغسل اغتسلت. # مسألة (117): # قيل: التعزية تمتد إلى الدفن حسب، فإذا دفنت فاتت، وقيل: إلى ثلاثة أيام، ~~وقيل: تمتد إلى رؤية صاحب المصيبة. # مسألة (118): # قيل: العلة في كراهية أن يهيل ذوي الرحم على رحمه، لأنه يدفن الرحم ~~بينهما. # فائدة: # النجاسة الحكمية والعينية تقالان بحسب الاشتراك اللفظي على معان ثلاثة: ~~آ- ما لا يقبل تطهير كالكلب والخنزير نجاسة عينية، وما يقبلهما نجاسة حكمية. # ب- ما لا جرم له حكمي كالبول اليابس، وما له جرم عيني كالدم. PageV01P019 # ج- ما هو حدث حكمي وما ليس بحدث عيني، والأول كالجنابة والثاني كالنجاسات ~~العشرة أمكن نجاستها أو لا إذا عرفت ذلك فنجاسة الميت يصدق عليها إنها ~~نجاسة عينية بالاعتبار الثالث أعني أنها ليس حدث، وحكمية بالاعتبار الثاني، ~~أما الملامس فله نجاستان: عينية بالاعتبار الثاني والثالث مختصة بالمحل ~~الملامس، وحكمية بالاعتبار الثالث سارية في جميع البدن، فيجب في الأول ~~الغسل وفي الثاني الغسل. # مسألة (119): يجوز غسل العورة في سبع مواضع: # آ: بعد غسل الرأس. # ب: بعضها بعد الرأس. # ج: جميعها مع الأيمن. # د: بعضها مع الأيمن. # ه: بعضها مع الأيسر. # و: جميعها بعد الأيسر. # ز: ms011 بعضها بعد الأيسر. # مسألة (120): # لو شك في نية الوضوء أو الغسل في الأثناء لزمه الاستئناف من رأس، ولو شك ~~في نية الصلاة بعد التلبس فلا التفات، والفرق هو أن الوضوء والغسل فعل واحد ~~بخلاف الصلاة فإنها أفعال متعددة. # مسألة (121): # يجب الموالاة في التيمم وإن كان بدلا من الغسل. # مسألة (122): # لو أوصى الميت بالكفن وتبرع عنه أجنبي بالكفن لم يجز للوصي قبوله بخلاف ~~عدم الوصية. # مسألة (123): # لو لم يوجد للميت كفن إلا حرير، دفن عريانا ولو كان الميت امرأة، ويكفن ~~بالنجس عند الضرورة بعد تنشيفه. PageV01P020 # مسألة (124): # لو انحبس دم فوق درهم تحت جلده، وجب نزعه عن بدنه إذا لم يتجه بنزعه ضرر ~~أو شين. # فائدة: # كل محدث جاز له نية رفع الحدث يسوغ له الجمع ونية الاستباحة، وليس كل من ~~جاز له نيتها يسوغ له الرفع، فنخلص من ذلك أن طهارة المختار ونعني به غير ~~السلس والمبطون والمستحاضة قطعا، وغير الماسح على الجبيرة والخفين في وجه، ~~فيجوز فيها التقادير الممكنة. # وأما طهارة المضطر وهو أحد هؤلاء تجزئ فيها نية الاستباحة قطعا، ولا يجزئ ~~فيها نية الرفع بمعناه الاصطلاحي قطعا، وفي إجزاء الجميع وجهان، أقربهما ~~الإجزاء. # مسألة (125): # إذا تطهر الإنسان في المكان المغصوب ناسيا، هل تكون طهارة صحيحة أم لا؟ ~~الأحوط: لا. # فرع: # لو كان الجنب سلسا أو مبطونا فهو مختار إذ لا حظ له في الرفع، ولو كانت ~~مستحاضة احتمل كونها مضطرة لحصول مانع رفع الحدث الأكبر لعرض الدم الأكبر، ~~وعدمه لقوة حدث الجنابة الذي يمنع اعتبار غيره معه، والأولى نية الاستباحة. # تذنيب: # إذا تخلل الحدث السلس في أثناء غسل الجنابة ولم يمكنه التحفظ وتعذر ~~الغسل، وجب عليه الوضوء للغسل إجماعا. PageV01P021 # مسألة (126): # إنسان به دمل تحت مخرج الغائط والدم خارج منه، فإن استنجى بالماء، نزل ~~ماء الاستنجاء على الدمل وتنجس ذلك الماء ونجاسته غير معفو عنها، فأيما ~~الأولى له: الاستنجاء بالماء وإن لاقى الدمل أو ترك الاستنجاء بالماء؟ قال: ~~بل يستنجي بالماء. # مسألة (127): # في الزبيب إذا سطحه يهودي أو نصراني ويبس ms012 بالشمس ثم غسله المسلم في الماء ~~الجاري، هل يطهر أم لا؟ قال: يطهر مطلقا. # مسألة (128): # في الصبي إذا وطئ امرأة أو مس ميتا واغتسل واجبا، فهل يجب عليه بعد بلوغه ~~غسل آخر لأن الأول تمريني أم لا؟ يجب عليه الغسل. # مسألة (129): # في المرأة إذا كانت مستحاضة ودمها كثير، يجب عليها في اليوم والليلة ~~ثلاثة أغسال، إذا أخلت بالأغسال والصلاة وخرج الوقت وانقطع دمها ودخل عليها ~~شهر رمضان، فهل يجب عليها بعد انقطاع الدم وخروج الوقت غسل أم لا؟ وإن أخلت ~~بالغسل وصلت، هل يصح أم لا؟ قال: إذا انقطع الدم للبرء لم يجب الغسل. # مسألة (130): # امرأة تنفست وعادتها تحيض في الشهر مرة واحدة عشرة أو أقل، واستمر بها ~~الدم شهر، فهل العشرة من الشهر حيض أم استحاضة؟ وإن كان الدم بها أسود أو ~~أحمر أو أصغر؟ # الجواب: إذا كان أيام العادة حكم بأنها حيض إذا تخلل أقل الطهر. # مسألة (131): # الجلد المنجس بعد تذكيته إذا كان عليه دهن أو زيت، ووضع في الماء الجاري ~~ولم تزل عنه الطلوسة، هل يطهر من غير إزالة الطلوسة أم لا؟ PageV01P022 # قال: إن كان مما يمكن إزالته وجب وإلا لم يدخل به في المسجد. # مسألة (132): # في بلاط الفرن الداخل المقابل للباب إذا خبز عليه عجين نجس، هل يطهره ~~حرارة النار من غير ملاقاة النار للبلاطة أم لا يطهر إلا بصب الماء عليه ~~وإن كان يسيرا؟ قال: لا يطهر البلاط إلا بالغسل بالماء وإن لم يكن كرا، ~~وإنما تطهر النار ما أحالته. # مسألة (133): # في أرض البيت إذا كانت نجسة، ونزل المطر على سقف البيت، ونزل من باطن ~~السقف إلى تلك الأرض النجسة نقط ماء، هل يكون طاهرا أم لا؟ قال: إذا كان ~~متصلا طهر. # مسألة (134): # المغتسل من الجنابة والمتوضئ للصلاة، إذا نوى في الوضوء أو الغسل رفع ~~الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، هل يجزئهما ذلك أم لا يجزئهما ~~إلا الرفع؟ وإذا فعل النية عند المضمضة هل يجزئهما أم لا؟ قال: يجوز ~~الاكتفاء باستباحة الصلاة. # مسألة ms013 (135): # لا تلفيق في النزح، ولا يجزئ أيضا ليلا لعدم النص. # مسألة (136): # قوله: يطهر بإلقاء كر عليه، ليس على إطلاقه بل إذا لم تبق عين النجاسة ~~متميزة. # مسألة (137): # كفارة الحيض المذكورة مستحبة، والفعل حرام. PageV01P023 # مسألة (138): # غسل الحيض وشبهه، إذا وقع قبل الوقت مع خلو الذمة من شروطه، ينوي الندب ~~ويدخل به في العيادة أم يفتقر إلى شيء آخر؟. # قال: نعم إذا نوى الندب مع الاستباحة، والقربة تجزئ مع الوضوء. # مسألة (139): # المستحاضة مع كثرة الدم، هل تغتسل في الليل للصوم وبعد الفجر للصلاة ~~ثانيا؟ وإذا أخلت بغسل الفريضة الأولى حتى حضرت الثانية، هل تقضي الغسل أم ~~لا؟ وإذا أخلت بالغسل للصوم، هل تجتزئ بغسل واحد لصلاة الغداة أم لا؟ وهل ~~فرق بين انقطاعه للبرء وعدمه؟ قال: الأولى غسلها قبل طلوع الفجر، وإن فعلت ~~بعده أجزأ عنهما، لكن الأول أحوط ولا تقضي الغسل قطعا، وانقطاع دمها إن لم ~~تعلم كونه للبرء لم يتغير حكمها الماضي، وإن علمت أنه للبرء فالأحوط الغسل ~~إن كان الدم الماضي يوجبه وكان بعد دخول الوقت وإلا فالوضوء، والأصحاب ~~قصروها على الوضوء لا غير. # مسألة (140): # جرن الزيت إذا تنجس، هل يطهر بوقوع الغيث عليه وللزوجة باقية أم لا؟ # الجواب: يطهر إذا لم يبق عليه ما يسمى دهنا بل مجرد للزوجة. # مسألة (141): # الفرق بين الغسل الواجب والمندوب: إن الأغسال الواجبة أسباب فاعلية ~~وبأخذها يحصل المطلوب من استباحة الصلاة، والأغسال المندوبة غايات ولا ~~تتداخل. # قوله: ولا ينجس إلا بتغيره، أي بالنجاسة، احترازا من المنجس، فإنه لو ~~تغير مثلا بماء الزعفران وهو نجس لا ينجسه. PageV01P024 # مسألة (142): # الصخرة الذي يطحن عليها الزيتون، إذا مر عليها الكلب أو الخنزير، فما ~~الحيلة إلى تطهيرها بغير الكر أو بد منه، بل إذا زالت عنها للزوجة ولم يمكن ~~نقلها وجفت بالشمس طهرت، والجرد الكبير والخلاقين الكبار يطهرها ويشال منها ~~بانية وغيرها، والماء المتخلف يشيله بشرطوط. # مسألة (143): # لو اجتمع عند الماء المباح ميت وحائض، فمن يكون أولى؟ وكذلك لو اجتمع ~~محدث مطلقا ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، ms014 أو ميت ومن على ثوبه أو بدنه ~~نجاسة، من يكون أولى؟ لا نص هنا. # قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها طاهران سواء أكل لحمها أو لا ~~إلا الخفاش، وهذا المذهب متروك. # مسألة (144): # لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب، فيبطل عندنا إن علم الغصب، سواء علم ~~التحريم أو جهله أو نسيه، وسواء علم البطلان أو لا، وسواء كانت جمعة أو لا، ~~وسواء كان المصلي هو الغاصب أو لا، وسواء كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو ~~الهواء أو الماء والبساط تحت المصلي، وسواء نهى المالك من الصلاة فيه أو ~~لا، وسواء كان مما تصح الصلاة فيه بشاهد الحال أو لا خلافا للمرتضى منا، ~~ولو جهل الغصبية أو كان محبوسا فيه يجوز. # مسألة (145): # العين التي يكون مجراها أقل من كر، والتي يكون فيه ماؤها أقل من كر أيضا، ~~وهي لم تدم إلا في أوقات أو تدم، هل يتنجس بوقوع النجاسة فيها أم لا تتنجس ~~إلا بالتغير؟ # الجواب: إذا كانت دائمة الجريان فهي طاهرة وإن نقصت عن الكر إلا أن تتغير ~~بالنجاسة. PageV01P025 # مسألة (146): # إذا عرض للدواة نجاسة وفيها الحبر وألقاها إلى الكر، هل تطهر أم لا؟ # الجواب: لا تطهر إلا باستحالتها مطلقا، وقيل: تطهر بالتخلل. # مسألة (147): # إذا اغتسل الإنسان وعورته بادية، إما من بئر أو ارتمس في ماء صاف، فهل ~~يصح أم لا؟ # الجواب: إذا لم يناف الغسل الستر صح. # مسألة (148): # قوله: الميت أن يضع خده على التراب، المراد به بأن يكشف خده ويلصق بالأرض ~~خارجا عن الكفن. # مسألة (149): # الصابونة هل تطهر بالكشط أو بدون اللبن بالغسل أو لا بد من الكر؟ # الجواب: إذا قيل بالطهارة فلا بد من الكر، نعم يطهر بالكشط. # مسألة (150): # إذا تنجست الثمار كالتين والمشمش والرمان حبا وباقي الثمار التي فيها ~~للزوجة، هل تطهر في غير الكثير أم لا؟ # الجواب: الأولى الكثير. # وكتب محمد بن مكي: # مسألة (151): # هل حكم من به حدث ويكرر، حكم السلس في أن يتوضأ لكل صلاة أم لا؟ # الجواب: نعم إذا الموجب تكرر الحدث، فيجب ms015 هنا وبالتكرار أفتي. PageV01P026 # مسألة (152): # اللبن والطعام الشديد والدبس والعسل، إذا وقع في شيء منه نجاسة، تكشط أو ~~يطهر ما بقى؟ # الجواب: المعتبر بغلبة الظن أن النجاسة لا تسري فيكشط. # مسألة (153): # ماء الاستنجاء بعد الاستنجاء إذا قام الشخص انفصل عنه، هل هو نجس أم لا؟ ~~وهل يجب عليه أن نعتبره أم لا؟ # الجواب: بل هو طاهر بعد زوال العين وعدم تغيره، ولا يجب اعتباره إذا ظن ~~سلامته من التغير. # مسألة (154): # الذباب إذا وقع على نجاسة وهي رطبة أو ميتة ثم وقعت على الثوب أو البدن ~~أو الطعام، هل ينجس أم لا؟ # الجواب: إذا لم يعلم أنها استصحبت شيئا من النجاسة فلا التفات. # مسألة (155): # إذا قلع الإنسان شعرة من بدنه، هل يكون موضع القلع طاهر أم لا؟ وهل إذا ~~مس الإنسان ميت أو ميتة بيده ثم مس بها غيره برطوبة، هل يتعدى أم لا؟ وهل ~~فرق بينهما أم لا؟ # الجواب: إذا كان المقلوع لم يستصحب شيئا سوى للزوجة، فهو طاهر، وتتعدى ~~نجاسة اليد اللامسة للغير مع الرطوبة. # وكتب محمد بن مكي: # مسألة (156): # إذا رأت المرأة دما وظنت أنه حيض، ثم أفطرت وتبين أنه استحاضة، وقد ~~تناولت في رمضان، هل يجب الكفارة أم لا؟ # الجواب: إن كان في زمان العادة فلا كفارة قطعا، وإن كانت مبتدئة أو ~~مضطربة وتوهمت ففيه خلاف بين الأصحاب ويقوى أنه لا كفارة أيضا. PageV01P027 # وكتب محمد بن مكي: # مسألة (157): # إذا كان في فم الإنسان شيء مثل درهم أو غيره حتى تنجس الفم بالدم، هل ~~يطهر بطهارة الفم؟ # الجواب: لا يطهر ما في الفم بطهارة الفم. # مسألة (158): # لو توضأت المستحاضة ونوت رفع الحدث والاستباحة، فإن اعتقدت عدم نهوض ~~الاستباحة بإباحة الصلاة بطل الوضوء وإلا صح. # مسألة (159): # كل وضوء قصد به حقيقة صح الدخول به في الصلاة، كالوضوء لصلاة الجنازة ~~وقراءة القرآن ولدخول المساجد. # مسألة (160): # ماء الاستنجاء طاهر ما لم يعلم أنه مستصحب شيئا من النجاسة، أو يقع عليه ~~نجاسة من خارج، أو يتفاحش على الأليتين، أو يتلون، أو بنزوح كثير ms016 أو رد، إن ~~أمير المؤمنين(ع)إنه لما أراد التخلي التفت عن يمينه وشماله، وقال للملكين: ~~تخليا عني حتى أرجع إليكما، وعاهدتكما بالله ألا أحدث شيئا حتى أرجع ~~إليكما، وقيل: يقعد الملكان على الصماغين وهما طرفا الشفتين. # مسألة (161): # قوله: مواضع اللعن، أي مواضع مجتمع الناس، لأن اللعن في اللغة البعد، لأن ~~العرب الغالب من حالهم أن يبعدوا عن بيوتهم لعقد رأيهم، فيكره الفعل في تلك ~~الأماكن وشبهها، وقيل: هي الأعتاب. # مسألة (162): # لو احتلم في المسجد لا يصح أن يغتسل فيه، طال زمان غسله عن خروجه أو قصر، ~~ولو أزال النجاسة في كثير في داخل فعل حرام وصح. PageV01P028 # مسألة (163): # إذا دخل المكلف إلى المسجد ومعه نجاسة لا تتعدى في ثوبه أو نعله أو معفوا ~~عنها، هل تصح صلاته أم لا؟ وهل إذا كان في المسجد نجاسة قادر على إزالتها ~~هل يجب عليه إزالتها ولا تصح صلاته من دون ذلك أو تجوز؟ # الجواب: نعم تصح حيث لا تتعدى النجاسة إلى المسجد أو بعض المصلين، وأما ~~النجاسة فيجب إزالتها فلو صلى فعل حراما وصحت صلاته مع القدرة. # وكتب محمد بن مكي: # مسألة (164): # الدم المخلل بين التوأمين استحاضة إذا لم يتجاوز الدم العشرة مع استنفاء ~~الغاية في الأول. # مسألة (165): # فيء النزال: هي مواضع نزول القوافل سواء كان له فيء أم لا، مشتق من فاء ~~يفيء إذا رجع. # مسألة (166): # إذا استنجى بيده صح أقصى ما في الباب ينجس يده. # مسألة (167): # يجوز للغير أن يسكب على غيره من ماء الحمام نظرا إلى العرف أذن له أولا. # مسألة (168): # إذا جف البلل يجوز أن يأخذ من ماء الوضوء مطلقا ومما يجب غسله، فلو انتقل ~~إلى آنية من غير أن يختلط بغيره يجوز الأخذ منه أم لا. # مسألة (169): # الرجل كالمرأة في الدفن في الخفة والكثافة. # مسألة (170): # يجب الغسل بوطي الغلام وإن لم ينزل وكذا الدابة، وقيل PageV01P029 # لا يجب فيها إلا مع الإنزال. # مسألة (171): # إذا غلب على الظن أن الجلد المطروح طاهر كقرينة تشهد بالطهارة كالدباغ ~~والسباع وهو في بلاد الإسلام. # مسألة ms017 (172): # قوله: لا تكرار في المسح، أي لا تكرار مندوبا كما في غسل الوجه واليدين. # مسألة (173): # لو كان على محل المسح خرقة مسح على الخرقة للضرورة، ولو كانت على الأصابع ~~مسح ببعض الأعضاء. # مسألة (174): # المضطربة المذكورة، قال: ترجع إلى الروايات وهي سبعة سبعة من كل شهر، أو ~~ثلاثة من شهر وعشرة من آخر أو ستة ستة من كل شهر، هذا هو المنقول من روايات ~~أهل البيت (عليهم السلام)، ولا ترد إلى أسوأ الاحتمالات كما نقل في ~~القواعد، لأن الأصل براءة الذمة، وهذه تسمى محيرة، أما لتحيرها في أمر ~~نفسها أو لتحير الفقيه فيها. # مسألة (175): # لو تراخت ولادة أحد التوأمين فهما نفاسان، والزائد عن العشرة في الموضعين ~~يكون استحاضة، وقيل: يكون نفاسا. # مسألة (176): # لو أحدث في غسل الجنابة أعاده، وهل يلحق به باقي الأغسال لو حصل الحدث في ~~أثنائها؟ فيه خلاف بين الأصحاب، والأقرب المساواة. PageV01P030 # مسألة (177): # ليس الثلج حال تقاطره كماء المطر، لو لاقى الثلج نجاسة نجس الملاقي حسب، ~~وحكمه حكم الجامدات في جواز كشطه وإن قل الباقي عن كر، هذا حال جموده، وأما ~~حال سيلانه فحكمه حكم المائع. # مسألة (178): # لو تيمم في موضع يسوغ له التيمم فيه جاز أن يقضي به صلوات متعددة. # مسألة (179): # التوالي في أيام الحيض يكفي كل يوم مرة سواء الرؤية في الليل والنهار. # مسألة (180): # يكره للحائض قراءة القرآن مطلقا ويباح للجنب سبعة بغير كراهية، والفرق ~~يحتمل أن الجنب يصلي والحمد بسبع بخلاف الحائض، فلو أعاد الجنب السبعة ~~المباحة فالظاهر الكراهية، والمنقول الجواز. # مسألة (181): # لو أحدثت الحائض بعد الغسل قبل الوضوء كفى وضوء واحد، ولو أحدثت قبل ~~الغسل وكانت قد توضأت اغتسلت وأعادت الوضوء على الأحوط. # مسألة (182): # لو بذل الكفن للميت باذل ثم أخذه السيل بعد دفنه أو أكله السبع ثم وجد ~~الكفن مطروحا، فهل يكون الكفن للباذل أو للوارث؟ # الجواب: يرجع إليه إن قصد أن يخص به هذا الميت، وإن قصد التقرب به مطلقا ~~كفن به غيره، وإن منذورا يرجع إلى الورثة. # مسألة (183): # الشهيد في المعركة إذا ms018 مسه الإنسان بيده، هل يلزمه غسل أم PageV01P031 # الجواب: لا غسل. # مسألة (184): # لو اتفق خسوف أو كسوف في حالة المستحاضة مع كثرة الدم، فإن كان بعد الغسل ~~للفريضة الذي تريد الشروع فيها اجتزأت بوضوء حسب، وإن كان في غير الوقت ~~اغتسلت لتلك الواجبة، وإذا قضت صلوات توضأت لكل صلاة. # مسألة (185): # القيح المخالط للدم، هل هو طاهر أم لا؟ # الجواب: لا. # أما الصديد المخالط لما لا يتميز فطاهر. # مسألة (186): # هل يجوز مس كتب الفقه للمحدث أم لا؟ قال: يجوز، وما في النهاية لا يدل ~~على المنع. # مسألة (187): # غسل الوجه باليدين معا مكروه. # مسألة (188): # لو كان الماء في إناء يرشح من أسفله على الأرض النجسة، هل ينجس الماء ~~الذي في الإناء أم لا؟ # الجواب: إذا لم يعلم انعكاس الماء النجس إليه فلا بأس. # مسألة (189): # نية التيمم، هل هي عند ضرب اليدين على الأرض أو عند مسح الجبهة؟ # الجواب: بل عند الضرب خاصة. PageV01P032 # مسألة (190): # قال: لا يجب تخلل اللحية الخفيفة، وكذا الشارب والعنفقة والحاجب. # مسألة (191): # يجوز المسح على الرجلين باليد الواحدة. # مسألة (192): # لو صاغ الكافر الخاتم والحلي، هل إذا طهرناه يطهر أم لا؟ # الجواب: يطهر ظاهره ويصلي به ولو في المسجد. # مسألة (193): # العظم المجرد عن اللحم إذا أبين من حي هل يلزم بمسه غسل أم لا؟ # الجواب: الأولى الوجوب، وقيل: لا. # مسألة (194): # لو انقطع دم المستحاضة وشكت هل هو للبرء أم لا اغتسلت. # مسألة (195): # يد الحيوان أو رجله لو قطعت وبقيت معلقة بالجلد هل تكون طاهرة أم نجسة؟ # الجواب: الطاهر الظاهرة. # مسألة (196): # إذا كان على الإنسان غسل الميت أو الاستحاضة، هل يحرم عليه قراءة العزائم أم لا؟ # الجواب: لا تحرم القراءة ولا الدخول إلى المساجد. # قال: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته مجردة. # مسألة (197): # إذا كان الإنسان عاجزا عن الضرب في طلب الماء، هل يجب PageV01P033 # عليه الاستئجار؟ وهل يقبل قول الأجير؟ # الجواب: نعم يجب ويقبل قول الأجير في ذلك وإن كان فاسقا إذا ظن صدقه. # مسألة (198): # من توضأ في ريح تؤدي إلى جفاف الأعضاء، ms019 هل ينتقل فرضه إلى التيمم أو ~~يستأنف ماء جديدا؟ # الجواب: يبقي من اليسرى جزءا ويغسله ويمسح به سريعا. # مسألة (199): # الماء المنفصل عن الميت في غسله بعد زوال عين النجاسة هل هو طاهر أم نجس؟ # الجواب: بل ينجس. # مسألة (200): # لو اتخذ الإنسان ساترا مغصوبا فاستتر به في الغسل، هل يبطل غسله أم لا؟ # الجواب: لا يبطل، والمنقول: إن نافى الغسل الرد بطل. # مسألة (201): # سطح المسجد هل تثبت له حرمة أم لا؟ # الجواب: نعم تثبت. # مسألة (202): # إذا رأت الحامل الدم بصفة الحيض ما حكمها؟ # الجواب: إن لم يستبن فهو حيض وإن استبان فلا حيض قال: هو حيض مطلقا إذا ~~كان في زمان العادة. # مسألة (203): # يكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين، فهل يكون ذلك PageV01P034 # من المصلي أو من مطلق الناس؟ # الجواب: بل ممن صلى، وإذا كانت الصلاة تنافي تعجيل الميت كره من المصلي ~~الثاني وإلا فلا، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب، وقيل: ينوي الندب لجواز تركها. # مسألة (204): # لو نذر الطهارة إلى أيها ينصرف؟ # الجواب: ينصرف إلى الوضوء أو الغسل لا التيمم إلا مع تعذر الماء. # مسألة (205): # هل يجوز أن يوكل في تطهير ثيابه لرجل فاسق أو امرأة فاسقة؟ # الجواب: إذا أفاده قوله غلبة الظن قبل، ويكفي أثر الغسل من غير سؤال، ~~وإلا اشترط السؤال. # مسألة (206): # الأرض التي تطهر باطن الخف والقدم ما حده؟ # الجواب: قدره بعضهم بخمسة عشر خطوة، والصحيح زوال العين سواء كانت رطبة ~~أو يابسة، حجرا أولا. # مسألة (207): # الولوغ في الإناء إذا غسل بالتراب مرة، فهل غسله ثانيا في الكر أو الجاري ~~كافيا، أو لا بد من الثلاث؟ قال: بل يكفي. # مسألة (208): # هل يجوز التكفين بالجلد أم لا؟ وكذا الصوف؟ # الجواب: أما الصوف من المأكول فيجوز قطعا، وكذا يجوز في الشعر والوبر، ~~وأما في الجلد فالمنع أحوط لأنه لا يسمى ثوبا عرفا ولأنه ينزع عن الشهيد ~~فلا يجوز. PageV01P035 # مسألة (209): # كفن الميت، هل يشترط أن يكون كل قطعة تحجب النظر عن البشرة أم لا؟ # الجواب: ستر العورة والبدن بالأقطاع الثلاثة، وليس ms020 ببعيد اشتراط كون ~~المئزر ساترا وحده. # مسألة (210): # العلقة الذي في البيضة الذي ينجس أن تكون قد استحالت دما أو تشكلت فرخا ~~وعادت إلى أن تصير لحما دون البيضة التي تخالط البياض. # مسألة (211): # مشاهد الأئمة(ع)كالمسجد احتياطا في تحريم إدخال النجاسة إليهم، وقيل: لا. # مسألة (212): # ولي الميت إذا كان غائبا وتعذر استئذانه، أذنوا لمن يصلي بهم أو صلوا فرادى. # مسألة (213): # يجوز مسح الرجلين بظهر الأكف وظهر الأصابع. # مسألة (214): # إذا تمكن من إزالة بعض النجاسة وجب إزالة الممكن، وقيل: لا يجب، وكذا ~~الثياب النجسة. # مسألة (215): # أيما أولى بالميت ولده أو جده؟ قال: كل محتمل لكن ولاية الجد أقوى، ~~والصحيح أن ولد الولد أولى للإرث. # مسألة (216): # إذا رفعت الجنازة قبل الفراغ من التكبيرات، ويبطلها الاستدبار على تقدير ~~أن الميت يشد إلى غير القبلة، أيتم إلى الميت أو إلى القبلة؟ PageV01P036 # الجواب: بل إلى القبلة. # مسألة (217): # آنية المشرك المستعملة نجسة احتياطا وإن لم يعلم أنها منه بناء على ~~الظاهر. # مسألة (218): # إذا انحدرت عن كلب قطرات ماء حال نزول الغيث، فهي نجسة إلا أن تتصل ~~المنفصلة بالغيث. # مسألة (219): # الأفضل للمتيمم التأخير. # مسألة (220): # لا تداخل في النزح وإن كان شاتين. # مسألة (221): # إذا استوعبت الجبيرة العضو يغسلها أو يمسحها ولا يتيمم بل يمسحها برطوبة. # مسألة (222): # قوله في العصير: أن يشتد، المراد بالاشتداد الغلظ والثخن. # مسألة (223): # الحائض المضطربة، إما أن تذكر أوله أو آخره أو وسطه، وذلك إما أن تذكر ~~يوم أو يومين أو يوم مجهول أو اثنان، فالصور ستة: # آ: ذكرت أوله، فتجعل بعده يومين حيضا وتغتسل عقيب الثالث من الحيض، ثم ~~تجمع بين تكليفي الحائض والمنقطعة وعمل المستحاضة المتخلفة إلى تمام ~~العشرة، وباقي الشهر طهر بيقين. # ب: ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وفعلت في السبعة السابقة فعل ~~المستحاضة مع تروك الحائض، وعليها غسل واحد في آخره للحيض للعلم PageV01P037 # وقت انقطاعه. # ج: ذكرت وسطه، وأنه يوم واحد، فهذا اليوم محفوف بيومين بعد حيضا وثلاثة ~~قبلها، تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض، وثلاثة بعدها كذلك مع غسل ~~الحيض، وتقضي ms021 بسبعة لا غير. # د: ذكرت وسطه، فإنه يومين فيهما حيض، ومحفوفان بيومين وثلاثة أيام قبلها، ~~تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض، وثلاثة بعدها كذلك مع غسل الحيض. # ه: ذكرت أنه يوما مجهولا فهو حيض بيقين، وتغتسل عليه للحيض، وتعمل في ~~سبعة قبله ما تقدم وفي سبعة كذلك بعده مع غسل الحيض. # و: ذكرت في أثناء الحيض، فيوم قبله وبعده حيض، ومعه وقبلها سبعة تفعل ~~فيها ما ذكرناه، وبعده سبعة كذلك مع غسل الحيض. # مسألة (224): # لو ذكرت خمسة في جملة عشرة لم يكن لها حيض بيقين، فتفعل في الخمسة الأولى ~~فعل المستحاضة وتتجنب ما تتجنبه الحائض، وفي الخمسة الأخيرة كذلك، وتغتسل ~~في كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم الخمسة الأيام المذكورة، وكذا لو ذكرت ~~أربعة في جملة ثمانية، وثلاثة في جملة ستة الحكم سواء، وكما قد بيناه في ~~المتقدمة والمتأخرة، والمنقول أنها مخيرة في التخصيص وإن كره الزوج. # مسألة (225): # المرتمس والمعتاد كالمتوضئ في أنهما لا يلتفتان بعد الانصراف. # مسألة (226): # لو وقع في البئر دلو من جملة المنزوح ينزح له كما ينزح للمجموع كدلو من ~~أربعين، قيل: هذا إذا كان في غير البئر المنزوح منه، أما PageV01P038 # لو عاد إليها اكتفى بآخر بدله وإن كان الأخير على الأصح. # مسألة (227): # لو ترك العبادة تهاونا حتى ضاق الوقت أعاد، وكذا لو عدم ما يتطهر به يعيد ~~لوجود سبب الوجوب وهو دخول الوقت. # مسألة (228): # إذا توضأ قبل دخول الوقت لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث، هل يكفي أم لا؟ ~~نعم يجزئ إذا نوى الندب مع خلو الذمة. # مسألة (229): # لا يجوز تجديد وضوءين مندوبين لصلاة واحدة، ويجوز لكل صلاة وضوء واحد. # مسألة (230): # إذا غسل في وضوئه ثالثة يحتمل البطلان للنهي والصحة كما لو فعل حراما ~~غيره، ولا شك في البطلان إذا مسح بمائها. # مسألة (231): # تغسل اليد الزائدة مطلقا للتسمية، هذا مع الاشتباه وإلا فالأصلية. # مسألة (232): # هل يفتقر الإنسان في الغسل المندوب إلى وضوء أم لا؟ قال: نعم يفتقر. # مسألة (233): # في من عليه قضاء صلاة، ثم أنه توضأ ms022 قبل حضور وقت الصلاة المتجددة، أو ~~اغتسل من الجنابة لاستباحة الصلاة، وما في عزمه قضاء شيء من الفائت بتلك، ~~بل عزمه أن يكون على طهارة حتى يدخل وقت الصلاة المستقبلة يصليها بتلك ~~الطهارة، فهل وضوءه وغسله صحيحان أم لا؟ PageV01P039 # قال: الضابط في ذلك هو إرادة استباحة الصلاة، سواء أراد فعلها أم لا، ~~فإذا نوى ذلك صح الدخول به في الصلاة. # مسألة (234): # لا يصح حمل الدراهم النجسة ولا الوعاء الذي هي فيه في الصلاة فيبطل ~~اختيارا، وقيل: في الدراهم يجوز إذا خاف نسيانها، وكذا لو صلى حاملا للسيف ~~والسكين والزنار وغير ذلك مع نجاسته مختارا، تكون صلاته صحيحة. # مسألة (235): # حكم الفحل في النزح كالثور، ولا فرق بين أن يقع الحيوان المنزوح له حيا ~~فيموت أو يقع ميتا. # مسألة (236): # الإنسان بعد تغسيله لا شيء له إذا كان مسلما وإلا فسبعين. # مسألة (237): # قال: عميد الدين كان يقول: إن باطن البارية يطهر بالشمس، وهو متوقف في ذلك. # مسألة (238): # قال: الدبس يطهر بوضعه في الكثير واستحالته، أما الزيت فيه نظر المشهور ~~أنه لا يطهر. # مسألة (239): # لو غسل الحشفة ولم يمعكها هل تطهر أم لا؟ نعم تطهر. # مسألة (240): # مقدمات الطهارة خمسة: العلم بموجب الطهارة، والعلم بكيفية الطهارة، ~~والعلم بما يتطهر له، والعلم بما يتطهر منه، والعلم بما يتطهر به. PageV01P040 # مسألة (241): # لو شك في شيء من أفعال الغسل قبل فراغه، هل يجب الإتيان بالمشكوك وما ~~بعده أم لا؟ # مسألة (242): # لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي، وقد بقى من الوقت قدر التيمم دون الغسل أو ~~الوضوء وركعة، هل يجب عليها الصلاة؟ ومع الإهمال القضاء أم لا؟ # مسألة (243): # قوله: إلا مع ندبية الطهارتين، يريد بالطهارتين أن تقعا على وجه يكون قد ~~رفع الحدث أو استباحة الصلاة فيهما، وذلك إنما يكون على وجه قد نسي الطهارة ~~الأولى، فيتوضأ ثانيا لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة، فحينئذ تكون أحد ~~الطهارتين صحيحة قطعا مع الإخلال في إحداهما، وكذا لو تيقن الحدث وشك في ~~الطهارة فتطهر ثم تيقن أنه يطهر. # مسألة (244): # لو ترك المنزل ms023 الاستبراء بالبول عامدا، واجتهد بالنتر مع القدرة على ~~البول، ثم وجد بللا أعاد الغسل، أما لو تيسر له البول فلا إعادة، ولو ~~تركهما معا أعاد أيضا بخلاف ما لو أتى بسببها فإنه لا يعيد، ولو ترك ~~الاجتهاد وكان قد بال أعاد الوضوء خاصة. # مسألة (245): # يغسل الإناء من ولوغ الخنزير سبع مرات واجب على الأحوط. # مسألة (246): # لا يجب إزالة الجلدة الميتة المتعلقة بالبدن. # مسألة (247): # هل يجوز للجنب أن يغتسل وعليه جبيرة، يمسح عليها كما PageV01P041 # يمسح في الوضوء أم لا؟ # الجواب: نعم يجوز. # مسألة (248): # هل يجب تكفين من يجب نفقته، قال: الأحوط الوجوب. # مسألة (249): # النية في غسل الميت، للصاب أو الذي يدلك البدن أو كله يجوز منهما؟ # الجواب: نعم يجوز منهما على البدن. # مسألة (250): # لو غسل يده والماء الذي يصبه في الغسلتين، كله صبه في غسلة واحدة، طهرت ~~يده ويقوم ذلك مقام الغسلتين. # مسألة (251): # إذا بل الحنطة والحمص بالماء النجس، لا يطهر إلا في الكثير، وكذا الخبز ~~النجس، لا يطهر إلا في الكثير أو الجاري. # مسألة (252): # إذا قارن الإنسان بإحدى جانبيه نية الغسل للجهل في رمضان أو في الصوم ~~الواجب عليه لسبب، هل يجب عليه كفارة أم لا؟ وهل يقضي الصلاة والصوم أو ~~أحدهما أم لا؟ # الجواب: قال كثير من الأصحاب: يوجب الكفارة، وهو أحوط. # أما الصلاة والصوم فيجب قضاؤهما. # مسألة (253): # يجوز أن يقارن نية الغسل ببعض الرأس أو الوجه. # مسألة (254): # إذا ذكرت حيضها في يوم ولم تدر هو مستوعب اليوم أم لا؟ PageV01P042 # فهذه لا تترك من صلاة ذلك اليوم شيئا لاحتمال كونه أخيرا، فيكون قد انقطع ~~دمها بعد الفجر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الصبح، ويحتمل كونه أولا فيحتمل ~~أن يكون قبل الغروب مبدأه بلحظة، ولا يفسد عليها سوى العشاءين، ويحتمل أن ~~يكون وسطا، فيفسد جميع ذلك اليوم، لكن احتمال ذلك وعدمه سواء وكذا احتمال ~~كونه أخيرا والعبادة لازمة للذمة باحتمال الصحة بخلاف الصوم فإنها تتركه. # مسألة (255): # لو غسل وجهه في مكان ويديه في آخر ولم يكن جف السابق لغير ضرورة، ms024 هل يصح ~~وضوئه أم لا؟ ومع المنع لو كان للضرورة، هل يصح أم لا؟ ولو مشى خطوتين أو ~~أزيد لغير ضرورة أو لضرورة ومسح، هل يجوز أم لا؟. # مسألة (256): # لو توضأ من إبريق أو نهر أو غيره مثلا، هل يكون غسل اليدين مستحبا، كما ~~لو توضأ من الإناء أم لا؟ نعم ولا ينوي عنده. # مسألة (257): # الاستنجاء إذا حصل المتعدي، فهل يطهر بمرة واحدة أو يكون كغيرها مرتين؟. # مسألة (258): # إذا برد بعض الميت بالموت ولم تخرج الروح من بدنه، ومس البارد الخالي من ~~الروح، قال: لا يجب بمسه غسل، لأنه لا يصدق عليه أنه مس بعد الموت. # مسألة (259): # جلال الكافور (بضم الجيم) خالصه. PageV01P043 # مسألة (260): # النمط كساء صوف أبيض فيه خطوط سود، وقيل: شكل لحاف مضرب، يلف من صدرها ~~إلى رجليها ومحله فوق الكل. # مسألة (261): # أهل المرأة المختلفين في الحيض تعمل على عادة الأكثر وكذا حكم الأقران، ~~ولا يشترط كونهن أحياء بل لو كان نسائها أموات عملت على عادتهن إن علمتها. # مسألة (262): # يجوز للجنب أن يتيمم ويدخل إلى المسجدين، يصلى اختيارا أخذا بقوله: كلما ~~يستباح بالوضوء والغسل يستباح بالتيمم مع فقدهما على حد واحد. # مسألة (263): # ناسية الوقت والعدد مع إطباق الدم إذا تميز لها في الشهر مرة وأكثر، ~~تجعله حيضا دائما أو تجعل حيضها في كل شهر مرة كعادتها؟. # الجواب: تعمل على التمييز وإن كان في الشهر مرارا فإن لم يتميز ترجع إلى ~~الروايات لا غير. # مسألة (264): # إذا اغتسل عاريا مع وجود المطلع وعنده ما يمكن الستر به هل يجوز غسله أم لا؟ # مسألة (265): # من معه ماء يكفيه للوضوء أو إزالة النجاسة يجب إزالة النجاسة لثبوت بدل ~~الوضوء، ولو تعمد الوضوء لم يرتفع حدثه، ولو فعل ذلك ناسيا أو لضيق الوقت ~~أو لظن السعة صح الوضوء. # مسألة (266): # لو لم يكن معه خرقة يضعها فوق الجرح النجس، وجب PageV01P044 # التيمم. # مسألة (267): # المستحاضة وما ماثلها إذا أوقعت الوضوء في أثناء الغسل، قال: الأولى عدم ~~إجزائه لأنه لا يتعبد بمثله. # مسألة (268): # المراد بالبئر التي إذا حقنت ms025 لا تجري فعلا ولا قوة، والحقن يكون بمساواة الأرض. # مسألة (269): # الدفن في المغارة، هل يجوز أم لا؟ يبني على تسميتها قبرا ويجوز الدفن في ~~الآرح الدقة. # مسألة (270): # إذا كان عادة المرأة في شهر مرة وتوالى ذلك عليها، ثم غمسها الدم بعد ~~العادة جميع الشهر، فإن الحيض العادة لأنها متيقنة، وما زاد لا يمكن أن ~~يكون، وإن تميز معنى بعد أقل الطهر يكون حيضا إذا حصلت شرائطه. # مسألة (271): # الذي تراه المرأة حال الطلق قبل الانفصال، ولو بعض الولد في أول بينونته ~~ليس نفاس. # مسألة (272): # إذا وقع الشهيد في البئر ولا نجاسة معه فلا شيء له لطهارته. # مسألة (273): # المضمضة بثلاث وكذا الاستنشاق، لكن هم يشركوا الفعلين في كل كف ويجوز. PageV01P045 # مسألة (274): # يكون الإنسان في الصلاة وغيرها وتقع على ثوبه أو بدنه من هذه الشفاصير ~~التي في عروق الأظفار ومن قشور الخزاز والقشب والدمل وغيره، وهذا مما لا ~~ينفك عنه الإنسان غالبا، هل ينجس شيئا أم لا؟. # الجواب: إذا عسر عفي عنه، وقال في النهاية: يعفى عنه من غير تفصيل. # مسألة (275): # إذا صلي على الميت وكفنه نجس، لا يصح مطلقا، إلا الدم فقد عفي عما دون ~~الدرهم بشرط أن يكون غير دم الحدث أم دم نجس العين. # مسألة (276): # يجوز التيمم على الفخار المشوي والسجود عليه أم لا؟ # الجواب: يجوز التيمم والسجود على كراهية فيهما. # مسألة (277): # إذا كان يصلى احتياطا، هل يستحب له تجديد الوضوء عند كل صلاة يصليها أم ~~لا؟ نعم يستحب. # مسألة (278): # لو اغتسل في مكان غير مملوك، صح غسله مع علم عدم الكراهية إما نطقا أو ~~بشاهد الحال، وإن لم يعلم مالكه، وكذا حكم الوضوء والتيمم. # مسألة (279): # إذا أخل بالضرب حتى ضاق الوقت وتيمم ودخل في الصلاة ورأى الماء في ~~الأثناء وخشي مع قطعها الفوات، فهل يقطعها ويتوضأ أم يمضي ويعيد بعده؟ # الجواب: إذا تيمم ولم يسع الزمان غيره صح، والإعادة أحوط. # مسألة (280): # الجبانة يقال على الصحراء والقبور. PageV01P046 # مسألة (281): # لو صلى في ثوب نجس ناسيا، يعيد في الوقت وخارجه. # مسألة (282): # النيروز، ms026 يقال بالاشتراك اللفظي على معان أربعة: نيروز الفرس ماه فروردين ~~القديم. # ونيروز السلطان ونيروز المعتقد ونيروز الملك. # أما الأول فيكون في كل أربع سنين يوما فكان من نسبته تسع عشر وستمائة، ~~يوم التاسع عشر من جمادى الآخر ويعمل فيه أربع سنين وينتقل القهقرى كذلك ~~إلى آخر الشهر، وعلى هذا فقس. # والثاني يوم الثالث عشر من أوله. # الثالث يوم الحادي عشر من حزيران. # والرابع يوم السادس من فروردين ماه، صح اسم شهر. # مسألة (283): # هل للمرأة أن تنظر إلى عورة أمتها حال غسلها أم لا؟. # الجواب: لا يجوز أن تنظر إلى عورة أمتها على كل حال. # مسألة (284): # لو نوى على السدر والكافور والقراح نية واحدة، كفى. # مسألة (285): # يجوز أن يشق الرجل ثوبه على أبيه وأخيه، وحكم المرأة كذلك، وقيل: يجوز مطلقا. # مسألة (286): # لا يجب عصر الثوب إذا ألقي في الكر. # مسألة (287): # هل الجلود التي تجيء من عند هؤلاء السنة طاهرة أم لا؟ نعم طاهرة. PageV01P047 # مسألة (288): # لو رأت المرضع دما في أيام عادتها، هل يحكم بأنه حيض أم لا؟. # الجواب: حكمها كالحائض إذا حصلت بشرائطه. # مسألة (289): # إذا وطئ الطفل آدميا، وجب عليه الغسل عند بلوغه وتعلقت به أحكام التحريم ~~على الأولى. # مسألة (290): # إذا رجعت المرأة إلى أهلها في الحيض ترجع إلى الأهل من الطرفين أم إلى ~~الذي من جهة الأب خاصة، قال: بل من الطرفين. # مسألة (291): # ذرق القاق نجس. # مسألة (292): # إذا عالج الخمر بأجسام جمادية فانقلب طهر، ولو نقى عين النجاسة، وتطهر هي أيضا. # مسألة (293): # حكم الحائض والنفساء ومس الأموات حكم الجنب في أنه لا يرتفع حدثه من ~~الجنابة، لو اغتسلوا في البيارة. # مسألة (294): # لو وقع الميت في البيارة، نزح له سبعون دلوا كما لو مات فيها، وكذا لو ~~وقع فيها قبل كمال غسله، ولو وقع في البيارة ماء غسل الجنابة، نزح له سبع ~~دلاء كما لو اغتسل فيها. # مسألة (295): # قال: يجزئ النزح ليلا إن لم تضعف القوة بالنعاس. PageV01P048 # مسألة (296): # لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات، فالوجه عندي الحكم بنجاسته، إن كان ~~يتغير ms027 بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا، قال: والمخالفة ترجع إلى ~~النجاسة نفسها، مثلا لو وقع في الماء الصافي بول لا يتغير به ولا رائحة له، ~~لم ينجس، ولو كان له رائحة تغير الماء، فإنه ينجس، ولا نقول لو كان البول ~~دما لتغير لونه. # مسألة (297): # قال: تيمم على الوحل وإن أمكنه تجفيفه وجب، وإن لم يمكنه مسحه ومسح على ~~وجهه، قيل: عليه كراهة التيمم بالرمل أنه من مسوخ الأرض، وكذا المعدن ~~والسبخ. # مسألة (298): # قول الشيخ (رحمه الله): ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل، فلو ~~احتاج إلى الدخول إلى المسجد لضرورة وهو جنب وتعذر عليه الغسل، هل يجب عليه ~~التيمم لأجل الدخول؟ أو يباح له الدخول بلا تيمم لأجل الضرورة؟ ومع القول ~~بوجوب التيمم، هل يصح أن يدخل به في الصلاة أم لا؟ وإذا أراد الدخول إلى ~~المسجد كيف صورة النية؟ وإذا كان عليه صلاة، هل يجوز أن يستبيح دخول المسجد ~~أم لا؟. # والجواب: يجوز له دخول المسجد للضرورة، ويجب التيمم عند دخول المسجد مع ~~فقد الماء أو الخوف من استعماله، وإن كان وقت صلاة تضيقت، استباحها بها. # ونيته: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة دخول المسجد لوجوبه قربة إلى الله. # مسألة (299): # لو مس الإنسان ميتا، هل يجوز أن يدخل المسجد قبل الغسل أم لا؟ ولو مسه ~~بعد تطهيره بالماء قبل نية الغسل، هل يكون كما لو لم يغسل أم لا؟ ولو مسه ~~بعد السدر والكافور قبل القراح، هل يكون حكمه كمن لا يغسل PageV01P049 # أم لا؟ # الجواب: الأقوى دخول المسجد بعد أن يغسل الملاقي حسب، وإذا غسل بغير نية ~~فهو كما لو لم يغسل، وكذا لو غسل بالسدر والكافور. # مسألة (300): # لو رأت المستحاضة ما يوجب الغسل بعد الفراغ من الصبح مثلا، ثم رأت عند ~~الظهر ما يوجب الوضوء، هل يجب عليها الوضوء أو الغسل أم لا؟. # الجواب: يجب عليها الغسل. # مسألة (301): # لو انقطع دم المستحاضة في أثناء الصلاة، لم يضر عند الشيخ في المبسوط، ~~وهو حسن. # مسألة (302): # قال: لو قدمت المستحاضة الغسل على ms028 الفجر ثم كثر الدم، لا يجب عليها ~~الإعادة للغسل، إلا أن يحصل يوم، قال السيد: نفل، قال: لا يجب عليها إعادة ~~الغسل ولو أحدثت أو نامت. # مسألة (303): # في كفن الميت إذا أخذه السيل وكان صدقة، يكفن به ميت آخر، وكذا حجر القبر ~~إذا خرب أو أخذه السيل يؤخذ لقبر آخر، وكذا لو فضل من حجارة القبر شيئا، ~~جاز صرفه في قبر آخر، وإن لم يستأذن من لم يأت بها. # مسألة (304): # المتيمم يؤخر الصلاة إن كان يرجو زوال عذره، والأقرب إلحاق المستحاضة ~~وصاحب السلس به، وإلا ففي أوله. # فإذا خلا آخر الوقت عن العذر وبقى من الوقت مقدار ركعة فصاعدا، ألزمه ~~الوقت لقوله(ع): من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد PageV01P050 # أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. # والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه، وهل يعتبر بحاله أو بأي حال كان؟ ~~إشكال، فتقيد اللسان يفتقر إلى زمان من قابله في إدراك الركعة، وإنما يلزم ~~الوقت بشرط امتداد السلامة من الموانع قدر الطهارة وتلك الصلاة، فإن عاد ~~مانع قبله، فلا شيء. # مسألة (305): # لو خاف من نزع العظم هلاكا أو شينا، لم يجبر على نزعه، سواء فرط فيه ~~بوضعه أم لا؟ ولو داووا جرحه بدواء نجس أو خيطه بخيط نجس، فكما لو جبره ~~بعظم نجس، وكذا لو شق موضعا من بدنه وجعل فيه دما، أما وشم يده أو بعض ~~جوارحه بالعظم وشبهه، فالأقرب الطهارة، وإن نجس بالخرء رش. # مسألة (306): # لو أولج الصبي في الصبية، تعلق به حكم الجنابة على إشكال، فيمنعان من ~~المساجد، نعم وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ووجوب الغسل قبل البلوغ، وفي ~~الاكتفاء بالغسل الأول عنه، إشكال أقربه ذلك، ولو أولج في البالغة أو ~~بالعكس تعلق الحكم بالبالغ والصبي، على إشكال. # مسألة (307): # لا فرق بين المرأة والرجل في الإنزال في الوجوب وعدمه، فلا يجب عليها ~~الغسل إلا مع الإنزال كالرجل، ولا يكفي انتقاله في الترائب ما لم يخرج إلى ~~ظاهر الفرج. ms029 # فائدة: # الضابط في المستحاضة، إن سأل دمها وقت الصبح اغتسلت، فإن انقطع وقت الظهر ~~والعصر توضأت، فإن سأل وقت المغرب اغتسلت، فإن انقطع وقت الصبح توضأت، وعلى ~~هذا إرسال دمها وقت الفريضة توضأت، وإلا PageV01P051 # اغتسلت، هذا فرضها إلى البرء وطهارتها أيضا، وقد يكون للوقت وقد يكون ~~للفعل فغسلها للوقت. # ووضوؤها بمعنى أنها إذا وجب عليها الغسل فاغتسلت استباحت الصلاة بذلك ~~الغسل مع الوضوء، فعل كلما كانت ممنوعة منه من العبادات قبله إلى حين خروج ~~ذلك الوقت، فإذا توضأت استباحت فعل تلك الصلاة، مثلا إذا توضأت للظهر ~~استباحت صلاة الظهر، فإذا فرغت منها انتقض وضوئها بفعل الصلاة في هذه ~~الصورة، وكذا خروج الوقت كما في الغسل إذا تحقق ذلك، فنقول: كل طهارة جامعت ~~الحدث لا ينقضها إلا خروج الوقت أو فعل تلك الصلاة التي وجب لها الوضوء. # مسألة (308): # لو اغتسل مرتبا وصبر ساعة بعد غسل رأسه، يحتاج إلى نية، ولو ترك النية ~~قضى الصلاة مع طول الزمان ولا كفارة عليه في الصوم. # مسألة (309): # لو رأى إنسان يتوضأ بماء نجس أو يغتسل كذلك، هل يجب عليه أن يعرفه بذلك ~~أم لا؟. # الجواب: نعم يجب عليه الإعلام، ولا يجب قبول قوله إلا مع غلبة الظن بصدقه. # مسألة (310): # الإجماع المركب: المراد به الاتفاق على الحكم مع الاختلاف في العلة، ~~وقيل: المراد به حصول الحكم عن إجماعين، بحيث لو تخلف لزم نقض أحدهما. # فعلى الأول يكون المدعي أن الغسل في صورة النزاع واجب على القائل بوجوبه ~~بالنسبة إلى المرأة وغيرها، أما عنده فللمساواة، وأما عند غيره فلفتواه به. # وعلى الثاني يكون مركبا من الإجماع على المساواة بين الأمرين، وعلى PageV01P052 # الوجوب في طرف المرأة، فلو لم يجب بالنسبة إلى صورة النزاع لزم نقض ~~الإجماع الأول. # مسألة (311): # إذا لم يوجد للميت مسلم ولا ذات رحم، فتغسيل المميز أولى من الكافر. # مسألة (312): # فأرة المسك إذا أخذت من الميت نجسة والإنفحة إذا أخذت من الحي كانت طاهرة. # مسألة (313): # لو سمع همهمة ولم يميز الكلام وهو على وضوء، ينتقض وضوؤه. ms030 # مسألة (314): # لو كان الماء كرا فصاعدا، فتغير من قبل نفسه وهو طاهر، ثم ألقي عليه ماء ~~نجس حتى صار طينا باعتبار الماء النجس، لا ينجس إذا كان تدريجا. # مسألة (315): # لو كان كثير الشك في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة لا يلتفت مع الكثرة. # مسألة (316): # إذا أخضر الماء أو احمر، تجوز الطهارة به إذا سمي ماء. # مسألة (317): # يجب على الزوج استدانة كفن الزوجة إذا كان له شيء يرجع إليه. PageV01P053 # مسألة (318): # إذا مات المسلم ولم يخلف كفنا، يكون من بيت المال المندوب مع الواجب، فإن ~~لم يكن له مال فمن الزكاتين. # مسألة (319): # إذا توضأ أو اغتسل مع ظن تساوي الضرر وعدمه، صحت طهارته به. # مسألة (320): # إذا مشت البزاقية على أرض نجسة، ثم مشت على شيء، تنجس إن كانت رطبة، ولو ~~وجد أثرها في بيته والمكان نجس فوجد عليه أثرها ولا يدري، هل مشت عليه بعد ~~أن مشت على الأرض أم قبل ذلك؟ لا ينجس ما مشت عليه. # ولو كانت الأرض المحيطة بشيء طاهر وهي نجسة فوجد عليها أثرها أو فأرة ~~وسنور أو غيره من الحشرات، فهو باق على أصله إن لم يعلم النجاسة. # مسألة (321): # لو حصلت له سنة من النوم حتى كأنه يرى مناما وشك، هل يغلب على الحاستين؟ ~~لا تنقض الطهارة. # فائدة: # إنما قال: في عد كما أن الجمع في المتعدي أفضل، ولم يقل أكمل، لأن ~~الأكملية بالنسبة إلى محل الأفضلية، فظاهر أن المحل هنا مختلفا، لأن محل ~~الأفضلية الأول آخر المتعدي، والثانية عنه، ويعلم من مفهومه أنه ليس الجمع ~~في غير المتعدي أفضل، وكلام صاحب الشرائع يؤذن بأفضليته، حيث قال: والجمع أكمل. # مسألة (322): # هل تجب الموالاة في غسل الجنابة على السلس والمبطون أم لا؟ PageV01P054 # الجواب: إن خاف فجأة الحدث ورجا عدمه بالولاء، وجب، وإلا فلا. # مسألة (323): # قوله: ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، التقييد بغمس القطنة يخرج ما دونه ~~ويدخل فيه حالتاها الباقيتان، غير أنه مع التوسط يتعين غسل الصبح في صحة ~~الصوم، ومع الكثرة غسل النهار دون غسل الليل بالنسبة إلى ms031 اليوم الماضي، ~~وبالنسبة إلى المستقبل فيه وجه من حيث إطلاقهم، ثم المعتبر بالغمس ما كان ~~قبل الفجر وبعد انتصاف الليل، وما عداه أقسام أربعة: # آ: أن يغمس قبل الانتصاف لا بعده ولا يبرأ، ففي الوجوب هنا للصوم والصلاة وجهان. # ب: الصورة بحالها وبرئت، يبني على وجوب الغسل بعد البرء والاكتفاء ~~بالوضوء. # ج: غمس بعد الفجر وقبل الصلاة، ففي توقف الصوم عليه وجهان، نعم لإطلاق ~~النص ولا لسبق الانعقاد. # د: غمس بعده وبعد الصلاة مع بقاء وقتها، وفيه احتمال الوجوب. # ه: غمس بعد خروج الوقت ولم يسل، فلا يتوقف الانعقاد هنا على غسل قطعا ~~لعدم وجوبه، نعم لو برئت منه، احتمل وجوبه كما سلف، واحتمل أيضا توقف صوم ~~هذا اليوم، والمستقبل إلى اليوم الحاضر لسبق انعقاده. # مسألة (324): # نصوا على استحباب التيمم للإحرام مع تعذر الغسل خاصة، وهل يستحب في كل ~~موضع يستحب له الغسل مع تعذره؟ إشكال. # مسألة (325): # لو وطئها ساعة نفاسها بحيث لم تر دما قبل الوطء ولا بعده، بل مقارنا له ~~وقلنا: بتكرار الكفارة بتكرار الوطء للحائض، وجب عليه ثلاث كفارات، لأن ~~النفساء كالحائض، ويصدق عليه أنه قد وطئ في أوله وفي PageV01P055 # أوسطه وفي آخره. # مسألة (326): # لو رأت المستحاضة دما يغمس القطنة فيما بين الصبح والهر أو فيما بين صلاة ~~العصر والمغرب، هل يجب الغسل لأجل الصوم؟ يحتمل الوجوب. # مسألة (327): # لو رأت أول يوم من العادة دما وانقطع، ثم رأت الرابع في العادة مثلا ~~وانقطع على رأس العادة، كان الأول استحاضة. # مسألة (328): # إذا نذر الغسل وعليه حدث أكبر، فإن قصد الرافع للحدث كفاه الغسل عن ~~الأكبر، وإن قصد الصورة المطلقة كفاه غسل غير غسل الجنابة، وإن أطلق فيقوى ~~حمله على الحقيقي، أعني الرافع للحدث، ومنه يعلم أنه إذا نذر الطهارة ينبغي ~~حمله على الوضوء والغسل الرافعين للحدث. # مسألة (329): # لو ظن الضرر فاغتسل أو صام، ولم يحصل الضرر هل يجزئه الغسل أو الصيام أم لا؟ # مسألة (330): # هل يجزئ في الاستجمار الجهة الواحدة من الحجر الطويل بحيث يكون بقدر ثلاث جهات؟ ms032 # مسألة (331): # قوله في الوضوء: وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا، كيف الضرب؟ أي يجعله على ~~الوجه باعتماده على الماء؟ وقولكم: والارتماس في كثير الراكد واحتياطا، ما ~~الوجه في الكراهية والاحتياط؟ لأن بعض الأصحاب منع لتوهم الانفعال، فلا شك ~~في الكراهية، وقولكم: وجعل كل على حدته، هل PageV01P056 # يكون الاستثفار أخيرا ثلاث مرات أم يمزجه بالاستنشاق مرة مرة؟ # مسألة (332): # لو تخلل بين التوأمين أقل من عشرة رأت في أولها يوما أو يومين مثلا دما ~~وانقطع حتى ولدت الثاني كان النفاس أيام الدم خاصة والباقي طهر، بخلاف ما ~~لو كان واحدا ورأت عقيب ولادته يوما واحدا مثلا ثم يوم العاشر فانقطع، ~~فالجميع نفاس. # مسألة (333): # لو كانت جبهته نجسة والنجاسة رطبة أو يابسة وهي حائلة بين البشرة ويداه ~~طاهرتين، هل يتيمم على يديه خاصة أو تسقط الصلاة؟ # الجواب: إذا تعذر تجفيف النجاسة وإزالتها فالظاهر أنه يأتي باليدين لعموم ~~إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم. # مسألة (334): # لو مس الميت سنه أو ظفره أو شعره فهل يجب عليه غسل أم لا؟. # الجواب: الأحوط الوجوب إلا بالشعر. # مسألة (335): # عامل الدبس إذا باشره بيده أو ثيابه حال غليانه إلى أن صار دبسا، هل يطهر ~~ذلك كله لصيرورته دبسا أم لا؟ لا ريب أن مقتضى الدليل النجاسة، ولكن يعفى ~~عنه للجرح المنفي بالآية والخبر. # مسألة (336): # إذا داس في أرض البيدر كلب أو ما أشبهه برطوبة وفيها التبن والقمح، ثم ~~جففته الشمس، هل يطهر أم لا؟ أما التبن، فالظاهر طهارته لعسر تطهيره ~~وإلحاقه بالنبات. # وأما الحب، فلا بد من تطهيره بالماء. PageV01P057 # مسألة (337): # قال (دام ظله): إذا كانت عين الإنسان رمدة أو جرح يضره الماء، فهل يجوز ~~أن يجعل عليه خرقة ويمسح في حال الوضوء أو يتيمم؟ أفتنا مأجورا. # الجواب: بل يتيمم، وقد ورد في الجرح أنه يغسل ما عداه. # مسألة (338): # ما يقول مولانا في الملبن فإنه قبل ذهاب ثلثيه يطرح فيه الدقيق، ثم يذهب ~~ثلثاه بالشمس والغليان، هل يحل أم لا؟ وهل يقبل قوله في ذهاب ثلثيه أم لا؟ ~~قال ms033 (دام ظله): الظاهر الحل ويقبل قول المسلم. # مسألة (339): # قال (رحمه الله): يجوز للرجل تغسيل زوجته مجردة مع وجود النساء. # مسألة (340): # ما يقول مولانا في الخضر والبقول إذا خرط بسكين نجسة خرطا دقيقا أو الأرز ~~وشبهه إذا مسته نجاسة لا جرم لها فما كيفية تطهيره في غير الكر؟ # الجواب: الأولى الكثير لا غير. # مسألة (341): # لو اغتسلت الحائض ولم تتوضأ، هل يصح صومها أم لا؟ قال: الظاهر الصحة. # مسألة (342): # ماء الاستنجاء من الخنثى نجس إذا انفصل إلا أن يصيرا معتادين. # مسألة (343): # القرح داء يعرض في الكبد يخرج منه الدم. PageV01P058 # مسألة (344): # لو اشتبه ميت وشهيد يغسلان ولا يقرع بينهما. # مسألة (345): # لا يجوز شق ثوب الميت مع نقص قيمته، ويجب تسليم الفاضل من الكفن للولي، ~~أو يحفظ لليتيم إن لم يكن ولي. # مسألة (346): # السقط نصف حي ونصف ميت لا غسل إلا إن مات نصفه في جوف أمه. # مسألة (347): # قوله في الجمل: مثقال، يريد به درهم. # مسألة (348): # قال: تطهر اليد إذا ألقيت في الكر وفي باقي اليد نجاسة، وكذا الثوب يطهر ~~بعضه ولو بقى بعضه نجسا. # مسألة (349): # لو رأت المرأة دما كثيرا عند صلاة الظهر وهي مستحاضة ثم انقطع عند صلاة ~~أخرى، فلا يخلو إما أن يكون انقطاعه للبرء أو لا، فإن كان لما ذكر سقط ~~اعتبار الغسل للصلاة الثانية، وإن كان مستمرا فالأولى لها الغسل عند تلك ~~الصلاة. # مسألة (350): # لو توضأ قبل دخول الوقت ندبا ثم بأن دخول الوقت جاز أن يدخل به في ~~الصلاة، وكذا لو توضأ واجبا لظن دخول الوقت ثم تبين عدم الدخول جاز له أن ~~يدخل في الصلاة أيضا. # مسألة (351): # قوله: يجب غسل اليد مطلقا، للآية والتفصيل للزيادة والأصل قوي لأن ~~الأصلية المعهودة فتكون اليد حقيقة، فيها واللفظ عند الإطلاق يحمل PageV01P059 # على حقيقته وجميع الأيدي بحسب مجموع المكلفين بالغسل عملا بضمير الجمع لا ~~بحسب كل واحدة. # ولقائل أن يقول: قضية الآية غسل مجموع المكلفين مجموع الأيدي، قال: واليد ~~الزائدة لو لم يغسلها لم يصدق امتثال الأمر، فالأولى الاعتماد على الحقيقة ms034 ~~أي اليد المعهودة وهي الأصلية إذا طهر ذلك، فإن علم الأصلية غسلها وإلا ~~غسلهما معا، ولا يكونان واجبان بالأصالة، بل إحداهما واجبة بالأصالة ~~والأخرى بالاشتباه من باب ما لا يتم الواجب إلا به كالفريضة المنسية، ويجوز ~~المسح بماء كل منهما، ولا يجب أخذ ما يجتمع منهما لأن وجوب غسل كل منهما ~~يدخل في الوضوء. # وتتميز الأصلية بحسب الخلقة والمنفعة أو هما معا، ولو قطعت الأصلية ~~وانتقل البطش إلى الزائدة لحقها وجوب الغسل، وإن لم ينتقل وفي وجوب غسلها ~~تردد وللاستصحاب وأنها داخلة في عدد الأعضاء. # مسألة (352): # قوله (رحمه الله): وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله، أورد هنا سؤال ~~وهو أنه قد ورد في الحديث النبوي: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره ~~لقاء الله كره الله لقاءه، والحمد مورده النعمة المرضي بها، والرضى بالشيء ~~يستلزم كراهة ضده، فحينئذ يشكل الحمد هنا وجوابه من وجهين: # الأول: جاز أن يكون كل من الحياة والموت محبوبا إلا أن الحياة أحب، ومع ~~تسليم المقدمة يكون ذلك القدر من المحبة الزائدة يستلزم كراهية ما نقص بسبب ~~الموت لا كراهية أصل الموت. # ب: أن في ذلك إشارة إلى أن الحياة مناط بزيادة الثواب والخلاص من العقاب، ~~وأبي ذلك أشار مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)بقوله: بقية عمر ~~المؤمن لا ثمر لها، يدرك بها ما فات ويحيي بها ما مات، وفي الحديث: ود أهل ~~القبور لو رجعوا إلى الدنيا بملك الدنيا ساعة، أو مما هذا معناه، PageV01P060 # والمراد بالسواد الشخص، ومنه معنى العموم لقولهم: أهل الناس الدينار ~~الأصفر والدرهم الأبيض، والمخترم أي الهالك، وفي الدعاء تأويل آخر يصرف ~~السؤال عنه وهو أن المراد بالسواد المخترم المعذبين من الأموات بسبب كفرهم ~~فإنهم هم الهالكون في الحقيقة فيكون ذلك حمدا على الإيمان المنجي من الهلاك ~~بطريق الكتابة. # مسألة (353): # قوله: فإن رأى بللا مشتبها بعد الغسل أعاد، الصور هنا خمس: # آ: البول والاستبراء. # ب: الاستبراء مع عدم إمكان البول وفي هاتين لا إعادة لغسل ولا وضوء. # ج: استبرأ ms035 مع إمكان البول. # د: لم يبل ولم يستبرئ وفي هاتين يعيد الغسل. # ه: بال ولم يستبرئ فيعيد الوضوء لا غير، هذا كله مع اشتباه البلل، وفي ~~كلام يرى نظران: # آ: إطلاقه البلل وهو شامل للمتيقن الذي ليس محلا للتفصيل وجوابه التشبه ~~بالبلل يغني عن التقييد بالاشتباه لأن المتيقن له اسم خاص كالمني والبول ~~والوذي والمذي. # ب: أنه علق عدم الإعادة على وجود أحد الأمرين، والاستبراء إنما يتعلق به ~~حكم عدم الإعادة مع عدم إمكان البول ولم يعتد به، فيكون قد رتب الحكم على ~~ما هو أعم من نسبته وظاهرهم منعه، وجوابه المراد بالاستبراء هنا الاجتهاد ~~في إخراج المني، وظاهر أن الطريق إليه البول أو ما يضاهيه من المسحات ~~المخصوصة ولما جعله قسما للبول أشعر بعدم إمكان البول، إذا لو أمكن لما ~~تحقق الاجتهاد المذكور. PageV01P061 # مسألة (354): # قال: يعرف كونه من الجانب الأيمن أو الأيسر بأن تقف تحت حائط وترفع رجلها ~~وتدخل إصبعها في أحد الجانبين فإن خرجت إصبعها ملوثة فهو منه وإلا فمن ~~الجانب الآخر، وقيل: بل تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها. # مسألة (355): # قال: حكم دم الصبية في النجاسة حكم دم الاستحاضة بعد البلوغ. # مسألة (356): # قوله في الشرائع: وجب مستدرك إذ الوجوب قد سبق الحكم به تابعا للسببية ~~فلا يجوز تعليقه بالإسلام، وجوابه من وجهين: # آ: أنه قد حكم بصحته منه فلو اقتصر عليها لأوهم إذا وجوب الغسل قد وجب ~~بالإسلام وليس كذلك. # ب: أن الوجوبين متغايرين إذا الأول وجوب مطلق والثاني وجوب مضيق، أو ~~نقول: لما كان الوجوب الأول مشفوعا بعدم الصحة وكانت الصحة واقعة بعد ~~الإسلام شفعها بالوجوب ليطابق صدر الكلام وعجزه تحسينا للعبارة. # مسألة (357): # قوله: وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه، المراد نذر الطهارة نفسها إما ~~بلفظها أو بلفظ أحد أنواعها، وما تقدم من قوله: أن لو كان بالنذر وشبهه فهو ~~لأسباب الطهارة، لا لها نفسها فلا تكرير بوجه، فعلى هذا لو نذر طهارة لم ~~تجز الواجبة ولو جوزنا نذر الواجب، لأن فائدة التأسيس أولى من فائدة ~~التأكيد وحينئذ ms036 على أي شيء يحمل نذره يبني على قاعدة هي أن مقولة الطهارة ~~على أقسامها هل هي بطريق التواطؤ أو التشكيك أو بطريق الحقيقة والمجاز، ~~بمعنى أنه حقيقة في الوضوء والغسل ومجازا في التيمم، فعلى الأخير ينصرف ~~إليهما وعلى الأول يتخير وعلى الثاني يمكن التخيير. # فالحمل على الأولى والعمل على الأقوى أعني. PageV01P062 # فائدة: # في الكر إذا نقص الأبعاد عن ثلاثة ونصف اعتبر مثلا العرض والعمق خاصة ~~وبالجملة بعدان كل منهما شبرا فصاعدا، فإن اشترط كون الطول نصاب الكر وإن ~~نقصا ضربت أحدهما في الآخر، ثم اضرب نصاب الكر في مخرج ذلك الجزء صحيحا، ~~فالمرتفع هو ما ينبغي أن يكون طول البعدين. # فروع: # لو كان كل منهما ربع شبر فمضروب الربع في الربع نصف ثمن، ثم مخرجه صحيحا ~~ستة عشر مضروبها في الاثنتين والأربعين، والسبعة الأثمان ستمائة ستة ~~وثمانون، فهو طول الماء، وبيانه أنك لو عطفت الطول بعضا فوق بعض صار العمق ~~نصف شبر والطول نصف ما كان والعرض على حاله، ثم إذا عطفت ثانيا صار العمق ~~والطول نصف المقدار الثاني، ثم إذا عطفت أخرى صار العمق شبرين والطول خمسة ~~وثمانين شبرا وثلاثة أرباع شبر، فتضربها في الشبرين يكن مائة وإحدى وسبعون ~~ونصف فإذا سامتها قام النصاب. # ولو أنك في المرتبة الثانية جعلت بعضه مسامتة صار العرض نصف شبر أيضا ~~والطول إلى نصفه، ثم تقطعه بالمسامتة فيصير كل من العرض والعمق شبرا والطول ~~النصاب. # ب: لو كان أحدهما ربع شبر والآخر نصفه، فمضروب أحدهما في الآخر ربع ثمن ~~والمخرج ثمانية تضربها في النصاب، يبلغ ثلاثمائة وثلاثة وأربعين، وذلك ~~مقدار الطول الذي ينبغي أن يكون زائدا في العطف على الأول. # ج: لو كان أحدهما شبرا والآخر نصفه، فمضروب الواحد في النصف نصف ومخرجه ~~اثنان تضربها في النصاب فالمرتفع هو مقدار الطول، ولو كان كل من البعدين ~~أزيد من شبر فطريقه أن تضرب أحد البعدين في الآخر فالمرتفع يقسم مقدار الكر ~~عليه، فإن كان الطول بقدر قسم من الأقسام الخارج بالقسمة فهو كر. PageV01P063 # فرعان: ms037 # آ: لو كان كل من الطول والعمق شبرين، فمضروب الاثنين في الاثنين أربعة، ~~يقسم نصاب الكر على الأربعة، يخرج عشرة أشبار ونصف شبر وثمن وثلاثة أرباع ~~ثمن، هذا ما ينبغي أن يكون طول الماء. # ب: لو كان كل من العرض والعمق ثلاثة، فمضروب الثلاثة في الثلاثة تسعة ~~فأقسم النصاب عليهما يخرج أربعة وثلاثة أرباع شبر وتسع ثمن شبر وهو طول الماء. # مسألة (358): # قوله في إلحاقات الوضوء: مراعيا للترتيب، تقديره بأن يردد في المرة ~~الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر والعشاء، أما لو ردد في ~~الأولى بين الظهر والعشاء وفي الثالثة بين العصر والعشاء أو بين الظهر ~~والعشاء وجب عليه الإتيان بثالثة لاحتمال فوات العصر والعشاء فتبطل الصلاة ~~الأولى لكون الظهر غير واجبة عليه والعشاء مرتبة على العصر. # فائدة: # إذا غسل الميت بالقراح بدلا من الخليط لفقده ثم وجد، فإن كان لقصوره في ~~الطلب فالغسل باطل لا يترتب عليه حكم، بل ينجس الكفن ويعاد الغسل والصلاة ~~ويغتسل اللامس له، وإن كان مع الاجتهاد في الطلب فالغسل صحيح ولا يعاد وإن ~~كان الوقت واسعا ويصلي عليه إن لم يكن صلى عليه أولا، ولو وجد في أثناء ~~غسله القراح فكذلك. # فلو ترك الطلب لجهله الوجوب ثم حصل العلم ووجد الخليط، فإن لم يتسع ~~الزمان للإعادة أو حصلت للميت ضرورة فهو مجزئ أيضا فلا ينجس الكفن ولا يعاد ~~الغسل ولا الصلاة ولا يغتسل اللامس، وإن اتسع الزمان وانتفى الضرر أعيد ~~الغسل ولا تعاد الصلاة ويغتسل اللامس بعد الوجدان لا قبله، والأولى اغتساله ~~وغسل اللامس قبله وإعادة الصلاة، ولا يحكم بنجاسة الكفن إلا مع PageV01P064 # وجود بلل بعد الوجدان والأولى تنجيسه، ولو وجد العالم وجب الطلب مع ظن ~~الوجدان، ولو وجد الخليط ولم يعلم الحكم كان مجزئا، وهذه الأحكام قبل طلبه ~~لا بعده. # وحد الاجتهاد طلبه في معادنه مع عدم الضرر على الميت وانتفاء المشقة ~~الكثيرة وأجرة الطلب وأجرة آلة التجهيز وثمن الماء والخليط من أصل التركة ~~مقدمة على الدين، فلو خرج من الميت ms038 حدث في أثناء غسله لم يعد ما مضى وبنى ~~عليه، ولو حدث نجاسة على الميت أو كفنه في أثناء الصلاة عليه أزالها وأتم ~~إلا مع الاحتياج إلى فعل كثير فيستأنف، ولو ثبت بسبقها بطلت الصلاة إلا أن ~~يكون فيما يعفى عنه في الصلاة، ولو ثبت سبقها بعد الصلاة فلا إعادة مع ~~الجهل ويعاد مع العلم أو النسيان. # مسألة (359): # قال عميد الدين (رحمه الله): لا يجوز للإنسان مع علم عدم الماء للغسل أن ~~يجامع ولو فعل كان عليه القضاء والكفارة. # مسألة (360): # قال عميد الدين (رحمه الله): المشاهد ليس لها حكم المساجد لكن الأولى أن ~~تنزه عن النجاسة. # مسألة (361): # لو كان معه متاعا لغيره فتركه في غير حرز وتوضأ وصلى بحسن الظن في صاحبه ~~تكون صلاته صحيحة وكذا لطهارته، ولو صلى ناسيا يصح أيضا، ولو لم يحسن الظن، ~~تصح أم لا؟ لا ينبغي. # مسألة (362): # الأولى أن الحائض إذا تركت في أول الوقت الصلاة للضرورة كأن لا تتمكن من ~~الطهارة أو ثوب طاهر، أن لا يجب عليها القضاء. PageV01P065 # مسألة (363): # لو انقطع دم المستحاضة وشكت في البرء وعدمه مع الكثرة، تغسلت. # مسألة (364): # القطعة ذات عظم تغسل بنية وترتب إن كانت من الجانبين مثلا، وإلا فلا ترتيب. # مسألة (365): # الحمص إذا أكل منه الخنزير، هل إذا جف بالشمس يطهر أم لا؟ نعم يطهر بعد ~~قلعه لا قبله. # مسألة (366): # لو نسي النية في غسل الميت، لا يجزئ. # مسألة (367): # قول مشايخنا (رحمهم الله) تعالى: يغسل الرجل بنت ثلاث سنين، وكذا المرأة، ~~فهل مرادهم الولد مطلقا حتى العورة، أم لا؟ يصح تجريد العورة. # مسألة (368): # لو رأت المستحاضة الدم الموجب للغسل بعد صلاة الظهر مثلا، هل يجب عليها ~~الغسل لصلاة العصر أم لا؟ نعم يجب، وكتب محمد بن مطهر قال: يجب عليها إذا ~~كان بعد دخول الوقت والصلاة واستمر إلى بعد دخول الوقت. # مسألة (369): # إذا تيمم المحدث في أحد المسجدين للخروج منهما هل يدخل بذلك التيمم في ~~الصلاة إذا فقد الماء أم لا؟ قال: لا، وكتب محمد بن مطهر: إذا ms039 قصد به ~~إيقاعه على الوجه الأكمل يدخل به في الصلاة مع فقد الماء. PageV01P066 # مسألة (370): # لو دخل الجنب إلى أحد المسجدين، هل يجب عليه التيمم للخروج منه كما يجب ~~عليه لو أجنب في أحدهما أم لا؟ لعدم النص قال: الأولى الوجوب. # وكتب محمد بن المطهر: # مسألة (371): # مستحل الميتة بالدباغ إذا أخبر بالتذكية قبل قوله. # مسألة (372): # قوله في الوضوء: وهو إرادة إيجاد الفعل. # إلى آخره، هنا مباحث، سبعة: # آ: اللام في النية هل هو لام العهد أو لام الجنس؟ فإن كان الأول، فلا ~~معنى لقوله الفعل سوى الوضوء، وإن كان الثاني لم تنحصر النية في كونها من ~~فروض الوضوء، وجوابه نختار أنها للعهد وذكر الفعل جائز لصدقه على الوضوء. # ب: في حد هذا التعريف فنقول: إرادة جنس والباقي كالفصل فيخرج باتحاد ~~الفعل الترك، ولأنه محتاج إلى نية كما سيأتي وعلى الوجه الآخر يخرج به إلى ~~الإرادة اللغوية. # ج: هذا التعريف وإن كان مقصودا بالذات في نية الوضوء، فهو تعريف لمطلق ~~النية، والتعريف لنية الوضوء مقصودا بالذات، والقصد الأول ولمطلق النية ~~بالعرض والقصد الثاني. # د: هذا التعريف صادق على العزم، فإنه إما لم يشترط فيه المقارنة، كان أعم ~~من النية والعزم، والعام لا دلالة له على الخاص، وجوابه: علمت المقارنة من ~~قوله: على الوجه المأمور به شرعا، فإنه مع عدم المقارنة لا يكون واقعا على ~~الوجه المذكور. # ه: إنه صادق على إرادة الله تعالى طاعة العباد، فلو قال: إرادة حادثة ~~لكان أولى، وجوابه: إن في الكلام حذف المعلوم، وهو إرادة المكلف إيجاد الفعل. PageV01P067 # و: إن النية قد تتناول التكليفات العقلية وشرعا مستدرك، وجوابه: كل ~~التكليفات العقلية مقررة بالشرع فهي شرعية بهذا الاعتبار. # ز: هو منقوص في عكسه بنية الإحرام والصيام، وجوابه فيها توطين النفس، ~~والتوطين إيجاد قوله، وهي شرط إلى آخره، هنا سؤال وهو أنه حكم بأن النية من ~~الأفعال بادئا، ثم حكم بكونها من الشرط ثانيا، وذلك متناف، وجوابه من وجوه: # آ: إن الشرائط هنا هو الإتيان بالنية والفعل نفسها. # ب: إن ms040 الأفعال هنا جملة ما يتوقف عليه الشيء. # ج: إن للنية اعتبارين من حيث المقارنة فتكون من الأفعال، ومن حيث التقدم ~~فتكون من الشروط. # قوله: في كل طهارة، ليس لتخصيص محل النية، إذ هي شرط في كل عبادة بل لما ~~كان البحث في الوضوء وهو نوع من أنواع الطهارة تعرض بحسب الطهارة، وفيه ~~تنبيه على خلاف بعض العامة المسقطين لوجوب النية في الطهارة المائية. # قوله: عن حدث، تنبيها على أن لفظ الطهارة كما يقال على ما سلف في صدر ~~الكتاب، يقال على إزالة النجاسة، وإلا لم يكن لقوله: لا عن حدث، معنى، ~~وطهارة التيمم وذوي العذر عن حدث أيضا وإن كانت لا ترفعه، وفيه إيماء إلى ~~ما ليس بمراد وهو الطهارات المقصود بها صورها، فإن لفظ الطهارة واقع عليه ~~وليس عن حدث كالتجديد فيوهم أن النية ليست شرطا فيها وهو مندفع بأن المراد ~~بالطهارة هنا المبيحة للصلاة من حيث الشرط وإزالة المانع فالتقييد بها، لأن ~~البحث عنها لإخراج غيرها، ولقائل أن يقول: غسل الميت يعتبر فيه النية وهو ~~طهارة لا عن حدث، فنقول: لا يعد في كون الموت حدثا أو منزلا منزلته. # قوله: لا عن خبث، المراد به النجاسة المزالة عن المحل للصلاة وشبهها. # قوله: لأنها تعود إلى الطهارة عن الخبث وتقرير التعليل، أن يقال: إنه لما PageV01P068 # ذكر في النية أنها إرادة إيجاد تخرج بها إرادة التروك والسر في أن الترك ~~لا يحتاج إلى نية كونه واقعا على وجه واحد، فلم يحتج إلى مائز بخلاف الفعل ~~الواقع على وجوه، فيحصل هنا قياس منتظم صغراه مذكورة، وهي أن طهارة الجنب ~~كالترك، وكلما هو كالترك لا يحتاج إلى نية، فينتج أن طهارة الجنب لا تحتاج ~~إلى نية. # أما الصغرى فلأن المقصود من طهارة الخبث هجران النجاسة وذلك ترك، والنية ~~الإشارة بقوله تعالى: @QUR@06 والرجز فاهجر وثيابك فطهر ، على ما ذكره بعض ~~المفسرين، والغسل ذريعة إلى هذا الترك، فكان الغسل كالترك لاستلزامه إياه. # وأما الكبرى فيستدل عليها بأن يقال: هذا يشبه الترك، وكلما يشبه الترك ms041 ~~حكمه حكمه، أما الصغرى فلما تقرر وأما الكبرى فلإلحاقهم الشبيه بالشبيه أما ~~للنص على علته أو لاتحاد طريق المسألتين وأما أن الترك لا يحتاج إلى نية ~~فقد تقدم، وفي ذلك تنبيه على متعلق النية من العبادة. # والقسمة الحاضرة أنها إما فعل محض أو شبه من الأفعال، وهذان لا يجب فيهما ~~النية، وقد أبرزها هنا قسما خامسا وهو كالصلاة والإحرام، فإن الخطاب واقع ~~في الصلاة بأن يفعل وأن يترك، وكذا في الإحرام إلا أن المقصود فيهما بالذات ~~متعاكس، فحينئذ الترك في الصلاة واقع بالقصد الذاتي، كما أن الفعل في ~~الإحرام واقع بالقصد الثاني، ومن ثم أوجب أكثر المتأخرين في أفعال النية ~~الجديدة لبعد استتباع الترك الفعل. # قوله: فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان، له صور ثلاث: آ: أن ينوي ~~الاستباحة فيصح لقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد توجهت النية إلى أمر ~~ممكن، هذا عند كل من يشترط الضم، وأما من شرط كأبي الصلاح فإنه يمكن ذلك ~~على قوله، لأن الاشتراط إنما هو للممكن ويمكن المنع، ويحمل على ما قبل ~~الوضوء من الأحداث ليجري مذهبه على قاعدة واحدة. PageV01P069 # ب: أن يجمعهما فيصح لحصول الغرض في الاستباحة، والرفع لغو، وقد صرح به في ~~غير هذا الكتاب، أو يحمل على رفع الماضي ويحتمل ضعيفا البطلان، لأنه نوى ~~الممتنع، والاستباحة كالتابع لها، فتابع الممتنع ممتنع، وجوابه: إنه كما لو ~~نوى الممتنع نوى الممكن، فإذا وجد في أحدهما مانع، وجد في الآخر مقتضي، ~~فرجح جانب الصحة لأصالة صحتها السالمة عن معارضة المنع. # تنبيه: # هذا عند من لم يعتبر الجمع، أما من اعتبره فيكون قد أتى بالواجب، ولكن ~~ينبغي قصد رفع الحدث الماضي لا المطلق ولا العام وإلا جاء الوجهان. # ج: أن يقتصر على رفع الحدث، وقد حكم بالبطلان، لأنه نوى الممتنع فيستحيل ~~حصوله مع أن التقدير عدم الاكتفاء بالقربة والوجوب، ويحتمل الصحة لوجهين: # آ: الحمل على الماضي أو على المجموع فينصرف إلى الممكن كما تقدم. # ب: إن نية الرفع تستلزم نية الاستباحة ونية الملزوم ms042 تستلزم نية اللازم، ~~وأجيب عنه بأن هذا في اللازم البين، ونمنع كونه بانيا هذا لافتقاره إلى ~~وسط، ولو قيل بالصحة مطلقا كان قويا، وقد صرح بعض الأصحاب بأن المستحاضة ~~ترفع الحدث ورده في المختلف وعلى ما قلناه متوجها. # قوله: ولو نواه في الأثناء لم يبطل فيما مضى ... إلى آخره. # اعلم أن هنا مقدمات: # آ: اعتبار النية في العبادة. # ب: اعتبار استدامتها حكما. # ج: تحريم نية القطع، إلا لعارض. # د: التنافي بين نية القطع والاستدامة. # ه: إن وجود أحد المتنافيين ينفي الآخر فمن هذه المقدمات يظهر أن نية ~~القطع للعبادة يبطلها، ثم إن كانت للعبادة بعض أجزائها مشروط ببعض PageV01P070 # كالصلاة عم البطلان، والأخص المستقل كالطهارة إذا لم تخرج عن الموالاة في ~~موضع اعتبارها، فحينئذ يحتاج إلى نية جديدة للباقي، لا يقال: قد منعتم ~~النية إلا لعارض فكيف جوز تموه هنا، لأنا نقول: الفرق سبق النية الكاملة ~~كمال الوضوء وسبق انعقاده، فإذا عرض مانع أجري الباقي مجرى الوضوء الكامل ~~فلم يبق إلا الكمال في الموضعين. # قوله: وإن تعددت، فيه فائدتان: # آ: أنه لا فرق بين أن يصلى بالطهارتين صلاة واحدة أو صلوات فإنه يعيد عند ~~غير من اقتصر على القربة لتطرق المانع في الكل. # ب: التنبيه على أنه لا فرق بين أن تكون الصلاة أو الصلوات واقعة عقيب ~~الطهارتين أو كان بعدد الصلوات بحسب تعدد الطهارات، كأن يصلي صلاة عقيب ~~الواجب، ثم جدد وصلى، وهكذا فإنه على المذهب المذكور يعيد الكل أيضا، ~~فيتطرق الاحتمال إلى الواجب وعدم قيام غيره مقامه، وعلى المذهب إنما يعيد ~~ما صلاة بالطهارة الأولى خاصة لانفرادها بطهارة واحدة، أما ما بعدها ~~فلاحتمال طهارتين فصاعدا فيحصل الجزم ببقاء طهارة صحيحة. PageV01P071 ### | كتاب الصلاة # وفيه مسائل: # مسألة (1): # النية إرادة قلبية تتعلق على وجه شرعي. # مسألة (2): # لو اتخذ بلدا دار إقامته تمم بوصوله إليه وإن لم يكن له فيه ملك، ولو قصد ~~مسافة ثم في بعضها نوى القطع ثم نوى السفر قصر مع بقاء المسافة. # مسألة (3): # لو قامت البينة باحتراق قرص الشمس ms043 وجب القضاء كالقمر هذا نفل والقمر ~~منصوص عليه. # مسألة (4): # هل أذن النبي(ع)أم لا؟ قالت الإمامية: نعم، خلافا لأكثر الشافعية، قالوا: ~~لو أذن فإما أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، أو: إني رسول الله، والأول ~~يخرج به عن جري الكلام، والثاني يخرج به عن النظم، ولأنه لو قال: حي على ~~الصلاة، لوجب على كل الحضور لوجوب إجابة دعائه، وغاية الجواب عن الأول: إنه ~~منقوض بشهادة الصلاة، وعن الثاني: إن الأمر والدعاء ليس للإيجاب بل ~~للاستحباب ولا يسلم أنه كغيره. PageV01P072 # مسألة (5): # إذا عزبت النية في صلاة قال: لا يثاب عليها وتجزئ. # مسألة (6): # هل يجوز السجود على الحجر والبطم الأحمر وهما لا يؤكلان بالعادة أم لا؟ # الجواب: يجوز السجود على ذلك وتركه أولى. # مسألة (7): # عشية الجمعة ليلة السبت وذلك بعد الغروب. # مسألة (8): # الجدي علامة حال ما يكون الحاجزين تحت الجدي أو فوقه، وهو من فوق إلى ~~أسفل دون العرض. # مسألة (9): # لو شك في الانجلاء بنى على العدم وصلى، ولو غربت الشمس كاسفة أو طلع ~~القمر خاسفا لم تسقط الصلاة ويتمم أداء. # فرع: من البيان لو نوى الصلاة بسورة فله العدول إلى غيرها، ولو نوى ~~الصلاة بغير سنة فله فعل السنة، ولو نواها بسنة فله تركها، وكذا لو نوى ~~الصلاة المطولة ثم خففها لعارض وغيره جاز، وتجوز نيات العبادات في أثناء ~~الصلاة حتى نية الإحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم، وفي جواز ~~التلبية في أثناء الصلاة نظر من أنها ذكر وثناء. # مسألة (10): # إذا جمع بين الفريضتين أقام للثانية لا غير سواء كان في أول الوقت أو ~~آخره في عرفة وغيرها، والأذان لصاحبة الوقت. # مسألة (11): # الولي هو الولد الأكبر وظاهر الروايات أنه لا فرق مطلقا، وهو PageV01P073 # الأحوط. # مسألة (12): # لو سافر قاصدا معصية وكان بعض قصده للمعصية لم يترخص له التقصير. # مسألة (13): # يجب قطع الهمزة من الله في قول المصلي: الله أكبر، لأن النبي(ع)كان ~~يقطعها، وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن ~~همزة الوصل إنما تسقط في الدرج إذا ms044 كان قبلها كلام مبتدأ به، أما مع ~~الابتداء بها فإنه يجب في أثنائها ومن أن المقصود بها التعظيم وهو لا يحصل ~~إلا بجعله كلاما مصدرا به. # مسألة (14): # روي عنهم (عليهم السلام): إنه لو أراد سورة فسبق لسانه إلى غيرها أن له ~~أن يرجع إلى المقصود أو لا ما لم يتجاوز النصف، ويلزم من ذلك جواز إبقائه ~~عليها إن قلنا بوجوب القصر، ولو لم يقصد وجب أن يرجع، وإذا رجع جدد القصد ~~والبسملة. # مسألة (15): # صلاة الآيات يجب بها سجدتي السهو إذا عرض السبب الموجب، كما إذا نسي سجدة ~~من الأوليين أو ما زاد على الخلاف. # مسألة (16): # هل يجوز أن يؤم المقيد المطلق أم لا؟ # الجواب: إذا كان القيد يمنع من بعض الأركان لا يجوز. # مسألة (17): # لو لزمه ركعة من احتياط قائما جاز أن يعوض عنها بركعتين جالسا وبالعكس. PageV01P074 # مسألة (18): # قال: يجوز الصلاة في السلاح وإن كان نجسا لأنه ليس من الملابس، نعم ~~للضرورة وغيرها. # مسألة (19): # لو كان ثوب بدنه حرير محض وباقيه كتان كالأكمام وغيرها وبالعكس لا يصح ~~الصلاة فيه، بخلاف الممتزج فإنه يصح. # مسألة (20): # من عليه قصر وتمام وجهل ترتيبهما، الأحوط له المذكور، ولو صلى كلا منهما ~~على حدته جاز، وكذا من فاته صبح أو مغرب مرارا وعليه صلوات أيام كثيرة ~~غيرها حكمها ما تقدم. # مسألة (21): # واجب في واجب مثل التسبيحة الأولى في الركوع، ومستحب في مستحب مثل تسبيح ~~مندوب في الصلاة المندوبة، وواجب في مستحب مثل الترتيب في الأذان والإقامة ~~والطهارة في النافلة، ومستحب في واجب مثل القنوت في الصلاة الواجبة. # مسألة (22): # لو قصد مكانا ولم يعلم أنه مسافة ففرضه التمام، ولو تجدد له علم في ~~أثنائها بأنها مسافة قصر ما بقى منها سواء كان مسافة أو لا، وسواء كان عزمه ~~أن يقيم على رأسها أم لا؟ # مسألة (23): # لا تجوز الصلاة في خاتم الذهب لأنه من الملابس. # مسألة (24): # السجدة المنسية ليس فيها تكبيرة الإحرام ولا تشهد ولا تسليم، وفي السهو ~~يكبر ندبا ويتشهد ويسلم واجبا، ولا تبطل الصلاة بالحدث ms045 قبل السجدة المنسية ~~ولا قبل الاحتياط، ويتطهر ويأتي بهما وإن ظهر الوقت، ولو كان PageV01P075 # عليه صلوات فائتة لا يأتي بالسجدة ولا بالاحتياط إلا بعد قضاء الصلوات ~~السابقة. # مسألة (25): # يقضى عن الأم ما تركت من صلاة وصيام كالأب سواء كان فائتها عمدا أو سهوا. # مسألة (26): # المسافر يقصر في السفرة الثانية ويتمم في الثالثة. # مسألة (27): # من سفره أكثر من حضره يتم في سفر الحجاز وغيره، إلا البدوي لخروجه عن اسم ~~البدو ودخوله في قسم المسافرين، وقيل: يقصروا مطلقا. # مسألة (28): # لا ترتيب في فائتة الصلاة على حاضرتها مطلقا وإن كانت واحدة ليومه أم لا. # مسألة (29): # إذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل أن يصلي صلاها قصرا، ولو دخل الوقت ~~وهو مسافر ثم حضر قبل أن يصلي صلاها تماما اعتبارا بحال الأداء، والمنقول ~~التمام في الموضعين. # مسألة (30): # يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة في الجمعة والعيدين والجماعة المنذورة، ~~ويستحب في غيرها من الصلوات، ويحصل له ثواب الجماعة وإن لم ينو. # مسألة (31): # لو لبس الرجل حلي النساء كالخلخال والسوار من الفضة صحت صلاته ويكون قد ~~فعل حراما، وإن كان ذهبا بطلت صلاته. PageV01P076 # مسألة (32): # من أتقن القراءة صحت صلاته وإن لم يعلم مخارج الحروف. # مسألة (33): # إذا صلى العصر مقدمة على الظهر لظنه ضيق الوقت ثم تبين أن الوقت يسع ~~الظهر أو بعضها وبالجملة دون الخمس يصلي الظهر قضاء، أما لو وسع خمسا ~~فصاعدا صلاها أداء. # مسألة (34): # أهل اليمن وأهل المغرب والمشرق بما ذا يعرفون دخول الظهر؟ قال: بزيادة ~~الظل بعد نقصه واستقبال جهة الجنوب على سمت أهل العراق. # مسألة (35): # رجل يريد (أن) يقضي صلاة على سبيل الاحتياط ويريد (أن) يصلي نوافل فهل ~~يجوز الجمع بينهما أم لا؟ قال: إذا لم يظن أن عليه صلاة قضاء فصلاة النافلة ~~أولى، وإن كان غلب على ظنه اشتغل بالقضاء. # مسألة (36): # هل يوصف الزائد على القدر المجزئ في المسح أو الأذكار بالندب أو الوجوب؟ # مسألة (37): # لو استأجر عن الوصي رجل فاسق للصلاة أو الحج أو غيره صح وبرئت ذمة الميت ms046 ~~ويثبت له أجرة المثل ويبرأ الموصي ونفس الوصي. # مسألة (38): # هل يجوز أن يوقع شيء من الصلاة حال شكه أم لا؟ # الجواب: لا، إذا كان مؤثرا في البطلان. # مسألة (39): # هل يجوز قراءة القرآن والقارئ يبدل بعض الحروف، أو PageV01P077 # يحور تبديل نسبة على هذه الحالة إذا لم يحسن الإدغام؟ قال: يجوز إذا لم ~~يمكنه الإصلاح. # مسألة (40): # لو خرج ناوي المقام دون عشرة إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود والمقام ~~عشرا مستأنفة أتم ذاهبا وعائدا ومقيما وإن عزم على المفارقة قصر، وإن نوى ~~العود ولم ينو عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا في الذهاب. # مسألة (41): # قال: لا يتخير في قصر الصوم في المواضع التي خير فيها قصر الصلاة. # مسألة (42): # القطن المحلوج والمغزول لا يجوز عليه السجود. # مسألة (43): # إذا رفع المأموم قبل الإمام ناسيا وهو يظن رفعه فرفع أو يذهل عن كونه ~~مأموما وجب عليه أن يعود، فإن لم يعد فعل حراما ولا تبطل صلاته، والعامد ~~يفعل حراما ولم تبطل صلاته إلا أن يعود فتبطل. # مسألة (44): # لو لزمه ركعة من احتياط في صلاة الظهر وما بقى من آخر الوقت إلا قدر ركعة ~~صلى العصر وقضى الاحتياط، وكذا لو لحقه سجدات منسية فيهما وضاق الوقت إلا ~~عن سجدة واحدة منهما قدم سجدات العصر أيضا. # مسألة (45): # إذا رجع المسافر إلى بلده وسفره أكثر من حضره وأقام عشرة أيام أو أكثر ~~حول البلد وهو دون مسافة وفي البلد أقل من عشرة لم ينقطع سفره ولا يقصر، ~~وإن كان ذلك البلد يسمع منه أذان بلده أو يرى جدرانه حكمه حكم بلده فيقصر ~~وإلا فلا. PageV01P078 # مسألة (46): # لو لزمه ركعتان في الظهر احتياطا ثم نسي واشتغل بالعصر، ثم ذكر بعد أن ~~صلى ركعتين لم يجز له أن يعدل إليهما، قال فخر الدين (رحمه الله): يجوز ما ~~لم يتجاوز. # مسألة (47): # إذا عاد الإمام أو المأموم إلى الصلاة نويا الندب فيقول: أعيد صلاة الظهر ~~مثلا أداء لندبه قربة إلى الله. # مسألة (48): # قال: لا يجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة. # مسألة (49): # مراده مفترض ms047 بمتنفل بأن يكون قد صلى منفردا ثم جاء جماعة ليصلوا فيستحب ~~أن يعيد الصلاة معهم بشرطين: # آ: اتحاد الصلاتين، أما مع الاختلاف فلا. # ب: أن يكون قد صلى منفردا، فلو كان قد صلى جماعة لم يجز له، وقيل: يجوز. # مسألة (50): # لو بقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات وهي المختصة بالعشاء هل يجوز أن ~~يصلى فيها المغرب أم لا؟ # الجواب: يختص بالعشاء ولا يجوز أن يصلى فيها المغرب. # مسألة (51): # لو نسي كون المكان مغصوبا وصلى بطلت صلاته ويعيد مطلقا على الأحوط وقيل ~~يصح ولا يعيد. # مسألة (52): # لو كان له ثلاث منازل وبين كل منزلين مسافة القصر ولم يقم في المنزلين ~~الأخيرين عشرة أيام عاد فرضه إلى التمام، وهو بناء على أنه نوى إقامة PageV01P079 # عشرة ولم يقمها وإلا فيحتمل أنها سفرة واحدة لاتصالها حسا وإن انفصلت شرعا. # مسألة (53): # لو سها في الفريضة ثلاث مرات فهو كثير السهو لا يلتفت في الثالث فيبني ~~على الأكثر. # مسألة (54): # لو صلى في المكان المغصوب عالما بطلت صلاته، ولو غلب على ظنه أن صاحبه لا ~~يكره صحت صلاته فيه، وكذا لو أذن له في الصلاة فيه ثم غصب الملك قبل الصلاة ~~جازت الصلاة استصحابا للإذن الأولى مع عدم وجود ما ينافيه، وإنما قلنا ~~بوجود الإذن الأول لأنه التقدير، وإنما قلنا: لم يوجد ما ينافيه، فلأن ~~الإذن لو طرأ بعد الغصب كان معتبرا في إباحة الصلاة فكذا قبله، لأن دوام ~~الإذن كابتدائه بل أقوى عند قوم لا يقال يصدق عليه أنه صلى في مغصوب فتكون ~~باطلة لأنا نقول بمنع الدليل لانتقاضها بالإذن المتجددة. # واعلم أن هذا وإن كان جائزا بصريح الإذن إلا أنه لا يجوز بقرينة الحال ~~كالصحاري المغصوبة فإنها وإن جازت الصلاة فيها بقرينة الحال قبل الغصب، ~~قيل: لا يجوز بعده، لأن الغصب يزيد بتلك القرينة والفرق ضعف القرينة وقوة ~~الصريح. # مسألة (55): # هل تصح الصلاة في الخاتم الذبلي والقرن والعظم أم لا؟ فإن بعضهم قال: لا ~~يجوز، نعم هو جائز بغير إشكال. # مسألة (56): # لو كان حاملا شعرا ms048 من شعر غيره هل يجوز الصلاة به أم لا؟ ولو كان الشعر ~~منسوج في الثوب هل يصح فيه الصلاة أم لا؟ نعم يجوز إذا لم يمكن التحرز منه ~~وإلا فلا. PageV01P080 # مسألة (57): # الدم الذي هو أقل من درهم ينفذ من وجهي الثوب إلى الآخر، هل تصح الصلاة ~~فيه أم لا؟ # الجواب: إن كان الثوب صفيقا فهما دمان لا تجوز الصلاة فيه مع بلوغه ~~النصاب، ولو كان رقيقا جازت الصلاة فيه. # مسألة (58): # المنفرد والمؤتم يومئان بالواجبة وكذا الإمام. # مسألة (59): # قوله: لو نوى الإقامة ثم رجع إلى القصر صح ما لم يصل على التمام ... # إلى آخره، المراد بالصلاة التي تقصر دون غيرها. # مسألة (60): # يشترط في جميع المساجد ألا تكون أزيد من لبنة علوا وهبوطا وتصح المساواة. # مسألة (61): # إذا كان لليتيم عقار تجوز الصلاة فيه إذا لم يتجه عليه ضرر وكان شاهد ~~الحال يقضي أنه لا يكره ولو كان مكلفا. # مسألة (62): # تجوز الصلاة في القلنسوة الحرير والتكة كذلك. # مسألة (63): # لو اشتبه الثوب النجس بالطاهر صلى في أيهما شاء ويجزئ، ولا يصلي عريانا، ~~هذا مع عدم إمكان تعدد الصلاة فيهما فلو أمكن وجب، وكذا يصلي في الثوب ~~النجس حيث لا غيره وتصح صلاته وإن لم يكن للضرورة، وهو مخير بين صلاته فيه ~~وعاريا وصلاته فيه أرجح. # مسألة (64): # تجب السجدة كلما سمع السجدة ويتكرر بتكرره. PageV01P081 # مسألة (65): # لا تصح الصلاة وفي العين كحل نجس وكذا الأنف والفم. # مسألة (66): # لو صلى على طفل وله دون ست سنين صح أن يصلوا جماعة ولا يكون هذا الاجتماع ~~في نفل. # مسألة (67): # قال: تجوز الصلاة على المشط، قال وإنما سمعنا الكراهية ملافظة. # مسألة (68): # لو اقتدى من يقصر فرضه عن فرض الإمام يستحب له التربص بالتسليم حتى يتم ~~الإمام. # مسألة (69): # قيل الائتزار تحت القميص شعار قوم لوط، أما فوقه فهو السدل شعار اليهود. # مسألة (70): # قوله: يصلي في كل مكان ملك تبعا للعين أو بأجرة وشبهها كالصلح. # مسألة (71): # لو نوى المسافر الإقامة في بلدين بينهما مسافة التقصير هل يقصر أو يتم ~~إذا لم يشاهد ms049 الجدران أو يسمع الأذان؟ يقصر. # مسألة (72): # الكلام المبطل للصلاة كيف صورته وكذلك الحرف المفهم؟ # الجواب: حرفان فصاعدا أو ك" ق" و" ع". # مسألة (73): # دون قوله: لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من PageV01P082 # يشاهده خاصة وصلاة الصفوف الباقية، ما الفرق بين الأول والثاني؟ وكل من ~~الأول يرى الذي يليه حتى ينتهي إلى من يشاهد الإمام في سمته كما في الثاني ~~مع استطالته؟ قال: التقدير أن هذه الرؤية لا تحصل ولو حصلت صح. # مسألة (74): # لو قرأ بعد الفاتحة أو السورة شيئا من القرآن لم تضر القراءة سواء قرأ ~~عمدا أو سهوا. # مسألة (75): # المصلي بالنجاسة جاهلا إذا علم بها ولم يمكنه نزعها إلا بالإبطال ولم يبق ~~ما يمكنه إدراك ركعة هل يجوز له الإبطال أم لا؟ قال: إذا لم يبق وقت الركعة ~~استمر وإلا بطل. # مسألة (76): # يشترط نية القصر والتمام إذا كان مخيرا وإلا فلا لعدم وقوع غير الفرض حينئذ. # مسألة (77): # إذا زاد في الصلاة ركعة وكان قد جلس عقيب الأخيرة قدر التشهد صحت صلاته، ~~وهل يشترط لبثه بقدر زمان التسليم؟ إشكال، الرواية وردت بالتشهد خاصة ولا ~~فرق بين زيادة ركعة أو ثنتين ولا بين كون الصلاة رباعية أم لا. # مسألة (78): # إذا ذكر في أثناء الاحتياط النقصان، قال: يتم وتصح صلاته، ولو كان بعد ~~الاثنتين من جلوس وذكر الأخير أنها اثنتين، قال: يصلي واحدة من قيام وتصح ~~صلاته ما لم يوجد ما يبطل الصلاة كالاستدبار والحدث، والتكبير لا يبطل لأنه ~~ذكر والقيام لازم له ولا يبطل به. PageV01P083 # مسألة (79): # لا يجوز الاقتداء بمصلي الاحتياط وإن اشتركا في الموجب كالإمام والمأموم ~~لأن ذلك في معرض متنفل بمثله. # مسألة (80): # قال: يجب الإخفات في صلاة الاحتياط ووحدة الجهة فيها لأنها إما القبلة أو ~~غيرها، ففي الأول يجب حتما وفي الثاني لا يجوز إلى غيرها حتما. # مسألة (81): # من ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه يستتاب مع الاستحلال إن كان عن غير ~~فطرة، ونعني به من طرأ إسلامه حقيقة أو حكما أو أسلم أحد أبويه فإن تاب ms050 قيل ~~يقضي زمان كفره ما تركه وإلا قتل. # والمولود مسلما من أسلم أحد أبويه أو هما قبل علوق أمه به. # مسألة (82): # سجدة التلاوة لا توجب الطهارة ولا الاستقبال ولا ما يصح السجود عليه في ~~الصلاة، ويجب الستر ووضع الجبهة، والأحوط السجود على الأعضاء السبعة. # مسألة (83): # إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد تسبيح السجدة الأخيرة قبل رفعه صح. # مسألة (84): # إذا تعمد المأموم سبق الإمام حتى لو سجد والإمام راكع يحتمل الصحة، نعم ~~أما لو فاته الإمام بركن صح وبركنين كذلك إذا كان لعذر وإلا فلا. # مسألة (85): # إذا شك بين الثلاث والخمس قبل الركوع، أو بين الثلاث والأربع والخمس، أو ~~ما زاد على ذلك كذلك يصح ويهدمها ويحتاط ويسجد PageV01P084 # للسهو. # مسألة (86): # حكى ابن الجنيد (رحمه الله) أنه قال: إن سجود السهو إن كان لزيادة يكون ~~بعد التسليم وللنقيصة بعد التشهد قبل التسليم. # مسألة (87): # وحده لا شريك واجب مخير إن فعله كان واجبا وإن تركه لا يبطل الصلاة ~~كمراتب التسبيح في الأواخر. # مسألة (88): # إذا عاد العاصي إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم، وإن أقلع عنها قصر، ولو ~~سلك مخوفا بظن التلف فيه نفسا أو مالا فهو عاص إلا أن يكون ما يتوقعه في ~~سفره من المال أعظم أو يكون التلف مما لا يضر به، ولو حصل الخوف في الأثناء ~~تحري الأصلح من العود والمضي، فإن تساويا تخير، وقصر من البيان. # فرع: # لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة حينئذ، ولو عاد إلى المسافة سقط ~~اعتبارها، وكذا لو نوى المطيع المعصية انقطع السفر بالمعصية. # مسألة (89): # إذا قال: لا أدري قيامي من الركوع لثالثة أو لخامسة، بطلت لعدم صحة ~~البناء على الأقل، وجواز التمام لجواز الزيادة المبطلة، ولو كان بين الأربع ~~والخمس قال: يقوى الصحة والبناء على الأربع وسجود السهو. # مسألة (90): # لو ترك الأجزاء المنسية والاحتياط حتى خرج الوقت عامدا لم تبطل صلاته. PageV01P085 # مسألة (91): # تجب الجمعة على العبد إن حضر فإن نهاه سيده حرم عليه الدخول وللسيد منعه ~~فتبطل جمعة، وتنعقد به مع حضوره وعدم نهي سيده. ms051 # مسألة (92): # قال: وناسي القنوت إلى بعد الركوع يقضيه بعد التسليم قائما لأنه الركن ~~الأعظم فيه. # مسألة (93): # إذا كان الميت كافرا لا يجب على الولي أن يقضي عنه شيئا إلا أن يكون ~~الميت مرتدا فيقضي عنه مطلقا. # مسألة (94): # سائر أفعال الصلاة يجب متابعة الإمام فيها، فإن سبقه المأموم بها ناسيا ~~أعادها تسبيح ركوع أو تسبيح سجود أو غير ذلك. # مسألة (95): # إذا أحرم المأموم لظنه أن الإمام قد أحرم فتبين له أن الإمام لم يحرم، ~~قال: يقطعها بالتسليم أو غيره، وإن لم يعلم حتى أكمل صلاته قال: الأولى ~~إعادتها قال: لا يجزئ. # مسألة (96): # التسليم الثاني للمأموم يسلم به إلى القبلة ثم يومئ إلى يساره وأيضا ~~التسليم إلى الجهات المذكورة مستحب، والواجب إيقاع التسليم حسب. # مسألة (97): # قال: الأذكار المندوبة إذا أوقعها في غير موضعها قال: لا تبطل ولكن يخطأ ~~في اعتقاده. # مسألة (98): # إذا كان من الوقت ما يسع ركعتين بالحمد وحدها، ويسع ركعة بالحمد والسورة، ~~قال: يصلي ركعتين بالحمد وحدها. PageV01P086 # مسألة (99): # المأموم إذا تأخر عن الإمام بعقبيه أو حاذاه بهما صحت صلاته وإن تقدم عنه ~~بيديه كأصابع قدميه ورأسه حال السجود والركوع. # مسألة (100): # نص بعض الأصحاب على وجوب ترتيب الواجبات غير اليومية من الصلوات الأولى ~~فالأولى، وكذا بينها وبين اليومية حتى لو فاتته صلاة كسوف من شهر وفاتته ~~صلاة يوم حاضر لم يصل الحاضر إلا بعد الكسوف السابق، قال: لا يجب مطلقا. # مسألة (101): # الكلس لا يجوز السجود عليه فإذا سرق به حائط أو غيره جاز حينئذ. # مسألة (102): # قال فخر الدين: الأجزاء المنسية أداء دائما والمنقول أنها تابعة للفرض ~~ففي الوقت أداء وفي خارجه قضاء. # مسألة (103): # إذا كان عليه فرض فائت قال: لا يصح أن يتنفل ولا الإحرام بل في الأداء ~~يجوز تقديم العصر ثم يتبعها بالظهر ويحرم عقيب الظهر. # مسألة (104): # يجوز أن يصلي وإلى جانبه وبين يديه امرأة تصلي، لكن ذلك مكروه، وقيل: لا ~~مطلقا، فإن صلاة الأموات ليست من هذا القبيل. # مسألة (105): # العلو المعتد قال: هو قدر شبر، وقيل: ذراع، وقيل ما ms052 لا يتخطى سواء كان ~~بناء أو غيره. # مسألة (106): # تجوز إمامة المميز في النفل بمثله. PageV01P087 # مسألة (107): # نقل عن المرتضى جواز اللحن الذي لا يخل بالمعنى المقصود. # مسألة (108): # إذا اجتمعت جنازة طفل وبالغ هل يجوز أن يصلي عليهما بنية واحدة؟ قال: ~~يجوز ويقصد الوجوب على من يجب والندب على غيره، والأحوط تعدد الصلاة. # مسألة (109): # يشترط أن يقصد الوجوب إلى واحدة معينة من تسبيح الركوع والسجود وقصد ~~الأولى أولى، وقيل: لا يشترط بل يكفي إيقاع الواجب في الجملة. # مسألة (110): # قولهم: ولو ركع قبل الإمام عامدا استمر، المراد به بعد فراغ الإمام من ~~القراءة أو بعد فراغ المأموم منها إن جعلنا الندب ثبوت الواجب. # مسألة (111): # أذكار الإمام جهرا جمع إلا التكبيرات الست التي للتوجه إلا إذا وقعت في ~~الصلاة، ويستحب له الجهر بتكبيرة الإحرام، والمأموم يخافت مطلقا والمنفرد ~~تابع، وقيل: يتخير. # مسألة (112): # القرطاس إذا كان من النبات يجوز السجود عليه أما إذا كان من الحرير فلا. # مسألة (113): # إذا عزل الإمام نفسه اختيارا ينو الانفراد في موضع لا تجب عليه الإمامة. # مسألة (114): # لو نذر المأموم بالتسليم ولم ينو الانفراد، قال: يخرج من PageV01P088 # الصلاة. # مسألة (115): # إذا كان لا يعرف إلا آية يكررها بقدر الحمد والسورة. # مسألة (116): # يجوز للأمي أن يصلي خلف العارف مع سعة الوقت، ثم إنه إن عرف أنه يعرف ~~واجب صلاته بعد دخول وقت الصلاة الثانية التي قبل مضي خروج وقت يوجب أداؤها ~~لم يجب التعلم حتى يدخل وقتها وإلا وجب من حين يعلم أنه يعرف ذلك، قال: ~~الأحوط التعليم دائما ولو بعد الصلاة الأولى. # مسألة (117): # يجوز أن يبطل النافلة اختيارا. # مسألة (118): # العدول إلى النفل استدراكا لفضيلة الجماعة يجوز وإن كان عليه قضاء، وفيه ~~نوع فكر. # مسألة (119): # إذا كان بدل الرجال صبيان وقفوا خلف النساء. # مسألة (120): # إذا نذر النافلة وجبت السورة، ولو نذرها جالسا جاز لا مستدبرا. # مسألة (121): # تحويل الرداء في الاستسقاء بالقلب وغيره. # مسألة (122): # يجوز في تبعيض قراءة الكسوف أن يقف على غير أجزأته بشرط تمام المعنى وإلا ~~أعاد الفائت إن تقدمه تلاوة. ms053 PageV01P089 # مسألة (123): # تجب صلاة الأخاويف عليه وإن لم يخف بعض الناس منها. # مسألة (124): # لو نذر اليومية في أول وقتها انعقدت إجماعا لاشتمالها على وجوب تعينها في ~~أول الوقت، وهو نوع رجحان. # مسألة (125): # ركوع الكسوف يكبر للهوي. # مسألة (126): # إذا فاته بعض الركوعات وتابع إن أجزناه ينتظره قائما، قال (دام ظله): لا ~~يصح حتى يشرع في الثانية. # مسألة (127): # يجب الكسوف بإدراك الركعة كالحائض وإن لم يشتغل. # مسألة (128): # الكسوف جهرا وكذا الآيات وإن كان نهارا على سبيل الاستحباب. # مسألة (129): # تستحب سكينتان في الصلاة، واختصم عثمان وأبو ذر فقال عثمان به: بعد ~~تكبيرة الإحرام وآخر السورة، وقال أبو ذر: آخر الحمد والسورة. # مسألة (130): # سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى أفضل، قال: يجزئ مطلق الذكر ~~ولكن المذكور أولى. # مسألة (131): # بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد، هو المشروع ورد به النص، وكذا ~~قاله وثني الرجلين للمصلي القاعد في حال ركوعه يكون كالمقعي حال تشهده، ~~ويجب أن يرفع دبره عن عقبيه، يقعد دبره على طية PageV01P090 # ركبتيه تحقيقا أو تقريبا. # مسألة (132): # ذات الرقاع، قيل: شدوا على أرجلهم الخرق من الحر، وقيل: كانت الأرض ذات ~~ألوان مختلفة، وقيل: مات فيها قوم من شدة العطش فوجد عندهم خرق من شدة الحر. # مسألة (133): # قال: يجهر في أواخر الظهرين والعشاءين بالبسملة استحبابا. # مسألة (134): # قال: يجب الدعاء بالمنقول في صلاة الموتى ولا يتعين الدعاء للمؤمنين ~~وللميت، بخلاف الشهادتين والصلاة فإنهما يتعينان. # مسألة (135): # الأصابع تضم في سائر الصلاة إلا في التكبيرات والركوع فإنه تفرج الإبهام عنها. # مسألة (136): # الميت لا يصح أن يصلى عليه وهو يحاذي بل يقدم الميت على القبلة. # مسألة (137): # يجوز للمأموم أن يزيد عن واحدة من تسبيح الركوع والسجود وإن اقتصر الإمام ~~على الواحدة. # مسألة (138): # يكفي مضي شهر هلالي وإن نقص في تمام المقيم في بلد متردد إن حصل في أوله ~~وإلا كان ثلاثين، وكلاهما روايتان. # مسألة (139): # إذا أقام الإنسان ثلاثين يوما ثم أتم هل يقطع ذلك سفره أم لا PageV01P091 # ينقطع؟ فيه ثلاث احتمالات: القطع وعدمه والتفصيل، وهو إن قام بعد ms054 ~~الثلاثين عشرة دخل في حكم المقيم فينقطع سفره، واشتراط ثلاث سفرات أخر ~~بعدها والتفصيل أقواها. # مسألة (140): # زيادة حرف في تكبيرة الإحرام يبطل لخروجها عن المعنى. # مسألة (141): # لو استناب المسبوق وقد قرأ الإمام بعد الفاتحة فهل يستأنف الفاتحة أو ~~يبني على قراءة الإمام؟ قال: يبني والاستئناف أحوط. # مسألة (142): # هل حكم العينية حكم المال بمعنى أنه تتضيق عليه الصلاة في سعة الوقت حتى ~~يخرج من حقه أم لا؟ # الجواب: لا. # مسألة (143): # لو سافر إنسان فبلغ إلى مسافة ثم عاد إلى بلده وهو صانع يقصد المعاش في ~~عوده إلى القرى وقصده متى حصل له المعاش أقام الشهرين وأكثر فهل فرضه القصر ~~أو التمام؟ قال: بنفس وصوله إلى بلده يتم وإذا خرج إلى ما دون المسافة بعد يتمم. # مسألة (144): # هل الصلاة المستأجر عليها كالواجبة في منافاتها لحق الآدمي في البطلان ~~وعدمه أم لا؟ لا. # مسألة (145): # إذا انتهى إلى مسافة ولم يكن له قصد في ذهابه فمع عوده هل يقصر هل يشترط ~~تجاوز سماع أذان البلد الذي انتهى إليها ويقصر في مكانه؟ قال: بل بالضرب في الأرض. PageV01P092 # مسألة (146): # قوله في الجماعة: ما لم تتفرق الأولى، يعني بالتفريق التحقيق أو التقدير. # مسألة (147): # لو سمع الأذان اجتزأ به ولو سمعه ناقصا كمله هو وأجزأ أيضا ولو سمع ~~الإقامة اجتزأ عنهما. # مسألة (148): # روى ابن بابويه في من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع يحتاط بركعة قائما ~~أو ركعتين جالسا؟ قال: لا يجوز. # مسألة (149): # سميت سجدتي السهو المرغمتان لأنهما يرغمان الشيطان. # مسألة (150): # النافلة التي تفرق بين الأذان والإقامة بها بين الظهرين بكل من نافلها ~~وكذا نافلة العصر. # مسألة (151): # حذف من مقدمات الصلاة الإعداد لأنها من المقارنات، ودخل بقوله: في ~~الطهارة، طهارة الثياب والبدن وطهارة موضع السجود. # مسألة (152): # صلاة الأموات صورتها عند الجماعة أن ينوي ثم يقرأ الفاتحة في الأولى ~~ويتشهد الشهادتين في الثانية ويصلي على النبي في الثالثة ويدعو للميت في ~~الرابعة ويسلم وجوبا. # مسألة (153): # سجدتا السهو، قيل: ركعتان من جلوس كالوتيرة، وقيل: سجدتان بذكر كسجدتي ~~الصلاة، وقيل: تقرءان بلا ms055 ذكر فيهما، وقيل: سجدتان مستقلتان بذكر مخصوص ~~وتشهد وتسليم في الجميع على جميع الأقوال. PageV01P093 # مسألة (154): # لو استبصر شخص فلا قضاء عليه إن كان قد صلى وإن كانت باطلة بالنسبة إلى ~~المذهب الحق وإن كان ما صلى قضى، وعند عميد الدين: لا بد أن تكون صحيحة عندنا. # مسألة (155): # لو هوى إلى الركوع فسقط إلى السجود ناسيا قام فأتى بما بقى عليه ولم يبطل ~~عليه شيء. # مسألة (156): # كل فعل إذا تركه ناسيا لا تبطل صلاته إلا التسليم فإنها تبطل بتركه إذا ~~فعل المنافي قبله. # مسألة (157): # لو رجع المسافر عن عزم السفر أتم إذا لم يتناول وإن كان قد تجاوز بلده ~~لأنه قد بقى مقيما. # مسألة (158): # لو نوى المسافر أربع فراسخ فأراد الرجوع ليومه قصر ويكفي التلفيق من ~~الليل والنهار، ولو عرض له المبيت أتم سواء كان مبيته اختيارا أو اضطرارا، ~~أما لو كان مشغولا بقطع المسافة فالأولى القصر. # مسألة (159): # اللحن في تكبيرة الإحرام هل هو مبطل للصلاة أم لا؟ قال: اللحن في غير ~~القراءة لا يبطل الصلاة مع قصد المعنى. # مسألة (160): # قوله في القصر: إلا أن يكون له ملك قد استوطنه ستة أشهر، ولا يشترط ~~صلاحية الملك للسكنى ويشترط أن يكون للملك قرار، فلو ملك شجرة لا بد أن ~~يملك مغرسها ولا يكفي ملكها منفردا. PageV01P094 # مسألة (161): # لو اجتمعت الكسوف مع الحاضرة وتضيق وقت إحداهما قدم المضيقة، وإن تضيقتا ~~قدم الحاضرة، فإن فات الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا ~~قضاء وإلا وجب إن فرط فيهما، والأقرب وجوبه إن كان فرط في الحاضرة، ولو ~~اجتمعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله تعالى أو ~~المنذورة وشبهها فكالمكتوبة، وإذا دخل وقت الحاضرة متلبسا بالكسوف فالمروي ~~في الصحيح عن الصادق(ع)قطعها وفعلها ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم، وفي ~~المبسوط: قطعها ويستأنف الكسوف، وقيل: بالرواية مع ضيق الوقت عن الحاضرة ~~وإلا أتم الكسوف، وهو قريب، ولا يضر هنا الفعل الكثير لأنه كإطالة أفعال ~~الصلاة الواحدة. # مسألة (162): # السهو زوال المعنى عن ms056 الحافظة وثبوتها في الذاكرة والنسيان زوالها عنهما، ~~وأيضا فرق آخر أن السهو يكون ابتداء وبعد الذكر والنسيان لا يكون إلا بعد ~~الذكر، وكلاهما من فعل الله تعالى. # مسألة (163): # لو صلى بالضحى وألم نشرح والفيل رتب وجوبا لما نقل في وضعهما ويعيد ~~البسملة وجوبا. # مسألة (164): # لو نسي الإمام آية وجب على المأموم تنبيهه، وكذا لو ترك الجهر والإخفات ~~وينبهه هنا بقوله: @QUR@08 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ، وجوبا ولو ترك ~~التنبيه أثم وصحت صلاته. # مسألة (165): # لو صلى ركعة وتيقن أنها خامسة وشك في التشهد السابق وفي النية الثانية ~~قال: يصح لأنه قد شك في التشهد وقد انتقل عن محله، وكذا في النية الثانية ~~وقد انتقل عنها. PageV01P095 # مسألة (166): # الرئيس على القرية التي أقطعه إياها سلطان الجور فطلبه المقطع يروح إليه ~~في السنة مرارا وبين المقطع وبين القرية مسافة فيروح إليه عن اختيار من ~~الرئيس، وربما يروح إليه من القرية من غير طلب شفقة على منصبه فهل يلزمه في ~~سفره التمام أو القصر؟ وإن لزمه التمام في ذهابه إليه فهل في عوده إلى ~~منزله كذلك أم لا لأنه لم يقطع المعصية؟ قال: حيث يكون سفره معصية لا يقصر ~~بل يتم، وإن كان مكرها وعلم قصد المسافة قصر، وإن فعل ذلك لمصلحة عامة قصر ~~أيضا، وإن كان في عوده أقلع عن المعصية ولم يقصد شيئا منها قصر في رجوعه، ~~وإن فعل شيئا منها لم يقصر في رجوعه. # مسألة (167): # هل إذا شك في صلاة القضاء بما يلزمه الاحتياط هل يذكر فيها القضاء أم لا؟ ~~نعم ينوي القضاء، وقيل: ينوي احتياطا الفائتة. # مسألة (168): # من وجد كتابا مطروحا من كتب الفقه في بلاد الإسلام ووضعه في جيبه أو بين ~~ثيابه وصلى هل صلاته صحيحة أم لا؟ قال: نعم صلاته صحيحة بشرط ألا يكون أهل ~~البلد يستحلون الميتة بالدباغ. # مسألة (169): # حد ركوع المصلي قاعدا أن ينحني انحناء يوازي رأسه الأرض رافعا أليته عن ~~ساقيه ارتفاعا يناسب ركوع القائم. # مسألة (170): # ما حد الخطى الذي يجوز فعلها في الصلاة؟ قال: ms057 ما لم يعد كثيرا كالخطوتين ~~والثلاث. PageV01P096 # مسألة (171): # لو ذكر في أثناء الاحتياط نقصان الصلاة هل تكمل صلاته ملفقة إذا لم يفعل ~~المنافي أو كما ذكر في عدم التفصيل؟ الأولى الإكمال بمعنى أنه إذا ذكر بعد ~~الركعتين من جلوس مثلا أن صلاته صلاة ركعتين يحسبها ثلاث ويكمل صلاته بركعة. # مسألة (172): # لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وذكر بعد الركعتين من جلوس أن صلاته ~~ركعتين فإنه يكمل صلاته بركعة ملفقة فهل ذلك بعد التسليم عليها أو قبل ~~التسليم فيبطلها؟ الظاهر أنه مطلقا. # مسألة (173): # التكبيرات التي في أول الاستفتاح يكبر ثلاثا ويدعو واثنتين ويدعو واثنتين ~~ويتوجه فكيف ما يقول سيدنا؟ قال: التوجه هو الدعاء المشهور بقوله: وجهت وجهي. # إلى آخر الدعاء. # مسألة (174): # المسافر الذي يقصر عند خفاء الأذان هل المراد بالخفاء أن لا يسمع فصول ~~الأذان أو أنه لا يسمع صوت وإن خفي عليه الفصول؟ الظاهر أن المراد تمييز ~~الفصول. # مسألة (175): # الصبي والصبية إذا تكلفوا بوظيفة الوقت هل تكون النية واجبة أم لا؟ # الجواب: أيهما فعل كان تمرينيا إلى أن يحصل البلوغ. # مسألة (176): # الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد والسورة وفي الأواخر هل هو ~~مستحب أو قصده؟ # الجواب: أما نفس الجهر فواجب وأما اختياره يستحب لأن الصلاة تجب فيها PageV01P097 # القراءة التي لا تتم إلا بإحدى الكيفيتين فيجب إحداهما تخييرا، ولما كان ~~أحد الأمرين أفضل استحب اختياره. # مسألة (177): # إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم لزمه ثلاث ركعات فصلى ركعة ثم ~~سلم ثم علم أنها كانت اثنتين هل يتم أو تبطل؟ # الجواب: قال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة والأجود البناء، غاية ما في الباب ~~يلزمه سجدتي السهو. # مسألة (178): # إذا قرأ بالسجدة ناسيا في الفرض هل تكون باطلة أم لا؟ وهل يجب عليه ~~العدول أم لا؟ # الجواب: يجب عليه العدول ما لم يتجاوز السجدة وإن تجاوزها أجزأت. # مسألة (179): # إذا أدرك أربع ركعات بغلبة الظن فصلى العصر ثم بقى أربع هل يجب أن يعيد ~~أو يصلي الأخرى؟ # الجواب: بل يصلي الظهر قضاء وإن ذكر في ms058 الأثناء عدل. # مسألة (180): # إذا سجد الإنسان على شيء لا يصح السجود عليه ثم بان بعد خروج الوقت هل ~~تصح صلاته أم لا؟ # الجواب: الظاهر الصحة إن كان قد اجتهد في تحصيل المسجد. # مسألة (181): # إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة وقد فاتت بالنسبة إليه هل يدرك الجمعة ~~أم لا؟ وهل إذا كان الإمام مسبوقا هل يدرك أم لا؟ وإذا أدركه في الوقت وركع ~~معه ثم منع من السجود حتى خرج وقتها هل يدرك أم لا؟ # الجواب: الظاهر أن المأموم متى خرج الوقت فلا دخول واجب عليه، فلو PageV01P098 # دخل فالظاهر من حاله أنه لا يدرك الجمعة وأبعد منه إدراكها مع المسبوق ~~بعد خروج الوقت، وفي صورة الزحام عن السجود مطلقا الأولى أنه يصلي الظهر. # مسألة (182): # الإذن في الكون الذي يصلح للصلاة بحسب المكان والزمان والإمكان كالإذن في ~~الصلاة. # مسألة (183): # هل يجوز أن يصلي في الصول الشامي سواء كان له ساق أو لا وسواء كان مزرورا ~~أو لا من غير ضرورة أم لا؟ # الجواب: إذا كان له ساق بحيث أن يصدق عليه اسمه جازت الصلاة فيه سواء ~~أزره أو لا، وإلا فلا إذا ستر ظهر القدم. # مسألة (184): # لو صلى على البساط وغيره للتقية تصح ولا يلزمه الإعادة قطعا. # مسألة (185): # الصلاة في مسجد البلد بمائة وبيت المقدس بألف ومسجد الكوفة كالمقدس ومسجد ~~الرسول (صلى الله عليه وآله) بعشرة آلاف والمسجد الحرام بمائة ألف. # مسألة (186): # لو ظن أن الإمام قد نوى نية الصلاة فنوى بناء على غلبة الظن صح إن ظهر ~~أنه قد نوى. # مسألة (187): # تصح الصلاة في المكان بشاهد الحال بعدم كراهية المالك فيه، وكذا تجوز ~~الصلاة في عقار اليتيم ما لم يتجه من صلاته عليه ضرر. PageV01P099 # مسألة (188): # إذا نوى اثنان الانفراد لم يجز لأحدهما الاقتداء بالآخر ولو كانا مسبوقين جاز. # مسألة (189): # لا يجب القصد إلى ركن البيت بل الواجب الفعل خاصة. # مسألة (190): # قال الشيخ في الجمل: ويستحب تعمد الإعراب المراد به إظهار الإعراب. # مسألة (191): # الصماء يضع على عاتقه عمامة ويدخل طرفاها تحت منكبيه ms059 ويردهما على الآخر ~~ويرسلهما. # مسألة (192): # إذا وجدنا دعاء مكتوبا هل يجوز أن يتعبد به أو يعلمه غيره أم لا كما نجد ~~في النهاية وغيرها في صفات المتقدمين؟ قال: نعم إن علم صحة الكتاب. # مسألة (193): # إذا خرج مسافرا ثم منع بمرض وغيره يتم مقصرا دائما مع الجزم بالسفر، وكذا ~~منتظر الرفقة الممنوع الجازم يتم بعد شهر ولو صلاة واحدة. # مسألة (194): # لا يشترط في القصر انتفاء المعصية، بل لو أوقع خلال السفر معصية كما لو ~~ترك الصلاة مثلا أو كذب أو غير ذلك من المعاصي لم يقدح في القصر، وإنما ~~يمنع إذا قصد المعصية في ابتداء السفر فكانت غايته أو جزءها. # مسألة (195): # إذا سترت المرأة قبلها ودبرها خاصة تصلي قائمة بركوع وسجود وإن وجد ~~المطلع إذا لم تجد ساترا غيره. PageV01P100 # مسألة (196): # قال: البسملة إذا لم ينو بها سورة ثم يفطن إلى عدم القصد في الأثناء لا ~~يلتفت إنما يرجع إذا قصد غير الفرار أو قصد غير ما شرع فيه. # مسألة (197): # لو ظن الزمان الذي في ذمته قصرا فصلاه كذلك ثم ذكر أنه تمام صحت الإصباح ~~والمغارب. # مسألة (198): # تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء يجوز قبل الخطبة في أثنائها وبعدها وكذا ~~الأذكار تجوز قبل الخطبة وبعدها لا في أثنائها. # مسألة (199): # لا يقبل من صلاة العيد إلا ما يقبل عليه منها بقلبه ويبطل ثوابها لا ~~الصلاة نفسها. # مسألة (200): # إذا سبق إلى التسبيح أو الحمد في الأواخر لا يجوز الرجوع إلى غير الذي ~~شرع فيه، فإن رجع قال عميد الدين: تبطل وإن سبق إلى غير المقصود يعيد الذي ~~شرع فيه بعد قصده. # مسألة (201): # ضبط تاريخ المولود واجب كفاية لحفظ التكاليف. # مسألة (202): # مبدأ التكبير في سائر احتماله بعد نهاية رفع اليدين وينبغي استمرار رفع ~~يديه إلى انتهاء التكبير ثم يرسلهما، فلو شرع قبل إكمال الرفع ثم حال الرفع ~~ثم بعده أجزأ أيضا. # مسألة (203): # إذا قرأ العاجز عن القيام في هوية قيل: تبطل، لأن الصلاة لا تصح إلا حالة ~~الاستقرار كما لو عجز عن القيام إلا ماشيا يجب ms060 قعوده. PageV01P101 # مسألة (204): # يجوز الصلاة في جلد الخز ووبره. # مسألة (205): # قال في النهاية: انتفاء سفر الهائم الذي لا يدري أين يتوجه. # مسألة (206): # لو شك في الركوع بعد وضع جبهته على الأرض في السجدة الأولى لا يرجع وإن ~~علم تركه بطل. # مسألة (207): # صلاة علي وجعفر أربع أربع، وصلاة فاطمة ركعتان في آخر جمعة من نافلة شهر ~~رمضان، والذي في عشيتها يجوز من الزوال إلى طلوع الفجر يوم السبت. # مسألة (208): # إذا سجد على نجس أو غير الجائز ثم ذكر في موضعه، فإن كانت سجدة واحدة ~~تقوي الصحة ويقضيها ويقوى البطلان إن تلافاها والصحة إن لم يتداركها، قال: ~~الأولى إعادة الصلاة في الصورتين، قال: هذا مشكل. # مسألة (209): # إذا شك في أول الحمد وهو في أثنائها لا يلتفت إن غلب على الظن تحصيل ~~الترتيب، ولو شك في الحمد وهو في السورة قال: الأولى الإعادة. # مسألة (210): # إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث لا شك ~~على أحدهما لأن الإمام حافظ على المأموم أنها ثلاث لا أقل والمأموم حافظ ~~على الإمام أنها ثلاث لا أكثر، نقل ذلك من رسالة ابن زهرة، نعم قال السيد: ~~ويحتمل انفراد كل منهما. # مسألة (211): # يجب ترتيب الأجزاء المنسية سواء كانت من صلاة أو صلوات PageV01P102 # ويجب ترتيب سجود السهو وترتيب الاحتياط كالصلاة الذي وجب فيها. # مسألة (212): # قال: الذي يعيد صلاته احتياطا لا يصح أن يصلي أحدا وراءه فرضا بيقين وإن ~~كان المصلي للاحتياط أجيرا، ويجوز لمصلي الاحتياط الاقتداء بمصلي الخمس لا العكس. # مسألة (213): # قال: يكره للمرأة أن تصلي في الدراهم المصلبة، قال: مشكل، وهي نجسة ~~بالنصراني. # مسألة (214): # قال: يجهر في الإخفات بالبسملة مطلقا. # مسألة (215): # المسافر إذا كان من أهل بلد عظيم تحسب المسافة من خارج محلته. # مسألة (216): # لم يقل أحد يقصر فائت الحضر في السفر، إلا ما حكي عن الحسن البصري ~~والمزني، أما تمام فائت السفر في الحضر فمعظم الجمهور حكم بوجوب التمام لأن ~~القصر عندهم رخصة. # مسألة (217): # الحائض تقضي صلاة الطواف وكذا المنذورة، ولو صادفت حيضها لأنها نسك، ولا ms061 ~~تقضي غيرها من الصلوات وإن كانت زلزلة لأنها لم تجب في الابتداء، وإلا تجب ~~فصلاتها على الصبي والمجنون مع زوال العذر. # مسألة (218): # إذا سلم على المصلي حال الصلاة هل يجب عليه الرد أم لا؟ ولو لم يرد هل ~~تبطل الصلاة أم لا؟ PageV01P103 # الجواب: لا تبطل. # مسألة (219): # لو أحرم الإمام قبل أن يسجد المأموم سجدة الشكر ولا يسبح تسبيح الزهراء ~~(عليها السلام) هل الأفضل المسارعة أو يفعل التسبيح والشكر أم لا؟ نعم يلحق. # مسألة (220): # هل يستحب في صلاة الاحتياط الجهر بالبسملة أم لا؟ # الجواب: لا يستحب. # مسألة (221): # العاجز عن الاضطجاع عن الجانب الأيمن هل ينتقل إلى الأيسر أم لا ويستلقي؟ # مسألة (222): # لو رفع إحدى رجليه في حال القراءة أو جعل يعتمد على واحدة دون أخرى هل ~~يضر أم لا؟ # الجواب: لا يجوز رفع واحدة بالمرة. # مسألة (223): # قوله: لا سهو على من كثر سهوه، مراده في تلك الفريضة أو فيها، أو فيما ~~يستقبل من الصلوات، أو في بعض الصلوات، أفتنا مفصلا؟ قال: لا يزال بعد ~~الكثرة يبني على الفعل في جميع الصلوات ما لم يعد إلى قلة السهو والخروج عن ~~الكثرة، ويحصل ذلك بثلاث فرائض بلا سهو. # مسألة (224): # لو فاته أربع فرائض واشتبه هل هي من القصر أو من التمام؟ اجتزأ بثمان ~~فرائض تصلي صبحا ثم تصلي ظهرا قصرا وتماما ثم العصر كذلك ثم المغرب ثم يصلى ~~العشاء قصرا وتماما. PageV01P104 # ولو فاته ثلاث فرائض واشتبهت هل هي من يوم القصر أو يوم التمام؟ اجتزأ ~~بسبع فرائض ثنائية ويطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر، ثم أربع ركعات ~~مرتين يطلق في الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر والعشاء، ثم ~~ثنائية يطلق فيها بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم أربعا مطلقة بين العصر ~~والعشاء، ثم ثنائية كذلك. # مسألة (225): # لو صلى الظهر ثم اشتغل بالعصر ثم ظن عدم صلاة الظهر عدل إليها فإذا ذكر ~~أنه صلاها عدل إلى العصر وهو عدول من سابقة إلى لاحقة ومن لاحقة إلى سابقة، ~~وهو المنقول. # مسألة (226): # لو علم ms062 أن في ذمته صلاة غير متعينة، فالواجب أنه يصلى صبحا ومغربا وأربعا ~~عما في ذمته على الأصح، ويصلي صلاة الخسوف والكسوف والزلزلة ويحتمل صلاة ~~النذر لكن الأصل براءة الذمة وصلاة الاحتياط. # مسألة (227): # من سها في سهو لم يلتفت، لم ينص الشارع فيه على معنى مخصوص وقد أجاب ~~المرتضى (رحمه الله) في تفسيره: إنه هو السهو في صلاة الاحتياط، وقيل: إن ~~يسهو في الشيء المسهو فيه هل أتى به في محله أم لا؟ # مسألة (228): # من شك بين الأربع والخمس فلا يخلو إما أن يكون قاعدا أو قائما أو راكعا، ~~فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون قبل الركوع أو لا، فإن كان الأول أرسل ~~نفسه وتشهد وسلم واحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وإن كان الثاني ~~قيل يبطل، وقيل: يصح، وهو قوي. # وإن كان في حال القعود فلا يخلو إما أن يكون قبل السجود أو بعده، فإن كان ~~قبله بطلت صلاته، وإن كان بعده بنى على الأربع وسجد للسهو، فلو شك PageV01P105 # وهو في السجدة الثانية بعد وضع جبهته على الأرض فالأشبه الصحة لأن ~~السجدتين قد حصلتا وإن لم يحصل الذكر والرفع، إذ الذكر نفس الانحناء في ~~الثانية، وإن كان شكه في حال ركوعه بطلت. # مسألة (229): # لو شك بين الاثنتين والخمس، فإن كان قائما بعد ركوعه بطلت وقبله يرسل ~~نفسه ويسلم ويصلي ركعتين من قيام، ولو شك بين الثلاث والأربع والخمس، فإن ~~كان قائما بعد الركوع بطلت وقبله يرسل نفسه ويصلي ركعتين من قيام احتياطا ~~وركعتين من جلوس، وإن كان قاعدا قبل السجدتين بطلت وبعدهما يبني على الأربع ~~ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام احتياطا. # مسألة (230): # القطن المحلوج أو المغزول أو الكتان كذلك هل يصح السجود عليه أم لا؟ # مسألة (231): # لو كان الإنسان يحصل منه المعاصي وكلما صلى يقول: أستغفر الله ويعود ~~الشيطان يغلبه عليها أيجوز أن يؤم أم لا؟ نعم إذا تاب يجوز الائتمام به، ~~ولو كان المؤتم يعلم منه ذلك إذا سمعه يستغفر الله، هذا إذا كان ms063 حق غير آدمي. # مسألة (232): # إذا سلم المأموم قبل الإمام ولم ينو الانفراد هل يكون فاعل حرام وصلاته ~~صحيحة أم لا؟ # مسألة (233): # قولهم: لو ظهر ينتظر رفقة فإن سافروا سافر، هنا أحوال ستة: # آ: توقع الرفقة من مكان يرى منه الجدران وهو جازم من دونها. # ب: الصور بحالها إلا أنه غير جازم بالسفر من دونها. PageV01P106 # ج: توقع الرفقة بعد غيبوبة الجدران والأذان وعلق سفره على مجيئها، وفي ~~هذه الثلاثة يتم. # د: توقع الرفقة على ذلك المحل وجزم بالسفر من دونها. # ه: توقع الرفقة على حد مسافة وعلق سفره عليها. # و: توقع الرفقة على حد ذلك إلا أنه جزم بالسفر من دونها، وفي هذه الثلاثة ~~يقصر إلا أن يمضي عليه ثلاثون يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة. # مسألة (234): # يجوز التوسعة في المساجد بعد بنائها وهدم أسها ونقله من مال المسجد مع ~~المصلحة وليكن البناء قبل الهدم. # مسألة (235): # قوله: يقلد العامي والأعمى الأعلم منهما، أي من المجتهدين المختلفين. # مسألة (236): # المماثلة بين الفيء الزائد والشخص نفسه. # مسألة (237): # ذكر في نهاية جمال الدين بأن من جمع بين صلاتين يكره له أذان آخر، وليس بجيد. # مسألة (238): # سجدة التلاوة يشترط فيها المساجد السبعة على الأحوط، وكذا يسجد فيها على ~~ما يصح عليه السجود على الأحوط، وكذا استقبال القبلة وطهارة الثياب والبدن، ~~وكذا الذكر فيها ما شاء ويكبر للرفع منها ومن جميع السجدات المندوبة وينوي ~~الأداء بها في الوقت. # مسألة (239): # إذا لم يكن للميت أب ولا جد يجب على كل من يرثه الأقرب PageV01P107 # فالأقرب، ولو بلغ ثلاثين درجة قضاء وما عليه من صلاة وصوم أم لا؟ وكذا ~~سيد العبد أم لا؟ وكذا لو كان الوارث أنثى أم لا؟ وكذا الزوج وبالعكس أم لا؟ # الجواب: لا يجب القضاء عن جميع ما ذكر إلا على سبيل الأحوط. # مسألة (240): # رد السلام هل يقصد به الوجوب أم لا؟ ولو رد غيره ثم رد هو هل يقصد الوجوب أم لا؟ # الجواب: بل الندب. # مسألة (241): # التسليم إذا لم يقصد به شيئا ولا ms064 عرف فهل تلك الصلاة صحيحة أم لا؟ # مسألة (242): # هل يستحب في القضاء ما يستحب في الأداء من قنوت ودعاء وتسبيح أم لا؟ # مسألة (243): # من وجب عليه ركعتين بعهد أو يمين أو نذر هل يكون مخيرا بين الجهر ~~والإخفات؟ نعم. # مسألة (244): # قوله: لا سهو في سهو، أعني في الحكم وإلا لو شك في سجدتي السهو بنى على ~~الأكثر وكذا في الاحتياط، والضابط أنه إذا شك في عدد ركعات الاحتياط أو ~~سجدات السهو بنى على الأكثر، أما الأجزاء كالقراءة والركوع مثلا كاليومية ~~وكالمبدل منه في الأحكام. # مسألة (245): # لو استؤجر لصلاة وأطلق صح وابتدأ بالصبح حتما. PageV01P108 # مسألة (246): # الفرق بين صلاة الأموات واليومية في تقديم القضاء في اليومية ليتنبه ~~الإمام، وأما الجنازة فيستحب تأخيرهم فيها وذلك لأن النساء تقتدي بالإمام ~~فناسب الحال أن يكون العدول مما يلي النساء. # مسألة (247): # لو سلك مسافة مجهولة ففرضه التتميم، ولو قصر اتفاقا وخرج الوقت قضى تماما. # مسألة (248): # يصح أن يصلي نافلة أداء مع أن عليه نافلة قضاء. # مسألة (249): # لو صلى ظانا دخول الوقت ثم ذكر أن عليه سابقة فعدل إليها ثم تبين له في ~~الأثناء أن وقت دخوله فيها لم يكن الوقت دخل فهل يسلم له ذلك العدول أم ~~تكون باطلة؟ # الجواب: الجواز قوي والإعادة أحوط. # مسألة (250): # لو حصل في منزل إنسان باذنه وشرع في الصلاة ثم أمر بالخروج وعليه ضرر من ~~مطر أو عدو فهل يجب عليه الخروج أو الإتمام؟ # الجواب: إن أذن له في زمان يتسع الصلاة أتمها وإلا قطع إلا أن يخاف التلف ~~بالخروج. # مسألة (251): # لو شرع في الصلاة آمنا ثم عرض الخوف في الأثناء فهل يجب عليه التمام أو ~~الاقتصار على التقصير؟ # الجواب: يقصر. # مسألة (252): # إذا صلى قائما عاريا لأمن المطلع يومئ للركوع، فإذا أراد PageV01P109 # الإيماء للسجود قعد وأومأ. # مسألة (253): # يشترط في الستر في الصلاة أن يكون خارجا عنه فلو ستر عورته ببعض أعضائه ~~أو شعره لم يصح. # مسألة (254): # الشمشك هي المشاية متصلة لا يجوز الصلاة فيها، وقيل: مكروهة، أما إذا ~~كانت إلى عروق ms065 الأصابع جازت الصلاة فيها. # مسألة (255): # لو نظر المأموم فوجد نجاسة في ثوب الإمام فهل ينوي الانفراد ويجب عليه ~~إعلامه أو يمضي فيها وهي صحيحة؟ # الجواب: ينفرد ويعلمه وجوبا، وهل إذا عرفت الحرة بإعتاق الأمة وهي مؤتمة ~~بها مع كشف رأسها يجب عليها الإعلام أو تمضي فيها من دون الإعلام؟ # الجواب: كالأول. # مسألة (256): # لو نزل من أنف المصلي دم أو من فيه وهو في المسجد هل يجب عليه القطع ~~والخروج منها أو الإمضاء فيها؟ وهل تجب الصلاة خارجا مع الضيق أم لا؟ # الجواب: إن افتقر إلى ما ينافيها بطلت إذا زاد على نصاب العفو إلا مع الضيق. # مسألة (257): # لا يجوز للمصلي أن يحبس في فيه الدم لاتصاله بالريق. # مسألة (258): # لو صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ثم حصل PageV01P110 # بالظهر ولا يعيد العصر؟ # الجواب: بل يصلي العصر. # مسألة (259): # لو صلى الإنسان إماما بغير إذن الولي تكون صلاته باطلة مع التمكن من ~~استئذانه وكذا صلاة المقتدي، أما لو صلوا فرادى بغير إذن فعلوا حراما ~~وأجزأت الصلاة. # مسألة (260): # لو لحن في التسبيح عوض الحمد لم يضر. # مسألة (261): # قيل: الغسق نصف الليل، وقيل، دخول الليل. # مسألة (262): # قوله: ما دام وقت الاختيار باقيا، أي ما دام المثل والأربع أقدام في ~~الظهر وما دام وقت المثلان والثمانية الأقدام في العصر، أما باستثناء مقدم ~~الظهر والعصر منهما أو بغير استثناء. # مسألة (263): # إذا اجتمع عيد وجمعة التفصيل قوي بين الحاضر والنائي. # مسألة (264): # قوله: والارتداء ببرد، المراد بالبرد هو القماش الأبيض ومنها بردة ~~النبي(ع)كانت بيضاء والبرد أيضا. # مسألة (265): # من عليه قضاء صلاة هل يجوز أن يصلي صلاة الزيارة وشبهها؟ # الجواب: لا يجوز، وفيه قول آخر بالجواز. PageV01P111 # مسألة (266): # المسافر يقصر في الثانية ويتم في الثالثة. # مسألة (267): # إذا كان بين الفص والفضة قليل من الذهب هل يجوز لبسه أم لا؟ # الجواب: لا يجوز للرجال. # مسألة (268): # الأعمى هل يكفيه قول الواحد في القبلة إذا كان عالما بالأدلة؟ وهل إذا ~~جهل حاله مع عدم العارف يعمل على قوله أم لا؟ # الجواب: يكفي الواحد ومع ms066 عدم العارف يعمل بقوله: وكذا في الوقت، نعم ~~تعتبر العدالة إن أمكن. # مسألة (269): # إذا نوى بالتسليم الأول الندب هل يخرج به من الصلاة أو الثاني الأولى ~~تقديم الواجب قال: ولو عكس جاز. # مسألة (270): # المأموم إن ساوق الإمام كتب له أجر مصلي، وإن لا حقه قيل: كتب له أربعين ~~أجر مصلي، وإن سابقه قيل لا صلاة له. # مسألة (271): # لو أعاد الإنسان بعض القراءة أما للحن أو لتجويد القراءة هل يلزمه سجدتي السهو؟ # الجواب: نعم يلزمه، أما من أعاد متعمدا فلا ولا تبطل صلاته. # مسألة (272): # معتقد وجوب التسليم على النبي إذا صلى خلف غير معتقده أو بالعكس ما الحكم؟ # الجواب: الأولى تركه، ويمكن الفرق بين المجتهد والمقلد ويحتمل المتابعة PageV01P112 # إلى التسليم على النبي (عليه السلام) وينفرد. # مسألة (273): # إذا حصل بين التكبير والنية فترة بعطسة وشبهها هل تبطل بذلك أم لا؟ # الجواب: بل تبطل. # مسألة (274): # هل يجوز أن يقلد من ينقل عن المجتهد وإن تمكن منه تعدد الناقل أو لا مثل ~~أن ينقل واحدا بعد واحد إلى أن ينتهي إلى المجتهد؟ # الجواب: لا يقلد إلا المفتي. # أما النقل فجائز وإن تعددوا أو قدر على المفتي، سواء في ذلك الرواية ~~والنقل. # مسألة (275): # إذا عرف واجب عبادته فهل الاشتغال بزيادة الفقه أفضل أم القرآن؟ # الجواب: الأفضل هو الأكثر ثوابا، وقد ورد في كل من الجانبين فضل كثير. # مسألة (276): # لو نسي فسق الإمام وصلى فإنه يعيد مطلقا. # مسألة (277): # إذا جهل وجوب فورية السلام أو جهل بطلان الصلاة على تقدير عدم الرد أو ~~نسي حتى فات المحل ما حكمه؟ وهل يجوز بعليكم السلام؟ # الجواب: لا تبطل الصلاة بترك ذلك ويجوز سلام عليكم لا بعليكم السلام. # مسألة (278): # إذا رأى المجنون أو الطفل عورة المصلي هل تبطل صلاته أم لا؟ PageV01P113 # الجواب: لا يحرم كشف العورة عند غير المميز، أما المصلي فتبطل وإن لم يكن ~~ناظرا أصلا. # مسألة (279): # إذا لحن في صلاته ناسيا هل يلزمه سجدتي السهو أم لا؟ # مسألة (280): # لو سها في فريضة ثلاث مرات فهو كثير يبني على ms067 الصحة ويثبت له حكمه ولا ~~يلتفت في الرابعة، وقيل: في الثالثة. # مسألة (281): # إذا سجد على نجس أو ما لا يصح السجود عليه ناسيا صح ويسجد للسهو على ~~الأولى. # مسألة (282): # إذا كان الرداء نجسا صحت صلاته إن كان مما لا تتم الصلاة فيه منفردا. # مسألة (283): # التسبيح الذي بدل الحمد هل يصح العكس فيه والجهر به وهل يجب القصد إليه ~~وترتيبه أم لا؟ # الجواب: لا ينبغي إلا ترتيبه والإخفات فيه ويجب القصد إليه على الأولى. # مسألة (284): # في الصلاة على من نقص عن ست هل يجوز ممن عليه صلاة أم لا؟ # الجواب: نعم يجوز. # مسألة (285): # ما يقول مولانا في السجود على الأعضاء السبعة هل يجب استيعاب كل عضو وضعه ~~على الأرض أو يكفيه بعضه؟ بل يكفي مسماه وما زاد عن المسمى يكون مستحبا. PageV01P114 # مسألة (286): # ما يقول مولانا لو طرز الإنسان خرقة بالذهب وشد فيها دراهم وجعلها داخل ~~ثيابه هل يصح فيها الصلاة أم لا؟ نعم. # مسألة (287): # الإنسان إذا كان أعمى وعينيه مفتحة وهو يقدر على غمضهما وفتحهما هل يكون ~~حكمه في صلاة الإيماء حكم المبصر أم لا؟ # الجواب: الظاهر أنه كالمبصر. # مسألة (288): # جلوس العاري وسط العراة مستحب. # مسألة (289): # إذا أغمي على الإمام أو جن يستناب من يتم بالمصلين ويقرأ النائب من موضع ~~القطع، وإن لم يعلم من أين قطع قرأ من أولها، ولو تيقن أنه كان قد قرأ منها ~~آية أو أزيد يقرأ تلك الآية وما بعدها. # مسألة (290): # تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف والكساء. # مسألة (291): # قول" آمين" يبطل الصلاة سواء كان بعد الفاتحة أو لا وسواء كان سرا أو جهرا. # مسألة (292): # تجب البسملة بين السورتين. # مسألة (293): # ما يقول مولانا في الصبي والصبية الذين هما دون البلوغ فينويان بعبادتهما ~~الوجوب أو الندب؟ قال: يتخيران، وكذا المعيد لصلاته يتخير أيضا. # مسألة (294): # لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس تصح بعد PageV01P115 # إكمال السجدتين لا غير ويحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا. # مسألة (295): # لو تكلم أو استدبر في صلاة الجنازة بطلت. # مسألة (296): # لو كان عندنا ms068 طفل ورد السلام الأولى أن المصلي البالغ لا يبرأ لتعلق ~~الوجوب به. # مسألة (297): # المسافر إذا أقام في بلدة عشرة أيام وخرج في هذه العشرة إلى ما دون ~~المسافة فهل تحسب من الإقامة أو من السفر أو لا منهما؟ # الجواب: بالنظر إلى التمام والقصر فهو متمم إن كان عازما على العود إلى ~~البلد والإقامة عشرا، وإن كان كثير السفر واجتمع من تلك الأيام عشرة فلا ~~عبرة بها بل حكمه حكم من لم يقم وهو باق على التمام. # مسألة (298): # إذا قصد أقل من مسافة ثم قصد المسافة حينئذ هل يشترط مواراة الجدران بذلك ~~المكان المتجدد القصد منه وأذانه لأنه مبدأ سفره حينئذ؟ قال: الأقوى ~~التقصير من حيث القصد مع الضرب وإن لم يتوار أحدهما. # مسألة (299): # قوله في النوافل: إن خرج الوقت وقد تلبس بركعة، المراد بالركعة إدراك ~~الركوع حسب. # مسألة (300): # قوله: لو وسع في الظهرين أربع فرائض في صورة الاشتباه صلى الظهر إلى ~~جهتين ثم العصر إلى غير ذينك الجهتين تحصيلا لصلاة صحيحة يقينا، بخلاف ما ~~لو أوقع العصر إلى جهة الظهر لجواز كونها إلى غير القبلة، ولو صلى الظهر ~~إلى ثلاث والعصر إلى واحدة كان أولى لأن الباقي هو المتيقن للعصر PageV01P116 # ولأنه يحصل به الخروج عن عهدة الصلاتين. # مسألة (301): # إذا ترك الإمام قراءة السورة وعلم المأموم بذلك هل يجوز له أن يقتدي به ~~بعد ذلك أم يجب عليه الانفراد ويقرأ السورة أم لا؟ قال: نعم يجب الانفراد ~~ويقرأ إن علم أنه تركها متعمدا والناسي يجب تنبيهه فإن أخل أخطأ وصحت ~~صلاتهما. # مسألة (302): # التمتام هو الذي يكرر التاء، فلو حضر متقن أو مخالف في لحن لم يأتم به، ~~وكذا من في بدنه أو ثوبه نجاسة لا يجوز أن يؤتم به. # مسألة (303): # يجب أن ينهى الإمام المأموم عن الاقتداء به إذا كان غير أهل للإمامة أو ~~نجس الثوب؟ قال: لا يجب. # مسألة (304): # يستحب ترك المد في الجلالة في الهمز الأول واللام والألف المراد به ~~الزائد عن المد اللازم. # مسألة (305): # القنوت المنسي إلى بعد ms069 الركوع، فإن فات فإلى بعد الصلاة، فإن كان وقت ~~الصلاة باق نوى به الأداء وإن فات نوى القضاء، قوله: قضاه، المراد به ~~الإتيان به. # مسألة (306): # إذا أمكنه أن يصلي بعض الصلاة مع الإمام ويتمها منفردا ويدرك أخرى مع ~~الإمام مأموما قال: الأفضل له أن يتم فريضته ولا ينفرد عنه ويتم ثم يدخل بل ~~واحدة بكمالها. PageV01P117 # مسألة (307): # الأرض المنحدرة جائزة بالنسبة إلى الإمام والمأتم لا المصلي الواحد ~~بالنسبة إلى مساجده السبعة أو كانت تبلغ أزيد من لبنة لا يجوز، واللبنة قدر ~~أربع أصابع مضمومة. # مسألة (308): # يجوز الصلاة في الخز إجماعا وفي السنجاب على الخلاف لأنه دابة لا تأكل ~~اللحم، لفظ التعليل في الرواية والفنك والسمور والحواصل لا تجوز الصلاة فيها. # مسألة (309): # لا ترتيب في القصد إلى الأمور الأربعة، وفي استحضارها دفعة قبل التكبير ~~وجه قوي مع إمكانه، وأيضا في وجوب الاستمرار عليها بالفعل إلى آخر التكبير ~~وجه، ولو تعذر ذلك سقط في الموضعين. # مسألة (310): # يحرم إخراج الحصى من المساجد إذا كانت فرشا لها وإن كانت الحصى عارضة جاز ~~إخراجها. # مسألة (311): # يومئ المأموم عن يمينه ويساره إن كان على يسار أحدهما شيء مشخص آدمي أو ~~غيره مصلى أو غيره سواء كان حائط أو شجرة. # مسألة (312): # لو كرر النية مرتين أو مرارا في سجدتي السهو أو الاحتياط أو الوضوء أو ~~الغسل أو الصوم أو الاعتكاف أو أفعال الحج أو الزكاة أو الخمس أو غير ذلك ~~من جميع العبادات، هل تبطل العبادة التي حصل فيها التكرار كما قيل في بطلان ~~الصلاة بتكرار النية أم لا؟ قال: لا تبطل وترك التكرار أولى. PageV01P118 # مسألة (313): # لو كان ورثة الميت ذكور وإناث يستأذن الذكور خاصة وإلا اقتصر على الأنثى ~~البالغة ولو لم تكن إلا زوجة تستأذن، ولو صلوا فرادى أجزأت من غير إذن مع ~~تعذر الإذن. # مسألة (314): # يصلى على الميت إذا لم يصل عليه مطلقا. # مسألة (315): # الفرق بين الكيفية والهيئة أن الكيفية صفة الواجب والهيئة صفة الندب. # مسألة (316): # يكره أن يركع ويده تحت ثيابه سواء كانت يده على ms070 جسمه أو لا. # مسألة (317): # لو شك في تكبير الصلاة على الميت بنى على الأقل ويعتبر فيها كل ما يعتبر ~~في اليومية من عدم جواز علو الإمام على المأموم وتحريم الكلام في الأثناء. # مسألة (318): # إذا أعاد المصلي صلاة الكسوف ثانيا ندبا له يصح الاقتداء به إن كان ~~أعادها لأجل أن يقتدي به، وإن كان لغير ذلك كالشفاعة في رد النور يصح أيضا، ~~ولو أعادها ثالثا لا يصح الاقتداء به. # مسألة (319): # إذا صلوا حول الكعبة دائرة جماعة نص ابن الجنيد على الجواز ولم يقم دليل، ~~نعم يجوز إذا لم يكن أحد المأمومين أقرب إلى البيت من الإمام. PageV01P119 # مسألة (320): # لو مضت مدة للإنسان وهو يلحن في قراءته هل يلزمه إعادة الصلاة إن فرط ~~بترك التعليم وإذا لم يتمكن من إصلاح لسانه لم يكن عليه قضاء وكذا إذا لم ~~يتيسر له التعلم. # مسألة (321): # لو قال: صباح الخير، وشبهه أيرد سلام عليكم أو يغفر الله لك؟ يجوز الرد ~~بذلك على قصد الدعاء. # مسألة (322): # لو كان في صلاة التخيير وما عاد الوقت يسع سوى أربع ركعات هل يتحتم القصر ~~أم لا؟ نعم قال: يجوز والقصر فيهما وفي الظهر وإتمام العصر ويضعف قضاؤه. # مسألة (323): # لو حفر إنسان أرض المسجد وأخرج منه ترابا ثم وضع مكانه رصيفا برئ بذلك مع ~~مراعاة المصلحة ونظر الشرع. # مسألة (324): # إذا أخذ أهل قرية أرض قرية أخرى أو بعضها من الأرض المفتوحة عنوة وما عرف ~~حال الأرض هل كانت محياة قبل الفتح أو كانت مستأجمة هل تصح الصلاة فيها أم لا؟ # الجواب: تصح الصلاة في جميع الصحاري والفلوات وإن كان ذلك مملوكا كله إذا ~~لم يعلم كراهية المالك سواء كانت محياة وقت الفتح أو لا، فتحت عنوة أو لا، ~~ومع تحقق الغصب لا تصح الصلاة فيها. # مسألة (325): # متعلق التكليف أربعة باعتبار النية: فعل محض (كالصلاة)، وترك محض ~~(كالزكاة)، وترك كالفعل (كالصوم)، وفعل كالترك (كإزالة النجاسة)، فالأول ~~والثالث تجب النية فيهما أما الآخران فلا. PageV01P120 # مسألة (326): # إذا أرسل الإنسان مع غيره رسالة كلاما أو سلاما ms071 مثلا هل يجوز للرسول أن ~~يصلى في سعة الوقت وهو قادر على ذلك وإن كان فيه مشقة تكون صلاته صحيحة أم لا؟ # الجواب: إذا غلب على ظنه مسامحة الباعث والمبعوث إليه صحت صلاته. # مسألة (327): # إذا دخل وقت فريضة لا تصح صلاة النافلة يريد قضاءها بخلاف الراتبة فإنه ~~يصليها ما لم تتضيق الحاضرة. # مسألة (328): # تتحقق منافاة الصلاة لحق آدمي بثلاث أشياء: # آ: للموسر بحقه المعين. # ب: كون المستحق غير عالم وهو ينافي الإعلام. # ج: المستحق غير معين كالزكاة والخمس. # مسألة (329): # تجوز الصلاة في الخز الخالص في جلده وصوفه سواء كان مذكى أو لا. # مسألة (330): # التراب الذي يعمل منه الفخار يجوز السجود عليه. # مسألة (331): # لو كان مأكولا عند قوم دون آخرين عم التحريم، ذكره في النهاية، والمنقول ~~بالنسبة إلى البلد الواحد. # مسألة (332): # لو صلى وهو حامل شعر ما لا يؤكل لحمه صحت صلاته. # فائدة: # عن النهاية: الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل وكذا الفعلتان، وأما ~~الثلاث فكثير وإنما تبطل إذا وجد على التوالي، أما المتفرق كما لو ضرب PageV01P121 # ضربة أو خطا خطوة ثم بعد زمان فعل أخرى ففي الإبطال إشكال أقربه ذلك بناء ~~على الاسم، والفعلة الواحدة إذا أفرطت حينئذ أبطلت على إشكال كالوثبة ~~الفاحشة والثلاث إذا خفت لم تبطل كحركة الأصابع في سبحة أو حكة أو عقد وحل ~~لأنها لا تخل بهيئة الخشوع فهي مع الكثرة بمثابة فعل واحد. # مسألة (333): # لو نسي الركوع ثم ذكر قبل السجود يقوم ويركع. # مسألة (334): # الذي كثر سهوه في العبادات يكفيه غلبة الظن، أما حق الآدمي فلا يبرأ إلا ~~باليقين. # مسألة (335): # إذا رجع بعد الركوع إلى التشهد المنسي لم يجزم ببطلان الصلاة إذ القعود ~~لازم والتشهد ذكر والاعتقاد لا يؤثر في البطلان إذ في الخبر إعادة الصلاة قوية. # مسألة (336): # ما يقول مولانا الشيخ في من كان في الصلاة فطلع من أسنانه دم وبقى في ~~حلقه فتعذر عليه تفله لأنه إن تفل بيده نجست وإن تفل بفمه أتى بحرفين:" ~~التاء والفاء" فهل إذا تم الدم في فيه تصح ms072 صلاته أم لا؟ أفتنا مأجورا؟ # الجواب: بل يجب تفله وليس هنا حرفان محققان ثم يطهر فاه. # مسألة (337): # التعقيب الموظف عقيب الصلاة يستحب قضاؤه بعد خروج وقتها. # مسألة (338): # لو ترك التقية في صلاته أو طهارته لا تبطل. PageV01P122 # مسألة (339): # لو رأى إنسانا يصلي في ثوب نجس هل يجب عليه إعلامه أم لا؟ ولو كان ~~الإنسان يقرأ لحنا هل يجب على العارف الرد عليه أم لا؟ ولو كان يكره هل يجب ~~الرد عليه أم لا؟ # الجواب: نعم يجب الإعلام، وكذا يجب الرد على اللاحن وإن كره. # مسألة (340): # لو قدم المسافر ونوى الإقامة في بلد وفي نفسه أن يمشي إلى القرى التي ~~حوله ولم يكن بينه وبينها مسافة هل يسمى مقيما بالبلد أم لا؟ # الجواب: لا يكون مقيما بخلاف المزارع التي يرى منها الجدار ويسمع الأذان ~~فإن حكمها حكم البلد وإلا فلا. # مسألة (341): # قولهم: وصاحب الأمارة وشبهه أولى بالتقدم فهل ذلك واجب؟ # الجواب: بل ذلك مكروه إلا في إمام الأصل فإن التقدم عليه بغير إذنه حرام، ~~قال: صاحب الأمارة إذا كان منصوبا من قبل العادل أو من قبل الجور وكان فيه ~~الصفات. # مسألة (342): # إذا صلى على الميت بغير إذن الولي صح ولا إثم وكذا التكفين، واستئذانه أولى. # مسألة (343): # لو أرتج عليه في القراءة شيء فأعاد آيات ليحفظ الآية المنسية هل يعتقد ~~وجوب هذه الآيات للمعادة أم لا؟ لا. # مسألة (344): # حكم خارج حائط المسجد حكم داخله. PageV01P123 # مسألة (345): # الذي يقضي احتياطا يستحب له الجهر بالبسملة في أول الظهر كالأداء. # مسألة (346): # لو سمته الغير في الصلاة هل يجب عليه الرد أم لا؟ # الجواب: الرد حسن ويرد بقوله: غفر الله لك أو يرحمك الله. # مسألة (347): # لو شك في أثناء البسملة أو بعدها هل قصد إلى السورة أم لا؟ لا يلتفت. # مسألة (348): # لو سجد على الجبهة ومجموع الكفين يعتقد وجوب الجميع فيهم، من ابن مكي ~~(رحمه الله). # مسألة (349): # يستحب للإمام إذا فرغ من القراءة أن يقول: الحمد لله رب العالمين، وكذا ~~المنفرد. # مسألة (350): # يستحب بعد رفع الرأس من سجدة ms073 الشكر مطلقا أن يضع يده على السجادة ويمسح ~~بها وجهه ولا يستحب بوسها. # مسألة (351): # لو طالبه بالدين وغلب على ظنه أنه لا يضيق عليه قال محيي الدين: تتضيق ~~عبادته بنفس الطلب. # مسألة (352): # يستحب في سجدة الشكر وغيرها من السجدات المندوبة ما يستحب في الواجبة. PageV01P124 # مسألة (353): # لو كان كثير الشك في الأشياء المندوبة يتخير في البناء. # مسألة (354): # لو تقدم المأموم نسيانا على الإمام أو لظلمة ثم تبين في الصلاة أو بعدها ~~لا إعادة وهي أحوط. # مسألة (355): # لو انحصر الحال بين الصلاة قائما مومئا للركوع والسجود وبين القعود ~~والإتيان بهما أيهما أولى؟ قال القعود أولى هنا. # مسألة (356): # لو حصل له إقامة عشرة وهو في أثناء النهار هل يلفق تمامها من الحادي عشر ~~أم لا؟ ظاهر كلام الأصحاب ذلك وكذا نظائره، وهو هكذا إن شاء الله تعالى. # مسألة (357): # لو كان يقيم في البلد الذي استوطنه ستة أشهر لأجل كثرة السفر لا بنية ~~الإقامة؟ قال: مشكل. # مسألة (358): # قال: ويمكن اجتماع أسباب الصلوات الواجبة بالنظر إلى قدرة الله تعالى، ~~أما بالنظر إلى العادة فيمكن الجمع إلا الكسوف والخسوف فإنه عند المنجمين ~~لا يكون الكسوف إلا آخر الشهر ولا يكون الخسوف إلا وسطه، وقد ورد أنه علامة ~~قيام القائم(ع)انكساف الشمس في النصف الأول من رمضان والقمر في النصف ~~الأخير. # مسألة (359): # الأعذار قسمان: # آ: مسقط للأداء والقضاء وهي ست. # ب: مسقط للأداء لا القضاء وهي أربع. PageV01P125 # مسألة (360): # قال (دام ظله)، كان عميد الدين يقول: لا يتحمل الولي من الصلاة إلا ما ~~فاته بسبب لا عمدا، وكان ابن إدريس لا يتحمل إلا ما فات في مرض الموت. # مسألة (361): # المأموم في الصف الأخير إذا كانت الصفوف كثيرة يجوز له أن ينوي قبل الذي ~~يلي الإمام. # مسألة (362): # لو صلى بعد أن أكل شيئا نجسا أو شرب تكون صلاته صحيحة. # فرع: # يصح الدور في العدول بمرتبة ومراتب، والتسلسل فيه بمراتب متناهية فهاهنا ~~أمثلة أربع: # آ: الدور بمرتبة كما لو شرع في الظهر قضاء فذكر أن عليه مغرب سابقة فعدل ~~بها إليها ms074 ومضى في المغرب ثم ذكر أنه كان قد صلى المغرب وجب العدول إلى ~~الظهر أولا أو يحتمل عدم احتياجه إلى نية العدول لتبين فساد تلك النية ~~السالفة، وهو قوي. # ب: شرع في الظهر فذكر مغربا فعدل إليها فذكر عشاء فعدل إليها ثم ذكر أنه ~~صلى المغرب والعشاء عاد إلى الظهر إما بنية أو بلا نية. # ج: شرع في الظهر فذكر المغرب فعدل إليها ثم ظن صلاتها فعدل عنها إلى ~~الظهر ثم تيقن عدم صلاة المغرب فإنه يعدل إلى المغرب ثانيا ولا يضره تخلل ~~العدول إلى الظهر في الأثناء كما لا يضره افتتاحها في الابتداء. # د: شرع في الصبح فذكر أن عليه ظهر سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه عصر ~~سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه مغرب سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه PageV01P126 # عشاء سابقة وعلى هذا. ### ||| لطيفتان: ### ||| الأولى: # شرع في الصبح قضاء فعدل إلى الظهر لذكره سبقها فصلاها ثلاثا ثم ذكر سبق ~~مغرب عليهما أو عليها، احتمل جواز العدول في الصورتين لأنها صلاة صحيحة في ~~نظر الشرع ظاهرا، ويحتمل العدم لقولهم (عليهم السلام): الصلاة على ما ~~افتتحت عليه، وقد افتتحت على ركعتين، والركعة العارضة ليست من صلاة صحيحة ~~الآن فيمتنع العدول، وعلى هذا تبطل هذه الصلاة، ويحتمل أن يقال: إن عدل إلى ~~ظهر في ذمته جاز العدول إلى المغرب لأنها لو تمت لأجزأت وإن تبين أنه صلى ~~تلك الظهر لم يجز العدول لأنها لو تمت لم تكن شيئا. ### ||| اللطيفة الثانية: # شرع في الصبح فلما كان في التشهد شك بين الاثنتين والثلاث ثم ذكر رباعية ~~سابقة ففي جواز العدول هنا ومراعاة ما يجب في الاحتياط وجهان: الحكم ببطلان ~~الصلاة للشك فلا تنقلب صحيحة، ونعم لصيرورتها ظهرا عند الذكر، والشك في ~~الظهر لا يبطل هاهنا، وينعكس بأن شرع في رباعية فشك فيها بين الثلاث ~~والأربع فشرع في التشهد بانيا على الأربع فذكر مغربا سابقة، والوجه هنا عدم ~~العدول يحكم الشرع بأنها أربع، والركعة المأتي بها بعد الاحتياط لا يعلم ~~أنها جزء من ms075 الصلاة. # مسألة (363): # قوله: يجوز العدول في موارد، أراد بذلك ما يمكن وهو ثمان صور لا مزيد ~~عليها، بالنسبة إلى الفرض والنفل أربع، وبالنسبة إلى الأداء والقضاء أربع: # آ: من نفل إلى نفل، كما في تقديم نافلة موظفة فاشتغل بما بعدها ينوي بها ~~السابقة. PageV01P127 # ب: من فرض إلى نفل، كخائف فوت الفريضة مع الإمام وناسي الجمعة وإمام ~~الأصل وجوبا أو ندبا بحسبه، قال: يستحب العدول ولو كان إمام الأصل، وقيل: يجب. # ج: من فرض إلى فرض، كمن كان في أثناء اللاحقة فذكر سابقة. # د: من نفل إلى فرض، كالمتطوع عند الشيخ إذا بلغ بغير المبطل، هذه أربع ~~بالنسبة إلى الفرض والنفل. # وأما الذي بالنسبة إلى الأداء والقضاء فنقول: # آ: من أداء إلى أداء، كمن ذكر في أثناء متأخرة متقدمة عليها. # ب: من قضاء إلى قضاء، إذا ذكر في أثناء اللاحقة سابقة. # ج: من قضاء إلى أداء، كما إذا ظن سعة الوقت فاشتغل بالقضاء فتبين الخطأ ~~فإنه يعدل إلى الأداء، نعم إذا لم يدرك من الوقت ركعة. # د: عكسه، وهو أن يشتغل بالأداء لظن الضيق أما عاما أو بالتفصيل ثم تبين ~~الخلاف يعدل إليها إجماعا، وجميع ما ذكره مجمع على صحته إلا الرابعة فإنها باطلة. # مسألة (364): # لو قطعت يداه ورجلاه من مفصل الزند أو مفصل الرجل هل يجب عليه السجود على ~~الموضع المقطوع أو يكتفي بما يبقى من المساجد؟ فيه وجهان، نعم لأن هيئة ~~الساجد لا تتحقق إلا به وهو قوي. # ولا، لمشابهته بالمتيمم لو قطعت يده من مفصل الزند، والأول أولى. # فرعان: # آ: لو جهر المصلي بالبسملة في الإخفاتية معتقدا أنها جهرية ففي عد ذلك ~~زيادة موجبة للمرغمتين نظر من أن الأعمال بالنيات ومن مصادقة الجهر المشروع ~~فلا زيادة فيه ويؤيد الأول تحقق زيادة النية سهوا. PageV01P128 # ب: لو قعد بقدر جلسة الاستراحة في موضعها ناسيا معتقدا أنه للتشهد ~~فالكلام في وجوب المرغمتين كالكلام ثم، ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم ~~الوجوب في الأخيرة ويلزمه عدم الوجوب في الأولى وهو حسن. ms076 # مسألة (365): # في رواية علي بن جعفر: أقطع الثالول وأنا في الصلاة؟ قال: لا بأس، نعم ~~يجوز ما لم يكثر. # مسألة (366): # قوله في الجمل: يستحب الجهر في الموضعين، قال بعضهم: هي الظهر والعصر ~~وآخر المغرب والعشاء وجعلوا أن" في" ظرفية، وقال بعضهم: الموضعان أول الحمد ~~والسورة في الظهر والعصر وأول الحمد في آخر المغرب والعشاء وجعلوا" في" ~~ظرفية، فما أقوى القولين وما الموضعان وما المفتي به؟ # الجواب: الأولى استحباب الجهر مطلقا والموضعان أول الحمد والسورة. # مسألة (367): # قلتم: إذا شرع في قراءة الحمد لا يجوز له العدول إلى التسبيح فما وجه ~~المنع؟ أما العذر فجائز فلو كان نسيانا هل يجوز العدول أم لا؟ ولم لا يكن ~~مبني الاختيار باق إلا أن يتم أحدهما، فعلى القول بالتعيين إذا صام بعضا من ~~الكفارة المخيرة ثم أراد العتق أو الإطعام لم يجز له ذلك، وهذا الذي قلتم ~~تبصر أو باجتهاد؟ # الجواب: إذا شرع في أحدهما عمدا لم يعدل إلى الآخر حذرا من إبطال العمل، ~~والتخلط في الصلاة بخلاف الكفارة المخيرة، فإن العدول سائغ إذ لا تنافي هنا ~~ولا فعل كثير كما في الصلاة، أما لو شرع ناسيا في أحدهما فله الرجوع إلى الآخر. PageV01P129 # مسألة (368): # هل يجوز لفاقد الساتر أو جاهل القبلة أو فاقد المكان المباح الصلاة أول ~~الوقت أم لا؟ أحوط. # مسألة (369): # قوله في السرائر: النية ركن في الصلاة إجماعا، منظور فيه لأن أبا الصلاح ~~عدها من الشروط، وقال الشيخ نجم الدين (رحمه الله): هي بالشرط أشبه فكيف ~~انعقاد الإجماع مع مخالفة هذين الإمامين؟ ويجوز تأويل كلامهما بأن المراد ~~أنها معتبرة اعتبار الركن في توقف صحة الصلاة عليها مطلقا وحينئذ لا يكون ~~فيه رد عليهما. # وقوله: وليس النطق مستحبا، نبه به على خلاف بعض العامة القائلين باستحباب ~~النطق بها ليكون المكلف جامعا بين أعمال القلب واللسان، لنا: أنه لم يؤثر ~~عن السلف الصالح ذلك فيكون النطق بها إدخالا في الدين ما ليس منه ولا أخل ~~من نفى الاستحباب، وكان ولد المصنف شيخنا يميل إلى هذا ms077 الاستحباب، ونحن ~~قلنا في رسالة الصلاة: يكره، لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة ولأنه على ما ~~ذكرنا بدعة فأقل أحواله الكراهية. # إذا عرفت ذلك، فاعلم أن النية تارة تكون للدخول في الصلاة والتحريم بها، ~~وتارة تكون لتعيينها، وتارة تكون لإحداث صفة لها، وقد يجتمعان معا، وذلك ~~كله مع العدول من فرض معين إلى سابق عليه أو لا حق له، ومن الأداء إلى ~~القضاء وبالعكس، ومن الوجوب إلى الندب وبالعكس على قول الشيخ أبي جعفر ~~(رحمه الله)، حيث حكم بأن الصبي البالغ في أثناء الصلاة يعدل إلى الفرض. # إذا عرفت ذلك فالتلفظ إنما يسوغ في نية التحريم لا في نية العدول إذ ~~التلفظ بها كلام ليس من الصلاة فيبطلها ويفترقان أيضا، فإن نية التحريم يجب ~~استدامتها إلى حين العدول، ونية العدول يجب استدامتها من حينه إلى آخر ~~الصلاة بأن يرفض تلك الصفات السابقة في نية التحريم المعدول عنها، ويستمر PageV01P130 # على المعدول إليه. # وهل يجب قصد القربة في نية العدول؟ يحتمله لعموم الأعمال بالنيات، ~~فالقربة لا تتحقق إلا بنيتها، وبه أفتى شيخنا فخر الدين في درسه ويحتمل ~~العدم لسبق القربة في نية التحريم المصحح للصلاة، فلم يبق إلا القدر المميز ~~فعلى هذا ينوي:" أتمم هذه ظهرا مثلا أداء أو قضاء قربة إلى الله" إن ~~اعتبرنا القربة، ولا خلاف في عدم وجوب التكبير هنا لأنه جار مجرى الأفعال ~~السابقة التي اعتد بها الشرع. # وقد أورد الإمام المرتضى علم الهدي (قدس الله روحه) وأراه من الكمال ما ~~يسره سؤالا كلاميا هنا وهو: إن النية إرادة والإرادة إنما تؤثر فيما سيوجد ~~في تخصيصه لبعض الوجوه، أما ما وجد فممتنع توجه الإرادة نحوه، فكيف تؤثر ~~النية في الأثناء بالنسبة إلى ما سبق الذي يمتنع تأثير القدرة فيه فضلا عن ~~الإرادة. # وأجاب بما يقرب من معناه: إن النية الشرعية ليست مخصصة كالإرادة العقلية ~~وإنما تأثيرها بوضع الشرع وتوقيفه، وحيث ثبت ذلك هنا وفي نية الصوم وجب ~~اتباعه، ولك أن تقول: يمتنع تأثير النية فيما سلف وإنما لها ms078 أثر في تخصيص ~~ما بقى، والشرع جعل ذلك مستتبعا بما سلف في الحكم ولا يكون ذلك خروجا عن ~~مقتضى العقل في الإرادات. # مسألة (370): # يتصور عدم وجوب الطمأنينة في الذكر للركوع كما لو كان يصلي جالسا ولا ~~يمكنه الطمأنينة إلا إذا بلغ إلى حد الساجد وحينئذ لا يبلغ إلى ذلك الحد بل ~~يركع ويذكر إذا بلغ إلى حد الركوع ويتمه وهو آخذ في الرفع منه. # مسألة (371): # إذا كانت ذمة الإنسان مشغولة بحقوق لا يعلم بها أصحابها ولا يتمكن من ~~إعلامهم، ويغلب على ظنه أنهم لو علموا بها لضيقوا عليه في المطالبة هل PageV01P131 # يتضيق عليه أم لا؟ إذا لم يتمكن من إعلامهم فلا تضيق. # مسألة (372): # المكلف بالصلاة إذا مضى عليه سنون متعددة وقد قرأ الفاتحة على عدة فقهاء ~~ولم يعلم أنه أخل بفريضة متعمدا وشك في براءة ذمته لخوفه من أن تكون صلاته ~~حمارية كما في الخبر، فهل قضاء صلاته لتلك المدة على سبيل الاحتياط أولى أم ~~صلاة النافلة أولى؟ وهل يجوز الجمع بينهما مع الشك أم لا؟ وما صورة نيته في ~~الوضوء والصلاة؟ وما معنى الاحتياط؟ # الجواب: الذي دلت عليه الأدلة أن هذا الشك غير مؤثر في وجوب القضاء ولا ~~في ندبه بل صلاة النافلة أولى، وحينئذ ينوي الندب في وضوئه قبل الوجوب. # مسألة (373): # المصلي قاعدا إذا وجب عليه ركعتان من قيام هل يكتفي بالركعتين جالسا أم ~~لا؟ الظاهر أن احتياطه إنما يكون جالسا بالنسبة إلى العدد كما هو بالنسبة ~~إلى تكليفه، فكل ركعة قائما بركعة جالسا. # مسألة (374): # قوله: ويختص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، ثم قال: ويختص العشاء ~~بمقدار أربع، ذكر في الأول الأداء وفي الثانية العدد لفائدتين: # آ: لفظية، وهو أنه لما كانت المغرب لا تكون إلا ثلاثا ذكر العدد في ~~العشاء للمناسبة. # ب: معنوية، وهي أنه ذكر في الأول حقيقة الحال وفي الثاني أغلب الأحوال. # مسألة (375): # إذا ترك مصلي الكسوف ركوعا واحدا ناسيا تبطل صلاته أم لا؟ # الجواب: نعم تبطل. PageV01P132 # مسألة (376): # إذا فات المصلي جزء من الصلاة ms079 وهو من شيء يتلافى فهل إذا نوى بلسانه تبطل ~~صلاته أم لا؟ وما الذي يصح أن ينوي له باللسان والذي لا يصح؟ # الجواب: الأولى له إيقاع ذلك الجزء والاحتياط بالقلب فقط من غير تلفظ، ~~أما نية الصلاة والصوم والحج ونحوه فيجوز التلفظ بها مع الاعتقاد القلبي، ~~والأفضل هو القلب وحده. # وكتب محمد بن مكي (رحمه الله): # مسألة (377): # لو كان للإنسان حائطان وبينهما رحبة لغيره ثم إنه جعل على الحائطين سقفا ~~بغير إذن صاحب الرحبة فهل يجوز له الصلاة على ذلك السقف أم لا؟ # الجواب: من ملك شيئا ملك قراره وهواه فلا يصح عمل ذلك فيما هو ملك الغير ~~وبطلان الصلاة قوي. # مسألة (378): # نوافل الجمعة تسقط في السفر أم لا؟ # الجواب: الذي تسقط نوافله الظهر والعصر والزيادة عنهما وهي أربع ركعات ~~باقية، وقيل: تسقط. # مسألة (379): # لو سافر من يجب عليه التعلم لمصالح دينه وسفره ينافي العلم كان مقصرا. # مسألة (380): # ما كيفية الاستئجار للصلاة؟ يقول: آجرتك نفسي لأصلي عن فلان الصلاة ~~اليومية والليلية تماما بكذا، فيقول الوصي: استأجرتك. PageV01P133 # مسألة (381): # يجوز للإمام انتظار المأموم بعد فراغه من القراءة أو الركوع زائدا على ~~المعتاد أم لا؟ # الجواب: ورد أن ينتظره بمقدار ركوعين وإن كل ركوع تسبيحات ثلاث فيكون ستا ~~لا غير. # مسألة (382): # قال: لو شك في قراءة آية بعد انتقاله عنها هل وقعت صحيحة أم لا؟ فإنه لا ~~يلتفت، أما لو شك هل أتمها أو لا؟ أعاد. # مسألة (383): # لو انتقل في حال قراءته قارئا بطلت قراءته ويستأنف من موضع قطع إلا أن ~~يتخلل زمان إذا كانت حركته إلى أمامه أو ورائه أو يمينه أو يساره، ولو حرك ~~إصبعه أو وقعت يده على حجر أو شوكة فحركها عن مكانها لا يضر. # مسألة (384): # لا تتضيق الصلاة عن الميت في جواز البراءة لذمة الميت لصلاة النائب لعدم ~~براءة ذمة الميت من حق الغير بل يبرأ لأنه آخر وقت عبادته. # مسألة (385): # قال: لو ترك التسليم ناسيا حتى دخل في أخرى لا تبطل صلاته، وكان قد قال ~~(رحمه الله) ms080 بالبطلان قبل هذا ورجع عنه. # مسألة (386): # لو شك بعد صلاة أربع هل هي للظهر أو العصر؟ فإن علم ما قام إليه بنى عليه ~~وإلا فالأقرب أنها للظهر، وقيل: يصلي أربعا مترددة بين الظهر والعصر. PageV01P134 # مسألة (387): # لو صلى الفريضة أداء ظانا بقاء الوقت فتبين الخروج صحت صلاته، وقيل: يعيد ~~مع بقاء الوقت لا من خروجه. # مسألة (388): # قال في النهاية: هل يجب لقاء الأرض ببطون كفيه أو يجزئه اللقاء بزنديه؟ ~~ظاهر كلام علمائنا الأول، أما المرتضى فظاهر كلامه الثاني. # ولو ضم أصابعه إلى كفيه وسجد عليهما، ففي الإجزاء نظر أقربه المنع، ~~لأنه(ع)جعل يديه مبسوطتين حالة السجود. # ولو قلب كفه وسجد على ظهر راحته لم يجز لمنافاته فعله(ع)والأقرب إجزاء ~~وضع الأصابع دون الكف وبالعكس. # قوله: النوافل المبتدأة عند طلوعه إلى آخره، الكراهية قسمان: منها ما ~~يتبع الفعل ومنها ما هو لنفس الوقت، وتظهر الفائدة في عدم الكراهية في من ~~لم يصل الصبح والعصر وإن صلى غيره، وقال بعض العامة: يكره بمجرد الوقت وإن ~~لم يقع الفعل، وليس بشيء، ويشكل بالنهي عن النافلة غير الراتبة في وقت ~~الفريضة، فلا يتصور المسألة ويجاب باختصاص النهي بالإضرار بالفريضة، أما مع ~~عدمه فلا وخصوصا لمنتظر الجماعة على أنه يمكن فرضها في المتيمم فإنه لو دخل ~~عليه الوقت متيمما مع استمرار شرطه فإنه يؤخر الفريضة لإمكان وجود الماء ~~فلا يمنع حينئذ من صلاة نافلة. # مسألة (389): # الصماء هي التي لا منفذ لها، ومن تفسيرها أن يأخذ أحد طرفي الرداء ويضعه ~~على كتفه الأخرى، ومنه أن يلتحف بالإزار من قدمه إلى رأسه، ومنه أن يتزر ~~بإزار فوق القميص من قدمه إلى رأسه، وتسمى سدلا وهي سنة اليهود. # مسألة (390): # لو أراد إنسان أن يسجد عن الميت سجدتي السهو إما بولاية أو باستئجار ولم ~~يعلم من أي الفرائض هي ما حكمه؟ PageV01P135 # قال الشيخ: الجواب: صورة النية أن يقول: أسجد سجدتي السهو نيابة عن فلان ~~ابن فلان لوجوبهما عليه بالأصالة أو بالاستئجار أو بالتحمل قربة إلى الله، ~~وإن كان تبرعا يقول: لوجوبهما علي ms081 بالأصالة أو ندبهما علي قربة إلى الله، ~~ولا يفتقر إلى تعيين الفريضة. # والمتبرع بالصلاة عن الميت ينوي كالمتبرع بالسجود فقال: ولو وجبت سجدتا ~~السهو على القاضي عن الميت أتى بهما والنية عن المؤجر نفسه أو المتبرع أو الولي. # مسألة (391): # ناسي الإعراب في القراءة في الصلاة هل يجب عليه أن يعيد الذي أخل به أم ~~لا؟ ولو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم هل تبطل صلاته أم لا؟ أجاب فخر ~~الدين بأنه يجب إذا كان لم يركع فيما بعد ويعيده ويعيد ما بعده، ولو ترك ~~الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم بطلت صلاته. # مسألة (392): # قوله: والبسملة آية منها ومن كل سورة، قال الشيخ: عدا سورة براءة فإنه ~~تصح صلاته إذا كان قد ترك البسملة فيها، وإن فعلها معتقدا أنها آية منها ~~كان خطأ، ولا تبطل صلاته ولا يكون فعل حراما وإن كان الفقهاء كلهم قالوا: ~~إنها ليست آية منها. # مسألة (393): # قوله في السرائر: وأطبق العقلاء على تخطئة أبو هاشم في هذا المقام، قال ~~أبو هاشم: إنه من دخل دارا مغصوبة كان عاصيا بدخوله وكونه وخروجه منها ولا ~~تصح صلاته خارجا وإن تضيق الوقت ويكون عاصيا بفعل الصلاة وتركها فيكون ~~مكلفا بما لا يطاق. # وجعل المصنف (رحمه الله) في نهاية الوصول كلام أبي هاشم جيدا، فإن PageV01P136 # تكليف ما لا يطاق من جهة الله محال، وهاهنا ليس من جهة الله بل من جهة ~~المكلف فإنه لو لا اختياره دخول الدار لما وقع في هذا المحذور، والصلاة لا ~~تصح منه فيكون مأمورا بالقضاء وعاصيا بترك الأداء، لأنه مأمور بفعله ~~وبتركه، والأقوى صحة صلاته خارجا بالإيماء ولا إعادة. # مسألة (394): # قولهم: ملك وقد استوطنه ستة أشهر، فهل لو كان ذلك مستعارا أو مستأجرا أو ~~بنى فيها بناء كالدكان والخان هل له حكم الملك أم لا؟ وكذا لو كانت ~~للمسلمين قاطبة حتى بنى فيها بناء هل له حكم الملك أم لا؟ # الجواب: لا اعتبار بالإجارة، وكتب محمد بن مطهر: # ويتم فيما هو للمسلمين قاطبة لأنه من جملة المسلمين. ms082 # مسألة (395): # لو أقام كثير السفر في بلد خمسة أيام لا بنية الإقامة ثم سافر إلى ما دون ~~المسافة وعزم العود إلى البلد المذكور أولا فهل يبني على الخمسة المتقدمة ~~أو يستأنف شهرا إذا لم ينو الإقامة عشرا؟ وهل يحسب مدة سفره من الشهر أم ~~لا؟ نعم يبني على الخمسة المذكورة. # مسألة (396): # قال عميد الدين (رحمه الله): لا تصح الصلاة في الحذاء المزرور ولا الذي ~~له ساق، وأريناه ذلك في الزيارة وقلنا له: هذا يسمى له ساق، فقال لا يكفي ~~وإلا لزم أنه لو أخذ لبدا ولفه على رجله مع ساقه أنه يجزئه، فقال: هو مخصوص بالخف. # مسألة (397): # قال (دام ظله): تصح الصلاة في شعر الحيوان الموطوء والجلال إذا كان نابتا ~~قبل الفعل الحرام. PageV01P137 # مسألة (398): # لا يجوز للمأموم النقل إلا إلى من تلبس معهم قبل النقل. # مسألة (399): # قوله: يكره أن يصلي نافلة بعد قوله: قد قامت الصلاة تحية دقيقة هي بيان ~~فضيلة الجماعة على النافلة. # مسألة (400): # لو كان شخص في ذمته صلاة بالاستئجار ثم نذر صلاة أو لزمه احتياط لا يترتب ~~ذلك على المستأجر عليها. # مسألة (401): # لو أسقط الهمزة في ألف الجلالة المقارن بها التكبير بطلت الصلاة سواء ~~قال: إلى الله أو قربة لله، بخلاف آخر التسبيح عوض الحمد فهنا تسقط الهمزة ~~ولا تبطل الصلاة. # مسألة (402): # لو كان الإمام فاسقا لا يجب عليه نهي من صلى وراءه، كذا سمعته من ابن ~~الحسام وعمن نقل عن ابن سلمان أيضا. # مسألة (403): # كل من جمع بين صلاتين لا يؤذن للثانية على المشهور، بل الأذان لصاحبة ~~الوقت، فإن كان الوقت للثانية صلى الأولى بإقامة والثانية بهما. # مسألة (404): # الأليتان ليستا من العورة ولو ستر لون العورة أجزأ، وفي الإيماء هنا نظر، ~~قال: يركع ويسجد، وروي استحباب كشف رأس الأمة في الصلاة. # مسألة (405): # إذا صلوا جماعة جلسوا وأومأ إمامهم للركوع والسجود وركع المأمومون من ~~خلفه وسجدوا للرواية عن الصادق ع، وقال PageV01P138 # المرتضى والمفيد، يصلى الجميع بالإيماء وهو أولى. # مسألة (406): # لا يكره السجود على المروحة والسواك. # مسألة (407): # لو ms083 وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه، فإن كان أزيد من لبنة رفعها، ~~وإن كان أقل جرها إلى ما يصح السجود عليه. # مسألة (408): # لو خاف في الظلمة من الهوام وليس معه إلا مئزر يسجد عليه، ولو خاف على ~~الأعضاء أومأ، وكذا كل موضع يتعذر السجود كالوحل والمطر، ولو سجد عليهما جاز. # مسألة (409): # القيام في الصلاة يحصل بنصب الفقار وهو خرز الظهر وإقامة الصلب. # مسألة (410): # هنا فعل يتركه المأموم عمدا ولا تبطل صلاته اتفاقا كالمأموم إذا تقدم على ~~الإمام في الأذكار والأفعال عمدا. PageV01P139 ### | كتاب الزكاة # وفيه مسائل: # مسألة (1): # المستضعفين هل يجوز أن يعطوا من الزكاة أم لا؟ # الجواب: إذا كانوا من الإمامية جاز وإلا فلا. # مسألة (2): # العبد المشتري من الزكاة لعدم المستحق إذا مات ميراثه لأربابها وإلا ~~فللإمام. # مسألة (3): # مكان الأداء شرط في الضمان، معناه أنه لو كان عند الحول غير متمكن من ~~الأداء لم تسقط عنه الزكاة بل يجب عليه، غير أنه لو تلف النصاب بغير تفريط ~~لم يضمن المعطى فهو غير شرط في الوجوب لحصوله، وإن لم يتمكن من الأداء. # وقال بعض: هو شرط في الوجوب لنا عموم قوله(ع): مما سقت السماء العشر، ونحوه. # وأصالة عدم الاشتراط قولهم: إن التكليف بالإخراج مع عدم إمكان الأداء ~~تكليف بالمحال وإذا انتفى التكليف انتفى الوجوب، وجوابه: إن عنيت به أن ~~التكليف بالإخراج منتف في الحال مسلم، ولكن لا يلزم من انتفائه في الحال PageV01P140 # انتفاؤه مطلقا، وإن عنيت به انتفاؤه مطلقا ممنوع، فإن القائل بذلك يقول ~~أنه يجب عليه الإخراج إذا وجد المستحق على أن قوله: يلزم من انتفاء التكليف ~~بالإخراج انتفاء الوجوب فممنوع، فإن الوجوب أمر والإخراج آخر، وإذا تغايرا ~~ولم يتلازما جاز انفكاك أحدهما عن الآخر، فحينئذ الوجوب حاصل ولم يجب عليه ~~الأداء مع عدم التمكن، فإذا لم يتمكن لم يضمن. # مسألة (4): # الفائدة في الوجوب على القول بسقوط الاعتبار يجب في ثلاثمائة وواحدة ~~ثلاث، وعلى القول بعدم سقوطه يجب أربع، وفائدة الضمان أنه لو تلف من ~~ثلاثمائة وواحدة واحدة سقط ms084 جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من ثلاث شياه، وعند ~~الشيخ يسقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه، كذا قرر صاحب النهاية ~~وقول الشيخ أقوى، وكل نصاب مع الذي قبله نصاب واحد. # مسألة (5): # تصح فطرة الضيف له مع فقره، وكذلك من يجب نفقته إذا كان بالشرط مع زيادة ~~وهو مديون أو يقصد بها التوسعة زيادة على موجب الإنفاق كثوب جيد ومطعم ~~كذلك، فإن ذلك زائد على موجب الإنفاق، وله التزويج من الزكاة وأخذ نفقة ~~زوجته وولده وعبده وفعل القربات. # مسألة (6): # يجوز للإنسان أن يقبض شيئا من الزكاة ويصرفه على أطفال مستحقيه بغير ~~توكيل من حاكم أو وصي، قال: لا بد من إذن الحاكم ومع التعذر يجوز، وقيل ~~يجوز مطلقا. # مسألة (7): # إذا كان على الإنسان خمس أو زكاة وترك دفعها وظن أنه لا شيء عليه أو ~~لأجلا مسألة هو مستشكل فيها هل تصح صلاته في أول الوقت؟ نعم إذا لم يناف ~~كأن يكون المال معه والمستحق حاضر. PageV01P141 # مسألة (8): # زكاة الغلة يخرج البذر وأجرة الأجراء من حين الحرث، وأيضا أرش الفدان مما ~~يخص الحنطة والشعير، وكذا علف الفدان وما يغرم على آلة الحرث وما يلحقه من ~~المئونة ثم يعتبر بعد ذلك النصاب. # مسألة (9): # الضيف الذي تجب فطرته أن يضيف ليلة العيد، قال: لا بد من ليلة في رمضان ~~قبل غياب الشمس سواء كان الهلال رئي قبل قدومه أو لا. # مسألة (10): # لا يشترط العدالة في قابض الزكاة بل اجتناب الكبائر، ولا يجوز تأخيرها ~~إذا وجد المستحق. # مسألة (11): # لا تجب فطرة الزوجة المستمتع بها ولا كسوتها، وفطرة زوجة المعسر الموسرة ~~على نفسها، وكذا ضيفه الموسر على نفسه، ولو ملك المضيف الضيف ما يأكله لم ~~تسقط عنه. # مسألة (12): # لو قبض المستحق من مال الزكاة ما يزيد عن مئونة السنة، كأن يقبض دفعة لا ~~يجب فيه الخمس ولو حال عليه أحوال، ويجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب وحال ~~عليه الحول. # مسألة (13): # هل تجب زكاة الفطرة على من عليه دين مستغرق لما في يده قبل دفعه ms085 إلى ~~الغرماء وهو نفقة سنة أو أزيد أم لا؟ قال: لا يجب. # مسألة (14): # لو حال على أربعين شاة نصف حول ثم ملك أحد وثمانين، ثم حال عليهما الحول ~~فعند إتمام حول الأربعين تجب شاة، ولا تجب في الباقي شيء لنقصها، وكذا لو ~~ملك ثلاثين بقرة وحال عليها نصف حول ثم ملك عشرة، PageV01P142 # لزمه تبيع لا غير لنقصها. # مسألة (15): # قوله في زكاة الدين على مؤخره، بمعنى أن المديون إن كان غير المال في ~~وقته وخلي بينه وبينه فزكاته على مؤخره. # مسألة (16): # الغني الذي تجب عليه الفطرة هو أن يملك ليلة العيد مئونة سنته له ولعياله ~~فعلا أو قوة لتلك السنة المستقبلة. # مسألة (17): # قوله تعالى: @QUR@06 ومن الأنعام حمولة وفرشا ، الحمولة: ما يحمل عليها، ~~والفرش: الصغار من الإبل وغيرها. # مسألة (18): # لو أراد إنسان أن يدفع زكاة ماله إلى طفل لا وصي له إما بأن يطعمه أو ~~يكسوه أين يكون محل النية وكيف صورة النية؟ # الجواب: لا بد من إذن الحاكم وإن تعذر نوى عند الكسوة بأن يقول: أكسو هذا ~~من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله. # مسألة (19): # قوله في الفطرة: الضيف وشبهه، كضيف الضيف مع إذن المضيف تجب عليه فطرته ~~وإلا فلا. # مسألة (20): # العقار المتخذ للنماء يستحب أن يزكي حاصله، قال: كان عميد الدين يقول: ~~يشترط أن يكون ذلك الحاصل نصابا لأنه لا يزكي إلا ما هو نصاب. # مسألة (21): # الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما، وفي رواية أخرى مائة PageV01P143 # وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والأول أولى وأحوط، فيكون الرطل ~~على الرواية الأولى أحد وتسعين مثقالا وعلى الثانية تسعين فقط، وأيضا ~~الدينار عشرين قيراطا والقيراط ثلاث حبات والحبة أربع أرزات، فيكون الدينار ~~ستون حبة ويكون مائتين وأربعين أرزة، ويكون مقدار الدرهم ثمانية وأربعين ~~حبة من أوسط حب الشعير، والمثقال ثمانية وستون حبة وأربعة أسباع حبة شعير، ~~فيكون المثقال درهم وربع وسدس درهم وأربعة أسباع حبة شعير، ويكون أيضا ~~المثقال ثمانية دوانيق وأربعة أسباع دانق. # مسألة (22): # إذا زرع المغل وفيه عشر الصدقة فهل ينمو على ms086 ملكهم أو لا يلزم المالك سوى ~~القدر المذكور؟ قال: النماء للمالك وحده. # مسألة (23): # قوله في زكاة الفطرة: وهي أداء دائما ما لم يصل العيد، قال: هي أداء ما ~~لم تزل الشمس سواء صليت قبل الزوال أو عنده. # مسألة (24): # قول الفقهاء يجوز من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة، يريد بها الشاة ~~المأخوذة في زكاة الإبل لأن العين ليس فيها من جنسه الواجب، أما في الواجب ~~غير الإبل لا تجزئ إلا منها، قال: يجزئ مطلقا. # مسألة (25): # الدراهم المضروبة إذا طمست بسكتها لا تجب فيها زكاة وإن كان الطمس بفعل ~~المالك، ويجب تعريفها للتعامل بها. # مسألة (26): # إذا كان على الإنسان دين وما في يده يقصر عن دينه وهو أكثر من قوت سنته، ~~قال: يجوز أن يوفي دينه من سهم الغارمين والأولى أخذ تمام ما زاد عن قوت ~~يومه وليلته فوق ماله. PageV01P144 # مسألة (27): # نص الأصحاب (رحمهم الله) تعالى على أن الزكاة إذا أخرجها من البلد مع ~~وجود المستحق يضمن فهل يضمن بنفس الخروج ولو أعادها إلى البلد بنفسه لم يزل ~~الضمان أو يزول بعودها إليه. # مسألة (28): # لو تولى إنسان مصلحة يتيم أما بأن يوكله الولي أو الوصي أو يتولاه هو من ~~حيث الأمر بالمعروف وقبض لليتيم شيء من الزكاة كيف صورة الإقباض وصورة ~~الاحتساب؟ قال: يقول المقرض: أقرضت فلانا هذا، فيقول: اقترضت، ثم ينوي عند ~~الاحتساب: أحتسب مالي في ذمة الطفل الفلاني من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله. # مسألة (29): # لا يتبعض صاع الفطرة مطلقا. # مسألة (30): # الزوجة والضيف إذا أخرجوا عنهما الفطرة لم يجز إلا بإذن الزوج أو المضيف. # مسألة (31): # الناشز تسقط فطرتها عنه. # مسألة (32): # لو وجب عليه زكاة المال وعزلها انتظارا للمستحق فهلكت من غير تفريط منه ~~يلزمه ضمانها أم لا؟ قال: لا يلزمه الضمان والحال هذه. # مسألة (33): # العلس والسلت يجبر بهما النصاب، ولو بلغ أحدهما النصاب وجب فيه. # مسألة (34): # لو أقرض فقيرا غني شيئا من المال وأراد التوصل إلى مال الغني PageV01P145 # ليحسبه عليه من زكاة أو من فطرة، ثم باع ms087 الفقير الغني شيئا من الحنطة إلى ~~أجل، وإنما فعلا هذا حيلة إلى التوصل إلى مال الغني، فهل هذا صحيح أم لا؟ ~~قال: هذا مكروه وتركه أولى، وإن كان جزءا من الباعث على الإعطاء من الزكاة ~~بحيث ينافي الإخلاص كان الدفع غير مبري لذمته، وإن كان لا مدخل له في ~~الإخلاص فلا بأس والمكلف فيه مدين بنيته، وبالجملة كلما كان من هذا الباب ~~كان مانعا من البراءة من حق الواجب. # مسألة (35): # الفقير يقرض الغني ليلة العيد مالا ويدفعه الغني إليه من الفطرة فقد وقع ~~هذا فهل هذا باطلا أم لا؟ الظاهر لا، وتركه أحوط. # مسألة (36): # قوله في الدروس في باب الزكاة: ولو قبض الفقير من غير المخاطب بالإنفاق ~~جاز سواء كان باذلا أو لا أو مع المنع، وإذا كان طفلا فهل للمخاطب أعني ~~الولي يتولى القبض له من الغير أم لا؟ قال: يجوز مطلقا. # الجواب: جوازه في الموضعين قوي حسن. # مسألة (37): # إذا كانت المرأة فقيرة لكن لها حلي إذا باعته كفاها مئونة سنة إلا أنها ~~من أهل التجمل به فهل يجوز لها قبض المئونة ولا يلزمها بيع الحلي أم لا؟ ~~قال: لا يجب عليها بيع ما جرت العادة به إذا كانت من أهل التجمل أما لو ~~كانت مسنة لا تتوقع به نفعا من زوج ولا خاطب فإنه يباع. # مسألة (38): # قوله في المختصر: وهي قبل العيد فطرة وبعدها صدقة، أي قبل الصلاة صدقة ~~واجبة وبعدها صدقة مندوبة أي في الثواب. # مسألة (39): # لو حصل ضيف عند إنسان يجوز أن يضيفه من الزكاة، وكذا PageV01P146 # العلوي بشرط كونهما مستحقين ومحل النية عند التناول، ولو هلك الطعام ~~بالأكل لا يجوز الاحتساب عليه إلا أن يعلمه بأنه مضمون عليه. # مسألة (40): # يجوز أن يشتري بزكاة ماله كتابا ويوقفه على المؤمنين، ومحل النية عند ~~الشراء بأن يقول: أشتري هذا الكتاب بزكاة مالي، وكذا لو قبض من غيره ولو ~~كان هناك من له حاجة إلى الزكاة فهو أولى. # مسألة (41): # البذر يعزله ويزكي ما عداه سواء كان البذر مزكى أم لا؟ ms088 نعم وذلك بعد ~~إخراج المئونة. # مسألة (42): # إذا أراد المالك أن يخرج زكاة في السبيل كأن يشتري كتب أو آلة حفر القبور ~~ينوي عند الدفع إلى البائع أو بعد شراء الآلة، وهل هذا أفضل أو إعطائها ~~الفقير؟ # الجواب: المشهور الجواز والفقير أولى مع الحاجة. # مسألة (43): # إذا كان لليتيم عقار أو بستان واضطر إليه لكن يمكنه أن يأكل من الزكاة، ~~هل يجوز بيعه؟ # الجواب: يجوز لوليه بيع نماءه إذا كفاه نماءه، ولو لم يكفه وأمكن تحصيل ~~النفقة من الزكاة لم يبعه لأن الأصل لا يحسب عليه. # مسألة (44): # الضيف يجوز أن يأخذ من الزكاة وإن كان معه مال إذا لم يلق شيئا يشتري دون ~~ابن السبيل، إذ المعتبر في الضيف الحاجة. # مسألة (45): # لو ترك الإنسان النية في الزكاة والخمس ناسيا، فهل يجزئه PageV01P147 # ويستحق ثوابا؟ وهل يفتقر في النية إلى مقارنة قبض الفقير له أم لا؟ # الجواب: لا يجزئ ويعيدها وإن كان بعد القبض إذا كانت عينها باقية، وإن ~~كانت تالفة لا تجزئ ولا يرجع على الفقير لأنه سلطه عليها إلا أن يعلمه أنها ~~زكاة وذهل عن النية. # مسألة (46): # هل يكفي نية الوكيل وحده أو الموكل وحده في دفع الخمس أو الزكاة أم لا بد ~~من نيتهما؟ # الجواب: يكفي نية الوكيل وحده أما الموكل فلا. # مسألة (47): # تجب الفطرة على من يعمل معه الغير على سبيل الإجارة من غير عقد، أما من ~~استؤجر مدة بقدر وأذن له أن يصرف عليه في مئونته شيئا منه لا يجب عليه ~~الفطرة. # مسألة (48): # لو أخر الفطرة وجب القضاء، قال: ولا يعطي الفقير أقل من صاع إذا كان ~~صاعه، أما ما يجب عن عياله فيجوز أقل من صاع على كراهية. # مسألة (49): # ابن السبيل إذا نوى المقام سنة جاز له أن يقبض مئونة السنة من الزكاة، ~~فإن سافر قبلها وفضل شيء رده على المالك وإلا دفعه إلى الحاكم. # مسألة (50): # إذا قبض مئونة السنة له ولعياله وأنفق منها شهرا أو درهما واحدا فصار بعد ~~ذلك مستحقا يحل له أن يقبض تمام مئونة ms089 السنة، وهكذا دائما. # مسألة (51): # من هو غني بالقوة كالصانع إذا نهضت صنعته بمئونته وفضل PageV01P148 # قوت يوم وليله وقدر ما يخرج وجب عليه الفطرة. # مسألة (52): # إذا أقرضت الفقير شيئا ثم غاب عنك، جاز أن تحسب مالك في ذمته من الزكاة ~~ما لم تعلم تغير حاله، لأن الأصل بقاء ما كان عليه، ولو تغيرت حاله حالة ~~الاحتساب ولم يعلم الدافع ففي الإجزاء احتمال قوي، والأحوط وجوب الإعادة، ~~وتظهر الفائدة في عدم تضيق الصلاة. # مسألة (53): # لو طلب الإمام الزكاة ثم أخرجها مالكها بعد المطالبة لم تجزئه. # مسألة (54): # السمينة لا تعد ولا تؤخذ، وفحل الضراب لا يؤخذ ويعد. # مسألة (55): # الجندي والوكيل إذا كانا عند الفلاح ليلة العيد عليه مئونتهما، هل تجب ~~عليه فطرتهما أم لا؟ # الجواب: إن عالهما بغير إكراه وجب عليه فطرتهما وإلا فلا تجب مع الجبر. # مسألة (56): # إذا كان الشخص قادر على أنه يتكسب ويأكل، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة ~~ويتعلم الواجب والمندوب أم لا؟ فلو كان يعلم أقل من الواجب، هل يجوز له أن ~~يأخذ ويزداد أم لا؟ # الجواب: يجوز مطلقا، وقيل بالتفصيل وهو أنه إن كان يعلم أنه يقوم منه ~~مدرس في العلم جاز له أخذها وإلا فلا. # مسألة (57): # هل الإنسان إذا كان له على رجل مؤمن دين وهو أخوه في الله تعالى، هل له ~~أن يقضي عنه من الزكاة من عنده ويقبض له من الغير أيضا ويقضي أم لا؟ وعلى ~~تقدير الجواز، أين يكون محل النية؟ PageV01P149 # الجواب: نعم ذلك جائز في حق الحي والميت والنية عند دفعها إلى مستحق الدين. # مسألة (58): # هل تستحب الزكاة في الثمار اليابسة كالتين والمشمش؟ نص في المبسوط على ~~عدم الاستحباب ولم يقل شيئا. # مسألة (59): # لو كان له نصف فرسين استحب له أن يزكي عن فرس؟ قال: لا يستحب حتى يكون له ~~فرس واحدة. # مسألة (60): # قال: الذي يستحي من قبولها يجوز أن ينوي بعد حصولها في منزله ما دامت ~~عينها باقية. # مسألة (61): # الزائر والحاج الذي يجوز صرف الزكاة إليهما بشرط حاجتهما. # مسألة (62): # لا تشترط ms090 الغربة في الضيف فيجوز للجار. # مسألة (63): # لو أمكن ابن السبيل القرض لم يجز له الأخذ من الزكاة. # مسألة (64): # قال أبو القاسم والعميد بتحريم جميع الصدقات الواجبة والأموال الواجبة ~~إخراجها كاللقطة بعد إباحة الصدقة والدين مع جهل المالك على العلوي ~~وشركائهم لصدق الاسم، وأخذ الحسن(ع)ثمرة من الصدقة فقال له النبي(ص) كخ كخ، ~~فلفظها الحسن(ع) PageV01P150 # مسألة (65): # يجب التقسيط في إخراج الزكاة إن حصل تفاوت بين الجاموس والبقر والعرابي ~~والبخاتي وكذا الغلات والثمار، قال: يجزئ من غير تقسيط مطلقا. # مسألة (66): # قوله: وإن خرج بالتمام، أي تسع عشر مثقالا يخرج بعشرين دينارا. # مسألة (67): # المراد بالسبائك المقطعة الكبار من الذهب والفضة والنقار تهيئتها للضرب ~~بأن انتهت إلى حال ما عادت تحتاج إلا إلى السكة لا غير، وقد يراد بالنقرة ~~جوهر أحدهما. # مسألة (68): # لو اشترى بذرا وزرعه ثم نقصت قيمته كما لو اشترى غرارة حنطة مثلا بمائة ~~ثم رخصت إلى خمسين فإن أخذ بالمضايقة حسب مائة وإن أخذ بالأحوط حسب خمسين ~~والكل جائز وهو مخير في ذلك، ولو كان البذر من عنده بغير شراء حسبه أيضا. # مسألة (69): # إذا ادعى الإخراج في الزكاة فشهد عليه عدلان، قبل بأن تنافي الشهادة ~~مدعاه ولم يرد على النفي كأن يدعي الاحتساب على إنسان بدين فشهدوا بقبضه ~~بعينه منه، أو إخراج شاة فشهدوا بموتها قبل ذلك الزمان أو ما شابه ذلك. # مسألة (70): # يشترط بلوغ غلة السنة الواحدة نصابا فلو نقصت عنه ولو حبتان لم يجبر ~~بالقابل. PageV01P151 # مسألة (71): # لا تجب الزكاة على المتجر بمال الطفل بل ذلك مذهب السنة ولو ترك الولي ~~مال الطفل بحاله ولم يتجر به لم تلزمه زكاته. # مسألة (72): # الكافر إذا أسلم وقد بقى لحول ماله يوما يستأنف الحول من حين إسلامه، ~~وقيل: يجب عليه تمام الحول. # مسألة (73): # قوله: والدين لا يمنع الزكاتين، المراد به زكاة المال وزكاة التجارة. # مسألة (74): # قال: الرضوية منسوبة إلى الرضا ع، والراضية منسوبة إلى أحد خلفاء ~~العباسية، ليس أحدهما معينا بل كل منهما جوهر لا يوجد جوهر قديما أحسن منه ~~فهما وغيرهما سواء في ms091 الحكم. # مسألة (75): # لا يكفي وضع يد الفقير في الزكاة إلا أن تكون في وعاء الفقير أو يعيره ~~الوعاء أو ينقلها. # مسألة (76): # إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ثم بدا، فإن بلغت النصاب بعد إسقاط ما ~~قابل الثمرة وسائر الغرامات وجبت الزكاة وإلا فلا، والغرامة تقسط على ~~الزكوي وغيره. # مسألة (77): # إذا اقترض شخص من مستحق الزكاة ثم أراد احتسابه في غير بلد المحاسبة ولم ~~يكن المقرض عين الواجب ما الاعتبار بالقيمة؟ # الجواب: القيمة معتبرة ببلد المحاسبة حال احتساب الناوي. PageV01P152 # مسألة (78): # يجوز تأخير الزكاة مع وجود المستحق إذا جوز أن يلقى بعده أحد الأصناف، ~~لكن إن تلفت يضمن. # مسألة (79): # الزكاة إنما تقدم على الدين إذا وجبت في المال الموجود أما بعد استقرارها ~~في الذمة بالضمان فهي والدين سواء. # مسألة (80): # إذا مضى على خمس وعشرين بعض الحول ثم ملك واحدة أخرى قال: يخرج عنها في ~~الأول خمس شياه ويستأنف في الثاني لبنت المخاض. # مسألة (81): # قال العلوي: يأخذ من زكاة غير قبيله مع جوازه من غير تحديد، وإذا دفع إلى ~~الفقير بعض الصبرة قال: لم يجز لعدم القبض حينئذ اللهم إلا أن تكون في وعاء ~~المستحق. # مسألة (82): # الضمان تابع للوجوب، فإذا تلف شيء من النصاب المذكور بعد حؤول الحول بغير ~~تفريط المالك سقط من الواجب بنسبة التالف، أما من الأربع كما ذهب إليه ~~المصنف وموافقوه أو من الثلاث على القول الآخر. # وقد يغلط هنا أناس يظنون أنه إذا تلف هنا واحدة مثلا يجب ما يجب في ~~النصاب السابق مثلا، ويبسطون الشاة الزائدة على ما زاد عليه، ويسقطون نصيب ~~الواحدة التالفة من ذلك ويوجبون الباقي، وهو غلط فإن النصاب المتأخر ليس ~~عبارة عن مجموع نصب سابقة عليه معه، بل إذا بلغ ذلك القدر صار نصابا آخر ~~واحدا غير الأول، وكان الفرض متعلقا بمجموعه. # فإذا تلف ذلك بسط مجموع الواجب على مجموع النصاب ويسقط منه بنسبة التالف، ~~مثلا: إذا تلفت واحدة في صورة الفرض بسطنا الشياه الأربع على PageV01P153 # ثلاثمائة وواحدة، وسقط من ذلك جزءا واحدا من ms092 ثلاثمائة جزء وجزء من أربع ~~شياه، كما أنه لو تلف نصف النصاب سقط نصف الواجب أو ثلثه فثلثه وهكذا، ففي ~~هذه الصورة يجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزءا من ثلاثمائة ~~جزء وجزء من شاة، وسقط عنه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة، لأن ~~الساقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه، وهذا القدر جزء من ذلك ~~القدر من شاة. # مسألة (83): # لو أخرج الزكاة قبل التصفية وقبل بلوغ الثمرة جاز. # مسألة (84): # قال لو ضمن القرية بشيء معين فإنه يقسط مال الضمان على ما فيه الزكاة ~~وغيره ويجوز بشراء. # مسألة (85): # يعطي صاحب السبع مائة وإن كان الأصل له، وكذا لو كان له عقار يساوي هذا ~~المقدار ونماؤه يقصر عن الكفاية، وقال ضياء الدين: يحسب عليه الأصل. # مسألة (86): # لو اكتسب ألف درهم وهي قدر مئونة السنة فحرزها في منزله أحوالا وكدى من ~~الناس وأكل لا يجب فيها خمس وتجب الزكاة. # مسألة (87): # لو كان لإنسان أولاد ابن وأبوهم قادر على نفقتهم ولم ينفق عليهم وهم ~~فقراء عاجزين عن تكسب النفقة وأبي أبوهم أن ينفق عليهم، هل يجوز للجد أن ~~ينفق عليهم من زكاة ماله أو يجب أن ينفق عليهم كما لو كان الأب معدوما أو ~~فقيرا أم لا؟ # الجواب: يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كان غنيا ومانع من النفقة من الجد PageV01P154 # وغيره. # مسألة (88): # إذا عزل السلطان حصته وأعطاها لشخص، ثم وهبها ذلك للمالك أو أعطاها ~~الظالم للمالك مع العزل أو بدونه على من الزكاة وإذا أخلطها الظالم بملك ~~الغير، هل للمالك أخذ قدر حصته من المختلط أم لا؟ # الجواب: إذا عادت من الظالم بغير عوض زكاها بشروطها ومن غير الظالم فلا. # مسألة (89): # لو جار الظالم في المقاسمة بأن أخذ أزيد من المقاسمة بأن زاد عن الثلث، ~~ولو لا أخذ ما زاد عن الثلث لبقى نصاب، فهل يجب أن يزكيه أم لا يزكي إلا ما ~~كان نصابا كيف كان؟ # الجواب: المعتبر اسم المقاسمة وإن زاد عن الثلث. # مسألة (90): # هل ms093 يجوز للشيعي استئجار الأرض المقطعة لسلطان الجور منه أم لا؟ وعلى ~~تقديره هل تجوز مقاسمته أم لا؟ وهل يجوز شراء هذه المقاسمة من هذا المستأجر ~~أم لا؟ قال: الظاهر أن الكل جائز، والتنزه عنه أولى. # مسألة (91): # فرق بين المنذور والمتصدق به وبين قوله: وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه ~~الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة، قال المصنف: وجه القوة خروج الثاني عن ~~ملكه، أما في الصورة الأولى فيفتقر إلى المباشرة. # مسألة (92): # قال في النهاية: تحسب أجرة المساعد والحافظ وغيره، قال السيد: ولو لم يكن ~~بأجرة لأن فيه منة عليه، وكذا الخراج لو زاد السلطان زيادة، PageV01P155 # ولو زاد زيادة فهي على المالك والفقراء. # مسألة (93): # كلما يخسره الفلاح يحسبه من مئونة المباشر والوكيل وغيره ويقسط على جميع ~~الغلة فيحسب ما يخص الحنطة والشعير فيسقط ما يخصهم. # قال السيد: # مسألة (94): # إذا كان له على الفقير دين أو قرض ثم أن صاحب الدين وكل المديون في أن ~~يحسبه عنه جاز في الصورتين. # مسألة (95): # لو تلف ماله قبل تمكنه من إخراج زكاة الفطرة ضمن. # مسألة (96): # لو أهمل الوكيل الإخراج من الزكاة الموكل في حفظها ضمن. # مسألة (97): # إذا كان غنيا بالقوة واشتغل بقضاء صلاته جاز له الأخذ من الزكاة. # مسألة (98): # لو اعتلفت السائمة لحظات متعددة مرارا لا تخرج عن كونها سائمة ولو كان ~~أياما متعددة. # مسألة (99): # ابن السبيل إذا نوى إقامة سنة لا يجوز أن يأخذ من سهم السبيل ويجوز أن ~~يأخذ من سهم الفقراء. # مسألة (100): # إذا كانت ذمته مشغولة بالحقوق للناس ولا يعرف أصحابها أو يعرف بعضهم ولا ~~يمكنه الوصول إليه لموته أو عدم معرفته بوارث له هل تكفيه PageV01P156 # الصدقة عن أصحابها أم لا؟ وهل يجوز الصدقة على العلويين وغيرهم سواء ~~كانوا أغنياء أو فقراء أم لا؟ وما كيفية النية في ذلك؟ # الجواب: إذا آيس من معرفة أربابها أجزأ الصدقة، وجوازه للسادات الأشراف ~~قوي إن شاء الله تعالى هنا لأنها صدقة مندوبة بالنسبة إلى المالك، والنية، ~~أتصدق بهذا عما له في ذمتي حق مالي ms094 لوجوبه قربة إلى الله. # مسألة (101): # إذا استأجر على رعي البقر والإبل والمعز مدة الحول أو أخذ الظالم منها ~~بعضها باسم الزكاة أو العداد، هل يحسب ذلك من المؤن أم لا؟ الظاهر أنه لا ~~تحسب المؤن في الماشية مطلقا، قالوا: لأن لبنها وشعرها بإزاء ذلك، نعم تسقط ~~زكاة ما أخذه الظالم قبل التمكن من الإخراج، وقد قيل بإجزائه عن الزكاة، ~~وبه رواية وأكثر للأول أولى. # مسألة (102): # عيال الإنسان لو أضيفوا هل تسقط فطرتهم عنه أم لا؟ ولو أضيف إنسان تلك ~~الليلة لكن ما أكل شيئا عنده بل عند غيره فعلى من تجب الفطرة، على الضيف ~~الأول أو الذي أكل عنده؟ # الجواب: نعم تسقط فطرة عياله بضيافة غيره إياهم من المكلف بها كما لو ~~أضاف هو، ولو تعدد المضيفون حكم بمن غربت الشمس وهو عنده، ولو اقترنوا وجبت ~~عليهم فطرة واحد بالسوية. # مسألة (103): # لو كان للإنسان ولدا ووالد فقير وهو يكدي من الناس فهل فطرته على من تجب ~~عليه النفقة أم لا؟ وهل لا فرق بين أن يختار الفقير الكدية أم لا؟ # الجواب: الأشبه وجوب فطرته على ولده أو والده مع احتمال عدمه لعدم ~~العيلولة الحقيقية، ولا فرق بين أن يختار الكدية أو لا، قاله ابن مكي (رحمه الله). PageV01P157 # مسألة (104): # قوله في الفطرة: الفقير مندوب إلى إخراجها ومع الضرورة يدير صاعا، معنى ~~ذلك تمليك كل واحد ثم القابض ينوي ويدفع عن نفسه ومن هو دون التكليف ينوي ~~وليه عنه. # مسألة (105): # قال: تجب زكاة الفطرة على مالك قوت السنة وإن كان من الخمس أو من الزكاة ~~قد قبضه. # مسألة (106): # قوله في الزكاة: لو كان مليا ووليا الصور هنا: # أ- أن يكون مليا وليا ويشتري بعين المال لنفسه بعد اقتراضه، فالزكاة عليه ~~إن جوزنا ذلك وهو الأصح. # ب- الصورة بحالها ويشتري في الذمة فالصور بحالها. # ج- الصورة بحالها ولما يقرض ويشتري بالعين بنية أنه لنفسه ففيه وجهان: ~~الزكاة عليه لجريانه في ملكه بالنية، وتعلقها في مال اليتيم لعدم سبق القرض ~~المملك. # د- الصورة بحالها واشترى في الذمة لنفسه ms095 وبذل المال ففيه الوجهان. # هكان ملي غير والي واشترى بالعين لنفسه لم يملك قطعا وتوقف على إجازة ~~الولي الخاص أو العام ومعها تكون الزكاة في مال اليتيم كما أن الربح له ومع ~~عدمها يكون المبيع باقيا على ملك بائعه ونماءه له وفي الصورتين يضمن. # و- الصورة بحالها واشترى في الذمة فالربح له والزكاة عليه ويضمن المال. # ز- كان وليا غير ملي واشترى بالعين لنفسه بعد القرض فالربح لليتيم ~~والزكاة في ماله ويشكل بما أنه نوى لنفسه، فكيف يملك الطفل؟ قلنا: النية ~~لاغية والولاية حاصلة والفائدة متوقعة فتجري في ملك الطفل. # ح- الصورة بحالها واشترى بالعين قبل القرض لنفسه حكمها حكم السابق يضمن ~~في الموضعين بالنية الفاسدة. PageV01P158 # ط- اشترى في الذمة قبل القرض لنفسه، فالربح له ويضمن المال والزكاة عليه. # ي- الصورة بحالها بعد القرض والحكم واحد. # يا، يب- كان غير ملي ولا ولي واشترى بالعين أو في الذمة فحكمه ما سلف في ~~غير الولي. # يج، يد- كان مليا وليا واشترى بالعين لليتيم أو في الذمة فالربح لليتيم ~~والزكاة في ماله. # يه، يو- كان مليا غير ولي واشترى بالعين أو في الذمة لليتيم فالحكم كذلك. # مسألة (107): # في الزكاة، لو اشترى حصيدا أو عشبا في أرض غيره أو احتش لها من القرية، ~~هل يسمى ذلك علفا أم لا؟ أجاب فخر الدين (رحمه الله) بأن كل ما كان مال ~~المالك إما بثمن عليه أو إذا لم يرعاه لكان مالا مقوما له فإذا رعته خرجت ~~عن السوم فحينئذ يكون ما ذكره علفا مثل الاحتشاش. # مسألة (108): # لو خرص على المالك أن عليه نصابا ثم زاد لا شيء عليه في الزائد ولو جاء ~~الزائد أكثر من نصاب لا شيء قال تحسب عليه زكاة الزائد. # مسألة (109): # قال عميد الدين (رحمه الله): لو ضمن إنسان القرية بشيء معين فإنه يقسط ~~مال الضمان على ما تجب فيه الزكاة وغيره. # مسألة (110): # وقال أيضا: يجوز لواجب النفقة على غيره أن يأخذ الزكاة والخمس من غير من ~~وجبت نفقته عليه، وقال أيضا: يجوز لطالب العلم المباح واللغة والنحو أن ~~يأخذ ms096 من الزكاة والخمس وإن كان قادرا على التكسب، دون PageV01P159 # العلم المحرم كالفلسفة وغيره، وقال أيضا، لو أن السلطان أقطع شخصا قرية ~~من بلاد الشام لم يجز للمقطع له أن يأخذ منها شيئا باسم المقاسمة ويكون ~~مضمونا عليه، لكن يجوز لنا أن نشتريه منه لأنه أخذه باسم المقاسمة على سبيل ~~الاستنقاذ. # مسألة (111): # لو كانت الثمرة تسقى بالنواضح والدوالي فباعها بعد بدو الصلاح وبعد ~~الابتياع لا يلزم المشتري عليهما مئونة، هل يكون عليهما العشر أو نصفه؟ ~~ثبوت نصف العشر قوي لأنه زرع سقي بالنواضح. # مسألة (112): # لو كان له دار غلة أو ضيعة ولا يكفيه حاصلها لمئونة سنته، نعم لو باعها ~~لكفته هل تجب عليه الفطرة أم لا؟ قال (دام ظله): تجب. # مسألة (113): # لو وجب على شخص زكاة فتهاون فيها حتى افتقر، وكذا لو أغصب مالا فأغرم، هل ~~يجوز له قبض الزكاة ويقضي؟ نعم يجوز، وكتب الشيخ: # وله القضاء. # مسألة (114): # لو كان له ضيعة حاصلها لا يقوم بمئونتها وله ضيعة أخرى يحصل منها نصاب ~~فاضل عن مئونتها، هل لكل ضيعة حكم نفسها؟ وكذا لو كان له ضيعة لا يحصل منها ~~شيئا أصلا ولا مئونة. # الجواب: بل يجمع الكل في الحاصل والمئونة ويكون الجميع كالمال الواحد ~~وكتبه الشيخ. # مسألة (115): # هل يجوز صرف الزكاة إلى المرأة لجهاز بنتها وما يشترى به حليا إذا لم ~~يرغب فيها إلا بذلك؟ وهل يجوز ذلك للوالد ومن تجب نفقته عليه أم لا؟ قال ~~(دام ظله): يجوز ذلك كله مع وجود المستحق وغيره من سهم PageV01P160 # السبيل. # مسألة (116): # أجرة الكيال والوزان في الزكاة على المالك على رأي، وقيل على المستحق ~~بمعنى أنها تخرج من النصاب لا تخرج من النصاب. # مسألة (117): # لا يشترط القدرة على جميع التكسب بل ما يليق بحاله في النهاية. # مسألة (118): # لو غصب المال في أثناء الحول ثم عاد استأنف الحول، وكذا لو جحد الودعي ~~الوديعة يستأنف الحول من حين عوده، وكذا لو طلب من الوكيل فلم يدفعه لعدم ~~تمكن الوكيل من الدفع أو الودعي كذلك، استأنف الحول من ms097 حين يمكنه من التصرف فيه. # قال السيد: ولو اشترى المالك وحيل بينه وبين ماله فلا زكاة، وإن تمكن فيه ~~من التصرف البيع وشبهه لنقص التصرف ولو تمكن من أنواع التصرف وجبت الزكاة، ~~قاله في نهاية الأحكام. # مسألة (119): # لو كان في عيلولته الشهر كله حتى عال نفسه ليلة الهلال وجبت الفطرة على ~~نفسه، وكذا الأجير الذي هو واجب النفقة لو عال نفسه ليلة الهلال سقطت فطرته ~~عن المستأجر، نقله السيد عن المشايخ (رحمهم الله). # مسألة (120): # قال: يجوز أن يعطي زكاته المندوبة لزوجته أو أبيه أو ولده أو للغني، قاله ~~شيخنا (رحمه الله). # مسألة (121): # إذا لم يزارع الإنسان الأكار مزارعة شرعية كما يعمل الناس الآن، وحصل ~~نصاب فما زاد، وأخذ الأكار حصته الجارية بين الناس كالثلث أو PageV01P161 # الربع مثلا، وجاء نصاب، هل يجب عليه إخراج زكاته أو على مالك البذر لأنه ~~لم ينتقل عنه بسبب شرعي أم لا يجب على أحدهما؟ # الجواب: لا يجب على الأكار زكاة حصته ولا على المالك إذا لم تزد عن أجرة ~~المثل لأنها من المؤن وإن زادت عن أجرة المثل، فإن كان المالك متمكن من أن ~~لا يعطيه شيئا ولا يحصل له ضرر بمنعه كخوف على عرضه من الشتم أو على ماله ~~فإذا أعطاه الزيادة كان متبرعا بها وعلى المالك زكاة الزيادة. PageV01P162 ### | كتاب الخمس # وفيه مسائل: # مسألة (1): # الدين لا خمس فيه وهو أن لا يكون مقبوضا ولا امتنع من قبضه. # مسألة (2): # الخمس المضمون سابقا هو والدين سواء، والخمس الواجب في العين كالمعادن ~~والكنوز والغوص متقدم على الدين. # مسألة (3): # يجوز مقاصة العلوي بما في ذمته من الخمس حيا وميتا ويكفيه من الخمس؟ نعم يجوز. # مسألة (4): # إذا أقرض ما فضل عنه بعد الوجوب في ذمته والتمكن منه لم يسقط خمس ذلك. # مسألة (5): # فدان الحرث وعنوز يأكل لبنها وبقرات وغير ذلك ودابة يحطب عليها ويقضي ~~عليها حوائجه ودار يسكنها وثياب بدنه التجمل وما يعمل بها الشغل ودجاج يأكل ~~منها، وبالجملة كلما يحتاج إليه من مئونة السنة لا خمس فيه. PageV01P163 # مسألة ms098 (6): # أثاث البيت المحتاج إليه لا خمس فيه، إذا كان اشتراه بمال غير مخمس، ولو ~~ملك مالا بقدر ثياب البدن المحتاج إليه لا خمس فيه. # مسألة (7): # لو أخرج خمس كرمه وهو نصب صغير من العين وخمس السخال من العين أيضا، ثم ~~كبر النصب وكبرت السخال، وجب الخمس في الزيادة إن فضل عن مئونة السنة. # مسألة (8): # لو كان على الإنسان دين بقدر ماله وحال عليه أحوال لا يجب عليه خمس إلا ~~ما استفيد من الأرباح إن فضل. # مسألة (9): # قال: مال الإجارة مكتسب يجب فيه الخمس إن فضل. # مسألة (10): # الميراث والمهر والهدية ليس فيهم خمس، أما النماء إن كان باكتساب وجب فيه ~~الخمس بعد مئونة السنة. # مسألة (11): # لو خمس إنسان دابتين له فزادت إحداهما ونقصت الأخرى، هل يجبر زيادة ~~أحدهما نقص الأخرى أم لكل منهما حكم نفسها؟ أفتنا مأجورا. # الجواب: الظاهر لا جبر إن كان النقص عينا، بل إذا نمت الأخرى نماء يخرج ~~منه ومن سائر الاكتساب مئونة سنة لم يجب الخمس في الفاضل. # مسألة (12): # لا يجوز للعلوي أن يأخذ من الخمس أزيد من مئونة سنته. # مسألة (13): # هل يجب في البذر خمس أم لا؟ قال: إن كان دفع وفضل عن PageV01P164 # مئونة السنة وجب وإلا فلا، وإن لم يكن دفع فإن كانت عينا فلا شيء على ~~أحدهما، نعم تجب في نمائه إذا كان باكتساب. # مسألة (14): # إذا كان ملك الإنسان لا يكفيه نماءه لسنته أو يكفيه هل يجب في الأصل خمس ~~أم لا؟ قال: لا. # مسألة (15): # الركاز عبارة عن الفضة التي لم يطبع عليها سكة الإسلام من عمل الجاهلية. # مسألة (16): # ولد الشريف نفقته واجبة على أبيه مع فقره ويسار أبيه، فهل يجوز له أن ~~يقبض من الخمس مع إنفاق أبيه أم لا؟ قال: لا يجوز. # مسألة (17): # إنسان له غنم وبقر وأخرج خمسها منها أو من غيرها، هل يجب بعد ذلك خمس ~~نمائها المنفصل من السخال واللبن والشعر والصوف على الفور أم يراعي المكلف ~~الحول؟ قال: بل يجب الخمس بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله والتأخير ms099 ~~استظهار، والوجوب يتعلق بحصوله، وعلم المكلف أو ظنه باشتماله على أنه فاضل ~~عن المئونة لكن هذا من الواجب الموسع يتضيق عند تمام الحول. # مسألة (18): # إنسان مشتغل بالعلم وله كتب، هل يجب عليه فيها خمس أم لا؟ # الجواب: إن كانت مما يرجى الانتفاع بها وهو من أهل الاشتغال والعلم فلا ~~شيء فيها وإلا وجب إن فضل عن مئونة السنة. PageV01P165 # مسألة (19): # فيما يفضل حين الحاج من الأجرة هل يجب عليه خمسه على الفور أم يراعى فيه ~~الحول؟ قال: يتعلق الوجوب أولا، لكن هذا من باب الواجب الموسع إلى تمام الحول. # مسألة (20): # الحطب والبطم الذي يجبيه الإنسان من مال الغائب(ع)هل يجب فيه خمس أم لا؟ ~~وإن وجب هل يجب على الفور أو يراعى فيه الحول؟ قال: نعم يتعلق الوجوب ~~بالحصول ويجوز التأخير إلى آخر الحول. # مسألة (21): # سهم الغائب(ع)لو وجد من هو في ذمته أو مستودعا له رجل ضرير من بني عبد ~~المطلب أو زمنا أو ذو حاجة، هل يجوز له صرفه أو صرف بعضه إلى من هو بهذه ~~الصفة وأن لم يكن الدافع مفتيا لكنه مشتغلا بالعلم؟ قال: الأمر فيه إلى ~~الحاكم ولا يجوز التصرف فيه بغير الحفظ. # مسألة (22): # لو حصر الإنسان مال الغائب(ع)في عروض مثلا كالسيف والعقار يصح، ولو قال ~~الإنسان: هذا المتاع- كالشجر مثلا- للإمام وأوصى لبعض ورثته بالتسلط على ~~ثمرته مدة حياته صح وكان الأصل بعد المدة المشروطة يصرف للذي أوصي له به، ~~ولكن شرط أن تكون العين التي عينها تحرز المقدار الذي في ذمته فصاعدا. # مسألة (23): # أجرة الحاج والتزويج والزيارات من جملة المؤن، بمعنى لو كان معه ألفان ثم ~~حج بألف منها، ثم نمت الألف الأخرى إلى أن بلغت ألفين لا يجب فيها خمس لأن ~~الذي أذهبه في الحاج من المؤن والنماء جبرا لها، قال: لا يجبر بل يخمس. PageV01P166 # مسألة (24): # إذا كان هناك ملك للغائب، وقال رجل أنه باعه لشخص بإذن الفقيه، هل يباح أم لا؟ # الجواب: يقبل قول ذي اليد بما في يده ظاهرا إذا كانت شرعية. # مسألة (25): # إذا باع ms100 الشريف شيئا قيمته خمسين بمائة، وحسب ذلك المائة من الخمس وهما ~~عالمان بالقيمة قاصدين حال البيع أن يحسبها له من الخمس. # الجواب: الأولى تحريم مثل هذا العقود بالقصود. # مسألة (26): # قوله: يجب الخمس على واجد الكنز صغيرا كان أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، ما ~~الفرق بينه وبين الزكاة؟ قال: لأن الوجوب متعلق بالعين لا بالصغير وشبهه. # مسألة (27): # إذا امتزج الحلال بالحرام يخرج خمسه لأرباب الخمس. # مسألة (28): # الحلال المختلط بالحرام إما أن يعتقد قدره وصاحبه يقينا أو ظنا أو ~~التفريق، أو لا يعلمه أصلا فالأقسام عشرة: # أ- أن يعتقد يقينا فالدفع. # ب- أن يعتقد ظنا فالصلح للمضمون، وفي سقوط الخمس وجهان. # ج- أن يعلم صاحبه ظنا والقدر يقينا، وفي إعطائه وجهان. # د- أن ينعكس فالصلح. # هأن يعلم صاحبه ولا يعلم قدره أصلا فالصلح. # و- أن يجهلا مطلقا فالصلح لمستحقه على الأصح. # ز- أن يجهل المالك أصلا ويعلم القدر يقينا فالصدقة للفقراء بعد اليأس. # ح- أن يعلم قدره تخمينا وأنه أزيد من الخمس قطعا فالزائد صدقة، وفي PageV01P167 # الخمس وجهان. # ط- أن يعلم أنه أنقص من الخمس، فالصدقة ليس إلا أن تتردد بين الخمس ~~والناقص ويقطع على نفي الزائد فالوجهان. # ي- أن يتردد بين الخمس والزائد فالزيادة صدقة قطعا، وفي الخمس الوجهان، ~~فهذه الصورة الأخيرة مع جهل المالك أصلا وإلا فالصلح. # فرع: # لو علم المالك وجهل القدر أصلا فإنه يصالحه على ما ذكر، فلو امتنع من ~~الصلح، قال صاحب التذكرة: يدفع إليه الخمس ويحل الباقي لأن الشرع طهر به المال. # مسألة (29): # الخمس حق ثبت للنبي(ع)ولقرائبه عوضا عن الزكاة. # مسألة (30): # في من له حيوان أو عقار ويحصل له من نمائه قوت حول، ولا يفضل من نمائه ~~شيء عند تمام الحول سوى الأصل، هل يجب عليه أن يخرج خمس الأصل أم لا؟ أو ~~يخمس ما فضل من النماء على تقديره حسب؟ ولو باع الأصل كفاه لقوت سنة أو أقل ~~وهل تجب عليه زكاة الفطرة أو لا؟ # الجواب: إن كان أصله مما يجب فيه الخمس وكان نماءه يكفي سنته أخرج خمس ~~الأصل مرة وخمس النماء إن ms101 فضل في كل عام، وتجب الفطرة إذا كان الأصل يكفيه ~~سنة، والنماء بطريق الأولى وجوبا، وقال شيخنا (دام ظله): لا يجب الخمس في الأصل. # مسألة (31): # من خمس ماله وأخرجه في وجه آخر، وذلك الوجه يسبب لتحصيل مال آخر، هل يجب ~~فيه الخمس أو يسقط خمس المخمس ويخمس ما فضل عن النفقة من النماء على ~~تقديره؟ أفتنا مأجورا. PageV01P168 # الجواب: كلما حصل بسبب المال بحيث لو لا المال لم يحصل، وفضل عن مئونة ~~السنة زيادة عن المال الأصلي وجب خمسه. # وكتب محمد بن مكي: # مسألة (32): # ما يجمع الإنسان من ثمن الحطب والخشب والزيتون والبطم الذي هو للإمام ~~والبابير وسائر المباحات هل فيها خمس أم لا؟ وهل الخمس في هذه على الفور أو ~~في ما يفضل عن مئونة السنة أم لا؟ # الجواب: لا شيء في هذه المذكورات إلا أن يفضل عن مئونة السنة له ولعياله ~~وإن علم فضلها عن مئونة السنة تخير في الإخراج والتأخير إلى الحول، فإن لم ~~يعلم فلا إخراج حتى يحول الحول، وكذا باقي المكاسب. # مسألة (33): # الهبة هل فيها خمس أم لا؟ # الجواب: لا. # مسألة (34): # إذا خمس خمسمائة فأخرج منها مائة ثم ملك مالا آخر واستمر وجود المال ~~المخمس، فهل عليه خمس في المال المتجدد أم لا؟ قال: النفقة تختص بالمال ~~المتجدد، فإن فضل عن النفقة شيء عن المتجدد خمسه وإلا فلا، أما لو تلف ~~المال المخمس لم يكن له أن يجعل المتجدد مكانه وسقط الخمس عنه، بل كل مال ~~متجدد لم يجبر به مال سبق، هذا نقل عن العميد. # ولو أنفق من غير الأرباح جبر من الأرباح، وكذا لو تلف بعض المخمس جبرها ~~بالنماء، ولو تلف كله لم يجبره. # مسألة (35): # الحنضين وتراب الخزف معدن، وضابطه كلما كان له خاصة لا توجد لغيره. PageV01P169 # مسألة (36): # قال: يجوز أن يردد في الخمس كما يجوز أن يردد في الزكاة كأن يقول: إن كان ~~مالي الغائب سالما فهذا خمسه وإلا صدقة. # مسألة (37): # لو كان عند إنسان مثلا خمسمائة درهم، فأخرج خمسمائة واتجر بالباقي فربحت ms102 ~~مائتين، هل يجب عليه في القابل أن يخمس الأصل أو الربح وحده الذي هو ~~المائتين لكن الكل فاضل عن مئونة السنة الأصل والربح؟ # الجواب: لا يجب عليه أن يخمس سوى المائتين مما ربح المال بعد إخراج مئونة السنة. # مسألة (38): # قال الشارع: لا يجوز أن يدفع زكاته إلى من تجب عليه نفقته، فهل يكون حكم ~~الخمس كذلك أم لا؟ # مسألة (39): # لو كان لإنسان بنت ثم أنه زوجها، فهل يجوز أن يدفع خمسه أو زكاته إليها ~~لو كان زوجها فقيرا عاجزا عن نفقتها أو غاب عنها أو غنيا ولم ينفق عليها، ~~ولا حاكم هنا يجبر على الإنفاق عليها، هل يجوز أن ينفق عليها من الزكاة أم لا؟ # الجواب: لا يجوز دفع الخمس إلى واجب النفقة، أما دفع الزكاة إلى البنت ~~المزوجة مع عسر الزوج أو مماطلته مع تعذر النفقة بالحاكم وغيره فهو جائز. # مسألة (40): # لو أن إنسان بذر غرارة قمح مثلا، ولو لا بذرها لفضلت عن مئونة السنة، هل ~~فيها خمس أم لا؟ # الجواب: لا. # مسألة (41): # لو باعني الشريف شيئا من ماله بعشرة وهو يساوي مائة، طمعا PageV01P170 # منه أن أخلفها عليه وزيادة وهو عارف بالقيمة، يصح هذا البيع ويملك السلعة ~~بهذا الثمن لكنه مكروه، وكذا العكس لو بعت الشريف أو الفقير متاعا بمائة ~~درهم وقيمته عشرة وهما عارفان بالقيمة طمعا من البائع والمشتري أن يحصل له ~~ثمنها من الخمس أو الزكاة يصح البيع ويلزم لكنه مكروه. # مسألة مفيدة (42): # لا تنافي بين الخمس والزكاة لأن الخمس دين والدين غير مناف للزكاة، فلو ~~فضل عنه مائتي درهم وابتدأ حولها من أول حول الخمس أخرج زكاتها عند تمام ~~حولها وعدت من المؤن وخمس ما عداها، ولو فرض تطابق الحولين في الأثناء بأن ~~يكون بالمائتين عروض ثم نفت، فإن تطابقا في الأثناء فهنا يجب خمس المائتين ~~أجمع، ويجب عليه إخراج الزكاة لأنها وجبت بعد استقرار وجوب الخمس في المال ~~التام، وإن جعلناه كحول الزكاة فلتطابق الحول في الأثناء. # مسألة (43): # لو أخذ مالا من الفواضل وتوصل به ms103 إلى النكاح خسارة عليه كالسمسرة مثلا لا ~~خمس فيه. # مسألة (44): # هل في حلي المرأة من ذهب وفضة أو لؤلؤ أو جوهر وغيره خمس أم لا؟ فإن كان ~~نعم فهل تقومه وتخرجه أم كيف؟ # الجواب: الظاهر أنه إذا كان معتادا لبسه ولو في بعض الأوقات فلا خمس فيه، ~~لأنه من المؤن، نعم لو خرج في الكثرة إلى حد الإسراف فيه أخرج خمسه بعد ~~المئونة إذا كان أصله من متعلق الخمس. # مسألة (45): # لم لا ذكر الفقير في آية الخمس وذكره في آية الزكاة؟ # الجواب: هذا سؤال حسن لم أقف عليه لغير مولانا السيد المرتضى أدام الله PageV01P171 # تعالى شرفه، وله أجوبة: # آ- إن الفقير والمسكين بمعنى واحد، فذكر المسكين كذكر الفقير لاتحاد ~~معناهما، ويكون ذكره في آية الزكاة تأكيدا. # ب- إن النبي(ع)استعاذ من الفقر فشملت الاستعاذة أقرباءه لأنهم منه فبقي ~~المساكين لأنه سأل المسكنة. # ج- إن المشهور في رواياتنا أن المسكين أسوأ حالا، رواه أبو بصير في ~~الصحيح عن الصادق ع، فحينئذ لا شيء للفقير هنا بهذا اللفظ وإن كان له ~~باعتبار كونه يتيما أو ابن سبيل. # د- قال الراوندي (رحمه الله) تعالى والشيخ الإمام جمال الدين في المختلف: ~~إن الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وبالعكس وإنما موضع الخلاف إذا اجتمعا ~~كآية الزكاة فحينئذ ذكر المسكين كذكرهما معا. # مسألة (46): # مستودع مال الغائب(ع)إذا كان في يده، ثم مضى عليه وقت كثير وما عاد يتحقق ~~الموضع الذي وضعه فيه، وهو يعلم أنه إما دفنه أو جعله في مكان لا يعلمه، ~~فهل يكون ضامنا له أم لا؟ فلم لا يكون صاحبه أخذه، نعم يضمن لأنه تفريط ~~والأصل عدم أخذه إياه. # مسألة (47): # إذا كان في ذمته حق للغائب فلم يتمكن من إخراجه ثم قال لورثته: إن جميع ~~ما تركت فإنه للغائب أو بعضه فإن أدركتم أيامه فأعلموه بذلك وإلا فوصوا به ~~إلى الثقة، هل ينفعه ذلك أم لا؟ وهل يجب على الورثة العمل بذلك أم لا؟ نعم ~~إذا كانوا ورثته عدولا يثق منهم بالفعل أو الإيصاء. # مسألة (48): # في رجل قدر ms104 له حول فيه الخمس، وأنفق على نفسه من كسبه طول الحول، وفضل ~~عنده مائة دينار فأخرج خمسها ثم أنفقها في الحول الثاني، PageV01P172 # وتمم باقي سنته من كسبه وفضل عن المبلغ المذكور، فهل يجب فيه الخمس أم لا؟ # الجواب: هذا لا خمس فيه، لأن إخراج المؤن من الكسب الزائد، فإذا أخرج ~~المائة المخمسة حسب له بإزائها، نعم لو قلنا بأن النفقة من الأصل أو منهما ~~توجه الخمس وقد كان يفتي به شيخنا فخر الدين (رحمه الله) تعالى، وبالأول ~~أفتى سيدنا عميد الدين (قدس الله روحه). # مسألة (49): # إذا ورث الإنسان مالا من ميت مخالف وهو لا يعتقد وجوب الخمس ولا يخرجه، ~~هل يجب على وارثه المؤمن الخمس أم لا؟ # الجواب: لا يجب على وارثه إخراجه وإن علم تعلق الخمس به وباء بإثمه الأول ~~وهو منصوص الأصحاب في قولهم: وأبيح له المتاجر، وفسروه بأن يشتري ما فيه ~~حقوقهم(ع) # مسألة (50): # لو ترك إخراج الخمس هل يتصور أن أرباب الخمس شركاء في جميع ما يتجدد من ~~النماء أم لا؟ # الجواب: أما ما يجب في المعادن والغوص والأرض المغنومة فكالزكاة، وأما ما ~~يجب في الأرباح فأبعد لأن تعلقها بالذمة أقوى، ومال الغائب إذا تعين بتعين ~~الحاكم صار نماؤه له إن قدر ذلك، قال (دام ظله): إذا كان الشريف قادرا على ~~التكسب وهو لائق به منع من الخمس. # مسألة (51): # قال عميد الدين (رحمه الله): لا يجوز تكفين العلوي من الخمس ويجوز من ~~الزكاة، وكذا كل قربة سهم من سبيل الله، ومن فوائده أيضا أنه قال: لا يجوز ~~للإنسان أن يبيع العلوي شيئا بأزيد من قيمته ويحسبه عليه من الخمس، ولو فعل ~~ذلك لم تبرأ ذمته من أكثر من القيمة، ولا أن يتهب منه ولا أن يحتال PageV01P173 # على الخمس بشيء من ذلك، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ضرر عظيم بالفقراء، ~~وكذا قال فخر الدين، ومن فوائده أيضا أنه نقل عن الشيخ أبي القاسم ابن سعيد ~~أنه كان يحرم المبايعة ولا يجيزها، وعن الشيخ يحيى أنه كان يجيزها، ms105 وعن ~~خاله الشيخ أنه كان يجيزها، واختار هو أن يشتري منه سلعة من غير شرط ثم ~~يبيعها عليه بزيادة على ما يتفقان عليه، أما إذا قال له: أعطيتك المائة ~~بمائة وعشرين، فإن هذا حرام قطعا. # مسألة (52): # الحيوان إن كان تسمينه برسم العيال لا خمس فيه، والفاضل من النماء يجب ~~فيه الخمس بعد المئونة. # مسألة (53): # لو أخرج من تحت الماء لؤلؤة قيمتها دينارا فصاعدا لا بالغوص بل مد يده ~~وأخرجها بآلة، هل يجب فيها الخمس أم لا؟ قال: نعم. # وكتب فخر الدين: # مسألة (54): # قال الشيخ مشافهة منه أنه: إذا آجر ملكه وأخذ أجرته لا يجب فيها الخمس، ~~وكذا قال: لو باع ملكه فإنه لا يجب في ثمنه الخمس وإنما يجب في السبعة ~~المذكورة. # مسألة (55): # لو اختلط مال الطفل الحلال بالحرام وجب على الولي إخراج الخمس منه، ولو ~~قصر الولي حتى تلف المال ضمن، وكذا في الغوص يضمن الولي لو أخل بالإخراج منه. # مسألة (56): # قال: الغوص يجب إخراج الخمس منه إذا بلغ دينارا ولا تعتبر المئونة. PageV01P174 # مسألة (57): # قال: يجب إخراج الخمس مما يصطفيه الإمام لأنه من جملة الغنائم، أما رءوس ~~الجبال والأودية، في الأرض فلا سبيل له عليها بل لأربابها وما كانت للإمام ~~أو كانت لغير مالك أو كانت للمسلمين، فليس فيها خمس لخروجها عن الأقسام ~~التي يتعلق بها الخمس، وإن كانت من أرض أهل الحرب التي فتحت عنوة فهو له ~~وفيها الخمس. PageV01P175 ### | كتاب الصوم # وفيه مسائل: # مسألة (1): # لو ارتمس الإنسان جنبا في رمضان لم يرتفع حدثه، فإن بقى عليه غسله ظانا ~~أنه مجزئه حتى صام لا كفارة. # مسألة (2): # في مساواة المضمضة للاستنشاق نظر. # مسألة (3): # إذا أصبح في المعين بنية الإفطار ثم جدد النية قبل الزوال ففي الإجزاء ~~وجهان أحوطهما القضاء، وكذلك في غير المعين، أما لو ذهل عن النية جاز ~~التجديد في الجميع. # مسألة (4): # لو استيقظ جنبا في المعين أو النفل عن نفسه انعقد صومه، وفي غيره لا ينعقد. # مسألة (5): # إذا نوى في رمضان غيره هل يجزئ عن أحدهما أم لا؟ ms106 نعم يجزئ عن رمضان مع ~~عدم علمه به ومع العلم لا يجزئ عن أحدهما. PageV01P176 # مسألة (6): # لو كان ناسيا في الصوم المندوب لم يفسد صومه. # مسألة (7): # لو أفطرت المرأة يوما من شهر رمضان ثم أعتقت عبدها عن الكفارة ثم حاضت في ~~أثناء النهار لم يبطل العتق، وكذا حكم النفساء، وكذا من أفطر وحصل له سفر ~~اضطراري، وقيل: يبطل العتق في الجميع ولا كفارة. # مسألة (8): # قال: لو حاضت في أثناء الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، فالأقوى انقطاع ~~تتابعها، وحكي في التحرير عن الشيخ: إنها تبني، وفي البناء قوة. # مسألة (9): # لو غرق إنسان في ماء وعنده آخر وهو صائم في رمضان وما يمكنه تخليصه حتى ~~يفطر وجب عليه ويلزمه القضاء حسب، والكفارة أحوط. # مسألة (10): # لا يصح الصوم من المستحاضة إذا كان دمها كثيرا إلا إذا اغتسلت للصبح ~~والظهر والعصر. # مسألة (11): # لو كان على الميت شهران متتابعان جاز أن يصوم الولي شهر ويتصدق عن شهر، ~~ولو كان أربعة أشهر شهران وشهران متتابعان جاز أن يصوم الولي من كل شهرين ~~شهر ويتصدق عن شهر. # مسألة (12): # لو أمنى عن ملاعبة لامرأة، فإن كانت محللة فكفارة واحدة، وإن كانت محرمة ~~فثلاث لأنه أفطر على محرم، وأما النظر فإن أمنى عقيبه وكان معتادا لزمته ~~الكفارة وإلا فلا. # مسألة (13): # قال الاغتماس ما كان في المائع والارتماس في المائع وغيره، PageV01P177 # ويصدق الارتماس إذا وارى رأسه وإن بقى ما عداه على الأحوط. # مسألة (14): # لا فرق في وجوب كفارة الجمع بالإفطار على المحرم الأصلي والعارضي حتى أنه ~~لو غصب رغيفا أو عنقود عنب تعددت الكفارة، حينئذ، ولا فرق بين أن يكون صوم ~~رمضان أو غيره كالنذر والعهد المعينين على الأقوى واليمين كذلك، أما قضاء ~~رمضان فلا. # مسألة (15): # لو نوى الإفطار في يوم يعتقد وجوبه، ثم جدد بعد الزوال لا يجزئ قطعا، ~~وكذا لو كان يعتقد ندبه ثم نوى الإفطار، ثم ظهر وجوبه بعد الزوال لا يجزئ ~~أيضا، أما لو كان معتقد ندبه ثم نوى الإفطار قبل الزوال وجوبا لحصول السبب ~~يجزئ، فكذا ms107 لو كان يعتقد وجوبه لسبب ذي بدل ثم نوى الإفطار ثم جدد لظهور ~~سبب آخر قبل الزوال يجزئ أيضا، أما لو ظهر السبب المعين بعد الزوال فجدد ~~فلا يجزئ. # مسألة (16): # من أجنب فنام ناويا للغسل فأصبح ثم نوى في الليلة الثانية كذلك وهلم جرا ~~لم يجب عليه الكفارة. # مسألة (17): # لو أكل ناسيا فظن الفساد فأكل فلا كفارة عليه. # مسألة (18): # إذا وجر في حلقه لم يفطر وكذلك لو أكره عليه. # مسألة (19): # متعمد ترك غسل الجنابة الذي يجب عليه الكفارة هو أن ينتبه ويتعمد ترك ~~الغسل، والذي ينام غير ناو للغسل أن ينام من غير أن ينوي الغسل ولا عدمه، ~~والأول أوجد الضد وهو ترك الصوم. PageV01P178 # مسألة (20): # لا يصح أن يصوم ندبا وعليه صوم واجب إلا في موضع لا يمكنه إيقاع الواجب، ~~كمن عليه شهرين متتابعين وبقى لرمضان شعبان فقط أو يكون مسافرا فيصح أن ~~يصوم مندوبا حينئذ، وإن كان عليه واجب لعدم صلاحية الزمان له. # مسألة (21): # إنما كره للصائم المسك والصبر لأنهما سريعا النفوذ، ويكره بل الثوب على ~~الجسد لأنه يخاف منه حمى الكبد. # مسألة (22): # إنما يصح في السفر صوم النذر المقيد سفرا وحضرا، وثلاثة أيام بدل الهدي، ~~والثمانية عشر بدل البدنة، وقال ابن بابويه: يجوز أن يصوم في السفر ما ~~يلزمه من كفارة الصيد، وهو ضعيف. # مسألة (23): # من أجنب ليلا في شهر رمضان وأصبح فتهاون في الغسل إلى آخر النهار، هل ~~يأثم ويفسد صومه أم لا؟ قال: لا يفسد. # مسألة (24): # لو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو المريض إشكال، ~~قال: بالمريض فلا فدية، ولو أفطرتا في زمان منذور هل يجبر كرمضان؟ نعم أحوط. # مسألة (25): # لو كان له وليان تساويا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان وإن كان في ~~كفارة التتابع، نعم صحيح. # مسألة (26): # لو عقد نية الصوم وأجنب بعدها ولم يقصد نقض النية الأولى، هل يفتقر إلى ~~نية أخرى بعد الغسل أم لا؟ وهو أحوط. PageV01P179 # مسألة (27): # إذا ارتمس الإنسان في رمضان في النهار، هل يجب عليه الكفارة ms108 والقضاء أم ~~القضاء حسب أم لا؟ # الجواب: الأولى وجوب القضاء. # وكتب محمد بن مكي: # مسألة (28): # إذا أفطر المسافر من بيته قبل تواري الجدران، هل يجب عليه كفارة أم لا؟ # الجواب: إن استند إلى اجتهاد أو تقليد أو جهل فلا شيء، وإلا وجب عليه ~~الكفارة كما أفتى به الأصحاب. # مسألة (29): # لو كان جنبا في رمضان وتعذر الغسل ليلا، هل يتمم واجبا لفقد الماء أو لا؟ ~~وهل يدخل به في الصلاة أو لا؟ وهل يقارن بالتيمم أو لا؟ وهل ينام بعده أو لا؟ # الجواب: كان عميد الدين لا يوجب شيئا، وقال: هو الأحوط الوجوب ويصح أن ~~يدخل به في الصلاة، ويجوز له التيمم في أي وقت شاء من الليل، ولا يضر الحدث ~~وإن كان الأحوط المقارنة، ولو أخل به عنادا وجب القضاء حسب والكفارة أحوط. # مسألة (30): # لو نسي غسل الجنابة في رمضان، هل يجب عليه قضاء الصوم والصلاة حسب؟ وهل ~~يلزم ذلك في النذر المعين والمطلق؟ # الجواب: يقضي الصلاة والصوم، وفي المعين كذلك والمطلق لا يجزئ. # مسألة (31): # إذا صامت الزوجة والمملوك والولد بغير إذن من له الولاية، هل يثابون على ~~ذلك النذر أم لا؟ PageV01P180 # الجواب: لا انعقاد ولا يثابون والمتمتع بها والرجعية زوجة، قال: يقف على ~~الإجازة. # مسألة (32): # القاضي للصوم مطلقا يجوز له تجديد النية قبل الزوال ما لم ينو عدم الصوم، ~~وكذا في الناذر أداء أو قضاء والمندوب. # مسألة (33): # كلما فات الإنسان من صلاة واجبة أو صوم، وتمكن من فعله ثم مات وجب على ~~وارثه وهو أكبر أولاده الذكور القضاء عنه مع علمه بذلك أو بشهادة عدلين، لا ~~بإقرار الأب لأنه إقرار في حق الغير. # مسألة (34): # قال: لو كان عليه صوم، شهران متتابعان، جاز أن يصوم شهرا ويوما هذا في ~~النذر والعهد واليمين والكفارة، وأما لو كان الشهران متعينين فلا يجوز ~~التفريق. # مسألة (35): # قال: تلزم الكفارة بالحقنة بالمائع، قال: يلزمه القضاء حسب. # مسألة (36): # قال: تتكرر الكفارة بتكرر الوطء، ومع تخلل التكفير سواء كان الموجب جماع ~~أو غيره. # مسألة (37): # لو فاته صوم ms109 رمضان ومر عليه رمضانات متعددة ولم يقضه يكفر عنه مرة واحدة ~~لا غير. # مسألة (38): # قال: لو ترك النية في شهر رمضان إلى بعد الفجر عامدا لم يبطل صومه، بل ~~عليه الإثم ويجدد ويصح إن كان قبل الزوال. PageV01P181 # مسألة (39): # الجماع في فرج البهيمة يفسد الصوم وإن لم ينزل، ويكفر. # مسألة (40): # قال: النخامة المنفصلة عن الحلق والمسترسلة من الدماغ إذا خرجت إلى حد ~~الفم وهو مخرج الخاء فإن ابتلعها عامدا أفسد وكفر. # مسألة (41): # الشعر مكروه للصائم على كل حال. # مسألة (42): # إذا ترك المغسل الترتيب جاهلا وصام وجب عليه القضاء دون الكفارة. # مسألة (43): # إذا كان عليه يوم من قضاء رمضان فلم يبق إلا يوما واحدا لشهر رمضان فأصبح ~~ذلك اليوم جنبا، يحتمل انعقاده لتعينه وعدمه إذ له بدل، قال: الأولى وجوب ~~صومه ويقضي. # مسألة (44): # يجوز أن يردد النية آخر شهر شعبان بين الوجوب إن كان من رمضان والندب إن ~~كان من غيره ويجزئه. # مسألة (45): # لو قدر على العدد دون الوصف، هل يتعين المقدور أم لا؟ # مسألة (46): # لو صام شهرا فعجز، هل يجب عليه تسعة أيام ثمانية عشر أم يسقط؟ قال: بل ما قدر. # مسألة (47): # هل يقبل الصوم التحمل في المعسرة المكرهة أم لا؟ نعم. PageV01P182 # مسألة (48): # لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه منه حتى أصبح، هل يجب عليه القضاء ~~والكفارة أو القضاء خاصة؟ الكفارة أحوط. # مسألة (49): # لو كان على إنسان عشرة أيام قضاء عن رمضان ولم يبق من شعبان إلا عشرة، ~~يجوز أن يسافر اختيارا أم لا؟ ومع جوازه هل عليه كفارة أم لا؟ نعم. # مسألة (50): # هل حكم قضاء المعين بعد الزوال في الإفطار حكم قضاء رمضان أم لا؟ لا. # مسألة (51): # لو كان صائم من النذر المطلق وشبهه، هل يجوز له أن يفطر بعد الزوال عامدا ~~أم لا؟ نعم. # مسألة (52): # لو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج، هل ~~يجب عليه الإمساك معهم أم لا؟ نعم. # مسألة (53): # لو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع لم ير ms110 فيه، هل يجب عليه الإمساك أم لا؟ # الجواب: يجب الإمساك. # مسألة (54): # لو لم يتخلل في الصوم عامدا وبلع شيئا من بين أسنانه من غير تعمد، هل ~~يلزمه الكفارة أم لا؟ # الجواب: لا ويجب القضاء. PageV01P183 # مسألة (55): # لو انتبه المحتلم ثاني مرة في رمضان، هل يحرم عليه النوم أم لا؟ ولو ترك ~~الغسل تهاونا فطلع الصبح هل تلزمه الكفارة أم لا؟ وهل انتباهه أول مرة يحسب ~~أم لا؟ لا. # مسألة (56): # الصائم إذا صام مندوبا وحصل له من يفطره، هل الأفضل له الإفطار أم لا؟ ~~وهل يشترط أن يكون سوى له طعاما أم لا؟ ولو كانت الدعوة ولو على تمرة أو ~~زبيبة أو أقل هل يكون الأفضل له الإفطار أو الصوم؟ # الجواب: بل إذا دعي إلى طعام كره له الإمساك، ومع الإفطار لا ينقص من ~~ثوابه شيء. # مسألة (57): # لو قدر على صوم الشهرين منفردين، هل يجب عليه أم لا؟ نعم. # مسألة (58): # لو صام الإنسان واجب له بدل ودعاه إنسان إلى طعام، هل الأفضل الإفطار في ~~المندوب أم لا؟ لا. # مسألة (59): # المحبوس الجاهل برؤية الهلال يتوخى شهرا ويصومه متتابعا فإن أفطر في ~~أثنائه هل يستأنف أم لا؟ لا. # مسألة (60): # الجاهل بتحريم تناول الأكل في رمضان ما حكمه؟ قال: يكفر أحوط. # مسألة (61): # المتهاون الذي يقضي ويكفر، هو أن يتضيق رمضان إلا عن فعل الفائت من الشهر ~~أو الشهر كله ولم يفعل، والمتواني الذي يقضي لا غير، هو أن يعزم على القضاء ~~دائما، وحكم الناسي كالأول وكذا الجاهل. PageV01P184 # مسألة (62): # لو أكره الزوج الذي دخل من السفر زوجته على الجماع يعزر حسب ولا كفارة ~~عليه ولا عليها، قال: يتحمل عنها. # مسألة (63): # لو جامع ثم نام ثم انتبه وجامع ثم نام وجامع ثالثة ثم نام وطلع الفجر ~~عليه، فلا شيء عليه. # مسألة (64): # لو عرض الخوف قصر في الصوم ولو كان حاضرا. # مسألة (65): # لو أعطاه شيئا يفطر عليه مثلا وأفطر على غيره لا يجوز له أكله بعد ذلك، ~~وإذا ظن أنه صائم مثلا وأعطاه شيئا للإفطار ولم يكن صائما ms111 لا يجوز له أكله ~~بعد ذلك. # مسألة (66): # كثير الشك في النيات كصوم رمضان لا تجب عليه النية بعد خروج وقتها. # مسألة (67): # لو صام المريض مع جهله بوجوب الإفطار القضاء أولى، والناسي كالعالم، وحكم ~~جاهل وجوب القصر في صلاة الخوف حكم المسافر، بل أولى بلا اختلاف. # مسألة (68): # قوله: صوم الصبي المميز صحيح، وتظهر الفائدة في مواضع: # أ- إذا صام عن أبيه هل يجزئ أم لا؟ # ب- إذا فطره وهو صائم هل يحصل له ثواب من فطر صائم أم لا؟ # ج- إذا نذر شيئا للصائمين هل يدخل في النذر وتبرأ ذمة الناذر أم لا؟ # د- هل يستحق ثوابا على صومه أو عوضا. PageV01P185 # هإذا حج به الولي له إلزامه بالصوم وهو أقوى للصحة # مسألة (69): # يعذر الجاهل بالتحريم في الكفارات والحدود إلا كفارة الصيد. # مسألة (70): # قال (دام ظله): حكم الحائض والنفساء والمسافر في تهاون قضاء رمضان إلى ~~رمضان آخر كالمريض. # مسألة (71): # قال (دام ظله): الأكل والشرب في رمضان فعلان متغايران، وقال أيضا: لا ~~يبرأ الولي بقضاء الأجنبي عن الميت الصوم والصلاة تبرعا. # مسألة (72): # قال: لو أكره الإنسان زوجته في قضاء رمضان بعد الزوال تحمل عنها الكفارة ~~على الأحوط. # مسألة (73): # صوم المضيف مع عدم نهي الضيف مكروه ومع نهيه حرام. # مسألة (74): # قال: النية في الصوم إن كانت في الليل فهي شرط وإن كانت في النهار فهي جزء. # مسألة (75): # لو وطأ زوجته في رمضان جاهلا بوجوب الكفارة لا تجب الكفارة ويعذر هنا. # مسألة (76): # لو أنشأ سفرا فقصر من موضعه ثم رجع إلى بلده أو إلى حيث يشاهد الجدران، ~~فإن كان المقصورة صلاة لم يعدها لموافقتها أمر الشارع، وإن كان صوما جاز له ~~التناول سواء كان قبل الزوال أو بعده لفساد الصوم بالإفطار PageV01P186 # السابق الجائز، أما لو لم يتناول مسافرا ثم رجع، فإن كان رجوعه قبل ~~الزوال حرم الإفطار قطعا وإن كان بعد الزوال ففي الإمساك وجهان، ولعل ~~الأقرب ندبه. # مسألة (77): # لو شك في نية الصوم بعد الزوال لا يلتفت. # مسألة (78): # الضيف والمسافر إذا صاما مندوبا ينعقد صومهما معا يعني أنه ms112 يصح ويستحقا ~~ثوابا يسيرا أقل من الثواب الأصلي في المندوب، هذا إذا لم ينهيه مضيفه، أما ~~المضيف فمكروه مطلقا، وقيل أنه مع النهي لا يصح أيضا كالضيف، وكذا يكره صوم ~~الولد بدون إذن والده وإن نهاه. # مسألة (79): # لو سافر بعد الزوال يتمم وقبله يقصر. # مسألة (80): # لو نوى أول ليلة من شهر رمضان صيام الشهر كله، فهل يصح صيام أول ليلة منه ~~بتلك النية أم لا؟ نعم يصح. قال الشيخ: # مسألة (81): # المكره زوجته على الجماع في شهر رمضان إذا كان صومها صحيحا فلم أوجبتم ~~عليه كفارتان. # الجواب: للنص وعقوبة على الإكراه ولأن فعل المكره في الحقيقة مستندا إلى ~~المكره فترتب عليه ما عليها. # مسألة (82): # إذا لم يشترط في صحة صوم الحائض التي طهرت الوضوء وتركته، هل تفعل حراما ويصح؟ PageV01P187 # الجواب: لا يصح الصوم قبل الوضوء والغسل معا وتفعل حراما. # مسألة (83): # لو وطأ زوجته نائمة لزمه كفارتان واستشكل في المختلف لوجود الفرق ولعدم النص. # مسألة (84): # لو تمضمض في قضاء رمضان للتبرد بعد الزوال، فسبق الماء إلى حلقه فهل له ~~الإفطار بعد ذلك لأنه لم يسلم له ذلك اليوم أم لا؟ قال فخر الدين (رحمه ~~الله): قال لي والدي (رحمه الله): الأقوى أنه لا يجب الإمساك لأن هذا ~~الزمان ليست له حرمة الصوم. # مسألة (85): # قوله في الإرشاد: ولو ظهر أنه من رمضان بعد الزوال جدد النية وأجزأه ولو ~~قبل الغروب، فكيف صورة تجديد النية وقد فات محلها؟ # الجواب: بل يقول: أصوم هذا اليوم لوجوبه قربة إلى الله، ولو قال: أتمم ~~صوم هذا اليوم، لم يصح. # ولو ترك النية هنا بطل صومه ويمنع فوات محل النية لأن للنية وقتا مع عدم ~~البيان ولها وقت مع البيان، وهنا البيان ثابت ووقته إلى الغروب، نعم يجب ~~القضاء لو ترك النية ولا كفارة عليه، وفرق بين ترك النية من أول النهار ~~عمدا وبين هذه الصورة. # مسألة (86): # إذا كان على الإنسان قضاء صوم، فصام في رجب مثلا قصدا للجمع بين ثواب رجب ~~والقضاء، أو نذر صوما، هل يحصل ms113 له ثواب الصومين أم لا؟ # الجواب: بل يحصل فضل الصومين وثوابهما. # مسألة (87): # إذا صام الإنسان يوم الجمعة وكان يوم عرفة أو يوم المباهلة أو PageV01P188 # أول يوم من ذي الحجة أو رجب، هل يحصل ثواب يوم الجمعة وثواب يوم ~~المباهلة؟ # الجواب: بل يحصل له ثواب يوم الجمعة ويوم المباهلة وتجزئ نية واحدة بأن ~~يقول: أصوم غدا يوم الجمعة والمباهلة لندبه قربة إلى الله، ولو لم يقل" ~~لندبه" أجزأ وحصل له الثواب. # مسألة (88): # ما يقول سيدنا في المسافر الذي لا يصح منه الصوم، هل يجب عليه الإفطار ~~على جرعة من ماء أو غير ذلك مما ينافي الصوم أو يكفيه نية الإفطار وعدم نية ~~الصوم ولا حاجة به إلى شيء من ذلك؟ # الجواب: لا يشترط الأكل ولا الشرب بل يكفيه نية الإفطار هاهنا. # مسألة (89): # ما يقول سيدنا في قاضي شهر رمضان، هل يجب عليه في نية القضاء أن ينوي أول ~~يوم يصومه قضاء عن أول يوم وجب قضاؤه وعن الثاني كذلك وهكذا أو لا يشترط ذلك؟ # الجواب: لا يجب التعرض لذلك فإن الترتيب حصل فيه من ضرورات الزمان هاهنا. PageV01P189 ### | كتاب الاعتكاف # وفيه مسائل: # مسألة (1): # يجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع مطلقا. # مسألة (2): # لو اعتكف خمس وجب السادس وهكذا. # مسألة (3): # لو نذر صوم يوم من اعتكاف وجب عليه أن يضم إليه آخرين وينوي وجوبهما، ولو ~~فعل فيهما ما يوجب الإفطار لزمته الكفارة إن أخرهما مطلقا أو قدمهما وكان ~~بالجماع حسب. # مسألة (4): # صورة الشرط في الاعتكاف أن يقول: لله أن أعتكف ثلاثة أيام وأن أرجع متى ~~شئت، وفي النذر عند الشروع فيه فله الرجوع حينئذ وإن لم يحصل مانع ~~الاستمرار. # مسألة (5): # الضابط فيما يتعلق بفساد الاعتكاف وجوب الكفارة في الثوالث مطلقا وكذا في ~~المعين زمانه، ووجوب الكفارة بالجماع في الواجب مطلقا، ووجوب الاستئناف ~~بغير الجماع في غير المعين من الواجب قبل الثالث، وعدم PageV01P190 # وجوب شيئا أصلا في يومي الندب وإن كان بالجماع. # مسألة (6): # لو نذر اعتكافا متتابعا لفظا ومعنى وخرج في أثنائه أو أفسده، فإنه ms114 يجب ~~عليه كفارة كبيرة إن أفسد وخلف النذر إن خرج، وحينئذ هل يجب عليه الاستئناف ~~بعد البناء على ما مضى أو يكون الأولى استئناف ما فعل؟ فيه وجهان: ~~الاستئناف مع فعل الباقي لوجوب فعل الباقي بالنذر، والاستئناف للإخلال ~~بالشرط أعني التتابع. # والآخر الاجتزاء بما بقى وقضاء الفائت واستئناف ما فعل قبله، لأنه قد فعل ~~الباقي على وجهه، والإخلال إنما يكون بالنسبة إلى الماضي فلا يجب عليه سوى ~~الماضي، وحينئذ هل يجب عليه الإتيان بالقضاء عقيب الأداء بلا فصل أو يجوز ~~التأخير؟ فيه وجهان؟" نعم" لمشابهته للتتابع، و" لا" لخروجه عن العهدة بفعل ~~الأخير إذ القضاء ثابت في الذمة ولا وقت له، فنسبته إلى جميع الأوقات على ~~السوية، والاستئناف مع البناء أولى واحتمال- الصحة- أقوى. # ثم هل يجب التتابع في القضاء أم لا؟ فيه إشكال ينشأ من تعلق النذر ~~بالتتابع والزمان المعين، والأصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر، فإذا فات ~~التعين بقى التتابع ضمني لا يقوم بنفسه وإنما كان في ضمن الزمان المعين ~~وإذا فات فات. # مسألة (7): # إذا أكره المعتكف المزني بها نهار رمضان وهي معتكفة فما الذي يجب عليه؟ ~~فيه احتمالات ومبناها على مقدمات: الأولى: هل تتعدد الكفارة على المفطر ~~حراما أم لا؟ والأقوى التعدد، وهو مروي عن الرضا(ع) # الثانية: هل التعدد مخصوص برمضان أو يتعدى الحكم إلى غيره؟ يحتمل الأول ~~لعدم التنصيص وأصالة البراءة، ويحتمل الثاني لمساواته له في التعيين. PageV01P191 # الثالثة: الإكراه في غير رمضان هل يوجب التحمل؟ فيه وجهان:" نعم" ~~لمساواته له ولأن فعل المكره مستندا إلى المكره، و" لا" لعدم التوفيق. # فحينئذ إن قيل بالتعدد في رمضان وغيره والتحمل مطلقا، فعليه اثنا عشر ~~كفارة وهي أربع كفارات جميعا. # وإن قلنا بعدم التعدد بالزنى وبعدم التحمل في الاعتكاف فثلاثة لا غير. # وإن قلنا بالتعدد وعدم التحمل في الاعتكاف وعدم التعدد فيه، فعليه أربع، ~~ثلاث عن نفسه وواحدة عن المرأة. # وإن قلنا بالتعدد وتحمل ما عليها لو كانت مطاوعة، فعليه خمسة، ثلاث عن ~~نفسه واثنتان عنها لو كانت مطاوعة. # وإن قلنا بسريان ms115 التعدد إلى الاعتكاف فعليه ست عن نفسه، فإن قلنا يتحمل ~~بتعدد رمضان خاصة فعليه ثلاثة أخرى عنها فيلزمه تسعة، وإن قلنا بالتعدد في ~~غير رمضان ولم نقل بالتحمل المتعدد عنها فعليه سبع، ست عن نفسه لاجتماع ~~تعدد رمضان والاعتكاف عليه وواحدة عنها وهي كفارة رمضان لا غير. # وإن قلنا يتحمل أصل الاعتكاف وتعدد رمضان، فعليه ست عن نفسه وثلاث عن ~~رمضان وواحدة عن اعتكافها. # مسألة (8): # قوله في الاعتكاف: ولو شرط شهرا معينا وأخل به كفر واستأنف ويصوم ما تخلف ~~ويأتي بشهر غيره. # مسألة (9): # لو نذر الاعتكاف شهرا وأخل به عمدا لزمه عن كل يوم كفارة. # مسألة (10): # الاعتكاف يجب به كفارة واحدة، فإن نذر اعتكافا مطلقا ثم نذر صوم زمان ~~معين واعتكف نذره فيه فإنه يجب في هذه الصورة كفارتان إن جوزناه، وقد قيل: ~~يجب بالجماع نهار الاعتكاف اثنتان كيف كان لأنه لا بد من PageV01P192 # مزيد حكم النهار على الليل، وما ذاك إلا وجوب كفارة ثانية وليس بجيد. # مسألة (11): # إذا أفطر في الاعتكاف، إن كان المنذور لفظا ومعنى فإنه يتم ويستأنف مع ~~احتمال احتساب أيام الإتمام من الاستئناف، والمعنى خاصة يبني إن كان بعد ~~ثلاثة وقبلها يستأنف ويكفر في الصورتين، واللفظ خاصة كشهر متتابع وحكمه ~~الاستئناف مع الإفطار، ولو بقى يوما واحدا ووجبت الكفارة في الثوالث مطلقا ~~وبالجماع مطلقا، والذي لا لفظ ولا معنى حكمه صحة كل ثلاثة ووجوب الكفارة في ~~الثالث مطلقا. # مسألة (12): # قوله: ويحرم على المعتكف البيع والشراء فهل إذا أو كل فيهما يجوز أم ~~يقعان باطلان؟ # الجواب: لا يصح أن يتولى البيع بنفسه، ويجوز أن يوقعه عنه وكيله الذي ~~سبقت وكالته الاعتكاف، وأما وكالته حال الاعتكاف فلا يجوز وتبطل الوكالة. PageV01P193 ### | كتاب الحج # وفيه مسائل: # مسألة (1): # لو كان الإنسان نائبا عن الغير في حج الإسلام وعليه دين وطالبه صاحب ~~الدين وهو ينافي أفعال الحج، حج حج النيابة لأنه إذا تعارضت حقوق الآدميين ~~تخير في تقديم ما شاء وهنا حقين فيتخير، قاله ابن مكي. # مسألة (2): # لو لم يكن له سبيل ms116 إلى محاذاة الميقات يقدر في نفسه المحاذاة ويحرم، ولو ~~تبين التقدم أو التأخر صح إحرامه. # مسألة (3): # يكفيه أن يعتقد معنى الإحرام في نيته، ولو كان يعرف ذلك وعقد النية وذهل ~~عن معناه صح. # مسألة (4): # قوله في الشرائع: وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا وعاد إلى مكة ~~للطوافين والسعي، هنا سؤال وهو أنه فيما يأتي يقول: إنه لا يجوز التأخير عن ~~غده فكيف الجمع بينهما؟ أجاب بثلاثة أجوبة: # أ- إنه هاهنا ذكر على سبيل الجملة، وفيما بعد ذكر الأقوى عنده، إذ ~~المسألة فيها قولان: أحدهما يجوز التأخير، والآخر لا يجوز. PageV01P194 # ب- إنه قد تغير اجتهاده. # ج- إن قوله" جاز" بمعنى الإجزاء لا بمعنى الجواز. # مسألة (5): # قال (دام ظله): لو فاته شيء من أفعال الحج كالطواف والسعي، فالأولى أنه ~~لا يصح الإتيان به إلا في أشهر الحج، وأنه إن كان من أفعال العمرة جاز ~~الإتيان به في شوال وبعده، وإن كان من أفعال الحج فالأولى الإتيان به في ~~عشر ذي الحجة إلى آخره، قال: ولم نقف على نص في هذا. # مسألة مفيدة (6): # هل يجب استيعاب بياض اليوم الأول للتشريق، ونصف الثاني؟ فيه نظر ينشأ من ~~تحريم النفر قبل الزوال في الأول وذلك يستلزم تحريمه في اليوم الأول بطريق ~~الأولى، ومن نصهم على أنه يكفي في مبيت منى أن يكون بها إلى أن يتجاوز نصف ~~الليل، وقولهم: تستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، والكلام الأول محمول على ~~النفر بالكلية- أي لا بنية العود- ففيه النزاع، ويمكن الجواب أن المراد ~~بالاكتفاء في المبيت لا في بياض اليوم، وباستحباب الإقامة للجميع لدلالة ~~صيغة الجمع عليه، ولا ريب أن الثالث بياضه مستحب لجواز النفر فيه. # ويتفرع على ذلك فرعان: # أ- لو خرج الناسك من منى في هذين اليومين هل يباح له الصوم أم لا؟ فعلى ~~الاستحباب يقوى الجواز وعلى الوجوب يقوى المنع. # ب- لو نفر في الثاني بعد الفجر، ففي انعقاد صومه تردد من فساد الأول ~~وزوال المانع من انعقاده ولا إشكال لو نفر قبل الفجر. # مسألة (7): # إذا حصل للمحرم حرا أو بردا ms117 يؤذيه هل يتوشح بشيء مخيط أم لا؟ وهل يجوز له ~~أن يتوشح بغير مخيط زيادة على ثوب الإحرام أم لا؟ وإذا نام PageV01P195 # مطلقا هل يجوز أن يتغطى بلحاف أو كساء أو مخيط أو غير مخيط على رأسه أو ~~بدنه أم لا؟ وإذا اغتسل مرتمسا هل يصدق عليه أنه غطى رأسه أم لا؟ وإذا ~~اغتسل لدخول الحرم أو مكة هل يكون صب الماء على رأسه تغطية للرأس أم لا؟ # الجواب: إذا تعذر عليه غير المخيط جاز التوشح به والدثار في النوم، أما ~~تغطية الرأس فلا يجوز بمخيط ولا غيره إلا مع الضرورة، فيفدي بشاة ولا إثم ~~عليه، مع الضرورة نعم وضع الرأس على المخدة جائز ولا يعد تغطية، وليس صب ~~الماء على الرأس تغطية قطعا، نعم لو ارتمس كان تغطية ويفدي مع التعمد ~~والعلم بالتحريم وإلا فلا، والأولى في القباء إذا احتيج إليه نكسه وقلبه، ~~للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر ع، ولروايتي المثنى وعمر بن يزيد ~~عن الصادق(ع)الدلالة على القلب. # مسألة (8): # ما كيفية استلام الحجر إن أمكن؟ وما كيفية الوقوف على محاذاته على ~~الأمرين؟ # الجواب: المراد بالاستلام وضع يده عليه وفي بعض العبادات ما يدل على وضع ~~صدره ووجهه عليه، أما المحاذاة فالمعتبر أن يكون أول جزء من مقاديم بدنه ~~محاذيا لأول جزء من الحجر بحسب غلبة ظنه. # مسألة (9): # لو ترك الحاج النية في غير الأركان والأفعال، كتركها عند الخروج من ~~المنزل، وعند نزع المخيط، وعند لبس ثوبي الإحرام، وعند أكل الهدي أو إهدائه ~~أو صدقته عامدا أو ناسيا فهل يبطل أم لا يلزمه شيء؟ # الجواب: أما ترك النية عند الخروج فيأثم إن تعمدها لا غير، أما نية النزع ~~فلا إثم في تركها، وأما نية اللبس فلا يقدح تركها في الإحرام بحال وكذا ترك ~~نية الأكل، أما الإهداء والصدقة فإن قلنا بشمول نية الإحرام لهما فلا بأس ~~وإلا فالأولى الإخراج. PageV01P196 # مسألة (10): # ما كيفية التوشح بالإزار للمحرم، هل يتوشح به ثم يلف طرفيه على كتفيه؟ أم ~~يرسل طرفيه على ms118 صدره؟ أم يعقد طرفيه على صدره؟ أم يجعل في كل طرف حصاة ويلف ~~عليه خيطا؟ أم يجعل في الطرفين خلال يمسكهما؟ أم يلف على الطرفين خيطا؟ وهل ~~كل ذلك جائز أم فيه كيفية مكروهة أم محرمة كالعقد؟ # الجواب: التوشح عبارة عن جعل الرداء على أحد كتفيه وإرساله إلى الجانب ~~الآخر كما يتقلد بالسيف ومنه الوشاح، وأما عقد الرداء فإنه حرام وكذا جعل ~~الحصى فيه وعقده، وكذا جعل خلال فيه أو رباط الطرفين بخيط بل يدعه مرسلا، ~~نعم لو شد وسطه بمنطقة أو غيرها وجعل طرفي الرداء تحته لم يكن به بأس، وأما ~~عقد الإزار فإنه جائز قطعا. # مسألة (11): # إذا أراد أن يحج عن غيره تبرعا سواء وجب الحج على ذلك الغير ولم يحج أو ~~لا وسواء كان رحما أو لا، فكيف صورة نية الإحرام ونية ما بعدها إلى آخر الحج؟ # الجواب: أما التبرع عمن وجب عليه الحج فإنه ينوي في الإحرام: أحرم بعمرة ~~الإسلام عمرة التمتع إلى حج الإسلام نيابة عن فلان لوجوبه عليه وندبه علي ~~قربة إلى الله، وكذا في التلبية، وفي الباقي: لوجوبه عليه بالأصالة وعلي ~~بالنيابة. # وأما متبرع عن متبرع فإنه في الإحرام: لندبه عليه وعلي، وفي البواقي: ~~لوجوبه عليه بالأصالة وعلي احتياطا، ولا فرق بين الرحم وغيره. # مسألة (12): # لو زاد في طوافه متعمدا جهلا ثم أعاد الطواف فهل يكون قارنا ويبطل طوافه ~~أو يعذر للخبر؟ وكذا لو زاد في رمي الجمار عمدا يضره أم لا؟ لا. PageV01P197 # مسألة (13): # يصح أن يؤجر نفسه للحج وعليه صلاة عن نفسه؟ وإن كان في ذمته صلاة استؤجر ~~لها؟ لا يجوز إلا أن يتمكن من إيقاع الصلاة التي استؤجر لها أو بعضها فيصح. # مسألة (14): # في من يعتقد التوحيد والعدل والنبوة والإمامة بتقليد لا عن نظر واستدلال، ~~ثم إنه حج وفعل واجبات الحج فهل حجه صحيح ويثاب عليه وكذا الصلاة؟ وهل هي ~~صحيحة ويثاب عليها أم لا؟ قال: هذا لا يكون مؤمنا ولا تصح أفعاله. # مسألة (15): # في التظليل سائر شاة ولا يتعدد بتعدد ms119 التظليل بل إنما يلزم به شاة خاصة ~~في كل نسك إلى آخره. # وقد ورد أن في كل يوم مد وقيل شاة. # مسألة (16): # إذا اشترط في الحج أن يحله حيث حبسه فلا بد من فائدة الشرط كأن تقل ~~النفقة أو يمرض أو يظل عن الطريق. # مسألة (17): # القانع الذي يطلب، والمعتر الذي يتعرض للعطاء. # مسألة (18): # قوله إذا وطأ العاقد حال الإحرام لزمه المسمى مع التسمية فهل هو كما قال ~~أو مهر المثل؟ نعم. # مسألة (19): # قوله في هدي التمتع: لو لم يتصدق به ضمن ولو أخل بالإهداء فالوجه الضمان ~~إن كان بسبب الأكل وإلا فلا، فإذا ضمن هل يبرأ بالصدقة بقيمته أم لا؟ إلى ~~قوله: ولو أكل ما منع الأكل منه ضمن المثل لحما هل هذا على إطلاقه أو يبرأ ~~بدفع القيمة؟ قال: اللحم أولى ومع تعذره فالقيمة. PageV01P198 # مسألة (20): # هل يشترط في دفع الصدقة بمكة ومنى أن يكون إلى مستحق الزكاة كما ذكر في ~~التحرير؟ أو إلى مطلق الفقراء والمساكين كما ذكر في غيره سعة، وهل الإهداء ~~كذلك أو إلى المؤمن؟ الأول أولى. # مسألة (21): # قوله: ولا يجب على المتكرر في دخول مكة الإحرام لدخولها كل سنة وهل يجب ~~على العبيد الإحرام لدخولها أم لا؟ ومتى يصدق حد التكرار في سقوط الإحرام ~~عنه؟ قال: أما المتكرر فنعم، وأما العبد فكذلك أفتى به، ولم أقف على ~~مستنده، والمراد بالتكرار ما يسمى في العرف ولعله في الثالثة فلا يجب ~~الإحرام حينئذ. # مسألة (22): # لو أحرم عاريا فإن قلنا: اللبس للثوبين شرطا أو شطرا، لم ينعقد. # وإن قلنا: ليس شرطا، انعقد والظاهر الانعقاد مطلقا. # مسألة (23): # لو كان عليه دين وهو فقير فحج به بعض إخوانه أجزأ عنه، وكذا لو بذل له ~~بشرط أن يحج عنه، ولو أطلق كان له صرفه في الدين. # مسألة (24): # الهدي إذا كان أثول لا يجزئ لأنه ناقص صفة حكمية، ويجزئ الموجوء في الهدي ~~وكذا مقلوب الخصيتين. # مسألة (25): # لو أحرم بحج الإسلام قبل التقصير من إحرام العمرة عامدا بطلت عمرته ~~وانقلبت حجته مفردة وحج في ms120 القابل، وقيل يجزئ. # مسألة (26): # قوله في النافع: وهل يمسك في القابل؟ الوجه لا، المراد بالإمساك هنا عما ~~يمسك عنه المحرم إذا بعث هديه في القابل منذ حين البعث PageV01P199 # إلى أن يذبح الهدي، وليس المراد به الإمساك حين العلم إلى حين الذبح، لأن ~~الأول ظاهر الرواية والتحلل قد وقع فلا وجه لعوده محرما عملا بالرواية، ~~فبقي ما عداه على الأصل. # مسألة (27): # إذا كان على إنسان، للإمام مال في ذمته ولا يمكن الحج إلا به، ولا يتمكن ~~من إخراجه لعدم مستحقه هل يصح حجه أم لا؟ # الجواب: إذا كان له شيء يفي بالدين وقدر الحج وجب وإلا فلا. # نعم وكذا لو كان الدين لغير الإمام لا بد أن يكون له من المال ما يفي ~~بهما، ولو حج ولم يعلم صاحب الدين أو أعلمه ولم يصبر عليه، ونافى قضاء ~~الدين فعلا من أفعال الحج، فقد قيل بالبطلان. # مسألة (28): # من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر لزمه شاة فإن عجز فلا بدل لها. # مسألة (29): # رجل استطاع ثم مرض، قال: يستنيب، ورجل استطاع حال مرضه لم يجب عليه الحج. # مسألة (30): # يجب الاقتراض إذا كان له عروض تحرز ذلك المقدار وإن تيسر بيعها في الحال. # مسألة (31): # النفر الأول مباح لمن اتقى النساء والصيد مطلقا فيهما. # مسألة (32): # لو أوصى بحج واجب أو غيره ولم يعين الأجرة استؤجر من أقرب الأماكن مع ~~الضيق ومن بلده مع السعة. PageV01P200 # مسألة (33): # لو نذر الحج مطلقا أو مقيدا لم يجب إلا إذا تمكن مثل حجة الإسلام، وإذا ~~نذر أن يحج ماشيا ولم يكن له نفقة لم يجب. # مسألة (34): # قوله: لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر بشرط أن يقع في أشهر الحج، ~~أو العمرة الرجبية لمن خشي تقضيه فيحرم في رجب قبل الميقات إذا خشي تقضيه ~~وإن لم يكن نذره، وكذا لو نذر أن يحرم من موضع معين قبل الميقات جاز وإن لم ~~يكن في رجب لكن بشرط أن يقع في أشهر الحج. # مسألة (35): # قوله في الجمل: إذا فرغ من السعي قصر ms121 وهو ستة أضرب، ثلاثة في الرأس ~~كالأخذ من الشارب والذقن والرأس، وثلاثة في البدن: قص الأظفار والعانة ونتف ~~الإبطين، وقيل المراد إن المناسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، ولكل منها ~~إحرام عمرة وإحرام حج وكل إحرام لا بد فيه من تحلل منه. # مسألة (36): # لو استؤجر لحجة الإسلام أو غيرها ولم يعين له سنة ومضى عليه سنة ولم يحج ~~فلكل منهما الفسخ، وإن كره الآخر، وقيل هذا مع العذر وإلا ثبت للمستأجر خاصة. # مسألة (37): # لا يجب على الرجل كشف وجهه في الإحرام بل يجوز ستره وكشفه حسن، وخالف فيه ~~ابن أبي عقيل حيث أوجب كشفه. # مسألة (38): # لو نسي طواف النساء استناب، فهل له أن يستنيب مع قدرته على الإتيان به أم ~~لا؟ نعم، ولو تعمد تركه لا يبطل حجه ولا يجوز أن يستنيب فيه إلا مع العذر. PageV01P201 # مسألة (39): # قال: الخنثى المشكل يجوز تغطية رأسه وأن يغطي وجهه ولو جمع بينهما لزمه ~~الفدية، وكذا لو غطى رأسه ولبس المخيط. # مسألة (40): # لو سافر وهو غير مستطيع الحج، ثم ملك مالا في الأثناء بحيث يتمكن منه ~~لبقية الحج هل يجزئه أم لا؟ والعبد إذا عتق قبل أحد الموقفين، والصبي إذا ~~بلغ، والمجنون إذا أفاق هل يكفي لبقية المناسك أو لا بد من سبق الاستطاعة ~~فيهم؟ أفتنا في الجميع. # الجواب: لا بد من سبق الاستطاعة في الجميع مطلقا ويتصور في الصبي والعبد ~~ببذل المولى والولي وقول فخر الدين: يكفي لبقية المناسك. # مسألة (41): # لو كانت المرأة فرضها التمتع ودخلت إلى مكة، وعادتها عشرة أيام في الحيض، ~~وحاضت حينئذ وهي تعلم أن الحج ينفر وما تطهر، فهل تنقلب حجتها مفردة لرجاء ~~الانقطاع في وقت يمكنها إن تباشر الطواف بنفسها، أو تتم على متعتها وتستنيب ~~في الطواف؟ بل ينقلب لجواز نقص العادة. # مسألة (42): # لو شك بين السبعة والثمانية قبل بلوغه الركن هل يبطل أم لا؟ # الجواب: بل يبطل. # مسألة (43): # قال في التحرير: رخص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم ~~تغرب الشمس عليهم بمنى، وكذا يجوز لأهل ms122 سقاية الحاج ترك المبيت بمنى وإن ~~غربت الشمس، وكذا يجوز لذوي الأعذار الذي يضر بهم دينا أو دنيا لا مطلق ~~الأعذار. # مسألة (44): # هل يشترط فيما يجب على الإنسان من كفارة في الإحرام PageV01P202 # كاللبس والصيد مثلا أن لا يكون ناقصا كهدي التمتع أم لا؟ نعم يشترط. # مسألة (45): # قال: يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك، ففي الحل ~~لا يجتمعان على أحد وفي الحرم لا يملك أحد صيد فكيف صورة المسألة؟ وهل بين ~~الصيود فرق في الحرم بأن يملكها بعضا دون بعض كالقماري والدباسي فإنهما ~~يشتريان؟ # الجواب: هذا يتصور في القماري والدباسي. # مسألة (46): # قال: يكره للمرأة النقاب وفي موضع آخر يحرم، نعم. # مسألة (47): # لو دخل عليه وقت فريضة قطع الطواف وبدأ بالفريضة ثم عاد فيتم الطواف من ~~حيث قطع، والأولى اعتبار مجاوزة النصف. # مسألة (48): # قال: لو نسي ركعتي الطواف صلاهما حيث ذكر فإن خرج استناب من أين يكون ~~الخروج، يعني من الحرم. # مسألة (49): # نص الشيخ على تحريم الادهان بما ليس بطيب كالشيرج والسمن. # مسألة (50): # قال: ليس للمحرم أن يعقد الرداء عليه ولا على غيره إلا الإزار والهميان ~~فهل يكون حراما أم لا؟ الظاهر التحريم ويكون قد فعل حراما حسب. # مسألة (51): # لو أحصر الحاج ندبا جاز أن يستنيب من يطوف عنه لسنته بعد تحليله. PageV01P203 # مسألة (52): # قال: لا يجوز للقارن والمفرد تقديم السعي والطواف إلا لضرورة، وقيل يجوز ~~من دونها. # مسألة (53): # لو بذل له الزاد والراحلة تعين عليه الحج إن كان ممن يوثق به، ويجوز ~~للباذل أن يرجع متى شاء، فإن رجع قبل الحج سقط الوجوب، فإن عاد بذل وجب. # مسألة (54): # لو نأى المكي إلى غير بلده اعتبر أغلبهما عليه إقامة، سواء كان له ملك في ~~غير بلده أو لا، وسواء اتخذه دار إقامة أو لا بعد أن ينوي الإقامة فيه، ~~وينتقل فرضه لو غلب الإقامة، قاله (رحمه الله). # والمتمتع إما أن ينتقل قبل الاستطاعة أو بعدها، فإن استطاع قبل المجاورة ~~لم يخرج عن فرضه وإن أقام سنينا، وإن استطاع بعد المجاورة ms123 فإن كانت قبل ~~ثلاث سنين فحكمه أن يحج متمتعا وإن كان بعد ثلاث سنين فحكمه حكم أهل مكة. # مسألة (55): # قوله: لو حلف ثلاثا صادقا لزمه شاة، ولو حلف كاذبا لزمه في الأولى شاة ~~وفي الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة، ولو حلف أكثر من ثلاثة ولم يكفر لم ~~يلزمه أكثر من بدنة في الكذب، ولا يلزمه أكثر من الشاة مع الصدق، ولو كفر ~~فإن كان على واحدة لزمه شاة دائما وإن كان على الثانية لزمه بقرة دائما وإن ~~كان على الثالثة لزمه بدنة دائما، وقيل: يلزمه في الزائد عن الثلاثة بدنة مطلقا. # مسألة (56): # لو نسي من السعي شوطا فقصر وواقع النساء لزمه بقرة إذا ذكر. PageV01P204 # مسألة (57): # لو أحصر في إحرام العمرة وبعث هديه لم يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ولا ~~تحل له النساء حتى يطوف في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه إن كان ندبا، ~~ولو أحصر في المتمتع بها تحل له النساء لعدم طوافهن فيها. # مسألة (58): # قوله في الجمار: لو رمى على الأولى أربعة صح، يريد به الأربعة الأول، فإن ~~رمى على الثانية أربعة صحت الثانية، وإن رمى على جمرة العقبة أربعة صحت ~~الثالثة وإلا صحت الأولى حسب، فلو رمى على الأولى أربعة والثانية ثلاثة ~~بطلت الثانية، وكذا لو رمى على جمرة العقبة ثلاث بطلت الوسطى وجمرة العقبة، ~~ولو رمى على كل واحدة ثلاثة بطلت الكل، فالحاصل أنه إن رمى ناسيا أو جاهلا ~~على الثلاثة على كل واحدة أربعة صحت الثلاثة، وإن رمى على الأولى أربعة ~~وعلى جمرة العقبة والوسطى ثلاثة ثلاثة صحت الأولى حسب، وإن رمى ثلاثة ثلاثة ~~على كل واحدة بطل الجميع. # مسألة (59): # لو ملك ما يحج به في عامه فسافر في عامه فأخذ ماله قبل الإحرام فحج لم ~~يجزئه عن حجة الإسلام، ولو دخل الحرم أجزأه أي حال كونه مستطيعا، ولو ظن أن ~~ماله يكفيه فسافر فلم يكفه لم يجزئه. # مسألة (60): # لو نذر الحج في عام فملك الزاد والراحلة قبل موسم الحاج وجب أن يحج حجة ms124 ~~النذر ولو لم يبق معه ما يكفيه من قابل سنة للحج لا يجب عليه حجة الإسلام، ~~فلو تهاون إلى قابل تعين عليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل النذر. # أما لو كان الحج واجبا عليه من قبل النذر فإنه يقدم حجة الإسلام ولو قدم ~~النذر لم يجزئه وقيل يقدم حجة الإسلام مطلقا. # مسألة (61): # هدي التمتع يجب الأكل منه والإهداء والصدقة، أما القسمة PageV01P205 # فيستحب أن يجعل القسم المتصدق به أكبر. # مسألة (62): # لو تخلف على الإنسان شيء من أفعال الحج كالطواف وشبهه جاز أن يؤجر نفسه ~~للحج ويأتي به بعد قضاء أفعال ما أحرم له، وكذا يجوز لو كان بعضا من ركن ~~لشوط أو شوطين، ولو لم يؤجر نفسه لحج ولا عمرة بل رجع للإتيان بما عليه وجب ~~الإحرام لحج أو عمرة ويأتي بما عليه من الفائت بعد قضاء أفعال ما أحرم له. # مسألة (63): # لو أفسد الصبي حجه بالجماع فسد ولزمه قضاؤه بعد بلوغه ولا يشترط ~~الاستطاعة حينئذ. # مسألة (64): # إذا أوصى أن يحج عنه بمبلغ، فقصر ذلك المبلغ حتى لا يرغب فيه راغب، صرفه ~~في وجوه البر إن كان مندوبا وإن كان واجبا كان إرثا. # مسألة (65): # لو تقدمت النية في الوقوف ثم حصل الجنون أو الإغماء أو النوم صح وقوفه ~~بشرط تخلل زمان أقله لحظة. # مسألة (66): # لا يجوز إخراج شيء من هديه من منى ويجب صرفه بها. # مسألة (67): # قوله في هدي القران: ويجب أن يذبحه بمكة إن قرنه بالعمرة، ويفهم من ذلك ~~قران الإحرام للعمرة بالهدي وليس كذلك بالإنفاق بل إنه ساقه من غير عقد ~~إحرام فيذبحه لجواز كونه جزءا عن كفارة، وتسميته هدي قران مجاز فإن فرض ~~خلوة من ذلك فإشكال ومع سوقه يجب الذبح. # وهل يجب قسمته كهدي التمتع؟ فيه نظر. # وقوله: لا يتعين للصدقة إلا PageV01P206 # بالنذر، يعني بجميعه. # مسألة (68): # العبد المعتق قبل أحد الموقفين يجزئه عن حجة الإسلام، أما الصبي والمجنون ~~ففيهما قول والأولى الإجزاء مطلقا. # مسألة (69): # إذا جامع النساء جهلا أو نسيانا هل يطلق عليه عدم الاتقاء؟ قال: الأولى ms125 ~~عدم الاتقاء في حق الجاهل، والاتقاء في حق الناسي. # مسألة (70): # جاهل المناسك ابتداء إذا علم عند كل فعل، قال: يجزئه والإعلام يكون ~~بإخبار العدل. # مسألة (71): # قال: الصفا مزاد فيها لكن غصبها مجهول. # مسألة (72): # قوله في التحرير في ركعتي الطواف: صلاهما حيث ذكر من الحرم، هو لفظ ~~الرواية وهو الغالب والصلاة في غير الحرم جائز مع المشقة كبعد البلد، ~~والمرجع في المشقة إلى العرف هذا إذا كان في ذي الحجة. # مسألة (73): # قوله: وحشي وإنسي ومحلل ومحرم، بقرة وحش نراها بقرة إنس والثاني ضبي نرى ~~على شاة. # مسألة (74): # لو ضرب بطير على الأرض في غير الحرم فهل عليه كالحرم أم لا؟ # الجواب: يبني على الاستصغار هل هو بالطير أو بالحرم. PageV01P207 # مسألة (75): # إذا طاف تطوعا وعليه صلاة فائتة لا يصح أن يتطوع للطواف بل يصلي من قضائه. # مسألة (76): # إذا ملك بقدر دينه يجب عليه الحج في ثلاث صور: إذا أوصي له بالحج بمال ~~قدر دينه، وإذا بذل له قدره، وإذا استؤجر للعمل في طريقه بقدر دينه، الأولى ~~مجمع عليها، والثانية فيها خلاف ينشأ من جواز الرجوع وعدمه، والثالثة فيها ~~الخلاف إن دفع إليه الأجرة وإلا لم يجب عليه لأن الدفع لا يجب إلا تدريجا ~~كالعمل. # مسألة (77): # إذا قتل صيدا على غصن شجرة أصلها في الحل وفروعها الذي عليه الصيد في ~~الحل وبعض أغصانها في الحرم؟ قال: ليس قتيل الحرم ولو نصب فيها غيرها من ~~الآلات حتى وازى الحرم هل يلحق ذلك الغصن؟ فيه إشكال قال: لا يلحق. # مسألة (78): # قال: الحرم من كل جانب بريد، وقوله: بريد في بريد، يعني أربعة فراسخ في ~~مثلها من أربع جوانب البيت يكون كل جانب أربع فراسخ تبلغ ستة عشر فرسخا، ~~وقيل: المراد بقولهم: بريد في بريد، أي أربع فراسخ في مثلها قامت ستة عشر ~~فرسخا هي طول الحرم لا أربعة من كل جانب، وهذا أقرب إلى الصواب لأن من ~~المعلوم أن الحرم جهاته متفاوتة في القرب والبعد والطول والقصر. # مسألة (79): # لا يشترط موت النائب في الحرم بعد ms126 الدخول. # مسألة (80): # حد الحرم من محاذاة باطن الأنصاب. PageV01P208 # مسألة (81): # الحجر من البيت وحكمه في اشتراط بعد المقام عن البيت حكمه. # مسألة (82): # إذا مات النائب أو الحاج مطلقا وبعضه في الحل وبعضه في الحرم لا يسقط ~~الحج ولا يملك النائب الأجرة، بخلاف الصيد فإنه يكون مقتول الحرم. # مسألة (83): # قيل من خط ابن إدريس: طول الكعبة أحد وعشرون ذراعا بالجديد وعرضها ثمانية ~~عشر ذراعا وأربع أصابع مفرجات. # مسألة (84): # لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وهل يمسك؟ قال: الذي ظهر لي من ~~الروايات للإمساك بعد بعث الهدي من قابل عام لا من حين العلم بعدم الذبح ~~ولم يقل به في العصر أحد. # مسألة (85): # قال: لا يجوز استئجار المبدل حرف بغيره على حج لأجل ركعتي الطواف، فإن ~~ائتم فيهما قال: يحتمل الصحة. # مسألة (86): # قال: اضطراري المشعر، قيل: يجزئ خاصة والاضطراريين يجزئ أيضا. # مسألة (87): # قد ذكر في الطواف بأن تلزم الكفارة إذا لم يبلغ الخمس فهل يبني على ~~الأربع؟ قال: الأحوط البناء والاستئناف فهو الأحوط. # مسألة (88): # قال: يستنيب ذو العذر للحج وجوبا. PageV01P209 # مسألة (89): # لو أوصى بحج وأطلق فمن أقرب الأماكن، ولو أوصى بقدر ولم يخرج من الثلث ~~فإن أجاز من له أهلية الإجازة وإلا أخر إلى بلوغ الطفل. # مسألة (90): # الاستمناء باليد أو بغيرها قبل أحد الموقفين يلزمه بدنة حسب. # مسألة (91): # لو أوصى لرجل بحجة ألف درهم مثلا وأجرة مثله خمس مائة ولا مال له ولا ~~أجازه وقبل الموصى له الوصية ثم رجع لعدم سلامة الجميع فاستؤجر غيره بنصف ~~ذلك، هل له من ذلك ثلثه أو لا شيء له والولاية في النيابة للوارث أو ~~الحاكم؟ # الجواب: لا شيء للموصى له بغير قبول الإجارة والولاية تتبع نص الموصي، ~~فإن لم يعلم فالوارث، فإن لم يكن أو كان غير متصرف شرعا فالحاكم. # مسألة (92): # قال: يقبض على أنفه في الطيب وجوبا ولا يقبض في الكريهة ويكون محرما، ولو ~~ترك القبض في الأول وفعله في الثاني لزمته الكفارة في الأول والإثم في ~~الثاني خاصة. # مسألة (93): # الأولى أن ms127 التارك للإحرام عامدا العود إلى ميقاته الذي ترك الإحرام منه، ~~قال: يجزئه مطلقا. # مسألة (94): # مبدأ الشهر من إحلاله. # مسألة (95): # لو لبست المرأة ما لم تعتد من الحلي لزمها شاة. # مسألة (96): # لا فرق في النعامة بين الكبيرة والصغيرة في وجوب البدنة. PageV01P210 # مسألة (97): # تأخير الحج عن عامه كبيرة موبقة، أي في العقاب مهلكة في الإثم. # مسألة (98): # المراد بالإشعار أن يلطخ صفحته، أي صفحة بدن البعير أجمع لا السنام خاصة. # مسألة (99): # يجب في استعمال الدهن الطيب شاة وذلك مثل دهن الورد وشبهه. # مسألة (100): # هل يحرم وضع المحلب والزعفران في زاد المحرم سواء تميز أو لا؟ فقد نص في ~~التحرير أنه محرم على المحرم ما فيه طيب، وتجب به الفدية سواء مسته النار ~~أو لا، بقيت أوصافه أو عدمت؟ قال: لا شك في تحريم أكل المحرم هذا الزاد ~~ويحرم شمه. # فرع: # من معتبر شيخنا أبو القاسم ابن سعيد (رحمه الله) في الإحرام للناذر قبل ~~الميقات: لو قتل صيدا أو أكل طيبا لم تلزمه كفارة لأنه ليس بمحرم وعليه نص ~~أئمتنا (عليهم السلام). # مسألة (101): # لو وطئ المحرم أمته المحرمة باذنه فطاوعت لزمها الصوم، هل يكون شهرين؟ ~~فإن عجزت صامت ثمانية عشر أو صيام شهر على نصف الحرام؟ لا. # ولو كان مكرها لها هل يجب عليه الكفارة دونها أم لا؟ لا يجب عليه تمكينها ~~خلافا لابن الجنيد ويحتمل قويا وجوب تمكينها. PageV01P211 # مسألة (102): # كل موضع يقول الشارع: تجديد التلبية، يريد به مع تجديد الإحرام والنية. # مسألة (103): # المراد بالصيد الذي يأكله المحرم عند الضرورة هو أن يكون من ذبيحة محل. # مسألة (104): # العمرة يجب فيها ثمانية أشياء: نزع المخيط وكشف الرأس وظاهر القدمين، ~~الثاني لبس ثوبي الإحرام، الثالث النية، الرابع: التلبيات الأربع، الخامس: ~~الطواف، السادس: صلاة الطواف، السابع: السعي، الثامن: التقصير، ويزاد على ~~ذلك في عمرة الإفراد طواف النساء وركعتاه. # مسألة (105): # الحج ويجب فيه خمسة عشر شيئا: نزع ثياب المخيط وكشف الرأس وظاهر القدمين، ~~الثاني لبس ثوبي الإحرام، الثالث النية، الرابع التلبية، الخامس الوقوف ~~بعرفة، السادس الوقوف بالمشعر، السابع ms128 رمي جمرة العقبة، الثامن الهدي، ~~التاسع الحلق والتقصير، العاشر الطواف، الحادي عشر صلاة الطواف، الثاني عشر ~~السعي، الثالث عشر طواف النساء وركعتاه، الرابع عشر المبيت بمنى ليالي ~~التشريق الخامس عشر رمي الجمار عليه. # مسألة (106): # يتحلل المصدود عند العذر وإن لم يشترط. # مسألة (107): # قوله في أداء الشهادة والإقامة على إشكال أو بالتفريق. # الجواب الصحيح: أن الأداء إقامة مطلقا محرمة سواء كانت بين محرمين أو محلين. PageV01P212 # مسألة (108): # إذا كان لإنسان بستان وأمتعة حرث وغيره، لو باعها استطاع هل يجب عليه ~~بيعها للحج أم لا؟ # الجواب: نعم إذا استثني منها ما نص على استثنائه وكذا من سائر أحواله. # مسألة (109): # المضطر إلى المخيط ينزع في ابتداء الإحرام ويلبس الثوبين إن تمكن ~~والإحرام عاريا ثم يلبس بعد. # مسألة (110): # قال المفيد: ذكر في من لا يحضره الفقيه روايتين بعد جواز لبس المخيط، ~~وأشار إليه في التحرير قال: وهو الأولى إلا اليسير الذي لا ينتهي إلى ~~التشبه بالمخيط. # مسألة (111): # الحمل من الظان ابن أربعة أشهر، والجدي من المعز كذلك، والماخض ما من ~~شأنها أن تكون حاملا. # مسألة (112): # لو استؤجر للحج هل يعقد النية من بيت الميت أم يكفيه من أرض القرية؟ نعم. # مسألة (113): # لو كان عليه عمرة الإسلام أو النذر هل يجوز له النفل أم لا؟ لا. # مسألة (114): # لو استؤجر لزيارة النبي(ع)أو للأئمة (عليهم السلام) هل يجب صلاة الزيارات ~~أم لا؟ لا. # مسألة (115): # هل يجوز للمحرم أن يشم الورد أم لا؟ لا. PageV01P213 # مسألة (116): # لو قلم الإصبع الزائدة أو اليد الناقصة أو اليدين الزائدتين ما حكمهم؟ ~~الأولى كالأصلية. # مسألة (117): # لو عجز عن الهدي ومات هل يجب على وليه قضاء العشرة أم لا؟ نعم. # مسألة (118): # لو جفت الشجرة المقلوعة يضمنها أم لا؟ نعم يضمنها. # مسألة (119): # لو حلق ما لا يصدق عليه حلق تصدق بشيء ما الشيء؟ كف من طعام. # مسألة (120): # لو توشح المحرم بالمخيط، عليه كفارة أم لا؟ نعم. # مسألة (121): # لو استطاع لحج الإفراد دون عمرته هل يجب عليه خاصة أم لا؟ # مسألة (122): # هل يكفي هدي السياق عن هدي ms129 التحلل أم لا؟ نعم مع ندبه. # مسألة (123): # قوله كل من وجب عليه بدنة أجزأه بسبع شياه فهلا يجزئ المفيض من عرفات ~~ويلزم بها وبأي شيء خرجت من الكلية؟ قال: الظاهر أن الثمانية عشر بعد العجز ~~عن السبع شياه. # مسألة (124): # لو لم يكن له سبيل إلى الميقات ولا إلى محاذاته هل يقدر في نفسه المحاذاة ~~أم يحرم من أدنى الحل؟ ومع إحرامه من المحاذاة لو عاد تبين له PageV01P214 # التقدم أو التأخر يصح إحرامه أم لا؟ نعم. # مسألة (125): # هل وادي ذو الحليفة ظرف الإحرام أم المسجد حسب؟ نعم أحوط. # مسألة (126): # المبطون والمستحاضة لو استأجروا من يطوف عنهما بعد يأسهما من الطهارة ~~وخوف فوات الرفقة وزوال عذرهما في أثناء طواف النائب هل تنفسخ الإجارة أم ~~لا؟ وإن انفسخ هل يجتزئان بفعل الأجير ويتما أو يستأنفا من رأس؟ # الجواب: إذا لم يتجاوز النصف انفسخت الإجارة مع قدرتهما على الطواف. # مسألة (127): # هل لو ترك طواف النساء هل يحرم عليه العقد أم لا؟ نعم. # مسألة (128): # لو ظن المتمتع إكمال الطواف في العمرة فأخل وواقع ثم ذكر النقص هل يجب ~~عليه شيء أم لا؟ نعم دم بقرة. # مسألة (129): # هل يجب في نفسه نية إحرام أم يقصد معنى الإحرام ويكفيه أم لا. # مسألة (130): # يحرم على المرأة لبس القفازين في الإحرام وهما وقاية لليدين من البرد ~~محشوان يزران عليهما، وقال ابن دريد: هما ضرب من حلي اليدين. # مسألة (131): # لو زال عذر المحصور بعد البعث وفوات الوقت هل يجب عليه لقاء مكة أم لا؟ ~~نعم إذا لم يكن تحلل. PageV01P215 # مسألة (132): # هل يصح للمحرم إخراج الدباسي أم لا؟ نعم ويجوز ذبحه في الحل. # مسألة (133): # لو ضرب بطير فنقصت عشر قيمته ما فيه؟ قال: عشر شاة مع المشارك وإلا عشر ~~القيمة. # ولو نقص أقل أو أكثر حكمه واحد أم لا؟ نعم. # مسألة (134): # ركعتي الإحرام هل هي جهر أم إخفات؟ وهل الأداء شرط فيهما أم لا؟ نعم حسن. # مسألة (135): # لو أكل بعض الصيد يضمن قيمة ما أكل أم الجميع؟ قال: فدية كاملة. # مسألة ms130 (136): # لو ضرب بغير الطير في الحرم هل حكمه حكم الطير أم لا؟ لا نص فيه. # مسألة (137): # لو حل الطير المربوط فتلف ضمنه ولو انحل لتقصيره هل يضمن أم لا؟ نعم. # مسألة (138): # لو جرح صيدا ثم رآه سويا يضمن الأرش أم ربع القيمة؟ بل الأرش فقط. # ولو نفر الصيد فتلف قبل السكون بآفة سماوية يضمن أم لا؟ نعم. # مسألة (139): # لو استودع صيدا وتعذر المالك والحاكم والثقة ما الحكم فيه؟ قال: يرسله ويضمن. PageV01P216 # مسألة (140): # لو أزمن الصيد ما يلزمه؟ قال: الأرش ولكن كمال الجزاء أقوى. # مسألة (141): # لو قتل العدلين الصيد وقوما الجزاء بقيمته وزيادة هل يجوز أم لا؟ قال: ~~نعم إذا كانا جاهلين أو تابا. # مسألة (142): # لو فقد البر في الفض هل ينتقل إلى غيره أم لا؟ ومع الانتقال يتخير أم لا؟ ~~وهل يكتفي بالستين مع الانتقال لو زاد أم لا؟ قال: هذا لا نص فيه. # مسألة (143): # لو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل أو بالعكس هل يضمن أم ~~لا؟ هو أحوط. # مسألة (144): # لو كسر المحرم البيض الفاسد عليه الضمان أم لا؟ لا. # مسألة (145): # الذي جامع أمته المحرمة باذنه وانتقل إلى صوم الثلاثة أيام هل هي متتابعة ~~أم لا؟ وهل هي في السفر أم لا؟ لا. # مسألة (146): # لو أمر المولى عبده بقتل الصيد في الحل هل يضمن أم لا؟ نعم إذا كان محرما. # مسألة (147): # لو أفسد الحج وجب إتمامه أو القضاء؟ قال: الأولى هي حجة الإسلام والثانية ~~عقوبة، وابن إدريس عكس الحال، وقواه في التحرير لكن قول الشيخ هو المشهور ~~والمروي. # مسألة (148): # من حج وهو لا يعرف المعارف الأربعة هل يصح حجه PageV01P217 # وصلاته أم لا؟ # الجواب: إذا لم يناف الحج الأداء صح حجه ويكفيه اعتقاد ذلك مستندا إلى ~~دليله وإن كان عاجزا عن البيان له لما في ذلك من العسر بالنسبة إلى العوام، ~~أما لو لم تكن العقائد محصله عنده فلا. # مسألة (149): # إذا أحرم الإنسان في المخيط أو النجس بلا علم ثم علم هل يصح إحرامه وتكون ~~حجته ماضية ms131 أم لا؟ # الجواب: الظاهر أن الإحرام صحيح. # مسألة (150): # إذا حج الإنسان ومعه مال حرام وأحرم فيه أو طاف فيه أو به أو ركب حمل ~~حرام؟ هل يصح حجه أم لا؟ # الجواب: إن الحج صحيح إذا عزم على الرد، وأما الإحرام فيه فإن جعلنا ~~اللبس شرطا أو شطرا من الإحرام بل وأما الطواف فيه فباطل وأما الركوب ~~للبعير فيوجب الإثم، والكلام فيه كالكلام في المال إلا أن يكون في الطواف ~~أو السعي فيبطل. # مسألة (151): # لو قتله واحد وأكله جماعة كان على كل واحد فداء كامل هل هذا صحيح؟ قيل: ~~عليه قيمة ما أكل. # مسألة (152): # لو لبس مع الذكر وجبت الفدية بمجرد الفعل ولو نزعه من رأسه فعل حراما ~~ويجب الفدية إن قلنا إنه تغطية، قال: متى ستر الرأس فهو تغطية. # مسألة (153): # لو تحلل المصدود بهديه هل يجب عليه مع ذلك حلق أو تقصير؟ PageV01P218 # مسألة (154): # لو حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية ففديتان؟ نعم. # مسألة (155): # لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية؟ قال: صحيح ~~إلا السراويل فإنه يشترط تعدد المجلس. # مسألة (156): # قال: لو شرط على ربه جاز له أن يحل يوم بلوغ الهدي محله وهو يوم العيد من ~~دون إنفاذ هدي أو ثمنه إلا أن يكون ساقه أو أشعره أو قلده. # صورة المسألة: يعني إنه إذا شرط أن يحله حيث حبسه فإنه يتحلل من دون ~~إنفاذ إلا أن يكون ساقه هديا أو أشعره أو قلده، فإنه يجب إنفاده ولو كان قد ~~اشترط، وهذا مبني على أن الاشتراط يسقط الهدي. # مسألة (157): # قوله في التحرير: وينبغي أن يعتمر إذا أمكن الموسي رأسه. # صورة المسألة: يعني ينبغي تأخر العمرة المفردة حتى ينبت الشعر على رأسه ~~لتمكن الموسي أن يحلقه ليحصل له ثواب الحلق. # مسألة (158): # قوله: ويقدم حجة الإسلام على القضاء فلو قدم القضاء قال الشيخ: انعقد عن ~~حجة الإسلام. # قال: لا يصح شيء منهما. # مسألة (159): # إذا كسر بيضة النعامة فيها بكرة إذا تحرك فيها الفرخ فمع العجز فما الذي ~~يلزمه؟ قال: ms132 فيها بدل الكبير. # مسألة (160): # هل يجب على القارن والمفرد رمي الجمار أم لا؟ وعلى تقديره كيف صورته؟ # الجواب: يجب كالمتمتع. PageV01P219 # مسألة (161): # قال الشيخ: لا يجوز أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد، قال: الصحيح ~~الجواز فيهما، نعم. # مسألة (162): # لو أمكن أن يطاف عن المحصور في عام الحصر للنساء هل يصح أو يجب التأخير ~~إلى القابل؟ قال: يؤخر إن كان الحج واجبا وإلا جاز، وقيل: يجوز وإن كان واجبا. # مسألة (163): # لو كان في الطريق عدو وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف ولا ضرر فهو ~~مستطيع، ولو غلب على ظنه عدم السلامة ثم حج وسلم لم يجزئه. # مسألة (164): # إذا التفت الإنسان في طوافه باختياره أو بغير اختياره حتى صار مستدبرا هل ~~يضره أم لا؟ # الجواب: إذا كان مكرها فلا قطع، وإن كان مختارا فإن خرج به عن كونه طائفا ~~فهو قطع. # مسألة (165): # إذا حصل له مال قبل أشهر الحج من ميراث أو غيره ثم استؤجر للحج قبل دخول ~~أشهر الحج صحت الإجارة، لأن الحج لا يجب في ذمته إلا بدخول أشهر الحج ولم يحصل. # مسألة (166): # هل حكم الطواف حكم الصلاة فيما عفا الشارع عنه فيها أم لا؟ # الجواب: بل ما عفي عنه في الصلاة عفي عنه في الطواف. PageV01P220 # مسألة (167): # إذا سعى راكبا هل يجب إذا بدأ بالصفا أن ينزل ويلصق عقبه بها، وهكذا في ~~المروة وبقية الأشواط؟ قال: إذا وصل إلى ذلك البناء العلوى أجزأه وإن لم ~~يلصق عقبه. # مسألة (168): # لو صيد حمام الحرم في الحل جاز ذبحه وأكله ولا كفارة عليه والأحوط ~~اجتنابه قوي. # مسألة (169): # لو حلق في إحرام العمرة المتمتع بها هل يجزئ أم لا؟ نعم يجزئ. # مسألة (170): # لو لم يعلم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ~~ذي الحجة ثم قامت البينة أنه يوم العاشر ففي الإجزاء نظر، وكذا لو غلطوا في ~~العدد فوقفوا يوم التروية قال: الأولى الإعادة مطلقا. # مسألة (171): # قال: الجماء التي لم يخلق لها قرن يجزئ، والأقرب إجزاء البترة وهي ~~المقطوعة الذنب، ms133 وكذا الصمعة وهي التي لم يخلق لها أذن صغيرة قال: يجزئ ~~الجميع إلا البترة. # مسألة (172): # قال الشيخ: لو ترك الوقوف بالمشعر عمدا وجب عليه بدنة والحق بطلان الحج، صحيح. # مسألة (173): # هل يجوز أن يصرف ما لزمه عن كفارات غير الصيد في إحرام العمرة في منى أم ~~لا؟ نعم يجوز. PageV01P221 # مسألة (174): # لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي قال الشيخ: لا يجب بل يستحب، ويلوح ~~من كلامه اشتراط صوم الثلاثة، وابن إدريس أطلق قال: لا فرق نعم. # مسألة (175): # قال: لو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله ففي وجوب المقام ~~إشكال، نعم يجب بخلاف ما لو كان مشغولا بالتأهب فإنه لا إشكال في الوجوب هنا. # مسألة (176): # قال في التحرير: لا يجوز الأكل من الواجب عدا هدي التمتع، سواء كان دم ~~المتعة أو النذر أو جزاء، ولو باع منه شيئا أو أتلفه ضمن بمثله، ولو أتلفه ~~أجنبي ضمنه له بقيمته، أي الأجنبي يضمنه له بقيمته والمالك يضمنه بلحمه ~~للفقراء. # مسألة (177): # قال: وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع يفدي، وإن كان ~~منه كالنابت في العين فلا فدية، المراد أن عليه الفدية إن كان الأذى في ~~الشعر والرأس لا بالشعر. # مسألة (178): # لو ترك طواف عمرة الإفراد تحرم عليه النساء حتى يأتي به، وفي طواف عمرة ~~التمتع وجهان، قال: لا يحرم عليه النساء. # مسألة (179): # إذا قضى ما وجب عليه من أجزاء الحج لا يجب عليه إكمال بقية المناسك. # مسألة (180): # لو استؤجر لطواف النساء فأخل به لم تحرم عليه النساء. PageV01P222 # مسألة (181): # محل الطواف حول البيت سبعة من كل جانب مثل ما بين البيت والمقام. # مسألة (182): # للمشعر ثلاث مواقف: اختياري محض، واضطراري محض، واختياري مشوب باضطراري ~~وهو وقوفه ليلا، ووجه تشويبه بالاختياري أنه لو أفاض منه ليلا اختيارا لم ~~يبطل حجه إذا كان قد وقف بعرفة. # مسألة (183): # لو رمى الجمار من أي الجهات أجزأ. # مسألة (184): # قوله في طواف النساء: يوقعه النائب عن المنوب عنه لأنه من أفعال الحج ~~التي استؤجر عليها ms134 أو يوقعه عن نفسه لأن النساء حرمن عليه دون الميت ~~المستأجر عنه، فإن أتى به عن المستأجر عنه هل تحل له النساء أم لا؟ فإن حلت ~~له فما الدليل؟ # الجواب: بل يوقعه عن الميت وإذا فعله حلت له النساء. # مسألة (185): # النائب في أفعال الحج إذا منع من طواف النساء أو بعض أفعال الحج واستأجر ~~لذلك فما نية النائب عن المنوب أو عن الميت؟ # الجواب: النية أن يقول: أطوف طواف النساء في الحج الواجب والمندوب أو حجة ~~الإسلام أو غيرها الواجب على فلان بالأصالة وعلى فلان بالنيابة لوجوبه قربة ~~إلى الله، ولا يفتقر إلى إذن ورثة الأول. # مسألة (186): # في الحج، قوله: ويشترط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق، فلو ~~عصى الوصي واستأجر فاسقا هل يبرأ من الميت من الحج والوصي من المال؟ قال: ~~نعم يبرأ بالاستئجار ولا يملك سوى أجرة المثل. PageV01P223 # مسألة (187): # يحرم على المحرم النظر في المرآة والاكتحال بالسواد وكذا حمل السلاح. # مسألة (188): # لو رمى الصيد فأصابه وغاب عنه، قال الشارع: لزمه الفداء، فلو فداه ثم إن ~~الصيد وجد سليما هل يرتجع الفداء وإذا كان لمالك ودفع إليه هل يرتجع ما دفع ~~إليه ولا يرتجع ما صرفه إلى الفقراء؟ نعم يرتجع. # مسألة (189): # لو كسر قرني الغزال أو شيء من أعضائه فهل يلزمه المذكور أو الأرش؟ قال: ~~الأرش قوي. # مسألة (190): # قوله: وفداء المملوك لمالكه فهل يأخذ الفداء أو القيمة أو القيمة له ~~والفداء لله يتصدق به؟ قال: له الفداء إذا كان الصيد في الحل ولا قيمة هنا. # مسألة (191): # هل يجب على الولي أن يحج عن الميت كما يجب أن يصوم عنه أم لا؟ وإذا بقى ~~عليه شيء من مناسك الحج هل يجب على الولي أم لا؟ أما الحج فلا وأما الجزء ~~من طواف وسعي وصلاة ركعتين فالظاهر نعم. # مسألة (192): # قال: قلع شجر الحرم حرام خاصة. # مسألة (193): # لو اجتمعت شرائط الحج وسوف ثم حج في القابل ومات قبل أن تقضى المناسك ~~أجمع إلا أنه بعد الإحرام ودخول الحرم هل يجب ms135 عليه أن يستأجر عنه من يتم ~~بقية المناسك أم يجتزئ بالإحرام ودخول الحرم؟ قال: نعم يجتزئ بالإحرام ~~ودخول الحرم عن التتمة بغير إشكال. PageV01P224 # مسألة (194): # المشاية المخيطة بخيوط هل يصح لبسها للمحرم أم لا؟ قال: لا يجوز لأنها ~~ليست من الثياب. # مسألة (195): # لو أوصى إنسان بمال في حج يزيد عن القدر المجزئ من أقرب الأماكن هل يكون ~~الزائد من الأصل أو من ثلث ماله؟ وكذا إذا أوصى إلى شخص ليحج عنه ولم يرض ~~إلا بالزائد عن أجرة المثل من أقرب الأماكن؟ # الجواب: يعطي أجرة المثل من البلد ما لم يزد على أجرة غيره بزيادة عن ~~الثلث، وإذا أوصى بالحج مطلقا يستأجر عنه من أقرب الأماكن. # وإذا تيسر لنا من نستأجره من أقرب أماكن مكة هل يجوز من أبعد منه بكونه ~~أرخص أم لا؟ لا يجوز أن يتجاوز الميقات مع القدرة على الاستئجار منه. # والأولى أن يكون ذلك الميقات ميقات ذلك النسك. # مسألة (196): # لو كان بيد جماعة عدة أمانات لشخص واحد ثم مات المودع، وعلم كل واحد من ~~الأمناء أن الوراث لا يؤدون قدر أجرة الحج عن مورثهم فاستأجر كل واحد منهم ~~من يحج عن فرض الميت، وكل واحد منهم لا يعلم بما في أيدي الآخرين فأوقعوا ~~الحج عنه في عام واحد، ثم علموا بعد ذلك فما يكون الحكم؟ يحتمل أن يمضي ما ~~فعلوه ويحتمل ألا يصح إلا حجة واحدة ويضمن الباقون ويستخرج أجرة الحج ~~بالتوزيع لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح فوجب الضمان، والنص ما ~~ورد إلا إذا كان في يد إنسان فلا يتعدى، واحتمال البطلان قوي، ولا منافاة ~~بين الدخول الشرعي والضمان كما في اللقطة والصدقة. # مسألة (197): # لو استؤجر لزيارة ثم استطاع للحج وجب تقديم الزيارة، فإن لم يمكن لتعيين ~~الحج قدم الحج بشرط أن يبقى زمان يوقع فيه الزيارة وإلا سقط PageV01P225 # الحج وقدمت الزيارة لسبقها، ولو استطاع للحج أولا ثم استؤجر للزيارة بعد ~~فإن لم يعلمه حتى أوقعها صحت ولا رجوع للمستأجر بشيء. # قال السيد: # مسألة (198): # لو ms136 كان له عروض ويحتاج إلى البيع قبل أشهر الحج ولا يتم الاستطاعة إلا ~~بذلك لا يجب بيعها قبل الأشهر. # مسألة (199): # لو كان الهدي ناقص في أصل بياض العين هل يجزي أم لا؟ وهل يقبل قول الفاسق ~~البائع في عمر الهدي ولو كان فاسد الرأي؟ # مسألة (200): # إذا نسي الحاج التقصير أو الحلق، ثم نزل طاف طواف الزيارة أو كان جاهلا ~~بذلك ما الحكم في ذلك؟ ثم قال له بعض الناس بعد أن طاف: قصر، فقصر ولم يعد ~~الطواف لخوف موت الرفقة ما الحكم في ذلك؟ # الجواب: يجب عليه العود في القابل فإن تعذر استناب، والأولى إعادة السعي ~~أيضا قال: وطواف النساء. # مسألة (201): # قولهم: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم أكله أو لبسه فعليه دم شاة، ~~أي شيء يراد به غير المذكور يريد به ما لا نص فيه كلحم الإوزة والبطة ~~والثعلب والأرنب. # مسألة (202): # لو كذب المحرم مجادلا أكثر من ثلاث مرات أي شيء عليه في الزائد عن ~~الثلاث؟ هل يكون حكم الزائد على الثلاثة حكم ما قبلها أو كيف؟ # الجواب: إذا لم يكفر فبدنة، وكذا لو صدق ستا أو سبعا أو أكثر إذا لم يكفر ~~فشاة، وقيل: إن كرر عقيب الثلاث تكررت البدنة وعقيب الثانية بقرة وعقيب PageV01P226 # الواحدة شاة. # مسألة (203): # مذهب الأصحاب أن الحاج إذا طاف طواف النساء أحل من كل شيء أحرم منه ~~فتحريم الصيد هل هو لكونه في الحرم، فما حكم أهل مكة في الصيد يحرم عليهم ~~في الحرم؟ ولو خرج الحاج من مكة إلى الحل قبل طواف الزيارة فهل يحرم عليه ~~الصيد في الحل أم لا؟ # الجواب: لا ريب أنه بعد طواف النساء يحل الصيد بسبب زوال الإحرام، ويجوز ~~له ولكل من في الحرم من المحلين أكل لحم الصيد المذبوح في الحل، أما قبل ~~طواف الزيارة فالظاهر أنه لا يقع التحليل للصيد لأصالة بقاء حرمته. # مسألة (204): # الولي إذا أحرم بالصبي أو أحرم عنه ما صورة النية فيهما وفي بقية أفعال ~~الحج؟ وإذا امتنع الصبي المميز ms137 من تتمة أفعال الحج هل للولي جبره على ذلك أم لا؟ # الجواب: أحرم بهذا الصبي إحرام عمرة التمتع عمرة التطوع لندبه قربة إلى ~~الله، وفي الباقي ينوي الوجوب وله إجباره على التمام لوجوب الحج بالشروع. # مسألة (205): # قولهم ما لم يبلغ بدنة، هل المراد ببلوغ البدنة أن يكون الصيد الواحد فيه ~~بدنة أو بلوغ مقدار البدنة بقتل الصيد مرارا كما لو قتل ظباء يبلغ فداؤها ~~بدنة فيكون الخلاف في التضاعف بعد ذلك؟ # الجواب: الأول هو المراد دون الثاني. # مسألة (206): # لو نسي الحاج نية الإحرام حتى أتى بجميع المناسك ثم حصل منه فعل يلزم ~~المحرم به الكفارة فهل يلزمه ذلك أم لا؟ # الجواب: الأقوى عدم اللزوم لعدم مناطه. PageV01P227 # مسألة (207): # قوله في الشرائع: وهل يسقط الدم والحال هذه، فيه تردد. # أراد بالدم هنا دم التمتع ومنشأ التردد الشك في دم التمتع هل وجب جبرانا ~~لإحرامه من مكة إذ من حق الإحرام أن يكون خارج مكة أو هو نسك مستقل؟ فإن ~~قلنا بالأول سقط الدم لعدم إحرامه من مكة وإلا وجب، وهو الصحيح والتردد ~~ضعيف جدا. # مسألة (208): # لو حج الإنسان وفي ذمته حق للغير وطلب منه وأفعال الحج تنافي الدفع احتمل ~~القول فيه بالبطلان وإلا فلا، ولو كان لاثنين لا يلزم هذا الحكم بل يصح حجه ~~وإن كان في ذمته حق، لأنه إذا تعارضت حقوق الآدميين يخير المديون أيهم شاء ~~قدم وهذا حقين فيتخير هنا ابن مكي. # مسألة (209): # إذا استؤجر للحج يجوز أن يستنيب في ذبح الهدي والطواف والسعي أو لا؟ # الجواب: أما الذبح فالأحوط توليته بنفسه وإن كان ظاهر المذهب الجواز، ولا ~~إشكال في الجواز مع الاضطرار، وكذا الأقوى جواز الاستنابة في الطواف مع ~~التعذر. # مسألة (210): # قال: كيفية الاستئجار للحج أن يقول المؤجر: آجرتك نفسي لأحج عن فلان مثلا ~~حج الإسلام حج التمتع بكذا، فيقول المؤجر: استأجرتك. # مسألة دقيقة (211): # يعلم من قوله في المفرد: إن إحرامه من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت ~~أقرب، رجحان القول بتجديد المتعة ببعد مسافتين وذلك لأن أقرب ms138 المواقيت إلى ~~مكة يزيد على اثني عشر ميلا فلو قدرناها لم يتصور دويرة أهله وراء الميقات ~~إلا بتقدير عروض سكناه فيها وهو نادر. PageV01P228 # مسألة (212): # لو آجر نفسه بمال قدر استطاعة الحج وجب عليه الحج، فهل له أن يقبل بعد ~~ذلك أم لا؟ يحتمل ذلك لجوازه بالأصل، وعدمه لأنه يؤدي إلى سقوط وجوب الحج. # قال (رحمه الله): تصح الإقالة ويجب عليه الحج ماشيا على احتمال، وكذا لو ~~باعه سلعة بأكثر من ثمن المثل أو خالعته بعوض بقدر الاستطاعة تصح الإقالة ~~ويحج ماشيا على احتمال. # مسألة (213): # في تفصيل الوصية بالحج أقسام: # أ- أن يعلم شغل ذمته بحج ويكفي الاستئجار من أقرب الأماكن. # ب- مات وأوصى بحج وأطلق وهو كالأول. # ج- أوصى بقدر ولم ينهض من بلده ولم يزد عن أجرة المثل فلا اعتراض للورثة مطلقا. # د- أوصى بقدر أجرة المثل وزيادة فالزائد موقوف على الإجازة إن لم يظهر من الثلث. # هعين الأجير وأطلق فيستأجر بأجرة المثل إن رضي وإلا استؤجر غيره أو ~~بالزائد إن جازوا الورثة إن لم ينهض من الثلث. # و- عينهما معا فإن رضي الأجير فلا كلام وإن لم يرض الأجير استؤجر غيره ~~ممن يبرئ الذمة بأجرة المثل والباقي للورثة. # ز- عين قدرا ولم ينهض بحجة الإسلام ولو من أقرب الأماكن رجع ميراثا إن ~~كان واجبا، وإن كان مندوبا ولم ينهض من الأقرب صرف في وجوه البر. # مسألة (214): # لو ترك ركعتي الطواف متعمدا ففي صحة حجه إشكال. # مسألة (215): # قال: لو أخل بالاختتان متعمدا حتى أحرم ثم بعد دخول مكة لم يتمكن قال(ع): ~~يصح طوافه. PageV01P229 # مسألة (216): # قوله: لو مات النائب بعد دخول الحرم أجزأ، فهل لا فرق بين حج التمتع ~~وقسيميه؟ وهل لو مات في إحرام عمرة التمتع يجزئ عن حجها ويستحق الأجرة ~~بكمالها أم لا؟ وهل الحكم سواء في حج الإفراد وعمرته أم بينهما فرق؟ # الجواب: يجزئ في التمتع عن الحج والعمرة لأنهما متلازمان، وفي المفردة ~~يجزئ عن إحرام ما مات فيه وهو الحج لا غير دون العمرة لأنها منفصلة عنه ~~وليست داخلة فيه كالتمتع، أما ms139 إحرام المتمتع بها فيجزئ عنها وعن الحج ~~ويستحق الأجرة مع الإجمال، وكتب يريد بالإجمال قوله: استأجرتك لتحج متمتعا ~~احتراز من التفصيل كأن يستأجر على كل جزء، كاستأجرتك لتحرم بدينار وتطوف ~~بدينار وهكذا. # مسألة (217): # لو استأجر المكي من المدينة مثلا لحجة في سنة معينة فصد بعد الإحرام أو ~~أحصر هل يوزع الأجرة على ما بقى من الطريق والعود أم لا يحسب العود بل يحسب ~~المضي لا غير. # وكتب محمد بن مطهر: # مسألة (218): # لو استؤجر لسنة معينة بحجة الإسلام مثلا ثم نسي النائب النوع ولم يدر ما ~~إذا استؤجر له من حجة الإسلام أو غيرها من الأنواع ما ذا ينوي؟ # الجواب: ينوي ما في الذمة إذا تعذر الاستعلام. # وكتب محمد بن مطهر: # مسألة (219): # لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت بنفس العقد، فلو كانت ~~المرأة محرمة والرجل محل فعقد عليها هل تحرم عليه أم لا؟ تحرم PageV01P230 # بالنسبة إليها ولا نفقة لها لأن المانع من قبلها. # مسألة (220): # لو نوى الإحرام ولم يلب ناسيا لبى حين يذكر وإن كان في مكة، ولا يفتقر ~~إلى الرجوع إلى الحرم وإن تمكن وفيه نظر، ولا إلى إعادة النية وهو ظاهر ~~كلام النهاية، وكذا لو ذكر بعد أن فعل بعض الأفعال كالطواف ولم يجب عليه ~~إعادة الطواف ووقع صحيحا. # مسألة (221): # المصدود لو لم يجد الهدي لم يتحلل إلا بذبحه فإذا رجع إلى بلده ووجده ~~ذبحه أجزأه. # مسألة (222): # لو استؤجر لحجة في سنة معينة متأخرة عن سنة العقد بسنتين أو أكثر ثم ~~استطاع في السنة التي وقع فيها العقد وأخر حتى جاءت السنة المعينة للإجارة ~~أيها يقدم؟ يقدم هنا الاستئجار قال الشيخ: يقدم الاستئجار مطلقا. # مسألة (223): # لو ترك المحرم للعمرة طوافا وسعيا أو أحدهما ناسيا هل تصح عمرته أم لا؟ ~~لا تصح، قال فخر الدين: لا تبطل وكذا لو كان جاهلا. # مسألة (224): # لو أفسد عمرة التمتع هل يجب عليه تمام حج التمتع؟ وكذا إذا أراد أن ~~يقضيها هل يجب عليه الحج معها؟ ولو أفسد حج التمتع هل يجب ms140 عليه العمرة إذا ~~أراد قضاءه؟ نعم يجب على الأقوى ويجزئه أن يقضي الحج والعمرة في السنة إذا أمكن. # مسألة (225): # لو أعتق العبد قبل أحد الموقفين ولم يعلم بالعتق وأتى بالأفعال كلها بنية ~~الحج الأول هل يجزئه عن حج الإسلام لأنهم أطلقوا الكلام PageV01P231 # فيما لو أعتق قبل أحد الموقفين؟ قال: الأولى الإجزاء وجهله عذر. # مسألة (226): # لو حاضت المرأة وانقطع دمها وطافت ظنا منها زوال الحيض، ثم لما حضرت ~~الموقفين عاودها وانقطع على العاشر وأوقعت جميع أفعال الحج بنية التمتع هل ~~يصح حجها أم لا؟ وإذا صح حجها هل يجب عليها عمرة مفردة تتمة الحج أم لا؟ ~~قال فخر الدين: بل تصح متعتها، وقال شيخنا عميد الدين: يجب عليها قضاء ~~الصلاة والطواف خاصة. PageV01P232 ### | كتاب الجهاد # وفيه مسائل: # مسألة (1): # قوله (رحمه الله) تعالى: ولو تترسوا بالنساء والصبيان أو آحاد المسلمين ~~جاز رمي الترس في حال القتال- إلى قوله- فلو لم يمكن التحرز فلا قود ولا دية. # فنقول: إما أن تحصل الضرورة إلى رمي الترس أو لا، والضرورات التي ذكرها ~~الشارع في الحرب ثمانية: # أ- انكسار الدين. # ب- تلف شيء من دماء المسلمين. # جتلف شيء من أموال المسلمين. # د- انكسار عسكر المسلمين. # هالأشق في الحرب لقلة الزاد ومائهما. # و- عدم الظفر بالمقصود. # ز- الإخلال بأحد أركان الإسلام أو فروعه أو خراب بعض بيوت العبادات. # ح- أن يؤدي إلى ترك القتال. # فيحصل ثمانية أقسام باعتبار الضرورة وعدمها، والمراد بالجواز هنا الإباحة PageV01P233 # الشاملة للوجوب، والإباحة بمعنى الأخص، فلو كانوا يقصدون الكفار والكفار ~~قصدهم الدفع، فإن لزم من التحرز عن الترس إحدى المحذورات الثمانية المذكورة ~~جاز رمي الترس إجماعا، ولو لم يلزم أحد المحذورات المذكورة فيه قولان، ~~وإليه أشار بقوله: واحتمال الحال تركه، فقيل لا يجوز رمي الترس لأن ما حرمه ~~الشارع إنما يباح بنص أو تخصيص أو ضرورة، فيكون رخصة إذا انتهت مدة الحكم ~~ولم تحصل هاهنا لاحتياج كل منهما إلى دليل، وليس الأقرب جواز رمي الترس لأن ~~الكفار هم السبب في إتلاف هؤلاء من المسلمين. # وأما ترس الذمي فحكمه حكم المسلم إذا كان ms141 ملتزما بشرائط الذمة إذا لم يكن ~~الترس بسببه كما في مقامه بين أهل الحرب اختيارا. # مسألة (2): # الدين بالنسبة إلى الجهاد ثمانية: # أ- مدين موسر مع الحلول والرهن، فله المنع لبيع الرهن أو الإيفاء من غيره. # ب- موسر مع الحلول ولا رهن ويمنع حتى يوفي. # جمدين موسر مع الأجل ولا رهن. # د المسألة بحالها مع الرهن ولا منع فيهما. # همعسر مع الحلول والرهن القاصر فلا منع بسبب الزائد عن قيمة الرهن. # و- المسألة بحالها ولا رهن ولا منع، وقال الشيخ: له المنع. # ز- معسر مع الأجل ولا رهن ولا منع. # ح- معسر مع الأجل والرهن القاصر فلا منع أيضا. # مسألة (3): # السلب المستحق للقاتل كلما يد المقتول عليه، وهو جنة للقتال أو سلاح ~~كالسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه والفرس سواء كان راكبا أو نازلا ~~إذا كانت بيده، وكذا ما عليها من سرج ولجام وجميع آلاتها والحلية التي PageV01P234 # على الآلات سلب، والبيضة والجوشن وما لا يد له عليه كالجنائب التي تساق ~~خلفه، والرحل غنيمة. # أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها ~~سلبا أو غنيمة نظر من ثبوت اليد ومن كونه ليس جنة. PageV01P235 ### | [كتاب الوقوف والصدقات] ### ||| المقصد الثاني: في الوقف: # وفيه مسائل # مسألة (1): # يصح الوقف على الذمي ويصح أن يقف هو، وكذا يصح وقف الحربي ولا يصح الوقف ~~عليه، وكذا لا يصح الوقف على المرتد إن كان عن فطرة، أما لو كان عن ملة ~~فإنه يصح الوقف عليه ولا يصح وقفهما. # مسألة (2): # لو وقف وقفا منقطع الوسط يصح على الأول وفي المدة التي على الوسط يكون ~~النماء للواقف أو ورثته وبعدهم إن كانوا ممن ينقرض البطن الثالث. # مسألة (3): # لو وقف كتابا فله أن يصلحه ويحشيه سواء كان هو الواقف أو غيره، ويكون هذا ~~لمن وقف أرضا ثم غرس فيها غرسا فقد زادها خيرا. # مسألة (4): # قوله: ولو قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك، كان عمري ولم ينتقل إلى ~~المعمر، وكان كما لو لم العقب وجهه الاقتصار على مدلول اللفظ، وأصالة بقاء ~~الملك على ms142 مالكه المقتضي لدفع سلطنة الغير، ويحتمل ضعيفا أن يملكها المعمر ~~لأنها في معنى الوقف ولإجراء الإرث فيها فأشبهت الملك. PageV01P236 # وقد ورد عن النبي(ص)من طريق الجمهور ما يدل على ذلك أيضا، وهو اختيار ~~جماعة منهم، بمعنى أنها ترجع إلى المعمر لأنه لم يقيدها بمدة ولا عمر، فكان ~~كالإسكان المطلق فله إخراجه متى شاء وهو الأشبه. # مسألة (5): # يصح لو قال: أعمرتك أو أسكنتك لزم وإن لم يقبل، وقيل: في السكنى لا بد من ~~إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب في الثواب لا في الصحة. # مسألة (6): # هل الوقف والوصايا على الأقارب يشترك فيها المتقرب بالسبب مع المتقرب ~~بالسببين أو كالميراث الظاهر؟ نعم يشترك الجميع، أما لو قال للوارث: ~~ترتبوا، ترتب الإرث. # مسألة (7): # لو أعمر في مرض الموت داره مدة عمره، وقيل: بقلبه ولم ينطق بلسانه، وقيل: ~~بعد الوفاة صحت السكنى والحال هذه. # مسألة (8): # السكنى يلزم مع اقترانها بعمر أو أمد. # مسألة (9): # إذا وقف على مواليه دخل الأعلى والأسفل، وقيل: يبطل. # مسألة (10): # إذا وقف الإنسان كتبا على المؤمنين وجعل له فيها النظر للمصلحة مدة ~~حياته، فإذا حصل في يد بعض المؤمنين ما في يده من الكتب كتاب، فهل له نزعه ~~من يده وإعطاؤه لغيره؟ وهل إذا التمس بعض المشتغلين أخذ بعض ما في يده من ~~الكتب ليقرأ فيه له منعه ويعصي بمنعه أم لا؟ # الجواب: إذا لم يكن يقرأ فيه قال: نعم يجوز نزعه إذا كان فيه مصلحة وإلا ~~فلا، ويجب عليه بذل ما في يده والحال هذه. PageV01P237 # مسألة (11): # قال: إذا كان الوقف منقطع صح ويكون حبسا على الأول الوسط والنماء للواقف. # مسألة (12): # لو كان نصيب وقف على المؤمنين، والنصيب الآخر لشخص وهو غائب، هل يجوز ~~تناول شيء من ذلك النصيب الوقف؟ قال: لا يجوز مع الإشاعة إلا بعد القسمة ~~وقبلها لا يجوز، ويقسم عن الغائب الحاكم، وإن تعذر فبعض المؤمنين الفقهاء. # مسألة (13): # إذا اشتبهت الصدقة على مشهد أو مسجد، قال: يقرع. # مسألة (14): # العقار الموقوف، قبضه الإذن في التصرف فيه. # مسألة (15): # لو أتلف إنسان العين ms143 الموقوفة في موضع الضمان يلزمه القيمة يشتري بها ~~شيئا يكون وقفا من جنس المتلف إن أمكن وإلا فغيره. # مسألة (16): # إذا وقف شيء على مجلس فلان مثلا، انصرف إلى كل موضع يجلس فيه للتدريس إذا ~~أريد الاجتماع، وإن خصص بقعة بعينها لا يتعداها. # مسألة (17): # إذا وقف الإنسان شيئا على المؤمنين أو المسلمين جاز أن يشركهم وأي كان من ~~الفريقين قبض صح والقبض فيه كالبيع. # مسألة (18): # إذا وقف على أولاده الأصاغر، قال: لم يجز له أن يشرك معهم غيرهم، وإذا ~~وقف عبدا كانت نفقته على الموقوف عليهم سواء كان له كسب أو لا. PageV01P238 # مسألة (19): # لا يثبت الوقف بشاهد ويمين إذا كان على المصالح العامة ويثبت إذا كان على ~~أقوام معينين. # مسألة (20): # وقف غير المالك، هل يقف على إجازة المالك أو تكون باطلة؟ فيه الوجهان ~~باعتبار افتقاره إلى النية فساوى سائر العبادات فيكون باطلا، ووقوفه لكونه ~~مشتملا على إيجاب وقبول فساوى البيع والنكاح فيكون موقوفا على الإجازة، وقد ~~استقرب هذا في" القواعد". # مسألة (21): # إذا انقلعت الشجرة الموقوفة يجب أن تؤجر لمصلحة الموقوف عليهم، فإن لم ~~يفرض لها نفع إلا بذهاب عينها عن الوقف يحتمل أن يشترى بقيمتها شجرة ~~وقيامها مكانها. # مسألة (22): # يشترط في الوقف القبض وإذن المالك في القبض لكن يشترط في القبول الفور ~~دون القبض، والإذن بل يصح وإن طال الزمان. # مسألة (23): # لو أوقف على المشترين يشترط قبض جميعهم وهو غير ممكن فيشترط نصب قيم بإذن ~~الحاكم كالقبيلة، أما الوقف على المؤمنين فيكفي قبض بعضهم. # مسألة (24): # هل يجوز للزوجة أن تسكن زوجها إذا سكنت في ملك غيرها وكانت متعة؟ قال: ~~يجوز إن كانت مزوجة حال الإسكان يقرب الجواز وفيما إذا كانت خالية نظر، أي ~~إذا أسكن الإنسان الزوجة هل يدخل الزوج تبعا لها؟ # مسألة (25): # ذكر في الوقف: ولو علقه ممن ينقرض غالبا فهل يعود إلى PageV01P239 # الواقف أو إلى ورثته عند فقد الموقوف عليه؟ وهل يحصل ترجيح أحد الأقوال ~~المذكورة أفتنا مأجورا؟ قال: المشهور أنه يعود إلى ورثة الواقف. # مسألة (26): # إذا وقف إنسان ms144 كتبا على بلد بشرط وجود الاشتغال فيه، وذكر أنه متى فقد ~~الاشتغال ينتقل إلى غيره، فإذا انتقل عند عدم الشرط هل يعاد مع وجوده أم ~~لا؟ نعم. # مسألة (27): # هل يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد أم لا؟ قال: المشهور لا. # وكذلك الوقف على الإخوة فهل يختص بمن يتقرب بالأب والأم دون من يتقرب ~~بالأب كما ذكر في التحرير أم لا؟ قال: الإخوة للأب يأخذون عند عدم الإخوة ~~للأبوين قطعا، أما مع وجودهم وكان التعبير بلفظ الإخوة فإنهم يأخذون أيضا، ~~وإن كان التعبير بلفظ الأقرب ففيه الوجهان، قال: يشتركون. # مسألة (28): # قوله: وهل يشارك صاحب الدين من هو ساكن معه كزوجته وأهله في الوقف على ~~الجار؟ فيه نظر، الظاهر أن اسم الجار يشملهم. # مسألة (29): # إذا وقف على أقرب الناس إليه، فإن ذكر الأقرب فالأقرب فلا بحث وعند ~~الإطلاق يكون للآباء والأولاد وإن نزل. # مسألة (30): # الوقف على خمسة أقسام: منقطع الأول والأخير والوسط والطرفين وصحيحهما أي ~~صحيح الجميع. # فمنقطع الأول باطل، ومنقطع الأخير يكون حبسا، ومنقطع الوسط حبسا أيضا، ~~ومنقطع الطرفين باطل، وصحيحهما أي صحيح الجميع يكون وقفا. PageV01P240 # مسألة (31): # لو أوقف على أهل لغته فهم أهل اللسان التي يحاورنها من الذكور خاصة. # مسألة (32): # لو أخذ نصيبا من زيادة الوقف على المسلمين جاز وملك لأنه من جملة ~~المسلمين. # مسألة (33): # الوقف على الفقراء لا يفتقر إلى القبول كالوقف على المصالح، ولو مات ~~الموقوف عليه قبل القبض قام وارثه مقامه في القبض سواء كان وقف تشريك أو ترتيب. # مسألة (34): # لو أوقف الولي على الطفل وقفا وتصرف الولي فيه، ثم مات وأوصى ببيعه عند ~~موته صح، لأن تصرفات المسلمين تحمل على الصحة لجواز كونه حبسا. # مسألة (35): # إذا وقف على عقب زيد ثم بعد ذلك على عقب عمرو أخذه عقب زيد، فإذا انقطع ~~بعد ذلك أخذه عمرو، فإن تجدد بعد ذلك عقب زيد رجع الوقف إليه والنماء وقت ~~انقطاع عقب زيد لعقب عمرو، ذكره في التحرير، نعم. # مسألة (36): # إذا وقف على قرابته انصرف إلى من كان مشهورا ms145 من قبل الرجال والنساء، فإن ~~تجدد له قرابة بعد الوقف دخل فيه. # مسألة (37): # الذهب والفضة إذا كان حليا يصح وقفه إجماعا، وإن كانت دنانير أو دراهم ~~قيل: لا يصح، والأولى الصحة إذا أمكن الانتفاع ولو في شيء PageV01P241 # قليل، ذكره في التحرير، نعم. # مسألة (38): # إذا وقف على شخصين ثم على المساكين فمات أحدهما احتمل عود نصيبه إلى ~~المساكين، والأقرب عوده إلى الأخير، ذكره في التحرير، نعم. # مسألة (39): # إذا وقف اثنان على اثنين صح قسمة الوقف بينهما، ولو بيع الطلق فالأقرب أن ~~للموقوف عليهم الشفعة، نعم. # مسألة (40): # لو وقف موضعا في وسط داره جاز وإن لم يذكر الاستطراق كما لو آجره بيتا من ~~داره، ذكره في التحرير، نعم. # مسألة (41): # وقف المساجد صحيح وما جهلنا أمره فهو صحيح ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ~~فقيه أو من له النظر، ويصرف الحاصل في مصالح المسجد، ولو فضل شيء صرف في ~~المسجد أو غيره من المساجد، وهل يجوز لفقيه البلد زرع وقف المسجد بغير إذن ~~حاكم؟ ومع تقدير الجواز هل يجب صرف المقاسمة على إصلاح المسجد المذكور؟ وكم ~~يجب عليه من المقاسمة؟ قال: لا يجوز التصرف إلا بإيجار أو مزارعة من حاكم الشرع. # مسألة (42): # شخص كان عنده خلقين نحاس مثلا وقفا، وكان يصرف حاصلها على المسلمين، ومات ~~وأوصى إلى شخص بذلك ولم يعرف الوصي اسم الواقف ولا كيفية المصرف ولا الوقت؟ # الجواب: إذا جهل ما كان يصنع بها وعلم أنها وقف ولم يعلم مصرفها صرف في ~~وجوه البر. PageV01P242 # مسألة (43): # الوقف على مسجد أو مشهد إذا صرف حاصله من الناظر على عمارته أو إضاءته أو ~~شراء له أو غير ذلك ثم فضل منه فضلة من مال الوقف فما ذا يصنع به؟ # الجواب: أما الوقف على المساجد فيجوز صرفه إلى مسجد آخر، وأما وقف المشهد ~~فالأجود التربص به إلى حين الحاجة، ولو اشترى به ملكا وجعله وقفا لم يكن بعيدا. # مسألة (44): # ولو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دارا هي تركته، فإن أجازا ~~صح لزم ms146 وإلا صح في الثلث خاصة، وفي صحة الثلث نظر إن جعلنا القبول شرطا في ~~الوقف أو جزءا لأن التقدير أنهم قد ردوا، إلا أن نحمل الكلام على أنهم ~~صغارا وقد وقف في مرض الموت. # مسألة (45): # العشيرة والذرية والخاص من قومه، وقيل: الذرية لا غير، والعترة الأخص من ~~قرابته وهم أخص من العشيرة وأعم من الذرية، والقوم أهل لغة الواقف من ~~الذكور خاصة، وابن إدريس: هم ذكور أهله وعشيرته. # مسألة (46): # الوقف على ثلاثة أقسام: وقف ملك كالوقف على أناس معينين فإنه ينتقل ~~إليهم، ووقف ينتقل إلى الله تعالى كالأوقاف العامة، ووقفه إزالة ملك لا ~~لأحد كالوقف على المساجد والمقابر. # مسألة (47): # لو كان كافر له عبد كافر فأوقفه على كفار ثم أسلم العبد الموقوف ما الحكم؟ # الجواب: يباع ويشترى بقيمته كافر وقفا لهم. PageV01P243 # مسألة (48): # قوله في الوقف: والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة، وجه ~~الأقربية أن أقل الجمع ثلاثة ويحتمل الصرف إلى واحد كما في الزكاة. # مسألة (49): # قال في الوقف: سمي وقفا لاشتماله على وقف المال على الجهة المعينة وقطع ~~سائر الجهات والتصرفات عنه، يقال: وقف وقفا، ويقال: حبست وأحبست على الواو، ~~وفيه فضل كثير، قال رسول الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ~~من ثلاثة: ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية، رواه ~~العامة. # ومن طريق الخاصة قول الصادق(ع): ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر ~~له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وبئر يحفره وصدقة يجريها وسنة يأخذ بها من بعده. PageV01P244 ### | كتاب العطايا # وفيه مقاصد: ### ||| الأول: في الهبة: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # يكفي في الهدية الدفع. # مسألة (2): # الصبي إذا بلغ عشرا تصح هبته ووصيته بالمعروف على المشهور. # مسألة (3): # هل تصح هبة الثواب على المعرفة أم لا؟ # الجواب: لا يصح هبة الثواب على الواجب ويصح على المندوب. # مسألة (4): # لو أهدى إلى غيره هدايا بسبب التوصل إلى غرض كالتزويج وغيره لم يملك ذلك ~~العوض ويجب عليه رده. # مسألة (5): # لو أذن لغيره في أخذ غرس مثلا ms147 من كرمه ملكه ولا رجوع، ولو أخذه بحسن الظن ~~هل يملكه إذا غرسه وإن لم يعلم صاحبه أم لا؟ وعلى تقدير ألا PageV01P245 # يملكه هل يضمن قيمة الغرس وقت أخذه أو لا؟ # الجواب: لا يجوز تناول شيء من ذلك إلا بإذن صاحبه، فإن أخذه فهو لصاحبه بعينه. # مسألة (6): # إذا جاء الطفل بشيء على سبيل الهدية فهل تجب على المهدي إليه أن يستخبر ~~من الطفل ممن هو؟ وإذا قال الطفل: هذا من عندنا، أو ما قال شيئا إلا ظنا ~~أنه هدية هل يتصرف فيه أو لا؟ # الجواب: لا بد من اختياره في ذلك كله والعلم بذلك ولو بالقرينة. # مسألة (7): # لو شرط العوض وأطلق دفع ما شاء، وإن قل قال: الإطلاق ينصرف إلى قيمة ذلك ~~الموهوب، وقال في الشرائع أيضا: لو تلف أو عاب الموهوب لم يضمن، قال: يضمن، ~~وكذا لو تصرف يضمن؟ نعم. # مسألة (8): # لو وهب الوصي الطفل شيئا وقبض عنه لزم أن عوض أو تقرب. # مسألة (9): # للواهب الرجوع في هبة الأجنبي إذا خلت عن العوض وإن تصرف الموهوب وسواء ~~خرجت عن ملكه أم لا؟ قال: لا رجوع. # مسألة (10): # الفرق بين النحلة والهبة أن النحلة تشتمل المنافع والأعيان والهبة ~~بالأعيان. # مسألة (11): # إذا وهب أحد الزوجين صاحبه ماله في ذمته لزم وأن لم يعوض ولم يتقرب لأنه ~~ينصرف إلى الإبراء. PageV01P246 # مسألة (12): # هبة العقار وقبضه الإذن في التصرف فيه، أما ما ينقل فلا بد من القبض فيه ~~ولا يكفي التخلية. # مسألة (13): # قال: المجهول المطلق لا تصح هبته، أما المجهول من بعض الوجوه كصبرة ~~مجهولة القدر يجوز هبتها. # مسألة (14): # لو وهبه ملكه وملك غيره صح في ملكه ووقف في ملك غيره على الإجازة، وكذا ~~سائر العقود. # مسألة (15): # لو قال: خذ هذا الشيء، فأخذه ويغلب على ظنه أنه أعرض عنه هل يملكه بذلك ~~أم لا يتصرف فيه؟ نعم يملكه، ولو مات لا يجب عليه رده إلى وارثه بعد تصرفه. # مسألة (16): # لو قال لغيره: أبرأتك مما في ذمتك، فقال: ما أقبل وأنا أعطيك حقك، فهل ~~يبرأ بذلك ms148 وإن كره أم لا؟ قال (دام ظله): إن شرطنا القبول لم يصح الإبراء ~~وإلا صح، هذا في حق الحاضر دون الغائب والميت فإنهم يبرءوا مع عدمه. # مسألة (17): # لو قال لمن عليه حق: أبرئ ذمتي، فقال له: أنت في حل أو قد جعلتك في حل، ~~وقصد الإبراء برئ ذلك الذي عليه الحق. # مسألة (18): # لا يجوز تأخير القبول عن الهبة بخلاف القبض يجوز تأخره. # مسألة (19): # أقسام العطايا ثلاثة أو أمروية أهلها العطية المنجزة في الحياة PageV01P247 # المقتضية تسويغ عموم التصرفات وهي الهبة، لكنها إن خلت عن العوض سميت ~~هبة، وإن انضم إليها حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاما له ~~وتوفير تسميت هدية، وإن انضم إليه كون التمليك من المحتاج وتقربا إلى الله ~~تعالى وطلبا لثوابه فهي صدقة، فامتازت الهدية عن الهبة بالنقل والتحويل من ~~موضع إلى موضع، ومنه إهداء الفراش إلى الحرم ولهذا لا يدخل لفظ الهدية في ~~العقارات وما أشبهها من الأمور الممتنع نقلها، فلا يقال أهدي إليه دارا أو ~~عقارا أو يقال هبة. # مسألة (20): # قال في" التذكرة": وتصح هبة المجهول على الأقوى، وقال بعضهم بالتفصيل إذا ~~كان الواهب هو الجاهل لا يصح وإلا صح. # مسألة (21): # كل عين يصح بيعها يصح هبتها لأن الهبة تمليك، وإنما يفترقان في العوض ~~وعدمه، فيصح هبة المشاع كما يصح بيعه، ولا يصح هبة الآبق والضال لأن ~~الإقباض شرط في صحة الهبة. # مسألة (22): # لو قال: تصدقت عليك بهذا الشيء، ولم يذكر القربة هل يكون هذا اللفظ قائم ~~مقام القربة أو يكون كالهبة له الرجوع فيها؟ # الجواب: لا بد من نية القربة ولا حاجة إلى اللفظ. # مسألة (23): # الصدقة الواجبة محرمة على النبي ص، وعلى الأئمة ع، وعلى بني هاشم، ~~والأقرب تحريم المندوبة على النبي والأئمة(ع)لعلو منصبهم وزيادة شرفهم ~~وترفعهم، فلا يليق بمنصبهم قبول الصدقة لأنها تسقط المحل من القلوب، أما ~~باقي الشرفاء فالمشهور أن المندوبة تحل لهم لأصالة الإباحة. PageV01P248 # نعم تحل لهم الصدقة الواجبة إذا لم يحصل لهم قدر كفايتهم من الخمس دون ~~النبي(ص)ودون الأئمة(ع) ms149 # أما الكفارة فيحتمل تحريمها على الجميع لأنها واجبة فأشبهت الزكاة، ~~والأقرب الجواز للأصل وانتفاء المانع، فإنها ليست زكاة ولا هي أوساخ الناس، ~~ويجوز أن يأخذوا من الوصايا والنذور للفقراء. # هذه المسألة من" التذكرة". PageV01P249 ### ||| [المقصد الثاني في الإقرار] # المقصد السادس: في الإقرار: # وفيه مسائل # مسألة (1): # لو كان بين اثنين قربة ماء فأقر أحدهما بنجاستهما لم يمض على الآخر وتكون ~~نجسة بالنسبة إلى المقر، وكذا الزوجة لو أقرت بنجاسة مائع زوجها أو غيره ~~وإن كانت ثقة. # مسألة (2): # قوله في المقر: يعتبر فيه القصد فلا يقبل إقرار الساهي فهل إذا صدر من ~~المكلف عقد أو إيقاع أو حكم وادعى بعده عدم القصد أو السهو، هل يقبل منه أم لا؟ # الجواب: لا يقبل دعواه بعد العقد ما لم يصدقه الآخر. # مسألة (3): # لو قال: إن شهد فلان فهو صادق، لم يلزم شيء ولا يقال أنه معلق على الممكن ~~فيلزمه وإلا لزمه الإقرار في صورة أن يقول: إن شئت فلك علي كذا وليس. # مسألة (4): # لو أجاب بنعم عند الدعوى عليه كان إقرارا. PageV01P250 # مسألة (5): # الاستثناء المستغرق يبطل فيطالب باستثناء غيره ولا يبطل أصل الاستثناء. # مسألة (6): # إذا أقر أن عليه بسبب دابة فلان كذا فهل يكون لمالكها كما ذكر بعض ~~العلماء أو يبطل كما ذكر في التحرير؟ الاستفسار قوي. # مسألة (7): # قوله في الإقرار: ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه فلو كانا ~~اثنين لزمه أقل الأمرين من نصيب الدين أو نصف التركة. # مسألة (8): # إذا أقر إنسان لإنسان بشيء جاز له أخذه وإن لم يعلم أنه له ولو امتنع من ~~دفعه بعد ذلك جاز له مطالبته، ويجوز أن يدعي أن له عنده حقا بصيغة الجزم، ~~وكذا لو شهد له شاهدان فإنه كالإقرار. # مسألة (9): # لو أقر له بعين ثم صالحه ببعضها اشترط القبول لأنه في معنى هبة الباقي ~~ويحتمل البطلان لأنه جعل بعض ملكه عوضا عن كل ملكه وهو غير معقول. # مسألة (10): # لو أقر إنسان بأنه وقف ملكه على أولاده ثم على أولاد أولاده ما تعاقبوا ~~وتناسلوا حال صحته ms150 فأنكر البطن الأول الوقف، لم يلتفت إلى إنكاره لأنه ~~إقرار لهم وللبطون التي من بعدهم. PageV01P251 ### ||| المقصد الثالث: الوصية: # وفيه مسائل # مسألة (1): # لو أوصى إلى شخص بأن يخرج عنه في صلاة يجوز أن يخرج عن موصيه إذا حضرته ~~الوفاة وإن لم يأذن له الموصي. # مسألة (2): # إذا أوصى الميت بالصلاة سقط عن الولد الأكبر واستحق الأخير الأجرة، ولو ~~قال لولده: إن شئت أن تستأجر عني من مالي وإن شئت تصلي، فصلى صح وأيهما فعل ~~برئ، ولو قال: إن شئت أن تستأجر من مالك وإن شئت تصلي بنفسك، قيل: لم يصح ~~لأن هذا ليس إليه ويجب أن يصلي عن أبيه حينئذ. # مسألة (3): # الميت إذا أوصى بصلاة يجب إخراجها من الأصل أم لا؟ الأحوط ذلك، وقيل: من الثلث. # مسألة (4): # لو كان على شخص دين ومهر ومات وتركته قاصرة عن المهر والدين، هل تقسط ~~التركة على المهر والدين أو تصرف التركة في المهر؟ وهل يكون فرق بين تقديم ~~الدين على المهر وبالعكس أم لا؟ # الجواب: بل تقسط التركة على الدين والمهر، سواء تقدم أو تأخر ما لم يكن PageV01P252 # المهر لزم بتزويج في المرض ولم يدخل، فإنه يبطل ويصرف في الدين. # مسألة (5): # منع الجمهور من الوصية للوارث، ويرون أنه من أوصى لوارثه فقد استقل ما ~~فرض الله تعالى، وابن بابويه من أصحابنا منع من ذلك أيضا. # مسألة (6): # الصوم الواجب كالقضاء لرمضان والكفارة، ويخرج من الأصل مع الوصية ~~وبدونها، وكذا السدر والكافور والماء والأرض التي يدفن فيها مع تعذر ~~المسبلة، والكفارات المخيرة والمرتبة كالعتق كل هذه من الأصل أيضا، ~~والمندوب والمجهول من الثلث لكن يخرج في المخيرة القدر المجزئ عن الأصل ~~والزائد من الثلث. # مسألة (7): # الوصي لا يصح أن يستأجر على شرط الخيار له ولا لغيره، لأنه أنما يملك ~~إيقاع العقد اللازم، وكذا كل مأذون له كالوكيل وغيره. # مسألة (8): # إذا أوصى إلى شخص بإخراج حج مثلا أو غيره من التركة، هل للوصي أن يبيع من ~~التركة وينفذ ما أوصى به أو يتوقف على إذن الورثة؟ أو أن ms151 بذلوا المال الذي ~~يبيع به الوصي من التركة لأجله فليس له التصرف وإن أبوا ذلك باع أفتنا ~~مأجورا؟ قال: الأحوط الاستئذان وإن بذلوا المال فلا يبع. # مسألة (9): # لو أوصى لرجل بشيء ليصلي به أو يحج، هل يفتقر إلى عقد مع نفسه أو يكتفي ~~بمجرد الوصية في الكل؟ وعلى تقدير ألا يقبل ويرد الوصية هل يستأجر غيره أو ~~يبطل ويعود ميراثا أفتنا مأجورا؟ # الجواب: قبوله كاف عن العقد، ولو رد استؤجر غيره. PageV01P253 # مسألة (10): # إذا أوصى بالكرم الفلاني لزيد وهو حامل ثمره وما علمنا نفي الثمرة ولا ~~إثباتها هل تدخل في الوصية أم لا؟ قال: لا تدخل. # مسألة (11): # لو أوصى بسيف دخل الجفن والحلية. # مسألة (12): # إذا نسي الوصي وجها صرفه في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا والتفصيل أولى، ~~فمع الوجوب يعود ميراثا ومع الندب في وجوه البر، إلا مع التخصيص بذلك الوجه ~~فيعود ميراثا مطلقا. # مسألة (13): # الوصي بنفس فسقه يزول وكذا الوكيل وتظهر الفائدة في تصرفاته. # مسألة (14): # لو أوصى إلى اثنين فمات أحدهما أو فسق ضم الحاكم إليه، هذا نقل عن شيخنا ~~(رحمه الله). # مسألة (15): # لو ضمن الولي أو الوصي ما في ذمة الموصى إليه أو المولى عليه صح فله ~~الرجوع إن نواه عند الضمان. # مسألة (16): # الولاية في مال الصبي والسفيه والمجنون للأب والجد للأب ومع عدمهما ~~للوصي، وتختص ولاية الحاكم على المفلس والغائب. # مسألة (17): # لو أوصى بزائد عن الثلث فأجاز الوارث ثم رجع الموصي بطلب الوصية ~~والإجازة، فلو عاد الموصي أوصى ثانيا هل للموصى له أو لا تملك العين الموصى ~~بها أو لا؟ PageV01P254 # قال: لا تستصحب الإجازة بل يفتقر إلى إجازة ثانية. # مسألة (18): # شخص أوصى بوصايا ونصب له وصيا وأوصى للوصي بقدر أجرته فأجاز الورثة ~~الوصايا إلا أجرة الوصي الموصى بها؟ قال: تخرج أجرته من الأصل على عمله في ~~الوصايا الواجبة منها ومن الثلث في المندوبة. # مسألة (19): # شخص عند موته قالت له امرأته: ما توكل على أولادك؟ قال: أنت وكيلتهم، ~~قال: صارت وصيتهم بذلك. # مسألة (20): # إذا أوصى أن يتصدق عنه كان ms152 مصرفه مصرف الزكاة دون غيرهم. # مسألة (21): # لو أوصى بما لا يخرج من الثلث إلا بالإجازة والوارث طفل يعجل ما يخرج من ~~الثلث والباقي موقوف إلى أن يبلغ، قال: إذا كان مال غيره يؤخر وإلا فلا. # مسألة (22): # يجوز رد الوصية بالولاية والمال بعد الموت، والأشبه المنع في الولاية إلا ~~مع العذر. # مسألة (23): # لو نصب إنسان وصيا على أطفاله وله على الإنسان مال وتعذر الاستيفاء إلا ~~بأخذ عروض، والوصي رأى في ذلك مصلحة فأخذ الوصي بذلك المال بستانا للأطفال، ~~فهل يجوز للولي إذا رأى في بيعه مصلحة وما لهم حاجة إلى بيعه غير أن البيع ~~أعود وأصلح لهم أو لا؟ وعلى تقديره هل يجوز بيعه بنقيصة PageV01P255 # عما أخذه أم لا؟ قال: يجوز إذا كان البيع أصلح ولو كان بنقيصة إن كان ~~الأخذ في زمان كان فيه مصلحة بذلك الثمن. # مسألة (24): # إذا أوصى إنسان بالصدقة من ثمرة بستانه بقدر ينهض به الثلث فهل للورثة ~~بيع هذا البستان المذكور مع إعلام المشتري؟ وعلى تقدير الصحة وفقد الوصي هل ~~يتولى الإخراج الورثة أو لا بد من إذن الحاكم؟ قال: صحة البيع قوية، وإذا ~~لم يعين صارفا فالحاكم. # مسألة (25): # الوصي لو كان له ملك أقل من مال اليتيم جاز أن يتجر في مال اليتيم بقدر ~~ما معه لا غير لنفسه، ويجوز لليتيم مع المصلحة مطلقا. # مسألة (26): # إذا قال إنسان بأن وصي فلان استأجرني عنه للصلاة بكذا وأنا قد صليتها، ثم ~~أوصى عند وفاته برد المال المذكور إلى الوصي المذكور، هل يكون من ثلث ماله ~~لاعترافه بالصلاة؟ وما حكم الوصي في هذا المال إذا أوصل إليه؟ وإذا امتنع ~~من قبضه ما حكم ورثة الموصي؟ قال: إن علم أنه تبرع منه كان من الثلث وإلا ~~فهو من الأصل، وإذا امتنع الوصي قبضها الوارث واستأجر بها، فإن لم يكن ~~فالحاكم. # مسألة (27): # إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة يجزئ ولد المؤمن وإن لم يكمل عقله. # مسألة (28): # إذا أوصى بالحبوة يصح إذا خرجت من الثلث وبطلت الحبوة، وإن لم تخرج من ~~الثلث ms153 وقفت على إجازة المحبو خاصة. PageV01P256 # مسألة (29): # قوله: لا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد بل الولاية ~~للجد، في بطلانها مطلقا إشكال، قال: يبطل إذا لم يصرح أو يعلم من قصده ~~الولاية على غير الأطفال أو في المال أي الثلث. # مسألة (30): # هل يشترط العدالة في الوصي، قال: الأحوط ذلك، وقيل: لا يشترط، وفي الأب ~~الفاسق إشكال، قال: له الولاية. # مسألة (31): # هل يعتبر الشرط حال الوصية أو الوفاة؟ خلاف أقربه الأول، فلو أوصى إلى ~~طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال المانع الأقرب البطلان. # مسألة (32): # لو أوصى إنسان إلى رجل فاسق وقلتم: الوصية باطلة لأجل الفسق، فهل يبطل ما ~~أوصى به الوصي من الواجبات أو غيرهما أو يكون الإيصاء إلى الفاسق باطل ويجب ~~على الورثة إنفاذ ما أوصى به في الواجبات أو غيرها؟ ولو تصرف هذا الوصي ~~الفاسق الذي هو وصي فيها ببيع وغيره يكون جميع تصرفه فيه باطل أم لا؟ قال: ~~لا يبطل الوصايا قطعا ويجب على الوارث إنفاذ ما أوصى به في الواجبات وغيرها ~~والحاكم ولو تصرف كان باطلا والحال هذه إن قلنا ببطلان وصيته. # مسألة (33): # لو أوصى بنصف ماله فأجاز الورثة وظنوا أنه قليل فبان كثير، قال: يعطي نصف ~~الذي ظنوا وثلث الباقي. # مسألة (34): # لو أجاز الورثة الوصية، فإذا قلنا ليس لهم الرجوع بعد الوفاة فهل لهم ~~الرجوع في حياة الموصي؟ قال: الظاهر لا. PageV01P257 # مسألة (35): # لو كان للوصي على الميت مال فباع بعض عقار الميت لنفسه بماله عليه، ~~فتنازع عليه الوصي وورثة الميت في الابتياع، فهل يقبل دعواه بغير بينة؟ ولو ~~كان للميت متاع غير العقار هل يكون للوصي بيعه والاستيفاء منه؟ وهل يحكم ~~بعدم صحة بيع العقار إذ له التخصيص في الاستيفاء بأي عوض شاء؟ قال: لا بد ~~من البينة ولا يبيع إلا ما الأعود بيعه على الوارث ولو تخطأه وقف على ~~الإجازة. # مسألة (36): # لو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي في من شئت، فله أن يأخذ كما يعطي غيره صحيح. ms154 # مسألة (37): # قوله: ولو نازعه في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو دفع المال إليه ~~بعد البلوغ فالقول قوله مع يمينه، قال: يقدم قول الولد. # مسألة (38): # قوله: ولو تشاحا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا فيما لا بد منه كأكل اليتيم ~~ولبسه، ويحتمل المنع مع نهيه عن التفرد فيضمن المنفق، قال: لا ضمان إذا ~~اقتصر على ما لا بد منه. # مسألة (39): # قال: للوصي أخذ أجرة المثل عن نظره في مال الطفل، وقيل: قدر الكفاية، ~~وقيل: أقلهما، فهل يأخذ أجرة مثله في صنعته وتجارته لو كان أو أجرة مثل من ~~يعمل مثل عمله في هذا الحال الأخير حق؟ نعم. # مسألة (40): # قوله: ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث عن إخراج ثلث ما في يده، ~~فالأقرب إخراج الثلث كله مما في يده، وهل إذا امتنع الوارث PageV01P258 # من إخراج الوصية بالكلية والوصي قادر على الإخراج فهل له أن يقطع بقدر ~~المال المذكور وإن كره الوارث أم لا؟ نعم له الاقتطاع. # مسألة (41): # لو أوصى له بحنطة فطحنها- إلى قوله- على إشكال في ذلك كله، فهل هذا رجوعا ~~أم لا؟ وكذا في جعل الخبز فتيتا؟ لا إشكال إن حصلت قرينة الرجوع كان رجوعا. # مسألة (42): # لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم باع المال لم يكن البيع رجوعا بخلاف ثلث معين ~~أو عين مخصوصة. # مسألة (43): # الوارث إذا أجاز الوصية قبل الوفاة لزمه حكم الإجازة؟ قال: نعم يلزمه، ~~وأيضا الطفل الموقوف الوصية على إجازته إن كان موسرا أخر نصيبه وإلا صبر ~~عليه ولا يوقف شيء قريب. # مسألة (44): # في إنسان قال لإنسان مريض: أوص لي بكرمك الفلاني وأنا أقضي عنك صلاة كذا ~~كذا سنة، فقال المريض: أوصيت لك، ومات المريض فهل يلزم المقضى له بالكرم ~~وجوبا أو ندبا؟ قال: إن كان قد أوصى له بالكرم في مقابلة الصلاة وعينها لم ~~يكن له أخذه إلا بالصلاة. # مسألة (45): # لو قال المريض: خذ هذا البستان وصلي عني به، فهل يصلى عنه بمهما شاء أو ~~بقدر قيمته؟ قال: بل بالقيمة. # مسألة (46): # قال: ليس للولي أو ms155 الوصي أن يأخذ أحدهم أجرة مع الغنى، PageV01P259 # وأما مع فقره فله أقل الأمرين من الأجرة والكفاية، وحد الغنى الذي لا ~~يجوز معه التناول ما يحرم عليه الزكاة فعلا وقوة، هذا إذا عمل الفقير عملا ~~جرت العادة بمثله كحق النظر وطي القماش ونشره وأمر العمال، أما لو تولى ~~عملا جرت العادة بالاستئجار عليه قاصدا الرجوع بالأجرة أو استأجر نفسه من ~~نفسه لذلك العمل، فإن الأولى استحقاق الأجرة هنا غنيا كان أو فقيرا. # مسألة (47): # قال السيد: لو أوصى بمال لأشخاص بدين في ذمته ليس للوصي أن يسلم أحدا ~~شيئا إلا بعد إحلافه أن الحق باق في ذمته لجواز إبرائه من غير علمه؟ قال ~~شيخنا: هذا يقوى إن بقى الموصي حيا بعد هذا الإيصاء بزمان، وإن قل لجواز ~~الإيفاء أيضا. # مسألة (48): # قال لا تصح الوصية للخائن. # مسألة (49): # لو تمكن الوصي من إنفاذ ما أوصى إليه وجب إنفاذه وإن لم يكن معه شاهد، ~~ولو شهد رجل واحد بالوصية وضم إليه اليمين هل يثبت الجميع أو النصف؟ # الجواب: يثبت الجميع، وإذا انفرد الرجل ثبت الربع. # مسألة (50): # لو أوصى بقدر في صلاة وصدقة مندوبة فهل تقسط عليهما أو تختص به الصلاة ~~إذا كنا نعلم أن ذمته مشغولة أم لا؟ قال: بل تختص به الصلاة وإن تأخرت في ~~الإيصاء، وقيل: بل يقدم المندوب عليها مع تأخيرها مع قصور الثلث. PageV01P260 # مسألة (51): # إذا أوصى أن يتصدق عنه كل سنة في يوم معين بثمر بستان كيوم الغدير مثلا ~~فتأخرت الثمرة عن ذلك الزمان أو أثمرت وتعذر قبض الثمن في الوقت، فهل يسقط ~~أو يؤخر إلى القابل؟ قال: بل يؤخر إلى الغدير المقبل. # مسألة (52): # لو أوصى إنسان إلى غيره بالتصرف في شيء وجعل شخص آخر ناظر عليه فمات ~~الوصي فهل للناظر التصرف في ذلك الشيء في الوجوه التي عينها الموصي أو تبطل ~~هذه الوصية لفقد الوصي؟ قال: إن فهم منه مراجعة الناظر وأن الناظر لا عمل ~~له بطل نظره، وإن أراد كونهما وصيين لم تبطل على قول. # مسألة (53): # لو أوصى إنسان ms156 بأن يتصدق عنه كل سنة بخمسين درهما مثلا من ثمرة بستان، ~~فانتقل البستان إلى الورثة ومنهم مكلف وطفل والصدقة على الحصص بالنسبة، فمن ~~يتولى الصدقة عن الطفل على تقدير عدم الوصي أو لا شيء على الطفل؟ وإذا فاتت ~~الصدقة ولم يفعل في الوقت المعين فهل يجب القضاء؟ قال: إذا خرجت الصدقة من ~~الثلث أخرجها الحاكم مع فقد الوصي، فإن تعذر فبعض المؤمنين وتقضى. # مسألة (54): # لو كان لإنسان على ميت مال وله وصي وأولاد صغار، فجاء يطلب حقه فأبى ~~الوصي أن يسلمه إلا ببينة فهل يجوز للوصي أن يمكنه من أخذ قدر حقه أم لا؟ ~~قال: يجوز حلف أولاء ولا يكون مأثوما ولا ضمان على الوصي ولا الآخذ. # مسألة (55): # إذا أوصى لشخص فمات الموصى له قبل الموصي أو القبض، PageV01P261 # وقلنا لوارثه القبول والملك، فهل هو كالإرث أو الوصية؟ وجهان لم يقل شيئا. # مسألة (56): # لو أوصى إنسان بصلاة على سنين معدودة وقال: بكسوفاتها، وأطلق فكم يكون ~~مقدار ما يستأجر له من الكسوفات؟ قال: الأولى لكل عام صلاة كسوف وصلاة خسوف ~~لأنه الغالب في الكثرة. # مسألة (57): # لو أوصى إنسان ببستان يخرج عنه من الثلث في حج مثلا ولم يكن مثمرا ثم ~~أثمر قبل أن يستأجر به فهل النماء للورثة أو يستأجر به مع الأصل في الوجه ~~المذكور أفتنا مأجورا؟ قال: النماء للورثة. # مسألة (58): # إذا ادعى أحد الأوصياء على أصحابه الخيانة، هل له إحلافه أم لا؟ وإذا ~~أشهد بعض الأوصياء لبعض بالولاية على التصرف هل يقبل أم لا؟ قال: إن كان ~~الأوصياء مجتمعين ومنفردين فله إحلافه وإلا كان أمره إلى الحاكم، وإن شهد ~~الآخر بالولاية على ما ليس للآخر فيه ولاية قبلت شهادته وإلا فلا. # مسألة (59): # إذا أوصى بتركته أجمع لأحد ولديه فهل تبطل هذه الوصية أو يختص الموصى له ~~بالثلث ثم يقسمان الباقي مع عدم الإجازة؟ # مسألة (60): # لو مات إنسان وعليه دين ولم يخلف شيئا غير الكفن، قال الشيخ: يسقط الدين ~~فهل يسقط في الدنيا والآخرة لا إلى بدل أو يأخذ من حسناته ms157 في الآخرة أو ~~يعوض الله سبحانه بكرمه؟ # الجواب: أما في الآخرة فلا يسقط الدين بل هو باق في ذمة المديون ويأخذ PageV01P262 # الله تعالى من ذلك المديون أو يعوض عنه بكرمه. # مسألة (61): # لو كان على الميت دين ففي جواز قضائه من دون إذن الحاكم نظر، ولو كان ~~الدين للأطفال على الميت استوفاه الوصي للطفل، فلو صدقه الورثة كان له ~~إخراج الدين مع امتناعهم من ذلك. # مسألة (62): # لو أقر الوارث العدل أن مورثه أوصى لزيد بالثلث حلف زيد معه إن كان وارثا ~~غيره، فإن أقام آخر شاهدين بالوصية له بالثلث ولم تجز الورثة فالأقرب ~~تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق وإلا حكم للأخير، وإن لم يكن عدلا ~~فالثلث لمن أقام البينة، وهل يأخذ المقر له من حصة المقر شيئا؟ إشكال أقربه ~~الأخذ، ذكره في التحرير. # مسألة (63): # لو شهد عدل من أهل الذمة مع الضرورة قبل وثبت الجميع مع اليمين وإلا ~~الربع، وكذا الذمية مع الضرورة. # مسألة (64): # إذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم كان للوصي ~~أن يخرج الثلث مما في يده تجانس أو اختلف، ذكره في" القواعد" واستشكله في" ~~التحرير". # مسألة (65): # لا تقبل شهادة الورثة بعزل الوصي ولا بانضمام غيره إليه، وكذا لو شهد ~~أجنبي مع التهمة ولا بتخصيصه، ولو شهد تقيان من الورثة بعين أو دين قبلت ~~شهادتهما وإن خرجت ولاية الوصي عما شهدوا به. # مسألة (66): # لو أوصى له أن يصلي بما له من الدين صح ولا تحتاج إلى PageV01P263 # استئجار. # مسألة (67): # لو أوصى له بشيء منجزا ولم يخرج من الثلث جاز له التصرف في حياة الموصي ~~وبعد موته؟ يقف على الإجازة فيما زاد على الثلث. # مسألة (68): # لو أوصى له بشيء ولم يجز الوارث صح في ثلثه، وللوارث الخيار في أي ثلث ~~أراد إذا قسمه أثلاثا. # مسألة (69): # لو أوصى إنسان أن يستأجر عنه من يصلي يعمل فيه بقرائن الأحوال، فإن كان ~~يعلم منه أن قصده براءة الذمة يجوز أن يصلي الولي عنه، بخلاف ما إذا أوصى ~~إلى ms158 شخص معين يصلي عنه لا يجوز. # مسألة (70): # لو أوصى إليه بأن يتصدق وكانت صدقة مندوبة لا بد فيها من أربعة: الإيجاب ~~والقبول والقبض ونية القربة. # مسألة (71): # إذا مات وفي ذمته خمس أو زكاة وكذا إذا كان عليه دين أو حج أو صلاة أو ~~غير ذلك من الحقوق، هل يجب على الوصي أو الوارث إخراجها إذا علما بها أو لا؟ # الجواب: إن كان وصيا بلفظ عام أو خاص وجب إخراجه وكذلك يجب الإخراج على ~~الوارث العالم بذلك بغير إشكال، أما الصلاة فلا يجب الاستئجار عنها إلا مع ~~الإيصاء لعدم تعلقها بالمال وإنما هي عمل من الأعمال تنفع نفس الموصي. # مسألة (72): # هل يجوز للوصي تسليم الأجرة قبل العمل أم لا؟ وهل يجوز PageV01P264 # للوصي الإقالة في ذلك أم لا مع أنه بالاستئجار زالت وصيته؟ # الجواب: لا يجوز إلا أن يعلم من قصد الموصي الإذن في التسليم عملا ~~بالعادات المستمرة وإن كان وصيا في تحصيل الحج عنه، وبالجملة إن كان هناك ~~قرينة تدل على عموم وصيته فله الإقالة مع المصلحة وإلا فلا. # مسألة (73): # الفرق بين الذي في بطنها وما في بطنها أن في بطنها يصدق على الذكر ~~والأنثى في الشاملة، والذي في بطنها يختص بالصفة لأن التقدير الحمل الذي في ~~بطنها، فإذا خالف الصفة لم يدخل في الوصية. # مسألة (74): # إذا أوصى بمال يشترى به ملك يكون وقفا على من يقرأ شيئا من القرآن ويهدي ~~ثوابه له وعين المقري أنه يكون فلان، ثم أن الوصي لم يتهيأ له شراء ذلك ~~لتعذره، فهل يجوز للوصي أو لذلك المقرئ أنه يتجر بالمال ليزداد إلى أن يجد ~~ملكا يشتريه بذلك المال وبما زاد عليه من ربح ثم يوقفه ليزداد ثوابه أم لا؟ ~~وكذا المال الموصى به للزيارة هل يجوز التصرف فيه بالتجارة مع تعذر ~~المستأجر كذلك ليزداد بالربح أم لا؟ # الجواب: إذا عين الموصي المال وشخصه وأفرده لم تجز التجارة فيه أصلا لأنه ~~تبديل للوصية وهو منهي عنه ويترقب الممكن من إنفاذه فيما أوصى به، وكذا ~~الكلام في ms159 المال المرصد للزيارة. # مسألة (75): # إذا قال إنسان للموصى إليه بإخراج حجة أو صدقة أو غيرها من القرب: أعطني ~~إياها وأنا أملكك بعضها أما بالنذر أو العهد أو اليمين أو الجعالة، فهل يصح ~~ذلك أم لا؟ وما المانع من ذلك؟ # الجواب: هذا تبديل ولا يحل على الوصي فعل ذلك ولا ما أخذه أما بالنسبة ~~إلى الأخير فلا إثم عليه إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا به، نعم لو تبرع من غير PageV01P265 # مواطاة فلا حرج فيه. # مسألة (76): # قال (دام ظله): يجوز للوصي إقراض مال الطفل مع المصلحة كالولي، قوله في ~~كتاب الوصايا: ولو أوصى بأشياء تطوعا فإن رتب بدأ بالأول فالأول، معنى ~~الترتيب أن يقول: حجوا عني، ثم تصدقوا وهكذا، وقوله: فإن جمع أخرجت من ~~الثلث، معنى الجمع أنه لو كان له وكيل يتصدق عنه وآخر يستأجر عنه للحج وآخر ~~للصوم وهكذا، وأوقع الوكلاء العقود دفعة واحدة وإلا فلا يتهيأ معنى الكلام ~~بغير هذا والله أعلم. # مسألة (77): # قال عميد الدين (رحمه الله): إذا أوصى إنسان إلى غيره بأن يقف على أقوام ~~عينا أو يدفع إليهم مالا فقبل الموصى إليه ثم رد الوصية وبلغ الموصي، ثم أن ~~الموصي مات؟ لهم مطالبة الورثة بالوقف والمال، فإن لم يكن ورثة فالحاكم، ~~ولو امتنع الوصي من القبول لهم أيضا مطالبة الورثة أو الحاكم. # مسألة (78): # لو مات إنسان وأوصى لصغير بثلث ماله فهل يجب على الوصي قبول الوصية أم ~~لا؟ ولو تصرف هذا الوصي في بعض ما أوصى للصغير به هل يكون ذلك قبولا؟ ولو ~~مات الطفل فقال الوصي: إني قبلت قبل موته، وقال ورثة الموصي: لم يقبل، فهل ~~يصدق في ذلك من غير يمين أم لا؟ ولو قال: لم أقبل، وقال ورثة الطفل: بل ~~قبلت، ويصدق أم لا؟ # الجواب: القول قول ورثة الموصي والقول قول الوصي في عدم القبول. # مسألة (79): # إذا أوصى إنسان بأن يذبح عليه رأسين معز أو ثلاثة أكيال طحين وأطعمها ~~عليه فهل يجوز للوصي أن يأكل من ذلك أم لا؟ وهل يصح ms160 أن يأكل قطعتين أم لا ~~لأن العادة قاضية بجلوس خمسة خمسة والقطاع كذلك PageV01P266 # خمسة خمسة؟ # الجواب: يعمل بقرينة الحال. # مسألة (80): # على القول بجواز تصرف بعض المؤمنين في مال الأيتام إذا لم يكن وصيا ولا ~~حاكما فهل للمتصرف أخذ الأجرة أو أقل الأمرين أو لا؟ وما يقول مولانا (دام ~~ظله) في شخص توفي وخلف عقار كرم عنب وتين وخلف ورثة وما لهم شيء غيره وإن ~~خلوة يتلف كل أصل فيه، فهل يجوز بيعه أم لا؟ أفتنا مأجورا؟ # الجواب: إن كان طلقا صح بيعه من الوصي أو الوارث الكامل، وإن كان وقفا ~~فلا ويعتبر في بيع الوصي المصلحة. # مسألة (81): # هل تصح الوصية للقاتل؟ قيل: لا، لعموم قول النبي(ص) ليس للقاتل شيء، ~~ولأنه مال يملك بالموت فاقتضى أن يمنع منه القاتل كالميراث على أن الميراث ~~أقوى التمليكات. # مسألة (82): # لو أوصى بثمرة بستان للحج دائما كل سنة وفضل عن أجرة الحج فضلة لا تكفي ~~لحجة أخرى، هل للوصي وللوارث التكسب بها مع الضمان؟ يحتمل ذلك للأصل، ~~والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث، فلو تكسب وربح وكان الشراء بالعين احتمل ~~صرفه إلى الحج وإلى الوارث على بعد لأنه ليس له وسبيله سبيل حج الإسلام. # مسألة (83): # لو أوصى الميت أن يطعموا عليه كذا كذا رأس معز مثلا وذبحوا البعض وتركوا ~~البعض، يجب عليهم أن يذبحوا الباقي في وقت آخر ويدعوا المؤمنين وتكون هذه ~~الجلود للورثة. PageV01P267 # قال السيد: مسألة (84): # لو أوصى بحجة الإسلام في ملك معين أو أوصى بدين كذلك، ثم نما هذا الملك ~~قبل إخراجها في وجهة لمن يكون النماء؟ وكذا لو عينه في حجة مندوبة؟ # الجواب: النماء المتصل تابع، والمنفصل إن كان قد حصل في حال الحياة فهو ~~من التركة وبعد الوفاة للورثة مع عدم قصور الأصل عن الوجه الموصى بصرفه. # مسألة (85): # إذا كانت الوصية في الحج بغلة بستان أو دار فمئونتها على الوارث لأنها ~~ملكه ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها. # مسألة (86): # لو أوصى بحمل الجارية صح، ولو جنى عليه جان كانت الدية للموصى ms161 له بخلاف ~~ما لو كان حمل دابة فإنه إذا جنى فسقط ميتا بطلت الوصية لأن فيه ما نقص من ~~الأم خاصة. # مسألة (87): # إذا أجاز بعض الورثة بشرط أن يجيز شريكه في الميراث، ثم لما أجاز لم يعد ~~شريكه يجيز؟ قال: تلزمه الإجازة وليس له فسخها. PageV01P268 ### | كتاب البيع والدين وما يتبعهما # وفيه مقاصد: ### ||| المقصد الأول: في المبيع والدين والشفعة: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # يجوز بيع عذرات الحيوان المحلل كالبقر وشبهه، وكذا يجوز بيع أبواله، ~~وأرواث الحيوان المكروه على كراهية كالأصل. # مسألة (2): # القرض إذا تقدم منهما مواطاة على القرض، ثم حال الدفع لم يذكروا إيجاب ~~وقبول، قال: هو قرض صحيح وتجب الزكاة على المقترض. # مسألة (3): # إذا أقرض شخص شخصا مالا في مكان وقصدهما مفارقته وطلب فيه أو في غيره، ~~وجب على المقترض الدفع وعلى المقرض القبول، ولو كانا في مكان إقامتهما لم ~~يلزم بالتسليم إلا فيه. # مسألة (4): # الإجمال السعي لتحصيل قوت السنة من غير إلحاف بل إجمالا. # مسألة (5): # إذا امتنع مالك الدين من قبضه دفعه إلى الحاكم، ومع فقده إلى PageV01P269 # بعض المؤمنين أو الفقيه إن وجده، وإلا عزله وخلا بينه وبينه فحينئذ يكون ~~هلاكه من المدفوع إليه. # مسألة (6): # لو استقرض شخص من آخر دراهم كاملية، هل يجوز أن يعطيه بدلها دراهم بندقية ~~أم لا؟ لأن بينهم تفاوت، لأن الدراهم البندقية إذا كان وزنه نصف وربع أو ~~أكثر فإنه يخرج بدرهم كاملي، وأيضا هل يجوز قرض الدراهم البندقية بمثلها ~~بندقية أم لا؟ لأن أوزانها مختلفة، فيها شيء وزنه نصف وربع وفيها شيء أكثر ~~وأقل والكل يخرج بدرهم، وقد جرت العادة بين الناس أن كلما كان بنصف وربع ~~وحبة أو أكثر فإنه يخرج في المعاملة. # الجواب: الدراهم من ذوات الأمثال فإن كانت الدراهم المذكورة مماثلة ~~الدراهم المقترضة جاز أخذ عوضها ووجب على المقرض قبضها، أما قرضها بمثلها ~~جائز وهذا الذي ذكر مسامح به وقد جرت العادة به ومغتفر. # مسألة (7): # لو رد ما اقترض عددا دون العدد مع التساوي وزنا لم يجبر المقرض على ~~قبوله، كما ms162 لو أقرضه عشرة دراهم مثلا أو عشرة أرغفة رد خمسة بمثل وزن ~~العشرة. # مسألة (8): # لو اشترى أرضا فظهر فيها بئر لم يدخل في البيع، وإن كان معلوما لهما صح ~~البيع ودخل البئر. # مسألة (9): # لو مات أحد المتعاملين على سبيل المعاطاة لزم العقد وكان كتلف أحد ~~العوضين. # مسألة (10): # لو باع مال غيره على سبيل الفضول صح ووقف على الإجازة PageV01P270 # والنماء الحاصل بين البيع والإجازة تكون للمشتري. # مسألة (11): # قوله: لو باع الشاة والخنزير- إلى قوله- يقوم عند مستحليه، قال: إنما ~~يكون التقويم من شخص مسلم يعلم قيمته عند مستحليه، ولا يعتد بتقويم الكافر، ~~ولو فقد المسلم المطلع على أحوالهم لم يبق إلا الصلح. # مسألة (12): # يجوز معاطاة المميز إذا غلب على الظن أنه مبعوث، ويجوز تسليمه بعض ~~الأمتعة إذا غلب على الظن أن والده أذن له بل وأمه. # مسألة (13): # لو اشترى من الغاصب مع علمه لم يرجع عليه المشتري إلا مع بقاء الثمن. # مسألة (14): # لو باع إنسان سلعة وشرط لنفسه الخيار صح، فمتى تصرف في الثمن سقط خياره ~~هذا إذا كان في الثمن المعين. # مسألة (15): # يصح بيع أربع كلاب: كلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد وكلب الحائط ولو ~~كان جروا إذا قبل التعليم. # مسألة (16): # الضريبة التي تملك لبن الشاة بها مدة معينة مع بقاء عينها لمالكها أن ~~تحلب منها شيئا موزونا، ثم تصالحه عليه وعلى ما يتجدد لها من اللبن لسنة ~~مثلا بعشرة مثلا، فإن قيل: ذلك ضم معلوم إلى مجهول، قلنا: ذلك مختص بالبيع ~~فيجوز في باب الصلح، والشيخ الطوسي استحسن جواز الصلح من غير حلب. PageV01P271 # مسألة (17): # كل شرط فاسد في عقد جائز فإنه لا مدخل له في اللزوم ويترتب عليه الجواز، ~~وكل شرط فاسد في عقد لازم فإن كان بمعنى التوقف عليه بطل العقد قطعا، وإن ~~كان مجرد الضميمة ففيه وجهان: بطلان العقد لعدم الرضا به من دونه، وصحته ~~للقصد إلى الفعل واستيفاء حقه منه، فالضميمة تجري مجرى عقد فاسد مضاف إلى ~~الصحيح، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، ويؤيده أن النبي(ص)لم يحكم ببطلان ms163 ~~شراء بريرة، مع أنهم شرطوا فيها الولاء، بل الشرط خاصة، وقد قال(ع): حكمي ~~على الواحد حكمي على الجماعة. # مسألة (18): # من باع ولم يقبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام وبعدها للبائع الخيار، ~~ولو قبض المشتري من دون إذن البائع لا عبرة بقبضه ولا يترتب عليه حكم، غير ~~أنه لو تلف كان من ضمانه ولم يبطل خيار البائع، لأن هذا القبض منهي عنه، ~~أما لو تصرف البائع في الثمن المعين سقط خياره. # مسألة (19): # لو أنفقا على حيوان أو غيره بثمن، ودفع الثمن إليه على جهة المعاطاة، ثم ~~تلف البعض من الثمن، كان لهما الفسخ في الجميع. # مسألة (20): # ضابط كلما تلف المبيع قبل قبضه فمن البائع، إلا أن يكون تلفه مستندا إلى ~~المشتري، وكلما تلف بعد قبضه فمن المشتري إلا أن يختص بالخيار أو يكون ~~التلف مستندا إلى البائع، وأيضا كل مبيع تلف فمن مال المتشبث إلا أن يستند ~~إلى الآخر، ويختص الخيار بالمشتري. # مسألة (21): # لا تباع أم الولد إذا كان ولد ولدها حيا وإن نزل إلا في موضع التسويغ. PageV01P272 # مسألة (22): # لو اشترى عبدين صفقة فهلك أحدهما في الثلاث له رد الباقي والإمساك، ولو ~~اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث ليس له رد الدار، وما الفرق؟ ~~قال: الفرق أن الحيوان عينه في الثلاثة مضمونة بخلاف الدار. # مسألة (23): # لو تلف المبيع من الحيوان وغيره بعد القبض في الخيار المشترك سواء كان في ~~الثلاثة الحيوان أو غيره يكون التلف من مال المشتري. # مسألة (24): # إذا قضاه دون حقه، فامتنع حتى يقبض الجميع فهلك ذلك القدر من يد المديون ~~بغير تفريط، كان من مال الممتنع إلا في ثمن المبيع لأن له الامتناع حتى ~~يقبضه المشتري كل الثمن. # مسألة (25): # في القبض في المبيع التفصيل المذكور. # مسألة (26): # هل يصح بيع النحل إذا شوهد معظمه بقول، وكذا كل ثمر شوهد معظمه يصح بيعه ~~ويلحقه خيار الحيوان، وكذا الطير ودود القز، ولا تضر ضميمة الشهد، فإن ~~الدابة يردها مع رحلها. # مسألة (27): # يجوز شراء الجلد من المسلمين إذا لم يعلم ms164 أنهم يستحلون الجلد بالدباغ. # مسألة (28): # عقد الفضول في البيع والنكاح والشراء والصلح والهبة والإجارة صحيح ويلزم ~~مع الإجازة. PageV01P273 # مسألة (29): # إذا باع إنسان غيره سلعة وتقابضا، ثم تلف العوض والمعوض وتقايلا، صح ورجع ~~كل منهما بقيمة متاعه أو مثله. # مسألة (30): # يصح بيع الثمرة إذا ظهرت وإن لم يبدأ صلاحها من دون الضميمة بسنة وأزيد. # مسألة (31): # هل يبطل العقد باللحن في الإيجاب أو القبول، وسواء عرف العربية أم لا؟ ~~إذا لم يغير المعنى ولم يستلزم نقصا من الكلام لم يضر. # مسألة (32): # لو ادعى المغبون على خصمه علمه بالغبن حالة البيع فأنكر وقال: لم أعلم ~~القيمة، فهل له أن يلزمه باليمين على البت؟ أفتنا مأجورا، قال: بل على أنه ~~لا يعلم القيمة. # مسألة (33): # إذا باع الإنسان سلعة وفيها غبن، وقلنا أن له الخيار في الفسخ به وإن باع ~~المشتري، ويأخذ من المشتري وإن تعدد فهل هو هكذا أم لا؟ نعم. # مسألة (34): # إذا بيع الكرم وجهل المشتري أنواعه إلا أنه يعلم اشتماله على أنواع ولم ~~يعلم كم هي أصل من كل نوع وهو راض على هذا التقدير، ولو كان معظمها من أدنى ~~نوع فيها فهل يصح البيع أم يكون باطلا على كل حال حتى يعلمه مفصلا؟ قال: لا ~~بد من معرفة الأنواع بالتفصيل إذا كان اختلافها مما يوجب نقصا في الثمر لا ~~يتغابن به أو زيادة كذلك. # مسألة (35): # إذا بيع الملك أو نقل بأحد العقود وفيه قبور هل يجوز PageV01P274 # لمشتري حرث ظاهرها أم لا؟ قال: لا يجوز. # مسألة (36): # إذا باع الوارث بعض التركة وعلى الميت دين محيط، ما الحكم فيه؟ وإذا لم ~~يكن محيطا ما الحكم فيه كذلك؟ قال: إن وفي الدين صح على التقديرين وإلا ~~فللمدين الفسخ. # مسألة (37): # هل يصح بيع الطير في الهواء إذا اقتضت العادة بعوده أم لا؟ نعم إذا كان ~~المتبايعان يعلماه أو وصف لهما. # مسألة (38): # قال: ولو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن، فالقول قول ورثة ~~المشتري بكل حال سواء كانت العين تالفة أو باقية، وربما جهل ورثة ms165 كل منهما ~~على مورثهم قوي. # مسألة (39): # كل موضع يثبت فيه الخيار مع التصرف هل يرد السلعة ويرد أرش نقصها لو كانت ~~نقصت أو أجرتها لو كان لها أجرة أم لا؟ وهل لا فرق بين طول الزمان وقصره؟ ~~قال: لا يكاد يتصور هذا في غير خيار الغبن أو خيار الشرط في بعض صوره، كما ~~لو شرط عتق العبد، وحينئذ يثبت الأرش والنماء للمشتري. # مسألة (40): # قال: خيار المجلس يبطل بالتصرف وبالتخاير، وكذا قوله: اختر، هل هو على ~~الإطلاق؟ الأولى أنه لا يبطل بمجرد هذا اللفظ، والتخاير أن يقول: اخترت ~~الفسخ، وقيل: هو أن يقول لصاحبه: اختر، والأول حسن. # مسألة (41): # إذا تقايل المتبايعان وقد نمت السلعة نماء منفصلا، هل يرد معها PageV01P275 # أو يكون للمشتري؟ وهل لا فرق بين طول الزمان وقصره أم لا؟ قال: لا فرق ~~والمنفصل للمشتري قبل الفسخ. # مسألة (42): # لو قبض بعض الثمن بعد بيع السلعة، وقبض المشتري السلعة باذنه، ومضت ثلاثة ~~أيام ولم يقبض التتمة، فهل للبائع الفسخ أم لا؟ لا ولو لم يقبض المشتري ~~السلعة فالظاهر أن له الفسخ مع بقاء شيء من الثمن ولو درهما. # مسألة (43): # قال: يباع ملك اليتيم مع الحاجة إليه في نفقته وكسوته مع تعذر الطريق إلى ~~الإنفاق من غير بيعه. # مسألة (44): # قال: لو حضر المشتري الكيل أو الوزن، فالقول قوله إن كان النقص يسيرا ~~يمكن الغفلة عنه بخلاف الكثير. # مسألة (45): # لو بعت إنسانا سلعة وأبرأته من بعض الثمن أو كله ثم فسخ في مدة الخيار ~~رجع علي بما أبرأته منه. # مسألة (46): # أجود الصيغ في بيع الحامل أن يقول: بعتك هذه الدابة بهذا الثمن وشرطت لك ~~تملك الحمل. # مسألة (47): # لا يثبت الربا بين الزوج وزوجته وإن كانت متعة على الأقرب، ولا بين الأب ~~وإن علا وابنه ولكل منهما أخذ الفضل من الآخر. # مسألة (48): # لا تباع ثياب التجمل في الدين إلا أن يسرف. PageV01P276 # مسألة (49): # لو اشترى أمة وظهر بها حمل فله ردها، فلو عاد وطئها بعد علمه بحملها فهو ~~تصرف لا يجوز له. # مسألة (50): # لو قال ms166 المشتري: اشتريت منك بشرط أن يكون لي الخيار مدة معلومة بشرط أن ~~أتصرف ولم يسقط خياري، جاز. # مسألة (51): # لو فارق المتبايعان المجلس مصطحبين على المسافة التي عقدا عليها من غير ~~تزايد المسافة بينهما لم يقدح، ولو مات أحدهما أو نام لم يحصل فرقة. # مسألة (52): # لو باع متاعا أو اشترى كذلك وفيه غبن فاحش فللمغبون الخيار إن لم يعلم ~~القيمة حين الابتياع، والقول قوله في عدم المعرفة بالقيمة إلا أن يقيم خصمه ~~البينة بمعرفته، والخيار في الفسخ على الفور. # مسألة (53): # لو فسخ في موضع الخيار فالعين مضمونة عليه إلا أن يسلمها إلى المالك، ~~سواء كان تأخير التسليم لعذر أم لا، ولو ادعى الفسخ لا يقبل منه إلا ببينة. # مسألة (54): # قوله في بيع الطعام: إلى الليل، أي البيع لازم إلى الليل من طرف المشتري، ~~وبعد انقضاء النهار فالخيار للبائع إلى الفجر، ولا يلزم بانقضاء النهار ~~بطلان البيع إن لم يبطله البائع. # مسألة (55): # لو اشترى إنسان سلعة ثم ظهر بطلان البيع بعد التصرف فيها بالذبح أو ~~القصابة كان للمشتري التفاوت وهو ما بين قيمتها حية وقيمتها مهيئة PageV01P277 # للبيع. # مسألة (56): # قال: لو تصارف وكيلي شخصين فالاعتبار بتفرق الوكيلين لا الموكلين، ولو ~~قبض أو نقل ما يكال أو يوزن كان ذلك قبضا لأنه أبلغ من الوزن. # مسألة (57): # لو دفعت إلى إنسان دراهم ثمن مبيع ثم جاء ببعضها نحاسا وادعى أن الدراهم ~~التي دفعها إليه ثمنا، هل يقبل قوله أم لا؟ قال: يحلف الدافع أنها ليست من ~~دراهمه وإلا غرم بدلها. # مسألة (58): # إذا كان للبائع الخيار وشرط التراد، فإذا تصرف البائع في هذا الثمن هل ~~يسقط خياره أم لا؟ قال: لا إلا أن يشترط عليه المشتري إحضار عين الثمن. # مسألة (59): # إذا زاد مختلف الأجزاء أو نقص وكذا متساوي الأجزاء، بين لنا ما الحكم في ~~فروع المسألتين مطلقا وما حكم المشتري فيهما؟ قال يتخير كل من البائع ~~والمشتري في الزيادة والنقصان في مختلف الأجزاء مع جهالتهما، وأما متساوي ~~الأجزاء فالظاهر أنه لا خيار للبائع مع احتماله، نعم ms167 يتخير وفي المشتري يتخير. # مسألة (60): # هل يقوم التمكين من القبض مقام القبض ويكون تلفه بعده من مال المشتري أم ~~لا؟ نعم. # مسألة (61): # قوله: ولو حبسه ببقية الثمن فهو غاصب ولا يكون رهنا إلا أن PageV01P278 # يشترط في البيع، ما مقصود المصنف هنا؟ وقوله: وللبائع حبس السلعة حتى ~~يقبض الثمن أجمع من غير عصيان؟ قال: هذا سؤال حسن، ولعله أراد أن المشتري ~~يقول نتقابض معا والبائع يطلب تقديم قبض الثمن، فيصير بهذا الحبس على هذا ~~الوجه عاصيا. # مسألة (62): # إذا ادعى المشتري تقديم العيب فأنكر البائع، هل يحلف البائع على عدم ~~العلم أم على البت؟ نعم إلا أن يدعي عليه العلم فيحلف على نفي العلم. # مسألة (63): # لو باع إنسان عقارا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع، وقلتم أن التخلية في ~~العقار كافية، فهل يلزم من طرف بائعه؟ # الجواب: إذا خلي بينه وبينه فقد قبضه مع إمكان الوصول إليه، فإن لم يأت ~~بالثمن جاز للبائع أخذه مقاصة. # مسألة (64): # لو أن بقعة تواتر أنها للغائب(ع)وما يدري بأي وجه له ويحبسها الناس ~~واستأجمت وفيها أصول ثمر، فهل يجوز لأحد من المسلمين التسلط عليها ~~والانتفاع بها أم لا؟ قال: يولي بيعه لرجل علوي الحاكم أو من يأذن له ~~الحاكم. # مسألة (65): # قوله في الربا: وتحرم الزيادة في العين والحكم، فالحكم كبيعه نسيئة. # مسألة (66): # لو قال: خذ هذه العشرة دراهم في أربعة أكيال قمح صفتها كذا إلى كذا، ~~ودفعها بغير عقد صح، وكذا لو قال: خذ هذه السلعة بكذا إلى كذا، ودفعه إليه. PageV01P279 # مسألة (67): # قال(ع): لا تبع الثمرة حتى تنفتح، أي حتى تزهو، قال: إذا أطلع يجوز بيعه. # مسألة (68): # قال بعضهم: يرد مع التصرف في ثمان مواضع: # أ- الجارية الحامل الموطوءة. # ب- المصراة المحلوبة. # جالمغبون. # د- شارط التصرف مع بقاء الخيار. # هالشارط ما ليس فقده عيبا وفيه نظر. # و- الكاذب في الإخبار كبيع المرابحة. # ز- راكب الدابة المردودة في طريق الرد على قول ضعيف. # ح- كذب الأجل. # مسألة (69): # يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم منفردا، نعم وكذا يجوز بيع الجلد على ظهر ~~الحيوان مع المشاهدة ms168 لأرباب الخبرة. # مسألة (70): # قوله: ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصنيعان، وهل يترك على ~~الإشاعة؟ فيه نظر ببقاء ما بقى صاع واحد. # مسألة (71): # لو قبض الإنسان كيل قمح مثلا من شخص، وكان سعره وقت قبضه إياه عشرة مثلا ~~على سبيل المعاطاة، ثم قبض ثم رخص وعاد إلى ثلاثة مثلا وقد هلكت عينه، فهل ~~يلزمه مثله أو قيمته يوم قبضه؟ قال: إذا أخذه منه بعوض معين وتلفت عينه ~~فليس عليه إلا العوض. PageV01P280 # مسألة (72): # لو أوجب صاحب الحنطة بأن يقول: أسلمت إليك كيل حنطة مثلا صفته كذا إلى ~~كذا بكذا، كان باطلا، بل يكون الإيجاب من صاحب الدراهم: أسلمت وأسلفت وما ~~أشبهه، ومن البائع: بعت وملكت واستلمت منك كذا. # مسألة (73): # لو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين، ~~ولو ردها لخيار فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين احتمل ~~المساواة. # قال: لا مساواة للفرق وذلك لأن في الأولى يدعي المشتري تعيب السلعة ~~والأصل عدمه، وفي الثانية هو مصدقه على ثبوت الخيار. # مسألة (74): # لو باعه وشرط له الخيار والتصرف مدة، فلو عاب بالتصرف هل له أن يرده ~~مجانا، وكذا لو تلف؟ وهلا فرق بين أن يكون العيب والتلف من قبل المشتري أم لا؟ # الجواب: الاشتراط صحيح ويقوى أن التلف من ضمان البائع وكذا العيب. # مسألة (75): # لو باعه حيوان مثلا وأذن له في القبض ولم ينقده الثمن أجمع في هذه المدة، ~~فهل له الفسخ أو لا وقد نقل إلى العبد أن له الفسخ؟ # الجواب: إذا شرط نقد الثمن فله الخيار وإلا فلا، نعم لو تعذر الثمن سعى ~~إلى الحاكم ومع تعذره فله إمساك المبيع مقاصة شرعية. # مسألة (76): # النهي في المعاملات هل هو مفسد لها أم لا؟ # الجواب: هذه مسألة أصولية والتحقيق فيها هناك، والظاهر أنه إن كان نهي ~~بغير ذلك الشيء فهو فاسد كبيع الملاقيح والمضامين والمكره، وإن كان PageV01P281 # النهي لأجل وصف عارض لا يفسده كالبيع وقت النداء. # مسألة (77): # إذا بذل الغابن التفاوت هل يسقط خيار ms169 المغبون أم لا؟ لا. # مسألة (78): # عقد البيع والنكاح والخلع عقيب البذل والإجارة والصلح والمساقاة، هل ~~يشترط أن يكون الجواب مقارنا الإيجاب كمقارنة التكبير للصلاة أو يجوز كلما ~~يعد جوابا وإن تخلله زمان يسير؟ # الجواب: لا اعتبار هنا بالزمان اليسير ولا يضر في ترتيب الحكم. # مسألة (79): # التين والعنب وما يكون من الثمر والخضراوات إذا كان في ظرف غير معلوم ~~الوزن هل يجوز شراؤه على هذه الحال؟ # الجواب: لا بد من اعتباره أو الصلح عليه مع تعذر الاعتبار، ولو نقله بغير ~~الاعتبار لم يفد الملك ويأثم بالتصرف حينئذ، ولو أخذه معاطاة أمكن الجواز. # مسألة (80): # إذا بيع ثمرة الكرم ولم يكن قد أخرج ثمره ولم يعرف أنواعه ولا وصفه ~~البائع هل يصح أم لا؟ وهل يصح الصلح إذا لم يصح البيع أم لا؟ # الجواب: يصح بيع ثمرته بعد الظهور لكن الأولى مع العلم بكل ما له مدخل في ~~الثمر وإن لم يظهر أو كان مجهولا بطل والصلح هنا الأولى تركه، وإذا بيع أصل ~~الكرم والمشتري جاهل أنواعه لا يصح متى ما كان لجهل أنواعه مدخل في الثمن، ~~وأما الصلح فإن أمكن معرفة أنواعه لا يصح أيضا. # وكتب محمد بن مكي: # مسألة (81): # لو دفعت إلى إنسان شيئا من دينه في موضع يجب عليه القبض ولم يقبض يكون ~~عاصيا بتضيق صلاته، نعم هذا في موضع يجب عليه القبض PageV01P282 # احترازا من مال السلم وشبهه كمال الصرف وثمن المبيع فإنه لا يجب قبض ~~البعض هنا. # مسألة (82): # يجوز شراء ما يؤخذ باسم المقاسمة من الغلات وغيرها ما لم يزد عن المعتاد ~~بالنسبة إلى ذلك البلد، وما يؤخذ من الفلاحين في صورة الضمان يجوز شراؤه ~~وإن كان أزيد من المقاسمة المعتادة سواء ضمنوا طوعا أو لا. # مسألة (83): # النجش حرام إن فعله، أما الزيادة التي تؤخذ فليس بحرام. # مسألة (84): # الاحتكار حرام وهو حبس القوت وحده ألا يوجد باذل غيره في القرية، وضابط ~~الضرر التي يحصل للمشتري بالنسبة إلى المشتري. # مسألة (85): # لو حضر شخص بيع ملكه وسكت لم يكن رضا منه، ms170 ولو ادعى عليه الرضا لم يتوجه ~~عليه اليمين. # مسألة (86): # لو اشترى دابة بشرط الحمل فظهر الخلاف فله الفسخ وإن تصرف، وإن كان على ~~سبيل الاحتياط فلا فسخ ولا أرش. # مسألة (87): # بيع المعاطاة هل يملك كل منهما مع التلف والخروج عن الملك اللازم أو ~~الجائز؟ # الجواب: المعاطاة لا يتصور فيها ملك إلا بتقدير بقاء العين بعد تلف ~~الأخرى، نعم يباح فيها التصرف وتملك ضمنا، قال ويشترط فيها قبض العينين، ~~أما لو سلم أحد العينين خاصة تسمى هذه معاوضة. PageV01P283 # مسألة (88): # لو قال: اشتريت منك هذه السلعة بكذا صح ولا يفتقر إلى قبول آخر. # مسألة (89): # لو حبس الظالم إنسان وجناه وباع شيئا من أملاكه بنفسه أو وكيله صح. # مسألة (90): # هل يصح بيع الحجارة المدفونة المشتملة عليها الدار؟ # الجواب: إذا لم تكن جزءا من الأرش وهي مقصودة بطل. # مسألة (91): # لو ترك ذكر المجاز في بيع البستان والمسكن مع تفاوت الرغبة هل للمشتري ~~خيار مع الجهل أم لا؟ # الجواب: لا خيار إلا مع نزول الضرر عرفا. # مسألة (92): # الأحجار المدفونة للبائع وللمشتري الخيار إن حصل بها عيب وله الإمساك بأن ~~يأخذ الأرش بقلعها. # مسألة (93): # إذا جرت المساومة على جملة مقدرة ثم حال العقد نقصوا عليها أو زادوا ~~نسيانا بطل البيع لأن ما أوقعوا العقد عليه غير مقصود وحده. # مسألة (94): # لو اشترى ثمرة بستان ثم تجدد ثمره أخرى كالعنب الإفرنجي مثلا لم يدخل إلا ~~مع الشرط. # مسألة (95): # هل يجوز بيع العنب على أصله وهل يشترط أن يراه كله أو معظمه أو لا؟ PageV01P284 # الجواب: لا بد من مشاهدته بحيث يصير غير مجهول عند المتعاقدين ويحصل ذلك ~~بمشاهدة معظمه المقصود فإنه رافع للجهالة والضابط رفعها. # مسألة (96): # إذا باع إنسان إنسانا آخر ثوبا قيمته عشرة دنانير بعشرين دينارا إلى ~~شهرين، وأقرضه مع ذلك عشرين دينارا والزيادة في الثوب بسبب هذه العشرين ~~دينارا، هل يكون البيع صحيح أو لا؟ والقرض يكون حراما أو مكروها. # الجواب: المشهور الكراهية وتركه أولى وأحوط. # وكتب محمد بن مكي: # مسألة (97): # قوله: ويلزمه قيمة الولد في الأمة ms171 الموطوءة يوم الولادة إن ولد حيا، ولو ~~سقط ميتا لا قيمة له بل عقرها وأرش نقص الولادة، أما الذي قال: تقوم بنفس ~~الوطء ولا يقوم الولد حينئذ للزومه القيمة وملك الأمة حالة الوطء. # مسألة (98): # يشترط في التبري من العيوب فهم المشتري لمعنى اللفظ ولا يكتفي بعبارة ~~الفقهاء للعوام، معناه إذا قال البائع للمشتري: اشتر بالبراءة من العيب لا ~~بد أن يعرفه ما فائدة اللفظ. # مسألة (99): # قال: سوق الدابة المسافة البعيدة تصرف دون اليسير، وكذا الخطرة تصرف. # مسألة (100): # يجب على البائع إعلام المشتري بالعيب ويتخير المشتري لقوله(ع): من غشنا ~~فليس منا، وقيل: لا يجب الإعلام، الشهادتان والتكبير من المشتري، وقيل: ~~الشهادتان من المشتري والتكبير من البائع PageV01P285 # والتكبير ثلاثا، وقيل: واحدة. # مسألة (101): # ضميمة الحمل بغير لفظ البيع جائزة كيف كان إن لم يقصد بالبيع. # مسألة (102): # يدخل الحمل في بيع أمه في ثلاث مواضع: # أ- إذا شرط تحقيقا بأن كان ظاهرا أو تقديرا بأن كان مظنونا. # ب- إذا جرت المساومة عليه وعلى أمه. # جإذا بذل يمينا لا يصلح إلا لهما على تقدير الحمل ففي هذه الصور الثلاث يدخل. # مسألة (103): # قوله: لو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابة كذلك ضمن الأصل ~~والحمل معا، هل هو هكذا أم لا يضمن إلا بالتفريط؟ # الجواب: إن شرط الحمل فالضمان متوجه وإلا فمشكل لأنه لو صح البيع لكان ~~أمانة فالفاسد مثله. # مسألة (104): # إذا ورث الخيار اثنان وأراد أحدهما الفسخ والآخر الإجازة فأيهما يرجح؟ ~~طبق لنا كلام جمال الدين في القواعد في هذه المسألة، قال: لا يمضي لأحدهما ~~اختيار ما لم يتفقا هذا معنى كلامه. # مسألة (105): # لو دفع إليه خمسة دراهم في كيل قمح عوضا وكان عند البائع قمح يبيعه هكذا ~~ولم يواجبه البيع ثم غلا السعر، هل تثبت المعاوضة أو له دراهم فقط؟ وقيل: ~~إن شاهد المبيع لزم وإلا له الدراهم حسب. PageV01P286 # مسألة (106): # قوله في بيع المرابحة: ولو قال اشتريته بأكثر لم يقبل منه ولو أقام بينة، ~~هكذا قال في الشرائع والتحرير، فهل هو هكذا أم يقبل؟ قال: لا ms172 يقبل إلا إذا ~~تأول بالنسيان مثلا أو بشراء الوكيل أو أقام بينة كذا. # مسألة (107): # لو تداعا اثنان عقدا أحدهما ادعى الصحة والآخر الفساد، وأقام كل منهما ~~بينة، قال: يقدم بينة مدعي الصحة لأنها تتضمن الإثبات. # مسألة (108): # إذا تعاطى شخصان ومزج مال المعاطاة بغيره، هل ينزل منزلة التلف في اللزوم ~~أم لا؟ نعم. # مسألة (109): # هل الخيار في الغبن والنجش والرؤية على الفور أم لا؟ قال: الفور أولى. # مسألة (110): # لو باعه دراهم بدنانير أو بالعكس يشترط فيه التقابض في المجلس كما يشترط ~~في المثلين؟ نعم. # مسألة (111): # لو انتقل الشقص بالصلح لا يثبت فيه الشفعة وتثبت لو انتقل بالتولية ~~والمرابحة والمواضعة. # مسألة (112): # لو اشترى دارا وأغصان شجرة للبائع بارزة إليها فليس للمشتري عضدها. # مسألة (113): # في الشفعة لو كانت الأرض مشغولة بالزرع، فإن أخذ الشفيع وجب الصبر، وهل ~~له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ وإذا أخذ PageV01P287 # الشفيع فهل يلزم وزن المال عاجلا؟ # مسألة (114): # قوله: ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض ~~وله بدونه، قال: عدم القبول قوي. # مسألة (115): # لو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو ترك أو عفا أو أذن، فالأقرب عدم ~~السقوط، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع أو بارك لأحدهما في عقده أو ~~أذن للمشتري في الشراء أو شهد على البيع أو ضمن العهدة للمشتري أو شرط ~~الخيار له فاختار، أفتنا مأجورا؟ قال: الجميع لا يسقط إلا إذا بارك أو ضمن ~~الدرك أو ترك. # مسألة (116): # قوله: ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على ~~رأي؟ قال: صحيح. # مسألة (117): # قوله: في الشفعة ولا في ما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر، ~~هل يشترط كون النهر فالطريق مما يمكن قسمتهما أو مطلقا؟ قال: نعم يشترط. # مسألة (118): # قيل: يحرم نقش المصحف بالذهب، نعم الأولى التحريم أما الكتابة فتحرم. # مسألة (119): # لو كان له نصيب في بئر أو قناة صح بيعه. # مسألة (120): # يدخل الأسن في البيع. PageV01P288 # مسألة (121): # تراب الصاغة تجب الصدقة به لأن ms173 أربابه لا يتميزون ويجب أن تكون الصدقة ~~للفقراء والمساكين. # مسألة (122): # قول الشارع: يكره كسب الصبيان، ما معنى هذا؟ هل هو الكسب من المباحات أو ~~مطلقا سواء كان من البيع أو الشراء؟ وإلا فما معنى الكسب الذي هو مكروه وقد ~~قال الشارع: إنه يشترط في صحة البيع والشراء البلوغ، فلو أعطى البالغ الصبي ~~معاطاة بلا عقد هل يجوز ذلك ويكون الذي يأخذه من الصبي حلالا له أخذه ~~والتصرف فيه وأن يحج منه أم لا؟ وعلى تقدير جواز بيعه معاطاة فهل يكون حكم ~~الشراء منه كالبيع أم لا؟ ولو كان البائع والمشتري اثنيهما دون البلوغ فهل ~~الأخذ من بعضهما بعضا يحل أكله أم لا؟ # الجواب: المراد بالكسب ما يلتقطونه ويحتطبونه ويحتشونه ونحوه، ولا يجوز ~~بيع الصبي ولا شراءه والمعطي إن علم أنها إذن المولى جاز. # مسألة (123): # قوله في الغبن: وثبت الخيار ما لم يخرج عن الملك، تقديره لو باع المشتري ~~وكان هو المغبون سقط خياره لخروج المبيع عن ملك المشتري ببيعه، أما لو كان ~~المغبون هو البائع لا يسقط خياره. # مسألة (124): # لو باعه أرضا وفيها بئر أو عين دخل مع علمها بذلك وإن لم يذكروهما، ولو ~~لم يعلم بهما البائع فلا يخلو إما أن تتفاوت القيمة أو لا فإن تفاوت يخير، ~~قال السيد: وإلا فلا. # مسألة (125): # اثنان ادعى كل منهما على ثالث بأنه باعه سلعة أحدهما يقول: بعته إياها ~~بثوب، والآخر يقول: بعته إياها بكتاب، وتحقق التعارض بحيث لا يمكن إيقاع ~~العقدين وامتنعا من اليمين بعد القرعة فما الحكم في ذلك يتحالفان PageV01P289 # ويبطل البيع. # مسألة (126): # لو باعه الدابة على شرط كونها حامل، وشرط الحمل البائع ثم بانت حائلا كان ~~للبائع الفسخ لأن الأغراض تتفاوت في الرغبة في النتاج. # مسألة (127): # قال في الإقالة: يشترط مساواة الثمن للمثمن، فلو تعيب وقاله فيما بعد فله ~~فسخ الإقالة إذا لم يعلم بعيبه. # مسألة (128): # لو باع مالا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقيمة صح مع المشاهدة وإن لم ~~يعلم عدد الزرع ولا عدد الغنم، وكذا بيع أبعاضها بالجزء ms174 المشاع. # مسألة (129): # لو باعه حيوان وأخبر أنه صبي فبان كبيرا فله الفسخ وإن تصرف ولا أرش، ~~وكذا الأمة إذا أخبره أنها صبية فبانت عجوزا كان له الرد وإن تصرف بالوطء ~~خاصة وله الأرش لأنه ينقص القيمة. # مسألة (130): # المقبوض بالسوم مضمون مطلقا. # مسألة (131): # لو اتفقا حيلة على المعاملة أو كان بينهم ذلك على شيء تساوي قيمته درهم ~~ويبيعه إياه بعشرين درهما ولو لا ذلك ما أخذه بأكثر من نصف؟ تركه أولى إلا ~~لضرورة فلا بأس. # مسألة مفيدة (132): # إذا تقايلا أو تفاسخا بخيار، فلا يخلو إما أن تكون العين باقية أو تالفة، ~~فإن كانت باقية ونقصت نقص باختلاف السعر رجع كل عوض PageV01P290 # إلى مالكه ولا ضمان، وإن كان النقص عين أو صفة ضمنه وضمن كل ما كان ~~موجودا حال العقد. # مثاله: لو اشتراه مثلا بمائة درهم ثم نقصت قيمته إلى خمسين درهما وتقايلا ~~أو تفاسخا رجع البائع بخمسين درهم، وبالعكس لو اشتراه بمائة مثلا ثم زادت ~~قيمته إلى أن بلغت مائة وخمسين، وتقايلا وتفاسخا فلا يخلو إما أن تكون ~~الزيادة بنمو منفصل، أو متصل فإن كان منفصلا كان للمشتري وإن كان متصلا ~~فللبائع تبعا للأصل هذا مع بقاء العين، فإن بلغت العين بعد الزيادة ~~المذكورة لم تكن مضمونة على المشتري وإنما يضمن ما كان موجودا حالة العقد ~~كأن يشتريه بمائة مثلا وقيمته حال العقد مائة وخمسين فيضمن الجميع وهو ~~المائة وخمسين، عن إسماعيل نقلها عنه الشيخ ابن أبي جامع حفظه الله. # مسألة (133): # لو شرط البائع منفعة مدة معلومة صح إما بتقدير العمل كخياطة الثوب أو ~~نساجة الغزل، أو بتقدير المدة كالعمل شهرا، ولو تعذر العمل إما بتلف المبيع ~~قبله أو بموت البائع قبل تسليمه ففي الإبطال نظر، وكذا يجوز أن يشترط ~~البائع نفع المبيع مدة معلومة. # ولو باعه ما اشتراه بشرط المنفعة صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري ~~الثاني فيتخير مع عدم العلم لا معه، ولو أتلفه ضمن أجرة المثل ولو تلف بغير ~~تفريط فلا ضمان. # ولو أراد المشتري تعويض البائع ms175 عن المنفعة عوضا أو ما يقوم مقام المبيع ~~في المنفعة لم يجب القبول، وكان له التصرف في عين المبيع باستيفاء المنفعة، ~~ولو تراضيا جاز. # ولو أراد البائع عمارة العين أو إجارتها لمن يقوم مقامه فالأقرب جوازه ~~إلا أن يشترط المباشرة، ولو دفع العوض لم يجب القبول سواء البائع والمشتري. # ولو قال: بعتك هذه وآجرتكها شهرا بكذا، فالوجه الصحة، ولو شرط ألا PageV01P291 # بيع بينهما إن لم ينقده في مدة معلومة صحا معا وإن زاد عن عشرين يوما. # مسألة (134): # ذكر في بعض الكتب فيما لا يجوز بيعه: النار لا يجوز بيعها، فلم لا يجوز ~~بيع الجمر؟ # الجواب: لا يصح لأنه بمنزلة الرماد ولا منفعة مقصودة بخلاف الفحم فإنه ~~بمنزلة الحطب. # مسألة (135): # شخص اشترى ملكا وغرس فيه وبنى ثم زادت قيمته بذلك ثم ظهر استحقاقه، رجع ~~المشتري على البائع مع جهله بجميع ما اغترمه مما لم يحصل في مقابلته نفع ~~كالغرس مع القلع كبارا كانت أو صغارا، وكذا يرجع بما غرم على البناء لأنه ~~سبب تصرف البائع. # مسألة (136): # الملك أربعة: ملك العين مجردة، وملك العين والمنفعة، وملك المنفعة مجردة، ~~وملك الانتفاع. # وأضيف إليه ملك الملك. # فملك العين مجردة ينقسم إلى: مؤبد كالعين الموصى بخدمتها دائما، ومؤقت ~~كالعين الموصي بخدمتها وقتا معينا. # وملك العين والمنفعة ظاهر. # وملك المنفعة وحدها كالاستيجار والإيصاء بالمنفعة والإصداق وعوض الخلع ~~والاشتراط في عقد لازم. # وملك الانتفاع كالساكن والمعمر، والانتفاع المجرد كالمساجد. # وملك الملك كالغنيمة بعد الحيازة واستحقاق الشريك بالشفعة. # مسألة (137): # نقل عن فخر الدين: إن المبيع المشروط فيه الخيار لا يكون للبائع الفسخ ~~إلا إذا أتى بالثمن بعينه ولو تصرف بالثمن لم يبق له الفسخ. # والأولى أنه إن شرط رده بعينه فذاك وإلا تخير في رد المثل أو القيمة. PageV01P292 # مسألة (138): # لو اشترى الإنسان بعين مال نفسه شيئا بقصد أن المشتري لغيره؟ قال: يقع ~~الشراء للمشتري، ولو انعكس الحال بأن اشترى بمال غيره لنفسه وقف على إجازة ~~المالك، فإذا أجاز وقع الشراء لصاحب المال دون المشتري، وكذلك إذا اشترى ~~غير ms176 الولي بمال الطفل المعين لنفسه يكون موقوفا على إجازة الولي، فإذا أجاز ~~وقع الشراء للطفل ولا اعتبار بقصد المشتري. # مسألة (139): # هل الاعتبار في التصرية بنقصان اللبن في اليوم الثاني أو الثالث؟ وما سبب ~~الخلاف في ذلك روايات أو غيرها؟ وما كيفية توجيه صورها الأربع؟ وهل يقبل ~~شهادة النساء فيها أو شاهد ويمين أم لا؟ # الجواب: المعتبر بنقصان الثالث عن الأول، صورها: تساوي الحلب في الثلاثة، ~~زيادة الثاني والثالث عن الأول، زيادة الثاني وحده، زيادة الثالث وحده، ~~زيادة الأول وحده، زيادة الأول والثاني، زيادة الأول والثالث، وفي الكل لا ~~خيار إلا في زيادة الأول وحده أو هو مع الثاني. # مسألة (140): # إذا تصرف المشتري ثم ظهر استحقاق بعض المبيع، هل له الفسخ أم لا؟ نعم، له ~~الفسخ إذا لم يكن عالما ولم يخرج المبيع عن الملك مع احتمال عدمه إجراء ~~لعيب الشركة مجرى سائر العيوب، ويمكن الفرق بأن المنع هناك لمكان الرجوع ~~إلى الأرش، فيستدرك ضرورته بخلاف الاستحقاق والتدليس، ولهذا أثبتوا الفسخ ~~في خيار الغبن مع التصرف ولعل هذا أقرب. # مسألة (141): # إذا فسخ المشتري البيع بخيار، كانت العين في يده مضمونة، ويحتمل عدم ~~الضمان في مدة الخيار المختص مع إعلام البائع بالفسخ لأنه قبضه على أنه لا ~~يكون مضمونا عليه في تلك المدة، أما لو فسخ البائع بخيار PageV01P293 # فالمبيع في يد المشتري مضمون على الأقوى عملا بالاستصحاب، ولأن الأصل في ~~القبض الضمان خصوصا في انتفاء أصناف الاستئمان، ويحتمل عدمه لانتفاء سببه ~~بفعل البائع المضمون له لو فرض، خصوصا مع عدم إعلام المشتري بالفسخ لأنه لو ~~كان مضمونا والحال هذه لزم الإضرار بالمشتري، وهو منفي بقوله (عليه ~~السلام): لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. # مسألة (142): # ما الفرق بين تبعض الصفقة في المبيع وبين تبعض الثمن بالنسبة إلى البائع؟ # الجواب: مع تعيين الثمن لا فرق بينهما، أما إذا كان الثمن في الذمة فدفع ~~المشتري بعضه لم يكن للبائع الفسخ إلا في الصور المنصوص عليها كمسألة ~~التأخير والإفلاس واشتراط القضاء في وقت بعينه. # مسألة (143): # ما ms177 يجمعه النادشت وشبهه هل يصح ابتياعه أم لا؟ # الجواب: ما في أيدي القرادين والدبابين ونحوهم عما لم يعط غرضا في الحرام ~~يجوز شراؤه إذ لا إكراه فيه للمعطي وإن كان الفعل حراما. # مسألة (144): # إذا قال: ضمنتك ثمرة هذا البستان أو الكرم أو هذا الحقل الخيار بمبلغ ~~كذا، فقال: قبلت، وقصد بهذا عبارة عن البيع هل يصح أم لا؟ قال: الأولى ~~الجواز. # مسألة (145): # لو أقاله على أن المبيع باقيا فبان تالفا فله الخيار بين إمضائها وأخذ ~~قيمتها أو مثلها، وإن شاء أبطلها وأخذ الثمن. # مسألة (146): # لو باعه عشرة دراهم صافية بمثلها مغشوشة؟ قال: يصح PageV01P294 # ذلك وتصرف الزيادة من الفضة في مقابلة الغش؟ من لفظه (رحمه الله). # مسألة (147): # لو باع إنسان غيره نصف دابة بمائة مثلا واستأجره على كلفتها ثلاث سنين ~~بالمائة، ثم إنه بعد مضي سنتين باع المالك الأول نصيبه لغير شريكه، سقط حقه ~~من الكلفة الباقية على الشريك لأن التفويت منه. # مسألة (148): # لو قال في عقد البيع: وأنا قبلت وشبهه، لم يضر ذلك في المطابقة بين ~~الإيجاب والقبول. # مسألة (149): # لو ابتاع إنسان عدة حيوان فتصرف في البعض في مدة الثلاث أيام هل يسقط ~~خياره الرد في الباقي أم لا؟ وهل لو تلف منه شيئا بعد التصرف في البعض ~~يضمنه أم لا؟ # الجواب: الأولى سقوط الخيار والضمان، نقل فخر الدين عن والده ضابطا قال: ~~كلما كان القبض من المالك مضمونا له كان الاستقرار في غيره أي في غير القبض ~~من المالك على ذلك القابض وإلا فلا. # مسألة (150): # لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر، بطل البيع في ~~مده وسقط من الثمن نصف المد ونصف درهم ويبقى للبائع في مقابلة مده إن ~~تساويا قيمة، ولو اختلفا فكانت قيمة مد الفاسخ نصف قيمة مد البائع كان ~~للبائع ثلثا مد وثلثا درهم عوض مده. # مسألة (151): # لو باعه مدا ودرهما بمدين، فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مدا ونصفا، ~~فالذي يخص الدرهم ثلاثة أخماس المد، فيبقي مد في مقابله أربع أخماس ms178 مد، ~~وتجيء الاحتمالات. PageV01P295 # مسألة (152): # لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين، بسط ~~قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور وسقط ما قابل الصحيح منهما، وتجيء ~~الاحتمالات. # مسألة (153): # لو باعه عين الزرع بعد حصاده مما له بزر من غير وزن كالكتان والبصل ~~والبقل هل يصح أم لا؟ # مسألة (154): # لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بائعه باعه وكالة أو وصاءة أو ولاية أو أمانة، ~~ففي ثبوت الرد لحظر فساد النيابة احتمال. # ومن العيوب: آثار الشجاج والقروح والكي، وسواد الأسنان، ونقص بعض السن ~~وزيادته، وذهاب شعر العين، والكلف المغير للبشرة، وكون أحد الثديين في ~~الجارية أكبر من الآخر، أو طول أحد الرجلين في الرجل والمرأة. # والضابط أن الرد يثبت لكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين ~~نقصا ما يفوت به غرض صحيح، بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه. # مسألة (155): # قولهم في بيع الدار: لو شهدت العادة بالانفراد لم يدخل، فهل مرادهم ~~بالعادة سكنا وملكا أو سكنا خاصة؟ # الجواب: الاعتبار بذلك البلد بانفراد سكنا وملكا لا سكنا وحدها. # مسألة (156): # لو باعه كتابا ودابة بثمن معين فهل للمشتري الفسخ بالخيار في مدته أم لا؟ ~~ويلزم بالعوض الآخر تقسيطه من الثمن. # مسألة (157): # لو كان حيوان البحر محرم اللحم فحصل منه دهن هل يجوز بيعه أم لا؟ وكذا ~~حيوان البر لو حصل له دهن إذا كان مما يقع عليه الذكاة PageV01P296 # وذكي؟ قال: لا يصح بيعه نظرا إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها. # مسألة (158): # لو تصرف الغابن بأن بنى أو غرس ثم فسخ المغبون فهل له إزالة آثاره؟ وعلى ~~تقدير الإزالة له الأرش؟ نعم له الإزالة بالأرش. # وكتب محمد بن مطهر: # مسألة (159): # لو أنفق المشتري جاهلا مع جهله بفساد البيع هل يرجع بالنفقة أم لا؟ لا يرجع. # وكتب محمد بن مطهر: # مسألة (160): # قد بينا أن جهالة الأشياء تبطل البيع، وكذا المنفصل المعلوم إذا جهلت ~~نسبته إلى المستثنى منه، فلو باعه بعشرة إلا ms179 ثوبا وعينه لم يصح، وكذا لو ~~باعه بثوب إلا درهما مع جهالة النسبة يحمل على أن قيمته غير معلومة به حالة ~~البيع وإلا صح. # مسألة (161): # لو باعه قطنا واستثنى منه الحب أو بالعكس لم يصح. # مسألة (162): # وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتها ولواحق البيع، فلو شرط ~~شرطا مجهولا بطل البيع. # مسألة (163): # لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر احتمل أن يملك البائع الفسخ في ~~الحال لتعذر استيفاء الثمن والصبر ثلاثة أيام للرواية، والأول PageV01P297 # أقوى لورودها في الباذل، وكذا لو منع مع القدرة على الثمن بفسخ. # مسألة (164): # لو أتلف المبيع أجنبي، قال الشيخ: لا يبطل البيع بل يتخير المشتري بين ~~الفسخ فيرجع على البائع بالثمن لأن التلف حصل في يد البائع، وبين الإمضاء ~~فيرجع على الأجنبي بالقيمة، وإن أتلفه البائع فكالأجنبي يضمن بالمثل أو ~~القيمة وقبض القيمة قائم مقام قبض المبيع لأنها بدله، وهل للبائع حبس ~~القيمة حتى يأخذ الثمن؟ يحتمل ذلك كما يحبس المرتهن قيمة الرهن. # فروع: # أ- لو استعمل البائع المبيع قبل القبض ثم أتلفه فلا أجرة عليه إن جعلنا ~~إتلافه كالسماوية وإلا فعليه الأجرة. # ب- لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض، فإن كانت في يد المشتري فهو ~~كما لو أتلفه، وإن كانت في يد البائع فهو كإتلافه، وكذا لو كانت في يد ~~أجنبي فكإتلافه، وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع لأن المبيع هلك قبل ~~القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي فصار كالسماوية. # جإتلاف الثمن المعين كالمثمن في الأحكام المذكورة هناك، أما غير المعين ~~فلا يبطل البيع بإتلافه وكذا الثمن المضمون. # مسألة (165): # لو باعه متاعا وشرط عليه أن يعطيه شيئا معينا من الزكاة الواجبة أو الخمس ~~هل يلزم ذلك؟ ولو لم يدفع ذلك المشروط هل له الفسخ أم لا؟ الظاهر أن هذا ~~الشرط غير سائغ لأنه يلحق الزكاة بالمعاوضات مع أنها عطية محضة للطهارة ~~وإنما هي تقربا إلى الله تعالى، وكذا نقول في الخمس. PageV01P298 # مسألة (166): # هل يشترط في الإقالة بقاء المتعاقدين أم لا؟ قال ms180 فخر الدين: لا يشترط ~~بقاؤهما، بعد أن قلنا له: إن الشيخ في الجامع اشترط، فلم يلتفت إلى قوله. # مسألة (167): # لو دفع إنسان إلى الدلال عرضا على أن يبيعه، فدفعه الدلال إلى إنسان ~~ليشتريه ثم ظهر فيه عيب، فادعى المالك أنه لم يكن سابقا وادعى القابض ~~بالسوم أنه كان سابقا. # قال فخر الدين: القول قول المالك لأن يد القابض يد ضمان. # مسألة (168): # إذا حدث في المبيع عيب عند المشتري من غير سببه في خيار الشرط أو المجلس ~~أو الغبن؟ قال: الأولى أن له الرد مع رد الأرش، أما خيار الحيوان فقد نصوا ~~على جواز الرد، وكذا لو كان معيبا وحدث عنده عيب في هذه الخيارات له الرد ~~فيهما كالحيوان. # مسألة (169): # قال عميد الدين: إن الثمن والمثمن مضمونان بعد الفسخ حتى يترادا، وقال ~~أيضا، يجوز أن يبيعه شيئا معلوما، ويشترط عليه في البيع أن يكون له ثمرة ~~معدومة حالة الشرط كورق التوت وثمرة النخل وغيره. # مسألة (170): # قال: يحصل التصرف في المبيع باستيفاء منفعته أو إحداث حدث. # مسألة (171): # قال: إذا باع شيئين مختلفين كما في الحنطة والشعير والآنية من الذهب ~~والفضة لم يجب معرفة كل واحد منهما بل يكفي معرفتهما على الجملة PageV01P299 # بخلاف ما إذا كانا متميزين كقبة شعير وقبة حنطة. # قال: ولو كان في البلد نقود متعددة على السواء يتعامل بها وباع ولم يعين ~~النقد، فإن تساوت الأوزان والرغبة فيها صح البيع وإلا بطل، وكذا الوزن. # مسألة (172): # لو باع ما باعه ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع في الثلاثة تردد في جواز ~~الفسخ، بخلاف ما لو باع بعد الثلاثة فإن له الفسخ. # مسألة (173): # لو ادعى المغبون بزعمه الغبن فأنكر الآخر، فالقول قول من ينكره لأن الأصل ~~عدم التسلط على الفسخ، ولو أقاما بينتين بنى على القولين والقولين من قدم ~~قوله فالبينة بينة الآخر، ولو ادعى المغبون الجهالة بالقيمة فالقول قوله ~~لأن الأصل عدم العلم لأنه اختلاف في فعله. # قال في التحرير من جملة ما يسقط خيار المشتري أن يبيعه بيعا فاسدا. # قال ms181 (دام ظله): إذا لم يعلم بفساد البيع وقال في الكتاب: لو أعتقه ~~المشتري بطل خياره، والأقرب أنه لا يبطل خيار البائع. # قال عميد الدين: يحتمل مع الفسخ أن يكون له القيمة أو العين. # مسألة (174): # لو كان لبلد وزن معلوم أو كيل معلوم فلم يعلمه الإنسان هل يصح البيع ~~بالنسبة إليه؟ الأقوى أنه يصح. # مسألة (175): # لو شرط البائع الخيار في الحيوان فتلف في الثلاثة فممن يكون التلف؟ تردد. # مسألة (176): # قال: لو فات الشرط المشروط في البيع قبل قبضه قوم المبيع PageV01P300 # البيع من رأس. # مسألة (177): # قال: لو حدث عيب في مدة خيار المشتري كان له الرد كما في الحيوان وإن لم ~~يكن حيوانا إذا لم يكن بسببه من أي أنواع الخيار كان إلا خيار العيب لأنه ~~لو تلف كان المبيع عن البائع، فكذا إذا تعيب. # مسألة (178): # إذا دفع إنسان إلى غيره دينه الذي له عليه، فإن كان من غير جنس الحق لم ~~يصح حتى يعلم ويرضى، وإن كان من جنسه قالوا: يلزم ذكر ذلك، في" التحرير" في ~~باب التصرف في أموال اليتامى. # مسألة (179): # لو باعه التوت وما كمل إخراج الورق أو الثمرة في البستان وما أعقد جميعه، ~~فيقول: بعتك هذا الورق أو الثمرة وما عساه أن يتجدد بكذا، صح. # مسألة (180): # كلما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسدة كالإجارة، وكلما يضمن صحيحه يضمن فاسدة ~~كالبيع. # مسألة (181): # لو أعطاه شيئا من الحنطة فقال له: كيفما ابتاع أخذت منك، قال: يكون له مثله. # مسألة (182): # لو تبايعا بشرط رفع الخيار ثم ظهر في المبيع عيب هل يسقط الأرش أم لا؟ # مسألة (183): # لو باع نصفا معيبا من إناء أو سيف لا يصح، لأن التسليم لا PageV01P301 # يمكن إلا بالقطع والكسر وفيه تضييع وهو ممنوع منه، والوجه اعتبار ~~المصلحة، فإن اقتضت فعله بأن يحتاج البائع إلى الثمن فيجوز أن ينقص مالية ~~نفسه لمصلحته، ولو باع نصفا من ثوب تنقص قيمته بالقطع فالأقوى الجواز. # مسألة (184): # يجب في المستثنى إمكان انفراد البائع، فلو باعه أمة استثنى وطأها مدة لم ~~يصح، ولو ms182 استثنى الكافر خدمة العبد الذي بيع عليه لإسلامه مدة فالأقوى ~~الجواز ما لم تثبت الخدمة عليه سلطنة كالمتعلقة بالعين، ولو كانت في الذمة تصح. # مسألة (185): # قال في التذكرة: لو قال مستحق الدين للمدين: سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلم ~~قدر حقه لم يبرأ من الدين وبقى المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي، ووجد ~~حاشية: إلا أن يتلفه الصبي فيضمن. # مسألة (186): # لا يجوز بيع ما لا منفعة له لأنه ليست مالا فلا يؤخذ في مقابلته مال ~~كالحبة من الحنطة، ولا ينظر إلى ظهور الانتفاع إذا ضم إليها أمثالها، ولا ~~إلى أنها توضع في الفخ أو تبدل، ولا فرق في زمان الرخص والغلاء، ومع هذا ~~فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير وإن أخذت وجب الرد، فإن تلفت فلا ضمان لأنه ~~لا مالية لها. # مسألة (187): # الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لو لا الغناء، فالوجه ~~التحريم إذا كان اشتراها لكونها مغنية لم يصح وإلا صح ويفعل حرام. # مسألة (188): # لو باعه عشرة أقفزة فبان أقل بعد أن تصرف المشتري هل له الفسخ أم لا؟ PageV01P302 # الجواب: له الفسخ. # مسألة (189): # العبد إذا لم يكن مأذونا لم يصح بيعه ولا شراؤه بعين المال، لأنه تصرف في ~~مال الغير، والأقوى أنه يقع موقوفا كالفضولي، وأما الشراء في الذمة فالأقوى ~~المنع لأنه لو صح، فإما أن يثبت الملك له وهو ليس أهلا له أو لسيده، فأما ~~بعوض على السيد وهو لم يرض به أو على العبد فكيف يحصل أخذ العوض لغير من يلزمه. # مسألة (190): # لو شرط البائع شرطا ولم يف به حتى تصرف المشتري هل له الفسخ أم لا؟ # مسألة (191): # لو باع ما يملك وما لا يملك ولم يجز المالك، كان للمشتري الفسخ ما لم ~~يتصرف، فإن تصرف فالظاهر أن ليس له الفسخ، وهل له الأرش أم لا؟ # مسألة (192): # موت المعيب هل يجري مجرى حدوث العيب قبل القبض أم لا؟ # مسألة (193): # لو قبض غير المستحق للدين فأجاز المالك للدين هل يتعين ذلك أم لا؟ وكذا ~~في ms183 الثمن؟ قال: الظاهر يتعين بذلك. # مسألة (194): # لو اشترى حيوانا فتعيب في مدة الخيار له الرد فلو لم يرد حتى خرج الخيار ~~فله الرد؟ نعم له الرد. PageV01P303 # مسألة (195): # الفرق بين المراعي والموقوف أن الإجازة في الموقوف تكون شرطا أو جزءا ~~والمراعي تكون كاشفة، وقد يستعمل المراعي عن الموقوف، وكذلك قد يستعمل ~~الموقوف عن المراعي. # مسألة (196): # إذا اشترى أرضا فوجد فيها شيئا أو دابة فوجد في بطنها شيئا عرف صاحبه، ~~فلو عرفه وكان فاسقا أو عدلا وادعاه هل يعطي ذلك بغير يمين؟ # الجواب: لا حاجة إلى اليمين بل يعطي بدعواه ما لم يعلم كذبه. # مسألة (197): # إذا بيع مال إنسان ورضي مالكه بالقلب ولم يتلفظ باللسان على قول من يجيز ~~عقد الفضول فهل للرضا القلبي مدخل في الصحة أم لا؟ # الجواب: لا بد من لفظ يدل على الرضا. # مسألة (198): # إذا شرط المشتري في نفس العقد أما في خيار حيوان أو شرط أو ما عداهما من ~~الشروط أو البائع في الثمن أو المبيع إن تصرفا والخيار باق سواء كان تصرفا ~~لازما أو لا بأن يرد بعيب بعد البيع وشبهه هل يصح أم لا؟ # الجواب: نعم يصح وإن شرط أحد التصرف لا رجوع له بل الأرش. # مسألة (199): # لو وجد المبيع معيبا بعيب لا تنقص به قيمته كالخصاء والجب في العبد كان ~~له الرد دون الأرش إذ لا نقصان، ولو تصرف لم يكن له شيء. # مسألة (200): # لو باع الغاصب ثم انتقل إلى الغاصب وإن كان بعقد بطل البيع الأول الذي ~~فعله سابقا، فإن كان بالميراث فالأقوى وقوفه على الإجازة. PageV01P304 # مسألة (201): # لو اشترى ثمرة بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها كان الزيادة للمشتري ~~والزكاة عليه، وعليه الأجرة للتبقية، وإذا لم يرض البائع انفسخ البيع ~~والزكاة على المشتري. # مسألة (202): # لو دفع إليه مالا ليشتري به شيئا ووكله في أن يعزله من غير عقد حصل ~~بينهما، كان لازما لأنه معاوضة بعين وذمة، قال السيد: ويتعين له بالعزل. # مسألة (203): # لو شرط عليه الخيار في بعض المبيع أو ارتجاع بعض ms184 المبيع، قال: يجوز، قال ~~السيد وقيل: لا يجوز. # مسألة (204): # لو شرط البائع استيفاء الثمن من المبيع لم يجز سواء كان مؤجلا أو حالا. # مسألة (205): # ما يقول سيدنا في من يشتري شيئا ووزن ثمنه من دراهم حرام أو يتزوج امرأة ~~ويصدقها دراهم حرام هل يصح ذلك ويملك المبيع ويبرأ من الثمن وتبقى الدراهم ~~المغصوبة في ذمته؟ وكذا حكم الزوجة في أن يملك بضعها ويصح عقدها أم لا؟ # الجواب: إن كان الشراء بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجاز النقد صح ~~وبقى المبيع له وبقى تصرف المشتري فيه حراما، وإن كان في الذمة كان الشراء ~~صحيحا وكان تصرفه فيه سائغا وعليه وزر المال، وأما النكاح فإنه صحيح على كل ~~حال، فإن كان المسمى المال الحرام بعينه بطل ووجب مهر المثل مع الدخول، وإن ~~كان الصداق في الذمة، ودفع هذا المال الحرام كان دفعه للمال باطلا، ويجب ~~عليه للمرأة المسمى وله انتزاع ما دفعه إلى المرأة وتسليمه إلى المالك. PageV01P305 ### ||| المقصد السابع: في الوكالة: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # إذا وكلت شخصا يبرئ ذمتي من حق وجهلت حاله هل يكفي في ترك الفحص عن ~~الوصول أم لا؟ # الجواب: يكفي الظن. # مسألة (2): # إذا أذن لغيره في تفريق مال في قبيل وهو منهم جاز أن يشركهم، ولا فرق بين ~~أن يقول: ضعه فيهم أو ادفعه إليهم، ولو حصل شاهد قال: عمل به. # مسألة (3): # يجوز للفقير والشريف أن يوكلا في قبض، والخمس، وكذا يجوز التوكيل في النذر. # مسألة (4): # الفرق بين التوكيل والإذن أنه يعتبر في الموكل الاختصاص بما وكل فيه، ~~بخلاف الإذن ولأنه يمكن توجه الإذن إلى المالك المحجور عليه بخلاف الوكالة، ~~ولهذا لو وكل عبد ثم أعتقه بطلت الوكالة لأنها إذن لا توكيل حقيقة. PageV01P306 # مسألة (5): # لو ادعى إنسان أنه وكيل في بيع سلعة قبل منه ويصح الشراء منه، ولو قبله ~~ثم رده إليه وتلف لم يضمن من قبله ويبرأ برده إليه. # مسألة (6): # هل يجوز المقاصة نيابة عن الغير؟ نعم يجوز. # مسألة (7): # لو وكل شخص في بيع سلعة فباع ms185 ملك ملزومات ذلك العقد من الفسخ والالتزام ~~بالغبطة سواء كان وكيلا خاصا أو عاما. # مسألة (8): # الوكالة إن كانت تبرعا ساوت الوديعة في قبول قوله في الرد. # مسألة (9): # الوكيل لا يبيع ولا يشتري من نفسه ولا لنفسه إلا أن يأذن له بخلاف الولي ~~والوصي، قال: يجوز مطلقا. # مسألة (10): # كل من وكل في شيء وذلك الشيء لا ينضبط له وحده، يجوز أن يوكل فيه آخر ~~قضية لقرينة الحال وكذا الوصي. # مسألة (11): # إذا وكله في شراء شيء ولم يتعرض لنقد الثمن عنه، أو أذن له في البيع ولم ~~يأذن له في قبض الثمن، لكن العادة قاضية بأن من باع في ذلك المكان أو اشترى ~~يقبض وينقد كان ذلك إذنا فيهما. # مسألة (12): # قوله: ولو قال لوكيل الغائب أبرأني موكلك أو دفعت إليه لم ينفعه وألزم ~~التسليم، قال: صحيح. # مسألة (13): # قال: يجوز للولي أن يوكل غيره في تزويج المولى عليه، قال PageV01P307 # ولا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب والجد وبين الاختيار كالوكيل، ~~أراد به العام حملا للمطلق هنا على المقيد في باب الوكالة. # مسألة (14): # إذا أغمي على الوكيل أو الموكل هل تبطل وكالته؟ وهل لا فرق بين قصر ~~الزمان وطوله وسواء كان من قبل الله أو من قبله أم لا؟ نعم تبطل مطلقا. # مسألة (15): # إذا وكله أن يدفع إلى غيره دينا والمدفوع إليه ثقة لا يجوز الدفع إليه من ~~دون الإشهاد ولو غلب على ظنه عدم الإنكار. # مسألة (16): # يجوز التوكيل في الخمس والزكاة ولا يفتقر إلى العلم بكونه وكيلا إلا ~~بقوله حسب، ولكن لا بد من علم الدافع إليه أنه وكيل، فلو كان يظن أنه يقبض ~~لنفسه مع قصد القابض أنه يقبض لغيره فلا بد من العلم في الدافع ومع ذلك ~~ينبغي تعيين الوكيل للمالك بأنه يقبض لفلان قال السيد: لأنه قد يكون مطلعا ~~على مالا يطلع عليه الوكيل. # مسألة (17): # فيما إذا وكل إنسان إنسانا في بيع شيء فباعه وظهر مغصوبا بعد قبض الثمن ~~وتلفه في يد الوكيل مع علم المشتري بالوكالة، هل يرجع ms186 على الموكل بالثمن من ~~حيث أنه لم تثبت يده على الثمن فلا يرجع عليه ومن حيث أن قبض الوكيل كقبضه؟ # مسألة (18): # لو وكله في بيع عين في بلد، فحملها الوكيل إلى البلد، فهل لو ردها من غير ~~بيع فلا ضمان أم لا؟ لا يجوز الرد لغير حاجة أو إذن، ولو رد وتلفت في ~~الطريق ضمن. PageV01P308 # وكتب محمد بن مطهر: # مسألة (19): # لو وكله في شراء سلعة فاشتراها ثم سلم الوكيل الثمن إلى البائع وتسلم ~~السلعة وتلفت في يد الوكيل ثم ظهر مستحقه فهل للمالك الرجوع على الموكل؟ ~~قال عميد الدين: يرجع على الموكل. # مسألة (20): # قال: إذا وكل في بيع متاع بثمن مثله ثم تجدد نقد كان للوكيل البيع بذلك النقد. # مسألة (21): # لو كان لإنسان وكيلا مطلقا فاشترى لموكله دابة، وتصرف الوكيل دون موكله ~~إما بالإذن الحادثة أو الإذن العام، هل يسقط الرد أم لا؟ # الجواب: إذا كان وكيلا في الشراء ووكيلا في التصرف سقط، والوكيل العام ~~وكيلا في التصرف فيسقط الرد وإلا فلا. # مسألة (22): # ذكر الشيخ ثلاث صور في الوكالة: # الأولى: لو قال: وكلتك على كل قليل وكثير، قيل: لا يصح للغرر، وقيل: يصح ~~وينضبط بالمصلحة. # الثاني: أن يقول: وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي، وهذه تصح ~~لأن الفعل الذي هو متعلق الوكالة معلوم ليس فيه جهالة ولا ضرر. # الثالث: لو قال: بما إلي من كل قليل وكثير، فإشكال ينشأ من أن فيه جهالة ~~ومن أن ما إليه منوط بالمصلحة وأصالة الصحة والمسألة الأولى أعم والثانية ~~أخص من الكل والثالثة بينهما. # مسألة (23): # الولاية إما أن تكون لازمة كولاية الأب والجد أو زائلة كالوكيل، فالأولى ~~لو زالت بجنون أو إغماء أو غير ذلك، ثم زال المانع عادت، PageV01P309 # لأن سببها وهو الأبوة مثلا باقية، بخلاف الثانية لأن سببها وهو العقل وقد ~~زال بالإغماء فلا يعود إلا بأمر جديد. PageV01P310 ### ||| المقصد السابع: في الغصب: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # لو أتلف عليه ماء في مفازة أو جمدا لزمه قيمته، قال: قيمة مثله. # مسألة (2): # من غصب ms187 ماء وجبل به طينا مباحا وطين به مكانا له وجف، فهل تصح صلاته على ~~ذلك الطين أم لا؟ قال: إذا ذهبت الأجزاء المائية منه صحت صلاته. # مسألة (3): # إذا هدم من حائط غيره حجرا يلزمه بناءه أم لا؟ # الجواب: لا يبرأ إلا أن يبرئه المالك أو يصلحه كما كان فيبرأ. # مسألة (4): # لو اغتاب إنسان غيره، فإن بلغته فلا يبرأ إلا بهبته، وإن لم تبلغه فله ~~إسقاطه بالاستغفار للمغتاب. # مسألة (5): # إذا كان للبلد مرافق كمصنع ماء وكلأ وعلم الذي في البلد من غير أهله ~~الكراهية منهم، هل يجوز له؟ # الجواب: يجوز التصرف فيما لا يضر المالك ما لم يعلم الكراهية عملا بشاهد PageV01P311 # الحال. # مسألة (6): # لو غرس في ملك غيره عدوانا فله إزالته من غير ضمان لقوله(ع): ليس لعرق ~~ظالم حق. # مسألة (7): # لا يضمن صاحب الدواب السائبة في المباح ما تجنيه نهارا ويضمن ما تجنيه ~~ليلا، قال: الأولى اعتبار التفريط وعدمه. # مسألة (8): # لو دخل دار إنسان أو زرعه حيوان للغير ثم طرده لم يضمن، وإن طرده من زرع ~~الغير ضمن. # مسألة (9): # لو أطارت الريح ثوبا إلى دار الإنسان لا يجب عليه حفظه إلا مع التصرف ~~ويجب عليه الإعلام. # مسألة (10): # لو هجمت دابة إنسان على دابة أخرى ولم ترجع عنها إلا بالضرب جاز له ضربها ~~ولم يضمن. # مسألة (11): # إذا وضع الغاصب العين المغصوبة على ثوبي ورميتها لم أضمنها، ولو لم يكن ~~الواضع غاصبا لها لم أضمن برميها أيضا. # مسألة (12): # قوله: لو زرعت الدرب ولم تميز مكانها جاز أن يدخل من حيث شاء، لأن الزارع ~~أدخل الضرر على نفسه. # مسألة (13): # لا يجوز أخذ ما أخذه المسلم مطلقا وافق في الاعتقاد أو لا PageV01P312 # من المباحات سواء اختص بها الإمام أو لا، ولو أخذ كان غاصبا، فإن كان من ~~حرز قطع، وإن كان من غير حرز عزر ويجب رده إلى مالكه، فلو ترك الرد مع ~~قدرته عليه بطلت صلاته الموسعة. # مسألة (14): # إذا تبع الدابة ولدها لا يضمن جنايته إذا لم يتمكن من حفظه. # مسألة (15): # لو أن إنسانا ms188 بنى في أرض غير قريته في الأرض المباحة مسجدا وهو لا يعرف ~~أنهم يكرهوا لكن يظن عدم كراهيتهم، هل يجوز أم لا؟ قال: يجوز إذا كانت مباحة. # مسألة (16): # لو قطع إنسان من زرع غيره غصنا أو أكثر صار مشغول الذمة. # مسألة (17): # لو تصرف الإنسان في طفل ضمن ما عليه حتى يسلمه إلى وليه أو أمه. # مسألة (18): # لو غصب دابة فتبعها ولدها ضمنه. # مسألة (19): # الذمي إذا غصب من ذمي خمرا ضمنها بالقيمة. # مسألة (20): # قال: ويحرم على الغاصب كل تصرف سوى الرد، فلو وطئ الجارية جاهلين ~~بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه لا معها، قال: ~~أكثر الأمرين قوي. PageV01P313 # مسألة (21): # قال: لو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب ~~وعدمه، نعم يرجع عليه مع التلف وعدم علمه. # مسألة (22): # يتحقق غصب المنفعة منفردة عن العين كما إذا تصرف المستودع في العين أو ~~غصب المالك العين التي آجرها. # مسألة (23): # لو نقل صبيا إلى مسبعة فافترسه، ففي الضمان إشكال، نعم يقوى الضمان. # مسألة (24): # لو اغتصب إنسان ماء وتركه فوق ماء الغير، هل يجب الامتناع من الجميع أو ~~يتناول منه قدر ما يخصه فما دون حتى يقسم الحاكم بعد؟ # الجواب: إذا تعذر أخذ بقدر حقه. # مسألة (25): # لو غصب دابة فمات ولدها جوعا أو حبس المالك عن حراسته ماشيته فاتفق ~~تلفها، ففي الضمان إشكال قوي إلا في صورة الحبس، قال: قيل يضمن في الجميع. # مسألة (26): # يضمن قيمة المغصوب يوم التلف، والأعلى قوي. # مسألة (27): # قوله: لو دل السراق ضمن تقديره أن الدال كان مستودعا لمال الغير فدل ~~السارق عليه، فحينئذ يضمن سواء سرق أو لا. # مسألة (28): # في الغاصب إذا لم يرد ما غصبه إلى مالكه ولا مثله ولا قيمته، ومات ~~المغصوب منه ومات وارثه وله وارث، فهل الحق في الآخرة للمغصوب PageV01P314 # منه أم لا؟ أو لمن صار إليه أخيرا؟ قال: لكل منهم عوض ألم التأخير وفي ~~الروايات يكون للمالك الأول الحق. # مسألة (29): # قوله: لو باع الغاصب وقف على الإجازة ومع علم ms189 المشتري إشكال، وكذا لو باع ~~مال غيره ثم ملكه وأجاز، وفي وقت الانتقال إشكال، وهل يتبعه النماء؟ قال: ~~يقف على الإجازة ولو مع العلم وينتقل بالعقد، نعم فعلى هذا النماء للمشتري. # مسألة (30): # قوله: في المغصوب مع ظهور مالكه وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع؟ نعم يرجع. # مسألة (31): # هل يجوز لأهل قرية أن يأخذوا من ثمر بطم قرية أخرى الذي في الأرض ~~المستأجمة والأجمة وما عرف له غارس ولا محيز له إلا هو، وعلى تقدير ألا ~~يجوز على من يرده وما الحيلة في خلاصه؟ # الجواب: إن ادعاه صاحب اليد فهو له، وإن عرف أصله الإباحة وكان لأحد عليه ~~يد فالأولى تركه وإلا حل أخذه، وإذا كان مملوكا وأخذه رده على مالكه وإن كثر. # مسألة (32): # لو اختلف الغاصب والمالك في رد العبد، وقال المالك؟ رددته بعد موته، وقال ~~الغاصب: رددته حيا، فالقول قول المالك. # مسألة (33): # إذا كان على شخص ضرر من حيوان وغيره، وأزال عنه قدر PageV01P315 # الضرورة بالقصد، ثم تجاوز ذلك من غير قصد فتلف باعتبار الزيادة التي هي ~~غير مقصودة، هل يضمن أم لا؟ # الجواب: لا يضمن إلا مع التعدي. # مسألة (34): # إذا عدل بالشارع إلى المباح من غير ضرورة على السالكين، ما الحكم؟ وهل له ~~بناء مسجد غير مضر؟ # الجواب: لا يجوز تملك الطريق أصلا ولا بناء مسجد مضر. # مسألة (35): # إذا حكي الإنسان فسق مؤمنا معلنا به أو مستترا قصد الآمر الأمر بالمعروف ~~هل يجوز أم لا؟ # الجواب: لا يجوز ذكر المستتر أما المعلن فلا غيبة له. # مسألة (36): # إذا نصب صاحب الرحى أو الحمام صبيا لقبض حقه هل تبرأ ذمة الدافع إليه أو لا؟ # الجواب: لا تبرأ. # مسألة (37): # أسباب الضمان ثلاثة: التفويت بالمباشرة، والتفويت بالسبب، وإثبات اليد ~~العادية. # مسألة (38): # لو سكن الدار مع صاحبها ضمن النصف، فلو كانت مساكن متعددة وسكن بعضها هل ~~يكون عليه أجرة ما سكن أو النصف؟ قال: إن كان تصرف في الجميع كتصرفه ضمن ~~النصف وإلا ضمن ما أثبت يده عليه. PageV01P316 # مسألة (39): # هل لو غصب ms190 عينا ينتفع بها كالكتاب والفأس مثلا هل يضمن أجرتها وإن لم ~~ينتفع بها؟ قال: إذا كان لها أجرة عادة لزمه الأجرة ومع التلف يجتمع عليه ~~الجميع. # مسألة (40): # قال: لا عبرة بالنقص بتغير السعر فلوسا ويوم الغصب عشرة ويوم الرد واحد ~~فلا شيء عليه، فإن تلف وجبت العشرة لأنها أرفع القيم. # مسألة (41): # لو تعذر المثل إلا بالأكثر من ثمن مثله، ففي وجوب الشراء نظر، نعم يجب. # مسألة (42): # لو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال، يضمن. # مسألة (43): # هل يجوز الدخول للرجل إلى بيت فيه نصيب لليتيم أو لا مثل عيادة مريض أو ~~غيره؟ وعلى تقديره هل يجوز القعود أولا؟ # الجواب: إذا كان لليتيم فيه مصلحة- أعني الدخول- لم يحرم وإلا حرم، ~~والعقود أيضا كذلك، والضابط إن كان المريض ممن له السكنى جاز الدخول لبصره ~~وإلا فلا. # مسألة (44): # لو كان الحيوان مار في طريق فوضع الإنسان يده عليه عمدا أو نسيانا هل ~~يضمن أم لا؟ لا إلا أن يتحرك بوضعه ولو تحرك بفعله من غير قصد لا يضمن أيضا. # مسألة (45): # الجن هل لهم غيبة كالإنس أم لا، وهل مع ذلك إذا حصلت الغيبة حكمهم حكم ~~الإنس في الدعاء وسقوط الإثم أم لا؟ نعم. # وهل حكم PageV01P317 # الأموات من الإنس حكم الأحياء أم لا؟ نعم وكيف يدعو له يقول: اللهم اغفر له. # مسألة (46): # لو سيج داره وكرمه الذي إلى الطريق وظهر السياج إلى المارة هل يجوز ذلك ~~أم لا؟ وما حد حرم ذلك؟ مالا يضر بالمارة. # مسألة (47): # لو تصرف الإنسان في شيء وغلب على ظنه وصوله إلى أهله يكفي. # مسألة (48): # إذا غصب الصغير أو المجنون لم يضمنا أي مع وجوب العين- ولو قصر الولي في ~~أخذه من أيديهما حتى تلف ضمن الولي، ويضمنا- أي الصبي والمجنون- المنفعة ~~الفائتة تحت أيديهما لأنهما أتلفاها عليه. # مسألة (49): # لو قال: هذا الشيء لي فتصرف فيه وأتلف وكان ملكا لغير الآمر ضمنه الآمر ~~دون المباشر، لأنه مغرور منه ويده قائمة مقام يده، وإن لم يكن الآمر قد وضع ~~يده عليه لأنه سبب فكذا ms191 لو أخذ دار الغير. # مسألة (50): # إذا أتلف مالا مثل له فأي شيء يسلب منه وما الحكم في ذلك؟ # الجواب: تلزمه القيمة لأن المثل متعذر وإلزامه حرج وضيق وهما منفيان، نعم ~~لو أمكن وجود المثل من كل وجه، وإن كان نادرا ودفعه المتلف يلزم صاحب ~~التالف أخذه، وظاهر كلام الأصحاب أن المستقر في الذمة القيمة لا غير، ~~ويلزمه على هذا جواز امتناع صاحبه التالف عن قبض مثله لو اتفق. # مسألة (51): # إذا اشترك اثنان في إتلاف بهيمة لثالث أو في التصرف فيها PageV01P318 # بغير إذنه فتلفت، ألصاحبها أن يطالب كل واحد منهما بنصف الثمن أو يطالب ~~أحدهما بزيادة عن الآخر أو يطالب أيهما شاء بتمام الثمن؟ # الجواب: أما إذا أتلفاها فالضمان عليهما بالسوية، وليس له مطالبة أحدهما ~~بالثمن تاما ولا مطالبة أحدهما بالزيادة عن الآخر لأنهما سبب الضمان وقد ~~اتفقا فيه فيلزم التساوي في لازمه، أما لو تصرفا فيها من غير إذن المالك ~~فتلفت في يدهما بجنايتهما أو بجناية ثالث أو بسبب من قبل الله سبحانه، ~~فللمالك إلزامهما بثمن واحد وله إلزام كل واحد منهما، أما إلزامهما ~~فلتساويهما في سبب الضمان، وأما إلزام من شاء منهما بجملة الثمن فلأن ~~الغصبية سبب في الضمان وهي متحققة من كل واحد منهما فيتعلق به الضمان، ثم ~~إن أخذ منهما فلا بحث، وإن أخذ من أحدهما جملة الثمن رجع المأخوذ منه ~~بالنصف على الآخر كما لو انفرد أحدهما بالغصب ثم غصب الآخر وتلف كان الأول ~~لو غرم لصاحبها رجع على الآخر. # مسألة (52): # الغاصب إذا باع الشيء المغصوب بدراهم معينة والمشتري عالما بالغصبية وقبض ~~الثمن للغاصب، هل يباح له التصرف فيه أم لا؟ # الجواب: اختيارنا لا ويلزم الأصحاب ذلك. # مسألة (53): # وإذا قلتم بالإباحة لو تلف في يد الغاصب وجاء المالك وأجاز البيع على قول ~~من يجوز بيع الفضول، هل يبطل البيع لتلف الثمن المعين أم يصح ويطالب المالك ~~الغاصب المتلف؟ # الجواب: لا يبطل البيع لأنه إذا أجاز بيعه صار كالوكيل فيه، هذا إذا أجاز ~~البيع قبل التلف وبعد ms192 الغصب وإلا فلا. # مسألة (54): # ولو كان الثمن في الذمة وتسلمه الغاصب من المشتري العالم يباح له التصرف ~~فيه أم لا؟ PageV01P319 # الجواب: نعم على قول الأصحاب لزوما. # مسألة (55): # لو كان المستدخل الخشبة في بناية جاهل بالغصب، فما الحكم في ذلك هل لصاحب ~~الخشبة هدم الحائط مع بذل الأرش على الغاصب أو على صاحب الخشبة؟ # الجواب: للمغصوب منه أخذ الخشبة وليس عليه أرش ما انهدم. PageV01P320 ### ||| المقصد السادس: اللقطة: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # لا تجوز لقطة الجلد المطروح في بلد المسلمين ولو كان مدبوغا إلا مع ~~القرينة. # مسألة (2): # لو كان عنده لقطة أو وديعة ومات ولم توجد في تركته، هل يكون لمالكها ~~تغريمه كما ذكر في التحرير أو لا غرم لأن الأصل البراءة؟ # مسألة (3): # قوله: ولو وجد في دار انتقلت إليه بالميراث كان له ولشركائه في الميراث، ~~وإن انتقلت إليه بالبيع عرفها البائع، فهل هو كذلك فيهما؟ وسواء كان عليه ~~سكة الإسلام أو لا؟ وإن وجدت عليه فهو لقطة؟ قال: الظاهر أنه كذلك ولو لم ~~يعرفه البائع ومن سبقه وعليه سكة الإسلام فالأولى أنه لقطة. # مسألة (4): # قوله في اللقطة: ولو أخر التعريف عن الحول الأول ضمنه وأثم ثم قال: ولو ~~أخره لا بنية التملك ففي الضمان إشكال أقربه عدمه، ما الحكم في المسألة؟ PageV01P321 # قال: هذا مبني على أن التعريف لأجل التملك والظاهر أنه لأجل إعلام المالك ~~فالضمان يمكن حينئذ. # مسألة (5): # لو وجدت لقطة في الفلاة وعلمت أنها لزيد لم يجز أخذها، وكذا لو وجدتها في ~~العمران وهي أقل من درهم لم يجز أخذها أيضا مع معرفة صاحبها. # مسألة (6): # إذا كانت اللقطة دون الدرهم وقد هلكت فلا ضمان، ولو عرف صاحبها ومع ~~بقائها يسلمها إليه. # مسألة (7): # إذا نقص الملقوط عن وزن درهم وكان فضة لكن فيه صفة تساوي الدرهم يجب ~~تعريفه. # مسألة (8): # قال في اللقطة: وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال، نعم وقد صرح به في ~~غير هذا الكتاب. # مسألة (9): # قال: (رحمه الله) لو وجد الإنسان شيئا قيمته دون الدرهم وبجنبه مثل ذلك ms193 ~~وتعدد فيكون كل واحد لقطة على انفراده إلا أن يعلم اتحاد المالك فتكون واحدة. # مسألة (10): # لو دفع اللقطة بالوصف الخفي صح ولم يأثم إلا أن يظهر الخلاف فيضمن. # مسألة (11): # إذا وجد الإنسان في مكانه الذي يبيع فيه أو على بساطه أو في PageV01P322 # دكانه مثل درهم وأزيد، فهل يكون لقطة أو لا؟ # الجواب: إذا كان يتصرف فيه غيره فهو لقطة وإلا فهو له. # مسألة (12): # قال الفاضل: يجوز أخذ الآبق لمن وجده ولا نعلم فيه خلاف ولا يضمن لو تلف ~~بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف لأنه ينحفظ بنفسه. # مسألة (13): # إذا وجد به الإنسان من الثمرة من قيمته تنقص عن درهم فهل يكون أخذه مباحا ~~أو مكروها، وكذا إذا زاد؟ # الجواب: إذا كان لا يد لأحد عليه حل أخذه ولا كراهية فيه مخصوصة إلا من ~~حيث أنه لقطة، وكذا إذا زاد ويجب تعريفه. # مسألة (14): # لو التقط السيف والثوب وشبهه في المفازة هل يملكه أو يجب تعريفه؟ # الجواب: التعريف أولى في بلد الإسلام. # مسألة (15): # لو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه ويملكه الواجد ولا ضمان، وفي ~~رد العين مع طلب المالك إشكال وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار، وما ~~الحكم في هذا كله؟ قال: الرد قوي، وكذا الشاة- إلى قوله- وبين تملكها ~~والضمان على إشكال، نعم يضمن. # وقوله في العمران: ولو كانت شاة حبسها ثلاثة فإن جاء المالك وإلا باعها صحيح. # مسألة (16): # قوله: أما الصبي والمجنون فللولي نزعه من يدهما، ومع الإهمال من نزعه حتى ~~أتلفه هل يضمن الولي وكذا المولى مع الإهمال؟ قال: لا ضمان. PageV01P323 # مسألة (17): # قوله: ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه، فإن أخذه عرفه سنة ثم ~~ملكه إن شاء إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا، فيجوز له أخذه حينئذ ~~من غير تعريف، قال: صحيح. # مسألة (18): # هل يشترط في الشاة أن تكون قيمتها درهما أم لا؟ أو الطير الذي عليه أثر ملك؟ # الجواب: أما الشاة فلا يشترط فيها قدر الدرهم وأما غيرها ms194 فيشترط. # مسألة (19): # لو كان جاهلا وتصرف في اللقطة قبل الحول وأتلفها، ما الحكم فيه؟ قال: يضمن. # مسألة (20): # قوله: وهل يملك مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجيء مالكها أو بعوض يثبت في ~~الذمة إشكال، والفائدة وجوب عزلها من تركته واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ~~ووجوب الوصية بها، ويمنع وجوب الخمس بسبب الدين، هذا على التقدير الثاني، ~~قال: الصحيح يملكها بعوض يثبت في ذمته. # مسألة (21): # هل يضمن لو تصدق بلقطة الحرم كالحل أم لا؟ نعم يضمن وقيل لا. # مسألة (22): # إذا لقي الإنسان شيئا في مفازة وقيمته تزيد عن درهم، وقد لقيه مكان الركب ~~لما ارتحل، وهل درب الحجاز كله مفازة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟ # الجواب: يجب تعريف ما ذكرت. PageV01P324 # مسألة (23): # لو التقط في المفازة ملكه، ما حد المفازة التي تملك اللقطة فيها من غير ~~تعريف؟ قال: ما كان من البراري غير المعمورة ولا بقرب العامر. # مسألة (24): # لو حاشى صيدا أو أحش بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه ~~له خاصة، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ قيل: لا، وفيه ~~تردد، قال يفتقر. # مسألة (25): # الحنطة والشعير وغيرهما من الغلات إذا وقع من الجمال الذي يوجد على ~~الطريق، هل يجوز أخذه أو لا وسواء كان صاحبه معه أو لا أو جهل الآخذ ~~الأمرين؟ وهل يكون حكمه حكم اللقطة أو لا؟ # الجواب: إذا اقتضت العادة أن مثل هذا لا يلتفت إليه المالك صار مباحا ~~وإلا فلا سواء كان صاحبه معه أو لا، ولو خرج الواقع إلى حد الكثرة بحيث لا ~~يتسامح بمثله لم يجز أخذه. # مسألة (26): # الحب الملتقط من الأرض مع إعراض المالك عنه وأخذه الغير هل لصاحبه الرجوع ~~فيه أو لا؟ نعم مع بقاء عينه وإلا فلا. # مسألة (27): # إذا التقط دون الدرهم ونوى التملك ثم أقام المالك بينة، قال: الأولى دفعه ~~إليه وجوبا، وكذا لو علم صاحبه يجب دفعه إليه وإن لم يقم بينة. # مسألة (28): # لو وجد الإنسان طرد نحل وقريب منها نحل الغير وهو متحرك لا يجوز ms195 التعرض ~~له سواء كان في ملك أو لا، لأن الغالب أنه منها. PageV01P325 # مسألة (29): # يجوز الالتقاط من المواضع المأذون في غشيانها أقل من درهم إلا أن يعلم ~~مالكه أو يغلب على ظنه. PageV01P326 ### | كتاب إحياء الموات # وفيه مسائل: # مسألة (1): # ما ينبت في الأملاك من الأشجار المباحة إذا هذبها صار أولى بها وله أخذها ~~ممن استولى عليها. # مسألة (2): # إذا كان البئر من عمل الجاهلية واستولى عليه قوم ثم ماتوا، وقد كان يمسك ~~ماء يسيرا بحيث لا ينتفع بمائه وأحياه إنسان بعد ذلك هل يملكه أم لا؟ قال: ~~إذا استولى عليه مسلم وأخرج ترابه ملكه وورث عنه ولو رجع إلى الطم. # مسألة (3): # لو سكن النحل المباح في أرض مباحة فأحاط إنسان عليها بحجارة وشبهها، أو ~~كانت في شقيف وترك عليها طين، هل يملكها بهذا أو يكون أولى بها؟ قال: لا ~~يملكها بذلك، وأما الأولوية فإن أفاد علمه صلاحا لها أو إعدادا لملكها ثبتت ~~الأولوية وإلا فلا. PageV01P327 # مسألة (4): # قوله: التحجير يفيد أولوية، فلو أن إنسان عمل المحجر فهل له منعه؟ وعلى ~~تقدير أن يكون قد زرع أو غرس هل للمحجر أن يزيله بغير أرش أم لا؟ نعم. # مسألة (5): # جميع الأراضي التي في أيدي المسلمين هم أولى بها، ولا يجوز لأحد رفع يد ~~المتصرف فيها إلا برضاه وسواء فرغ زرعه منها أو لا. # مسألة (6): # لو جلوس في المسجد أو المباح وقام ورحله باق، هل يكون أولى أم لا؟ نعم هو ~~أولى ما لم يطل المكث. # مسألة (7): # إذا كان مصنع ماء لأهل بلد وتشاحوا في مائه، هل يقسم على قدر غرامتهم ~~للسلطان إذا لم يستبطوه هم أو على قدر الرؤوس؟ وهل لهم منع الوارد في البلد ~~الذي لا غرم عليه أم لا؟ قال: بل يقسم على رءوسهم ولهم منع الغريب من ذلك ~~إذا كان يضر بهم وإلا فلا. # مسألة (8): # لو أحيا شخص أرضا ميتة ثم ترك عمارتها لموت أو أعرض لعذر أو غيره حتى ~~خرجت عن اسم الأحياء هل يجوز لغيره إحياؤها أم لا؟ # الجواب: يجوز إحياؤها ms196 ويضمن طسقها لمالكها. # مسألة (9): # لو جاء شخص إلى المباح وشفى شجرة ثم جاء آخر وقطعها ملكها وكذا لو طعم ~~الثاني ملكها دون الأول قاله ضياء الدين نقله السيد عنه ولو كانت في الملك ~~لم يجز له التعرض إليها. PageV01P328 # مسألة (10): # إذا طعم الإنسان شجرة خروب في أرض مباحة، ثم نبت حولها فراخ فهل للغير أن ~~يطعمها؟ وإذا فعل ذلك هل يملكها أم لا مع أن الأصل واحد؟ وإذا شفى الإنسان ~~شجرة وحوط عليها هل يملكها بذلك أم لا؟ # الجواب: إن كان يضر بالأول فله منعه من ذلك ولو كان لا يضر به فلا منع، ~~والمشفي لا يملك بل يصير أولى، فإن نمت بذلك أمكن الملك لأنه صار شريكا بما ~~يتعذر تمييزه. # مسألة (11): # إذا طعم الإنسان شجرة لغيره بغير إذن مالكها وصارت شجرة كبيرة فهل يحكم ~~بها للأول خاصة أو لهما؟ # الجواب: الشجرة للأول والأغصان للثاني ولكل منهما إزالتها، وعلى صاحب ~~الأغصان أجرة الأرض. # مسألة (12): # قال عميد الدين (رحمه الله) تعالى: إن أرض الشام مثل جبل عامله إنه كله ~~أودية ورءوس جبال وهي للإمام ع، وهي مباحة للشيعة، وإن الزيتون الذي لا ~~يعرف له مالك للإمام ع، وهو مباح لمن سبق إليه، وإن الأرض المباحة بنفس ~~الزرع فيها لا يصير زارعها أولى بها دائما، بل من سبق إليها في العام ~~المقبل كان أحق بها ما لم يكن الأول قد نصب عليها ميرزا وسابق إليها ماء أو ~~جعل ما أشبه ذلك مما يوجب الأولوية. # مسألة (13): # لو فتح في الدرب المرفوع بإذن أربابه كان لهم الرجوع في الإذن لأنها ~~عارية، وكذا للورثة الرجوع. PageV01P329 ### ||| المقصد الثاني: في الرهن: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # يشترط في الرهن القبض ولا حكم له من دونه، ويدخل النماء المتجدد في ~~الرهن، وقيل: لا يدخل. # مسألة (2): # هل يمنع الراهن من حرث البستان وزيادة أم لا؟ إذا كان صلاحا له لا يمنع. # مسألة (3): # قوله: في الفرق بين مال الجعالة قبل العمل وبين النفقة المستقبلة إشكال، ~~قال: كلاهما لا يصح الرهن عليهما. # مسألة (4): # لو ms197 أقر المرتهن أن الدين الذي على فلان باسمي مستحقة فلان بالدين انتقلت ~~الرهنية دون الوكالة والوصية، كيف صورة المسألة؟ تقدير المسألة أن فلان ~~المقر له انتقلت إليه الرهنية بحيث يصير الحق مستحقا له برهنه، أما لو كان ~~ذلك المرتهن وكيلا أو وصيا لم ينتقل بإقراره بحيث يصير المقر له وكيلا أو وصيا. PageV01P330 # مسألة (5): # قوله في الرهن: والأقرب إجبار الراهن على الإزالة، فلو امتنع فهل للمرتهن ~~الإزالة؟ قال: نعم له الإزالة. # مسألة (6): # إذا رهن عينا تكون على الدين وعلى كل جزء منه أو ينفك بقدر ما إذا قال ~~نعم إن شرط ذلك وإلا انفك منه بقدر ما أدى. # مسألة (7): # في الرهن، ولو قال: بعه لنفسك، لم يصح لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره ~~لنفسه، ولو قال: بعه مطلقا، صح معناه أي بعه بحيث يكون ثمنه لنفسك من غير ~~استيفاء، أما لو قال: بع، وسكت صح واستوفى فيما بعد. # مسألة (8): # لو فرط في الرهن هل يلزمه قيمته يوم قبضه أو يوم هلاكه أو أعلى القيم، ~~قال: أعلى القيم من يوم التفريط إلى يوم هلاكه؟ # مسألة (9): # لو وطئ الراهن فحملت منه صارت أم ولد وهل تباع؟ الأشبه أنها لا تباع، ~~قال: البيع أقوى. # مسألة (10): # إذا رهن الدابة أو متاعا غيرها فإن كان وكيلا في بيعه عند الأجل باع وإلا ~~استأذن الحاكم، فإن تعذر باع هو لقوله (ص): لا ضرر ولا ضرار. # مسألة (11): # يدخل الآس في الرهن. # مسألة (12): # قوله: ولو اختفيا سلمه إلى الحاكم ولو غابا لم يجز له ذلك إلا لضرورة، ~~يريد بالأول اختفيا قصدا وبالثاني اتفاقا. PageV01P331 # مسألة (13): # للرهن أقسام أربعة: # أ- شرط كل جزء من الرهن على كل جزء من الدين. # ب- شرط كل الرهن على كل الدين. # جشرط كل الرهن وكل جزء منه على الدين وعلى كل جزء منه. # د- ألحق به كل جزء من الرهن على كل الدين. # مسألة (14): # الذي اخترناه في كتبنا أن كل عقد يتضمن شرطا باطلا فإن العقد يبطل ~~ببطلانه، وينبغي أن يستثني منه ما يتأكد به العقد، فإن ms198 بطلان الشرط لا ~~يقتضي بطلانه، كما لو شرط رهن شيء وشرط أجلا معينا وشرط أن يكون مبيعا ~~للمرتهن بعد الأجل، فإن الشرط المتضمن للبيع باطل ولا يبطل الرهن به، وهذا ~~شيء قد نبهنا عليه في تحرير الأحكام الشرعية. # مسألة (15): # قال عميد الدين (رحمه الله) تعالى: يجوز رهن الزرع قصيلا لكن يشترط أن ~~الحب الذي يتجدد داخل في الرهن. # مسألة (16): # قال: لو كان الرهن غائبا عن المتراهنين، كأن لم يكن في يد وكيله وهو مفرغ ~~فخلى بينه وبينه صح القبض وإلا فلا. # مسألة (17): # قال: لو رهن دارا أو بستانا وهو مغلق عليه لم يصح الرهن وإن خلي بينه ~~وبينه، والمراد أن يرفع المالك يده ويضع المرتهن يده عليه بحيث يمكنه ~~التصرف فيه كما يتصرف المالك. # مسألة (18): # لا يكفي في قبول المرتهن الفعل بل لا بد من القبول النطقي. PageV01P332 # مسألة (19): # لو كان الدين مؤجلا وعليه رهن مؤجل ومات المديون الراهن حل الدين فهل يحل ~~أجل الرهن أم لا؟ # الجواب: يحل لأنه تابع. # مسألة (20): # لو كان الدين حالا هل يصح أن يرهن عليه رهنا مؤجلا أم لا؟ ومع جواز تأجيل ~~الرهن على الدين الحال، هل إذا مات الراهن يحل أجل الرهن أم لا؟ # الجواب: الرهن المؤجل جائز بمعنى أن يقول: لا تبع إلا بعد شهر، فيصح. # مسألة (21): # لو شرط الوكالة للمرتهن في نفس عقد الرهانة لم يكن للراهن فسخها فهل ~~للمرتهن فسخها أو فسخ الوكالة أم لا؟ # الجواب: نعم للمرتهن فسخها وأما الراهن، فإذا شرط استمرارها إلى انفكاك ~~الرهن لم يكن له الفسخ، ولو لم يشرط ذلك بل جعله وكيلا في نفس الأمر بأن ~~يقول: جعلته وكيلا، أو بشرط أن يوكله فأوقع صيغة الوكالة فيما بعد قال: ~~والذي فيه وجهان، قال: والأقوى استمرارها والعدم أقوى. # مسألة (22): # قوله في" القواعد": ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله. # أقول: هكذا قال الأصحاب، والتحقيق أنه إما أن يعتقد أن الرهن موجود أو ~~أنه تالف أو لا يعتقد إحداهما، وعلى التقديرين الأولين فلا يخلو إما ms199 أن ~~يكون الاعتقاد مطابقا أو لا، فالأقسام خمسة: # أ- أن يعتقد أن الرهن موجود ويكون مطابقا لكن يشتبه، وهذا لا يكون كسبيل ~~ماله بل يكون بمنزلة من اشتبه غير في ماله عنده. # ب- أن لا يكون مطابقا فهذا حكمه إن ظهر تلفه، فإن كان بتفريط ضمن وإلا PageV01P333 # فلا، ومع الاختلاف الإحلاف. # جأن يعتقد أنه تالف ويكون مطابقا، فإن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وإن ~~جهل فالأصح عدم التفريط، ومع الاختلاف الإحلاف. # د- أن لا يكون مطابقا، فحكمه قبل الظهور كهذا أو بعده إن علم بعينه أخذ ~~وإلا كان كالقسم الأول. # هأن لا يعتقد إحداهما ويشتبه هل هو باق وقد اشتبه أو غير باق؟ وهل تلف ~~بتفريط أو لا فيحتمل عدم الضمان لأن الأصل عدم التفريط ولم يوجد، وعلى هذا ~~يكون كسبيل ماله يحل له التصرف لأنه لا يعلمه ويتجدد وجوب العوض أو الرد ~~عند العلم به ويحتمل الحكم بأصل البقاء، فيحتمل أن يكون الرد للقيمة، ~~والأولى الإحلاف عند الاختلاف. PageV01P334 ### ||| المقصد الثالث: في الحجر: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # أسباب الحجر ستة، لأن الحجر إما أن يقتضي المنع من التصرف بحق عليه أو ~~بحق لغيره، والأول إما أن يسلب مطلقا أو لا، والأول إما أن لا يراعى فيه سن ~~أو لا، والأول المجنون والثاني الصبي، وإن لم يسلبه مطلقا فهو السفيه، وإن ~~كان بحق لغيره فهو العبد، وإن كان بحق الغير فإما أن يستوعب الحجر ماله أو ~~لا، والأول المفلس والثاني المريض. # مسألة (2): # لو أقر المفلس بمال للغير أخرت تلك العين، فإن فضلت سلمت إلى المقر له ~~وإلا بطل إقراره. # مسألة (3): # إنما يختص ذو العين بها في حق الميت على تقدير وفاء الغرماء بغيرها وعلى ~~تقدير القصور، فلا اختصاص ولا فرق بين أن يموت محجورا عليه أو لا، وقول ~~عميد الدين: بشرط الحجر، أما المفلس فلغريمه أخذ عين ماله سواء وفي أو لا. PageV01P335 # مسألة (4): # إذا عرض السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكم، وقبله الولاية للجد والأب. # مسألة (5): # يثبت بنفس ظهور السفه ولا يزول إلا بحكم ms200 الحاكم. # مسألة (6): # لا اعتبار بنبات الشعر تحت الإبط في البلوغ، قال: إن كان خشن كان علامة. # مسألة (7): # إذا باع المفلس شيئا قيمته دينارا بدينارين فللغرماء الخيار في الإجازة ~~وعدمها. # مسألة (8): # لو خلص بمال المفلس بما هو أجود هل يبطل حقه من العين؟ قال: صحيح، قال: ~~لا يبطل ويباع ويأخذ قدر حقه بالنسبة. # مسألة (9): # لا يثبت الرشد بشهادة النساء في الرجال. # مسألة (10): # الذي يأخذ عين ماله من المفلس هل الخيار على الفور أو على التراخي؟ بل ~~على الفور. # مسألة (11): # قال: إذا زال الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه وجب دفع ماله إليه وإن لم ~~يطلب لأنه وضع المال في يد الوالي عليهم على القهر لأنه باختيارهم كالغصب، ~~فإذا زال المقتضي لذلك وجب الدفع بخلاف الوديعة والدين فإنه ترك في يد ~~الغير باختياره فافترقا، وظاهر كلام التحرير يدل على هذا. PageV01P336 # مسألة (12): # لو أفلس إنسان فاختار البائع الواجد عين ماله الضرب مع الغرماء فقبل بيع ~~ماله مات المفلس وأمواله تفي بديونه فهل للبائع أن يأخذ عين ماله لأجل ~~الموت أو ليس له لأنه رضي بالضرب مع الغرماء؟ تردد، والأولى أن له ذلك لأن ~~المفلس والموت سببان متغايران فيتسلط بكل واحد منهما على أخذ عين ماله، ~~ولأنه قد يرضى بأن يبقى له في ذمة المفلس ما تبقى من دينه لأن له ذمة قابلة ~~والميت ليس كذلك. # مسألة (13): # لو كان لمجنون في يد إنسان من طلبة العلم شيء وله مصلحة في بيعه وماله ~~ولي وما وجد الحاكم فهل يجوز لذلك الذي عنده ذلك الشيء أن يقومه على نفسه ~~بقيمة العدل ويطعمه أو يكسوه به هل يبرأ أم لا؟ قال: الأولى بيعه للغير ~~لئلا يحكم لنفسه. PageV01P337 ### ||| المقصد الرابع: في الضمان وما يلحقه: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # يصح ضمان المؤجل حالا أو أزيد من الأجل أو أنقص أم لا؟ # الجواب: نعم يجوز، وإذا كان الدين مؤجلا وضمنه مطلقا قال (دام ظله): يكون ~~على ما هو عليه. # مسألة (2): # الحوالة تبطل بالفسخ والإقالة إن تعلقت بالمتعاقدين، ولا تبطل لو أحال ~~البائع ms201 على المشتري ثالث. # مسألة (3): # لو كفل شخص غيره بغير إذنه هل يلزمه ويغرم المكفول إذا غرمه ويجب عليه ~~الحضور إذا ألزمه أم لا؟ قال: الإلزام ووجوب الحضور مع طلب المكفول له ~~والرجوع قوي، والضابط أن كل موضع يغرم فيه الكفيل يرجع على المكفول سواء ~~كان متبرعا أو لا، والفرق بينه وبين الضمان أن الكفالة تتعلق بالنفس لا ~~بالمال، فإذا أدى عنه يرجع به قصاصا دون الضمان، وأيضا فرق آخر أن الضامن ~~ألزم هو نفسه وفي الكفالة ألزمه الحاكم. PageV01P338 # مسألة (4): # لو أوفى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته وإن كان جاهلا فإنه لا رجوع له ~~يرجع مع بقاء العين. # قال السيد: # مسألة (5): # إذا قبل الإنسان الحوالة على شخص وتعذر الاستيفاء من المحال عليه إما ~~بمطل أو موت أو غيبة هل للمحتال رجوع على المحيل أم لا؟ وكذا هل للمضمون له ~~الرجوع إذا تعذر الاستيفاء عن الضامن أم لا؟ أفتنا مأجورا. # قال: إن ضمن باذنه وتعذر الرجوع بموت الضامن فالظاهر الرجوع على الأصيل، ~~وأما في الحوالة فبعيد فلا يرجع. # مسألة (6): # هل يصح كفالة بدن الميت؟ نعم إذا وجب إحضاره بأن كانت الشهادة على عينه، ~~هذا إذا لم يطم إن حرمنا النبش أو كان بعده، ولم نقل بالتحريم إذا لم تتغير صورته. # مسألة (7): # هل تبطل الكفالة بموت المكفول له أو ينتقل الحق إلى وارثه أم لا؟ # الجواب: لا تبطل وينتقل الحق إلى الورثة. # مسألة (8): # قال الشيخ: لا تصح الحوالة بمال السلم لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل ~~قبضه، وعندي فيه نظر. # قال: يجوز مع الحلول. # مسألة (9): # لو دفع الضامن إلى المضمون له فأنكر الدفع وصدقه الأصيل هل يرجع مع ~~تقصيره بترك الإشهاد أم لا؟ PageV01P339 # مسألة (10): # لو أحاله على معسر ثم تجدد إيساره، فهل الفسخ مع تجدده مع أن العذر قد ~~زال أم لا؟ قال: له الفسخ. # مسألة (11): # يصح ضمان مال الجعالة دون النفقة المستقبلة أما الماضية والحاضرة فيصح ~~ضمانها للزوجة والحاضرة للقريب دون الماضية. # مسألة (12): # الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ومال المضاربة والشركة والمستعارة ms202 مع ~~عدم التضمين والعين المدفوعة إلى الصانع؟ قال: لا يصح ضمانها. # أما الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالسوم والفاسد فهل يصح ضمانها أم ~~لا؟ قال: فيه خلاف، والأقوى الجواز ضمانا وكفالة، ففي الضمان لا تبطل بتلف ~~العين وفي الكفالة تبطل فيقول في الضمان: ضمنت لك ما يلزم هذا القابض. # وفي الكفالة: ضمنت لك هذه العين لا ديتها. # مسألة (13): # هل يدخل الشرط أو الخيار في الضمان والكفالة والحوالة أم لا؟ نعم إذا كان ~~سائغا والخيار لا يصح اشتراطه وهو الأقوى. # مسألة (14): # هل للضامن أن يطالب المضمون إن طولب ولو مات الضامن معسرا ألزموا ورثته ~~الأخذ من المضمون عنه ووفاء المضمون له لئلا يضيع حقه أم لا؟ قال: لا يبطل ~~حق المضمون له بموته معسرا إذا كان قد ضمن بسؤال. # مسألة (15): # لو عبر في الضمان بلفظ الكفالة كان ضامنا. PageV01P340 # مسألة (16): # لو كفل شخصا آخر فمات أو غاب عنه غيبة منقطعة وهي التي لا يسمع لها خبر، ~~برئ الكفيل من النفس إن كان أو المال إن كان، ونزلت الغيبة منزلة الموت. # مسألة (17): # يصح ضمان ما في الذمة وإن كان حيوانا كأرش الموضحة وغيرها. # مسألة (18): # قيل: الضمان مشتق من الضم وهو ضم مال إلى ذمته، وقيل: من الضمن أي صار ~~المال الذي في ضمن المضمون عنه إلى ضمن الضامن، فحينئذ لا حجة للعامة في أن ~~الضمان غير ناقل على الاشتقاقين. # مسألة (19): # قوله: ولو أنكر الضمان، أي كره. # مسألة (20): # قوله: ولزمه ما تقوم به البينة، أي مراده أن البينة تشهد بشغل ذمته ~~بالمال المشهود به وقت الضمان ولا يكفي الإطلاق. # مسألة (21): # لو ضمن شخص عهدة الثمن على المبيع فظهر المبيع رهنا صح ضمانه ويضمنه ~~للمشتري، قاله (رحمه الله). # مسألة (22): # الفرق بين الضمان والحوالة: أن الضمان لم يحتج إلى العلم بما في ذمته ولا ~~رضا المضمون عنه، والحوالة لا بد من العلم بما في ذمته ورضا المحيل ~~والمحتال والمحال عليه. # والفرق بين الحوالة والكفالة والضمان: أن الضمان والحوالة إنما يكونان ~~بمال، والكفالة تكون في النفس، فلو مات ms203 المكفول بطلت الكفالة، والضمان PageV01P341 # والحوالة لو ماتا كان المال في تركتهم، نعم. # مسألة (23): # وضمان عهدة الثمن للمشتري بعد قبض البائع له فإن المضمون له إن وجد عين ~~ماله أخذها وإلا يخير في الرجوع على الضامن والمضمون عنه. # مسألة (24): # إذا كفله إلى أجل وحل الأجل ولم يمكنه الحضور له لأجل هرب المكفول، هل ~~يلزم الكفيل المال أم لا؟ # الجواب: لا يلزم سواء هرب أو مات وإنما يلزم المال بالتمكن من الإحضار ~~والامتناع منه. PageV01P342 ### ||| المقصد الخامس: في الصلح: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # إذا وقعت المساومة على مقدار معلوم بألف درهم مثلا في وعاء ثم أخرجا من ~~الوعاء شيئا يعدل عشرين درهما مثلا وصالحه عليه بالألف والمقصود الجميع ~~وإنما فعلا هذا الصلح توصلا إلى الصحة لجهلهما بما في الوعاء من المتاع فهل ~~يبطل هذا أم لا بل صحيح إذا علما القيمة لكن مكروه. # مسألة (2): # لو شرط تعجيل الدين بإسقاط بعضه هل يبرأ المديون من المتخلف بنفس الشرط ~~أم لا؟ قال: ينبغي الصلح على ذلك. # مسألة (3): # إذا اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران، قال: ~~صح بشرط أن يكون بعد الامتزاج لا في ابتداء الشركة. # مسألة (4): # لو تداعيا السقف قال في القواعد: هو بينهما، قال صحيح، قال: إذا كان يمكن ~~إحداثه فهو للعلوي وإن لم يمكن فهو للسفلى. PageV01P343 # مسألة (5): # هل يصح أن يصالحه على إحداث روشن في الهواء وكذا على أغصان شجرة؟ نعم ~~يجوز فيهما بعد الضبط. # مسألة (6): # هل تلزم القسمة بنفس القرعة مطلقا أو لا بد من الرضا بعدها؟ قال: بل تكفي ~~القرعة إن كان القاسم الإمام أو نائبه أو كان المقسوم متساوي الأجزاء لا ~~تتفاوت الأغراض فيه فإنه يلزم مطلقا. # مسألة (7): # قوله في القسمة: لو ظهر العيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة لانتفاء ~~التعديل الذي هو شرط وصحتها فيتخير الشريك بين أخذ الأرش والفسخ، قال: ~~البطلان قوي. # مسألة (8): # هل يحصل الضرر في القسمة بنقصان القيمة؟ نعم. # مسألة (9): # في القسمة لو خير أحد الشريكين صاحبه واختار أحد الشقصين هل له ms204 بعدها ~~فسخ؟ قال: لا فسخ، هذا إذا عدلت السهام وحصلت القرعة وكان القاسم الإمام أو ~~نائبه أو كان متساوي الأجزاء. # مسألة (10): # قوله: وكلما فيه ضرر كالجوهر والسيف وما شابهه لا يجوز قسمته وإن اتفق ~~الشركاء على القسمة، قال: صحيح لأن فيه ضرر. # مسألة (11): # الربا يدخل في الصلح، وقيل: يختص بالبيع. # مسألة (12): # قوله في الشرائع: وكذا لو أقر له بها وصالحه على سكناها سنة PageV01P344 # أعني المقر له صالح من كانت الدار في يده على سكناها سنة ولم يكن له ~~الرجوع وقيل له الرجوع. # قوله: إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا كالصلح على استرقاق حر أو ألا يطأ زوجته. # مسألة (13): # الصلح لا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الحيوان ويثبت فيه خيار الشرط ~~وخيار الغبن وخيار العيب وخيار الرؤية. # مسألة (14): # يصح الصلح على النذر الكامن. # مسألة (15): # لو صالحه على شيء وعلى ثمرة معدومة فإن هلكت الثمرة كان له فسخ الصلح. # مسألة (16): # لو ادعى اثنان درهمين فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: لي، أحدهم ثبت له ~~نصف درهم بخلاف ما لو ادعى أن له درهما مشاعا فإنه يثبت له درهم وهو النصف، ~~من لفظه (دام ظله). # مسألة (17): # لو ادعى إنسان على إنسان بستانا أنه له مثلا فصالحه المدعي عليه بثمرته ~~السنة الآتية هل يصح أم لا؟ PageV01P345 ### ||| المقصد الثالث: الشركة: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # قيل: شركة الأعمال تفتقر إلى توقيف والأبدان ما لا تفتقر كالجرف. # مسألة (2): # لو كان لإنسان شريك في دابة، وأنفق عليها أو أنزى عليها فحلا بأجرة، ولم ~~يأمره الشريك بذلك، فهل له الرجوع على شريكه بالنسبة إلى حصته أم لا؟ قال: ~~لا رجوع. # مسألة (3): # إذا كان للإنسان شريك يتيم في ملكه وله نماء وليس له ولي فما الحيلة في ~~القسمة؟ أيكون له القسمة بينه وبين نفسه أو يحتاج إلى غيره إذا عدل في ~~القسمة؟ وهل يجوز له أن يخرص على نفسه من الثمرة أو لا؟ وعلى تقديره هل ~~يكون في ذمته قيمته يوم الخرص أو مثله؟ # الجواب: لا يجوز إلا بإذن ms205 الحاكم، فإن تعذر الحاكم والحال موضع ضرورة ~~فيجوز أن يقسم مع بعض المؤمنين العدول ويحفظ له إن كان المصلحة في تبقيته ~~إلى وقت زوال حجر الصبي. PageV01P346 # مسألة (4): # لو تشاح الشريكان في الانتفاع بالملك فمع التعذر يؤجر الحاكم عليهما ~~ويدفع الأجرة إليهما بحسب النصيب. # مسألة (5): # قوله في الشركة: ولو شرط أحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو ~~التساوي مع اختلاف المالين هل يلزمه الشرط؟ قال: لا يصح، وقيل: يصح. # مسألة (6): # إذا كان بين اثنين فرس مشتركة، والعادة أن تكون عند كل واحد منهما زمانا ~~حتى يسلمها إلى غلامه أو زوجته أو جاريته وما أشبه ذلك من الأجراء، هل يضمن ~~تلك الفرس أم لا؟ # الجواب: إذا كان معتادا لم يضمن بالتسليم مع عدم التفريط، أو لم يكن ~~معتادا وحصلت ضرورة فيجوز حينئذ. # مسألة (7): # هل يصح للشريك أن يركب الدابة المشتركة بغير إذن شريكه أم لا؟ ولو كان ~~للضرورة هل الحكم سواء أم لا؟ # الجواب: اختيارا لا يصح ومع الضرورة يجوز. # مسألة (8): # لو وطئ الشريك فحملت وقومت عليه، ثم مات الولد ولو قبل الوضع لم ينتقض ~~هذا الحكم. # مسألة (9): # لو زرع الأرض المشتركة بغير إذن الشريك، فباع الذي لم يزرع حصته في الأرض ~~لآخر فمع علم المشتري أن للبائع حق قلع الزرع فله مثله، وإن لم يكن عالما ~~فإشكال. PageV01P347 # مسألة (10): # لو اقتسم الشريكان من غير تعديل السهام بل اقتسما المال شطرين واتفقا على ~~أن يأخذ أحدهما جانبا والآخر جانبا، هل يكون هذا لازما أم لا؟ فلو لم يكن ~~أحدهما عالما هل له الفسخ أم لا؟ إذا تبين على الجاهل نقص في حقه عينا أو ~~قيمة بطلت القسمة وإلا كان لازما مع عدم النقص. PageV01P348 ### ||| المقصد الرابع: في المضاربة: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # قوله: لا تصح المضاربة بالمال المشاهد، وقيل: تصح إن علم وزنه. # مسألة (2): # هل يلزم الحصة بالشرط أو الأجرة خاصة؟ قال: بل الحصة. # مسألة (3): # في رجل أعطى رجلا آخر عرضا مضاربة، وأعطاه قدرا من الدراهم وأذن له ~~بصرفها في حمل ذلك العرض إلى ms206 بلد في أثناء المسافة يريد قطعا إلى البلد ~~الذي عينا بيع العرض المذكور فيه، فحمل ذلك العرض إلى بلد في أثناء المسافة ~~يريد قطعا إلى البلد المعين للبيع، فأقر المضارب أن العرض المذكور والدراهم ~~والدابة المذكورين لشخص آخر، فهل يجب على العامل تسليم العين له مع ~~المطالبة؟ وهل يكون للعامل مطالبة المقر له بأجرة حمل العرض المذكور إلى ~~الموضع المذكور أم لا؟ أجاب عميد الدين (رحمه الله): إن المقر له إذا طلب ~~المال المقر به من عامل المضاربة يجب عليه دفعه إليه ثم المقر له إن اعترف ~~بالإذن للدافع في دفعه للعامل والمضاربة كان للعامل مطالبة المقر له بأجرته ~~وإلا كان له مطالبة الدافع PageV01P349 # بهما. # فرع: # فلو أنه ادعى العامل المذكور عند مطالبة المقر له بالدراهم والدابة المقر ~~بهما أنه صرفهما في حمل العرض وخرج الطريق عليه هل يكون ذلك موجبا لسقوط ~~المطالبة بهما وإن كان العامل صرفهما في المصرف المذكور؟ # مسألة (4): # أيضا أنه مع إنكاره الإذن للدافع في الدفع له المطالبة، فيكون القول قول ~~العامل في صرف الدراهم وسقط عنه المطالبة بالعين، ويكون للمقر له المطالبة ~~بمثلها أو قيمتها مع عدم البينة بالإذن بعد يمينه، وإن اعترف بالإذن أو ~~قامت به حجة شرعية فإن القول إذا قول العامل في الصرف ولا ضمان عليه حينئذ. # مسألة (5): # إذا خلط العامل المضاربة بماله بحيث لا يتميز ضمن لأن الشركة عيب. # مسألة (6): # إذا أذن للعامل إذنا عاما كان قال له: اصنع ما شئت، فخلط مال المضاربة ~~بماله لا يضمن إن كان في مزجه مصلحة أو تساوى الأمران أيضا. # مسألة (7): # للعامل أن يكتسي منها ثم يرده إليها. # مسألة (8): # لو مات المالك في المضاربة ولم يعلم به العامل وعمل بعد ذلك وربح يكون له ~~أجرة أم لا؟ قوي إذا لم يمكنه الاستعلام. PageV01P350 ### ||| المقصد الخامس: الوديعة والعارية: # وفيهما مسائل: # مسألة (1): # إذا نقل المستودع الوديعة عن الحرز المعين يضمن وإن كان إلى أحرز أم في ~~صورة الأحرز لا يضمن؟ الضمان قوي وعدمه مشهور، قال يضمن مطلقا إلا ms207 مع الخوف. # مسألة (2): # لو استعار شيئا فطريق التخلص من ضمانه أن يقول له المالك: أذنت لك في ~~التصرف وأن تضعه في حرز وغيره. # مسألة (3): # لو استعار إنسان من غيره شيئا وطرحه في غير حرز ضمن، ولم تصح عبادته إن ~~علم كراهية المالك، وإن لم يعلم عدم الكراهية فصلاته صحيحة. # مسألة (4): # لو ادعى الناقل عن الحرز المعين السبب كالغرق فأنكر، احتمل تقديم قول ~~المالك والودعي، نعم يقدم الودعي. # مسألة (5): # لو جحد الوديعة ثم أقام البينة عليه أي المالك لها، ثم ادعى PageV01P351 # التلف هل تقبل بينته أم لا؟ # الجواب: الأقرب نعم. # مسألة (6): # إذا تعدى في العين المستعارة هل يضمن أعلى القيم من حين التعدي إلى حين ~~التلف؟ قال: يضمن القيمة حين التلف. # مسألة (7): # لو قال: رد على وكيلي، فطلب الوكيل فامتنع ضمن، ولو لم يطلب وتمكن من ~~الرد ففي الضمان إشكال، قال: إن دل اللفظ على الاتصال مطلقا ضمن، وإن دل ~~على الإيصال مع الطلب فلا ضمان. # مسألة (8): # لو أنكر الوديعة- إلى قوله- فالقول قوله وفي الرد نظر، قال: يقبل قوله في ~~الرد قطعا أعني الودعي إن كان بغير جعل، قال: وإن مات المستودع ولم توجد ~~الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال، هذا إن أقر إن عنده وديعة ... ~~إلى آخره، أما لو كان عنده وديعة في حال الحياة ولم توجد عينها ولم يعلم ~~بقاءها ففي الضمان إشكال، لا ضمان نعم. # مسألة (9): # إعارة القلائد وشبهها هل يضمن من غير تفريط؟ # الجواب: نعم يضمن إذا كانت من ذهب أو فضة. # مسألة (10): # قوله في التحرير في الوديعة: لو ادعى الرد فالقول قوله مع يمينه إلا أن ~~يدعي الرد على غير من ائتمنه، كدعوى الرد على وارث المالك، أو دعوى وارث ~~المستودع على المالك، أو دعوى من طيرت له الريح ثوبا إلى داره، أو دعوى ~~المستودع الرد على وكيل المالك ففي هذه المواضع لا بد من البينة. PageV01P352 # مسألة (11): # المستودع إذا لم يكن أحرز إلا ببيته، وعنده في البيت زوجته وأولاده ولا ~~يمكنه جعلها في صندوق بل ms208 يحفظها كما يحفظ رحله، هل يضمن أم لا؟ إذا علم ~~المودع بذلك كفى وإن لم يعلم فالضمان لأنه حرز لم تجر العادة العامة به. # مسألة (12): # إذا غرم الإنسان على وديعة هي عنده شيء من ماله لأجل دفع الظالم عنها، ~~فهل يرجع به على المودع أم لا؟ # الجواب: إن كان ذلك بإذن الحاكم فله وإلا احتمل عدمه، ويحتمل الرجوع لأنه ~~من ضرورات الحفظ فهو كالعلف. # وكتب محمد بن مكي: # مسألة (13): # لو كانت عادة أهل بلد أن يشردوا حيوانهم ودوابهم إلى الصحراء للرعي حتى ~~أودع واحد منهم دابة وكانت بينه وبين آخر وخلاها للرعي بمجرى عادة تلك ~~البلد، هل يضمن أم لا، وكذا لو كانت عادة أهل بلد يسلموا مواشيهم إلى ~~الراعي ليرعاها في الصحراء، فسلم إنسان وديعته إلى الراعي هل يضمن أم لا؟ # الجواب: لا يضمن مع عدم التفريط ويصح تسليمها إلى الأمين مع الاحتياط ~~لترعى بمجرى العادة. # مسألة (14): # لو كان لإنسان دارا معتادة بالسرقة وعليها أغلاق بمجرى عادتها هل تكون ~~هذه حرز أم لا؟ ولو كان عنده وديعة لا تنحفظ إلا ببيعها كالحنطة والتمر ~~مثلا وإن لم يبعها سوست هل يجوز بيعها أم لا؟ ولو لم يبعها هل يضمن أم لا؟ PageV01P353 # مسألة (15): # قوله في الوديعة: ولو سافر بها من غير إذن أو من غير ضرورة، قال: يريد ~~بالضرورة ضرورة المستودع. # مسألة (16): # لا يشترط تعين الشيء المعار، فلو قال: أعرتك إحدى هاتين الدابتين أو أحد ~~العبدين، صح. # مسألة (17): # قوله في الشرائع: ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة فما ~~مراده بذلك؟ المراد يخاف تلفها قبل إيصالها إلى صاحبها أو إلى الحاكم. # وهل هذا دليل على أن الدفن يضمن به الوديعة أم لا؟ # الجواب: في موضع يجوز لا يضمن كما إذا تعين الدفع للحرز. # مسألة (18): # إذا ادعى المالك العارية المضمونة وأن قيمة العين خمسون مثلا، وادعى ~~المتشبث الإجارة مدة معلومة بمائة وكان ذلك بعد تلف العين وانقضاء المدة ~~وتساوي مال الإجارة والعين جنسا، فللمالك ما ادعاه من غير يمين، ويتوصل ms209 ~~المستأجر في إيصال الخمسين الباقية إلى المالك لاعترافه بأنه مستحقها، نعم ~~ليس للمالك المطالبة لاعترافه بعدم الاستحقاق. # ولو كانت الصورة بحالها واحدة، غير أن المالك ادعى أن قيمة العين مائة ~~وادعى المتشبث الاستئجار بخمسين فالقول قول المالك مع يمينه في الخمسين ~~الزائدة، لقوله(ع): على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولأن ذلك من تلق مال الغير ~~في يده فالأصل الضمان والأصالة عدم الاستئجار، هذا إذا صدقه مدعي الإجارة ~~على القيمة، قاله شيخنا دام فضله. PageV01P354 ### ||| المقصد الثاني: في المساقاة والمزارعة: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # ما يتعلق بالثمرة من المصطاح وضمها وحملها إلى المنزل وحفظها على العامل، ~~كذا ذكره في الظاهر في الفتاوى. # مسألة (2): # لو أعطاه أرضه على أنه يفلحها ويزرعها والزرع يكون بينه وبينه، فحصل مانع ~~من الزرع، فإن كان قد حصل للأرض منفعة فعليه الأجرة لأنه فعل مأذون فيه، ~~بمعنى أن الأجرة على صاحب الأرض للعامل، هذا إذا لم يكن الترك من جهته. # مسألة (3): # إذا أعطى الجماعة إنسانا قطعة من الأرض هل يجوز أن يزارع عليها كذلك أم ~~لا مع أنه لا أثر له فيها؟ وكذا لو أقطع السلطان إنسانا بلدا هل له أن ~~يزارع عليها كذلك أم لا؟ # الجواب: الجواز قوي إن شاء الله تعالى في الموضعين إذا لم يسبق إحياء ولا ~~ملك مالك. # مسألة (4): # لو قصر عامل المساقاة في العمل، بأن شرط عليه حرث سكتين PageV01P355 # مثلا فقصر عن واحدة، فهل يستحق نصيب أم لا؟ وهل يلزمه أرش الغروس لنقصها ~~بترك الحرث أم لا؟ قال: للمالك فسخ المساقاة ويضمنه أرش النقص ويدفع إليه ~~أجرة ما عمل أولا، وإن لم يفسخ كان له الحصة وعليه أرش النقص، ولو أخل ~~المالك بما شرط عليه من العمل ففسخ العامل كان للعامل أجرة عن عمله. # مسألة (5): # تصح المساقاة على ورق التوت. # مسألة (6): # يشترط علم المساقي بأنواع الثمرة إن كان أنواعها مما تتفاوت به الأغراض. # مسألة (7): # لو قال: ساقيتك على هذا الحائط مدة كذا على أن تعمل في هذا البستان ما ~~يحتاج إليه بثلث حاصله مثلا، ms210 صح ويلزمه كل ما يتكرر في كل سنة من الأعمال ~~المنمية للثمرة وللعامل أخذ العريش. # مسألة (8): # لو كان للطفل عقار ولا وصي له كالكرم مثلا جاز لبعض المؤمنين أن يساقي ~~عليه، ولو تلف شيئا خطأ فلا ضمان. # مسألة (9): # الفلاحون يبذرون في الأرض ونظير بذر هذا إلى أرض هذا وهو معلوم قطعا، هل ~~يجب أن يتحلل من جاره أم لا؟ # الجواب: نعم يجب الخروج إليه من حقه بإبراء أو غيره. # مسألة (10): # إذا كان عند إنسان شخص يعمل على أن له ربع المغل ولم يحصل مزارعة صحيحة، ~~وتم مدة متطاولة وكان يأكل ويلبس ويتصرف في ماله PageV01P356 # ويفرط في الذي في يده، بحيث يكون اتصل إليه وقيمة ما فرط فيه بقدر أجرته، ~~هل يبرأ ذلك الشخص من أجرته بذلك أم لا؟ ولو علم أنه يحاسبه بذلك لما قعد عنده؟ # الجواب: يجب تعريفه الحكم الشرعي في ذلك ابتداء، فإن لم يتفق فعرف في ~~الانتهاء تقاصا بالتراضي أو يترادا، وإذا امتنع من المحاسبة والمقاصة ~~والتراد جاز مقاصته بما أخذ وتبرأ الذمة إذا كان مطابقا للحق الواجب له. # مسألة (11): # المزارعة لا تنحصر في لفظ كالبيع، فلو قال: خذ هذه الحنطة وازرعها، صح ~~وكان لازما، وكذا الجعالة تلزم بعد العمل، ولو أطلق انصرف في المزارعة إلى ~~السنة ولا يفتقر إلى تعيين السنة، أما تعين الأرض فشرط. # مسألة (12): # لو قال: اجمع ثمرة التين الفلاني ولك نصفه، ثم رجع المالك في الأثناء ~~استحق العامل نصيبه. # مسألة (13): # قال: ولو ساقاه مدة معينة ثم أبرأه من العمل صح سواء شرط عليه المباشرة ~~أو لا، لأنه وإن شرط عليه المباشرة فإن المساقاة متعلقة بالذمة ويستحق ~~العامل الحصة. # مسألة (14): # إذا كان المساقي معينا فعمل غيره باذنه أو بغير إذنه لم يكن للمساقي ~~الحصة لعدم العمل ولا شيء للعامل لأنه متبرع بعمله، وكذلك في الإجارة، أما ~~مع عدم التعيين فإنه يستحق الحصة، هذه المسألة من ورقة من قواعد نجم الدين. # مسألة (15): # قال لو كان الزارع معينا ثم مات أو هرب يخير مالك الأرض PageV01P357 # بين ms211 الصبر والحصة وبين الفسخ، فإذا فسخ فإن كان البذر منه كان للعامل ~~أجرة عمله والزرع كله لمالك الأرض، وإن كان البذر من العامل كان النماء كله ~~له ولرب الأرض الأجرة إلى وقت حصاده وعليه التبقية. PageV01P358 ### | كتاب الإجارة وتوابعها # وفيه مقاصد: ### ||| الأول: في الإجارة وما يلحق به: # وفيه مسائل: # مسألة (1): # هل يجوز استئجار الفاسق على صلاة أم لا؟ # الجواب: لا، فلو استأجر بناء على عدالته ثم ظهر فسقه فإنه يجزئه ويبرأ ~~الميت وكذا المستأجر. # مسألة (2): # إذا استؤجر شخص لصلاة ثم مات قبل الإكمال ثم أوصى أن يستأجر عنه من يتم ~~عنه ما بقى ولم يبين كم مقداره ولا مقدار ما صلى ومن المتولي للاستئجار، ~~أفتنا مأجورا؟ # الجواب: إن عين شخصا للاستئجار وإلا كانت الولاية للوارث ويتبع غلبة ظنه ~~بأن ينظر المدة التي استؤجر فيها وكم كانت وظيفته كل يوم غالبا. # مسألة (3): # هل يصح أن يستأجر اثنين للصلاة؟ نعم، يجوز ويتناوبا في الصلاة بأن يعين ~~الزمانين كالليل لأحدهما والنهار للآخر. PageV01P359 # مسألة (4): # أجير الزمان المعين هل يجب عليه السعي إلى الجمعة أم لا؟ قال: يجب، لأن ~~أوقات الصلاة مستثناة فإن كان يضر بالمستأجر ضررا فاحشا يخير إن لم يعلم في ~~الفسخ، وإن لم يعلم به لزمه من الأجرة بالنسبة. # مسألة (5): # الجائر يسخر أهل البلد ودوابهم يحملوا له حمولة إلى مساق، فتجمع نواب ~~الجائر أجرة الدواب من أهل البلد ويستأجروا أقواما متعيشين مختارين عالمين ~~بأن الأجرة أخذوها نواب السلطان الجائر من أهل البلد، فهل الأجرة حرام على ~~ذلك التقدير أم لا؟ # الجواب: بل حرام لا يجوز أخذها. # مسألة (6): # هل يجوز للإنسان أن يستأجر من يصلي عنه مندوبا أو يصوم كذلك أو يحج عنه ~~مع حياته أم لا؟ # الجواب: بل يجوز في الجميع. # مسألة (7): # لو استؤجرت المرأة عن الرجل أجهرت في موضع الجهر وخافت في موضع الإخفات، ~~ويجب أن تقصد موضعا لا يطلع على صورتها الأجانب، ولو تسمع الأجنبي فعل ~~حراما وصحت صلاتها، أما لو استؤجر الرجل عنها جهر في موضع الجهرية على ~~الأفضل وله ms212 الخيرة في ذلك. # مسألة (8): # إذا استؤجر على صلاة لظن خلو ذمته ثم تفطن إلى شغلها بصلاة سابقة هل ~~الصلاة الواقعة عن المستأجر صحيحة أم لا؟ وهل العقد صحيح أم لا؟ قال: العقد ~~باطل وله أجرة المثل عن الصلاة الواقعة قبل التفطن والصلاة الواقعة قبل ~~التفطن صحيحة مبرئة للذمة أيضا. PageV01P360 # مسألة (9): # إذا تقابل الوصي والمستأجر للصلاة لم يصح، أما لو كان المستأجر متبرعا ~~صح، ولو تصادقا على فساد العقد صح، ولو ادعى الأجير الإفساد لم يقبل منه. # مسألة (10): # إذا قال واحد لواحد: أعطني دابتك مثلا أنتفع بها بركوب أو غيره مدة معينة ~~أو غير معينة أو غير الدابة، وأعطاه شيئا عوضا عن الانتفاع، وأخذ كل واحد ~~منهما ما دفع إليه الآخر، وأتلف المستأجر المنفعة والمؤجر الأجرة ولم يقع ~~بينهما إيجاب وقبول بل على وجه التراضي، هل لأحدهما الرجوع على الآخر أم لا؟ # الجواب: إذا حصل الرضا بعد الاستعمال أو كان الاستعمال معلوما كفى ولا رجوع. # مسألة (11): # لا يجوز استنابة المأفوف اللسان على صلاة باستئجار وغيره. # مسألة (12): # إذا كان عليه صوم قضاء لا يجوز أن يؤجر نفسه لغيره للصوم سواء كان عن ~~نفسه أو عن غيره. # مسألة (13): # لو استأجره لسنة معينة متصلة بالعقد كان جائزا، وقيل: إن الوصي لا يصح أن ~~يستأجر لسنة معينة لجواز الصد أو الحصر، فيأخذ بنسبة ما فعل فيدخل الضرر ~~على الموصي. # مسألة (14): # لو حبس صانعا لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله. # مسألة (15): # لو قال: آجرتك كل شهر بكذا، بطل على رأي وصح في شهر PageV01P361 # على رأي، البطلان في الجميع قوي، نعم وله أجرة المثل عن عمله ولو قال: إن ~~خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان، أو: إن عملته اليوم فدرهمان وغدا فدرهم، ~~صح على إشكال الصحة قوية والجعالة أقوى. # مسألة (16): # قال في الجعالة: فلو رد إنسان شيئا ابتداء فهو متبرع لا شيء له، وكذا لو ~~رد من سمع الجعالة على قصد التبرع وإلا فإشكال ليس له. # مسألة (17): # إذا استأجر شيئا فإما أن يكون مقدرا بالعمل أو الزمان، فإن ms213 كان مقدرا ~~بالزمان وسلمها المؤجر وامتنع المستأجر من قبضها حتى انقضت المدة، فإن لم ~~يستعملها المؤجر استقرت الأجرة على المستأجر، وإن استعملها احتمل انفساخ ~~الأجرة وأن يرجع عليه بأجرة المثل، وإن كان بالعمل ومضت مدة يمكن الانتفاع ~~فيها باذلا لها ولم يستعملها استقرت الأجرة على المستأجر، وإن استعملها كان ~~عليه عوضها إذا كانت في الذمة. # مسألة (18): # ولو رد من أبعد ليس له أزيد من الجعل المعين، قال: بل له المسمى إن دخل ~~الأقل دون ضد الجهة على الأقوى، ولو لم يجده في المعين فإشكال، قال: لا شيء ~~له إذا لم يرد. # مسألة (19): # إذا استأجره مدة بقدر وشرط المئونة على المستأجر وأطلق قال في التحرير ~~فيه نظر قال ينبغي التعيين. # مسألة (20): # لا تبطل الإجارة بالموت في موضعين إجماعا: الأول: كأن يؤجر الناظر على ~~المصلحة العامة ثم يموت فإنها لا تبطل. # الثاني: الإجارة التي تتصور على عمل لا يقع إلا بعد الموت، كأن يستأجر PageV01P362 # المغضوب من يحج عنه بعد موته. # واللذان يبطلان إجماعا أحدهما أن يؤجر البطن الأول من أرباب الوقف ثم ~~ينقرضوا، الثاني أن يعين الأجير ثم يموت. # مسألة (21): # لو استأجر عينا هل يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها أو بمثله؟ نعم يجوز ~~وإن لم يحدث ما يقابل الزيادة، وإذا باع على المستأجر تبطل الإجارة، وعلى ~~تقدير ألا تبطل هل يلزمه الثمن والأجرة؟ نعم يصح ويجتمعان. # مسألة (22): # هل يكفي في مال الإجارة المشاهدة؟ قال: لا يكفي. # مسألة (23): # إذا سلم العين المستأجرة وحصل مانع من الانتفاع كالخوف والغيث وشبهه ~~وتمكن من الانتفاع بالعين في غير المستأجر له، هل تستقر عليه الأجرة؟ قال: ~~لا إذا لم يمكن الانتفاع فيما استؤجر له. # مسألة (24): # لو استأجر شخصا هل له أن يستخدمه ليلا أم لا؟ نعم إن تضمنته الإجارة. # مسألة (25): # لو علم صاحب الماشية بأن تغيب عن عين الراعي أو أعلمه بذلك فلا ضمان على ~~الراعي. # مسألة (26): # كل موضع علم أن المؤجر قصد عين المستأجر سواء يلفظ به أو لا فإنه لا يجوز ~~له التقبيل وإلا ms214 جاز. PageV01P363 # مسألة (27): # إذا استأجرنا شخصا لرعيه ماشية معينة فماتت أو بعضها هل تبطل الإجارة في ~~الجميع أو في البعض أو لا تبطل وله أن يسترعيه غيرها؟ قال: بل تبطل فيما ~~تلف خاصة. # مسألة (28): # هل في رد البعير والعبد المذكور أو الأجرة؟ نعم المقدر الشرعي إذا لم يشرط. # مسألة (29): # لو استأجر إنسانا مدة معينة ثم اعتقله ضمن أجرته وإلا فلا مع إطلاق ~~المدة، وقيل: تلزم الأجرة مع الاستئجار مطلقا، أما لو استأجر دابة أو عبدا ~~فحبسه بقدر الانتفاع ضمن، وإذا أخذ العين بسبب الاستئجار من غير عقد لزمه ~~أجرة المثل. # مسألة (30): # إذا مرض الأجير الخاص هل للمستأجر الفسخ إذا نص على المباشرة أو مطلقا ~~ولم يبذل العمل عنه أحد أم لا؟ قال: نعم فيهما. # مسألة (31): # إذا تعارضت بينة المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة هل يقرع أو يرجح بينة ~~المستأجر؟ قال: لو عدم البينة كان القول قول المستأجر مع يمينه، ومع ~~التعارض فالظاهر أن البينة بينة المؤجر لأنه الخارج في العين. # مسألة (32): # للمستأجر أن يسلم العين المستأجرة بغير إذن المالك إذا صحت الإجارة في ~~الموضع الذي جوزه الشارع. # مسألة (33): # لو اصطاد الأجير أو احتاز شيئا من المباح، هل يكون للمستأجر PageV01P364 # أم للأجير؟ # الجواب: بل للمستأجر. # مسألة (34): # إذا مات المؤجر بطلت الإجارة ولا تبطل بموت المستأجر، هذا في الوقت، وفي ~~غير الوقت لا تبطل الإجارة بموت أيهما كان. # مسألة (35): # قوله في الإجارة: ويكره أن يضمن إلا مع التهمة، معناه أنه إذا ثبت له أنه ~~قد فرط وثبت عليه الضمان كره له حينئذ تضمينه أي تغريمه. # مسألة (36): # يرجع في أجرة المثل وقيمة المثل وقيمة القيمي إلى النقد الغالب في البلد. # مسألة (37): # يرجع في أجرة مثل العجال في البلد إلى قيمة القمح إذا كانت عادتهم ~~الاستئجار بذلك، ولو تعذر القمح رجع إلى القيمة الوسطى زمن الدين. # مسألة (38): # لو قال له: رح إلى الموضع الفلاني، وأعطاه عشرة دراهم فذهب إلى الموضع ~~ولم يأت به، فلا شيء له لأنه جعالة، ولو كان إجارة فوصل إلى الموضع ولم ms215 يأت ~~به اختيارا منه فلا شيء له لأن التفريط من جهته. # مسألة (39): # لو آجر نفسه لنقل حطب جاز إذا قرنه بالعمل وله أن ينقل لغيره، وإن قرنه ~~بالمدة فإن كان لا ضرر فيه فالأقرب الجواز، وإن كان فيه ضرر سقط ما قابل ~~فعله مع الثاني من الأجرة وهكذا حكم كل أجير خاص عمل مع غير مستأجرة، من ~~التحرير. PageV01P365 # مسألة (40): # إذا أخذ الأجرة على قراءة القرآن إهداء إلى الميت جاز. # مسألة (41): # أجير الحج والصلاة هل يستحق المطالبة بالأجرة قبل العمل أم لا؟ وإذا لم ~~يكن للأجير ما يحج ومنعه المستأجر من الأجرة هل له الفسخ أم لا؟ # الجواب: ليس لهم المطالبة إلا بعد العمل ما لم يشترط، وليس للأجير الفسخ ~~إلا مع تعذر الحج عليه أو الصلاة، نعم لو شرطا في العقد تقدم التسليم كان ~~لهما الفسخ. # وهل لو مات الأجير قبل الفعل هل المطالب بمال الإجارة الوصي أو الورثة؟ # الجواب: إن كان وصيا عاما فهو المطالب، وإن كان في مجرد الاستئجار ~~فالمطالب الوارث. # ومع عدم الوصي هل يستأجر الوارث أو الحاكم مع صغر الوارث أو يستأجر ورثة ~~الأجير؟ وهل تشترط العدالة في ذلك كله بالنسبة إلى الوصي والأجير؟ ومع ظهور ~~الفسق للأجير بعد أن ادعى أنه عمل ما استؤجر عليه، هل يقبل قوله أم لا؟ وهل ~~يجب على الوصي أو الوارث استئجار غيره أم لا؟ # الجواب: قضية الاحتياط أن لا يستأجر غير العدل فلو استأجر الفاسق بطلت، ~~أما لو تبرع متبرع فاستأجر فاسقا عن ميت فالأولى الصحة ويقبل قوله في العمل. # مسألة (42): # لو استأجر بعض الورثة عن الميت عن الحج بغير إذن الباقين ولم يكن وصيا ~~ولا وكيلا وقف على الإجازة إذا كان من المال المشترك بين الورثة. # قال السيد: # مسألة (43): # لو استأجر الوصي من يصلي ثم تبين بعد الصلاة أنه فاسق PageV01P366 # أجزأت الصلاة لجواز تجديد الفسق. # مسألة (44): # إذا استأجر شخصا على أن يكفل حيوانا معينا وما يتجدد من نسله مدة سنين ~~معينة، هل يصح ذلك أم لا؟ وبالجملة إذا ms216 لم يصح ذلك فما الوسيلة إلى الصحة ~~مع أنه محتاج إليه؟ # الجواب: بل صحيح إذا كان أمر الكفالة معلوم كعلف وسقي ومبيت وحفظ، فإن ~~كان رعيا لم يحتج إلى تقدير، وإن كان علفا قدره بالمكيال أو الميزان. # مسألة (45): # لا يجوز للنائب في الصلاة عن الميت التشاغل بغيرها إلا في الأمور ~~الضرورية التي لا بد منها، ولا له أن يشتغل بالعلم إلا في وقت الاستراحة أو ~~ما لا بد منه كتعليم الواجب المضطر إليه. # مسألة (46): # قال (دام ظله): تجوز التولية في الإجارة على الظاهر. # مسألة (47): # قوله: وفيه تفصيل هو أن يقال: إن كانت الإجارة مدة معينة ومضت استقرت ~~الأجرة ولو لم ينتفع، أما لو كانت لعمل غير معين وجبت أجرة المثل دون ~~المعينة. # مسألة (48): # لو استؤجر على الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد الاستئجار، ولو ترك ~~النية صح الحج ولو كان عمدا، ويأثم ويستعاد منه ما قابل التفاوت، قال: وكذا ~~لو نذر الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد النذر، ولو ترك النية يصح. PageV01P367 # قال السيد: # مسألة (49): # لو استأجر ملكا مدة عشر سنين ثم إن المستأجر بعد مضي خمسة رجع واستأجر من ~~المالك الخمسة الباقية فهل يحكم على المستأجر بصحة الاستئجار ثانيا أم لا؟ ~~وبطلان حقه من الإجارة الأولى، ولو ادعى المستأجر أنه إنما فعل ذلك لتوهم ~~انقضاء المدة الأولى أو النسيان هل يقبل أم لا؟ قال: يحكم عليه بإقراره ~~وصحة الاستئجار. # مسألة (50): # إذا استأجره يمشي إلى بلد معين ليخلص له ابنته من زوجها على سبيل الخلع ~~أو الطلاق، أو استأجرته هي لذلك، وبالجملة استأجره لغرض مقصود وهل للأجير ~~شيء إذا لم يحصل ما استؤجر عليه بأن قد وجد الزوج قد مات أو المالك امتنع ~~من البيع أو غير ذلك من الأعذار مع أنه سعى إلى ذلك البلد المعين؟ # الجواب: بل تبطل الإجارة وله أجرة سعيه ما لم تزد فأقل الأمرين، وكتب ~~محمد بن مطهر قال: له أجرة الذهاب والعود. # مسألة (51): # قال في" القواعد": ولا تمنع الإجارة المتعلقة ms217 بعين المؤجر حبسه، معناه ~~أنه لا يجوز أن يحبس على الإجارة المتعلقة بعينه إذا ماطل بالعمل ويحبس ~~تأديبا، ولو كانت الإجارة مقدرة بالزمان فإن كان يمكن العمل في الحبس وإلا ~~ففيه تردد. # وقال: لو كان لهذا المستأجر عليه دين لم يجز حبسه في الدين لأن ليس بعض ~~الحقين أولى من الآخر إلا إذا لم يفت حق المستأجر بأن يمكنه العمل له في الحبس. # ![](../Images/1243-logo.jpg) # PageV01P368 # ms218