######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 12-24-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT) #META# Date: 2022-03-14 #META#Header#End# # ورا ~~2 ~~كذثا ~~5ت ~~( ~~1 ~~15 ~~شرح منهتاخ الطا ~~ناج الطالبين ~~ت ~~تاليف ~~الزمام لأصولي لفتر الفقيه ~~جلال ألدين بحر بزأخمدبن محد المكلي ~~41- ~~رحمةالله تعاى ~~عني به ~~مود صلح اچمخسا نحديدى ~~ز ~~ج:() ~~4 PageV148979P001 ~~============================================================ ~~~~31 ~~~~الطبعة الثانية ~~1434ه 2013م ~~جميع الحقوق محفوظة للناشر ~~اسم الكتاب : كنز الراغبين شرح منهاج الطالبينعدد الأجزاء: (4) ~~المؤلف : الإمام جلال الدين المحلي (ت864ه)عددالمجلدات: (2) ~~الإعداد : مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي نوع الورق : شاموا فاخر ~~موضوع الكتاب : فقه شافعي ~~نوع التجليد : مجلد فني ~~مقاس الكتاب: (24 سم) ~~عدد الصفحات: (1504 صفحة) ~~تصنف ديوي الموضوعي : (258.3) ~~عدد ألوان الطباعة : لونان ~~التصميم والإخراج : مركز المنهاج للصف والإخراج الفني ~~لا يسمح يإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزه منه بأي شكل من الأشكال، أو نسخه، أو ~~حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجساع الكتاب او أي جزه منه، ~~وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة اخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقأ من الناشر. # 0 ~~الرقم المعياري الدولي ~~9799969 PageV148979P002 ~~============================================================ ~~:382 ~~4 ~~التاللا ~~ا3 ~~. # 0 ~~20 ~~ت ~~شرخ متهاج الظالبين PageV148979P003 ~~============================================================ ~~1 ~~( ~~19 ~~12 ~~2 ~~ه ~~~~7اما ~~3 ~~1 ~~8 ~~14 ~~120 PageV148979P004 ~~============================================================ ~~ذاللن ~~لبنان - بيروت - فاكس: 786230 ~~112 ~~5 ~~ى القم باى چيف ب ~~وف اله ت ~~المسلكة العربية السعودية - جدة ~~حي الكندرة - شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون ~~هاتف رئيسي 6326666 - الادارة 6300655 ~~المكتبة 6322471 - فاكس 6220392 ~~ص. ب 22943 -جدة 21416 ~~عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب ~~عضو في ادارة جمعية الناشرين السمودمين ~~عضوفي نقابة الناشرين في لبنان ~~- 1156151. PageV148979P005 ~~============================================================ ~~الموز عون المقمدون داخل الملكمة العربن التعوديد ~~جدة ~~مكتبة دار كنوز المعرفة ~~ماتف 6510421-960629 ~~مكة المكرمة ~~مكة المكرمة ~~مكتبة نزار الباز ~~مكتبة الاسدي ~~هاتف 6423839- فاكس73939 ~~ماف 9670606_ 522307 ~~المدينة المنورة ~~المدينة المنورة ~~دار البدوي ~~مكتبة الزمان ~~هاتف 9366666 _ فاكس6383226 ~~هاتف 0603000240 ~~الدماه ~~الطائف ~~مكتبة المتنبي ~~مكتبة المزيني ~~هاتف 9346946 _ فاكس 9432794 ~~ماتف 2365962 ~~الرياض ~~الرياض ~~دار التدمرية ~~مكتبة الرشد ~~ماتف 4924706 - فاكس 24937130 ا ماتف 2051600_ فاكس ms0001 2263964 ~~الرياض ~~الرياض ~~مكتبة العبيكان ~~مكتبه جرير ~~وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها وجميع فروعها داخل المملكة ~~هاتف 4626000 _ فاكس4666363 ماف 4664424 _ فاكس2011913 PageV148979P006 ~~============================================================ ~~الموزعون المعتمدون خارج المحلكة العرب ~~لعربتغ السعوديه ~~552564 ~~فيرجن وفروهها في العالم العربي ~~الجمهورية اليمنية ~~(الإمارات العربية المتحدة) ~~مكتبة تريم الحديثة - حضرموتحروف للنشر والتوزيع- أبو ظبي ~~هاتف 417130- فاكس 419130ا ماتف 6593007 - فاكس 5593027 ~~مكتبة الإمام البخاري - دبي ~~مملكة البحرين ~~هاتف 2977766- فاكس 2979966 ~~مكتبة الفاروق - المنامة ~~مكتبة دبي للتوزيع - دبي ~~هاتف 12222204_فاكس 17266936 ا ماتف 3339999 - فاكس 3337900 ~~دولة الكويت ~~مهورية مصر العربية ~~دار السلام - القاهرة ~~مكتبة دار البيان - حولي ~~تلفكس 22616490 - جوا 9962001 ماتف 22741579 - فاكس 22741760 ~~دار الضياء للنشر والتوزيع - حولي مكتبة نزار الباز- القاهرة ~~هاتف 22659190 - فاكس 22669190 1 اماتف 26060922_ جوال 0122102263] ~~الجمهورية اللبنانية ~~المملكة المغربية ~~الدار العربية للعلوم - بيروتمكتبة التراث العربي - الدار البيضاء ~~هاتف 796107_ فاكس 788230 1 امتف 0522933662 - فاكس 059266003 ~~دار الأمان - الرباط ~~مكتبة التمام- بيروت ~~هاتف 707939_ جوا 03662293 1متف 0632723276- فاكس 10532200066 PageV148979P007 ~~============================================================ ~~(المملكة الأردنية الهاشمية) ~~دولة قطر ~~مكتبة الثقافة - الدوحة ~~دار محمد دنديس- عمان ~~هاتف44421132_ فاكس AA421131 ماتف 4653390 _ فاكس 4693360 ~~(الجمهورية العربية السورية) ~~جمهورية الجزائر ~~دار البصائر- الجزائر ~~مكتبة المنهاج القويم - دمشق ~~متف2235402_ فك 2242340 ماتف 021773627 - فاكس 028773626 ~~الجمهورية التركية ~~جمهورية الصومال ~~مكتبة دار الزاهر- مقديشو ~~مكتبة الإرشاد- إستانبول ~~اماتف 02126381633_ناك02126361200 ~~هاتف 00292691110 ~~الهند ~~مهورية آندونيسيا ~~دار العلوم الإسلامية- سوروبايا ~~مكتبة الشباب العلمية - لكناؤ ~~هاتف 0062313592971 ~~هاتف ا091919962167 ~~جوا00623160222020 ~~انكلترا ~~چمهورية فرنسا ~~دار مكة العالمية - برمنجهام ~~مكتبة سنا- باريس ~~اهاتف 01217739309- جوال07933177346 ~~اهاتف 0149062928- ناكس 0149062997 ~~فاكس01217229600 ~~جميع مشوراتنا متوافرة على ~~~~-114 ~~موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتبموقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية ~~7 ~~6 PageV148979P008 ~~============================================================ ~~بشالله الوم الرحيةه ~~الامحدا ~~الى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا، فإن كان في هذا العمل شائبة.. فيا رب ~~أتوجه إليك بما توجه به صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم أن تصفيه لأن يكون مقبولا ~~ومرضيا ~~- إلى والدي ووالدتي اللذين ما استطعت أن أوفيهما حقهما، فأتمنى أن اكون بذلك ms0002 قد أديت ~~جزءأ يسيرا من عظيم حقهما علي ~~إلى مشايخي الأجلاء الكرام الذين علموني لوجه الله تعالى، صابرين محتسبين، أدعو لهم في ~~الليل وفي النهار وفاء بحقهم. # إلى طلابي الأعزاء الذين استيقنوا أهمية العلم ، فشمروا عن ساعد الجد، ودأبوا في ~~صيله ~~الى زوجتي وأولادي الذين وقفوا معي، وتحملوا عناء اغترابي عنهم ~~-الى كل من أيقن بأنه لا خيار لإسعاد البشرية إلا من خلال تطبيق شرع الله تعالى في واقع الحياة ~~فسعى من أجل ذلك ، ناظرا بعين الرحمة إلى أولثك الذين يتخبطون في تيه الابتعاد عن منهج الله ~~القويم وصراطه المستقيم، متظرا ذلك اليوم الذي تنقشع فيه غيوم الفتن ومضلات المحن، فتشرق ~~شمس الإسلام من جديد، ويتفيأ الناس في ظلال الإيمان ، ويسعدوا بتطبيق أحكام القرآن، وشريعة ~~خير الأنام، سيدنا وتبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله العظام، وصحابته ~~الكرام. # محمود PageV148979P009 ~~============================================================ ~~EMPTY PAGE? PageV148979P010 ~~============================================================ ~~ذ مرا يلى ه ا يا كه اى يدكه اكه ييل كدلد ~~بنيد الكتاب ~~~~بشالله الرتمزالرحيه ~~الحمد لله حمد معترف بتقصيره في كل حين، عاجز عن أداء الحق الواجب في منهاج الطالبين، ~~مغترف من بحار مدده وتيسيره، وجوده وكرمه الني هو كنز الراغبين، والصلاة والسلام على سيدنا ~~ونبينا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم ، الممدوح بأعظم مدح في القرآن الكريم، بقوله جل ~~وعلا: وإنك لعل لقي عظيو)، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وصحابته الغر الميامين. # امابعا: ~~فإن هلذا الشرح المبارك المسمى كنز الراغبين" شرح العلامة جلال الدين المحلي رحمه الله ~~تعالى، على "منهاج الطالبين" للإمام الرباني والعالم الصمداني محيي الدين النواوي، تغمده الله ~~برحمته ونفعنا والمسلمين به.. تميز بمزايا عديدة، وسمات فريدة، وأسرار مفيدة- وكل كلام يبرز ~~وعليه كسوة القلب الذي منه برز - جعلت منه مرجعا معتمدا، وأساسا محكما، يتأهل الطالب ~~باستيعابه وفهمه لقراءة أمات كتب مذهب إمامنا الجليل المجتهد الإمام الشافعي رضي الله عنه ~~وفي مقدمة هاذا الشرح التفيس ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما تميز به بقوله : (شرح يحل ~~الفاظه، ويبين مراده، ويذلل صعابه، ويكشف نقابه، على وجه ms0003 لطيف، ومنهج حنيف، خال ~~عن الحشو والتطويل ، حاو للدليل والتعليل) : ~~فهو إذن شرح مختصر مفيد، قد صاغ العلامة جلال الدين المحلي رحمة الله عليه الفاظه ~~صياغة، بحيث وضع كل لفظة محلها بأسلوب وجيز عزيز، وهذذه المزايا جعلت منه شرحا معتمدا ~~في التدريس، ولا سيما والشارح علم من الأعلام، آية من آيات الله في الذكاء ، فهو من أنسب ~~الشروحات لمن يتدرج في دراسة المذهب، فإذا ما وصل إليه واستوعب.. فحري أن يكون ممن ~~فيه يرغب. # فاحتواؤه على الدليل والتعليل وخلوه عن الحشو والتطويل هي طريقة الجهابذة من العلماء ~~المحققين، فلا يكاد الشارح رحمة الله عليه يغادر مسألة إلا وتعرض لدليلها أو تعليلها؛ وفاء بما ~~التزم به في مقدمته بقوله : (حاو للدليل والتعليل) ، والكتاب بين يديك طافح بذلك فارجع إليه. # إلا أن الدليل الذي يذكره . . كثيرا ما يتماشى مع اختصاره الذي التزم به ، فيقول مثلا : (للاتباع ~~رواه مسلم) PageV148979P011 ~~============================================================ ~~وعليه : إذا ما أمعنت النظر في الحواشي الكثيرة التي كتبت عليه. . تقف احتراما وتقديرا لهاذا ~~المؤلف البديع وإعجابا بهذا السبك المنيع، وتدرك خفيات ما رمز إليه في عباراته الرصينة. # واليك قول العلامة شمس الدين، محمد بن آبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين ~~الرملي، الشهير بالشافعي الصغير رحمه الله تعالى، في مقدمة شرحه لل منهاج الطالبين " والمسمى ~~" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج " بنصه : (وقد أردفه محقق زمانه، وعالم أوانه، وحيد دهره، ~~وفريد عصره، في سائر العلوم، المنثور منها والمنظوم، شيخ مشايخ الإسلام، عمدة الأثمة ~~الأعلام، جلال الدين المحلي، تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته، بشرح: كشف به ~~المعمى، وجلا المغمى، وفتح مقفل أبوابه، ويسر لطالبيه سلوك شعابه، وضمنه ما يملأ الأسماع ~~والنواظر، ويحقق مقال القائل : كم ترك الأول للآخر، إلا أن القدر لم يساعده على إيضاحه، ~~ومنعه من ذلك خشية فجأة المقضي من محتوم حمامه، فتركه عسر الفهم كالألغاز؛ لما احتوى عليه ~~من غاية الايجاز). لتعلم بأن ما وصف به العلامة جلال الدين المحلي " شرحه " من أوصاف ~~جليلة ، هي منثورة في ثنايا ms0004 شرحه. # فهذا الحل لألفاظه، والتبيين لمراده ، والتذليل لصعابه لا يعني أبدا بأن هذذا الشرح سهل ~~المنال لكل أحد ، إن لم يكن قد تأهل من قبل لاستيعاب ما فيه ؛ كما تفهم ذلك من قول العلامة ~~الرملي رحمه الله تعالى ~~وليعرف طالب العلم دقة ما كتبه هلؤلاء العلماء الأعلام، ولا يغتر بقدرته على قراءة سواد ~~العبارات، فيظن في نفسه متوهما أنه قد تيسر له سبيل الفهم، فالقراءة شيء، والفهم شيء آخر ~~وهو نعمة من الله جل وعلا ، قال سبحانه وتعالى: ففهمكها سليكن: ~~وما يتعرض له طالب العلم من آفات أثناء سعيه سببه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ~~"مقاصده " : (صحبة الأحداث سنأ وعقلا ودينا مما لا يرجع إلى أصل ولا قاعدة)، فيقرأ العبارات ~~ولا يعرف معانيها، أو يدرك مراميها، مع جهل مطبق بأصول الفقه وقواعده، وعماية تامة عن آثاره ~~وحقائقه، دون تمييز بين قطع وظن، وتعميم وإطلاق، وتخصيص وتقييد، ودون معرفة بأبسط قواعد ~~اللغة، فيقوده ذلك في النهاية مع القراءات الخالية من الدراية إلى تحكيم العاطفة، وعدم الإنصاف، ~~ونحن مأمورون بأن ننزل الناس منازلهم ، ونعطي كل ذي حق حقه، وإنما يعرف الفضل لأولي الفضل ~~أولو الفضل ، والحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة كما قال الإمام الشافعي رضي الله ~~عنه، وما أحسب الذين جاؤوا من بعد الأئمة الكبار إلا وقد استفادوا منهم بمن سبقهم ~~وإنك وأنت تقرأ قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لابنه عندما سأله يا أبت : أيي رجل كان PageV148979P012 ~~============================================================ ~~الشافعي فاني سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ فقال له : يا بني؛ كان الشافعي كالشمس للدنيا، ~~وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض ؟1.. تدرك مقدار إنصاف المحسنين، وعظيم ~~تقديرهم لمن بذل وقته وماله وحياته من أجل إعزاز هذذا الدين، وبين يدينا هذذا الشرح المبارك ~~الذي هو جوهرة فريدة في عقد المذهب المرصع بكل ما فيه يرغب، عشت معه زمنا طويلا درسا ~~وتدريسأ وتحقيقأ، وكلما قرأته. ازددت به إعجابا ~~درسته على شيخي وأستاذي الكريم، الشيخ صادق محمد محمد سليم ms0005 حفظه الله تعالى من كل ~~مكروه، وأثناء فترة دراستي قدر الله أن عرض لشيخي ما أشغله، فواصلت دراسته على يد شيخنا ~~فضيلة الشيخ حسن البريفكاني متعه الله بالعافية، ثم عدت فاكملته على يدي شيخي ~~وبعدما أكملت قراءته، وآثناء دراستي عند شيخنا الجليل الشيخ مصطفى محمود الپنجوبتي ~~أمد الله في عمره ومتعنا بحياته رغب في أن تخدم هذا الشرح العظيم لنفاسته من خلال شروحاته ~~وحواشيه، خدمة توضح آلغازه، وتعرف بمطويات إيجازه، وتكشف اللثام عن أسراره، ولدة ~~العلم في أسراره كما قال شيخنا علامة المعقول الأستاذ ملا عثمان الجبوري رحمه الله تعالى، إلا ~~أني التمست منه أن اكمل دراسة الكتب المتبقية التي تطلب دراستها لكل طالب يريد الحصول على ~~الاجازة العلمية، فمضى الأمر على ذلك، ولو استقبلت من آمري ما استدبرت.. لنزلت عند ~~رغبته، فقد لا تتكرر الفرصة في حياة الإنسان مرة أخرى ~~والخدمة التي قدمتها في تحقيق هذذا الشرح المبارك في هلذه الفترة الطويلة هي أقل ما يمكن ~~فعله ، ولعل الله جل وعلا يقدرني على أمر أكبر من ذلك إن شاء الله تعالى . # وفي نهاية هذذا التقديم بين يدي الكتاب أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في حصولي على ~~مخطوطاته، ولكل من آعانني في تحقيقه، ولكل من ساعدني على إتمامه ؛ إذ ورد في الحديث عن ~~أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يشكر ~~الناس لم يشكر الله " رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح مقدما عليهم سعادة ~~صاحب دار المنهاج المباركة الشيخ أبا سعيد عمر بن سالم باجخيف جزاه الله خيرا على ما أولاني به ~~من العناية والرعاية والاهتمام. # ثم الآخ الكريم أبا نصوح محمد غسان نصوح عزقول الحسيني المشرف على أعمال البحوث ~~والنشر بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي الذي تحقق بفضل عزماته إصدارات مضيئة، ~~وبصماته تتلألأ في هذه الإصدارات؛ لما آكرمني به من مزيد ثقته، وحسن معاملته، وكريم ~~ضيافته PageV148979P013 ~~============================================================ ~~وأخص أيضا زوجتي العزيزة أم محمد التي وقفت طويلا معي، وتحملت ms0006 العناء والمسؤولية في ~~غيابي، فجزاها الله تعالى خير الجزاء. # وكل من أسهم في إخراج هذذا الكتاب المبارك بهذه الحلة القشيبة ~~والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ~~وحسبي الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ~~والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلو آله وصحبه أجمعين، كلما ~~ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون ، اللهم ؛ اكرمنا بالقبول والصدق والإخلاص والبركة في ~~الأقوال والأفعال والأحوال، وصفاء المعرفة، وتصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، ~~وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك، مقرونا بعوافي الدارين ~~برحمتك يا أرحم الراحمين ~~اللهم إنا نسألك أن تضع لهلذا الكتاب القبول في الأرض يا رب العالمين. # سبحن ريك رن العزة عما يصفرب * وسللم على المرسليب * والحمد لله رب الطلميب ~~ابو حمت مود صاح احم خناحديدى PageV148979P014 ~~============================================================ ~~خ الاساام، (مام انديمةالأعلام ~~ابو زلياحبيى بن شرف بن مريى بن عزام ~~44 ~~مجيالديرنالنودي ~~رحمة الله تعان (1) ~~(231-676ه-) ~~اهونسيه ~~هو محيي الدين، آبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري(4) بن حسن بن حسين بن محمد بن ~~جمعة بن حزام ، الحزامي(2) ، النووي(4) . # العالم الرباني، والإمام الصمداني، شيخ الإسلام، الحافظ المجتهد، الزاهد العابد الورع ~~رضي الله تعالى عنه وأرضاه. # (1) مصادر الترجمة : وتحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي" لابن العطار، "ذيل مرآة الزمان" لليونيني ~~(283/3)، شاريخ الإسلام" للذهبي (246/50)، "طبقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي ~~(395/8)، وحياة الإمام النووي" للسخاوي، "المنهاج السوي، للسيوطي، والدارس في تاريخ ~~المدارس") للنعيمي (24/1) ~~(2) قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في "المنهاج السوي" (51/1) : (.،. مري، بضم الميم وكسر ~~الراء، كما رأيته مضبوطا بخطه) غير أن الإمام الزبيدي رحمه الله ضبطه في "تاج العروس، مادة ~~(مري) فقال : (مرى، بالكسر والقصر : الجد الأعلى للإمام أبي زكريا النووي) ، وكذلك صنع العلامة ~~سليمان الجمل رحمه الله في مقدمة "فتوحات الوهاب" (24/1) إذ قال : (... مرى، بكسر ففتح ~~المهملة المخففة وبالقصر) . ويبقى أمر آخر، وهو ضبط الياء عند من ضبط الميم بالضم والراء بالكسر، فإنه ~~لم ms0007 يذكر تشديد الراء او تخفيفها، وكذلك الأمر حيال الياء، والذي يظهر من عدم تعرضهم لذلك أنهما ~~مخففتان والله أعلم بالصواب ~~(3) وقد زعم بعض أجداد الإمام النووى أن نسبه يتتهي إلى والد الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه، ~~لكن الإمام النووي رضي الله عنه قال : (إنه غلط)، كما ذكر ذلك الإمام ابن العطار "تحفة الطالبين" ~~(ص3). # (4) قال ابن العطار تلميذ النووي رحمهما الله تعالى في "تحفة الطالبين" (ص 3) : (والنووي : نسبة إلى ~~ونوى" ، وهي بحذف الألف بين الواوين على الأصل ، ويجوز كتبها بالألف على العادة) ، وقال الإمام ~~السيوطي رحمه الله تعالى في " المنهاج السوي" (85/1) : (ورأيت كلا الأمرين بخطه رحمه الله تعالى) . # وهمي الان من أرض حوران بمحافظة درعا ، وتبعد حوالي (100) كيلو متر تقريبا عن دمشق الشام باتجاه ~~الجنوب PageV148979P015 ~~============================================================ ~~مولده ونشأته ~~ولد الإمام رضي الله عنه با نوي) في شهر محرم الحرام ، سنة إحدى وثلاثين وست مثة للهجرة ~~النبوية الشريفة(1) ، وبها نشأ وترعرع. # كانت بدايته رضي الله عنه مشرقة، فهذا أبوه يحدثنا عن شيء من ذلك فيذكر : أن الشيخ كان ~~نائما إلى جنبه وقد بلغ من العمر سبع سنين، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، فانتبه نحو ~~نصف الليل وأيقظني، وقال : يا أبت؛ ما هلذا الضوء الذي قد ملأ الدار ؟! فاستيقظ أهله جميعا ~~فلم نر كلنا شيئا ، قال والده : فعرفت أنها ليلة القدر(2). # ويحدثنا أيضأ تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى عن أمر آخر فيقول : (ذكر لي الشيخ ~~ياسين بن يوسف المراكشي ولي الله رحمه الله تعالى قال : رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن عشر ~~سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لاكراههم، ويقرا ~~القرآن في هلذه الحالة، فوقع في قلبي محبته، وكان قد جعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل ~~بالبيع والشراء عن القرآن، قال : فأتيت معلمه الذي يقرئه القرآن، فوصيته به ، فقلت له : هذذا ~~الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم ، وينتفع الناس به، فقال لي : أمنجم أنت ؟ # فقلت : لا، وإنما أنطقني ms0008 الله بذلك، فذكر المعلم ذلك لوالده، فحرص عليه إلى أن ختم القرآن ~~وقد ناهز الاحتلام)(3). # هاذا في (نوى)، أما في (دمشق).. فقد أتاها وهو في التاسعة عشرة من العمر، سنة تسع ~~وأربعين وست مثة طالبا للعلم، فسكن المدرسة الرواحية، وانطلق في طلب العلم بهمة قعساء، ~~وعزم ماض، ونشاط منقطع النظير فأكرم بها من نشأة: ~~(من الكامل) ~~قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالو(4) : ~~واذا الفتى لله آخاص سو فعليه منه رداء طيب يظهر ~~واذا الفتى جعل الاله مراده فلذكره عرف ذكي يتشر ~~(1) نعب اكثر من ترجم له إلى أنه ولد في أواسط المحرم ، بينما ذهب بعض منهم إلى أنه ولد في العشر الأول ~~منه، والمعتمد الأول، كما جاء في و حياة الإمام النووي " (ص3)، والله أعلم ~~(2) تحفة الطالبين (ص3)، وطيقات الشافعية الكبري (396/8) ~~(3) تحفة الطالبين (ص4-3) ~~4) المتهاج السوي (52/1) PageV148979P016 ~~============================================================ ~~طلبه للعلم ~~أجمع كل من ترجم للإمام النووي رضي الله عنه أنه لم يكن يميل إلى الراحة والدعة، ولم يستلذ ~~الكسل والتواني، بل إنه كان الجد والاجتهاد متجسدين في شخص اسمه النووي ~~فبعد ختمه القرآن با نوى).. أحب أن يستزيد من العلم ويروي غليله بالنهل من معينه، فما ~~كان من أبيه - وهو الرجل الصالح الورع - إلا أن اصطحبه معه إلى قبلة طلاب العلم ، وكعبة المعرفة ~~المحجوجة : (دمشق) وذلك لما ضمته بين جوانحها من جهابذة العلماء والمحققين ~~ووجد الامام فيها بغيته، وأدرك في مدارسها طلبته، فقد ذكر القطب اليونيني رحمه الله تعالى : ~~أن الشيخ أول ما قدم دمشق.. اجتمع بخطيب الجامع الأموي وامامه الشيخ جمال الدين ~~عبد الكافي بن عبد الملك الربعي الدمشقي (ت 689ه)، وعرفه - رحمه الله- مقصده. # فأخذه الشيخ جمال الدين وتوجه به إلى حلقة الشيخ تاج الدين عبد الرحمان بن إبراهيم ~~الفزاري، المعروف بالفركاح (ت 690ه) رحمه الله تعالى، فقرأ عليه دروسأ، ولازمه مدة، ~~ولم يكن له موضع يأوي إليه، فطلب من الشيخ موضعا يسكنه، فاعتذر الشيخ تاج الدين بأنه ~~لا موضع لديه، غير أنه دله على الشيخ كمال الدين إسحاق ms0009 المغريي بالمدرسة الرواحية، فتوجه ~~الإمام إليه ولازمه، واشتغل عليه، وصارمنه ما صار(1). # قال الإمام ابن العطار رحمه الله تعالى : (قال - أي : الإمام التووي - : وحفظت " التنبيه" في ~~نحو أربعة أشهر ونصف ، وحفظت ربع العبادات من " المهذب " في باقي السنة)(2). # وينقل الإمام ابن العطار رحمه الله تعالى عن الإمام النووي رضي الله عنه خبرا يدل على عظيم ~~عناية الله سبحانه به فيقول : (قال - أي: الإمام النووي -: وخطر لي الاشتغال بعلم الطب، ~~فاشتريت كتاب "القانون " فيه، وعزمت على الاشتغال فيه، فأظلم علي قلبي، وبقيت آياما ~~لا أقدر على الاشتغال بشيء ، ففكرت في أمري ، ومن أين دخل علي الداخل ؟! فألهمني الله تعالى ~~أن سببه اشتغالي بالطب، فبعت في الحال الكتاب، وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب، ~~فاستنار قلبي، ورجع إلي حالي، وعدت إلى ما كنت عليه أولأ)(3) ~~ويذكر غير واحد من مترجميه أنه رضي الله عنه كان مضرب المثل في اكبابه على طلب العلم ليلا ~~(1) ذيل مرآة الزمان (285/3). # (2) تحفة الطالبين (ص4) ~~(3) تحفة الطالبين (ص5) PageV148979P017 ~~============================================================ ~~ونهارا، وهجره النوم إلا عن غلبة، وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة، أو المطالعة ، أو التردد ~~إلى الشيوخ(1). # وهذا تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى يحدثنا عن الإمام النووي رضي الله عنه فيقول : ~~(قال : فلما كانت سنة إحدى وحمسين حججت مع والدي، وكانت وقفة الجمعة، وكان رحيلتا ~~من أول رجب، قال : قأقمت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من شهر ونصف. # قال لي والده رحمه الله : لما توجهنا من " نوى " للرحيل. أخذته الحمى، فلم تفارقه إلى يوم ~~عرفة، قال : ولم يتأوه قط، فلما قضينا مناسكنا، ووصلنا إلى " نوى"، ونزل إلى دمشق.: ~~صي الله عليه العلم صبا. # ولم يزل يشتغل بالعلم، ويقتفي آثار شيخه المذكور - أي : الكمال المغربي - في العبادة؛ من ~~الصلاة وصيام الدهر، والزهد والورع ، وعدم إضاعة شيء من أوقاته إلى آن توفي رحمه الله تعالى ~~ورضي عنه، فلما توفي شيخه.. ازداد اشتغاله بالعلم والعمل)(2). # وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أيضا : (وذكر ms0010 لي - أي : النووي - أنه كان لا يضيع وقتأ ~~في ليل ولا في نهار. . إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم ، حتى في ذهابه في الطريق ومجيئه يشتغل ~~في تكرار أو مطالعة، وأنه بقي على التحصيل على هذذا الوجه تحو ست سنين، ثم اشتغل بالتصنيف ~~والاشتغال والافادة والمناصحة للمسلمين وولاتهم، مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه، والعمل ~~بدقائق الفقه، والاجتهاد على الخروج من خلاف العلماء)(3): ~~ولعل من أدك الدلائل على مثابرة الإمام النووي في التحصيل، وهمته العالية في طلب العلم.. # أنه كان يقرا كل يوم اثني عشر درسأ على المشايخ شرحأ وتصحيحا. # فقد ذكروا أنه كان يقرأ درسين في " الوسيط " ، ودرسا في " المهذب" ، ودرسا في أصول ~~الفقه، ودرسأ في آسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين، ودرسا في * الجمع بين ~~الصحيحين" ، ودرسأ في "صحيح مسلم " ، ودرسا في " اللمع" لابن جني، ودرسأ في " إصلاح ~~المنطق " لابن السكيت . # قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رضي الله عنه : (وكنت أعلق ~~(1) حياة الإمام النووي (ص8) ~~(2) تحفة الطالبين (ص4) ~~(3) تحفة الطالبين (ص9)، والمنهاج السوي (57/1). PageV148979P018 ~~============================================================ ~~جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل، وايضاح عبارة، وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي ~~واشتغالي، واعانني عليه)(1). # وقد سمع الامام النووي رضي الله عنه العديد من الكتب، وكان من أهمها : ~~الكتب الستة، و" الموطأ"، ول مسند الإمام الشافعي " ، وه مسند الإمام أحمد ابن حنبل ، ~~ولا سنن الدارمي" ، ول مسند أبي عواتة "، ول مسند أبي يعلى الموصلي "، ول ستن ~~الدارقطني" ، ول شرح السنة" للبغوي، ول1 معالم التنزيل" في التفسير للبغوي أيضا، ~~و"الأنساب" للزبير بن بكار، وه الرسالة القشيرية" ، ول عمل اليوم والليلة" لابن السني، ~~و" آداب السامع والراوي" للخطيب البغدادي ، وغير ذلك الكثير . # وذكر القطب اليونيني رحمه لله تعالى عن الإمام النووي رضي الله عنه قوله : (... وبقيت نحو ~~سنتين لم أضع جنبي الى الأرض) . يعني أنه ما كان ينام إلا عن غلبة ، وقد سئل عن ذلك فقال : ~~(كنت إذا غلبني النوم أتكىء على الكتب قليلا ثم ms0011 أنتبه)(2) . # فهذه إشارة موجزة إلى دأبه في الطلب، وحرصه على العلم، والمسكوت عنه في هذذا المقام ~~اكثر من هلذا بكثير، فلله دؤه من طالب اليوم ، ولله دره من إمام كبير الشأن غدا . # شيوه ~~كان عصر الإمام النووي رضي الله عنه حافلا بجهابذة العلماء في شتى الفنون ، أمثال : الحافظ ~~عبد القادر الرهاوي (ت 612ه)، والحافظ أبي المظفر السمعاني (ت 617ه)، والحافظ ابن ~~الصلاح (ت 643ه)، والحافظ المنذري (ت 656ه)، والإمام العز ابن عبد السلام (ت ~~160م)، وغيرهم الكثير، وبتعدادهم فقط يطول بنا المقام جدا، رحمهم الله تعالى ~~وقد حظي الامام النووي رضي الله عنه بعناية علماء أجلاء، وشيوخ فضلاء، فقد ذكر تلميذه ~~العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (أنه أخذ الفقه عن الإمام الجليل أبي إبراهيم الكمال ~~المغربي، وأبي حفص عمر بن أسعد الربعي، وأبي الحسن سلأر بن الحسن الإربلي ~~وأخذ أصول الفقه عن جماعة أشهرهم : القاضي أبو الفتح عمر ين بندار التفليسي الشافعي ) ~~فقد قرأ عليه " المنتخب" للفخر الرازي، وقطعة من " المستصفى " للإمام الغزالي: ~~وأخذ اللغة والنحو والتصريف عن فخر الدين ابن المالكي ، قرأ عليه " اللمع " لابن جني، ~~(1) تحفة الطالبين (ص5) ، وحياة الإمام النووي (ص 7) ~~(2) ذيل مرآة الزمان (284/3). PageV148979P019 ~~============================================================ ~~وكذلك أخذ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي التصريفي، فقد قرأ ~~عليه " إصلاح المنطق " لابن السكيت قراءة بحث، وكتابا في التصريف، وكان له عليه درس إما في ~~"كتاب سيبويه" أو في غيره ، يقول ابن العطار : " الشك مني" : ~~وقرا أيضا على العلامة حجة العرب أبي عبد الله ابن مالك أحد تصانيفه وعلق عليه شيئا ~~وأخذ فقه الحديث وأسماء الرجال وما يتعلق بذلك عن الشيخ المحقق آبي إسحاق، إبراهيم ين ~~عيسى المرادي الأندلسي، قرأ عليه " الصحيحين"، والكثير من " الجمع بين الصحيحين" ~~للحميدي، وقرأ " مقدمة ابن الصلاح " على جماعة من أصحاب ابن الصلاح نفسه، وقرأ " الكمال ~~في أسماء الرجال" على الشيخ أبي البقاء، خالد بن يوسف النابلسي، وعلق عليه بعض الحواشي ~~والأشياء المستجادة) انتهى ملخصل((1): ~~ولولا ضيق المقام.. لترجمنا لكل ms0012 واحد من هلؤلاء الأعلام الكرام ترجمة تليق بمقامه ، ولكن ~~سوف نسلط شعاعا من الضوء على من تسعفنا المصادر بذكرهم، فأولهم : ~~الشيخ العلامة، كمال الدين، أبو إبراهيم، إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي (ت ~~65ه)، وهو أول شيوخ الإمام النووي على التحقيق. # وقد أثنى عليه الإمام النووي رضي الله عنه فقال : (... أولهم: شيخي الإمام المتفق على ~~علمه وزهده، وورعه وكثرة عباداته، وعظم فضله، وتميزه في ذلك على أشكاله)(2): ~~الإمام العارف الزاهد العابد، الورع المتقن، مفتي دمشق في وقته، أبو محمد ~~عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن ايراهيم بن موسى المقدسي، ثم الدمشقي (ت 654ه)، أعذ ~~عنه الفقه أيضل(3). # الامام المفتي، جمال الدين، أبو محمد، عبد الرحمن بن سالم بن يحيى ابن هبة الله ~~الأنباري الأصل، البغدادي، ثم الدمشقي (ت 661ه) ~~ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى في جملة الشيوخ الذين سمع منهم الإمام النووي(2) ~~شيخ الشيوخ، شرف الدين، أبو محمد، عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري ~~الأوسي (ت 662ه)، كان من ذوي الذكاء المفرط، وله محفوظات كثيرة(5). # (1) تحفة الطالبين (ص6): ~~(2) تهذيب الأسماء واللغات (84/1) ~~(3) تهذيب الأسماء واللغات (85/1) ~~4) تحفة الطالبين (ص9) ~~5) شذرات الذهب (535/7) PageV148979P020 ~~============================================================ ~~وذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أن الإمام النووي رضي الله عنه سمع منه وأخذ عنه ~~الحديث(1). # الشيخ الإمام القاضي، عماد الدين، أبو الفضائل، عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد ~~المعروف با ابن الحرستاني)، خطيب دمشق (ت 662ه). # أخذ عنه علم الحديث(2). # الحافظ الزين، أبو البقاء، خالد بن يوسف بن سعد ين حسن بن مفرج النابلسي، ثم ~~الدمشقي (ت 663ه) ~~قرأ عليه "كتاب الأربعين" للحاكم، و" الكمال في أسماء الرجال " للحافظ عبد الغني ~~المقدسي، وعلق عليه حواشي، وضبط عنه أشياء حسنة(3). # الشيخ الإمام، رضي الدين، أبو إسحاق، إيراهيم بن عمر بن مضر بن محمد بن فارس، ~~المضري الواسطي ، التاجر، المعروف بابن البرهان (ت 664ه) ~~روى عنه "صحيح مسلم" كاملا، وقد أثتى عليه الإمام فقال : (أما إسنادي فيه.. فأخبرنا ~~بجميع "صحيح الإمام ms0013 مسلم بن الحجاج" رحمه الله الشيخ العدل الرضي، أبو إسحاق، ~~ابراهيم بن آبي حفص عمر بن مضر الواسطي رحمه الله بجامع دمشق، حماها الله وصانها وسائر ~~بلاد الإسلام وأهله)(4). # الإمام الحافظ، شرف الدين، أبو الفضل، محمد بن محمد بن محمد البكري الدمشقي (ت ~~(665 ~~سمع منه الحديث(5). # الإمام الحافظ المتقن، ضياء الدين، أبو إسحاق، إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي، ثم ~~المصري، ثم الدمشقي (ت 668ه) ~~قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (أخذ عنه فقه الحديث ، وشرح عليه "مسلما4، ~~وقرأ "البخاري* ، وجملة مستكثرة من " الجمع بين الصحيحين " للحميدي)(6). # (1) تحفة الطالبين (ص8) ~~(2) تحفة الطالبين (ص9). # (3) حياة الإمام النووي (ص13) ~~4) شرح صيح مسلم (1/1). # (5) تحفة الطالبين (ص9)، وحياة الإمام النووي (ص14) ~~(6) تحفة الطالبين (ص8) PageV148979P021 ~~============================================================ ~~وقد أثنى عليه الإمام النووي رضي الله عنه ثناء باهرا فقال : (سمعت شيخنا وسيدنا، الإمام ~~الجليل، والسيد النبيل، الحافظ المحقق، والمقتبس المدقق، الضابط المتقن، والمشفق ~~المحسن، الورع الزاهد، والمجتهد العابد، بقية الحفاظ، شيخ الأئمة والمحدثين، ضياء ~~الدين، أبا إسحاق)(1) ~~مسند الشام ومحدثها، وفقيهها الحنبلي، زين الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الدائم بن ~~نعمة بن آحمد بن محمد بن ابراهيم المعروف بالناسخ (ت 668ه) ~~كان من جملة مشايخه في الحديث (2) . # الإمام العلامة، مفتي الشام، كمال الدين، أبو الحسن، سلأر بن الحسن بن عمر بن سعيد ~~الإربلي، ثم الحلبي، ثم الدمشقي (ت 670ه) ~~عده الامام النووي رضي الله عنه نفسه في سلسلة شيوخه في الفقه، فقال : (.. ثم شيخنا ~~أبو الحسن، سلأر بن الحسن.. المجمع على إمامته وجلالته، وتقدمه في علم المذهب على ~~أهل عصره بهذه النواحي رضي الله عنه)(3). # العلامة جمال الدين، أبو العباس، أحمد بن سالم المصري، النحوي اللغوي التصريفي (ت ~~672ه) ~~ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أنه قرأ عليه الصرف والنحو، ونقل عن الإمام قوله : ~~(وكان لي درس؛ إما في " كتاب سيبويه" ، وإما في غيره، والشك مني)(4). # العلامة الرئيس الفاضل، تقي الدين، أبو محمد، إسماعيل ابن الشيخ الإمام إبراهيم بن ~~أبي اليسر، شاكر بن عبد ms0014 الله التنوخي (ت 672ه) ~~ذكر الإمام السخاوي أنه قرأ عليه أجزاء من " المستقصى في فضل المسجد الأقصى" لأبي ~~محمد، القاسم بن علي بن عساكر (5). # القاضي كمال الدين، أبو الفتح، عمر بن بندار بن عمر التفليسي الشافعي (ت 672ه) ~~كان ممن جالس الإمام أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ~~(1) بستان العارفين (ص 197) . # (2) تحقة الطالبين (ص8)، وحياة الإمام النووي (ص14) ~~(3) تهذيب الأسماء واللغات (85/1). # (4) تحفة الطالبين (ص 7) ، وقوله : (والشك مني) أي : من ابن العطار نفسه . # 5) حياة الإمام النووي (ص15) PageV148979P022 ~~============================================================ ~~قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (قرأ عليه - أي : الإمام النووي - " المنتخب " للإمام ~~فخر الدين الرازي ، وقطعة من كتاب " المستصفي " للغزالي)(1) ~~العلامة جمال الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني ~~(ت 672ه)، حجة العرب، وصاحب التصانيف العديدة، والتأليف المفيدة ~~قرأ عليه كتابا من تصانيفه، وعلق عليه شيي7(2). # -الامام المتقن، القاضي عز الدين، أبو حفص، عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإربلي ~~(ت 675ه) ~~أخذ عنه الفقه، وذكره في "تهذيب الأسماء واللغات " عند ذكر سنده في الفقه، ونعته ~~ب(الامام المتقن)(3). # وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (وكان شيخنا كثير الأدب معه، حتل كنا في الحلقة ~~بين يديه، فقام منها، وملأ إبريقا، وحمله بين يديه إلى الطهارة رضي الله عنهما، ورضي عنا ~~بهم)(2). # -الإمام العالم، المفتي المعمر ، جمال الدين ، أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن ~~رافع الحراني، يعرف بابن الصيرفي وابن الغبيشي (ت 678ه) ~~عابد متهجد، محمود الصفات، ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى في عداد المشايخ ~~الذين سمع منهم(5). # شيخ الإسلام، وبقية العلماء، شمس الدين، أبو الفرج، عبد الرحمان بن محمد بن ~~أحمد بن محمد بن قدامة (ت 682ه) . # أخذ عنه الحديث، وقد نقل الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عنه قوله : (قال شيخنا الإمام ~~العلامة، ذو الفنون من آنواع العلوم والمعارف، وصاحب الأخلاق الرضية، والمحاسن ~~واللطائف، أبو الفرج. ..)(6)، قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى: (وهو أجل شيوخه)(7) ~~(1) تحفة الطالبين ms0015 (ص 7): ~~(2) حياة الإمام النووي (ص 13). # (3) تهذيب الأسماء واللغات (85/1) ~~(4) تحفة الطالبين (ص1) ~~(5) تحفة الطالبين (ص9) ~~(1) تاريخ الإسلام (110/51). # () تحفة الطالبين (ص8). PageV148979P023 ~~============================================================ ~~العلامة الجليل، والسيد النبيل، ياسين بن عبد الله السغربي (ت 687ه) ~~ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى باسم : ياسين بن يوسف المراكشي(1). # وقال العلامة اليافعي رحمه الله تعالى : (كان السيد الجليل ، الشيخ الإمام محيي الدين النواوي ~~رحمه الله تعالى يزوره، ويتبرك به، ويتتلمذ له، ويقبل إشاراته، ويمتثل ما آمره به، ومن جملة ~~اشاراته المباركة : أنه أمر الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى أن يرد الكتب المستعارة إلى أهلها ، ~~وأن يعود إلى بلاده، ويزور أهله ففعل ذلك، ثم توفي عند أهله رحمه الله تعالي)(2). # - فقيه أهل الشام، وشيخ الإسلام، تاج الدين، أبو محمد، عبد الرحمان بن إبراهيم بن ~~ضياء بن سباع ، الفزاري الشافعي ، الملقب بالفركاح (ت 690ه). # قرأ عليه دروسأ، ولازمه مدة، ثم طلب منه موضعا يأوي إليه، ولم يكن عنده موضع للسكن، ~~فأرشده إلى الإمام الكمال المغربي ، الذي صار من أجل شيوخه (3). # شيخ الإسلام، بركة الشام، تقي الدين، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل ~~الواسطي الصالحي (ت 692ه) ~~تولى في آخر عمره دار الحديث الظاهرية، وذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أنه سمع ~~منه4). # الإمام الكبير المحدث، ضياء الدين، أبو المظفر، يوسف بن أبي القاسم بن تمام بن ~~اسماعيل ، الدمشقي الحنفي ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى(5). # وقال العلامة ابن أبي الوفاء رحمه الله تعالى في أثناء ترجمته له : (لازمه النووي لسماع الحديث ~~منه، وما يتعلق بعلم الحديث، وعليه تخرج، وبه انتفع)(2). # تصدره للتدريس ~~ما كادت تمضي مدة من الزمن يسيرة حتى بدأت ثمار هلذه الشجرة الباسقة بالظهور ~~قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (قال الإمام النووي : وجعلت أشرح وأصحح على ~~(1) تحفة الطالبين (ص3) ~~(2) مرآة الجنان (206/4) ~~(3)حياة الإمام النووي (ص9) ~~(4) تحفة الطالبين (ص9) ~~(5) انظر "تحفة الطالبين" (ص9) ~~(2) الجواهر المضية (412/4) PageV148979P024 ~~============================================================ ~~شيخي الإمام الزاهد إسحاق المغربي رحمه الله تعالى، ولازمته، فأعجب بي؛ ms0016 لما رأى من ~~اشتغالي وملازمتي، وعدم اختلاطي بالناس، وأحبني محبة شديدة، وجعلني معيد الدرس بحلقته ~~لاكثر الجماعة)(1). # ثم بعد ذلك باشر الإمام النووي رضي الله عنه التدريس في المدرسة الإقبالية، والمدرسة ~~الفلكية ، والمدرسة الركنية للشافعية نيابة عن شمس الدين ابن خلكان (ت 681ه)(2). # غير أن أبرز ما أسند إليه هو مشيخة دار الحديث الأشرفية؛ وقد ذكرت بعض المصادر أن واقف ~~هلذه المدرسة جعل من شروط وقف هلذه الدار ألا تسند إلا لأعلم أهل البلد بالحديث، فقد قال ~~الامام السخاوي رحمه الله تعالى : ( إنه - أي : الكمال المعري - انتزع دار الحديث الأشرفية من ابن ~~كثير... ولم يلتفت لكون شرطها أن تكون لأعلم أهل البلد بالحديث)(3). # وقال الإمام السخاوي نقلا عن الحافظ الذهبي رحمهما الله تعالى : إن تولي الإمام النووي لدار ~~الحديث كان مع صغر سنه، ونزول روايته في حياة مشايخه(4) ~~وهذا لم يكن من باب المحاباة للإمام، أو أنه كان حريصا على ذلك، ومما يدل له قوله لابن ~~النجار في رسالة وجهها إليه : (أو ما علمت - لو أنصفت - كيف كان ابتداء أمرها، أو ما كنت ~~حاضرا مشاهدا أخذي لها ؟1)(5). # وقد كان توليه رضي الله عنه لدار الحديث الأشرفية بعد وفاة الإمام أبي شامة عبد الرحمنن بن ~~اسماعيل سنة (665ه) رحمه الله تعالى، وبقي فيها حتى أتاه داعي ربه سنة (676ه) ~~ذكر بعض المدارس في عصره ~~المدرسة الرواحية: بناها التاجر أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد ابن رواحة الحموي (ت ~~122ه)، وقد كان من أصحاب الثراء والصلاح، ووقفها على الشافعية في حدود سنة ~~(600ه)، وموقعها شرقي الجامع الأموي، وغربي المدرسة الدولعية، وفوض تدريسها إلى ~~(1) تحفة الطالبين (ص4)، وحياة الإمام النووي (ص6) . والمعيد : عليه قدر زائد على سماع الدرس؛ من ~~تفهيم بعض الطلبة ونفعهم، وعمل ما يقتضيه لفظ الاعادة، وإلا فهو والفقيه سواء ~~(2) انظر " ذيل مرآة الزمان * (283/3) . # (3) وجيز الكلام (256/1) في أثناء ترجمة الكمال عمر بن عثمان المعري. # (4) حياة الامام النووي (ص 39). # (5) حياة الإمام النووي (ص40). PageV148979P025 ~~============================================================ ~~الحافظ ابن الصلاح، وناب عنه ms0017 فيها الكمال المغربي شيخ الإمام النووي، وقد كانت الإعادة فيها ~~بأمر شيخه الكمال المغربي(1) . # المدرسة الإقبالية الشافعية : أنشأها جمال الدولة إقبال، عتيق ست الشام، أخت صلاح الدين ~~الأيوبي، المتوفى سنة (603ه) في بيت المقدس، وتقع بين باب الفرج وباب الفراديس، ~~شمالي الجامع الأموي، وجعل فيها خمسة وعشرين فقيها، وأعطاهم رواتب ضخمة في كل شهر، ~~وقد ناب بها الامام النووي عن شمس الدين ابن خلكان سنة (669ه)، ثم تولأها بعده ابن ~~الجواب(2). # المدرسة الركنية الجوانية : أنشأها الأمير ركن الدين منكورس الفلكي، عتيق فلك الدين، أخي ~~الملك العادل لأمه (ت 631ه)، وقد كان محتشما عفيفا، كثير الصدقات، شيد الركنية في ~~حدود سنة (625ه)، وتقع شرقي المدرسة الفلكية، في حي العمارة، في زقاق عبد الهادي، ~~وقد تولى التدريس فيها ثلة من العلماء الأجلاء ؛ أمثال الشيخ أبي شامة، وشمس الدين ابن ~~خلكان، والإمام النووي رحمهم الله جميع"(3) ~~المدرسة الفلكية : أنشأها الأمير فلك الدين سليمان (ت 599ه)، أخو الملك العادل سيف ~~الدين أبي بكر لأمه، وقد كانت دارا له، ثم وقفها مدرسة في سنة وفاته أو قبل ذلك بقليل، وتقع ~~بحارة الأفتريس، غربي المدرسة الركنية الجوانية، في حي العمارة، في زقاق عبد الهادي. وليها ~~شمس الدين بن سني الدولة، وابنه صدر الدين قاضي القضاة، أبو العباس أحمد، والإمام النووي ~~رضي الله عنه كان ممن تولى التدريس فيها(4). # دار الحديث الأشرفية : بناها الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن العادل (ت 635ه)، ~~أخي صلاح الدين الأيوبي، وتقع جوار باب قلعة دمشق الشرقي، غربي سوق العصرونية، وقد ~~درس بها عمالقة علماء الحديث، كانت في الأصل دارا للأمير صارم الدين قايماز، واشتراها منه ~~الملك الأشرف، وأعاد بناءها، وجعلها دارا للحديث، وأنشأ فيها سكنا للشيخ الذي يتولى ~~مشيتها ~~بدأ العمل بعمارتها سنة (628ه)، وانتهى تشييدها وافتتحت في ليلة النصف من شعبان سنة ~~(1) الدارس في تاريخ المدارس "(265/1) وما بعدها ~~(2) الدارس في تاريخ المدارس (158/1) وما بعدها. # (3) الدارس في تاريخ المدارس (253/1) باختصار ~~4) الدارس في تاريخ المدارس (431/1)، وحياة الإمام النووي ms0018 (ص 40) PageV148979P026 ~~============================================================ ~~(630ه)، ووقف عليها الملك الأشرف أوقافا عدة ، وجعل فيها نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ~~وأول من درس فيها وفي الرواحية الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ثم آلت في سنة (665ه) ~~إلى الإمام النووي ، وكان لا يأخذ من عطائها شيئا ، بل كان يكتفي بما يرسله له أبوه من (نوى) ، ~~وقد بقي فيها حتى أجاب داعي ربه رضي الله عنه (1) . # تلامدته ~~سمع من الامام التووي رضي الله عنه خلق من العلماء والحفاظ، والصدور والرؤساء، وتخرج ~~به خلق كثير من الأفاق. # الحافظ الزاهد، الثقة الثبت، علاء الدين، أبو الحسن، علي بن ابراهيم بن داوود بن العطار ~~(ت724ه) ~~قال رحمه الله تعالى : (قرأت عليه الفقه تصحيحا وعرضا، وشرحا وضبطا، خاصا وعاما، ~~وقرأت عليه كثيرا من تصانيفه، ضبطا واتقانا، وأذن لي في إصلاح ما يقع في تصاتيفه، وكانت ~~صحتي له دون غيره، من أول سنة سبعين وست مثة وقبلها بيسير إلى حين وفاته)(2) ~~الإمام المقرىء، شهاب الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن مزهر ~~الأنصاري الدمشقي (ت 690ه). # قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : (قرأ عليه- أي: على النووي وسمع جميع ~~"الأذكار"، ووصف قراءته في بعض البلاغات بالمتقنة المهذبة)(3) ~~الصدر الرئيس نور الدين، أبو العباس، أحمد بن ابراهيم بن عبد الضيف بن مصعب ~~الخزرجي الدمشقي (ت 696ه) ~~قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (قرأ على الشيخ قدس الله روحه قطعة من " المنهاج ~~في مختصر المحرر"، واستتسخ "الروضة " له، وقابلت له بعضهامع الشيخ)(4). # الحافظ الزاهد الثقة، شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي الشافعي ~~(ت 699ه) ~~(1) الدارس في تاريخ المدارس (19/1) بتصرف واختصار ~~(2) تحفة الطالبين" (ص6-5). # (3) حياة الإمام النووى (ص43) ~~(4) تفة الطالبين (ص 21). PageV148979P027 ~~============================================================ ~~كان له ميعاد مع الإمام النووي رضي الله عنه يومي الثلاثاء والسبت، شرح في أحدهما ~~"البخاري" ، وفي الآخر " صحيح مسلم "(1). # -الشيخ الإمام، المحقق الزاهد، شهاب الدين، أحمد بن محمد بن عباس بن جعوان الدمشقي ~~الشافعي (ت 699ه) ~~قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : (كان ms0019 من تلامذة النواوي رحمهما الله)(2) ~~الشيخ الفاضل، نجم الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن ابراهيم بن سالم بن ركاب ~~الأتصاري، المعروف بابن الخباز (ت 703ه) ~~ذكره الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في جملة تلامذته (3) . # العلامة المفتي، والمحدث النحوي، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي الفتح بن ~~أبي الفضل البعلي الحتبلي (ت709ه). # ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى، وعده الإمام السخاوي رحمه الله تعالى من ~~تلاميذه(2). # العلامة المفتي، رشيد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عثمان بن المعلم الحنفي (ت ~~(71 ~~كان من كبار آئمة عصره، عالما بالعربية والقراءات وغيرها، ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله ~~تعالى أنه صاحبه في القراءة على الإمام النووي رضي الله عنه، وأنه قرأ عليه " معرفة السنن والأثار" ~~للطحاوي (5) رحمه الله تعالى. # القاضي صدر الدين، أبو الفضل ، سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح الجعفري الداراني ~~خطيب داريا (642_ 725ه) ~~قال التقي السبكي رحمه الله تعالى : (كان رجلا صالحا، تفقه على الشيخ تاج الدين بن ~~الفركاح ، والشيخ محيي الدين النووي... وكان يذكر نسبه إلى جعفر الطيار)(2). # (1) حياة الإمام النووي (ص 42) ~~(2) تاريخ الإسلام (385/52). # (3) حياة الإمام النووي (ص42) ~~(4) تحفة الطالبين (ص9)، وحياة الإمام النووي (ص 42) . # (5) تحفة الطالبين (ص10) ~~(6) طبقات الشافعية الكبري (41/10) PageV148979P028 ~~============================================================ ~~-العلامة أمين الدين ، أبو الغنائم ، سالم بن أبي الڈر(645- 726ه) . # قال التقي السبكي رحمه الله تعالى : (تفقه على الشيخ محيي الدين النووي، ورتب " صحيح ~~ابن حبان4 ، ودرس بالشامية الجوانية)(1). # قاضي القضاة ، شيخ الإسلام، بدر الدين، أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم ين سعد الله بن ~~ماعة بن علي بن جماعة (ت 733ه) ~~ذكره الإمام السخاوى رحمه الله تعالى في جملة تلاميذه، وقال : (ويقال : إن فتواه عرضت ~~على الشيخ -أي : الإمام النووي- فاستحسن كتابته عليها)(2). # قاضي القضاة، جمال الدين، أبو محمد، سليمان بن عمر بن سالم الأنصاري الزرعي (ت ~~(734 ~~قال التقي الفاسي : (سمع على الشيخ محيي الدين النووي كتاب " الأذكار")(3) ~~الشيخ الأديب، شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد بن سلمان بن حمائل ~~الجمفري، المعروف بابن ms0020 غانم (ت 737ه) ~~قال الحافظ ابن حجر : (وكان يذكر آنه من ذرية سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه)، ~~وعده الإمام السخاوي من تلاميذه (4). # الحافظ الكبير، شيخ المحدثين، وعمدة الحفاظ، أعجوية الزمان، جمال الدين، ~~أبو الحجاج، يوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف بن عبد الملك القضاعي الكلبي الحلبي ~~الدمشقي (154-742ه). # تولى دار الحديث الأشرفية ثلاثا وعشرين سنة، قرأ على الإمام النووي رضي الله عنه وأخذ ~~عنه5) ~~الامام العلامة، بقية السلف، قاضي القضاة، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن ~~أبي بكر بن ابراهيم بن عبد الرحمان ، المعروف بابن النقيب (ت 745ه) ~~قال التقي السبكي رحمه الله تعالى : (صاحب النووي، وأعظم بتلك الصحبة رتبة علية)(6). # (1) طبقات الشافعية الكبرى (39/10). # (2) حياة الامام النووي (ص 43). # (3) ذيل التقييد (385/2) ~~(4) انظر "الدرر الكامنة "(265/1)، و" حياة الإمام النووي " (ص 42): ~~(5) حياة الإمام النووي (ص44) ~~(6) طبقات الشافعية الكبري (9/ 307). PageV148979P029 ~~============================================================ ~~-الامام الفقيه، علاء الدين، أبو الحسن، علي بن أيوب بن منصور المقدسي (ت 748ه) ~~قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى - بعد أن عده من تلامذته - : (نسخ " المنهاج" بخطه، ~~وحرره ضبطا واتقانا)(1) ~~الشيخ الإمام، زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمان بن محمد ين عبد الحميد بن ~~عبد الهادي المقدسي (ت 749ه) . ذكره الامام السخاوي رحمه الله تعالى في جملة تلاميذه (2). # وصقه وملبسه ~~كان عديم الميرة(3) والرفاهية والتنعيم ، مع التقوى والقناعة والورع ، والمراقبة لله في السر ~~والعلانية، وترك رعونات النفس؛ من ثياب حسنة، وماكل طيب، وتجمل في هيئة، بل طعامه ~~جلف الخبز بأيسر إدام، ولباسه ثوب خام وسختيانية لطيفة(4) ~~ووصفه بأنه كان أسمر، كث اللحية، ربعة مهيبا، قليل الضحك، عديم اللعب، بل هو جله ~~صرف، يقول الحق وإن كان مرا، لا يخاف في الله لومة لائم، عليه هيبة وسكينة، وكان ~~لا يتعاطى لغط الفقهاء وعياطهم في البحث، بل يتكلم بتؤدة وسمت ووقار ~~عض مناقبه ~~حاز الإمام النووي رضي الله عنه صفات عز نظيرها في نظرائه ، وقل مثيلها في أمثاله، فلقد بلغ ~~من الزهد والورع والتقوى الغاية القصوى، إلى جانب ms0021 رسوخ قدمه في العلم، وعلو كعبه في ~~التحقيق، ومع هلذا وذاك فإنه رضي الله عنه كان آية في التواضع وحسن الخلق ، ولعل الحديث في ~~همذا الشأن يحتاج إلى مؤلف ضخم ليفي بالغرض، ولله در الامام الذهبي رحمه الله تعالى حيث ~~قال : (وذكر مناقبه يطول)(5). # (1) حياة الإمام النووي (ص 43) ~~(2) حياة الإمام النووي (ص 42) ~~(3) أي: الطعام ~~4) السختيانية : هي قلنسوة من جلد الماعز المدبوغ ، وإلى هذذه الصنعة نسب الإمام أيوب السختياني رحمه الله ~~تعالى، وقد صحفت هذه الكلمة في كثير من المراجع التي ترجمث للإمام النووي إلى (شبختانية) كما في ~~"تاريخ الإسلام" وغيره، وقد تبه على ذلك العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في أحد ~~روسه الصوتية على " مقدمة ابن الصلاح " ~~(5) تاريخ الإسلام (256/50) PageV148979P030 ~~============================================================ ~~قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (كان رفيقا بي ، شفيقا علي ، لا يمكن أحدا من ~~خدمته غيري، على جهد مني في طلب ذلك منه، مع مراقبته لي في حركاتي وسكناتي، ولطفه بي ~~في جميع ذلك، وتواضعه معي في جميع الحالات، وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطرات، ~~وأعجز عن حصر ذلك) ~~فإذا كان هذا الأدب الجم من الإمام مع تلميذه . : فماذا كانت حاله مع أشياخه ومعلميه ؟1 ~~قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أيضا : عند ذكره للشيخ أبي حفص، عمر بن أسعد ~~الريعي: (وكان شيخنا - أي : الإمام النووي - كثير الأدب معه، حتى كنا في الحلقة بين يديه، ~~فقام منها، وملأ إبريقا، وحمله بين يديه إلى الطهارة رضي الله عنهما، ورضي عنا بهم)(1). # وكان إذا ذكر الصالحين.. ذكرهم بتعظيم وتوقير، وذكر مناقبهم وكراماتهم ~~هذا عن آدبه وتواضعه، أما الحديث عن زهده رضي الله عنه. . فهو الذي لا يكاد يصدقه أحد ~~لولا أن الذين تقلوه هم من أصدق الناس لهجة ، وأكثرهم تحريا وتثبتا، فمن ذا الذي يقوى على ~~ما صنعه الإمام الذي كان لا يأكل من فاكهة دمشق ، وهي جنة الله في الأرض ؟1 ~~كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد العشاء الآخرة ms0022 ، ولا يشرب إلأ شربة واحدة عند ~~السحر، وكان لا يشرب الماء المبرد، وكان لا يأكل فاكهة دمشق. # قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (فسألته عن ذلك؟ فقال : دمشق كثيرة الأوقاف ~~وأملاك من هو تحت الحجر شرعا، والتصرف لهم لا يجوز إلأ على وجه الغبطة.. فكيف تطيب ~~نفسي باكل ذلك ؟1)(2) . # وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (قال لي شيخنا أبو المفاخر، محمد بن عبد القادر ~~الأنصاري رضي الله عنه : لو أدرك القشيري صاحب " الرسالة " شيخكم وشيخه - أي : الكمال ~~المغربي -. لما قدم عليهما في ذكره لمشايخها احدا) لما جمع فيهما من العلم والعمل، والزهد ~~والورع، والنطق بالحكم، وغير ذلك)(2). # وقال العلامة ابن دقماق رحمه الله تعالى : (إنه كان يأكل من خبز يبعثه له أبوه من " نوى " ~~يخزونه له، ويشترون له ما يكفيه جمعة فيأكله، ولا يأكل معه سوى لون واحد؛ إما دبس، وإما ~~خل، واما زيت، وأما اللحم.. ففي كل شهر مرة ، ولا يكاد يجمع بين لونين من إدام أبدا)(4). # (1) تحفة الطالبين (ص6). # (2) تحفة الطالبين (ص 10). # (3) تحفة الطالبين (ص4) ~~(4) حياة الامام النووي (ص54). PageV148979P031 ~~============================================================ ~~وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (رأيت رجلا من أصحابه قشر له خيارة؛ ليطعمه ~~اياها، فامتنع عن أكلها ، وقال : أخشى أن ترطب جسمي، وتجلب النوم)(1). # وقد كان أثر زهده وورعه وصلاحه واضحا، فقد ذكر تلميده العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى ~~عنه حكاية فقال : (ذكر لي شيخنا العارف، القدوة المسلك، ولي الدين، أبو الحسن علي، ~~المقيم بجامع بيت لهيا خارج دمشق "ت 680ه " قال : كنت مريضا بمرض يسمي " النقرس" في ~~رجلي، فعادني الشيخ محيي الدين - قدس الله روحه العزيز - فلما جلس عندي. شرع يتكلم في ~~الصبر، قال: فكلما تكلم.. جعل الألم يذهب قليلا قليلا، فلم يزل يتكلم فيه حتى زال جميع ~~الألم ، وكأن لم يكن قط ، قال : وكنت قبل ذلك لم أنم الليل كله من الألم ، فعرفت أن زوال الألم ~~من بركته رضي الله عنه)(2). # ولقد نذر الإمام النووى رضي الله عنه حياته لله، فأعرض ms0023 عن حطام الدنيا وزخرفها، قال الإمام ~~السخاوي رحمه الله تعالى : (ولم يتزوج قط فيما علمت؛ لاشتغاله بالعلم والعمل)، وكذا جزم ~~بكونه لم يتزوج غير واحد، منهم قاضي صفد(3). # قال الامام السخاوي رحمه الله تعالى : (وذكر لي صاحبنا الفاضل آبو عبد الله محمد بن ~~أبي الفتح البعلي الحنبلي في حياة الشيخ قال : كنت ليلة في أواخر الليل بجامع دمشق، والشيخ ~~واقف يصلي إلى سارية في ظلمة ، وهو يردد قوله تعالى : وقفوهر لنهم تشثولون} مرارا، بخوف ~~وحشوع حتى حصل عندي من ذلك أمر عظيم)(4). # ويذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (أن الشيخ العلامة المفتي، رشيد الدين، ~~اسماعيل بن المعلم الحنفي أخبره أنه كان قد عذل الإمام النووي رحمه الله في عدم دخوله الحمام، ~~وتضييق عيشه في الأكل واللبس ونحوه، وقال له: أخشىن أن يصيبك مرض بسبب ذلك يعطلك عن ~~كثير من الأعمال الصالحة التي هي أفضل مما أنت فيه من الضيق ، فأجاب الإمام بقوله : إن فلانا ~~صام وعبد الله تعالى حتى اخضر عظمه، قال : فعرفت أنه ليس له غرض في المقام في دارنا، ~~ولا يلتفت إلى ما نحن فيه)(5). # (1) تحفة الطالبين (ص10) ~~(2) تحفة الطالبين (ص10) ~~(3) حياة الإمام النووي (ص54) ~~4) حياة الإمام النووي (ص51) ~~(5) تحفة الطالبين (ص10) PageV148979P032 ~~============================================================ ~~ثناء العلماء عليه ~~وعلى الرغم من زهده رضي الله عنه وتواضعه، ودماثة خلقه، ولين عريكته، ورفقه ورحمته ~~بالناس.. فقد كان قويا في الحق، صلبا في مواجهة الظلم والظلمة، يلين الحديد وهو في ذلك ~~لا يلين ، وتتحني الشم الشوامخ وهو لا ينحني: ~~قال تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (وكان مواجها للملوك والجبابرة بالإنكار، ~~لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان إذا عجز عن المواجهة. كتب الرسائل ويتوصل إلى ~~ابلاغها)(1). # وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : (وله غير رسالة إلى الملك الظاهر في الأمر ~~بالمعروف)(2). # وذكر القطب اليونيني رحمه الله تعالى طرفا من جرأته فقال : (إنه واقف الملك الظاهر رحمه الله ~~غير مرة في دار العدل بسبب الحوطة على بساتين دمشق وغير ذلك ، وحكي لي ms0024 أن الملك الظاهر قال ~~عنه : أنا أفزع منه، أو ما هذا معناه)(3). # وأما مواجهته لعلماء السوء. فقد ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى في هلذا الشأن رسالته ~~الشهيرة لابن النجار الذي سعى لإحداث أمور باطلة على المسلمين فتصدى له الإمام النووي ~~رضي الله عنه وبالغ في زجره، وكفه عن ذلك، فغضب ابن النجار، وبعث إلى الإمام يهدده ~~ويتوعده، فما كان من الإمام إلا أن بادره برسالة تنبىء عن قوته في الحق، وجرأته في ازالة ~~المنكر(4): ~~ونحن ننقل لك من آخرها قطعة بليغة، حيث قال رضي الله عنه: (.. واعلم: آني ~~لا أتعرض لك بمكروه، سوى أني أبغضك في الله تعالى ، وما امتناعي عن التعوض لك بمكروه من ~~عجر، بل أخاف الله رب العالمين من إيذاء من هو من جملة الموحدين ، وقد أخبرني من أثق به ~~وبخبره وصلاحه، وكراماته وقلاحه : بأنك إذ لم تبادر بالتوبة. حل بك عقوبة عاجلة، تكون بها ~~آية لمن بعدك، ولا يأثم بها أحد من الناس ، بل هو عدل من الله تعالى يوقعه بك؛ عبرة لمن ~~بعدك ~~(1) تحفة الطالبين (ص13) ~~(2) تاريخ الإسلام (254/50) ~~(3) ذيل مرآة الزمان (283/3). # (4) انظر "تحفة الطالبين" (ص 47) PageV148979P033 ~~============================================================ ~~فإن كنت ناظرا لنفسك.. فبادر بالرجوع عن سبىء أفعالك، وتدارك ما أسلفته من قبيح ~~مقالك .. والسلام على من اتبع الهوى، والحمد لله رب العالمين)(1). # قال تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : (ذو التصانيف المفيدة، والمؤلفات الحميدة، ~~أوحذ دهره، وفريد عصره، الصوام القوام، الزاهد في الدنيا، الراغب في الاخرة، صاحب ~~الأخلاق المرضية، والمحاسن السنية، العالم الرباني، المتفق على علمه وامامته وجلالته، ~~وزهده وورعه وعبادته، وصيانته في أقواله وأفعاله وحالته ~~له الكرامات الطافحة، والمكرمات الواضحة، المؤثر بنفسه وماله للمسلمين، والقائم ~~بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء في العالمين ~~وكان كثير التلاوة والذكر لله تعالى ، حشرنا الله تعالى في زمرته ، وجمع بيننا وبينه في دار ~~كرامته، مع من اصطفاه من خليقته، أهل الصفاء والوفاء والوذ، العاملين بكتاب الله تعالى، وسنة ~~محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته)(2) ~~ويضيف رحمه ms0025 الله أيضا : (وجرى لي معه وقائع، ورأيت منه أمورا تحتمل مجلدات)(3) ~~وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : (شيخ الإسلام، وامام الأئمة الأعلام، وقطب ~~الاولياء الكرام، ونادرة الزهاد الوافر في ورعهم السهام، المجتهد في الصيام والقيام، والقائم ~~بخدمة الملك العلام)(4). # وقال الإمام التقي السبكي رحمه الله تعالى : (شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، وحجة الله ~~على اللأحقين، والداعي إلى سبيل السالفين، كان يحيى رحمه الله سيدا وحصورا، وليئا على ~~النفس هصورا... لا يصرف ساعة في غير طاعة، هذا مع التفنن في أصناف العلوم، فقها ومتون ~~حديث، وأسماء رجال، ولغة وتصؤفا، وغير ذلك)(5). # حدث مرة أن نازعه بعضهم في نقل عن " الوسيط " للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فقال : ~~ينازعوني في " الوسيط " وقد طالعته أربع مثة مرة ؟! وكان من سعة علمه عديم النظير(2) . # ولك أن تعجب وأنت تسمع الإمام التقي السبكي رحمه الله تعالى يذكر أنه عندما طلب إليه أن ~~(1) تحفة الطالبين (ص 51) ~~(2) تحفة الطالبين (ص2). # (3) تحفة الطالبين (ص 12) ~~(4) حياة الإمام النووي (ص1) ~~(5) طبقات الشافعية الكبرى (395/8) ~~(2) حياة الإمام النووي (ص 50) PageV148979P034 ~~============================================================ ~~يصنع تكملة (ل المجموع " بعد وفاة الإمام التووي رضي الله عنه من حيث وصل الشيخ.. هاب ~~الأمر، وقدم رجلا وأخر أخرى، وحاول أن يعتذر عن ذلك متعللا بقوله : (ولا شك أن ذلك - ~~أي : إكمال " المجموع " - يحتاج بعد الأهلية إلى ثلاثة أشياء : ~~أحدها : فراغ البال، واتساع الزمان، وكان رحمه الله قد أوتي من ذلك الحظ الأوفى ، بحيث ~~لم يكن له شاغل عن ذلك من تعيش ولا أهل . # والثاني: جمع الكتب التي يستعان بها على النظر، والاطلاع على كلام العلماء، وكان ~~رحمه الله تعالى قد حصل له من ذلك حظ وافر؛ لسهولة ذلك في بلده في ذلك الوقت . # والثالث : حسن النية، وكثرة الورع والزهد، والأعمال الصالحة التي أشرقت أنوارها، وكان ~~رحمه الله تعالى قد اكتال من ذلك بالمكيال الأوفى ~~فمن تكون اجتمعت قيه هذذه الخلال الثلاث آنى يضاهيه، أو يدانيه من ليست فيه واحدة ~~منها ؟1)(1). # وثمة شاهد ينطق بأفصح لسان، وأعذب بيان عن علم الإمام ms0026 الغزير، ألا وهو ما تركه الإمام من ~~كتب و مصنفات كانت نتاج فكره ويراعته. # مؤلفاته ~~يقول العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى بعد أن عدد طائفة من مؤلفاته : (ولقد أمرني ببيع ~~كراريس؛ نحو ألف كراس بخطه، وأمرني بأن أقف على غسلها في الوراقة، وخوفني إن خالفت ~~أمره في ذلك ، فما أمكنتي إلا طاعته، وإلى الآن في قلبي منها حسرات)(2) ~~ودونك مسردا لما استطعنا أن نصل اليه من مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم : ~~أجوبة عن أحاديث سئل عنها. # أدب المفتي والمستفتي، أفرده من " شرح المهذب". # الأذكار من كلام سيد الأبرار، وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققأ على نسخ خطية ~~الأربعون النووية، وقد صدر بحمد الله عن دار المتهاج محققأ مضبوطأ على ثلاث نسخ خطية ~~قيسة ~~-ارشاد طلاب الحقائق، مطبوع ~~(1) حياة الإمام النووي (ص30) ~~(2) تحفة الطالبين (ص 11). PageV148979P035 ~~============================================================ ~~الإرشاد والتقريب، مطبوع. # -الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات في متون الأسانيد . # -الإشارات لما وقع في الروضة من الأسماء واللغات، وصل فيه إلى أثناء (الصلاة) ~~الأصول والضوابط في المذهب. # -الأمالي في الحديث. # - الاملاء على حديث ( إنما الأعمال بالنيات ~~الايجاز شرح سنن أبي داوود ، وصل فيه إلو أثناء (الوضوء): ~~الايجاز في المناسك. # الايضاح في مناسك الحج والعمرة، مطبوع ~~بستان العارفين، وسيصدر بعون الله تعالى عن دار المنهاج محققا. # التبيان في آداب حملة القرآن، وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققأ مضبوطأ على نسخ ~~خطية عزيزة ~~-تحرير الفاظ التنبيه، مطبوع: ~~تحفة الطالب النبيه في شرح التنبيه، وصل فيه إلى أثناء (باب الحيض) ~~تحفة الوالد وبغية الرائد ~~التحقيق، مطبوع ~~الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام ، مطبوع ~~يح التبيه، مطبوع: ~~تقريب الإرشاد إلى علم الإسناد. # التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير التذير ~~-التلخيص شرح البخاري، لم يكتمل، وصل فيه إلى (كتاب العلم) ~~-التنقيح في شرح الوسيط، مطبوع مع " الوسيط " للإمام الغزالي. # تهذيب الأسماء واللغات، مطبوع ~~جامع السنة، شرع في أوله، ولم يكمله. # حزب أدعية وأذكار (حزب الإمام النووي) ، مطبوع. # - خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام ms0027 ~~الخلاصة في أحاديث الأحكام، وصل فيه إلى أثناء (كتاب الزكاة) PageV148979P036 ~~============================================================ ~~دقائق المنهاج، مطبوع. # رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل، مطبوع. # روضة الطالبين ، مطبوع ~~رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين، وقد صدر بحمد الله ~~عن دار المتهاج محققأ على نسخ خطية ~~شرح صحيح مسلم، مطبوع ~~فتاوى الإمام النووي، رتبها تلميذه ابن العطار، مطبوع: ~~المجوع شرح المهذب، مطبوع: ~~مختصر آداب الاستسقاء ~~-مختصر أسد الغابة لابن الأثير. # مختصر البسملة لأبي شامة ~~مختصر تأليف الدارمي في المتحيرة ~~مختصر سنن الترمذي ~~صر مبهمات الخطيب البغدادي ~~مختصر وجوه الترجيح، جمعه مختصرا من " الناسخ والمنسوخ " لأبي بكر الحازمي: ~~مسألة تخميس الغنائم. # -مسألة نية الاغتراف. # مناقب الشافعي ~~منتخب طبقات الشافعية ~~المتخب مختصر التذنيب للرافعي، لم يكتمل: ~~منهاج الطالبين، وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققأ مضبوطأ على أربع نسخ خطية ~~برواية ابن البيشي عن عدة علماء منهم : الحافظ العراقي والحافظ ابن الملقن رحمهم الله تعالى ~~مهمات الأحكام، وصل فيه إلى أثناء طهارة البدن والثوب. # نكت المهذب. # هلذه ما تمكنا من الوصول إليه من مؤلفات الإمام التووي رضي الله عنه، ولعله فاتنا ذكر ~~بعضها، والعذر من الكرام مأمول: ~~ويمكن القول : إن تصانيفه رضي الله عنه كلها بديعة مفيدة PageV148979P037 ~~============================================================ ~~قال الامام السخاوى رحمه الله تعالول : (قال اليافعي : ولقد بلغني آنه حصلت له نظرة جمالية ~~من نظرات الحق سبحانه وتعالى بعد موته، فظهرت بركتها على كتبه، فحظيت بقبول العباد، ~~والنفع في سائر البلاد. # وقال العثماني قاضي صفد في ترجمته من " طبقات الشافعية " له : سمعت الخطيب جمال الدين ~~محمود بن جملة، الخطيب بالجامع الأموي يقول بحضرة جماعة من مشايخ العصر: إنه سمع من ~~شخص يخاطبه وهو بين النائم واليقظان : إن الله أفاض على النووي في قبره فيضا، فصرف ذلك ~~الفيض إلى كتبه ، فمن ثم شاعت وذاعت)(1). # وفاته ~~وهكذا بعد مسيرة حافلة بالعمل الصالح، وخدمة الدين الحنيف، آن للفارس أن يترجل، ~~والمسافر أن يحط الرحال، فقد كاد الأمل أن يبلغ الغاية ، ويدرك المرام. # لقد شعر الإمام النووي ms0028 رضي الله عنه بدنؤ الأجل ، وقرب الرحيل عن هلذه الدار ، ولنصغ إلى ~~العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى وهو يحدثنا عن ذلك ، إذ يقول : ~~قال لي : قد أذن لي في السفر، فقلت : كيف أذن لك ؟ # قال : بينا أنا جالس هنا - وأشار إلى بيته بالرواحية وتجاهه طاقة مشرفة عليها- مستقبل القبلة، ~~اذ مر علي شخص في الهواء من هنا، ومر كذا - يشير من غرب المدرسة إلى شرقها - وقال : قم ~~سافر لزيارة القدس. # قال: وكنت حملت كلام الشيخ على ظاهره ، ثم تبين لي آنه إنما عنى السفر الحقيقي، ولما ~~انتهى من حكاية ذلك . . قال لي : قم حتى نودع أصحابنا وأحبابنا ~~قال: فخرجت معه إلى المقبرة التي بها بعض شيوخه، فرار وقرأ شيئا، ودعا وبكى، ثم زار ~~أصحابه الأحياء؛ كالشيخ يوسف الفقاعي (ت 679ه)، والشيخ محمد الأخميمي (ت ~~684ه)، والشيخ شمس الدين ابن أبي عمر(ت 682ه). # وسافر صبيحة ذلك اليوم إلى نوى، ثم زار القدس والخليل عليه السلام، ثم عاد إلى نوى، ~~ومرض عقب زيارته بها وهو في بيت والده. # فبلغني مرضه، فتوجهت من دمشق لعيادته، فسر بذلك، ثم آمرني بالرجوع إلى أهلي، ~~فودعته بعد أن أشرف على العافية في يوم السبت العشرين من رجب، وانصرفت. # (1) حياة الإمام النووي (ص 22). PageV148979P038 ~~============================================================ ~~فتوفي بعد أيام(1) . # وقد كانت وفاته في الثلث الأخير من الليل ، ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من شهر رجب، ~~سنه ست وسبعين وست مثة، ودفن في مسقط رآسه نوى ~~رضي الله عنه ورحمه رحمة المقربين الأبرار، وحشرنا وإياه في زمرة المصطفين الأخيار. # ويحسن القول أخيرا : إنه بعد وفاة الإمام رضي الله عنه أراد أهله وجيرانه في نوى أن يبنوا على ~~ضريحه قبة، واستقر رأيهم على ذلك، فرأته إحدى قريباته- وئظن أنها عمته - في المنام وهو يقول ~~لها : قولي لهم لا يفعلوا هذا الذي عزموا عليه من البنيان؛ فانهم كلما بنوا أشياء.. تهدمت، ~~فاستيقظت منزعجة وأخبرتهم، فامتتعوا عن البنيان، وحوطوا على قبره بحجارة تمنع الدواب ~~وغيرها ~~ذكر ذلك العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى في " تحفة ms0029 الطالبين " (ص 47)، وأضاف قاثلا : ~~(وقال لي جماعة من أقاربه وأصحابه بلا توى" : إنهم سألوه يوما الا ينساهم في عرصات القيامة، ~~فقال لهم : إن كان ثم جاه.. والله لا دخلت الجنة وواحد ممن أعرفه ورائي، ولا أدخلها إلا ~~بعدهم، فرحمه الله، ورضي عته لقد جمعت هذه الحكاية من الأدب مع الله عز وجل، ومن ~~الكرم ما لا يخفىط على متأمل فطن) : ~~رثاؤه ~~قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : (وقد رثاه غير واحد، يبلغون عشرين نفسا بأكثر من ست ~~مثة بيت، منهم: مجد الدين ابن الظهير، وقاضي القضاة نجم الدين ابن صضرى، ومجد الدين ~~ابن المهتار، وعلاء الدين الكندي الكاتب، والعفيف التلمساني الصوفي الشاعر)(2). # وقد أورد العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى بعضا من مرائيه ، نذكر منها طرفا، فمن ذلك : ~~مرثية أبي الفضل يوسف الكاتب قارىء دار الحديث ، الذي قال(3) : ~~(من الكامل) ~~تبكيه داو للحديث وأهله لخلوها من فضله المعتاد ~~لم يق بعذك للصحيح معرق قذ كنت فيه جهبذ النقاد ~~ونضرت دين الله وحدك جاهدا ودفعت عنه شبهة المراد ~~(1) تحفة الطالبين (ص 417). # (2) تاريخ الإسلام (256/50) ~~(3) تحفة الطالبين (ص 18 وما بعدها) PageV148979P039 ~~============================================================ ~~وكذلك : رثاء شيخ الأدب محمد ابن شاكر الإربلي رحمه الله تعالى : ~~(من البسيط) ~~عز العزاء وعم الحادث الجلل وخاب بالموت في تعميرك الأمل ~~واستوحشت بعدما كنت الأنيس بها وساءها فقدك الأسحار والأصل ~~قذ كنت للدين نورا يستضاء به سده منك فيه القول والعمل ~~يا محيي الدين كم غادرت من كبد حرى عليك وعين دمعها هطل ~~ومما رثاه به نجم الدين ابن صضرى رحمه الله تعالى : ~~(من الطويل) ~~أعيني جودا بالدموع الهوامل وجودا بها كالساريات الهواطل ~~على الشيخ محيي الدين ذي الفضل والتقى ورب الهدى والزهد حاوي الفضائل ~~لقذ كان بالمعروف للناس آمرا وناهيهم عن منكرات وباطل ~~وأخيرآنقول: ~~كان هلذا قبسأ من نور شمس طلعت في فلك الإسلام، ثم أفلت فغاب جرمها، وبقي نورها ينير ~~طريق طلبة العلم والمعرفة، ويهدي أهل الإسلام في حالك الظلام ~~فرحم الله الإمام النووي، وقدس روحه، ونور ms0030 ضريحه، وأدخلنا واياه الجنة بغير حساب، ~~فهو آكرم مسؤول، وأجل منعم: ~~الحم ش الذي نمن تم الصالحات PageV148979P040 ~~============================================================ ~~رت ~~الامام العلامة، نفتازافي العرب ~~ابو عبايت محمدبن حمدبن محم الشافين ~~جلال التدين بحتى ~~رحمةالله تعا(1) ~~(6479 ~~اهنسيه ~~هو الإمام جلال الدين، أبو عبد الله، محمد بن شهاب الدين أحمد بن كمال الدين محمد بن ~~ابراهيم بن أحمد بن هاشم العباسي ، الأنصاري ، المحلي الأصل ، القاهري ، الشافعي. # المعروف بجلال الدين المحلي أو الجلال المحلي (2) . # مولده ونشأته ~~ولد رحمه الله تعالى في القاهرة، في مستهل شوال، سنة إحدى وتسعين وسبع مثة ~~(791ه)، الموافق لسنة (1389م)، وفيها كاتت نشأته تحت رعاية والده الشيخ أبي العباس ~~أحمد بن محمد، الذي كان من أهل العلم والصلاح: ~~فقد أخذ والده العلم عن الإمام البلقيني رحمه الله تعالي (ت 805ه)، وكتب من تضانيف ابن ~~الملقن، وقد كان حافظا (9 التنبيه" ، يتكسب بالتجارة، وقد كان لصلاح والده الأثر البالغ في ~~نشأة ابنه الجلال المحلي رحمهما الله تعالى: ~~فقد قرأ الإمام جلال الدين المحلي القرآن، ثم عكف على قراءة الكتب الأخرى، واشتغل في ~~فنون عدة، وكانت إقامته مع شيخه الشمس البرماوي في البيبرسية قد رفدت معارفه بالكثير، وكثر ~~انتفاعه بشيخه لذلك(3). # (1) مصادر ترجمته : "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" للإمام السخاوى (39/7)، "حسن المحاضرة في ~~تاريخ مصر والقاهرة" للإمام السيوطي (382/1)، " شذرات الذهب * لاين العماد (447/9) ، " البدر ~~الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" للإمام الشوكاني (ص 231) ~~(2) نسبة إلى أصله من (المحلة الكبري) التابعة لمحافظة الغربية بمصر ~~(3) الضوء اللامع (39/7). PageV148979P041 ~~============================================================ ~~طلبه للعلم ~~لم تبين لنا المصادر التي بين أيدينا مرحلة طلبه للعلم بوضوح، وإنما ورد ذلك بشيء من ~~الاجمال، إلا ما كان من صنيع الإمام السخاوي رحمه الله تعالى(1) الذي راح يعدد مشايخه، ويذكر ~~ما أخذه عن كل واحد منهم ، الأمر الذي سلط الضوء على هاذا الجانب من حياته رحمه الله تعالى: ~~فقد تحصل أن الجلال المحلي رحمه الله تعالى كان قد بدأ بطلب العلم في سن مبكرة؛ لأنه ~~قيل : إنه قرأ على الشيخ ms0031 برهان الدين الأبناسي (ت 802ه) ، والشيخ العلامة سراج الدين ابن ~~الملقن (ت804ه)(2)، فالناظر في تاريخ ولادة الجلال المحلي رحمه الله تعالى ، وفي تاريخ ~~وفاة الإمامين المذكورين يعلم يقينا أنه طلب العلم مبكرا . # ولا غرابة في شيء من ذلك البتة ، فأبوه كان من تلاميذ العلأمتين ابن الملقن والسراج البلقيني، ~~كما سلف ~~وقد تبين أن الجلال المحلي رحمه الله تعالى قرأ أولا القرآن الكريم، ثم اشتغل بالفقه ~~والأصول، وقرأ أيضا النحو، والفرائض والحساب، والجدل والمنطق، والمعاني والبيان ~~والعروض، إضافة إلى التفسير وأصول الدين وغيرها(2)، وأنه انتفع كثيرا بقراءته على العلامة علاء ~~الدين البخاري رحمه الله تعالى ~~ولم يكتف الإمام المحلي رحمه الله تعالى بتعلم الفقه الشافعي فقط، بل إنه حضر دروس النظام ~~الصيرامي، والشمس ابن الديري من الحتفية، وكذلك حضر دروس الشهاب أحمد المغراوي ~~المالكي ، وأخذ علوم الحديث عن الولي العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني وبه انتفع ؛ فإنه قرأ ~~عليه جميع " شرح ألفية العراقي" بعد أن كتبه بخطه في سنة تسع عشرة، وأذن له في إقرائه، وكان ~~أحد طلبة المؤيدية عنده، بل كان كل ما يشكل عليه في الحديث وغيره يراجعه فيه، ومهر وتقدم ~~على غالب أقرانه، وتفنن في العلوم العقلية والنقلية(4). # يوخ ~~حظي الامام المحلي رحمه الله تعالى بعناية علماء بارزين، وأعلام مميزين في عصره ، وهم : ~~برهان الدين الأنباسي : الإمام العلامة، برهان الدين، أبو محمد، إبراهيم بن موسى بن ~~(1) الضوء اللامع (39/7) ~~(2) الضوء اللامع (40/7) ~~(3) الضوء اللامع (40/7) ~~4) الضوء اللامع (40/7) PageV148979P042 ~~============================================================ ~~أيوب الأبناسي الشافعي ، نزيل القاهرة (ت 802ه) ~~-ابن الملقن : الإمام العلامة، سراج الدين، أبو حفص، عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن ~~عبد الله، الأنصاري الأندلسي، ثم المصري المعروف بابن الملقن أو ابن النحوي (ت 804ه). # البلقيني: شيخ الإسلام، سراج الدين، أبو حفص، عمر بن رسلان بن بصير بن صالح ~~البلقيني، ثم القاهري الشافعي (ت 805ه)، قرأ عليه الحديث والفقه. # - الدميري: الإمام العلامة، كمال الدين، أبو البقاء، محمد بن موسى بن عيسى بن علي ~~الدميري (ت808ه)، حضر عليه بعض ms0032 مجالسه ~~الطنتدائي : الإمام العلامة، ناصر الدين، أبو عبد الله، محمد بن أنس بن أبي بكر بن يوسف ~~الطنتدائي، المصري، الحنفي (ت 809ه)، أخذ عنه الفرائض والحساب. # - الفراقي : الإمام العلامة، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن خليل الغراقي ~~الشافعي (ت 816ه)، قرأ عليه في الفقه. # المغراوي : الإمام العلامة، شهاب الدين، أحمد بن أبي أحمد محمد بن عبد الله المغراوي ~~المالكي (ت 820ه): ~~ابن الكويك : الإمام المحدث، شرف الدين، أبو طاهر، محمد بن محمد بن عبد اللطيف ~~الشافعي المعروف بابن الكويك (ت 821ه)، سمع منه الحديث. # البيجوري : الإمام الفقيه، برهان الدين، أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد البيجوري (ت ~~865)، أحذ عنه الفقه ~~-الأقصراتي : الإمام العلامة، بدر الدين ، محمود بن محمد بن ابراهيم بن أحمد الأقصرائي ~~(ت 825ه)، أخذ عنه المنطق والجدل، والمعاني والبيان والعروض، وكذا أصول الفقه . # ولي الدين العراقي: الإمام المحدث، ولي الدين، أبو زرعة، أحمد بن المحدث ~~عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي (ت 826ه)، أخذ عنه علوم ~~الحديث ~~- البرماوي : الامام العلامة، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الدائم النعيمي، ~~العسقلاني ، البرماوي، ثم القاهري ، الشافعي الشهير بالشمس البرماوي (ت 831ه)، أخذ عنه ~~الفقه وأصوله والعربية، وكان مقيما معه بالمدرسة البييرسية، فكثر انتفاعه به لذلك . # -الصيرامي : الإمام العلامة، نظام الدين، يحيى بن يوسف بن محمد بن عيسى الصيرامي ~~الحفي (ت 833ه)، حضر عليه دروسه في علوم العقليات والفقه PageV148979P043 ~~============================================================ ~~ابن الجزري: الأمام العلامة، شمس الدين، أبو الخير، محمد بن محمد بن محمد بن ~~يوسف بن الجزري، الشافعي (ت 833ه) ~~البسطامي المالكي : الإمام العلامة، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان ~~الطائي، البسطامي المالكي (ت 842ه)، لازمه في التفسير وأصول الدين وغيرهما، وانتفع به ~~كثيرا . # اين حجر العسقلاني : الحافظ الكبير، شيخ الإسلام، شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد بن ~~علي بن محمد بن محمد الكناني، الشهير بابن حجر العسقلاني (ت 852ه)، قرأ عليه جميع ~~"شرح الفية العراقي". # السمتودي: الامام العلامة، تاصر الدين، محمد بن ms0033 محمد بن محمود، العجمي الأصل، ~~السمنودي، الشافعي، ويعرف بابن محمود (ت 855ه)، قرأ عليه القرآن في صغره. # ابن الديري: الإمام العلامة، شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن خضر، بن ~~موسى، المعروف بابن الديري (ت 862ه) ~~الكناني : الإمام الحافظ، قاضي القضاة، عز الدين، عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن ~~جماعة الكناني (ت 767ه)، أخذ عنه الحديث وأصول الفقه ~~الشطنوفي : الإمام العلامة، شمس الدين، محمد بن شهاب الدين آحمد بن صالح بن ~~محمد بن عبد الله بن مكي الشطتوفي (ت 873ه)، أخذ عنه النحو وعلوم اللغة. # البساطي : الإمام العلامة، شيخ الفنون، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن ~~عثمان بن نعيم بن مقدم القاهري المالكي (ت 842ه): ~~تتلمذ على الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى وتخرج على يديه من لا يحصون كثرة من ~~طلبة العلم حتى صاروا شيوخا ودرسوا في حياته، ولكنه صار بأخرة يستروح في إقرائه لغلبة الملل ~~والسآمة عليه، وكثرة المخبطين، ولا يصغي إلا لمن علم تحريره وتحرزه، خصوصا وهو حاد ~~المزاج ولا سيما في الحر . ومن تلامذته الكثيرين نذكر ما يلي : ~~أبو الفداء ابن جماعة : العلامة عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن إبراهيم بن عيد الله بن ~~محمد بن عبد الرحمان بن ابراهيم بن عبد الرحمان بن ايراهيم بن سعد الله بن جماعة (ت 861 ~~ه)، قرأ عليه شرحه لجمع الجوامع وغيره سردا: PageV148979P044 ~~============================================================ ~~كمال الدين الطرابلسي : العلامة، كمال الدين، آبو الفضل، محمد بن محمد بن محمد بن ~~بهادر المومتي الطرابلسي ، ثم القاهري الشافعي (ت 877 ه)، لازمه حتى قرأ عليه " شرحه على ~~المنهاج" و" جمع الجوامع" وغيرهما ، بل قرأ عليه الكثير من ل" شرح الفية العراقي" ، وقرأ عليه ~~تلميذه القاضل جلال الدين بن التصيبي كراسة جمعها في ترجمة الإمام المحلي في ربيع الأول سنة ~~472ه) ~~ابن قاضي عجلون : الإمام العلامة المتقن، نجم الدين، آبو عبد الله، محمد بن ~~عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن شرف الزرعي، ثم الدمشقي، الشافعي (ت ms0034 876ه)، قرا ~~عليه " شرح المنهاج" والكثير من " شرح جمع الجوامع" . # ابن كميل : العلامة، صلاح الدين، محمد بن جلال الدين محمد بن محمد بن خلف بن ~~كميل المنصوري ، الدمياطي، قاضي دمياط (ت 887ه) ~~سبط ابن حجرالعسقلاني : الإمام العلامة، جمال الدين، أبو المحاسن، يوسف بن شاهين ~~ابن الأمير أبي أحمد العلائي ، قلوبغا الكركي ، القاهري ، الحنفي ثم الشافعي (ت 899ه) . # ابن الفراء : العلامة، خير الدين، أبو الخير، محمد بن محمد بن داوود الرومي الأصل، ~~القاهري، الحنفي، نزيل المؤيدية (ت 897 ه)، أخذ عنه الفقه والأصول. # القباني : العلامة، شرف الدين، يحيى بن محمد بن سعيد بن فلاح بن عمر العبسي ~~القاهري، الشافعي (ت 900ه)، سمع مواضع من تفسيره. # السخاوي: الإمام المحدث المؤرخ، شمس الدين، أبو الخير، محمد بن عبد الرحملن بن ~~محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي، القاهري، الشافعي (ت 902 ه)، وقد لازمه وانتفع به ~~وتخرج به في الحديث. # جلال الدين السيوطي : الإمام العلامة الفريد، والحبر الفهامة، جلال الدين، أبو الفضل، ~~عبد الرحمان بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان الخضيري ، السيوطي، ~~الشافعي (ت 911ه). # الشريف السمهودي : الإمام الفقيه، نور الدين، أبو الحسن، علي بن القاضي عفيف الدين ~~عبد الله بن أحمد نزيل المدينة المنورة وعالمها (ت 911ه) قرأ عليه بعض شرحيه على ~~"المنهاج" ، و1 جمع الجوامع " ، وسمع دروسه من " الروضة " بالمؤيدية. # علي الأشموني : الإمام العلامة، علي بن محمد بن عيسى بن يوسف بن محمد الأشموني ~~918ه) PageV148979P045 ~~============================================================ ~~ابن أبي شريف : الإمام العلامة برهان الدين ، إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي بن ~~مسعود بن رضوان المري، المقدسي، المعروف بابن آبي شريف (ت 923ه) قرأ عليه نحو ~~النصف من شرحه لل جمع الجوامع " في الأصول ، مع سماع باقيه، وتفقه به ~~السمهودي: الإمام العلامة، عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن علي بن عيسى بن محمد بن ~~عيسى بن محمد بن عيسى الجمال الحسني السمهودي، والد الشريف السمهودي (ت ~~866ه)، أخذ عنه العربية، وقرأ عليه " شرح ابن عقيل ms0035 " على " الألفية" ، ثم لازمه بأخرة فقرأ ~~عليه في الفقه وأصوله وغير ذلك: ~~ابن عطيف: الإمام العلامة، نور الدين، علي بن محمد بن عيسى بن عمر بن عطيف ~~العدني، اليماني، الشافعي، المولود سنة (812ه) ~~ابن عرب: الإمام العلامة، نجم الدين، محمد بن شرف الدين محمد بن نجم الدين ~~محمد بن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد القرشي، الطنبدي الأصل، القاهري، الشافعي، ~~المولود في رجب سنة (831ه). # السباطي : الإمام العلامة، شرف الدين، عبد الحق بن شمس الدين محمد بن عبد الحق بن ~~أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العال السنباطي، قرأ عليه بعض الكتب عرضا سنة ~~أبو بكر الظاهري : الإمام العلامة، أبو بكر بن قريش بن إسماعيل بن محمد قريش ~~الظاهري، المولود سنة (850ه) ~~الأبشيهي: الإمام العلامة، شهاب الدين، أبو الفتح، أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن ~~موسى، الأبشيهي، المحلي، قرأ على الإمام في شرحيه على " المنهاج " و1 جمع الجوامع" . # شهاب الدين الخانكي : الإمام العلامة، شهاب الدين، أحمد بن محمد بن موسى الشهاب ~~البيروتي، ثم الخانكي الشافعي: ~~ابن الهرش : الإمام العلامة الفقيه، حسام الدين، حسين بن محمد بن حسن الغزي الشافعي ~~ت 874) ~~الستاوي: الامام العلامة زين الدين، عبد الرحمان بن محمد بن حجي بن فضل ~~الستاوي، أخذ عنه الفقه وأصوله (ت 896ه) ~~الجوجري : الإمام العلامة، علي بن داوود بن سليمان بن خلد بن عوض بن عبد الله بن ~~محمد بن نور الدين الجوجري، خطيب جامع طولون، حضر دروسه (ت 887ه) PageV148979P046 ~~============================================================ ~~سراج الدين النووي : الإمام العلامة، سراج الدين، عمر بن حسن بن عمر بن عبد العزيز بن ~~عمر النووي ، قرأ عليه الكثير من شرح المنهاج" . # بض صفاته، وثناء الناس عليه ~~كان الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى إماما علامة، محققا نظارا، مفرط الذكاء، آية ~~في الفهم، صحيح الذمن، بحيث كان يقول بعض معاصريه من العلماء المعتبرين : (إن ذهنه ~~يثقب الماس)، وكان يقول عن نفسه : (إن فهمي لا يقبل الخطأ)، ثقة بعقله وفهمه ~~وكان حاد القريحة، قوي ms0036 المباحثة، حتى حكى الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : آن إمام ~~الكاملية أخبره أنه رأى الإمام الونائي معه في البحث كالطفل مع المعلم ، وكان معظما بين الخاصة ~~والعامة، مهابا وقورا، عليه سمة الخير. # وكان غرة عصره في سلوك طريق السلف، على قدم من الصلاح والورع، والأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر، يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام، ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم ، ولا يأذن ~~لهم بالدخول عليه ~~وكان شديدا في الحق وعدم المحاباة فيه، لا يخاف في الله لومة لائم، يوصي بأحكامه في ~~عقود المجالس على الكبراء وقضاة القضاة وغيرهم؛ وهم يخضعون له، ويهابونه ويرجعون إليه؟ # وظهرت له كرامات كثيرة، وعرض عليه القضاء الاكبر فامتنع، وأخبر الملك الظاهر بعجزه عنه، ~~بل كان يقول لأصحابه : ( إنه لا طاقة لي على النار) : ~~واشتهر ذكره ، وبعد صيته، وقصد بالفتاوى من الأماكن النائية، وأخذ عنه الأكابر، مع الترقي ~~في الخير، ومزيد التواضع، والمحاسن الجمة ~~وهرع إليه غير واحد من الأعيان بقصد الزيارة والتبرك، وأسندت إليه عدة وصايا وأوقاف ~~فحمدت سيرته فيها، وعمر من ثلث بعضها ميضأة بجوار جامع الفكاهين انتفع الناس بها دهرا ~~وكان متقشفا في ملبوسه ومركوبه، وذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى أنه لم يكن يقصر به ~~عن درجة الولاية؛ ومهر وتقدم على غالب أقرانه ، وتفنن في العلوم العقلية والنقلية، وكان يتكسب ~~بالتجارة، فكان أولا يتولى بيع البز في بعض الحوانيت ، ثم أقام شخصا عوضه فيه مع مشارفته له ~~أحيانا، وتصدى هو للتصنيف والتدريس والإقراء ، وقد حج مرارا، وقد وصفه ابن العماد بتفتازاني ~~العرب ~~وألف كتبا تشد إليها الرحال، في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح ، وسلامة العبارة، وحسن ~~المزج، والحل بدفع الإيراد. PageV148979P047 ~~============================================================ ~~وقد أقبل عليها الأنمة وتلقوها بالقبول وتداولوها؛ فكتب لها القبول، ورغب الأئمة في ~~تحصيلها وقراءتها وإقرائها، حتى إن الشمس البامي كان يقرأ على الونائي فيها، بل حملها معه إلى ~~الشام، فكان أول من أدخل كتبه إليها ونوه بها، وأمر الطلبة بكتابتها فكتبوها وقرؤوها ~~وكان يقرا فيها الشيوخ من طبقة مشايخه، وقد حضر السخاوي دروسأ ms0037 من كتب الإمام المحلي ~~عند شيخه ابن خضر، وذكر أن شيخه هاذا كان يكثر وصف الإمام المحلي بالمتانة والتحقيق، وذكر ~~أنه قد قرأ عليه من لا يحصى كثرة، وارتحل الفضلاء للأخذ عنه، وتخرج به جماعة درسوا في ~~حياته، ومع كل هذا كان رجاعا؛ إذا ظهر له الصواب على لسان من كان.. رجع إليه مع شدة ~~التحرز: ~~مصسنفاته ~~ألف رحمه الله تعالى كتباتشد إليها الرحال ، منها : ~~الأنوار المضية في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم ، وهو شرح للبردة: ~~البدر الطالع في حل جمع الجوامع . وهو شرح على كتاب " جمع الجوامع " في أصول الفقه ~~للامام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى، فرغ من تأليفه سنة (824ه)، وقد طار صيته في ~~الافاق، وأقرأه الامام المحلي مرات عديدة، وطلبه العلماء من الأقطار لقراءته وإقرائه، واعتنوا به ~~أيما عناية، ووقع لديهم موقعا عظيما، وكتبوه بخطهم وتداولوه، فكتبه العلامة عبد الله الشرقاوي ~~والعلامة عبد الله الخرشي المالكي والعلامة علي العمروسي، وصار عمدة الشروح لل جمع ~~الجوامع" ، وعمدة تدريسه في الأزهر وغيره من معاهد العلم ، ووضعوا عليه الحواشي الرائقة(1). # تفسير القرآن، المسمى به تفسير الجلالين" ، بدأ من أول (الكهف) إلى آخر القرآن، ثم ~~توفي، فأتمه الإمام جلال الدين السيوطي من أول (البقرة) إلى آخر (الإسراء)(2). # الجهر بالبسملة: ~~حاشية على (جواهر البحرين" ، لم يكتمل ~~(1) فمنها: حاشية شيخ الإسلام ، كمال الدين بن أبي شريف (ت 905ه)، المسماة به الدرر اللوامع". # وحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 926ه). وحاشية الشيخ شهاب الدين البرلسي الشهير بعميرة ~~(ت 957ه) وحاشية العلامة ناصر الدين اللقاني (ت 958ها. وحاشية الشيخ علي التجاري (بعد ~~967ما وحاشية الشيخ عبد الرحمنن البناني (ت 1198ه). وحاشية الإمام العلامة حسن العطار (ت ~~(125 ~~(2) حن المحاضرة (383/1). PageV148979P048 ~~============================================================ ~~حاشية على "شرح جامع المختصرات" ~~شرح الإعراب عن قواعد الإعراب، لم يكتمل: ~~شرح الشمسية في المنطق، لم يكتمل: ~~شرح الورقات في أصول الفقه . وهو شرح على كتاب " الورقات في أصول الفقه " لإمام ~~الحرمين الجويني ~~شرح تسهيل الفوائد، لم يكتمل: ~~شرح مقصورة ابن ms0038 حازم. # -كتاب في الجهاد. # كنز الذخائر في شرح التائية. # كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين . وهو كتابنا هلذا . وهو شرح له على منهاج الطالبين" في ~~فقه الشافعية للامام النووي، فرغ من تأليفه سنة (860ه) وقد احتفت به العلماء إقراءا وتحشية ~~وكان ولا يزال يدرس مع حواشيه بالأزهر الشريف (1) . # خصر التنبيه ~~إسعاف القاصد لفهم الشهاب الزاهد، أو الماهد في مسائل الزاهد، وهو شرح له على المقدمة ~~المعروفة بالستين مسألة في الفقه الشافعي للشيخ أحمد بن سليمان الزاهد . # وقبل آن نختم الحديث عن مصنفاته رحمه الله نذكر قول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى كما ~~(1) وعليه جملة حواشي مهمة تدلك على أهميته، منها: حاشية للشيخ جلال الدين أبي البقاء محمد بن ~~عبد الرحمان بن أحمد البكري الصديقي المصري المتوفى سنة (891ه)، سماها : " الابتهاج بحواشي ~~المنهاج على شرح المحلي" . وحاشية لولده الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري ~~الصديقي المصري المتوفى سنة (952ه). وحاشية للشيخ حسن بن علي بن يوسف الحصكفي الحلبي ~~المعروف بابن السيوفي (ت 5؟9ه). وحاشية للامام شهاب الدين أحمد البرلسي المعروف بعميرة (ت ~~907م). وحاشية للامام أحمذ بن أحمد بن عبد الحق الستباطي (ت 995ه) وحاشيتان للامام بدر الدين ~~أبي الفضل أبي البركات محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن رضي الدين الغزي العامري القرشي (ت ~~984ه) وحاشية للشيخ بدر: الدين محمد بن محمد الكرخي البكري الشافعي (ت 1006ه). وحاشية ~~للشيخ علي المنيرى (ت 1014ه)، سماها : "الكشف المجلي في الكلام على المنهاج والشارح ~~المحلي" وحاشية للشيخ زين العابدين بن عبد الرؤوف المناوي (ت 1022ه) . وحاشية للشيخ نور الدين ~~علي بن يحيى الزئادي المصري (ت 1024ه) وحاشية للشيخ محمد بن عبد الله ابن النقيب البيروتي ~~الشافعي (ت 1064ه)، سماها : "فتح التجلي على المنهاج والمحلي، . وحاشية للشيخ شهاب الدين ~~أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت 1069ه) . وحاشية للشيخ عبد البر بن عيد الله بن محمد بن علي ~~المصري الأجهوري (ت 1070ه) . وحاشية للشيخ محمد بن خلف المصري الشاذلي الشافعي PageV148979P049 ~~============================================================ ~~بدأنا ms0039 بقول الإمام السيوطي (ورغب الأثمة في تحصيل تصانيفه وقراءتها وإقرائها، حتى إن الشمس ~~البامي كان يقرأ على الونائي في أولها - يعني به : " شرح جمع الجوامع " - بل حمله معه إلى الشام، ~~فكان أول من أدخله إليها، ونؤه به، وأمر الطلبة بكتابته، فكتبوه وقرؤوه ، وكذا بلغني عن القاياتي ~~أنه أقرأ فيه، وأما أتا.. فحضرت دروسأ منه عند شيخنا ابن خضر بقراءة غيري، وكان يكثر وصفه ~~بالمتانة والتحقيق)(1). # وفاته ~~وفي سنة ثلاث وستين وثمان مثة، وتحديدا في منتصف شهر رمضان المبارك أصيب الإمام ~~جلال الدين المحلي بالإسهال، واستمر مريضا إلى أن وافاه الأجل في صبيحة يوم السبت، مستهل ~~سنة أربع وستين وثمان مثة، وذلك باتفاق من ترجم له. # وصلي عليه بمصلى باب النصر، في مشهد حافل جدا، ثم دفن عند آبائه الكرام بتربته التي ~~أنشأها، وتأسف الناس عليه كثيرا، وأثنوا عليه ثناء جميلا عاطرا، ولم يخلف بعده في مجموعه ~~مثله، ورثاه بعض الطلبة، بل مدحه في حياته جماعة من الأعيان ~~فرحم الله الإمام جلال الدين المحلي رحمة واسعة، وجزاه كل الخير عن الإسلام وأهله، ~~وحشرنا واياه تحت لواء سيد الأولين والاخرين، ومن علينا وعليه بدخول الجنة بغير حساب ~~آمنين ~~واحمه شدرب لعالمين ~~(1) الضوء اللامع (40/7) PageV148979P050 ~~============================================================ ~~وصف النسخ الخطيتن ~~لقد امتن الله سبحانه وتعالى فاعتمدنا في إخراج هذذا الكنز الثمين على ست نسخ خطية عزيزة، ~~وهي: ~~النسخة الأولى: ~~نسخة مصورة من مكتبة الأوقاف العامة في الموصل، مجموعة حسن باشا، رقم السجل العام ~~(148)، والرقم العلمي (10/6). # تقع في (297) ورقة، ومتوسط عدد السطور في كل ورقة (31) سطرا ، وعدد الكلمات في ~~السطر الواحد (15) كلمة تقريبا. # وهي تسخة جيدة جدا وكاملة، خطها نسخي معتاد، وكتبت الكتب والأبواب فيها بخط واضح ~~وكبير، وناسخها أحمد بن محمد بن زايد بن زيد بن عبد الرحمان، وقد فرغ من نسخها صبيحة ~~يوم السبت (11) ربيع الأخر، سنة (873ه) ~~ورمزنا لها بلا1). # النسخة الثانية: ~~نسخة مصورة من مكتبة الأوقاف العامة بالموصل أيضا، مجموعة حسين بك، رقم السجل ~~العام (4495)، والرقم العلمي (7/1) ~~تقع في (302) ورقة، ms0040 ومتوسط عدد السطور في كل ورقة (31) سطرا، ومتوسط عدد ~~الكلمات في السطر (14) كلمة . # وهي نسخة جيدة كاملة، خطها نسخي واضح، وميز متنها بوضع خط فوقه، ويبدو آنها كتبت ~~بيد اكثر من ناسخ لوجود اختلاف في شكل الخط من بداية الورقة (174) إلى نهاية (219) ، ~~ومي بدون تاريخ، كتبها الحاجي علي ابن الحاجي دوري ~~ورمزنا لها بلاب) ~~نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة ، ذات الرقم (21) خاص، (732) عام PageV148979P051 ~~============================================================ ~~تقع في (301) ورقة، عدد سطور الورقة الواحدة (27) سطرا، وعدد كلمات السطر الواحد ~~(17) كلمة تقريبا. # وهي تسخة جيدة، وخطها تسخي معتاد، ويلاحظ أنه كان فيها بعض النقص، وتم استدراكه ~~من قبل ناسخ آخر، فابتداء من الورقة (33/ب) حتى الورقة (1/70) اختلف الخط فيها، ~~وكذلك عدد الأسطر والكلمات ، وكذا الحال من الورقة (232/ ب) حتى (1/243)، وتكرر ~~الأمر نفسه من بداية (255/ب) إلى (1/265). # ولم نستطع الوقوف على تاريخ هذذه النسخة؛ نظرا لتعرض الورقة الأخيرة للرطوبة والطمس. # بقي آن نقول : إن واقف هذذه النسخة- ولعله ناسخها أيضا - هو منصور بن سعيد، الشهير بابن زين ~~الأزهري القباني والله أعلم. # ورمزنا لها ب(ج). # النسخة الرابعة: ~~نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة، تحمل الرقم (122) خاص، (1195) عام. # تقع في (301) ورقة، عدد سطور الورقة الواحدة (23) سطرا، ومتوسط عدد كلمات السطر ~~الواحد (17) ~~وهي نسخة جيدة، وخطها نسخي مقروء، وقد وقع فيها خرم في مواضع متعددة، فالأول: ~~من الورقة (19/ ب) إلى (97/ب)، والثاني : من الورقة (114/ب) إلى (1/178)، ~~والثالث : من الورقة (228/ب) إلى (306/ ب) حيث بداية (كتاب الفرائض)، وقد تم ~~استدراك ذلك كله بخط آخر: ~~غير أن هناك نقصالم يستدرك، وهو في الورقة (354) حيث انتقل من الكلام على تعليق العتق ~~بالطلاق إلى أول (كتاب الجراح) . # وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة تميزت بكثرة الحواشي على الهامش وبين السطور، كما مير ~~المتن فيها بوضع خط فوقه، ما عدا الخرم المستدرك: ~~هاذا. . ولم يذكر فيها اسم ناسخها ولا تاريخ النسخ، وقد جاء على صفحة الغلاف أن واقفها ~~هو ملا حسين البصراوي، بتاريخ (12) ربيع الأول سنة (1050ه). # وقد رمزنا لها ms0041 بل د) PageV148979P052 ~~============================================================ ~~نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة، تحمل الرقم (4322) خاص، (115247) ~~عام ~~تقع في (116) ورقة ، عدد السطور فيها (27) سطرا ، في كل سطر حوالي (12) كلمة . # وهي نسخة جيدة، وخطها نسخي مقروء، وكتبت فيها عناوين الكتب والأبواب بخط كبير ~~واضح، إلا أن فيها نقصا كثيرا، فهي تنتهي عند نهاية (كتاب المساقاة)، وكذلك فيها نقص في ~~الورقة (26)، فقد انتقل من الكلام على سنية الإبراد بالظهر في شدة الحر إلى الكلام على ~~استجباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. # هلذا.. بالإضافة إلى فقدان ورقة الغلاف ، الأمر الذي لم يمكنا من معرفة الناسخ ولا تاريخ ~~السخ ~~وقدرمزتا لها بله) ~~نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة، تحمل الرقم (3917) خاص، (89826) ~~عام ~~تقع في (192) ورقة، وعدد سطور الورقة الواحدة (31) سطرا، ومتوسط عدد الكلمات في ~~السطر الواحد (16) كلمة ~~وهي نسخة نفيسة جدا، وخطها نسخي جيد، كتب المتن فيها باللون الأحمر، وكذلك كتيت ~~الكتب والأبواب والفصول فيها بخط كبير واضح وباللون الأحمر أيضا ~~ومما يميز هذه النسخة أنها واضحة الخط، واهتم الناسخ فيها بإعجام ما يحتاج إلى إعجام فيها ~~بشكل دقيق غالبا، مما ساهم بشكل كبير في حل ما كان يشكل في النسخ الأخرى. # ناسخها يوسف بن حمدان بن حسن الشافعي، وتاريخ الفراغ من النسخ يوم السبت (4) ربيع ~~الأول، سنة (896ه). وكتب في آخرها : (الحمد لله، من كتب محمد بن محمد بن أحمد ~~الرملي): ~~وقد رمزنا لهاذه النسخة بل و) PageV148979P053 ~~============================================================ ~~ندج اعل يفى الكناب ~~كان من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا أن اتبعنا الخطوات التالية في إخراج هلذا الكتاب المبارك: ~~-مقابلة النسخ الخطية ومعارضتها على " كنز الراغبين " مطبوعا أكثر من مرة، وإثبات الفروق ~~التي لا بد من إثباتها. # حصر الايات القرآنية بين قوسين مزهرين ، وجعلها برسم المصحف الشريف، برواية ~~ص عن عاصم ~~عزو الأحاديث النبوية الشريفة إلى مظانها من دواوين السنة النبوية المطهرة ، مع عدم التوسع ~~في التخريج، مع ذكر راوي الحديث إن لم يذكر في نص الكتاب . # -احالة الأقوال والمسائل الفقهية والنقولات إلى مظانها المتوافرة بين أيدينا. # عنونة الأبواب ms0042 والفصول والفروع والتنبيهات بعنونات مناسبة، ووضعها بين معقوفين 1]. # اتبعنا طريقة دار المنهاج المباركة في وضع علامات الترقيم المناسبة للكتاب. # وضعنا المتن في أعلى الصحيفة، مشكولا شكلا كاملا . # ترجمة الإمام النووي رضي الله عنه، وكذلك الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى ~~كتابة كلمة عن أهمية كتاب " المنهاج " في المقدمة ، وكذلك عن 8 كنز الراغبين" : ~~وصف النسخ الخطية الستة التي اعتمدت في تحقيق هذذا الكتاب المبارك. # حصر متن " منهاج الطالبين " الذي في الشرح بين الأقواس وتمييزه بخط غامق وباللون ~~الأحمر: ~~اثبات ماتم نقله من "دقائق المنهاج " على لمتن المنهاج " مما لم يتعرض له الشارح ~~رحمه الله تعالى بالهامش ~~صناعة فهرسة عامة لموضوعات الكتاب ~~وببركة (بسم الله الرحمان الرحيم) التي عدد حروفها تسعة عشر، أتوجه إليك ربي، وأنت ~~حسبي، ونعم الرب ربي، أن يكون هذا العمل خالصا لوجهك الكريم: ~~وأن تنفعني ووالدي به في حياتي، وفي البرزخ ، ويوم ألقاك فيه ، يا ذا الجلال والإكرام. # وأن اكون قد سددت وقاربت فيما كتبت من مراد مؤلفه رحمه الله تعالى ~~وأن اكون قد جانبت الخطأ والخلل والزلل ، في إنجاز هذا العمل :. PageV148979P054 ~~============================================================ ~~فإن كان.. فمن فضلك وجودك وإحسانك وامتنانك . وإن كان غير ذلك.. فمن نفسي ومن ~~الشيطان. # والله المستعان، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم : ~~اللهم اجمعنا مع مؤلف المتن والشرح في الفردوس الأعلى مع سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ~~ونبينا محمد، عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم : ~~وآفردعوانا ان احمه تشدرب لعالمين ~~گته ~~الفقير الى عفوا لله تعالى ورعمته ~~ابوحمت مود صلح احم ونا حديدى ~~العراو به الوصل ~~ضاه 1431 PageV148979P055 ~~============================================================ ~~3 ~~ن ~~0 ~~1 ~~8 ~~3 ~~0 ~~2 ~~0 ~~2 ~~1 ~~0 ~~2 ~~2 ~~1 ~~11 ~~8 ~~اا ~~2 ~~28 ~~08 ~~68 ~~1 ~~0 ~~2 ~~6 ~~88 ~~1 ~~0 PageV148979P056 ~~============================================================ ~~. # صور لمخطوطا نل شعان بها PageV148979P057 ~~============================================================ ~~EMPTY PAGE? PageV148979P058 ~~============================================================ ~~طبوه ~~اه ين ~~... # : ~~7 ~~د ~~ت ~~: ~~المنسخت(1) ~~رو ت العنه ارل ~~راموزورفت ~~ى ~~ييى ~~ق ~~ى ب ~~شرشيده ميش ~~يسبد بيه ~~ى سده ~~بيى ms0043 ~~هبن ش د ~~ى بسى يد ~~ي ببد ~~س ~~ى شب ~~وند شتيه د ~~1 ~~ول المسخت (1) ~~راموز الورقث ا لاولى للس ~~59 PageV148979P059 ~~============================================================ ~~د له اتة ~~ى ~~يد ~~1 ~~1 ~~1 ~~ال ~~يت ~~للهطط نا بضب ب بال عيا ددنه ا م ~~ى ~~ار جب شلهل وواتتاد ~~6 ~~ل بس لشببه ى الى ~~ربسنش بشية ~~اتم ~~~~كيداه ن دسيت ب ~~: ~~تى بيى ~~ه ابية بلوة ~~ر اى ~~كد بب س مالين قيدش: ~~ه فه لك ~~صبچ سياا ~~1 ~~ش ب نسيد بنه ~~بهنواه ~~س ~~ش ~~منلااد توا سى وهه ~~سى ~~دبعه بوب ~~د دسه ايل ~~بفا بهب لى سنعمد ل ~~ب سبد دد ب ~~هاتنى وى شس هر ا ى ~~ولاه ا للامر ~~ام ا امبب سرطا اوتام ~~ببمه ب ~~اسش ششد ا بنل سدور ~~شبش ~~111 ~~(ب) ~~رامور الورقثا لاوليلس ~~ر ون ~~اا اس بااه تا ~~سا ~~بابابه ارى نا با فيهه على ~~بس دشنه د ~~بعب ~~ايتقب ~~بسهمهى ~~ينه سيده ~~س ~~فشلهة استحلاه الد اتانه اسهشرة ه ما بالببد وافاصه ~~ات ~~ستل ~~لاب مدبه عتري قلهما ~~س الرجدامن باى ~~بانا ولديلد ب نه سق وم وتع لم بو ~~بابن هم: ~~ب فا اى وارب بابام سه ~~ار ~~ب ~~ن و ببا معيشوب ~~قبدشى ت ~~لتدى با ا ا ار ~~ال ايم لل او ~~ماتيدمبيا نداسد دس ت ~~بدامرره بد بنرد لم ~~س سا ~~د ~~ار سيه ر ~~اه ~~ل ~~شد اى يى ~~اللخيرة للشخن (ب) ~~119 ~~راموز الورقنر الاخبرة لليسخ ~~1 PageV148979P060 ~~============================================================ ~~1 ~~2 ~~6 ~~6 ~~:. # ب ~~ه ة ن ~~اخت(ج) ~~العا ~~والعنه ال ~~راموزورفت ~~7 ~~10 ~~1 ~~ب رسو يل ~~2 ~~خ ~~1 ~~1 ~~11 ~~1 ~~1 ~~بس ~~10 ~~2 ~~~~الو السخت (ج) ~~راموز الورق الاولى للس ~~11 PageV148979P061 ~~============================================================ ~~قم والفرلا لرن ~~ب ~~ر ~~اله لللرق ~~العل للشرن بالا ~~لازه ~~هد ~~وتعونرون الجفلن لجن البايه ~~باللا بيوش يلم ولارب لار هد برا ~~اش ة ~~ه من فالعنن ~~اللم اللع ms0044 ~~حستا ند ~~رب ~~بروج ~~وففرقاة اللو ~~د ~~2 ~~الا ~~(د) ~~راموزورفت ~~لهها( ~~هوان يس ~~فسى ~~1 ~~تاا بدر فكيد انز سل نن ~~د ااى ~~الى ابه د فول الب ح ~~بلسدييا اب ~~ايچبيشمم با بد ~~ت ~~الهاي م ~~ش ~~سبت ستساى س ~~بب ~~ل ~~بطاييطس ~~س ~~بيبن بار ~~الا ~~الاين يشاد ب اا ل ا درا: ~~ه وى د ~~رو لة شددد بال مسر فه لمه ~~هد بنو ~~ت پا ~~سى ~~اا س وسد ~~~~ش ~~لقفى بى لت م ~~د ~~ما ا ا ب الست هه ~~يييش دو12 ~~ه ~~1 ~~راموز الورقن الاولى لل ~~(د) ~~12 PageV148979P062 ~~============================================================ ~~ددابم به ية و الى ~~هبت راسيى ايهدا ~~د ~~يارردبدا ~~2 ~~تدكب ~~1 ~~: ~~ابشت ابيب ن ب ~~ه س ~~ل املاال لكقه د ~~~~و ~~و ~~اشرا ~~عة ~~النسولى قرو الاب ل بل ~~لالاته ل مستبا بش ~~: وى ~~بر ~~راموز الورقثا لاولى للس ~~ه) ~~~~نفف ج بى ~~باى بمه ى ب ~~بيه شدى ترشى ~~ت ان ~~ال ه ~~ى ~~بق لح ~~يا ~~~~0 ~~شب ~~. # 2 ~~3 ~~6 ~~الاخبرة للنيخنه (ه) ~~رالورقثد اللخيرة للنيخ ~~راموز الورقندا ~~13 PageV148979P063 ~~============================================================ ~~س2 ~~لى الولي علي الناج تشدنة ~~41 ~~اعلا للملة ~~ه الح ~~توبا بالع م مزه ارها باشع س صة ~~ااه بسد زاه واا نهيشاد ~~سلر بلا فابندر بر يسارد لل الم ض ~~بلا ق بربام لا اا سل بلت الانه لد ~~ل وو دل بلانناه يدهيهى نضمما ن ~~ى س ودسدع له وبم ش ~~شاد ها ~~ها شادد در ش ~~وسرناشابب وند مانكه سته تلعم ات ~~الوتقوص بيلرصه وهه ~~اسيمصطوبيابه مه چا ~~جبى ي وتوله فراه وقه اسبها ~~شرطبالاباع ولاههب ولايريد فموبله عدما ~~سمعه فابنهانه عيا ذيند بد برنه ~~سعيع عليم عفر الله لهول السيه وه سلهين ~~النسخت (و) ~~0 ~~راموز ورقت العنوان النسخت ~~258 ~~ى ~~اللن الل ايه مدة وست اليا ~~مى ~~ب د ~~چ ~~~~اا ا الاسهم و ن ~~ه ~~7 ~~س سها الزفالا ر ~~ش ~~ش ms0045 ~~1 ~~س ~~1 ~~ى ~~سر با اره ~~وللنسخت (و) ~~راموزالورقنا لاولى لليسخت ~~14 PageV148979P064 ~~============================================================ ~~0 ~~3 ~~2 ~~9 ~~3 ~~1 ~~شرح منهاج الطالبنين ~~و ~~تاليف ~~الامام ا لامشربي نهر الفقيه ~~جلال الدين محد بزأخمد بن محمد الملي ~~حية الله قال ~~الجزه الأول PageV148979P065 ~~============================================================ ~~EMPTY PAGE? PageV148979P066 ~~============================================================ ~~اا2، ااي ~~بشالله الرمزالرحوينه ~~(خطبة المتن) ~~الحمد لله البر ألجواد، الذي جلث نعمه عن الإخصاء بألأعداد، المان باللطف والإزشاد، ~~بتنالله الومز الوبة ~~وصلى النه عليى يدنا محمد واله وصحد جمعين ~~رن يسسيرواعن واخت بخير ~~قال سيدنا ومولانا وشيخنا، الشيخ الإمام، العالم العامل، الورع ، الزاهد العابد، الخاشع ~~السالك الناسك، عمدة المتقين، ومفيد الطالبين، ورحلة المحدثين، وشيخ الاسلام ومفتي ~~السلمين، بقية المجتهدين، العلامة أبو عبد الله محمد جلال الدين بن أحمد بن محمد المحلي ~~الأنصاري الشافعي نفعنا الله ببقائه : ~~(خطبة الشرج) ~~الحمد لله على إنعامه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه ~~هذذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين له منهاج الفقه " من شرح يحل ألفاظه، ويبين فراده، ~~ويتمم مفاده، على وجه لطيف خالي عن الحشو والتطويل، حاو للدليل والتعليل: ~~والله أسأل: أن يتفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل: ~~قال المصتف رحمه الله ~~(بسم الله الرحمان الرحيم) أي : أفتتح (الحمد لله) هي من صيغ الحمد، وهو الوصف ~~بالجميل؛ إذ القصد بها : الثناء على الله بمضمونها؛ من أنه مالك لجميع الحمد من الخلق، أو ~~مستحق لأن يحمدوه، لا الإخبار بذلك ، (البر) بالفتح؛ أي : المحسن (الجواد) بالتخفيف ~~أي: الكثير الجود؛ أي : العطاء، (الذي جلت) أي : عظمت (نعمه) جمع نعمة، بمعنى: ~~إنعام، (عن الإحصاء) أي: الضبط (بالأعداد) أي : بجميعها { وإن تعدوا نقمت الله لا ~~تحضوها) ~~(المان) أي : المنعم (باللطف) أي : بالإقدار على الطاعة ، (والإرشاد) أي : الهداية لها، PageV148979P067 ~~============================================================ ~~الهادي إلى سبيل الرشاد ، الموفق للتفقه في ألدين من لطف به وآختاره من العباد ، ~~أخمده أبلغ حمد وأكمله، وأزكاه وأشمله ، وأشهد أن لا إلله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد ~~ان محمدا عبده ورسوله المضطفى المختار ، صلى الله وسلم عليه ، وزاده فضلا وشرفا ~~لديه. # أما بعد : فإن ms0046 الاشتغال بألعلم من أفضل الطاعات ، .... # (الهادي إلى سبيل الرشاد) أي: الدال على طريقه، وهو ضد الغي، (الموفق للتفقه في الدين) ~~أي : المقدر على التفهم في الشريعة ( من لطف به) أي : أراد به الخير (واختاره) له ( من العباد) ~~هلذا مأخوذ من حديث " الصحيحين" : 1 من يرد الله به خيرا. . يفقهه في الدين "(1). # (أحمده أبلغ حمد) أي: أنهاه، (واكمله وأزكاه) أي: أنماه، (وأشمله) أي: أعمه، ~~المعنى : أصفه بجميع صفاته؛ إذ كل منها جميل، والقصد بذلك إيجاد الحمد المذكور، وهو أبلغ ~~من حمده الأول، وذاك أوقع في النفس من حيث تفصيله، وفي حديث مسلم وغيره : "إن ~~الحمد لله تحمده ونستعينه "(2) أى : نحمده؛ لأنه مستحق للحمد ~~(وأشهد) أي: أعلم ( أن لا إلله) أي : لا معبود بحق في الوجود (إلا الله) الواجب الوجود، ~~(الواحد) أي: الذي لا تعدد له، فلا ينقسم بوجه، ولا نظير له، فلا مشابهة بينه وبين غيره ~~بوجه، (الغفار) أي: الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين، فلا يظهرها بالعقاب عليها، ~~ولم يقل : (القهار) بدل (الغفار) لأن معنى القهر مأخوذ مما قبله؛ إذ من شأن الواحد في ملكه ~~القهر ~~(وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار) من الناس، ليدعوهم إلى دين الإسلام، ~~(صلى الله وسلم عليه، وزاده فضلأ وشرفا لديه) أي: عنده، والقصد بذلك : الدعاء؛ أي : ~~اللهم؛ صل وسلم عليه وزده، وذكر التشهد؛ لحديث أبي داوود والترمذي : " كل خطبة ليس فيها ~~تشهد.. فهي كاليد الجذماء "(3) أي : القليلة البركة . # (أما بعد) أي: بعدما تقدم ~~(فإن الاشتغال بالعلم) المعهود شرعا الصادق بالفقه والحديث والتفسير (من أفضل الطاعات) ~~(1) صحيح البخاري (71) صحيح مسلم (1037) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه ~~(2) صحيح مسلم (868) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(3) سنن أبي داوود (4841) سنن الترمذي (1106) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. PageV148979P068 ~~============================================================ ~~وأولى ما أنفقت فيه نفايس الأوقات، وقذ أكثر أضحابا رحمهم الله من التصنيف من ~~المبشوطات والمختصرات ، وأتقن مختصر : " المحرر" للإمام أبي القاسم الرافعي ~~رحمه ألله- ذي ألتخقيقات ، وهوكثير الفوائد ، عمدة في تخقيق المذهب ، مغتمد للمفتي ~~وغيره من ms0047 أولي الوغبات، وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص علل ما صححه مغظم ~~الأصحاب ، ووفى بما التزمه،.... # أي: لأنها مفروضة ومندوبة، والمفروض أفضل من المندوب ، والاشتغال بالعلم منه ؛ لأنه فرض ~~كفاية، وفي حديث حسنه الترمذي : " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم "(1). # (و) من (أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات) وهو العبادات، شبه شغل الأوقات بها بصرف ~~المال في وجوه الخير المسمى بالإنفاق، ووصف الأوقات بالنفاسة؛ لأنه لا يمكن تعويض ~~ما يفوت منها بلا عبادة، وأضاف إليها صفتها للسجع، وقد يقال : هو من إضافة الأعم الى ~~الأخص؛ كمسجد الجامع، ولا يصح عطف (أولى) على (من أفضل) للتنافي بينهما على هذذا ~~التقدير ~~(وقد اكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات) في الفقه، ~~والصحبة هنا : الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكام، مجازا عن الاجتماع في ~~العشرة. # (وأتقن مختصر " المحرر" للإمام أبي القاسم) إمام الدين عبد الكريم (الرافعي) منسوب إلى ~~رافع بن خديج الصحابي كما وجد بخطه فيما حكين رحمه الله، (ذي التحقيقات) الكثيرة في ~~العلم، والتدقيقات الغزيرة(2) في الدين ، من كراماته : ما حكي : أن شجرة أضاءت عليه لما فقد ~~وقت التصيف ما يسرجه عليه ~~(وهو) أي : "المحرر" (كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب) أي: ما ذهب إليه ~~الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل، مجازا عن مكان الذهاب، (معتمد للمفتي وغيره من ~~أولي الرغبات) أي : أصحابها، وهي بفتح الغين : جمع رغية بسكونها. # (وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص) في مسائل الخلاف (على ما صححه معظم الأصحاب) ~~فيها، (ووني) بالتخفيف والتشديد (بما التزمه) حسبما اطلع عليه، فلا ينافي ذلك استدراكه عليه ~~(1) سنن الترمذي (2685) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . # (2) في (ب) و(ج) : (العزيزة) . PageV148979P069 ~~============================================================ ~~وهو من أهم أو أمم المطلوبات ، للكن في حجمه كبر عن حفظ أخثر أهل العضر إلأ بغض ~~أهل العنايات ، فرأيت اختصاره في نخو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن ~~شاء ألله تعالى من النفائس المشتجادات : منها : ألتنبيه على قيود في ms0048 بغض المسائل هي من ~~الأصل مخذوفات . ومنها : مواضع يسيرة ذكرها في " المحرر" على خلاف المختار في ~~المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات . ومنها : إبدال ما كان من الفاظه غريبا ، ~~أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات..... # التصحيح في المواضع الأتية، (وهو) أي : ما التزمه ( من أهم أو) هو ( أهم المطلوبات) لطالب ~~الفقه من الوقوف على المصحح من الخلاف في مسائله ~~(لكن في حجمه) أي : " المحرر" (كبر عن حفظ أكثر أهل العصر) أي : الراغبين في حفظ ~~مختصر في الفقه ( إلا بعض أهل العنايات) منهم فلا يكبر- آي: يعظم- عليهم حفظه، (فرأيت) ~~من الرآي في الأمور المهمة (اختصاره) بألا يفوت شيء من مقاصده (في نحو نصف حجمه) هو ~~صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير (ليسهل حفظه) أي : المختصر لكل من ~~يرغب في حفظ مختصر (مع ما) أي: مصحوبا ذلك المختصر بما (أضمه إليه إن شاء الله تعالى) ~~في أثنائه، وبذلك قرب من ثلاثة أرباع أصله كما قيل، (من النفائس المستجادات) أي: ~~المستحنات ~~(منها : التنبيه على قيود في بعض المسائل) بأن تذكر فيها (هي من الأصل محذوفات) أي : ~~متروكات؛ اكتفاء بذكرها في المبسوطات. # (ومنها : مواضع يسيرة) نحو خمسين موضعا (ذكرها في " المحرر" على خلاف المختار في ~~المذهب) الاتي ذكره فيها مصححا (كما ستراها إن شاء الله تعالى) في خلافها له ؛ نظرا للمدارك، ~~(واضحات) فذكر المختار فيها هو المراد، ولو عبر به أولا. كان حسنا : ~~(ومنها : إبدال ما كان من ألفاظه غريبا) أي : غير مألوف الاستعمال (أو موهما) أي : موقعا ~~في الوهم؛ أي : الذهن (خلاف الصواب) أي : الاتيان بدل ذلك (بأوضح وأخصر منه بعبارات ~~جليات) أي: ظاهرات في أداء المراد، وأدخل الباء بعد لفظ الإبدال على المأتي به؛ موافقة ~~للاستعمال العرفي وإن كان خلاف المعروف لغة من إدخالها على المتروك، نحو : أبدلت الجيد ~~بالرديء؛ أي : أخذت الجيد بدل الرديء: PageV148979P070 ~~============================================================ ~~ومنها : بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ، ومراتب الخلاف في جميع ألحالات . # فحيث أقول : (في الأظهر أو المشهور) .. فمن القولين ms0049 أو الأقوال ، فإن قوي الخلاف.. # قلت : (الأظهر) ، وإلا.. فل المشهور) . وحيث أقول : (الأصع أو الصحيح).. # فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوى الخلاف.. قلث : (الأصغ) ، وإلا.. # ذا الصحيح) . وحيث أقول : (المذهب).. فمن الطريقين أو الطرق . وحيث أقول : ~~(النع). فهو نص الشافعي رحمه الله ، ويكون هناك وجة ضعيف أو قول مخرخ. # وحيث أقول : ( الجديد).. فألقديم خلافه ، أو ( ألقديم) أو ( في قؤل قديم) . . فألجديد ~~خلافه.000.. # (ومنها : بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف) قوة وضعفا في المسائل ~~(في جميع الحالات) بخلاف " المحرر" فتارة يبين نحو : أصح القولين وأظهر الوجهين، وتارة ~~لا يبين نحو : الأصح والأظهر. # (فحيث أقول : في الأظهر أو : المشهور . . فمن القولين أو الأقوال) للشافعي رضي الله عنه . # (فإن قوي الخلاف) لقوة مدركه (قلت : الأظهر) المشعر بظهور مقابله، (وإلا. فالمشهور) ~~المشعر بغرابة مقابله، لضعف مدركه ~~(وحيث أقول : الأصح أو الصحيح.. فمن الوجهين أو الأوجه) للأصحاب يستخرجونها من ~~كلام الشافعي رضي الله عنه، (فإن قوي الخلاف.. قلت : الأصح، وإلا.. فالصحيح) ولم يعبر ~~بذلك في الأقوال ؛ تأدبا مع الإمام الشافعي رضي الله عنه كما قال، فإن الصحيح منه مشعر بفساد ~~مقابله ~~(وحيث أقول : المذهب.. فمن الطريقين أو الطرق) وهي اختلاف الأصحاب في حكاية ~~المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما، ~~ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب : إما طريق القطع، أو الموافق لها من طريق الخلاف، أو ~~المخالف لها كما سيظهر في المسائل ، وما قيل من أن مراده الأول، وأنه الأغلب. . ممنوع ~~(وحيث أقول: النص.. فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك) أي: مقابله (وجه ~~ضعيف، أو قول مخرج) من نص له في نظير المسألة لا يعمل به ~~(وحيث أقول : الجديد. . قالقديم خلافه، أو : القديم أو : في قول قديم.. فالجديد خلافه) ~~والقديم : ما قاله الشافعي رضي الله عنه بالعراق، والجديد : ما قاله بمصر والعمل عليه إلا فيما يتبه PageV148979P071 ~~============================================================ ~~وحيث أقول : (وقيل كذا).. فهو وجه ضعيف ، والصحيح أو الأصح خلافه . وحيث ~~أقول : (وفي قؤل كذا).. فالراجع خلافه . ومنها : مسائل ms0050 نفيسه أضئها إليه ينبغي ألا ~~59 ~~يخلى الكتاب منها ، وأقول في أولها : (قلث) ، وفي آخرها : (والله أغلم) . وما وجدته ~~من زيادة لفظة ونخوها على ما في " المحرر". . فأغتمذها ؛ فلا بد منها ، وكذا ما وجذته ~~من الأذكار مخالفا لما في 9 المحرر" وغيره من كتب ألفقه. . فاعتمذه ؛ فإني حققته من ~~كتب الحديث المعتمدة . وقذ أقدم بغض مسائل الفضل لمناسبة أو أختصار ، وربما قدفت ~~فصلا للمناسبة . وأزجو إن تم هلذا " المختصر" : أن يكون في مغنى الشزح ~~ل-" المحرر"؛ فإني لا أخذف منه شيئا من الأخكام أضلا ولا من الخلاف ولؤ كان واهيا .. # عليه؛ كامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر في القديم كما سيأتي ~~(وحيث أقول: وقيل كذا.. فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه، وحيث أقول : ~~وفي قول كذا.. فالراجح خلافه) ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه. # (ومنها : مسائل نفيسة أضمها إليه) أي : إلى المختصر في مظانها (يتبغي ألا يخلى الكتاب) ~~أي: المختصر وما يضم إليه (منها) صرح بوصفها الشامل له ما تقدم وزاد عليه؛ إظهارا للعذر في ~~زيادتها؛ فانها عارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها ~~(وأقول في أولها : قلت ، وفي آخرها : والله أعلم) لتميز عن مسائل " المحرر" وقد قال مثل ~~ذلك في استدراك التصحيح عليه، وقد زاد عليه من غير تمييز؛ كقوله في (فصل الخلاء): (ولا ~~يتكلم): ~~(وما وجدته) أيها الناظر في هذذا المختصر (من زيادة لفظة ونحوها على ما في " المحرر".. # فاعتمدها؛ فلا بد منها) كزيادة (كثير)، و( في عضو ظاهر) في قوله في التيمم : ( إلا أن يكون ~~بجرحه دم كثير)، (أو الشين الفاحش في عضو ظاهر) ~~(وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في " المحرر" وغيره من كتب الفقه . . فاعتمده؛ فإني ~~حققته من كتب الحديث المعتمدة) في نقله؛ لاعتناء أهله بلفظه، بخلاف الفقهاء ؛ فإنهم يعتنون ~~غالبا بمعناه، (وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلأ للمناسبة) ~~كتقديم (فصل التخيير في جزاء الصيد) على (فصل الفوات والإحصار) ~~(وأرجو إن تم هلذا "المختصر") وقد تم ولله الحمد ms0051 (أن يكون في معنى الشرح ل " المحرر" ~~قإني لا أحذف) أي : أسقط (منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا) أي : PageV148979P072 ~~============================================================ ~~مع ما أشرث إلنه من النفائس . وقذ شرعت في جنع جزء لطيف على صورة الشزح لدقائق ~~هلذا " ألمختصر" ، ومقصودي به : التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة " المحرر" ، ~~وفي الحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونخو ذلك ، وأكثر ذلك من الضروريات ألتي لا بد ~~منها . وعلى الله الكريم أغتمادي ، وإليه تفويضي وآشتنادي، وأساله النفع به لي ولسائر ~~المسلمين ، ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين . # ضعيفا جدا، مجازا عن الساقط (مع ما) أي : آتي بجميع ما اشتمل عليه مصحوبا بما (أشرت إليه ~~من النفائس) المتقدمة ~~(وقد شرعت) مع الشروع في هذذا المختصر (في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق ~~هذذا "المختصره) من حيث الاختصار (ومقصودي به : التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة ~~"المحرر"، وفي إلحاق قيد أو حرف) في الكلام ( أو شرط للمسألة ونحو ذلك) مما بينه ~~(واكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها) ومنه ما ليس بضروري ولكنه حسن؛ كما قاله في ~~زيادة لفظة (الطلاق) في قوله في (الحيض) : (فإذا اتقطع.. لم يحل قبل الغسل غير الصوم ~~والطلاق) فإن الطلاق لم يذكر قبل في المحرمات:. # (وعلى الله الكريم اعتمادي) في تمام هذذا المختصر؛ بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ~~ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة؛ فإنه لا يرذ من سأله، واعتمد عليه، (وإليه تفويضي ~~واستنادي) في ذلك وغيره؛ فإنه لا يخيب من قصده واستند إليه ~~ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة فقال : (وأسأله النفع به) أي : بالمختصر في الآخرة ~~(لي) بتأليفه (ولسائر المسلمين) آي : باقيهم بآن يلهمهم الاعتناء به؛ بعضهم بالاشتغال به ؟ # ككتابة وقراءة وتفهم وشرح، وبعضهم بغير ذلك ؛ كالاعانة عليه بوقف، أو نقل إلى البلاد، أو غير ~~ذلك، ونفعهم يستتبع نفعه أيضا؛ لأنه سبب فيه ~~(ورضوانه عني وعن أحبائي) بالتشديد والهمز: جمع حبيب؛ آي: من آحبهم (وجميع ~~المؤمنين) من عطف ms0052 العام على بعض آفراده، تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي مته المصنف ~~رحمه الله تعالى PageV148979P073 ~~============================================================ ~~كنابا لطهارة ~~قال ألله تعالى : وأزلتا من السماء ماء طهورا) . يشترط لرفع الحدث والنجس : ماء ~~مطلق ، وهو : ما يقع عليه أسم ماء بلا قيد . فالمتغير بمستغنى عنه - كزغفران - تغيرا يمنع ~~إطلاق أشم الماء.. غير طهور ، ولا يضر تغير...... # (كتاب الطهارة)(1) ~~هي شاملة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم الاتية مع ما يتعلق بها، وبدأ ببيان الماء الذي ~~هو الأصل في آلتها، مفتتحا بآية دالة عليه كما فعلوا فقال : ~~(قال الله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا}) أي : مطهرا ، ويعبر عنه بالمطلق. # (يشترط لرفع الحدث والنجس) الذي هو الأصل في الطهارة (ماء(2) مطلق ، وهو : ما يقع عليه ~~اسم ماء بلا قيد) وإن قيد لموافقة الواقع، كماء البحر، بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا؛ كماء الورد، ~~فلا يرفع الحدث؛ لقوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا إلى آخره، ولا النجس؛ لقوله ~~صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد : "صبوا عليه ذنوبا من ماء" متفق عليه (3) ، ~~والذنوب بفتح المعجمة : الدلو، والأمر للوجوب، والماء ينصرف إلى المطلق؛ لتبادره إلى ~~الأذهان، فلو رفع مائع غيره. . ما وجب غسل البول به ولا التيمم عند فقده. # ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة، والغسل المسنون، والوضوء المجدد، ~~ونحو ذلك مما لا يرفع الحدث ولا النجس؛ كالغسلة الثانية والثالثة فيهما. # (فالمتغير بمستغتى عنه) مخالط طاهر (كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء) لكثرته (. غير ~~طهور) كما أنه غير مطلق؛ إذ ماصدق الطهور والمطلق واحد، (ولا يضر) في الطهارة (تغير ~~(1) هي في اللغة : النظافة، وفي الشرع : رفع الحدث أو النجس أو ما في معناهما، كالغسلة الثانية والثالثة، ~~وتجديد الوضوء، والأغسال المسنونة، وطهارة المستحاضة وتحوها، والمتيمم؛ فهانه كلها طهارات ~~ولا ترفع حدثا ولا نجسا، ولكن في معناه وعلى صورته . دقائق المنهاج" (ص 31). # (2) قوله في "المنهاج" : (يشترط لرفع الحدث والنجس ماء) أحسن من قوله : (لا يجوز إلا بماء) لأنه لا يلزم ~~من التحريم الاشتراط . "دقائق المنهاج " (ص ms0053 31). # (3) صحيح البخاري (220) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، صحيح مسلم (284) عن سيدنا أنس رضي الله PageV148979P074 ~~============================================================ ~~لا يمنع الاشم ، ولا متغير بمكث وطين وطخلب ، وما في مقره وممره ، وكذا متغير بمجاور ~~كعود ودهن ، أو بتراب طرح في الأظهر . ويخره المشمس . والمستعمل في فرض الطهارة ~~-قيل : ونفلها- : غير طهور في الجديد،.... # لا يمنع الاسم) لقلته، (ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره) ككبريت وزرنيخ؛ ~~لتعذر صون الماء عما ذكر، فلا يمتع التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير ~~الكثير بمستغنى عنه ~~(وكذا) لا يضر (متغير بمجاور) طاهر (كعود ودهن) مطيبين أو لا، (أو بتراب طرح في ~~الأظهر) لأن تغيره بذلك لكونه في الأول تروحا، وفي الثاني كدورة لا يمنع إطلاق الاسم عليه ، ~~والثاني : يضر؛ كالمتغير بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني، وفرق الأول بغلظ أمر ~~النجس ويطهورية التراب، أما المتغير بتراب تهب به الريح.. فلا يضر جزما ~~وضبط المجاور بما يمكن فصله، والمخالط بما لا يمكن فصله ~~(ويكره المشمس) أي : ما سخنته الشمس؛ في البدن خوف البرص؛ بأن يكون بقطر حار ~~كالحجاز، في إناء منطبع كالحديد؛ لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فاذا لاقت ~~البدن بسخونتها.. خيف أن تقبض عليه فتحيس الدم فيحصل البرص، بخلاف المسخن بالنار فلا ~~يكره؛ لذهاب الزهومة بها. # (والمستعمل في فرض الطهارة) عن الحدث؛ كالغسلة الأولى فيه، (قيل : ونفلها) كالغسلة ~~الثانية والثالثة، والوضوء المجدد، والغسل المسنون (. غير طهور في الجديد) لأن الصحابة ~~رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه إلى ~~التيمم ، والقديم : أنه طهور؛ لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ (طهور) المقتضي تكرر الطهارة ~~به؛ كضروب لمن يتكرر مته الضرب، وأجيب بتكرر الطهارة به فيما يتردد على المحل دون ~~المتفصل جمعا بين الدليلين ~~والأصح : أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور. # وشملت العبارة ما اغتسلت به الذمية لتحل لزوجها المسلم، فهو على الجديد غير طهور؛ لأنه ~~أزال المانع، وقيل ms0054 : إنه طهور؛ لأن غسلها ليس بعبادة، وما توضأ به الصبي فهو أيضا غير ~~طهور؛ إذ المراد با الفرض) هنا : ما لا بد منه، أثم بتركه أم لا، ولا بد لصحة صلاة الصبي مثلا ~~من وضوئه ، وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها PageV148979P075 ~~============================================================ ~~فإن جمع فبلغ قلتين.. فطهور في الأصح. ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجسي ، فإن ~~غيره.. فنجس، فإن زال تغيره بنفسه أو بماء.. طهر، أو بمسشك وزعفران.. فلا ، وكذا ~~تراب وجص في الأظهر . ودونهما ينجس بألملاقاة،... # (فإن جمع) المستعمل على الجديد (فبلغ قلتين.. فطهور في الأصح) كما لو جمع النجس ~~فبلغ قلتين من غير تغير، والثاني : لا، والفرق : أنه لا يخرج بالجمع عن وصفه بالاستعمال، ~~بخلاف التجس ~~(ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس)(1) لحديث : " إذا بلغ الماء قلتين. . لم يحمل الخبث " ~~ححه ابن حبان وغيره(2)، وفي رواية لأبي داوود وغيره بإسناد صحيح : " فإنه لا ينجس "(3) وهو ~~المراد بقوله : "لم يحمل الخبث" أي : يدفع النجس ولا يقبله ، (فإن غيره) أي : الماء القلتين ~~فنجس) لحديث ابن ماجه وغيره: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ~~ولونه "(4)، (فإن زال تغيره بنفسه) أي : من غير انضمام شيء إليه ؛ كأن زال بطول المكث (أو ~~بماء) انضم إليه (.. طهر) كما كان لزوال سبب النجاسة، (أو بمسك وزعفران) وخل؛ أي : ~~لم توجد رائحة النجاسة بالمسك، ولا لونها بالزعفران، ولا طعمها بالخل (.. فلا) يطهر؛ ~~للشك في أن التغير زال أو استتر، بل الظاهر : الاستتار: ~~(وكذا تراب وجص) أي : جبس (في الأظهر) للشك المذكور، والثاني : يطهر بذلك ؛ لأنه ~~لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستتر التغير، ودفع بأنه يكدر الماء، والكدورة من ~~أسباب الستر، فإن صفا الماء ولا تغير به.. طهر جزما. # (ودونهما) آي : والماء دون القلتين (ينجس بالملاقاة) لمفهوم حديث القلتين السابق ~~المخصص لمتطوق حديث : "الماء لا ينجسه شيء " السابق ~~(1) قوله : (لا تنجس قلتا الماء) احترز بالماء عن الماثعات، فتنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالا. "دقائق ~~المنهاج" (ص 31). # (2) صحيح ابن حبان (1249)، وأخرجه الحاكم ms0055 (133/1)، وأبو داوود (63)، وابن ماجه (517) عن ~~سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ~~(3) سنن أبي داوود (15)، وأخرجه البيهقي (262/1) عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله ~~هما ~~4) سنن ابن ماجه (521)، وأخرجه الطبراني في " الكبير* (104/8)، والبيهقي (259/1) عن سيدنا ~~أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه PageV148979P076 ~~============================================================ ~~فإن بلغهما بماء ولا تغئر به.. فطهور ، فلؤ كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما.. لم يطهز ، ~~وقيل : طاهر لا طهور . ويستثنى : ميتة لا دم لها سائل ، فلا تنجس مائعا على المشهور ، ~~وكذا في قؤل : نجس لا يذركه طرف . قلت : ذا القول أظهر ، وألله أعلم . والجاري ~~كراكد، وفي القديم : لا ينجس بلا تغير...... # نعم، إن ورد على النجاسة.. ففيه تفصيل يأتي في بابها ~~(فإن بلغهما بماء ولا تغير به.. فطهور) لما تقدم، (فلو كوثر بايراد طهور) آي: آورد عليه ~~طهور اكثر منه (فلم يبلغهما.. لم يطهر وقيل:) هو (طاهر لا طهور) لأنه مغسول كالثوب، ~~وقيل : هو طهور، حكاه في " التحقيق "(1) ردا بغسله إلى أصله، والكلام فيما ليس فيه نجاسة ~~جامدة، ولو انتفى الإيراد أو الطهورية أو الأكثرية.. فهو على نجاسته جزما، و( لا) هنا اسم ~~بمعنين (غير) ظهر إعرابها فيما بعدها؛ لكونها عليى صورة الحرف، وهي معه صفة لما قبلها ~~(ويستي) من النجس: (ميتة لا دم لها سائل) عند شق عضو منها في حياتها؛ كالزنبور ~~والخنفساء ( فلا تنجس مائعا)(2) بموتها فيه (على المشهور) لمشقة الاحتراز عنها إلا أن تغيره ~~بكثرتها، والثاني: تنجسه كغيرها، ولو ماتت فيما نشأت فيه؛ كالعلق ودود الخل.. لم تنجسه ~~جزما، ولو طرحت في المائع بعد موتها. . نجسته جزما كما قاله في "الشرح الصغير" ، وقال في ~~"الكبير" فيما نشؤه في الماء : لو طرح فيه من خارج عاد الخلاف؛ أي : بموته فيه(3)، (وكذا ~~في قول: نجس لا يدركه طرف) أي: بصر؛ لقلته كنقطة بول، وما يعلق برجل الذباب من ~~نجس؛ فإنه لا ينجس مائعا؛ لما ذكر، (قلت : ذا القول أظهر، والله أعلم) من مقابله وهو ~~التنجيس ms0056 كغيره ، والثوب والبدن كالمائع في ذلك: ~~(والجاري كراكد) في تنجسه بالملاقاة (وفي القديم : لا ينجس بلا تغير) لقوته، فالجرية ~~التي لاقاها النجس - وهي كما قال في " شرح المهذب" : الدفعة بين حافتي النهر في العرض ~~على الجديد تتجس وإن كان ماء النهر آكثر من قلتين، ولا ينجس غيرها وإن كان ماء ~~النهر دون قلتين؛ لأن الجريات وإن تواصلت حسا متفاصلة حكما؛ إذ كل جرية طالبة ~~(1) التحقيق (ص 38) ~~(2) قوله في " المنهاج" : (في ميتة لا نفس لها ساتلة لا تنجس ماتعا) أحسن من قول " المحرر" : (ماء ؛ لأن ~~المائع أعم والحكم سواء) . "دقائق المنهاج" (ص 31). # (3) الشرح الكبير (32/1). PageV148979P077 ~~============================================================ ~~و( ألقلتان) : خمس مثة رطل بغدادي تقريبا في الأصح . والتغير المؤثر بطاهر أو نجس : ~~طعم، أولؤن، أو ريخ. ولو أشتبه : ماء طاهر بنجس.. أجتهد وتطهر بما ظن طهارته ، ~~وقيل : إن قدر على طاهر بيقين.. فلا ،.. # لما أمامها هاربة مما وراءها(1). # (والقلتان : خمس مئة رطل بغدادي) أخذا من رواية للبيهقي وغيره : " إذا بلغ الماء قلتين بقلال ~~هجر.. لم ينجسه شيء "(2)، والواحدة منها قدرها الشافعي - أخذا من ابن جريج الرائي لها- ~~بقربتين ونصف من قرب الحجاز(2)، وواحدتها لا تزيد غالبا على مثة رطل بغدادي، وسيأتي في ~~(زكاة النبات) أنه مثة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، أو بلا أسباع، أو وثلاثون ، ~~وهجر بفتح الهاء والجيم: قرية بقرب المدينة النبوية ~~(تقريبا في الأصح) قدم (تقريبا) عكس 8 المحرر "(4) ليشمله وما قبله التصحيح، والمقابل ~~فيما قبله ما قيل: القلتان: ألف رطل؛ لأن القربة قد تسع مثتي رطل، وقيل: هما ست مثة ~~رطل؛ لأن القلة: ما يقله البعير؛ أي: يحمله، وبعير العرب لا يحمل غالبا أكثر من وسق؛ وهو ~~ستون صاعا: ثلاث مثة وعشرون رطلأ، يحط عشرون للظرف والحبل، والعدد على الثلاثة قيل : ~~تحديد فيضر أي شيء نقص، وعلى التقريب : الأصح : لا يضر في الخمس مثة نقص رطلين، ~~وقيل : ثلاثة ، والمساحة على الخمس مثة : ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الأدمي؛ وهو ~~شبران تقريبا. # (والتغير المؤثر بطاهر أو نجس: طعم أو لون ms0057 أو ريح) أي : أحد الثلاثة كاف، واحترز بالمؤثر ~~في النجس عن التغير بجيفة على الشط : ~~(ولو اشتبه ماء طاهر بنجس) كأن ولغ كلب في أحد الماءين واشتبه (.. اجتهد) المشتبه عليه ~~فيهما؛ بأن يبحث عما يبين التجس كرشاش حول إنائه، أو قرب الكلب منه (وتطهر بما ظن) ~~بالاجتهاد (طهارته) منهما، (وقيل : إن قدر على طاهر بيقين. فلا) يجوز له الاجتهاد فيهما، ~~(1) المجموع (201/1) ~~(2) السن الكبرى (263/1) عن ابن جريج مرسلا ، وأخرجه الشافعي في " الأم * (11/2). # (3) قال ابن جريج راوي الحديث : (وقد رأيت قلال هجر فالقلة تيع قربتين أو قربتين وشينا) . انظر " السنن ~~الكبري" للبيهقي (223/1). # 4) المحرر (ص9) PageV148979P078 ~~============================================================ ~~والأضمى كبصير في الأظهر . أو ماء وبؤل.. لم يجتهذ على الصحيح ، بل يخلطان ثم ~~يتييم. أو وماء وزد.. توضا بكل مرة ، وقيل : له الاجتهاد . وإذا أشتعمل ما ظنه. . اراق ~~ألآخر، فإن تركه وتغير ظنه . . لم يغمل بألثاني على ألنص ، بل يتيم بلا إعادة في الأصح . # فقوله : (اجتهد) أي: جوازا إن قدر على طاهر بيقين، ووجوبا إن لم يقدر عليه كما ذكره في ~~"شرح المهذب "(1) (والأعمى كبصير) فيما ذكر (في الأظهر) لأنه يدرك أمارة النجس باللمس ~~وغيره، والثاني : لا يجتهد؛ لفقد البصر الذي هو عمدة الاجتهاد، بل يقلد. # (أو) اشتبه (ماء وبول) بأن انقطعت رائحته (.. لم يجتهد) فيهما (على الصحيح)، ~~والثاني : يجتهد؛ كالماءين، وفرق الأول بأن الماء له أصل في التطهير يرد بالاجتهاد إليه، بخلاف ~~البول، (بل يخلطان) أو يراقان (ثم يتيمم) ويصلي بلا إعادة، بخلاف ما إذا صلى قيل الخلط أو ~~نحوه. . فيعيد؛ لأن معه ماء طاهرا بيقين، وقيل : لا؛ لتعذر استعماله، وهكذا الكلام فيما إذا ~~اجتهد في الماءين ولم يظهر له الطاهر، وللأعمى في هلذه الحالة التقليد في الأصح بخلاف ~~البصير ~~قال في "شرح المهذب" : فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير.. تيمم(2)، وقوله : (بل ~~يخلطان) بنون الرفع كما في خطه؛ استثنافا أو عطفا على (لم يجتهد) بناء على ما قال ابن مالك : ~~إن (بل) تعطف الجمل، وهي هنا وفيما بعد للانتقال ms0058 من غرض الى آخر. # (أو) ماء (وماء ورد) بأن انقطعت رائحته (.. توضأ بكل) منهما (مرة) ولا يجتهد فيهما، ~~(وقيل : له الاجتهاد) فيهما كالماءين، وفرق الأول بمثل ما تقدم في البول. # (وإذا استعمل ما ظنه) الطاهر من الماءين بالاجتهاد (.. أراق الآخر) ندبا؛ لئلا يتشوش بتغير ~~ظنه فيه، (فإن تركه) بلا إراقة (وتغير ظنه) فيه من النجاسة إلى الطهارة بأمارة ظهرت له واحتاج ~~إلى الطهارة (.. لم يعمل بالثاني) من ظنيه فيه (على النص) لثلا ينقض ظن بظن ، ( بل يتيمم) ~~ويصلي (بلا إعادة في الأصح) إذ ليس معه طاهر بيقين ، والثاني : يعيد ؛ لأن معه طاهرا بالظن ، ~~فإن أراقه قبل الصلاة. . لم يعد جزما، وخرج ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القيلة : ~~العمل بالثاني؛ فيورد الماء موارد الأول من البدن والثوب ويتوضأ منه ويصلي ولا يعيد كما لا يعيد ~~الأولى، وهل تكفي عنده الغسلة الواحدة في أعضاء الوضوء عن الحدث والنجس؟ قال ~~(1) المجموع (242/1) ~~(2) المجموع (252/1). PageV148979P079 ~~============================================================ ~~ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، أو كان فقيها موافقا.. أعتمده . ويحل أشتغمال ~~كل إناء طاهر ، إلأ ذهبا وفضة فيخرم، وكذا أتخاذه في الأصح. ويحل المموه في الأصح،. # الرافعي : لا(1)، وقال المصنف في "شرح المهذب" : نعم(2)، وكل منهما قال بحسب فهمه ~~الموافق للراجح عنده في مسألة تيقن النجس الأتية في (باب الغسل) ~~ولو بقي من الأول شيء وتغير ظنه. . ففيه النص والتخريج، لكن يعيد على النص ما صلاء ~~بالتيمم؛ لأن معه طاهرا بيقين، وقيل : لا؛ لتعذر استعماله، فإن أراقهما أو خلطهما قبل ~~الصلاة.. لم يعد جزما، ولو كان المستعمل لما ظنه عند حضور الصلاة الثانية باقيا على طهارته بما ~~ظنه.. صلى بها، ذكره في " شرح المهذب "(3)، أو محدثا وقد بقي مما تطهر منه شيء.. لزمه ~~إعادة الاجتهاد، بخلاف ما إذا لم يبق شيء ، ذكره في " الروضة " كه أصلها "(4) ~~(ولو أخبره بتنجسه) أي : الماء (مقبول الرواية) كالعبد والمرأة بخلاف الصبي (وبين السبب) ~~في تنجسه؛ كولوغ كلب (أو كان فقيها) في باب تنجس الماء ( موافقا) للمخبر في ms0059 مذهبه في ذلك ~~. اعتمده)(5) من غير تبيين للسبب، بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف، فلا يعتمده من غير ~~تبيين السبب، لاحتمال آن يخبر بتنجس ما لم يتنجس عند المخبر ~~(ويحل استعمال كل إناء طاهر) في الطهارة وغيرها، بخلاف النجس؛ كالمتخذ من جلد ~~ميتة، فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع؛ لتنجسهما به (إلا ذهبا وفضة) أي : إناءهما (فيحرم) ~~استعماله في الطهارة وغيرها على الرجال والنساء، قال صلى الله عليه وسلم : "لا تشربوا في آنية ~~الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها" متفق عليه(2)، ويقاس غير الأكل والشرب عليهما، ~~(وكذا) يحرم (اتخاذه) أي : اقتناؤه (في الأصح) لأنه يجر إلى استعماله، والثاني : لا؛ ~~اقتصارا على مورد النهي من الاستعمال: ~~(ويحل) الإناء (المموه) أي : المطلي بذهب أو فضة ؛ أي : يحل استعماله (في الأصح) ~~(1) الشرح الكبير (79/1). # (2) المجموع (218/1) ~~(3) المجموع (246/1) ~~(4) روضة الطالبين (37/1)، الشرح الكبير (22/1). # (5) قوله في " المنهاج " : (أوكان فقيها موافقا اعتمده) احترز با الفقيه) عن العامي، و( الموافق) عن الحنفي ~~وغيره ممن يخالف في المنجس . " دقائق المنهاج " (ص 31). # 1) صيح البخاري (5426) صحيح مسلم (2067) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه PageV148979P080 ~~============================================================ ~~والنفيس كياقوت - في الأظهر. وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة.. حرم ، أو ~~صغيرة بقذر الحاجة. . فلا ، أو صغيرة لزينة ، أو كبيرة لحاجة.. جاز في الأصح . وضبه ~~موضع الاستعمال كغيره في الأصح . قلث : المذهب : تخريم ضبة الذهب مطلقا ، والله ~~أغلم..... # لقلة المموه به فكأنه معدوم، والثاني: يحرم؛ للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولو كثر المموه به ~~بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار.. حرم جزما، (و) يحل الإناء (النفيس) من غير ~~الذهب والفضة؛ (كياقوت) أي: يحل استعماله (في الأظهر)، والثاني: يحرم؛ للخيلاء ~~وكسر قلوب الفقراء ، ودفع ذلك بأنه لا يدركه إلا الخواص، وعلى الحرمة في المسألتين يحرم ~~الاتخاذ في الأصح أخذا مما سبق، وصرح به المحاملي في الثانية كما ذكره في "شرح المهذب"(1) . # (وما ضبب) من إناء (بذهب أو فضة ضبة(2) كبيرة لزينة. حرم) استعماله، (أو صغيرة بقدر ~~الحاجة.. فلا) يحرم، (أو صغيرة ms0060 لزينة أو كبيرة لحاجة.. جاز في الأصح) نظرا للصغر ~~وللحاجة، ومقابله ينظر إلى الزينة والكير. # (وضبة موضع الاستعمال) تنحو الشرب (كغيره) فيما ذكر (في الأصح)، والثاني: يحرم ~~اناؤها مطلقا ؛ لمباشرتها بالاستعمال ~~(قلت : المذهب : تحريم) إناء (ضبة الذهب مطلقا، والله أعلم) لأن الخيلاء فيه أشد من ~~الفضة، وأصل ضبة الإناء : ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها، وإطلاقها على ما هو للزينة ~~توسع، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف ، وقيل- وهو أشهر-: الكبيرة ما تستوعب جانبا من ~~الإناء؛ كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك، والأصل فيها : ما روى البخاري : (أن قدحه صلى الله ~~عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة؛ لانصداعه) (3) أي: مشعبا بخيط فضة لانشقاقه. # وتوسع المصف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر، وعبارة "المحرر" : والمضبب ~~بالذهب والفضة إن كان ضبته كبيرة. .. إلى آخره (4). # (1) المجموع (313/1) ~~(2) الضبة : قطعة تسمر في الإناء ونحوه . "دقائق المنهاج" (ص 31). # (3) صحيح البغاري (5638) عن سيدنا عاصم اللأحول رضي الله عنه ~~4) المحرر (19/1). PageV148979P081 ~~============================================================ ~~با ابا ~~هي أزبعة : أحدها : خروج شيء من قيله أو دبره ، إلا المني . ولو انسد مخرجه وأنفتح ~~تخت معدته فخرج المغتاد.. نقض ، وكذا نادر كذود في الأظهر ، أو فوقها وهو منسد ، أو ~~تختها وهو منفتح.. فلا في الأظهر..... # (باب أسباب الحدث)(1) ~~أي : المراد عند الاطلاق وهو الأصغر، ويعبر عنها بنواقض الوضوء. # (هي أربعة : أحدها : خروج شيء من قبله) أي : المتوضىء (أو دبره)، قال الله تعالى : ~~أوجاء أحد منكم من الفآيط} الآية، والغائط : المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة ، ~~سمي باسمه الخارج للمجاورة، وسواء في النقض الخارج المعتاد كالبول، والنادر كالدم (إلا ~~المني).. فلا ينقض الوضوء ؛ كأن احتلم النائم قاعدا على وضوء ؛ لأنه يوجب الغسل الأعم من ~~الوضوء، وإنما نقض الحيض مع ايجابه الغسل؛ لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه. # (ولوانسد مخرجه واتفتح) مخرج (تحت معدته) وهي من السرة إلى المنخسف تحت الصدر؛ ~~أي : انفتح تحت السرة كما قاله في " الدقائق "(2) (فخرج) منه (المعتاد. . تقض، وكذا نادر؛ ~~كدود في الأظهر) لقيامه مقام المنسد في ms0061 المعتاد ضرورة فكذا في النادر ، والثاني يقول : لا ضرورة ~~في قيامه مقامه في النادر فلا ينقض ، (أو) انفتح (فوقها) أي : فوق المعدة؛ بأن انفتح في السرة ~~وما فوقها كما قاله في "الدقائق "(3) (وهو) أي : الأصلي (منسد أو تحتها وهو منفتح.. # فلا) ينقض الخارج منه المعتاد (في الأظهر) لأنه من فوقها بالقيء أشبه ؛ إذ ما تحيله الطبيعة ~~تدفعه إلى أسفل، ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي، والثاني: ينقض؛ ~~(1) قوله : (أسباب الحدث) أحسن من قول آخرين ، (باب ما ينقض الوضوء) لأن في المسألة وجهين : ~~أحدهما كما قاله ابن القاص : يبطل الوضوء بالحدث، وأصحهما : لايقال : بطل، بل: انتهى، وقولهم : ~~(بطل) مجاز كما يقال : إذا غربت الشم. . انتهى الصيام لا بطل . "دقاثق المنهاج" (ص 32). # (2) قول "المحرر" : (انفتحت ثقبة) هي بضم الثاء : المعدة : بفتح الميم وكسر العين، ويجوز إسكان العين ~~مع فتح الميم وكسرها، ويجوز كسرهما ، قولهم : (تحت المعدة) أي: تحت السرة، وقولهم : (فوقها) ~~أي : السرة وما فوقها . "دقائق المنهاج " (ص 32). # (3) دقائق المنهاج (ص 32). PageV148979P082 ~~============================================================ ~~الثاني : زوال العقل ، إلا نؤم ممكن مقعده . الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة ، إلا ~~مخرما في الأظهر...... # لأنه ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر، وعلى هلذا : لا ينقض النادر في الأظهر، ولو ~~انفتح فوقها والأصلي منفتح. . فلا نقض؛ كالقيء ، وفيه وجه. # وحيث قيل بالنقض في المنفتح.. فقيل : له حكم الأصلي؛ من إجراء الاستنجاء فيه بالحجر، ~~وايجاب الوضوء بمسه، والغسل بالإيلاج فيه ، وتحريم النظر اليه فوق العورة، والأصح : المنع؛ ~~لخروجه عن مظنة الشهوة ، وخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي، أما ~~الأصلي. فأحكامه باقية، ولو خلق الإنسان مسدود الأصلي.. فمنفتحه كالأصلي في انتقاض ~~الوضوء بالخارج منه تحت المعدة كان أو فوقها، والمسدود.. كعضو زائد من الخشى؛ لا يجب ~~بمسه وضوء ولا بإيلاجه أو الإيلاج فيه غسل، قاله الماوردي (1)، قال في " شرح المهذب " : ولم ~~أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته(2). # (الثاني : زوال العقل) أي : التمييز بنوم أو غيره؛ كجنون أو إغماء أو سكر، والأصل في ~~ذلك : حديث أبي داوود ms0062 وغيره : "العينان وكاء السه ، فمن نام. . فليتوضا "(2)، وغير النوم مما ~~ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر بها الحديث؛ إذ السه : ~~الدبر، ووكاؤه : حفاظه عن آن يخرج منه شيء لا يشعر به، والعينان : كناية عن اليقظة، (إلانوم ~~ممكن مقعده) أي : ألييه من مقره ، فلا ينقض؛ لأمن خروج شيء فيه من دبره، ولا عبرة باحتمال ~~خروج ريح من القبل؛ لندرته، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره، ولا لمن نام ~~قاعدا وهو هزيل بين بعض مقعده ومقره تجاف ~~(الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة) ، قال الله تعالى أو لمسنم النساء) أي : لمستم كما ~~قرىء به، واللمس: الجس باليد كما فسره به ابن عمر رضي الله عنهما(4)، والمعنى في النقض به : ~~أنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة ، ومثله في ذلك : باقي صور الالتقاء فألحق به، وأطلق عليه في ~~الباب اللمس توسعا، (إلا محرما)(5) فلا ينقض لمسها (في الأظهر) لأنها ليست محلا للشهوة ، ~~(1) الحاوي الكبير (214/1) ~~2) المجموع (11/2) ~~(3) سنن أبي داوود (203) ، وأخرجه ابن ماجه (477) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . # (4) انظر "الدر المثور في التفسير بالماثور" (549/2) ~~() حقيقة المحرم التي لا تنقض الوضوء ، ويجوز النظر إليها والخلوة بها : كل من حرم نكاحها مؤبدا بسبب مباح PageV148979P083 ~~============================================================ ~~والملموس كلامس في الأظهر . ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح . الرابع : ~~مسن قبل الآدمي بطن الكف، ..... # والثاني: ينقض؛ لعموم النساء في الاية والأول استنبط منها معنى خصصها، والمحرم : من ~~حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وسيأتي بيان ذلك في (النكاح)، (والملموس) وهو: ~~من وقع عليه اللمس رجلا كان أو امرأة ( كلامس) في انتقاض وضوثه ( في الأظهر) لاشتراكهما في ~~لذة اللمس، كالمشتركين في لذة الجماع ، والثاني : لا ينتقض؛ وقوفا مع ظاهر الآية في اقتصاره ~~على اللامس: ~~(ولا تنقض صغيرة) أي: من لم تبلغ حدا تشتهي، (وشعر) بفتح العين (وسن وظفر في ~~الأصح) لانتفاء المعنى في لمس المذكورات ؛ لأن أولها ليس محلا للشهوة ، وباقيها لا يلتذ بلمسه ms0063 ~~وإن التذ بالنظر إليه، والثاني : ينقض؛ نظرا إلى ظاهر الآية في عمومها للصغيرة وللأجزاء ~~المذكورة، ويجري الخلاف في لمس المرأة صغيرا لا يشتهى، ذكره في " شرح المهذب" عن ~~الدارمي(1)، ولا نقض بالتقاء بشرتي الرجلين، والمرأتين، والخشين، والخشى والرجل أو ~~المرأة، والبشرة : ظاهر الجلد. # (الرابع : مس قبل الآدمي) ذكرأ كان أو أنثىل من نفسه أو غيره ( ببطن الكف) الأصل في ذلك : ~~حديث الترمذي وابن حبان وغيرهما : من من ذكره - وفي رواية: فرجه- فليتوضا"(2) ، ~~والمراد: المس ببطن الكف ؛ لحديث ابن حبان : "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ~~ستر ولا حجاب.. فليتوضأ"(3)، والإفضاء لغة : المس ببطن الكف، ومس الفرج من غيره أفحش ~~من مسه من نفسه؛ لهتكه حرمة غيره، ولهلذا : لا يتعدى النقض إليه، وقيل: فيه خلاف ~~الملموس وقد تقدم، وقبل المرأة الناقض مسه ملتقى شفريها، ذكره في " شرح المهذب " قال : ~~لحرمتها، فقولتا: (مؤبدا) احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن، ومن بنتها قبل الدخول ~~بالأم، وقولنا: (بسبب مباح) احتراز من أم الموطوءة يشبهة وبنتها، فأمها حرام على التأبيد لكن لا بسبب ~~مباح، فإن وطه الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ؛ لأنه ليس فعل ~~مكلف، وقولنا : (لحرمتها) احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها، بل تغليظا عليهما ~~"دقائق المنهاج " (ص 32). # (1) المجموع (36/2). # (2) سنن الترمذي (82)، صحيح ابن حبان (1112)، وأخرجه الحاكم (137/1)، والدارقطني في ~~سننه 4(146/1) عن سيدتنا بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ~~(3) حيح ابن حبان (1118) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه PageV148979P084 ~~============================================================ ~~وكذا - في الجديد - حلقة دبره ، لا فرج بهيمة . وينقض فرج الميت والصغير ، ومكل ~~الجب، والذكر الأشل ، وباليد الشلأء في الأصح ، ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها . # ويخرم بألحدث : الضلاة، والطواف، وحمل المضحف، ومس ورقه،... # فإن مست ما وراء الشفر. . لم ينتقض بلا خلاف (1) . # (وكذا في الجديد حلقة دبره) أي : الأدمي؛ قياسا على قبله بجامع النقض بالخارج منهما، ~~والقديم : لا نقض بمسها؛ وقوفا مع ظاهر الأحاديث السابقة في الاقتصار على القبل، وعبر ms0064 في ~~شرح المهذب " بالدبر وقال : المراد به : ملتقى المنفذ ، أما ما وراء ذلك من باطن الأليتين. . فلا ~~ينقض بلا خلاف . انتهى(2). ولام (حلقة) ساكنة، (لا فرج بهيمة) أي : لا ينقض مسه في ~~الجديد؛ إذ لا حرمة لها في ذلك، والقديم - وحكاه جمع جديدا- : أنه ينقض؛ كفرج الادمي، ~~والرافعي (3) في " الشرح" حكى الخلاف في قبلها، وقطع في ديرها بعدم النقض، وتعقبه في ~~"الروضة " بأن الأصحاب أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخصوا به القبل(2) . # (وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح) لأن محل ~~الجب في معتى الذكر؛، لأنه أصله، ولشمول الاسم في غيره مما ذكر، والثاني : لا تنقض ~~المذكورات؛ لانتفاء الذكر في محل الجب، ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره ، (ولا ينقض رأس ~~الأصابع وما بيتها) وحرفها وحرف الكف؛ لخروجها عن سمت الكف، وقيل : تنقض؛ لأنها من ~~جنس بشرة باطن الكف : ~~(ويحرم بالحدث : الصلاة) إجماعا، وفي "الصحيحين" حديث : " لا يقيل الله صلاة أحدكم إذا ~~أحدث حتى يتوضأ "(5)، ومنها : صلاة الجنازة ، وفي معناها : سجدة التلاوة، (والطواف) قال ~~صلى الله عليه وسلم : " الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المتطق، فمن نطق. . فلا ينطق ~~إلا بخير" رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم(2)، (وحمل المصحف، ومس ورقه) ~~(1) المجموع (50/2). # (2) المجموع (50/2). # (3) الشرح الكبير (164/2). # (4) روضة الطالين (75/1) ~~5) صحيح البخاري (6954) ، صحيح مسلم (225) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه ~~() الستدرك (459/1) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما PageV148979P085 ~~============================================================ ~~وكذا جلده على الصحيح ، وخريطة وصندوق فيهما مضحف ، وما كتب لدزس قرآن كلؤح ~~في الأصح . والاصغ : حل حمله في أمتعة ، وتفسير ، ودنانير ، لا قلب ورقه بعود ، وأن ~~الصبي المخدث لا يمنع . قلث : الأصع : حل قلب ورقه بعود ، وبه قطع العراقيون ، ~~والله أغلم. ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده. . عمل بيقينه،... # قال الله تعالى: لا يمته إلا المطهرون} هو خبر بمعنى النهي ، والحمل أبلغ من المس، ~~والمطهر بمعنى المتطهر، ذكره في " شرح المهذب "(1)، (وكذا جلده على الصحيح) لأنه كالجزء ~~منه، ms0065 والثاني: لا يحرم مسه؛ لأنه وعاء له ككيسه، (وخريطة وصندوق فيهما مصحف، ~~وما كتب لدرس قرآن؛ كلوح في الأصح) لشبه الأولين المعدين للمصحف بالجلد، والثالث ~~بالمصحف، والثاني : لا يحرم مسها : لأن الأولين كالوعاء للمصحف، والثالث ليس في معناه، ~~وحمل الثالث كمسه، ومس الأولين وحملهما ولا مصحف فيهما جائز. # (والأصح: حل حمله في أمتعة) تبعا لها، (و) في (تفسير ودنانير) كالأحدية؛ لأنهما ~~المقصودان دونه، والثاني : يحرم؛ لإخلاله بالتعظيم ، ولو كان القرآن اكثر من التفسير.. حرم ~~قطعا، وصوبه في " الروضة "(2)، والمس في الأخيرين كالحمل، (لا قلب ورقه بعود) فإنه ~~لا يحل في الأصح ؛ لأنه في معنى الحمل؛ لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر، (و) ~~الأصح : (أن الصبي المحدث لا يمنع) من مس المصحف واللوح وحملهما؛ لحاجة تعلمه ~~منهما، ومشقة استمراره على الطهارة، والثاني : على الولي والمعلم منعه من ذلك ~~(قلت : الأصح: حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون، والله أعلم) لأنه ليس بحمل ~~ولا في معناه، ولولف كمه على يده وقلب به.. حرم قطعا، وقيل: فيه وجهان ~~(ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده) هل طرأ عليه (.. عمل بيقينه) استصحابا لليقين، ~~والأصل في ذلك : حديث مسلم : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ~~لا. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "(3)، والمراد بالشك : التردد باستواء ~~أو رجحان كما قاله في "الدقائق "(4). فمن ظن الضد. . لا يعمل بظنه، لأن ظن استصحاب ~~(1) المجموع (90-89/2) ~~(2) روضة الطالبين (80/1) ~~3) صيح مسلم 4( 362) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(4) دقائق المنهاج (ص 33) PageV148979P086 ~~============================================================ ~~فلؤ تيقنهما وجهل الشابق.. فضد ما قبلهما في الأصح . # فتا ~~(في آداب الخلاء وفي الاستنجاء] ~~يقدم داخل الخلاء يساره ، والخارج يمينه ، ولا يخمل ذكر الله تعالى ، ويغتمد جالسا ~~يساره، ~~اليقين أقوى منه، وقال الرافعي : يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث(1)، قال في الكفاية " : ولم ~~أر ذلك لغيره، وأسقطه من " الروضة "(2). # (فلو تيقنهما) أي : الطهر والحدث؛ بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا (وجهل السابق) منهما ms0066 ~~(. فضد ما قبلهما) يأخذ به (في الأصح)، فإن كان قبلهما محدثا.. فهو الآن متطهر؛ لأنه ~~تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها، والأصل عدم تأخره، وإن كان قبلهما متطهرا. فهو ~~الأن محدث، لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه، والأصل عدم تأخرها إن كان يعتاد ~~تجديد الطهارة، فإن لم يعتد تجديدها.. فالظاهر : تأخرها عن الحدث، فيكون الأن متطهرا، فإن ~~لم يعلم ما قبلهما.. لزمه الوضوء؛ لتعارض الاحتمالين من غير مرجح، والوجه الثاني : لا ينظر ~~الى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطأ قال في " الروضة" : وهو الصحيح عند جماعات ~~من محققي أصحابنا(3). # (فصل) في آداب الخلاء وفي الاستنجاء ~~(يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه) لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره، والخلاء ~~بالمد : المكان الخالي، نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا، (ولا يحمل) في الخلاء ~~(ذكر الله تعالى) أي : مكتوب ذكر من قرآن أو غيره ؛ تعظيما له، وحمله قال في " الروضة": ~~مكروه لا حرام(4)، والصحراء كالبنيان في هذذين الأدبين ، (ويعتمد) في قضاء الحاجة (جالسا ~~يساره) دون يمينه فينصبها؛ لأن ذلك أسهل لخروج الخارج، ولو بال قائما. . فرج بينهما فيعتمدها. # (1) الشرح الكبير (170/1). # (2) روضة الطالبين (77/1) ~~(3) روضة الطالبين (77/1) ~~(4) روضة الطالبين (26/1). PageV148979P087 ~~============================================================ ~~ولا يستقبل القبلة ، ولا يشتذبرها، ويخرمان بالصخراء ، ويبعد ، ويستتر ، ولا يبول في ~~ماء راكد.. # (ولا يستقبل القيلة ولا يستدبرها) أدبا في البنيان، (ويحرمان بالصحراء) قال صلى الله عليه ~~وسلم: "إذا أتيتم الغائط. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو ~~غربوا" رواه الشيخان(1)، ورويا أيضا : (أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة ~~مستقبل الشام مستدبر الكعبة)(2)، وروى ابن ماجه وغيره باسناد حسن كما قاله في "شرح ~~المهذب " : أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن ناسأ يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال : ~~" أوقد فعلوها ؟1 حولوا بمقعدتي إلى القبلة "(3) فجمع الشافعي رضي الله عنه بين هذذه الأحاديث : ~~بحمل آولها المفيد للتحريم على الصحراء؛ لأنها لسعتها لا يشق فيها اجتتاب الاستقبال ~~والاستدبار، بخلاف البنيان ؛ فقد ms0067 يشق فيه اجتناب ذلك، فيجوز فعله كما فعله النبي صلى الله عليه ~~وسلم لبيان الجواز وإن كان الأولى لنا تركه . # نعم؛ يجوز فعله في الصحراء إذا استتر بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر وقرب منه على ثلاثة أذرع ~~فأقل، ويحرم فعله في البنيان إذا لم يستتر فيه على الوجه المذكور ، إلا أن يكون في البناء المهيا ~~لقضاء الحاجة فلا يحرم وإن بعد الساتر وقصر، ذكر ذلك في " شرح المهذب " وغيره، وذكر فيه : ~~أنه لو أرخى ذيله قبالة القبلة.. حصل به الستر في الأصح ، والمراد ب( الذراع) : ذراع الآدمي(2). # (ويبعد) عن الناس في الصحراء إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت، ولا يشم له ريح، ~~(ويستتر) عن أعين الناس في الصحراء ونحوها بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل، ~~ولو أرخى ذيله.. حصل به الستر: ~~(ولا يبول في ماء راكد) لحديث مسلم عن جابر : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبال في ~~الماء الراكد)(5)، والنهي فيه للكراهة وإن كان قليلا ؛ لإمكان طهره بالكثرة، أما الجاري.. فنقل ~~(1) صحيح البخاري (394)، صحيح مسلم (264) عن سيدنا أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله ~~(2) صحيح البخاري (148)، صحيح مسلم (12/266) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~(3) سنن ابن ماجه (324)، وأخرجه أحمد (2/ 227) عن سيدتتا عائشة رضي الله عنها، وانظر " المجموع " ~~(9212 ~~) المجموع (98/2) ~~5) حيح مسلم (181) عن سيدنا جابر رضي الله عنه PageV148979P088 ~~============================================================ ~~وجخر، ومهب ريح، ومتحاث، وطريق، وتخت متمرة،.. # في " شرح المهذب " عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير، ثم قال : وينبغي آن يحرم ~~البول في القليل مطلقا ؛ لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره ، وأما الكثير. . فالأولى اجتنابه (1)، (و) ~~لا في (جحر) لحديث أبي داوود وغيره : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبال في ~~الجحر)(2)، وهو بضم الجيم وسكون الحاء: الثقب، وألحق به السرب بفتح السين والراء، ~~وهو : الشق، والمعنى في النهي : ما قيل : إن الجن تسكن ذلك ؛ فقد تؤذي من يبول فيه. # (ومهب ريح) لثلا يحصل له رشاش ms0068 البول، (ومتحدث وطريق) لحديث مسلم: "اتقوا ~~اللعانين " قالوا : وما اللعانان ؟ قال : " الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم "(2) تسببا بذلك ~~قي لعن التاس لهما كثيرا عادة، فنسب إليهما بصيغة المبالغة، والمعنى : احذروا سبب اللعن ~~المذكور، وألحق بظل الناس في الصيف موضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء، وشملهما قول ~~المصف: (متحدث) بفتح الدال: اسم مكان التحدث، وكلامه في البول، وصرح في ~~"الروضة" بكراهته في قارعة الطريق، ومثلها المتحدث(4)، أما التغوط .. فقال في لا شرح ~~المهذب" وغيره : ظاهر كلام الأصحاب: أنه في الطريق مكروه، وينبغي آن يكون محرما؛ لما ~~فيه من إيذاء المسلمين (5)، ونقل في " الروضة " كل أصلها" في (الشهادات) عن صاحب ~~"العدة" : أنه حرام وأقره(2) ومثل الطريق في ذلك المتحدث، وعبارة " الروضة" هنا ~~ك" أصلها" : ومنها - أي : الآداب - : ألا يتخلى في متحدث الناس (2). # (وتحت مثمرة) صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث فتعافها الأنفس، والتغوط كالبول فيكرهان، ~~قال في "شرح المهذب" : ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره ، قال : ولم يقولوا بالتحريم؛ لأن ~~التنجس غير متيقن(8). # (1) المجموع (112/2) ~~(2) سنن آبي داوود (29)، وأخرجه الحاكم (186/1)، وأحمد (82/5) عن سيدنا عبد الله بن سرجس ~~رضي الله عنه ~~(3) صحيح مسلم (269) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(4) روضة الطالبين (16/1). # ) المجموع (106/2) ~~(6) روضة الطالبين (224/11) ، الشرح الكبير (8/13). # (7) روضة الطالبين (65/1) ، الشرح الكبير (137/1). # (4) المجموع (106/2) PageV148979P089 ~~============================================================ ~~ولا يتكلم، ولا يستنجي بماء في مجلسه ، ويستبرىء من البؤل . ويقول عند دخوله : ~~(بأسم الله ، أللهم؛ إني أعوذ بك من ألخبث والخبايث) ، وخروجه : (غفرانك ، الحمد ~~لله ألذي أذهب عني الأذى وعافاني) .... # (ولا يتكلم)(1) في بول أو تغوط بذكر أو غيره، قال في " الروضة" : يكره ذلك إلا لضرورة، فإن ~~عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه(2)، وقد روى ابن حبان وغيره حديث النهي عن ~~التحدث على الغائط(3). # (ولا يستتجي بماء في مجلسه) بل ينتقل عنه؛ لئلا يحصل له رشاش ينجسه، قال في ~~"الروضة " : إلا في الأخلية المتخذة لذلك . . فلا ينتقل؛ لأنه لا يناله فيها رشاش، ولا ينتقل ~~المستنجي بالحجر؛ لانتفاء ms0069 المعنى المذكور(4) . # (ويستبرىء من البول) عند انقطاعه بالتنحنح ونتر الذكر وغير ذلك، وهو مستحب ؛ لأن الظاهر ~~من انقطاع البول : عدم عوده كما قاله في " الكفاية"، ثم نقل عن القاضي حسين وجوبه؛ ويشهد ~~له رواية للبخاري في حديث القبرين : "لا يستبرىء... 4(5). # (ويقول عند دخوله: باسم الله، اللهم؛ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخروجه: ~~غفرانك، الحمد لله الذي أنهب عني الأذى وعافاني) وذلك مستحب في الصحراء والبنيان كما قاله ~~في "الروضة "(1)، روى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء. قال : ~~"اللهم؛ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "(1)، زاد ابن السكن وغيره في أوله : ~~"باسم الله "(8)، وروى أصحاب " السنن الأربعة " : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من ~~(1) قول المنهاج : (ولا يتكلم) هي زيادة له . " دقائق المنهاج " (ص 33). # (2) روضة الطالبين (16/1) ~~(3) صحيح ابن حبان (1422)، وأخرجه أبو داوود (15) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان يرى كل واحد منهما عورة صاحبه؛ فإن الله ~~بمقت على ذلك ك ~~(4) روضة الطالبين (25/1) ~~5) صحيح البخاري (216) عن سيدنا ابن عياس رضي الله عنهما، وهي رواية ابن عساكر ~~(6) روضة الطالبين (26/1) ~~(2) صحيح البخاري (142) ، صحيح مسلم (375) عن سيدنا أتس رضي الله عنه ~~(8) روى هذه الزيادة الترمذي (606)، وابن ماجه (297) عن سيدنا علي رضي الله عنه PageV148979P090 ~~============================================================ ~~ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ، وجمعهما أفضل، وفي معنى الحجر : كل جامد طاهر ~~قالع غير مخترم.. # الخلاء. قال : "غفرانك "(1) وروى ابن ماجه: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من ~~الخلاء.. قال : " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني "(2)، والخبث بضم الخاء والباء : ~~جمع خبيث، والخبائث : جمع خبيثة، والمراد بذلك : ذكور الشياطين وإناثهم كما قاله في ~~"الدقائق"(2)، والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة ، لأنه مأواهم، وفي الصحراء؛ ~~لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج. # (ويجب الاستنجاء) إزالة للنجاسة (بماء) على الأصل (أو حجر) لأن الشارع جوز الاستتجاء ~~به حيث فعله، رواه البخاري(4)، وأمر بفعله بقوله ms0070 فيما رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه : ~~"وليستنج بثلاثة أحجار "(5) الموافق له ما رواه مسلم وغيره من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ~~الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار(2)، فكان الواجب واحدا من الماء والحجر، (وجمعهما) بأن ~~يقدم الحجر (أفضل) من الاقتصار على أحدهما، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على ~~الحجر؛ لأنه يزيل العين والأثر، بخلاف الحجر. # (وفي معنى الحجر) الوارد : (كل جامد طاهر قالع غير محترم) كالخشب والخزف ~~والحشيش، فيجزىء الاستنجاء به، واحترز با الجامد) الذي زاده على " المحرر" عن ماء الورد ~~ونحوه كما قاله في "الدقائق"(1)، وب( الطاهر) عن النجس؛ كالبعر، وبل القالع) عن غيره؛ ~~كالقصب الأملس، وبلا غير محترم) عنه؛ كالمطعوم ففي " الصحيحين" : النهي عن الاستنجاء ~~بالعظم ، زاد مسلم : "فإنها طعام إخوانكم "(8) ؛ يعني: الجن ، فمطعوم الإنس كالخبز أولى، ~~(1) سنن أبي داوود (30)، سنن الترمذي (7)، سنن النسائي (9824)، سنن ابن ماجه (300) عن سيدتنا ~~عاتشة رضي الله عنها ~~(2) سنن ابن ماجه (301) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . # (3) دقائق المنهاج (ص 33). # ) صحيح البخاري (156) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . # 5) مسند الشافعي (34) عن ميدنا أبي هريرة رضي الله عنه. # (2) صحيح مسلم (262) عن سيدنا سلمان رضي الله عته ~~(7) دقائق المنهاج (ص33). # (8) صحيح البخاري (155) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، صحيح مسلم (450) عن سيدنا عبد الله بن ~~ود رضى الله عنه PageV148979P091 ~~============================================================ ~~وجلد دبغ دون غيره في الأظهر . وشزط الحجر : ألأ يجف النجس ، ولا ينتقل، ولا يطرا ~~أجني. ولؤ ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته. . جاز الحجر في ~~الأظهر. ويجب ثلاث مسحات، ولؤ بأطراف حجر ، فإن لم ينق.. وجب الإنقاء، وسن ~~الإيتار، وكل حجر لكل محله،.... # فلا يجزىء الاستنجاء بواحد مما ذكر، ويعصي به في المحترم، (وجلد دبغ دون غيره في الأظهر) ~~فيهما، وجه الإجزاء في المدبوغ : أنه انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب، ومقابله ~~يقول: هو من جنس ما يؤكل، ووجه عدم الاجزاء في غير المدبوغ : آنه مطعوم، ومقابله يقول : ~~هو يقد فيلتحق بالثياب. ms0071 # (وشرط الحجر) لأن يجزىء : (ألا يجف النجس) الخارج (ولا ينتقل) عن الموضع الذي ~~أصابه عند الخروج واستقر فيه، (ولا يطرأ أجتبي) من النجاسات عليه، فإن جف الخارج أو انتقل ~~أو طرا نجس آخر.. تعين الماء: ~~(ولو ندر) الخارج؛ كالدم والمذي (أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته) في الغائط ~~(وحشفته) في البول (.. جاز الحجر في الأظهر) في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعه بالمعتاد، ~~والثاني : لا، بل يتعين الماء فيه ؛ لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى فلا ~~يلحق به غيره، أما المجاوز لما ذكر.. فيتعين فيه الماء جزما، وكذا غيره المتصل به دون المنفصل ~~(ويجب) في الاستنجاء بالحجر ليجزىء (ثلاث مسحات) بفتح السين: جمع مسحة بسكونها ~~(ولو بأطراف حجر) أي: بثلاثة أحجار أو بثلاثة أطراف حجر، روى مسلم عن سلمان قال : ~~(نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)(1)، وفي معناها : ثلاثة ~~أطراف حجر؛ لأن المقصود عدد المسحات، (فإن لم يق) المحل بالثلاث (.. وجب الإنقاء) ~~بالزيادة عليها إلى ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف . # (وسن الايتار) بعد الإنقاء المذكور إن لم يحصل بوتر؛ كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة، قال ~~صلى الله عليه وسلم: " إذا استجمر أحدكم.. فليستجمر وترا" متفق عليه(2)، (و) سن (كل ~~حجر) من الثلاثة (لكل محله) فيبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى ~~1) صحيح مسلم (262). # (2) صحيح البخاري (161)، صحيح مسلم (237) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه PageV148979P092 ~~============================================================ ~~وقيل : يوزعن لجانبيه والوسط . ويسن بيساره . ولا استنجاء لدود وبعر بلا لؤي في ~~الأظهر..... # أن يصل إلى موضع ابتدائه، ويالثاني من مقدم الصفحة اليسرى ويديره إلى أن يصل إلى موضع ~~ابتدائه، ويمر الثالث على الصفحتين والمسربة جميعا، (وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط)(1) ~~فيمسح بواحد الصفحة اليمنى من مقدمها، وبآخر اليسرى من مؤخرها، وقيل: من مقدمها، ~~وبالثالث الوسط. # (ويسن) الاستنجاء (بيساره) تأسيا به صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داوود وغيره(4)، وروى ~~مسلم عن سلمان : (نهانا رسول ms0072 الله صلى الله عليه وسلم أن نستتجي باليمين)(3). # (ولا استنجاء لدود وبعر) بفتح العين (بلا لوث في الأظهر) لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة ~~النجاسة أو تخقيفها في ذلك، والثاني : يجب الاستنجاء منه، لأنه لا يخلو عن رطوبة خفية، ~~ويجزىء الحجر فيه، وقيل: فيه قولا التادر، وعلى الأول : يستحب الاستنجاء منه؛ خروجا من ~~الخلاف، وقول " المحرر" : (لا يجب)(4) أوضح ~~(1) قال اهل اللغة : كل موضع صلح فيه (بين) قلت فيه : (وسط) باسكان السين، وإلا.. فا وسط) ~~بالفتح ، ويجوز الإسكان على ضعف . "دقاثق المنهاج" (ص 33) ~~(2) سنن أبي داوود (7) عن سيدنا سلمان رضي الله عنه، واخرجه الترمذي (16)، والنسائي (40) ~~3) سبق تخريجه ~~(4) المحرر (ص10) PageV148979P093 ~~============================================================ ~~باه الوضو ~~فرضه سته : أحدها : نيه رفع حدث، أو اشتباحة مفتقر إلى طهر ، أو أداء فرض ~~الؤضوء. ومن دام حدثه كمستحاضة. . كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما . # (باب الوضوء) ~~هو مشتمل على فروض وسنن ، وبدأ بالأول فقال : ~~(فرضه) هو مفرد مضاف فيعم كل فرد منه؛ أي: فروضه كما في "المحرر"(1) (ستة: ~~أحدها: نية رفع حدث) عليه؛ أي: ما يصدق عليه حدث؛ كأن ينوي رفع حدث البول الصادر ~~منه؛ أي : رفع حكمه كحرمة الصلاة، وعبارة " المحرر" وغيره : (رفع الحدث)(2) أي : الذي ~~عليه، وعدل عنها إلى ما قاله؛ قال في " الدقائق" : ليدخل فيه من نوى بعض أحداثه؛ فإنه يكفيه ~~في الأصح(3)، ولو نوى غير ما عليه؛ كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم : فإن كان عامدا.. # لم يصح وضوءه في الأصح، أو غالطا.. صح قطعا، (أو) نية (استباحة مفتقر إلى طهر) أي : ~~وضوء؛ كالصلاة والطواف ومس المصحف، (أو) نية (أداء فرض الوضوء) أو أداء الوضوء، أو ~~فرض الوضوء، أو الوضوء، وفي " شرح المهذب" : في نية الوضوء وجه : أنه لا يرتفع به ~~الحدث؛ لأنه قد يكون تجديدا(4)، والأصل في النية : حديث "الصحيحين" المشهور : إنما ~~الأعمال بالنيات (5). # (ومن دام حدثه؛ كمستحاضة) ومن به سلس البول (. كفاه نية الاستباحة) كغيره (دون ~~الرفع) لبقاء حدثه (على الصحيح فيهما)، وقيل : لا تكفي نية الاستباحة بل لا ms0073 بد من نية الرفع ~~معها؛ لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة للاحق، وقيل : تكفي نية الرفع؛ لتضمنها ~~لنية الاستباحة ~~(1) المحرر (ص 11): ~~(2) المحرر (ص 11) ~~(3) دقائق المنهاج (ص 33). # 4) المجموع (390/1) ~~5) صحيح البخاري (1)، صحيح مسلم (1907) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV148979P094 ~~============================================================ ~~ومن نوى تبردا مع نية معتبرة. . جاز في الصحيح ، أو ما يندب له وضوه كقراءة. . فلا في ~~الأصح . ويجب قرنها بأول الوجه ، وقيل : يخفي بسنه قبله . وله تفريقها على أغضائه في ~~الأصح . الثاني : غسل وجهه، وهو : ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لخييه ، وما بين ~~أذنيه ، فمنه مؤضع الغمم ، وكذا ألتخذيف في الأصح،.... # (ومن نوى تبردا مع نية معتبرة) كنية مما تقدم (.. جاز) له ذلك ؛ أي : لم يضره في النية المعتبرة ~~(في الصحيح) لحصوله من غير نية، والثاني : يضره ؛ للاشراك في النية بين العبادة وغيرها ، ونية ~~التنظف كنية التبرد فيما ذكر، (أو) نوى (ما يندب له وضوء؛ كقراءة) أي: نوى الوضوء لقراءة ~~القرآن أو تحوها (.. فلا) يجوز له ذلك ؛ أي : لا يكفيه في النية (في الأصح) لأن ما يندب له ~~الوضوء جائز مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث، والثاني يقول: قصده حالة كماله ~~فيتضمن قصده ما ذكر ~~(ويجب قرنها بأول الوجه) أي : باول غسله، فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه؛ لخلو أول ~~المغسولات وجوبا عنها، ولا بما قبله؛ لأنه سنة تابعة للواجب، (وقيل : يكفي) قرنها (بسنة ~~قبله) لأنها من جملة الوضوء ؛ كفسل الكفين، ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله.. # كفت ووجب إعادة المغسول مته قبلها كما قاله في " شرح المهذب "(1)، فوجوب قرنها بالأول ~~لعتد به ~~(وله تفريقها على أعضاثه) أي: الوضوء؛ كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه... # وهكذا (في الأصح) كما يجوز تفريق أفعال الوضوء ، والثاني : لا ؛ كما لا يجوز تفريق النية في ~~الصلاة على أجزائها. # (الثاني : غسل وجهه) قال الله تعالى: ( فأغسلوا وجوهكم) (وهو) طولا : (ما بين منابت) ~~شعر (رأسه غالبا ومنتهى لحييه) أي : آخرهما وهما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى ms0074 (وما ~~بين أذنيه) عرضا، لأن المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك، والمراد: ظاهر ما ذكر؛ إذ لا يجب ~~غسل داخل العين ولا يستحب، ومنتهى اللحيين من الوجه وإن لم تشمله العبارة، (فمنه موضع ~~الفمم) وهو: ما تبت عليه الشعر من الجبهة، وليس مته موضع الصلع، وهو: ما انحسر عنه ~~الشعر من مقدم الرأس، وعنه احترز بقوله : (غالبا)، (وكذا التحذيف) بإعجام الذال ؛ أي : ~~موضعه من الوجه (في الأصح) لمحاذاته بياض الوجه، وهو: ما يثبت عليه الشعر الخفيف بين ~~(1) المجموع (380/8) PageV148979P095 ~~============================================================ ~~لا النزعتان ، وهما : بياضان يكتنفان الناصية . قلث : صحح الجنهور : أن مؤضع ~~التخلذيف من الرأس ، والله أغلم . ويجب غسل كل هذب وحاجب وعذار وشارب وخد ~~وعنفقة شعرا وبشرا، وقيل : لا يجب باطن عنفقة كثيفة . واللخية إن خفت.. كهذب ، ~~وإلا.. فليغسل ظاهرها ، وفي قؤل : لا يجب غسل خارج عن ألوجه...... # ابتداء العذار والنزعة، تعتاد النساء والأشراف تنحية شعره ليتسع الوجه، (لا النزعتان) بفتح الزاي ~~(وهما : بياضان يكتنفان الناصية) أي : ليستا من الوجه ؛ لأنهما في تدوير الرأس ~~(قلت : صحح الجمهور: أن موضع التحذيف من الرأس، والله أعلم) لاتصال شعره بشعر ~~الرأس، ونقل الرافعي في " شرحيه " ترجيحه عن الأكثرين (1) ، وتبع في 8 المحرر" ترجيح الغزالي ~~للأول(2). # (ويجب غسل كل هدب) بالمهملة (وحاجب وعذار) بالمعجمة (وشارب وخد وعنفقة شعرا) ~~بفتح العين (وبشرأ) أي: ظاهرا وباطنا، سواء خف الشعر أم كثف؛ لأن كثافته نادرة فألحق ~~بالغالب، (وقيل : لا يجب باطن عنفقة كثيفة) بالمثلثة، وقيل : لا يجب غسل باطن الكثيف في ~~الجميع ، لأن كثافته مانعة من رؤية باطنه فلا تقع به المواجهة . # (واللحية : إن خفت.. كهدب) فيجب غسلها ظاهرا وباطنا، (وإلا) بأن كثفت (.. فليفسل ~~ظاهرها) ولا يجب غسل باطنها؛ لعسر إيصال الماء إليه، وغسل بعضها الخارج عن الوجه بطريق ~~التبعية له؛ لحصول المواجهة به أيضأ، (وفي قول : لا يجب غسل خارج عن الوجه) من اللحية ~~وغيرها؛ كالعذار خفيفا كان أو كثيفا، لا باطنا ولا ظاهرا؛ لخروجه عن محل الفرض، وما ذكر ~~من حكاية القولين في وجوب غسل الخارج ms0075 الخفيف ظاهرا وباطنا.. نقله في " شرح المهذب " عن ~~جماعة وصوبه، وحمل كلام الرافعي وغيره في حكاية القولين في وجوب غسل ظاهر الخارج، وأن ~~باطنه لا يجب غسله قولا واحدا.. على الكثيف(3). # وأسقط من "الروضة " الكلام في باطن الخارج ، وزاده مع غيره هنا على " المحرر" وعبارته : ~~(وأما اللحية الكثيفة. فيكفي غسل ظاهر ما في حد الوجه منها، وإن كانت خفيفة.. فهي ~~(1) الشرح الكبير (106/1) ~~(2) المحرر (ص 11)، الوسيط (258/1). # (3) المجموع (436/1)، الشرح الكبير (108/1). PageV148979P096 ~~============================================================ ~~الثالث : غسل يديه مع مزفقيه ، فإن قطع بعضه . . وجب ما بقي ، أو من مزفقه. . فرأس ~~عظم العضد على المشهور ، أو فؤقه.. ندب باقي عضده . الرابع : مسئى مشح لبشرة ~~رأسو، أو شعرفي حده . والأصح : جواز غسله، ووضع اليدبلا مد ....... # كالشعور الخفيفة غالبا، ويجب أيضا غسل ظاهر الخارج من اللحية في أصح القولين) انتهو(1) . # والخفيف : ماترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، والكثيف : مايمنع الرؤية. # (الثالث : غسل يديه) من الكفين والذراعين (مع مرفقيه) بكسر الميم وفتح الفاء والعكس، ~~قال الله تعالى : وأيديكم إلى المرافق}، ودل على دخولها : فعله صلى الله عليه وسلم فيما روى ~~مسلم : (أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى ~~أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى ~~أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال : هذكذا رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يتوضأ)(2) ~~(فان قطع بعضه) أي : بعض المذكور من اليدين، واليد مؤنثة (.. وجب) غسل (ما بقي) ~~منه، (أو من مرفقه) بأن فك عظم الذراع من عظم العضد (. فرأس عظم العضد) يجب غسله ~~(على المشهور) لأنه من المرفق، ومقابله يقول : لا، وإنما وجب غسله حالة الاتصال؛ لضرورة ~~غسل المرفق، ومنهم من قطع بالوجوب، وصححه في * أصل الروضة "(3)، (أو) من (فوقه. # ندب) غسل (باقي عضده) محافظة على التحجيل وسيأتي: ~~(الرابع : مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده) أي : حد الرأس؛ بالا يخرج بالمد ms0076 عنه، ~~ولو خرج بالمد.. لم يكفه المسح على الخارج، قال تعالى : { وأمسخوا برموسكم}، وروى ~~مسلم : (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة)(4)، قدل على الاكتفاء ~~بمسح البعض، والرأس مذكر، (والأصح : جواز فسله) لأنه مسح وزيادة ، (و) جواز (وضع ~~اليد) عليه (بلا مد) لحصول المقصود من وصول البلل اليه، ومقابل الأصح فيهما يقول : ما ذكر ~~لا يسمى مسحا. # (1) المحرر (ص11): ~~2) صحيح مسلم (246). # (3) روضة الطالبين (52/1) ~~4) صحيح مسلم (274/ 81) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه PageV148979P097 ~~============================================================ ~~الخامس : غسل رجليه مع كغبيه . الشادس : تربيبه هلكذا ، فلو أغتسل مخدث.. # فالأصغ : أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث.. صح ، وإلا.. فلا . قلت : ~~الأصع: ألصحة بلا مكث، والله أعلم. وشننه : السواك عرضا بكل خشن،..... # (الخامس: غسل رجليه مع كعبيه) من كل رجل، وهما : العظمان الناتئان من الجانبين عند ~~مفصل الساق والقدم ، قال تعالى: وآرجلكم إلى الكبين}، قرىء في السبع بالنصب، ~~وبالجر عطفا على الأيدي : لفظا في الأول، ومعنى في الثاني؛ لجره على الجوار، والفصل بين ~~المعطوفين ؛ للاشارة إلى الترتيب بتقديم المسح على غسل الرجلين ، ودل على دخول الكعبين في ~~الغسل: فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث مسلم في اليدين، وغسل الرجلين هو ~~الأصل(1)، وسيأتي جواز المسح على الخفين بدله . # (السادس: ترتيبه هكذا) أي: كما ذكر من البداءة بغسل الوجه ثم اليدين ثم الراس ثم ~~الرجلين؛ للاتباع كما في حديث مسلم السابق وغيره(2)، (فلو اغتسل محدث) بنية الوضوء بدله ~~( قالأصح : أنه إن أمكن تقدير ترتيب؛ بأن غطس ومكث) قدر الترتيب (. صح) له ~~الوضوء، (وإلا) أي: وإن لم يمكن تقدير الترتيب؛ بأن غطس وخرج في الحال من غير مكث ~~فلا) يصح له وضوء ~~(قلت : الأصح: الصحة بلا مكث والله أعلم) لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر ~~أولى، وقيل : لا يصح في المكث أيضا ؛ لأن الترتيب فيه تقديري لا تحقيقي: ~~(وسننه) أي: الوضوء : (السواك(3) عرضا) لحديث : "لولا أن أشق على أمتي.. لأمرتهم ~~بالسواك عند كل وضوء " أي : أمر إيجاب، رواه ابن خزيمة ms0077 وغيره(4)، وحديث : " إذا استكتم.. # فاستاكوا عرضا " رواه أبو داوود في مراسيله"(5)، والمراد : عرض الأسنان، قال في ~~"الروضة 8 : كره جماعات من أصحابنا الاستياك طول(16) ، أي : لأنه يجرح اللثة، ( بكل خشن) ~~1) سبق تخريجه ~~2) سبق تخريبه ~~(3) السواك بكسر السين : مشتق من ساك إذا دلك ، وقيل : من جاءت الإبل تساوك ؛ أي : تتمايل. "دقائق ~~المنهاج"(ص34). # 4) صحيح ابن خزيمة (140)، وأخرجه الحاكم (146/1) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(5) مراسيل آبي داوود (5) عن عطاء بن رباح رحمه الله تعالى ~~(6) روضة الطالبين (56/1) PageV148979P098 ~~============================================================ ~~إلأ إصبعه في الأصح، ويسن للصلاة وتغير الفم ، ولا يكره إلا للصائم بغد الزوال ..... # لحصول المقصود به، وأولاه الأراك ؛ قال ابن مسعود : (كنت أجتني لرسول الله سواكا من أراك) ~~رواه ابن حبان (1). # (إلا إصبعه (2) في الأصح) لأنه لا يسمى استياكا ، والثاني : يكفي ، واختاره في "شرح ~~المهذب "(3) لحصول المقصود، ويكفي بإصبع غيره قطعا كما قاله في " الدقائق "(4)، ونبه فيها ~~على زيادته المسثنى والمستثى منه على " المحرر". # (ويسن للصلاة) لحديث الشيخين : "لولا أن أشق على أمتي.. لأمرتهم بالسواك عند كل ~~صلاة "(5) أي: أمر إيجاب، (وتغير الفم) بنوم أو غيره ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (كان إذا قام ~~من الليل.. يشوص فاه بالسواك) أي : يدلك، رواه الشيخان(6)، وروى النسائي وغيره حديث : ~~"السواك مطهرة للفم "(1) بفتح الميم وكسرها ؛ أي : آلة تنظفه من الرائحة الكريهة، (ولا يكره إلا ~~للصائم بعد الزوال) لحديث الشيخين : "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "(8) ، ~~والخلوف بضم الخاء: التغير، والمراد : الخلوف من بعد الزوال ؛ لحديث : وأعطيت أمتي في ~~شهر رمضان خمسا. 9قال : "وأما الثانية.. فإنهم يمسون وخلوف آفواههم آطيب عند الله من ~~ريح المسك " رواه الحسن بن سفيان في " مسنده " وأبو بكر السمعاني في " أماليه "(9) وقال : هو ~~حديث حسن كما ذكره المصنف في " شرح المهذب " عن حكاية ابن الصلاح (10)، والمساء : بعد ~~1) صيح ابن حبان (7069) ~~() وفي الاصبع عشر لغات : تثليث الهمزة والباء ، والعاشرة : أصبوع ، قول " المنهاج" : (السواك عرضا بكل ~~خشن إلا إصبعه في الأصح) فالتقييد باخشن) واسشناء الإصبع مما زاده " المنهاج * ولا ms0078 بد منه "دقائق ~~المهاج"(ص34) ~~(3) المجموع (348/8) ~~(4) دقائق المنهاج (ص34). # 5) صحيح البخاري (887)، مسلم (252) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~1) حيح البخاري (245)، صحيح مسلم (250) عن ميدنا ابن عمر رضي الله عنه ~~(7) سنن النسائي (4)، وأخرجه ابن خزيمة (135)، وابن حبان (1067) في وصحيحهما * عن سيدتثا ~~عاتشة رضي الله عنها ~~(8) صحيح البخاري (1904)، صحيح مسلم (163/1151) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(9) أخرجه أحمد (292/2)، والبزار (8571)، والبيهقي في "شعب الايمان " (3602) عن سيدنا ~~أبي هريرة رضي الله عنه. # (10) المجموع (343/1) PageV148979P099 ~~============================================================ ~~والتسمية أؤله ، فإن ترك.. ففي أثنائه . وغسل كفيه ، فإن لم يتيقن طهرهما...... # الزوال، وأطيبية الخلوف تدل على طلب إيقائه، فتكره إزالته : ~~(والتسمية أوله) لما روى النسائي وغيره عن أنس قال : (طلب بعض أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال صلى الله عليه وسلم: "هل مع أحد منكم ماء؟ " فأتي بماء ~~فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال : "توضؤوا باسم الله " فرأيت الماء يفور من بين أصابعه ~~حتى توضؤوا، وكانوا نحو سبعين)(1) ~~والوضوء بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به، وقوله : "باسم الله" أي: قائلين ذلك، وهو ~~المراد بالتسمية، واكملها كما قال في شرح المهذب" : بسم الله الرحمان الرحيم ، وذكر فيه أن ~~حديث أبي داوود وغيره : "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه با الحمد لله) .. أقطع "(2).. من جملة ~~رواياته : "ببسم الله الرحمنن الرحيم. . أقطع" أي : قليل البركة(3) ، (فإن ترك) عمدا أو سهوا ~~(.. ففي أثتائه)(4) يأتي بها تداركا لها، ولا يأتي بها بعد فراغه كما قاله في ل" شرح ~~المهذب " لفوات محلها، وقال فيه : إذا أتى بها في آثناثه.. يستحب آن يقول : باسم الله على ~~أوله وآخره(5)، والمراد بأوله: غسل الكفين، ويستحب أن ينوي الوضوء أوله؛ ليثاب على ~~سننه المتقدمة على غسل الوجه، فينوي ويسمي عند غسل الكفين كما صرح بذلك في ~~"الإقليد" ~~(وغسل كفيه) فحديث الشيخين عن عبد الله بن زيد : (أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم؛ فدعا بماء فاكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم آدخل يده فاستخرجها ms0079 فمضمض ~~واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا...) إلى آخره(1)، (فان لم يتيقن طهرهما) بأن تردد ~~(1) سن النسائي (84)، وأحرجه ابن حبان (1544) ~~(2) سنن أبي داوود (4840)، وأخرجه ابن ماجه (1894) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) المجموع (111-110/1). # (4) قول "المنهاج" : (والتسمية أوله، فإن ترك. . ففي أثنائه) إنما قال : (ترك) ليدخل فيه التارك عمدا ~~وسهوا، والحكم سواء، وأوضحته في " شرح المهذب" و9 الروضة"، والأثناء : جمع ثني بكسر الثاء، ~~وهي تضاعيف الشيء وما بين أجزائه "دقاثق المنهاج " (ص35) ~~5) المجموع (407/1) ~~) حيح البخاري (199) صيح مسلم (235) PageV148979P100 ~~============================================================ ~~كرة غنسهما في الإناء قبل غشلهما . والمضمضة والاستنشاق، وألأظهر : أن فضلهما ~~.9 ~~أفضل، ثم الأصح : يمضعض بغرفة ثلاثا ، ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ، ولبالغ فيهما غير ~~الصائم... # فيه (.. كره غمسهم(1) في الإناء قبل غسلهما) لحديث : "إذا استيقظ أحدكم من نومه.. فلا ~~يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده " رواه الشيخان، إلا قوله : ~~" ثلاثا " فمسلم(2)؛ أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم، كأن تقع على محل ~~الاستنجاء بالحجر؛ لأتهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد، ويلحق بالتردد بالنوم : التردد ~~بغيره، ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا كما ذكره في " الروضة" عن الشافعي والأصحاب؛ ~~للحديث(3) ، والقصد بالثانية والثالثة : تتميم الطهارة. # قال في " الدقائق" : احترز بالإناء عن البركة ونحوها ، والمراد : إناء فيه دون قلتين(4)، فإن ~~تيقن طهرهما. . لم يكره غمسهما، ولا يستحب الغسل قبله كما ذكره في " تصحيح التنبيه 4(5). # (والمضمضة والاستنشاق) لأنه صلى الله عليه وسلم فعلهما في وضوئه كما في حديث عبد الله بن ~~زيد السابق وغيره، ويحصلان بايصال الماء إلى داخل الفم والأنف، (والأظهر: أن فصلهما ~~أفضل) من جمعهما وسيأتي، (ثم الأصح) على الفصل : (يمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق ~~بأخري ثلاثا)، ومقابله : يفعلهما بست غرفات، والترتيب بينهما شرط كما أفاده : (ثم) ~~(ويبالغ فيهما غير الصائم) لحديث لقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في ~~الاستنشاق إلا أن تكون صائما " صححه الترمذي وغيره(1)، وفي رواية للدولا بي في جمعه لحديث ~~الثوري ms0080 : " إذا توضأت.. فأبلغ في المضمضة والاستتشاق مالم تكن صائما" وإسنادها صحيح كما ~~قاله ابن القطان(2)، والمبالغة في المضمضة : أن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان ~~(1) قولهما : (فإذ لم يتيقن طهرهما. . كره فمسهما) أصوب من قول من قال : (فإن كان قدقام من التوم. . كره ~~غمسهما) لأن الحكم أنه متى شك فيهما.. كره الغمس؛ لتنبيهه صلى الله عليه وسلم على العلة : "فإنه ~~لا يدري أين باتت يده" . "دقائق المنهاج، (ص35). # (2) صحيح البخاري (162)، صحيح مسلم (278) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) روضة الطالبين (58/1) ~~(4) دقاتق المنهاج (ص35). # 5) تصحيح التنبيه (74/1) ~~(2) سنن الترمذي (788)، واخرجه ابن حبان (1054)، والنسائي (99) : ~~(7) بيان الوهم والإيهام (2810)، البدر المنير (129/2) ، انظر "التلخيص الحبير" (209/1). PageV148979P101 ~~============================================================ ~~قلث : ألأظهر : تفضيل الجمع بثلاث غرف ، يمضمض من كل ثم يستنشق ، وألله أغلم . # وتثليث الغسل وألمسح ، ويأخذ الشاك باليقين...... # واللثات، وفي الاستنشاق : أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، أما الصائم.. فتكره له المبالغة ~~فيهما، ذكره في " شرح المهذب "(1). # (قلت : الأظهر: تفضيل الجمع) بينهما (بثلاث غرف يمضمض من كل ثم يستتشق، والله ~~أعلم) لحديث عبد الله بن زيد السابق وغيره ، وفي " البخاري" من حديثه : " فمضمض واستنشق ~~واستثر ثلاثا بثلاث غرفات "(2)، وقيل: يجمع بينهما بغرفة يمضمض منها ثلاثا، ثم يستنشق منها ~~ثلاثا، ودليل الفصل بينهما : القياس على غيرهما في ألا ينتقل إلىن تطهير عضو إلا بعد الفراغ مما ~~قبله، وروى آبو داوود حديث : (أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق)(3)، ~~لكن فيه راو ضعيف، وروى ابن السكن في كتابه المسمى به السنن الصحاح المأثورة" : (أن ~~علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنهما توضأا ثلاثا ثلاثا ، وأفردا المضمضة من الاستنشاق ثم ~~قالا : هلكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم)(4). # (وتثليث الفسل والمسح) لحديث مسلم عن عثمان : (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ~~ثلاثا)(5)، وحديث أبي داوود عن عثمان : (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا)، ~~قال في شرح المهذب " كابن الصلاح: إسناده حسن(6)، وروى البخاري : (أنه صلى الله عليه ~~وسلم توضأ مرة ms0081 مرة، وتوضأ مرتين مرتين)(1)، وفي حديث عبد الله بن زيد السابق : (أنه غسل ~~وجهه ثلاثا، ويديه مرتين، ومسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة)(8)، (ويأخذ الشاك ~~باليقين) من الثلاث فيتمها، وقيل : بالأكثر حتى لا يقع في الزيادة عليها وهي مكروهة، وقيل: ~~محرمة، وقيل : خلاف الأولى: ~~(1) المجموع (420/1). # (2) صحيح البخاري (192). # (3) سنن أبي داوود (139) عن طلحة بن مصرف عن آبيه عن جده رضي الله عنه . # 4) ابن الكن عن سيدنا شقيق بن سلمة رضي الله عنه "التلخيص الحبير" (203/1) ~~5) يح مسلم (230) ~~(2) سنن أبي داوود (110)، وانظر " المجموع *(498/1). # () صحيح البخاري (157) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما و(158) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله ~~(8) صحيح البخاري (186). PageV148979P102 ~~============================================================ ~~ومشح كل رأسه ثم أذنيه، فإن عسر رفع العمامة .. كمل بألمسح عليها . وتخليل اللخية ~~الكثة وأصابعه.... # (ومسح كل رأسه) لما تقدم في حديث عبد الله بن زيد ، والسنة في كيفيته : أن يضع يديه على ~~مقدم رآسه ويلصق مسبحته بالأخرى وابهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما ~~إلى المبدأ، هذذا لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد؛ ليصل البلل إلى جميعه، وإلا. فلا حاجة ~~إلى الرد، فلو رد.. لم تحسب ثانية ~~(ثم) مسح (أذنيه) ظاهرهما وباطنهما بماء جديد لا ببلل ماء الراس؛ لما روى البيهقي ~~والحاكم وصححاه عن عبد الله بن زيد قال : (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فأخذ لأذنيه ~~ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه)(1)، ويمسح صماخيه أيضا بماء جديد ثلاثا، وأفاد تعبيره ~~باثم) : اشتراط تأخير الأذنين عن مسح الرأس، خلاف تعبير " المحرر" بالواو(2)، (فإن عسر ~~رفع العمامة) أو لم يرد نزعها (.. كمل بالمسح عليها) لحديث مسلم عن المغيرة : (أنه صلى الله ~~عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة)(3) ، والأفضل : ألأ يقتصر على أقل من الناصية. # (وتخليل اللحية الكثة) بالمثلثة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم : (كان يخلل لحيته) صححه ~~الترمذي وغيره، وكانت كثة(4)، وروى أبو داوود عن أنس : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ~~توضا. . أخذ كفا من ماء فأدخله تحت ms0082 حنكه فخلل به لحيته ، وقال : " هكذا أمرني ربي")(5) ، ~~والتخليل بالأصابع من أسفل اللحية، ذكره في " شرح المهذب " عن السرخسي وقال : يستدل له ~~بهاذا الحديث(2)، (و) تخليل (أصابعه) لحديث لقيط السابق في المبالغة، ويدخل فيه كما قال ~~في " الدقائق" أصابع يديه ورجليه (1)، وفي " الروضة " كه أصلها" : لم يذكر الجمهور تخليل ~~أصابع اليدين، واستحبه ابن كج، وفيه حديث حسنه الترمذي (4)؛ أي : وهو - كما قال الرافعي- : ~~(1) السنن الكبري (65/1)، المستدرك (151/1). # (2) المحرر (ص 13) ~~3) سبق تخريجه ~~(4) سنن الترمذي (31)، وأخرجه ابن ماجه (430)، والدارمي (731) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله ~~(5) سنن أبي داوود (145) ~~(6) المجموع (437/1) ~~(7) دقائق المنهاج (ص35). # (8) روضة الطالبين (61/1)، الشرح الكبير (130/1- 131). PageV148979P103 ~~============================================================ ~~وتقديم أليمين . وإطالة غرته وتخجيله . والموالاة، وأوجبها ألقديم...... # ما روى ابن عباس آنه صلى الله عليه وسلم قال : "إذا توضات.. فخلل أصابع يديك ~~ورجليك "(1) ~~والتخليل في اليدين: بالتشبيك بينهما ، وفي الرجلين : من أسفل الأصابع بخنصر يده اليسرى، ~~يبتدىء بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، وروى البيهقي والدارقطني باسناد جيد كما ~~قاله في لشرح المهذب " : عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه، وقال : ~~(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت)(2) ~~(وتقديم اليمين) من اليدين والرجلين على اليسار؛ لحديث الشيخين عن عائشة رضي الله تعالى ~~عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره ~~وترجله وتنعله)(3)، والترجل: تسريح الشعر، وروى أبو داوود وغيره عن أبي هريرة : أنه ~~صلى الله عليه وسلم قال : "إذا توضأتم.. فابدؤوا بميامنكم "(4)، فإن قدم اليسرى.. كره، نص ~~عليه في " الأم "(5)، أما الكفان والخدان والأذنان . . فيطهران دفعة واحدة، وتسن البداءة بأعلى ~~الوجه ؛ للاتباع المذكور في " شرح المهذب " عن الماوردي(2) . # (واطالة غرته وتحجيله) وهي: غسل ما فوق الواجب من الوجه في الأول، ومن اليدين ~~والرجلين في الثاني؛ لحديث الشيخين : " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار ~~الوضوء، قمن استطاع منكم أن يطيل غرته. فليفعل "(1)، وحديث مسلم: "أنتم الغر ~~المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن ms0083 استطاع منكم. . فليطل فرته وتحجيله "(8)، وغاية ~~التحجيل : استيعاب العضدين والساقين، ويغسل في الغرة صفحة العنق مع مقدمات الرأس: ~~(والموالاة، وأوجيها القديم) وهي : أن يوالي بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول ~~(1) سنن الترمذي (39) ، وانظر 9الشرح الكبير " (1/ 131). # (2) السنن الكبري (23/1)، الدارقطني في سننه *(86/1)، وانظر " المجموع "(485/1) ~~3) صحيح البخاري (426)، صحيح مسلم (268) ~~(4) سنن أبي داوود (4141)، وأخرجه ابن ماجه (402) . # 5) الأم (52/2). # (1) المجموع (261/2). # ) صحيح البخاري (136) ، صحيح مسلم (246) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~) صحيح مسلم (246) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. PageV148979P104 ~~============================================================ ~~وترك الاشتعانة وألنفض ، وكذا التنشيف في الأصح . ويقول بغده : (أشهد أن لا إلله ~~إلا الله وخده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم ؛ اجعلني من التوابين ، ~~وأجعلني من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إلله إلأ أنت ، أستغفرك ~~وأتوب إليك)...... # قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج، قال في " الكفاية" : ويقدر الممسوح مفسولا، ~~دليل القديم: حديث أبي داوود : (أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة ~~قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة)(1)، وقال في شرح المهذب " : إنه ~~2 ~~ضعيف(2). # (وترك الاستعانة) في الصب عليه؛ لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى، وقيل: ~~مكروهة ، والاستعانة في غسل الأعضاء مكروهة قطعا، وفي إحضار الماء لا بأس بها، ولا يقال : ~~إنها خلاف الأولى ، وحيث كان له عذر. . فلا بأس بالاستعانة مطلقا، (و) ترك (النفض) ~~للماء، لأن النفض كالتبري من العبادة فهو مكروه، وقيل: خلاف الأولى، والأرجح في ~~"الروضة" و" شرح المهذب" : أنه مباح تركه وفعله سواء(3)، (وكذا التنشيف) بالرفع؛ أي : ~~تركه (في الأصح) : (لأنه صلى الله عليه وسلم بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بالمتديل فرده ~~وجعل يقول بالماء هذكذا ينفضه) رواه الشيخان(4)، والثاني : تركه وفعله سواء، قال في " شرح ~~مسلم : وهذذا هو الذي نختاره ونعمل به(5)، والثالث : أنه مكروه. # (ويقول بعده : أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ~~لحديث مسلم ms0084 : من توضأ فقال : أشهد. .." إلى آخره .. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل ~~من أيها شاء "(6)، (اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) زاده الترمذي على ~~مسلم(1)، (سبحاتك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك) لحديث ~~(1) سنن أبي داوود (175) عن بعض أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ~~(2) المجموع (515/8). # (3) روضة الطاليين (63/1)، المجموع (519/1). # (4) صحيح البخاري (259)، صحيح مسلم (317) عن سيدتتا ميمونة رضي الله عنها ~~5) شرح صيح مسلم (241/3). # (2) حيح مسلم (134) عن ميدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~() سنن الترمذي (55) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~05 PageV148979P105 ~~============================================================ ~~وحذفت دعاء الأغضاء؛ إذ لا أضل له ..... # الحاكم وصححه : "من توضأ ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك، لا إلله إلا أنت..." إلون آخره ~~1.. كتب برق، ثم طبع بطابع ولم يكسر إلى يوم القيامة "(1)، قوله : " برق" أي : فيه، والطابع ~~بفتح الباء وكسرها : الخاتم، ومعنى (لم يكسر) : لا يتطرق إليه إبطال: ~~(وحذفت دعاء الأعضاء) المذكور في " المحرر "(2) وهو أن يقول عند غسل الوجه : اللهم ؛ ~~بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى : اللهم؛ أعطني كتابي بيميني ~~وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليد اليسرى: اللهم؛ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ~~ظهري، وعند مسح الرآس: اللهم؛ حرم شعري وبشري على النار، وعند غسل الرجلين: ~~اللهم؛ ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، وزاد على ذلك الرافعي في " الشرح" عند ~~مسح الأذنين : اللهم ؛ اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه(3) ؛ (إذ لا أصل له) كذا ~~قال في " الروضة " و1 شرح المهذب "(4) أي : لم يجىء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ~~قال في "الأذكار" و1 التنقيح"(5)، والرافعي قال : ورد به الأثر عن السلف الصالحين(2) ، ~~وفاتهما آنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق في " تاريخ ابن حبان " وغيره وإن كانت ~~ضعيفة؛ للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال(2). # (1) المستدرك (564/1) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~(2) المحرر (ص 13): ~~(3) الشرح الكبير (135/1). # (4) روضة الطالبين ms0085 (62/1)، المجموع (526/1). # (5) الأذكار (ص74) ~~(2) الشرح الكبير (135/1) ~~(7) انظر " التلخيص الحبير "(260/1- 261). PageV148979P106 ~~============================================================ ~~بايم الخفت ~~يجوز في ألوضوء للمقيم : يؤما ولئلة ، وللمسافر: ثلاثة بلياليها، من ألحدث بغد لبس، ~~(باب مسح الخف) ~~(يجوز في الوضوء)(1) بدلأ عن غسل الرجلين، فالواجب على لابسه الغسل أو المسح، ~~والغسل أفضل كما قاله في "الروضة" في آخر (صلاة المسافر)(2)، واحترزوا بالوضوء عن ~~الغسل، فلا يجوز المسح فيه واجباكان أو مندوبا كما نقله عنهم في " شرح المهذب "(2)، وهو كما ~~قال مأخوذ من حديث الجنابة الآتي آخر الباب، (للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة بلياليها) ~~لحديث ابني خزيمة وحبان : (أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ~~وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه. . آن يمسح عليهما)(4). # وروى مسلم عن شريح بن هانيء قال : سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال : ~~(جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم)(5). # (من الحدث بعد ليس) لأن وقت المسح يدخل بالحدث فاعتبرت مدته منه، واختار المصنف ~~في * شرح المهذب " قول أبي ثور وابن المنذر أن ابتداء المدة من المسح ؛ لأن قوة الأحاديث ~~تعطيه(1)، والمراد با لياليهن) : ثلاث ليال متصلة بهن ، سواء سبق اليوم الأول ليلته ؛ بأن أحدث ~~وقت الغروب أم لا؛ كأن أحدث وقت الفجر ، ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار. . اعتبر قدر ~~الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرايع ، وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم . # ثم مسح المساقر ثلاثة يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهابا وإيابا، فان كان دونها.. مسح ~~في القصير مدة المقيم ، وفيما فوقه إلى أن يقيم كما سيأتي في قوله: (أو عكس)، والعاصي ~~بسفره يمسح مدة المقيم ، وصاحب الضرورة كالمستحاضة يمسح لفرض ونوافل أو لنوافل فقط كما ~~(1) قوله : (يجوز مسح الخف في الوضوء) احتراز من الجنابة والنجاسة "دقاثق المنهاج " (ص35) ~~(2) روضة الطالبين (404/1). # (3) المجموع (544/1) ~~4) حيح ابن خزيمة (192) ، صحيح اين حبان (1328) عن سيدنا آبي بكرة عن آبيه رضي الله عنهما ~~5) يح مسلم (272) ~~(2) المجموع (552/1). ms0086 PageV148979P107 ~~============================================================ ~~فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس.. لم يستؤف مدة سفر . وشرطه : أن يلبس بغد كمال ~~طهر، ساتر محل فرضه، طاهرا،.... # سياتي، (فان مسح حضرآثم سافر أو عكس) أي: مسح سفرآثم أقام (. لم يستوف مدة سفر) ~~تغليبا للحضر، فيقتصر على مدته في الأول، وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها ، فإن أقام بعدها.. # لم يمسح، ويجزئه ما مضى وإن زاد على يوم وليلة، ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا.. استوفى ~~مدة السفر، ولو مسح أحد الخفين حضرا ثم الآخر سفرا.. مسح مدة السفر عند الرافعي؛ تبعا ~~للقاضي حسين والبغوي(1)، وصحح المصنف مقالة المتولي والشاشي: أنه يمسح مدة الإقامة ~~فقط(2). # (وشرطه : أن يلبس بعد كمال طهر) للحديث الأول، فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما ~~فيه.. لم يجز المسح إلا آن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد ~~غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها. . لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها ~~فيه، ولو غسلهما في ساق الخف ثم آدخلهما موضع القدم.. جاز المسح، ولو ابتدأ اللبس بعد ~~غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم.. لم يجز المسح، ودخل في قوله : (طهر) ~~وضوء دائم الحدث كالمستحاضة، والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض، فيجوز بناء الميح ~~عليهما، ويستفاد به ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان فعل ~~به فرض، ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر: ~~(ساتر محل فرضه) وهو القدم بكعبيه من كل الجوانب غير الأعلى، فلو رئي منه بأن يكون ~~واسع الرأس لم يضر، ولو كان به تخرق في محل الفرض. ضر قل أو كثر، ولو تخرقت ~~البطانة أو الظهارة بكسر أولهما والباقي صفيق. . لم يضر، وإلا.. ضر، ولو تخرقتا من موضعين ~~غير متحاذيين،. لم يضر، (طاهرأ) بخلاف النجس؛ كالمتخذ من جلد الميتة قبل الدباغ، قال ~~في " شرح المهذب" : والمتنجس، فلا يكفي المسح عليه؛ إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي ~~المقصود الأصلي من المسح ، وما عداها ms0087 من مس المصحف وتحوه. . كالتابع لها(3). # نعم، لو كان بأسفل الخف نجاسة معفو عنها.. مسح منه ما لا نجاسة عليه، ذكره في ل شرح ~~(1) الشرح الكبير (285/1). # (2) روضة الطالبين (132/1). # (3) المجموع (576/1) PageV148979P108 ~~============================================================ ~~يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته ، قيل : وحلالا . ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء ~~في الأصح ، ولا جزموقان في الأظهر،...... # المهذب "(1)، ويؤخذ من كلام الرافعي كل الوجيز" : أن الحكم كذلك في غير المعفو عنه(2) ، ~~فيستفاد بالمسح في هذذه الصورة قبل التطهير عن النجاسة : مس المصحف وحمله كما قاله الجويني ~~في " التبصرة" ~~(يمكن تباع(3) المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به ~~العادة، بخلاف ما لم يكن كذلك، لغلظه كالخشبة العظيمة، أو رقته؛ كجورب الصوفية والمتخذ ~~من الجلد الضعيف، أو غير ذلك؛ كسعته أو ضيقه، فلا يكفي المسح عليه، ولو كان ضيقا يتسع ~~بالمشي عن قرب.. كفى المسح عليه، (قيل : وحلالا) فلا يكفي المسح على المغصوب؛ لأنه ~~رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح : لا يشترط ذلك، فيكفي المسح على المغصوب ~~كالوضوء بماء مغصوب، وعلى المسروق وعلى الحرير للرجل وغيره، وقوله: (حلالا) ~~و(ساتر) وما بينهما.. أحوال من ضمير (يلبس) أي : وهو بهذذه الصفات . # (ولا يجزىء منسوج لا يمتع ماء) أي : نفوذه إلى الرجل - كما في " المحرر"(4) - لو صب عليه ~~كما في " شرح المهذب " كه النهاية (5) مع كونه قويا كما في " البسيط " ( في الأصح) لأنه خلاف ~~الغالب من الخفاف المنصرف اليها تصوص المسح ~~والثاني : يجزىء ؛ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر وإن نفذ الماء منه إلى الرجل لو ~~صب عليه، ولو كان المسوج لا يمنع وصول بلل المسح إلى الرجل لخفته. . لم يجز المسح عليه ~~كما جزم به الماوردي(1)، وهو خارج بشرط إمكان تباع المشي: ~~(ولا) يجزىء (جرموقان(2) في الأظهر) هما : خف فوق خف كل منهما صالح للمسح؛ لأن ~~الرخصة وردت في الخف؛ لعموم الحاجة إليه، والجرموق لا تعم الحاجة إليه، والثاني: يجزيء؛ ~~(1) المجموع (586/1) ~~(2) الوجيز (ص 68)، الشرح الكبير (23/2). # (3) في (ه) : (تتابع). # (4) المحرر (ص14) ms0088 ~~(5) المجموع (569/1)، نهاية المطلب (297/1) ~~(2) الحاوي الكبير (445/1). # ) الجرموق : بالضم معرب "دقائق المنهاج" (ص 35). PageV148979P109 ~~============================================================ ~~ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح . ويسن مشح أغلاه وأشفله خطوطا ، ويكفي مستبيا ~~مسح يحاذي الفرض ، إلا أسفل الرجل وعقبها.. فلا على المذهب . قلث : حزفه ~~كاسفله ، والله أعلم..... # لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه، وفي تزعه عند كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة، ويجاب ~~بأنه يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل، ولو لم يكن الأسفل صالحا للمسح.. فهو كاللفافة، ويجوز ~~المسح على الأعلى جزما، ولو لم يكن الأعلى صالحا للمسح.. فهو كخرقة تلف على الأسفل، ~~فإن مسح الأسفل أو الأعلى ووصل البلل إلى الأسفل بقصده أو قصدهما أو أطلق. . أجزأ، وإن ~~قصد الأعلى فقط. . فلا ، ولولم يصلح واحد منهما للمسح.. فواضح أن لا إجزاء: ~~(ويجوز مشقوق قدم شد) بالعري (في الأصح) لحصول الستر والارتفاق به، والثاني : لا؛ ~~كما لولف على قدميه قطعة أدم وأحكمها بالشد.. فإنه لا يمسح عليها، وفرق الأول بعسر الارتفاق ~~بها في الإزالة والإعادة مع استيفاز المسافر، ولو فتحت العرى.. بطل المسح وإن لم يظهر من ~~الرجل شيء ؛ لأنه إذا مشى.. ظهر. # (ويسن مسح أعلاه) الساتر لمشط الرجل (وأسفله خطوطأ) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب ~~واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه ، واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا ~~بين أصابع يديه، ولا يسن استيعابه بالمسح، ويكره تكراره، وكذا غسل الخف، وقيل: ~~لا يجزىء، ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه. أجرأه، وقيل : لا، ويجزيء ~~بخرقة وغيرها، (ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض) من ظاهر الخف، دون باطنه الملاقي ~~للبشرة، فلا يكفي كما قال في " شرح المهذب " اتفاقا(1) ، (إلا أسفل الرجل وعقبها فلا) يكفي ~~(على المذهب) لأنه لم يرد الاقتصار على ذلك كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا ~~على محل الرخصة. # والقول الثاني - وهو مخرج-: يكفي؛ قياسا على الأعلى، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم ~~بالثاني، والعقب : مؤخر القدم، (قلت: حرفه. كأسفله(2)، والله أعلم) في أنه لا يكفي ms0089 ~~الاقتصار عليه لقربه منه ~~(1) المجموع (585/1) ~~(2) قوله في " المنهاج" : (حرفه كأسفله) لا بد منه، ويرد على " المحرر " لأن عبارته تقتضي إجزاءه . "دقائق ~~المنهاج"(ص35) PageV148979P110 ~~============================================================ ~~ولا مشح لشاك في بقاء المدة . فإن أجبب.. وجب تجديد لبسي ، ومن نزع وهو بطهر ~~المسح.. غسل قدميه ، وفي قؤل : يتوضا . # (ولا مسح لشاك في بقاء المدة) كأن شك في وقت الحدث بعد اللبس؛ لأن المسح رخصة ~~بشروط، منها : المدة، فإذا شك فيها. . رجع الى الأصل وهو الغسل: ~~(فإن أجنب) لابس الخف في أثناء المدة (.. وجب) عليه (تجديد لبس) إن أراد المسح) ~~بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس، وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيه بالجنابة ؛ لأمر الشارع بنزع الخف ~~من أجلها في حديث صفوان قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو ~~سفرا.. الأ ننزع خفافتا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة) صححه الترمذي وغيره(1) ، دل الأمر ~~بالنزع على عدم جواز المسح في الغسل والوضوء لأجل الجنابة؛ فهي مانعة من المسح قاطعة ~~لمدته، حتى لو اغتسل لابسا.. لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام الرافعي (1)، ويؤخذ من قول ~~"الكفاية " : (ينبغي ألأ تبطل مدة المسح) : أنه يمسح بقيتها ؛ لارتفاع المانع: ~~(ومن نزع) خفيه أو أحدهما في المدة أو انتهت (وهو بطهر المسح. . فسل قدميه) لبطلان ~~طهرهما بالنزع أو الانتهاء (وفي قول : يتوضأ) لبطلان كل الطهارة ببطلان بعضها كالصلاة، واختار ~~المصنف في " شرح المهذب " كابن المنذر : أنه لا يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته (3) . # (1) سنن الترمذي (46)، واخرجه النسائي (131). # (2) الشرح الكبير (289/1) ~~(3) المجموع (591/1). PageV148979P111 ~~============================================================ ~~باه الفسنل ~~موجبه: مؤث، وحيض، ونفاس، وكذا ولادة بلا بكل في الأصح ، وجنابة بدخول حشفة ~~أو قذرها فرجا ، ويخروج مني من طريقه المعتاد وغيره ، ويعرف بتدفقه، أولذة بخروجه ، ~~أو ريح عجين رطبا وبياض بيضي جافا ، فإن فقدت الصفات . . فلا غسل . والمرأة كرجل. # (باب الغسل) ~~(موجبه: موت) إلا في الشهيد؛ فسيأتي آنه لا يغسل، (وحيض ونفاس) فيجب عند انقطاعهما ~~للصلاة ونحوها، (وكذا ولادة بلا بلل في الأصح) لأن الولد مني منعقد، والثاني يقول : الولد ms0090 ~~لا يسمى منيأ، وعلى الأول : يصح الغسل عقبها، ذكره في ل"شرح المهذب" ، ويجري الخلاف ~~بتصحيحه في إلقاء العلقة والمضغة بلا بلل (1)، (وجنابة) وتحصل للرجل (بدخول حشفة أو قدرها) ~~من مقطوعها منه (فرجا) قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة ، ويصير الادمي جنبأ بذلك أيضأ، (وبخروج ~~مني من طريقه المعتاد وغيره) كأن انكسر صلبه فخرج منه ، وفي أصل " الروضة" : وقيل : الخارج ~~من غير المعتاد.. له حكم المنقتح المذكور في باب الأحداث، فيعود فيه التفصيل والخلاف(2) ، ~~والصلب هنا كالمعدة هناك ، وفي 8 شرح المهذب " : إنه الصواب (3)، وجزم به في " التحقيق 8(2). # (ويعرف بتدفقه أو لذة) بالمعجمة (بخروجه) وإن لم يتدفق لقلته، مع فتور الذكر عقب ذلك، ~~ذكره في " الروضة " كه أصلها "(5)، وأسقطه من " المحرر" لاستلزام اللذة له، (أو ريح عجين ~~رطبأ، وبياض بيض جاقا) وإن لم يتدفق أو يلتذ به؛ كأن خرج ما بقي منه بعد الفسل، (فإن ~~فقدت الصفات) المذكورة في الخارج (.. فلا غسل) به، (والمرأة كرجل) في أن جنابتها ~~تحصل بما ذكر، وفي أن منيها يعرف بالصفات المذكورة، وقال الإمام والغزالي : لا يعرف منيها ~~إلا بالتلذذ(6). # (1) المجموع (169-168/2) ~~(2) الشرح الكبير (181/1). # (3) المجموع (160-159/2) ~~(4) التحقيق (ص84) ~~(5) روضة الطالبين (83/1)، الشرح الكبير (181/1) ~~(2) نهاية المطلب (146/1)، الوجيز (ص33) ~~112 PageV148979P112 ~~============================================================ ~~ويخرم بها ما حرم بالحدث ، والمكث بالمشجد لا عبوره ، والقزآن ، وتحل أذكاره لا بقصد ~~قزان . وأقله : نيه رفع جنابة ، أو أستباحة مفتقر إليه ، أو أداء فرض الغشل ، مقرونة بأول ~~فرضي،.0.. # (ويحرم بها) أي : بالجنابة : (ماحرم بالحدث) من الصلاة وغيرها المتقدم في بابه، (والمكث ~~بالمسجد لا عبوره) أي: الجواز به، قال تعالى: { ولا جببا إلا عابرى سبيل}، وخرج ~~با المسجد) : الرباط ونحوه، (والقرآن) ولو بعض آية؛ لحديث الترمذي وغيره : "لا يقرأ ~~الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن "(1) ، و( يقرأ) روي بكسر الهمزة على النهي، وبضمها على ~~الخبر المراد به النهي، ذكره في ل" شرح المهذب "(2)، (وتحل أذكاره لا بقصد قرآن)(3) كقوله ~~عند الركوب : (سبحان الذي سخر لنا هلذا وما كنا له مقرنين)، وعند المصيبة ms0091 : (إنا لله وإنا إليه ~~راجعون)، فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر.. حرم، وإن أطلق.. فلا؛ كما اقتضاه كلام ~~المصنف، خلافا "للمحرر" ، ونبه عليه في " الدقائق "(4) وقال في " شرح المهذب" : أشار ~~العراقيون إلى التحريم(5)، قال في " الكفاية" : وهو الظاهر . # (وأقله) أي : الغسل عن الجنابة أو الحيض أو النفاس : (نية رفع جنابة) أو حيض أو نفاس؛ ~~أي : رفع حكم ذلك، (أو استباحة مفتقر إليه) أي : إلى الغسل؛ كأن ينوي استباحة الصلاة أو ~~غيرها مما يتوقف على الغسل، (أو أداء فرض الغسل) أو فرض الغسل، أو أداء الغسل كما في ~~"الحاوي الصغير " قياسا على أداء الوضوء(1)، وفي "شرح المهذب" : قال الروياني: لو نوى ~~الجنب الغسل.. لم يجزئه ؛ لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا(2)، (مقرونة بأول فرض) وهو ~~أول ما يغسل من البدن، فلو نوى بعد غسل جزء.. وجب إعادة غسله، و( مقرونة) بالرفع في خط ~~(1) سنن الترمذي (131)، وأخرجه ابن ماجه (596)، والبيهقي (89/1) عن سيدنا ابن عمر رضي الله ~~ما ~~(2) المجموع (175/2) ~~(3) قوله : (وتحل أذكار القرآن لا بقصد قرآن) يفهم مته مسألة نفيسة : أنه إذا أتى به ولم يقصد قرآنا ولا ذكرا.. # حل، صرح به إمام الحرمين وغيره . "دقاثق المنهاج " (ص35). # (4) دقائق المنهاج (ص35). # 5) المجموع (145/2) ~~() الحاوي الصغير (ص 132). # ) المجمرع (390/1) ~~11 PageV148979P113 ~~============================================================ ~~وتعميم شعره وبشره ، ولا تجب مضمضة وأستنشاق. وأكمله : إزالة القذر ، ثم الوضوء - ~~وفي قولي : يؤخر غشل قدميه - ثم تعهد معاطفه ، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ، ثم ~~شقه الأيمن، ثم الأيسر، ويذلك، ويثلث، وتثبع لحيض أثره مشكا،.... # المصنف، وقيل: بالنصب صفة (نية) المقدرة المنصوبة بنية الملفوظة، (وتعميم شعره) بفتح ~~العين (وبشره) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين، ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء ~~الحاجة، وما تحت الشعر الكثيف ، ويجب نقض الضفاثر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض) ~~(ولاتجب مضمضة واستنشاق) كما في الوضوء. # (واكمله: إزالة القذر) بالمعجمة ؛ كالمني على الفرج، (ثم الوضوء) كاملا، (وفي قول: ~~يؤخر غسل قدميه) فيغسلهما بعد الغسل؛ لحديث الشيخين عن عائشة رضي الله ms0092 عنها: (أنه ~~صلى الله عليه وسلم توضا في غسله من الجنابة وضوءه للصلاة)(1)، زاد البخاري في رواية عن ~~ميمونة : (غير رجليه، ثم غسلهما بعد الغسل)(2)، (ثم تعهد معاطفه) كفضون البطن والابط، ~~(ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله) ، وفي " الروضة و" أصلها " : أنه يخلل الشعر بالماء قبل ~~افاضته؛ ليكون أبعد عن الإسراف في الماء(3)، وفي " المهذب" : تخليل اللحية أيضل(4) ، (ثم) ~~على (شقه الأيمن ثم الأيسر) : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره، رواه ~~الشيخان من حديث عائشة(5) رضي الله تعالى عنها. # (ويدلك) بدنه؛ خروجأ من خلاف من أوجبه، (ويثلث) كالوضوء، فيغسل رأسه ثلاثا، ثم ~~شقه الأيمن ثلاثا ، ثم الأيسر ثلاثا ، (وتتبع) المرأة (لحيض أثره) أي : أثر الدم (مسكا) بأن ~~تجعله على قطنة وتدخله فرجها؛ للأمر بما يؤدي ذلك في " الصحيحين" من حديث عائشة ~~وتفسيرها قوله صلى الله عليه وسلم لسائلته عن الغسل من الحيض: ل"خذي فرصة من مسك ~~فتطهري بها"(1) بقولها لها؛ يعني: (تتبعي بها أثر الدم)، ويكون ذلك بعد الغسل، وحكمته : ~~تطييب المحل، والنفاس كالحيض في ذلك، والفرصة بكسر الفاء وبالصاد المهملة : القطعة، ~~) صحيح البخاري (272)، صحيح مسلم (316) ~~2) صحيح البخاري (260). # (3) روضة الطالبين (89/1)، الشرح الكبير (193-192/1) ~~4) المهذب (49/1) ~~) صيح البخاري (426)، صحيح مسلم (268) ~~) محيح البخاري (314)، صحيح مسلم (232). # 114 PageV148979P114 ~~============================================================ ~~وإلا.. فنخوه . ولا يسن تجدييه، بخلاف الوضوء . ولسن ألا ينقص ماء الوضوه عن ~~مد ، والفشل عن صاع ، ولا حد له . ومن به نجس.. يغسله ثم يغتسل ، ولا تكفي لهما ~~غشلة ، وكذا في ألوضوء . قلث : الأصع : تكفيه ، وألله أغلم . ومن أغتسل لجنابة ~~وجمعة.. حصلا ، أو لإخداهما.. حصل.... # والأثر : بفتح الهمزة والمثلثة ، (وإلا) أي : وإن لم يتيسر المسك (.. فنحوه)(1) من الطيب، ~~فإن لم يتيسر. فالطين، فإن لم يتيسر.. كفى الماء، ونبه في " الدقائق "(2) على عدوله عن قول ~~"المحرر" : مسكا ونحوه للإعلام بالترتيب في الأولوية. # (ولا يسن تجديده) أي : الغسل؛ لأنه لم ينقل، (بخلاف الوضوء) فيسن تجديده إذا صلى ~~بالأول صلاة ما؛ روى آبو داوود وغيره حديث: "من توضأ على طهر.. كتب له عشر ms0093 حسنات "(3). # (ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع)(4) لحديث مسلم عن سفينة : (أنه ~~صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضيه المد)(5)، (ولا حد له) حتى لو نقص عن ذلك ~~وأسبغ.. أجزأ، والصاع : أربعة أمداد، والمد : رطل وثلث بالبغدادي، وتقدم في (الطهارة) ~~قدر الرطل: ~~(ومن به تجس.. يفسله ثم يفتسل، ولا تكفي لهما غسلة) واحدة، (وكذا في الوضوء) ~~وذلك وجه في المسألتين صححه الرافعي (1) ، لأن الماء يصير مستعملا أولا في النجس فلا يستعمل ~~في الحدث ~~(قلت : الأصح : تكفيه، والله أعلم) ويرفعهما الماء معا. # (ومن اغتسل لجنابة وجمعة. حصلا) أي : غسلهما، (أو لإحداهما.. حصل) أي : غسلها ~~(1) قوله : (تتبع اثر الحيض مسكا، والا.. فتحوه) أحسن من قول غيره : (او نحوه) لأن السنة المسك، فإن ~~عجزت.. فنحوه . "دقاثق المنهاج" (ص36) ~~(2) دقائق المنهاج (ص 36). # (3) سنن أبي داوود (62)، واخرجه الترمذي (59)، وابن ماجه (512) عن ميدنا ابن عمر رضي الله ~~هما ~~4) الصاع : أربعة امداد يذكر ويؤنث، وهو هنا : خمسة أرطال وثلث بالبغدادي كما في (الفطرة) و(فدية ~~الحج) وغيرهما، وقيل : ثمانية أرطال. "دقاتق المنهاج" (ص 36): ~~5) صيح مسلم (326) ~~(2) الشرح الكبير (190/1) ~~115 PageV148979P115 ~~============================================================ ~~فقط . قلث : ولو أخدث ثم أجنب أو عكسه.. كفى الغشل على المذهب ، والله أغلم . # (فقط) عملا بما نواه في كل ، وقيل : لا يصح الغسل في الأولى ؛ للاشراك في النية بين الفرض ~~والنفل، وفي قول: يحصل بغسل الجنابة غسل الجمعة ؛ لأن المقصود به التنظيف، وفي وجه: ~~يحصل غسل الجنابة بغسل الجمعة ؛ لأن القصد به حالة كمال ولا تكون إلا بعد ارتفاع الجنابة ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح" : (ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه. . كفى الغسل) وإن ~~لم ينو معه الوضوء (على المذهب ، والله أعلم)(1) لاندراج الوضوء في الغسل، والوجه الثاني : لا ~~يكفي الغسل وإن نوى معه الوضوء، بل لا بد من الوضوء معه، والثالث : إن نوى مع الغسل ~~الوضوء.. كفي، وإلا.. فلا، وفي الصورة الثانية طريق قاطع بالاكتفاء ؛ لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر ~~بعده الأصغر، فالطريقان في مجموع الصورتين من حيث الثانية لا في ms0094 كل منهما ، ولو وجد الحدثان ~~معا.. فكمالو تقدم الأصغر ~~(1) الشرح الكبير (115/1). PageV148979P116 ~~============================================================ ~~باد النجات ~~هي : كل مشكر مائع، وكلب، وخنزير ، وفزعهما ، وميته غير الآدمي والشمك ~~والجراد، ودم، وقيع، وقيء، وروث، وبول، ومذي، وودي،... # (باب النجاسة) ~~(هي : كل مسكر مائع) كالخمر؛ وهي المتخذ من ماء العنب، والنبيذ كالمتخذ من الزبيب) ~~واحترز هنا بلا مائع) المزيد على " المحرر "(1) عن البنج وغيره من الحشيش المسكر؛ فإنه حرام ~~ليس بنجس، قاله في "الدقائق "(2)، ولا يرد عليه الخمر المعقودة؛ فإنها مائع في الأصل، ~~بخلاف الحشيش المذاب ، (وكلب وخنزير وفرعهما) أي: فرع كل منهما مع الأخر، أو مع غيره ~~من الحيوانات الطاهرة؛ تغليبا للنجس، والأصل في نجاسة الكلب : حديث مسلم : "طهور إناء ~~أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. . أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب "(3) أي : مطهره ، والخنزير أسوأ ~~حالا من الكلب؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال، بخلاف الكلب، (وميتة غير الادمي والسمك ~~والجراد) لحرمة تناولها، قال تعالى: حرمت عليكم اليتة والدم}، وميتة السمك والجراد ~~طاهرة؛ لحل تناولها، وكذا ميتة الآدمي في الأظهر؛ لقوله تعالى : { ولقد كرمنا بنى مادم}، ~~وقضية التكريم : الأ يحكم بتجاستهم بالموت، وسواء الكفار والمسلمون: ~~(ودم) لما تقدم من تحريمه، (وقيح) لأنه دم مستحيل، (وقيء) كالغائط، (وروث)(4) ~~بالمثلئة؛ كالبول، (وبول) للأمر بصب الماء عليه في حديث "الصحيحين" المتقدم أول ~~(الطهارة)، (ومذي) بسكون الذال المعجمة ، للأمر بغسل الذكر مثه في حديث " الصحيحين " ~~في قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه (5)، ويحصل عند ثوران الشهوة ، (وودي) بسكون ~~(1) المحرر (ص15) ~~(2) دقاثق المنهاج (ص 36). # (3) صحيح مسلم (91/279) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه. # (4) قوله : (والروث) أحسن من قول غيره : (العذرة) لأن العذرة مختصة بفضلة الادمي والروث أعم، ولأنه ~~إذا علمت نجاسة الروث مع أنه مختلف فيه من ماكول اللحم.. فالعذرة المجمع عليها أولى ولا عكس: ~~"دقائق المنهاج" (ص 36). # ) حيح البخاري (132)، صحيح مسلم (303) PageV148979P117 ~~============================================================ ~~وكذا مني غير الآدمي في الاصح - قلث : الأصح : طهارة مني غير الكلب والختزير ~~وفزع أحدهما ، والله اغلم - ولبن ما لا يوكل غير الادمي . والجزه ms0095 المنفصل من الحي ~~كميتته، إلا شعر المأكول ؛ فطاهر . وليست العلقة والمضعة ورطوبة الفرج بنجس فيي ~~الاصح...... # الدال المهملة؛ كالبول وهو يخرج عقبه، أو عند حمل شيء ثقيل، (وكذا مني غير الادمي في ~~الأصح) لاستحالته في الباطن كالدم(1) ، (قلت : الأصح : طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع ~~أحدهما، والله أعلم) لأنه أصل حيوان طاهر، ومني الأدمي طاهر ؛ لحديث الشيخين عن عائشة: ~~(أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه)(2)، ومني الكلب ~~ونحوه نجس قطعا ~~(ولبن ما لا يؤكل غير الأدمي) كلبن الأتان؛ لأنه يستحيل في الباطن كالدم ، ولبن ما يؤكل ~~طاهر؛ قال الله تعالى: لبنا خالصا سآيفا للشريين}، وكذا لبن الأدمي؛ فإنه لا يليق بكرامته أن ~~يكون منشؤه نجسا ، ومن ذلك يؤخذ : أن الكلام في لبن الأنثى الكبيرة ، فيكون لبن الذكر والصغيرة ~~نجسا كما صرح به بعضهم ~~(والجزء المنفصل من الحي. كميتته) طهارة ونجاسة، فيد الادمي طاهرة، وألية الخروف ~~نجسة (إلا شعر الماكول) بفتح العين (فطاهر) وفي معناه الصوف والوبر، قال الله تعالى : ومن ~~أصوافها وأؤبارها وأشعارها أثثا ومتنما إلك حين} ، واحترز بالماكول عن شعر غيره ؛ كالحمار فهو ~~(وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج)(3) من الآدمي (بنجس في الأصح) لأن الأولين أصل ~~الادمي كالمني، والثالث كعرقه، والقائل بالنجاسة يقول : الثالث متولد من محلها ينجس ذكر ~~(1) المذي: بإسكان الذال ويقال : بكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها ، ويقال في فعله: مذي بتخفيف الذال ~~وتشديدها وأمذى. والودي: بإسكان الدال المهملة، وحكى الجوهري: آنه يكسرها مع تشديد الياء ~~وصاحب " المطالع " أنه بذال معجمة وهما شاذان أو باطلان، وودى وأودى وودى بالتشديد، وهو ماء ثخين ~~كدر يخرج عقب البول. والمني: مشدد لا غير، يقال : أمنى ومنى ومنى بالتشديد "دقائق المنهاج " (ص ~~(3 ~~(2) محيح البغاري (229)، صحيح مسلم (248) ~~(3) قول "المنهاج" : (ورطوبة فرج) أحسن؛ لتدخل المرأة وسائر الحيوان الطاهر دقائق المنهاج " (ص ~~(3 PageV148979P118 ~~============================================================ ~~ولا يطهر نجس العين إلأ خنر تخللت ، وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في ~~الأصح، فإن خللت بطزح شيء. . فلا ms0096 ، وجلد نجس بألمؤت ، فيطهر بدبفه ظاهره ، وكذا ~~باطنه على المشهور ، والدبغ : نزع فضوله بحريف ، لا شمس وتراب ، ولا يجب الماء في ~~أثنايه في الأصح . والمذبوغ كثؤب نجس...... # المجامع، ويلحق الأولين بالدم ؛ إذ العلقة دم غليظ، والمضغة : علقة جمدت فصارت كقطعة ~~لحم قدر ما يمضغ، والثلاثة من غير الادمي أولى بالنجاسة، ويبني عليها في الثالث تنجس ~~البيض ~~(ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت) أي : صارت خلأ من غير طرح شيء فيها فتطهر، ~~(وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه) .. تطهر (في الأصح، فإن خللت بطرح شيء) فيها ~~كالبصل والخبز الحار (.. فلا) تطهر؛ لتنجس المطروح بها فينجسها بعد انقلابها خلا، وقيل: ~~لاستعجاله بالمعالجة المحرمة فعوقب بضد قصده، وينبني على العلتين : الخلاف في مسألة النقل ~~المذكورة والخمر المشتد من ماء العنب ، ويؤخذ من الاقتصار عليها : أن النبيذ - وهو المتخذ من ~~غير العنب كالزبيب - لا يطهر بالتخلل، وبه صرح القاضي أبو الطيب؛ لتنجس الماء به حالة ~~الاشتداد، فينجسه بعد الانقلاب خلا، وقال البغوي : يطهر؛ لأن الماء من ضرورته ~~(و) إلا (جلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره، وكذا باطنه على المشهور) لحديث مسلم : ~~"إذا دبغ الإهاب. . فقد طهر "(1)، والثاني يقول : آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن ، ودفع بأنها تصل ~~إليه بواسطة الماء ورطوبة الجلد ، فعلى الثاني : لا يصلى فيه ولا يباع ولا يستعمل في الشيء ~~الرطب، واحترز بقوله : (بالموت) عن النجس حال الحياة؛ كجلد الكلب، فلا يطهر بدبغه، ~~(والدبغ : نزع فضوله بحريف) بكسر الحاء؛ كالقرظ والعفص والشث بالمثلثة، (لا شمس ~~وتراب) فلا يحصل بهما الدبغ؛ لبقاء فضلات الجلد وعفونته؛ إذ لو نقع في الماء.. عاد إليه ~~التتن ، (ولا يجب الماء في أثنائه) أي : الدبغ (في الأصيح) بناء على أنه إحالة ومقابله مبني على ~~أنه إزالة ، ولا يضر عليه تغير الماء بالأدوية ، للضرورة: ~~(والمدبوغ) على الأول (كثوب نجس) لملاقاته للأدوية التي تتجست به قبل طهر عينه فيجب ~~له ~~(1) صحيح مسلم (366) عن ميدنا ابن عباس رضي الله عنهما PageV148979P119 ~~============================================================ ~~وما نجس بملاقاة شيء من كلب. غسل ms0097 سبعا إخداها بتراب ، والأظهر : تعين الثراب ، ~~وأن الخنزير ككلب ، ولا يكفي تراب نجس ، ولا معزوج بمائع في الأصح...... # (وما نجس بملاقاة شيء من كلب.. غسل سبعأ إحداها بتراب) قال صلى الله عليه وسلم : وإذا ~~ولغ الكلب في الإناء.. فاغسلوه سبع مرات " رواه الشيخان(1)، زاد مسلم في رواية : " أولاهن ~~بالتراب "(2)، وفي أخرى : " وعفروه الثامنة بالتراب "(2) والمراد : أن التراب يصاحب السابعة ~~كما في رواية أبي داوود : " السابعة بالتراب "(4)، وبين هلذه ورواية (أولاهن) تعارض في محل ~~التراب فيتساقطان في تعيين محله، ويكتفي بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني : ~~"إحداهن بالبطحاء "(5)، ويقاس على الولوغ غيره؛ كبوله وعرقه ؛ لأنه إذا وجب ما ذكر في فمه ~~مع أنه أطيب ما فيه، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث.. ففي غيره بطريق الأولى، ~~(والأظهر: تعين التراب) جمعا بين نوعي الطهور، والثاني : لا، ويقوم مقامه غيره ؛ كالأشنان ~~والصابون، وسيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار فهو في معنى التراب ، وجوازه هنا أولى ~~(و) الأظهر : ( أن الخنزير ككلب) فيما ذكر ؛ لأنه أسوأ حالا منه كما تقدم ، والثاني : لا ، ~~بل يكفي الغسل منه مرة بلا تراب كغيره من النجس، ويجري الخلاف في المتولد من كلب ~~وخنزير ، والمتولد من أحدهما وحيوان طاهر؛ لأنه ليس كلبا، ذكره في " الروضة "(6)، (ولا ~~يكفي تراب نجس، ولا) تراب (ممزوج بمائع) كالخل (في الأصح) نظرا إلى أن القصد ~~بالتراب: التطهير، وهو لا يحصل بما ذكر، فلا بد من طهورية التراب ومزجه بماء، ومقابل ~~الأصح: ينظر إلى مجرد اسم التراب وإلى استعماله ممزوجا مع المحافظة على وجود السبع بالماء ~~كما صرح به ابن الصلاح، حتى لو غسل بالماء ستأ والسابعة بالتراب الممزوج بمائع.، لم يكف ~~قطع(7)، وما في " الروضة " ك" أصلها" : أنه يكفي في وجه (8)، قال في " شرح المهذب" : هو ~~(1) صحيح البخاري (172) صحيح مسلم (279) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) حيح مسلم (91/279) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~3) صحيح مسلم (280) عن سيدنا عبد الله بن المغفل رضي الله عنه ~~(4) سنن آبي ms0098 داوود (73). # (5) سنن الدارقطني (5/1) عن سيدنا علي رضي الله عنه ~~(6) روضة الطالبين (33/1). # (7) شرح مشكل الوسيط (208/1) ~~(8) روضة الطالبين (32/1)، الشرح الكبير (28/1) PageV148979P120 ~~============================================================ ~~وما نجس ببؤل صبي لم يطعم غير لبن نضح ، وما نجس بغيرهما ؛ إن لم تكن عين. . # كفى جزي ألماء، وإن كانت. . وجب إزالة ألطغم ، ولا يضر بقاء لؤن أو ريح عسر زواله ، ~~وفي الريح قول ...... # خطأ ظاهر(1)، وحكى في " التنقيح" عن بعضهم : أنه يكفي المزج بمائع مع الغسل سبعا بالماء ~~دون الغسل به ستأ، ثم صحح عدم الإجزاء في الصورتين، والواجب من التراب : ما يكدر الماء ~~ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، وقيل : يكفي ما ينطلق عليه الاسم، ولا يجب استعمال ~~التراب في الأرض الترابية ؛ إذ لا معنى لتتريب التراب ، وقيل : يجب استعماله فيها كغيرها . # (وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن. نضح) بآن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير ~~سيلان، بخلاف الصبية، فلا بد في بولها من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان ، والأصل في ~~ذلك : حديث الشيخين عن أم قيس : (أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ~~فنضحه ولم يغسله)(2)، وروى الترمذي وغيره وحسنه حديث : "يغسل من بول الجارية، ويرش ~~من بول الغلام "(3)، وفرق بينهما؛ بأن الايتلاف بحمل الصبي اكثر فخفف في بوله ، وبأنه أرق من ~~بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به، وقوله : "لم يطعم" بفتح الياء؛ آي: لم يتناول، ~~وقوله : " غير لبن" أي : للتغذي كما ذكره في " شرح المهذب "(4) ، فلا يمنع النضح تحنيكه أول ~~ولادته بتمر ونحوه، ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح: ~~(وما نجس بغيرهما) أي : بغير الكلب ونحوه وغير بول الصبي المذكور ( إن لم تكن عين) من ~~النجاسة فيه ؛ كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح (.. كفى جري الماء)(5) عليه مرة، ~~(وإن كانت) عين منها فيه (.. وجب إزالة الطعم) ومحاولة غيره، (ولا يضر بقاء لون أو ريح ~~عسر ms0099 زواله) كلون الدم وريح الخمر، بخلاف ما إذا سهل. . فيضر، (وفي الريح قول) : أنه يضر ~~بقاؤه في طهر المحل، وفي اللون وجه كذلك، فترتكب المشقة في زوالهما. # (1) المجموع (539/2) ~~(2) صحيح البخاري (223)، صحيح مسلم (104/287). # (3) سنن الترمذي (610)، وأخرجه الحاكم (165/1) عن سيدنا علي رضي الله عنه ~~4) المجموع (540/2) ~~(5) وقوله : (كفى جري الماء) عام يتناول جريه بنفسه واجراءه، والحكم واحد. "دقائق المنهاج، (ص PageV148979P121 ~~============================================================ ~~قلث : فإن بقيا معا.. ضر على الصجيح ، والله أغلم . ويشترط ورود الماء ، لا العضر في ~~الأصح. والأظهر : طهارة غسالة تنفصل بلا تغئر وقذ طهر المحل . ولؤ نجس مائع. . # تعذرتطهيره، وقيل : يطهر الثفن بغسله...... # (قلت :) كما قال الرافعي في " الشرح" : (فإن بقيا معأ.. ضر على الصحيح، والله أعلم) ~~لقوة دلالتهما على بقاء العين(1)، والثاني : لا ؛ للمشقة في زوالهما كما لو كانا في محلين، ~~ولا تجب الاستعانة في زوال الأثربغير الماء ، وقيل : تجب، وصححه المصنف في " التحقيق "(2) ~~و" التنقيح". # (ويشترط ورود الماء) على المحل (لا العصر) له (في الأصح) فيهما ، ومقابله في الأولى : ~~قول ابن سريج في الماء القليل إذا أورد عليه المحل النجس لتطهيره؛ كالثوب يغمس في إجانة ماء ~~لذلك: أنه يطهره؛ كما لو كان واردا، بخلاف ما لو ألقته الريح فيه. فينجس به، والخلاف في ~~الثانية مبني على الخلاف الاتي في طهارة الغسالة إن قلنا بطهارتها وهو الأظهر، فلا يشترط العصر، ~~وإلا.. اشترط، ويقوم مقامه الجفاف في الأصح: ~~(والأظهر : طهارة فسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل) لأن المنفصل بعض ما كان متصلا به ~~وقد فرض طهره، والثاني: أنها نجسة ؛ لانتقال المنع إليها كما في المستعمل في رفع الحدث، ~~ومنه خرج، وفي القديم: آنها مطهرة؛ لما تقدم في المستعمل في رفع الحدث، فإن انفصلت ~~متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المحل. فنجسة قطعا، وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه المحل.: ~~كالتغير في الأصح، وهل يحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن ولا أثر به ~~يدرك ؟ وجهان، أصحهما في " التتمة" : نعم ، والمستعمل في الكرة الثانية والثالثة في ms0100 إزالة ~~النجاسة.. طهور، وقيل: طاهر فقط. # (ولو تجس مائع) كالخل والدبس والدهن (.. تعذر) بالمعجمة (تطهيره، وقيل: يطهر الدهن) ~~كالزيت (بفسله) بأن يصب عليه في إناء ماء يغلبه ويحرك بخشبة حتى يصل إلى جميع أجزائه، ثم ~~إذا سكن وعلا الدهن الماء. . يفتح الإناء من أسفله ليخرج الماء بناء على اشتراط العصر، ورد هذذا ~~الوجه بحديث أبي داوود وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم سثل عن الفأرة تموت في السمن فقال : ~~(1) الشرح الكبير (59/1) ~~(2) التحقيق (ص154) ~~1 PageV148979P122 ~~============================================================ ~~"إن كان جامدا. . فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا. - فلا تقربوه "(1)، وفي رواية ذكرها ~~الخطابي : " فأريقوه "(2) ، فلو أمكن تطهيره شرعا . . لم يقل فيه ذلك ، وقد أعاد المصنف المسألة ~~في (باب البيع). # (1) سنن أبى داوود (3842) ، واخرجه ابن حبان (1393) عن ميدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) معالم السنن (258/4). PageV148979P123 ~~============================================================ ~~با ملنما ~~يتيمم المخدث والجنب لأشباب : أحدها : فقد الماء ، فإن تيقن المسافر فقده.. تيئم ~~بلا طلب، وإن توهمه. . طلبه من رخله ورفقته ، ونظر حواليه إن كان بمسشتو ، فإن أختاج ~~الى تردد.. تردد قذر نظره ، فإن لم يجذ.. تيمم، فلؤ مكث مؤضعه. . فألأصخ : وجوب ~~الطلب لما يطرأ ..... # (باب التيمم)(1) ~~هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط كما يؤخذ مما سيأتي ~~(يتيمم المحدث والجنب) ومثله الحائض والنفساء (لأسباب : أحدها : فقد الماء) قال ~~تعالى : وإن كنتم جببا فأطهروا ) إلى قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا} ، (فإن تيقن ~~المسافر فقده.. تيمم بلا طلب) إذ لا فائدة فيه (وإن توهمه) آي : وقع في وهمه؛ آي: ذهنه ~~وجوده؛ آي: جوز ذلك (. طلبه) بعد دخول وقت الصلاة وجوبا مماتوهمه فيه (من رحله)(2) ~~بأن يفتش فيه، (ورفقته) بضم الراء وكسرها مستوعبا لهم ؛ كأن ينادي فيهم : من معه ماء يجود ~~به، (و) إن لم يجده في ذلك.. (نظر حواليه إن كان بمستو) من الأرض أي : يمينا وشمالا ~~وخلفا وأماما: ~~(فإن احتاج إلى تردد) بأن كان هناك وهدة أو جبل (.. تردد قدر نظره) في المستوي، وهو ~~كما في " الشرح الصغير" : غلوة سهم ، وفي الروضة " كه أصلها" : أنه يتردد ms0101 إن لم يخف على ~~نفسه أو ماله إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم(3)، قيل: وما هنا ~~كالمحرر "(4) أريد من ذلك بكثير، (فإن لم يجد. . تيمم) لظن فقده، (فلو مكث موضعه.. # فالأصح: وجوب الطلب لما يطرأ) كأن دخل وقت صلاة أخري؛ لأنه قد يطلع على ماء ~~(1) التيمم: القصد، يقال: تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته؛ أي: قصدته "دقاثق المتهاج" (ص ~~(2) الرحل: منزل الإنسان سواء كان من شعر ووبر أو حجر ومدر . " دقائق المنهاج" (ص 38) ~~(3) روضة الطالبين (92/1) الشرح الكبير (197/1) ~~(4) المحرر (ص 17) PageV148979P124 ~~============================================================ ~~فلؤ علم ماء يصله المسافر لحاجته. . وجب قصده إن لم يخف ضرر نقسي أو مال ، فإن كان ~~فؤق ذلك.. تيمم . ولو تيقنه آخر الوقت.. فانتظاره أفضل ، أو ظنه. . فتعجيل التييم ~~أفضل في الأظهر...... # والثاني : لا يجب؛ لأنه لو كان ثم ماء. . لظفر به بالطلب الأول ، ولو حدث ما يحتمل معه وجود ~~الماء؛ كطلوع ركب وإطباق غمامة.. وجب الطلب قطعا، ولو انتقل إلى مكان آخر.. فكذلك، ~~لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول ألا ماء فيه ولم يحتمل حدوثه فيه . . لم يجب الطلب منه : ~~(فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته) كالاحتطاب والاحتشاش، وهاذا فوق حد الغوث السابق ~~(.. وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال) بخلاف ما إذا خاف ذلك، قال في " شرح ~~المهذب" : إلا أن يكون المال قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة(1)؛ أي : فيجب ~~القصد مع خوف ضرره، (فإن كان فوق ذلك. . تيمم) ولا يجب قصد الماء لبعده، ولو انتهى إلى ~~المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ولو قصده خرج الوقت.. قال الرافعي: وجب ~~قصده(2)، والمصنف : لا يجب(3)، وكل منهما تقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ~~فمه ~~(ولو تيقنه آخر الوقت. . فانتظاره أفضل) من تعجيل التيمم؛ ليأتي بالصلاة بالوضوء الفاضلة على ~~الصلاة بالتيمم أول الوقت ، (أو ظنه) آخر الوقت (.. فتعجيل التيمم أفضل) من انتظاره (في ~~الأظهر) لياتي بالصلاة في أول الوقت المحقق فضيلتها ، والثاني : انتظاره أفضل؛ ms0102 لما تقدم ، قال ~~الامام : القولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة، فإن صلى بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره.. # فهو النهاية في إحراز الفضيلة(4)، وتبعه المصنف كالرافعي في ذلك(5) ، واعترضه ابن الرفعة بأن ~~الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء كما قاله القاضي حسين(1)، وذكر المصنف في " شرح ~~المهذب " : أن الروياني تقله أيضا عن الأصحاب (1)، ويجاب بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد ~~(1) المجموع (286/2) ~~(2) الشرح الكبير (200/1) ~~(3) روضة الطالبين (44/1) ~~(4) نهاية المطلب (217/1) . # (5) روضة الطالبين (95/1)، الشرح الكبير (203/1). # (6) كفاية النبيه (73/2) التعليقة (416/1) ~~(2) المجموع (327/2). PageV148979P125 ~~============================================================ ~~ولؤ وجد ماء لا يكفيه.. فالأظهر : وجوب اشتغماله ، ويكون قبل التيئم ، ويجب شراؤه ~~بثمن مثله ، إلا أن يختاج إليه لدين مستغرق ، أو مؤنة سفره ، أو نفقة حيوان مخترم . ولو ~~وهب له ماء أو أعير دلوا .. وجب القبول في الأصح ، ولو وهب ثمنه.. فلا ...... # بقرينة سياق الكلام، ولو ظن عدم الماء آخر الوقت. فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعا، ولو ~~استوى عنده احتمال وجوده وعدمه.. قال الرافعي: فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل قطعا، وربما ~~وقع في كلام بعضهم نقل القولين فيه، ولا وثوق بهذا النقل(1)، وتعقبه المصنف بتصريح الشيخ ~~أبي حامد والماوردي والمحاملي وآخرين بجريان القولين فيه (2). # (ولو وجد ماء لا يكفيه.. فالأظهر: وجوب استعماله) في بعض أعضائه محدثا كان أو جنبا ~~ونحوه، (ويكون قبل التيمم) عن الباقي؛ لئلا يتيمم ومعه ماء، والثاني : لا يجب استعماله، ~~ويعدل إلى التيمم مع وجوده، ولو لم يجد ترابا.. وجب استعماله قطعا، وقيل : فيه القولان، ~~ولولم يجد إلا ترابا لا يكفيه للوجه واليدين.. وجب استعماله قطعا، وقيل : فيه القولان . # (ويجب شراؤه)(3) أي: الماء للطهارة (بثمن مثله) في ذلك الموضع في تلك الحالة، ~~ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل وإن قلت ، ( إلا أن يحتاج إليه) أي : الثمن (لدين مستغرق ~~او مؤنة سفره) في ذهابه وايابه (أو نفقة حيوان محترم) معه كزوجته وعبده وبهيمته.. فيصرف ~~الثمن إلى ما ذكر ويتيمم، واحترز بالمحترم عن غيره ؛ كالمرتد والكلب العقور. # (ولو وهب(4) له ماء أو أعير ms0103 دلوأ) أو رشاء (.. وجب القبول في الأصح، ولو وهب ثمنه.. # فلا) يجب قبوله قطعا ؛ لعظم المنة فيه وخفتها فيما قبله، ومقابل الأصح فيه : ينظر إلى أصل المنة ~~في الهبة ، ويقول في العارية : إذا زادت قيمة المعار على ثمن الماء.. لم يجب قبولها؛ لأنه قد ~~يتلف فيضمنه، ولو وهب آلة الاستقاء.. لم يجب قبولها، ولو أقرض الماء.. وجب قبوله على ~~الصحيح، وفي " شرح المهذب " بناء على وجوب القبول فيما ذكر: أنه يجب سؤال الهبة والعارية ~~(1) الشرح الكبير (204/1). # (2) روضة الطالبين (95/1) ~~(3) الشراء: يمد ويقصر لغتان مشهورتان، فمن مد.. كتبه بالألف، وإلا فبالياء، وجمعه : أشرية وهو جمع ~~نادر . "دقائق المنهاج" (صفحة 38) ~~(4) يقال : (وهبت الثوب لزيد) كما قال في " المنهاج " وهذا هو الفصيح، وبه جاء القرآن، ووهبته منه كما هو ~~مشهور في كتب الفقه، وهي لغة جاءت بها أحاديث كثيرة في الصحيح، وتكون (من) زائدة على مذهب ~~الأحفش وغيره ممن أجاز زيادتها في الواجب . "دقاثق المنهاج" (ص 38). PageV148979P126 ~~============================================================ ~~ولو نسيه في رخله أو اضله فيه فلم يجذه بغد الطلب فتييم.. قضى في الأظهر ، ولؤ أضل ~~رخله في رحال. . فلا . الثاني : أن يختاج إلنه لعطش مخترم ولو مالا . الثالث : مرضر ~~يخاف معه من أستعماله على منفعة عضو ، وكذا بطه البزء ، آو الشين الفاحش في عضو ~~ظاهر في الأظهر،.... # في الأصح، ومثلهما القرض، والأولى في " الروضة " و9 أصلها"(1)، وأنه لو لم يقبل في هذذه ~~الصورة وصلى بالتيمم.. أثم ولزمته الإعادة، وفيه : أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج ~~اليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصح(2) . # (ولو نسيه) أي: الماء (في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب) هذا تفسير إضلاله ~~(فتيمم) في المسألتين وصلى ثم تذكره ووجده (.. قضى) الصلاة (في الأظهر) لوجود الماء معه ~~ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى التقصير، والثاني : لا يقضي؛ لعذره بالنسيان وعدم ~~الوجدان، (ولو أضل رحله في رحال) فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء (.. قلا) يقضي؛ لأنه ~~لم يكن معه حال ms0104 الصلاة ماء، وقيل : في قضائه القولان ~~(الثاني) من الأسباب : (أن يحتاج إليه) أي : الماء (لعطش) حيوان (محترم) من نفسه أو ~~رقيقه (3) أو غير ذلك (ولو) كان الاحتياج إليه لما ذكر ( مآلا) أي : في المآل ؛ أي : المستقبل فإنه ~~ال يجوز التيمم مع وجوده صيانة للروح أو غيرها عن التلف ، وخرج بالمحترم غيره كما تقدم. # (الثالث) من الأسباب : (مرض يخاف معه من استعماله) أي: الماء (على منفعة عضو) بضم ~~أوله وكسره أن تذهب؛ كأن يحصل باستعماله عمى آو خرس أو صمم، وفي "المحرر" ~~و"1 الشرح" و" الروضة " : الخوف على الروح أو العضو أيضة(4)، (وكذا بطء البرء) أي : طول ~~مدته (أو الشين الفاحش في عضو ظاهر(5) في الأظهر) والأصل في التيمم للمرض : قوله تعالى : ~~وإن كتثم مرضى} إلى فتيمموا إلى آخره ؛ أي : حيث خفتم من استعمال الماء.. ما ذكر، ~~ومقابل الأظهر يقول : ليس في البطء والشين المذكور كبير ضرر، والشين : الأثر المنكر من تغير ~~(1) روضة الطالبين (99-98/1)، (209/1). # () المجموع (284/2) ~~(3) في (1) و(ب) : (رفيقه) : ~~(4) المحرر (ص 17)، الشرح الكبير (218/1)، روضة الطالبين (103/1) ~~5) قوله في "المنهاج" : (أو شين فاحش في عضو ظاهر) كلام صحيح ولا بد من الحاق عضو ظاهر، وقد تركه ~~في "المحرر" مع ذكره في "الشرح" . "دقائق المنهاج " (ص 38). # 4 PageV148979P127 ~~============================================================ ~~وشدة البرد كمرض . وإذا امتنع اشتعماله في عضو : إن لم يكن عليه ساتر.. وجب ~~الييئم، وكذا غسل الصحيح على المذهب ، ولا ترتيب بينهما للجنب،... # لون أو نحول واستحشاف، وثغرة تبقى ولحمة تزيد، قاله الرافعي في آخر (الديات) في أثناء ~~تعليل(1)، وأسقطه من " الروضة 8. # والظاهر : قال الرافعي هنا : ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين(2)، وقال : في ~~(الجنايات) في الاختلاف في سلامة الأعضاء ما يؤخذ منه : أنه ما لا يكون كشفه هتكا للمروءة ، ~~وقيل : ما عدا العورة(2)، وسكت في "الروضة " على ما ذكره في الموضعين، واحترزوا ~~ب( الفاحش): عن اليسير؛ كقليل سواد، وبالتقييد با الظاهر) : عن الفاحش في الباطن، فلا ~~أثر لخوف ذلك، واستشكله ابن عبد السلام، ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل ms0105 في الرواية، ~~وقيل: لا بد من اثنين، (وشدة البرد كمرض) في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء ~~المعجوز عن تسخينه ما ذكر من ذهاب منفعة عضو أو غير ذلك ~~(وإذا امتنع استعماله) أي : الماء (في عضو) لعلة : (إن لم يكن عليه ساتر.. وجب التيمم، ~~وكذا غسل الصحيح على المذهب) والطريق الثاني في وجوب غسله : القولان فيمن وجد من الماء ~~ما لا يكفيه، ذكر ذلك في " شرح المهذب "(4)، وذكر في "الدقائق" : أنه عدل عن قول ~~"المحرر" : (غسل الصحيح، والصحيح : آنه يتيمم)(5) إلى ما في " المنهاج " لأنه الصواب ؛ ~~فإن التيمم واجب قطعل(6)، زاد في " الروضة " : لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة، وقال : لم أر ~~خلافا في وجوب التيمم لأحد من أصحابن(1)، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع ~~خرقة مبلولة بقربه، ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه. # (ولا ترتيب بينهما) أي: بين التيمم والغسل (للجتب) وجوبا، والأولى له : تقديم التيمم ؛ ~~(1) الشرح الكبير (354/10). # (2) الشرح الكبير (220/1). # (3) الشرح الكبير (250/10) ~~4) المجموع (312/2). # 5) المحرر (ص18) ~~(2) دقائق المنهاج (ص39). # (7) روضة الطالبين (107/1). PageV148979P128 ~~============================================================ ~~فإن كان مخدثا. . فالأصح : أشتراط التييم وقت غسل العليل ، فإن جرح عضواه. . # فتيئمان . وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها.. غسل الصحيح وتييم كما سبق، ويجب مع ~~ذلك مسح كل جبيرته بماء، وقيل : بعضها....... # ليزيل الماء أثر التراب، ذكره في شرح المهذب " في الجنب(1) ونحوه في المحدث، (فإن كان) ~~من به العلة (محدثا .. فالأصح : اشتراط التيمم وقت غسل العليل)(2) رعاية لترتيب الوضوء، ~~والثاني : يتيمم متى شاء كالجنب؛ لأن التيمم عبادة مستقلة، والترتيب إنما يراعى في العبادة ~~الواحدة، (فإن جرح عضواه) أي: المحدث (. فتيممان) على الأصح المذكور، وعلى ~~الثاني : تيمم واحد، وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد، ويندب أن يجعل كل واحدة كعضو ~~(وان كان) بالعضو ساتر (كجبيرة لا يمكن نزعها) بأن يخاف منه محذور مما سبق (.. فسل ~~الصحيح وتيمم كما سبق) بما فيه من الخلاف وما يترتب عليه من المسائل السابقة، وفي التيمم هتا ~~قول : إنه ms0106 لا يجب مع وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء، والقول بعدم وجوب غسل ~~الصحيح هو على القول بوجوب التيمم اكتفاء به، والرافعي في " الشرح " حكى في قسم الساتر في ~~وجوب فسل الصحيح الطريقين، وفي وجوب التيمم القولين(2)، ثم قال في قسم عدم الساتر: ~~غسل الصحيح، وفي وجوب التيمم الخلاف السابق في القسم الأول(4)، والجبيرة : ألواح تهيأ ~~للكسر والاتخلاع تجعل على موضعه، واللصوق بفتح اللام : ما تحتاج إليه الجراحة من خرقة ~~وقطنة ونحوهما، وله ولمحله حكم الجبيرة ومحلها فيما تقدم وما سيأتي ~~(ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء) استعمالأ للماء ما أمكن (وقيل : بعضها) كالخف، ~~ولا يتأقت مسحها، ويمسح الجنب متى شاء، والمحدث وقت غسل العليل، واحترز ب (ماء): ~~عن التراب، فلا يجب مسحها به إذا كانت في محل التيمم، ويشترط فيها ليكتفى بالأمور الثلاثة ~~المذكورة : ألا تأحذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك، ولو قدر على غسله. . وجب؛ بأن ~~يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها لينغسل بالمتقاطر منها، وسيأتي آن الجبيرة إن وضعت على ~~طهر. لم يجب القضاء، أو على حدث.. وجب ~~(1) الجموع (314/2). # (2) قوله: (غسل العضو المعلول) لفة ضعيفة أنكرها الاكثرون، والمعروف قول " المنهاج" : (غسل ~~العليل) . "دقائق المنهاج" (ص39). # (3) الشرح الكبير (221/1). # (4) الشرح الكبير (221/1). PageV148979P129 ~~============================================================ ~~فإذا تيمم لفرضي ثان ولم يخدث.. لم يعد الجنب غشلا ، ويعيد المخدث ما بعد عليله ، ~~وقيل : يستأنفان ، وقيل : المخدث كجنب . قلث : هلذا الثالث أصع ، والله أغلم . # فتا ~~(في شروط التيمم وكيفيته] ~~يتيمم بكل تراب طاهر حتل ما يداوى به ، وبرمل فيه غبار، لا بمغدن وسحاقة خزف ~~ومختلط بدقيق ونخوه-... # (فإذا تيمم) المذكور (لفرض ثان) بأن أدى بطهارته فرضا؛ إذ التيمم وإن انضم إليه غسل ~~الصحيح لا يؤدى به غير فرض ونوافل كما سيأتي، (ولم يحدث.. لم يعد الجنب غسلأ) لما ~~غسله، (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد عليله) حيث كان رعاية للترتيب، (وقيل: يستأنفان) ~~الغسل والوضوء، ويأتي المحدث بالتيمم في محله، وهذذا مخرج من قول تقدم في ماسح الخف : ~~أنه إذا نزعه أو ms0107 انتهت المدة وهو بطهر المسح.. توضأ، وجه التخريج : أن الطهارة في كل منهما ~~مركبة من أصل وبدل، وقد بطل الأصل ببطلان البدل هناك، فكذا هنا، (وقيل : المحدث.. # كجنب) فلا يعيد غسل ما بعد عليله؛ لبقاء طهارته؛ إذ يتنفل بها، وانما يعيد التيمم؛ لضعفه عن ~~أداء الفرض: ~~(قلت : هاذا الثالث أصح، والله أعلم) لما ذكر، واحترز بقوله : (ولم يحدث) : عما إذا ~~أحدث فإنه كما سبق يفسل الصحيح من أعضاء الوضوء ويتيمم عن العليل منها وقت غسله، ~~ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت، وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء.. تيمم الجتب مع الوضوء ~~للجنابة ~~(فصل : يتيمم بكل تراب طاهر) قال تعالى: فتيممواصعيدا طيبا أي : ترابا طاهرا كما فسره ~~ابن عباس وغيره(1)، و( طاهر) هنا بمعنى : الطهور؛ لما سيأتي في نفي التيمم بالمستعمل (حتى ~~ما يداوي به) كالطين الإرمني بكسر الهمزة وفتح الميم، ومن شأن التراب أن يكون له غبار، ~~(وبرمل فيه غبار) لأنه من طبقات الأرض فهو في معنى التراب، بخلاف ما لا غبار فيه، (لا ~~بمعدن) كنورة وزرنيخ بكسر الزاي، (وسحاقة خزف) وهو ما يتخذ من الطين ويشوى كالكيزان ؛ ~~لأنه ليس في معنى التراب، (ومختلط بدقيق ونحوه) لأن الخليط يمنع وصول التراب إلى العضو، ~~(1) انظر "الدر المشور* (551/2) PageV148979P130 ~~============================================================ ~~وقيل : إن قل الخليط . . جاز - ولا بمشتعمل على الصحيح، وهو : ما بقي بعضوه ، وكذا ~~ما تنائر في الأصح . ويشترط قضده ، فلؤ سفته ريح عليه فردده ونوى.. لم يجز، ولؤئمم ~~بإذنه.. جاز ، وقيل : يشترط عذر . وأزكانه : نقل الثراب ، فلؤ نقل من وجه إلى يد أو ~~عكس.. كفى في الأصح...... # (وقيل : إن قل الخليط.. جاز) كما في الماء: ~~(ولا بمستعمل على الصحيح) كالماء، والثاني : يجوز؛ لأنه لا يرفع الحدث بخلاف الماء، ~~ويدفع بأنه انتقل إليه المنع ، (وهو) أي: المستعمل: (ما بقي بعضوه) حالة التيمم، (وكذا ~~ما تناثر) بالمثلثة حالة التيمم من العضو (في الأصح) كالمتقاطر من الماء ، والثاني يقول : التراب ~~لكثافته يدفع بعضه بعضأ، فلم يعلق ما تناثر منه بالعضو، بخلاف الماء؛ لرقته، ويؤخذ من حصر ms0108 ~~المستعمل فيما ذكر : جواز تيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة ولا مانع من ذلك ، ~~ولا يجوز التيمم بالتراب النجس، وهو : ما أصابه مائع نجس وجف: ~~(ويشترط قصده) أي : التراب؛ قال تعالى : { فتيبموا صعيدا} أي : اقصدوه بأن تتقلوه إلى ~~العضو، (فلو سفته ريح عليه فردده ونوى. لم يجز) بضم أوله؛ لانتفاء القصد بانتفاء النقل ~~المحقق له، وقيل: إن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم.. أجزأه مما ذكر؛ كما لو برز في ~~الوضوء للمطر، (ولو يمم باذته) بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه ونوى الاذن ~~( جاز) وإن لم يكن عذر؛ إقامة لفعل مأذونه مقام فعله، (وقيل: يشترط عذر)، ولو يمم ~~بغير إذنه. . لم يجز؛ كما لو سفته ريح ~~(وأركانه) أي : التيمم : (نقل التراب) إلى العضو؛ لما تقدم في الآية، وفي ضمن النقل ~~الواجب قرن النية به كما سيأتي: القصذ، وإنما صرحوا به أولا ؛ رعاية للفظ الأية، على أن جماعة ~~اكتفوا عن التصريح به بالنقل ، ذكره في " الشرح الصغير" بأصرح مما في " الكبير" ، (فلو نقل) ~~التراب (من وجه إلى يد) بأن حدث عليه بعد مسحه (أو عكس) أي: نقله من يد إلى وجه ~~(.. كفي في الأصح) وكذا لو أخذه من العضو ورده إليه. . يكفي في الأصح ، والثاني : لا يكفي ~~فيهما؛ لأنه نقل من محل الفرض كالتقل من بعض العضو إلى بعضه ، ودفع بأنه بالانفصال انقطع ~~حكم ذلك العضو عنه بخلاف ترديده عليه، وعلى الأول في الأولى : لو نقل من إحدى اليدين إلى ~~الأخرى بخرقة مثلا . . ففيه وجهان في " الكفاية" : أحدهما : لا يكفي؛ لأنهما كعضو واحد، PageV148979P131 ~~============================================================ ~~ونيه اشتباحة الصلاة ، لا رفع الحدث ، ولؤ نوى فرض التيثم. . لم يخف في الأصح، ~~ويجب قرنها بألنقل ، وكذا استدامثها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح ، فإن نوى ~~فرضا ونفلا.. أبيحا ، أو فرضا. . فله ألنفل على ألمذهب ، أو نفلا أو الصلاة. . تنفل لا ~~ألفرض على المذهب...... # والثاني وصححه في " الجواهر" : يكفي(1) ؛ لانفصال التراب، ولو تمعك في التراب بالعضو من ~~غير عذر.. قيل: لا يكفي؛ ms0109 لعدم النقل، والأصح: يكفي؛ لأنه نقل بالعضو الممسوح إليه، ~~ذكر التعليل في " الشرح الصغير" . # (ونية استباحة الصلاة) أو تحوها؛ كالطواف ومس المصحف، (لا رفع الحدث) لأن التيمم ~~لا يرفعه، (ولو نوى فرض التيمم.. لم يكف في الأصح)، والثاني : يكفي كما في الوضوء، ~~وفرق الأول بأن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا، ولذلك لا يستحب تجديده، ~~بخلاف الوضوء، ولو توى التيمم.. لم يكف جزما، والكلام هنا في النية المصححة للتيمم في ~~الجملة، وسيأتي ما يستباح به بسببها، (ويجب قرنها بالنقل) آي: بأوله الحاصل بالضرب، ~~(وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح)، والثاني : لا؛ اكتفاء بقرنها بأول ~~الأركان كما في الوضوء ، وأجاب الأول : بأن أول الأركان في التيمم مقصود لغيره ، بخلافه في ~~الوضوء، (فإن نوى) بالتيمم (فرضأ ونقلا) أي : استباحتهما (. أبيحا) له، وإن لم يعين ~~الفرض.. فيأتي بأي فرض شاء، وإن عين فرضا.. جاز له فعل فرض غيره، (أو) نوى ~~(فرضا.. فله النفل) معه (على المذهب) تبعأله، وفي قول : لا، لأنه لم ينوه ، وفي ثالث : له ~~التفل بعد فعل الفرض لا قبله؛ لأن التابع لا يقدم ، وهذه الأقوال تحصلت من حكاية قولين في ~~النقل المتقدم ، وطريقين في المتأخر، أحدهما: فيه القولان، وأصحهما: القطع بالجواز، ~~(أو) نوى (نفلا أو الصلاة.. تنفل) أي : فعل النفل (لا الفرض على المذهب) أما في الأولى.. # فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا له، وأما في الثانية.. فللأخذ بالأحوط، وفي قول : له ~~فعل الفرض فيهما، أما في الأولى.. فكما لو نوى بوضوته استباحة صلاة النفل، فله فعل ~~الفرض، وأما في الثانية.. فلأن الصلاة تتناول الفرض والنفل ، وفي ثالث : له فعل الفرض في ~~الثانية دون الأولى، والأقوال تحصلت من حكاية قولين في المسألتين كما في ا شرح ~~(1) كفاية النبيه (43/2) PageV148979P132 ~~============================================================ ~~ومسع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ، ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف . ولا ترتيب في نقله ~~في الأصح، فلؤ ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه.. جاز . وتندب التشمية ، ~~ومسح وجههو وكديه بضزبتين . ثلث : الأصخ ms0110 المنصوص : وجوب ضربتين وإن أنكن ~~بضربة بخرقة ونخوها ، والله أغلم. ويقدم يمينه وأغلى وجهه، ويخفف الغبار،... # المهذب "(1)، وطريقة قاطعة في الثانية بالجواز ، وقطع بعضهم في الأولى بعدمه، والرافعي حكى ~~الخلاف في الثانية وجهين (2)، وتبعه في " الروضة (3). # ولو نوى نافلة معينة أو صلاة الجنازة. جاز له فعل غيرها من النواقل معها، وله بنية النفل صلاة ~~الجنازة كما سيأتي، وسجود التلاوة والشكر، ومس المصحف وحمله ، لأن النفل آكد منها، فلو ~~نوى مس المصحف مثلا. استباحه دون النفل، ذكر ذلك في " شرح المهذب "(4). # (ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه) على وجه الاستيعاب، ومما يغفل عنه : ما يقبل من الأنف ~~على الشفة، وعطف بلثم) لإفادة وجوب الترتيب كما في الوضوء، (ولا يجب إيصاله) أي: ~~التراب (منبت الشعر) بفتح العين (الخفيف) لعسره. # (ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه) دفعة واحدة (ومسح بيمينه وجهه وبيساره ~~يمينه.. جاز) ، والثاني : يجب الترتيب في النقل كالمسح، وفرق الأول بأن المسح أصل والنقل ~~وسيلة ~~(وتثدب التسمية) كالوضوء، (ومسح وجهه ويديه يضربتين ~~قلت : الأصح المتصوص: وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم) لأنه ~~الوارد؛ روى آبو داوود : (آنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضريتين مسح باحداهما وجهه)(5) ، ~~وروى الحاكم حديث : " التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين "(1)، ولو كان ~~التراب ناعما.. كفى وضع اليد عليه من غير ضرب: ~~(ويقدم يمينه) على يساره (وأعلى وجهه) على أسفله كما في الوضوء، (ويخفف الغبار) من ~~(1) المجموع (255/2). # (2) الشرح الكبير (240/1). # (3) روضة الطالبين (111/1). # 4) المجموع (255/2) ~~(5) سنن أبي داوود (330) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~(6) الستدرك (179/1) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما PageV148979P133 ~~============================================================ ~~وموالاة التييم كالوضوء . قلث : وكذا الغسل ، ويندب تفريق أصابعه أولا ، ويجب نزع ~~خاتمه في ألثانية ، وألله أغلم . ومن تييم لفقد ماء فوجده ؛ إن لم يكن في صلاة . . بطل إن لم ~~يقترن بمانع كعطثي ، أو في صلأة لا تسقط به. بطلت على المشهور ، وإن أشقطها.. فلا ، ~~وقيل : ينطل النفل . والأصع : أن ms0111 قطعها ليتوضا أفضل ، وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين ، إلآ من ~~نوى عددا فييه..... # الكفين إن كان كثيرا؛ بأن ينفضهما أو ينفخه منهما؛ لثلا يتشوه به في مسح الوجه، (وموالاة التيمم ~~كالوضوء. قلت : وكذا الغسل) أي : موالاته كالوضوء كما ذكره الرافعي في " الشرح" في (باب ~~الوضوء) أي : تسن الموالاة فيهما ، وفي القديم : تجب(1)، (ويندب تفريق أصابعه أولا) أي : ~~أول كل ضربة؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبار، فلا يحتاج إلى زيادة على الضربتين، (ويجب نزع ~~خاتمه(2) في الثانية، والله أعلم) ليصل التراب إلى محله ، وأما في الأولى.. فمندوب؛ ليكون ~~مسح جميع الوجه باليد. # (ومن تيمم لفقد ماء فوجده : إن لم يكن في صلاة.. بطل) تيممه بالاجماع (إن لم يقترن) ~~وجوده (بمانع كعطش) بخلاف ما إذا اقترن بمانع. فلا يبطل، (أو في صلاة لا تسقط به) أي: ~~بالتيمم كصلاة المقيم كما سيأتي (.. بطلت على المشهور)، والثاني : لا، بل يتمها؛ محافظة ~~على حرمتها، والخلاف - كما في "الروضة" وغيرها - وجهان(3)، وعبر في "المحرر" ~~بالأصح(4)، وفي "شرح المهذب " بالمشهور بعد حكايته الثاني وجها(5)، فما هنا موافق له ~~مخالف لاصطلاحه السابق، (وإن أسقطها) كصلاة المسافر كما سيأتي (. فلا) تبطل فرضا ~~كانت أو نفلا، (وقيل : يبطل النفل) لقصور حرمته عن حرمة الفرض: ~~(والأصح : أن قطعها) أي : الفريضة (ليتوضأ) ويصلي بدلها (أفضل) من إتمامها حيث وسع ~~الوقت لذلك ، والثاني : إتمامها أفضل ، (و) الأصح : ( أن المتنفل لا يجاوز ركعتين) في النفل ~~المطلق إذا وجد الماء قبل تمامهما.. فيسلم عنهما ويتوضا ويصلي ما شاء، (إلا من نوى عددا. # فيتمه) وإن جاوز ركعتين؛ لانعقاد نيته عليه، ومقابل الأصح في الأول : أنه يجاوز ركعتين بما ~~(1) الشرح الكبير (131/1) ~~(2) الخاتم : بكسر التاء وفتحها، والخاتام والخيتام أربع لغات . "دقاثق المنهاج " (ص 39) ~~(3) روضة الطالبين (115/1) ~~(4) المحرر (ص20) ~~5) المجموع (333/2) PageV148979P134 ~~============================================================ ~~ولا يصلي بتييم غير فزض ، ويتنفل ما شاء ، وألنذر كفرض في الأظهر . والأصع : صحة ~~جنائز مع فرض ، وأن من نسي إخدى الخمس. . كفاه تيئم لهن . وإن نسي مختلفتين. # صلى كل صلاة بتييم، وإن شاء.. تيعم مرؤتين وصلل ms0112 بألأؤل أزبعا ولاه ، وبألثاني أزبعا ~~ليس منها التي بدأ بها ، أو متفقتين. . صلى الخمس مرتين بتيئمين . ولا يتيمم لفرض قبل ~~وقت فغله ، وكذا النفل المؤقث...... # شاء، وفي الثاني : أنه لا يجاوز ركعتين، ولو كان المنوي ركعة.. لم يزد عليها ~~(ولا يصلي بتيمم غير فرض) لأنه طهارة ضرورة، (ويتتفل ما شاء) لأن النفل لا ينحصر ~~فخفف فيه ، (والنذر) بالمعجمة (كفرض في الأظهر)، والثاني : لا، فله أن يصليه مع الفرض ~~الأصلي ~~(والأصح: صحة جنائز مع فرض) لشبه صلاة الجنازة بالنفل في جواز الترك، وتعينها عند انفراد ~~المكلف عارض، والثاني : لا تصح ؛ لأنها فرض في الجملة، والفرض بالفرض أشبه، والثالث : ~~ان لم تتعين عليه.. صحت، وإن تعينت.. فلا، وتصح أيضأ مع نقل بنيته في أصح الأوجه في ~~"شرح المهذب"، وعبر فيه بالجمع(1) كما هنا؛ ليفيد الصحة في المفرد المعبر به في " المحرر"(2) ~~من باب أولى، (و) الأصح : ( أن من نسي إحدى الخمس) ولا يعلم عينها (.. كفاه تيمم لهن) ~~لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة له، والثاني : يجب خمسة تيممات؛ لوجوب الخمس ~~(وان تسي مختلفتين) لا يعلم عينهما (.. صلى كل صلاة) من الخمس (بتيمم، وإن شاء. # تيمم مرتين وصلي بالأول أربعا ولاء) أي : الصبح والظهر والعصر والمغرب، (وبالثاني أربعأ ليس ~~منها التي بدأ بها) أي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيخرج عما عليه؛ لأنه لا يخلو أن ~~تكون المنسيتان الصبح والعشاء، أو إحداهما مع إحدى الثلاث، أو تكونا من الثلاث، وعلى ~~كل: صلى كلأ منهما بتيمم، والثاني هو المستحسن عند الأصحاب، وقوله : (ولاء) مثال ~~لا شرط، (أو) نسي (متفقتين) لا يعلم عينهما من صلوات يومين (.. صلى الخمس مرتين ~~بتيممين) وفي الوجه السابق بعشر تيممات. # (ولا يتيمم لفرض قبل) دخول (وقت فعله) لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت، ~~ويدخل في وقت الفعل : ما تجمع فيه الثانية من وقت الأولى ، (وكذا النفل المؤقت) كالرواتب مع ~~(1) المجموع (323/2). # (2) المحرر (ص 21). # 135 PageV148979P135 ~~============================================================ ~~في الأصح . ومن لم يجذ ماء ولا ترابا.. لزمه في الجديد أن يصلي الفرض وئعيد ms0113 . ويقضي ~~المقيم المتيمم لفقد الماء، لا المسافر ، إلأ العاصي بسفره في الأصح . ومن تيعم لبرد. . قضى ~~في الأظهر... # الفرائض وصلاة العيد لا يتيمم له قبل وقته (في الأصح)، والثاني : يجوز ذلك؛ توسعة في ~~النفل، وصلاة الجنازة كالنفل، ويدخل وقتها بانقضاء الغسل، وسيأتي في أواخر (الجنائز) ~~كراهتها قبل التكفين، فيكره التيمم لها قبله أيضا كما يؤخذ من " شرح المهذب "(1) ، والصلاة ~~المنذورة في وقت معين كالفرض الأصلي، والنفل المطلق يتيمم له كل وقت أراده إلا وقت الكراهة. # (ومن لم يجد ماء ولا ترابا) كالمحبوس في موضع ليس فيه واحد منهما (.. لزمه في الجديد أن ~~يصلي الفرض) لحرمة الوقت (ويعيد) إذا وجد أحدهما، وفي القديم أقوال : أحدها : يندب له ~~الفعل، والثاني: يحرم ويعيد عليهما، والثالث: يجب ولا يعيد، حكاه في أصل ~~الروضة "(2)، واختاره في " شرح المهذب " في عموم قوله : كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع ~~خلل.. لم يجب قضاؤها في قول، قال به المزني(3)، وهو المختار؛ لأنه أدى وظيفة الوقت ، ~~وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت فيه شيء، وذكر فيه وفي " الفتاوى " على الجديد : أنه ~~إنما يعيد بالتيمم في موضع يسقط به الفرض، فان كان فيما لا يسقط به كالحضر.. لم تجب ~~الإعادة؛ إذ لا فائدة فيها(2) ، واحترز با الفرض) عن النفل ، فليس له فعله قطعا ~~(ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) لندور فقده في الإقامة، وعلى المختار السابق: لا يقضي، ~~(لا المسافر) المتيمم لفقده؛ لعموم فقده في السفر (إلا العاصي بسفره) كالأبق فيقضي (في ~~الأصح)، والثاني: لا يقضي؛ لوجوب تيممه كغيره، وعورض بأن عدم القضاء رخصة، فلا ~~تناط بسفر المعصية، وفي وجه : لا يصح تيممه، فليتب ليصح، وما ذكر من القضاء في الإقامة ~~وعدمه في السفر.. جري على الغالب، فلو أقام في مفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمم.. فلا ~~قضاء، ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم.. وجب القضاء في الأصح: ~~(ومن تيمم لبرد.. قضى في الأظهر) لندور فقد ما يسخن به الماء ، والثاني : لا يقضي مطلقا، ~~(1) المجموع (271/2) ms0114 ~~(2) روضة الطالبين (121/1). # ) المجمرع (348/2). # (4) المجموع (304/2)، فتاوى الإمام النووي (ص 29) PageV148979P136 ~~============================================================ ~~أو لمرضي يمنع الماء مطلقا ، أو فبي عضو ولا ساتر. . فلا ، إلا أن يكون بجزحه دم كثير ، ~~وإن كان ساتر.. لم يقض في الاظهر إن وضع على طفر ، فإن وضع على حدث.. وجب ~~نزعه، فإن تعذر.. قضى على المشهور...... # ويوافقه المختار السابق، والثالث : يقضي الحاضر دون المسافر، (أو) تيمم (لمرض يمنع الماء ~~مطلقا) أي : في جميع أعضاء الطهارة، (أو في عضو ولا ساتر) بذلك من جبيرة فاكثر مثلا (.. # فلا) يقضي؛ لعموم المرض، (إلا أن يكون بجرحه دم كثير).. فيقضي؛ لعدم العفو عن الكثير ~~فيما رجحه الرافعي كما سيأتي في (شروط الصلاة)(1)، وزاد المصنف لفظة : (كثير) ، وقال في ~~"الدقائق" : لا بد منها(2) ، أي : في مراد الرافعي للعفو عن القليل في محله ، وما سيأتي له في ~~(شروط الصلاة) من تشبيهه بدم الأجنبي فلا يعفى عنه في الأصح.. محمول بقرينة التشبيه على ~~المتقل عن محله ، ورجح المصنف هناك : العفو عن القليل والكثير(3) . # (وان كان) بالأعضاء أو بعضها (ساتر) كجبيرة فاكثر (.. لم يقض في الأظهر إن وضع) ~~الساتر (على طهر) لأنه حينثذ- وقد مسحه بالماء كما تقدم وجوبه - شبيه بالخف، وماسحه ~~لا يقضي، والثاني يقول: مسحه للعذر وهو نادر غير دائم، (فإن وضع) الساتر (على حدث.. # وجب نزعه) إن أمكن بألا يخاف منه ضررا كما ذكره في " شرح المهذب "(4) ليتطهر فيضعه على ~~طهر فلا يقضي كما تقدم، (فإن تعذر) نزعه لخوف محذور مما سبق؛ كما ذكره في " شرح ~~المهذب "(5)(.. قضى) مع مسحه بالماء (على المشهور) لانتفاء شبهه حيثذ بالخف، ~~والثاني : لا يقضي للعذر. # والخلاف في القسمين فيما إذا كان الساتر على غير محل التيمم، فإن كان على محله.. قضن ~~قطعا ؛ لنقص البدل والمبدل ، جزم به في "أصل الروضة "(1)، ونقله في " شرح المهذب" ~~كالرافعي عن جماعة ثم قال : إطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق . انتهى (1)، وابن الوكيل قال : ~~(1) الشرح الكبير (264/1). # (2) دقاثق المنهاج (ص39). # (3) منهاج الطالبين (ص 107)، وانظر " روضة الطالبين " (281/1). # 4) المجموع (342/2) ~~) المجموع (343/2) ms0115 ~~(2) الشرح الكبير (265/1). # () المجموع (347/2). PageV148979P137 ~~============================================================ ~~الخلاف في القضاء إذا لم نقل: يتيمم، فإن قلتا : يتيمم وتيمم.. فلا قضاء قطعل1)، واستغنى ~~المصنف بتعبيره بل المشهور) المشعر بضعف الخلاف عن تعبير " المحرر" ك" الشرح" بأصح ~~الطريقين (2) ، والثانية : حاكية للقولين ، وفي " أصل الروضة" حكاية ثلاثة أقوال في المسألتين ، ~~الأظهر: أنه إن وضع على طهر. . فلا إعادة، وإلا.. وجبت . انتهى (3). وعلى المختار السابق ~~له: لا تجب ~~(1) انظر "المجموع" (347/2). # (2) المحرر (ص 21)، الشرح الكبير (225/1). # (3) روضة الطالبين (122/1). PageV148979P138 ~~============================================================ ~~اض ~~أقل سنه : تشع سنين ، وأقله : يؤم وليلة ، وأكتره : خمسة عشر بلياليها . وأقل طفر ~~بين الحيضتين : خمسة عشر ، ولا حد لأكثره . ويخرم به ما حرم بالجنابة ، وعبور المشجد ~~إن خافت تلويثه، والصوم، ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، وما بين.... # (باب الحيض)(1) ~~وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس ~~(أقل سنه : تسع سنين) قمرية تقريبا، فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع حيضا وطهرا.. # فهو حيض، أو بما يسعهما.. فلا، (وأقله) زمنا : (يوم وليلة) أي: قدر ذلك متصلا كما يؤخذ ~~ذلك من مسألة تأتي آخر الباب ، (واكثره : خمسة عشر) يوما (بلياليها) وإن لم يتصل ؛ أخذا من ~~المسالة الآتية، وغالبه: ستة أو سبعة، كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه ~~(وأقل طهر بين الحيضتين) زمنا : (خمسة عشر) يوما ؛ لأن الشهر لا يخلو عادة عن حيض ~~وطهر، وإذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما. لزم أن يكون أقل الطهر كذلك ، واحترز بقوله : ~~(بين الحيضتين) : عن الطهر بين الحيض والنفاس؛، فإنه يجوز أن يكون أقل من خمسة عشر يوما ~~تقدم الحيض كما سيأتي آخر الباب، أو تأخر؛ بأن رأت النفساء أكثر النفاس وانقطع الدم ثم عاد قبل ~~خمسة عشر يوما، ذكره في " شرح المهذب "(2)، (ولا حد لأكثره) أي : الطهر، وغالبه : بقية ~~الشهر بعد غالب الحيض ~~(ويحرم به) أي : بالحيض (ما حرم بالجتابة) من الصلاة وغيرها ، (وعبور المسجد إن خافت ~~تلويثه) - بالمثلثة - بالدم؛ لغلبته أو عدم إحكامها الشد، فإن آمنت.. جاز لها العبور كالجتب، ~~(والصوم ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة) فلا ms0116 يجب قضاؤها؛ للمشقة فيه بكثرتها، (وما بين ~~(1) الحيض في اللغة : السيلان، المحيض : قال الماوردي : المحيض في قوله تعالى : ( ويسعلونلك عن ~~الحيض} هو دم الحيض باجماع العلماء ، وأما في قوله تعالى : ({ فأعتزلوا النساء فى المحيض) .. فقيل : هو ~~دم الحيض، وقيل: زمانه، وقيل: مكانه وهو الفرج، وقال جمهور أصحابتا غير الماوردي: مذهبتا: أنه ~~الدم "دقائق المنهاج" (ص39): ~~(2) المجموع (385/2) ~~139 PageV148979P139 ~~============================================================ ~~سرتها وركبتها ، وقيل : لا يخرم غير الوطء . فإذا أنقطع. . لم يحل قبل الغسل غير ألصوم ~~والطلاق . وألاشتحاضة حدث دايم كسلي ، فلا تمنع ألصؤم والصلاة، فتفسل ~~المستحاضة فرجها وتغصبه، وتتوضا وقت الصلاة، وتبادر بها، فلؤ أخرث لمضلحة ~~الصلاة؛ كستر، وانتظار جماعة.. لم يضر، وإلا.. فيضؤ على الصحيح. ويجب ~~الوضوء لكل فرضي ، وكذا تجديد العصابة في الأصح...... # سرتها وركبتها) آي: مباشرته بوطء أو غيره، (وقيل: لا يحرم غير الوطء) واختاره المصنف في ~~"التحقيق "(1) وغيره، وسيأتي في (كتاب الطلاق) حرمته في حيض ممسوسة؛ لتضررها بطول ~~المدة؛ فإن زمان الحيض لا يحسب من العدة، فإن كانت حاملا.. لم يحرم طلاقها؛ لأن عدتها ~~انما تنقضي بوضع الحمل: ~~(فإذا انقطع) آي: الحيض (.. لم يحل قبل الغسل) مما حرم (غير الصوم والطلاق) ~~فيحلان؛ لانتفاء مانع الأول والمعنى الذي حرم له الثاني، ولفظة (الطلاق) زادها على " المحرر" ~~وقال : إنها زيادة حسنة(2) ~~(والاستحاضة) وهي: أن يجاوز الدم اكثر الحيض ويستمر، (حدث دائم كسلس) أي: ~~سلس البول، وهو ألا ينقطع، (فلا تمنع الصوم والصلاة) للضرورة، (فتفسل المستحاضة فرجها ~~وتعصبه) وجوبا؛ بأن تشده بعد حشوه بقطنة مثلا بخرقة مشقوقة الطرفين، تخرج أحدهما إلى ~~بطنها، والاخر إلى صلبها، وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة، وإن تأذت بالشد.: ~~تركته، وإن كان الدم قليلأ يندفع بالحشو.. فلا حاجة للشد، وإن كانت صائمة. تركت الحشر ~~نهارا واقتصرت على الشد فيه، (وتتوضأ وقت الصلاة) كالمتيمم (وتبادر بها) تقليلا للحدث، ~~(قلو أخرت لمصلحة الصلاة؛ كستر وانتظار جماعة. لم يضر، والا.. فيضر على الصحيح)، ~~والثاني : لا يضر كالمتيمم ~~(ويجب الوضوء لكل فرض) كالتيمم؛ لبقاء الحدث، (وكذا تجديد العصابة في الأصح) ms0117 وإن ~~لم تزل عن موضعها ولا ظهر الدم بجواتبها؛ قياسأ على تجديد الوضوء، والثاني: لا يجب ~~تجديدها إلا إذا زالت عن موضعها زوالا له وقع، أو ظهر الدم بجوانبها، وحيث قيل بتجديدها. # فتجدد ما يتعلق بها من غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه ~~(1) التحقيق (ص 118) ~~(2) دقائق المنهاج (ص39). PageV148979P140 ~~============================================================ ~~ولو أنقطع دمها بغد الوضوه ولم تعتد أنقطاعه وعؤده ، أو أغتادت ووسع زمن الانقطاع ~~وضوءا والصلاة.. وجب الوضوء . # فتا ~~[فيما تراه المرآة من الدماء] ~~رأت لسن الحيض أقله ولم يغبز أكثره. . فكله حيض، وألصفرة والكذرة حيض في الأصح، ~~(ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت) ذلك (ووسع زمن ~~الانقطاع) بحسب العادة (وضوءأ والصلاة) بأقل ما يمكن (.. وجب الوضوء) أما في الحالة ~~الأولى. . فلاحتمال الشفاء، والأصل : عدم عود الدم ، وأما في الثانية. فلإمكان أداء العبادة من ~~غير مقارنة حدث، فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة في الحالتين.. فوضوؤها بحاله تصلي ~~به، ولو لم يسع زمن الانقطاع عادة الوضوء والصلاة.. صلت بوضونها، فلو امتد الزمن بحيث ~~يسع ما ذكر وقد صلت بوضوئها.. تبين بطلان الوضوء والصبلاة ~~(فصل) إذا (رأت) دما (لسن الحيض أقله) فأكثر (ولم يعبر أكثره) أي : لم يجاوزه (.. # فكله حيض) أسود كان أو أحمر أو أشقر، مبتدأة كانت أو معتادة، تغيرت عادتها أو لا، إلا أن ~~يكون عليها بقية طهر؛ كأن رأت ثلاثة أيام دمأ ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دمآثم انقطع. . فالثلاثة ~~الأخيرة دم فساد لا حيض، ذكر ذلك في " شرح المهذب" مفرقل(1) ، (والصفرة والكدرة) أي : ~~كل منهما (حيض في الأصح) مطلقا ؛ لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان ، والثاني : ~~لا ؛ لأنه ليس على لون الدم المعتاد إلا في أيام العادة فهو فيها حيض اتفاقا، وقيل : يشترط في كونه ~~حيضا في غيرها تقدم دم قوي من سواد أو حمرة عليه، وقيل : وتأخره عنه، وعلى هذذين يكفي أئ ~~قدر من القوي، وقيل : لا بد من يوم وليلة، هلذا ما في " الروضة " و" أصلها"(2). # وفي " شرح ms0118 المهذب" : لا فرق في جريان الخلاف بين المبتدأة والمعتادة، وحكاية وجه في ~~الواقع في أيام العادة باشتراط تقدم دم أسود أو أحمر عليه، معترضا بذلك على الرافعي وغيره في ~~نفيهم الخلاف فيه (3). # (1) المجموع (464/2). # (2) روضة الطالبين (152/1) ، الشرح الكبير (305/1). # (3) المجموع (390/2). PageV148979P141 ~~============================================================ ~~فإن عبره ؛ فإن كانت مبتدأة مميرة ؛ بأن ترى قويا وضعيفا . . فألضعيف اشتحاضة ، والقوي ~~حيف إن لم ينقصن عن أقله ولا عبر أكثره ، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر . أو مبتدأة لا ~~مميرة؛ بأن رأته بصفة، أو فقدت شرط تميز. . فآلاظهر : أن حيضها : يؤم وليلة ، ~~وطهرها : تشع وعشرون . أو مغتادة بأن سبق لها حيض وطهر.. فترد إليهما قذرا ووقتا، ~~(فإن عبره) أي : عبر الدم اكثر الحيض؛ أي : جاوزه : (فان كانت) أي : من عبر دمها أكثر ~~الحيض وهي المستحاضة (مبتدأة) أي : أول ما ابتدأها الدم (مميزة بأن ترى قويأ وضعيفا) ~~بشروطهما الاتية كالأسود والأحمر، فهو ضعيف بالنسبة إلى الأسود قوي بالنسبة إلى الأشقر، ~~والأشقر أقوى من الأصفر ومن الأكدر إذا جعلا حيضا، وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له، ~~والثخين أقوى من الرقيق ، فالمنتن أو الثخين من الأسودين مثلا أقواهما، والمنتن الثخين منهما ~~أقوى من المنتن أو الثخين (. فالضعيف استحاضة، والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر ~~أكثره، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر) بأن يكون خمسة عشر يوما متصلة فأكثر، تقدم القوي ~~عليه أو تأخر أو توسط ، كأن رأت خمسة أيام أسود ثم أطبق الأحمر إلى آخر الشهر، أو خمسة عشر ~~أحمر ثم خمسة عشر آسود، أو خمسة أحمر ثم خمسة أسود ثم باقي الشهر أحمر، بخلاف ما لو ~~رأت يومأ أسود ويومين آحمر... وهكذا إلى آخر الشهر؛ لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف، ~~فهي فاقدة شرط تمييز وسيأتي حكمها، وفي وجه في الصورة الثالثة : أن خمسة الأحمر مع خمسة ~~الأسود حيض ~~(أو مبتدأة لا مميزة ؛ بأن رأته بصفة أو) بصفتين مثلا، لكن (فقدت شرط تمييز) من شروطه ~~السابقة ( فالأظهر : أن حيضها يوم وليلة، وطهرها ms0119 تسع وعشرون) بقية الشهر، والثاني: ~~تحيض غالب الحيض ستة أو سبعة، قيل: تتخير بينهما، والأصح : النظر إلى عادة النساء : إن ~~كانت ستة. فستة، أو سبعة.. فسبعة، وبقية الشهر طهرها، والعبرة بنساء عشيرتها من الأبوين، ~~وقيل: بنساء عصباتها خاصة، وقيل: بنساء بلدها وناحيتها، كذا في الروضة " ك9 أصلها "(1) ~~ومعنى (من الأبوين) بقرينة الثاني المعتبر في مهر المثل ما في " الكفاية" : أنه لا فرق بين الأقارب ~~من الأب أو الأم(2). # (أو معتادة؛ بأن سبق لها حيض وطهر) وهي غير مميزة (.. فترد إليهما قدرا ووقتا) بأن كانت ~~(1) روضة الطالبين (143/1)، الشرح الكبير (311/1) . # (2) كفاية النبيه (165/2) ~~142 PageV148979P142 ~~============================================================ ~~وتثبت بمرة في الأصح، ويخكم للمغتادة المميزة بالتفيز لا العادة في الأصح . أو ~~متحيرة ؛ بأن نسيث عادتها قدرا ووقتا.. ففي قؤل : كمبتدأة، والمشهور : وجوب ~~الاختياط ، فيخرم الوطه ومسي المضحف والقراءة في غير الصلاة ، وتصلي الفرائض أبدا ، ~~وكذا النفل في ألأصح ، وتغتسل لكل فرض ، وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين ، فيخصل من ~~كل أرزبعة عشر،... # حافظة لذلك (وتثبت العادة) المرتب عليها ما ذكر (بمرة في الأصح) لأنها في مقابلة الابتداء، ~~والثاني: بمرتين، لأنها من العود، فمن حاضت خمسة في شهر ثم ستة في آخرثم استحيضت. # ردت إلى الخمسة على الثاني؛ لتكررها، وإلى الستة على الأول، ومن حاضت خمسة ثم ~~استحيضت.. ردت إليها على الأول ، وهي كمبتدأة على الثاني ، ذكره الشيخ في المهذب "(1) ، ~~(ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة) المخالفة له (في الأصح) لأنه أقوى منها بظهوره، ~~والثاني : يحكم بالعادة، فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر، فرأت عشرة أسود من ~~أول الشهر وبقيته أحمر.. حكم بأن حيضها العشرة على الأول، والخمسة الأولى منها على الثاني) ~~والباقي عليهما طهر. # (أو) كانت (متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا) ولا تميز (.. ففي قول : كمبتدأة) غير ~~مميزة فتحيض يوما وليلة وطهرها بقية الشهر على الأظهر السابق، (والمشهور : وجوب الاحتياط) ~~وليست كالمبتدأة؛ لاحتمال كل زمن يمر عليها للحيض والطهر، (فيحرم الوطء، ومس ~~المصحف، والقراءة في غير الصلاة) لاحتمال الحيض، (وتصلي الفرائض ms0120 أبدا) لاحتمال ~~الطهر، (وكذا الفل في الأصح) اهتماما به، والثاني يقول : لا ضرورة إليه، (وتغتسل لكل ~~فرض) بعد دخول وقته؛ لاحتمال انقطاع الدم حينثذ، قال في شرح المهذب " عن الأصحاب : ~~فان علمت وقت انقطاعه؛ كعند الغروب.. لزمها الغسل كل يوم عقب الغروب وتصلي به ~~المغرب، وتتوضأ لباقي الصلوات ؛ لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما سواء(2). # (وتصوم رمضان) لاحتمال أن تكون طاهرة جميعه (ثم شهرأ كاملين) بأن يكون رمضان ثلاثين، ~~وتأتي بعده بثلاثين يوما متوالية، (فيحصل) لها (من كل) منهما (أربعة عشر) يوما ؛ لاحتمال ~~أن تحيض فيهما اكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فتفسد ستة عشر يوما من كل ~~(1) المهذب (23/1) ~~(2) المجموع (426/2). # 143 PageV148979P143 ~~============================================================ ~~ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها ، وثلاثة آخرها ، فيخصل اليؤمان الباقيان ، ولفكن ~~قضاء يؤم بصوم يؤم ثم الثالث والسابع عشر . وإن حفظت شييا.. فلليقين حكمه ، وهي في ~~المختمل كحائض في ألوطء ، وطاهر في ألعبادة ، وإن أختمل انقطاعا. . وجب الفشل لكل ~~فرضي . والأظهر : أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض.. حيض...... # منهما، فإن كان رمضان ناقصا.. حصل لها منه ثلاثة عشر يوما، (ثم تصوم من ثمانية عشر) يوما ~~(ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان) لأن الحيض إن طرأ في اليوم الأول من ~~صومها.. فغايته أن ينقطع في السادس عشر، فيصح لها اليومان الاخران، وإن طرأ في اليوم ~~الثاني.. صح لها الأول والأخير ، أو في الثالث.. صح الأولان، أو في السادس عشر.. صح ~~الثاني والثالث، أو في السابع عشر. صح السادس عشر والثالث، أو في الثامن عشر.. صح ~~السادس عشر والسابع عشر، (ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر) من اليوم ~~الأول؛ لأن الحيض إن طرأ في اليوم الأول.. سلم السابع عشر، أو في الثالث.. سلم الأول ، ~~وإن كان آخر الحيض الأول.. سلم الثالث، أو الثالث.. سلم السابع عشر. # (وإن حفظت شيئا) من عادتها دون شيء : كأن حفظت الوقت دون القدر أو عكس ذلك (.. # فلليتين) من حيض وطهر (حكمه، وهي في المحتمل) ms0121 للحيض والطهر (كحائض في الوطء، ~~وطاهر في العبادة، وإن احتمل انقطاعا. وجب الفسل لكل فرض) احتياطأ، ويسمى محتمل ~~الانقطاع : طهرا مشكوكا فيه، والذي لا يحتمله : حيضا مشكوكا فيه، والحافظة للوقت ؛ كأن ~~تقول : كان حيضي يبتدىء أول الشهر. . فيوم وليلة منه حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين، ~~وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع، والحافظة للقدر؛ كأن تقول : حيضي خمسة في ~~العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر. . فالسادس حيض بيقين، ~~والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض وللطهر، ~~والسابع إلى آخر العاشر محتمل للانقطاع أيضا. # (والأظهر : أن دم الحامل والنقاء بين) دماء ( أقل الحيض)(1) فأكثر (.. حيض) : أما في ~~الأولى.. فلأنه بصفة دم الحيض، ومقابله فيها يقول : هو دم فساد؛ إذ الحمل يسد مخرج دم ~~(1) في "تحفة المحتاج" (412/1) و" نهاية المحتاج " (356/1) نقلا عن ابن الفركاح قوله : (أن نسخة ~~المصنف - أي النووي رحمه الله -: "والنقاء بين الدم حيضن"، ثم أصلحه بعضهم)، وقد مشى الشارح ~~رحمه الله على ما أصلح ، وانظر كلام ابن القاسم والشرواني على " التحفة" . PageV148979P144 ~~============================================================ ~~وأقل النفاس : لخظة، وأكثره : ستون، وغالبه : أزبعون. ويخرم به ما حرم بألحيض ، ~~وعبوره ستين كعبوره أكتره . # الحيض، وسواء على الأول تخلل بين انقطاع الدم والولادة خمسة عشر يوما أم أقل ، وقيل في ~~تخلل الأقل : ليس بحيض، وأما الثانية ؛ وهي أن ترى وقتا دما ووقتآنقاء وهذكذا، ولم يجاوز ~~ذلك خمسة عشر يوما، ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض.. فهي حيض، والنقاء بينها حيض في ~~الأظهر تبعآلها، والثاني يقول : هو طهر في الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة والطلاق، ~~والنقاء بعد آخر الدماء طهر قطعا، وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض. فهي دم فساد، وان زادت ~~مع النقاء بينها على خمسة عشر يوما.. فهي دم استحاضة. # (وأقل النفاس) أي : الدم الذي أوله يعقب الولادة (لحظة، واكثره ستون) يوما، (وغالبه ~~أربعون) يوما فيما استقرأه الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعبر بدل (اللحظة) في " التحقيق" ~~كالتنبيه" ب( المجة)(1)، ms0122 أي : الدفعة، وفي " الروضة " ك9 الشرح" بأنه لا حد لأقله(2) ؛ ~~أي: لا يتقدر، بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسأ، ولا يوجد أقل من مجة ، ويعبر عن زمانها ~~ب(اللحظة)، فالمراد من العبارات واحد. # (ويحرم به ما حرم بالحيض) قياسا عليه، ومن ذلك : حرمة الطلاق كما صرح به الرافعي في ~~بابه والمصنف هنا(3)، (وعبوره ستين) يوما (كعبوره) أي : الحيض (اكثره) فينظر أميتدأة في ~~النفاس أم معتادة، مميزة أم غير مميزة، ويقاس بما تقدم في الحيض، فترد المبتدأة المميزة إلى ~~التمييز بشرط الأ يزيد القوي على ستين يوما، ولا ضبط في الضعيف، وغير المميزة إلى لحظة في ~~الأظهر، والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح، وغير المميزة الحافظة إلى العادة، ~~وتشبت بمرة في الأصح، والناسية إلى مرد المبتدأة في قول، وتحتاط في الآخر الأظهر في ~~"التحقيق"(4). # (1) التنبيه (ص 16)، التحقيق (ص 141). # (2) روضة الطالبين (174/1) ، الشرح الكبير (356/1) ~~(3) الشرح الكبير (298/1)، المجموع (479/2). # (4) التحقيق (ص 142). # 145 PageV148979P145 ~~============================================================ ~~كنابا لصلان ~~المكتويات خمس : الظهر، وأول وفته : زوال الشمس ، وآخره : مصير ظل الشيء ~~مثله سوى ظل استواء الشمس،.... # (كتاب الصلاة)(1) ~~(المكتوبات) أي: المفروضات منها كل يوم وليلة (خمس) كما هو معلوم من الدين ~~بالضرورة، وأصله : قوله صلى الله عليه وسلم: لفرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين ~~صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة"(2)، وقوله ~~للأعرابي : ل"خمس صلوات في اليوم والليلة "(3)، ولمعاذ لما بعثه إلى اليمن : " أخبرهم أن الله ~~تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة " رواها الشيخان وغيرهما(4). # (الظهر، وأول وقته : زوال الشمس) أي : وقت زوالها، وعبارة " الوجيز" وغيره : يدخل ~~وقته بالزوال(5)، (وآخره : مصير) أي : وقت مصير (ظل الشيء(2) مثله سوى ظل استواء ~~الشمس) أي : الظل الموجود عنده ، وبيان ذلك : أن الشمس إذا طلعت. . وقع لكل شاخص ظل ~~طويل في جهة المغرب، ثم ينقص بارتفاع الشمس إلى أن تنتهي إلى وسط السماء، وهي حالة ~~الاستواء، ويبقى حينثذ ظل في غالب البلاد، ثم تميل إلى جهة المغرب ms0123 فيتحول الظل إلى جهة ~~المشرق، وذلك الميل هو الزوال: ~~والأصل في المواقيت: حديث : " أكني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت ~~الشم، والعصر حين كان ظله- أي : الشيء - مثله، والمغرب حين أفطر الصاثم ، والعشاء حين ~~(1) الصلاة: هي في اللغة : الدعاء وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه، هذا هو الصواب، وقول ~~الجمهور من أهل اللغة وغيرهم "دقاثق المنهاج" (ص 41) ~~(2) صحيح البخاري (349)، صحيح مسلم (163) عن سيدنا آبي ذر رضي الله عنه ~~) صحيح البخاري (46)، صحيح مسلم (11) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ~~(4) صحيح البخاري (1395)، صحيح مسلم (19)، سنن الترمذي (224) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. # (5) الوجيز (ص 51) ~~(2) الظل: الستر، ومنه : أنا في ظل فلان، ومنه: ظل الجنة وظل الليل ، وظل الشمس: ما ستر الشخوص، ~~ويكون من أول النهار إلى آخره ويختص الفيء بما بعد الزوال، فالظل أعم "دقائق المنهاج " (ص 41) PageV148979P146 ~~============================================================ ~~وهو أؤل وفت العضر ، ويبقى حتى تغرب، والاختيار : ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين . # والمغرب : بالغروب ، ويبقى حتل يغيب الشفق الأخمر في القديم،.... # غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، قلما كان الغد.. صلى بي الظهر ~~حين كان ظله - أي : الشيء - مثله، والعصر حين كان ظله مثليه، والمغرب حين أفطر الصائم، ~~والعشاء إلى ثلث الليل ، والفجر فأسفر وقال : الوقت ما بين هلذين الوقتين" رواه أبو داوود ~~وغيره، وصححه الحاكم وغيره(1)، وقوله : "صلى بي الظهر حين كان ظله مثله " أي : فرغ منها ~~حيئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ، قاله الشافعي رضي الله عنه نافيا به اشتراكهما في ~~وقت(2)، وهو موافق لحديث مسلم : "وقت الظهر : إذا زالت الشمس مالم تحضر العصر4(3. # وقوله : "حين أفطر الصائم" أي : حين دخل وقت إفطاره ، وفي " الصحيحين" حديث : "إذا ~~أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا. . فقد أفطر الصائم "(4) . # (وهو) أي: مصير ظل الشيء مثله (أول وقت العصر) وعبارة " الوجيز" وغيره : وبه يدخل ~~وقت العصر(5)، (ويبقي) وقته (حتى تغرب) الشمس؛ لحديث "الصحيحين" : " ومن أدرك ~~ركعة من العصر قبل أن تغرب ms0124 الشمس.. فقد أدرك العصر "(1)، وروى ابن أبي شيبة : "وقت ~~العصر مالم تغرب الشمس" وإسناده في مسلم(2)، (والاختيار : الا تؤخر) بالفوقانية (عن) ~~وقت (مصير الظل مثلين) بعد ظل الاستواء؛ لحديث جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها : ~~"الوقت ما بين هنذين " محمول على وقت الاختيار، وبعده : وقت جواز إلى اصفرار الشمس، ثم ~~وقت كراهة؛ أي : يكره تاخير الصلاة إليه ~~(والمغرب) يدخل وقتها: (بالقروب، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم) لما سيأتي، ~~واحترز باالأحمر) عما بعده من الأصفر ثم الأبيض ، ولم يذكره في " المحرر " لانصراف الاسم ~~(1) سنن أبي داوود (393)، المستدرك (193/1) واخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (325)، والترمذي ~~(149) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(2) الأم (16012). # 3) صحيح مسلم (112) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ~~4) صحيح البخاري (1954) صحيح مسلم (1100) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~(5) الوجيز (ص51): ~~(2) صحيح البخاري (579)، صحيح مسلم (608) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~() المصنف (3247)، صحيح مسلم (612/ 172) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما PageV148979P147 ~~============================================================ ~~وفي الجديد : ينقضي بمضي قذر وضوه، وسثر عورة ، وأذان، وإقامة، وخمنس ~~ركعات ، ولؤ شرع في ألوفت ومد حتىل غاب الشفق. . جاز على الصحيح. ثلث : القديم ~~اظهر، والله أعلم . والعشاء : بمغيب الشفق ، ويبقى إلى الفخر،.... # اليه لغة، (وفي الجديد: ينقضي بمضي قدر) زمن (وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ~~ركعات) لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد، بخلاف غيرها، وللحاجة الى فعل ما ذكر ~~معها اعتبر مضي قدر زمنه، والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل، وسيأتي سن ركعتين ~~خفيفتين قبل المغرب في وجه صححه المصنف (1) ؛ فقياسه كما قال في " الشرح الصغير" : اعتبار ~~سبع ركعات ~~(ولو شرع) فيها (في الوقت) على الجديد (ومد) بالتطويل في القراءة وغيرها (حتى غاب ~~الشفق.. جاز على الصحيح) من الخلاف المبني على الأصح في غير المغرب : أنه لا يجوز تأخير ~~بعضها عن وقتها مع القول بأنها أداء كما سيأتي، والثاني: المنع كما في غير المغرب، واستدل ~~الأول بأنه صلى الله عليه وسلم : (كان يقرأ ms0125 في المغرب به الأعراف" في الركعتين كلتيهما) ~~ححه الحاكم على شرط الشيخين(2)، وفي " البخاري" نحوه(3)، وقراءته لها تقرب من مغيب ~~الشفق؛ لتدبره ، ومده في الصلاة إلى ذلك يجوز بناؤه على امتداد وقتها إليه، وعلى عدم امتداده، ~~وبناه قائل الثاني على الامتداد فقط: ~~(قلت : القديم أظهر، والله أعلم) ورجحه طائفة، قال في " شرح المهذب" : بل هو جديد ~~أيضا؛ لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في " الإملاء " وهو من الكتب الجديدة على ثبوت ~~الحديث، وقد ثبتت أحاديث(4)، منها : حديث مسلم : "وقت المغرب مالم يغب الشفق "(5). # (والعشاء) يدخل وقتها (بمغيب الشفق) أي: الأحمر المنصرف إليه الاسم؛ لحديث جبريل ~~السابق، (ويبقى إلى الفجر) أي: الصادق وسيأتي؛ لحديث مسلم: ل" ليس في النوم تفريط، ~~وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى "(2) ظاهره : يقتضي امتداد ~~(1) سيأتي فيما بعد ~~(2) المستدرك (1/ 237) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عته ~~(3) صحيح البخاري (764) عن مروان بن الحكم: ~~4) المجموع (34/3) ~~5) يح سلم (612/ 173) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ~~(2) صحيح مسلم (181) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه PageV148979P148 ~~============================================================ ~~والاختيار : ألا توحر عن ثلث الليل ، وفي قول : نضفه . والضبح : بالفخر الصادق ، ~~وهو المنتشر ضؤوه مغترضا بالأفق، وينقى حتل تطلع الشمس ، والاختيار : ألأ تؤخرعن ~~الإسفار. قلث : يخره تشمية المغرب : عشاء ، والعشاء : عتمة،.. # وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس؛ أي : غير الصبح لما سيأتي في وقتها، ~~(والاختيار : ألا تؤخر عن ثلث الليل) لحديث جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها : " الوقت ~~ما بين هذين" : محمول على وقت الاختيار، (وفي قول : نصفه) لحديث : " لولا أن أشق علن ~~أمتي.. لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل" صححه الحاكم على شرط الشيخين(1)، ورجح ~~المصنف في ل"شرح مسلم " هذذا القول(2) ، وكلامه في " شرح المهذب " يقتضي : أن الأكثرين ~~عليه (3). # (والصبح) يدخل وقتها : (بالفجر الصادق، وهو المنتشر ضؤؤه معترضا بالأفق) أي : نواحي ~~السماء، بخلاف الكاذب، وهو يطلع قبل الصادق مستطيلا، ثم يذهب ويعقبه ظلمة، (ويبقي) ~~الوقت (حتى تطلع الشمس) لحديث ms0126 مسلم : "وقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر ما لم تطلع ~~الشمس"(2)، وفي " الصحيحين" حديث : "من أدرك ركعة من الصيح قبل أن تطلع الشمس.. # فقد أدرك الصبح "(5)، (والاختيار : ألا تؤخر عن الإسفار) لحديث جبريل السابق، وقوله فيه ~~بالنسبة إليها : " الوقت ما بين هذين " : محمول على وقت الاختيار. # (قلت: يكره تسمية المغرب: عشاء، والعشاء : عتمة) للنهي عن الأول في حديث البخاري: ~~"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ، وتقول الأعراب : هي العشاء "(1)، وعن الثاني ~~في حديث مسلم : للا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، الا إنها العشاء وهم يعتمون ~~بالابل*(1) بفتح أوله وضمه ، وفي رواية : " بحلاب الإبل "(8)، قال في "شرح مسلم" : معناه : ~~(1) المستدرك (146/1) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~2) شرح صيح مسلم (138/5) ~~(3) المجموع (40/3) ~~صحيح مسلم (612/ 173) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ~~5) صحيح البخاري (579)، صحيح مسلم (608) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) صحيح البغاري (563) عن سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ~~) صحيح مسلم (144) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~4) صيح مسلم (644) عن سيدنا اين عمر رضي الله عنهما PageV148979P149 ~~============================================================ ~~والنؤم قبلها، والحديث بغدها إلأ في خير ، والله أعلم . ويسن تعجيل الصلاة لأول ~~ألوقت ، وفي قول : تأخير العشاء أفضل . ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر،... # أنهم يسمونها (العتمة) لكونهم يعتمون بحلاب الإبل؛ أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام(1)، ~~(والنوم قيلها) أي: قبل العشاء، (والحديث بعدها) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكرههما، ~~رواه الشيخان عن أبي برزة(2)، (إلا في خير، والله أعلم) كقراءة القرآن والحديث ومذاكرة الفقه ~~وايناس الضيف، ولا يكره الحديث لحاجة ~~(ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت) لحديث ابن مسعود : سألت التبي صلى الله عليه وسلم : ~~أي : الأعمال أفضل ؟ قال : "الصلاة لأول وقتها" رواه الدارقطني وغيره، وقال الحاكم : إنه ~~على شرط الشيخين(3)، ولفظ "الصحيحين" : " لوقتها "(4)، فيشتغل أول الوقت بأسبابها؛ ~~كالطهارة والستر ونحوهما إلى آن يفعلها، وسواء العشاء وغيرها، (وفي قول: تأخير العشاء ~~أفضل) أي: ما لم يجاوز وقت الاختيار؛ لحديث الشيخين عن أبي برزة قال ms0127 : (كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يستحب آن يؤخر العشاء)(5)، وجوابه ما قال في " شرح المهذب " : إن ~~تقديمها هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم(1). # (ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة؟ # لحديث الشيخين : "أبردوا بالصلاة "(17)، وفي رواية للبخاري : " بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح ~~جهنم "(") أي : هيجانها. # وفي استحباب الابراد بالجمعة وجهان : أحدهما : نعم ؛ لحديث البخاري عن ابن عباس : (أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالجمعة)(9)، وأصحهما : لا ؛ لشدة الخطر في فواتها المؤدي ~~(1) شرح صيح مسلم (143/5) ~~(2) صحيح البخاري (568)، صحيح مسلم (237/247) عن سيدنا آبي برزة رضي الله عنه. # (3) سنن الدارقطني (246/1)، المستدرك (189/1)، واخرجه ابن خزيمة (327)، وابن حبان ~~(1479 ~~) صحيح البخاري (7534) صحيح مسلم (85) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~) صيح البخاري (547) صحيح مسلم (147) ~~(2) المجموع (59/3) ~~) صحيح البخاري (536) ، صحيح مسلم (615) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(8) صحيح البغاري (538) عن ميدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عته ~~9) صحيح البخاري (906) عن سيدتا أنس رضي الله عنه. PageV148979P150 ~~============================================================ ~~والأصغ : أختصاصه ببلد حار ، وجماعة مشجد يقصدونه من بعد . ومن وقع بغض صلاته ~~في ألوقت.. فالأصع : أنه إن وقع رنعة. . فالجميع أداه ، وإلا.. فقضاء . ومن جهل ~~الوقت.. أجتهد بوزد ونخوه، فإن تيقن صلاته قبل ألوقت.. قضى في الأظهر، وإلأ .. فلا . # إليه تأخيرها بالتكاسل، وهذا مفقود في حق النبي صلى الله عليه وسلم، (والأصح : اختصاصه ~~ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد) ولا ظل في طريقهم إليه، فلا يسن في بلد معتدل، ~~ولا لمن يصلي في بيته منفردا، ولا لجماعة مسجد لا يأتيهم غيرهم، ولا لمن كانت منازلهم قريبة ~~من المسجد، ولا لمن يمشون إليه من بعد في ظل، والثاني : لا يختص بذلك، فيسن في كل ~~ما ذكر؛ لاطلاق الحديث، وذكر المسجد جري على الغالب، ومثله : الرباط ونحوه من أمكنة ~~الجساعة ~~(ومن وقع بعض صلاته في الوقت) وبعضها خارجه (.. فالأصح : أنه إن وقع) في الوقت ~~(ركعة) فأكثر (.. فالجميع أداء، ms0128 وإلا) بأن وقع فيه أقل من ركعة (.. فقضاء) لحديث ~~الشيخين : " من أدرك ركعة من الصلاة. . فقد أدرك الصلاة "(1) أي : مؤداة، ومفهومه : أن من لم ~~يدرك ركعة.. لا يدرك الصلاة مؤداة، والقرق : أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة؛ إذ ~~معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها، بخلاف ما دونها، والوجه الثاني : أن ~~الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت ، والثالث : أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت ، والرابع : أن ~~ما وقع في الوقت أداء، وما بعده قضاء وهو التحقيق، وعلى القضاء : يأثم المصلي بالتأخير إلى ~~ذلك، وكذاعلى الأداء ؛ نظرا للتحقيق ، وقيل : لا؛ نظرا للظاهر المستند إلى الحديث. # (ومن جهل الوقت) لغيم أو حبس في بيت مظلم أو غير ذلك (. اجتهد بورد ونحوه) ~~كخياطة(2)، وقيل : إن قدر على الصبر إلى اليقين. فلا يجوز له الاجتهاد، فقوله : (اجتهد) ~~أي: جوازا إن قدر، ووجوبا إن لم يقدر، وسواء البصير والأعمين، (فإن تيقن صلاته) بالاجتهاد ~~(قبل الوقت) وعلم بعده (.. قضى في الأظهر)، والثاني : لا؛ اعتبارا بظنه، وإن علم في ~~الوقت. . أعاد؛ أي : بلا خلاف كما قاله في " شرح المهذب "(3)، (وإلا) أي : وإن لم يتيقن ~~الصلاة قبل الوقت ؛ بأن تيقنها في الوقت أو بعده أولم يتبين الحال (.. فلا) يقضي ~~(1) صحيح البخاري (580)، صحيح مسلم (607) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) في (ب) زيادة : (وكتابة) ~~(3) المجموع (79/3) PageV148979P151 ~~============================================================ ~~ويبادر بألفائت، ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة ألتي لا يخاف فوتها . وتكره الصلاة ~~عند الاستواء إلأ يؤم الجمعة ، وبعد الضبح حتى ترتفع الشمس كرمح ، والعضر حتىا ~~تغرب، إلا لسبب كفائتة، وكسوف، وتحية، وسجدة شكر،... # (ويبادر بالفائت) وجوبا إن فات بغير عذر، وندبا إن فات بعذر؛ كالنوم والنسيان مسارعة إلى ~~براءة الذمة، (ويسن ترتيبه) كأن يقضي الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر، (وتقديمه على ~~الحاضرة التي لا يخاف فوتها) محاكاة للأداء، فإن خاف فوتها. . بدأ بها وجوبا ؛ لئلا تصير فائتة. # (وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة) للنهي عنها في حديث مسلم(1)، والاستثناء في حديث ~~ابي داوود ms0129 وغيره(2)، (وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح، و) بعد (العصر حتى تغرب) ~~للنهي عنها في حديث الشيخين (3)، وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب، وفي " المحرر" وغيره : ~~وعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، وعند الاصفرار حتى تغرب(4)؛ أي : للنهي عنها في حديث ~~مسلم السابق من غير ذكر الرمح، ولم يذكر ذلك المصنف كغيره مع قوله في " شرح المهذب " : إن ~~ذكره أجود(5)؛ رعاية للاختصار؛ فإنه يندرج في قوله : (بعد الصبح. والعصر) أي : لمن ~~صلى من حين صلاته، ولمن لم يصل من الطلوع والاصفرار، وأشار الرافعي إلى ذلك بقوله : ربما ~~انقسم الوقت الواحد إلى متعلق بالفعل وإلى متعلق بالزمان(2). # (إلا) صلاة (لسبب؛ كفائتة) فرض أو نفل وصلاة جنازة كما في " المحرر"(7)، (و) صلاة ~~(كسوف وتحية) للمسجد (وسجدة شكر) أو تلاوة، فلا تكره في الأوقات المذكورة؛ لأنه ~~صلى الله عليه وسلم (فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده، فقضاهما بعد العصر) رواه الشيخان(8)، ~~وأجمعوا على صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر، وقيس غير ذلك مما ذكر عليه في الفعل والوقت، ~~وحمل النهي على صلاة لا سبب لها؛ وهي النافلة المطلقة، وكراهتها كراهة تحريم؛ عملا بالأصل ~~(1) صحيح مسلم (831) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه ~~(2) سنن ابي داوود (1083)، وأحرجه البيهقي (464/2) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . # (3) صحيح البخاري (1197)، صحيح مسلم (827) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~(4) المحرر (ص 27). # (5) المجموع (151/4) ~~(6) الشرح الكبير (396/1). # () المحرر (ص 27) ~~() صحيح البخاري (1233)، صحيح مسلم (4 83) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها PageV148979P152 ~~============================================================ ~~وإلا في حرم مكة على الصحيح. # فشان ~~(فيمن تجب عليه الصلاة] ~~إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر،.... # في النهي، وقيل: كراهة تنزيه، فلو آحرم بها.. لم تتعقد؛ كصوم يوم العيد، وقيل: تتعقد؟ # كالصلاة في الحمام، وأدرجت السجدة في الصلاة ؛ لشبهها بها في الشروط والأحكام ~~وفي " الروضة " و1 أصلها" : لو دخل المسجد في أوقات الكراهة ليصلي التحية.. فوجهان، ~~أقيسهما : الكراهة؛ كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذذه الأوقات ، ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها ms0130 ~~على الأصح، والثاني : ينظر إلى أنها لا تفوت بالتأخير ، وتكره ركعتا الإحرام فيها على الأصح ؛ ~~لأنه السبب ولم يوجد، وقد لا يوجد، والثاني يقول : السبب إرادته وهي موجودة(1)، قال في ~~"شرح المهذب" : وهو قوي(2)، وسيأتي في (صلاة العيد) أن وقتها من طلوع الشمس، وذكرها ~~الماوردي وغيره من ذوات السبب(3) ؛ أي : وهو في حقها : دخول وقتها، ومثلها صلاة الضحى ~~على ما في "الروضة" : أن وقتها : من طلوع الشمس(4)، فلا يكرهان قبل ارتفاعها، ويسن ~~تأخيرهما إليه كما سيأتي، (والا) صلاة (في حرم مكة)(5) المسجد وغيره لا سبب لها، فلا تكره ~~(على الصحيح) لحديث : "يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة ~~شاء من ليل أو نهار" رواه الترمذي وغيره، وقال : حسن صحيح(1)، والثاني : تكره فيه كغيره، ~~قال : والصلاة في الحديث : ركعتا الطواف، ولها سبب ~~(فصل : إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل) ذكر أو أنثى (طاهر) بخلاف الكافر فلا ~~(1) روضة الطالبين (193/1)، الشرح الكبير (398/1) . # (2) المجموع (154/4) ~~(3) الحاوي الكبير (352/2) ~~(4) روضة الطالبين (332/1). # 5) قولهما: (لا تكره الصلاة في وقت النهي في حرم مكة) أصوب من قول غيرهما : (في مكة) فانه يوهم ~~اختصاصها دون باقي الحرم . "دقائق المنهاج" (ص 41) ~~(1) سنن الترمذي (868) وأخرجه أبو داوود (1894)، والنسائي (284/1)، وابن ماجه (1254) عن ~~سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه PageV148979P153 ~~============================================================ ~~ولا قضاء على الكافر إلأ المزتد ، ولا الصبي ، ويؤمر بها لسبع ، ويضرب عليها لعشر ، ولا ~~ذي حيض، أو جنون ، أو إغماء، بخلاف الشكر . ولو زالث هلذه الأشباب وبقي من ~~الوقت تكبيرة.. وجبت الصلاة ، وفي قول : يشترط ركعة .....0. # تجب عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا؛ لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في ~~الآحرة كما تقرر في الأصول؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام، وبخلاف الصبي والمجنون؛ لعدم ~~تكليفهما، وبخلاف الحائض والنفساء ؛ لعدم صحتها منهما، (ولا قضاء على الكافر) إذا أسلم؛ ~~ترغيبا له في الإسلام، (إلا المرتد) بالجر؛ فإنه إذا عاد إلى الإسلام.. يجب عليه قضاء ما فاته في ~~زمن الردة حتى ms0131 زمن الجنون فيها؛ تغليظا عليه، بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها، والفرق : أن ~~اسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة، وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها، ~~(ولا) قضاء على (الصبي) ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ ، (ويؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر) ~~لحديث أبي داوود وغيره : " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين.. # فاضربوه عليها "(1)، وهو حديث صحيح كما قاله المصنف في " شرح المهذب " قال : والأمر ~~والضرب واجب على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي (2)، وفي " الروضة " ك ~~"أصلها" : يجب على الاباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين، وضربهم ~~على تركها بعد عشر سنين(3). # (ولا) قضاء على شخص (ذي حيض) أو نفاس إذا طهر، (أو جنون أو إغماء) إذا أفاق، ~~(بخلاف) في (السكر) إذا أفاق منه . . فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة زمنه؛ لتعديه ~~بشرب المسكر، فإن لم يعلم كونه مسكرا.. فلا قضاء. # (ولو زالت هذه الأسباب) أي: الكفر والصبا والحيض والنفاس والجنون والإغماء (وبقي من ~~الوقت تكبيرة) أي : قدرها (.. وجبت الصلاة) لادراك جزء من الوقت، كما يجب على المسافر ~~الاتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة، (وفي قول: يشترط ركمة) أخف ما يقدر عليه أحد، ~~كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة. # (1) سنن أبي داوود (494)، وأخرجه الحاكم (197/1)، والترمذي (07)) عن سبرة بن معبد الجهني ~~رضي الله عنه ~~(2) المجموع (11/3) ~~(3) روضة الطالبين (190/1)، الشرح الكبير (393/1). PageV148979P154 ~~============================================================ ~~والأظهر : وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر ، والمغرب آخر العشاء . ولو بلغ فيها.. # أتمها وأجزأته على الصحيح ، أو بغدها. . فلا إعادة على الصحيح . ولؤ حاضت أو لجن ~~أول ألوقت.. وجبت تلك إن أذرك قذر الفرض ، وإلا . . فلا . # فا ~~[في بيان الأذان والإقامة] ~~الأذان والإقامة سنة ، وقيل : فرض كفاية...... # (والأظهر) على الأول : (وجوب الظهر بادراك تكبيرة آخر) وقت (العصر، و) وجوب ~~(المغرب) بإدراك تكبيرة (آخر) وقت (العشاء) لأن وقت الثانية وقت للأولى في جواز الجمع ~~فكذا في الوجوب ، والثاني : لا تجب ms0132 الظهر والمغرب بما ذكر، بل لا بد من زيادة أربع ركعات ~~للظهر في المقيم ، وركعتين في المسافر، وثلاث للمغرب؛ لأن جمع الصلاتين الملحق به إنما ~~يتحقق إذا تمت الأولى وشرع في الثانية في الوقت، ولا تجب واحدة من الصبح والعصر والعشاء ~~بإدراك جزء مما بعدها؛ لانتفاء الجمع بينهما، ولا يشترط في الوجوب إدراك زمن الطهارة، ~~ويشترط فيه امتداد السلامة من الموانع زمن إمكان الطهارة والصلاة. # (ولو بلغ فيها) بالسن (. أتمها) وجوبا (وأجزأته على الصحيح)، والثاني : لا يجب ~~إتمامها، بل يستحب، ولا تجزثه؛ لابتدائها في حال النقصان، (أو) بلغ (بعدها) في الوقت ~~بالسن أو الاحتلام أو الحيض (.. فلا إعادة على الصحيح) والثاني: تجب؛ لوقوعها حال النقصان: ~~(ولو حاضت) أو نفست (أو جن) أو أغمي عليه (أول الوقت) واستغرقه ما ذكر (.. وجبت ~~تلك) الصلاة ( إن أدرك) من عرض له ذلك قبل ما عرض (قدر الفرض) أخف ما يمكنه؛ لتمكنه ~~من فعله؛ بأن كان متطهرا، فإن لم تجز طهارته قبل الوقت كالمتيمم.. اشترط إدراك زمن الطهارة ~~أيضا، (وإلا) أي : وإن لم يدرك قدر الفرض (.. فلا) تجب تلك الصلاة؛ لعدم التمكن من ~~فعلها ~~(فصل : الأذان)(1) بالمعجمة (والإقامة) أي : كل منهما (سنة) مؤكدة؛ لمواظبة السلف ~~والخلف عليهما، (وقيل: فرض كفاية) لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فان اتفق أهل بلد ~~(1) قوله : (الأذان) والأذين والتأذين : الإعلام . "دقائق المنهاج" (ص 41) . # 15 PageV148979P155 ~~============================================================ ~~وإنما يشرعان للمكثوبة ، ويقال في ألعيد ونخوه : الصلاة جامعة . والجديد : ندبه ~~للمنفرد، ويرفع صوته.. # على تركهما.. قوتلوا على الثاني دون الأول: ~~(وإنما يشرعان للمكتوبة) دون النافلة، (ويقال في العيد ونحوه) مما تشرع فيه الجماعة؛ ~~كالكسوف والاستسقاء والتراويح : (الصلاة جامعة) لوروده في حديث الشيخين في الكسوف (1) ~~ويقاس به نحوه، ونصب (الصلاة) على الاغراء، و(جامعة) على الحال كما قاله في ~~"الدقائق"(2). # (والجديد : ندبه) أي: الأذان (للمفرد) بالصلاة في صحراء أو بلد إن لم يبلغه أذان ~~المؤذنين، وكذا إن بلغه كما صححه المصنف في " التحقيق " " والتنقيح "(3)، والأصل فيه : ~~الحديث الاتي، والقديم : لا يندب له؛ لأن المقصود من الأذان : الإعلام وهو ms0133 منتف في ~~المنفرد، قال الرافعي بعد ذكر القولين كه الوجيز" : والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن، ولم ~~يتعرضوا للخلاف(4)، وأفصح في " الروضة" بترجيح طريقهم، واكتفى عنها هنا بذكر الجديد ~~ك1المحرر"(5)، ويكفي في أذانه إسماع نفسه، بخلاف أذان الإعلام ، (ويرفع صوته) ندبا، ~~روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي صعصعة : أن أبا سعيد الخدري قال له : (إني ~~أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة.. فارفع صوتك بالنداء؟ # فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء.. إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم)(1) أي: سمعت ما قلته لك بخطاب لي كما فهمه الماوردي (7) ~~والإمام(4) والغزالي ، وأورده باللفظ الدال على ذلك(9) ؛ ليظهر الاستدلال به على أذان المنفرد ~~ورفع صوته به ، وقيل: إن ضمير (سمعته) لقوله : (لا يسمع..) إلى آخره فقط: ~~(1) صحيح البخاري (1045) صحيح مسلم (410) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ~~(2) دقائق المنهاج (ص41): ~~(3) التحقيق (ص168) ~~(4) الشرح الكبير (405/1- 406) ، الوجيز (ص55). # (5) روضة الطالبين (196/1)، المحرر (ص27) ~~(1) حيح البخاري (609). # (7) الحاوي الكبير (59/2) ~~(8) نهاية المطلب (45/2- 46) ~~(9) الوسيط (44/2) PageV148979P156 ~~============================================================ ~~الا بمشجد وقعت فيه جماعة . ويقيم للفائتة ، ولا يوذن في الجديد . قلث : القديم أظهر، ~~والله أغلم...... # (إلا بمسجد وقعت فيه جماعة) قال : في " الروضة " ك " أصلها" : واتصرفوا(1) ؛ أي : فلا ~~يرفع في ذلك ؛ لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى سيما في يوم الغيم ، وذكر المسجد ~~جري على الغالب، ومثله: الرباط ونحوه من أمكنة الجماعة، ولو آقيمت جماعة ثانية في ~~السجد.. سن لهم الأذان في الأظهر، ولا يرفع فيه الصوت؛ خوف اللبس على السامعين، وتسن ~~الإقامة في المسألتين على القولين فيهما. # (ويقيم للفائتة) من يريد فعلها، (ولا يؤنن) لها (في الجديد) والقديم : يؤذن لها؛ أي : ~~حيث تفعل جماعة ليجامع القديم السابق في المؤداة؛ فإنه إذا لم يؤذن المنفرد لها.. فالفائتة أولى ~~كما قاله الرافعي(2)، وعلى ما تقدم عنه من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم ~~هنا على إطلاقه، ويدل ms0134 للجديد: حديث آبي سعيد الخلري : (أنه صلى الله عليه وسلم فاته يوم ~~الختدق الظهر والعصر والمغرب، فدعا بلالا فامره فأقام الظهر فصلاها، ثم أقام العصر فصلاها، ثم ~~أقام المغرب فصلاها، ثم أقام العشاء فصلاها) رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما" بإسناد صحيح ~~كما قاله في "شرح المهذب "(2)، واستدل في "المهذب" للقديم بحديث ابن مسعود في ذلك أيضا، ~~وفيه: (فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. ..) إلى آخره (4) رواه الترمذي(5)، ~~ففيه زيادة علم بالأذان على الأول، فقدم عليه، ثم ظهر أنه منقطع؛ فإن الراوي عن ابن مسعود وهو ~~ابنه أبو عبيدة لم يسمع منه كما قاله " الترمذي " لصغر سنه (6)، فقدم الأول عليه في الجديد ~~(قلت : القديم أظهر، والله أعلم) لحديث مسلم : (أنه صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه ~~عن الصبح حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت، ثم نزل فتوضا، ثم أذن بلال الصلاة، ~~فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى صلاة الغداة)(7). # (1) روضة الطالبين (196/1)، الشرح الكبير (406/1). # (2) الشرح الكبير (408/1). # (3) مسند الشافعي (59)، مسند أحمد (25/3)، وانظر "المجموع* (91/3). # 4) المهذب (82/1). # (5) سنن الترمذي (179). # (6) سنن الترمذي (338/1) ~~) صحيح مسلم (681) عن سيدنا ابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه PageV148979P157 ~~============================================================ ~~فإن كان فوايث.. لم يؤذن لغير الأولى . ويندب لجماعة النساء الإقامة ، لا الأذان على ~~المشهور . وألأذان مثنى ، والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة . ويسن إذراجها، وترتيله ، ~~والترجيع فيه،... # (فإن كان فوائت. . لم يؤذن لغير الأولى) قطعا ، وفي الأولى الخلاف: ~~(ويندب لجماعة النساء الإقامة) بأن تأتي بها إحداهن ، (لا الأذان على المشهور) فيهما؛ لأن ~~الأذان يخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنة، والإقامة لاستنهاض الحاضرين ليس فيها رفع ~~الأذان، والثاني: يندبان؛ بأن تأتي بهما واحدة منهن، لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع ~~صواحبها، والثالث : لا يندبان؛ الأذان لما تقدم، والاقامة تبع له، ويجري الخلاف في ~~المنفردة؛ بناء على ندب الأذان للمنفرد، قال في " شرح المهذب " : والخنثى المشكل في هلذا ~~كله كالمرأة(1). # (والأذان مثنى، والإقامة فرادى ، إلا لفظ الإقامة)(2) فإنه ms0135 مثني ؛ لحديث الشيخين : (أمر بلال ~~أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة)(3) ؛ أي : أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في ~~النسائي(4)، ثم المراد : معظم الأذان والإقامة ؛ فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة، والتكبير ~~في أوله أربع، وفي الإقامة مثنى فهي إحدى عشرة كلمة، والأذان تسع عشرة كلمة بالترجيع ~~وسيأتي ~~(ويسن إدراجها، وترتيله) للأمر بذلك في حديث الحاكم(5) ، والإدراج : الإسراع ، والترتيل : ~~التأني، (والترجيع فيه) وهو كما في " الدقائق" : أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل قولهما ~~جهرا(1)؛ لوروده في حديث مسلم(2)، والمراد بالسر والجهر : خفض الصوت ورفعه كما عبر بهما ~~(1) المجموع (108/3) ~~(2) قوله : (الأذان مثي) بإسكان الثاء و( الإقامة فرادى) أي : معظمها، وإلا .. فلفظ الإقامة والتكبير مثنى) ~~ولهلذا استنى " المنهاج " لفظ : الإقامة وإنما لم يسن التكبير، لأنه على نصف لفظه في الأذان، فكانه مفرد ~~ولهذا يشرع جمع كل تكبيرتين من الأذان بنفس واحد، بخلاف باقي الفاظه ؛ فإن كل لفظة بنفس . "دقائق ~~المنهاج "(ص42) ~~3) صحيح البخاري (605)، صحيح مسلم (378) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ~~(4) سنن التسائي (1644) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~5) المتدرك (204/1) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ~~(2) دقائق المنهاج (ص42) ~~) صحيح مسلم (379) عن سيدنا ابي محذورة رضي الله عنه PageV148979P158 ~~============================================================ ~~والتثويب في الصضنح، وأن يوذن قائما للقبلة . ويشترط ترزتيه ، وموالاته، وفي قول : لا ~~يضر كلام وسكوث طويلان . وشرط المؤذن : الإشلام ، والتمييز ، وألذكورة. ويكره ~~للمخدث، وللجنب... # في "شرح مسلم "(1) وغيره ، (والتثويب) بالمثلثة (في الصبح) وهو : أن يقول بعد الحيعلتين : ~~(الصلاة خير من التوم) مرتين ؛ لوروده في حديث أبي داوود وغيره باسناد جيد(2) كما قاله في ~~"شرح المهذب" ، قال : وسواء ما قبل الفجر وما بعده . انتهى (3) . وقيل : إن ثوب في الأول.. # لم يثوب في الثاني، واحترز بالصبح عما عداها، فيكره فيه التثويب كما قاله في " الروضة "(4) ، ~~(و) يسن (أن يؤذن قائما) لحديث الشيخين " يا بلال ؛ قم فناد "(5) ، ولأنه أبلغ في الإعلام ، ~~(للقبلة) لأنه المنقول سلفا وخلفا، والإقامة كالأذان فيما ذكر، ويسن الالتفات فيهما في ~~الحيعلتين يمينا ms0136 في الأولى وشمالا في الثانية من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما . # (ويشترط ترتيبه وموالاته) لأن تركهما يخل بالإعلام، (وفي قول : لا يضر كلام وسكوت ~~طويلان) بين كلماته كغيره من الأذكار، قال في " شرح المهذب " : المراد : ما لم يفحش الطول ؛ ~~بحيث لا يعد مع الأول أذانة(2) ولا يضر اليسيران جزما، وفي رفع الصوت بالكلام اليسير تردد ~~للجويني (1)، ويبني في ترك الترتيب فيه على المنتظم منه، ولو ترك كلمة منه.. أتى بها وأعاد ~~ما بعدها ~~(وشرط المؤذن : الإسلام ، والتمييز) فلا يصح أذان الكافر وغير المميز؛ من صبي ومجنون ~~وسكران؛ لأنه عبادة، وليسوا من أهلها ، (والذكورة) فلا يصح أذان المرأة والخنشى المشكل ~~للرجال كامامتهما لهم، وسبق أذانهما لنفسهما وللنساء: ~~(ويكره للمحدث) حدثا أصغر ؛ لحديث الترمذي : " لا يؤذن إلا متوضىء "(8)، (وللجتب ~~(1) شرح صحيح مسلم (81/4). # (2) سنن ابي داوود (501)، وأخرجه ابن حبان (1682) عن سيدنا أبي محذورة رضي الله عنه . # (3) المجموع (101-99/3) ~~4) روضة الطالبين (208/1) ~~5) صحيح البخاري (4 60)، صحيح مسلم (277) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~(2) المجموع (122/3). # (7) نهاية المطلب (48/2). # (8) سنن الترمذي (200) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . # 159 PageV148979P159 ~~============================================================ ~~أشد ، والإقامة أغلظ . ويسر صيث ، حسن الصوت ، عذل. والإمامة أفضل منه في ~~الأصح. فلث : الأصخ : أنه أفضل، والله أعلم . وشزطه الوفث إلا الصبح فين نضف ~~اللئل . ويسن مؤذنان للمسجد ؛ يؤذن واحد قبل الفجر ، وآخر بغده . ويسن لسامعه مثل ~~قؤله،. # أشد) كراهة؛ لغلظ الجنابة، (والإقامة أغلظ) من الأذان في الحدث والجنابة؛ لقربها من ~~الصلاة ~~(ويسن صيت) أي: عالي الصوت؛ لأنه أبلغ في الإعلام، (حسن الصوت)(1) لأنه أبعث ~~على الإجابة بالحضور، (عدل) لأنه يخبر بأوقات الصلاة: ~~(والإمامة أقضل منه) أي : من الأذان (في الأصح) لأنها للقيام بحقوقها أشق منه . # (قلت : الأصح: أنه أفضل) منها، (والله أعلم) لأنه لاعلامه بالوقت اكثر نفعا منها، ~~والثالث : هما سواء في الفضيلة. # (وشرطه) أي: الأذان : (الوقت) لأنه للاعلام به، فلا يصح قبله (إلا الصبح؛ فمن نصف ~~الليل) يصح الأذان لها كما صححه في " الروضة "(2) ، وقيل : من ms0137 سبع يبقى من الليل في الشتاء، ~~ونصف سبع في الصيف تقريبا؛ لحديث فيه ورجحه الرافعي (3)، وكأنه أراده بقوله في ~~"المحرر" : آخر الليل(4)، قال في " الدقائق" : قول " المنهاج " : (نصف الليل) أوضح من ~~قول غيره : (آخر الليل)(5) ، والأصل في ذلك : حديث الشيخين : " إن بلالا يؤذن بليل. . فكلوا ~~واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم "(2). # (ويسن مؤذنان للمسجد؛ يؤذن واحد) للصبح (قبل الفجر، وآخر بعده) للحديث المذكور، ~~فإن لم يكن إلا واحد.. أذن لها المرتين استحبابا أيضا ، فإن اقتصر على مرة .. فالأولى : أن يكون ~~بعد الفجر ~~(ويسن لسامعه) أي : المؤذن (مثل قوله) لحديث الشيخين : " إذا سمعتم النداء. فقولوا ~~(1) قوله : (ويسن صيت حسن الصوت) أراد بالصيت رفيع الصوت "دقائق المنهاج " (ص42) ~~(2) روضة الطالبين (208/1) ~~(3) الشرح الكبير (375/1). # (4) المحرر (ص28) ~~(5) دقائق المنهاج (ص42) ~~(1) صحيح البخاري (617)، صحيح مسلم (1092) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما PageV148979P160 ~~============================================================ ~~إلأ في حيعلئيه فيقول : (لا حول ولا قوة إلأ بالله) . قلث : وإلا في الثويب ، فيقول : ~~صدقت وبرزت ، والله أعلم . ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغد فراغه ، ~~ثم: (أللهم؛ رب هلذه الدغوة ألتامة ، والصلاة القائمة؛ آث محمدا الوسيلة والفضيلة ، ~~وآبعثه مقاما مخمودا الذي وعذته) .... # مثل ما يقول المؤذن"(1)، (إلا في حيعلتيه فيقول) بدل كل منهما : (لا حول ولا قوة إلا بالله) ~~لحديث مسلم : "وإذا قال : حي على الصلاة. . قال - أي : سامعه - : لا حول ولا قوة إلا بالله، ~~وإذا قال : حي على الفلاح. . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله "(2) ، والإقامة كالأذان في ذلك ، ~~ويأتي لتكرير الحيعلتين فيه بحوقلتين أيضا كما قاله في " شرح المهذب "(3)، ويقول بدل كلمة ~~(الاقامة) : أقامها الله وأدامها؛ لحديث في أبي داوود(2). # (قلت : وإلا في التثويب فيقول) أي : بدل كل من كلمتيه كما قاله في شرح المهذب "(5) : ~~(صدقت وبررت، والله أعلم) قال في 9 الكفاية "؛ لخبر ورد فيه(1)، ويستحب أن يجيب في كل ~~كلمة عقبها ~~(و) يسن (لكل) من المؤذن وسامعه : (أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه) ~~لحديث مسلم : "إذا سمعتم المؤذن. ms0138 فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي "(1)، وقياس المؤذن ~~على السامع في الصلاة، (ثم) يقول : (اللهم، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؛ آت ~~محمدا الوسيلة والقضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته)(8) لحديث " البخاري " : "من قال ~~(1) صحيح البخاري (611)، صحيح مسلم (383) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~() صحيح مسلم (385) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~(3) المجموع (124/3) ~~(4) سنن ابي داوود (528) عن سيدنا أبي آمامة رضي الله عنه . # (5) المجموع (124/3) ~~(6) كفاية النبيه (2/ 433) ~~(7) صحيح مسلم (384) عن سيدتا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. # (8) قوله : (وابعثه مقاما محمودا) إنما أتى به منكرا لأنه ثبت كذلك في الصحيح ؛ موافقة لقوله تعالى : عى ~~آن يبعثك ريك مقاما تحمودا) وقوله بعده : (الذي وعدته) يكون بدلا او منصوبا ب (أعني) أو مرفوعا خبر ~~مبتدا محذوف؛ آي : هو الذي وعدته، والمراد: مقام الشفاعة العظمى في القيامة يحمده فيه الأولون ~~والاخرون . "دقائق المنهاج " (ص42). # 111 PageV148979P161 ~~============================================================ ~~فشتاق ~~افي بيان القبلة وما يتبعها] ~~أشتقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلأ في شدة الخوف، وتفل الشفر . فللمسافر التنفل ~~راكبا وماشيا ، ولايشترط طول سفره على المشهور...... # حين يسمع النداء ذلك.. حلت له شفاعتي يوم القيامة "(1) أي : حصلت، والمؤذن يسمع نفسه، ~~والدعوة : الأذان ، والوسيلة : منزلة في الجنة رجا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون له، ~~والمقام المذكور : هو المراد في قوله تعالى: { عسى أن يبعثك ربك مقاما تحمودا}، وهو مقام ~~الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة؛ يحمده فيه الأولون والاخرون، وقوله : (الذي وعدته) بدل ~~مما قبله، لا نعت ~~(فصل : استقبال القبلة) أي: الكعبة (شرط لصلاة القادر) عليه، فلا تصح صلاته بدونه ~~اجماعا، بخلاف العاجز عنه؛ كمريض لا يجد من يوجهه إلى القبلة، ومربوط على خشبة، ~~فيصلي على حاله ويعيد، ويعتبر الاستقبال بالصدر لا بالوجه أيضا ؛ لأن الالتفات به لا يبطل الصلاة ~~كما يؤخذ مما سيأتي من كراهته، (إلا في شدة الخوف) أي : لا يشترط الاستقبال فيها كما سيأتي ~~في بابه للضرورة سواء فيه الفرض والنفل ، (و) إلا في (نفل السفر). ms0139 # (فللمسافر التنفل راكبا وماشيأ) أي: صوب مقصده كما يؤخذ مما سيأتي؛ لأنه صلى الله عليه ~~وسلم (كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به) آي: في جهة مقصده، رواه ~~الشيخان (2)، وفي رواية لهما : (غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)(3)، وفي رواية للبخاري : ~~(فإذا أراد أن يصلي المكتوبة.. نزل فاستقبل القبلة)(4) ، وألحق الماشي بالراكب وسواء الراتبة ~~وغيرها، وقيل: لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء للراكب، وفي "شرح المهذب" : ~~والماشي؛ لندرتها(5)، (ولا يشترط طول سفره على المشهور)، والثاني: يشترط كالقصر، ~~(1) صحيح البخاري (614) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. # (2) صحيح البخاري (1096) صحيح مسلم (700/ 27) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(3) صحيح البخاري (1098) صحيح مسلم (39/700) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(4) صحيح البخاري (1099) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ~~5) المجموع (213/3). PageV148979P162 ~~============================================================ ~~فإن أمكن اشتقبال الزاكب في مزقد ، وإتمام ركوعه وسجوده.. لزمه ، وإلا .. فالأصح : ~~أنه إن سهل الاستقبال.. وجب ، وإلا .. فلا . ويختص بالتحرم ، وقيل : يشترط في ~~السلام أيضا . ويخرم أنحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة. ويومىء بركوعه، وبسجوده ~~أخفض.... # وفرق الأول بأن النفل يتوسع فيه ؛ كجوازه قاعدا للقادر على القيام ، ويشترط ما سياتي في (باب ~~صلاة المسافر) : ألا يكون السفر معصية، وأن يقصد به موضع معين، فليس للعاصي بسفره ~~والهائم التنفل راكبا ولا ماشيا كما أفصح به في شرح المهذب "(1) . # (فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد) في جميع صلاته (واتمام ركوعه وسجوده.. لزمه) ~~ذلك؛ لتيسره عليه، (وإلا) أي : وإن لم يمكن الراكب ذلك (. فالأصح: أنه إن سهل ~~الاستقبال.. وجب ، وإلا.. فلا) يجب، والسهل : بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها، ~~أو تحريفها، أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة، وغير السهل: آن تكون مقطورة أو صعبة، ~~والثاني : لا يجب مطلقا ، لأن وجويه يشوش عليه السير، والثالث : يجب مطلقا، فإن تعنر.. لم ~~تصح الصلاة. # (ويختص) وجوب الاستقبال (بالتحرم، وقيل: يشترط في السلام أيضا) ولا يشترط فيما ~~بينهما جزما، وقال ابن الصباغ : القياس : أنه ما دام واقفا.. لا يصلي إلا إلى القيلة، ويدل ms0140 ~~للأول : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع.. استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم ~~صلى حيث وجهة ركابه) رواه أبو داوود باسناد حسن ، كما قاله في "شرح المهذب 8(2) ~~(ويحرم انحرافه عن طريقه) لأنه بدل عن القبلة ( إلا إلى القبلة) لأنها الأصل، فإن انحرف إلى ~~غيرها عامدا.. بطلت صلاته، آو ناسيأ وعاد على قرب.. لم تبطل، وإن طال.. بطلت في ~~الأصح، (ويومىء بركوعه، وبسجوده(3) أخفض) من ركوعه؛ أي : يكفيه الإيماء بهما، ولا بد ~~من كون السجود أخفض من الركوع ، تمييزا بينهما ، روى البخاري : (أته صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به؛ يومىء إيماء إلا الفرائض)(4)، وفي حديث ~~(1) المجموع (213/3). # (2) سنن أبي داوود (1225) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ، وانظر "المجموع" (208/3) ~~(3) في (ب) و(د) : (وسجوده): ~~(4) صحيح البخاري (1000) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~113 PageV148979P163 ~~============================================================ ~~والأظهر : أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ، ويشتقبل فيهما وفي إخرامه، ولا ينشي إلأ في ~~قيامه وتشهده . ولؤ صلن فرضا على دابه واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة.. # جاز، أو سائرة.. فلا . ومن صلى في الكفبة ، وأستقبل جدارها ، أو بابها مژدودا ، أو ~~مفتوحا مع أزتفاع عتبته ثلثي ذراع، أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق. . جاز . ومن ~~أمكنه علم القبلة....... # الترمذي في صلاته صلى الله عليه وسلم على الراحلة بالإيماء: (يجعل السجود أخفض من ~~الركوع)(1). # (والأظهر: أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقيل فيهما وفي إحرامه) أي : يلزمه ذلك! # لسهولته عليه باللبث، (ولا يمشي) أي : لا يجوز له المشي (إلا في قيامه وتشهده) لطولهما، ~~والثاني : يكفيه أن يومىء بالركوع والسجود كالراكب، ولا يلزمه الاستقبال فيهما، ويلزمه في ~~الإحرام في الأصح، ولا يلزمه على القولين في السلام على الأصح: ~~(ولو صلى فرضأ على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة (2).. جاز) وإن لم تكن ~~معقولة؛ لاستقراره في نفسه، (أو سائرة.. فلا) يجوز؛ لأن سيرها منسوب إليه؛ بدليل جواز ~~الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه. # (ومن صلى ms0141 في الكعبة واستقبل جدارها ، أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع، ~~أو على سطحها مستقبلأ من بنائها ما سبق) أي: ثلثي ذراع (.. جاز) أي : ما صلاه، بخلاف ~~ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع . . فلا تصح الصلاة إليه ؛ لأن الشاخص سترة المصلي فاعتبر ~~فيه قدرها، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عنها فقال : "كمؤخرة الرحل" رواه مسلم(3)، وهي : ~~ثلثا ذراع إلى ذراع تقريبا بذراع الأدمي، ولا فرق في الجواز بين الفرض والنفل، وفي ~~"الصحيحين" : (أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين)(4). # (ومن أمكنه علم القيلة) ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد، أو على جبل أبي قبيس) ~~(1) سنن الترمذي (411) عن سيدنا يعلى بن مرة رضي الله عنه ~~(2) قول "المحرر" في الصلاة على الدابة : (قإن كانت واقفة معقولة) الصواب حذف (معقولة) كما حذفها ~~"المهاج" وكما هي محذوفة من " الشرح" للرافعي ومن " التهذيب" وسائر الكتب . "دقائق المنهاج " ~~(ص42): ~~3) حيح مسلم (244/500) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ~~) صحيح البخاري (397) صحيح مسلم (1329) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما PageV148979P164 ~~============================================================ ~~حرم عليه الثقليد والاجتهاد ، وإلا .. أخذ يقول نقة يخبر عن علم، فإن فقد وأمكن ~~الاجتهاد.. حرم التقليد . وإن تحير.. لم يقلد في الأظهر ، وصلى كيف كان وتقضي : ~~ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تخضر على الصحيح،.. # أو سطح وشك فيها لظلمة أو غيرها (.. حرم عليه التقليد) أي : الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به ~~فيها، (والاجتهاد) أي: العمل به فيها؛ لسهولة علمها في ذلك، وقول "الروضة " ك ~~"أصلها" : (لا يجوز له اعتماد قول غيره)(1) يعم المجتهد والمخبر عن علم، ولو حال بينه وبينها ~~جبل أو بناء.. ففي والروضة * و" أصلها " : له العمل بالاجتهاد؛ للمشقة في تكليف المعاينة ~~بالصعود، أو دخول المسجد(2)، ويؤخذ مما سيأتي: أنه يعمل بقول المخير عن علم مقدما على ~~الاجتهاد، (وإلا) أي : وإن لم يمكنه علم القبلة (.. أخذ بقول ثقة يخبر عن علم) سواء كان حرا ~~أم عبدا، ذكراأم أنثل، بخلاف الفاسق والمميز، وليس له أن يجتهد ms0142 مع وجوده . # (قإن فقد وأمكن الاجتهاد) بأن كان عارفا بأدلة القبلة؛ كالشمس والقمر والنجوم من حيث ~~دلالتها عليها (.. حرم التقليد) ووجب عليه الاجتهاد، فإن ضاق الوقت عنه.. صلى كيف كان، ~~وتجب الإعادة، (وإن تحير) المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة (.. لم يقلد في الأظهر) ~~لجواز زوال التحير عن قرب (وصلى كيف كان) لحرمة الوقت (ويقضي) وجوبا، والثاني : يقلد ~~ولا يقضي، قال في " شرح المهذب" : والخلاف جار سواء ضاق الوقت أم لا عند الجمهور(3) ، ~~وقال الإمام : محله : إذا ضاق الوقت، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا؛ لعدم الحاجة(4) ~~انتهى . وسكت في " الروضة " ك " أصلها " على مقالة الإمام(5)، وأنه قال بعدها : وفي المسألة ~~احتمال من التيمم أول الوقت(6) . # (ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر) من الخمس أداء كانت أو قضاء (على الصحيح) إذ ~~لا ثقة ببقاء الظن بالأول ، والثاني : لا يجب ؛ لأن الأصل : بقاء الظن ، ولا يجب للنافلة جزما ، ~~(1) روضة الطالبين (217/1)، الشرح الكبير (446/1). # (2) روضة الطالبين (216/1)، الشرح الكبير (444/1). # (3) المجموع (198/3) ~~(4) نهاية المطلب (94/2) ~~(5) روضة الطالبين (218/1)، الشرح الكبير (448/1). # (2) نهاية المطلب (94/2) PageV148979P165 ~~============================================================ ~~ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأغمى. . قلد ثقة عارفا ، وإن قدر.. فألأصح : ~~وجوب التعلم فيخرم التقليد . ومن صلى بألاختهاد فتيقن الخطا. . قضى في الأظهر ، فلو ~~تيقنه فيها.. وجب أستثنافها . وإن تغير اجتهاده. . عمل بألثاني ولا قضاء،.... # وخص بعضهم الخلاف بما إذا لم يفارق موضعه كما في طلب الماء في التيمم حتى إذا فارقه.. يجب ~~التجديد جزما، وفرق الرافعي بأن الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر(1)، وأدلة ~~القبلة اكثرها سماوية لا تختلف دلالتها بالمسافات القريبة ~~نعم؛ الخلاف مقيد بما إذا لم يكن ذاكرا لدليل الاجتهاد، فالذاكر لدليله لا يجب عليه تجديده ~~قطعا كما قال في " الروضة " في (كتاب القضاء) في مسالة وقوع الحادثة مرة أخرى للمجتهد، ~~المقيسة على مسألة القبلة : أنه إن كان ذاكرا للدليل . . لم يلزمه التجديد قطعا(2). # (ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى) لعدم رؤيته لها، ويصير ليس له ms0143 أهلية معرفتها ~~(.. قلد ثقة عارفا) بها ولو كان عبدا أو امرأة، بخلاف الفاسق والمميز، ولا يقضي ما يصليه ~~بالتقليد، ويعيد فيه السؤال لكل صلاة تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في ~~"الكفاية "، (وإن قدر) الشخص على تعلمها ( فالأصح: وجوب التعلم) عليه، (فيحرم ~~التقليد) فإن ضاق الوقت عن التعلم.. صلى كيف كان وأعاد وجوبا، والثاني : لا يجب التعلم عليه ~~بخصوصه، بل هو فرض كفاية، فيجوز له التقليد، ولا يقضي ما يصليه به هذا ما ذكره ~~الرافعي (2)، وقال في " الروضة" : المختار ما قاله غيره : أنه إن أراد سفرا. . ففرض عين، ~~وإلا.. ففرض كفاية(4)، وصححه في " شرح المهذب "(5) وغيره. # (ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (.. قضى في الأظهر) ، ~~والثاني : لا يجب القضاء؛ لعذره بالاجتهاد، (فلو تيقته فيها.. وجب استثنافها) بناء على ~~القضاء، وينحرف على مقابله إلى جهة الصواب ويتمها ~~(وإن تغير اجتهاده) فظهر له الصواب في جهة غير جهة الأول (.. عمل بالثاني ولا قضاء) لما ~~(1) الشرح الكبير (458/1). # (2) روضة الطالبين (100/11) ~~(3) الشرح الكبير (449/1). # (4) روضة الطالبين (218/1). # (5) المجموع (199/3) PageV148979P166 ~~============================================================ ~~حتىا لو صلى أزبع ركعات لأزبع جهات بألاجتهاد. . فلا قضاء . # فعله بالأول ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وسواء تغير بعد الصلاة أم فيها، (حتى لو صلى) ~~صلاة (أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد) أربع مرات (.. فلا قضاء) لها؛ لما ذكر، ويندرج ~~في عبارة المصنف الخطأ في التيامن أو التياسر، فإن تيقنه بعد الصلاة. أعادها، أو فيها.. # استأنفها على الأظهر فيهما، وإن ظنه بالاجتهاد بعد الصلاة. . لم يؤثر، أو فيها. . انحرف وأتمها. PageV148979P167 ~~============================================================ ~~بابصفة الضلاة ~~أزكانها ثلاثة عشر : النية . فإن صلى فرضا. . وجب قصد فغله وتغينه . والأصع : ~~وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى ، وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه . # والنفل ذو ألوقت أو السبب كالفرض فيما سبق،. # (باب صفة الصلاة) ~~أي : كيفيتها ، وهي: تشتمل على فروض تسمي أركانا، وعلى سنن تأتي معها. # (أركانها ثلاثة عشر) وفي " الروضة : سبعة عشر، عد منها : الطمأنينة في محالها الأربعة من ~~الركوع ms0144 وما بعده أركانا، وجعلها هنا كالجزء من ذلك(1)، وهو اختلاف في اللفظ دون المعنى : ~~(النية) وهي : القصد، (فإن صلى فرضا) أي: أراد أن يصلي ما هو فرض (.. وجب قصد ~~فعله) بأن يقصد فعل الصلاة وهي هنا ما عدا النية؛ لأنها لا تنوى، ولذلك قيل : إنها شرط، ~~(وتعيينه) بالرفع من ظهر أو غيره ، (والأصح : وجوب نية الفرضية) مع ما ذكر الصادق بالصلاة ~~المعادة؛ ليتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية، والثاني يقول : هو منصرف إليها بدون هذه النية، ~~فلا تجب، بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة (دون الإضافة إلى الله تعالى) فلا ~~تجب؛ لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى، وقيل : تجب ليتحقق معنى الإخلاص، (و) الأصح: ~~(أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه) هو قول الأكثرين القائلين بأنه لا يشترط في الأداء نية الأداء، ~~ولا في القضاء نية القضاء، وعدم الصحة مبني على اشتراط ذلك، ومرادهم كما قال في ~~"الروضة " : الصحة لمن نوى جاهل الوقت لغيم أو نحوه(2)؛ أي : ظانا خروج الوقت أو بقاءه، ~~ثم تبين الأمر بخلاف ظنه، أما العالم بالحال.. فلا تنعقد صلاته قطعا ؛ لتلاعبه، نقله في " شرح ~~المهذب" عن تصريحهم(3). # (والنفل فو الوقت أو السبب. . كالفرض فيما سبق) من اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها؛ ~~كصلاة عيد الفطر أو النحر، وصلاة الضحى، وراتبة العشاء والوتر، وصلاة الكسوف أو الاستسقاء، ~~(1) روضة الطالبين (223/1). # (2) روضة الطالبين (226/1- 227). # (3) المجموع (235/3) PageV148979P168 ~~============================================================ ~~وفي نيته النفلية وجهان . قلث : الصحيح : لا تشترط نيه النفلية ، والله أعلم . ويكفي في ~~النفل المطلق نيه فعل الصلاة . والني بالقلب ، ويندب النطق قبيل الثثبير . الثاني : تخبيرة ~~الإخرام. ويتعين على القادر : (ألله أكبز) ، ولا تضر زيادة لا تمنع الاشم ك ( الله ~~الأكبز) ، وكذا (الله الجلبل أكبز) في الأصح ، لا (اكبر ألله) على الصحيح. ومن ~~عجز.. ترجم، ووجب التعلم إن قدر..... # (وفي) اشتراط (نية النفلية وجهان) كما في نية الفرضية. # (قلت : الصحيح : لا تشترط نية النفلية، والله أعلم) لعدم المعنى المعلل به في الفرضية، ~~وفي اشتراط نية الأداء والقضاء والإضافة إلى الله تعالى الخلاف ms0145 السابق:. # (ويكفي في التفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب (نية فعل الصلاة) لحصوله بها، ~~ولم يذكروا هنا خلافا في اشتراط نية النفلية، ويمكن مجيئه كما قال الرافعي، ومجيء الخلاف في ~~الإضافة إلى الله تعالى(1) . # (والنية بالقلب) فلا يكفي التطق مع غفلته، ولا يضر النطق بخلاف ما فيه كأن قصد الظهر وسبق ~~لسانه إلى العصر، (ويندب النطق) بالمنوي (قبيل التكبير) ليساعد اللسان القلب : ~~(الثاني : تكبيرة الإحرام ويتعين) فيها (على القادر : الله اكبر) لأنه صلى الله عليه وسلم : كان ~~يسفتح الصلاة به رواه ابن ماجه وغيره(2)، وقال : "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه ~~البخاري(3)، فلا يكفي : (الله الكبير) ، ولا (الرحمان اكبر) ، (ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم ك ~~"الله الأكبر4) بزيادة اللام ، (وكذا " الله الجليل أكبر" في الأصح)، والثاني : تضر الزيادة فيه ~~لاستقلالها بخلاف الأولى ، (لا : " اكبر الله 4) أي : لا يكفي (على الصحيح) لأنه لا يسمى ~~تكبيرا، والثاني : يمنع ذلك. # (ومن عجز) وهو ناطق عن التكبير (.. ترجم) عنه بأي لغة شاء، ولا يعدل إلى غيره من ~~الأذكار، (ووجب التعلم إن قدر) عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر، وبعد التعلم. . لا يجب قضاء ~~ما صلاه بالترجمة قبله . . إلا أن يكون آخره مع التمكن منه ؛ فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق ~~الوقت؛ لحرمته، ويجب القضاء؛ لتفريطه بالتأخير، ويجب على الأخرسن تحريك لسانه وشفتيه ~~(1) الشرح الكبير (469/1) . # (2) سنن ابن ماجه (803) وأخرجه ابن حبان (1870) عن ميدنا آبي حميد الساعدي رضي الله عنه ~~(3) صحيح البخاري (131) عن ميدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه ~~19 PageV148979P169 ~~============================================================ ~~ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه ، والأصح : رفعه مع أبتدائه. ويجب قرن النية ~~بالتخبير ، وقيل : يكفي بأؤله. الثالث : القيام في فرض القادر. وشرطه : نضب فقاره ، ~~فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما. . لم يصح . فإن لم يطق أنتصابا وصار ~~كراكع.. فآلصحيح : أنه يقف كذلك ، ويزيد أنحناءه لركوعه إن قدر..... # ولهاته بالتكبير قدر إمكانه، قال في ل شرح المهذب" : وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر ~~أذكاره(1) ~~(ويسن رفع ms0146 يديه في تكبيره حذو منكبيه) لحديث ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع ~~يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة) متفق عليه(2)، قال في " شرح مسلم" وغيره : معنى (حذو ~~منكبيه) : أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى آذنيه، وإبهاماه شحمتي آذنيه، وراحتاه منكبيه(2)، ~~وذال (حذو) وما تصرف منه معجمة، (والأصح) في وقت الرفع : (رفعه مع ابتدائه) أي: ~~التكبير، والثاني : يرفع قبل التكبير ويكبر مع حط يديه ، وسواء على الأول انتهى التكبير مع الحط ~~أم لا، وقيل: يسن انتهاؤهما معا ~~(ويجب قرن النية بالتكبير) يعني : يجب قرنها بأوله واستصحابها إلى آخره كما في " الروضة" ~~و" أصلها" و1 المحرر"(4) وغيره، (وقيل: يكفي) قرنها (بأوله) ولا يجب استصحابها إلى ~~آخره، وقيل: يجب بسطها عليه، ويتصور قرنها بأوله بأن يستحضر ما ينوي قبيله ~~(الثالث : القيام في فرض القادر) عليه فيجب حالة الإحرام به، وهاذا معنى قوله في ~~"الروضة " ك " أصلها" : يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام(5). # (وشرطه: نصب فقاره) وهو عظام الظهر، (فإن وقف منحنيأ) إلى أمامه أو خلفه (أو مائلا) ~~إلى اليمين أو اليسار (بحيث لا يسمى قائمأ. . لم يصح) قيامه ~~(فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع) لكبر أو غيره (. فالصحيح : أنه يقف كذلك) لقربه من ~~الانتصاب، (ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر) على الزيادة، وقال الإمام : يقعد(2)، فإذا وصل إلى ~~(1) المجموع (245/3). # حيح البخاري (735) صيح مسلم (22/390) ~~3) شرح صحيح مسلم (95/4) ~~(4) روضة الطالبين (224/1)، الشرح الكبير (463/1) ، المحرر (ص31). # (5) روضة الطالبين (229/1). # (6) نهاية المطلب (214/2). PageV148979P170 ~~============================================================ ~~ولؤ أمكنه القيام دون الركوع والسشجود. . قام وفعلهما بقذر إمكانه . ولو عجز عن القيام. . # قعد كيف شاء ، وأفتراشه أفضل من تربعه في الأظهر . ويخره الإقعاء ؛ بأن يجلس علي ~~وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ، والأكمل : أن ~~تكاذي مؤضع سجوده . فإن عجز عن القعود.. صلى لجنبه الأيمن، فإن عجز.. # فمستلقيا... # الركوع.. ارتفع إليه ؛ لأن حده يفارق حد القيام فلا يتادى القيام به ~~(ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود) لعلة بظهره (.. قام وفعلهما بقدر ms0147 إمكانه) في الاتحناء ~~لهما بالصلب، فإن عجز.. فبالرقبة والرأس، فإن عجز.. أومأ إليهما: ~~(ولوعجز عن القيام) بأن يلحقه به مشقة شديدة أو زيادة مرض أو خوف الغرق أو دوران الرأس ~~في السفينة ( قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر) لأنه قعود عبادة بخلاف ~~التربع ، وعكسه وجه : بأن الاقتراش لا يتميز عن قعود التشهد بخلاف التربع، ويجري الخلاف في ~~قعود النفل. # (ويكره الإتعاء) في هذذا القعود وسائر قعدات الصلاة (بأن يجلس) الشخص (على وركيه) ~~وهما: أصل الفخذين (ناصيا ركبتيه) ودليله حديث : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الإقعاء في الصلاة) صححه الحاكم(1)، (ثم ينحني) هذا المصلي قاعدا (لركوعه بحيث تحاذي ~~جبهته ما قدام ركبتيه) وهذذا أقل ركوعه، (والأكمل : أن تحاذي موضع سجوده) وركوع القاعد ~~في النفل كذلك ، وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة وسيأتي ~~(فإن عجز) المصلي (عن القعود) بالمعنى السابق (.. صلى لجنبه الأيمن) استحبابا، ويجوز ~~على الأيسر، (فإن عجز) عن الجنب (.. فمستلقيا)(2) على ظهره ورجلاه للقيلة ، والأصل في ~~ذلك: حديث البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين- وكانت به بواسير: ~~"صل قائما، فإن لم تستطع. فقاعدا، فإن لم تستطع. . فعلى جنب "(2)، زاد النسائي : فإن ~~لم تستطع.. فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "(4)، ثم إذا صلى على هيئة من هذذه الهيئات ~~(1) المستدرك (1/ 272) عن سيدنا سمرة رضي الله عنه ~~(2) قول " المنهاج" : (فإن عجز. . فمستلقيا) هو زيادة له "دقائق المنهاج " (ص43) ~~(3) صحيح البخاري (1117) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه ~~(4) انظر "التلخيص الحبير" (236/2). # 11 PageV148979P171 ~~============================================================ ~~وللقادر النفل قاعدا ، وكذا مضطجعا في الأصح. الرابع : القراءة . ويسن بغد التحرم ~~دعاء الافتتاح، ثم التعؤذ ، ويسرهما ، ويتعوذ كل رخعة على المذهب ، وألأولن اكد . # وتتعين (الفاتحة) كل ركعة،... # وقدر على الركوع والسجود.. أتى بهما، وإلا.. أومأ بهما منحنيا، وقرب جبهته من الأرض ~~بحسب الإمكان، والسجود أخفض من الركوع ~~(وللقادر) على القيام (النفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح) لحديث البخاري : " من صلى ~~قائما.. فهو أفضل، ومن صلى قاعدا.. فله نصف ms0148 أجر القائم، ومن صلى نائما.. فله نصف أجر ~~القاعد "(1) والمراد ب (النائم) : المضطجع، واليمين أفضل من اليسار كما قاله في ل" شرح ~~مسلم "(2)، ويقعد للركوع والسجود، وقيل : يومىء بهما، ومقابل الأصح يقول لمن يقيس ~~الاضطجاع على القعود : الاضطجاع يمحو صورة الصلاة، بخلاف القعود، قال في "شرح ~~مسلم " : فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع. . لم يصح (3). # (الرابع : القراءة) أي : ل1 الفاتحة) كما سيأتي ~~(ويسن بعد التحرم) بفرض أو نفل (دعاء الافتاح) تحو: (وجهت وجهي للذي فطر ~~السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب ~~العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ، للاتباع في ذلك ، رواه مسلم(4)، إلا ~~كلمة : ( مسلما) فابن حبان(5) ، ( ثم التعوذ) للقراءة ؛ لقوله تعالى : فإذا قرأت القرمان فأستعذ بالله ~~من الشيطن الرجيو} أي : إذا أردت قراءته . . فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (ويسرهما) ~~أي : دعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية، وفي قول : يستحب في الجهرية الجهر بالتعوذ، ~~(ويتعوذ كل ركعة على المذهب) لأنه يبتدىء فيه قراءة، (والأولى آكد) مما بعدها، والطريق ~~الثاني قولان : أحدهما : هذذا ، والثاني : يتعوذ في الأولى فقط ؛ لأن القراءة في الصلاة واحدة. # (وتتعين "الفاتحة" كل ركعة) لحديث الشيخين : " لا صلاة لمن لم يقرا ب (فاتحة الكتاب) (2) ~~(1) صحيح البغاري (1115) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه ~~(2) شرح صحيح مسلم للنووي (15/6) ~~3) شرح صحيح مسلم (15/6) ~~(4) صحيح مسلم (771) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. # 5) صحيح ابن حبان (1771) عن سيدنا علي بن آبي طالب رضي الله عنه ~~(2) صحيح البخاري (756)، صحيح مسلم (394) عن سيدتا عبادة بن الصامت رضي الله عنه PageV148979P172 ~~============================================================ ~~إلأ رنعة مشبوق ، والبسملة منها ، وتشديداتها. ولؤ أبدل (ضادا) ب( ظاء).. لم تصع ~~في الأصح. ويجب ترتيبها وموالاتها ، فإن تخلل ذكر.. قطع الموالاة ، فإن تعلق ~~بألصلاة ؛ كتامينه لقراءة إمامه وفتحه عليه. . فلا في الأصح ، ويقطع الشكوت الطويل، ~~وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح . فإن جهل ( الفاتحة) .. فسبع آيات متوالية ، ~~فإن عجز.. فمتفرقة . قلث : الأصغ المنصوص : جواز ms0149 المتفرقة مع..... # أي : في كل ركعة؛ لما في حديث المسيء صلاته في رواية ابن حبان وغيره : "ثم اقرأ بأم ~~القرآن. .." إلى أن قال : " ثم اصنع ذلك في كل ركعة "(1) ( إلا ركعة مسبوق) فإنها لا تتعين فيها ~~على الأصح الاتي في صلاة الجماعة، (والبسملة منها) أي : من (الفاتحة) عملا ، لأنه صلى الله ~~عليه وسلم عدها آية منها، صححه ابن خزيمة والحاكم(2)، ويكفي في ثبوتها من حيث العمل ~~الظن، (وتشديداتها) منها؛ لأنها هيثات لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئاتها ~~(ولو أبدل ضادا) منها أي : أتى بدلها (بظاء. . لم تصح) قراءته لتلك الكلمة (في الأصح) ~~لتغييره النظم، والثاني : تصح؛ لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس: ~~(ويجب ترتيبها) بأن يأتي بها على نظمها المعروف، فلو بدأ بصفها الثاني.. لم يعتد به، ويبني ~~على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل، ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل، (وموالاتها) بأن ~~يأتي بأجزائها على الولاء، (فإن تخلل ذكر) كتسبيح لداخل (.. قطع الموالاة) وإن قل، (فإن ~~تعلق بالصلاة ، كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه)(3) إذا توقف فيها (.. فلا) يقطع الموالاة (في ~~الأصح) بناء على أن ذلك مندوب، وقيل: ليس بمندوب فيقطعها، (ويقطع السكوت) العمد (الطويل) ~~لإشعاره بالإعراض عن القراءة، (وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح) والثاني : لا يقطع ~~لأن قصد القطع لا يؤثر وحده، والسكوت اليسير لا يؤثر وحده ، فكذا إذا اجتمعا، وجوابه المنع: ~~(فإن جهل " الفاتحة ") أي : لم يعرفها وقت الصلاة بطريق؛ أي: تعذرت عليه لعدم المعلم أو ~~المصحف أو غير ذلك (.. فسبع آيات متوالية) أي: يأتي بها بدل (الفاتحة) التي هي سبع آيات ~~بالبسملة، (فإن عجز) عن المتوالية ( فمتفرقة. قلت : الأصح المنصوص : جواز المتفرقة مع ~~(1) صحيح ابن حبان (1787) عن سيدنا رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي (22/2)، ~~وأحمد (340/4) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. # (2) صحيح ابن خزيمة (493)، المستدرك (1/ 232) عن ميدتنا أم سلمة رضي الله عنها. # (3) قوله : (فتحه عليه) أي : تلقينه إذا وقفت قراءته "دقائق المنهاج" (ص43). # 1 PageV148979P173 ~~============================================================ ~~حفظه متوالية ms0150 ، وألله أعلم . فإن عجز.. أتى بذكر ، ولا يجوز نقص حروف البدل عن ~~(الفاتحة) في الأصح . فإن لم يخسن شيئا. . وقف قدر (الفاتحة) . ويسن عقب ~~(الفاتحة) : (آمين) ، خفيفة الميم بالمد ، ويجوز القصر ، ويؤمن مع تأمين إمامه ، ~~ويجهر به في الأظهر . وتسن سوره بعد ( الفاتحة) ، إلأ في الثالثة والرابعة في الأظهر ... # حفظه متوالية، والله أعلم) ~~(فإن عجز) عن القرآن (.. أتى بذكر) غيره؛ كتسبيح وتهليل، قال البغوي: يجب سبعة ~~(2 ~~أنواع من الذكر(1) ، وقال الإمام : ل(2) ، قال في الروضة " ك " أصلها" : والأول أقرب(3) ، ~~(ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أو ذكر (عن " الفاتحة" في الأصح) وحروفها مثة وستة ~~وخمسون حرفا بقراءة (مالك) بالألف، والثاني: يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف ~~(الفاتحة) كما يجوز صوم يوم قصير قضاء عن يوم طويل، ودفع بأن الصوم يختلف زمانه طولا ~~وقصرا فلم يعتبر في قضائه مساواة، بخلاف (الفاتحة) لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة ~~(فإن لم يحسن شيئأ) من قرآن ولا ذكر (.. وقف قدر " الفاتحة ") في ظنه ولا يترجم عنها، ~~بخلاف التكبير؛ لفوات الاعجاز فيها دونه ~~(ويسن عقب "الفاتحة") لقارئها : (آمين) للاتباع، رواه أبو داوود وغيره(2) (خفيفة الميم ~~بالمد، ويجوز القصر)(5) وهو اسم فعل بمعنى : (استجب) مبني على الفتح، (ويؤمن) المأموم ~~في الجهرية (مع تأمين إمامه)(6) فإن لم يتفق له ذلك .. أمن عقب تأمينه (ويجهر به في الأظهر) ~~تبعاله، والثاني: يسر كالتكبير، والمنفرد يجهر به أيضا: ~~(وتسن سورة بعد " الفاتحة" إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر) للاتباع في الشقين ، رواه ~~(1) التهذيب (104/2) ~~(2) نهاية المطلب (146/2- 147) ~~(3) روضة الطالبين (246/1)، الشرح الكبير (504-503/1). # (4) ستن آبي داوود (435) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه ابن حبان (1805)، والترمذي ~~(248) عن سيدنا واثل بن حجر رضي الله عنه ~~(5) قول "المنهاج" : (في أمين بالمد ويجوز القصر) تنبيه على رجحان المد . " دقائق المنهاج " ~~(ص43) ~~(2) قولهما: (يؤمن مع تأمين إمامه) تنبيه على حقيقة مقارته قال أصحابنا : يقارنه فلا يتقدم ولا يتاخر، ~~وليس في الصلاة ما يستحب مقارنته في جميعه غير التأمين . "دقاثق ms0151 المنهاج " (ص43) ~~174 PageV148979P174 ~~============================================================ ~~قلث : فإن سبق بهما. . قرأها فيهما على النص ، والله أغلم . ولا سورة للمأموم ، بل ~~يشتمع ، فإن بعد أو كانت سرية . . قرأ في الاصح . ولسن للصبح والظهر طوال المفصل ، ~~وللعضر والعشاء أوساطه، وللمغرب قصاره، ~~الشيخان(1)، ومقابل الأظهر : دليله الاتباع في حديث مسلم(2)، والاتباعان في الظهر والعصر، ~~ويقاس عليهما غيرهما، والسورة على الثاني أقصر كما اشتمل عليه الحديث، وسيأتي آخر الباب ~~سن تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح، وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني ، ثم في ~~ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول؛ لما قام ~~عندهم في ذلك، والعبارة تصدق بالإمام والمفرد وبالمأموم ، وفيه تفصيل يأتي ~~(قلت: فإن سبق بهما) من صلاة نفسه (. قرأها فيهما) حين تداركهما (على النص، والله ~~أعلم) لئلا تخلو صلاته من السورة ، ذكره الرافعي في " الشرح" في آخر صلاة الجماعة(3) ، وهو ~~مفرع على القولين فيهما، وقيل : على الثاني فقط. # (ولا سورة للمأموم) في الجهرية ؛ للنهي عن قراءتها رواه أبو داوود وغيره(4)، (بل يستمع) ~~لقراءة الإمام؛ قال تعالى : وإذا قرح القره ان فأستممواله)، (فإن بعد) فلم يسمع قراءته (أو ~~كانت) الصلاة (سرية.. قرأ) السورة (في الأصح) والثاني : لا ، لإطلاق النهي وإن ورد في ~~الفجر ~~(ويسن للصبح والظهر : طوال المفصل (5)، وللعصر والعشاء : أوساطه، وللمغرب : قصاره) ~~لحديث النسائي وغيره في ذلك(2)، وأول المفصل: (الحجرات) كما صححه في " الدقائق"(2) ، ~~(1) صحيح البخاري (776)، صحيح مسلم (155/451) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه ~~(2) صحيح مسلم (452) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~(3) الشرح الكبير(204/2). # (4) سنن أبي داوود (824) واخرجه الحاكم (238/1)، والترمذي (311) عن سيدنا عبادة بن الصامت ~~رضي الله عنه ~~(5) المفصل : من (الحجرات) إلن آخر الختمة وقيل : من (ق) وقيل : من (القتال) وقيل : من (الجاثية) ~~سمي به لكثرة الفصول بين سوره ، وقيل : لقلة المسوخ فيه . "دقاثق المنهاج" (ص43). # (2) سنن النسائي (1057) وأخرجه ابن ماجه (827)، (833) ، (836) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله ~~(7) دقاثق المنهاج (ص43). PageV148979P175 ~~============================================================ ~~ولصبح الجمعة : ( الم تنزيل) ، وفي الثانية : ( هل أتي) . الخامن : الركوغ . وأقله : ~~أن ms0152 ينحني قذر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه ، ولا يقصد به غيره ، ~~فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا.. لم يكف . وأكمله : تشويه ظهره وعنقه ، ونصب ساقيه، ~~وأخذ ركبتيه بيديه ، وتفرقة أصابعه للقبلة ، ويكبر في أبتداء هويه،.... # قال بعضهم : وطواله: إلى (عم)، ومنها إلى (الضحى) أوساطه، ومنها إلى آخر " القرآن" ~~قصاره، (ولصبح الجمعة في الأولى " الم تنزيل " ، وفي الثانية "هل أتى 8) بكمالهما؛ للاتباع ، ~~رواه الشيخان (1)، وهلذا تفصيل للسورة فيما سبق، ويتادى أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ~~لكن السورة أحب، حتى أن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة ؛ أي : وإن كان أطول كما ~~يؤخذ من " الشرح الصغير " ، وفي " أصل الروضة " : أولى من قدرها من طويلة(2). # (الخامس: الركوع) ومعلوم : أنه انحناء، (وأقله) للقائم : (أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ~~ركبتيه) إذا أراد وضعهما عليهما وهو معتدل الخلقة سالم اليدين والركبتين، ولو كان التمكن من ~~وضع الراحتين على الركبتين بالانخناس وحده أو مع الانحناء.. لم يكف ذلك في الركوع، ~~والراحة: ما عدا الأصابع من الكف كما سيأتي في السجود، وتقدم ركوع القاعد، (بطمأنينة ~~بحيث ينفصل رفعه عن هويه) بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه؛ ودليله : قوله صلى الله عليه وسلم ~~للمسيء صلاته : "ثم اركع حتى تطمثن راكعا " متفق عليه(3)، (ولا يقصد به غيره) أي : بالهوي ~~غير الركوع، (فلو هوى لتلاوة فجعله) عند بلوغ حد الركوع (ركوعا.. لم يكف) عنه ، بل عليه ~~أن يعود إلى القيام ثم يركع. # (واكمله: تسوية ظهره وعنقه) كالصفيحة؛ للاتباع، رواه مسلم(4)، (ونصب ساقيه) لأنه ~~أعون، (وأخذ ركبتيه بيديه، وتفرقة أصابعه) للاتباع ، رواه في الأول البخاري(5)، وفي الثاني : ~~ابن حبان وغيره(1)، (للقبلة) أي : لجهتها؛ لأنها أشرف الجهات ، (ويكبر في ابتداء هويه ~~(1) صحيح البخاري (891) صحيح مسلم (880) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) الشرح الكبير( 507/1). # (3) صحيح البخاري (757)، صحيح مسلم (397) عن ميدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~)) صحيح مسلم (498) عن ميدتنا عاثشة رضي الله عنها ~~5) صحيح البغاري (828) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ~~(2) صحيح ابن حبان (1920)، وأخرجه البيهقي ms0153 (112/2) عن سيدنا واثل بن حجر رضي الله عنه PageV148979P176 ~~============================================================ ~~ويرفع يديه كإخرامه، ويقول : (سبحان ربي العظيم) ثلاثا ، ولا يزيد الإمام ، ويزيد ~~المنفرد : (أللهم؛ لك ركغث ، وبك امنت، ولك أسلمت ، خشع لك سمعي ويصري، ~~ومخي وعظمي وعصبي ، وما أستقلث به قدمي لله رب العالمين) . الشادس : الاغتدال ~~قائما مطمئنا ، ولا يقصد به غيره ، فلؤ رفع فزعا من شيء.. لم يكف... # ويرفع يديه كإحرامه) أي : يرفعهما حذو منكبيه مع ابتداء التكبير كما تقدم في تكبيرة الإحرام، ~~(ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا) للاتباع ، رواه في التكبير والرفع الشيخان (1)، وفي التسبيح ~~مسلم(2)، وفي تثليثه أبو داوود(3)، (ولا يزيد الإمام) على التسبيحات الثلاث ؛، تخفيفا على ~~المأمومين، (ويزيد المنفرد : اللهم ؛ لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي ~~وبصري، ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي(4) لله رب العالمين) للاتباع، رواه مسلم ~~إلى (عصبي)(5)، وابن حبان إلى آخره(2)، جعل لطوله زيادة للمنفرد، وألحق به إمام قوم ~~محصورين رضوا بالتطويل ~~(السادس : الاعتدال قائما) لحديث : لثم ارفع حتى تعتدل قائما" متفق عليه (1) ، والمصلي ~~قاعدا يعود بعد الركوع إلى القعود (مطمئنا) لما في حديث المسيء صلاته في رواية ابن حبان ~~وغيره : "فإذا رفعت رأسك - أي : من الركوع - فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها "(8) ، ~~(ولا يقصد به غيره، فلو رفع فزعا) أي : خوفا (من شيء.. لم يكف) رفعه لذلك عن رفع ~~الصلاة: ~~(1) صحيح البخاري (730) صحيح مسلم (22/390) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~(2) صحيح مسلم (772) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه ~~(3) سنن آبي داوود (886) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . # (4) قوله : (وما استقلت به قدمي) آي: قامت به وحسلته، ومعناه : جميع جسمي، وإنما اتى به بعد قوله: ~~(خشع لك سمعي وبصري،.) إلى آخره للتوكيد، وهو من ذكر العام بعد الخاص . "دقائق المنهاج" ~~(ص44) ~~5) صحيح مسلم (771) عن سيدنا علي كرم الله وجهه ~~(2) صحيح ابن حبان (1901) عن سيدنا علي كرم الله وجهه ~~() سيق تخريجه ~~(8) صحيح ابن حبان (1787) عن سيدنا رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله ms0154 عنه ، وأخرجه البيهقي (372/2)، ~~وابن ماجه (1060) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عته. PageV148979P177 ~~============================================================ ~~ويسن رفع يديه مع أبتداء رفع رأسه قائلا : (سمع ألله لمن حمده ) ، فإذا أنتصب. . قال : ~~(ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأزضي ، وملء ما شئت من شيء بعد) ، ويزيد ~~المنفرد : (أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ، ~~ولا مغطي لما منغت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) . ويسن القنوث في أعتدال ثانية ~~الضبح، وهو : (اللهم؛ أهدني فيمن هديت. ..) إلى آخره،.. # (ويسن رفع يديه) حذو منكبيه (مع ابتداء رفع رأسه قائلا : سمع الله لمن حمده، فإذا ~~اتتصب. قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويزيد ~~المتفرد : أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد(1) : لا مانع لما أعطيت، ولا معطي ~~لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) للاتباع، رواه البخاري إلى (لك الحمد)(2)، ومسلم ~~إلى آخره(3)، جعل عجزه لطوله زيادة للمنفرد، وألحق به إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل، ~~ويجهر الإمام ب (سمع الله لمن حمده)، ويسو بما بعده، ويسو المأموم والمنفرد بالجميع، ~~والمبلغ كالامام، ذكره في "شرح المهذب "(4)، ومعنى (سمع الله لمن حمده) : تقبله منه، ~~و(ملء) بالرفع: صفة، وبالنصب : حالا؛ أي: مالئا بتقدير أن يكون جسما، وقوله : (من ~~شيء بعد) أي : كالكرسي : { وسع كرسيه السمكوت والأرض} و( أهل) : - بالنصب : منادى، ~~و(الثناء): المدح، و( المجد) : العظمة، و(أحق) : مبتدأ، و(لامانع...) إلخ : خبره، ~~وما بينهما اعتراض، و(الجد) : الغنى، و(منك) بمعنى : عندك، قاله الأزهري(5). # (ويسن القنوت في اعتدال تانية الصبح، وهو : اللهم؛ اهدني فيمن هديت. إلى آخره)، ~~كذا في المحرر"(1)، وتتمته كما في " الشرح " : (وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، ~~وبارك لي فيما أعطيت(7)، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من ~~(1) قول " المنهاج" : ( احق ما قال العبد وكلنا لك عبد) هذكذا هو في "صحيح مسلم" وغيره (أحق) بالألف ~~(وكلنا) بالواو، ووقع في كتب الفقه بحذفها، والصواب : إثباتها . "دقاثق المنهاج ms0155 " (ص44) ~~(2) صحيح البخاري (689) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. # ) صحيح مسلم (477) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~4) المجموع (353/3) ~~5) تهذيب اللغة (455/10) ~~(1) المحرر (ص34): ~~(7) في (ب) زيادة : (وارحمتي فيمن رحمت) ~~18 PageV148979P178 ~~============================================================ ~~وألإمام بلفظ الجمع . والصحيح : سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~آخره، ورفع يديه، ولايمسح وجهه،.... # واليت، تباركت ربنا وتعاليت)(1) للاتباع ، رواه الحاكم في المستدرك " عن أبي هريرة قال : ~~(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية. # رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء : اللهم؛ اهدني. ..) إلى آخر ما تقدم، لكن لم يذكر : (ربنا) ~~وقال : صحيح (4)، ورواه البيهقي عن ابن عباس قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ~~دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. . .) فذكر ما تقدم(3)، وفي رواية له : (كان صلى الله ~~عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح، وفي وتر الليل بهلؤلاء الكلمات. ..) فذكر ما تقدم(4)، قال ~~الرافعي : وزاد العلماء فيه قبل (تباركت) : (ولا يعز من عاديت)(5)، قال في " الروضة " : وقد ~~جاءت في رواية للبيهقي(2) ، (والإمام بلفظ الجمع) لأن البيهقي رواه عن ابن عباس أيضا بلفظ ~~الجمع، فحمل على الإمام. # (والصحيح : سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره) رواها النسائي في قنوت ~~الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي(1) ، وهو : ما تقدم مع زيادة فاء في ~~إنك ، وواو في (إنه) بلفظ : (وصلى الله على النبي) فألحق به قنوت الصبح ، والثاني يقول : لم ~~ترد في قنوته. # (و) الصحيح : سن (رفع يديه) فيه؛ لما تقدم في حديث الحاكم، والثاني : قاسه على غيره ~~من أدعية الصلاة كما قيس الرفع فيه على (رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كلما صلى الغداة يدعو ~~على الذين قتلوا أصحابه القراء ببثر معونة) رواه البيهقي (8)، (و) الصحيح: أنه (لا يمسح ~~وجهه) أي : لا يسن ذلك ؛ لعدم وروده، والثاني : يدخله في حديث : " سلوا الله ببطون أكفكم ~~(1) الشرح الكبير (516/1). ms0156 # () المستدرك (3/ 172) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما ~~(3) السنن الكبرى (210/2). # (4) السنن الكبرى (210/2). # (5) الشرح الكبير (516/1). # (2) روضة الطالبين (254/1) ~~) سنن النسائي (1447) عن سيدنا الحمين بن علي رضي الله عنهما ~~() السنن الكبرى (211/2) عن سيدنا أنس رضي الله عنه. PageV148979P179 ~~============================================================ ~~وأن الإمام يخهر به ، وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء ، فإن لم يشمعه.. قنت : ~~ويشرع القنوث في سائر المكثوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور . الشابع : الشجود . # وأقله : مباشرة بعض جبهته مصلاه،.. # ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم.. فامسحوا بها وجوهكم "، لكن قال أبو داوود : روي من طرق ~~كلها واهية(1)، والخلاف كما قال الرافعي : إذا قلنا : يرفع يديه، فإن قلنا : لا.. فلا يمسح ~~جزمل(2)، وسكت عن ذلك في " الروضة " للعلم به(3) ، (و) الصحيح : ( أن الإمام يجهر به) ~~للاتباع في ظاهر حديث الحاكم المتقدم(4) ، والثاني : لا ؛ كسائر الأدعية ، أما المنفرد.. فيسر به ~~جزما، (و) الصحيح بناء على جهر الإمام به : (أنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء) وأوله : ~~إنك تقضي، والثاني: يؤمن فيه أيضا، وألحق المحب الطبري الصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم بالدعاء فيؤمن فيها، هذا إن سمع الإمام، (فإن لم يسمعه) لبعد أو غيره (. قنت) كما ~~يقنت بناء على آنه يسر ~~(ويشرع القنوت) أي: يستحب (في سائر المكتوبات) أي : باقيها (للنازلة) كالوباء ~~والقحط، قال في " شرح المهذب" : والعدو؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (قنت شهرا يدعو على ~~قاتلي أصحابه القراء ببثر معونة)(5) رواه الشيخان(6)، ويقاس غير العدو عليه (لا مطلقا على ~~المشهور) لعدم وروده فيما عدا النازلة، والثاني: يتخير بين القنوت وعدمه ، لأنه دعاء، ويجهر ~~الإمام به في السرية والجهرية، ومحله : اعتدال الركعة الأخيرة ~~(السابع: السجود، وأقله: مباشرة بعض جبهته مصلاه) بألأ يكون عليها حائل كعصابة، فإن ~~كانت لجراحة.. أجزأ السجود عليها من غير إعادة ، ذكره في " الروضة "(1)، والمراد ما في شرح ~~(المهذب " عن الجويني: أن شرط جواز ذلك : أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة(8) ، ~~(1) سنن أبي داوود (1485) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(2) الشرح الكبير (519/1- 520). # (3) روضة الطالبين ms0157 (255/1). # 4 سيق تخريجه ~~5) المجموع (464/3). # 1) حيح البخاري (1002)، صحيح مسلم (177) عن سيدنا آنس رضي الله عنه ~~(7) روضة الطالبين (256/1). # 4) المجموع (384/3) PageV148979P180 ~~============================================================ ~~فإن سجد على متصلي به. . جاز إن لم يتحرك بحركته . ولا يجب وضع يدئه وركبتيه وقدميه ~~في الأظهر. قلث : الأظهر : وجوبه ، والله أعلم. ويجب أن يطمئن وينال مشجده تقل ~~رأسه، وألأيهوي لغيره ، فلؤ سقط لوجهه. . وجب العؤد إلى الاغتدال،.... # ومشى عليه في " التحقيق" فقال : وشق إزالتها(1)، (فإن سجد على متصل به) كطرف عمامته ~~(.. جاز إن لم يتحرك بحركته) في قيامه وقعوده ؛ لأنه في معنى المنفصل عنه، بخلاف ما يتحرك ~~بحركته، فلا يجوز السجود عليه؛ لأنه كالجزء منه، قان سجد عليه عامدا عالما بتحريمه.. بطلت ~~صلاته، أو جاهلا أو ساهيا.. لم تبطل، وتجب إعادة السجود، قاله في "شرح المهذب "(2)، ~~(ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه) في السجود (في الأظهر) لأنه لو وجب وضعها.. لوجب ~~الايماء بها عند العجز عن وضعها، والايماء بها لا يجب، فلا يجب وضعها. # (قلت : الأظهر وجوبه، والله أعلم) لحديث " الصحيحين" : "أمرت أن أسجد على سبعة ~~أعظم : الجبهة، واليدين ، والركبتين، وأطراف القدمين "(3)، والأول يقول : الأمر فيه أمرندب ~~في غير الجبهة ، ويكفي على الوجوب وضع جزء من كل واحد متها ، والاعتبار في اليد بباطن الكف ~~سواء الأصابع والراحة، قاله في " شرح المهذب "(4)، وفي الرجل ببطون الأصابع، ولا يجب ~~كشف شيء منها، وعلى عدم الوجوب يتصور رفع جميعها؛ بآن يصلي على حجرين بينهما حائط ~~قصير يبطح عليه عند السجود ويرفعها، قاله في " شرح المهذب "(5). # (ويجب أن يطمئن) لحديث "الصحيحين "(1) : "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا8، (وينال ~~مسجده) بفتح الجيم بضبط المصنف؛ أي: موضع سجوده (ثقل رأسه) فإن سجد على قطن آو ~~نحوه.. وجب أن يتحامل عليه حتى ينكبس ويظهر آثره في يد لو فرضت تحت ذلك، (وألا يهوي ~~لغيره) بآن يهوي له، أو من غير نية، (فلو سقط لوجهه) أي: عليه في محل السجود(.. وجب ~~العود إلى الاعتدال) ليهوي منه؛ لانتفاء الهوي في السقوط، ولو هوى ليسجد فسقط على جبهته ms0158 : ~~(1) التحقيق (ص210) . # (2) المجموع (384/3) ~~(3) صحيح البخاري (812) ، صحيح مسلم (228/490) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~4) المجموع (389/3) ~~5) المجموع (389/3) ~~1) سبق تخريجه PageV148979P181 ~~============================================================ ~~وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح . وأكمله : يكبر لهويه بلا رفع ، ويضع ركبتيه ثم ~~يديه ثم جبهته وأنفه ، ويقول : (سبحان ربي الأغلى) ثلاثا ، ويزيد المنفرد : (اللهم ؛ ~~لك سجذت، وبك آمنت، ولك أشلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه ~~وبصره ، تبارك الله أخسن الخالقين)،... # ان نوى الاعتماد عليها. . لم يحسب عن السجود، وإلا.. حسب، (وأن ترتفع أسافله على أعاليه ~~في الأصح) بأن يرفع أسافله فيما إذا كان موضع الجبهة مرتفعا قليلا، والثاني : يجوز تساوي ~~الأسافل والأعالي ، فلا حاجة إلى رفع الأسافل فيما ذكر ، ومهما كان المكان مستويا .. فالأسافل ~~اعلى، ولو كانت الأعالي أعلى من الأسافل لارتفاع موضع الجبهة كثيرا. . لم يجزثه جزما ؛ لعدم ~~اسم السجود، كما لو اكب على وجهه ومد رجليه: ~~نعم؛ إن كان به علة لا يمكنه السجود إلا ممدود الرجلين.. أجزأه، ذكره المتولي وأقره في ~~"شرح المهذب "(1). # (واكمله : يكبر لهويه بلا رفع) ليديه ، (ويضع ركبتيه ثم يديه) أي : كفيه؛ للاتباع ، رواه في ~~التكبير الشيخان (2) ، وفي عدم الرفع البخاري (2)، وفي الباقي الأربعة وحسنه الترمذي(4)، (ثم ~~جبهته وأنفه) للاتباع في ضم الأنف إلى الجبهة، رواه أبو داوود(5). # (ويقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا) للاتباع ، رواه من غير تثليث مسلم(6) ، وبه أبو داوود(7) ، ~~ولا يزيد الإمام على ذلك؛ تخفيفا على المأمومين، (ويزيد المفرد : اللهم ؛ لك سجدت ، وبك ~~آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن ~~الخالقين) للاتباع، رواه مسلم(2)، جعل لطوله زيادة للمنفرد ، وألحق به إمام قوم محصورين ~~(1) المجموع (396/3). # (2) صحيح البخاري (803)، صحيح مسلم (28/392) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) صحيح البخاري (738) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~(4) سنن أبي داوود (838)، سنن الترمذي (268)، سنن النسائي (68)، سنن ابن ماجه (882) عن ~~سيدنا واثل بن حجر رضي الله عنه ~~5) سنن آبي داوود (894) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ms0159 ~~1) محيح مسلم (772) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه ~~(7) سنن آبي داوود (886) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عته ~~) صيح مسلم (771) عن سيدنا علي كرم الله وجهه PageV148979P182 ~~============================================================ ~~ويضع يديه حذو منكبيه ، وينشر أصابعه مضمومة للقبلة . ويفرق ركبتيه، ويرفع بطنه عن ~~فخذيه، ومزفقيه عن جنبيه، في ركوعه وسجوده ، وتضم المزأة والختثى. الثامن: ~~الجلوس بين سجدتيه مطمئنا . ويجب : ألأ يقصد برفعه غيره، وألا يطوله ولا الاغتدال . # رضوا بالتطويل ، (ويضع يديه) في سجوده (حذو منكبيه) للاتباع، رواه أبو داوود(1)، (وينشر ~~أصابعه مضمومة للقبلة) للاتباع ، رواه في النشر والضم البخاري(2) ، وفي الباقي البيهقي (3) . # (ويفرق ركبتيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده) للاتباع في ~~الثلاثة في السجود ، وفي الثالث : في الركوع ، رواه في الأولين في السجود أبو داوود(4)، وفي ~~الثالث فيه الشيخان(5) ، وفي الثالث في الركوع الترمذي وقال : حسن صحيح(1) ، ويقاس الأولان ~~فيه المزيدان على " المحرر" وغيره بالأولين في السجود ، وفي " الروضة" : يستحب التفريق بين ~~القدمين بشبر(1)، فيقاس به التفريق بين الركبتين ، (وتضم المرأة والخثى) بعضها إلى بعض في ~~الركوع والسجود كما اقتضاه السياق؛ لأنه أستر لها وأحوط له، وضم الخثى المزيد على ~~"المحرر" مذكور في الروضة " ك " أصلها" في الركوع(4)، وفي (نواقض الوضوء) من " شرح ~~المهذب"(9) في السجود أيضا ، وفيه هنا عن نص 9 الأم " : أن المرأة تضم في جميع الصلاة(10) ؛ ~~أي : المرفقين إلى الجنيين ~~(الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا) لحديث "الصحيحين" : "ثم ارفع حتى تطمئن ~~جالسا"(11)، (ويجب الا يقصد برفعه غيره) فلو رفع للدغة عقرب أو دخول شوكة في جبينه.. # عليه أن يعود للسجود، قاله القاضي حسين في " فتاويه"، (وألا يطوله، ولا الاعتدال) لأنهما ~~(1) سنن أبي داوود (734) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ~~(2) صحيح البخاري (828) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ~~(3) السنن الكبرى (113/2) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه . # (4) سنن أبي داوود (735) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ~~5) صحيح البخاري (390)، صحيح مسلم (495) عن سيدنا أبي بحينة رضي الله عنه ms0160 ~~(6) سنن الترمذي (260) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ~~() روضة الطالبين (259/1). # (8) روضة الطالبين (250/1)، الشرح الكبير (511/1). # (9) المجموع (13/2). # (10) المجموع (367/3)، الأم (264/2). # (11) بق تخريجه ~~183 PageV148979P183 ~~============================================================ ~~4990 ~~وأكمله: يكبر ويخلس مفترشا ، واضعا يديه قريبا من ركبتيه ، وينشر أصابعه قائلا : (رب ~~اغفر لي وازحمني وآخبرني وأزفعني وأززقني وأهدني وعافني) ثم يشجد الثانية ~~كالأولى. والمشهور : سن جلسة خفيفة بعد السخدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها ..... # للفصل، وسياتي حكم تطويلهما في (باب سجود السهو). # (وأكمله : يكبر) مع رفع رأسه (ويجلس مفترشا) للاتباع ، رواه في الأول الشيخان(1)، وفي ~~الثاني الترمذي وقال : حسن صحيح(2)، وسيأتي معنى الافتراش؛ (واضعا يديه) على فخذيه ~~(قريبأ من ركبتيه، وينشر أصابعه) مضمومة للقبلة كما في السجود ؛ أخذا من "الروضة 8(3) ~~(قاثلا : رب؛ اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني، وارزقني واهدني وعافني) للاتباع، روى ~~بعضه أبو داوود، وباقيه ابن ماجه(4)، (ثم يسجد الثانية كالأولى) في الأقل والاكمل كما في ~~المحرر"(5). # (والمشهور: سن جلسة خفيفة) للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) بألا ~~يعقبها تشهد؛ لحديث مالك بن الحويرث : (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان ~~في وتر من صلاته.. لم ينهض حتى يستوي قاعدا) رواه البخاري(1)، والثاني : لا تسن؛ لحديث ~~وائل بن حجر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود.. استوى قائما)، ذكره ~~صاحب "المهذب" وغيره(1)، قال المصنف: وهو غريب، ولو صح.. وجب حمله - ليوافق ~~غيره - على تبيين الجواز في وقت أو أوقات (4)، ثم السنة في هذه الجلسة : الافتراش؛ للاتباع ، ~~رواء الترمذي وقال : حسن صحيح(4) ~~(1) صحيح البخاري (785)، صحيح مسلم (392) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) سنن الترمذي (292) عن سيدنا واثل بن حجر رضي الله عنه ~~(3) روضة الطالبين (260/1). # (4) سنن آبي داوود (874) عن سيدتا حذيفة رضي الله عنه، سنن ابن ماجه (898) عن سيدنا اين عباس ~~رضي الله عنهما ~~(5) المحرر (ص36): ~~(2) صحيح البخاري (823) ~~() المهذب (111/1) ~~(8) المجموع (405/3) ~~(4) ستن الترمذي (242) عن سبدنا واثل بن حجر رضي الله عنه ~~184 PageV148979P184 ~~============================================================ ~~التاسع والعاشر والحادي ms0161 عشر : التشهد ، وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام.. فركنان ، وإلا .. فسنتان ، وكيف قعد.. # جاز. ويسن في الأول : الافتراش؛ فيجلس على كفب يشراه ، وينصب يمناه ، ويضع ~~أطراف أصابعه للقبلة ، وفي الآخر : التورك، وهو كا لافتراش، للكن يخرج يسشراه من جهة ~~يمينه وئلصق وركه بألأرض . والاصح : يفترش المسبوق والشاهي..... # (التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) فيه ~~على ما يأتي بيانه. # (فالتشهد وتعوده إن عقبهما) مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (سلام.. فركنان، ~~وإلا.. فسنتان) أما القسم الثاني، . فلأنه عليه الصلاة والسلام : (قام من ركعتين من الظهر ولم ~~يجلس، فلما قضى صلاته.. كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم) رواه ~~الشيخان (1)، دل عدم تداركه على عدم وجوبه، وأما القسم الأول.. فالتشهد منه دل على وجوبه ~~ما روى الدارقطني والبيهقي - وقالا : إسناده صحيح - عن ابن مسعود قال : كنا نقول قبل آن يفرض ~~علينا التشهد : السلام على الله، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "قولوا: ~~التحيات لله . .." إلى آخره(2)، والمراد : فرضه في الجلوس آخر الصلاة؛ لما تقدم، وهو محله ~~فيتبعه في الوجوب، (وكيف قعد) في التشهدين (.. جاز) ~~(ويسن في الأول : الافتراش؛ فيجلس على كعب يسراه) بحيث يلي ظهرها الأرض، ~~(وينصب يمناه، ويضع أطراف أصابعه) منها (للقبلة، وفي الأخر: التورك، وهو كالافتراش، ~~لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض) للاتباع فيهما ، رواه البخاري (3)، والحكمة ~~في ذلك : أن المصلي مستوفز في الأول للقيام بخلافه في الآخر ، والقيام عن الافتراش أهون . # (والأصح : يفترش المسبوق) في التشهد الآخر لإمامه؛ لاستيفازه للقيام (والساهي) في ~~تشهده الآخر؛ لاحتياجه إلى سجود بعده، والثاني : يتوركان ؛ الأول متابعة لإمامه، والثاني نظرا ~~إلى أنه قعود آخر الصلاة، والثالث في الأول : إن كان جلوسه محل تشهده.. افترش، وإلا.: ~~تورك للمتابعة. # (1) صحيح البخاري (829) صحيح مسلم (570) عن سيدنا عبد الله بن بحيتة رضي الله عنه ~~(2) سنن الدارقطني (1/ 350)، السنن الكبري (138/2). # (3) صحيح البخاري (828) عن سيدنا أبي ms0162 حميد الساعدي رضي الله عنه PageV148979P185 ~~============================================================ ~~ويضع فيهما يشراه على طرف ركبته منشورة الأصابع بلا ضم . قلك : الأصح : ألضع ، ~~والله أغلم . ويقبض من ينناه الخنصر والبنصر ، وكذا الوشطىل في الأظهر ، ويزسل ~~المسبحة ويرفعها عند قؤله : (إلا الله) ، ولا يحركها ، والأظهر : ضم الإنهام إليها كعاقد ~~ثلاثة وخمسين.... # (ويضع فيهما) أي : في التشهدين (يسراه على طرف ركيته) اليسرى (منشورة الأصابع) ~~للاتباع، رواه مسلم(1)، (بلاضم) بأن يفرج بينها تفريجا مقتصدا. # (قلت : الأصح : الضم ، والله أعلم) لتتوجه جميعها إلى القبلة: ~~(ويقبض من يمناه) ويضعها على طرف ركبته اليمنى (الخنصر والبنصر) بكسر أولهما ~~وثالثهما، (وكذا الوسطى في الأظهر) للاتباع، رواه مسلم(2)، والثاني : يحلق بين الإبهام ~~والوسطى؛ للاتباع أيضا، رواه أبو داوود وغيره(3)، والأصح في كيفية التحليق : أن يحلق ~~برآسيهما: والثاني: يضع رأس الوسطى بين عقدتي الإبهام (ويرسل المسبحة) وهي التي تلي ~~الابهام (ويرفعها عند قوله : إلا الله) للاتباع، رواه مسلم(4)، (ولا يحركها) للاتباع، رواه ~~أبو داوود(5)، وقيل: يحركها؛ للاتباع أيضا، رواه البيهقي وقال : (الحديثان صحيحان) ~~انتهي(1) . وتقديم الأول النافي على الثاني المثبت؛ لما قام عندهم في ذلك، (والأظهر: ضم ~~الإبهام إليها كماقد ثلاثة وخمسين (1)) للاتباع(8)، والثاني : يضع الإبهام على الوسطى المقبوضة ~~كعاقد ثلاثة وعشرين ؛ للاتباع أيضا ، رواهما مسلم(9). # (1) حيح مسلم (114/580) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) محيح مسلم (115/580) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(3) سنن أبي داوود (457) وأخرجه البيهقي (131/2) عن سيدنا واثل بن حجر رضي الله عنه . # 4) حيح مسلم (114/580) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~5) ستن أبي داوود (989) عن سيدنا عبد الله بن الربير رضي الله عنهما ~~(2) السنن الكبري (2/ 132) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(7) قولهما : (عقد ثلاثة وخمسين) هاذا شرطه عند أهل الحساب : أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ~~ذلك مرادا هنا، بل المراد : أنه يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة ~~وخمسين، وإنما قال الفقهاء : (ثلاثة وحمسين) ولم يقولوا : (تسعة وخمسين) اتباعا لرواية الحديث في ~~"صحيح مسلم" وغيره من رواية ms0163 ابن عمر رضي الله عنهما . "دقائق المنهاج " (ص44) ~~8) صحيح مسلم (115/580) عن سيدنا اين عمر رضي الله عنهما ~~9) حيح مسلم (113/579) عن سيدتا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما PageV148979P186 ~~============================================================ ~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الآخر ، والأظهر : سنها في ~~الأول . ولا تسن على الآل في الأؤل على الصحيح ، وتس في الآخر ، وقيل : تجب.. # (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الآخر) وفي معناه تشهد الصبح ~~والجمعة والصلاة المقصورة ؛ لأنها كما قال الشافعي : واجبة بقوله تعالى : { يكأيما الذي ء امتوا ~~صلوا عليه}(1)، وأولى أحوال وجوبها : الصلاة، والمناسب لها منها : التشهد آخرها، فتجب ~~فيه؛ أي : معه؛ كما عبر به الغزالي (2)، ومعية لفظ لآخر من متكلم بمعنى البعدية، فالمعنى : ~~أنها بعده، وذلك موافق لما سيأتي من وجوب ترتيب الأركان ، وصرح به في "شرح المهذب " ~~فقال: يشترط أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من التشهد(3)، ~~(والأظهر: سنها في الأول) أي : الإتيان بها فيه؛ قياسا على الآخر، وتكون فيه سنة؛ لكونه ~~سنة، والثاني : لا تسن فيه ؛ لبنائه على التخفيف . # (ولا تسن) الصلاة (على الآل في الأول على الصحيح) وقيل : تسن فيه، والخلاف كما في ~~"الروضة " و" أصلها" مبني على وجوبها في الآخر، فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي ~~لم تسن في الأول جزمل(4)، (وتسن في الآخر، وقيل : تجب) فيه ؛ لحديث : أمرنا الله أن نصلي ~~عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : "قولوا : اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد..." إلى ~~آخره، رواه الشيخان إلا صدره فمسلم(5)، فالصلاة فيه على الآل المزيدة في الجواب مطلوبة، قال ~~الثاني : على وجه الوجوب كالجواب، وقال الأول : على وجه الندب كالذي بعدها وهو أظهر، ~~ومنهم من حكى هذذا الخلاف قولين ، ومشى في " الروضة " ك " أصلها "(6) على ترجيحه ~~ورجح في شرح المهذب" أنه وجهان(2). # ولو صلى في الأول على النبي ولم نسنها فيه أو صلى فيه على الال ولم نسنها فيه مع قولنا بوجوبها ~~(1) الأم (27012). # (2) الوجيز (ص65) ~~() المجموع ms0164 (3/ 431) ~~(4) روضة الطالبين (263/1)، الشرح الكبير (536/1 - 537) ~~5) صحيح البخاري (4797) عن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه، صحيح مسلم (405) عن سيدنا ~~أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . # (6) روضة الطالبين (263/1) ، الشرح الكبير (536/1- 537). # () المجموع (431/3). PageV148979P187 ~~============================================================ ~~وأكمل التشهد مشهور . وأقله : ( التحياث لله ، سلام عليك أيها النبي ورخمة الله وبركاته ، ~~سلام علينا وعلىل عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إلله إلأ الله، وأشهد أن محمدا ~~رسول الله) ، وقيل : يخذف (وبركاته) و( الصالحين) ، ويقول : (وأن محمدا ~~رسوله) . قلث : الأصح : (وأن محمدا رسول الله) ، وثبت في " صحيح مشلم" ، والله ~~أعلم...... # في الثاني.. فقد نقل ركنا قوليا من محله إلى غيره فتبطل الصلاة بعمده في وجه يأتي في (باب ~~سجود السهو)، وآل النبي صلى الله عليه وسلم: أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب . # (واكمل التشهد مشهور) ورد فيه أحاديث اختار الشافعي منها حديث ابن عباس قال : كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، فكان يقول : " التحيات المباركات الصلوات ~~الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ~~أشهد أن لا إلكه إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله " رواه مسلم(1). # (وأقله: التحيات لله، سلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين، أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) إذ ما بعد التحيات من الكلمات ~~الثلاث توابع له، وقد سقط أولاها في حديث غير ابن عباس، وجاء في حديثه "سلام" في ~~الموضعين بالتنوين، رواه الشافعي والترمذي وقال فيه : حسن صحيح(2)، (وقيل: يحذف ~~"وبركاته 4) للغنى عنه ب (رحمة الله)، (و) قيل: يحذف (الصالحين) للغنى عنه باضافة ~~(العباد) إلى (الله) تعالى لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله تعالى : عينا يشرب بها عباه الله)، ~~(و) قيل : (يقول : وأن محمدأ رسوله) بدل (وأشهد. ..) إلى آخره؛ لأنه يؤدي معناه. # (قلت : الأصح) يقول : (وأن محمدأ رسول الله، وثبت في "صحيح مسلم " والله أعلم) لكن ~~بلفظ : (وأن محمدا عبده ورسوله)، فالمراد: إسقاط لفظ (أشهد)، والمراد بقوله: ~~(وقيل) ms0165 إلى آخره: حكاية ثلاثة أوجه كما تقدم بيانه ، وفي "الروضة " ك " أصلها" : لو ~~أخل بترتيب التشهد.. نظر: إن غير تغييرا مبطلأ للمعنى. . لم يحسب ما جاء به، وإن تعمده.. # بطلت صلاته، وإن لم يبطل المعنى.. أجزأه على المذهب، وقيل : فيه قولان(3)، والتحية : ~~1) صحيح مسلم (403) ~~(2) مسند الشافعي (ص72)، سنن الترمذي (290) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(3) روضة الطالبين (243/1)، الشرح الكبير( 498/1) PageV148979P188 ~~============================================================ ~~وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله : (اللهم ؛ صل على مجمد وآله) ، ~~والزيادة إلى (حميد مجيد).. سنة في الأخير ، وكذا الدعاء بعده ، ومأثوره أفضل ، ~~ومنه : (اللهم ؛ أغفز لي ما قدمت وما أخرث...) إلى آخره..... # ما يحيا به من سلام وغيره، ومنه : الصلاة؛ أي: الدعاء بخير، والقصد: الثناء على الله بأنه ~~مالك لجميع التحيات من الخلق، والمباركات : الناميات، والطيبات : الصالحات ~~(وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله : اللهم؛ صل على محمد وآله) كذا في ~~"الروضة" و" أصلها "(1)، وهو يتناول الصلاة الواجبة والمندوبة في التشهدين على ما تقدم، ~~واكمل من قوله : (وآله) أن يقال : (وعلى آل محمد) كما تقدم في الحديث ، (والزيادة إلى : ~~حميد مجيد) الواردة فيه، وهي : كما صليت على آل ايراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد ~~كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد (سنة في) التشهد (الأخير) بخلاف الأول، فلا ~~تسن فيه كما لا تسن فيه الصلاة على الآل؛ لبنائه على التخفيف، وفيما قاله إشارة إلى أن ما في ~~الحديث.. اكمل الصلاة، وفي " الروضة " و1 أصلها" في بيان الأكمل : (على ابراهيم، وعلى ~~آل إبراهيم)(2) في الموضعين هو مأخوذ من بعض طرق الحديث ، وفي بعضها أيضا بعد (آل ~~ابراهيم) الثاني (في العالمين) ، وآل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق وأولادهما ~~(وكذا الدعاء بعده) أي : بعد التشهد الآخر بما يتصل به من الصلاة على النبي وآله.. سنة ~~للامام وغيره بديني أو دنيوي؛ لحديث : " إذا قعد أحدكم في الصلاة . فليقل : التحيات لله .. # إلى آخرها، ل"ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب " رواه مسلم(3)، وروى البخاري : "ثم ms0166 ~~ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به "(4)، أما التشهد الأول فلا يسن بعده الدعاء ؛ لما تقدم، ~~(ومأثوره) عن النبي (أفضل) من غير المأثور (ومنه : اللهم؛ اغفر لي ما قدمت وما أخرت ~~إلى آخره)؛ أي: (وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت ~~المقدم وأنت المؤخر ، لا إلكه إلا أنت) للاتباع ، رواه مسلم(5) . # (1) روضة الطالبين (265/1) ، الشرح الكبير (536/1) ~~(2) روضة الطالبين (265/1)، الشرح الكبير (537/1) . # (3) حيح مسلم (402) عن ميدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~(4) صحيح البخاري (835) عن ميدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~5) أحرجه مسلم (771) عن ميدنا علي كرم الله وجه. PageV148979P189 ~~============================================================ ~~ويسن الأ يزيد على قذر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجز ~~عنهما.. تزجم ، وبتزجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح. الثاني ~~عشر : السلام . وأقله : (السلام عليكم) ، والأصح : جواز : (سلام عليكم) . قلث : ~~الأصع المنصوص : لا يجزئه ، وألله أغلم،..... # (ويسن ألا يزيد) الدعاء (على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) وفي ~~"الروضة " ك 9 أصلها" : الأفضل : أن يكون أقل منهما؛ لأنه تبع لهما، فإن زاد.. لم يضر، ~~إلا أن يكون إماما .. فيكره له التطويل . انتهى (1). # (ومن عجز عنهما) أي : عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناطق والكلام ~~في الواجبين؛ لما سيأتي (. ترجم) عنهما، وتقدم في تكبير الإحرام أنه يترجم عنه بأي لغة ~~شاء، وأنه يجب التعلم إن قدر عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر، فيأتي مثل ذلك هنا، أما القادر ~~عليهما.. فلا يجوز له ترجمتهما، (ويترجم للدعاء) الذي تقدم أنه مسنون، (والذكر المندوب) ~~كالتشهد الأول، والصلاة على النبي فيه، والقنوت وتكبيرات الانتقالات، والتسبيحات (العاجز ~~لا القادر في الأصح) فيهما؛ لعذر الأول دون الثاني، فلو ترجم.. بطلت صلاته، والثاني : ~~يترجمان؛ آي : يجوز لهما الترجمة؛ لقيام غير العربية مقامها في آداء المعنى، والثالث: لا ~~يترجمان؛ إذ لا ضرورة إلى المندوب حتى يترجم عنه ~~ثم المراد : الدعاء والذكر المأثوران ، فلا يجوز اختراع دعوة أو ms0167 ذكر بالعجمية في الصلاة قطعا ، ~~نقله الرافعي عن الإمام تصريحا في الأولى، واقتصر عليها في "الروضة"(2)، وإشعارا في ~~الثانية(3) . # (الثاني عشر : السلام . وأقله: السلام عليكم ، والأصح: جواز سلام عليكم) بالتنوين كما في ~~التشهد فيكون صورة ثانية للأقل: ~~(قلت: الأصح المنصوص: لا يجزئه ، والله أعلم) قال في شرح المهذب " : ثبتت الأحاديث ~~الصحيحة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "السلام عليكم "(4)، ولم ينقل عنه (سلام ~~(1) روضة الطالبين (265/1)، الشرح الكبير (538/1). # (2) روضة الطالبين (266/1). # (3) الشرح الكبير (539/1) ~~(4) سنن أبي داوود (996) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه PageV148979P190 ~~============================================================ ~~وأنه لا تجب نية الخروج . وأكمله : ( السلام عليكم ورخمة ألله) ، مرتين يمينا وشمالا ، ~~ملتفتا في الاولى حتى يرى خده الأنيمن، وفي الثانية ألأنسر ، ناويا السلام على من عن يمينه ~~ويساره من ملائكة وإنس وجن ، وينوي الإمام السلام على المقتدين ، وهم الرد عليه .... # عليكم)، بخلاف التشهد(1)، (و) الأصح : (أنه لا تجب نية الخروج) من الصلاة كغيرها من ~~العبادات، والثاني : تجب مع السلام؛ ليكون الخروج كالدخول بنية، لكن لا يحتاج إلى تعيين ~~الصلاة ~~(واكمله : السلام عليكم ورحمة الله ؛ مرتين يمينأ وشمالأ ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن ~~وفي الثانية الأيسر) للاتباع في ذلك ، رواه الدارقطني وابن حبان وغيرهما(2)، ويبتدىء السلام في ~~المرتين مستقبل القبلة وينهيه مع تمام الالتفات ( ناويأ السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة ~~وانس وجن) مؤمنين، أي: ينويه بمرة اليمين على من عن اليمين، وبمرة اليسار على من عن ~~اليسار، إماما كان أو مأموما، والمنفرد ينويه بالمرتين على الملائكة، كذا في "الروضة " ك ~~"أصلها (3) ~~(وينوي الإمام السلام على المقتدين) هلذا يزيد على ما تقدم بالمقتدين خلفه، وليس في ~~"الروضة " ولا " أصلها " ويلحق بالإمام في ذلك المأموم ، (وهم الرد عليه) فينويه منهم من على ~~يمينه بالتسليمة الثانية، ومن على يساره بالأولى، ومن خلفه بأيتهما شاء، وبالأولى أفضل، ~~ال ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، والأصل في ذلك : حديث علي : (كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر ms0168 أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن ~~معهم من المسلمين والمؤمنين) رواه الترمذي وحسنه(4)، وحديث سمرة : (أمرنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض) رواه أبو داوود ~~وغيره(5)، ويستحب لكل مصل أن ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة أيضا إن لم نوجبها . # (1) المجموع (439/3) ~~سنن الدارقطني (357/1) صحيح ابن حبان (1990) وأخرجه أبو داوود (496)، والترمذي (295) ~~عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~روضة الطالبين (268/1)، الشرح الكبير (542/1) . # سنن الترمذي (429). # سنن أب داوود (1001)، وأخرجه ابن ماجه (922). # 191 PageV148979P191 ~~============================================================ ~~الثالث عشر : ترتيب الأركان كما ذكرنا . فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه. . بطلت ~~صلاته ، وإن سها. . فما بعد المثروك لغو ، فإن تذكر قبل بلوغ مثله. . فعله ، وإلا.. تمت ~~به ركعته وتدارك الباقي ، فلؤ تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة.. سجدها وأعاد ~~تشهده، أو من غيرها.. لزمه ركعة، وكذا إن شك فيهما . وإن علم في قيام ثانية ترك ~~سجدة؛ فإن كان جلس بعد سجدته. . سجد - وقيل : إن جلس بنية الاستراحة.. لم يكفه- ~~وإلأ.. فيجلس مطمئنا ثم يشجد ، وقيل : يسجد فقط . وإن علم في آخر رباعية ترك ~~سخدتين أو ثلاث جهل مؤضعها..... # (الثالث عشر : ترتيب الأركان) السابقة (كما ذكرنا) في عدها المشتمل على وجوب قرن النية ~~بالتكبير، ومعلوم : أن محله القيام كما تقدم، وأن قعود التشهد مقارن له، فالترتيب المراد فيما ~~عدا ذلك وعده من الأركان بمعنى الفروض كما تقدم أول الباب.. صحيح، وبمعنى الأجزاء فيه ~~تغليب، (فإن تركه) أي: الترتيب (عمدا) بتقديم ركن فعلي؛ (بأن سجد قبل ركوعه.. بطلت ~~صلاته) لتلاعبه، بخلاف تقديم القولي : كأن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد.. # فيعيدها بعده، (وإن سها) في الترتيب بترك بعض الأركان (. فما) فعله (بعد المتروك لغو) ~~لوقوعه في غير محله، (فإن تذكر) المتروك (قبل بلوغ مثله.. فعله، وإلا) أي: وإن لم يتذكره ~~حتى فعل مثله في ركعة أخرى (. تمت به) أي: بمثله المفعول (ركعته) المتروك آخرها؛ ~~لوقوعه ms0169 في محله، (وتدارك الباقي) من الصلاة، ويسجد في آخرها للسهو كما سيأتي في بابه ~~(فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من) الركعة ( الأخيرة.. سجدها وأعاد تشهده) لوقوعه قبل ~~محله وسجد للسهو، (أو من غيرها.. لزمه ركعة) لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها ولغا ~~باقيها، (وكذا إن شك فيهما) أي : في الأخيرة وغيرها؛ أي : في أيتهما المتروك منها السجدة.. # فإنه يلزمه ركعة؛ أخذا بالأحوط، ويسجد للسهو في الصورتين، (وإن علم في قيام ثانية ترك ~~سجدة) من الأولى : (فإن كان جلس بعد سجدته) التي فعلها ( سجد) من قيامه؛ اكتفاء ~~بجلوسه، سواء نوى به الاستراحة أم لا، (وقيل: إن جلس بنية الاستراحة. لم يكفه) لقصده ~~سنة، (وإلا) أي: وإن لم يكن جلس بعد سجدته (. فيجلس مطمئنأ ثم يسجد، وقيل: يسجد ~~فقط) اكتفاء بالقيام عن الجلوس؛ لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام، ويسجد في الصورتين ~~للس ~~(وان علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها) أي: الخمس في المسألتين (.. # 192 PageV148979P192 ~~============================================================ ~~وجب رفعتان ، أو أزبع فسجدة ثم رفعتان ، أو خفسي أو ست .. فثلاث ، أو سنع: ~~فسخدة ثم ثلاث . قلث : يسن إدامه نظره إلى موضع سجوده - وقيل : يخره تغميف ~~عينيه، وهندي : لا يخره إن لم يخف ضررا - والخشوع وتدبر القراءة وألذكر ، ودخول ~~الصلاة بنشاط وفراغ قلب ، وجعل يديه تخت صدره آخذا بيمينه يساره،.. # وجب ركعتان) أخذا بالأسوأ ، وهو في المسألة الأولى ترك سجدة من الركعة الأولى ، وسجدة من ~~الثالثة، فتنجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما، وفي المسألة الثانية ما ذكر وترك سجدة من ركمة ~~أخري، (أو أربع) جهل موضعها (.. فسجدة ثم ركعتان) لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة ~~الأولى، وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة؛، فتلغو الأولى وتكمل الثانية بالثالثة ، (أو خمس أو ~~ست) جهل موضعها (. فثلات) أي: فيجب ثلاث ركعات؛ لاحتمال آنه في الخمس ترە ~~سجدتين من الأولى، وسجدتين من الثانية، وسجدة من الثالثة فتكمل بالرابعة، وأنه في الست ترك ~~سجدتين من كل من ثلاث ركعات، (أو سبع) جهل موضعها (. فسجدة ms0170 ثم ثلاث) أي: ثلاث ~~ركعات؛ لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة، وفي ثمان سجدات.. يلزمه سجدتان وثلاث ركعات ~~اويتصور بترك طمآنينة أو مجود على عمامة، وفي الصور السبع يسجد للسهو ~~(قلت : يسن ادامة نظره) أي: المصلي (إلى موضع سجوده) لأنها أقرب إلى الخشوع، ~~(وقيل: يكره تفميض عينيه) لفعل اليهود له، (وعندي؛ لا يكره إن لم يخف ضررا) إذ لم يرد ~~فيه نهي ~~(و) يسن ( الخشوع) قال تعالن : قد أفلح المومنون * ألزين هم فى صلاتهم خشعون}، (وتدبر ~~القراءة) أي : تأملها ، قال تعالى : { كتب أنرلنه إليك مبكرله ليتبروا ء ايلته}، ( والذكر) قياسا على ~~القراءة، (ودخول الصلاة بنشاط) للذم على ضد ذلك ، قال تعالى : وإذا قاموا إلى الضلوة قاموأ ~~كسا، (وفراغ قلب) من الشواغل؛ لأنها تشوش الصلاة، (وجعل يديه تحت صدره آخذا ~~بيمينه يساره) متخيرا بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل، وبين نشرها في صوب الساعد، ~~روى مسلم عن واثل بن حجر : (آنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، ثم وضع ~~يده اليمنى على اليسرى)(1)، زاد ابن خزيمة : (على صدره)(2) أي : آخره فيكون آخر اليد ~~1) صيح مسلم (401) ~~(2) صحيح ابن خزيمة (479) PageV148979P193 ~~============================================================ ~~والذعاء في سجوده ، وأن يعتمد في قيامه من الشجود والقعود على يديه ، وتطويل قراءة ~~ألأولى على الثانية في الأصح ، وألذكر بغدها،..... # تحته، وروى أبو داوود : (على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد)(1)، والسين في (الرسغ) ~~افصح، وهو: المفصل بين الكف والساعد، (والدعاء في سجوده) لحديث مسلم: "أقرب ~~ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء "(2) أي : في سجودكم، (وأن يعتمد في قيامه ~~من السجود والقعود على يديه) أي : بطنهما على الأرض؛ لأنه أعون له، وهو مأخوذ من حديث ~~البخاري في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) : (فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية.. جلس ~~واعتمد على الأرض ثم قام)(3). # (وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح) للاتباع ، في الظهر والعصر ، رواه الشيخان(4) ، ~~وفي الصبح رواه مسلم(5)، ويقاس غير ذلك عليه، والثاني : لا يسن تطويلها؛ للاتباع في التسوية ~~بينهما ms0171 في الظهر والعصر، رواه مسلم(1)، ويقاس عليهما غيرهما، وفي تطويل الثالثة على الرابعة- ~~إذا قلنا بقراءة السورة فيهما - الوجهان : أحدهما : نعم؛ قياسا على تطويل الأولى على الثانية، ~~والثاني : لا، بل يسوي بينهما؛ للاتباع في حديث مسلم(12) في الظهر والعصر، ويقاس عليهما ~~العشاء، وصحح في " الروضة " الأول(4)، وتقديم القياس فيه على النص؛ لأن دليل أصله وهو ~~الحديث المذكور النافي لقراءة السورة في الأخيرتين مقدم على حديث إثباتها المذكور كما تقدم . # (والذكر بعدها) أي: الصلاة؛ كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة.. قال: "لا ~~إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم؛ ~~لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" رواه الشيخان(4)، وقال ~~(1) سنن آبي داوود (727) عن سيدنا عاصم بن كليب رضي الله عنه ~~(2) صحيح مسلم (482) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) صحيح البخاري (824) عن سيدنا أبي قلابة رضي الله عنه. # ) صحيح البخاري (759) صحيح مسلم (451) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه ~~5) صحيح مسلم (451) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه ~~1) صيح مسلم (452) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~() صحيح مسلم (157/452) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~(8) روضة الطاليين (248/1) ~~9) صحيح البخاري (844) صحيح مسلم (593) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه PageV148979P194 ~~============================================================ ~~وأن يتقل للنفل من مؤضع فزضه ، وأفضله : إلل بته ، وإذا صلى وراءهم نساء. . مكثوا ~~حتى ينصرفن، وأن ينصرف في جهة حاجته، وإلأ.. فيمينه . وتنقضي القدوة بسلام ~~الإمام، فللماموم أن يشتغل بدعاء ونخوه ثم يسلم ، ولو أقتصر إمامه على تسليمة.. سلم ~~ثنتين، والله أغلم . # صلى الله عليه وسلم: " من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، ~~وكبر الله ثلاثا وثلاثين، ثم قال تمام المثة : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ~~وهو على كل شيء قدير.. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" رواه مسلم(1)، ويسن بعد ~~الصلاة الدعاء أيضا، ms0172 (وأن ينتقل للتفل من موضع فرضه) تكثيرا لمواضع السجود ؛ فإنها تشهد ~~له، قاله البغوي(2)، (وأفضله: إلى بيته) لحديث "الصحيحين" : صلوا أيها الناس في ~~بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة "(2) . # (وإذا صلى وراءهم تساء.. مكثوا حتى ينصرفن) للاتباع في مكث النبي صلى الله عليه وسلم ~~والرجال معه لذلك، رواه البخاري(4)، (وأن يصرف في جهة حاجته) أي جهة كانت ، (وإلا.: ~~فيمينه) أي: وإن لم يكن له حاجة فيصرف في جهة يمينه؛ لأنها محبوبة، (وتتقضي القدوة ~~بسلام الإمام) التسليمة الأولى (فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم) وله أن يسلم في ~~الحال، (ولو اقتصر إمامه على تسليمة. سلم) هو (ثتتين، والله أعلم) إحرازا لفضيلة الثانية ~~(1) صحيح مسلم (597) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) التهذيب (136/2). # 3) صحيح البغاري (731) صحيح مسلم (781) عن سيدتا زيد بن ثابت رضي الله عنه ~~) حيح البخاري (837) عن سيدتثا أم سلمة رضي الله عنها ~~195 PageV148979P195 ~~============================================================ ~~اشرووالصلاة ~~شروط الصلاة خمسة : مغرفة الوفت . والاستقبال . وستر العؤرة ، وعؤرة الوجل : ~~ما بين سرته وركبته، وكذا ألأمة في الأصح ، والحرة : ما سوى الوجه والكفين . وشرطه : ~~ما منع إذراك لؤن ألبشرة، ولو طين وماء كدر . والأصح : وجوب التطين على فاقد الثوب. # (باب) بالتنوين (شروط الصبلاة) ~~وهي ما يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها (خمسة): ~~أولها : (معرفة الوقت) يقينا أو ظنأ كما عبر به في " شرح المهذب "(1) أي : العلم بدخوله، أو ~~ظنه كما عبر به في " الروضة " ك " أصلها "(2)، فمن صلى بدون ذلك. . لم تصح صلاته وإن ~~وقعت في الوقت. # (و) ثانيها : (الاستقبال) على ما تقدم في فصله. # (و) ثالثها: (ستر العورة) صلى في الخلوة أو غيرها، فإن تركه مع القدرة.. لم تصح ~~صلاته، (وعورة الرجل) حرا كان أو عبدا (ما بين سرته وركبته) لحديث البيهقي : " واذا زوج ~~أحدكم أمته عبده أو أجيره.. فلا تنظر إلى عورته ، والعورة ما بين السرة والركبة "(3)، (وكذا ~~الأمة) عورتها ما بين السرة والركبة (في الأصح) إلحاقا لها بالرجل، والثاني : عورتها كالحرة إلا ~~رأسها؛ أي : عورتها ما عدا ms0173 الوجه والكفين والرأس، والثالث : عورتها ما لا يبدو منها في حال ~~خدمتها، بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق، وسواء القنة والمدبرة والمكاتبة ~~والمستولدة، وكذا المبعضة، (و) عورة (الحرة ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما إلى ~~الكوعين ، قال تعالى : ولايري زينتهن إلاماظهر منها} ، وهو مفسر بالوجه والكفين. # (وشرطه) أي : الساتر : (ما منع إدراك لون البشرة ولو) هو (طين وماء كدر) كأن صلى فيه ~~على جنازة ، وفي كل منهما وجه : أنه لا يكفي في الستر؛ لأنه لا يعد ساترا. # (والأصح) على الأول (وجوب التطين على فاقد الثوب) ونحوه. # (1) المجموع (474/3) ~~(2) روضة الطالبين (270/1) ، الشرح الكبير (3/2). # (3) السن الكبرى (229/2) عن سيدتا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ~~196 PageV148979P196 ~~============================================================ ~~ويجب : ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله ، فلو رييث عورته من جيبه في ركوع أو غيره.. لم ~~يكف، فليزره أو يشد وسطه ، وله ستر بغضها بيده في الأصح ، فإن وجد كافي سؤءتيه.. # تعين لهما ، أو أحدهما.. فقبله، وقيل : دبره ، وقيل : يتخير . وطهارة الحدث،... # والثاني : لا يجب؛ لما فيه من المشقة والتلويث، ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة؛ كالثوب ~~الرقيق والغليظ المهلهل النسج والماء الصافي والزجاج : لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك : ~~(ويجب: ستر أعلاه) أي: الساتر (وجوانبه) للعورة (لا أسفله) لها، ف(ستر) مضاف إلى ~~فاعله، (فلو رئيت عورته) أي: المصلي (من جيبه) أي: طوق قميصه لسعته (في ركوع أو ~~غيره.. لم يكف) الستر بهاذا القميص (فليزره أو يشد وسطه) بضم الراء وفتح الدال والسين في ~~الأحسن، حتى لا ترى عورته منه ، ولو رثيت عورته من ذيله بأن كان في علو والرائي في سفل.. # لم يضر ذلك، وقد ذكره في "المحرر"(1)، ومعنى (رئيت عورته) في القسمين : كانت بحيث ~~ترى، ولو لم يفعل ما أمر به في القسم الأول وأحرم بالصلاة. هل تنعقد ثم تبطل عند الركوع أو ~~غيره أو لا تنعقد أصلا ؟ فيه وجهان، أصحهما : الأول، وعليه : يصح الاقتداء به قبل الركوع، ~~ويكفي ستر موضع الجيب قيله، (وله ستر بعضها ms0174 بيده في الأصح) لحصول مقصود الستر، ~~والكلام في غير السوءة ، والثاني يقول : بعضه لا يعد ساترآ له، ويكفي بيد غيره قطعا وإن ارتكب به ~~محرما، قاله في " الكفاية" ~~(فان وجد كافي سوءتيه) أي: قبله ودبره (.. تعين لهما) لأنهما أفحش من غيرهما، وسميا ~~سوءتين؛ لأن اتكشافهما يسوء صاحبهما، (أو) كافي (أحدهما. . فقبله) يستر؛ لأنه للقبلة، ~~(وقيل): يستر (دبره) لأنه أفحش في الركوع والسجود، (وقيل: يتخير) بينهما؛ لتعارض ~~المعيين، والمعنى : أنه يجب آن يستر به قبله، وقيل: دبره، وقيل: آيهما شاء، وسواء الرجل ~~والمرآة في المسألتين، ومنهم من حكى بدل الوجوب فيهما الاستحباب، فعلى الوجوب : لو عدل ~~فيهما إلل غير السوءتين، وفي الثانية : على الوجه الأول إلى الدبر ، وعلى الثاني : إلى القبل.. لم ~~صح صلاته كمايفهم من " شرح المهذب " ، وعلى الاستحباب.. تصح(2). # (و) رابع الشروط : (طهارة الحدث) فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه. . لم تنعقد صلاته، وإن ~~(1) المحرر (ص39): ~~(2) المجموع (183/3) PageV148979P197 ~~============================================================ ~~فإن سبقه.. بطلت ، وفي القديم : يبني ، ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير، ~~وتعذر دفعه في ألحال ، فإن أفكن بأن كشفته ريخ فستر في الحال. . لم تبطل ، وإن قصر بأن ~~فرغت مدة خف فيها.. بطلث . وطهارة النجس في الثؤب وألبدن وألمكان ، ولو أشتبه ~~طاهر ونجس.. اجتهد،.... # أحرم متطهرا (فان سبقه) الحدث (.. بطلت) صلاته؛ لبطلان طهارته كما لو تعمد الحدث، ~~(وفي القديم) : لا تبطل صلاته، بل (يبني) بعد الطهارة على ما فعله منها؛ لعذره بالسبق، ~~بخلاف المتعمد، ويلزمه أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنه، وما لا يستغنى عنه ~~من الذهاب إلى الماء واستقائه ونحو ذلك . . فلا بأس به، ويشترط ألأ يتكلم إلا إذا احتاج إليه في ~~تحصيل الماء، وليس له بعد تطهره أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه إن قدر على الصلاة في ~~أقرب منه إلا أن يكون إمامآ لم يستخلف ، أو مأموما يقصد فضل الجماعة.. فلهما العود إليه، كذا ~~في " الروضة " ك " أصلها "(1)، والمراد في الإمام : إذا انتظره المأمومون ، وفي المأموم : إذا لم ~~يحصل له فضل ms0175 الجماعة في غير موضعه بأن يكون في الصف الأخير؛ لما سيأتي في كراهة وقوف ~~المأموم فردا: ~~(ويجريان) أي : القولان (في كل مناقض) أي : مناف للصلاة (عرض) فيها (بلا تقصير) ~~من المصلي (وتعذر دفعه في الحال) كأن تنجس ثوبه أو بدنه واحتاج إلى غسله لعدم العفو عما ~~تنجس به، فتبطل صلاته في الجديد، ويبني في القديم على ما فعله منها، (فإن أمكن) الدفع في ~~الحال؛ (بأن كشفته ريح فستر في الحال) أو تنجس رداؤه فألقاه في الحال (.. لم تبطل) صلاته ~~ويغتفر هذا العارض، (وإن قصر؛ بأن فرغت مدة خف فيها) أي: الصلاة فاحتاج إلى غسل ~~الرجلين أو الوضوء على القولين في ذلك (.. بطلت) صلاته قطعا؛ لتقصيره حيث افتتحها وبقية ~~المدة لا تسعها ~~(و) خامس الشروط : (طهارة التجس في الثوب والبدن والمكان) فلا تصح الصلاة مع النجس ~~الذي لا يعفى عنه في واحد منها، (ولو اشتبه طاهر ونجس) من ثوبين أو بيتين (.. اجتهد) فيهما ~~للصلاة ، قال في " المحرر" : كما في الأواني(2) ؛ أي : جوازا إن قدر على طاهر بيقين ، ووجوبا ~~(1) روضة الطالبين (272/1)، الشرح الكبير (4/2). # (2) المحرر (ص40) PageV148979P198 ~~============================================================ ~~ولؤ نجس بعض ثؤب وبدن وجهل. . وجب غشل كله ، فلؤظن طرقا.. لم يكف غسله على ~~الصحيح،... # إن لم يقدر عليه؛ كما قال في " شرح المهذب "(1) : ومن القدرة عليه أن يقدر على ماء يغسل به ~~أحدهما، ولو صلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى. . لم يجب ~~تجديد الاجتهاد في الأصح ، ذكره في " شرح المهذب " و8 التحقيق "(2)، فلو اجتهد فتغير ظنه.. # عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح، ذكره في "الروضة "(2) ك " أصلها" فيصلي في الآخر من غير ~~إعادة كما لا تجب إعادة الأولىن، ومقابل الأصح : يصلي عريانا وتلزمه الإعادة، ذكره في " شرح ~~المهذب "(4)، ويقاس بالثوبين فيما ذكر البيتان، ويقال فيهما في مقابل الأصح: يصلي في ~~أحدهما ويعيد، ولو اجتهد في الثوبين فلم يظهر له شيء.. صلى عريانا، وتجب الإعادة، ذكره ~~في " الروضة *(5). # (ولو نجس بعض ثوب وبدن وجهل) ذلك البعض في جميع الثوب أو ms0176 البدن (. وجب فسل ~~كله) لتصح الصلاة فيه ؛ إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل، ولو أصاب شيء رطب ~~بعض هاذا الثوب. . لم يحكم بنجاسته؛ لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة، ولو كانت النجاسة ~~في مقدم الثوب مثلا وجهل موضعها.. وجب غسل مقدمه فقط، (فلو ظن) بالاجتهاد (طرفا) ~~منه النجس كالكم واليد (.. لم يكف غسله على الصحيح) لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد، ~~ومقابله المزيد في المحرر" على " الشرح" : يجعل الواحد باعتبار أجزائه كالمتعدد، وفي ~~"الشرح" : لو اشتبه مكان من بيت أو بساط . . لا يتحرى في الأصح(2) ؛ أي : لم يجز التحري ~~كما عبر به في "الروضة "(1) وفي " شرح المهذب4 ، لو أخبره ثقة بأن النجس هذا الكم مثلا .. # يقبل قوله فيكفي غسله (8). # (1) المجموع (150-149/3) ~~(2) المجموع (149/3)، التحقيق (ص80). # (3) روضة الطالبين (274/1)، الشرح الكبير (8/2) ~~4) المجموع (151/3) ~~(5) روضة الطالبين (151/1) ~~(2) الشرح الكبير (16/2). # (7) روضة الطالبين (277/1). # (4) المجموع (150/3). PageV148979P199 ~~============================================================ ~~ولؤ غسل نصف نجسي ثم باقيه. . فألأصح : أنه إن غسل مع باقيه مجاوره.. طهر كله ، ~~وإلا.. فغير المنتصف . ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته، ~~ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك ، وكذا إن لم يتحرك في الأصح ، فلؤ جعله ~~تخت رخله.. صحث مطلقا ، ولا يضرؤ نجس يحاذي صذره في الوكوع والشجود على ~~الصحيح. ولؤ وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر.. فمغذور ، وإلا.. وجب نزعه إن لم ~~يخف ضررا ظاهرا ~~(ولو غسل نصف نجس) كثوب (ثم باقيه. فالأصح: آنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من ~~المغسول أولا (. طهر كله، وإلا) أي: وإن لم يغسل المجاور (. فغير المنتصف) بفتح ~~الصاد يطهر، والمنتصف وهو المجاور. تجس؛ لملاقاته وهو رطب للنجس، والثانى: لا يطهر ~~بذلك؛ لأنه ينجس بالمجاور مجاوره، وهلم من النصفين إلى آخر الثوب، وإنما يطهر بغسله دفعة ~~واحدة، ودفع بأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده؛ كالسمن الجامد ينجس منه ما حول ~~النجاسة فقط ~~( ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته) كطرف عمامته المتصل بنجاسة ms0177 ~~من غير حركة أو معها ، (ولا قابض طرف شيء) كحبل (على نجس إن تحرك) ذلك الشيء الكائن ~~على النجس بحركته، (وكذا إن لم يتحرك) بها (في الأصح) لأنه حامل لمتصل بنجاسة في ~~المسائل الأربع فكأنه حامل لها ، ومقابل الأصح في الرابعة يقول: ليس حاملا للطرف المتصل ~~بالنجاسة، بخلاف طرف العمامة المتصل بها، لأنه من ملبوسه، (فلو جمعله) أي: طرف الشيء ~~الكائن على نجس (تحت رجله.. صحت) صلاته (مطلقا) أي: سواء تحرك بحركته أم لا؛ ~~لعدم الحمل له، (ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح) لعدم ملاقاته ~~له، والثاني يقول : المحاذي من مكان صلاته فتعتبر طهارته ~~(ولو وصل عظمه) لانكساره واحتياجه إلى الوصل (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح ~~للوصل (.. فمعذور) في ذلك، فتصح صلاته معه، وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في ~~"الروضة " و1 أصلها "(1)، وقضية ما في " التتمة" : أنه يجب نزعه إن لم يخف منه ضررا، ~~(وإلا) أي : وإن لم يفقد الطاهر؛ أي: وجده (.. وجب) عليه (نزعه) أي: التجس ( إن لم ~~يخف) من نزعه (ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم؛ كتلف عضو، فلا تصح صلاته معه، ~~(1) روضة الطالبين (275/1)، الشرح الكبير (11/2). PageV148979P200 ~~============================================================ ~~-قيل : وإن خاف - فإن مات. . لم يتزغ على الصحيح . ويعفى عن محل اشتجماره ، ولو ~~حمل مشتخمرا.. بطلث في الأصح . وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر ~~ألاختراز منه غالبا، ويختلف بألوقت ومؤضعه من الثوب والبدن . وعن قليل دم ألبراغيث ~~وونيم الذباب ، والأصع : لا يغفى عن كثيره ، ولا قليل انتشر بعرق ، وتغرف الكرة ~~بألعادة . قلث : الأصع عند المحققين : العفو مطلقا ، والله أعلم ....... # (قيل: وإن خاف) ذلك.. وجب عليه نزعه أيضا؛ لتعديه بوصله، والأصح: عدم الوجوب؛ ~~رعاية لخوف الضرر، (فإن مات) من وجب عليه النزع قبله (.. لم ينزع) منه؛ آي : لم يجب ~~النزع كما في " المحرر "(1) (على الصحيح) لعدم الحاجة إليه بزوال التكليف، والثاني : يجب ~~النرع؛ لئلا يلقى الله تعالى حاملا لنجاسة تعدى بحملها ، وسواء في وجوب النزع في الحياة أو ~~الموت، اكتسى العظم ms0178 اللحم أم لم يكتسه، وقيل : إن اكتساه. . لا يجب نزعه. # (ويعفى عن محل استجماره) في صلاته رخصة، (ولو حمل مستجمرا) في الصلاة (. # بطلت في الأصح) إذ لا حاجة إلى حمله فيها، والثاني : لا تبطل ؛ للعفو عن محل الاستجمار، ~~(وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، ويختلف بالوقت وموضعه ~~من الثوب والبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف ، ويعفىن في الذيل ~~والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد، وما لا يتعذر الاحتراز عته غالبا. لا يعفى عنه، وما تظن ~~نجاسته لغلبتها.. فيه قولا الأصل والظاهر : أظهرهما: طهارته عملا بالأصل، ومالم تظن ~~نجاسته.. لا بأس به. # (و) يعفى (عن قليل دم البراغيث وونيم الذباب) أي : روثه في الثوب والبدن، (والأصح : ~~لا يعفى عن كثيره) لكثرته، (ولا) عن (قليل) منه (انتشر بعرق) لمجاوزته محله، (وتعرف ~~الكثرة) والقلة (بالعادة) ويختلف باختلاف الأوقات والأماكن، فيجتهد المصلي في ذلك، فإن ~~شك في شيء أقليل هو أم كثير. . فله حكم القليل في أرجح احتمالي الإمام ، والثاني أحوط. # (قلت : الأصح عند المحققين : العفو مطلقا، والله أعلم) لعموم البلوى بذلك، وقوة كلام ~~الرافعي في " الشرح" تعطي تصحيح العفو في كثير دم البراغيث، كما صححه فيه في " أصل ~~الروضة "(2) وهو مقيد باللبس كما قال في " التحقيق" : لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه : إن ~~(1) المحرر (ص40- 41). # (2) روضة الطالبين (280/1). PageV148979P201 ~~============================================================ ~~ودم البثرات كألبراغيث ، وقيل : إن عصره. . فلا . والدماميل والقروح ومؤضع الفضد ~~والججامة.. قيل : كالبثرات ، والأصح : إن كان مثله يدوم غالبا. . فكالاشتحاضة ، ~~وإلا.. فكدم الأجنبي فلا يغفى ، وقيل : يغفى عن قليله . قلث : الأصخ : أنها ~~كألبشرات ، وألأظهر : العفو عن قليل دم الأجنبي،.... # كثر دمه.. ضر، وإلا.. فلا في الأصح(1)، ويقاس بذلك : ما فيه الونيم، ثم دم البراغيث : ~~رشحات تمصها من بدن الإنسان ثم تمجها، وليس لهادم في نفسها، ذكره الامام(2) وغيره ~~(ودم البثرات) بفتح المثلثة : جمع بثرة بسكونها ، وهي خراج صغير (. كالبراغيث) أي: ~~كدمها فيعفى عن قليله فقط على تصحيح " المحرر"(2)، سواء خرج بنفسه ms0179 آم عصره، (وقيل: إن ~~عصره فلا) يعفي؛ لأنه مستغن عنه، وصحح في "أصل الروضة " العفو عن كثيره وعن ~~المعصور(4)، ولم يقيده بالقليل كما قيده به في "شرح المهذب "(5) كالرافعي، وظاهر ~~"المنهاج" : تصحيح العفو عن الكثير المعصور وغيره ~~(والدماميل والقروح) أي : الجراحات (وموضع القصد والحجامة. قيل : كالبثرات) فيعفى ~~عن دمها قليله وكثيره على ما سبق، (والأصح) ليست مثلها؛ لأنها لا تكثر كثرتها، فيقال في ~~دمها في جزئياته : (إن كان مثله يدوم غالبا.. فكالاستحاضة) أي : كدمها، فيحتاط له كما قال ~~في " الشرح الصغير " بإزالة ما أصاب منه وعصب محل خروجه عند إرادة الصلاة، نظير ما تقدم في ~~المستحاضة، ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة كما ذكره الرافعي في المستحاضة ~~هنا(2) ، (وإلا) أي : وإن لم يكن كذلك بأن كان مثله لا يدوم غالبا (.. فكدم الأجنبي فلا يعفى) ~~أي : دم الأجنبي كثيرا كان أو قليلا ؛ لأنه لا يشق الاحتراز عنه ، (وقيل : يعفى عن قليله) ~~للتسامح فيه، فيكون حكم ذلك الدم الذي لا يدوم مثله غالبا كذلك ففيه عدم العفو، ثم في ~~الاحتياط في الذي يدوم مثله غالبا عدم العفو أيضا، وما يعفى بعده ضروري لا خلاف فيه ~~(قلت : الأصح : أنها كالبثرات، والأظهر: العفو عن قليل دم الأجبي) من إنسان وغيره، ~~(1) التحقيق (ص176) ~~(2) نهاية المطلب (307/2) ~~(3) المحرر (ص41) ~~(4) روضة الطالبين (280/1) ~~5) المجموع (141/3) ~~(2) الشرح الكبير (28/2). PageV148979P202 ~~============================================================ ~~والله أغلم : والقيح والصديد كآلدم ، وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريخ ، وكذا بلا ~~رح في الأظهر . قلتث : المذهب : طهارته ، والله أعلم . ولو صلى بنجس لم يعلمه.. # وجب القضاء في الجديد ، وإن علم ثم نسي.. وجب القضاء على المذهب ...... # (والله أعلم) قال في " شرح المهذب " : وقيده صاحب " البيان " بغير دم الكلب والخنزير وما تولد ~~من أحدهما(1)، فلا يعفى عن شيء مته قطعا، والجمهور سكتوا عن ذلك، ثم الخلاف كما قال ~~الرافعي (2) : حكاه الجمهور قولين ، ومشى عليه المصنف (3) خلاف ما في " المحرر" من حكايته ~~وجهين تبعا للغزالي وجماعة(4). # (والقيح والصديد كالدم) في جميع ما ذكر فيه ، لأنه أصلهما، ms0180 (وكذا ماء القروح والمتنفط ~~الذي له ريح) كالدم في نجاسته وما ذكر فيه ، (وكذا بلا ريح في الأظهر) لتحلله بعلة ، والثاني : ~~هو طاهر كالعرق. # (قلت : المذهب : طهارته ، والله أعلم) أي : أنه طاهر قطعا كما حكاه الرافعي (5). # ( ولو صلى بنجس) غير معفو عنه (لم يعلمه) ثم علمه في ثوبه أو بدنه أو مكانه (. وجب) ~~عليه (القضاء في الجديد) لأن ما أتى به غير معتد به؛ لفوات شرطه، والقديم : لا يجب القضاء؛ ~~لعذره بالجهل ، (وإن علم) بالنجس (ثم نسي) فصلى ثم تذكر (.. وجب القضاء على ~~المذهب) أي : وجب قطعا ؛ لتفريطه بترك التطهير، والطريق الثاني في وجوبه : القولان ؛ لعذره ~~بالتسيان، والمراد ب (القضاء) : الإعادة في الوقت أو بعده، وتجب إعادة كل صلاة تيقن مصاحبة ~~النجس لها، بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها، فلا تجب إعادتها، لكن تستحب؛ كما قاله في ~~"شرح المهذب "(2). # (1) المجموع (141/3- 142)، البيان (92/2). # (2) الشرح الكبير (27/2- 28). # (3) المجموع (144-143/3) ~~4) المحرر (ص41-42)، الوجيز (ص18) ~~(5) الشرح الكبير (29-28/2). # (2) المجموع (159-158/3) PageV148979P203 ~~============================================================ ~~فشتا ~~افي ذكر بعض مبطلات الصلاة] ~~تتطل بالنطق بحزفين أو حرف مفهم، وكذا مدة بعد حزف في الأصح . والأصع : أن ~~التنخنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان.. بطلت ، وإلا .. فلا . ويغذر ~~في يسير الكلام إن سبق لسانه ، أو نسي الصلاة ، أو جهل تخريمه إن قرب عهده بألإشلام ، ~~لاكثيره في الأصح ، وفي التنخنح ونخوه للغلبة وتعدر القراءة ، لا الجهر في الأصح.... # (فصل : تبطل) الصلاة (بالنطق) عمدأ من غير القرآن والذكر والدعاء على ما سيأتي ~~(بحرفين) أفهما أو لا، نحو: (قم) و(عن)، (أو حرف مفهم) نحو: (ق) من الوقاية، ~~(وكذا مدة بعد حرف في الأصح) لأنها ألف، أو واو، أو ياء، والثاني قال : إنها لا تعد حرفا، ~~وهذذا كله يسير فبالكثير من باب أولى، والأصل في ذلك : حديث مسلم : "إن هذذه الصلاة ~~لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"(1)، والكلام يقع على المفهم وغيره الذي هو حرفان، ~~وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة: ~~(والأصح : أن التنحنح والضحك، والبكاء والأنين، والنفخ إن ظهر به) أي : بكل مما ذكر ~~(حرفان.. ms0181 بطلت، وإلا.. فلا) تبطل به، والثاني : لا تبطل به مطلقا، لأنه ليس من جنس ~~الكلام ~~(ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه) إليه، (أو نسي الصلاة) أي : نسي أنه فيها (أو جهل ~~تحريمه) فيها (إن قرب عهده بالإسلام) بخلاف بعيد العهد به؛ لتقصيره بترك التعلم (لا كثيره) ~~فإنه لا يعذر فيه في الصور الثلاث (في الأصح) لأنه يقطع نظم الصلاة، بخلاف اليسير، والثاني ~~يقول: يسوى بينهما في العذر كما سوي بينهما في العمد، واليسير بالعرف، ويصدق بما في ~~"الشرح" عن الشيخ أبي حامد : أنه كالكلمتين والثلاث ونحوها(2)، وأسقط ذلك من ~~"الروضة "، (و) يعذر (في التنحنح ونحوه) مما تقدم وغيره؛ كالسعال والعطاس وإن ظهر به ~~حرفان (للغلبة) هي راجعة للجميع، (وتعذر القراءة) ل- (الفاتحة) هو راجع إلى (التنحنح) ~~فقط كما اقتصر عليه في "الروضة " و" أصلها "(3)، (لا الجهر) بالقراءة ( في الأصح) لأنه سنة ~~(1) حيح مسلم (537) عن سيدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه ~~(2) الشرح الكبير (48-47/2) ~~(3) روضة الطالبين (290/1)، الشرح الكبير (46/2) . PageV148979P204 ~~============================================================ ~~ولو أكره على الكلام.. بطلت في الأظهر . ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهم كل ييخى ~~خذالكتلب) إن قصد معه قراءة.. لم تبطل ، وإلا.. بطلت ، ولا تبطل بألذكر والثعاء ، ~~إلا أن يخاطب ؛ كقؤله لعاطسي : (رحمك الله) . ولو سكت طويلا بلا غرض.. لم تبطل في ~~الأصح...... # لا ضرورة إلى التنحتح له ، والثاني : يعذر في التنحنح له؛ إقامة لشعاره ، وسكتوا عن ظهور اكثر ~~من حرفين ~~(ولو اكره على الكلام. . بطلت في الأظهر) لندرة الإكراه فيها ، والثاني : لا تبطل كالناسي ، ~~وهذا يشعر بأن الخلاف في اليسير ، وأنها تبطل بالكثير جزما . # (ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك: ييحى خز الكتب) مفهما به من يستأذن في ~~أخذ شيء أن يأخذه : ( إن قصد معه) أي : التفهيم (قراءة.. لم تبطل) كما لو قصد القراءة فقط، ~~(وإلا) بأن قصد التفهيم فقط (.. بطلت)(1) به، وإن لم يقصد به شيئا.. ففي " شرح المهذب" ~~ظاهر كلام المصنف وغيره : أنها تبطل ؛ لأنه يشبه كلام الآدمي فلا يكون قرآنا إلا بالقصد(2)، وفي ms0182 ~~"الدقائق" والتحقيق" الجزم بالبطلان(3)، (ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب) به ؛ ~~(كقوله لعاطس: رحمك الله) فتبطل به، بخلاف : رحمه الله، وخطاب الله ورسوله لا يضر كما ~~علم من أذكار الركوع وغيره ومن التشهد . # (ولو سكت طويلا) عمدا (بلا غرض.. لم تبطل في الأصح) لأن السكوت لا يخرم هيئة ~~الصلاة، والثاني يقول : هذا السكوت مشعر بالإعراض عنها، أما السكوت اليسير. . فلا تبطل به ~~جزما، وكذا الطويل ناسيا، أو لغرض؛ كتذكر ما نسيه، وقيل: في كل وجهان، لكنهما في ~~الأول مبنيان على أن عمده مبطل، وسيأتي في باب يلي هذا : أن تطويل الركن القصير بسكوت.: ~~يبطل عمده في الأصح؛ لإخلاله بالموالاة ~~(1) قول " المنهاج " : (ولو نطق بنظم قرآن بقصد تفهيم ك { ينيى نذ الكتب يقوو) إن قصد معه قراءة.. لم ~~تبطل، وإلا.. بطلت) يفهم منه آربع مسائل إحداها : إذا قصد القراءة، والثانية: إذا قصد القراءة ~~والإعلام، والثالثة : يقصد الإعلام، والرابعة : لا يقصد شيئا ، فالأولى والثانية لا تبطل الصلاة فيهما ، ~~والثالثة والرابعة تبطل الصلاة فيهما، وتفهم الرابعة من قوله : (والا. . فلا) كما تفهم الثالثة منها، وهاذه ~~الرابعة لم يذكرها " المحرر" وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها، وسيق مثلها في قول " المنهاج" : (وتحل ~~أذكار القرآن لجنب لا بقصد قرآن) " دقائق المنهاج" (ص45) ~~(2) المجموع (93/4). # (3) دقائق المنهاج (ص45)، التحقيق (ص240). PageV148979P205 ~~============================================================ ~~ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه ، وإذنه لداخل ، وإنذاره أغمى : أن يسبح ، وتصفق المزأة بضرب ~~اليمين على ظهر أليسار . ولو فعل في صلاته غيرها : إن كان من جنسها. . بطلت إلا أن ينسى ، ~~وإلا.. فتبطل بكثيره لا قليله ، والكثرة بألعزف ، فالخطوتان أو الضزبتان.. قليل ، والثلاث كثير ~~إن توالث . وتبطل بألوثبة الفاحشة ، لا الحركات الخفيفة المتوالية ؛ كتخريك أصابعه في سبحة أو ~~حك في الأصح...... # (ويسن لمن تابه شيء) في صلاته؛ (كتنبيه إمامه) على سهو، (وإذنه لداخل) أي : لمستأذن في ~~الدخول، (وإنذاره أعمى) أن يقع في بثر مثلا (أن يسبح) الرجل؛ أي : يقول : سبحان الله، ~~(وتصفق المرأة بضرب) بطن ( اليمين على ظهر اليسار) فلو ضربت على بطنها على ms0183 وجه اللعب.. # بطلت صلاتها وإن كان قليلا ؛ لمنافاة اللعب للصلاة، والأصل في ذلك : حديث " الصحيحين" : ~~من نابه شيء في صلاته. . فليسبح، وإنما التصفيق للنساء *(1). # (ولو فعل في صلاته غيرها : إن كان من جنسها) كزيادة ركوع أو سجود (.. بطلت) لتلاعبه ~~بها، (إلا أن يسي) أنه فعل مثله، فلا تبطل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (صلى الظهر خمسأ ~~وسجد للسهو ولم يعدها) متفق عليه(2)، ولو اقتدى في حال سجود الإمام مثلا.. وجبت متابعته ~~فيه ، وسيأتي في باب يلي هلذا : أنه لو نقل ركنا قوليا عمدا. . لم تبطل صلاته في الأصح، وكذا لو ~~قاله مرتين.. لم تبطل على النص، وعن ذلك احترز بقوله : (فعل) دون (أتى)، (وإلا) أي: ~~وإن لم يكن من جنسها؛ كالمشي والضرب (.. فتبطل بكثيره لا قليله) : لأنه صلى الله عليه وسلم ~~(صلى وهو حامل أمامة، فكان إذا سجد.. وضعها، وإذاقام.. حملها) متفق عليه(3)، وسيأتي ~~في (صلاة شدة الخوف) أنه يعذر فيها في الكثير لحاجة في الأصح، ويستثنى من القليل : الأكل ~~فتبطل به؛ لما سيأتي، (والكثرة) والقلة (بالعرف؛ فالخطوتان أو الضربتان قليل ، والثلاث) من ~~ذلك (كثير إن توالت) لا إن تفرقت ؛ بأن تعد الثانية مثلا منقطعة عن الأولى عادة : ~~(وتبطل بالوثبة الفاحشة) قطعا كما قال في "أصل الروضة "(4) الحاقا لها بالكثير، (لا ~~الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة، أو حك في الأصح) إلحاقا لها بالقليل، ~~والثاني : ينظر إلى كثرتها. # (1) صحيح البخاري (184)، صحيح مسلم (421) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عته ~~(2) صحيح البخاري (404)، صحيح مسلم (572/ 41) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~(3) صحيح البخاري (516) ، صحيح مسلم (543) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه ~~(4) روضة الطالبين (294/1). PageV148979P206 ~~============================================================ ~~وسفؤ الفغل كعنده في الأصح . وتنطل بقليل الأخل . قلث : إلأ أن يكون ناسيا أو جاهلا ~~تخريمه ، والله أعلم . فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها. . بطلت في الاصح . ويسن للمصلي ~~إلى جدار ، أو سارية ، أو عصا مغروزة، أو بسط مصلى ، أو خط قبالته. . دفع المار ، .. # (وسهو الفعل) الكثير (كعمده) في بطلان الصلاة به ms0184 (في الأصح) الذي اقتصر عليه ~~الجمهور؛ لأنه يقطع نظمها ، والثاني واختاره في " التحقيق" : أنه كعمد قليله فلا تبطل به(1) ، ~~وجهل التحريم. . كالسهو؛ أخذا مما سيأتي ~~(وتبطل بقليل الأكل) لإشعاره بالإعراض عنها. # (قلت : إلا أن يكون ناسيأ أو جاهلا تحريمه، والله أعلم) فلا تبطل به كما ذكره الرافعي في ~~"الشرح "(2)، بخلاف كثيره ، فتبطل به مع النسيان ، أو جهل التحريم في الأصح، والقلة والكثرة ~~بالعرف ~~(فلو كان بفمه سكرة) فذابت (فبلع) بكسر اللام (ذوبها. . بطلت) صلاته (في الأصح) ~~لحصول المقصود من الأكل، والثاني : لا تبطل؛ لعدم المضغ ، وعبارة "المحرر" ك ~~"الشرح" : سكرة تذوب وتسوغ(2) ؛ أي : تنزل إلى الجوف من غير فعل ، وعدل عنه إلى البلع ؛ ~~لأنه أظهر في التفريع ، وهو قريب من تعبير الغزالي بامتصاصها(4). # (ويسن للمصلي) إذا توجه (إلى جدار أو سارية) أي : عمود (أو عصا مغروزة أو بسط ~~مصلى) كسجادة بفتح السين (أو خط قبالته) أي : تجاهه خطا طولا كما في "الروضة "(5) (.. # دفع المار) بينه ويين أحد المذكورات ، والمراد ب(المصلى) منها : أعلاه إذالم يزد ما بينهما على ~~ثلاثة أذرع بذراع الأدمي ، قال صلى الله عليه وسلم : "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من ~~الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. . فليدفعه " رواه الشيخان(1)، هو ظاهر في الثلاثة الأولى، ~~والحق بها الباقيان ؛ لاشتراك الخمسة في سن الصلاة إليها المبني عليه سن الدفع، وقوله : " بين ~~(1) التحفيق (ص241). # (2) الشرح الكبير (59/2). # (3) المحرر (ص43)، الشرح الكبير (20/2). # (4) الوجيز (ص70). # (5) روضة الطالبين (295-294/1). # 2) صحيح البخاري (509)، صحيح مسلم (259/505) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. PageV148979P207 ~~============================================================ ~~والصحيح : تخريم المرور حينئذ . قلث : يخره الالتفاث لا لحاجة،... # يديه" أي: أمامه إلى السترة التي هي غاية إمكان سجوده المقدر بالثلاثة أذرع، (والصحيح : ~~تحريم المرور حينئذ) أي: حين سن الدفع، قال صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي ~~المصلي ماذا عليه. لكان أن يقف أربعين خيرا له من آن يمر بين يديه " رواه الشيخان (1)، هو بعد ~~حمله على المصلي إلى سترة محتمل للكراهة المقابلة للصحيح، وظاهر في ms0185 التحريم، ويدل عليه ~~نصا : رواية للبخاري : "من الإثم " بعد قوله : "عليه "(2): ~~ولو صلى من غير سترة أو تباعد عنها.. فليس له الدفع؛ لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه، ~~قاله في "الروضة " ، وفيها : إذا صلى إلى سترة.. فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله، ~~ولا يصمد لها(2) - بضم الميم - أي : لا يجعلها تلقاء وجهه، وهي كما تقدم في استقبال القبلة ثلثا ~~ذراع، قال بعضهم : ويظهر: أن يكون الخط كذلك، وسن الصلاة إليها المشار إليه في كلام ~~المصنف دليله الاتباع ، رواه في الجدار أبو داوود باسناد صحيح(4)، وفي الأسطوانة والعنزة؛ ~~أي : العمود والحربة الشيخان(5)، والمصلل قيس على الخط المأمور به إن لم يكن معه عصا في ~~حديث أبي داوود وابن ماجه، وصححه ابن حبان وغيره(1)، فهما - أي : الخط والمصلى- عند ~~عدم الشاخص كما في "الروضة " و" أصلها "(2) ~~(قلت: يكره الالتفات) بوجهه (لا لحاجة) لحديث عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري(4) ، ~~(1) صحيح البخاري (510)، صحيح مسلم (507) عن سيدنا أبي الجهيم عبد الله بن الحارث الأنصاري ~~رضي الله عنه ~~(2) صحيح البخاري (510) عن سيدنا أبي الجهيم رضي الله عنه ، وهي رواية الكشميهني كما في " فتح الباري" ~~(58511 ~~(3) روضة الطالبين (295/1- 296) ~~(4) سنن أبي داوود (708) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ~~) صحيح البخاري (276) عن سيدنا وهب بن عبد الله رضي الله عنه، صحيح مسلم (501) عن سيدنا ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~(1) سنن آبى داوود (689)، سنن ابن ماجه (943)، صحيح اين حيان (2376)، وآخرجه ابن خزيمة ~~(811) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(7) روضة الطالبين (294/1)، الشرح الكبير (57/2- 58). # ) صحيح البخاري (751) PageV148979P208 ~~============================================================ ~~ورفع بصره إلى الشماء ، وكف شغره أو تؤبه ، ووضع يده على فمه بلا حاجة ، والقيام على ~~رخل، والصلاة حاقنا أو حاقبا ، أو بحضرة طعام يتوق إليه،..... # ولا يكره لحاجة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (صلى وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل إليه فارسا ~~من أجل الحرس) رواه أبو داوود باسناد ms0186 صحيح(1). # (ورفع بصره إلى السماء) لحديث البخاري : ل"ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في ~~صلاتهم ؟ا لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم "(2)، (وكف شعره أو ثوبه) لحديث : " أمرت ~~أن أسجد على سبعة أعظم ، ولا أكف ثوبا ولا شعرا" رواء الشيخان ، وهذا لفظ مسلم(3)، ولفظ ~~البخاري : "أمرنا أن نسجد ولا نكف "(4)، والمعنى في النهي عن كفه : أنه يسجد معه، قال في ~~"شرح المهذب": والنهي لكل من صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها لمعنى وصليى ~~على حاله، وذكر من ذلك : آن يصلي وشعره معقوص، أو مردود تحت عمامته، أو ثوبه، أو ~~كمه مشمر(5) (ووضع يده على فمه بلا حاجة) لحديث أبي هريرة : (نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة) رواه أبو داوود وصححه ابن حبان وغيره(2)، ولا يكره ~~لحاجة؛ كالتشاؤب فيسن فيه؛ لحديث مسلم : " إذا تثاءب أحدكم.. فليمسك بيده على فيه؛ فان ~~الشيطان يدخل "(7)، (والقيام على رجل) واحدة؛ لأنه تكلف ينافي هيئة الخشوع. # نعم : إن كان لحاجة كوجع الأخرى. فلا كراهة فيه : ~~(والصلاة حاقنا) بالنون؛ أي : بالبول، (أو حاقبا) بالموحدة؛ أي: بالغائط، (أو بحضرة ~~طعام يتوق إليه) بالمثناة؛ آي: يشتاق؛ لحديث مسلم : "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو ~~يدافعه الأخبيان "(4) أي : البول والغائط ، وتكره أيضا مع مدافعة الريح ، ذكره في " الروضة " ك ~~(1) سنن أبي داوود (416) عن سيدنا سهل بن الحنظلية رضي الله عنه ~~(2) صحيح البخاري (750) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ~~3) صيح مسلم (490) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~) صحيح البخاري (810) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~5) المجموع (109-108/4) ~~(2) ستن آبي داوود (643)، صحيح ابن حبان (2353) ، وأخرجه الحاكم (253/1)، وابن ماجه (466) ~~عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~) صحيح مسلم (2990) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~) صيح مسلم (560) عن سيدتتا عاتشة رضي الله عنها ~~109 PageV148979P209 ~~============================================================ ~~وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ، ووضع يده على خاصرته ، والمبالغة في خفض الرأس ~~في ركوعه، والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل ms0187 والمقبرة ~~الطاهرة ، والله أغلم. # "أصلها" في (صلاة الجماعة)(1)، وسواء في الطعام المأكول والمشروب ، (وأن يبصق) إذا ~~عرض له البصاق (قبل وجهه أو عن يمينه) بخلاف يساره؛ لحديث الشيخين : " إذا كان أحدكم في ~~الصلاة. فإنه يناجي ربه عز وجل، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره 4(2)، ~~وهذا كما قال في " شرح المهذب" : في غير المسجد، فإن كان في مسجد.. حرم البصاق فيه؛ ~~لحديث الشيخين : "والبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها "(3)، بل يبصق في طرف ثوبه من ~~جانبه الأيسر ككمه(4)، و(بصق) و(بزق) لغتان بمعنى، (ووضع يده على خاصرته) لحديث ~~أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نه أن يصلي الرجل مختصرا) رواه الشيخان(5) ، ~~والمرأة في ذلك كالرجل كما ذكره في " شرح المهذب "(2)، (والمبالغة في خفض الرأس ~~في ركوعه) لمجاوزته أكمله الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تسوية ظهره وعنقه كما ~~تقدم ~~(والصلاة في الحمام) ومنه : مسلخه، (والطريق والمزيلة) أي : موضع الزبل، (والكنيسة، ~~وعطن الإبل) : هو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة شيئا فشيئا إلى أن تجتمع كلها فيه فتساق ~~إلى المرعى، (والمقبرة الطاهرة) بأن لم تنبش، (والله أعلم) لحديث الترمذي : أنه صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن الصلاة في المذكورات (1)، خلا الكنيسة؛ فلم ترد في حديث وألحقت ب ~~(الحمام)، والمعنى في الكراهة فيهما: أنهما مأوى الشياطين، وفي الطريق : اشتغال القلب ~~بمرور الناس فيه، وفي المزبلة : تجاستها تحت الثوب المفروش عليها مثلا، وفي عطن الإبل: ~~(1) روضة الطالبين (139/11)، الشرح الكبير (151/2). # (2) صحيح البخاري (413)، صحيح مسلم (551) عن سيدنا آنس رضي الله عنه ~~(3) صحيح البخاري (415)، صحيح مسلم (552) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ~~(4) المجموع (112-111/4) ~~) صحيح البخاري (1220)، صحيح مسلم (545) ~~(1) المجموع (108/4) ~~(7) منن الترمذي (346) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما PageV148979P210 ~~============================================================ ~~نفارها المشوش للخشوع، وفي المقبرة غير المنبوشة، ولم يقيد في الحديث نجاسة ما تحتها ~~بالصديد، أما: المنبوشة. فلا تصح الصلاة فيها من غير حائل، ومعه تكره، وألحق بعطن ~~الابل : مأواها ليلا ؛ للمعنى المذكور فيه، ms0188 ولا تكره في مراح الغنم بضم الميم؛ أي : مأواها ~~ليلا ؛ لانتفاء ذلك المعنى فيها ، وإن تصور فيها مثل عطن الإبل. . فلا تكره فيه أيضا PageV148979P211 ~~============================================================ ~~1 ~~(في سجود الشهو، ~~سجود الشهو سنة عند ترك مأمور به ، أو فغل منهي عنه . فألأول : إن كان ركنا. . # وجب تداركه ، وقذ يشرع الشجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب، أو ~~بغضا ؛ وهو : القنوث ، أو قيامه ، أو التشهد ألأؤل ، أو قعوده ، وكذا الصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر.. سجد ، وقيل : إن ترك عمدا.. فلا . قلث : وكذا ~~الصلاة على الآل حيث سنناها ، وألله أعلم . ولا تجبر سائر الشنن...... # (باب) بالتنوين (سجود السهو) ~~وهو كما سيأتي: سجدتان بين التشهد والسلام (سنة عند ترك مأمور به) من الصلاة (أو فعل ~~منهي عنه) فيها ولو بالشك على ما سيأتي بيانه فيهما، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. # (فالأول) أي: المتروك منها (إن كان ركنا.. وجب تداركه) بفعله (وقد يشرع) مع تداركه ~~(السجود كزيادة) بالكاف (حصلت بتدارك ركن كما سبق في) ركن (الترتيب) من حصولها، ~~وقد لا يشرع السجود بألا تحصل زيادة؛ كما إذا كان المتروك السلام فتذكره ولم يطل الفصل.: ~~فيسلم من غير سجود، فإن طال الفصل.. فهو مسألة السكوت الطويل، وقد تقدم في باب يليه ~~هذا أنه لا يبطل الصلاة على الراجح، وقد يقال : يسجد له ؛ أخذا مما سيأتي في تطويل الركن ~~القصير بالسكوت، (أو) كان (بعضأ وهو القنوت أو قيامه) وإن استلزم تركه ترك القنوت، (أو ~~التشهد الأول أو قعوده) وإن استلزم تركه ترك التشهد، (وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~فيه في الأظهر) بناء على الأظهر: أنها سنة فيه كما تقدم (. سجد) لتركه وإن كان عمدا، ~~(وقيل: إن ترك عمدا.. فلا) يسجد. # (قلت : وكذا الصلاة على الأل حيث سنناها، والله أعلم) وذلك في التشهد الأول على وجه، ~~وفي الآخر على الأصح كما تقدم؛ فإنه يسجد لتركها. # (ولا تجبر سائر السنن) أي : باقيها إذا تركت بالسجود؛ لعدم وروده فيها، بخلاف الأبعاض ms0189 ؛ ~~لوروده في بعضها؛ فإنه صلى الله عليه وسلم : (قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، ثم سجد ~~في آخر الصلاة قبل السلام سجدتين) رواه الشيخان(1)، فيه : ترك التشهد مع قعوده المشروع له، ~~(1) حيح البخاري (829)، صحيح مسلم (570) عن سيدنا عبد الله بن بحينة رضي الله عنه PageV148979P212 ~~============================================================ ~~والثاني : إن لم ييطل عنده كالالتفات والخطوتين. . لم يشجذ لسهوه ، وإلأ.. سجد إن لم ~~تبطل بسهوه ؛ ككلام كثير في الأصح . وتطويل الركن القصير يينطل عنده في الأصح فيشجد ~~لسهوه ، فآلاغتدال قصير ، وكذا ألجلوس بين السجدتين في الأصح....... # وفي معناه ترك التشهد وحده، وقيس عليه ترك القنوت وحده ، أو مع قيامه المشروع له بجامع الذكر ~~المقصود في محل مخصوص، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله حيث سنت ملحقة ~~بالتشهد؛ لما ذكر، وسميت هذذه السنن أبعاضا؛ لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية: ~~أي: الأركان ، وفي الروضة" : لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه.. لم يسجد ~~للسهوعلى الأصح، ذكره في " البحر "(1). # (والثاني) أي : الفعل المنهي عنه في الصلاة : ( إن لم يبطل عمده ؛ كالالتفات والخطوتين.. # لم يسجد لسهوه) لعدم ورود السجود له، ويستثني من ذلك ما سيأتي، وقوله : (لسهوه) كذا ~~لعمده كما ذكره في " التحقيق" ول شرح المهذب "(2)، (وإلا) أي : وإن أبطل عمده كركعة زائدة ~~(.. سجد) لسهوه (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه ككلام كثير) فإنها تبطل بسهوه (في الأصح) ~~كما تقدم، ودليل السجود: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسأ، وسجد للسهو بعد ~~السلام) رواه الشيخان(3)، وقياس غير ذلك عليه، ويستثنى من هذذا القسم : المتنفل في السفر إذا ~~انحرف عن طريقه إلى غير القبلة ناسيأ وعاد على قرب.. فإن صلاته لا تبطل، بخلاف العامد كما ~~تقدم، ولا يسجد للسهو على المنصوص المذكور في " الروضة " ك " أصلها"، وصححه في ~~اشرح المهذب"(4). # (وتطويل الركن القصير) بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه (يبطل عمده في الأصيح) لإخلال ~~بالموالاة (فيسجد لسهوه)، والثاني : لا يبطل عمده، وفي السجود لسهوه وجهان، أصحهما: ~~نعم، (فالاعتدال قصير) لأنه للفصل بين الركوع ms0190 والسجود ، (وكذا الجلوس بين السجدتين) ~~قصير (في الأصح) لأنه للفصل بينهما، والثاني : طويل كالجلوس بعدهما ~~(1) روضة الطالبين (318/1). # (2) التحقيق (ص242)، المجموع (131/4- 132). # ) محيح البخاري (404)، صحيح مسلم (572/ 91) عن ميدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~(4) روضة الطالبين (212/1)، الشرح الكبير (437/1)، المجموع (210/3) PageV148979P213 ~~============================================================ ~~ولؤ نقل ركخنا قؤليا ك( فاتحة) في ركوع أو تشهد. . لم تبطل بعمده في الأصح، ويشجد ~~لسهوه في الأصح ، وعلى هذذا : تستثنن هلذه الضورة عن قؤلنا : (ما لا ييطل عمده.. لا ~~سجود لسهوه) . ولو نسي التشهد ألأول فذكره بعد أنتصابه. . لم يعذ له ، فإن عاد عالما ~~بتخريمه.. بطلت ، أوناسيا.. فلا ويسجد للسهو ، أو جاهلا .. فكذا في الأصح،.. # (ولو نقل ركنا قوليا) إلى ركن طويل (ك" فاتحة ") أو بعضها (في ركوع أو) جلوس (تشهد) ~~آخر، وكتشهد أو بعضه في قيام (.. لم تبطل بعمده في الأصح)، والثاني : تبطل كنقل الركن ~~الفعلي، وفرق الأول بأن نقل الفعلي يغير هيثة الصلاة بخلاف نقل القولي، ولو نقل بعض ~~(الفاتحة) أو التشهد إلى الاعتدال ولم يطل. . ففيه الخلاف، ولو أطاله بنقل كل (الفاتحة) أو ~~التشهد.. بطلت في الأصح، وهذا من صور ما تقدم في تطويل الركن القصير، (و) على عدم ~~البطلان (يسجد لسهوه في الأصح) لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد ~~الأول، (وعلى هذذا: تستثنى هذذه الصورة عن قولنا) المتقدم : (ما لا يبطل عمده. . لا سجود ~~لسهوه) ويضم إليها ما تقدم في تطويل القصير تفريعا على المرجوح، وقوله : (ويسجد لسهوه) ~~كذا لعمده؛ كما سوى بينهما في " شرح المهذب "(1)، ويقاس به : العمد في تطويل القصير على ~~المرجوح فيه ، وذكر في " الروضة " في (صفة الصلاة) : أنه لو قنت قبل الركوع.. لم يحسب ~~على الصحيح، بل يعيده بعد الرفع من الركوع ويسجد للسهو على الأصح المنصوص(2)، وذلك ~~صادق بالعمد والسهو، فتضم مسألة السهو إلى المستثنى ~~(ولو نسي التشهد الأول) مع قعوده أو وحده (فذكره بعد انتصابه.. لم يعد له) لتلبسه بفرض ~~فلا يقطعه لسنة، (فإن عاد) عامدا (عالما بتحريمه.. بطلت) صلاته؛ لزيادته قعودا عمدا، ms0191 (أو ~~ناسيأ) أنه في صلاة (. فلا) تبطل، ويلزمه القيام عند تذكره (ويسجد للسهو، أو جاهلا) ~~تحريمه (.. فكذا) لا تبطل (في الأصح) لأنه مما يخفى على العوام ويسجد، والثاني : تبطل؛ ~~لتقصيره بترك التعلم ، هذا كله في المنفرد، وفي معناه الإمام، ولو تخلف المأموم عن انتصابه ~~للتشهد.. بطلت صلاته، إلا أن ينوى مفارقته.. فيعذر، ولو عاد الإمام قبل قيام المأموم.: حرم ~~عوده معه؛ لوجوب القيام عليه بانتصاب الامام، ولو انتصب معه ثم عاد هو.. لم يجز له متابعته ~~في العود ؛ لأنه إما مخطىء به فلا يوافقه في الخطا، أو عامد فصلاته باطلة، بل يفارقه أو ~~(1) المجموع (130/4) ~~(2) روضة الطالبين (255/1). PageV148979P214 ~~============================================================ ~~وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح . قلث : الأصح : وجوبه ، والله أعلم . ولؤ تذكر ~~قبل أنتصابه.. عاد للتشهد ، ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب . ولؤ نهض عمدا فعاد.. # بطلت إن كان إلى القيام أقرب ...... # ينتظره؛ حملأ على آنه عاد تاسيأ، وقيل : لا ينتظره، ولو عاد معه عالما بالتحريم.. بطلت ~~صلاته، أو ناسيا أو جاهلا.. لم تبطل، (وللمأموم) إذا انتصب دون الإمام سهوا (العود لمتابعة ~~امامه في الأصح) فهي مجوزة لعوده الممتنع في غيره ، والثاني : ليس له العود ؛ لتلبسه بركن القيام ~~كفيره ، بل يصبر إلى أن يلحقه الإمام: ~~(قلت: الأصح : وجوبه) أي : العود، (والله أعلم) لوجوب متابعة الإمام، فإن لم يعد.. # بطلت صلاته ، وأصل الخلاف : هل يعود أو لا ؟ وجهان حكاهما الإمام والغزالي في الجواز(1)، ~~والشيخ أبو حامد ومن تبعه في الوجوب، وحاصل ذلك : ثلاثة أوجه كما حكاها المصف في ~~"أصل الروضة" مع تصحيح الوجوب فيه(2) ، أخذا من قوة كلام " الشرح"(2)، ولو انتصب ~~عامدا.. فقطع الإمام بحرمة العود؛ كما لو ركع قبل الإمام عمدا، وتعقبه الرافعي بأن العراقيين في ~~المقيس عليه استحبوا العود فضلا عن الجواز؛ يعني : فياتي مثل ذلك في المقيس، ورجحه فيه في ~~"التحقيق" حاكيا فيه الوجوب أيضل(4) : ~~(ولو تذكر) المصلي (قبل اتتصابه. عاد للتشهد) الذي نسيه؛ لأنه لم يتلبس بفرض، ~~(ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود؛ ms0192 لتغييره نظم الصلاة بما فعله، بخلاف ~~ما إذا كان إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته إليهما على السواء. . فلا يسجد؛ لقلة ما فعله حينيذ. # (ولو نهض عمدا) من غير تشهد (فعاد. . بطلت) صلاته (إن كان) فيما نهض (إلى القيام ~~أقرب) من القعود، بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء. فلا ~~تبطل صلاته، وشمل الصورتين قول " الروضة" ك 9 أصلها" : وإن عاد قبل ما صار إلى القيام ~~اقرب(5). # (1) نهاية المطلب (255/2)، الوجيز (ص71). # (2) روضة الطالبين (304/1) . # (3) الشرح الكبير (79/2). # (4) التحقيق (ص248) ~~(5) روضة الطالبين (305/1)، الشرح الكبير (80/2 - 81). PageV148979P215 ~~============================================================ ~~ولؤ نسي قنوتا فذكره في سجوده.. لم يعذ له ، أو قبله. . عاد ، ويشجد للسهو إن بلغ حد ~~الراكع. ولؤ شك في ترك بعضي.. سجد ، أو أزتكاب نهي . فلا . ولؤ سها وشك : هل ~~س ~~سجد.. فليشجذ. ولو شك : أصلى ثلاثا أم أربعا.. أتى بركعة وسجد ، والأصح : أنه ~~يسجد وإن زال شكه قبل سلامه ، وكذا حكم ما يصليه مترددا وأختمل كؤنه زائدا . ولا ~~يشجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه ، مثاله : شك في الثالثة : أثالثة هي أم رابعة؟ فتذكر ~~فيها.. لم يسجذ، أو في الرابعة.. سجد...... # (ولو نسي قنوتأ فذكره في سجوده. لم يعد له) لتلبسه بفرض، (أو قبله عاد) لعدم التلبس ~~به، (ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع) في هويه؛ لزيادته ركوعا، بخلاف ما إذا لم يبلغه.. فلا ~~(ولو شك في ترك بعض) بالمعنى السابق كالقنوت (.. سجد) لأن الأصل عدم فعله، (أو ~~ارتكاب نهي) أي: منهي يجبر بالسجود؛ ككلام قليل ناسيا ( فلا) يسجد؛ لأن الأصل عدم ~~ارتكابه، ولو شك هل سهوه بالأول أو بالثاني. سجد؛ لتيقن مقتضيه، ولو شك في ترك مندوب ~~في الجملة .. لا يسجد؛ لأن المتروك قد لا يقتضيه . # ( ولو سها) بما يجبر بالسجود (وشك هل سجد.. فليسجد) لأن الأصل عدم السجود. # (ولوشك) أي : تردد (أصلى ثلاثا أم أربعا .. أتى بركعة) لأن الأصل عدم فعلها، (وسجد) ~~للتردد في زيادتها ، ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا ms0193 إلى قول غيره وإن كان جمعا كثيرا ، والأصل في ~~ذلك : حديث مسلم : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا.. فليطرح الشك ~~وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل آن يسلم، فان كان صلى خمسا.. شفعن له ~~صلاته "(1) أي : ردتها السجدتان إلى الأربع ، (والأصح : أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه) بأن ~~تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد، ومقابل الأصح: لا يعتبر التردد بعد زواله، (وكذا حكم ~~ما يصليه مترددأ واحتمل كونه زائدا) أنه يسجد؛ للتردد في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه. # (ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه ، مثاله : شك في الثالثة) في الواقع من الرباعية ~~(أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها) أنها ثالثة وأتى برابعة (.. لم يسجد) لأن ما فعله منها مع التردد ~~لا بد منه، (أو) تذكر (في الرابعة) التي أتى بها أن ما قبلها ثالثة (.. سجد) لأن ما فعله منها ~~قبل التذكر محتمل للزيادة. # (1) يح مسلم (571) عن سيدنا آبى سعيد الخدري رضي الله عنه PageV148979P216 ~~============================================================ ~~ولؤ شك بغد السلام في تزك فرزضي.. لم يوير على المشهور . وسهوه حال قذوته يخمله ~~إمامه ، فلؤ ظن سلامه فسلم ، فبان خلافه. . سلم معه ولا سجود . ولؤ ذكر في تشهده ترك ~~ركن غير النية والتخبير.. قام بغد سلام إمامه إلى ركعته ولا يشجد . وسهوه بغد سلامه لا ~~يخمله، فلؤ سلم المسبوق بسلام إمامه.. بنى وسجد ويلحقه سهو إمامه، فإن سجد.. # لزمه متابعته،00.0 ~~(ولوشك بعد السلام في ترك فرض.. لم يؤثر على المشهور) لأن الظاهر : وقوع السلام عن ~~تمام، والثاني : يؤثر؛ لأن الاصل عدم فعله فيبني على المتيقن، ويسجد كما في صلب الصلاة إن ~~لم يطل الفصل، فإن طال.. استأنف كما في " أصل الروضة "(1)، ومرجع الطول العرف، ~~ال ولا فرق في البناء بين أن يتكلم ويمشي ويستدبر القبلة وبين ألأ يفعل ذلك . # (وسهوه حال قدوته) كأن سها عن التشهد الأول (يحمله إمامه) كما يحمل عنه الجهر والسورة ~~وغيرهما، (فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه) أي : خلاف ms0194 ظنه (. سلم معه) آي: بعد سلامه ~~(ولا سجود) لأن سهوه في حال القدوة . # (ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة. . قام بعد سلام إمامه إلى ركمته) التي فاتت ~~بفوات الركن؛ كأن ترك سجدة من ركعة غير الأخيرة، فإن كانت من الأخيرة.. كملها، (ولا ~~يسجد) لأن سهوه في حال القدوة، وزاد على " المحرر" قوله ك " الشرح" : غير النية والتكبيرة؛ ~~لأن التارك لواحدة منهما ليس في صلاة: ~~(وسهوه بعد سلامه) أي: سلام إمامه (لا يحمله) أي: إمامه؛ لانتهاء القدوة، (قلو سلم ~~السبوق بسلام إمامه) فذكر حاله (. بنى وسجد) لأن سهوه بعد انتهاء القدوة، ولو سها المنفرد ~~ثم اقتدى.. لا يحمل الإمام سهوه، (ويلحقه) أي: المأموم (سهو إمامه) كما يحمل الإمام ~~سهوه، وفيهما حديث : اليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام.. فعليه وعلى من ~~خلفه السهو" رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه(2)، (قإن سجد) أي : إمامه (. لزمه متابعته) ~~فإن تركها عمدا.. بطلت صلاته، واستثنى في " الروضة" ك " أصلها " ما إذا تبين له حدث ~~الامام. فلا يلحقه سهوه ولا يحمل الإمام سهوه، وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض ~~(1) روضة الطالبين (309/1). # (2) سنن الدارقطني (377/1)، السنن الكبرى (352/2) عن سيدنا عمر رضي الله عته . PageV148979P217 ~~============================================================ ~~وإلا.. فيشجد على النص . ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه، وكذا قبله في ~~الأصح.. فآلصحيح : أنه يسجد معه ، ثم في آخر صلاته ، فإن لم يسجد الإمام.. سجد ~~آخر صلاة نفسه على ألنص . وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود ألصلاة ، والجديد : ~~أن محله بين تشهده وسلامه....... # للسجود.. فلا يتابعه فيه(1)، (وإلا) أي : وإن لم يسجد إمامه (.. فيسجد) هو (على النص) ~~وفي قول مخرج : لا يسجد، وهو ناظر إلى أنه لا يلحقه سهو إمامه وإن لزمه متابعته في السجود، ~~وهذذا الكلام في الموافق ~~(ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح) وسجد الإمام (.. فالصحيح) ~~في الصورتين : (أنه) أي: المسبوق (يسجد معه) رعاية للمتابعة، (ثم) يسجد أيضا (في آخر ~~صلاته) لأنه محل سجود السهو الذي ms0195 لحقه، ومقابل الصحيح : أنه لا يسجد معه؛ نظرا إلى أن ~~موضع السجود آخر الصلاة، وفي قول في الأولى ووجه في الثانية : يسجد معه متابعة ولا يسجد في ~~آخر صلاة نفسه، وهو المخرج السابق، وفي وجه في الثانية هو مقابل الأصح: آنه لا يسجد معه ~~ولا في آخر صلاة نفسه؛ لأنه لم يحضر السهو، (فان لم يسجد الإمام.. سجد) هو (آخر صلاة ~~نفسه) في الصورتين (على النص)، ومقابله : القول المخرج السابق: ~~(وسجود السهو وإن كثر) أي: السهو (سجدتان كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته، ~~وحكى بعضهم: آنه يستحب أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو، وهو لائق بالحال، ~~وقوله في * المحرر" : (بينهما جلسة)(2) أدخله المصنف في التشبيه، (والجديد : أن محله) ~~أي: السجود (بين تشهده وسلامه) أي: تشهده المختوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~وآله كما قاله في "الكفاية " ، وفي القديم : إن سها بنقص.. سجد قبل السلام، أو بزيادة.. # فبعده، وفي قديم آخر: يتخير إن شاء قبله، وإن شاء بعده؛ لثبوت فعل الأمرين عنه صلى الله عليه ~~وسلم في الحديثين الأولين في الباب ، واستند القديم الأول : إلى أن السهو في الأول بالنقص، ~~وفي الثاني بالزيادة، وحمل الجديد السجود فيه على أنه تدارك للمتروك قبل السلام سهوا؛ لما في ~~الحديث الثالث الآمر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة: ~~(1) روضة الطالبين (312/1)، الشرح الكبير (94/2). # (2) المحرر (ص46) PageV148979P218 ~~============================================================ ~~فإن سلم عمدا. . فات في الأصح ، أو سهوا وطال ألفضل. . فات في ألجديد ، وإلا.. فلا ~~على النص . وإذا سجد.. صار عائدا إلى الصلاة في الأصح . ولؤ سها إمام الجمعة ~~وسجدوا فبان فؤتها.. أتموا ظهرا وسجدوا . ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه.. سجد في ~~الأصح....... # (فإن سلم عمدأ) على الجديد وكذا القديم في التقص من غير سجود (.. فات في الأصح)، ~~ومقابله : أنه كالسهو : إن قصر الفصل. سجد، وإلا.. فلا، (أو سهوأ وطال الفصل) ومرجعه ~~العرف (. فات في الجديد) بخلاف القديم في السهو بالنقص، فلا يفوت عليه، (وإلا) أي: ~~وإن قصر الفصل (.. فلا) يفوت (على النص) ms0196 لما تقدم من الحديث المحمول على ذلك، ~~وقيل : يفوت؛ حذرا من إلغاء السلام بالعود إلى الصلاة ~~(وإذا سجد) في صورة السهو على النص أو القديم (.. صار عائدا إلى الصلاة في الأصح) ~~فيجب أن يعيد السلام كما صرح به في ل شرح المهذب "(1)، وإذا أحدث.. بطلت صلاته، ~~والثاني : لا يصير؛ لحصول التحلل بالسلام، ودفع بأن نسيانه السهو الذي لو ذكره لسجد لرغبته ~~في السجود.. يخرج السلام عن كونه محللا، واذا سجد على مقابل الأصح في السلام عمدا.: ~~لا يكون عائدا إلى الصلاة قطعا . # (ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها.. آتموا ظهرا) كما سيأتي في بابها (وسجدوا) ~~أيضا، لتبين أن ذاك السجود ليس في آخر الصلاة: ~~(ولو ظن سهوا فسجد فيان عدمه.. سجد في الأصح) لزيادة السجود الأول، والثاني : لا ~~سبد؛ لآن سجود السهو يجبر نفسه كما يجبر غيره ~~(1) المجموع (440/3). PageV148979P219 ~~============================================================ ~~في سجود التلاوه واشكر) ~~تسن سجدات التلاوة ، وهن في الجديد أزبع عشرة : منها سجدتا (الحج) ، لا ~~(ص) ؛ بل هي سجدة شكر تستحث في غير الصلاة، وتخرم فيها في الأصح...... # (باب) ~~في سجود التلاوة والشكر ~~(تسن سجدات التلاوة) بفتح الجيم (وهن في الجديد أربع عشرة، منها : سجدتا " الحج ") ~~وتسع في (الأعراف) و(الرعد) و( النحل) و(الإسراء) و( مريم) و(الفرقان) و(النمل) ~~و(الم تنزيل) و(حم السجدة) وثلاث في المفصل؛ في (النجم) و(الانشقاق) و(اقرأ)، وفي ~~القديم : إحدى عشرة باسقاط ثلاث المفصل، واستدل للجديد بحديث عمرو بن العاص : (أقرأني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن، منها: ثلاث في المفصل، وفي ~~الحج" سجدتان) رواه أبو داوود بإسناد حسن(1)، والسجدة الباقية منه سجدة (ص) وسيأتي ~~الكلام فيها، واستدل للقديم بحديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء ~~من المفصل منذ تحول المدينة) رواه أبو داوود وضعفه البيهقي وغيره(2). # (لا) سجدة (ص) أي: ليست من سجدات التلاوة، (بل هي سجدة شكر) كما نص عليه ~~(تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها) وتبطلها (في الأصح) لمن علم ذلك، فإن جهله أو ms0197 نسي آنه ~~في صلاة.. فلا، لكن يسجد للسهو، والثاني : لا تحرم فيها ولا تبطلها؛ لتعلقها بالتلاوة، ~~بخلاف غيرها من سجود الشكر، وفي وجه لابن سريج: آنها من سجدات التلاوة ؛ للحديث ~~الأول، والصارف عنه إلى الشكر حديث النسائي: سجدها داوود توبة، ونسجدها شكرا "(3) ~~(1) سنن ابي داوود (1401). # (2) سنن أبي داوود (1403)، السنن الكبرى (312/2)، وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير" ~~(225/11) ~~(3) سنن النسائي (1031) عن سيدنا ابن عياس رضي الله عنهما PageV148979P220 ~~============================================================ ~~ويسن للقارىء والمشتمع ، ويتاكد له بسجود القارىء . قلث : وتسن للشامع ، والله ~~أغلم . وإن قرأ في الصلاة. . سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط ، والمأموم لسجدة إمامه ، ~~فإن سجد إمامه فتخلف ، أو أنعكس.. بطلت صلاته . ومن سجد خارج الصلاة.. نوى ~~وكبر للإخرام رافعا يديه، ثم للهوي بلا رفع، وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم . # وتكبيرة الإخرام شرط على الصحيح ، وكذا ألسلام في الأظهر...... # أي : على قبول توبته كما قاله الرافعي (1) وأسقطه من " الروضة". # (ويسن) السجود (للقارىء والمستمع) أي : قاصد السماع (ويتأكد له بسجود القارىء: ~~قلت) كما قال الرافعي (2) في " الشرح" : (وتسن للسامع) من غير قصد للسماع ، (والله ~~أعلم) روى الشيخان عن ابن عمر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها ~~سجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته)(3)، وفي رواية لمسلم: ~~(في غير صلاة)(4). # (وان قرأ في الصلاة.. سجد الإمام والمنفرد) أي : كل منهما (لقراءته فقط) أي : ولا يسجد ~~لقراءة غيره، (و) سجد (المأموم لسجدة إمامه) آي: ولا يسجد لقراءته من غير سجود، ~~ولا لقراءة غير الإمام من تفسه أو غيره، (فإن سجد إمامه فتخلف) هو (أو انعكس) ذلك ؛ أي : ~~سجد هو دون إمامه (.. بطلت صلاته) لمخالفته، وقول المصتف : (الإمام والمنفرد) تتازع فيه ~~(قرأ) و(سجد)، فالفراء يعملهما فيه، والكسائي يقول: حذف فاعل الأول، والبصريون ~~يضمرونه، وهو مفرد لا مثنى، لماتقدم من التأويل، فالتركيب صحيح عليه كفيره ~~(ومن سجد خارج الصلاة) أي : أراد السجود (.. نوي) سجدة التلاوة (وكبر للإحرام) بها ~~(رافعا يديه) كالرفع لتكبيرة الإحرام، (ثم) كبر (للهوي بلا رفع) ليديه ms0198 (وسجد) سجدة ~~(كسجدة الصلاة ورفع) رآسه (مكبرا) وجلس (وسلم) من غير تشهد كتسليم الصلاة: ~~(وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، وكذا السلام في الأظهر) أي : لا بد منهما، وتشترط ~~النية أيضا، وقيل : لا، ومدرك الخلاف في هذذه الثلاثة : أن السجدة تلحق بالصلاة، أو لا تلحق ~~(1) الشرح الكبير (104/2). # (2) الشرح الكبير (105/2). # (3) صحيح البخاري (1075)، صحيح مسلم (575) عن سيدتا ابن عمر رضي الله عتهما ~~4) صحيح مسلم (104/575) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما PageV148979P221 ~~============================================================ ~~وتشترط شروط الصلاة ، ومن سجد فيها.. كبر للهوي وللرفع ، ولا يزفع يديه . قلث : ~~ولا يخلس للاشتراحة ، وألله أعلم . ويقول : (سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق ~~سمعه وبصره بحوله وقؤته) . ولؤ كرر آية في مجلسين. . سجد لكل ، وكذا المجلس في ~~الأصح، وركعة كمجلس، ورنعتان كمجلسين . فإن لم يسجذ وطال الفضل.. لم ~~يشجذ. وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة . وتسن لهجوم نعمة ، أو أندفاع نقمة،.... # بها، ولا يستحب التشهد في الأصح: ~~(وتشترط شروط الصلاة) قطعا ؛ كالطهارة والستر والاستقبال (ومن سجد فيها) أي : أراد ~~السجود في الصلاة ( كبر للهوي وللرفع) من السجدة ندبا (ولا يرفع يديه) فيهما ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح" : (ولا يجلس للاستراحة)(1) بعدها، (والله أعلم) ~~لعدم وروده ~~(ويقول) فيها داخل الصلاة وخارجها: (سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره ~~بحوله وقوته) رواه أبو داوود وغيره من غير لفظ (وصوره) وحسنه الترمذي(2). # (ولو كرر آية) خارج الصلاة؛ أي : أتى بها مرتين (في مجلسين.. سجد لكل) من المرتين ~~عقبها، (وكذا المجلس في الأصح) والثاني : تكفيه السجدة الأولى عن المرة الثانية، ~~والثالث : تكفيه إن لم يطل الفصل، فإن لم يسجد للمرة الأولى. كفاه سجدة عنهما، (وركعة ~~كمجلس) فيما ذكر (وركعتان كمجلسين) فيسجد فيهما ~~(فإن لم يسجد) من سن له السجود عقب القراءة (وطال الفصل.. لم يسجد) بخلاف ما إذا ~~قصر. فيسجد، ومرجع الطول والقصر العرف، ومن كان محدثا عند القراءة وتطهر على ~~القرب يسجد ~~(وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة) فلو فعلها فيها.. بطلت صلاته. # (وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة) وفي ms0199 " المحرر" و" الروضة " ك " الشرح" : من حيث ~~لا يحتسب(3)، قال في " البحر" : الأول كحدوث ولد أو مال له، والثاني كنجاته من الهدم ~~(1) الشرح الكبير (108/2) ~~(2) سنن أبي داوود (1414)، سنن الترمذي (580)، واخرجه النسائي (718) عن سيدتثا عاتشة رضي الله ~~ها ~~(3) المحرر (ص47)، روضة الطالبين (324/1)، الشرح الكبير (114/2). PageV148979P222 ~~============================================================ ~~أو رؤية مبتلى أو عاص . ويظهرها للعاصي لا للمبتلى . وهي كسخدة الثلاوة . والأصح : ~~جوازهما على الراحلة للمسافر ، فإن سجد لتلاوة صلاة. . جاز عليها قطعا . # أو الغرق(1)، روى أبو داوود وغيره : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه شيء يسره.. خر ~~ساجدا)(2)، ولا يسن السجود لاستمرار النعم ، (أو رؤية مبتلى) كزمن (أو عاص) قال : في ~~"الكفاية " عن الأصحاب : يتظاهر بعصيانه، روى الحاكم : (أنه صلى الله عليه وسلم سجد لرؤية ~~زمن)(3)، والسجدة لذلك على السلامة منه. # (ويظهرها للعاصي) لعله يتوب (لا للمبتلى) لثلا يتأذى، ويظهرها أيضا لحصول نعمة أو ~~اندفاع نقمة، كما في "الروضة " و" أصلها"(4) وفي "شرح المهذب" : فإن خاف من إظهار ~~السجود للفاسق مفسدة أو ضررا.. أخفاه(5): ~~(وهي كسجدة التلاوة) خارج الصلاة في كيفيتها وشروطها . # (والأصح: جوازهما) أي: السجدتين (على الراحلة للمسافر) بأن يومىء بهما لمشقة ~~النزول، والثاني : لا؛ لفوات الركن الأظهر؛ أي : السجود، (فإن سجد لتلاوة صلاة.. جاز ~~عليها قطعا) كسجود الصلاة عليها. # (1) بحر المذهب (306/2). # (2) سنن أبي داوود (2774) واخرجه الترمذي (1578) عن سيدنا أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه . # (3) المستدرك (276/1) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . # (4)روضة الطالبين (324/1-325)، الشرح الكبير (115/2). # 5) المجموع (27/4) PageV148979P223 ~~============================================================ ~~(بي صلاة البفنل) ~~صلاة النفل قسمان : قسم لا يسن جماعة : فمنه : الرواتب مع الفرائض؛ وهي : ~~ركعتان قبل الصبح ، وركعتان قبل الظهر ، وكذا بغدها وبعد المغرب والعشاء ، وقيل : لا ~~راتبة للعشاء ، وقيل : أزبع قبل الظهر ، وقيل : وأزبع بغدها ، وقيل : وازبع قبل ألعضر . # والجميع سنة ، وإنما ألخلاف في الراتب المؤكد...... # (باب) بالتنوين (صلاة النفل) ~~وهو ما عدا الفرض (قسمان: قسم لا يسن جماعة) بالنصب على التمييز المحول عن ناتب ~~الفاعل؛ أي : لا تسن فيه الجماعة، فلو ms0200 صلى جماعة.. لم يكره، قاله في " الروضة " في (صلاة ~~الجماعة)(1) ~~(فمنه: الرواتب مع الفرائض، وهي: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وكذا ~~بعدها، وبعد المغرب والعشاء) لحديث الشيخين عن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ~~ما ذكر، (وقيل: لا راتبة للعشاء) وما ذكر بعدها في الحديث(1) يجوز أن يكون من صلاة الليل ، ~~(وقيل) من الرواتب : ( أربع قبل الظهر) لحديث مسلم عن عائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلي قبل الظهر أربعا، وبعدها ركعتين)(3)، (وقيل : وأربع بعدها) لحديث : " من حافظ ~~على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها.. حرمه الله تعالى على النار" صححه الترمذي(4)، ~~(وقيل: وأربع قبل العصر) لحديث علي : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ~~ركعات يفصل بينهن بالتسليم) حسنه الترمذي(5) . # (والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) من حيث التأكيد، فعلى الوجه الأخير: ~~(1) روضة الطالبين (340/1) ~~(2) صحيح البخاري (1172) صحيح مسلم (729) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~3) صحيح مسلم (730) عن سيدتنا عاثشة رضي الله عنها ~~(4) سنن الترمذي (428) عن سيدتثا أم حبيية رضي الله عنها ~~(5) سنن الترمذي (429) ~~124 PageV148979P224 ~~============================================================ ~~وقيل : ركعتان خفيفتان قبل المغرب. ثلث : هما سنه على الصحيح؛ ففي " صحيح ~~البخاري" الأمر بهما ، وبعد الجمعة أربع ، وقبلها ما قبل الظهر ، والله أعلم ...... # الجميع مؤكد ، وعلى الأول الراجح : المؤكذ العشر الأولى فقط (وقيل) من الرواتب : (ركعتان ~~خفيفتان قبل المغرب) ~~(قلت : هما سنة على الصحيح؛ ففي "صحيح البخاري" الأمر بهما)(1) ولفظه : " صلوا قبل ~~صلاة المغرب" أي : ركعتين كما في لفظ أبي داوود(2)، وفي " صحيح ابن حبان" : (أنه عليه ~~الصلاة والسلام صلى قبل المغرب ركعتين)(3)، واستدل لمقابل الصحيح بما روى أبو داوود عن ~~ابن عمر قال : (ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم)(4) وإسناده حسن كما قال في " شرح المهذب "(5)، ودفع بما روى الشيخان عن عقبة بن ~~عامر وأنس: آنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله غليه وسلم، قال ~~أنس : (وكان يرانا ms0201 نصليهما فلم ينهنا)(6)، قال في " شرح المهذب " : واستحبايهما قبل شروع ~~المؤذن في الإقامة، فإن شرع فيها.. كره الشروع في غير المكتوبة ؛ لحديث مسلم : " إذا أقيمت ~~الصلاة.. فلا صلاة إلا المكتوية "(7)، قال الرافعي : وليستا من الرواتب المؤكدة عند من قال ~~باستحبابهما(7)، ولم يصرح بذلك في " الروضة " للعلم به ~~(وبعد الجمعة أربع) وكذا ركعتان كما في "الروضة" ؛ الأول : لحديث مسلم : " إذا صلى ~~أحدكم الجمعة. فليصل بعدها أربعا"(9)، والثاني: لحديث الشيخين عن اين عمر: (أنه ~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين)(10)، (وقبلها ما قبل الظهر، والله أعلم) من ~~ركعتين أو أربع، الأول : لحديث ابن ماجه : جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(1) صحيح البخاري (1183) عن سيدنا عبد الله المزني رضي الله عنه ~~(2) سنن أبي داوود (1281) عن سيدنا عبد الله المزني رضي الله عنه ~~(3) صحيح ابن حبان (1584) عن سيدنا عبد الله المزني رضي الله عته ~~(4) سنن أبي داوود (1284). # 5) المجموع (11/4) ~~) محيح البغاري (225)، صحيح مسلم (836) . # (7) صحيح مسلم (710) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وانظر "المجموع (11/4) ~~(8) الشرح الكبير (117/2) ~~9) صحيح مسلم (881) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(10) صحيح البخاري (937)، صحيح مسلم (882)، وانظر "روضة الطالبين* (333/1). # 225 PageV148979P225 ~~============================================================ ~~ومنه : ألوتر، وأقله : ركعة، وأكثره : إخدى عشرة ، وقيل : ثلاث عشرة . ولمن زاد ~~على ركعة الفصل وهو أفضل ، والوضل بتشهد ، أو تشهدين في الآخرتين..... # يخطب فقال له : "أصليت قبل أن تجيء ؟ " قال : لا، قال : " فصل ركعتين وتجوز فيهما (1) ، ~~والثاني : بالقياس على الظهر، قال في " الروضة " : ويستأنس فيه بحديث ابن ماجه: (أنه ~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا)(2) قال : وإسناده ضعيف جدا ~~(ومنه) أي : من القسم الذي لا يسن جماعة : (الوتر، وأقله : ركعة، واكثره : إحدى ~~عشرة) ركعة، (وقيل: ثلاث عشرة) ركعة، وأدنى الكمال : ثلاث، وأكمل منه: خمس، ثم ~~سبع، ثم تسع كما قاله في "شرح المهذب "(3)، فيحصل بكل مما ذكر، قال صلى الله عليه ~~وسلم : ل من أحب أن يوتر بخمس. فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث.. فليفعل، ومن أحب ~~آن ms0202 يوتر بواحدة.. فليفعل " رواه أبو داوود باسناد صحيح(4) كما قاله في " شرح المهذب " ، وروى ~~الدارقطني : "أوتروا بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة "(5)، وروى الترمذي وحسنه ~~عن أم سلمة قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة)(2)، وحمل على آنها ~~ت فيه سنة العشاء ~~(ولمن زاد على ركعة .. الفصل) بين الركعات بالسلام، فينوي ركعتين مثلأ من الوتر كما قاله ~~في "شرح المهذب "(1)، (وهو أفضل) من الوصل الاتي؛ لزيادته عليه بالسلام وغيره، ~~(والوصل بتشهد) في الأخيرة (أو تشهدين في الاخرتين) قال ابن عمر : (كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم) رواه ابن حبان وغيره(4)، وقالت عائشة : (كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها)(4)، وقالت لما سثلت عن وتره صلى الله ~~(1) سنن ابن ماجه (4 111) عن آبي هريرة وعن أبي سفيان وعن جابر رضي الله عنهم ~~(2) سنن ابن ماجه (1129) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، وانظر "روضة الطالبين" (333/1) ~~3) المجموع (17/4) ~~(4) سنن أبي داوود (1422) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وانظر "المجموع" (23/4) ~~(5) سنن الدارقطني (25/2) عن سيدتا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(6) سنن الترمذي (457) ~~(7) المجموع (18/4) ~~8) صيح ابن حبان (2434)، وأخرجه أحمد (76/2) ~~9) صيح مسلم (237) ~~126 PageV148979P226 ~~============================================================ ~~ووفته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر . وقيل : شزط الإبتار بركعة : سبق نفل بغد العشاء . # ويسن جعله آخر صلاة الليل ، فإن أوتر ثم تهجد.. لم يعذه ، وقيل : يشفعه بركعة ثم ~~يعيده.... # عليه وسلم : (كان يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم، والتاسعة ثم يسلم) ~~رواهما مسلم(1)، ولا يجوز في الوصل اكثر من تشهدين ولا فعل أولهما قبل الآخرتين؛ لأنه ~~خلاف المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم: ~~(ووقته : بين صلاة العشاء وطلوع القجر) لحديث آبي داوود وغيره : " إن الله أمدكم بصلاة هي ~~خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر"(2)، وفي رواية ~~الترمذي : "فيما بين صلاة العشاء "(2)، وقيل : وقته : وقت ms0203 العشاء: ~~(وقيل : شرط الايتار بركعة : سبق نفل بعد العشاء) من سنتها أو غيرها ليوتر النفل: ~~(ويسن جعله آخر صلاة الليل) لحديث الشيخين : " اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا"(4) ، ~~فمن له تهجد- أي : تنفل في الليل بعد نوم - يؤخر الوتر ليفعله بعد التهجد، ومن لا تهجد له.. # يوتر بعد راتبة العشاء ووتره آخر صلاة الليل ، كذا في " الروضة " و" أصلها"(5)، وفي " شرح ~~المهذب" : آن من لا تهجد له : إذا وثق باستيقاظه أواخر الليل.. يستحب له أن يؤخر الوتر ليفعله ~~آخر الليل؛ لحديث مسلم : " من خاف ألأ يقوم من آخر الليل. . فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم ~~آخره.. فليوتر آخر الليل "(1)، (فإن أوتر ثم تهجد. . لم يعده) لحديث : "لا وتران في ليلة" ~~رواه أبو داوود وغيره، وحسنه الترمذي(2)، (وقيل: يشفعه بركعة) بأن يأتي بها أول التهجد، ~~(ثم يعيده) بعد تمام التهجد كما فعل ذلك ابن عمر وغيره ~~1) يح مسلم (746) ~~سنن أبي داوود (1418)، وأخرجه الحاكم (306/1)، وابن ماجه (1168) عن سيدنا خارجة بن حذافة ~~رضي الله عنه ~~سنن الترمذي (452) عن سيدنا خارجة بن حذافة رضي الله عنه ~~صحيح البخاري (998)، صحيح مسلم (751) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما. # روضة الطالبين (329/1)، الشرح الكير (125/2) ~~صيح مسلم (700) عن سيدنا جابر رضي الله عنه، وانظر "المجموعه (329/1). # ستن أبي داوود (1439)، سنن الترمذي (470) وأخرجه ابن حبان (2449) عن سيدنا طلق بن علي ~~رضي الله عنه ~~12 PageV148979P227 ~~============================================================ ~~ويندب القنوث آخر وتره في ألنصف الثاني من رمضان ، وقيل : كل السنة، وهو كقنوت ~~الصضبح، وتقول قبله : ( أللهم؛ إنا نستعينك ونستغفرك. ..) إلى آخره . قلث : ألأصح : ~~بغده ، وأن الجماعة تندب في ألوتر عقب التراويح جماعة ، والله أغلم .....0. # (ويندب القنوت آخر وتره) بثلاث أو أكثر، وفي الوتر بركعة (في النصف الثاني من رمضان) ~~روى أبو داوود : (أن أبي بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه فصلى بهم)(1) أي : صلاة ~~التراويح، (وقيل): في (كل السنة) لإطلاق ما تقدم في قنوت الصبح من أنه صلى الله عليه ~~وسلم (كان يقنت في وتر الليل)، وعلم الحسن ms0204 بن علي قنوت الوتر(2)، (وهو كقنوت الصبح) ~~في لفظه ومحله والجهر به، واقتضاء السجود بتركه كما صرح بها في " المحرر"(3) وفي رفع اليدين ~~وغيره مما تقدم، (ويقول قبله: اللهم؛ إنا تستعينك ونستغفرك الى آخره) أي: ونستهديك ~~ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونشني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من ~~يفجرك، اللهم؛ إياك تعبد، ولك نصلي ونسجد، واليك نسعى وتحفد- آي: نسرع نرجو ~~رحمتك، ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، هذا ما في المحرر" رواه البيهقي ~~بنحوه من فعل عمر رضي الله عنه (4). # (قلت : الأصح) يقوله (بعده) قال في "الروضة": لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الوتر(5)؛ اي: كما تقدم، وذكر في " شرح المهذب " في (باب صفة الصلاة) : ~~أن الجمع بين القنوتين للمنفرد، ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل، وأن غيرهما يقتصر على ~~قنوت الصبح(1)، (وأن الجماعة تندب في الوتر) المأتي به (عقب التراويح جماعة ، والله أعلم) ~~بناء على ندبها في التراويح الذي هو الأصح الاتي، وقوله : (عقب) و(جماعة) جرى على ~~الغالب، فلا مفهوم له ليوافق ما في " الروضة " و9 أصلها " : إذا استحببنا الجماعة في التراويح.: ~~ستحبها في الوتر(1) بعدها؛ فإنه يصدق مع فعلها جماعة وفرادى، ومع كون الوتر عقبها ومتراخيا ~~(1) سنن أبي داوود (1429) عن سيدنا الحسن رضي الله عنه. # (2) اخرجه أبو داوود (1425) عن ميدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما ~~(3) المحرر (ص48) ~~4) السنن الكبري (210/2) وانظر "المحرره (ص48) ~~(5) روضة الطالبين (331/1) ~~(6) المجموع (461/3) ~~(7) روضة الطالبين (330/1)، الشرح الكبير (132/2). PageV148979P228 ~~============================================================ ~~ومنه : ألضحى ، وأقلها : ركعتان ، وأكثرها : ثنتا عشرة .0... # عنها، ولو أراد تهجدا بعد التراويح. . آخر الوتر، ذكره في "شرح المهذب "(1) ك " التنبيه"، ~~ووترغير رمضان لا تندب فيه الجماعة ~~(ومنه) أي: من القسم الذي لا يسن جماعة : (الضحى، وأقلها : ركمتان، واكثرها: ~~ثتا عشرة) ركعة، ويسلم من كل ركعتين ، قال أبو هريرة : (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ~~بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) رواه ~~الشيخان (2)، وقالت عائشة : (كان رسول الله ms0205 صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى آربعا ويزيد ~~ما شاء) رواه مسلم(3)، وقالت أم هانيء : (صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى ثمان ~~ركعات يسلم من كل ركعتين) رواه أبو داوود بإسناد على شرط البخاري(4)، كما قاله في " شرح ~~المهذب"، وفي والصحيحين" عنها قريب منه(5)، والسبحة بضم السين : الصلاة، وعن ~~أبي ذر: أنه صلى الله عليه وسلم قال : " إن صليت الضحى عشرا.. لم يكتب لك ذلك اليوم ~~ذنب، وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة.. بنى الله لك بيتأ في الجنة " رواه البيهقي، وقال : في إسناده ~~نظر(1)، وضعفه في "شرح المهذب " وقال فيه : اكثرها عند الأكثرين : ثمان ركعات، وأدنى ~~الكمال : أربع، وأفضل منه : ست(1) ، ثم وقتها فيما جزم به الرافعي (4) : من ارتفاع الشمس إلى ~~الاستواء ، وفي "شرح المهذب " و" التحقيق" : إلى الزوال(4)، وفي " الروضة " : قال ~~أصحابتا : وقت الضحى : من طلوع الشمس، ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها، وقال الماوردي : ~~وقتها المختار: إذا مضى ربع النهار. انته(10). وكأنه سقط من القلم لفظة (بعض) قيل ~~(أصحابنا)، ويكون المقصود : حكاية وجه بذلك كالأصح في صلاة العيد وإن لم يحكه في ~~(1) المجموع (19/4) ~~2) حيح البخاري (1941)، صحيح مسلم (721): ~~3) صيح مسلم (219) ~~(4) سنن أبي داوود (1290)، وانظر "الجموع، (42/4). # 5) صحيح البخاري (1176)، صحيح مسلم (336) عن سيدتناأم هانيء رضي الله عنها. # (2) السنن الكبرى (48/3)، وانظر "المجموع" (43/4) ~~(7) المجموع (42-41/4). # (8) الشرح الكبير (130/2). # (9) المجموع (40/4)، التحقيق (ص228) ~~(10) روضة الطالبين (332/1). # 129 PageV148979P229 ~~============================================================ ~~وتحية المشجد ركعتان، وتخصل بفرض أو نفل آخر، لا ركعة على الصحيح. قلث : ~~وكذا الجنازة، وسجدة تلاوة وشكر ، وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح ، والله ~~أغلم. ويذخل وقث الرواتب قبل الفرض بذخول وقت الفرض، وبعده بفغله، ويخرج ~~النؤعان بخروج وقت ألفرض . ولو فات النفل المؤقث.. ندب قضاؤه في الأظهر...... # "شرح المهذب"، والأول أوفق لمعنى الضحى، وهو كما قال في "الصحاح" : حين تشرق ~~الشمس بضم أوله، ومنه قال الشيخ في المهذب " : ووقتها : إذا أشرقت الشمس إلى الزوال(1) : ~~اي: أضاءت وارتفعت، بخلاف شرقت فمعناه : طلعت . # (وتحية المسجد) لداخله على وضوء (ركعتان) قبل الجلوس؛ لحديث ms0206 الشيخين : " إذا دخل ~~احدكم المسجد. . فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "(2)، قال في شرح المهذب " : فإن صلن أكثر ~~من ركعتين بتسليمة واحدة.. جاز وكانت كلها تحية؛ لاشتمالها على الركعتين(3)، (وتحصل ~~بفرض أو نفل آخر) سواء نويت معه أم لا ؛ لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وجدت ~~بما ذكر، ولا يضره نية التحية؛ لأنها سنة غير مقصودة، بخلاف نية فرض وسنة مقصودة فلا ~~تصح، (لا ركعة) أي : لا تحصل بها التحية (على الصحيح). # (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(4) : (وكذا الجنازة وسجدة تلاوة و) سجدة (شكر) ~~أي : لا تحصل بها التحية على الصحيح؛ للحديث السابق، والثاني : تحصل بواحدة من الأربع ؛ ~~لحصول الإكرام بها المقصود من الحديث، (وتتكرر) التحية (بتكرر الدخول على قرب في ~~الأصح، والله أعلم) كالبعد، والثاني : لا؛ للمشقة، وهذذه المسألة زادها في " الروضة" ~~أيضل(5). # (ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض، وبعده بفعله، ويخرج النوعان) ~~أي : وقتهما (بخروج وقت الفرض) ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء: ~~(ولو فات النفل المؤقت) كصلاتي العيد والضحى ورواتب الفرائض (.. ندب قضاؤه في الأظهر) ~~(1) المهذب (119/1) ~~(2) صحيح البخاري (1163)، صحيح مسلم (714) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه. # 3) المجموع (56/4) ~~(4) الشرح الكبير (130/2). # (5) روضة الطالبين (333/1) PageV148979P230 ~~============================================================ ~~وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاشتشقاء ، وهو أفضل مما لا يسن جماعة، للكن ~~ألأصع : تفضيل الراتبة على التراويح ، وأن الجماعة تسن في التراويح....... # كما تقضى الفرائض بجامع التأقيت، والثاني : لا يندب قضاؤه؛ لأن قضية التأقيت في العبادة : ~~اشتراط الوقت في الاعتداد بها، خولف ذلك في الفرائض لأمر جديد ورد فيها؛ كما في حديث ~~"الصحيحين" : ل من نام عن صلاة أو نسيها.. فليصلها إذا ذكرها "(1)، والثالث : يقضي ~~المستقل كالعيد والضحى؛ لمشابهته الفرائض في الاستقلال، بخلاف رواتبها، وكل هذذا بالنظر ~~إلى القياس، واستدل للأول باطلاق الحديث المذكور، وبأنه صلى الله عليه وسلم : (قضى ركعتي ~~سنة الظهر المتأخرة بعد العصر) رواه الشيخان (2)، (وركعتي الفجر بعد الشمس لما نام في الوادي ~~عن الصبح) رواه أبو داوود باسناد صحيح(3)، وفي "مسلم" نحوه(4)، ثم ms0207 على القضاء يقضي ~~ابدا، وفي قول: يقضي فائت النهار مالم تغرب شمسه، وفائت الليل مالم يطلع فجره، ~~ولا مدخل للقضاء في غير المؤقت مما له مبب؛ كالتحية والكسوف ~~(وقسم يسن جماعة ؛ كالعيد والكسوف والاستسقاء) لما سيأتي في آبوابها، (وهو أفضل مما ~~لا يسن جماعة) لتأكده بسن الجماعة فيه ، (لكن الأصح تفضيل الراتبة) للفرائض (على التراويح) ~~بناء على سن الجماعة فيها كما سيأتي؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الراتبة، كما يؤخذ ~~من أدلتها السابقة دون التراويح؛ لما سيأتي فيها، والثاني : تفضيل التراويح على الراتبة ؛ لسن ~~الجماعة فيها، قان قلنا : لا تسن فيها. فالراتبة أفضل منها جزما ~~(و) الأصح : ( أن الجماعة تسن في التراويح) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة ~~من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والأصل فيها : ما روى الشيخان عن عائشة رضي الله ~~عنها : آنه صلى الله عليه وسلم حرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى في المسجد وصلى ~~الناس بصلاته فيها، وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة، وقال لهم صبيحتها : "خشيت آن تفرض ~~عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها "(5) ~~وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال : (صلى يتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ~~(1) صحيح البخاري (597) صحيح مسلم (184) عن سيدنا آنس رضي الله عنه ~~(2) صحيح البخاري (1233) ، صحيح مسلم (834) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها ~~(3) سنن أبي داوود (444) عن سيدنا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. # 4) صحيح مسلم (180) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~5) صحيح البخاري (924)، صحيح مسلم (261) PageV148979P231 ~~============================================================ ~~ولا حصر للنفل المطلق ، فإن أخرم باكثر من ركعة . . فله التشهد في كل ركعتين،.... # ثماني ركعات ثم أوتر، فلما كانت القابلة.. اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج الينا حتى ~~أصحنا.) الحديث (1)، وكأن جابرا إنما حضر في الليلة الثالثة والرابعة، وما روي : (أنه ~~صلى بهم عشرين ركعة) كما قال الرافعي (2) ضعفه البيهقي (3)، وانقطع الناس عن فعلها جماعة في ~~المسجد إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففعل بعضهم ذلك، فجمعهم عمر على ms0208 أبي بن ~~كعب فصلى بهم في المسجد قبل أن يناموا، رواه البخاري(4)، وروى البيهقي وغيره بالإسناد ~~الصحيح كما قال في ل شرح المهذب " : أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة(5)، وروى مالك في " الموطأ" : بثلاث وعشرين(2)، وجمع ~~البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث(17)، وسميت كل آربع منها ترويحة؛ لأنهم كانوا يتروحون ~~عقبها؛ آي: يستريحون ~~قال في " الروضة " : ولا تصح بنية مطلقة ، بل ينوي ركعتين من التراويح (2) أو من قيام ~~رمضان، قال: ولو صلى آربعا بتسليمة. لم تصح، ذكره القاضي حسين؛ لأنه خلاف ~~المشروع ، ومقابل الأصح : أن الانفراد بها أفضل كغيرها من صلاة الليل؛ لبعده عن الرياء ورجوع ~~النبي إليه بعد الليالي السابقة ~~(ولا حصر للنفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب ؛ قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ~~"الصلاة خير موضوع ، استكثر أو أقل " رواه ابن حبان في صحيحه "(9)، فله أن يصلي ما شاء ~~من ركعة أو أكثر، سواء عين ذلك في نيته أم أطلقها، ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها ، (فإن ~~أحرم بأكثر من ركعة. . فله التشهد في كل ركمتين) في العدد الشفع كما في الرباعية، وفي العدد ~~1) صحيح اين خزيمة (1070)، صحيح ابن حبان (2409). # (2) الشرح الكبير (133/2). # (3) السنن الكبرى (496/2) عن سيدنا ابن عياس رضي الله عنهما ~~(4) صحيح البخاري (1010) عن عبد الرحملن بن عبد القارىء رحمه الله تعالى ~~(5) السنن الكبرى (496/2)، وأخرجه عن سيدنا السائب بن يزيد اين الجعد (413/1)، وانظر "المجموع" ~~(38/4 ~~(6) الموطا (115/1) عن يزيد بن رومان رحمه الله تعالن ~~(7) السنن الكبرى (496/2) عن يزيد بن رومان ~~(8) روضة الطالبين (334/1) ~~9) حيح ابن حبان (361) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه PageV148979P232 ~~============================================================ ~~وفي كل رنعة . قلث : الصحيخ : منعه في كل رنعة، والله أغلم . وإذا نوى عددا. . فله ~~أن يزيد وتنقص بشزط تغبير النية قبلهما ، وإلأ. . فتبطل . فلو نوى رخمتين فقام إلى ثالثة ~~سهوا.. فألأصح : أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء . قلث : نفل الليل أفضل ، وأوسطه ~~أفضل، ثم ms0209 آخره،.... # الوتر يأتي بتشهد في الآخرة، (وفي كل ركعة) لجواز التطوع بها ، ذكره الإمام(1) والغزالي (2) ، ~~قال الرافعي : وفي كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعه (3). # (قلت: الصحيح : منعه في كل ركعة، والله أعلم) إذلا عهد بذلك في الصلاة، وله الاقتصار ~~على تشهد في آخر الصلاة؛ لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة . لجاز، فإن اقتصر عليه. قرأ السورة ~~في جميع الركعات، وإن أتى بتشهدين. . ففي قراءتها بعد الأول القولان في الفريضة. # (وإذا نوي عددا.. قله أن يزيد) عليه (و) أن (ينقص) عنه (بشرط تغيير التية قبلهما) أي : قيل ~~الزيادة والنقصان ، (وإلا) بأن زاد أو نقص قبل التغيير عمدا (.. فتبطل) صلاته؛ لمخالفته لما ~~نواه: ~~(فلو نوى ركمتين فقام إلى ثالثة سهوا) فتذكر (.. فالأصح: أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن ~~شاء)، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته؛ لزيادة القيام، والثاني : لا يحتاج إلى القعود في ارادة ~~الزيادة، بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام، وإن لم يشأ الزيادة.. قعد وتشهد وسجد للسهو ~~وسلم، ولو نوى ركعة. فله آن يزيد عليها بشرط تغيير النية كما سبق ~~(قلت : نفل الليل) أي : النفل المطلق فيه ( أفضل) من النفل المطلق في النهار؛ لحديث ~~مسلم : "أفضل الصلاة بعد الفريضة : صلاة الليل "(4). # (وأوسطه أفضل) من طرفيه، (ثم آخره) أفضل من أوله كما قال في " الروضة " : النصف ~~الثاني أفضل من الأول، والثلث الأوسط أفضل الأثلاث، وأفضل منه : السدس الرابع ~~والخامس(5)، سثل صلى الله عليه وسلم : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: اجوف ~~الليل" ، وقال : " أحب الصلاة إلى الله : صلاة داوود؛ كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام ~~(1) نهاية المطلب (350/2) ~~(2) الوسيط (210/2). # (3) الشرح الكبير (121/2). # 4) صحيح مسلم (1163) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~5) روضة الطالبين (338/6). PageV148979P233 ~~============================================================ ~~وأن يسلم من كل ركعتين ، ويسن التهعجد . ويكره قيام كل الليل دائما ، وتخصيص ليلة ~~الجمعة بقيام ، وترك تهجد اعتاده، والله أعلم . # سدسه، وقال : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : ~~من يدعوني فأستجيب له ms0210 ؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له ؟" روى الأول مسلم(1) ، ~~والثانيين الشيخان(2)، ومعنى (ينزل ربنا) : ينزل أمره. # (و) يسن ( أن يسلم من كل ركعتين) في النفل المطلق في ليل أو نهار؛ بأن ينويهما أو يطلق ~~النية، قال صلى الله عليه وسلم : "صلاة الليل مثنى مثني" رواه الشيخان (2)، وفي و السنن ~~الأربعة" : "صلاة الليل والنهار. . ." وصححه ابن حبان وغيره(4)، (ويسن التهجد) وهو التنفل ~~في الليل بعد نوم، قال تعالى : { ومن اليل فتهجدبه ~~(ويكره قيام كل الليل دائما) قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: "ألم أخبر أنك ~~تصوم النهار وتقوم الليل ؟ " فقلت : بلى يا رسول الله، قال : "فلا تفعل، صم وافطر، وقم ونم؛ ~~فإن لجسدك عليك حقا." إلى آخره، رواه الشيخان(5) ، وقوله : (دائما) : احتراز عن إحياء ليال ~~منه؛ ففي "الصحيحين " عن عائشة: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من ~~رمضان.. أحيا الليل)(1)، (و) يكره (تخصيص ليلة الجمعة بقيام) لحديث مسلم : "لا تخصوا ليلة ~~الجمعة بقيام من بين الليالي "(1)، (و) يكره (ترك تهجد اعتاده ، والله أعلم) قال صلى الله عليه وسلم ~~لعبد الله بن عمرو بن العاص: " يا عبد الله؛ لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه" رواه الشيخان (8) . # (1) صحيح مسلم (1163) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) الحديث الأول : في " صحيح البخاري" (1131)، وفي "صحيح مسلم، (189/1159) عن سيدنا ~~عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والحديث الثاني: في "صحيح البخاري" (7494) وفي " صحيح ~~مسلم "(758) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) صحيح البخاري (472)، صحيح مسلم (749) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(4) سنن أبي داوود (1295) سنن الترمذي (597) سنن النسائي (474)، سنن ابن ماجه (1322)، ~~صيح ابن حبان (2453) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~) صحيح البخاري (1975)، صحيح مسلم (142/1159). # (2) صحيح البخاري (2024)، صحيح مسلم (1174) ~~(7) صحيح مسلم (148/1144) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~) صحيح البخاري (1152)، صحيح مسلم (145/1159). # 134 PageV148979P234 ~~============================================================ ~~كناب صلاه اجماعة ~~هي في الفرانض - غير الجمعة - سبة مؤكدة ، وقيل : فزض كفاية للرجال. فتجب ms0211 بحيث ~~يظهر الشعار في القزية ، فإن أمتنعوا كلهم.. قوتلوا ، ولا يتأكد النذب للنساء تأثده للمرجال ~~في الأصح . قلث : ألأصغ المنصوص : أنها فرض كفاية، وقيل :.... # (كتاب صلاة الجماعة) ~~أقل الجماعة فيها : إمام ومأموم، وسيأتي ما يدل على ذلك في (مسألة الإعادة) ~~(هي) أي : الجماعة (في الفرائض - غير الجمعة = سنة مؤكدة) قال صلى الله عليه وسلم : ~~لصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " رواه الشيخان(1)، وواظب صلى الله ~~عليه وسلم عليها كما هو معلوم بعد الهجرة ، وذكر في " شرح المهذب " في (باب هيئة الجمعة): ~~أن من صلى في عشرة آلاف. . له سبع وعشرون درجة، ومن صلى مع اثنين. . له كذلك ، لكن ~~درجات الأول اكمل(2)، وسيأتي في (باب الجمعة) : أن الجماعة شرط في صحتها، فتكون فيها ~~فرض عين كما عبروا به هنا، وقوله : (غير) بالنصب بمعني : (إلا) أعربت إعراب المسثنى، ~~وأضيفت إليه كما تقرر في علم النحو، (وقيل: فرض كفاية للرجال؛ فتجب بحيث يظهر الشعار ~~في القرية) مثلا، ففي القرية الصغيرة. . يكفي إقامتها في موضع، وفي الكبيرة والبلد.. تقام في ~~المحال، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت.. لم يسقط الفرض، (فإن امتتعوا كلهم) من إقامتها ~~على ما ذكر(.. قوتلوا) أي : قاتلهم الإمام أو نائبه، وعلى السنة.. لا يقاتلون، وقيل: نعم؛ ~~حذرا من إماتتها، (ولا يتاكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح) لمزيتهم عليهن، قال ~~تعالى : { وللرجال عليهن درجة)، والثاني : نعم ؛ لعموم الأخبار، فيكره تركها للرجال دون النساء ~~على الأول، وليست في حقهن فرضا جزما ~~(قلت : الأصح المنصوص : أنها فرض كفاية) كما صححه في "أصل الروضة"(3)، (وقيل): ~~(1) صحيح البغاري (645)، صحيح مسلم (150) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) المجموع (462/4). # (3) روضة الطالبين (339/1). PageV148979P235 ~~============================================================ ~~عين، وألله أغلم . وفي المسجد لغير المرأة أفضل،..... # فرض (عين) وليست بشرط في صحة الصلاة كما قاله في " شرح المهذب "(1)، (والله أعلم) ~~الأول لحديث : ل"ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة. . إلا استحوذ عليهم الشيطان " ~~أي : غلب ، رواه أبو داوود وغيره ، وصححه ابن حبان وغيره(2)، ms0212 والثاني - وحكاه الرافعي (3) ~~أيضا - لحديث : "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي ~~برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" رواه ~~الشيخان(4)، وأجيب بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون. # قال في "الروضة " : والخلاف في المؤداة، أما المقضية. فليست الجماعة فيها فرض عين ~~ولا كفاية قطعا، ولكنها سنة؛ ففي " الصحيح " : (أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح ~~جماعة حين فاتتهم بالوادي)(5)، وبين في " شرح المهذب" : أن سنيتها في مثل ذلك مما يتفق فيه ~~الإمام والمأموم ؛ كأن يفوتهما ظهر أو عصر(1)، وأما غير ذلك.. فسيأتي الكلام فيه ، والمنذورة ~~لا تشرع الجماعة فيها؛ أي : لا تستحب كما فسره به في "الروضة "(1)، وتقدم ما تسن فيه ~~الجماعة من التفل في بابه: ~~(و) الجماعة (في المسجد لغير المرأة أفضل) منها في غير المسجد كالبيت، وجماعة المرآة في ~~البيت أفضل منها في المسجد؛ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان : "أفضل صلاة المرء ~~في بيته إلا المكتوبة "(8) أي: فهي في المسجد أفضل، وقال : "لا تمنعوا نساءكم المساجد، ~~وبيوتهن خير لهن" رواه أبو داوود، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (9)، وإمامة الرجل لهن ~~(1) المجموع (161/4) ~~(2) سنن أبي داوود (547)، صحيح ابن حبان (2101)، وأخرجه الحاكم (211/1)، والنساني (422) ~~عن سيدنا آبي الدرداء رضي الله عنه ~~(3) الشرح الكبير (140/2- 141). # 4) صحيح البخاري (644)، صحيح مسلم (252/651) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(5) روضة الطالبين (340/1)، والحديث أخرجه البخاري (545) ، ومسلم (281) عن سيدتا أبي قتادة ~~رضي الله عنه ~~(2) المجموع (163/4) ~~(7) روضة الطالبين (340/1). # ) صحيح البخاري (231) صحيح مسلم (781) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ~~(9) ستن أبي داوود (567)، المتدرك (209/1) عن سيدتا ابن عمر رضي الله عنهما PageV148979P236 ~~============================================================ ~~وما كثر جمعه أفضل إلا لبذعة إمامه أو تعطل مسجد قريب لغيبته . وإدراك تكبيرة الإخرام ~~فضيلة ، وإنما تخصل بألاشتغال بالتحروم عقب تحوم إمامه ، وقيل : بإذراك بعض القيام ، ~~وقيل : بأول ركوع . والصحيح : إدراك الجماعة ما لم يسلم . وليخفف الإمام ms0213 مع فغل ~~الأبعاض والهيئات، ..... # أفضل من إمامة المرأة، وحضورهن المسجد في جماعة الرجال . تكره للشواب دون العجائز؛ ~~خوف الفتنة ~~(وما كثر جمعه) من المساجد (أفضل) مما قل جمعه؛ قال صلى الله عليه وسلم : "صلاة ~~الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، ~~وما كان اكثر. فهو أحب إلى الله تعالى " رواه أبو داوود وغيره، وصححه ابن حبان وغيره(1) ، ~~(إلا لبدعة إمامه) كالمعتزلي، (أو تعطل مسجد قريب لغيبته) عنه بكونه إمامه، أو يحضر الناس ~~بحضوره ، فقليل الجمع أفضل من كثيره في ذلك: ~~(وادراك تكبيرة الإحرام) مع الإمام (فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم ~~إمامه) بخلاف المتراخي عنه، (وقيل:) تحصل (بادراك بعض القيام، وقيل: بأول ركوع) ~~أي : بإدراك الركوع الأول كما في " المحرر"(2) وغيره، قال في " الروضة " نقلا عن " البسيط " ~~وأقره : الوجه الثاني والثالث فيمن لم يحضر إحرام الإمام، فأما من حضره وأخر.. فقد فاتته فضيلة ~~التكبيرة وإن أدرك الركعة (3). # (والصحيح : إدراك الجماعة مالم يسلم) أي: الإمام وإن لم يجلس معه بأن سلم عقب ~~تحرمه، والثاني : لا تدرك إلا بركعة ؛ لأن ما دوتها لا يحسب من صلاته ، ودفع بحسبان التحرم، ~~فتحصل به فضيلة الجماعة، قال في " شرح المهذب" : لكن دون فضيلة من أدركها من أولها(4) . # (وليخفف الإمام) ندبا (مع فعل الأبعاض والهيئات) أي : السنن غير الأبعاض، فيخفف في ~~القراءة والأذكار كما في " المهذب "(5) ، قال في " شرحه" : فلا يقتصر على الأقل، ولا يستوفي ~~(1) سنن أبي داوود (554)، صحيح اين حبان (2056)، واخرجه الحاكم (247/1)، والنسائي (914) ~~عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه . # (2) المحرر (ص 50) ~~(3) روضة الطالبين (342/1). # 4) الجموع (191/4). # 5) المهذب (134/1). PageV148979P237 ~~============================================================ ~~إلأ أن يزضن بتطويله مخصورون. ويكره : التطويل ليلحق آخرون ، ولؤ أحس في الوثوع ~~أو التشهد الأخير بداخل.. لم يخره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه ، ولم يفرق بين ~~الذاخلين . قلث : المذهب : أشتخباب انتظاره ، والله أعلم .0... # الاكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه، وأذكار الركوع والسجود(1)، والأصل في ~~التخفيف : حديث الشيخين : "إذا أم أحدكم الناس.. ms0214 فليخفف "(2) وغيره، (إلا أن يرضى ~~بتطويله محصورون) أي : لا يصلي وراءه غيرهم، فلا بأس بالتطويل كما في "الروضة" ~~و" أصلها "(2)، وفي " شرح المهذب " عن جماعة : يستحب(4). # (ويكره التطويل ليلحق آخرون) أو رجل شريف كما في " المحرر "(5) وغيره ؛ لتضرر المقتدين ~~به، قال في " شرح المهذب) : سواء كان المسجد في سوق، أو محلة وعادة الناس يأتونه بعد ~~الاقامة فوجا فوجا أم لا، وسواء كان الرجل المنتظر مشهورا بعلمه أو دينه أو دنياه(21)، (ولو ~~أحس) الإمام (في الركوع أو التشهد الأخير بداخل) يقتدي به (.. لم يكره انتظاره في الأظهر إن ~~لم يبالغ فيه) أي : في الانتظار (ولم يفرق) بضم الراء (بين الداخلين) بانتظار بعضهم لصداقة أو ~~سيادة مثلا دون بعض، بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى، لا للتودد إليهم واستمالة قلوبهم ~~(قلت : المذهب: استحباب انتظاره) بالشروط المذكورة، (والله أعلم) وأصل الخلاف : هل ~~ينتظره أو لا ؟ قولان : أحدهما : نعم بالشروط المذكورة، حكاهما كما قال في " شرح المهذب " ~~كثيرون من الأصحاب في الكراهة نافين الاستحباب (1)، وآخرون في الاستحباب نافين الكراهة، ~~فمعنى : (لا ينتظر) على الأول : يكره، وعلى الثاني : لا يستحب، فحصل من هلذا الخلاف ~~أقوال : يكره، يستحب، لا يكره، ولا يستحب، وهو مراد الرافعي بما رجحه(8)؛ أي: يباح ~~كما حكاه الماوردي(4)، وجه الكراهة : ما فيه من التطويل المخالف للأمر بالتخفيف، ووجه ~~(1) المجموع (199/4) ~~(2) صحيح البخاري (703) ، صحيح مسلم (467) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) روضة الطالبين (3421)، الشرح الكبير (145/2). # 4) المجموع (199/4). # (5) المحرر (ص49) ~~(2) المجموع (201/4) ~~(7) المجموع (200/4) ~~(8) الشرح الكبير (148/2) ~~(9) الحاوي الكبير (405/2) ~~138 PageV148979P238 ~~============================================================ ~~ولا ينتظر في غيرهما . ويسن للمصلي وخده - وكذا جماعة في الأصح - : إعادتها مع جماعة ~~يذركها، وفرضه الأولى في الجديد ، والأصح : أنه ينوي بألثانية ألفرض...... # الاستحباب : الإعانة على إدراك الركعة في المسألة الأولى ، والجماعة في الثانية ، ووجه الإباحة : ~~الرجوع إلى الأصل لتساقط الدليلين بتعارضهما ، ودفع التعارض بأن المراد من التخفيف : عدم ~~المشقة، والانتظار المذكور لا يشق على المأمومين، وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة.. # يجزم بكراهة الانتظار على الطريق الأول ، وبعدم ms0215 استحبابه؛ أي : بإباحته على الثاني: ~~(ولا ينتظر في غيرهما) أي : غير الركوع والتشهد الأخير من القيام وغيره جزما ؛ أي : يجزم ~~بكراهته؛ لعدم الحاجة إليه، وقيل : يطرد الخلاف فيه ؛ لافادة بركة الجماعة ~~(ويسن للمصلي) صلاة من الخمس (وحده، وكذا جماعة في الأصبح : إعادتها مع جماعة ~~يدركها) في الوقت، قال صلى الله عليه وسلم بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه، وقالا: ~~صلينا في رحالنا : " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة.. فصلياها معهم؛ فإنها لكما ~~نافلة " رواه أبو داوود وغيره ، وصححه الترمذي وغيره(1)، وقوله : "صليتما" يصدق بالانفراد ~~والجماعة، ومقابل الأصح: يقصره على الاتفراد؛ نظرا إلى أن المصلي في جماعة قد حصل ~~فضيلتها فلا تطلب منه الإعادة، وجوابه منع ذلك، وسواء على الأصح استوت الجماعتان أم زادت ~~الثانية بفضيلة ؛ ككون الإمام أعلم أو أورع ، أو الجمع اكثر، أو المكان أشرف ، وقيل : لا تسن ~~الإعادة في المستويتين، والعبارة تصدق بما إذا كانت الأولى أفضل من الثانية، وسيأتي ما يؤخذ منه ~~الاستحباب في ذلك ~~(وفرضه) في الصورتين (الأولى في الجديد) لما سبق في الحديث ، وفي القديم : إحداهما ~~لا بعينها يحتسب الله بما شاء منهما فينوي بالثانية الفرض، (والأصح) على الجديد : (أنه ينوي ~~بالثانية الفرض) أيضا ، والثاني - واختاره إمام الحرمين - : ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض ~~للفرض، قال في "الروضة " : الراجح: اختيار إمام الحرمين، قال : ويستحب لمن صلى إذا ~~راى من يصلي تلك الفريضة وحده . . آن يصليها معه ؛ لتحصل له فضيلة الجماعة(2)، وهذذا استدل ~~عليه في المهذب "(2) بحديث أبي سعيد الخدري : (أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة ~~(1) ستن أبي داوود (575)، سنن الترمذي (219)، واخرجه ابن حبان (1565)، والسائي (933) عن ~~سيدنا يزيد بن الأسود رضي الله عنه. # (2) روضة الطالبين (344/1). # (3) المهذب (134/1). PageV148979P239 ~~============================================================ ~~ولا رخصة في تزكها - وإن قلنا : سنة - إلا بعذر عام ؛ كمطر أو ريح عاصف بألليل، وكذا ~~وحل شديد على الصحيح، أو خاص؛ كمرضي، وحروبرد شديدين،..... # رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ل" من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟" فصلى معه رجل) ~~رواه ms0216 أبو داوود والترمذي وحسنه(1)، قال المصنف في شرحه " : فيه استحباب إعادة الصلاة في ~~جماعة لمن صلاها في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى، وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي ~~مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه، وأن الجماعة تحصل بامام ومأموم(2)، وأن المسجد ~~المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة ~~(ولا رخصة في تركها) أي : الجماعة (وإن قلنا) هي (سنة) لتأكدها ، (إلا بعذر) لحديث : ~~من سمع النداء فلم يأته.. فلا صلاة له إلا من عذر" رواه ابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم ~~على شرط الشيخين(3)، وقوله : (لا صلاة) أي : كاملة، (عام؛ كمطر) ليلا كان أو نهارا؛ ~~لبله الثوب، ومثله ثلج يبل الثوب، (أو ريح عاصف) أي: شديدة (بالليل) لعظم مشقتها فيه ~~دون النهار، (وكذا وحل) بفتح الحاء (شديد على الصحيح) لتلويثه الرجل بالمشي فيه، والثاني ~~قال: يعتد له بالخف ونحوه، (أو خاص؛ كمرض) لمشقة المشي معه ، (وحر وبرد شديدين) ~~لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارا كما اقتضاه كلام الرافعي (4) ، واقتصر في " الروضة " : في ~~شدة الحر على الظهر(5) كما اقتصر عليه الرافعي أول الكلام، ثم قال بعد التسوية في شدة البرد بين ~~الليل والنهار: إن شدة الحر في معناها(1)، ولم يذكر ذلك في "الروضة" ، ولا في " شرح ~~المهذب " ، وذكرا هنا ك " المحرر "(1) من الخاص ، وفي "الروضة "(8) كه الشرح" : من ~~العام؛ لأنهما قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص، بخلاف ما إذا أحس ~~بهما قوي الخلقة. فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام. # (1) سنن أبي داوود (574)، سنن الترمذي (220) ~~(2) المجموع (193/4) ~~(3) سن ابن ماجه (793) صحيح ابن حبان (2064)، المستدرك (245/1) عن سيدنا ابن عباس رضي الله ~~ما ~~(4) الشرح الكبير (151/2) ~~(5) روضة الطالبين (345/1). # (6) الشرح الكبير (153/2) ~~(7) المحرر (ص 52) ~~(8) روضة الطالبين (345/1)، الشرح الكبير (153/2) ~~24 PageV148979P240 ~~============================================================ ~~وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث، وخوف ظالم على نفس أو مال ، وملازمة غريم ~~معسر، وعقوية يزجى تزكها إن تغيب أياما،.. # (وجوع وعطش ظاهرين) قال : في "الروضة " كه أصلها" : وحضره الطعام ms0217 والشراب وتاقت ~~نفسه إليه، فيبدأ بالأكل والشرب(1)، فياكل لقما تكسر حدة الجوع ، إلا أن يكون الطعام مما يؤتى ~~عليه مرة واحدة كالسويق واللبن ، (ومدافعة حدث)(2) من بول أو غائط أو ريح.. فيبدأ بتفريغ ~~نفسه من ذلك ؛ لأن الصلاة تكره مع هذه الأمور كما تقدم في آخر (شروط الصلاة)، فلا تطلب ~~معها فضلا عن طلب الجماعة فيها، وعدل عن قول " المحرر "(3) وغيره : (شديدين) الى ما هو ~~بمعناه؛ ليخالف التعبير به فيما قبله، وعن قوله وغيره أيضا : (الأحنين) بالمثلثة؛ أي : البول ~~والغائط إلى (حدث) ليشمل الريح المصرح به في " الشرح " و1 الروضة "(4). # (وخوف ظالم على نفس أو مال) له أو لمن يلزمه الذب عنه، ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه ~~بحق هو ظالم في منعه، بل عليه الحضور وتوفية ذلك الحق، (و) خوف (ملازمة غريم معسر) ~~بإضافة (غريم) كما قال في " الدقائق "(5) : المعنى : آن يخاف ملازمة غريم له ؛ بأن يراه وهو ~~معسر لا يجد وفاء لدينه، قال في " البسيط" : وعسر عليه إثبات ذلك، والغريم يطلق لغة : على ~~المدين والدائن، ولفظ "المحرر" : أو خاف من حبس الغريم وملازمته وهو معسر(1)، وفي ~~"الروضة "(7) كه أصلها " : عطف الملازمة بل أو)، (وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما) بأن ~~يعفى عنها؛ كالقصاص مجانا، أو على مال، وكحد القذف، بخلاف ما لا يقبل العفو؛ كحد ~~السرقة، واستشكل الإمام جواز التغيب لمن عليه قصاص بأن موجبه كبيرة والتخفيف ينافيه، ~~وأجاب بأن العفو عنه متدوب إليه، وهذذا التغيب طريق إليه (8). # (1) روضة الطالبين (345/1-346)، الشرح الكبير (152/2). # (2) قول "المتهاج" : (ومدافعة حدث) أعم وأحسن من قولهم : (مدافعة الأخبثين) لأنه يدخل فيه الريح ~~"دقائق المنهاج "( ص 46) ~~(3) المحرر (ص52) ~~(4) الشرح الكبير (151/2)، روضة الطالبين (345/1). # (5) الدقائق (ص 46): ~~(1) المحرر (ص 52). # (7) روضة الطالبين (345/1)، الشرح الكبير (151/2). # (8) نهاية المطلب (364/2). # 241 PageV148979P241 ~~============================================================ ~~وعزي، وتأهب لسفر مع رفقة ترحل، وأݣل ذي ريح كريه، وحضور قريب مختضر أو ~~مريض بلا متعهد أو يأنس به. # فشتاق ~~(في صفات الأثمة] ~~لا يصع اقتداؤه بمن يغلم بطلان صلاته أو يغتقده ، كمجتهدين اختلفا في ms0218 القبلة أو ~~إناءين، فإن تعدد ألطاهر. . فألأصع : الصحة ما لم يتعين.... # (وعري) وإن وجد ساتر العورة؛ لأن عليه مشقة في خروجه كذلك إلا أن يعتاده، (وتأهب لسفر ~~مع رفقة ترحل) للمشقة في التخلف عنهم ، (واكل ذي ريح كريه) كبصل وكراث وثوم نيء ولم ~~يمكنه إزالة ريحه بغسل ومعالجة؛ للتأذي به، بخلاف المطبوخ؛ لقلة ما يبقى من ريحه فيغتفر، ~~وأسقط من " المحرر" : (وهو نيء)(1) استغناء عنه با كريه) ولو ذكره.. كان أوضح وأحسن: ~~(وحضور قريب محتضر) أي : حضره الموت وإن كان له متعهد؛ لتألم قريبه بغيبته عنه، (أو ~~مريض) عطف على (محضر)، (بلا متعهد، أو) له متعهد لكن (يأنس به) أي: بالحاضر؛ ~~لتضرر المريض بغيبته، فحفظه أو تأنيسه أفضل من حفظ الجماعة، والمملوك والزوجة وكل من له ~~مصاهرة والصديق.. كالقريب، بخلاف الأجنبي الذي له متعهد، أما الذي لا متعهد له.. # فالحضور عنده عذر كما شمله قول "المحرر" : التمريض عذر إذا لم يكن للمريض متعهد، ولو ~~كان المتعهد مشغولا بشراء الأدوية مثلا عن الخدمة.. فكما لولم يكن متعهد(2). # (فصل : لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته) كعلمه بحدثه أو نجاسة ثوبه؛ لأنه ليس في ~~صلاة، (أو يعتقده) أي : البطلان (كمجتهدين اختلفا في القبلة أو) في ( إناءين) من الماء طاهر ~~ونجس؛ بأن أدى اجتهاد أحدهما إلى غير ما أدى إليه اجتهاد الآخر في المسألتين، وتوضأ كل من ~~إنائه في الثانية، فليس لواحد منهما أن يقتدي بالاخر في كل من المسألتين؛ لاعتقاده بطلان ~~صلاته، (فإن تعدد الطاهر) من الأنية؛ كأن كانت ثلاثة والطاهر منها اثنان والمجتهدون ثلاثة وظن ~~كل منهم طهارة إنائه فقط (. فالأصح: الصحة) أي: صحة اقتداء بعضهم ببعض، (مالم يتعين ~~(1) المحرر (ص52). # (2) المحرر (ص 52) PageV148979P242 ~~============================================================ ~~إناء الإمام للنجاسة ، فإن ظن طهارة إناء غيره.. أقتدى به قطعا ، فلو أشتبه خمسة فيها نجس ~~على خنسة، فظن كل طهارة إناء فتوضا به ، وأم كل في صلاة.. ففي الأصح : يعيدون ~~العشاء إلأ إمامها فيعيد المغرب . ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو أفتصد. . # فالأصع : ألصحة في ألفصد ms0219 دون ألمس ؛ اغتبارا بنية المقتدي . ولا تصح قذوة بمقتد ، ~~ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم ، ولا قارىء بأمي في الجديد...... # إناء الإمام للنجاسة) وهو في الثلائة الثالث، فلا يصح الاقتداء بصاحبه، والثاني : لا يصح اقتداء ~~بضهم ببعض، لتردد كل منهم في استعمال غيره للنجس ~~(فان ظن) واحد (طهارة إناء غيره.. اقتدى به قطعا) أو نجاسته. . لم يقتد به قطعا، (فلو ~~اشتبه خمسة) من الأواني (فيها نجس على خمسة) من الرجال (فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم ~~كل) منهم (في صلاة) من الخمس بالباقي مبتدئين بالصبح (.. ففي الأصح) السابق : (يعيدون ~~العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب) لتعين إنائهما للنجاسة في حق من ذكر من المقتدين فيهما، ~~والثاني : يعيد كل منهم ما صلاه مأموما وهو آربع صلوات؛ لعدم صحة الاقتداء لما تقدم ~~(ولو اقتدى شافعي بحتفي مس فرچه أو افتصد. فالأصح : الصحة) أي : صحة الاقتداء (في ~~الفصد دون المس؛ اعتبارا بنية المقتدي) أي: باعتقاده، والثاني : عكس ذلك اعتبارا باعتقاد ~~المقتدى به أن الفصد ينقض الوضوء دون المس، ولو ترك الاعتدال أو الطمأنينة أو قرأ غير ~~(الفاتحة). لم يصح اقتداء الشافعي به، وقيل: يصح؛ اعتبارا باعتقاده، ولو حافظ على ~~واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي. صح اقتداؤه به، ولو شك في إتيانه بها.. فكذلك؛ ~~تحسينا للظن به في توقي الخلاف. # (ولا تصح قدوة بمقتد) لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه، ومن شأن الإمام الاستقلال وحمل سهو ~~الغير فلا يجتمعان، (ولا بمن تلزمه إعادة؛ كمقيم تيمم) لعدم الماء، وفاقد للطهورين؛ لعدم ~~الاعتداد بصلاته، وقيل : يجوز اقتداء مثله به، (ولا) قدوة (قارىء بأمي في الجديد) لأن الإمام ~~بصدد تحمل القراءة عن المأموم المسبوق، فإذالم يحسنها.. لم يصلح للتحمل، والقديم : يصح ~~اقتداؤه به في السرية لقراءة المأموم فيها، بخلاف الجهرية، فيتحمل الإمام عنه في القديم، وفي ~~ثالث مخرج: يصح اقتداؤه به في السرية والجهرية؛ بناء على لزوم القراءة للمأموم فيهما في ~~الجديد، قال في " الروضة " : هذذه الأقوال جارية، سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم لا ، ~~243 PageV148979P243 ~~============================================================ ~~-وهو ms0220 : من يخل بحرف أو تشديدة من (الفاتحة) ، ومنه : أرت يدغم في غير مؤضعه، ~~والثغ يبدل حرفا - وتصع بمثله. وتكره بآلتمتام ، والفأفاء ، وأللأحن ، فإن غير معنى ~~كا أنعمت) بضم أو كسر.. ابطل صلاة من أمكنه التعلم ، فإن عجز لسانه ، أؤ لم يمض ~~زمن إمكان تعلمه، فإن كان في ( ألفاتحة) .. فكأمي ، وإلا .. فتصح صلاته وألقدوة به . # 95و ~~ولا تصخ قذوة رجل ولا خنثى بأمرأة ولا ختى..... # وقيل: هي إذا لم يعلم كونه أميا، فإن علم.. لم يصح قطع7(1)، (وهو: من يخل بحرف أو ~~تشديدة من "الفاتحة ") بألا يحسنه، (ومنه: أرت) بالمثناة (يدغم في غير موضعه) أي: ~~الإدغام، (وألثغ) بالمثلثة (يبدل حرفا) أي : يأتي بغيره بدله ؛ كأن يأتي بالمثلثة بدل السين ، أو ~~بالغين بدل الراء، فيقول : (المثتقيم غيغ المغضوب)، (وتصح) قدوة أمي (بمثله) فيما يخل ~~به؛ كأرت بأرت، واليغ بألثغ في الكلمة، بخلافهما في كلمتين، وبخلاف الأرت بالألثغ ~~وعكسه، فلا تصح؛ لأن كلا منهما فيما ذكر يحسن ما لا يحسنه الاخر، ومن هذا التعليل : أخذ ~~التقييد بالكلمة فيما سبق ~~(وتكره) القدوة (بالتمتام) وهو: من يكرر التاء، (والقأفاء) بهمزتين ممدودا، وهو : من ~~يكرر الفاء، وذلك في غير (الفاتحة) إذ لا فاء فيها، وجواز القدوة بهما مع زيادتهما؛ لعذرهما ~~فيها، (واللاحن (2)) بما لا يغير المعنى ؛ كضم هاء (لله)، (فإن غير معنى؛ كه آنعمت " بضم ~~أو كسر.. أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم، (فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان ~~تعلمه: فان كان في " الفاتحة". فكأمي) فقدوة مثله به صحيحة، وقدوة صحيح اللسان به كقدوة ~~قارىء بأمي، (وإلا) بأن كان في غير (الفاتحة) (. فتصح صلاته والقدوة به) قال الإمام : ولو ~~قيل : ليس لهلذا اللاحن قراءة غير (الفاتحة) . . لم يكن بعيدا؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ~~ضرورة1. # (ولا تصح قدوة رجل ولا خنثي بامرأة ولا خشي) لأن المرأة ناقصة عن الرجل، والخشى ~~المأموم يجوز أن يكون ذكرا والإمام أنثى، وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى، كما تصح قدوة ~~الرجل وغيره بالرجل. # (1) روضة الطالبين (349/1) ~~(2) قول ms0221 " المنهاج " : (لاحن) أحسن من (لحان) لأن (لحانا) يقتضي الكثرة دقائق المنهاج" (ص 46): ~~(3) نهاية المطلب (380/2). # 244 PageV148979P244 ~~============================================================ ~~وتصغ للمتوضىء بالمتيمم وبماسح الخف، وللقائم بالقاعد والمضطجع ، وللكامل ~~بالصبي والعبد . والأغمى وألبصير سواء على النص . والأصغ : صحة قدوة السليم ~~بالسلس، والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة..... # (وتصح) القدوة (للمتوضىء بالمتيمم) الذي لا تلزمه إعادة (وبماسح الخف) للاعتداد ~~بصلاتهما، (وللقائم بالقاعد والمضطجع) وللقاعد بالمضطجع ؛ روى الشيخان عن عائشة : (أنه ~~صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما)(1) فهو ناسخ لما في ~~حديثهما عنها : "إنما جعل الإمام ليؤتم به " من قوله : "واذا صلى جالسا.. فصلوا جلوسا ~~اجمعين "(1)، ويقاس المضطجع على القاعد، فقدوة القاعد به من باب أولى، (و) تصح ~~(للكامل) أي : البالغ الحر (بالصبي والعبد) للاعتداد بصلاتهما، وسواء في الصبي الفرض ~~والتفل؛ وروى البخاري : آن عمرو بن سلمة - بكسر اللام - كان يؤم قومه على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين(3)، وأن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان(4). # نعم؛ البالغ أولى من الصبي ، والحر أولى من العبد ، قال في شرح المهذب" : والعبد البالغ ~~أولى من الحر الصبي(5) . # (والأعمى والبصير سواء على النص) وقيل : الأعمى أولى ، لأنه أخشع، وقيل : البصير ~~أولى؛ لأنه عن النجاسة أحفظ ، ولتعارض المعنيين سوى الأول بينهما ~~(والأصح: صحة قدوة السليم بالسلس) بكسر اللام؛ أي: سلس البول، (والطاهر ~~بالمستحاضة غير المتحيرة) لصحة صلاتهما من غير قضاء، والثاني يقول: صلاتهما صلاة ~~ضرورة، ويفهم مما ذكر : الجزم بصحة قدوة مثلهما بهما كما في الأمي بمثله، أما المتحيرة.. فلا ~~تصح القدوة بها لطاهرة ولا متحيرة على الصحيح ، كما ذكره في " الروضة "(1) في (كتاب ~~الحيض) لوجوب القضاء عليها على الصحيح: ~~() صحيح البخاري (687)، صحيح مسلم (96/418). # (2) صحيح البخاري (734)، صحيح مسلم (417) عن سيدنا انس رضي الله عنه ~~(3) صحيح البخاري (4302). # 4) ذكره البخاري معلقا قبل الحديث (192). # 5) المجموع (109/3). # (2) روضة الطالبين (351/1). PageV148979P245 ~~============================================================ ~~ولؤ بان إمامه آمرأة ، أو كافرا مغلنا ، قيل : أو مخفيا. . وجبت الإعادة ، لا جنبا ، وذا ~~نجاسة خفية . قلث : الأصح المنصوص وقول الجمهور ms0222 : أن مخفي الكفر هنا كمغلنه ، ~~والله أعلم . والأمي كالمزأة في ألأصح...... # (ولو بان إمامه) بعد الصلاة على خلاف ظنه (امرأة أو كافرأ معلنا) بكفره كاليهودي (قيل: أو ~~مخفيا) كفره كالزنديق (.. وجبت الإعادة) لصلاته في الأولين ؛ لتقصيره بترك البحث فيهما؛ إذ ~~تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما، ومثلها الخشى؛ لأن أمره ينتشر، ويعرف معلن الكفر ~~بالغيار وغيره، بخلاف مخفيه، فلا تجب الإعادة فيه في الأصح، (لا) إن بان (جنبا) أو محدثا ~~كما في المحرر"(1)، (وذا نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه، فلا تجب إعادة صلاة المؤتم به؛ ~~لانتفاء التقصير منه في ذلك، بخلاف النجاسة الظاهرة، وفيها كلام يأتي ~~(قلت : الأصح المتصوص وقول الجمهور: أن مخفي الكفر هنا كمعلته، والله أعلم) فتجب ~~إعادة صلاة المؤتم به؛ لنقصه بالكفر، بخلاف الجنب مثلا، لا تقص فيه بالجنابة، وذكر في ~~"الروضة " مع نحو المزيد هنا : أن ما صححه الرافعي من عدم وجوب القضاء هو الأقوى دليلا، ~~وأن صاحبي " التتمة "" والتهذيب " وغيرهما قطعوا بأن النجاسة كالحدث، ولم يفرقوا بين الخفية ~~وغيرها، وأن الإمام : أشار إلى أن الظاهرة كمسألة الزنديق (2) ؛ لأنها من جنس ما يخفن؛ أي : ~~فتكون على الوجهين فيه ، قال في " شرح المهذب" : وهذا أقوى، وعليه يحمل كلام الشيخ في ~~"التنبيه "(2) أي: فإنه أطلق النجاسة وحكم بالإعادة، وتعقبه في " التصحيح" بالخفية معبرا ~~بالصواب(4)، لكنه قال في " التحقيق" : ولو بان على الإمام نجاسة. فكمحدث، وقيل: إن ~~كانت ظاهرة . . فوجهان(5)، وفي " الكفاية " عن حكاية القاضي الحسين : وجوب الإعادة فيها ~~(والأمي كالمرأة في الأصح) بجامع النقص، فيعيد القارىء المؤتم به، والثاني : كالجنب؛ ~~بجامع الخفاء، فلا يعيد المؤتم به، والخلاف مفرع على الجديد المانع من قدوة القارىء بالأمي، ~~ولو بان في أثناء الصلاة كون الإمام محدثا أو جنبا. . نوى المأموم المفارقة وأتم الصلاة، بخلاف ~~(1) المحرر (ص54) ~~(2) روضة الطالبين (353-352/1). # (3) المجموع (226/4) ~~4) تصحيح التنبيه (149/1) ~~(5) التحقيق (ص 270) PageV148979P246 ~~============================================================ ~~ولو اقتدنى بختل فبان رجلا.. لم يشقط القضاء في الأظهر . والعذل أولى من الفاسق . # والأصع : أن ألافقه أولى من الأقرأ والأورع . ويقدم الأفقه والأقرا على ms0223 الأسن النسيب ، ~~ما لو بان امرأة أو نحوها مما ذكر.. فيستأنفها كما هو ظاهر، ولو عرف المأموم حدث الإمام ولم ~~يتفرقا ولم يتطهر ثم اقتدى به ناسيا. . وجبت الإعادة ~~(ولو اقتدي) رجل (بخشى) وقد علم مما تقدم من عدم صحة القدوة أنه يجب القضاء (فبان ~~رجلا. . لم يسقط القضاء في الأظهر) لأنه وجب لعدم صحة القدوة في الظاهر؛ للتردد في حاله، ~~والثاني : ينظر إلى ما في نفس الأمر، ولو بان في أثناء الصلاة. استمر المأموم فيها على الثاني ~~واستأنفها على الأول، ويجري القولان فيما إذا اقتدى خشى بامرأة ثم بان امرأة، أو خنثى بخشى ثم ~~بانا رجلين، أو امرأتين ، أو الإمام رجلا أو المأموم امرأة: ~~(والعدل أولى) بالإمامة (من الفاسق) وإن اختص بزيادة الفقه وغيره من الفضائل؛ لأنه يخاف ~~منه ألأ يحافظ على الشرائط : ~~(والأصح : أن الأفقه أولى من الأقرأ) أي : الأكثر قرآنا ( والأورع) أي : الأكثر ورعا ؛ وهو ~~زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة؛ لأنه يحتاج في الصلاة إلى الأفقه ؛ لكثرة الوقائع فيها، ~~وقيل : الأورع أولى من الآخرين؛ لأنه اكرم عند الله، وما يقع في الصلاة مما يحتاج إلى كثير ~~الفقه.. فنادر، وقيل: يستوي الأفقه والأقرأ؛ لتقابل الفضيلتين، وقيل : الأقرأ أولى من ~~الآخرين، حكاه في شرح المهذب "(1)، ويدل له فيما قيل : حديث مسلم : "إذا كانوا ثلاثة.. # فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم "(2)، وأجيب بأنه في المستوين في غير القراءة ~~كالفقه، لأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة ، فلا يوجد قارىء.. إلا وهو فقيه، ~~فالحديث في تقديم الأقرأ من الفقهاء المستوين على غيره، وفي "أصل الروضة " : فهما من ~~"الشرح" : أن الأقرأ مقدم على الأورع عند الجمهور(3) . # (ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب) فعلى أحدهما من باب أولى : أما الأفقه.. فلما ~~تقدم ، وأما الأقرأ.. فإلحاقا به، والمراد با الأسن) : من يمضي عليه في الإسلام زمن أكثر من ~~زمن الآخر فيه، وبا النسيب) : من ينتسب إلى قريش أو غيرهم مما يعتبر في الكفاءة كالعلماء ~~(1) المجموع (244/4) ~~2) حيح مسلم (172) عن سيدنا أبي سعيد الخدري ms0224 رضي الله عنه ~~(3) روضة الطالبين (355/1). # 24 PageV148979P247 ~~============================================================ ~~والجديد : تقديم الأسن على النسيب . فإن أشتويا.. فنظافة الثوب وآلبدن ، وحسن ~~ألصوت، وطيب الصنعة ونخوها.... # والصلحاء، (والجديد : تقديم الأسن على النسيب) لأن فضيلة الأول في ذاته، والثاني في آبائه، ~~وفضيلة الذات أولى، والقديم : تقديم النسيب ؛ لأن فضيلته مكتسبة بالاباء، وفضيلة الاخر مضي ~~زمن لا اكتساب فيه، والفضيلة المكتسبة أولى، وسكت كلا أصله " عن الهجرة وهي إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، أو إلى دار الإسلام بعده من دار الحرب، وفي الروضة " كه أصلها " عن ~~الشيخ أبي حامد وجماعة : تأخيرها عن السن والنسب نافين الخلاف في ذلك(1)، وعن صاحبي ~~"التتمة 98 والتهذيب " : تقديمها عليهما(2)، واختاره في " شرح المهذب " " والتحقيق"، وقدم ~~فيه الورع على الهجرة والسن والنسب(3)، وأخره في " التنبيه" عن الكل(4)، وأقره في ~~التصحيح"(5). # (فإن استويا) أي: الشخصان في الصفات المذكورة من الفقه والقراءة والورع والسن في ~~الإسلام والنسب وكذا الهجرة ( فنظاقة الثوب والبدن) من الأوساخ (وحسن الصوت وطيب ~~الصنعة ونحوها) كحسن الوجه يقدم بها؛ لأنها تفضي إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع؛ أي : ~~يقدم بكل منها على مقابله، فإن استويا فيها وتشاحا.. أقرع بينهما، ذكره في " التحقيق" 8 وشرح ~~المهذب "(2). # به ~~(فيمن يقدم للإمامة على غيره] ~~يقدم في النسب الهاشمي، أو المطلبي من قريش على فيره، وسائر قريش على سائر العرب، ~~وجميع العرب على العجم، وفي الهجرة من هاجر على من لم يهاجر، ومن تقدمت هجرته على من ~~تأخرت هجرته، وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته على أولاد غيرهم: ~~(1) روضة الطالبين (354/1)، الشرح الكبير (169/2). # (2) التهذيب (286/2) ~~(3) المجموع (345/4)، التحقيق (ص 273). # (4) التشبيه (ص 28) ~~5) الصحيح (144/1) ~~(1) التحقيق (ص273)، المجموع (246/4). # 248 PageV148979P248 ~~============================================================ ~~ومشتحق المنفعة بملك ونخوه أولى ، فإن لم يكن أفلا . . فله التقديم ، ويقدم على عنده ~~الشاكن ، لا مكاتبه في ملكه. والأصخ : تقديم المكتري على المكري ، والمعير على ~~المشتعير . والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه وألمالك ....... # (ومستحق المنفعة بملك ونحوه) كاجارة وإعارة وإذن من سيد العبد له (أولي) بالإمامة فيما ~~استحق منفعته إذا كان ms0225 أهلا لها من غيره الأجنبي عن ذلك الموضع ، (فإن لم يكن أهلا) لها كامرأة ~~لرجال (. فله التقديم) لمن يكون أهلا ؛ وفي ذلك حديث مسلم : " لا يؤمن الرجل الرجل في ~~سلطانه"(1)، وفي رواية لأبي داوود : * في بيته ولا في سلطانه "(2)، وعبارة "الروضة" ~~كا أصلها" و" المحرر" : وساكن الموضع بحق(3)، وصدقه على الصور الأربع المذكورة كما في ~~"الروضة " و1 أصلها "(2) أوضح من صدق قوله : (مستحق المنفعة) عليها؛ إذ نوزع في صدقه ~~على الأخيرتين منها ، (ويقدم) السيد (على عبده الساكن) بإذته ، سواء أذن له في التجارة أم لا؛ ~~لرجوع فائدة السكون إليه دون العبد ، فلا يجيء فيه خلاف المستعير الاتي؛ لرجوع فائدة السكون ~~إليه، (لا مكاتبه في ملكه) أي : المكاتب ؛ لأن سيده أجنبي منه. # (والأصح: تقديم المكتري على المكري) المالك ؛ نظرا إلى ملك المنفعة ، والثاني : ينظر ~~إلى ملك الرقية: ~~(و) تقديم (المعير على المستعير) لملكه الرقبة والرجوع في المنفعة، والثاني: تقديم ~~المستعير؛ لأنه صاحب السكني إلى أن يمنع: ~~والامام الراتب للمسجد أولى من غيره، فإن لم يحضر.. استحب أن يبعث إليه ليحضر، فإن ~~خيف فوات أول الوقت.. استحب آن يتقدم غيره ~~(والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك) فما ذكر معهما أولى، وفي ذلك الحديث ~~السابق، ويتقدم أيضا على الإمام الراتب في المسجد، والمعنى فيه : أن تقدم غيره بحضرته لا يليق ~~ببذل الطاعة، فإن أذن في تقدم غيره.. فلا بأس، ثم يراعى في حضور الولاة تفاوت درجتهم ؛ ~~فالإمام الأعظم أولى من غيره ، ثم الأعلى فالأعلى ، وعبارة 9 المحرر" كه الشرح" : والوالي في ~~1) صحيح مسلم (173) عن سيدنا آبي مسعود رضي الله عنه ~~(2) سنن آبي داوود (582) عن سيدنا آبي مسعود البدري رضي الله عنه ~~(3) روضة الطالبين (357/1)، الشرح الكبير (2/ 170) ، المحرر (ص55). # (4) روضة الطالبين (357/1)، الشرح الكبير (2/ 171). PageV148979P249 ~~============================================================ ~~فشتان ~~[في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها] ~~لا يتقدم على إمامه في المؤقف، فإن تقدم .. بطلت في الجديد . ولا تضر مساواته ، ~~ويندب تخلفه قليلا ، والاغتبار بالعقب . ويشتديرون في المشجد الحرام حول الكغبة، ولا ~~يضر كؤنه أقرب ms0226 إلى الكغبة في غير جهة الإمام في الأصح،... # محل ولايته أولى من غيره(1) وإن اختص ذلك الغير بصفات مرجحة، وهو أولى من مالك المنفعة ~~أيضا، فعدل المصنف عن بعضها إلى ما قاله؛ نظرا للمآل : ~~(فصل : لا يتقدم) المأموم (على إمامه في الموقف) لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي ~~صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، (فإن تقدم) عليه. (بطلت) صلاته (في الجديد) كما ~~تبطل بتقدمه عليه في الفعل، والقديم : لا تبطل، كما لا تبطل بوقوفه على يساره، وعبارة ~~"المحرر" : لم تنعقد(2)، و" الشرح": لا تنعقد لو تقدم عند التحرم، وتبطل لو تقدم في ~~خلاله(2)، وفي شرح المهذب" : لو شك في تقدمه عليه. . فالصحيح المنصوص في " الأم": ~~تصح صلاته؛ لأن الأصل: عدم المفسد، وقيل: إن جاء من خلف الإمام.. صحت؛ لأن ~~الأصل : عدم تقدمه، أو من قدامه.. لم تصح؛ لأن الأصل: بقاء تقدمه(4)، قال في ~~"الكفاية" : وهذا أوجه ~~(ولا تضر مساواته) للإمام، (ويندب تخلفه) عنه (قليلا) فتكره مساواته كما قاله في " شرح ~~المهذب "(5)، (والاعتبار) في التقدم والمساواة في القيام (بالعقب) وهو مؤخر القدم، فلو ~~تساويا فيه وتقدمت أصابع المأموم.. لم يضر، ولو تقدم عقبه وتأخرت أصابعه.. ضر، وفي ~~القعود بالألية، وفي الاضطجاع بالجنب ، ذكره البغوي في " فتاويه" . # (ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعية) ويستحب أن يقف الامام خلف المقام، (ولا يضر ~~كونه) أي : المأموم (أقرب إلى الكمبة في غير جهة الإمام) منه إليها في جهته (في الأصح) تفريعا ~~(1) المحرر (ص54)، الشرح الكبير (170/2) ~~(2) المحرر (ص55). # (3) الشرح الكبير (172/2). # ) المجموع (257/4) ~~5) المجموع (257/4) PageV148979P250 ~~============================================================ ~~وكذا لو وقفا في الكغبة وآختلفت جهتاهما . ويقف الذكر عن يمينه ، فإن حضر آخر. . # أخرم عن يساره ، ثم يتقدم الإمام ، أو يتأخران وهو أفضل..... # على الجديد؛ لانتفاء تقدمه عليه، والثاني يقول : هو في معنى التقدم عليه، ودفع بأنه لا تظهر به ~~مخالفة منكرة، بخلاف الأقرب في جهة الإمام فيضر جزما، والجمهور قطعوا بالأول، وعبر فيه ~~في " الروضة" بالمذهب(1)، وقول " المحرر" : في الأظهر(2) ؛ أي : من الخلاف ، (وكذا لو ~~وقفا) ms0227 أي: الإمام والمأموم (في الكمبة) أي: داخلها (واختلفت جهتاهما) كأن كان وجه ~~المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهره ، لا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه ~~من الإمام إلى ما توجه إليه في الأصح ؛ لما تقدم ، وزاد في " أصل الروضة " : حكاية طريق القطع ~~به وتصحيحها مما ذكره الرافعي في الأولي(3)، ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجها.. جاز ~~له التوجه إلى أي جهة شاء ، ولو وقفا بالعكس. . جاز أيضا، لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي ~~توجه إليها الإمام على الجديد؛ لتقدمه حيثذ عليه ~~(ويقف الذكر عن يمينه) أي : الإمام بالغا كان الماموم أو صبيا ، (فإن حضر آخر) في القيام ~~(.. أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران) حيث أمكن التقدم والتأخر لسعة المكان من ~~الجانيين، (وهو) أي : تأخرهما (أفضل) روى الشيخان عن ابن عباس قال : (بت عند خالتي ~~ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني ~~عن يمينه)(4)، وروى مسلم عن جابر قال : (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت ~~عن يساره، فأخذ بيدي حتى آدارني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا ~~جميعا حتى أقامنا خلفه)(5)، ترجم البيهقي عليه (باب الرجل يأتم بالرجل) ، وعلى الأول : ~~(باب الصبي يأتم برجل)(6)، ولو جاء الثاني في التشهد أو السجود.. فلا تقدم ولا تأخر حتى ~~يقوموا، وإن لم يمكن إلا التقدم أو التأخر لضيق المكان من أحد الجانيين. . حافظوا على ~~الممكن: ~~(1) روضة الطالبين (358/1). # (2) المحرر (ص55) ~~(3) روضة الطالبين (358/1)، الشرح الكبير (173/2). # ) صيح البخاري (199)، صحيح مسلم (263). # ) يح مسلم (3010). # (2) سنن البيهقي الكبرى (95/3). PageV148979P251 ~~============================================================ ~~ولؤ حضر رجلان أو رجل وصي.. صفا خلفه ، وكذا أمرأة أو نسوة . ويقف خلفه الرجال ~~ثم الصبيان ثم النساء . وتقف إمامتهن وسطهن . ويكره وقوف المأموم فردا ، بل يذخل ~~الصف إن وجد سعة ، وإلا.. فليجر شخصا بغد الإخرام ، وليساعذه المجرور..... # (ولو حضر) مع الإمام في الابتداء (رجلان أو رجل وصبي:. صفا) أي: ms0228 قاما صفا (خلفه، ~~وكذا امرأة أو نسوة) تقوم أو يقمن خلفه، وإن حضر معه رجل وامرأة.. قام الرجل عن يمينه ~~والمرأة خلف الرجل، وإن حضر معه امرأة ورجلان أو رجل وصبي،. قام الرجلان أو الرجل ~~والصبي خلفه صفا، وقامت المرأة خلفهما؛ روى الشيخان عن أنس قال : (صلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت آنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفتا)(1)، ولو حضر معه رجل ~~وامرأة وخثى.. وقف الرجل عن يمينه والخشن خلفهما؛ لاحتمال أنه امرأة، والمرأة خلف ~~الخشى؛ لاحتمال أنه رجل ~~(ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء) قال صلى الله عليه وسلم: "ليليني منكم أولو ~~الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم " ثلاثا، رواه مسلم(2)، وقوله : " ليليني " بتشديد النون بعد ~~الياء، وبحذفها وتخفيف النون روايتان، والنهى: جمع نهية بضم النون وهو العقل، وروى ~~البيهقي عن أبي مالك الأشعري قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليه في الصلاة الرجال ~~ثم الصبيان ثم النساء)(3)، لكنه ضعفه ، وفي " التحقيق " كه التنبيه " : ثم الخنائى ثم النساء(4) . # (وتقف إمامتهن وسطهن) بسكون السين، روى البيهقي بإسنادين صحيحين : (أن عائشة وأم ~~سلمة رضي الله عنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن)(5)، ولو أمهن خثي. . تقدم عليهن، ذكره في ~~"الروضة "(1)، وكل ما ذكر مستحب ومخالفته لا تبطل الصلاة. # (ويكره وقوف المأموم فردا، بل يدخل الصف إن وجد سعة) فيه، (وإلا.. فليجر شخصا) ~~منه (بعد الإحرام وليساعده المجرور) بموافقته فيقف معه صفا، روى البيهقي: آنه صلى الله عليه ~~وسلم قال لرجل صلى خلف الصف : " أيها المصلي؛ هلا دخلت في الصف ، أو جررت رجلأ من ~~) حيح البخاري (874)، صحيح مسلم (269/660). # (2) صحيح مسلم (432) عن سيدنا اين مسعود رضي الله عنه ~~(3) السنن الكبرى (97/3) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . # (4) التحقيق (ص 275)، التنبيه (ص29) ~~(5) السنن الكبرى (131/3). # (6) روضة الطالبين (360/1). PageV148979P252 ~~============================================================ ~~ويشترط علمه بأنتقالات الإمام، بأن يراه أو بغض صف ، أو يسمعه أو مبلغا . وإذا جمعهما ~~مسجد.. صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية . ولؤ كانا بفضاء. . شرط ألا ms0229 يزيد ~~ما بينهما على ثلاث مثة ذراع تقريبا ، وقيل : تخديدا . فإن تلاحق شخصان أو صفان...... # الصف فيصلي معك، أعد صلاتك "(1) وضعفه، والأمر بالاعادة للاستحباب؛، لما روى البخاري ~~عن أبي بكرة : أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ~~فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : "زادك الله حرصا ، ولا تعد "(2)، وفي رواية لأبي ~~داوود بسند البخاري : (فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف)(3)، لم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ~~ببعض الصلاة منفردا خلف الصف ، وفي الروضة " كه أصلها" : له أن يخرق الصف إذا لم يكن ~~فيه فرجة وكانت في صف قدامه؛ لتقصيرهم بتركها(4)، ويؤخذ من الكراهة : فوات فضيلة ~~الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة ~~(ويشترط علمه) أي : المأموم (بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته ؛ (بأن يراه، أو بعض ~~صف، أو يسمعه، أو مبلغا) وفي " الروضة " ك8 أصلها" : وقد يعلم بهداية غيره إذا كان أعمين، ~~أو أصم في ظلمة(5). # (واذا جمعهما مسجد.. صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية) نافذة أغلق أبوابها أو ~~لا، وقيل : لا يصح في الإغلاق، وإذالم تكن نافذة. . لا يعد الجامع لهما مسجدا واحدا. # (ولو كانا بفضاء) أي : مكان واسع (.. شرط ألا يزيد ما بينهما على ثلاث مثة ذراع) بذراع ~~الادمي (تقريبأ، وقيل : تحديدا) وهذذا التقدير مأخوذ من عرف الناس؛ فإنهم يعدونهما في ذلك ~~مجتمعين، وعلى التقريب : لا تضر زيادة أذرع يسيرة؛ كثلاثة ونحوها، وتضر على التحديد، ~~قاله في اشرح المهذب "(2). # (فإن تلاحق شخصان أو صفان) كذا في " المحرر "(7) أيضا، والمراد به ما في الروضة" ~~(1) السن الكبري (105/3) عن سيدنا وابصة رضي الله عته ~~(2) صحيح البخاري (783). # (3) سنن أبى داوود (184) ~~(4) روضة الطالبين (360/1)، الشرح الكبير (175/2). # 5) روضة الطالبين (360/1)، الشرح الكبير (176/2) ~~(2) المجوع (261/4). # (7) المحرر (ص56) ~~253 PageV148979P253 ~~============================================================ ~~اغتبرت المسافة بين الأخير والأول . وسواء الفضاء المملوك والوفف والمبعض . ولا ~~يضو الشارع المطروق والنهر المخوج إلى سباحة على الصحيح . فإن كانا في بناء ين كصخن ~~وصفة أو بيت. . فطريقان : أصحهما : إن ms0230 كان بناء ألمأموم يمينا أو شمالا . . وجب أتصال ~~صف من أحد ألبناء ين بآلآخر ، ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح...... # كا أصلها" : أنه لو وقف خلف الإمام صفان أو شخصان أحدهما وراء الآخر(1) (.. اعتبرت ~~المسافة) المذكورة (بين الأخير والأول) من الشخصين أو الصفين ، لا بين الأخير والإمام، حتى ~~لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين الإمام والأخير فرسخا.. جاز: ~~(وسواء) في الحكم المذكور (الفضاء المملوك والوقف والمبعض) أي : الذي بعضه ملك، ~~وبعضه وقف، والموات كما في " المحرر"(2) والمحوط والمسقف كما في "شرح المهذب " ~~كه أصل الروضة " فهما من " الشرح "(3). # (ولا يضر) بين الشخصين أو الصفين (الشارع المطروق، والنهر المحوج إلى سباحة) بكسر ~~السين؛ أي : عوم (على الصحيح) ومقابله يقول : الشارع قد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على ~~أحوال الإمام، والماء حائل كالجدار، وأجيب بمنع العسر والحيلولة المذكورين ، ولا يضر جزما ~~الشارع غير المطروق، والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الأخر من غير سباحة بالوثوب ~~فوقه، أو المشي فيه ، أو على جسر ممدود على حافتيه، وذكر في " شرح المهذب " اعتبار المسافة ~~المذكورة بين الشخصين أو الصفين عن يمين الإمام أو يساره أيضا(2). # (فإن كانا في بناءين ؛ كصحن وصفة أو بيت) من مكان واحد (.. فطريقان : أصحهما : إن ~~كان بناء المأموم يمينا أو شمالأ) لبناء الإمام (.. وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر) كأن ~~يقف واحد بطرف الصفة، وآخر بالصحن متصلا به، وذلك ليحصل الربط بين الإمام والمأموم في ~~الموقف الذي أوجب اختلاف البناء افتراقهما فيه، (ولا تضر) في الاتصال المذكور (فرجة لا تسع ~~واقفأ في الأصح) نظرا للعرف في ذلك، والثاني : ينظر إلى الحقيقة. # (1) روضة الطالبين (1/ 362)، الشرح الكبير (179/2). # (2) المحرر (ص56) ~~(3) المجموع (264/4)، روضة الطالبين (362/1)، الشرح الكير (180/2) ~~4) المجموع (261/4) ~~25 PageV148979P254 ~~============================================================ ~~وإن كان خلف بناء الإمام. . فالصجيح : صحة القدذوة بشزط ألا يكون بين الصفين اكثرمن ~~تلاية أذرع. والطريق الثاني : لا يشترط إلأ القزب كالفضاء إن لم يكن حائل أو حال باب ~~نافد . فإن حال ما يمنع المرور لا ms0231 الوؤية.. فوجهان ، أو جدار.. بطلت بأتفاق الطريقين . # قلت : الطريق الثاني اصح ، والله أعلم . وإذا صح أقتداؤه في بناء آخر.. صح أفتداء من ~~خلفه وإن حال جدار بينه وبين آلإمام..... # (وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام . . فالصحيح) من وجهين : أحدهما : منع القدوة؛ ~~لانتفاء الربط بما تقدم، (صحة القدوة بشرط ألأ يكون بين الصفين) أو الشخصين بالبناءين وقف ~~أحدهما بآخر بناء الإمام، والثاني بأول بناء المأموم كما في " الروضة " و" أصلها "(1) (أكثر من ~~ثلاثة أذرع) تقريبا القدر المشروع بين الصفين ؛ لإمكان السجود يعدان به متصلين، وهلذا الاتصال ~~هو الرابط بين الإمام والمأموم في الموقف هنا: ~~(والطريق الثاني : لا يشترط إلا القرب كالفضاء) بألا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلاث مثة ~~ذراع (إن لم يكن حائل، أو حال) ما فيه (باب نافذ) يقف بحذائه صف أو رجل كما في ~~"الروضة " و" أصلها (2). # (فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك (.. فوجهان) أصحهما في "أصل الروضة" : عدم ~~صحة القدوة، أخذا من تصحيحه الاتي في المسجد مع الموات(2)، (أو) حال (جدار.. بطلت) ~~أي: لم تصح القدوة (باتفاق الطريقين) ويلحق بالجدار : الباب المغلق، وبالشباك : الباب المردود؛ ~~أخذا مما سيأتي، ويؤخذ من فرض الجدار على الطريقة الأولى : فرض الباب والشباك بحكمهما عليها. # (قلت : الطريق الثاني أصح، والله أعلم) : ~~(وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر) على الطريق الأول أو الثاني (.. صح اقتداء من خلفه، وإن ~~حال جدار بينه وبين الإمام) ويكون ذلك؛ كالإمام لمن خلفه. لا يجوز تقدمهم عليه، قال القاضي ~~الحسين : ولا تقدم تكبيرهم(4)؛ أي : للإحرام على تكبيره ، وجزم به في التحقيق "(5) . # (1) روضة الطالبين (363/1)، الشرح الكبير (180/2) ~~(2) روضة الطالبين (363/1)، الشرح الكبير (181/2) ~~(3) روضة الطالبين (365/1) . # (4)التعليقة (1053/2) ~~5) التحقيق (ص 278) PageV148979P255 ~~============================================================ ~~ولؤ وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه.. شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه . ولو ~~وقف في موات وإمامه في مسجد : فإن لم يحل شيء . . فألشرط التقارب مغتبرا من آخر ~~المسجد ، وقيل: من آخر صف، وإن حال جدار أو باب مغلق.. منع، وكذا ms0232 الباب ~~المزدود والشباك في ألأصح...... # (ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه) كصحن الدار وصفة مرتفعة أو سطح بها (.. # شرط محاذاة بعض بدنه) أي: المأموم (بعض بدنه) أي : الإمام؛ كأن يحاذي رأس السافل قدم ~~العالي فيحصل الاتصال بينهما بذلك ، والاعتبار في السافل بمعتدل القامة، حتى لو كان قصيرا أو ~~قاعدا فلم يحاذ ولو قام معتدل القامة لحاذي. . كفى ذلك، ثم هاذا الشرط المبني على الطريقة ~~الأولى ليس كافيا وحده، بل يضم إلن ما تقدم ، حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في ~~الصحن.. فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة، ووقوف آخر في ~~الصحن متصلا به، قاله الرافعي(1) وأسقطه من " الروضة" ~~(ولو وقف في موات وإمامه في مسجد) اتصل به الموات : (فإن لم يحل شيء) بين الإمام ~~والمأموم ( فالشرط : التقارب) أي: ألأ يزيد على ثلاث مئة ذراع كما في الفضاء (معتبرأ من ~~آخر المسجد) لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل، (وقيل: من آخر صف) فيه، فإن ~~لم يكن فيه إلا الإمام.. فمن موقفه ، (وإن حال جدار) لا باب فيه (أو) فيه (باب مغلق.. منع) ~~الاقتداء، (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) نظرا إلى منع المشاهدة في الأول، ومنع ~~الاستطراق في الثاني ، والمقابل ينظر إلى الاستطراق في الأول ، والمشاهدة في الثاني ، لكن جانب ~~المنع أولى بالتغليب، أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن ~~خرجوا عن المحاذاة، بخلاف العادل عن محاذاته.. فلا يجوز اقتداؤه؛ للحاثل، وقيل: يجوز ~~إذا كان الجدار للمسجد؛ لأنه من أجزائه، والشارع المتصل بالمسجد.. كالموات، وقيل: ~~يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق، والفضاء المملوك المتصل بالمسجد كالشارع كما ذكره ~~في "شرح المهذب " " والتحقيق"(2)، وهو جامع لما في * الروضة " كه أصلها" : أن البغوي ~~قال باشتراط اتصال صف من المسجد بالفضاء ، وأنه ينبغي أن يكون كالموات (3). # (1) الشرح الكبير (182/2) ~~(2) المجموع (264/4)، التحقيق (ص 279) ~~(3) روضة الطالبين (365/1)، الشرح الكبير (184/2) PageV148979P256 ~~============================================================ ~~قلث : يكره أزتفاع المأموم على إمامه ، وعكسه إلا لحاجة.. ms0233 فيشتحب ، ولا يقوم حتحا ~~يفرغ المؤذن من الإقامة ، ولا يبتدىء نفلا بعد شروعه فيها ، فإن كان فيه .. أتمه إن لم ~~يخش فؤت الجماعة ، وألله أعلم : ~~فتا ~~(في بعض شروط القدوة أيضاا ~~شرط القدوة : أن ينوي المأموم مع التخبير ألاقتداء أو الجماعة - والجمعة كغيرها على ~~الصحيح - فلؤ ترك هلذه النية وتابع في الأفعال. . بطلت صلاته على الصحيح..... # (قلت : يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة) كتعليم الإمام المأمومين صفة ~~الصلاة ، وكتبليغ المأموم تكبير الإمام (.. فيستحب) ارتفاعهما لذلك ~~(ولا يقوم) مريد الصلاة (حتى يفرغ المؤذن من الاقامة) لأنه وقت الدخول في الصلاة، (ولا ~~يبتدىء نفلا بعد شروعه) أي : المؤذن (فيها) لحديث مسلم : " إذا أقيمت الصلاة. فلا صلاة إلا ~~المكتوبة "(1). # (فان كان فيه . . أتمه إن لم يخش فوت الجماعة) بإتمامه، (والله أعلم) فإن خشيه.. قطع ~~النفل ودخل في الجماعة؛ لأنها أولى منه بفرضيتها أو تاكدها، وقد تقدم أنها تدرك ما لم يسلم ~~الإمام، ففوتها بسلامه كما صرح به هنا في "شرح المهذب "(2). # (فصل : شرط القدوة) في الابتداء : (أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة) وإلا .: ~~فلا تكون صلاته صلاة جماعة، ونية الجماعة صالحة للامام، وعير بها فيه أبو إسحاق، ذكره في ~~"الكفاية" ، وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء والإمامة، وسيأتي جواز قدوة المنفرد في خلال صلاته ~~في الأظهر، ولا تكبير فيها. # (والجمعة كغيرها) في اشتراط النية المذكورة (على الصحيح) . # والثاني يقول : اختصت بأنها لا تصح إلا بالجماعة، فلا حاجة إلى نيتها فيها . # (فلو ترك هاذه النية وتابع في الأفعال. . بطلت صلاته على الصحيح) لأنه وقفها على صلاة غيره ~~(1) صحيح مسلم (710) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) المجموع (180/4) PageV148979P257 ~~============================================================ ~~ولا يجب تغيين الإمام ، فإن عينه وأخطا.. بطلت صلاته . ولا يشترط للامام نية الإمامة ، ~~وتستحب، فلؤ أخطا في تغيين تابعه.. لم يضر . وتصح قدوة المؤدي بالقاضي ، ~~والمفترض بألمتنفل ، وفي الظهر بالعضر ، وبألعكوس ، وكذا... # من غير رابط بينهما، والثاني يقول : المراد بالمتابعة هنا : أن يأتي بالفعل بعد الفعل لا لأجله وإن ~~تقدمه انتظار كثير له ms0234 فلا نزاع في المعنى. # (ولا يجب تعيين الإمام) في النية، بل تكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر أو الجماعة معه، (فإن ~~عينه وأخطأ) كأن نوى الاقتداء بزيد فيان آنه عمرو (. بطلت صلاته) لمتابعته من لم ينو الاقتداء ~~به فإن قال : الحاضر أو هذا. . فوجهان، قال في " الروضة " : الأرجح : صحة الاقتداء(1) ~~(ولا يشترط للامام نية الإمامة) في صحة الاقتداء به، (وتستحب) له؛ لينال فضيلة الجماعة، ~~وقيل: ينالها من غير نية؛ لتأدي شعار الجماعة بما جرى، وقال القاضي حسين فيمن صلى منفردا ~~فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم: ينال فضيلة الجماعة؛ لأنهم نالوها بسببه(2)، كذا في "أصل ~~الروضة " عن القاضي حسين (3)، زاد في " شرح المهذب " عنه : أنه إن علمهم ولم ينو الإمامة.: ~~لم تحصل له الفضيلة(4)، وعبر في قوله بالوجه الثالث، ومن فوائد الوجهين : أنه إذا لم ينو الإمامة ~~في صلاة الجمعة.. هل تصح جمعته؟ والأصح: لا تصح، وبه قال القاضي حسين، وسكت ~~الشيخان عن وقت نية الإمامة، وذكر الجويني في " التبصرة " : أنها عند الإحرام، وقال في ~~"البيان" في (باب صفة الصلاة) : تجوز بعده (5)، وقال هنا : لا تصح عنده (6) ؛ أي : لأنه ليس ~~بإمام الآن، (فلو أخطأ في تعيين تابعه) الذي نوى الإمامة به (.. لم يضر) لأن غلطه في النية ~~لا يزيد على تركها وهو جائز كما سبق ~~(وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتتفل، وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) أي: القاضي ~~بالمؤدي والمتنفل بالمفترض، وفي العصر بالظهر، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، (وكذا ~~(1) روضة الطالبين (366/1). # (2) التعليقة (706/2). # (3) روضة الطالبين (367/1). # (4) المجموع (175/4) ~~5) البيان (163/2) ~~(2) البيان (367/2). PageV148979P258 ~~============================================================ ~~الظهر بألصبح والمغرب ، وهو كالمشبوق ، ولا تضر متابعة الإمام في ألقنوت والجلوس ~~الأخير في المغرب، وله فراقه إذا اشتغل بهما . وتجوز الصبح خلف الظفر في الأظهر ، ~~فإذا قام للثالثة : إن شاء. . فارقه وسلم ، وإن شاء. . أنتظره ليسلم معه . قلث : أنتظاره ~~أفضل، والله أعلم . وإن أمكنه القنوث في ألثانية. . قنت ، وإلا.. تركه ، وله فراقه ~~ليقنت . فإن أختلف فغلهما؛ كمكتوية وكسوف أو جنازة.. لم تصح على الصحيح..... # الظهر بالصبح ms0235 والمغرب، وهو) أي: المقتدي في ذلك (كالمسيوق) يتم صلاته بعد سلام إمامه، ~~(ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح (والجلوس الأخير في المغرب، وله فراقه إذا اشتغل ~~بهما) بالنية، واستمراره أفضل ، ذكره في " شرح المهذب *(1). # (وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر) وقطع به كعكسه؛ بجامع أنهما صلاتان متفقتان في ~~النظم ، والثاني : ينظر إلى فراع صلاة المأموم قبل الإمام، (فإذا قام) الإمام (للثالثة : إن شاء) ~~المأموم ( فارقه) بالنية (وسلم، وإن شاء.. انتظره ليسلم معه) ~~(قلت : انتظاره أفضل، والله أعلم) ~~(وإن أمكنه القنوت في الثانية) بأن وقف الإمام يسيرا (.. قنت ، وإلا.. تركه) قال في ~~"الروضة " كه أصلها" : ولا شيء عليه(2)، أي : لا يجبره بالسجود ؛ لأن الإمام يحمله عنه، ~~(وله فراقه) بالنية (ليقنت) تحصيلا للسنة، ولو صلى المغرب خلف الظهر : فإذا قام الإمام إلى ~~الرابعة.. لم يتابعه، بل يفارقه بالنية ويجلس ويتشهد ويسلم، وليس له انتظاره في الأصح؛ لأنه ~~أحدث تشهدآلم يفعله الإمام، بخلاف الصبح خلف الظهر. # (فإن اختلف فعلهما) أي : الصلاتين (كمكتوية وكسوف أو جنازة. . لم تصح) القدوة فيهما ~~(على الصحيح) لتعذر المتابعة، والثاني : تصح؛ لاكتساب الفضيلة، ويراعي كل واجبات ~~صلاته، فإذا اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي الجنازة.. لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينها، بل ~~اذا كير الإمام الثانية.. تخير هو بين أن يخرج نفسه عن المتابعة وبين أن ينتظر سلام الإمام، أو ~~بمصلي الكسوف.. تابعه في الركوع الأول، ثم إن شاء. . رفع رأسه معه وفارقه، وإن شاء.. # انتظره قبل الرفع، ولا يتتظره بعده ؛ لما فيه من تطويل الركن القصير: ~~(1) المجموع (236/4) ~~(2) روضة الطالبين (368/1)، الشرح الكبير (190/2). # 259 PageV148979P259 ~~============================================================ ~~فشتاق ~~(في متابعة الإمام) ~~تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة؛ بأن يتاخر أبتداء فعله عن أبتدايه ، ويتقدم على ~~فراغه منه ، فإن قارته. . لم يضر إلأ تخبيرة الإخرام وإن تخلف بركن ؛ بأن فرغ الإمام منه ~~وهو فيما قبله.. لم تبطل في الأصح ، أو بركنين ؛ بأن فرغ منهما وهو فيما.... # (فصل : تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة ؛ بأن يتأخر ابتداء فعله) أي : المأموم (عن ~~ابتدائه) ms0236 أي: الإمام؛ أي: ابتداء فعله، (ويتقدم) ابتداء فعل المأموم (على فراغه منه) أي: ~~فراغ الإمام من الفعل، فلا يجوز التقدم عليه ولا التخلف عنه على ما سيأتي بيانه، وفي " صحيح ~~مسلم" حديث: "لا تبادروا الإمام، إذا كبر.. فكبروا، وإذا ركع. فاركعوا"(1)، وفي ~~"الصحيحين" حديث : "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر.، فكبروا، واذا ركع. # فاركعوا "(2)، (فإن قارنه) في الفعل أو القول (.. لم يضر(3) إلا تكبيرة الإحرام) فتضر المقارنة ~~فيها؛ أي: تمنع انعقاد الصلاة، ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام، ~~وقيل: تضر المقارنة في السلام أيضا؛ اعتبارا للتحلل بالتحرم ، ثم المقارنة في الأفعال مكروهة ~~مفوتة فضيلة الجماعة، جزم به في "الروضة "، وفي " أصلها "(4) : ذكره صاحب " التهذيب " ~~وغيره(5)، ويؤخذ منه : أن الجماعة تحصل لنيتها، وأن المتابعة شرط في حصول فضيلتها ~~(وإن تخلف) المأموم (بركن) فعلي؛ (بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله) كأن ابتدأ الإمام رفع ~~الاعتدال والمأموم في القيام (.. لم تبطل) صلاته وإن لم يكن عذر (في الأصح) لأن تخلفه ~~يسير، والثاني: تبطل في التخلف من غير عذر، ولو اعتدل الإمام والمأموم في القيام.. لم تبطل ~~صلاته في الأصح في "الروضة "(2)، (أو) تخلف (بركنين ، بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما ~~(1) صحيح مسلم (415) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) صحيح البخاري (734) صحيح مسلم (417) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه. # (3) قول "المحرر" : (ولو ساوقه. لم يضر) هذا مما عد لحتا، وقد اكثر (الغزالي) وغيره من استعماله ~~وصوابه: (ولو قارنه) كما قاله " المنهاج" لأن المساوقة في اللغة : مجيء واحد بعد آخر. "دقائق ~~المنهاج" (ص 46): ~~(4) روضة الطالبين (369/1)، الشرح الكبير (191/2). # (5) التهذيب (274/2)، الشرح الكبير (191/2). # (2) روضة الطالبين (370/1) PageV148979P260 ~~============================================================ ~~قبلهما : فإن لم يكن عذر. . بطلت ، وإن كان بأن أشرع قراءته وركع قبل إتمام الماموم ~~(الفاتحة).. فقيل : يتبعه وتشقط البقية، والصحيح : يتئها ويشعى خلفه ما لم يشبق ~~بأكثر من ثلاثة أزكان مقصودة - وهي الطويلة - فإن سبق بأكثر.. فقيل : يفارقه ، والأصح : ~~يتبعه فيما هو فيه، ثم يتدارك بغد سلام الإمام. ولؤ لم ms0237 بيم (الفاتحة) لشغله بذعاء ~~الافتتاح.. فمغذور . هلذا كله في الموافق ، فأما مشبوق ركع الإمام في فاتحته.. # فالأصغ : أنه إن لم يشتغل بألافتاح والتعؤد.. ترك قراءته وركع، وهو مذرك للرألعة ، ~~وإلا.. لزمه قراءةبقره...... # قبلهما) كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة (فإن لم يكن عذر) كتخلفه لقراءة ~~السورة(.. بطلت) صلاته؛ لفحش تخلفه من غير عذر ~~(وان كان) عذر؛ (بأن أسرع) الإمام (قراءته وركع قبل إتمام المأموم " الفاتحة ") وهو بطيء ~~القراءة(1) ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد قبله (.. فقيل : يتبعه وتسقط البقية) للعذر، ~~(والصحيح) : لا، بل (يتمها ويسعى خلقه مالم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة - وهي ~~الطويلة -) فلا يعد منها القصير؛ وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما تقدم في (سجود ~~السهو)، فيسعى خلفه إذا فرع من (الفاتحة) قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية، أو مع فراغه ~~منها؛ بأن ابتدأ الرفع اعتبارا ببقية الركعة ، (فإن سبق بأكثر) من الثلاثة المذكورة ، بأن لم يفرغ من ~~(الفاتحة) إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد (.. فقيل : يفارقه) بالنية؛ لتعذر ~~الموافقة، (والأصح) : لا يفارقه، بل (يتبعه فيما هو فيه، ثم يتدارك بعد سلام الإمام) ما فاته ~~كالمسبوق، وقيل : يراعي نظم صلاة تفسه ويجري على آثر الامام وهو معذور. # (ولو لم يتم) المأموم ("الفاتحة" لشغله بدعاء الافتتاح) وقد ركع الإمام (.. فمعذور) ~~كبطيء القراءة فيأتي فيه ما سبق. # (هلذا كله في) المأموم (الموافق) بأن أدرك محل (الفاتحة) ، (فأما مسبوق ركع الإمام في ~~" فاتحته" .. فالأصح : أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ. . ترك قراءته وركع) مع الإمام؛ لأنه لم ~~يدرك غير ما قرأه، (وهو) بالركوع مع الإمام (مدرك للركعة) حكما، (وإلا) أي : وإن اشتغل ~~بالاقتتاح أو التعوذ ( لزمه قراءة بقدره) لأنه أدرك ذلك القدر وقصر بتفويته بالاشتغال بمالم يؤمر ~~(1) في (ب) زيادة : (للعجز لا للوسوسة): ~~221 PageV148979P261 ~~============================================================ ~~ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحوم، بل بل الفاتحة) إلا أن يعلم إذراكها . ولؤ علم ~~ألماموم في ركوعه أنه ترك ( الفاتحة) أو شك .. لم يعذ إلنها ، بل يصلي ركعة بغد سلام ms0238 ~~الإمام . فلو علم أو شك وقذ ركع الإمام ولم يزكع هو.. قرأها وهو متخلف بعذر ، وقيل : ~~يزكع ويتدارك بغد سلام..... # به، والثاني : يترك القراءة ويركع مع الإمام مطلقا، وما اشتغل به مأمور به في الجملة ، والثالث : ~~يتخلف ويتم (الفاتحة) مطلقا ؛ لأنه أدرك القيام الذي هو محلها، فإن ركع مع الإمام على هذذا ~~والشق الثاني من التفصيل.. بطلت صلاته، وإن تخلف عن الإمام على الوجه الثاني والشق الأول ~~من التفصيل لإتمام (الفاتحة) حتى رفع الإمام من الركوع.. فاتته الركعة، لأنه غير معذور، ~~ولا تبطل صلاته إذا قلنا : التخلف بركن لا يبطل ، وقيل : تبطل؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت ~~به ركعة فهو كالتخلف بها، أما المتخلف على الشق الثاني من التفصيل ليقرأ قدر ما فاته.. فقال ~~البغوي : هو معذور؛ لالزامه بالقراءة(1)، والمتولي كالقاضي حسين: غير معذور؛ لاشتغاله ~~بالسنة عن الفرض (2) ؛ أي : فإن لم يدرك الإمام في الركوع.. فاتته الركعة كما قاله الغزالي(3. # كامامه، ولا ينافي ذلك قول البغوي بعذره في التخلف ؛ لأنه لتدارك ما فوته بتقصيره ، إلا أن يريد ~~أنه كبطيء القراءة ، وفي "الروضة " و" أصلها" في (الصلاة على الميت) : أنه لو ركع الإمام ~~عقب تكبير المسبوق. . ركع معه وسقطت عنه القراءة(4)، وسكت هنا عن سقوطها؛ للعلم به ~~(ولا يشتغل المسبوق يسنة بعد التحرم) أي : لا ينبغي له ذلك كما عبر به في " المحرر"(5) ~~وغيره، (بل) يشتغل (به الفاتحة") فقط ( إلا أن يعلم) أي : يظن (إدراكها) مع الاشتغال ~~بسنة من افتتاح أو تعوذ فياتي بها قبل (الفاتحة) ~~(ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك " الفاتحة 4) بأن نسيها ( أو شك) في فعلها (.. لم يعد ~~إليها) بالعود إلى محلها لفواته ، (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام، فلو علم) بتركها (أو شك) ~~ني فعلها (وقد ركع الإمام ولم يركع هو. قرأها) لبقاء محلها، (وهو متخلف بعذر) كما في ~~بطيء القراءة، وقيل : لا؛ لتقصيره بالسيان، (وقيل:) لا يقرا، بل (يركع ويتدارك بعد سلام ~~(1) التهذيب (272/2) ~~(2) التعليقة (1056/2) ~~(3) الوسيط (238/2) ~~(4) روضة الطالبين (138/2)، الشرح الكبير (440/2). ms0239 # (5) المحرر (ص59) ~~112 PageV148979P262 ~~============================================================ ~~الإمام. ولؤ سبق إمامه بالتحوم.. لم تنعقد ، أو بل الفاتحة) أو التشهد.. لم يضره ~~ويجزئه ، وقيل : تجب إعادته . ولو تقدم بفغل؛ كركوع وسجود : إن كان بركنين. . # بطلت ، وإلأ .. فلا ، وقيل : تبطل بركن . # الإمام) ركعة، (ولو سبق إمامه بالتحرم.. لم تنعقد) صلاته، لربطها بمن ليس في صلاة، (أو ~~بلا الفاتحة" أو التشهد) بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه (.. لم يضره ويجزئه، وقيل: ~~تجب إعادته) مع فعل الإمام له أو بعده، وقيل: يضر؛ أي: تبطل صلاته. # (ولو تقدم) على الامام (بفعل كركوع وسجود : إن كان) ذلك (بركنين) وهو عامد عالم ~~بالتحريم (.. بطلت) صلاته؛ لفحش المخالفة، بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا. فلا ~~تبطل، لكن لا يعتد بتلك الركعة، فيأتي بعد سلام الإمام بركعة ، (وإلا) بأن كان التقدم بركن أو ~~أقل (.. فلا) تبطل عمدا كان أو سهوا؛ لأن المخالفة فيه يسيرة ، (وقيل : تبطل بركن) في ~~العمد تام؛ بأن فرغ منه والإمام فيما قبله، قيل : وغير تام؛ كأن ركع قبل الإمام ولم يرفع حتى ركع ~~الإمام، والتقدم بركنين يقاس بما تقدم في التخلف بهما، لكن مثله العراقيون بما إذا ركع قبل ~~الإمام، فلما أراد الإمام أن يركع. رفع، فلما أراد أن يرفع. سجد، قال الرافعي وتبعه ~~المصنف : فيجوز آن يقدر مثله في التخلف، ويجوز آن يختص ذلك بالتقدم ، لأن المخالفة فيه ~~أفحش(1) . # بلشه ~~[في حكم ركوع المأموم قبل الإمام]) ~~إذا ركع المأموم قبل الإمام ولم تبطل صلاته . . ففي العمد يستحب له العود إلى القيام ؛ ليركع مع ~~الإمام على أحد الوجهين المنصوص ، والثاني وقطع به البغوي والإمام : لا يجوز له العود(2)، فإن ~~عاد.. بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركنا، وفي " التحقيق" و1 شرح المهذب" : وقيل : يجب العود، ~~وفي السهو: يتخير بين العود والدوام، وقيل: يجب العود، فإن لم يعد.. بطلت صلاته(3)، ~~وقيل : يحرم العود، حكاه في " الروضة " كه أصلها" في (باب سجود السهو)(4)، وفي " شرح ~~(1) الشرح الكبير (196/2). # (2) التهذيب (271/2)، نهاية المطلب (256-255/2). # (3) التحقيق (ص264)، المجموع (135/4) ~~(4) روضة الطالبين (373/1)، ms0240 الشرح الكبير (77/2). PageV148979P263 ~~============================================================ ~~فلتاق ~~(في زوال القدوة وايجادها] ~~إذا خرج الإمام من صلاته.. أنقطعت القدوة، فإن لم يخرج وقطعها المأموم.. جاز ، ~~وفي قؤل : لا يجوز إلا بعذر يرخص في تزك الجماعة ، ومن العذر : تطويل الإمام أو تزكه ~~سنة مقصودة كتشهد . ولؤ أخرم منفردا ، ثم نوى القدوة في خلال صلاته . . جاز في الأظهر ~~وإن كان في ركعة أخرى، ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا ، فإن فرغ الإمام أولا .. فهو ~~كمسبوق، أوهو؛ فإن شاء..... # المهذب " وغيره : أنه يحرم التقدم بفعل وإن لم يبطل؛ لحديث النهي أول الفصل وغيره(1). # (فصل: إذا خرج الإمام من صلاته) بحدث أو غيره (.. انقطعت القدوة) به، (فإن لم يخرج ~~وقطعها المأموم) بأن نوى المفارقة (. جاز) سواء قلنا : الجماعة سنة أم فرض كفاية ؛ لأن السنة ~~لا يلزم إتمامها، وكذا فرض الكفاية إلا في الجهاد وصلاة الجنازة كما ذكر في (السير) ، (وفي ~~قول) قال في " شرح المهذب" : قديم(2) : (لا يجوز إلا بعذر) فتبطل الصلاة بدونه ؛ لقوله ~~تعالى: ولا تبطلوا أعكلكر، وقوله : (يرخص في ترك الجماعة) أي : ابتداء هو ما ضبط به ~~الإمام العذر، وألحقوا به ما ذكره بقوله : (ومن العذر: تطويل الإمام) أي : القراءة لمن ~~لا يصبر؛ لضعف أو شغل كما في " المحرر" وغيره(3)، (أو تركه سنة مقصودة؛ كتشهد) ~~وقنوت، فيفارقه ليأتي بها ~~(ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته . . جاز) ما نواه (في الأظهر) كما يجوز أن ~~يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما، والثاني يقول : الجواز يؤدي إلى تحرم المأموم قبل الإمام، ~~وتبطل الصلاة بالقدوة (وإن كان في ركعة أخرى) أي : غير ركعة الإمام متقدما عليه أو متأخرا ~~عنه، وقطع بعضهم بالمنع في هلذه الصورة ؛ لاختلافهما: ~~(ثم يتبعه قائمأ كان أو قاعدا) وإن كان على خلاف نظم صلاته لولم يقتد به؛ رعاية لحق الاقتداء، ~~(فان فرغ الإمام أولا.. فهو كمسبوق) فيتم صلاته، (أو) فرغ (هو) أولا : (فإن شاء:. # (1) المجموع (205/4). # (2) المجموع (215/4) ~~(3) المحرر (ص 20) ~~264 PageV148979P264 ~~============================================================ ~~فارقه ، وإن شاء.. أنتظره ليسلم معه . وما أذركه المسبوق. . فأول صلاته ، فيعيد في ms0241 ~~الباقي القنوت ، ولو أذرك ركعة من المغرب.. تشهد في ثانيته ، وإن أذركه راكعا. . أذرك ~~الرؤنعة . قلث : بشرط أن يطمين قبل أزتفاع الإمام عن أقل الركوع ، وألله أغلم . ولؤشك ~~في إدراك حد الإجزاء. . لم تخسب ركعته.... # فارقه) بالنية وسلم، (وإن شاء.. انتظره ليسلم معه) وهو أفضل على قياس ما تقدم في الاقتداء في ~~الصبح بالظهر، ثم الجواز في قطع القدوة واقتداء المنفرد يصاحبه الكراهة؛ كما صرح بها في ~~"شرح المهذب "(1)، ويؤخذ منها : فوات فضيلة الجماعة في الثانية على قياس ما تقدم في ~~المقارنة، وفواتها في الأولى أيضا ظاهر بقطع القدوة ، وظاهر : أنها لا تفوت في المفارقة المخير ~~بينها وبين الانتظار. # (وما أدركه المسبوق) مع الإمام. . (فأول صلاته) وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها، (فيعيد ~~في الباقي) من الصيح التي أدرك الأولى منها وقتت مع الإمام (القنوت) في محله، وفعله مع ~~الإمام للمتابعة، (ولو أدرك ركعة من المغرب.. تشهد في ثانيته) لأنها محل تشهده الأول، ~~وتشهده مع الامام للمتابعة ~~نعم؛ لو أدرك ركعتين من الرباعية.. قرأ السورة في الأخيرتين ؛ لثلا تخلو صلاته منها، كما ~~تقدم في (صفة الصلاة) ، (وإن أدركه) أي : الإمام (راكعا. . أدرك الركعة) ~~(قلت : بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، والله أعلم) كما ذكر الرافعي أن ~~صاحب "البيان" صرح يه، وأن كلام كثير من التقلة أشعر به وهو الوجه، ولم يتعرض له ~~الأكثرون (2) . انتهى. # وفي "الكفاية : ظاهر كلام الأثمة : أنه لا يشترط (2)، وفي المسألة حديث البخاري عن ~~أبي بكرة : (أنه انتهى إلى الشي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع. . .)(4) إلن آخره السابق في ~~الفصل الثاني، وسيأتي في (الجمعة) : أن من لحق الإمام المحدث راكعا. لم تحسب ركعته ~~على الصحيح، ومثله : من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهوا كما ذكر هناك: ~~(ولو شك في إدراك حد الاجزاء) بالطمأنينة على ما سبق قبل ارتفاع الإمام (.. لم تحسب ركعته ~~(1) المجموع (181/4) ~~(2) الشرح الكبير (203/2). # (3) كفاية الشبيه (586/3). # 4) صحيح البخاري (783). PageV148979P265 ~~============================================================ ~~في الأظهر . ويكبر للإخرام ثم للركوع ، فإن نواهما بتكبيرة. ms0242 لم تنعقذ ، وقيل : تنعقد نفلا ، ~~وإن لم ينو بها شيئا.. لم تنعقذ على الصحيح . ولو أذركه في أغتداله فما بعده. . أنتقل معه مكبرا ، ~~والأصح : أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات ، وأن من أذركه في سجدة.. لم يكبز للانتقال إليها . # في الأظهر) لأن الأصل عدم الإدراك، والثاني يقول : الأصل : بقاء الإمام في الركوع، وتبع ~~"المحرر" الغزالي في حكاية الخلاف قولين(1) ، وحكاه في الشرح " عن الإمام وجهين (2) ، ~~وصححه في "أصل الروضة "(3)، وصوبه في "شرح المهذب" مع تصحيحه طريقة قاطعة ~~بالأول، قال : لأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة ، فلا يصار إليه إلا بيقين(4) . # (ويكبر للإحرام ثم للركوع) كغيره ، (فإن نواهما بتكبيرة.. لم تنعقد) صلاته؛ للتشريك بين ~~فرض وسنة مقصودة، (وقيل: تنعقد تفلا) قال في " المهذب" : كما لو آخرج خمسة دراهم ~~ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع(5)؛ أي : فتقع صدقة تطوع بلا خلاف، كما قال المصنف في ~~شرحه، ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع معتبر(1)، (وان لم ينو بها شينا.. لم تنعقد) صلاته ~~(على الصحيح) ، والثاني : تنعقد فرضا، كما صرح به في " شرح المهذب "(7) لأن قرينة الافتتاح ~~تصرف إليه، والأول يقول : وقرينة الهوي تصرف إليه، فتعارضتا، وإن نوى بالتكبيرة التحرم فقط ~~أو الركوع فقط.. لم يخف الحكم كما قال في " المحرر" من الانعقاد في الأولى وعدمه في ~~الثانية(8). # (ولو أدركه) أي : الإمام (في اعتداله فما بعده.. انتقل معه مكبرا) موافقة له في تكبيره، ~~(والأصح: أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات) أيضا، والثاني : لا يوافقه في ذلك؛ لأنه غير ~~محسوب له، (و) الأصح : (أن من أدركه) أي : الإمام (في سجدة) أولى أو ثانية (.. لم يكبر ~~للانتقال إليها) والثاني : يكبر لذلك كما يكبر لو أدركه في الركوع ، وفرق الأول بأن الركوع ~~(1) المحرر (ص60)، الوسيط (239/2). # (2) الشرح الكبير (203/2). # (3) روضة الطالبين (377/1). # 4) المجمرع (187/4) ~~5) المهذب (133/1) ~~) المجموع (186/4) ~~) المجموع (186/4) ~~(8) المحرر (ص60) PageV148979P266 ~~============================================================ ~~وإذا سلم الإمام.. قام المسبوق مكبرا إن كان مؤضع جلوسه ، وإلا . . فلا في الأصح . # سوب له دون السجود، ومثله التشهد ~~(وإذا سلم الإمام.. قام المسبوق مكبرا إن ms0243 كان) جلوسه مع الإمام (موضع جلوسه) لو كان ~~منفردا ؛ بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية، (وإلا) أي : وإن لم يكن جلوسه مع الإمام ~~موضع جلوسه لو كان منفردا؛ كأن أدركه في ثانية الرباعية أو ثالثة المغرب (.. فلا) يكبر عتد ~~قيامه (في الأصح) والثاني : يكبر؛ لئلا يخلو الانتقال عن ذكر، والسنة للمسبوق أن يقوم عقب ~~تسليمتي الإمام، ويجوز أن يقوم عقب الأولن، ولو مكث بعدهما في موضع جلوسه.. لم يضر ~~أو في غيره. . بطلت صلاته، قال في " شرح المهذب" : إن كان متعمدا عالما، فإن كان ساهيا . # لم تبطل ويسجد للسهو(1). # وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم ؟ وجهان، أصحهما: ~~المنع؛ لأن الجماعة حصلت، وإذا أتموا فرادى.. نالوا فضيلتها، كذا في "الروضة" ~~ك" أصلها" في (كتاب الجمعة) آخر الاستخلاف (2)، وفي " شرح المهذب" حكى الوجهين في ~~المسبوقين في (باب صلاة الجماعة) وقال : أصحهما : الجواز، قال : ولا يغتر بتصحيح ابن ~~أبي عصرون المنع ، وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي حامد : لعل الأصح : المنع : انتهو (3) . والجمع ~~بين هلذا وبين ما تقدم عته في " الروضة " : أن ذاك من حيث حصول الفضيلة، وهنذا من حيث ~~جواز اقتداء المفرد ؛ يدل عليه : أنه في التحقيق " بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال : واقتداء ~~المسبوق بعد سلام إمامه كغيره(4). # (1) المجموع (447/3) ~~(2) روضة الطالبين (18/2)، الشرح الكبير (273/2). # (3) المجموع (213/4). # (4) التحقيق (ص 260) PageV148979P267 ~~============================================================ ~~بابصلاة المساف ~~إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح ، لا فائته الحضر . ولؤ قضى فائتة السفر.. # فألأظهر : قصره في ألسفر دون الحضر . ومن سافر من بلدة. . فأول سفره : مجاوزة سورها ، فإن ~~كان وراءه عمارة.. أشترط مجاوزتها في الأصح . قلت : الأصخ : لا يشترط ، والله أعلم ..... # (باب صلاة المسافر) ~~أي: كيفيتها من حيث القصر والجمع المختص هو بجوازهما، وختم بجواز الجمع بالمطر للمقيم. # (إنما تقصر رباعية) من الخمس فلا قصر في الصبح والمغرب (مؤداة في السفر الطويل المباح) ~~أي : الجائز طاعة كان؛ كالسفر للحج، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو غيرها؛ كسفر ~~التجارة، (لا ms0244 فائتة الحضر) أي : لا تقصر إذا قضيت في السفر: ~~(ولو قضى فائتة السفر) أي : أراد قضاءها ( فالأظهر : قصره في السفر دون الحضر) لأنه ~~ليس محل قصر، والثاني: يقصر فيهما، والثالث : يتم فيهما؛ اعتبارا للأداء في القصر، وهذا ~~هو الموافق للحصر في المؤداة دون ما قبله، فالمراد من نفي الحصر للقصر في المقضية : ما ذكر ~~فيها من التفصيل على الراجح، فيضم منه إلى المؤداة مقضية فائتة السفر فيه، ولو شك في أن الفائتة ~~فائتة حضر أو سفر.. آتم فيه احتياطا. # (ومن سافر من بلدة) لها سور (.. قأول سفره : مجاوزة سورها) المختص بها وإن كان داخله ~~مواضع خربة ومزارع؛ لأن جميع ما هو داخله معدود من البلدة ، (فإن كان وراءه عمارة) آي : ~~دور متلاصقة كما في " الروضة " و" أصلها "(1) وفي " المحرر" : عمارات ودور(2) (.. اشترط ~~مجاوزتها) أيضا (في الأصح) لتبعيتها للبلد بالاقامة فيها ~~(قلت : الأصح: لا يشترط) مجاوزتها، (والله أعلم) لأنها لا تعد من البلد، وهذا ~~التصحيح في " أصل الروضة "(2) وفي " شرح المهذب " عن " شرح الرافعي "(4) وهو محتمل: ~~(1) روضة الطالبين (380/1)، الشرح الكبير (208/2). # (2) المحرر (ص 11): ~~(3) روضة الطالبين (380/1). # 4) المجموع (288/4) PageV148979P268 ~~============================================================ ~~فإن لم يكن سود. . فأوله : مجاوزة العمران ، لا الخراب والبساتين ، والقرية كبلدة: ~~وأول سفر ساكن الخيام : مجاوزة الحلة . وإذا رجع.. أنتهى سفره ببلوغه ما شرط ~~مجاوزته آبتداء . ولؤ نوى إقامة ازبعة أيام بمؤضع.. أنقطع سفره.... # (فإن لم يكن) لها (سور) مطلقا أو في صوب سفره (.. فأوله: مجاوزة العمران) حتى لا يبقى ~~بيت متصل ولا منفصل، والخراب الذي يتخلل العمران معدود من البلد كالهر بين جانبيها، (لا ~~الخراب) الذي لا عمارة وراءه، فلا يشترط مجاوزته ؛ لأنه ليس موضع إقامة، وقيل: يشترط؛ ~~لأنه معدود من البلد ، وصححه في " شرح المهذب "(1)، (و) لا (البساتين) والمزارع المتصلة ~~بالبلد. . فلا يشترط مجاوزتها وإن كانت محوطة ؛ لأنها لم تتخذ للسكني، وقيل : يشترط؛ لما ~~ذكر، فان كان فيها قصور آو دور تسكن في بعض فصول السنة.. فلا بد من مجاوزتها، كذا في ~~"الروضة " ك1 أصلها "(2)، قال في ل شرح ms0245 المهذب " بعد نقله ذلك عن الرافعي : وفيه نظر، ولم ~~يتعرض له الجمهور، والظاهر : أنه لا يشترط مجاوزتها ؛ لأنها ليست من البلد(3): ~~(والقرية كبلدة) فيشترط مجاوزة العمران فيها لا الخراب والبساتين والمزارع وإن كانت ~~محوطة، وقال الغزالي: يشترط مجاوزة المحوطة(4)، وكذا قال الإمام في البساتين دون ~~المزارع(5)، والقريتان لا انفصال بينهما : يشترط مجاوزتهما ، وفيه احتمال للإمام، والمنفصلتان ~~يكفي مجاوزة إحداهما، واشترط ابن سريج مجاوزة المتقاربتين، ولو جمع سور قرى متفاصلة أو ~~بلدتين متقاربتين. . لم يشترط مجاوزة السور. # (وأول سفر ساكن الخيام) كالأعراب والأكراد : (مجاوزة الحلة) مجتمعة كانت أو متفرقة ؛ ~~بحيث يجتمعون للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض، وهي كأبنية القرية، والحلتان ~~كالقريتين المتقاربتين، ويعتبر مجاوزة مرافقها؛ كمطرح الرماد وملعب الصبيان، والنادي ومعاطن ~~الابل؛ فانها معدودة من مواضع إقامتهم. # (واذا رجع) من السفر (.. انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء) من سور أو عمران، أو ~~غير ذلك فينتهي ترخصه، (ولو نوي) المسافر (إقامة أربعة أيام بموضع) عينه (. انقطع سفره ~~(1) المجموع (288/4) ~~(2) روضة الطالبين (381/1) ، الشرح الكبير (209/2) . # (3) المجموع (288/4). # (4) الوسيط (244/2) ~~(5) نهاية المطلب (426/2). # 119 PageV148979P269 ~~============================================================ ~~بؤصوله، ولايخسب منها يؤما دخوله وخروجه على الصحيح...... # بوصوله) أي: بوصول ذلك الموضع ، ولو نوى بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيام. . انقطع سفره ~~بالنية، ولو نوى إقامة ما دون الأربعة في المسألتين وإن زاد على الثلاثة.. لم ينقطع سفره ، ولو ~~أقام أربعة أيام بلا نية.. انقطع سفره بتمامها، وأصل ذلك كله حديث : " يقيم المهاجر بعد قضاء ~~نسكه ثلاثا " متفق عليه (1)، وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار كما رواه ~~الشيخان (2)، فالترخص بالثلاث : يدل على أنها لا تقطع حكم السفر، بخلاف الأربعة، وألحق ~~باقامتها: نية إقامتها، وتعتبر بلياليها، (ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح) لأن ~~فيهما الحط والرحيل وهما من أشغال السفر، والثاني: يحسبان منها؛ كما يحسب من مدة مسح ~~الخف يوم الحدث ويوم النزع، فلو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت ~~الزوال.. صار مقيما على الثاني، ولو دخل ms0246 ليلا.. لم تحسب بقية الليلة على الأول، ولو نوى ~~إقامة أربعة أيام العبذ أو الزوجة أو الجيش ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير. . فأقوى الوجهين : ~~لهم القصر؛ لأنهم لا يستقلون، فنيتهم كالعدم ، ذكره في "الروضة "(2)، وعبر في " شرح ~~المهذب": بالأصح(4). # ولو نوى إقامة الأربعة المحارب؛ أي : المقيم على القتال. . فكغيره ، وفي قول : يقصر أبدا؛ ~~لأنه قد يضطر إلى الارتحال فلا يكون له قصد جازم، ولو نوى الإقامة مطلقا. انقطع سفره، وفيما ~~إذا لم يكن الموضع صالحا لها كالمفازة.. قول : إنه لا ينقطع ونيته لغو، قال في "شرح ~~المهذب" : ولو نواها وهو سائر.. لا يصير مقيما؛ لوجود السفر، ذكره البندنيجي وغيره: ~~انتهى(5) . وذكر في " التهذيب " : أنه يصير ؛ لأن الأصل الإقامة، فيعود إليها بمجرد النية(6). # (1) حيح البغاري (3933)، صحيح مسلم (442/1352) عن سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ~~(2) قوله : (وكان يحرم...) إلخ ليس في رواية الشيخين ولا في أحدهما والذي فيهما هو الأول : (يقيم ~~المهاجر..) إلخ، وأما ما عزاه إليهما : فهو من فقه الحديث الأول كما في "فتح الباري" (267/7) ~~و" شرح مسلم" (122/9)، و" خلاصة الاحكام (2/ 732)، و"البدر المنير" (4/ 532- 533)، ~~والله تعالى أعلم ~~(3) روضة الطالبين (385/1) ~~4) المجموع (303/4) ~~5) الجموع (301/4) ~~() التهذيب (300/2) PageV148979P270 ~~============================================================ ~~ولؤ أقام ببلد بنية أن يزحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت.. قصر ثمانية عشر يؤما ، ~~وقيل : أزيعة ، وفي قؤل : أبدا ، وقيل : الخلاف في خائف القتال ، لا التاجر ونخوه . # ولوعلم بقاءها مدة طويلة.. فلا قصر على المذهب...... # (ولو أقام ببلد) أو قرية (بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت.. قصر ثمانية عشر ~~يوما) لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة، رواه ~~أبو داوود(1)، (وقيل :) قصر (أربعة) فقط؛ أي : غير تامة ؛ لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة ~~كما تقدم فبفعلها أولى؛ لأنه أبلغ من النية ، (وفي قول) : قصر (أبدا) أي : بحسب الحاجة ~~لظهور أنه لو زادت حاجته صلى الله عليه وسلم على الثمانية عشر.. لقصر في الزائد أيضا، ~~(وقيل : الخلاف) المذكور؛ وهو في ms0247 الزائد على الأربعة المذكورة (في خائف القتال) ~~والمقاتل، (لا التاجر ونحوه) كالمتفقه فلا يقصران في الزائد عليها قطعا، والقرق : أن للحرب ~~أثرا في تغيير صفة الصلاة، وعبارة " المحرر" : فله القصر إلى أربعة أيام كما وصفنا(2)، ~~والأصح : أن له القصر إلى ثمانية عشر يوما ، فإذا زاد.. لم يقصر ، ومقابل الأصح النافي للزائد ~~على الأربعة : محكيي قولا في طريقة، منفيي في أخرى أسقطها من " الروضة" ، فساغ تعبيره فيه ~~هنا بلا قيل) نظرا للطريقة الحاكية له وإن كان مشوشا للفهم ، على أنها المصححة، فلو قال بدل ~~(قيل) : (وفي قول).. كان حسنا، ولا يخفى أن الأربعة لا يحسب منها يوم الدخول، وكذا ~~يقال في الثمانية عشر. # (ولو علم بقاءها) أي : بقاء حاجته (مدة طويلة) وهي الزائدة على الأربعة المذكتورة (.. فلا ~~قصر) له أصلا (على المذهب) لأنه مطمئن بعيد عن هيئة المسافر، بخلاف المتوقع للحاجة كل ~~وقت ليرحل، وسواء المحارب وغيره كالتاجر، وقيل: فيهما خلاف المتوقع من القصر آربعة ~~أيام، أو ثمانية عشر يوما، أو أبدا، واستنكره الإمام في غير المحارب، هذا حاصل ما ذكره ~~الرافعي في " الشرح"(3)، وعبارة " المحرر" : فالأصح : أنه لا يقصر(4) . # (1) سنن أبي داوود (1230) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(2) المحرر (ص 11) ~~(3) الشرح الكبير (217/2) ~~4) المحرر(ص22). PageV148979P271 ~~============================================================ ~~فطتا ~~افي شروط القصر وتوابعها] ~~طويل السفر : ثمانية وأزبعون ميلا هاشمية . قلث : وهو مزحلتان بسير الأثقال ، والبخر ~~كالبر، فلو قطع الأميال فيه في ساعة. . قصر ، وألله أعلم. ويشترط قصد مؤضع معين ~~أؤلا ، فلا قصر للهائم وإن طال تردده ، ولا طالب غريم وآبقي يرجع متى وجده..... # (فصل: طويل السفر ثمانية وأربعون ميلأ هاشمية) وهي ستة عشر فرسخا، وبها عبر في ~~المحرر "(1)، وهي أربعة برد مسافة القصر، كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في آربعة ~~برد، علقه البخاري بصيغة جزم(2)، وأسنده البيهقي بسند صحيح(3)، ومثله: إنما يفعل عن ~~توقيف ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (وهو مرحلتان) أي: سير يومين معتدلين (بسير ~~الأثقال) أي : الحيوانات المثقلة بالأحمال، (والبحر كالبر) في المسافة المذكورة، (فلو قطع ~~الأميال فيه ms0248 في ساعة) أو لحظة لشدة جري السفينة بالهواء (. قصر) فيها، (والله أعلم) كما ~~يقصر لو قطع الأميال في البر في يوم بالسعي، ولا تحسب من المسافة مدة الرجوع ، حتى لو قصد ~~موضعا على مرحلة بنية ألا يقيم فيه بل يرجع.. فليس له القصر لا ذاهبا ولا جائيا وإن نالته مشقة ~~مرحلتين متواليتين؛ لأنه لا يسمى سفرا طويلا، والغالب في الرخص : الاتباع، والمسافة ~~تحديد، وقيل: تقريب، فلا يضر نقص ميل؛ وهو منتهى مد البصر آربعة آلاف خطوة، ~~والخطوة : ثلاثة أقدام، واحترز بالهاشمية؛ أي: المنسوبة لبني هاشم عن المنسوبة لبني أمية ~~فالمسافة بها أربعون؛ إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية. # (ويشترط قصد موضع معين أولا) أي: أول السفر؛ ليعلم أنه طويل فيقصر فيه، (فلا قصر ~~للهائم) أي: من لا يدري أين يتوجه (وإن طال تردده) وقيل : إذا بلغ مسافة القصر. . له القصر، ~~قال في " أصل الروضة" : وهو شاذ منكر(5)، (ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده) أي: ~~(1) المحرر (ص 14): ~~(2) في أبواب تقصير الصلاة : باب في كم يقصر الصلاة، وسمى التبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، ~~وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في آربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا ~~(3) السنن الكبرى (136/3- 147). # (4) الشرح الكبير (220/2). # (5) روضة الطالبين (386/1) PageV148979P272 ~~============================================================ ~~ولا يغلم مؤضعه . ولو كان لمفصده طريقان : طويل وقصير ، فسلك الطويل لغرض ~~كسهولة أو أمن.. قصر ، وإلا .. فلا في الأظهر . ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك ~~أمره في السفر ولا يغرف مقصده. . فلا قضر ، فلؤ نوؤا مسافة القضر.. قصر الجندي ~~دونهما.. # وجد مطلوبه منهما (ولا يعلم موضعه) وإن طال سفره ؛ لانتفاء العلم بطوله أوله، فلو علم أنه ~~لا يجده قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه.. قصر كما قاله الرافعي، وتبعه في " الروضة *(1)، ~~ويشمله قول " المحرر" : ويشترط أن يكون قاصدا لقطعه - أي : الطويل - في الابتداء(2)، ويشمل ~~الهائم أيضا إذا قصد سفر مرحلتين ~~(ولو كان لمقصده) بكسر الصاد كما ضيطه المصنف (طريقان : طويل) يبلغ مسافة القصر ~~(وقصير) لا يبلغها (فسلك ms0249 الطويل لغرض؛ كسهولة أو أمن) أو زيارة أو عيادة، وكذا تنزه ، وفيه ~~تردد للجويني(3) (.. قصر، وإلا) أي : وإن سلكه لا لغرض، بل لمجرد القصر كما في ~~"المحرر" وغيره(4) (.. فلا) يقصر (في الأظهر) المقطوع به كما لو سلك القصير وطوله ~~بالذهاب يمينا وشمالا ، والثاني : ينظر إلى أنه طويل مباح ، ولو بلغ كل من الطريقين مسافة القصر ~~وأحدهما أطول فسلكه لغير غرض. قصر بلا خلاف. # (ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره) أي : السيد أو الزوج أو الأمير (في السفر ~~ولا يعرف مقصده. فلا قصر) لهم؛ لانتفاء علمهم بطول السفر أوله، فلو ساروا مرحلتين. # قصروا، ذكره في "شرح المهذب "(5) أخذا من مسألة النص المذكورة في " الروضة " ، وهي : لو ~~أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به. لم يقصر، وإن سار معهم يومين، قصر بعد ~~ذلك(1)، ويؤخذ مما تقدم : أنهم لو عرفوا أن سفره مرحلتان.. قصروا كما لو عرفوا آن مقصده ~~مرحلتان ~~(فلو تووا مسافة القصر. قصر الجندي دونهما) قال في " الروضة " كه أصلها" : لأنه ليس ~~(1) الشرح الكبير (221/2)، روضة الطالبين (386/1) . # (2) المحرر (ص 62): ~~(3) نهاية المطلب (459/2). # 4) المحرر (ص 62): ~~5) المجموع (280/4) ~~(1) روضة الطالبين (387/1). PageV148979P273 ~~============================================================ ~~ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا.. أنقطع، فإن سار.. فسفر جديد . ولا ~~يترخص العاصي بسفره كابق وناشزة، فلؤ أنشأ مباحا ثم جعله مغصية.. فلا ترخص في ~~الأصح، ولؤ أنشاه عاصيا ثم تاب.. فمنشىء السفر من حين التوبة . ولو اقتدى بمتم ~~لخظة.. لزمه الإتمام....... # تحت يد الأمير وقهره(1) ؛ أي: وهما مقهوران فنيتهما كالعدم، ومثلهما الجيش كما تقدم ، ولو قيل ~~بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد.. لعظم الفساد كما قاله بعضهم، وفي " شرح المهذب" : قال ~~البغوي : لو نوى المولى والزوج الإقامة.. لم يثبت حكمها للعبد والمرأة، بل لهما الترخص(2)، وفي ~~"المحرر" : وتعتبر نية الجندي في الأظهر(3)، ولم يذكر هذا الخلاف في " الشرح" ، وسكت عنه ~~المصنف، وقوله : (مالك أمره) لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي؛ لأن الأمير المالك لأمره ~~لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف ms0250 مخالفة الجيش؛ إذ يختل بها نظامه ~~(ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا.. انقطع) سفره فلا يقصر، (فإن سار) إلى ~~مقصده الأول أو غيره (. فسفر جديد) فإن كان مرحلتين.. قصر، وإلا.. فلا. # (ولا يترخص العاصي بسفره؛ كابق وناشزة) وغريم قادر على الأداء ؛ لأن السفر سبب الرخصة ~~بالقصر وغيره فلا تناط بالمعصية، (قلو أنشأ) سفرا (مباحا ثم جعله معصية) كالسفر لقطع الطريق ~~أو للزنا بامرأة (. فلا ترخص) له (في الأصح) من حين الجعل ، والثاني : له الترخص ؛ اكتفاء ~~بكون السفر مباحا في ابتدائه ، ولوتاب. . ترخص جزما، ذكره الرافعي في (باب اللقطة)(4) ~~(ولو أنشأه عاصيأ ثم تاب. فمشىء السفر) بضم الميم وكسر الشين (من حين التوبة) فإن قصد ~~من حينها مرحلتين. ترخص، والا.. فلا، وقيل: في ترخصه الوجهان فيما قبلها، أحدهما: ~~لا؛ نظرا إلى اعتبار كون السفر مباحا في الابتداء : ~~(ولو اقتدى بمتم) مقيم أو مسافر (لحظة) كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه ~~(.. لزمه الإتمام) ولو اقتدى في الظهر بمن يقضي الصبح مسافرا كان أو مقيما.. فقيل: له ~~القصر؛ لتوافق الصلاتين في العدد ، والأصح : لا ، لأن الصبح تامة في نفسها، ولو صلى الظهر ~~(1) روضة الطالبين (386/1)، الشرح الكبير (2/ 221). # (2) المجموع (280/4) ~~(3) المحرر (ص 224) . وقوله : (في الاظهر) موجودة في بعض نسخ المحرر". # 4) الشرح الكبير (360/2). PageV148979P274 ~~============================================================ ~~ولؤ رعف الإمام المسافر وأشتخلف متما. . أتم المقتدون ، وكذا لؤ عاد الإمام وأقتدى به. # ولؤ لزم الإتمام مقتديا ففسدث صلاته أو صلاة إمامه ، أو بان إمامه مخدثا.. أتم . ولو ~~أقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما ، أو بمن جهل سفره. . أتم، ولو علمه مسافرا وشك في ~~نيه. قصر ~~خلف الجمعة. أتم؛ لأنها صلاة إقامة، وقيل : إن قلتا : هي ظهر مقصورة. قله القصر، ~~والا.. فهي كالصبح، قال في "الروضة" : وسواء كان إمامها مسافرا أو مقيما.. فهلذا ~~حكمه(1)، قال في "شرح المهذب" : ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو ~~السفر.. لم يجز القصر بلا خلاف(2)، ويؤخذ مما ذكر : شرط للقصر، وهو : ألأ يقتدي بمتم، ~~ولا ms0251 بمصل صلاة تامة في نفسها قطعا أو صلاة جمعة، ويصح إدراجها في المتم: ~~(ولو رعف الإمام المسافر) أو أحدث (واستخلف متما) من المقتدين أو غيرهم (.. أتم ~~المقتدون) المسافرون ؛ لأنهم مقتدون بالخليفة حكما ؛ بدليل : أن سهوه يلحقهم، (وكذا لو عاد ~~الإمام واقتدى به).. يلزمه الإتمام. # (ولو لزم الإتمام مقتديا) كما تقدم (ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا. أتم) ~~لأنه التزم الإتمام بالاقتداء، وما ذكر لا يدفعه، قال في " شرح المهذب" : ولو أحرم منفردا ولم ~~ينو القصر ثم فسدت صلاته.. لزمه الإتمام(3). # (ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا) فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر بأن ينويه (فبان ~~مقيمأ).. أتم؛ لتقصيره في ظنه ؛ إذ شعار الإقامة ظاهر، (أو) اقتدى ناويا القصر (بمن جهل ~~سفره) أي : شك في أنه مسافر أو مقيم (. أتم) وإن بان مسافرا قاصرا؛ لتقصيره في ذلك لظهور ~~شعار المسافر والمقيم، والأصل : الإتمام، وقيل : يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكر، (ولو ~~علمه) أو ظنه (مسافرا وشك في نيته) القصر (.. قصر) أي : جاز له القصر بأن ينويه؛ لأنه ~~الظاهر من حال المسافر، فإن بان أنه متم. . لزمه الإتمام كما صرح به الرافعي في التكلم على لفظ ~~"الوجيز "(4) وأسقطه من " الروضة . # (1) روضة الطالبين (391/1). # (2) المجموع (295/4) ~~(3) المجموع (296/4). # (4) الشرح الكبير (229/2). PageV148979P275 ~~============================================================ ~~ولو شك فيها فقال : ( إن قصر.. قصرث ، وإلا.. أتممت) . . قصر في الأصح. ويشترط ~~للقضر نيه في الإخرام ، والتحوز عن منافيها دواما ، ولؤ أخرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر ~~أما يتم، أو في أنه نوى ألقضر ، أو قام إمامه لثالثة فشك : هل هومتم أم ساه؟ . . أتم . ولو ~~قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام. . بطلت صلاته ، وإن كان سهوا . . عاد وسجد له ~~وسلم، فإن أراد أن ييم. . عاد ثم نهض متما ....... # (ولو شك فيها) أي : في نية الامام القصر (فقال) معلقا عليها في نيته : (إن قصر قصرت ~~وإلا) أي : وإن أتم (أتممت.. قصر في الأصح) وعبارة " المحرر" : لم يضر(1) ؛ أي : التعليق ~~كما في "الروضة " و" أصلها ms0252 "(2)، الأصح : جواز التعليق، فإن أتم الإمام.. أتم، وإن قصر.. # قصر، والثاني : لا بد من الجزم بالقصر؛ أي : في جوازه، ففي قصر الإمام يلزم هذذا المأموم ~~الإتمام، وعلى الأصح : لا يلزمه، فقول الشيخ : (قصر) أي : في قصر الامام ؛ للعلم بأنه إذا ~~أتم. يلزم الماموم الإتمام قطعا، وعلى الأصح: لو خرج من الصلاة وقال : كنت نويت ~~الإتمام. لزم المأموم الإتمام، أو: نويت القصر.. جاز للمأموم القصر، وإن لم يظهر للمأموم ~~ما نواه. لزمه الإتمام احتياطا، وقيل : له القصر ؛ لأنه الظاهر من حال الإمام: ~~(ويشترط للقصر نيته) بخلاف الإتمام؛ لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينو (في الإحرام) كأصل ~~النية، (والتحرز عن منافيها دواما) أي : في دوام الصلاة كنية الإتمام ، فلو نواه بعد نية القصر.. # أتم، (ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أم يتم).. أتم، (أو) تردد؛ أي: شك (في أنه ~~نوى القصر) أم لا.. أتم وإن تذكر في الحال أنه نواه؛ لتأدي جزء من الصلاة حال التردد على ~~التمام، وهاتان المسألتان من المحترز عنه، ولم يصدرهما بالفاء؛ لضمه إليهما في الجواب ~~ما ليس من المحترز عنه اختصارا فقال : (أو قام) وهو عطف على (أحرم) ( إمامه لثالثة فشك هل ~~هو متم أم ساه. . أتم) وإن بان أنه ساه كما لو شك في نية نفسه. # (ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام) من نيته أو نية الإقامة أو غير ذلك (.. بطلت ~~صلاته) كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة ، (وإن كان) قيامه (سهوا) فتذكر (. عاد وسجد له ~~وسلم، فإن أراد) حين التذكر ( أن يتم . عاد) للقعود (ثم نهض متما) أي : ناويا الإتمام، ~~وقيل : له أن يمضي في قيامه ~~(1) المحرر (ص 23) ~~(2) روضة الطالبين (391/1- 392) ، الشرح الكبير (229/2). PageV148979P276 ~~============================================================ ~~ويشترط كؤنه مسافرا في جميع صلاته، فلؤ نوى الإقامة فيها ، أو بلغت سفينته دار إقامته.. # أتم. والقضر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل ، والصؤم أفضل من ~~الفطر إن لم يتضرر به. # ف ~~(في الجمع بين الصلاتين) ~~يجوز الجمع بين الظهر والعضر تقديما وتأخيرا - والمغرب ms0253 والعشاء كذلك - في الشفر ~~الطويل ، وكذا القصير في قؤل . فإن كان سائرا وقت الأولى. . فتأخيرها أفضل ، وإلا .. # فعكسه.. # (ويشترط) للقصر أيضا (كونه) أي : الشخص الناوي له (مسافرا في جميع صلاته، فلو نوى ~~الاقامة فيها) أو شك هل نواها (أو بلغت سفينته) فيها (دار إقامته) أو شك هل بلغتها (.. # أتم)، ويشترط أيضا العلم بجواز القصر، فلو قصر جاهلا بجوازه. . لم تصح صلاته؛ لتلاعبه، ~~ذكره في " الروضة 8 كه أصلها "(1) ، وكأن تركه لبعد أن يقصر من لا يعلم جوازه . # (والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ) السفر (ثلاث مراحل) فإن لم يبلغها.. # فالاتمام أفضل؛ خروجا من الخلاف ؛ فإن الإمام أبا حنيفة يوجب القصر في الأول والإتمام في ~~الثاني، ومقابل المشهور : أن الإتمام أفضل مطلقا ، لأنه الأصل وأكثر عملا، ويستثنى على ~~المشهور : الملاح الذي يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده في سفينته. . فالأفضل له الإتمام، لأنه ~~في وطنه، وللخروج من خلاف الإمام أحمد؛ فإنه لا يجوز له القصر، (والصوم) أي: صوم ~~رمضان للمسافر سفرا طويلا (أفضل من الفطر إن لم يتضرر به) أي : بالصوم ؛ لما فيه من تبرئة ~~الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت، فإن تضرر به.. فالفطر أفضل: ~~(فصل : يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما) في وقت الأولى (وتأخيرا) في وقت الثانية، ~~(و) بين (المغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل ، وكذا القصير في قول). # (قإن كان سائرا وقت الأولى. . فتأخيرها أفضل ، وإلا.. فعكسه) أي : وإن لم يكن سائرا وقت ~~الأولى. . فتقديمها أفضل؛ روى الشيخان عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل ~~(1) روضة الطاليين (395/1)، الشرح الكبير (235/2). # 27 PageV148979P277 ~~============================================================ ~~وشروط التقديم ثلاثة : البداءة بألأولى ، فلؤ صلاهما فبان فسادها . . فسدت الثانية . ونيه ~~الجنع ، ومحلها : أول الأولى ، وتجوز في أثنائها في ألأظهر . والموالاة ؛ بألا يطول ~~بينهما فصل، فإن طال ولو بعذر.. وجب تأخير...... # قبل أن تزيغ الشمس.. أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن ~~يرتحل.. صلى الظهر والعصر ثم ركب)(1)، ورويا أيضا واللفظ لمسلم ms0254 عن ابن عمر: (أنه ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير.. جمع بين المغرب والعشاء)(2)، وروى مسلم عن ~~أنس : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير.. يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع ~~بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق)(3)، وروى أبو داوود عن ~~معاذ : (أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل. . جمع بين ~~المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس.. أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع ~~بينهما) وحسنه الترمذي، وقال البيهقي : هو محفوظ (4). # ودليل القول المرجوح : إطلاق السفر في الأحاديث، والراجح : قيده بالطويل كما في القصر ~~بجامع الرخصة، ولا يجوز الجمع في سفر المعصية، ولا جمع الصبح الى غيرها، ولا العصر إلى ~~المغرب ~~(وشروط التقديم ثلاثة : البداءة بالأولى) لأن الوقت لها، والثانية تبع ، فلو صلى العصر قبل ~~الظهر. لم تصح ويعيدها بعد الظهر، وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب، (فلو صلاهما) مبتديا ~~بالأولى (فبان فسادها) بفوات شرط أو ركن (. فسدت الثانية) أيضا ؛ لانتفاء شرطها من البداءة ~~بالأولى لفسادها: ~~(ونية الجمع) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا، (ومحلها) الفاضل : (أول الأولي ، ~~وتجوز في أثنائها في الأظهر) لحصول الغرض بذلك، والثاني : لا؛ كالقصر، وعلى الأول يجوز ~~مع التحلل منها في الأصح. # (والموالاة بالا يطول بينهما فصل، فإن طال ولو بعذر) كالسهو والإغماء (. وجب تأخير ~~) يح البخاري (1111)، صحيح مسلم (704) ~~(2) صحيح البخاري (1805)، صحيح مسلم (43/703) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~) يح مسلم (48/704) ~~(4) سنن أبي داوود (1220)، سنن الترمذي (553)، السنن الكبري (163/3). PageV148979P278 ~~============================================================ ~~الثانية إلى وفتها، ولا يضرؤ فصل يسير ، ويعرف طوله بالعرف . وللمتيمم الجمع على ~~الصحيح ، ولا يضرو تخلل طلب خفيف . ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى.. بطلتا ~~ويعيدهما جامعا ، أو من الثانية : فإن لم يطل. . تدارك ، وإلا .. فباطلة ولا جمع ، ولو ~~جهل.. أعادهما لوفتيهما . وإذا أخر الأولى.. لم يجب الثرتبب والموالاة ونية الجمع على ~~الصحيح، ~~الثانية إلى وقتها، ولا يضر فصل ms0255 يسير، ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) ومن اليسير قدر ~~الإقامة، روى الشيخان عن أسامة : (أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين.. والى ~~بينهما، وترك الرواتب بينهما، وأقام الصلاة بينهما)(1). # (وللمتيمم الجمع على الصحيح، ولا يضر تخلل طلب خفيف) والتيمم بين الصلاتين؛ لأن ~~ذلك من مصلحة الصلاة، والمانع يقول : تخلل ذلك المحتاج إليه يطول الفصل بينهما، قال في ~~"شرح المهذب" : لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة.. بطل الجمع(2) . # (ولو جمع) بين الصلاتين (ثم علم) بعد فراغهما (ترك ركن من الأولى. بطلتا) الأولى لترك ~~الركن وتعذر التدارك بطول الفصل، والثانية لانتفاء شرطها من الابتداء بالأولى؛ لبطلانها ، ~~(ويعيدهما جامعا) إن شاء (أو) علم تركه (من الثانية، فإن لم يطل) الفصل (.. تدارك) ~~وصحتا، (وإلا) أي: وان طال (.. فباطلة ولا جمع) لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها، ~~(ولو جهل) أي : لم يدر أن الترك من الأولى أم من الثانية (. أعادهما لوقتيهما) رعاية ~~للاحتمالين؛ إذ باحتمال الترك من الأولى تبطلان، وباحتماله من الثانية يمتنع الجمع ؛ لما تقدم ، ~~والمسألة الأولى علمت مما تقدم، وذكرت هنا مبدا للتقسيم. # (وإذا أخر الأولى) إلى وقت الثانية (.. لم يجب الترتيب) بينهما (والموالاة ونية الجمع) في ~~الأولى (على الصحيح) ويستحب ذلك كما صرح به في " شرح المهذب "(2)، والثاني : يجب ~~ذلك كما في جمع التقديم ، وفرق الأول بأن الوقت في جمع التأخير للثانية والأولى تبع لها، على ~~خلافه في جمع التقديم فلا يجب الترتيب، وإذا انتفى.. انتفت الموالاة ونية الجمع، وعلى ~~الثاني : لو أخل بالترتيب أو أتى به وأخل بالموالاة أو بنية الجمع.. صارت الأولى قضاء يمتنع ~~(1) صحيح البخاري (139)، محيح مسلم (1280) ~~(2) المجموع (314/4). # (3) المجموع (315/4). # 179 PageV148979P279 ~~============================================================ ~~ويجب كؤن التأخير بنية الجمع ، وإلأ.. فيغصي وتكون قضاء . ولو جمع تقديما، فصار ~~ين الصلاتين مقيما . . بطل الجمع ، وفي الثانية وبغدها. . لا ينطل في الأصح، أو ~~تأخيرا، فأقام بغد فراغهما.. لم يؤئر، وقبله.. يجعل الأولى قضاء . ويجوز الجمع ~~بالمطر تقديما،. # قصرها في وجه تقدم ، (ويجب كون التأخير) إلى وقت الثانية (بنية الجمع) قبل خروج وقت ~~الأولى ms0256 بزمن لو ابتدئت فيه . . كانت أداء، نقله في 8 الروضة 4 ك 1 أصلها " عن الأصحاب(1)، وفي ~~"شرح المهذب " عنهم: بزمن يسعها أو أكثر(2)، وهو مبين آن المراد بالأداء في " الروضة " : ~~الأداء الحقيقي؛ بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها، بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت ~~والباقي بعده فتسميته آداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه ؛ كما تقدم في (كتاب الصلاة)، (وإلا) ~~أي : وإن أخر من غير نية الجمع أو بنيته في زمن لا تكون الصلاة فيه أداء على ما ذكر (.. فيعصي ~~وتكون قضاء) يمتنع قصرها في وجه تقدم ~~( ولو جمع تقديما) بأن صلى الأولى في وقتها ناويا الجمع (فصار بين الصلاتين) أو في الأولى ~~كما في المحرر" وغيره(3) (مقيما) بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى مقصده (.. بطل الجمع) ~~لزوال العذر، فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها، ولا تتأثر الأولى بما اتفق ، (وفي الثانية وبعدها) لو ~~صار مقيما (.. لا يبطل) الجمع (في الأصح) لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر، والثاني ~~يقول: هي معجلة على وقتها؛ للعذر، وقد زال العذر قبله وأدركه المصلي فليعدها فيه، (أو) ~~جمع (تأخيرا فأقام بعد فراغهما.. لم يؤثر) ما ذكر؛ لتمام الرخصة في وقت الثانية، (وقبله) ~~أي : قبل فراغهما (.. يجعل الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في الأداء؛ للعذر وقد زال قبل ~~تمامها ، وفي " شرح المهذب" : إذا أقام في أثناء الثانية . . ينبغي أن تكون الأولي أداء(4) . # (ويجوز الجمع) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (بالمطر تقديما) للمقيم بشروط ~~التقديم السابقة؛ روى الشيخان عن ابن عباس: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا ~~جميعا، وثمانيا جميعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء)(5)، وفي رواية لمسلم : (من غير خوف ~~(1) روضة الطالبين (398/1)، الشرح الكبير (243/2). # (2) المجموع (315/4) ~~(3) المحرر (ص14) ~~4) المجموع (416/4) ~~) صحيح البخاري (1174)، صحيح مسلم (705) ~~28 PageV148979P280 ~~============================================================ ~~والجديد : منعه تأخيرا . وشرط التقديم : وجوده أولهما ، والأصع : أشتراطه عند سلام ~~الأولى . والثلج والبرد كمطر إن ذابا . والأظهر : تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة ~~بمشجد بعيد يتاذى بألمطر في طريقه. # ولا سفر)(1)، قال الإمام مالك : أرى ذلك ms0257 بعذر المطر(2)، (والجديد : منعه تأخيرا) لأن المطر ~~قد ينقطع قبل أن يجمع، والقديم : جوازه؛ كما في الجمع بالسفر ، فيصلي الأولى مع الثانية في ~~وقتها، سواء اتصل المطر أم انقطع، قاله العراقيون، وفي " التهذيب" : إذا انقطع قبل دخول ~~وقت الثانية.. لم يجز الجمع ، ويصلي الأولى في آخر وقتها(3). # (وشرط التقديم : وجوده) أي: المطر (أولهما) أي : الصلاتين؛ ليقارن الجمع العذر، ~~(والأصح: اشتراطه عند سلام الأولي) أيضا؛ ليتصل بأول الثانية ، ولا يضر انقطاعه في أثناء ~~الأولى أو الثانية أو بعدها ، وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب. # (والثلج والبرد .. كمطر إن ذابا) لبلهما الثوب، فإن لم يذويا. . فلا يجوز الجمع بهما. # (والأظهر: تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذي بالمطر في طريقه) بخلاف ~~من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي الى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره.. فلا ~~يترخص؛ لانتفاء المشقة كغيره عنه ، والثاني : يترخص؛ لإطلاق الحديث، وقوله : (والأظهر) ~~هو لفظ "المحرر"(4)، وفي " الروضة " : الأصخ ، وقيل : الأظهر؛ تبعآله أصلها "(5). # (1) صيح مسلم (50/705) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(2) الموطا(144/1) ~~(3) التهذيب (318/2) ~~(4) المحرر(ص15) ~~(5) روضة الطالبين (399/1)، الشرح الكيير (245/2) . PageV148979P281 ~~============================================================ ~~باب صلاذ اجمعت ~~إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونخوه . ولا جمعة على معذور ~~بمرخص في تزك الجماعة والمكاتب ، وكذا من بعضه رقيق على الصحيح . ومن صخث ~~ظهره.. صخت جمعته.. # (باب صلاة الجمعة) ~~بضم الميم وسكونها، هي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط، وتختص باشتراط آمور ~~في لزومها، وأمور في صحتها، والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها، ومعلوم : أنها ركعتان ~~(إنما تتعين) أي : تجب وجوب عين، وقيل: وجوبها وجوب كفاية (على كل مكلف) أي: ~~بالغ عاقل من المسلمين (حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه) فلا جمعة على صبي ومجنون كغيرها من ~~الصلوات، قال في " الروضة" : والمغمى عليه كالمجنون، بخلاف السكران؛ فإنه يلزمه قضاؤها ~~ظهرا كغيرها(1)، ولا على عبد وامرآة ومسافر ومريض؛ لحديث : ومن كان يؤمن بالله واليوم ~~الآخر.. فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافر، أو ms0258 عبد أو مريض" رواه الدارقطني وغيره (2)، وألحق ~~بالمرأة : الخنثى ؛ لاحتمال أن يكون أنثى فلا تلزمه ، وبالمريض نحوه . # وشملهما قوله : (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة) أي: يتصور في الجمعة، ~~وتقدمت المرخصات في (باب صلاة الجماعة)، منها: الريح العاصفة بالليل فلا يتصور في ~~الجمعة، (والمكاتب) لا جمعة عليه؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، (وكذا من بعضه رقيق) ~~لا جمعة عليه (على الصحيح) تغليبا لجانب الرق، والثاني : عليه الجمعة الواقعة في نوبته إن كان ~~بينه وبين السيد مهاياة: ~~(ومن صحت ظهره) ممن لا تلزمه الجمعة؛ كالصبي، والعبد، والمرأة، والمسافر بخلاف ~~المجنون (. صحت جمعته) لأنها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه أولى، وتجزئه عن الظهر، ~~ويستحب حضورها للمسافر والعبد والصبي، قال في " شرح المهذب" عن البتدتيجي: ~~(1) روضة الطالبين (34/2). # (2) سنن الدارقطني (3/2) عن سيدتا جابر رضي الله عنه، وأخرجه آبو داوود (1067) عن سيدنا طارق بن ~~شهاب رضي الله عنه PageV148979P282 ~~============================================================ ~~وله أن ينصرف من الجامع ، إلا المريض ونخوه فيخرم أنصرافه إن دخل الوفت إلا أن يزيد ~~ضرره بانتظاره. وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مزكبا ولم يشق الوكوب، والأغمى ~~يجد قائدا . وأفل القرية إن كان فيهم جمع تصخ به الجمعة ، أو بلغهم صوث عال في هذؤ ~~من طرف يليهم لبلد الجمعة.. لزمتهم، وإلا.. فلا .....0. # والعجوز(1)، (وله أن ينصرف من الجامع) قبل فعلها ( إلا المريض ونحوه. . فيحرم انصرافه) قيل ~~فعلها ( إن دخل الوقت) قبل انصرافه، (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) فعلها ، فيجوز انصرافه قبله، ~~والفرق : أن الماتع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة المشقة في حضور الجامع وقد حضروا ~~متحملين لها، والمانع في غير ذلك صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور ~~(وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا) ملكا أو بإجارة أو إعارة (ولم يشق الركوب) ~~عليهما، (والأعمى يجد قائدا) متبرعا أو بأجرة أو ملكا له؛ أخذا مما ذكر قبله، فإن لم يجده.. # فأطلق الأكثرون أته لا يلزمه الحضور، وقال القاضي حسين : إن كان يحسن المشي بالعصا من غير ~~قائد.. لزمه. # (وأهل ms0259 القرية : إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة) وهو أربعون من أهل الكمال كما سيأتي (أو ~~بلفهم صوت عال في هدو) للأصوات والرياح (من طرف يليهم لبلد الجمعة.. لزمتهم، وإلا) ~~أي : وإن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور (.. فلا) تلزمهم الجمعة، ~~وسياتي ما يدل للأولى، ويدل للثانية : حديث أبي داوود : " الجمعة على من سمع النداء "(2) ، ~~ثم المعتبر سماع من أصغى إليه ولم يجاوز سمعه حد العادة، ولا يعتبر أن يقف المنادي على موضع ~~عال، كمنارة أو سور، ولا في الموضع الذي تقام فيه الجمعة. # ولو كانت قرية على قلة جبل يسمع أهلها النداء؛ لعلوها، ولو كانت على استواء الأرض ~~ما سمعوا، أو كانت في وهدة من الأرض لا يسمع أهلها النداء؛ لانخفاضها، ولو كانت على ~~استواء لسمعوه.. فوجهان : أصحهما في " الروضة " كه اصلها " : لا تجب الجمعة في الأولى، ~~وتجب في الثانية؛ اعتبارا بتقدير الاستواء(3)، والثاني وصححه في " الشرح الصغير" : عكس ~~ذلك ؛ اعتبارا بنفس السماع وعدمه. # (1) المجموع (405/4) ~~(2) ستن أبي داوود (1056) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ~~() روضة الطالبين (38/2) ، الشرح الكبير (302/2). PageV148979P283 ~~============================================================ ~~ويخرم على من لزمته السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه ، أو يتضرر بتخلفه عن ~~الرفقة . وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان سفرا مباحا ، وإن كان طاعة. . جاز . قلث : ~~الأصع : أن الطاعة كالمباح ، وألله أعلم . ومن لا جمعة علنهم.. تسن الجماعة في ظفرهم ~~في الأصح، ويخفونها إن خفي عذرهم....... # (ويحرم على من لزمته) الجمعة ؛ بأن كان من أهلها (السفر بعد الزوال) لتفويتها به ( إلا أن تمكنه ~~الجمعة في طريقه) أو مقصده كما في " المحرر" وغيره(1)، (أو يتضرر بتخلفه) لها (عن الرفقة) ~~بأن يفوته السفر معهم أو يخاف في لحوقهم بعدها ~~(وقبل الزوال كبعده) في الحرمة (في الجديد)، والقديم : لا؛ لعدم دخول وقت الجمعة، ~~وعورض بأنها مضافة إلى اليوم ، ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار، وقيد التشبيه ~~المفهم للحرمة بقوله : (إن كان سفرأ مباحا) أي: ms0260 كالسفر للتجارة، (وإن كان طاعة) واجبا أو ~~مندوبا؛ كالسفر للحج بقسميه ( جاز) قطعا. # (قلت : الأصح : أن الطاعة كالمباح) فيحرم في الجديد ، (والله أعلم) وهلذه الطريقة محكية ~~في " الروضة " و1 أصلها" عن مقتضى كلام العراقيين ورجحها فيها أيض(2) ، أما السفر الطاعة بعد ~~الزوال.. ففي " الروضة " : لا يجوز(3)، وفي " أصلها" : المفهوم من كلام الأصحاب : أنه ليس ~~بعذر(4)، ويوافقهما إطلاق " المنهاج " الحرمة(5) ك 8 الشرح الصغير" ، وما في نسخ " المحرر" ~~من تقييدها بالمباح (1).. من غلط النساخ بتقديم الشرط على محله. # (ومن لا جمعة عليهم) وهم ببلد الجمعة ( تسن الجماعة في ظهرهم) وقتها (في الأصح) ~~لعموم أدلة الجماعة، والثاني : لا تسن؛ لأن الجماعة في هلذا الوقت شعار الجمعة، فإن ~~كانوا بغير بلد الجمعة.. سنت لهم بالإجماع، قاله في "شرح المهذب "(1)، (ويخفونها) ~~استحبابا (إن خفي عذرهم) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام، فإن كان ظاهرا. فلا ~~(1) المحرر (ص 65) ~~(2) روضة الطالبين (38/2) ، الشرح الكبير (304/2). # (3) روضة الطالبين (38/2) ~~(4) الشرح الكبير (305/2). # 5) منهاج الطالبين (ص 132). # (2) المحرر (ص25). # () المجموع (414/4) PageV148979P284 ~~============================================================ ~~ويندب لمن أنكن زوال عذره تأخير ظفره إلى اليأس من الجمعة، ولغيره كاليزأة والزمن : ~~تعجيلها. ولصحتها - مع شرط غيرها - شروط : أحذها : وقث الظهر ، فلا تقضى جمعة ، ~~فلؤ ضاق عنها.. صلؤا ظهرا، ولؤ خرج وهم فيها.. وجب الظهر بناء ، وفي قؤل : ~~أشتثنافا ....... # يستحب الاخفاء؛ لانتفاء التهمة ~~(ويندب لمن أمكن زوال عذره) قبل فوات الجمعة؛ كالعبد يرجو العتق، والمريض يتوقع الخفة: ~~(تأخير ظهره إلى اليأس من) إدراك (الجمعة) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا ، ~~ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ، (و) يندب (لغيره) أي : لمن لا يمكن زوال ~~عذره ؛ (كالمرأة والزمن : تعجيلها) أي : الظهر؛ ليحوز فضيلة أول الوقت ، قال في " الروضة " ~~و1 شرح المهذب" : هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح، وقال العراقيون : يستحب له تأخير ~~الظهر حتى تفوت الجمعة ؛ لأنه قد ينشط لها؛ ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة، ~~قال : والاختيار التوسط، فيقال : إن كان هلذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن ~~منها.. استحب ms0261 له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها. . استحب له التأخير(1) . # (ولصحتها) أي: الجمعة (مع شرط غيرها) من الخمس؛ أي : كل شرط له وقد تقدم ذلك ~~(شروط) خمسة: ~~(أحدها: وقت الظهر) بأن تفعل كلها فيه؛ روى البخاري عن أنس: ( أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس)(2)، وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : (كنا ~~نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء)(3)، (فلا تقضى) ~~إذا فاتت (جمعة) بل تقضى ظهرا، (فلو ضاق) الوقت (عنها) بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين ~~وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه (. صلوا ظهرا، ولو خرج) الوقت (وهم فيها. . وجب ~~الظهر بناء) على ما فعل منها فيسر بالقراءة من حينثذ، (وفي قول : استئنافا) فينوي الظهر حينيذ، ~~وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا، أو يبطل؟ قولان أصحهما في "شرح المهذب" : الأول(4) ، ~~(1) روضة الطالبين (39/2)، المجموع (409/4- 410). # (2) صحيح البخاري (904) ~~3) صيح مسلم (860) ~~(4) المجموع (429/4). # 285 PageV148979P285 ~~============================================================ ~~والمشبوق كغيره ، وقيل : ييمها جمعة . الثاني : أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين ، ~~ولؤ لازم أفل الخيام الصخراء أبدا . . فلا جمعة في الأظهر . الثالث : ألا يشبقها ولا يقارنها ~~جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجيماعهم في مكان ، وقيل : لا تستثنى هلذه الضورة ، ~~وقيل : إن حال نهر عظيم بين شقيها .. كانا كبلدين ، وقيل : إن كانت قرى فاتصلت .. # تعددت الجمعة بعددها...... # ولو شك هل خرج الوقت وهم فيها.. أتموها جمعة ؛ لأن الأصل : بقاء الوقت ، وقيل : ظهرا؛ ~~عودا إلى الأصل عند الشك في شرط الجمعة ، هلذا كله في حق الإمام والمأمومين الموافقين ~~(والمسبوق) المدرك مع الإمام ركعة (. كغيره) في أنه إذا خرج الوقت قبل سلامه.. يتم ~~صلاته ظهرا، (وقيل: يتمها جمعة) لأنها تابعة لجمعة صحيحة ~~(الثاني) من الشروط : ( أن تقام في خطة(1) أبنية أوطان المجمعين) لأنها لم تقم في عصر النبي ~~صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم، وهي ما ذكر سواء فيه ms0262 ~~المسجد والدار والفضاء، بخلاف الصحراء، وسواء كانت الأبنية من حجر آم طين أم خحشب، ولو ~~انهدمت أبنية البلدة أو القرية فأقام أهلها على العمارة. لزمتهم الجمعة فيها ؛ لأنها وطنهم، وسواء ~~كانوا في مظال أم لا، (ولو لازم أهل الخيام الصحراء) أي : موضعا منها كما في " المحرر "(2) ~~(أبدا. . فلا جمعة) عليهم (في الأظهر) إذ ليس لهم أبنية المستوطنين، فلا تصح جمعتهم فلا ~~تلزمهم، والثاني: تلزمهم الجمعة في موضعهم؛ لأنهم استوطنوه، ولو لم يلازموه أبدا؛ بأن ~~انتقلوا عنه في الشتاء أو غيره. فلا جمعة عليهم جزما، ولا تصح منهم في موضعهم، وعلى ~~الأظهر في الأولى : لو سمعوا النداء من محل الجمعة. . لزمتهم: ~~(الثالث) من الشروط : (ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها) لامتناع تعددها في البلدة ؟ # إذ لم تفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من البلدة كما ~~هو معلوم، (إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان) واحد.. فيجوز تعددها حينثذ، (وقيل: ~~لا تستثنى هلذه الصورة) وتتحمل فيها المشقة في الاجتماع في مكان واحد، (وقيل : إن حال نهر ~~عظيم بين شقيها) كبغداد ( كانا) أي: الشقان (كبلدين) فتقام في كل شق جمعة، (وقيل: ~~إن كانت) البلدة (قري فاتصلت) أبنيتها (.. تعددت الجمعة بعددها) فتقام في كل قرية جمعة كما ~~(1) قولهما: (خطة الأبنية) هي بكسر الخاء ؛ أي : محل الابنية وما بينها . "دقائق المنهاج " (ص 47). # (2) المحرر (ص 26) PageV148979P286 ~~============================================================ ~~فلؤ سبقها جمعة.. فآلصحيحة السابقة ، وفي قول : إن كان الشلطان مع الثانية.. فهي ~~الضحيحة . والمعتبر : سبق التحوم ، وقيل : التحلل ، وقيل : بأول الخطبة . فلؤ وقعتا ~~معا أو شك.. أستؤنفت الجمعة . وإن سبقت إخداهما ولم تتعين ، أو تعينث ونسيت.. # صلؤا ظهرا، وفي قؤل : جمعة.... # كان، ومنشأ هذذا الخلاف سكوت الشافعي رضي الله عنه لما دخل بغداد على إقامة جمعتين بها، ~~وقيل : ثلاث، فقال الأول : الأصح : سكوته ؛ لعسر الاجتماع في مكان، والثاني : لأن المجتهد ~~لا ينكر على مجتهد، وقدقال أبو حنيفة رحمه الله بالتعدد(1)، والثالث : لحيلولة التهر ، والرابع : ~~لأنها كانت قرى فاتصلت . # (قلو سبقها جمعة) ms0263 والبناء على امتناع التعدد ( فالصحيحة السابقة) مطلقا، (وفي قول: ~~ان كان السلطان مع الثانية .. فهي الصحيحة) حذرا من التقدم على الإمام، ومن تفويت الجمعة ~~على اكثر أهل البلد المصلين معه بإقامة الأقل . # (والمعتبر: سبق التحرم) وهو بآخر التكبير، وقيل: بأوله، (وقيل) : سبق (التحلل، ~~وقيل) : السبق (بأول الخطبة) نظرا إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين ، ولو دخلت طائفة في الجمعة ~~فأخبروا أن طائفة سبقتهم بها.. استحب لهم استثناف الظهر ولهم إتمام الجمعة ظهرا؛ كما لو خرج ~~الوقت وهم فيها ~~(فلو وتعتا مما أو شك) في المعية (. استؤنفت الجمعة) بأن وسعها الوقت؛ لتدافع ~~الجمعتين في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى؛ ولأن الأصل في صورة الشك : عدم جمعة ~~مجزئة، وبحث الإمام بأنه يجوز فيها تقدم إحدى الجمعتين فلا تصح جمعة أخرى، فينبغي لتبرا ~~ذمتهم بيقين أن يصلوا بعدها الظهر(2)، قال في " شرح المهذب " : وهذا مستحب(3). # (وان سبقت إحداهما ولم تتعين) كأن سمع مريضان أو مسافران خارج المسجد تكبيرتين ~~متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدمة ممن (أو تعيتت ونسيت.. صلوا ظهرا) لالتباس ~~الصحيحة بالفاسدة، (وفي قول : جمعة) والالتباس يجعل الصحيحة كالعدم، وفي " الروضة" ~~و" أصلها" : ترجيح طريقة قاطعة في الثانية بالأول(4)، وأشار في 8 المحرر" إلى ذلك بتعبيره في ~~(1) انظر "البحر الرائق "(250/2). # (2) نهاية المطلب (560/2). # (3) المجموع (494/4). # (4) روضة الطالبين (6/2)، الشرح الكبير (255-254/2). PageV148979P287 ~~============================================================ ~~الرابع : الجماعة ، وشرطها : كغيرها ، وأن تقام بأزبعين مكلفا حرا ذكرا مستؤطنا لا يظعن ~~شتاء ولا صيفا إلا لحاجة . والصحيح : أنعقادها بألمرضى ، وأن الإمام لا يشترط كؤنه فؤق ~~أزبعين . ولو انفض الأزبعون أو بعضهم في الخطبة. . لم يخسب المفعول في.... # الأولى بأقيس القولين ، وفي الثانية : بالأصح(1) ، ولو كان السلطان في إحدى الجمعتين في الصور ~~الأربع وقلنا فيما قبلها : إن جمعته هي الصحيحة مع تأخرها.. فهنا أولى، وإلا.. فلا أثر ~~ضوره ~~(الرابع) من الشروط : (الجماعة) لأنها لم تفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ~~الراشدين فمن بعدهم إلا كذلك كما هو معلوم ، (وشرطها) أي : الجماعة فيها (كغيرها) أي: ~~كشرطها في ms0264 غيرها؛ كنية الاقتداء، والعلم بانتقالات الإمام، وعدم التقدم عليه، وغير ذلك مما ~~تقدم في (باب الجماعة) ، (و) زيادة (أن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا) روى البيهقي عن ابن ~~مسعود : (أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا)(2) ، والصفات المذكورة مع ~~الاقامة الداخلة في الاستيطان تقدم اعتبارها في الوجوب ، واعتبرت هنا في الانعقاد، (مستوطنا) ~~بمحل الجمعة المعلوم من الشرط الثاني (لا يظعن) عنه (شتاء ولا صيفا إلا لحاجة) لأنه صلى الله ~~عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما؛ لعدم الاستيطان، وكان يوم عرفة ~~فيها يوم جمعة كما ثبت في * الصحيحين "(2)، وصلى به الظهر والعصر تقديمأ كما ثبت في حديث ~~مسلم(4). # (والصحيح: انعقادها بالمرضي) لكمالهم، وعدم الوجوب عليهم تخفيف، والثاني : لا ~~تنعقد بهم كالمسافرين، وحكاه في " الروضة " كه أصلها " قولا(5)، (وأن الإمام لا يشترط كونه ~~فوق أربعين) وقيل: يشترط؛ لإشعار الحديث السابق بزيادته، قلنا : لا نسلم ذلك، وحكي ~~الخلاف قولين أيضأ، ثانيهما : قديم ~~(ولو انفض الأربعون) الحاضرون (أو بعضهم في الخطبة. لم يحسب المفعول) من أركانها (في ~~(1) المحرر (ص 47) ~~(2) السنن الكبري (180/3) ~~(3) صحيح البخاري (45)، صحيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ~~4) صيح مسلم (1218) ~~(5) روضة الطالبين (7/2)، الشرح الكبير (256/2) PageV148979P288 ~~============================================================ ~~غيبتهم، ويجوز ألبناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل ، وكذا بناه الصلاة على ~~الخطبة إن أنفضوا بينهما . فإن عادوا بغد طوله. . وجب الاسثناف في الاظهر ، وإن أنفضوا ~~في الصلاة.. بطلت ، وفي قؤلي : لا ، إن بقي اثنان ....... # غيبتهم) لعدم سماعهم له المشروط كما سيأتي، (ويجوز البناء على ما مضى) منها (إن عادوا قبل ~~طول الفصل) ومرجعه العرف كما قاله في شرح المهذب "(1)، (وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن ~~انفضوا بينهما) أي: يجوز إن عادوا قبل طول الفصل ~~(فإن عادوا بعد طوله) في المسألتين (.. وجب الاسثناف) فيهما للخطبة (في الأظهر) لانتفاء ~~الموالاة في ذلك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده كما هو معلوم، فيجب اتباعهم ~~فيها، والثاني : يجوز البناء في ذلك ؛ لحصول المقصود ms0265 معه ~~(وإن انفضوا) أي: الأربعون أو بعضهم (في الصلاة. بطلت) نظرا إلى اشتراط العدد في دوامها ~~كالوقت ، فيتمها من بقي ظهرا، (وفي قول : لا) تبطل (ان بقي اثنان) مع الإمام ؛ اكتفاء بدوام ~~مسمى الجمع، وفي قديم : يكفي واحد معه؛ اكتفاء بدوام مسمى الجماعة، ويشترط في الواحد ~~والاثنين صفة الكمال في الصحيح، وفي رابع مخرج : له إتمام الجمعة وإن لم يبق معه أحد، وفي ~~خامس مخرج : إن كان الانفضاض في الركعة الأولى.. بطلت، أو بعدها. فلا، ويتم الإمام ~~الجمعة وحده، وكذا من معه إن بقي معه أحد كما في المسبوق المدرك ركعة من الجمعة يتمها. # ب ~~اشروط تمام الجمعة بالأربعين] ~~لو لحق أربعون قبل انفضاض الأولين تمت بهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة، وقال ~~الامام : لا يمتنع عندي اشتراط بقاء أربعين سمعوها، فإن لم يسمعها اللاحقون. لا تستمر ~~الجمعة(2)، ولو لحق أربعون على الاتصال بانفضاض الأولين.. قال في " الوسيط" : تستمر ~~الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة(3) ذكر ذلك في " الروضة "كه أصلها "(4). # (1) المجموع (427/4). # (2) نهاية المطلب (484/2) ~~(3) الوسيط (268/2). # 4) روضة الطالبين (9/2). PageV148979P289 ~~============================================================ ~~وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره . ولؤ بان الإمام جنبا أو ~~مخدثا.. صحث جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغنره ، وإلا.. فلا . ومن لحق الإمام ~~المخدث راكعا.. لم تخسب ركعته على الصحيح . الخامس : خطبتان قبل الصلاة، ... # (وتصح) الجمعة (خلف العبد والصبي والمسافر) أي: خلف كل منهم (في الأظهر؛ إذاتم ~~العدد بغيره) لصحتها منهم وإن لم تلزمهم، والثاني يقول : الإمام أولى باعتبار صفة الكمال من ~~غيره، والخلاف في الصبي قولان، وفي العبد والمسافر وجهان، قطع البغوي بأولهما(1)، ورجح ~~القطع به في "أصل الروضة "(2)، وزاد في "شرح المهذب" : وقال البندنيجي وغيره: ~~قولان(3)، ولو صليا ظهر يومهما قبل الجمعة.. ففي صحتها خلفهما القولان في صحتها خلف ~~المتنفل الذي تم العدد بغيره ؛ أظهرهما : الصحة، وظاهر أنه إذا تم العدد بواحد من الأربعة. # لا تصح الجمعة جزما: ~~(ولو بان الإمام جنبأ أو محدثا. صحت جمعتهم في الأظهر إن ms0266 تم العدد بغيره) كغيرها، ~~والثاني : لا تصح؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها ، وهي لا تحصل بالإمام المحدث، ~~ودفع هذا بأنا لا نسلم عدم حصولها لمأموم الجاهل بحاله، بل تحصل له وينال فضيلتها في الجمعة ~~وغيرها، كما قال به الأكثرون ؛ نظرا لاعتقاده حصولها، وحكى في " شرح المهذب " طريقة قاطعة ~~بالأول وصححها(4)، (وإلا) أي: وإن لم يتم العدد بغيره بأن تم به (. فلا) تصح جمعتهم ~~جزما، (ومن لحق الإمام المحدث) أي: الذي بان حدثه (راكعا.. لم تحسب ركعته على ~~الصحيح) في الجمعة وغيرها مع البناء على حصول الجماعة بالامام المحدث ، لأن المحدث لعدم ~~حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق القراءة، والثاني : تحسب، ولا حاجة إلى اعتبار التحمل ~~(الخامس) من الشروط : (خطبتان قبل الصلاة) للاتباع، قال في " شرح المهذب" : ثبتت ~~صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين، وروى الشيخان عن ابن عمر قال : (كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما)(5) ~~(1) التهذيب (347/2). # (2) روضة الطالبين (10/2). # (3) المجموع (217/4) ~~4) الجموع (434/4) ~~5) صحيح البخاري (928) صحيح مسلم (861)، انظر "المجموع" (432/4). # 29 PageV148979P290 ~~============================================================ ~~وأزكانهما خنسة : حمد الله تعالى ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ~~ولفظهما متعين ، والوصية بالنقوى ، ولا يتعين لفظها على الصحيح ، وهلذه الثلاثة أزكان ~~في الخطبتين، والرابع : قراءة آية في إخداهما ، وقيل : في الأولى ، وقيل : فيهما ، ~~وقيل : لا تجب... # (وأركانهما خمسة : حمد الله تعالى) للاتباع، روى مسلم عن جابر قال : (كانت خطبة النبي ~~صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. )(1) الحديث، (والصلاة على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم) لأن ما يفتقر إلى ذكر الله تعالى. . يفتقر الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ~~كالأذان والصلاة، (ولفظهما) أي : الحمد والصلاة (متعين) كما جري عليه السلف والخلف، ~~فيكفي : (الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم)، (والوصية بالتقوى) للاتباع، ~~روى مسلم عن جابر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته)(2)، ~~(ولا يتعين لفظها) أي : الوصية بالتقوى (على الصحيح) ms0267 لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير ~~لفظها، فيكفي : (أطيعوا الله)، والثاني : وقف مع ظاهر الحديث، (وهذذه الثلاثة أركان في ~~الخطبتين) أي: في كل منهما، (والرابع: قراءة آية في إحداهما) لا بعينها، (وقيل: في ~~الأولى، وقيل: فيهما) أي: في كل منهما، (وقيل : لا تجب) في واحدة منهما، بل تستحب، ~~وسكتوا عن محله، ويقاس بمحل الوجوب، وعلى الأول : قال في "شرح المهذب" : يستحب ~~جعلها في الأولى(3)، والأصل في ذلك : ما روى الشيخان عن يعلى بن أمية قال : (سمعت النبي ~~صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر : ونادوا يكلك))(4)، وغيره من الأحاديث الدالة على أنه كان ~~يقرأ في الخطبة، وذلك محتمل للوجوب والندب، وصادق بالقراءة فيهما وفي إحداهما فقط، وعين ~~الثاني الأولى؛ لتكون القراءة فيها في مقابلة الدعاء في الثانية، وحكي الوجوب والاستحباب قولين ~~أيضا، وسواء في الاية الوعد والوعيد، والحكم والقصة، قال الإمام : ويعتبر كونها مفهمة فلا ~~يكفي : ثم نظر وإن عدآية(5) ، ولا يبعد الاكتفاء بشطرآية طويلة. # 1) صحيح مسلم (44/867). # صيح مسلم (41445) ~~3) المجموع (438/4) ~~) صحيح البخاري (3266)، صحيح مسلم (871) ~~(5) نهاية المطلب (541/2) PageV148979P291 ~~============================================================ ~~والخامس : ما يقع عليه أسم دعاء للمؤمنين في الثانية ، وقيل : لا يجب . ويشترط كؤنها ~~عربيتة..... # (والخامس: مايقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية) كما جرى عليه السلف والخلف، ~~(وقيل: لا يجب) بل يستحب، وحكي الخلاف قولين أيضا، والمراد با المؤمنين) : الجنس ~~الشامل للمؤمنات ، وبهما عبر في " الوسيط "(1)، وفي التنزيل : وكانت من القنيين)، قال ~~الإمام : وأرى أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة، غير مقتصر على أوطار الدنيا(2) ، وأن ~~يصص بالسامعين؛ كأن يقول: رحمكم الله، أما الدعاء للسلطان بخصوصه. ففي ~~المهذب" : لا يستحب(3)، لما روي عن عطاء أنه محدث ، وفي " شرحه " : اتفق أصحابنا على ~~أنه لا يجب ولا يستحب(4)، والمختار: أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ونحوها ، ~~ويستحب بالاتفاق الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق، والقيام ~~بالعدل وتحو ذلك ، ولجيوش الإسلام، وفي " الروضة " بعض ذلك(5). # (ويشترط: كونها) كلها (عربية) كما جرى عليه الناس، وقيل؛ لا ms0268 يشترط ذلك؛ اعتبارا ~~بالمعنى، وعلى الأول : إن لم يكن في المصلين من يحسن العربية. خطب أحدهم بلسانه، ~~ويجب آن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية، فان مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلمها أحد منهم ~~عصوا كلهم بذلك ولا جمعة لهم، بل يصلون الظهر، هذذا ما في " شرح المهذب 8(1)، وهو مبني ~~على أن فرض الكفاية على البعض وهو المختار، وما في " الروضة " كه أصلها" من أنه يجب أن ~~يتعلمها كل واحد منهم وأنهم إن لم يتعلموا عصوا(1).. مبني على قول الجمهور: إن فرض الكفاية ~~على الجميع، ويسقط بفعل البعض، وسقطت لفظة (كل) من بعض نسخ " الشرح"، ويدل ~~عليها : ضمير الجمع في (لم يتعلموا)، ومعناه: انتفى التعلم عن كل واحد منهم: ~~وأجاب القاضي حسين عن سؤال : ما فائدة الخطبة بالعربية إذالم يعرفها القوم ؟ بأن فائدتها: ~~(1) الوسيط (279/2) ~~(2) نهاية المطلب (542/2) ~~(3) المهذب (156/1) ~~4) المجموع (440/4) ~~(5) روضة الطالبين (25/2) ~~) المجموع (440/4) ~~(7) روضة الطالبين (26/2)، الشرح الكبير (286/2) PageV148979P292 ~~============================================================ ~~مرتبة الأزكان الثلاثة ألأول ، وبعد الزوال ، والقيام فيهما إن قدر ، والجلوس بينهما ، ~~وإسماع أربعين كاملين..... # العلم بالوعظ من حيث الجملة، ويوافقه ما في " الروضة " كه أصلها" : فيما لو سمعوا الخطبة ~~ولم يفهموا معناها. . أنها تصح(1). # (مرتبة الأركان الثلاثة الأول) كما ذكرت من البداءة بالحمد، ثم الصلاة ، ثم الوصية كما جري ~~عليه الناس، وسياتي تصحيح المصف لعدم اشتراط ذلك، ولا يشترط الترتيب بين القراءة ~~والدعاء، ولا بيتهما وبين غيرهما، وقيل: يشترط ذلك، فيأتي بعد الوصية بالقراءة ثم الدعاء، ~~حكاه في شرح المهذب "(2) (و) كونها (بعد الزوال) للاتباع ، روى البخاري عن السائب ين ~~يزيد قال : (كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما)(3)، قال في "شرح المهذب" في (باب هيثة ~~الجمعة) : ومعلوم : أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلأ بالزوال، وكذلك ~~جميع الأئمة في جميع الأمصار(4)، (والقيام فيهما إن قدر، والجلوس بينهما) للاتباع ، روى ~~مسلم عن جابر بن سمرة : ( أن رسول ms0269 الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، ~~وكان يخطب قائما)(5) ، فإن عجز عن القيام. . فالأولى : أن يستنيب، ولو خطب قاعدا.. جاز ~~كالصلاة، ويجوز الاقتداء به، سواء قال : لا أستطيع القيام أم سكت، لأن الظاهر : أنه إنما قعد ~~لعجزه، فإن بان أنه كان قادرا.. فهو كما لو بان الإمام جنبا وقد تقدم، وتجب الطمأنينة في ~~الجلوس بينهما كما في الجلوس بين السجدتين، ولو خطب قاعدا لعجزه.. لم يفصل بينهما ~~بالاضطجاع ، بل بسكتة وهي واجبة في الأصح. # (واسماع أربعين كاملين) عدد من تنعقد بهم الجمعة بالاتفاق، مع قطع النظر عن الإمام بأن ~~يرفع صوته؛ ليحصل وعظهم المقصود بالخطبة، فلو لم يسمعوها لبعدهم أو إسراره.. لم تصح ~~ولو كانوا كلهم أو بعضهم صما.. لم تصح في الأصح، والمشترط : إسماع أركانها فقط كما تقدم ~~في الانفضاض: ~~(1) روضة الطالبين (28/2)، الشرح الكبير (289/2). # (2) المجموع (440/4) ~~(3) صحيح البخاري (912) ~~4) المجموع (461/4). # 5) صيح مسلم (35/462). PageV148979P293 ~~============================================================ ~~وألجديد : أنه لا يخرم عليهم الكلام ، ويسن الإنصات ....... # (والجديد: أنه لا يحرم عليهم الكلام) فيها، (ويسن الإنصات) لها، والقديم: يحرم الكلام ~~ويجب الإنصات؛ واستدل له بقوله تعالى : وإذا قرك القره ان فأستمموا له وأنصتوا، ذكر في ~~التفسير: آنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا؛ لاشتمالها عليه، والأمر للوجوب، واستدل ~~للأول بما روى البيهقي باسناد صحيح عن أنس : أن رجلأ دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ~~يوم الجمعة فقال : متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل، وأعاد الكلام، فقال له ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة : "ماذا أعددت لها ؟ " قال : حب الله ورسوله، قال : " إنك ~~مع من أحببت "(1)، وجه الاستدلال: أنه لم ينكر عليه الكلام، ولم يبين له وجوب السكوت ، ~~والأمر في الاية للاستحباب؛ جمعا بين الدليلين، ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعا، وقيل ~~بطرد القولين فيه ؛ تخريجأ على أن الخطبتين يمثابة ركعتين أو لا، والخلاف في كلام لا يتعلق به ~~غرض مهم ناجز، فأما إذا رأيل أعمى يقع في بثر، أو عقربا تدب إلى إنسان فأنذره ، أو علم ms0270 إنسانا ~~شيثأ من الخير أو نهاه عن منكر. . فهلذا ليس بحرام قطعا، ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ~~مالم يأخذ لنفسه مكانا، والقولان بعد قعوده، وعلى القديم: يبفي ألأ يسلم، فإن سلم.: ~~حرمت إجابته، ويحرم تشميت العاطس على الصحيح فيهما، وعلى الجديد : يجوزان قطعا، ~~ويستحب التشميت على الأصح، وصحح البغوي: وجوب رد السلام(2)، ووافقه في لا شرح ~~المهذب " وصرح فيه بكراهة السلام على القولين(2)، وحيث حرم الكلام.. لا تبطل به جمعة ~~المتكلم قطعا ~~هذا كله فيمن يسمع الخطبة وإن زادوا على الأربعين، أما من لا يسمعها؛ لبعده عن الإمام وزاد ~~على الأربعين السامعين ففيه على القديم وجهان : أحدهما : لا يحرم عليه الكلام، ويستحب أن ~~يشتغل بالذكر والتلاوة، وأصحهما : يحرم؛ لثلا يشوش على السامعين، فيتخير بين السكوت ~~وبين ما ذكر، فقول المصنف(4) : (عليهم) أي : على الأربعين السامعين للخطبة وإن انضم إليهم ~~غيرهم من الكاملين سمعوها أو لا، وعبر في " المحرر" : بالقوم(5). # (1) السنن الكبرى (221/3). # (2) التهذيب (341/2). # (3) المجموع (442/4). # 4) منهاج الطالبين (ص 135). # (5) المحرر(ص19) PageV148979P294 ~~============================================================ ~~قلك : الأصح : أن ترتيب الأزكان ليس بشزط ، والله أغلم . والأظهر : اشتراط ~~الموالاة، وطهارة الحدث والخبث ، والستر . وتسن على منبر أو مرتفع ، ويسلم على من ~~عند المنبر ، وأن يقبل عليهم إذا صعد ، ويسلم عليهم، ويجلس، ثم يؤذن،.... # (قلت : الأصح : أن ترتيب الأركان ليس بشرط، والله أعلم) لحصول المقصود بدونه. # (والأظهر : اشتراط الموالاة وطهارة الحدث) الأصغر والأكبر (والخبث) في البدن والثوب ~~والمكان (والستر) للعورة في الخطية كما جرى عليه السلف والخلف في الجمعة، والثاني: لا ~~يشترط واحد مما ذكر فيها؛ أما الموالاة. فلحصول المقصود من الوعظ بدونها، وأما الباقي. # فلشبه الخطبة بالأذان، فإنها ذكر يتقدم الصلاة، وعلى اشتراط الطهارة فيها لو سبقه حدث.. لم ~~يعتد بما يأتي به منها حال الحدث، فلو تطهر وعاد. . وجب استثنافها وإن لم يطل القصل في ~~الأصح، ومسألة الستر مزيدة على 9 المحرر "(1) مذكورة في " الروضة " و" أصلها"(2). # (وتسن) الخطبة (على منبر) (لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه) رواه الشيخان(3) ، ~~(أو) موضع (مرتفع) ms0271 إن لم يكن منبر كما في " الروضة " و" أصلها "(4) لقيامه مقامه في بلوغ ~~صوت الخطيب عليه الناس، ويسن كون المنبر على يمين المحراب؛ لأن منبره صلى الله عليه وسلم ~~كان كذلك؛ أي : على يمين المستقبل للمحراب كما هو معلوم، (ويسلم على من عند المنبر) إذا ~~انتهى إليه كما في " المحرر "(5) أي: يسن ذلك، (وأن يقبل عليهم إذا صعد) المنبر (ويسلم ~~عليهم ويجلس) بعد السلام، (ثم يؤذن) بفتح الذال في حال جلوسه؛ للاتباع في جميع ذلك، ~~روى الأخير - أي : التأذين حال الجلوس - البخاري(1) كما تقدم ، وما قيله البيهقي وغيره (2) ، ~~وعبارة "المحرر" : ويجلس ويشتغل المؤذن بالأذان كما جلس، وإذا فرغ المؤذن. قام(8)، ~~(1) المحرر (ص29) . # (2) روضة الطالبين (27/2)، الشرح الكبير (288/2). # ) صحيح البخاري (917)، صحيح مسلم (544) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه ~~(4) روضة الطالبين (31/2)، الشرح الكبير (294/2). # 5) المحرر (ص19). # (2) صحيح البخاري (412) عن سيدنا السائب بن يزيد رضي الله عنه . # (7) السنن الكبرى (199/1) عن سيدنا يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه ، وأخرجه ابن ماجه (1109) ~~عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ~~(4) المحرر (ص 70): PageV148979P295 ~~============================================================ ~~وأن تكون بليغة مفهومة قصيرة ، ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها ، ويغتمد على سيف ~~اوعصاوتخوه... # والمراد بصعود المنبر ما في " الروضة " و" أصلها " : أن يبلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع ~~الجلوس المسمى بالمستراح(1)، وفي "المهذب " : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على ~~الدرجة التي تلي المستراح)(2)، قال المصف في شرحه" : هو حديث صحيح، وقال فيه : ~~ويلزم السامعين رد السلام عليه في المرتين، وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع (3). # (و) يسن (أن تكون) الخطبة (بليغة) لا مبتذلة ركيكة؛ فإنها لا تؤثر في القلوب، ~~(مفهومة) أي : قريبة من الأفهام لا غريبة وحشية؛ فإنها لا ينتفع بها أكثر الناس، (قصيرة) لأن ~~الطويلة تمل، وفي حديث مسلم : " أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة "(4) بضم الصاد، وعبارة ~~"المحرر" كل الوجيز" : مائلة إلى القصر(5)؛ أي: متوسطة كما عبر به في * الروضة" ~~أصلها "(1)، وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال ms0272 : (كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قصدا وخطبته قصدا)(2) أي: متوسطة. # (ولا يلتفت يمينأ و) لا (شمالا في شيء منها) بل يستمر على ما تقدم من الإقبال عليهم إلى ~~فراغها؛ آي: يسن ذلك، ويسن لهم آن يقبلوا عليه مستمعين له، (ويعتمد على سيف أو عصا ~~ونحوه) روى آبو داوود : (أنه صلى الله عليه وسلم قام في خطبة الجمعة متوكيا على عصا أو ~~قوس)()، وروي: آنه اعتمد على سيف، قال في " الكفاية" : وإن لم يثبت.. فهو في معنى ~~القوس(9)، والحكمة في ذلك : الإشارة إلى أن هلذا الدين قام بالسلاح ، ويستحب أن يكون ذلك ~~في يده اليسرى؛ كعادة من يريد الضرب بالسيف والرمي بالقوس، ويشغل يده اليمنى بحرف ~~(1) روضة الطالبين (31/2)، الشرح الكبير (294/2). # (2) المهذب (156/1). # (3) المجموع (446/4- 447) ~~) صحيح ملم (869) عن سيدنا عمار رضي الله عنه ~~(5) المحرر (ص 70)، الوجيز (86) . # (6) روضة الطالبين (32/2)، الشرح الكبير (295/2). # ) صحيح مسلم (866) ~~(8) سنن أبي داوود (1046) عن سيدنا الحكم بن حزن رضي الله عنه ~~(9) كفاية النبيه (352/4). # 192 PageV148979P296 ~~============================================================ ~~ويكون جلوسه بينهما نخو (سورة الإخلاص) ، وإذا فرغ.. شرع المؤذن في الإقامة ، ~~وبادر الإمام ليتلغ المخراب مع فراغه، ويقرأ في الأولى (الجمعة) ، وفي الثانية ~~(المنافقين) جهرا ..... # المنير، فإن لم يجد شيئا مما ذكر.. جعل اليمنى على اليسرى أو أرسلهما، ولا يعبث بهما، ~~(ويكون جلوسه بينهما) أي : الخطبتين (نحو " سورة الإخلاص") أي : يسن ذلك، وقيل: ~~يجب فلا يجوز آقل منه ~~(واذا فرغ) من الخطبة (.. شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فرافه) من ~~الإقامة فيشرع في الصلاة، والمعنى في ذلك : المبالغة في تحقيق الموالاة التي تقدم وجوبها، وفي ~~"شرح المهذب" : يستحب له أن يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغها، ويأخذ المؤذنون (1) في ~~الإقامة، ويبلغ المحراب مع فراغ الإقامة انتهى (2)، ففيه تصريح باستحباب ما ذكر هنا، ~~(ويقرأ) بعد (الفاتحة) (في الأولى : " الجمعة" ، وفي الثانية : " المنافقين" جهرا)(3) للاتباع ~~رواه مسلم بلفظ : (كان يقرأ)(4) وهو ظاهر في الجهر ، وروى هو أيضا : أنه كان يقرأ في ~~الجمعة : (سبح اسم ربك الأعلى)، ms0273 و : (هل أتاك حديث الغاشية)(5) ، قال في " الروضة ": ~~كان يقرأ هاتين في وقت ، وهاتين في وقت(1)، فهما سنتان، وفيها كه أصلها" : لو ترك ~~(الجمعة) في الأولى. . قرأها مع ( المنافقين) في الثانية ، ولو قرأ ( المنافقين) في الأولى.. قرا ~~(الجمعة) في الثانية ؛ كي لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين (1) . # (1) في (ب) و(ه) و" المجموع" : (المؤذن) ~~(2) المجموع (449/4). # (3) قوله : (يقرا في الأولى " الجمعة " والثانية " المنافقين" جهرا) لفظة : (جهرا) من زوائد " المنهاج " هنا ~~وفي (صلاة العيد) "دقائق المنهاج" (ص 47). # حيح مسلم (874) عن سيدتا اين عباس رضي الله عنهما ~~5) صحيح مسلم (878) عن سيدتا النعمان بن بشير رضي الله عنه . # (1) روضة الطالبين (45/2). # (7) روضة الطالبين (45/2)، الشرح الكبير (315/2). # 29 PageV148979P297 ~~============================================================ ~~فتاق ~~(في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها] ~~يسن الغشل لحاضرها، وقيل: لكل أحد، ووقته: من الفجر ، وتقريبه من ذهابه أفضل ، ~~فإن عجز. . تيمم في الاصح . ومن المسنون : غسل العيد والكسوف والاشتسقاء،.. # (فصل: يسن الفسل لحاضرها) أي: لمن يريد حضور الجمعة وإن لم تجب عليه، (وقيل: ~~لكل أحد) حضر أو لا، ويدل للأول حديث الشيخين : " إذا جاء أحدكم الجمعة.. فليغتسل "(1) ~~أي : إذا أراد مجيئها، وحديث ابن حبان وأبي عوانة : " من أتى الجمعة من الرجال والنساء.: ~~فليغتسل "(2)، وصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب حديث : "من توضأ يوم الجمعة.. فبها ~~ونعمت، ومن اغتسل.. فالغسل آفضل" رواه آبو داوود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ~~أبو حاتم الرازي(3)، وقوله : " فبها" أي : بالسنة أخذ؛ أي : بما جوزته من الوضوء مقتصرا ~~عليه، (ونعمت) الخصلة او الفعلة، والعسل معها أفضل، ويدل للثاني حديث الشيخين : ~~"غسل الجمعة واجب على كل محتلم "(4) أي: بالغ، والمراد : أنه ثابت طلبه ندبا؛ لماتقدم: ~~(ووقته : من الفجر) لحديث الشيخين : "من اغتسل يوم الجمعة "(5) وسيأتي تمامها، ~~(وتقريبه من ذهابه) إلى الجمعة (أفضل) لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حال ~~الاجتماع ، (فإن عجز) عن الغسل؛ لنفاد الماء بعد الوضوء أو لقروح في غير أعضائه (.. تيمم) ~~بنية الغسل (في الأصح) وحاز الفضيلة ، والثاني - وهو احتمال للإمام(1)، ورجحه الغزالي -: أنه ~~لا يتيمم(1) ، لأن ms0274 الغرض من الغسل التنظيف وقطع الروائح الكريهة، والتيمم لا يفيد هاذا ~~الغرض ~~(ومن المسنون: فسل العيد والكسوف والاستسقاء) لاجتماع الناس لها كالجمعة، وسيأتي وقت ~~(1) صحيح البخاري (877)، صحيح مسلم (844) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) صحيح ابن حبان (1226)، مسند آبي عوانة (2594) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(3) سنن أبي داوود (354)، سنن الترمذي (497)، وأخرجه النسائي (1696)، العلل (540/2- 541) ~~من سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عته ~~(4) صحيح البخاري (858)، صحيح مسلم (846) عن سيدتا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~5) صحيح البخاري (881) صحيح مسلم (850) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(6) نهاية المطلب (529/2). # (7) الوجيز (ص 87) ~~198 PageV148979P298 ~~============================================================ ~~ولغاسل ألميت، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ، وألكافر إذا أشلم ، وأغسال ألحج . # وآكها : غشل غاسل الميت ثم الجمعة، وعكسه : ألقديم . ثلث : القديم هنا أظهر، ~~ورجحه الأنثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة، وليس للجديد.... # غسل العيد في بابه، قال في " شرح المهذب " في (باب صلاة الكسوف) : ويدخل وقت الغسل ~~للكسوف بأوله(1) ، (و) الغسل (لغاسل الميت) مسلما كان أو كافرا، ذكره في " شرح ~~المهذب (2) لحديث : " من غسل ميتأ.. فليغتسل " رواه ابن ماجه، وحسنه الترمذي، وصححه ~~ابن حبان(3)، والصارف للأمر عن الوجوب حديث : "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا ~~غسلتموه" صححه الحاكم على شرط البخاري(2)، (والمجنون والمغمى عليه اذا أفاقا) روى ~~الشيخان عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه في مرض موته فإذا أفاق. # اغتسل)(5)، وقيس المجنون بالمغمى عليه، (والكافر إذا أسلم) لأمره صلى الله عليه وسلم ~~قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم، وكذلك ثمامة بن أثال، رواهما ابنا خزيمة وحيان وغيرهما(2) ، ~~وليس آمر وجوب؛ لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم بالغسل كما هو معلوم، وهذا حيث لم يعرض ~~له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض، فإن عرض له ذلك.. وجب عليه الغسل، ~~ولا عبرة بغسل مضى في الكفر في الأصح. # (وأغسال الحج) وستأتي في بابه، (وآكدها) أي: الأغسال المسنونة : (غسل غاسل الميت، ~~ثم) غسل (الجمعة، وعكسه القديم) فقال : آكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل ms0275 الميت. # (قلت : القديم هنا أظهر، ورجحه الأكثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة) وهي أحاديث غسل ~~الجمعة كما في " الروضة "(7)، منها : حديثا الشيخين السابقان أول الفصل، (وليس للجديد ~~(1) المجموع (50/5). # 2) المجموع (232/2). # (3) سنن ابن ماجه (1463)، سنن الترمذي (993) ، صحيح ابن حبان (1161) عن سيدتا أبي هريرة ~~رضي الله عنه ~~(4) المستدرك (286/1) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~) حيح البخاري (687)، صحيح مسلم (414) ~~) صحيح ابن خزيمة (254)، صحيح ابن حبان (1240) عن سيدنا قيس بن عاصم رضي الله عنه، وصحيح ~~ابن خزيمة (252)، صحيح ابن حبان (1239) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، سنن الترمذي ~~(605)، سنن أبي داوود (355). # (7) روضة الطالبين (43/2). # 199 PageV148979P299 ~~============================================================ ~~حديث صحيح، والله أعلم. والتبكير إليها..... # حديث صحيح، والله أعلم) يعني: من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت، بل اعترض في ~~"شرح المهذب" على الترمذي في تحسينه للحديث السابق منها(1)، فعلى تصحيح ابن حبان له ~~أولى، ووجه الرافعي وغيره الجديد بأن للشافعي قديما: بوجوب غسل غاسل الميت دون غسل ~~الجمعة، واعترض بأن له قديما : بوجوب غسل الجمعة أيضا وإن كان هذا غريبا وذاك مشهورا، ~~وعلم مما ذكر : أنه تردد في القديم في وجوب غسل غاسل الميت وندبه كما نبه عليه الرافعي (2)، ~~وأسقطه من " الروضة " وذكر فيها من فوايد الخلاف : أن من معه ماء. . يدفعه لأولى الناس به، ~~ووجد من يريده لغسل الجمعة ومن يريده للغسل من غسل الميت، لأيهما يدفعه (3) م ~~(والتبكير إليها) لحديث الشيخين : " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - أي : كفسلها- ثم ~~راح؛ أي : في الساعة الأولى. . فكأنما قرب بدنة - أي : واحدا من الإبل - ومن راح في الساعة ~~الثانية.. فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة.. فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في ~~الساعة الرابعة. فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة. فكأنما قرب بيضة، فإذا ~~خرج الإمام.. حضرت الملائكة يستمعون الذكر "(4)، وروى النسائي : " في الخامسة كالذي ~~يهدي عصفورا، وفي السادسة بيضة 8(5). # والساعات : من طلوع الفجر، وقيل: من طلوع الشمس، قال في " شرح المهذب" : فمن جاء ~~في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها.. ms0276 مشتركان في تحصيل أصل البدنة، أو البقرة أو غيرهما، ~~ولكن بدنة الأول اكمل من بدنة الأخر، وبدنة المتوسط متوسطة(1) ، يعني : وعلى هلذا القياس، ~~وفي " الروضة " كه أصلها " : المراد : ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه؛ لئلا ~~يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة(1)، وليس المراد بها : الفلكية؛ وإلا.. لاختلف ~~الأمر باليوم الشاتي والصائف ، وفي حديث أبي داوود والنسائي باسناد صحيح كما قاله في شرح ~~(1) المجموع (141/5) ~~(2) الشرح الكبير (311/2- 312). # (3) روضة الطالبين (43/2) ~~) حيح البخاري (881)، صحيح مسلم (850) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(5) سنن النسائي (1695) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. # (2) المجموع (461/4). # (7) روضة الطالبين (44/2-45)، الشرح الكبير (314/2). PageV148979P300 ~~============================================================ ~~ماشيا بسكينة ، وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر ، ولا يتخطى،... # المهذب" : "يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة "(1) وهو شامل لجميع أيامه، وذكر الماوردي: أن ~~الإمام يختار له أن يتأخر إلى الوقت الذي تقام فيه الجمعة ؛ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وخلفائ(2). # (ماشيا) لا راكبا؛ للحث على ذلك مع غيره في حديث رواه أصحاب "السنن" الأربعة، وحسنه ~~الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين(3). # (بسكينة) لحديث الشيخين : " إذا أتيتم الصلاة.. فعليكم بالسكينة 8(4)، وهو مبين اللمراد من ~~قوله تعالى: إذا نودع للضلوة من يور الجمعة فاشعوا إلى ذكر الله ) أي : امضوا كما قرىء به ، وفي ~~"الروضة " كل أصلها " : تقييد المشي إلى الجمعة على سكينة بمالم يضق الوقت، وأنه لا يسعى ~~الى غيرها من الصلوات أيضا(5). # (وأن يشتغل في طريقه وحضوره) قبل الخطبة (بقراءة أو ذكر) أو صلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم، والطريق مزيد على " المحرر" وغيره(1)، وفي التنزيل : { فى بيوي أذن الله أن ترفع ~~ويذكر فيها أسمة} وفي " الصحيحين" : " وإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه "(2) ، ~~وفي "صحيح مسلم" : "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة.. فهو في صلاة "(8)، (ولا ~~يتخطي) (9) رقاب الناس؛ للحث على ذلك مع غيره في حديث رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان ~~(1) سنن آبي داوود (1048)، سنن السائي (1709) عن سيدنا جابر ms0277 رضي الله عنه، انظر "المجموع" ~~.(46114 ~~(2) الحاوي الكبير (52/2) ~~(3) سنن أبي داوود (345)، سنن الترمذي (496)، سنن النسائي (1697)، سنن ابن ماجه (1087) ~~صيح ابن حبان (2781)، المستدرك (282/1) عن سيدنا أوس بن أوص التقفي سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول : من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ~~فاستمع ولم يلغ. . كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" ~~4) صحيح البخاري (238) ، صحيح مسلم (203) عن سيدنا ابي قتادة رضي الله عنه. # (5) روضة الطالبين (45/2)، الشرح الكبير (315/2). # (2) المعرر (ص 70). # 7) صحيح البخاري (659) ، صحيح مسلم (149) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. # (8) حيح مسلم (152/602) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(9) قوله : (ولا يتخطى) هو بلا همز من خطا يخطو خطوة . "دقاثق المتهاج" (ص 47) PageV148979P301 ~~============================================================ ~~وأن يتزين بأخسن ثيابه ، وطيب ، وإزالة الظفر والريح . قلث : وأن يقرأ ( الكهف) يؤمها ~~وليلتها،.. # والحاكم على شرط مسلم(1)، قال في " الروضة " كه أصلها" : إلا إذا كان إماما أو كان بين يديه ~~فرجة لا يصلها بغير تخط(2).. قال في "شرح المهذب" : فلا يكره له التخطي(3) ؛ أما الإمام ~~سوفرضه فيمن لم يجد طريقا إلا به - فللضرورة، وأما غيره.. فلتفريط الجالسين وراء الفرجة ~~بتركها، سواء وجد غيرها آم لا، وسواء كانت قريبة آم بعيدة، ولكن يستحب إن كان له موضع ~~غيرها ألا يتخطى، وإن لم يكن موضع وكانت قريبة بحيث لا يتخطى اكثر من رجلين ونحوهما.. # دخلها، وإن كانت بعيدة ورجا أن يتقدموا إليها إذا أقيمت الصلاة. استحب له آن يقعد موضعه ~~ولا يتخطى، وإلا.. فليتخط: ~~(وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب) لذكرهما في الحديث السابق في التخطي، وأولى الثياب : ~~البيض، فإن لبس مصبوغا.. فما صبغ غزله ثم نسج كالبرد لا ما صبغ منسوجا ~~(وإزالة الظفر) والشعر؛ للاتباع ، روى البزار في " مسنده " عن أبي هريرة : (أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة)(4) ، ~~(والريح) الكريهة كالصنان ؛ لأنه يتأذى به فيزال بالماء أو غيره . # (قلت) كما قال الرافعي ms0278 في " الشرح" : (وأن يقرأ "الكهف" يومها وليلتها)(5) أي : ~~لحديث : " من قرا (سورة الكهف) في يوم الجمعة. أضاء له من النور ما بين الجمعتين " رواه ~~الحاكم وقال : صحيح الإسناد(1)، وحديث : " من قرا (سورة الكهف) ليلة الجمعة. أضاء له ~~من النور ما بينه وبين البيت العتيق" رواه الدارمي في " مسنده 8(9). # (1) ستن أبي داوود (1118)، صحيح ابن حبان (2790)، المستدرك (288/1) عن سيدنا عبد الله بن ~~بسر رضي الله عنه قال : (جاء رجل يتخطي رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اجلس فقد ~~اذيت) ~~(2) روضة الطالبين (46/2)، الشرح الكبير (316/2) ~~(3) المجموع (466/4) ~~4) مسند البزار (8291) ~~(5) الشرح الكبير (316/2). # (6) المستدرك (368/2) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~() مسند الدارمي (3450) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~02 PageV148979P302 ~~============================================================ ~~ويكثر الذعاء وألصلاة على رسول ألله صلى الله عليه وسلم ، ويخرم على ذي الجمعة ~~التشاغل بالبيع وغيره...... # (ويكثر الدعاء) يومها؛ رجاء أن يصادف ساعة الاجابة، ففي حديث "الصحيحين" بعد ذكر ~~يوم الجمعة : "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا .. إلا أعطاه إياه " وأشار بيده صلى الله ~~عليه وسلم يقللها(1)، وفي رواية لمسلم : " وهي ساعة خفيفة "(2)، وورد تعيينها أيضا، ففي ~~حديث: "يوم الجمعة ثتا عشرة ساعة - السابق قريبا- فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر 4(3)، وفي ~~حديث مسلم : "هي ما بين أن يجلس الإمام - أي : على المنبر - إلى أن تقضى الصلاة "(4) أي : ~~يفرغ منها، قال في " شرح المهذب " بعد ذكر الحديثين وغيرهما : يحتمل أنها منتقلة تكون في ~~بعض الأيام في وقت، وفي بعضها في وقت آخر كما هو المختار في ليلة القدر، وقال فيه بعد ذكر ~~أقوال التعيين بما ذكر وغيره : قال القاضي عياض : وليس معنى هلذه الأقوال أن هذذا كله وقت ~~لهلذه الساعة ، بل المعنى : أنها تكون في أثناء ذلك الوقت ؛ لقوله : (وأشار بيده يقللها) ، ~~قال : وهذا الذي قاله القاضي صحيح(5)، وذكر في " الروضة " في (كتاب صلاة العيدين) : أن ~~الشافعي رضي الله عنه بلغه : أنه يستجاب الدعاء في ليلة الجمعة، وأنه استحب الدعاء فيها(6) ms0279 . # (و) يكثر (الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) يوم الجمعة وليلتها؛ لحديث: ~~"أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة؛ فمن صلى علي صلاة.. صلى الله عليه عشرا(2 ~~رواه البيهقي باسناد جيد، وصحح ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين حديث : " إن من أفضل ~~أيامكم يوم الجمعة، فاكثروا من الصلاة علي فيه "(8) . # (ويحرم على ذي الجمعة) أي : من تلزمه (التشاغل بالبيع وغيره) المزيد في " الروضة " : من ~~(1) صحيح البخاري (935) ، صحيح مسلم (14/452) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه ~~(2) صحيح مسلم (15/852) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. # ) الحديث سبق تخريجه ~~4) صحيح مسلم (853) عن سيدنا ابي بردة بن آبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. # 5) المجموع (470/4 471) ~~(1) روضة الطالبين (75/2) ~~() السنن الكبرى (249/3) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . # () صحيح ابن حبان (910) ، المستدرك (278/1) عن سيدنا أوس بن أوس رضي الله عنه PageV148979P303 ~~============================================================ ~~بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب ، فإن باع.. صح ، ويخره قبل الأذان بعد الزوال ، ~~والله أقلم: ~~فتاق ~~لافي بيان ما يحصل به إدراك الجمعة] ~~من أذرك ركوع الثانية. . أذرك الجمعة ..00.. # العقود والصنائع وغيرها(1) ( بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب) قال تعالى : إذا نودم ~~للصلؤة من يوو الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} أي : اتركوه ، والأمر للوجوب ، وهو بالترك ~~فيحرم الفعل، وقيس على البيع غيره مما ذكر؛ لأنه في معناه في تفويت الجمعة، وتقييد الأذان ~~ببين يدي الخطيب؛ أي : بوقت كونه على المنبر؛ لأنه الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم كما ~~تقدم، فانصرف النداء في الاية إليه، فلو أذن قبل جلوس الخطيب على المبر.. لم يحرم البيع كما ~~قاله في " الروضة "(2) وكذا ما قيس به، قال فيها : وحرمته في حق من جلس له في غير المسجد، ~~أما إذا سمع النداء فقام بقصد الجمعة فبايع في طريقه أو قعد في الجامع وباع.. فلا يحرم، صرح به ~~في " التتمة " وهو ظاهر، لكن البيع في المسجد مكروه . انته (11. # ولو تبايع اثنان أحدهما ممن تلزمه الجمعة دون الآخر.. أثم ms0280 الآخر أيضا؛ لإعانته على الحرام ، ~~وفي ل شرح المهذب " عن البندنيجي وصاحب " العدة " : كره له، وهو شاذ، وفيه : إذا تبايعا ~~وليسا من أهل فرض الجمعة.. لم يحرم بحال ولم يكره(4)، (فإن باع) من حرم عليه البيع (.. # صح) بيعه؛ لأن المنع منه لمعنى خارج عنه ويقاس به غيره من العقود، (ويكره) التشاغل ~~المذكور (قبل الأذان) المذكور (بعد الزوال ، والله أعلم) بخلافه قبل الزوال فلا يكره، واقتصر ~~في " الروضة " كه أصلها " على البيع في الكراهة وعدمها(5). # (فصل: من أدرك ركوع الثانية) من الجمعة مع الإمام واستمر معه إلى أن سلم (.. أدرك الجمعة) ~~(1) روضة الطالبين (47/2). # (2) روضة الطالبين (47/2) ~~(3) روضة الطالبين (47/2) ~~(4) المجموع (419/4) ~~(5) روضة الطالبين (47/2)، الشرح الكبير (316/2) PageV148979P304 ~~============================================================ ~~فيصلي بعد سلام الإمام ركعة ، وإن أذركه بعده. . فاتته فيتم بغد سلامه ظهرا ازبعا ، ~~والأصع : أنه ينوى في أقتدائه الجمعة . وإذا خرج الإمام من الجمعة او غيرها بحدث أو ~~غيره.. جاز الاستخلاف في الاظهر...... # أي : لم تفته (فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) لإتمامها، قال صلى الله عليه وسلم : " من أدرك من ~~صلاة الجمعة ركعة. . فقد أدرك الصلاة "، وقال : " من أدرك من الجمعة ركعة. فليصل إليها ~~أخري" رواهما الحاكم ، وقال في كل منهما : إسناده صحيح على شرط الشيخين (1)، قال في ~~شرح المهذب" : وقوله : "فليصل" هو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام(2) وتقدم في الباب ~~أن من لحق الإمام المحدث راكعا. . لم تحسب ركعته على الصحيح فاستغتى به عن التقييد هنا بغير ~~المحدث، (وإن أدركه) أي: الإمام (بعده) أي : بعد ركوع الثانية ( فاتته) الجمعة؛ ~~لمفهوم الحديث الأول (فيتم بعد سلامه) أي : الإمام (ظهرا أربعا) وفيه حديث : " من أدرك ~~الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة.. فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة ~~الأخيرة.. فليصل الظهر أربعا" رواه الدارقطني باسناد ضعيف (3) ، (والأصح : أنه ينوي في اقتدائه ~~الجمعة) موافقة للإمام ، والثاني : الظهر؛ لأنها التي يفعلها ~~ب ~~(حكم الاستخلاف في صلاة الجمعة] ~~من صلى الركعة الأولى مع الإمام ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا بالراجح : إنه لا ms0281 تضر المفارقة.. # أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام في الثانية. # (وإذا خرج الإمام من الجمعة أو فيرها) من الصلوات (بحدث أو فيره) كرعاف (.. جاز) له ~~(الاستخلاف في الأظهر) فيتم القوم الصلاة مقتدين بالخليفة من فير استئناف نية القدوة كما ~~سيأتي، والثاني يقول : يتمونها وحدانا؛ ففي الجمعة : إن كان الحدث في الأولى.. يتمونها ~~ظهرا، أو في الثانية. . فيتمها ظهرا من لم يدرك مع الإمام ركعة ، وعلى الأول : قال الإمام : ~~(1) المستدرك (291/1) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه ~~2) المجموع (476/4) ~~(3) سنن الدارقطني (12/2) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه . # 5 PageV148979P305 ~~============================================================ ~~ولا يسشتخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه ، ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة ~~الأولى في الأصح فيهما ، ثم إن كان أذرك ألأولى. . تمت جمعتهم ، وإلا .. فتم لهم دونه ~~في الأصح، وئراعي المسبوق نظم المشتخلف ، فإذا صلى ركعة.. تشهد وأشار إليهم ~~ليفارقوه أو ينتظروا،.. # يشترط حصول الاستخلاف على قرب، فلو فعلوا على الانفراد ركنا.. امتنع الاستخلاف بعده(1). # ( ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديأ به قبل حدثه) لأن في استخلاف غير المقتدي ابتداء جمعة بعد ~~انعقاد جمعة وذلك لا يجوز، (ولا يشترط) في جواز الاستخلاف (كونه) أي : المقتدي (حضر ~~الخطبة، ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما)، وقيل: يشترط حضوره الخطبة وإن لم يسمعها، ~~وقيل : يشترط إدراكه الركعة الأولى وإن لم يحضر الخطبة (ثم) على الأصح : ( إن كان أدرك) ~~الركعة (الأولى.. تمت جمعتهم) أي : القوم الشامل له سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية ~~كما قاله في " المحرر" وغيره(2) ، (وإلا) كأن اقتدى في الثانية (.. فتتم) الجمعة (لهم دونه) ~~أي : غيره (في الأصح) لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا، والثاني : تتم؛ لأنه صلى ~~ركعة في جماعة، (ويراعي المسبوق) الخليفة (نظم) صلاة (المستخلف، فإذا صلى) بهم ~~(ركعة.. تشهد) جالسا (وأشار إليهم) بعد التشهد عند القيام (ليفارقوه) بالنية ويسلموا (أو ~~يتتظروا) سلامه بهم، وهو الأفضل كما قاله في " شرح المهذب "(2)، ويأتي بثلاث ركعات أو ~~ركعة على الخلاف، ولو اقتدى به مسبوق في ms0282 الركعة التي صلاها بهم صحت له الجمعة بناء ~~على صحة الجمعة خلف الظهر وهو الراجح، وتصح جمعتهم بكل حال ؛ لأن لهم الانفراد بالركعة ~~الثانية فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر. # وقوله : (ليفارقوه...) إلى آخره علة غائية للإشارة؛ أي : فيكون بعدها وليس ناشثا عنها كما ~~قيل، آما غير الجمعة.. فيجوز آن يستخلف فيها غير مقتد به عند الأكثرين بشرط الأ يخالفه في ~~ترتيب صلاته ؛ كأن يستخلفه في الأولى أو الثالثة من الرباعية، بخلاف الثانية والأخيرة؛ لاحتياجه ~~بعدهما إلى القيام وهم يحتاجون إلى القعود. # (1) نهاية المطلب (507/2) ~~(2) المحرر (ص 71) ~~(3) المجموع (489/4) PageV148979P306 ~~============================================================ ~~ولا يلزمهم اشتناف نية القدوة في الأصح . ومن زحم عن الشجود فأنكنه على إنسان. . # فعل، وإلا.. فالصحيح : أنه ينتظر ، ولا يومىء به ، ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه. . # سجد ، فإن رفع وآلإمام قائم.. قرأ،... # ولو استخلف مقتديا به في غير الأولى. . جاز اتفاقا كما قاله في شرح المهذب "(1)، ويراعي ~~الخليفة نظم صلاة الإمام؛ ففي استخلافه في ثانية الصبح يقنت فيها، ويقعد للتشهد ويأتي به كما ~~صرح به في "شرح المهذب "(2)، ثم يقنت في ثانيته لنفسه، وعند قيامه إليها يفارقونه بالنية ~~ويسلمون، أو يتتظرون سلامه بهم وهو الأفضل كما قاله في " التحقيق "(2)، وإن لم يعرف ~~المسبوق نظم صلاة الإمام. . ففي استخلافه قولان : قال في " الروضة " : أرجحهما دليلا، وفي ~~"شرح المهذب" : أقيسهما : أنه لا يصح(4)، وفي " التحقيق" : أظهرهما : صحته (5)، ويراقب ~~المامومين إذا أتم الركعة : فإن هموا بالقيام. . قام، وإلا. قعد، (ولا يلزمهم استثناف نية ~~القدوة) أي : أن ينووها بالخليفة (في الأصح) في الجمعة وغيرها ؛ لتنزيل الخليفة منزلة الأول في ~~دوام الجماعة، والثاني يقول : بخروجه من الصلاة صاروا منفردين: ~~(ومن زحم عن السجود) على الأرض مع الإمام في الركعة الأولى من الجمعة (فأمكنه على ~~إنسان) مثلا كظهره أو رجله (. فعل) ذلك لزوما، لتمكنه من سجود يجزثه، وقد روى البيهقي ~~باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال : (إذا اشتد الزحام.. فليسجد أحدكم على ظهر ~~أخيه)(6)، ولا بد في إمكانه من القدرة على رعاية هيئة ms0283 الساجد؛ بأن يكون على مرتفع والمسجود ~~عليه في منخفض، وقيل : لا يضر الخروج عن هيثة الساجد؛ للعذر، (وإلا) أي : وإن لم يمكنه ~~السجود على شيء مع الإمام ( فالصحيح: أنه ينتظر) التمكن منه، (ولا يومىء به) لقدرته ~~عليه، والثاني: يومىء به أقصى ما يمكنه كالمريض للعذر، والثالث : يتخير بينهما، (ثم) على ~~الصحيح : (إن تمكن) منه (قبل ركوع إمامه) في الثانية (.. سجد، فإن رفع) من السجود ~~(والإمام قائم.. قرأ) فإن ركع الإمام قبل إتمامه (الفاتحة) .. ركع معه على الأصح الأتي في ~~(1) المجموع (488- 489) ~~(2) المجموع (211/4) ~~(3) التحقيق (ص 266): ~~(4) السجموع (212/4)، روضة الطالبين (14/2). # 5) التحقيق (ص 266) ~~(6) السنن الكبرى (183/3). # 30 PageV148979P307 ~~============================================================ ~~أو راكع. . فالأصح : يزكع وهو كمشبوق ، فإن كان إمامه فرغ من الونوع ولم يسلم. . # وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده ، وإن كان سلم. . فاتت الجمعة . وإن لم يمكنه ~~الشجود حتى ركع الإمام. ففي قول : يراعي نظم نفسه ، والأظهر : أنه يزكع معه ، ~~ويخسب ركوعه الأول في الأصح ، فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية، وتذرك ~~بها الجمعة في الاصح ، فلؤ سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة.. بطلت ~~صلاته، وإن نسي أو جهل.. لم يخسب سجوده الأول، فإذا سجد ثانيا.. حسب،.. # قوله : (أو راكع.. فالأصح : يركع) معه (وهو كمسبوق) لأنه لم يدرك محل القراءة، والثاني: ~~لا يركع معه؛ لأنه مؤتم به في حال قراءته، بخلاف المسبوق.. فيتخلف ويقرأ ويسعى خلفه وهو ~~مشلف بعدر ~~(فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم. . وافقه فيما هو فيه) كالمسبوق (ثم صلى ركعة ~~بعده) وبهذا قطع الإمام(1) وحكى غيره معه الوجه السابق: آنه يشتغل بترتيب صلاة نفسه، ~~(وإن كان سلم. فاتت الجمعة) لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام، بخلاف ما إذا رفع رأسه من ~~السجود فسلم الإمام في الحال.. فيتم في هذا الجمعة وفيما قبله الظهر. # (وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام) في الثانية (. ففي قول : يراعي نظم) صلاة ~~(نفسه) فيسجد الآن، (والأظهر: أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح) لأنه أتي به ms0284 ~~وقت الاعتداد بالركوع ، والثاني للمتابعة ، (فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية) الذي ~~أتى به (وتدرك بها الجمعة في الأصح) لصدق الركعة في الحديث السابق بها ، والثاني يقول : لا؛ ~~لنقصها، ومقابل الأصح السابق : يحسب ركوعه الثاني دون الأول؛ لطول المدة بينه ويين ~~السجود، وعلى هلذا : تدرك الجمعة بهذه الركعة جزما، (فلو سجد على ترتيب) صلاة (نفسه ~~عالمأ بأن واجبه المتابعة) في الركوع على القول الأظهر ذاكرالذلك (.. بطلت صلاته، وإن نسي) ~~ذلك المعلوم عنده ( أو جهل) ذلك (. لم يحسب سجوده الأول) لمخالفته به الإمام، ولا تبطل ~~به صلاته؛ لعذره، (فإذا سجد ثانيا. حسب) هذا السجود، قاله الغزالي (2) كالامام ~~والصيدلاني، وهم المراد في قول "المحرر": فالمنقول : أنه يحسب به(3)؛ أي : فتكمل به الركعة . # (1) نهاية المطلب (490/2) ~~(2) الوجيز (ص 85)، نهاية المطلب (494/2- 495). # (3) المحرر (ص 72) PageV148979P308 ~~============================================================ ~~والأصح : إذراك الجمعة بهلذه الركعة إذا كملت السخدتان قبل سلام الإمام ، ولؤ تخلف ~~بالشجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية .. ركع معه على المذهب . # (والأصح: إدراك الجمعة بهاذه الركعة) الملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ؛ لما تقدم ~~(إذا كملت السجدتان) فيها (قبل سلام الإمام) بخلاف ما إذا كملتا بعد سلامه، وبحث الرافعي ~~فيما ذكر عن الغزالي وغيره بأنه إذا لم يحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة.. وجب ألا ~~يحسب والإمام في ركن بعد الركوع ، قال : والمفهوم من كلام الأكثرين : ألا يحسب له شيء مما يأتي ~~به على غير سبيل المتابعة، وإذا سلم الإمام.. مجد سجدتين؛ لتمام الركعة ولا يكون مدركا ~~للجمعة(1)، وسكت على ذلك في " الروضة"، وقال في "شرح المهذب" : قطع به المصنف ~~والجمهور(2)، ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام ساجدا فتابعه في سجدتيه.. حسبتا له وتكون ~~ركعته ملفقة ~~(ولو تخلف بالسجود) في الأولى (ناسيا) له (حتى ركع الإمام للثانية) فذكره (.. ركع معه ~~على المذهب) أي : كما صرح به في " المحرر" على القول الأظهر الذي قطع به بعضهم(3)، ~~والقول الثاني : يراعي نظم صلاة نفسه كالمزحوم ، وفرق القاطع بالأول بأنه مقصر بالنسيان، قال ~~الروياني : وطريق القطع أظهر(4) . # (فيمن زحم عن ms0285 السجود في غير الجمعة] ~~لو زحم عن السجود في غير الجمعة حتى ركع الإمام في الثانية . . ففيه القولان(5)، وقيل : يركع ~~معه قطعا وقيل: يراعي نظم صلاة نفسه قطعا، وانما ذكروا الزحام في (باب الجمعة) لأنه فيها ~~اكثر: ~~(1) الشرح الكبير (278/2). # (2) المجموع (483/4) ~~(3) المحرر (ص 72). # 4) بحر المذهب (109/3). # (5) في (ب) : (أحدهما يراعي نظم صلاة نفسه والاظهر أنه يركع معه) . PageV148979P309 ~~============================================================ ~~با صلان اخوف ~~هي أنواع : الأول : يكون العدوه في القبلة ، فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم ، فإذا ~~سجد.. سجد معه صف سجدتيه وحرس صف، فإذا قاموا.. سجد من حرس ولحقوه، ~~وسجد معه في الثانية من حرس أولا ، وحرس الآخرون ، فإذا جلس.. سجد من حرس ~~وتشهد بألصفين وسلم ، وهلذه صلاة رسول ألله صلى الله عليه وسلم بعسفان ، ولو حرس ~~فيهما فرقتا صف.. جاز ، وكذا فرقة في الأصح...... # (باب صلاة الخوف) ~~أي : كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الفرائض فيه في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل في غيره على ~~ما سيأتي بيانه. # (هي أنواع) أربعة كما سيأتي : ~~(الأول) ما يذكر في قوله : (يكون العدو في) جهة (القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي ~~فاذا سد. سد معه صف سجدتيه وحرس صف فاذا قاموا.. سد من حرس ولحقوه، ~~وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الاخرون، فاذا جلس.. سجد من حرس وتشهد ~~بالصفين وسلم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان) رواها مسلم(1) ذاكرا فيها ~~سجود الصف الأول في الركعة الأولى ، والثاني : في الثانية، وعبارة " المنهاج " كه المحرر" ~~صادقة بذلك وبعكسه(2) وهو جائز أيضا، ويجوز فيه أيضا أن يتقدم في الركعة الثانية الصف الثاني ~~ويتأخر الأول إذا لم تكثر أفعالهم؛ بأن يكون كل من التقدم والتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد في ~~التقدم بين اثنين، وهل هذذا التقدم والتأخر أفضل أو ملازمة كل واحد مكانه أفضل؟ وجهان، ~~والأول موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور ، ويجوز أن يزاد على صفين ويحرس صفان: ~~(ولو حرس فيهما) أي: في الركعتين (فرقتا صف) على المناوبة ودام غيرهما ms0286 على المتابعة (. # جاز، وكذا فرقة في الأصح)، والثاني : لا تصح صلاة هلذه الفرقة؛ لزيادة التخلف فيها على ~~(1) صحيح مسلم (840) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ~~(2) منهاج الطالبين (ص 138)، المحرر (ص 72). PageV148979P310 ~~============================================================ ~~الثاني : يكون في غيرها ، فيصلي مرتين ، كل مرو بفزقة، وهذذوصلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ببطن نخل. ألثالث : أو تقف فزقة في وجهه ويصلي بفزقة ركعة ، فإذا قام ~~للثانية.. فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه ، وجاء الواقفون فاقتدؤا به فصلى بهم الثانية ، ~~فإذا جلس للتشهد.. قاموا فأتثوا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم ، وهذه صلاة رسول ألله ~~صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع ، والأصع : أنها أفضل من بطن نخل ، ويقرأ الإمام في ~~أنتظاره الثانية ويتشهد،..... # ما في الحديث، ودفع بأن الزيادة لتعدد الركعة لا تضر، وعسفان : قرية على مرحلتين من مكة ~~بقرب خليص ~~(الثاني) من الأنواع : ما يذكر في قوله : (يكون) العدو (في غيرها) أي : غير القبلة ~~(فيصلي) الإمام بعد جعله القوم فرقتين إحداهما في وجه العدو (مرتين؛ كل مرة بفرقة) تذهب ~~المصلية أولا إلى وجه العدو، وتاتي الأخرى فيصلي بها تلك الصلاة وتكون له نافلة، (وهذذه ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن تخل) رواها الشيخان(1)، وهي وإن جازت في غير ~~الخوف.. ندب إليها فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم، وخوف هجومهم عليهم في الصلاة، ~~وسواء كانت ركعتين أم ثلاثا أم أربعا . # والنوع (الثالث) ذكره في قوله : (أو تقف فرقة في وجهه) أي: العدو (ويصلي) الإمام ~~(بفرقة ركعة، فإذا قام للثاتية.. فارقته) بالنية (وأتمت وذهبت الى وجهه) أي : العدو (وجاء ~~الواقفون) والإمام منتظر لهم (فاقتدوا به فصلى بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد. . قاموا فأتموا ~~ثانيتهم) وهو منتظر لهم (ولحقوه وسلم بهم ، وهذذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات ~~الرقاع) رواها الشيخان(2) أيضا ، (والأصح : أنها أفضل من) صلاة (بطن نخل) لسلامتها عما ~~في تلك من اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه ، والثاني : عكسه ؛ لأن الاقتداء في كل الصلاة ~~أفضل منه في بعضها، وبطن نخل وذات الرقاع : موضعان ms0287 من نجد. # (ويقرا الإمام في انتظاره) الفرقة (الثانية) في القيام (الفاتحة) والسورة ، (ويتشهد) في انتظارها ~~في الجلوس، وبعد لحوقها في القيام يقرأ من السورة قدر (الفاتحة) وسورة قصيرة ثم يركع، ~~(1) صحيح البخاري (4137)، صحيح مسلم (843) عن سيدنا جابر رضي الله عته. # (2) صحيح البخاري (4130)، صحيح مسلم (842) عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف . PageV148979P311 ~~============================================================ ~~وفي قول : يوخر لتلحقه . فإن صلى مغربا.. فبفزقة ركعتين ، وبالثانية ركعة ، وهو أفضل ~~من عكسه في الأظهر، وكنتظر في تشهده، أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح . أو ~~رباعية.. فبكل ركعتين ، فلؤ صلى بكل فرقة ركعة . . صحت صلاة الجميع في الأظهر،. # (وفي قول: يؤخر) القراءة والتشهد (لتلحقه) فتدركهما معه، ويشتغل هو بما شاء من الذكر ~~والتسبيح إلى لحوقها، وقطع بعضهم بالأول، والقطع به في التشهد هو الراجح في " الروضة" ~~كه أصلها "(1) نظرا إلى أن المعنى الذي أخرت القراءة له في قول : التسوية بين الفرقتين في القراءة ~~بهما، وهذا المعنى لا يجيء في التشهد، وما ذكر في الصلاة الثنائية: ~~(فإن صلى مغربا.. فبفرقة ركعتين، وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه) الجائز أيضا (في ~~الاظهر) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية، والثاني : عكسه أفضل؛ ~~لتنجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم، (ويتظر) الإمام في صلاته بالأولى ركعتين الثانية ~~(في) جلوس (تشهده أو قيام الثالثة وهو) أي : انتظاره في القيام (أفضل في الأصح) لأنه محل ~~للتطويل، بخلاف جلوس التشهد الأول، والثاني: انتظاره في الجلوس أفضل؛ ليدركوا معه ~~الركعة من أولها كالفرقة الأولى ، وتبع الشيخ هنا " المحرر" في حكاية الخلاف وجهين (2)، وفي ~~"الروضة" ك" أصلها" في حكايته قولين(3)، وهل يقرأ الإمام في انتظاره في القيام أو يشتغل ~~بالذكر؟ فيه الخلاف السابق، قال في " شرح المهذب" : وكذا الخلاف في أنه يتشهد في انتظارهم ~~بعد قوله : إن الفرقة الأولى إنما تفارقه بعد التشهد ؛ لأنه موضع تشهدهم(4). # (أو) صلى (رباعية) بأن كانوا في الحضر أو أرادوا الإتمام في السفر (.. فبكل) ms0288 من الفرقتين ~~(ركعتين) ويتشهد بهما، وينتظر الثانية في جلوس التشهد، أو قيام الثالثة وهو أفضل كما تقدم، ~~(فلو صلى) بعد جعلهم أربع فرق (بكل فرقة ركعة) وفارقته كل فرقة من الثلاث وأتمت وهو منتظر ~~فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية ، وفراغ الفرقة الثانية في تشهده ، أو قيام الثالثة ، وفراغ الثالثة في ~~قيام الرابعة، وفراع الرابعة في تشهده الآخر فسلم بها (.. صحت صلاة الجميع في الأظهر) ~~(1) روضة الطالبين (53/2-54)، الشرح الكبير (328/2). # (2) المحرر (ص 73) ~~(3) روضة الطالبين (55/2). # 4) المجموع (359/4) ~~312 PageV148979P312 ~~============================================================ ~~وسهو كل فزقة مخمول في أولاهم ، وكذا ثانية الثانية في الأصح ، لا ثانية الأولى . وسهوه ~~في ألأولى يلحق الجميع ، وفي الثانية لا يلحق الأولين . ويسن حمل السلاح في هلذه ~~الأنواع ، وفي قؤل : يجب....... # والثاني : تبطل صلاة الإمام؛ لزيادته على الانتظارين في صلاة الشبي صلى الله عليه وسلم في ذات ~~الرقاع كما سبق، وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا بطلان صلاة الإمام ، والثالث : تبطل صلاة ~~الفرق الثلاث؛ لمفارقتها قيل انتصاف صلاتها، على خلاف المفارقة في صلاة التبي صلى الله عليه ~~وسلم المذكورة؛ فإنها بعد الانتصاف، والرابع : ذكره في " الروضة" : تبطل صلاة الجميع(1) ، ~~وأسقط قول " المحرر" في جواز ما ذكر إذا مست الحاجة إليه (2) الذي تقله في " الشرح عن ~~الإمام(3)، ولم يتعقبه في " الروضة "(4) لما قال في "شرح المهذب" : لم يذكره الأكثرون ، ~~والصحيح : عدم اشتراطه(5)، وبقية كلام الإمام : أنه إن لم تكن حاجة.. فهو كفعله في حال ~~الاختيار(1)، ويقاس بما ذكر المغرب إذا صلى بكل فرقة ركعة ~~(وسهو كل فرقة) من الفرقتين في الثنائية (محمول في أولاهم) لاقتدائهم فيها، والمقتدي ~~يحمل سهوه الإمام، (وكذا ثانية الثانية) سهوهم فيها محمول (في الأصح) لاستمرار اقتدائهم ~~بانتظار الإمام لهم ، والثاني يقول : انفردوا بها حسا، (لاثانية الأولى) لمفارقتهم الإمام أولها . # (وسهوه) أي: الإمام (في الأولى يلحق الجميع) فتسجد الأولى آخر صلاتها ، وكذا الثانية وإن لم ~~يسجد الإمام، (و) سهوه (في الثانية لا يلحق الأولين) لمفارقتهم له قبل سهوه ويلحق الأخرين: ~~(ويسن حمل السلاح) كالسيف والرمح والقوس والنشاب، ms0289 بخلاف الترس والدرع (في هذله ~~الأنواع) الثلاثة من الصلاة ؛ احتياطا ، (وفي قول : يجب) قال تعالى : وليأخذوا أسلحتهم) ~~وقطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني، وهما في الطاهر، فالنجس؛ كسيف عليه دم، أو سقي ~~سمأ نجسأ، ونبل بريش ميتة. . لا يجوز حمله، وكذا البيضة المانعة من مباشرة الجبهة، ويكره ~~حمل ما يتأذى به أحد؛ كالرمح في وسط القوم ، ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهرا.. # (1) روضة الطالبين (56/2) ~~(2) المحرر (ص 73) ~~(3) الشرح الكبير (331/2)، نهاية المطلب (579/2) ~~(4) روضة الطالبين (56/2- 57) ~~5) المجموع (360/4) ~~(2) نهاية المطلب (579/2) PageV148979P313 ~~============================================================ ~~الرابع : ان يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا ، ويغذر في تزك ~~القبلة، وكذا الأغمال الكثيرة لحاجة في الأصح ، لا صياح ، ويلقي السلاح إذا دمي ، فإن ~~عجز.. أمسكه ، ولا قضاء في الأظهر،... # وجب على الأول أيضا، ويجوز ترك الحمل للعذر؛ كمرض أو مطر، قال الإمام : ووضع السيف ~~مثلأ بين يديه كحمله إذا كان مد اليد إليه في السهولة كمدها إليه وهو محمول(1). # (الرابع) من الأنواع بمحله (: أن يلتحم القتال) فلم يتمكنوا من تركه بحال، (أو يشتد الخوف) ~~وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا العدو لو ولوا عنه أو انقسموا (.. فيصلي) كل منهم (كيف أمكن ~~راكبا وماشيا) ولا يؤخر الصلاة عن الوقت ، قال تعالى : فإن خفتم فرجالا آو ركبانا}، (ويعذر ~~في ترك) استقبال (القبلة) بسبب العدو؛ للضرورة، فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال ~~الزمان.. بطلت صلاته، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة؛ كالمصلين حول ~~الكعبة، قال في " الروضة" عن الأصحاب : وصلاة الجماعة في هلذه الحالة أفضل من الانفراد ~~كحالة الأمن(2)، (وكذا الأعمال الكثيرة) كالطعنات والضربات المتوالية يعذر فيها (لحاجة) إليها ~~(في الأصح) قياسا على ما في الآية من المشي والركوب ، والثاني : لا ؛ لعدم ورود العذر بها، ~~والثالث : يعذر فيها بدفع أشخاص دون شخص واحد؛ لندرة الحاجة إليها في دفعه، (لا صياح) ~~أي : لا يعذر فيه؛ لعدم الحاجة إليه، (ويلقي السلاح إذا دمي) حذرا من بطلان صلاته، وفي ~~"الروضة " ك1 أصلها" : أو يجعله في قرابه تحت ركابه ms0290 إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال ~~ذلك(3)، (فإن عجز) عما ذكر شرعا؛ بأن احتاج إلى إمساكه ( أمسكه ولا قضاء) للصلاة ~~حيئذ (في الأظهر) ونقل الإمام عن الأصحاب : أنه يقضي؛ لندور عذره؛ أي : دمي السلاح، ~~ومنع لهم ندوره وقال : هو عام، وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس، ~~وقال : هذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره(4)، قال الرافعي : فجعل ~~الأقيس نفي القضاء، والأشهر : وجوبه (5)، واقتصر في " المحرر" على الأقيس(2)، ولم يزد في ~~(1) نهاية المطلب (589/2) ~~(2) روضة الطالبين (10/2) ~~(3) روضة الطالبين (61/2)، الشرح الكبير (340/2). # (4) نهاية المطلب (593/2- 594) ~~(5) الشرح الكبير (340/2) ~~(2) المحرر(ص74) ~~314 PageV148979P314 ~~============================================================ ~~فإن عجز عن رݣوع أو سجود . . أوما ، والشجود أخفض . وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة ~~مباحين، وهرب من حريق، وسيلي، وسبع، وغريم عند الإغسار وخوف حبسه، ~~والأصخ : منعه لمخرم خاف فؤت الحج ، ولؤ صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان بخلاف ~~ظنهم.. قضؤا في الأظهر. # "الروضة " على كلام الإمام شيئ(1)، وقال في "شرح المهذب" قبله : ظاهر كلام الأصحاب : ~~القطع بوجوب الإعادة(2). # (فان عجز عن ركوع أو سجود. . أوما) بهما، (والسجود أخفض) من الركوع في الإيماء بهما. # (وله ذا النوع) أي : صلاة شدة الخوف (في كل قتال وهزيمة مباحين) أي : لا إثم فيهما ! # كقتال أهل العدل لأهل البغي، وقتال الرفقة لقطاع الطريق، بخلاف عكسهما، وكهرب المسلم في ~~قتال الكفار من الثلاثة بخلاف ما دونها، (وهرب من حريق وسيل وسبع) إذا لم يجد معدلا ~~عنه، (وغريم عند الإعسار وخوف حبسه) بألا يصدقه المستحق وهو عاجز عن بينه الإعسار، ~~( والأصح: منعه لمحرم خاف فوت الحج) بفوت وقوف عرفة لو صلى متمكنا؛ لأنه لم يخف فوت ~~ما هو حاصل كفوت النفس، والثاني يقول: الحج بالإحرام كالحاصل والفوات طارىء عليه، ~~وعلى الأول : وجهان : أحدهما : يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف ؛ لأن قضاء الحج صعب وقضاء ~~الصلاة هين، والثاني : يصلي متمكنا على الأرض ويفوت الحج؛ لعظم حرمة الصلاة، وهذذا ~~أشبه في " الشرح الكبير "(3) وأقرب في " الصغير" ، وقال في 9 الروضة " : الصواب : الأول ms0291 (4) . # (ولو صلوا) هذا النوع (لسواد ظنوه عدوا فيان بخلاف ظنهم) كابل أو شجر (.. قضوا في ~~الأظهر) لتركهم فروضأ من الصلاة بظتهم الذي تبين خطؤه، والثاني : لا يجب القضاء؛ لوجود ~~الخوف عند الصلاة، وقد قال تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} وسواء في جريان القولين كانوا ~~في دار الحرب أم دار الإسلام ، استند ظنهم إلى إخبار أم لا، وقيل : إن كانوا في دار الإسلام أو لم ~~يستند ظنهم إلى إخبار.. وجب القضاء قطعا ~~(1) روضة الطالبين (61/2). # 2) المجموع (371/4) ~~(3) الشرح الكبير (341/2- 342). # (4) روضة الطالبين (13/2) PageV148979P315 ~~============================================================ ~~اتاق ~~[فيما يجوز لبسه وما لا يجوز): ~~يخرم على الرجل اشتغمال الخرير بفزش وغيره ، ويحل للمزأة لبسه ، والأصح : تخريم ~~افتراشها ، وأن للولي إلباسه الصبي. قلث : الأصح : حل افيراشها ، وبه قطع العراقئون ~~وغيرهم، والله أغلم . ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مفلكئن ، أو فخأة حزب ولم ~~يجذ غيره، وللحاجة كجرب وحكة ودفع القمل،..... # (فصل: يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره) كلبسه والتدثر به، واتخاذه سترا؛ ~~روى الشيخان عن حذيفة حديث : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج "(1)، وروى البخاري عنه أيضا : ~~(نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه)(2)، (ويحل ~~للمرأة لبسه) لحديث : " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها" قال الترمذي : ~~حسن صحيح(3)، والخشي كالرجل ، (والأصح: تحريم افتراشها) إياه ؛ لأنه ليس في الفرش ~~ما في اللبس من التزين للزوج المطلوب ، (وأن للولي إلباسه الصبي) إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة ~~الحرير بخلاف الرجل ~~(قلت : الأصح: حل افتراشها) إياه (وبه قطع العراقيون وغيرهم، والله أعلم) لإطلاق ~~الحديث السابق، والوجه الثاني: في الصبي ليس للولي إلباسه الحرير، بل يمنعه منه كغيره من ~~المحرمات، والثالث : الأصح في " الشرح " : له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها؛ كي ~~لا بعتاده(4)، وتعقبه في " الروضة " بأن الأصح : الجواز مطلقا - كما في " المحرر "(5) - قال : ~~ونص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب والمصبغ ويلحق ~~به الحرير(2):. # (ويجوز للرجل لبسه للضرورة؛ كحر ويرد مهلكين، أو ms0292 فجأة حرب ولم يجد غيره، ~~وللحاجة؛ كجرب وحكة ودفع القمل) روى الشيخان عن أنس : (أنه صلى الله عليه وسلم رخص ~~1) صيح البخاري (5426)، صحيح مسلم (2067) ~~(2) صحيح البخاري (5837) ~~(3) سنن الترمذي (1720) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . # (4) الشرح الكبير (357/2). # 5) المحرر (ص74) ~~(6) روضة الطالبين (17/2) PageV148979P316 ~~============================================================ ~~وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ، ويخرم المركب من إيريسم وغيره إن زاد وزن ~~الإنريسم، ويحل عتسه ، وكذا إن أشتويا في الأصح . ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر ~~العادة ، ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونخوها ، لا جلد كلب وخنزير إلأ لضرورة ~~كفجأة قتال،.... # لعبد الرحمان بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير ؛ لحكة كانت بهما)(1)، وأنه رخص لهما ~~لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير، وسواء فيما ذكر السفر والحضر، و(فجاءة) بضم الفاء ~~وفتح الجيم والمد، وبفتح الفاء وسكون الجيم، (وللقتال ؛ كديباج لا يقوم غيره مقامه) في دفع ~~السلاح؛ قياسا على دفع القمل، (ويحرم المركب من ابريسم) أي : حرير (وغيره إن زاد وزن ~~الابريسم، ويحل عكسه) تغليبا للاكثر فيهما، (وكذا) يحل (إن استويا) وزنا (في الأصح) ~~والثاني: يغلب الحرام، و( إبريسم) بفتح الهمزة والراء، وبكسرهما، وبكسر الهمزة وفتح ~~الراء. # (ويحل ما طرز، أو طرف بحرير قدر العادة) في التطريف ، وقدر أربع أصابع في الطراز كما في ~~"الروضة " و" أصلها "(2) : فإن جاوز ذلك. . حرم، روى مسلم عن عمر رضي الله عته : (نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع)(3)، ~~وروى مسلم أيضا عن أسماء بنت أبي بكر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها لها لبتة من ~~ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج)(4) واللبنة بكسر اللام وسكون الموحدة بعدها نون : رقعة في ~~جيب القميص؛ أي : طوقه، وفي رواية لأبي داوود : (مكفوفة الجيب والكمين والفرجين ~~بالديباج)(5)، والمكفوف : الذي جعل له كفة - بضم الكاف - أي : سجاف . # (و) يحل (لبس الثوب النجس في غير الصلاة وتحوها) كالطواف مطلقا، بخلاف لبسه في ~~ذلك، وهو فرض فيحرم؛ لقطعه الفرض بخلاف ms0293 النفل، (لا جلد كلب وخنزير) أي: لا يحل لبسه ~~(إلا لضرورة؛ كفجأة قتال) ولم يجد غيره ؛ لأن الختزير لا يحل الانتفاع به في حياته بحال، وكذا ~~(1) صحيح البخاري (2919)، صحيح مسلم (2076). # (2) روضة الطالبين (68/2)، الشرح الكبير (356/2) . # 3) صحيح مسلم (15/2069). # يح مسلم (10/2069) ~~(5) سنن أبي داوود (4054) عن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما PageV148979P317 ~~============================================================ ~~وكذا جلد الميتة في الأصح . ويحل الاستصباح بألذهن النجس على المشهور. # الكلب إلا لأغراض مخصوصة، فبعد موتهما أولى، (وكذا جلد الميتة) لا يحل لبسه إلا لضرورة ~~(في الأصح) كجلد الكلب، والثاني : يحل مطلقا، بخلاف جلد الكلب؛ لغلظ نجاسته ~~(ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور) سواء عرضت له النجاسة كالزيت أم لا؛ ~~كودك الميتة، والثاني : لا ؛ لما يصيب بدن الإنسان وثيابه من الدخان عند القرب من السراج، ~~وأجيب بأنه قليل معفو عنه، وروى الطحاوي في لا بيان المشكل" عن آبي هريرة: سئل النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال : "إن كان جامدا. فخذوها وما حولها ~~فألقوه، وإن كان مائعا. فاستصبحوا به" أو "فانتفعوا به "(1) وقال : إن رجاله ثقات ، وروى ~~الدارقطني : "استصبحوا به ولا تأكلوه " وسنده ضعيف(2). # (1) شرح مشكل الأثار (5354) ~~(2) سنن الدارقطني (292/4) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. PageV148979P318 ~~============================================================ ~~باب صلاة العيدن ~~بي سنة ، وقيل : فزض كفاية ، وتشرع جماعة ، وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر . # ووفتها : ما بين طلوع الشنس وزوالها، ويسن تأخيرها لترتفع كرمع . وهي ركعتان يخرم ~~بهما ، ثم يأتي بدعاء الافتتاح ، ثم سبع تخبيرات يقف بين كل ثنتين كايه معتدلة يهلال ويكبر ~~ويمجد، ويخسن : (سبحان ألله ، والحمد لله ، ولا إلله إلا ألله ، والله أكبر)، ثم يتعوذ ~~ويقرأ ، ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة ، ويرفع يديه في الجميع،.... # (باب صلاة العيدين) عيد الفطر وعيد الأضحى ~~(هي سنة) مؤكدة؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها كما هو معلوم، (وقيل: فرض ~~كفاية) نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام ، فإن تركها أهل بلد. . قوتلوا على الثاني دون الأول ، ~~(وتشرع جماعة) كما فعلها التبي صلى الله عليه ms0294 وسلم، (وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر) ~~ولا يخطب المنفرد، ويخطب إمام المسافرين، (ووقتها : ما بين طلوع الشمس وزوالها، ويسن ~~تأخيرها لترتفع) الشمس (كرمح) كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: إنما يدخل ~~وقتها بالارتفاع لينفصل عن وقت الكراهة، ودفع بأنها ذات سبب؛ آي : وقت كما تقدم . # (وهي ركعتان يحرم بهما) بنية عيد الفطر أو الأضحى، (ثم يأتي بدهاء الافتتاح، ثم سبع ~~تكبيرات) وروى الترمذي وحسنه : (أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل ~~القراءة، وفي الثانية خمسأ قبل القراءة)(1)، (يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد) ~~رواه البيهقي عن ابن مسعود بنحوه بسند جيد(2)، (ويحسن) في ذلك: (سبحان الله، ~~والحمد لله، ولا إكه إلا الله، والله اكبر) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة(3) ، ~~(ثم يتعوذ ويقرأ) (الفاتحة) وما سيأتي، (ويكبر في الثانية) بعد تكبيرة القيام (خمسا) بالصفة ~~السابقة (قبل القراءة) للحديث السابق، (ويرفع يديه في الجميع) السبع والخمس، قال ~~(1) سنن الترمذي (536) عن ميدنا عمرو بن عوف رضي الله عنه . # (2) السنن الكبرى (291/3). # (3) الدر المثور (396/0). # 319 PageV148979P319 ~~============================================================ ~~ولسن فرضا ولا بعضا ، ولؤ نسيها وشرع في القراءة .. فاتث، وفي القديم : يكبر ما لم ~~يزكع. ويفرأ بعد (الفاتحة) في الأولى (ق) ، وفي ألثانية (اقتربت) بكمالهما جهرا ، ~~ويسن بغدها خطبتان ، أزكانهما كهي في الجمعة،... # البيهقي: رويناه في حديث مرسل(1)، ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين، (ولسن فرضأ ~~ولا بعضأ) فلا يجبر ترك شيء منها بالسجود، (ولو نسيها وشرع في القراءة.. فاتت) لفوات ~~محلها، (وفي القديم : يكبر ما لم يركع) فإن تذكر في أثناء (الفاتحة).. قطعها وكبر ثم ~~استانفها، أو بعدها.. كبر، واستحب استثنافها، فإن ركع.. لا يعود إلى القيام ليكبر ~~(ويقرأ بعد " الفاتحة " في الأولى "ق" وفي الثانية " اقتربت" بكمالهما جهرا) روى مسلم عن ~~أبي واقد الليثي: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فسي الأضحى والفطر بلق" ~~و" اقتربت ")(2)، وعن النعمان بن بشير : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بها سبح ms0295 اسم ~~ربك الأعلى " و1 هل أتاك حديث الغاشية ")(3)، قال في " الروضة " : فهو سنة أيضل(4). # (ويسن بعدها خطبتان) روى الشيخان عن ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم وآبا بكر وعمر ~~رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة)(5)، وتكريرها مقيس على الجمعة، ولم يثبت ~~فيه حديث كما قاله المصنف في " الخلاصة "(1)، ولو قدمت على الصلاة. قال في " الروضة * : ~~لم يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت(2)، (أركانهما كهي) أي : كأركان الخطبتين (في ~~الجمعة) وهي حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، ~~وقراءة آية في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية، ولا يشترط فيهما القيام، فإن قام. . قال في ~~شرح المهذب": يسن الجلوس بينهما(8)، أما الجلوس قبلهما على المنبر.. فقيل: ~~لا يستحب، والأصح: يستحب؛ للاستراحة، وقبله يقبل على الناس بوجهه ويسلم عليهم، قال ~~(1) معرفة السنن والأثار (2891) ~~2) يح مسلم (891) ~~3) صيح مسلم (878) ~~(4) روضة الطالبين (72/2) ~~) حيح البخاري (963) صحيح مسلم (448) ~~(2) خلاصة الأحكام (838/2) ~~(7) روضة الطالبين (74/2). # ) المجموع (434/4) PageV148979P320 ~~============================================================ ~~ويعلمهم في الفطر الفطرة ، والأضحى الأضحية ، يفتيح الأولى بتشع تكيرات ، والثانية ~~بسبع ولاء . ويندب : الغشل ، ويذخل وقته بنضف الليل - وفي قؤل : بألفخجر - وألطيب ~~والتزين كألجمعة ، وفعلها بألمشجد أفضل- وقيل : بألصخراء إلألعذر،.... # في "شرح المهذب" : ويردون عليه كما سبق في الجمعة(1)، (ويعلمهم) استحبابا (في) عيد ~~(الفطر الفطرة و) في عيد (الأضحى الأضحية) أي : أحكامهما، والفطرة : صدقة الفطر، وهي ~~كما قال المصنف : - بكسر الفاء - مولدة(2)، وابن الرفعة كابن أبي الدم : بضمها، (يفتتح) ~~استحبابا (الأولى بتسع تكبيرات) ولاء، (والثانية بسيع ولاء) قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود من التابعين : إن ذلك من السنة، رواه الشافعي والبيهقي (3)، ولو فصل بينهما بالحمد ~~والتهليل والثناء. . جاز، قال في " الروضة " : نص الشافعي رضي الله عنه وكثيرون من الأصحاب ~~على أنها ليست من الخطبة، وإنما هي مقدمة لها، ومن قال منهم : يفتتح الخطبة بها.. يحمل ~~على ذلك ؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه (4) . # (ويتدب الغسل) للعيد؛ روى ابن ماجه عن ms0296 ابن عباس : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ~~للعيدين) وسنده ضعيف(5)، (ويدخل وقته بنصف الليل، وفي قول: بالفجر) كالجمعة، ووجه ~~الأول أن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم ؛ فلو لم نجوز الغسل قبل ~~الفجر.. لشق عليهم، والفرق بين العيد والجمعة: تأخير صلاتها وتقديم صلاته، فعلق غسله ~~بالنصف الثاني، وقيل: بجميع الليل، (و) يندب (الطيب والتزين كالجمعة) بأن يتزين بأحسن ~~ثيابه، وازالة الظفر، والريح الكريهة كما تقدم، وسواء في الغسل وما بعده القاعد في بيته والخارج ~~للصلاة، هذا حكم الرجال، وأما النساء. فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور، ويستحب ~~للعجائز، ويتنظفن بالماء، ولا يتطيبن، ويخرجن في ثياب بذلتهن، (وفعلها) أي: صلاة العيد ~~(بالمسجد أفضل) لشرفه، (وقيل: بالصحراء) أفضل؛ لأنها أرفق بالراكب وغيره، (إلا ~~لعذر) كضيق المسجد على الأول.. فتكره فيه؛ للتشوش بالزحام، ووجود المطر أو الثلج على ~~(1) المجموع (28/4) ~~(2) المجموع (85/6) ~~(3) الأم (512/2- 513)، السنن الكبرى (3/ 299). # (4) روضة الطالبين (74/2). # 5) سنن ابن ماجه (1315) PageV148979P321 ~~============================================================ ~~ويستخلف من يصلي بألضعفة - ويذهب في طريق ويزجع في آخر... # الثاني، فتكره في الصحراء على قياس كراهتها في المسجد، قال في "شرح المهذب " عن ~~الأصحاب: إذا وجد مطر أو غيره وضاق المسجد الأعظم صلى الإمام فيه، واستخلف من ~~يصلي بباقي الناس في موضع آخر(1)، وفي " الروضة " ك" أصلها" : إن المسجد الحرام أفضل ~~قطعا، وألحق به بيت المقدس الصيدلاني(2)، قال في " شرح المهذب" والبندنيجي : وسكت ~~الجمهور عنه، وظاهر إطلاقهم : أنه كغيره. انتهى(3). # أما مسجد المدينة. فقال أبو هريرة : (أصابتا مطر في يوم عيد ، فصلى بنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في المسجد) رواه أبو داوود باسناد جيد(4)، وروى الشيخان عن آبي سعيد الخدري: ~~(أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة. ..)(5) إلي آخره؛ ~~أي: يخرج إلى المصلى؛ لذكرها فيه، ومواظبته على الخروج إليها؛ لضيق مسجده عمن يحضر ~~صلاة العيد، بخلاف صلاة الجمعة ~~(ويستخلف) الإمام عند خروجه للصحراء (من يصلي بالضعفة) كالشيوخ والمرضي؛ كما ~~استخلف علي رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاري في ms0297 ذلك، رواه الشافعي بإسناد صحيح(2)، ~~واقتصارهم على الصلاة يفهم أن الخليفة لا يخطب ، وقد صرح به الجيلي في " شرح التنبيه "، ~~(ويذهب في طريق ويرجع في آخر) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، رواه أبو داوود وغيره(2)، ~~وفي "صحيح البخاري" عن جابر قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد.. خالف ~~الطريق)(8) ، والأرجح في سبب ذلك : أنه كان يذهب في أطول الطريقين؛ تكثيرا للأجر ، ويرجع ~~في أقصرهما، وقيل: إنه كان يتصدق على فقرائهما، وقيل: ليشهد له الطريقان، ويستحب ~~(1) المجموع (7/5) ~~(2) روضة الطالبين (74/2). # (3) المجموع (1/5) ~~(4) سنن آبي داوود (1160) ~~) حيح البخاري (456)، صحيح مسلم (489) ~~(2) الام (408/8). # (7) سن آبي داوود (1156)، سنن ابن ماجه (1299) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. # 8) صحيح البخاري (986) PageV148979P322 ~~============================================================ ~~ويبكر الناس، ويخضر الإمام وفت صلاته ويعجل في الأضحى . قلث : ويأكل في عيد ~~الفطر قبل الصلاة ، ويمسك في الأضحى ، ويذهب ماشيا بسكينة ، ولا يكره النفل قبلها ~~لغير الإمام ، والله أغلم. # فطتا ~~افي التكبير المرسل والمقيدا ~~يندب التخبير بغروب الشمس ليلتي العيد..... # الذهاب في طريق والرجوع في آخر في الجمعة وغيرها، ذكره المصنف في " رياضه "(1)، (ويبكر ~~الناس) ليأخذوا مجالسهم ويتظروا الصلاة، (ويحضر الامام وقت صلاته) لحديث أبي سعيد ~~السابق، (ويعجل) الحضور (في الأضحى) ويؤخره في الفطر قليلا؛ (كتب صلى الله عليه وسلم ~~الى عمرو بن حزم حين ولاه البحرين أن عجل الأضحى، وأخر الفطر) رواه البيهقي وقال : هو ~~مرسل(2)، وحكمته : اتساع وقت التضحية، ووقت صدقة الفطر : قبل الصلاة . # (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(3) (: ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة، ويمسك في ~~الأضحى) عن الأكل حتى يصلي، قال بريدة : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم ~~الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) رواه الترمذي، وصححه ابن حيان ~~والحاكم(4)، وحكمته : امتياز يوم العيد عما قبله يالمبادرة بالأكل أو تأخيره، (ويذهب ماشيا) ~~كالجمعة (بسكينة) لحديث الشيخين : " إذا أتيتم الصلاة.. ms0298 فعليكم بالسكينة "(5)، (ولا يكره ~~النفل قبلها) بعد ارتفاع الشمس ولا بعدها (لغير الإمام، والله أعلم) بخلاف الإمام، فيكره له ~~ذلك؛ لمخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ صلى عقب الحضور، وخطب عقب الصلاة ~~كما علم من الأحاديث السابقة وغيرها ~~(فصل: يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد) اللام فيه للجنس الصادق بعيد الفطر وعيد ~~(1) رياض الصالحين (ص285). # (2) السنن الكبري (282/3). # (3) الشرح الكبير (360/2). # (4) سنن الترمذي (542) ، صحيح ابن حبان (2812) المستدرك (294/1) ~~5) صحيح البخاري (635) ، صحيح مسلم (103) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه PageV148979P323 ~~============================================================ ~~في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع ألصوت ، والأظهر : إدامته حتل يخرم الإمام ~~بصلاة العيد ، ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى ، بل يليي . ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات ~~في الاصح . ويكبر الحاج من ظفر النخر ، ويختم بصبع آخر التشريق ، وغيره كهو في ~~الأظهر ، وفي قول : من مغرب ليلة النخر، وفي قول : من صبح عرفة ويختم بعضر آخر ~~ألتشريق ، والعمل علىل هلذا . والأظهر : أنه يكبر في هلذه الأيام للفائتة وألراتبة والنافلة . # الأضحى؛ ودليله في عيد الفطر قوله تعالى: ولتكملوا العدة} أي: عدة صوم رمضان ~~ولتكيروا الله} أي : عند إكمالها، وفي عيد الأضحى : القياس على عيد الفطر، (في المنازل ~~والطرق والمساجد والأسواق) ليلا ونهارا (برفع الصوت) إظهارا لشعار العيد ، (والأظهر : إدامته ~~حتى يحرم الإمام بصلاة العيد)، والثاني: حتى يخرج لها، والثالث : حتى يفرغ منها، قيل: ~~ومن الخطبتين؛ وهو فيمن لا يصلي مع الإمام ، (ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى، بل يلبي) لأن ~~التلبية شعاره ~~(ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح) لعدم وروده، والثاني : يقيسه على التكبير ليلة ~~الأضحى على ما سيأتي، فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح: ~~(ويكبر الحاج من ظهر) يوم (النحر) لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية، (ويختم بصبح ~~آخر) أيام (التشريق) لأنها آخر صلاته بمنى ، (وغيره.. كهو) أي : غير الحاج كالحاج في ذلك ~~(في الأظهر) تبعا له (وفي قول:) يكبر غيره ( من مغرب ليلة النحر) ويختم بصبح آخر أيام ~~التشريق كما تقدم، (وفي قول: من صبح) يوم (عرفة ms0299 ويختم بعصر آخر) أيام (التشريق، ~~والعمل على هلذا) في الأمصار، قال في " الروضة " : وهو الأظهر عند المحققين ؛ للحديث(1) ~~أي : الذي رواه الحاكم : أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقال فيه : صحيح الإسناد(2). # (والأظهر : أنه يكبر في هلذه الأيام للفائتة) فيها أو في غيرها (والراتبة) ومنها صلاة العيد ~~(والنافلة) المطلقة ؛ لأنه شعار الوقت ، والثاني : لا، وإنما هو شعار بالنسبة إلى الفرائض ~~المؤداة ~~(1) روضة الطالبين (80/2). # (2) الحاكم (299/1) عن سيدنا علي وعمار رضي الله عتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في ~~المكتوبات بيسم الله الرحمان الرحيم، وكان يقنت في صلاة الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ~~ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق PageV148979P324 ~~============================================================ ~~وصيغته المخبوية : (ألله أكبر الله أكبر الله اكبر لا إلكه إلا ألله ، والله أكبر ألله أكبر، ولله ~~الحمد) ، ويشتحث أن يزيد : (كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا) : ~~ولؤ شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال اليلة الماضية.. أفطرنا وصليتا العيد . وإن ~~شهدوا بغد الغروب. . لم تقبل الشهادة، أو بين الزوال والغروب. . أفطرنا وفاتت الصلاة ، ~~ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر ، وقيل : في قؤل : تصلى من الغد أداء . # (وصيفته المحبوبة : الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، لا إلكه إلا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله ~~الحمد، ويستحب أن يزيد) بعد التكبيرة الثالثة : (كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة ~~وأصيلا) وفي "الروضة " و" أصلها" : قبل (كبيرا) : (الله أكبر) ، وبعد (أصيلا) : (لا إلله ~~إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إلكه إلا الله وحده، صدق ~~وعده، ونصرعبده، وهزم الأحزاب وحده)(1) ~~(ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية. . أفطرنا وصلينا العيد) حيث ~~بقي من الوقت ما يسع جمع الناس والصلاة، وإلا.. فكما لو شهدوا بين الزوال والغروب وسيأتي: ~~(وان شهدوا بعد الفروب. . لم تقبل الشهادة) في صلاة العيد، وتصلى من الغد أداء، وتقبل ~~في غيرها؛ كوقوع الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال، (أو) شهدوا (بين الزوال والغروب.. ms0300 # أفطرنا وفاتت الصلاة) أداء، (ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر) كغيرها، والثاني : لا يجوز ~~قضاؤها بعد شهر العيد، (وقيل: في قول :) لا يفوت أداؤها، بل (تصلى من الغد أداء) لعظم ~~حرمتها، والقول الاخر: الفوات كطريق القطع به الراجحة، ولو شهدوا قبل الغروب وعدلوا ~~بعده.. فالعبرة بوقت التعديل، وفي قول: بوقت الشهادة وقد تقدم حكمهما ~~(1) روضة الطالبين (81/2)، الشرح الكبير (350/2). # 2 PageV148979P325 ~~============================================================ ~~با صلاة الكسوفين ~~هي سنة ، فيخرم بنية صلاة الكسوف ، ويقرأ (الفاتحة) ويزكع، نم يزفع ثم يفرأ ~~(الفاتحة) ، ثم يزكع ثم يغتدل ثم يشجد ، فهلذه ركعة ، ثم يصلي ثانية كذلك . ولا يجوز ~~زيادة وكوع ثالث لتمادي الكسوف ، ولا نقصه للانجلاء في الأصح....... # (باب صلاة الكسوفين) ~~كسوف الشمس وكسوف القمر، ويقال فيهما: خسوفان، وفي الأول: كسوف، والثاني: ~~خسوف وهو آشهر، وحكي عكسه(1). # (هي سنة) وفي الروضة " كه أصلها" : مؤكدة(2)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها، ~~وصلى لكسوف الشمس رواهما الشيخان (3)، (فيحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ " الفاتحة " ~~ويركع، ثم يرفع، ثم يقرا "الفاتحة8، ثم يركع، ثم يعتدل، ثم يسجد) السجدتين ويأتي ~~بالطمأنينة في محالها (فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك) هذذا أقلها كما في "الروضة " ~~و" أصلها": فهي ركعتان في كل ركعة ركوعان(4) كما فعلها صلى الله عليه وسلم: ~~(ولا يجوز زيادة ركوع ثالث) فاكثر (لتمادي الكسوف ولا نقصه) أي: نقص ركوع من الركوعين ~~(للانجلاء في الأصح) والثاني : يزاد وينقص ما ذكر ؛ لما ذكر، ويجري الوجهان في إعادة الصلاة ~~اذا بقي الكسوف بعد السلام، والأصح: المنع، وما في رواية لمسلم : (أنه صلى الله عليه وسلم ~~صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات)(5) ، وفي أخرى له : (أربعة ركوعات)(16)، وفي ~~رواية لأبي داوود وغيره : (خمسة ركوعات)(2).. أجاب الأئمة عنها بأن روايات الركوعين أشهر ~~(1) يقال : كسفت الشم والقمر، وكسفا وخسفا وخسفا وانكسفا وانخسفا، وقيل: كسفت وخسف، وقيل: ~~أول تغيرهما: كوف، وكماله : خسوف . "دقاثق المتهاج* (ص47) ~~(2) روضة الطالبين (83/2)، الشرح الكبير (372/2) ~~3) حيح البخاري (1043) صحيح مسلم (915) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ~~(4) روضة ms0301 الطالبين (83/2)، الشرح الكبير (372/2). # ) صحيح مسلم (902) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها ~~(2) صحيح مسلم (4/901) عن سيدتتا عاتشة رضي الله عنها ~~(7) سنن آبي داوود (1182) عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم (333/1)، وأحمد ~~(134/5 PageV148979P326 ~~============================================================ ~~والأكمل : أن يقرأ في القيام الأول بعد ( الفاتحة) ( البقرة) ، وفي الثاني كمتتي آية منها ، ~~وفي الثالث مثه وخمسين ، والرابع منة تقريبا ، ويسبح في الوكوع الأول قذر مثة من ~~(ألبقرة) ، وفي الثاني ثمانين ، والثالث سبعين ، والرابع خمسين تقريبا،... # وأصح فقدمت، وما في حديثي أبي داوود وغيره: (أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين)(1) ~~اي: من غير تكرير ركوع ، كما قال به أبو حنيفة رحمه الله .. قال في " شرح المهذب" : أجاب ~~عنهما أصحابنا بجوابين، أحدهما : أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة، والثاني : أنا نحمل ~~أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز، قال : فقيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ~~ركعتين كسنة الظهر ونحوها. . صحت صلاته للكسوف وكان تاركا للأفضل . انتهى (2) . # ولا ينافي هذذا ما تقدم من امتناع نقص ركوع منها؛ لأنه بالنسبة لمن قصد فعلها بالركوعين، ~~وفي " شرح المهذب" عن " الأم" : أن من صلى الكسوف وحده ثم أدركها مع الإمام.. صلاها ~~معه(3) ~~(والأكمل) فيها مع ما تقدم : (أن يقرأ في القيام الأول بعد " الفاتحة ") وما يتقدمها من دعاء ~~الافتتاح والتعوذ (البقرة) أو قدرها إن لم يحسنها، (وفي الثاني : كمثتي آية منها ، وفي الثالث : ~~مثة وخمسين) منها (والرابع : مثة تقريبا) وفي نص آخر في الثاني : (آل عمران) أو قدرها، وفي ~~الثالث : (النساء) أو قدرها، وفي الرابع : (المائدة) أو قدرها، وهما متقاربان، والأكثرون ~~على الأول، وفي استحباب التعوذ للقراءة في القومة الثانية وجهان في " الروضة "، قال : وهما ~~الوجهان في التعوذ في الركعة الثانية(4) ؛ أي : في سائر الصلوات، أصحهما كما قال في "شرح ~~المهذب" : الاستحباب(5) ~~(ويسبح في الركوع الأول قدر مثة من " البقرة " ، وفي الثاني : ثمانين ، والثالث : سبعين، ~~والرابع: خمسين تقريبا) ويقول في الرفع من كل ركوع : سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمد، ~~(1) الحديث الأول : في "سنن ms0302 آبي داوود" (1193) عن سيدنا التعمان بن بشير رضي الله عنه، وأخرجه ~~السائي (1887) عنه، والحديث الثاني : في ه سنن أبي داوود * (1194) عن سيدنا عبد الله بن عمرو ~~رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي (560) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(2) المجموع (25/5) ~~(3) المجموع (13/5) ~~(4) روضة الطالبين (84/2). # (5) المجموع (53/5) PageV148979P327 ~~============================================================ ~~ولا يطول السجدات في الأصح . قلث : الصحيح : تطويلها ثبت في " ألصحيحين" ، .. # قال في " شرح المهذب" : إلى آخره(1)، روى الشيخان عن ابن عباس قال : (انخسفت الشمس ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلط)، قال مسلم : (والناس معه فقام قياما طويلا نحوا ~~من قراءة "سورة البقرة" ، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ~~ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام ~~الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام ~~الأول، ثم ركع ركوعا طويلأ وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم اتصرف وقد تجلت ~~الشمس)(2) ورويا أيضا عن عائشة : أنه قرأ في القيام الثاني قراءة طويلة هي أدنى من القراءة ~~الأولى، وأنه قال في الرفع من الركوعين : "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد"(3)، (ولا ~~يطول السجدات في الأصح) كالجلوس بينهما، والاعتدال والتشهد، قال في شرح المهذب" : ~~وهذذا هو الراجح عند جماهير الأصحاب(4)، وحكى فيه وفي " الروضة" الخلاف قولين (5)، وقال ~~الرافعي في " الشرح" : فيه قولان، ويقال : وجهان(2)، وأطلق في " المحرر" الأظهر(2) ، ~~وقيس مقابله على الركوع . # (قلت : الصحيح : تطويلها) كما قال ابن الصلاح (8) : (ثبت في " الصحيحين ") في صلاته ~~صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس من حديث أبي موسى، ولفظه : (فصلى بأطول قيام وركوع ~~وسجود ما رأيته قط يفعله في صلاته)(4)، ومن حديث عائشة ولفظها في " صحيح البخاري" ~~في الركعة الأولى : (فسجد سجودا طويلا) وفي الثانية : (ثم سجد وهو دون السجود ~~الأول)(10)، وفي صحيح مسلم" : (ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول ~~(1) المجموع (56/5) ~~) صحيح البخاري (1052)، صحيح مسلم ms0303 (907) ~~) حيح البخاري (1046)، صحيح مسلم (3/401) ~~(4) المجموع (54/5) ~~(5) روضة الطالبين (84/2) ~~(2) الشرح الكبير (375/2). # (7) المحرر (ص78) ~~() مشكل الوسيط (342/2- 343). # 9) صحيح البخاري (1059)، صحيح مسلم (912) ~~(10) صحيح البخاري (1056) PageV148979P328 ~~============================================================ ~~ونص في " البويطي " : أنه يطؤلها نخو الوكوع الذي قبلها ، والله أغلم . وتسن جماعة ، ~~ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس ، ثم يخطب الإمام خطبتين بأزكانهما في الجمعة ، ~~ويحث على التؤبة.... # منه)(1)، وذكر الرافعي : أن تطويل السجود في "صحيح مسلم "(2)، (ونص في ~~"البويطي "(3) : أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم) قال البغوي : فالسجود الأول ~~كالركوع الأول ، والسجود الثاني كالركوع الثاني(4) ، واختاره في " الروضة 8(5) . # (وتسن جماعة) بالنصب على التمييز المحول عن تائب الفاعل؛ أي : تسن الجماعة فيها، ~~وينادي لها : (الصلاة جامعة) كما فعلها صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس جماعة، وبعث ~~مناديا : الصلاة جامعة، رواهما الشيخان(6)، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في ~~شرح المهذب "(1)، ويستحب في الجامع، (ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس) لأن ~~الأولى في الليل ، والثانية في النهار، وما روى الشيخان عن عائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم ~~جهر في صلاة الخسوف بقراءته)(4)، والترمذي عن سمرة قال : (صلى بنا النبي صلى الله عليه ~~وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا)(9) وقال : حسن صحيح. . قال في "شرح المهذب" : يجمع ~~بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس، والجهر في كسوف القمر(10). # (ثم) بعد الصلاة (يخطب الإمام) كما فعل صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، رواه ~~الشيخان (11)، (خطبتين بأركانهما في الجمعة) قياسا عليها، (ويحث) الناس فيهما (على التوبة ~~1) حيح مسلم (910) ~~(2) الشرح الكبير (375/2) ~~(3) الويطي: مسوب الى بويط؛ قرية من صعيد مصر الأدنى، اسمه يوسف بن يحى، يكنى أبا يعقوب، وهو ~~خليفة الشافعي في حلقته، وأجل أصحابه المتوبين إليه "دقائق المنهاج" (ص48) ~~4) التهذيب (388/2) ~~5) روضة الطالبين (84/2). # (2) صحيح البخاري (1045) صحيح مسلم (410) عن سيدتا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ~~() المجموع (50/5) ~~8) صحيح البخاري (1066)، صحيح مسلم (5/901). # (9) الترمذي (562) ~~(10) الجموع (52/5) ~~(11) صحيح البخاري (44 10)، صحيح مسلم (901) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها PageV148979P329 ~~============================================================ ~~والخير. ومن أذرك الإمام في ركوع ms0304 أؤل. . أذرك الروكعة ، أو في ثان ، أو قيام ثان. . فلا ~~في الأظهر . وتفوث صلاة الشمس بالانجلاء وبغروبها كاسفة ، والقمر بألانجلاء وطلوع ~~الشمس ، لا الفجر في الجديد ، ولا بغروبه خاسفا . ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض ~~آخر.. قدم الفرض إن خيف فؤته ،..... # والخير) قال في "الروضة" : ويحرضهم على الإعتاق والصدقة، ويحذرهم الغفلة والاغترار؛ ~~ففي "صحيح البخاري " عن أسماء: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في كسوف ~~الشمس)(1)، ويخطب إمام المسافرين، ولا تخطب إمامة النساء، ولو قامت واحدة ووعظتهن. # فلا بأس. # (ومن أدرك الإمام في ركوع أول) من الركعة الأولى أو الثانية (.. أدرك الركعة) كما في سائر ~~الصلوات ، (أو في) ركوع (ثان أو قيام ثان) من أي ركعة (.. فلا) يدرك الركعة ؛ أي : شيئا ~~منها (في الأظهر) لأن الركوع الثاني وقيامه كالتابع للأول وقيامه ، والثاني : يدرك ما لحق به الإمام ~~ويدرك بالركوع القومة التي قبله، فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام. . قام هو وقرأ، ~~وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم، أو في الثانية وسلم الإمام.. قام وقرأ وركع، ثم أتى بالركعة ~~الثانية بركوعيها، وضعف هذذا القول بأن الاتيان فيه بقيام وركوع من غير سجود مخالف لنظم ~~الصلوات. # (وتفوت صلاة) كسوف (الشمس بالانجلاء) لأنه المقصود بها وقد حصل، ولو انجلى ~~بعضها.. فله الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكسف منها إلا ذلك القدر، ولو حال سحاب ~~وشك في الانجلاء. . صلى؛ لأن الأصل : بقاء الكسوف، ولو كانت تحت غمام فظن الكسوف .. # لم يصل حتى يستيقن، (وبغروبها كاسفة) لعدم الانتفاع بها بعد الغروب، (و) تفوت صلاة ~~كسوف (القمر بالانجلاء) لما تقدم (وطلوع الشمس) لعدم الانتفاع به بعد طلوعها، (لا) طلوع ~~(الفجر في الجديد) لبقاء الانتفاع بضوئه، والقديم: تفوت به؛ لذهاب الليل، (ولا بغروبه) ~~قبل الفجر (خاسفا) كما لو استتر بغمام، ولو خسف بعد الفجر.. صلى في الجديد غاب أم لا، ~~وقيل: إن لم يغب.. صلى قطعا، ولو شرع في الصلاة قبل الفجر أو بعده وطلعت الشمس في ~~أثنائها. . لم تبطل كما لو ms0305 انجلى الكسوف في الأثناء. # (ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر.. قدم الفرض) الجمعة أو غيرها ( إن خيف فوته) لضيق ~~(1) صحيح البخاري (1054)، وانظر " روضة الطالبين "(85/2) PageV148979P330 ~~============================================================ ~~وإلا.. فألأظهر : تقديم الكسوف، ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف، ثم يصلي ~~الجمعة. ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة. . قلدمت الجنازة . # وقته؛ ففي الجمعة يخطب لها، ثم يصليها، ثم يصلي الكسوف، ثم يخطب لها، (وإلا) أي: ~~وإن لم يخف فوت الفرض (. فالأظهر: تقديم الكسوف) لتعرضها للفوات بالانجلاء، (ثم ~~يخطب للجمعة) في صورتها (متعرضأ للكسوف) ولا يجوز أن يقصده والجمعة بالخطبتين؛ لأنه ~~تشريك بين فرض ونفل، (ثم يصلي الجمعة)، والثاني : يقدم الجمعة أو الفرض الأخر؛ لأنهما ~~أهم، (ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة. قدمت الجنازة) لما يخاف من تغير الميت بتأخرها، ~~وان اجتمع جمعة وجنازة ولم يضق الوقت. قدمت الجنازة، وإن ضاق.. قدمت الجمعة، ولو ~~اجتمع خسوف ووتر.. قدم الخسوف وإن خيف فوات الوتر؛ لأنها آكد PageV148979P331 ~~============================================================ ~~باب صلاه الاثتنفار ~~هي سنة عند الحاجة ، وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا . فإن تأقبوا للصلاة فسقوا قبلها .. # أجتمعوا للشكر والدعاء ، ويصلون على الصحيح . ويأئرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولا ، ~~والتؤبة والتقروب إلى الله تعالى بوجوه ألبر ، والخروج من المظالم ، ويخرجون إلى الصخراء ~~في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع،.... # (باب صلاة الاستسقاء) ~~أي: طلب السقيا ، وسيأتي أنها ركعتان ~~(هي سنة عند الحاجة) لانقطاع ماء الزرع ، أو قلته بحيث لا يكفي ، بخلاف انقطاع ما لا يحتاج ~~اليه في ذلك الوقت، ولو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت.. سن لغيرهم أيضا أن يصلوا ~~ويسسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم، وسواء في سنها أهل الأمصار والقرى والبوادي ~~والمسافرون؛ لاستواء الكل في الحاجة، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان(1)، ~~(وتعاد ثانيا وثالثأ إن لم يسقوا) حتى يسقيهم الله تعالى. # (فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها.. اجتمعوا للشكر والدعاء، ويصلون على الصحيح) شكرا، ~~والثاني : استند إلى أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى هلذه الصلاة إلا عند الحاجة(2)، وقطع بالأول ~~الأكثرون ، وأجري الوجهان فيما ms0306 إذا لم ينقطع الماء وأرادوا أن يصلوا ؛ للاستزادة. # (ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولأ، والتوبة، والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر، والخروج ~~من المظالم) في الدم والعرض والمال ؛ لأن لكل مما ذكر أثرا في إجابة الدعاء، (ويخرجون إلى ~~الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع) قال ابن عباس : (خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى الاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى.) الحديث ، وفي آخره : (أنه ~~(1) صحيح البخاري (1013)، صحيح مسلم (897) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : (بينما النبي صلى الله ~~عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال : يا رسول الله ؛ هلك الكراع، وهلك الشاء، فادع الله أن ~~بسقينا فمديديه ودعا) ~~(2) قال الحافظ في ( التلخيص الحبير" (1126/3) : (لم أجده صريحا، لكن بالاستقراء يتبين صحة ذلك) PageV148979P332 ~~============================================================ ~~ويخرجون الصبيان والشيوخ ، وكذا البهائم في الأصح ، ولا يمنع أفل الذمة الحضور ، ولا ~~يختلطون بنا . وهي ركعتان كالعيد ، للكن قيل : يقرأ في الثانية ( إنا أرسلنا نوحا) ، ولا ~~يختص بوقت العيد في الأصح...... # صلى ركعتين كما يصلي العيد) قال الترمذي : حسن صحيح(1)، وقوله : (متبذلأ) هو كما يؤخذ ~~من "النهاية "(2) : من تبذل ؛ أي : لبس ثياب البذلة، والبذلة بكسر الموحدة وسكون المعجمة : ~~المهنة، قال في " شرح المهذب" : وثياب البذلة : هي التي تلبس في حال الشغل ومباشرة ~~الخدمة، وتصرف الإنسان في بيته (3)، (ويخرجون الصبيان والشيوخ) لأن دعاءهم أقرب إلى ~~الإجابة، (وكذا البهائم في الأصح)، والثاني : لا يستحب إخراجها؛ إذ ليس لها أهلية دعاء، ~~ورد بحديث : "خرج نبي من الأنبياء يستسقي؛ فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء ~~فقال : ارجعوا؛ فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة " رواه الدارقطني والحاكم وقال : صحيح ~~الاسناد(4)، (ولا يمنع أهل الذمة الحضور) لأنهم مسترزقة ، وفضل الله واسع، (ولا يختلطون ~~بنا) لأنه قديحل بهم عذاب بكفرهم المتقرب به في اعتقادهم ~~(وهي ركمتان) كما فعلها صلى الله عليه وسلم ، رواه الشيخان(5) (كالعيد) في التكبيرات سبعا ~~وخمسأ، والجهر بالقراءة وما يقرأ ؛ لحديث ابن عباس السابق، (لكن قيل : يقرأ في الثانية) بدل ~~(اقتربت) ms0307 : ( إنا أرسلنا نوحا) لاشتمالها على اللاثق بالحال ؛ وهو قوله تعالى : فقلت أستغفروا ~~ربكم إنه كات غفارا * يرسل السماء عليكر تذرارا} ، والأصح : يقرأ (اقتربت) كما يقرأ في الأولى ~~(ق)، وما روى الدارقطني عن ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى : (سبح اسم ~~ربك الأعلى) وقرا في الثانية : (هل أتاك حديث الغاشية)(2).. قال في "شرح المهذب" : ~~ضعيف (1)، (ولا يختص بوقت العيد في الأصح) فيجوز فعلها في آي وقت كان من ليل أو نهار، ~~(1) الترمذي (558) ~~(2) النهاية في غريب الحديث (111/1) ~~(3) المجموع (71/5). # (4) سنن الدارقطني (66/2) ، المستدرك (325/1) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . # (5) صحيح البخاري (1012)، صحيح مسلم (2/894) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه : آن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى، فاستسقى، قاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركمتين ~~(2) سنن الدارقطني (16/2). # (7) المجموع (74/5) PageV148979P333 ~~============================================================ ~~ويخطب كالعيد ، للكن يشتغفر الله تعالى بدل التخير، ويذعو في الخطبة الأولى : ~~( أللهم ؛ أشقنا غيئا مغيئا ، هنيئا مريئا ، مريعا غدقا ، مجللا سخا ، طبقا دائما، اللهم ؛ ~~أسقنا ألغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم؛ إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ، فأزسل السماء ~~علينا مذرارا) ...... # والثاني : تختص به ؛ أخذا من حديث ابن عباس السابق ~~(ويخطب) بعد الصلاة، وسيأتي جواز أن يخطب قبلها، دليل الأول : حديث ابن ماجه ~~وغيره : (أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين، ثم خطب)(1) (كالعيد) ~~أي : كخطبتيه في الأركان وغيرها ، (لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير) أولهما فيقول : ~~(أستغفر الله الذي لا إلكه إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه) بدل كل تكبيرة ، ويكثر في أثناء الخطبة ~~من الاستغفار ومن قول : { اشتغفر وأربكم إنه كات غفارا * يرسل السماء عليكر مدرارا ~~(ويدعو في الخطبة الأولى : اللهم؛ اسقنا غيثا) هو المطر (مغيثأ) بضم الميم؛ أي: مرويا ~~مشبعا (هنييا) هو الطيب الذي لا ينغصه شيء، (مريثأ) بالهمز : هو المحمود العاقبة، ~~(مريعا) بفتح الميم وكسر الراء؛ أي : ذا ريع؛ أي : نماء، (غدقا) بفتح الغين المعجمة والدال ~~المهملة؛ أي: كثير الخير، (مجللا) بكسر اللام : يجلل ms0308 الأرض؛ أي : يعمها كجل الفرس، ~~(سحا) بالمهملتين ؛ أي : شديد الوقع على الأرض ، (طبقا) بفتح الطاء والباء : يطبق الأرض ~~فيصير كالطبق عليها، (دائما) إلى انتهاء الحاجة إليه، (اللهم؛ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من ~~القانطين) أي : الايسين بتأخيره، (اللهم ؛ إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء) أي : ~~المطر (علينا مدرارا) أي : كثيرا، روى الشافعي عن ابن عمر : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ~~اسسقط.. قال : "اللهم؛ اسقنا غيثا.. "(2) إلى آخره، وفيه بين (القانطين) وما بعده زيادة ~~مذكورة في " الروضة " ك0 أصلها "(3)، ذكر في "المحرر" اكثرها(4)، وأسقطه المصنف ~~اختصارا. # (1) سنن ابن ماجه (1268) وأخرجه البيهقي (347/3) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) الام (548/1). # (3) روضة الطالبين (76/2)، الشرح الكبير (389/2). # (4) المحرر (ص79) ~~32 PageV148979P334 ~~============================================================ ~~ويستقبل القبلة بعد صذر الخطبة الثانية ، ويبالغ في الثعاء سرا وجهرا، ويحول ردامه ~~عند أستقباله فيخعل يمينه يساره وعكسه، وينكسه - على الجديد - فيجعل أغلاه أسفله ~~وعكسه، ~~(ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية) وهو نحو ثلثها كما قاله في " الدقائق "(1)، (ويبالغ في ~~الدعاء) حيثذ (سرا وجهرا) لقوله تعالى: آدغواريكم تضرعا وخقية)، فإذا أسر. . دعا الناس ~~سرا، وإذا جهر.. أمنوا، ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور اكفهم إلى السماء، ~~روى مسلم عن أنس: (أنه صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء)(2)، ~~والحكمة فيه : أن القصد دفع البلاء، بخلاف قاصد حصول شيء، فيجعل بطن كفيه إلى السماء، ~~وذكر في " المحرر " دعاء أسقطه المصنف اختصارا(3). # (ويحول رداعه عند استقباله؛ فيجمل يميته پساره وعكسه) روى البخارى عن عبد الله بن زيد بن ~~عاصم المازني : (أنه صلى الله عليه وسلم في استسقائه لما أراد أن يدعو.. استقبل القبلة وحول ~~رداءه)(4)، وروى أبو داوود في حديث عبد الله المذكور : (أنه عليه الصلاة والسلام حول رداءه؛ ~~فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن)(5)، (وينكسه (2) ~~على الجديد : فيجعل اعلاه أسفله وعكسه) روى أبو داوود وغيره عن عبد الله بن زيد أيضا قال : ~~(استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0309 وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله ~~أعلاها، فلما ثقلت عليه.. قلبها على عاتقه) (7)، فهئه بذلك يدل على أنه مستحب وترك للسبب ~~المذكور، والقديم : ينظر إلى أنه لم يفعله، ويحصل التحويل والتنكيس بجعل الطرف الأسفل ~~الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن، والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه ~~الأيس، والحكمة فيهما : التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة، روى الدارقطتي عن جعفر بن ~~(1) دقائق المتهاج (48) ~~2) صيح مسلم (896). # (3) المحرر (ص80-79) ~~4) صحيح البخاري (1012) ~~(5) سنن آبي داوود (1163) عن محمد بن مسلم : ~~(2) قوله : (وينكسه) بفتح أوله مخففا ويجوز ضمه مشددا "دقائق المنهاج" ص (48) ~~(7) سنن أبي داوود (1164). PageV148979P335 ~~============================================================ ~~ولحول الناس مثله . قلث : وينرك محولا حتىل ينزع الثباب، ولو ترك الإمام الاستشقاء. . # فعله الناس ، ولؤ خطب قبل الصلاة . . جاز ، ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ، ويكشف غير ~~عؤرته ليصيبه،... # محمد عن آبيه : (أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وحول رداءه ليتحول القحط)(1)، (ويحول ~~الناس مثله) آي: مثل تحويل الخطيب المشتمل على التنكيس؛ ففي " الروضة " كه أصلها" ~~و1 المحرر" : ويفعل الناس بأرديتهم كفعل الإمام(2)، روى الإمام أحمد في حديث عبد الله بن ~~زيد: (أنه عليه الصلاة والسلام حول رداءه وقلب ظهرا لبطن ، وحول الناس معه)(3). # (قلت: ويترك محولا حتى يتزع الثياب) لأنه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام غير رداءه بعد ~~التحويل، و(يترك) و(ينزع) مبنيان للمفعول؛ ففي " الروضة" كه أصلها" : ويتركونها؛ ~~أي : الأردية محولة إلى أن ينزعوا الثياب(4) ، وإذا فرغ الخطيب من الدعاء مستقبلا .. أقبل على ~~الناس بوجهه، وحثهم على طاعة الله تعالى، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا ~~للمؤمنين والمؤمنات، وقرأآية أو آيتين، وقال : أستغفر الله لي ولكم. # (ولو ترك الإمام الاستسقاء. . فعله الناس) محافظة على السنة، (ولو خطب) له(5) (قبل ~~الصلاة.. جاز) نقله في "الروضة " عن صاحب " التتمة * قال: ويحتج له بالحديث الصحيح ~~في "سنن أبي داوود" وغيره: (أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلي)(2)، وفي "شرح ~~المهذب " : قال الشيخ أبو حامد : قال أصحابنا: تقديم الخطبة في هذذا الحديث وغيره محمول ms0310 ~~على بيان الجواز في بعض الأوقات (2): ~~(ويسن أن يبرز لأول مطر السنة، ويكشف غير عورته ليصيبه) المطر روى مسلم عن أنس قال : ~~أصابا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسر ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: ~~(1) سنن الدارقطني (26/2). # (2) المحرر (ص80)، روضة الطالبين (44/2)، الشرح الكبير (390/2). # (3) مسند أحمد (41/4) ~~(4) روضة الطالبين (94/2)، الشرح الكبير (390/2) ~~(5) في (ب) : (الإمام) ~~(2) سنن آبي داوود (1173) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البيهقي (349/3) عن سيدنا ~~عيد الله بن يزيد رضي الله عنه ، وانظر * روضة الطالبين " (95/2). # ) المجموع (86/5) PageV148979P336 ~~============================================================ ~~وأن يغتسل أو يتوضا في ألسيل ، ويسبح عند الرغد والبرق ، ولا يتبع بصره البرق، ويقول ~~عند المطر: (أللهم؛ صيبا نافعا)، ويذعوبما شاء ، وبغده: ~~يا رسول الله؛ لم صنعت هذذا ؟ قال: "لأنه حديث عهد بربه 8(1) أي: بتكوينه وتنزيله، ورواه ~~الحاكم بلفظ : (كان إذا أمطرت السماء. حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر::)(2) ~~الحديث، وفي "الصحاح" : حسرت كمي عن ذراعي : كشفت(3)، (وأن يغتسل أو يتوضأ في ~~السيل) روى الشافعي في " الأم " : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل. . قال : " اخرجوا ~~بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه "(4)، (ويسبح عند الرعد والبرق) ~~روى مالك في " الموطأ " عن عبد الله بن الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد. . ترك الحديث وقال : ~~(سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)(5)، ولم يذكر البرق في " المهذب " ~~و" شرحه "(1)، وذكر في ( التنبيه " و" الروضة "(7)، وكأن ذكره؛ لمقارنته الرعد المسموع، ~~(ولا يتبع بصره البرق) روى الشافعي في " الأم " عن عروة بن الزيير أنه قال : (إذا رأى أحدكم ~~البرق أو الودق.. فلا يشر إليه)(4)، الودق بالمهملة : المطر:. # (ويقول عند المطر : اللهم؛ صيبأ) بتشديد الياء؛ أي: مطرا (نافعا) روى البخاري ~~عن عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر.. قال ذلك(9)، (ويدعو بما شاء) ~~لحديث البيهقي : "يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، ونزول الغيث، ~~وإقامة الصلاة، ورؤية الكعبة "(10) ~~(و) يقول (بعده) ms0311 أي: بعد المطر؛ أي : في آثره كما عبر به في "شرح المهذب" عن ~~1) صحيح مسلم (898) ~~(2) المستدرك (285/4) ~~(3) الصحاح (546/2) ~~4) الام (553/2) ~~(5) الموطأ (992/2) ~~(2) المهذب (173/1)، المجموع (84/5) ~~(7) التبيه (ص34)، روضة الطالبين (95/2). # (8) الأم (557/2) ~~(9) صحيح البخاري (1032). # (10) السنن الكبرى (360/3) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه. PageV148979P337 ~~============================================================ ~~(مطرنا بفضل الله ورخمته)، ويخره : (مطرنا بنؤه كذا)، وسب الريح، ولؤ تضرروا ~~بكثرة ألمطر. . فألسنة : أن يسألوا الله تعالى رفعه : ( اللهم ؛ حوالينا ولا علينا) ، ولا ~~يصلى لذلك ، والله أعلم ~~الأصحاب(1): (مطرنا بفضل الله ورحمته ، ويكره : مطرنا بنوء كذا) بفتح النون وبالهمز آخره ~~أي : بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء، فإن اعتقد أن النوء هو ~~الممطر الفاعل حقيقة. كفر، وإن أراد أنه وقت أوقع الله فيه المطر. . فهو محل الكراهة؛ لإيهامه ~~الأول، روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الصبح على أثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف. . أقبل على الناس فقال : " أتدرون ماذا قال ~~ربكم ؟8قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : "قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من ~~قال : مطرنا بفضل الله ورحمته.. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال : مطرنا بنوء كذا.. # فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب "(2). # (و) يكره (سب الريح) روى آبو داوود وغيره باسناد حسن عن آبي هريرة : سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول : "الريح من روح الله تعالى - أي : رحمته - تأتي بالرحمة، وتأتي ~~بالعذاب، فإذا رأيتموها.. فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها "(3)، (ولو ~~تضرروا بكثرة المطر. . فالسنة : أن يسألوا الله رفعه) بأن يقولوا كما قال صلى الله عليه وسلم لما ~~شكي إليه ذلك : (اللهم؛ حوالينا ولا علينا) رواه الشيخان(4)؛ أي : اجعل المطر في الأودية ~~والمراعي لا في الأبنية ونحوها، (ولا يصلى لذلك ، والله أعلم) لعدم ورود الصلاة له: ~~(1) المجموع (88/4) ~~(2) صحيح البخاري (846)، صحيح مسلم (71) ~~(3) سنن أبي داوود (5097)، وأخرجه الحاكم (285/4)، وابن ماجه (3727). # (4) صحيح البخاري (933)، صحيح مسلم (4/897) عن سيدنا ms0312 أنس بن مالك رضي الله عنه . # 38 PageV148979P338 ~~============================================================ ~~افى حام ناركالضلاة] ~~إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها.. كفر، أو كسلا.. قتل حدا ، والصحيح : قتله بصلاة ~~فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة . ويستتاب.. # (بات) ~~(إذ ترك) المكلف (الصلاة) المعهودة الصادقة بإحدى الخمس (جاحدا وجوبها) بأن أنكره ~~بعد علمه به (.. كفر) لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيجري عليه حكم المرتد، ~~بخلاف من أنكره لقرب عهده بالإسلام ؛ لجواز أن يخفى عليه فلم يعلمه، (أو) تركها (كسلا.. # قتل حدا) لا كفرا؛ قال صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله ~~إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة. .." الحديث رواه الشيخان(1)، وقال : ~~"خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن.. كان ~~له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن .. فليس له عند الله عهد : إن شاء.. عذيه، وإن ~~شاء.. أدخله الجنة" رواه أبو داوود وابن حبان(2)؛ ولا يدخل الجنة كافر، (والصحيح : قتله ~~بصلاة فقط) لظاهر الحديث (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) فيما لها وقت ضرورة؛ بأن ~~تجمع مع الثانية في وقتها، فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك المغرب حتى يطلع ~~الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر، قال ~~في * المحرر" كه الشرح" : فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها، ويتوعد بالقتل إن آخرجها عن ~~الوقت، فإن أصر وأخرج. استوجب القتل(2)، ومقابل الصحيح أوجه : إنما يقتل إذا ضاق وقت ~~الثانية وامتنع من أدائها، إذا ضاق وقت الرابعة وامتنع من أدائها، إذا ترك أربع صلوات وامتنع عن ~~القضاء، إذا ترك قدرا يظهر به لنا اعتياده للترك: ~~(ويستتاب) على الكل قبل القتل ، وتكفي الاستتابة في الحال، وفي قول : يمهل ثلاثة أيام، ~~(1) حيح البخاري (25)، صحيح مسلم (22) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) سنن أبي داوود (1420)، صحيح ابن حبان (1732) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. # (3) المحرر (ص80) PageV148979P339 ~~============================================================ ~~و ووود ~~ثم تضرب عنقه - وقيل : ينخس ms0313 بحديدة حتى يصلي أو يموت - وئغسل ويصلى عليه وئذفن ~~مع المسلمين ، ولا يطمس قبره . # وهما في الاستحباب، وقيل: في الوجوب، والمعنين : أن الاستتابة في الحال أو بعد الثلاثة ~~مسحبة، وقيل: واجبة، (ثم تضرب عنقه) بالسيف إن لم يتب، (وقيل: ينخس بحديدة حتى ~~يصلي أو يموت) وقيل: يضرب بالخشب حتى يصلي أويموت، (ويفسل) ويكفن (ويصلى عليه ~~ويدفن مع المسلمين، ولا يطمس قبره) وقيل : لا يفسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، وإذا دفن في ~~مقابر المسلمين.. طمس قبره حتى ينسى ولا يذكر: ~~ب ~~(في حكم تارك الجمعة] ~~(2) ~~تارك الجمعة يقتل ، فإن قال : أصليها ظهرا. . فقال الغزالي : لا يقتل(1) ، وأقره الرافعي (2) ، ~~ومشى عليه في " الحاوي الصغير "(2)، وزاد في "الروضة " عن الشاشي : أنه يقتل(4)، واختاره ~~ابن الصلاح(5) ، قال في 1 التحقيق" : وهو القوي(2) . # (1) فتاوى الغزالي (ص98) ~~(2) الشرح الكبير (464/2). # (3) الحاوى الصغير (ص،20). # (4) روضة الطالبين (148/2). # (5) فتاوى ومسائل ابن الصلاح (252/1). # (2) التحقيق (ص160): ~~4 PageV148979P340 ~~============================================================ ~~كثاب الجنالز ~~ليكنز ذكر المؤت ، ويستعد بالتؤبة ورد المظالم ، والمريض اكذ . ويضبجع المختضر ~~لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح ، فإن تعذر لضيق مكان ونخوه.. ألقي على قفاه ~~ووجهه وأخمصاء للقبلة..... # (كتاب الجنائز) ~~بالفتح: جمع جنازة، بالفتح والكسر: اسم للميت في النعش، من جنزه ؛ آي : ستره، وذكر ~~هنا دون الفرائض ؛ لاشتماله على الصلاة: ~~(ليكثر) كل مكلف (ذكر الموت) استحبابا، قال صلى الله عليه وسلم : " أكثروا من ذكر هاذم ~~اللذات "(1) يعني : الموت، حسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان والحاكم، زاد النسائي : وفإنه ~~ما يذكر في كثير.. إلا قلله ، ولا قليل.. إلا كثره "(2) أي : كثير من الأمل والدنيا ، وقليل من ~~العمل، وهاذم : بالذال المعجمة أي : قاطع، (ويستعد) له (بالتوبة ورد المظالم) إلى أهلها؛ ~~بآن يبادر إليهما فلا يخاف من فجأة الموت المفوت لهما، وصرح برد المظالم وهو من جملة ~~التوبة؛ لئلا يغفل عنه ، (والمريض آكد) بما ذكر؛ أي : أشد طلبا به من غيره : ~~(ويضجع المحتضر) أي: من حضره الموت (لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح، فإن ~~تعذر لضيق مكان ونحوه) كعلة بجتبه (. ألقي على قفاه ms0314 ووجهه وأخمصاه) بفتح الميم (للقيلة) ~~بأن يرفع رأسه قليلا كما ذكره في " شرح المهذب "(2)، ومقابل الصحيح : الإلقاء المذكور، قال ~~الإمام : وعليه عمل الناس (4) ، ووسط في شرح المهذب "(5) بينه وبين الإضجاع على الأيمن عند ~~تعذره بالإضجاع على الأيسر إلى القبلة ، وظاهر : أنه إذا قيل بالإلقاء على القفا أولا فتعذر. . # (1) سنن الترمذي (2307)، صحيح ابن حبان (2992) ، المستدرك (7909) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله ~~(2) سنن النسائي (1963) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . # (3) المجموع (105/5) ~~4) نهاية المطلب (1/3). # 5) المجموع (105/5) ~~341 PageV148979P341 ~~============================================================ ~~ويلقن الشهادة بلا إلحاح ، ويقرأ عنده (يس) ، وليخسن ظنه بربه سبحانه وتعالى . فإذا ~~مات. غمض.. # يضجع على جنبه الأيمن، والأخمصان : هنا أسفل الرجلين، وحقيقتهما: المنخفض من ~~أسفلهما، قاله في " الدقائق "(1). # (ويلقن الشهادة) أي : لا إلله إلا الله ؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لقنوا موتاكم : لا إلكه ~~إلا الله " رواه مسلم (2)، قال المصنف : المراد : ذكروا من حضره الموت، وهو من باب تسمية ~~الشيء بما يصير إليه(3) (بلا إلحاح) لئلا يضجر، ولا يقال له : قل، بل يتشهد عنده ، وليكن غير ~~وارث؛ لئلا يتهمه باستعجال الإرث، فإن لم يحضر غير الورثة.. لقنه أشفقهم عليه، وإذا قالها ~~مرة.. لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها، ونقل في * الروضة " و" شرح المهذب " عن جماعة من ~~أصحابنا : أنه يلقن (محمد رسول الله) أيضا، قال : والأول : أصح؛ لظاهر الحديث(4)، ~~(ويقرأ عنده 1 يس 1) قال صلى الله عليه وسلم : "اقرؤوا على موتاكم (يس) " رواه أبو داوود ~~وابن ماجه، وصححه ابن حبان وقال : المراد به : من حضره الموت ؛ لأن الميت لا يقرأ عليه(5) ~~(وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى) روى مسلم عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقول قبل موته بثلاث : " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى "(1) أي : يظن أن يرحمه ~~ويمفو عنه، ويستحب لمن عنده : تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى ~~(قإذا مات. فمض) وإلا. لبقيت عيناه مفتوحتين وقبح منظره، وروى مسلم عن آم سلمة: أنه ~~عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة وقد شق ms0315 بصره فأغمضه ثم قال : " إن الروح إذا قبض. # تبعه البصر "(1)، قال المصنف : ناظرا أين تذهب(1) وقبض: خرج من الجسد، وشق بصره ~~(1) دقائق المنهاج (ص49) ~~(2) صحيح مسلم (416) عن سيدتا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~(3) المجموع (101/5). # (4) السجموع (105/5) ~~5) سنن آبي داوود (3121)، سنن ابن ماجه (1448) صحيح ابن حبان (3002) عن سيدنا معقل بن يسار ~~رضي الله عنه ~~) صيح مسلم (2277) ~~) صيح مسلم (920) ~~) شرح صيح مسلم (223/6) ~~342 PageV148979P342 ~~============================================================ ~~وشد لخياه بعصابة، ولينت مفاصله، وستر جميع بدنه بثوب خفيف، ووضع على بطنه ~~شيء تقيل، ووضع على سرير ونخوه ، ونزعث ثيابه، ووجه للقبلة كمختضر ، ويتولى ~~ذلك أزفق محارمه ، ويبادر بغسله إذا تيقن مؤته ...... # بفتح الشين وضم الراء : شخص؛ أي: بفتح الشين والخاء، قال في " شرح المهذب": ~~ويستحسن أن يقول حال إغماضه : باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم(1)، ~~(وشد لحياه بعصابة) عريضة تربط فوق رأسه؛ لثلا يبقى فمه منفتحا فيدخله الهوام، (ولينت ~~مفاصله) فيرد ساعده إلى عضده، وساقه إلى فخذه، وفخذه إلى بطته ثم يمدها، ويلين أصابعه ~~أيضا؛ وذلك ليسهل غسله ؛ فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة إن لينت المفاصل في تلك ~~الحالة. لانت، وإلا.. لم يمكن تليينها بعد ذلك، (وستر جميع بدنه بثوب خفيف) بعد نزع ~~ثيابه كما ذكره في " شرح المهذب "(2) : ويجعل طرف الثوب تحت رأسه، وطرفه الآخر تحت ~~رجليه؛ لئلا ينكشف، واحترز بالخفيف عن الثقيل؛ فإنه يحميه فيغيره، روى الشيخان عن عائشة ~~قالت : (سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة)(3)، هو بالاضافة وكسر ~~الحاء المهملة وفتح الموحدة، وهو من برود اليمن، وسجي : غطي جميع بدته ~~(ووضع على بطنه شيء ثقيل) كمرآة؛ لثلا ينتفخ، فان لم يكن حديد.. فطين رطب، ويصان ~~المصحف عنه، (ووضع على سرير ونحوه) لئلا يصيبه نداوة الأرض فيتغير، (ونزعت) عنه ~~(ثيابه) التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه كما قاله في شرح المهذب "(4) فإنها تسرع إليه الفساد ~~فيما حكي، (ووجه للقبلة كمحتضر) وقد تقدم كيفية توجيهه، (ويتولى ذلك) جميعه (أرفق ~~محارمه) ms0316 به بأسهل ما يقدر عليه، قال في " الروضة" : ويتولاه الرجال من الرجال، والنساء من ~~التساء، فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو النساء من رجال المحارم. . جاز(5)، (ويبادر) ~~بفتح الدال (بفسله إذا تيقن موته) بظهور أماراته مع وجود العلة ؛ كأن تسترخي قدماه فلا تنتصبا، ~~أو يميل آنفه، أو ينخسف صدغاه، وإن شك في موته بألا يكون به علة، واحتمل عروض سكتة أو ~~(1) المجموع (110/5) ~~(2) المجموع (109/5) ~~3) حيح البخاري (5814)، صحيح مسلم (942) ~~(4) المجموع (109/5) ~~(5) روضة الطالبين (97/2) ~~343 PageV148979P343 ~~============================================================ ~~وغسله وتخفينه وألصلاة عليه ودفنه.. فروض كفاية . وأقل الفشل : تغميم بدنه بغد إزالة ~~النجس ، ولا تجب نية الغاسل في الأصح ، فيكفي غرقه أو غسل كافر . قلث : الصحيح ~~المنصوص : وجوب غسل الغريق ، وألله أعلم . والأكمل : وضعه بموضع خال مستور ~~ظهرت أمارات فزع أو غيره.. أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره ~~(وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.. فروض كفاية) في حق الميت المسلم بالإجماع، أما ~~الكافر.. فسيأتي حكمه في فرع الأولياء. # (وأقل الغسل : تعميم بدنه) مرة (بعد إزالة النجس) عنه إن كان، كذا في " الروضة" ~~ك" أصلها " أيضة(1)، فلا يكفي لهما غسلة واحدة، وهو مبني علين ما صححه الرافعي في الحي : ~~أن الغسلة لا تكفيه عن النجس والحدث(2)، وصحح المصنف : أنها تكفيه(3) كما تقدم في (باب ~~الغسل) وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من هناك، (ولا تجب نية الغاسل) أي : لا تشترط في ~~صحة الغسل (في الأصح) لأن القصد بغسل الميت النظافة، وهي لا تتوقف على نية، والثاني : ~~تجب؛ لأنه غسل واجب كغسل الجنابة، فينوي عند إفاضة الماء القراح الغسل الواجب، أو غسل ~~الميت، ذكره في " شرح المهذب "(4) ، (فيكفي) على الأصح : (غرقه) عن الغسل (أو غسل ~~كافر) له: ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح" : (الصحيح المنصوص : وجوب غسل الغريق، والله ~~أعلم(5)) لأنا مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا: ~~(والأكمل: وضعه بموضع خال) من الناس (مستور) عنهم لا يدخله إلا الغاسل ومن يعينه ~~والولي، لأنه كان يستتر عند الاغتسال فيستر بعد موته، وقد يكون ms0317 ببعض بدنه ما يكره ظهوره، وقد ~~تولى غسله صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد يناول الماء، والعباس ~~واقف ثم، رواه ابن ماجه وغيره(2) ~~(1) روضة الطالبين (100/2)، الشرح الكبير (398/2) ~~(2) الشرح الكبير (79/1). # (3) المجموع (218/1) ~~4) المجموع (126/5) ~~(5) الشرح الكبير (395/2- 396). # (2) ستن ابن ماجه (1467)، وأخرجه الحاكم في " المستدرك" (1/ 362)، وأخرجه البيهقي في " الكبرى" ~~.(14713 ~~344 PageV148979P344 ~~============================================================ ~~على لوح، ولفشل في قميص بماء بارد، ويخلسه الفاسل علي المفتسل مايلا إلى ودايه، وتضع ~~يمينه على كنتفه، وإبهامه في نقرة قفاه، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى، ويمر يساره على بطنه إنرارا ~~بليغا ليخرج ما فيه، ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوءتيه ، ثم يل أخرى ، ويذخل ~~إصبعه فمه ويمرها على أشنانه ، ويزيل ما في منخريه من أذى، ويوضنه كالحي،.... # (على لوح) أو سرير هيىء لذلك ، وليكن موضع رأسه أعلى؛ لينحدر الماء عنه ولا يقف ~~تحته، (ويفسل في قميص) يلبس عند غسله؛ لأنه أستر له، وقد غسل صلى الله عليه وسلم في ~~قميص، رواه أبو داوود وغيره(1)، وليكن القميص سحيقا أو باليا، ويدخل الغاسل يده في كمه إن ~~كان واسعا. . ويغسله من تحته . وإن كان ضيقا.. فتق رؤوس الدخاريص وأدخل يده في موضع ~~الفتق، فلو لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه.. ستر منه ما بين السرة والركبة، وسيأتي حكم ~~نظره في (المسائل المنثورة). # (بماء بارد) لأنه يشد البدن، بخلاف المسخن؛ فإنه يرخيه، إلا أن يحتاج إليه؛ لوسخ أو ~~برد، وفي " المحرر" وغيره : أنه يكون الماء في إناء كبير(2)، ويبعد عن المغتسل بحيث لا يصيبه ~~رشاشه، (ويجلسه الغاسل) برفق (على المغتسل مائلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه ~~وابهامه في تقرة قفاه) لثلا يميل رأسه، (ويسند ظهره إلى ركبته اليمني، ويمر يساره على بطنه ~~امرارا بليغأ ليخرج ما فيه) من الفضلات، ويكون عنده حينيذ مجمرة متقدة فائحة بالطيب، ~~والمعين يصب عليه ماء كثيرا؛ لئلا تظهر رائحة ما يخرج، (ثم يضجعه لقفاه ويفسل بيساره وعليها ~~خرقة) ملفوفة بها (سوءتيه) أي: ديره وقبله وما ms0318 حوله كما يستنجي الحي، وفي " التهاية" ~~و" الوسيط " : أنه يغسل كل سوءة بخرقة(3)، وهو أبلغ في النظافة، لكن الذي ذكره الجمهور ~~الأول، ويتعهد ما على بدته من قذر ونحوه، (ثم) بعد إلقاء الخرقة وغسل يده بماء وأشنان ~~(يلف) خرقة (أخري) على اليد (ويدخل إصبعه فمه ويمرها على أسنانه) بشيء من الماء كما ~~يستاك الحي، ولا يفتح فاه ، (ويزيل ما في منخريه) بفتح الميم وكسر الخاء (من أذي) باصبعه ~~مع شيء من الماء، (ويوضثه كالحي) ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق، وقيل: يستغنى عنهما بما ~~(1) سنن أبي داوود (3141) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (354/1)، ~~وأخرجه اين ماجه (1466) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه ~~(2) المحرر (ص81) ~~(3) نهاية المطلب (8/3)، الوسيط (324/2) PageV148979P345 ~~============================================================ ~~ثم يغسل رأسه ثم لخيته بسذر وتخوه ويسرحهما بمشط واسع الأشنان برفق ، ويرد المنتتف ~~إليه . ويفسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يحرفه إلى شقه الايسر فيغسل شقه الأنمن مما تلي ~~القفا والظفر إلى القدم ، ثم يحرفه إلى شبقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ، فهذه غسلة . # وتشتحب ثانية وثالثة، وأن يستعان في الأولى بسذر أو خطمي ثم يصب ماء قراح من فزقه ~~إلى قدمه بغد زوال السذر ، وأن يخعل في كل غسلة قليل كافور..... # تقدم، ويميل رأسه فيهما؛ لئلا يصل الماء باطنه، ولخوف ذلك حكى الإمام ترددا في أنه يكفي ~~وصول الماء مقاديم الثغر والمنخرين، أو يوصل الداخل، وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة.. # لا تفتح(1)، (ثم يغسل رأسه، ثم لحيته(2) بسدر ونحوه) أي : خطمي، (ويسرحهما) إن تلبد ~~شعرهما (بمشط (3) واسع الأسنان برفق) ليقل الانتاف ، (ويرد المنتتف إليه) بأن يوضع في كفنه ~~كما نقله في " الروضة " قبيل (باب التكفين) عن البغوي وغيره(،1. # (ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر) المقبلين من عنقه إلى قدميه، (ثم يحرفه) بالتشديد (إلى شقه ~~الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا، والظهر إلى القدم، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل ~~الأيسر كذلك، فهذه) الأغسال المذكورة مع قطع النظر عن السدر ونحوه فيها. (غسلة) ~~(وتستحب تانية وثالثة) فإن ms0319 لم تحصل النظافة. زيد حتى تحصل، فإن حصلت بشفع. # استحب الإيتار بواحدة، (و) يستحب (أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي) بكسر الخاء وحكي ~~فتحها؛ للتنظيف والإنقاء، ومنه ما تقدم في الرأس واللحية، (ثم يصب ماء قراح) بفتح القاف ~~وتخفيف الراء؛ أي: خالص (من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر) أو نحوه بالماء.. فلا تحسب ~~غسلة السدر، ولا ما أزيل به من الثلاث؛ لتغير الماء به التغير السالب للطهورية، وإنما تحسب ~~منها غسلة الماء القراح فتكون الثلاث ؛ بالماء القراح يسقط الواجب بأولاها: ~~(و) يستحب (أن يجعل في كل غسلة) من الثلاث بالماء القراح (قليل كافور) بحيث لا يضر ~~الماء؛ لأن رائحته تطرد الهوام وهو في الأخيرة اكد، ويلين مفاصله بعد الغسل، ثم ينشف تتشيفا ~~(1) نهاية المطلب (9/3) ~~(2) قول "المنهاج" : (ثم يفسل رأسه ثم لحيته) نبه به على استحباب الترتيب، وهو مراد " المحرر" بقوله : ~~(ولحيته) "دقائق المنهاج" (ص49) ~~(3) المثط: بضم الميم والشين، وباسكان الشين مع ضم الميم وكسرها، وممشط . "دقاثق المنهاج" (ص44) ~~(4) روضة الطالبين (109/2) ~~346 PageV148979P346 ~~============================================================ ~~ولؤ خرج بعده نجي. . وجب إزالته فقط ، وقيل : مع الغسل إن خرج من الفرج ، وقيل : ~~الوضوه . ويغسل الرجل الرجل ، والمزاة المزأة، ويغسل أمته وزوجته ، وهي زوجها ، ~~بليغا؛ لئلا تبتل اكفانه فيسرع إليه الفساد، وفي " الصحيحين" : قوله صلى الله عليه وسلم ~~لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها : "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، واغسلنها ثلاثا أو ~~خمسا، أو اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور" ~~قالت أم عطية منهن : (ومشطناها ثلاثة قرون)(1)، وفي رواية : (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ~~وألقيناها خلفها)(2)، وقوله : " أو خمسا. .." إلى آخره : هو بحسب الحاجة في النظافة إلى ~~الزيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير ، وقوله : " إن رأيتن" أي : احتجتن، وكاف ~~(ذلك) بالكسر : خطابا لأم عطية، و(مشطنا) و(ضفرنا) بالتخفيف، و(ثلاثة قرون) أي : ~~ضفائر القرنين والناصية. # (ولو خرج بعده) أي: الغسل (نجس.. وجب إزالته فقط) وإن خرج من الفرج؛ لسقوط ~~الفرض بما وجد، (وقيل :) تجب ms0320 إزالته (مع الغسل إن خرج من الفرج(3)) ليختم أمره ~~بالاكمل، (وقيل :) تجب مع (الوضوء) لا الغسل في الخارج من الفرج كما في الحي ، وأطلق ~~الجمهور الخلاف ، وأشار صاحب " العدة " إلى تخصيصه بالخارج قبل الإدراج في الكفن ، قال في ~~"الروضة": توافق صاحب "العدة " والقاضي آبو الطيب والمحاملي والسرخسي صاحب ~~"الأمالي" فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج(4)، وقال في " شرح المهذب" : إطلاق ~~الجمهور محمول على ما قبل الإدراج(5) . # (ويغسل الرجل الرجل، والمرأة المرأق) هلذا هو الأصل، والأول فيهما : المنصوب ، (ويغسل ~~أمته وزوجته، وهي زوجها) أي : لهم ذلك، بخلاف الأمة.. لا تفسل سيدها في الأصح؛ ~~لانتقالها عنه، والزوجة لا تنقطع حقوقها بالموت؛ بدليل : التوارث، وقد قال صلى الله عليه ~~(1) صحيح البخاري (1254)، صحيح مسلم (439) عن سيدتناأم عطية رضي الله عنها ~~(2) صحيح البخاري (1263) عن سيدتنا أم عطية رضي الله عنها ~~(3) قول : "المتهاج" : (ولو خرج بعد الغسل نجس، وجب إزالته فقط، وقيل: مع الغسل إن خرج من ~~الفرج) تصريح بأن الخلاف في الغسل مختص بالنجاسة الخارجة من الفرج، وهو مراد " المحرر" بإطلاقه ~~"دقائق المنهاج " (ص49) ~~(4) روضة الطالبين (103/2). # 5) المجموع (136/5) ~~347 PageV148979P347 ~~============================================================ ~~ويلفان خزقة ولا مس . فإن لم يخضز إلا أجنبي أو أجنبية. . يمم في الأصح . وأولى ~~الرجال به : أولاهم بألصلاة ، وبها : قراباتها ، ويقدمن على زوج في الأصح ، وأولاهن : ~~ذات مخرمية،.. # وسلم لعائشة : "لو مت قبلي.. لغسلتك وكفنتك" رواه ابن ماجه وغيره(1)، وسواء في الأمة في ~~الشقين القنة والمدبرة وأم الولد، أما المكاتبة.. فله غسلها أيضا؛ لارتفاع كتابتها بموتها ، وليس ~~لها غسله بلا خلاف؛ لأنها كانت محرمة عليه، وليس له غسل المزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، ~~ولا لهن غسله بلا خلاف؛ لحرمة بضعهن عليه، وسواء في الزوجة المسلمة والذمية في الشقين، ~~إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه، ذكره الرافعي كل المهذب " عن النص(2)، وفي ~~"شرحه " : لسيد الذمية غسلها(3)، (ويلفان) أي : السيد وأحد الزوجين (خرقة) على يدهما، ~~(ولا مس) بينهما وبين الميت؛ أي : ينبغي ذلك كما عبر به في " المحرر "(4)، فإن لم يفعله.. # صح الغسل، ولا يبنى على الخلاف ms0321 في انتقاض طهر الملموس، وأما وضوء الغاسل.. فينتقض. # (فإن لم يحضر إلا أجنبي) في الميت المرأة (أو أجنبية) في الرجل (.. يمم في الأصح) ~~الحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء، والثاني: يفسل الميت في ثيابه، ويلف الغاسل على يده خرقة ~~ويفض طرفه ما أمكنه، فإن اضطر إلى النظر.. نظر للضرورة ~~(وأولى الرجال به) أي : بالرجل في غسله : (أولاهم بالصلاة) عليه؛ وهم رجال العصبات ~~من النسب، ثم الولاء كما سيأتي، وقيل: تقدم الزوجة عليهم؛ لأنها كانت تنظر منه إلى ما لا ~~ينظرون وهو ما بين السرة والركبة، وبعدهم ذوو الأرحام، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم ~~النساء المحارم، وقيل: تقدم الزوجة على الرجال الأجانب، (و) أولى النساء (بها) أي : ~~بالمرأة في غسلها : (قراباتها، ويقدمن على زوج في الأصح) ووجه مقابله : أنه كان ينظر منها إلى ~~ما لا ينظرن إليه ، (وأولاهن : ذات محرمية) وهي من لو قدرت ذكرا.. لم يحل له نكاحها، فإن ~~استوت اثنتان في المحرمية.. فالتي في محل العصوبة أولى؛ كالعمة مع الخالة، واللواتي ~~(1) سنن ابن ماجه (1465)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (2586)، والبيهقي في "الكبرى" ~~.(397 13 ~~(2) الشرح الكبير (396/2)، المهذب (176/1). # (3) المجموع (120/5) ~~4) المحرر (ص82): PageV148979P348 ~~============================================================ ~~نم الاخنية، تم رجال القرابة كترتيب صلاتهم . ثلث : إلا ابن العم ونخوه فكالأجنبي ، ~~والله أغلم ولقدم عليهم الزوج في الأصح . ولا يقرب المخرم طيا ، ولا يؤخذ شبغره ~~وظفره، وتطيب المعتدة في الأصح ، وألجديد : أنه لا يكره في غير المخرم أخذ ظفره ~~وشغر إبطه وعانته وشاريه.... # لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب ، (ثم) بعد القرابات ذوات الولاء كما ذكره في " شرح ~~المهذب "(1)، ثم (الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم). # (قلت : إلا ابن العم ونحوه) وهو كل قريب ليس بمحرم (فكالأجنبي، والله أعلم) فلا حق له ~~في غسلها بلا خلاف، قاله في "شرح المهذب"، وقال: نبه عليه صاحب "العدة" وغيره، ~~وأهمله الأكثرون(2). # (ويقدم عليهم) أي : على رجال القرابة (الزوج في الأصح) لأنهم ذكور وهو ينظر إلى ما لا ~~ينظرون إليه، والثاني : يقدمون عليه؛ لأن القرابة تدوم والنكاح ms0322 ينتهي بالموت ، ثم كل من قدم ~~شرطه : الإسلام ، وألأ يكون قاتلا للميت : ~~(ولا يقرب المحرم طيبأ) كالكافور في غسله وكفنه، (ولا يؤخذ شعره وظفره) ايقاء لأثر ~~الاحرام؛ قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات وهو واقف معه بعرفة : "لا تمسوه ~~بطيب، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيأ " رواه الشيخان(3)، (وتطيب المعتدة) ~~التي كان يحرم عليها الطيب، بأن كانت في عدة وفاة (في الأصح) لزوال المعنى المرتب عليه ~~تحريم الطيب وهو التفجع على زوجها، والتحرز عن الرجال، والثاني : يستصحب التحريم؛ ~~قياسأ على المحرم ، ورد بأن التحريم في المحرم لحق الله تعالى ولا يزول بالموت، (والجديد : ~~أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه) قال الرافعي كالروياني: ~~ولا يستحب(4)، وقال في " الروضة " عن الأكثرين أو الكثيرين : الجديد : أنه يستحب كالحي ، ~~والقديم : أنه يكره ؛ لأن مصيره إلى البلو(5) . # (1) المجموع (116/5) ~~(2) المجموع (116/5) ~~(3) صحيح البخاري (1267)، صحيح مسلم (1206) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~4) الشرح الكبير (408/2)، بحر المذهب (297/3). # (5) روضة الطالبين (107/2). # 349 PageV148979P349 ~~============================================================ ~~قلت : الأظهر : كراهته ، والله أعلم . # فحتاك ~~(في تكفين الميت) ~~يكفن بما له لبسه حيا ، وأقله : ثؤب ، ولا تنفذ وصييه بإشقاطه...... # (قلت : الأظهر : كراهته، والله أعلم) لما قاله في الروضة " من أن أجزاء الميت محترمة فلا ~~تهك بهذا(1)، قال : ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيه شيء معتمد، ونقل ~~في لا شرح المهذب " كراهته عن " الأم" و1 المختصر "(2) ولذلك عبر هنا با الأظهر)، وفي ~~الروضة" : قال أصحابنا : وتفعل هذه الأمور قبل الغسل (3). # (فصل: يكفن بما له لبسه حيا) من حرير وغيره للمرأة، وغير حرير للرجل، ويحرم تكفينه ~~بالحرير، ويكره تكفينها به؛ للسرف، قال في " الروضة" : ويعتبر فيه حال الميت، فإن كان ~~مكثرا.. فمن جياد الثياب ، أو متوسطا.. فمن وسطها، أو مقلا.. فمن خشنها(4)، وسيأتي في ~~الزيادة كلام آخر، (وأقله: ثوب) وهو ما يستر العورة أو جميع البدن، إلا رأس المحرم ووجه ~~المحرمة.. وجهان، أصحهما في "الروضة " " وشرح المهذب" : الأول (5)؛ فيختلف ms0323 قدره في ~~الذكورة والأنوثة، وجزم بالثاني الإمام والغزالي والبغوي وغيرهم(2)، (ولا تنفذ) بالتشديد ~~(وصيته بإسقاطه) أي : الثوب الواحد؛ لأنه حق لله تعالى، بخلاف الثوب الثاني والثالث الاتي ~~ذكرهما في الأفضل؛ فإنهما حق للميت تنفذ وصيته باسقاطهم(1). # ولو أوصى بساتر العورة. ففي " شرح المهذب " عن صاحب " التقريب " والإمام والغزالي ~~(1) روضة الطالبين (108/2) ~~(2) المجموع (138/5) ~~(3) روضة الطالبين (108/2) ~~(4) روضة الطالبين (109/2) ~~(5) روضة الطالبين (110/2)، المجموع (159/5) ~~(2) الوجيز (ص97)، التهذيب (412/2) ~~(7) قي (ب) : (كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفن في ثوبه الخلق ، فنفذت وصيته . رواه البخاري عن ~~عاثشة رضي الله عنها) PageV148979P350 ~~============================================================ ~~والأفضل للرجل : ثلاثة، ويجوز رابع وخامس ، ولها : خمسة . ومن كفن منهما ~~بثلاثة. . فهي لفائف . وإن كفن في خمسة. . زيد قميص وعمامة تختهن....... # وغيرهم: لم تصح وصيته، ويجب تكفينه بساتر لجميع يدنه (1)، ولو لم يوص فقال بعض الورثة : ~~يكفن بثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة، وبعضهم بساتر العورة فقط وقلنا بجوازه.. كفن بثوب أو ~~ثلاثة، ذكره في " شرح المهذب "(2)، ولو قال بعضهم : يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة.. كفن بها، ~~وقيل: بثوب، ولو اتفقوا على ثوب.. ففي " التهذيب" : يجوز(3)، وفي " التتمة" : أنه على ~~الخلاف، قال في " الروضة" : قول "التتمة" أقيس(4)، ولو كان عليه دين مستغرق فقال ~~الغرماء : ثوب، والورثة : ثلاثة. . أجيب الغرماء في الأصح؛ لأنه إلى إبراء ذمته أحوج منه إلى ~~زيادة الستر، قال في شرح المهذب" : ولو قال الغرماء : يكفن بساتر العورة، والورثة : بساتر ~~جميع البدن.. نقل صاحب " الحاوي" وغيره الاتفاق على ساتر جميع البدن، ولو اتفقت الورثة ~~والغرماء على ثلاثة أثواب.. جاز بلا خلاف، صرح به القاضي حسين وآخرون، وقد يتشكك فيه ~~انسان من حيث إن ذمته تبقى مرتهنة بالدين. انتهوا(5) . # (والأفضل للرجل : ثلاثة) قالت عائشة : (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ~~يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة) رواه الشيخان(1)، (ويجوز رابع وخامس) قال في ~~"شرح المهذب" : من غير كراهة(7)، (ولها) أي : والأفضل للمرأة : (خمسة) رعاية لزيادة ~~الستر فيها، والزيادة على الخمسة مكروهة في الرجل ms0324 والمرأة؛ للسرف، والخنثى كالمرأة فيما ~~ذكر: ~~(ومن كفن منهما بثلاثة .. فهي لفائف) يستر كل منها جميع البدن. # (وإن كفن) الرجل (في خمسة.. زيد قميص وعمامة تحتهن) روى البيهقي : أن عبد الله بن عمر ~~(1) المجموع (151/5) ~~(2) المجموع (151/5). # (3) التهذيب (419/2) ~~(4) روضة الطالبين (110/2). # (5) المجموع (151/5). # (2) صحيح البخاري (1264)، صحيح مسلم (941) ~~() المجموع (150/5) PageV148979P351 ~~============================================================ ~~وإن كفنث في خمسة. . فإزار ، وخمار ، وقميص ، ولفافتان، وفي قؤل : ثلاث لفائف ~~وإزار وخمار . ويسن الأبيض . ومحله : أضل التركة ، فإن لم يكن. . فعلى من عليه نفقته ~~من قريب وسيد ، وكذا الزوج في الأصح....... # كفن ابنا له في خمسة أثواب : قميص وعمامة وثلاث لفائف(1) ~~(وإن كفنت في خمسة.. فازار وخمار وقميص ولفافتان، وفي قول: ثلاث لفائف وإزار ~~وخمار) والإزار والميزر: ما تستر به العورة، والخمار: ما يغطى به الرأس ويجعل بعد القميص ~~وهو بعد الإزار ثم يلف، روى أبو داوود : (أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الغاسلات في تكفين ~~ابنته أم كلثوم رضي الله عنها الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في ~~الثوب الآخر)(2) والحقاء بكسر الحاء : الإزار، والدرع : القميص ~~(ويسن الأبيض) قال صلى الله عليه وسلم : " البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها خير ثيابكم، ~~وكفنوا فيها موتاكم" رواه الترمذي وغيره وقال : حسن صحيح(3)، وسيأتي في الزيادة : أن ~~المعسول أولى من الجديد. # (ومحله : أصل التركة) يبدأ به في جملة مؤنة التجهيز منها كما سيأتي أول (الفرائض) أنه يبدأ ~~من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، إلا أن يتعلق بعين التركة حق.. فيقدم عليها، ويستثتى من هلذا ~~الأصل: من لزوجها مال. . فكفنها عليه في الأصح الاتي، (فإن لم يكن) للميت في غير الصورة ~~المسثناة تركة ( فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد) سواء في الميت الأصل والفرع، الصغير ~~والكبير؛ لعجزه بالموت، والقن وأم الولد والمكاتب؛ لانفساخ كتابته بموته، (وكذا الزوج) ~~معطوف على (أصل التركة) أي : عليه كفن زوجته في جملة مؤنة تجهيزها (في الأصح) لوجوب ~~نفقتها عليه في الحياة، والثاني قال : صارت بالموت أجنبية، وعلى الأصح : لو لم يكن للزوج ~~مال.. ms0325 وجب في مالها، وإذا لم يكن للميت مال ولا كان له من تلزمه نفقته. . يجب كفنه ومؤنة ~~تجهيزه في بيت المال؛ كنفقته في الحياة، فإن لم يكن في بيت المال مال.. فعلى عامة ~~المسلمين، ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب ، وكذا بيت المال ومن عليه نفقته، وقيل: يلزمهما ~~التكفين بثلاثة أثواب. # (1) سنن البيهقي (402/3) ~~(2) سنن أبي داوود (3157) عن سيدتنا ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها ~~(3) سنن الترمذي (994) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الحاكم (185/4)، وأبو داوود PageV148979P352 ~~============================================================ ~~وتبسط أخسن اللفائف وأوسعها ، والثانية فوقها، وكذا الثالثة ، ويذر على كل واحدة ~~حنوط . ويوضع الميث فؤقها مشتلقيا وعلينه حنوط وكافور ، وتشد ألياه ، ويخعل على ~~منافد بدنه قطن ، وتلف عليه اللفايف وتشد ، فإذا وضع في قبره. . نزع الشداد . ولا يلبس ~~المخرم الذكر مخيطا ، ولا يستر رأسه ولا وجه المخرمة . وحمل الجنازة بين العمودين ~~أفضل من التزبيع في الأصح ، وهو : أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه ~~بينهما ، ويخمل المؤخرتين رجلان،... # (وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها، والثانية فوقها ، وكذا الثالثة) أي : فوق الثانية، (ويذر) ~~بالمعجمة (على كل واحدة حنوط) بفتح الحاء : نوع من الطيب، وكافور؛ يذر على الأولى قبل ~~وضع الثانية ، وعلى الثانية قبل وضع الثالثة: ~~(ويوضع الميت فوقها مستلقيأ) على ظهره (وعليه حنوط وكافور) ويستحب تبخير الكفن ~~بالعود أولا، (وتشد ألياه)(1) بخرقة بعد آن يدس بينهما قطن عليه حنوط وكافور، (ويجعل على ~~منافذ بدنه) من المنخرين والأذنين والعينين (قطن) عليه حنوط وكافور، (وتلف عليه اللفائف) ~~بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ، ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل ~~الحي بالقباء، ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه، ويكون الذي عند رأسه أكثر (وتشد) بشداد؛ ~~خوف الانتشار عند الحمل، (فإذا وضع في قبره. نزع الشداد) عنه: ~~(ولا يلبس المحرم الذكر مخيطة(2)، ولا يستر رأسه، ولا وجه المحرمة) إبقاء لأثر الإحرام ، ~~وتقدم أنه لا يقرب طيبا. # (وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) كحمل سعد بن أبي وقاص ms0326 عبد ~~الرحمن بن عوف، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، رواهما الشافعي في ~~"الأم "(2)، الأول بسند صحيح، والثاني بسند ضعيف، والثاني : التربيع أفضل، والثالث : هما ~~سواء، (وهو) آي: الحمل بين العمودين : ( أن يضع الخشيتين المقدمتين) وهما العمودان ~~(على عاتقيه ورأسه بينهما، ويحمل المؤخرتين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن، والأخر من ~~(1) قول "المنهاج " : (وتشد ألياه) هو بمثناة تحت وليس معها مثناة فوق، هذا هو الصحيح المشهور "دقائق ~~المنهاج" (ص49) ~~(2) قول " المنهاج" : (لا يلب المحرم الذكر مخيطا) هو الصواب وينكر قول 9 المحرر" : (لا يلبس المحرم ~~والمحرمة مخيطا) دقاثق المنهاج" (ص50) ~~(3) الام (602/2- 104). PageV148979P353 ~~============================================================ ~~والتزبيع : أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران . والمشي أمامها بقربها أفضل، ويشرع بها إن لم ~~يخت تغيره. # الأيسر، ولو توسط المؤخرتين واحد كالمقدمتين.. لم ير ما بين قدميه، بخلاف المقدمتين، ~~(والتربيع : أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران) في حملها؛ يضع أحد المتقدمين العمود الأيمن على ~~عاتقه الأيسر، والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن، والمتأخران كذلك: ~~(والمشي آمامها بقربها) بحيث لو التفت.. رآها (أفضل)(1) منه ببعدها فلا يراها؛ لكثرة ~~الماشين معها ، والمشي أمامها أفضل منه خلفها للراكب والماشي، وفي " الروضة" : ينبغي ألأ ~~يركب في ذهابه معها إلا لعذر(2) ، كمرض أو ضعف، قال في شرح المهذب" : فلا بأس به، ~~وهو لغير عذر. . يكره(3)، روى أصحاب " السنن " الأربعة عن ابن عمر : (أنه رأى النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون آمام الجنازة) وصححه ابن حبان(4)، وروى الحاكم عن ~~المغيرة: أنه صلى الله عليه وسلم قال : "الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي عن يمينها ~~وشمالها قريبا منها، والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة " وقال : صحيح على ~~شرط البخاري(5). # (ويسرع بها) ندبا؛ لحديث الشيخين : " أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة. فخير تقدمونها ~~إليه، وإن تك سوى ذلك.. فشر تضعونه عن رقابكم "(1) (إن لم يخف تغيره) أي: الميت ~~بالاسراع.. فيأتي به حيئذ، والإسراع : فوق المشي المعتاد ودون الخبب ؛ لثلا ينقطع الضعفاء، ~~فإن خيف تغير الميت من غير الإسراع أو انفجاره أو انتفاخه. . زيد في ms0327 الإسراع. # (1) قول "المنهاج" : (المشي آمامها بقربها أفضل) زاد : (بقربها) وهو مراد " المحرر" : باطلاق ~~(امامها) "دفائق المنهاج" (ص50) ~~(2) روضة الطالبين (116/2). # (3) المجموع (235/5). # 4) محيح ابن حيان (3045). # (5) المستدرك (455/1) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . # (2) صحيح البخاري (1315) ، صحيح مسلم (944) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه PageV148979P354 ~~============================================================ ~~فتاق ~~(في الصلاة على الميت) ~~لصلاته أركان: أحدها : النية ، ووفتها كغيرها ، وتخفي نيه الفرض ، وقيل : يشترط نيه ~~فرض كفاية . ولا يجب تغيين الميت ، فإن عين وأخطا .. بطلت . وإن حضر مؤتى.. # نواهم . الثاني : أربع تكبيرات ، فإن خمس.. لم تبطل في الأصح....... # (فصل : لصلاته أركان : أحدها : النية) كسائر الصلوات ، (ووقتها كغيرها) أي: كوقت نية ~~غيرها من الصلوات؛ وهو وقت التكبير للإحرام كما تقدم في (باب صفة الصلاة) : أنه يجب قرن ~~النية بالتكبير، (وتكفي نية الفرض) فلا بد من التعرض له، وفيه الخلاف المتقدم في (باب صفة ~~الصلاة)، (وقيل : يشترط نية فرض كفاية) تعرضا لكمال وصفها. # (ولا يجب تعيين الميت) كزيد أو عمرو، أو رجل أو امرأة، بل يكفيه نية الصلاة على هاذا ~~الميت، وإن كان مأموما ونوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام . . جاز ، (فإن عين وأخطأ) كأن ~~نوى الصلاة على زيد؛ فإذا هو عمرو، أو الرجل فكان امرأة (.. بطلت) أي : لم تصح صلاته ~~كما عبر به في " المحرر" وغيره(1)، زاد في " الروضة" : هذا إذا لم يشر إلى المعين، فإن ~~أشار.. صحت في الأصح(2) . # (وان حضر موتي نواهم) أي : قصدهم في نيته، وعبارة " المحرر" وغيره : نوى الصلاة ~~عليهم(3)، ويجب على المقتدي نية الاقتداء. # (الثاني) من الأركان : (أربع تكبيرات) روى الشيخان عن ابن عباس : (أنه صلى الله عليه ~~وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا)(4)، (فإن خمس) عمدا (.. لم تبطل) صلاته ~~(في الأصح) لأنه زاد ذكرا، والثاني يقول : زاد ركنا ، وروى مسلم عن زيد بن أرقم : (أنه ~~صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسا)(5)، ولا تبطل في السهو جزما، ولا مدخل لسجود السهو ~~فيها ~~(1) المحرر (ص84) ~~(2) روضة الطالبين (124/2). # (3) المحرر(ص84) ~~محيح البخاري (1319)، صحيح مسلم (454). # ) صيح ms0328 مسلم (957) PageV148979P355 ~~============================================================ ~~ولؤ خمس إمامه. . لم يتابغه في الأصح ، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه . ألثالث : ألسلام ~~كغيرها . الرابع : قراءة (الفاتحة) بعد الأولى . قلث : تجزىء (الفاتحة) بعد غير ~~الأولى ، والله أغلم . الخامس : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ~~والصحيح : أن الصلاة على ألآل لا تجب..... # (ولو خمس إمامه) وقلنا لا تبطل صلاته (. لم يتابعه في الأصح) وفي " الروضة" ~~ك"أصلها" : (الأظهر)(1)، ورجح في " شرح المهذب" القطع به(2)، (بل يسلم أو ينتظره ~~ليسلم معه) والثامي : يتابعه، وإن قلنا بالبطلان. فارقه. # (الثالث: السلام) وهو (كفيرها) أي: كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده، ونية ~~الخروج معه وغير ذلك ~~(الرابع : قراءة " الفاتحة ") كغيرها من الصلوات (بعد) التكبيرة (الأولى) قبل الثانية كما هو ~~ظاهر كلام الغزالي(2)، روى البيهقي عن جابر : (أنه صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا، ~~وقرأ ب" أم القرآن" بعد التكبيرة الأولى)(4). # (قلت : تجزىء " الفاتحة " بعد غير الأولى، والله أعلم) قال في " شرح المهذب " : صرح به ~~جماعة من أصحابنا(5)، وفي " الروضة " كه أصلها" عن النص : أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة ~~الثانية.. جاز(6) : ~~(الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية) أي : عقبها، ذكره في ~~"شرح المهذب" عن السرخسي(1)، وكأنه مبني على تعين (الفاتحة) قبلها، روى الدارقطني ~~والبيهقي عن عائشة حديث : "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ، والصلاة علي "(4)، لكن ضعفاه، ~~(والصحيح : أن الصلاة على الال لا تجب) فيها، بل تسن، وقيل: تجب، وهو الخلاف ~~(1) روضة الطالبين (124/2)، الشرح الكبير (435/2). # (2) المجموع (185-184/5) ~~(3) الوسيط (383/2) ~~(4) سنن البيهقي (39/4) ~~5) المجمرع (144/5) ~~(2) روضة الطالبين (125/2) ، الشرح الكبير (435/2). # (7) المجمرع (191/5) ~~(8) سنن الدارقطني (355/1)، سنن البيهقي (379/2). # 351 PageV148979P356 ~~============================================================ ~~الشادس : الذعاء للميت بعد الثالثة . الشابع : القيام على المذهب إن قدر . ويسن رفع ~~يديه في التخبيرات ، وإسرار القراءة ، وقيل : يجهر ليلا ، والأصح : ندب التعؤذ دون ~~الافتتاح ، ويقول في الثالثة : ( أللهم ؛ هلذا عبدك وأبن عبديك...) إلى آخره،... # المتقدم في التشهد الآخر، وهلذه أولى بالمنع؛ لبنائها على التخفيف. # (السادس : الدعاء للميت بعد ms0329 الثالثة) قال في " شرح المهذب" : لا يجزىء في غيرها بلا ~~خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح. انتهى(1). وأقله: ما ينطلق عليه الاسم؛ نحو: ~~اللهم؛ ارحمه، اللهم؛ اغفرله، وسيأتي اكمله: ~~(السابع : القيام على المذهب إن قدر) عليه كغيرها من الفرائض ، وقيل : وجهان : أحدهما: ~~لا يجب؛ لشبهها بالنافلة في جواز الترك، والثاني : يجب إن تعينت عليه: ~~(ويسن رفع يديه في التكبيرات) فيها حذو منكبيه، ووضعهما على صدره كغيرها من الصلوات، ~~(وإسرار القراءة) فيها في ليل أو نهار، (وقيل : يجهر ليلأ) روى النسائي عن أبي أمامة بن سهل ~~قال : (السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى : بلا أم القرآن" مخافتة ، ثم يكبر ~~ثلاثا، والتسليم عند الأخيرة)(2) ، (والأصح : ندب التعوذ دون الافتتاح) لطوله، والثاني: ~~يندبان كما في غيرها، والثالث : لا يندب واحد منهما؛ تخفيفا، ولا تندب السورة في الأصح، ~~ويندب التأمين عقب (الفاتحة)، (ويقول في الثالثة : اللهم ؛ هاذا عبدك وابن عبديك... إلى ~~آخره) وبقيته كما في "المحرر" : (خرج من روح الدنيا وسعتها) بفتح أولهما؛ أي: نسيم ريجها ~~واتساعها (ومحبوبه وأحبائه فيها) أي : ما يحبه ومن يحبه (إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه) أي: ~~من الأهوال (كان يشهد أن لا إلكه إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم ؛ ~~انه نزل بك وآنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جيناك ~~راغبين إليك شفعاء له، اللهم؛ إن كان محسنا.. فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا .. فاغفر له ~~وتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض ~~عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين)(3) جمع ~~(1) المجموع (192/5) ~~(2) سنن التسائي (2127). # (3) المحرر (ص85) PageV148979P357 ~~============================================================ ~~وئقدم عليه : (اللهم ؛ أغفر لحينا وميينا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ، ~~اللهم ؛ من أخيته منا فأخيه على الإشلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) ، ويقول في ~~ألطفل مع هلذا ألثاني : (أللهم؛ آجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا ، وعظة وآغتبارا ~~وشفيعا ، وتقل به ms0330 موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما) ، وفي الرابعة : (اللهم؛ لا ~~تخرمنا أجره، ولا تفتنا بغده)00.. # الشافعي(1) رضي الله عنه ذلك من الأحاديث، واستحسنه الأصحاب، فإن كان الميت امرأة .. # قال : اللهم؛ هذه أمتك وبنت عبديك، ويؤنث الضمائر، قال في " الروضة" : ولو ذكرها على ~~ارادة الشخص.. لم يضر(4). # (ويقدم عليه: اللهم؛ اغفر لحينا وميتتا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرتا ~~وأنشانا، اللهم؛ من أحييته منا.. فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا.. فتوفه على الإيمان) روى ~~أبو داوود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن آبي هريرة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على جنازة فقال : " اللهم؛ اغفر لحينا وميتنا. .." إلى آخره، زاد غير الترمذي : "اللهم؛ ~~لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده "(3)، والجمع بين الدعاءين ذكره في " الشرح الصغير" ، وأشار إليه ~~في " الكبير "(4)، ولم يذكره في " الروضة " ولا " شرح المهذب " ، وتقديم الثاني منهما؛ لأن ~~بعض الأول بالمعنى، (ويقول في الطفل مع هلذا الثاني : اللهم ؛ اجعله فرطا لأبويه) أي : سابقا ~~مهيئا مصالحهما في الاخرة (وسلفا وذخرا) بالذال المعجمة ، (وعظة) أي : موعظة (واعتبارا ~~وشفيعا، وتقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما) وفي "الروضة" ك أصلها": ~~ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره(5)، ويشهد للدعاء لهما ما في حديث المغيرة السابق : ~~"والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة 8(2). # (وفي الرابعة: اللهم؛ لا تحرمنا أجره) بفتح التاء وضمها، (ولا تفتنا بعده) أي : بالابتلاء ~~(1) الأم (612/2- 113). # (2) روضة الطالبين (126/2). # (3) سنن أبي داوود (3201)، سنن الترمذي (1024)، سنن ابن ماجه (1498)، وأخرجه ابن حبان ~~(3070)، والحاكم (358/1). # (4) الشرح الكبير (438/2). # (5) روضة الطالبين (127/2)، الشرح الكبير (438/2). # ) الحديث سبق تخريجه ~~358 PageV148979P358 ~~============================================================ ~~ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبز حتى كبر إمامه أخرى.. بطلت صلاته . ويكبر ~~المسبوق ويقرأ ( الفاتحة) وإن كان الإمام في غيرها ، ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في ~~(ألفاتحة).. كبر معه وسقطت القراءة ، وإن كبرها وهو في ( الفاتحة) . . تركها وتابعه في ~~الأصح. وإذا سلم الإمام.. تدارك المسبوق باقي التخبيرات بأذكارها ، وفي قؤل : لا ~~تشترط الأذكار . وتشترط شروط الصلاة لا الجماعة، ويشقط فرضها بواحد ، وقيل :... # بالمعاصي، ms0331 وفي " التتبيه" وغيره : واغفر لنا وله (1)، وقد تقدم الأولان في حديث أبي هريرة: ~~(ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى.. بطلت صلاته) لأن التخلف ~~بالتكبير هنا متفاحش شبه بالتخلف بركعة، وفي * الشرح الصغير" : احتمال أنه كالتخلف بركن، ~~(ويكبر المسبوق ويقرأ " الفاتحة " وإن كان الإمام في غيرها) كالدعاء ؛ رعاية لترتيب صلاة نفسه، ~~قال الرافعي : كذا ذكروه وهو غير صاف عن الإشكال(2) ، أي : لما قدمه عن النص من جواز تأخير ~~قراءتها إلى التكبيرة الثانية ، (ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في " الفاتحة ") بأن كبر عقب تكبيره ~~(كبر معه وسقطت القراءة) عنه؛ كما لو ركع الامام عقب تكبير المسبوق.. فإنه يركع معه، ~~(وان كبرها وهو في "الفاتحة". . تركها وتابعه في الأصح) والثاني: يتخلف ويتمها، وهما ~~كالوجهين فيما إذا ركع الإمام في (فاتحة) المسبوق، والأصح هناك كما تقدم : ثالث؛ وهو أنه : ~~إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ.. تخلف وقرا بقدره، وإلا.. تابع الإمام، ولم يذكر الشيخان هذذا ~~التفصيل هنا، وفي " الكفاية " : لا شك في جريانه هنا، وبه صرح الفوراني؛ أي : بناء على ندب ~~التعوذ والافتتاح. # (وإذا سلم الإمام. تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها) كما في تدارك بقية الركعات ، ~~(وفي قول : لا تشترط الأذكار) بل يأتي بباقي التكبيرات نسقا ؛ لأن الجنازة ترفع بعد سلام ~~الإمام، فليس الوقت وقت التطويل، ويستحب الا ترفع حتى يتم المسبوق، ولا يضر رفعها قبل ~~اتمامه. # (وتشترط شروط الصلاة) في هذذه الصلاة؛ كالطهارة، وستر العورة، والاستقبال، ويشترط ~~أيضا : تقدم غسل الميت كما سيأتي في الزيادة، (لا الجماعة) ~~نعم؛ تستحب فيها كعادة السلف، (ويسقط فرضها بواحد) لحصول المقصود به، (وقيل: ~~(1) التبيه (ص36). # (2) الشرح الكبير (440/2). # 359 PageV148979P359 ~~============================================================ ~~يجب اثنان ، وقيل : ثلاثة، وقيل : أربعة. ولا يسقط بآلنساء وهناك رجال في ~~الأصح...... # يجب) لسقوط الفرض (اثنان) أي : فعلهما، (وقيل : ثلاثة) لحديث الدارقطني : " صلوا على ~~من قال : لا إلكه إلا الله "(1)، وأقل الجمع : اثنان أو ثلاثة ، (وقيل :) يجب (أربعة) كما يجب ~~عند قائله : أن يحمل الجنازة أربعة ؛ لأن في أقل منها ازدراء بالميت ms0332 ، قال : وسواء صلوا جماعة ~~أم أفرادا، كذا في " الشرح "(2) ، وعبارة " الروضة" : ومن اعتبر العدد.. قال : سواء... إلى ~~آخره(3)، واقتصر فيها على حكاية الأول والثالث قولين ، والرافعي ذكر ذلك عن جماعة بعد تعبيره ~~بالوجوه كما في " المحرر"(4). # ويتفرع عليها: ما لو بان حدث الإمام أو بعض المأمومين: إن بقي العدد المعتبر. سقط ~~الفرض، وإلا.. فلا، وهل الصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه ؟ فيه وجهان، ~~أصحهما : نعم، قال في " شرح المهذب " : قال أصحابنا : إذا صلى على الجنازة عدد زائد على ~~المشروط.. وقعت صلاة الجميع فرض كفاية(5). # (ولا يسقط) فرضها (بالنساء وهناك رجال في الأصح) لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، ~~والثاني: استند إلى صحة صلاتهن وجماعتهن كالرجال، فيأتي عليه الوجوه السابقة فيهم ، وعلى ~~الأصح فيهن: إن لم يكن رجل.. صلين للضرورة منفردات وسقط الفرض بهن ، ولا تستحب لهن ~~الجماعة، وقيل: تستحب في جنازة المرأة، قال في " الروضة " : إذا لم يحضر إلا النساء.: ~~توجه الفرض عليهن، وإذا حضرن مع الرجال. لم يتوجه الفرض عليهن، فلو لم يحضر إلا رجل ~~ونساء وقلنا : لا يسقط إلا بثلاثة.. توجه التتميم عليهن ~~والظاهر : أن الخثى في هلذا الفصل كالمرأة(1)، وجزم بهاذا التشبيه في " شرح المهذب " ~~وقال فيه في (باب الأحداث) : إذا صلى الخثى على الميت.. فله حكم المرأة، فلا يسقط ~~(1) ستن الدارقطتي (56/2) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) الشرح الكبير (443/2). # (3) روضة الطالبين (129/2) ~~(4) المحرر (ص8685): ~~(5) المجمرع (167/2) ~~(2) روضة الطالبين (129/2) PageV148979P360 ~~============================================================ ~~ويصلى على الغائب عن البلد . ويجب تقديمها على الدفن ، وتصغ بغده ، والأصخ : ~~تخصيص ألصحة بمن كان من أهل فرضها وقت ألمؤت . ولا يصلى على قبر رسول ألله ~~صلى الله عليه وسلم بحال. # به الفرض في الأصح(1) . # (ويصلى على الغائب عن البلد) لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي ~~مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا، رواه الشيخان(2)، وذلك في رجب ~~سنة تسع، وسواء كان الميت في جهة القبلة أم لا، على مسافة القصر أم لا، أما الحاضر ms0333 في ~~البلد.. فلا يصلي عليه إلا من حضره ، ويشترط ألأ يكون بينهما اكثر من ثلاث مثة ذراع تقريبا، قاله ~~الشيخ أبو محمد. # (ويجب تقديمها) أي : الصلاة (على الدفن) فإن دفن قبلها. أثم الدافنون وصلي على القبر ~~كما قال، (وتصح بعده) أي : بعد الدفن على القبر، سواء دفن قبلها آم بعدها، وقد تقدم حديث ~~صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر، (والأصح: تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت ~~الموت) والثاني: بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت، فمن كان وقته غير مميز.. لا تصح ~~صلاته قطعا، ومن كان وقته مميزا. . لا تصح صلاته على الأول وتصح على الثاني، وإلى متى ~~يصلى على القبر؟ قيل: إلى ثلاثة أيام، وقيل : إلى شهر، وقيل: ما بقي شيء من الميت، ~~وقيل : أبدا . # (ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال) وكذا قبر غيره من الأنبياء صلوات الله ~~وسلامه عليهم أجمعين، ذكره في شرح المهذب "(2)، قال صلى الله عليه وسلم : "لعن الله ~~اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " رواه الشيخان(4)، ويشترط في الصلاة على القبر أو ~~الميت الحاضر : ألا يتقدم عليه في المذهب كما سيأتي في الزيادة ~~(1) المجموع (13/2). # (2) صحيح البخاري (1245)، صحيح مسلم (951) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) المجموع (205-204/5) ~~4) صحيح البخاري (436)، صحيح مسلم (531) عن سيدتنا عائشة وسيدنا ابن عباس رضى الله عنهم PageV148979P361 ~~============================================================ ~~و2 ~~ى ~~(في بيان الأولى بالصلاة) ~~الجديد : أن الولي أولى بإمامتها من ألوالي ، فيقدم الأب، ثم الجد وإن علا ، ثم ألابن فم ~~أبنته، ثم الآخ - والأظهر : تقديم الأخ لابونن على الأخ لأب - ثم ابن الأخ لابونن ، ثم ~~لأب، ثم العصبة على ترتيب الإزث ، ثم ذوو الأرحام...... # وك ~~زاد الترجمة به؛ لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه، كما تقص ترجمة التعزية بفصل؛ لقصر ~~الفصل قبله. # (الجديد : أن الولي أولى بإمامتها) أي : الصلاة على الميت (من الوالي) لأن دعاءه أقرب إلى ~~الإجابة، والقديم : أن الوالي أولى من الولي كما أنه أولى من المالك في إمامة الصلوات ، وبعد ~~الوالي ms0334 على القديم : إمام المسجد ثم الولي، (فيقدم الأب ثم الجد) أبوه (وإن علا ، ثم الابن ثم ~~ابنه) وإن سفل ، (ثم الأخ) لأن الأصول أشفق من الفروع ، والفروع أشفق من الحواشي ، ودعاء ~~الأشفق أقرب إلى الإجابة ، (والأظهر : تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب) لأن الأول أشفق بزيادة ~~قربه، والثاني : هما سواء؛ إذ لا مدخل للأمومة في إمامة الرجال فلا يرجح بها، وفي " الروضة" ~~ك" أصلها" تصحيح طريق القطع بالأول(1)، وعبر في " المحرر" بالأصح(2)، (ثم) بعدهما ~~(ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم العصبة) الباقون (على ترتيب الإرث) يقدم العم لأبوين، ثم ~~لأب، ثم ابن العم لأبوين، ثم لأب، وفي شرح المهذب" : لو اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما ~~لأبوين والآخر لأب، أو ابنا عم أحدهما أخ لأم.. ففيه الطريقان (2)، وذكر في الروضة" ~~الأخيرة(4)، وسكت عن اجتماع ابن أخ لأبوين وابن أخ لأب ؛ للعلم بأن اجتماعهما كاجتماع ~~أبويهما، ففيه الطريقان، ثم بعد عصبة النسب المعتق ثم عصبته، (ثم ذوو الأرحام) والأخ للأم(5) ~~(1) روضة الطالبين (121/2)، الشرح الكبير (449/2). # (2) المحرر (ص86) ~~(3) المجموع (173/5) ~~(4) روضة الطالبين (121/2) ~~(5) ضرب في (ب) على قوله : (والأخ للام)، وفي هامش (ج) : (يعني منهم) ، وفيها ايضا: (وهو ~~أي : الأخ للأم - أيضا من ذوي الأرحام) ، وذلك لأنه في (باب الإرث) لم يعتبر من ذوي الأرحام . PageV148979P362 ~~============================================================ ~~ولو أجتمعا في درجة. . فالأسن العذل أولل على النص . ويقدم الحر البعيد على العبد ~~القريب . ويقف عند رأس الرجل وعجزها....... # يقدم منهم أبو الأم، ثم الأخ للام، ثم الخال، ثم العم للام، وقول " الوجيز" بعد ذكر ~~العصبات : (ثم إن لم يكن وارث.. فنوو الأرحام)(1): حمله الرافعي على وارث من ~~العصبات(2) ؛ حتى لا ينافي ما نقله عن " التهذيب " من تقديم أبي الأم على الأخ للام(3)، وأقره ~~على ذلك، وجزم به في "الروضة " و" شرح المهذب "(4). # (ولو اجتمعا) أي : اثنان من الأولياء (في درجة) كابنين أو أخوين (.. فالأسن العدل أولى ~~على النص) من الأفقه، ونص في سائر الصلوات على أن الأفقه أولى من الأسن ، فمن الأصحاب ~~من خرج ms0335 من كل من المسألتين قولا في الأخرى، والجمهور قرروا النصين ، وفرقوا بين صلاة ~~الجنازة وغيرها بأن الغرض منها : الدعاء للميت، والأسن آشفق عليه؛ فدعاؤه أقرب إلى ~~الإجابة، والمراد به: الأكبر سنا في الإسلام وإن كان شابا، وإنما يقدم إذا حمدت حاله، أما ~~الفاسق والمبتدع. . فلا ، كذا في " الروضة" و" أصلها"(5)، وعبارة " المحرر" : فالأسن أولى ~~على الأصح؛ إن كان عدلا ، والحر أولى من الرقيق(26) ؛ أي : من المجتمعين في درجة، وقال ~~المصنف بدل هذذه المسألة، لوضوحها : (ويقدم الحر البعيد على العبد القريب) أي : كأخ رقيق ~~وعم حر نظرا للحرية، وقيل : العكس نظرا للقرب، وقيل : هما سواء؛ لتعارض المعنيين، ولو ~~اجتمعوا في درجة واستوت خصالهم : فإن رضوا بتقديم واحد.. فذاك، وإلا.. آقرع بينهم؛ قطعا ~~للنزاع. # (ويقف) المصلي إماما كان أو منفردا (عند رأس الرجل وعجزها) أي : المرأة، كذا فعل أنس ~~رضي الله عنه، فقيل له : هل كان هذكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل ~~وعجيزة المرأة ؟ قال : (نعم) رواه أبو داوود وابن ماجه والترمذي وحسنه(1)، وفي ~~(1) الوجيز (ص99). # (2) الشرح الكبير (429/2- 430). # (3) التهذيب (430/2). # (4) روضة الطالبين (121/2)، المجموع (173/5) ~~(5) روضة الطالبين (122/2)، الشرح الكبير (430/2) . # (1) المحرر (ص86) ~~(7) سنن أبي داوود (3194)، سنن ابن ماجه (1494)، سنن الترمذي (1034). PageV148979P363 ~~============================================================ ~~وتجوز على الجنائز صلاة . وتخرم على الكافر ، ولا يجب غسله ، والأصح : وجوب ~~تكفين الذمي ودفنه...... # "الصحيحين " عن سمرة : (أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها)(1)، قال في ~~"شرح المهذب " : والخثى كالمرأة فيقف عند عجيزته (2). # (وتجوز على الجنائز صلاة) لأن المقصود منها الدعاء والجمع فيه ممكن، والأولى : إفراد كل ~~جنازة بصلاة إن أمكن، وعلى الجمع : إن حضرت دفعة.. قدم إلى الإمام الرجل، ثم الصبي، ثم ~~الخشى، ثم المرأة، فإن كانوا رجالا أو نساء.. قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في ~~الصلاة عليه، ولا يقدم بالحرية، أو متعاقبة.. قدم إليه الأسبق من الرجال أو النساء وإن كان ~~المتأخر أفضل، فلو سبقت امرأة ثم حضر رجل أو صبي. آخرت عنه، ولو سبق صبي رجلا:. # قدم ms0336 الصبي، وقيل: الرجل، ولا بد من رضا الأولياء بصلاة واحدة، فإن رضوا وحضرت الجنائز ~~مرتبة.. فولي السابقة أولى رجلا كان ميته أو امرأة، وإن حضرت معا. . أقرع بينهم ~~(وتحرم) الصلاة (على الكافر) حربيا كان أو ذميا ؛ قال تعالى : { ولا تصل عل أحدو منهم مات ~~أبدا، (ولا يجب غسله) على المسلمين ذميأ كان أو حربيا، لكن يجوز لهم، وقد غسل علي ~~رضي الله عنه أباه، رواه أبو داوود وغيره، وضعفه البيهقي (3)، وضم في " شرح المهذب" إلى ~~المسلمين غيرهم في الشقين، وإلى الغسل التكفين والدفن في الجواز للمسلم(4)، ويقاس به ~~غيره ، وسواء في الجواز القريب والأجنبي، وسياتي في " الزيادة" أن القريب الكافر أحق من ~~المسلم، (والأصح: وجوب تكفين الذمي ودفنه) على المسلمين إذا لم يكن له مال كما ذكره في ~~"شرح المهذب " وفاء بذمته، والثاني يقول : انتهت ذمته؛ آي : عهده بالموت فلا يجبان، قال ~~في " شرح المهذب" : بل يندبان. # ولا يجب تكفين الحربي ولا دفته قطعا، وقيل : يجب دفته في وجه، وفي وجه : لا، بل يجوز ~~إغراء الكلاب عليه، فإن دفن. . فليلا يتأذى الناس برائحته ، والمرتد كالحربي(5). # 1) صحيح البخاري (332)، صحيح مسلم (964) ~~(2) السجموع (180/5) ~~() سنن أبي داوود (3214)، وأخرجه النسائي (193)، سنن البيهتي (398/3) ~~() المجموع (120-119/0) ~~(5) المجموع (119/5) PageV148979P364 ~~============================================================ ~~ولووجد عضو مشلم علم موته.. صلي علينه . والسقط إن أشتهل أو يكيى. . ككبير، وإلا : ~~فإن ظهرث أمارة الحياة كاختلاج . صلي عليه في الأظهر ، وإن لم تظهز، ولم يبلغ أزبعة ~~أشهر.. لم يصل عليه ، وكذا إن بلغها في الأظهر . ولا يفسل الشهيد ولا يصلى عليه، .. # ( ولو وجد عضو مسلم علم موته.. صلي عليه) بعد غسله ومواراته بخرقة بنية الصلاة على جملة ~~الميت؛ كما صلت الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد الرحمان بن عتاب بن أسيد رضي الله عنه ~~القاها طائر نسر بمكة من وقعة الجمل وعرفوا آنها يده بخاتمه، رواها الزبير ين بكار في ~~"الأنساب"، وذكرها الشافعي بلاغة(1)، ووقعة الجمل في جمادي سنة ست وثلاثين، ولو لم ~~يعلم موت صاحب العضو.. لم يصل عليه، لكن يدفن كالأول؟ ms0337 # (والسقط) بتثليث السين : (إن استهل) أي : صاح (أو بكئ) ثم مات (.. ككبير) فيصلى ~~عليه لتيقن حياته وموته بعدها ويغسل ويكفن، (وإلا) أي : وإن لم يستهل أو لم يبك : (فإن ~~ظهرت أمارة الحياة كاختلاج) أو تحرك (.. صلي عليه في الأظهر) وقيل : قطعا؛ لظهور حياته ~~بالأمارة، والثاني : لا ؛ لعدم تيقنها، ويغسل قطعا، وقيل : فيه القولان، (وإن لم تظهر) أمارة ~~الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر) حد نفخ الروح فيه (2) (. لم يصل عليه) لعدم إمكان حياته، ~~(وكذا إن بلغها) فصاعدا.. لا يصلى عليه (في الأظهر) لعدم ظهور حياته، والثاني : ينظر إلى ~~إمكانها ولا يغسل في الأولى، ويغسل في الثانية قطعا، والفرق بين الصلاة والغسل : أن الغسل ~~أوسع؛ فإن الذمي يفسل بلا صلاة كما تقدم، وقيل: في الغسل فيهما قولان، وحكم التكفين ~~حكم الغسل: ~~(ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه) أي : لا يجوز ذلك، وقيل: يجوز غسله إن لم يكن عليه ~~دم الشهادة، وقيل: تجوز الصلاة عليه وإن لم يجز غسله، وتترك للاشتغال بالحرب؛ روى ~~البخاري عن جابر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم ~~يغسلهم، ولم يصل عليهم)(3)، وفي لفظ له: (ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم)(4) بفتح اللام، ~~والحكمة في ذلك : إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم. # (1) الأم (20112). # (2) قول "المحرر" : (بلغ السقط حدا ينفخ فيه الروح) هو أربعة أشهر كما صرح به "المنهاج" . والروح: ~~مؤنثة وتذكر، وهي أجسام لطيفة . " دقائق المنهاج" (ص50). # (3) صحيح البخاري (1347) ~~4) صحيح البخاري (1343) PageV148979P365 ~~============================================================ ~~وهو من مات في قتال الكفار بسببه ، فإن مات بعد انقضانه ، أو في قتال البغاة.. فغير شهيد ~~في الأظهر ، وكذا في القتال لا بسببه على المذهب . ولو اشتشهد جنب. . فألأصح : أنه لا ~~يغسل ، وأنه تزال نجاسته غير الدم..... # (وهو) أي: الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه : (من مات في قتال الكفار بسببه) كأن قتله ~~أحدهم، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه، أو تردى في حملته في وهدة، أو سقط ~~عن فرسه، أو رمحته دابة ms0338 فمات، أو وجد قتيلأ عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته وإن لم ~~يكن عليه أثر دم؛ لأن الظاهر : أن موته بسبب القتال، (فإن مات بعد انقضائه) وفيه حياة مستقرة ~~بجراحة في القتال يقطع بموته منها (أو) مات (في قتال البغاة. فغير شهيد في الأظهر) ومقابله : ~~يلحق الأول بالميت في القتال، والثاني بالميت في قتال الكفار، ولو انقضى القتال وحركة ~~المجروح حركة مذبوح. فشهيد بلا خلاف، أو وهو متوقع البقاء.. فليس بشهيد بلا خلاف، ~~(وكذا) لو مات (في القتال لا بسببه) كأن مات بمرض أو فجأة .. فغير شهيد (على المذهب) ~~وقيل: إنه شهيد في وجه؛ لموته في قتال الكفار، أما الشهيد العاري عن الضابط المذكور ~~كالغريق والمبطون والمطعون، والميت عشقا والميتة طلقا، والمقتول في غير القتال ظلما. # فيفسل ويصلى عليه ~~(ولو استشهد جنب. فالأصح: أنه لا يغسل) كغيره، والثاني: يغسل؛ لأن الشهادة إنما ~~تؤثر في غسل وجب بالموت وهذا الغسل كان واجبا قبله، قلنا: وسقط به كما سيأتي، والوجهان ~~متفقان على أنه لا يصلى عليه، (و) الأصح : (أنه) أي: الشهيد (تزال نجاسته غير الدم) أي: ~~دم الشهادة بأن تغسل، والثاني : لا تزال؛ سدا لباب الغسل عنه، وعبارة "الروضة" ~~ك" أصلها " : ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة. فالأصح: أنها تغسل، والثاني: لا ، ~~والثالث : إن أدى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة.. لم تغسل، وإلا.. غسلت(1) وعبارة ~~"المحرر" : والأصح : أن الجنب إذا استشهد. . كغيره، وأن النجاسة التي أصابته لا بسبب ~~الشهادة تزال(2)، وهي تصدق بما إذا أدت إزالتها إلى إزالة دم الشهادة، بخلاف عبارة ~~"المنهاج. # (1) روضة الطالبين (120/2)، الشرح الكبير (427/2). # (2) المحرر (ص87) ~~371 PageV148979P366 ~~============================================================ ~~ويكفن في ثيابه الملطخة بألدم ، فإن لم يكن تؤبه سابغا.. تمم . # فتا ~~(في دفن الميت] ~~أقل القبر : حفرة تمنع الرائحة والشبع . ويندب أن يوسشع ويعمق قامة وبسنطة واللخد ~~أفضل من الشق إن صلبت الأرض،.... # (ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم) ندبا، (فإن لم يكن ثوبه سابغا.. تمم) وإن أراد الورثة ~~نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها.. جاز، أما ms0339 الدرع والجلود والفراء والخفاف.. فتتزرع ~~(فصل : أقل القبر : حفرة تمنع) إذا ردمت (الرائحة) أن تظهر منه فتؤذي الحي، (والسبع) ~~أن ينبش ليأكل الميت فتتتهك حرمته، وفي ذكر الرائحة والسبع وإن لزم من منع أحدهما منع ~~الآخر. . بيان فائدة الدفن. # (ويندب آن يوسع ويعمق قامة وبسطة) بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعة(1)، قال صلى الله ~~عليه وسلم في قتلى أحد : "احفروا وأوسعوا وأعمقوا " رواه الترمذي وغيره (2) وقال : حسن صحيح، ~~وأوصى عمر رضي الله عنه : أن يعمق قبره قامة وبسطة(3) ، (واللحد(4) أفضل من الشق) بفتح الشين ~~(إن صلبت الأرض) بخلاف الرخوة.. فالشق فيها أفضل، وهو : أن يحفر في وسطها كالنهر، ~~ويبنى الجانبان باللبن أو غيره ويوضع الميت بينهما، ويسقف عليه باللبن أو غيره، قال في " شرح ~~المهذب" : ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت(5)، واللحد : أن يحفر في أسفل حائط القبر ~~الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت، روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص : أنه قال في مرض ~~موته : (ألحدوا لي لحدا، واتصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه ~~(1) قولهما : (قامة وبسطة) أي: قامة رجل معتدل رافعا يديه قائما، وذلك نحو أربع آذرع ونصف، وقال ~~المحاملي : ثلاث ونصف وغلطوه . "دقائق المنهاج " (ص50) ~~(2) سنن الترمذي (1713)، وأخرجه أبو داوود (3215) عن سيدنا هشام بن عامر رضي الله عنه ~~(3) احرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11784) . # (4) اللحد : بفتح اللام وضمها ولحد وألحد، واصله الميل . "دقاثق المنهاج" (ص50). # 5) المجموع (246/5). # 27 PageV148979P367 ~~============================================================ ~~ويوضع رأسه عند رجل القبر، ويسل من قبل رأسه برفق ، ولذخله القبر الرجال، ~~وأولاهم : الأحق بألصلاة عليه . قلث : إلأ أن تكون أمرأة مزوجة فأولاهم الزوج ، والله ~~أعلم..... # وسلم)(1)، (ويوضع رأسه) أي: الميت (عند رجل القبر) أي : مؤخره الذي سيكون عند سفله ~~رجل الميت ، (ويسل من قبل رأسه برفق) روى أبو داوود : أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي ~~أدخل الحارث القبر من قبل رجل القبر وقال : هلذا من السنة ، قال البيهقي : إسناده صحيح(2) ، ~~وروى الشافعي والبيهقي باسناد صحيح عن ابن ms0340 عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من ~~قبل رأسه)(3)، (ويدخله القبر الرجال) وإن كان امرأة، بخلاف النساء؛ لضعفهن عن ذلك ~~غالبا، (وأولاهم) بذلك : (الأحق بالصلاة عليه) ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(4) : (إلا أن تكون امرأة مزوجة.. فأولاهم) به : ~~(الزوج، والله أعلم) ولا حق له في الصلاة، ويليه الأحق بها من المحارم الأب، ثم الجد، ثم ~~الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ، ثم العم ، وفي تقديم من يدلي بأبوين على من يدلي ~~بأب الخلاف السابق في الصلاة، ذكره في " شرح المهذب "(5)، وذكر فيه بعد العم : المحرم من ~~ذوي الأرحام؛ كأبي الأم، والخال، والعم للأم ، ويؤخذ مما تقدم في الصلاة : أن الأخ للأم يلي ~~أبا الأم، فإن لم يكن أحد من المحارم.. فعبيدها، وهم أحق من بني العم ؛ لأنهم كالمحارم في ~~جواز النظر ونحوه على الأصح، فإن لم يكن لها عبيد. فالخصيان الأجانب؛ لضعف شهوتهم ~~فإن لم يكونوا.. فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم؛ كبني العم ، فإن لم يكونوا.. فأهل الصلاح ~~من الأجانب، قال في " شرح المهذب" : (لو استوى اثنان في درجة.. قدم أفقههما وإن كان غيره ~~أسن، نص عليه الشافعي رضي الله عنه، واتفق عليه الأصحاب)(1)، والمراد با الأفقه): ~~الأعلم بإدخال الميت القبر، وبقولهم : (الأولى بالصلاة) : الأولى في الدرجات لا في الصفات ~~أيضا؛ أي : فلا يرد عليه تقديم الأفقه على الأسن: ~~(1) يح مسلم (966) ~~(2) سنن أبي داوود (3211) سنن البيهقي (54/4) ~~(3) الأم (618/2) سنن البيهقي (54/4) ~~(4) الشرح الكبير (448/2) ~~5) المجموع (249/5) ~~(1) المجموع (249/5) PageV148979P368 ~~============================================================ ~~ويكونون وترا ، ويوضع في اللخد على يمينه للقبلة ويسند وجهه إلى جداره ، وظهره بلبنة ~~ونخوها، ويسد فتع اللخد بلبن ، ويخثو من دنا ثلاث حثيات تراب ، ثم يهال بألمساحي ، ~~وئرفع القبر شبرا فقط ، والصحيح : أن تشطيحه أؤلى من تسشنيمه...... # (ويكونون وترا) ثلائة فأكثر بحسب الحاجة، روى ابن حبان عن ابن عباس: آنه صلى الله عليه ~~وسلم دفنه علي والعباس والفضل (1)، (ويوضع في اللحد على يمينه) ندبا (للقبلة) وجوبا، فلو ~~دفن مستدبرا أو مستلقيا.. نبش ms0341 ووجه للقبلة مالم يتغير، فإن تغير.. لم ينبش، ولو وضع على ~~اليسار مستقبل القبلة. كره ولم ينبش، ويقاس باللحد فيما ذكر جميعه الشق، ويشملهما قوله في ~~شرح المهذب" : ويجب أن يوضع الميت في القبر للقبلة، ويستحب آن يوضع على جبه ~~الأيمن(2)، (ويسند وجهه إلى جداره) أي: القبر (وظهره بلبنة ونحوها) حتى لا ينكب ~~ولا يستلقي، ويجعل تحت رأسه لبنة او حجر، ويفضي بخده الأيمن إليه أو إلى التراب ، قال في ~~"شرح المهذب" : بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب(3) . # (ويسد فتح اللحد) بفتح الفاء وسكون التاء (بلبن) وطين مثلأ حتى لا يدخله تراب، (ويحثو ~~من دنا ثلاث حثيات تراب) بيديه جميعا؛ روى ابن ماجه عن آبي هريرة : (آنه صلى الله عليه وسلم ~~حثل من قبل رأس الميت ثلاثا) قال البيهقي : إسناده جيد(4)، ويستحب أن يقول مع الأولى : ~~منها خلقتكم)، ومع الثانية : وفيها نعييكم)، ومع الثالثة : ومنها تخرمكم تارة أخرى)، ~~وقوله: (حثيات) من (يحثي) لغة في (يحثو)، (ثم يهال) أي: يردم التراب ~~(بالمساحي)(5) إسراعا بتكميل الدفن ، (ويرفع القبر شبرأ فقط) ليعرف فيزار ويحترم ، وروى ابن ~~حبان عن جابر : أن قبره عليه الصلاة والسلام رفع نحوا من شبر(6)، ولو مات مسلم في بلاد ~~الكفار. فلا يرفع قبره، بل يخفى؛ لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون، (والصحيح: أن ~~تسطيحه أولى من تسيمه) كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، روى آبو داوود ~~(1) صحيح ابن حبان (1633) . # (2) المجموع (252/5) ~~(3) المجموع (252/5) ~~(4) سنن ابن ماجه (1565)، الستن الكبرى (410/3) ~~5) الساحي بفتح الميم : جمع مسحاة بكرها : كالمجرفة إلا أنها من حديد . "دقائق المنهاج * (ص51) ~~(2) صحيح ابن حبان (1635) . # 9 PageV148979P369 ~~============================================================ ~~ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة ، فيقدم أفضلهما . ولا يخلس على القبر ، ولا يوطا ، . # باسناد صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر : أنه رآها كذلك(1) ، والثاني : تسنيمه أولى ؛ لأن ~~التسطيح صار شعارا للروافض فيترك مخالفة لهم ، وصيانة للميت وأهله عن الاتهام بالبدعة، ودفع ~~بأن السنة لا تترك لموافقة أهل البدع فيها . # (ولا يدفن اثنان في ms0342 قبر) قال في " شرح المهذب " : هي عبارة الأكثرين ، وصرح السرخسي بأنه ~~لا يجوز، وصرح جماعة بأنه يستحب ألا يدفن اثنان في قبر(2)، وهذا يصدق بقوله في الروضة " ~~كل أصلها" : يستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر(3)؛ أي : فيكون دفن اثنين فيه ~~مكروها، (إلا لضرورة) كأن كثر الموتى؛ لوباء أو غيره وعسر إفراد كل واحد بقبر (فيقدم) في ~~دفن اثنين (أفضلهما) إلى جدار اللحد، روى البخاري عن جابر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان ~~يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : " أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ " فإذا أشير إلى ~~أحدهما.. قدمه في اللحد)(4) ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل منه ؛ لحرمة الأبوة، ~~وكذا تقدم الأم على البنت ، ويقدم الرجل على الصبي، ولا يجمع بين الرجل والمرأة إلا عند تأكد ~~الضرورة، ويجعل بينهما حاجز من تراب، وكذا بين الرجلين والمرآتين على الصحيح في ~~"الروضة "(5) ، وفي كلام الرافعي إشارة إليه(2) . # (ولا يجلس على القبر) ولا يتكأ عليه، (ولا يوطأ) أي: يكره ذلك إلا لحاجة ؛ بألا يصل إلى قبر ~~ميته إلا بوطئه، قال في " الروضة " : وكذا يكره الاستناد إليه (1)، قال صلى الله عليه وسلم : " لا ~~تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" رواه مسلم(1)، وروى الترمذي عن جابر : (نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يوطأ القبر)(4) وقال : حسن صحيح، وسيأتي بطوله في (التجصيص)، ~~(1) سنن آبي داوود (3220). # (2) السجموع (242/5). # (3) روضة الطالبين (138/2)، الشرح الكبير (454/2) . # 4) حيح البخاري (1343) ~~(5) روضة الطالبين (139/2) ~~(2) الشرح الكبير (455/2). # (7) روضة الطالبين (139/2) ~~(8) صحيح مسلم في كتاب الجنائز : (971) عن سيدنا أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه ~~(9) سنن الترمذي (1052). PageV148979P370 ~~============================================================ ~~ويقرب زائره كقزبه منه حيا . والتغزية سنة قبل دفنه ، وبعده ثلاثة أيام . ويعزى المشلم ~~بألمشلم : (أغظم الله أجرك ، وأخسن عزاءك، وغفر لميتك) ، وبالكافر : (اغظم الله ~~أجرك وصبرك) ، والكافر بالمسلم : (غفر الله لميتك ، وأخسن عزاءك) ..0.. # (ويقرب زائره) منه (كقربه منه) في زيارته (حيا) أي: ينبغي له ذلك كما عبر به في ~~"الروضة " و" أصلها "(1)، وسيأتي ندب ms0343 زيارة القبور للرجال. # (والتعزية سنة قبل دفته، وبعده) أي : هما سواء في أصل السنية، وتأخيرها أحسن؛ لاشتغال ~~أهل الميت بتجهيزه ، قال في " الروضة" : إلا أن يرى من أهل الميت جزعا شديدا.. فيختار ~~تقديمها؛ ليصبرهم(2) (ثلاثة أيام) تقريبا ، فلا تعزية بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا ، ~~وفي " شرح المهذب" : قال أصحابنا : وقت التعزية من حين الموت إلى الدفن وبعد الدفن بثلاثة ~~أيام، وتكره بعد الثلاثة(3) ، أي: لتجديد الحزن بها للمصاب بعد سكون قلبه بالثلاثة غالبا ، ~~ومعناها: الأمر بالصير، والحمل عليه بوعد الأجر، والتحذير من الوزر بالجزع، والدعاء للميت ~~بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة، روى الشيخان عن أسامة بن زيد قال : أرسلت إحدى بنات ~~التبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، فقال الرسول : "ارجع إليها ~~فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ~~ولتحتسب "41) ~~(ويعزى المسلم بالمسلم) أي : يقال في تعزيته به : (أعظم الله أجرك) أي : جعله عظيما، ~~(وأحسن عزاءك) بالمد(5)؛ أي: جعله حستا، (وغفر لميتك، و) المسلم (بالكافر: ~~أعظم الله أجرك وصبرك) وفي " الروضة " كه أصلها " : وأخلف عليك(2) ، (والكافر بالمسلم : ~~غفر الله لميتك وأحسن عزاءك) ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي فيقول : أخلف الله ~~عليك، ولا نقص عددك، وهذذا الثاني؛ لتكثر الجزية للمسلمين ، قال في " شرح المهذب" : ~~(1) روضة الطالبين (139/2)، الشرح الكبير (456/2) . # (2) روضة الطالبين (144/2). # (3) المجموع (270/5) ~~) صحيح البخاري (7448)، صحيح مسلم (923). # 5) العزاء : ممدود ، هو : الصبر. "دقائق المنهاج" (ص51) ~~(2) روضة الطالبين (145/2)، الشرح الكبير (459/2) ~~371 PageV148979P371 ~~============================================================ ~~ويجوز البكاء عليه قبل المؤت وبغده ، ويخرم النذب بتعديد شمائله ، والنوح ، والجزع ~~بضرب صدره ونخوه..... # وهو مشكل، لأنه دعاء ببقاء الكافر ودوام كفره، فالمختار: تركه(1). # (ويجوز البكاء(2) عليه) أي: الميت (قبل الموت وبعده) وهو قبله أولى ، قال في " شرح ~~المهذب" : وبعده خلاف الأولى، وقيل: مكروه(3)، روى الشيخان عن أنس قال : (دخلنا على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وابراهيم ولده يجود بنفسه، فجعلت عيناه تذرفان) آي: يسيل ~~دمعهما(4)، وروى البخاري ms0344 عن آنس قال : (شهدنا دفن بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~فرأيت عينيه تدمعان وهو جالس على القبر)(5)، وروى مسلم عن أبي هريرة : (أنه عليه الصلاة ~~والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله)(6)، وروى مالك في " الموطأ " والشافعي وأحمد في ~~" مسنده" وأبو داوود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة كما قاله في شرح المهذب "(1) حديث : ~~"فإذا وجبت.. فلا تبكين باكية " قالوا : وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : " الموت "(4) استدل به ~~من قال بالكراهة ، وقال الجمهور : المراد : أن الأولى تركه، ذكره في " شرح المهذب "(9). # (ويحرم الندب بتعديد شمائله) نحو: واكهفاه، واجبلاه، (والنوح) : وهو رفع الصوت ~~بالندب، (والجزع بضرب صدره ونحوه) كشق الثوب ونشر الشعر وضرب الخد، قال صلى الله ~~عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية " رواه ~~الشيخان(10)، وفي رواية لمسلم في (كتاب الجهاد) بلفظ : " أو" بدل الواو، وقال صلى الله ~~عليه وسلم : "النائحة إذا لم تتب قبل موتها.. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من ~~(1) المجموع (270/5) ~~(2) الكاء : يمد ويقصر . "دقائق المنهاج " (ص51) ~~) السجموع (272/5) ~~صحيح البخاري (1303)، صحيح مسلم (2315) ~~(5) صحيح البخاري (1285). # 2) محيح مسلم (108/976) ~~) المجموع (5/ 272) ~~(8) الموطا (33/1)، الأم (139/2)، مسند أحمد (446/5)، سنن أبي داوود (3111)، سنن النسائي ~~(1985) عن سيدتا جابر بن عتيك رضي الله عنه، واخرجه ابن حبان (3189). # ) المجموع (5/ 272) ~~(10) صحيح البخاري (1297)، صحيح مسلم (103) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه PageV148979P372 ~~============================================================ ~~ه ~~قلث : هلذه مسائل منثورة: يبادر بقضاء دين الميت ووصيه . ويخره تمني المؤت لضر نزل ~~به لا لفتنة دين. ويسن الثداوي،..... # جرب " رواه مسلم(1)، والسربال : القميص كالدرع ، والقطران بكسر الطاء وسكونها : دهن شجر ~~يطلى به الإبل الجرب ويسرج به ، وهو أبلغ في اشتعال النار في النائحة ~~(قلت : هلذه مسائل منثورة) متعلقة بالباب : ~~(يبادر بقضاء دين الميت و) تنفيذ (وصيته) كما ذكره الرافعي في " الشرح "(2) تعجيلا للخير، ~~وروى الترمذي وغيره وحسنه حديث : "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه "(3)، قال ~~المصنف : المراد ب( النفس) : الروح، و( معلقة) : محبوسة عن مقامها الكريم: ~~(ويكره تمني الموت ms0345 لضر نزل به) كذا في " الروضة "(4)، وفي " شرح المهذب " : لضر في ~~بدنه، أو ضيق في دنياه ونحو ذلك(5)، قال صلى الله عليه وسلم : "لا يتمنين أحدكم الموت لضر ~~أصابه، فإن كان لا بد فاعلا .. فليقل : اللهم ؛ أحيني ما كانت الحياة خيرآلي ، وتوفني إذا كانت ~~الوفاة خيرآ لي" رواه الشيخان(1) ، (لا لفتنة دين) أي : لا يكره لخوف فتنة في دينه؛ كما أفصح ~~( ~~به في " شرح المهذب " وقال : ذكره البغوي وآخرون ، وهو ظاهر مفهوم من الحديث المذكور(7) ، ~~وهو بمعنى قول 9 الروضة" : لا بأس(18 . # (ويسن التداوي) كما ذكره الرافعي (9) ، قال صلى الله عليه وسلم : " ما أنزل الله داء. . إلا أنزل ~~له شفاء" رواه البخاري(10)، وصحح الترمذي وغيره : أن الأعراب قالوا : يا رسول الله ~~أنتداوى؟ فقال : "تداووا؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم "(11)، قال في " شرح ~~(1) صحيح مسلم (934) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . # (2) الشرح الكبير (394/2). # (3) سنن الترمذي (1079)، وأخرجه ابن ماجه (2413) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(4) روضة الطالبين (98/2) ~~(5) المجموع (96/5). # (1) صحيح البخاري (5671) ، صحيح مسلم (2680) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ~~(7) المجموع (96/5) ~~(8) روضة الطالبين (48/2) ~~(9) الشرح الكبير (392/2) ~~(10) صحيح البخاري (5678) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه. # (11) سنن الترمذي (2038) وأخرجه أبو داوود (3855)، عن سيدنا أسامة بن شريك رضي الله عنه. # 7 PageV148979P373 ~~============================================================ ~~ويخره إثراهه عليه . ويجوز لأهل ألميت ونخوهم تقبيل وجهه . ولا بأس بألإغلام بمؤته ~~للصلاة وغيرها، بخلاف نعي الجاهلية..... # المهذب" : فإن ترك التداوي توكلا .. فهو فضيلة(1)، (ويكره إكراهه) أي : المريض (عليه) ~~أي : التداوي، وفي " الروضة" : على تناول الدواء(2) ؛ أي : لما في ذلك من التشويش عليه، ~~وقال في "شرح المهذب" : حديث : "لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن الله ~~يطعمهم ويسقيهم". ضعيف (3)، ضعفه البيهقي وغيره(4)، وادعى الترمذي : أنه حسن(5). # (ويجوز لأهل الميت ونحوهم) وفي "الروضة " و1 شرح المهذب" : (وأصدقائه) بدل ~~(ونحوهم)(2) (تقبيل وجهه) روى آبو داوود وغيره : (أنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن ~~مظعون بعد موته)(1) وصححه الترمذي وغيره ، وروى البخاري ms0346 عن عائشة : (آن أبا بكر رضي الله ~~عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته)(8) ~~(ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة) عليه (وغيرها) ذكره في " الروضة " ، وصحح في " شرح ~~المهذب": أنه مستحب(9)، (بخلاف نعي (10) الجاهلية) فإنه يكره، كما قاله في "الروضة" ~~و" شرح المهذب "(11) وهو الثداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره، روى البخاري عن ابن ~~عباس: آنه صلى الله عليه وسلم قال في إنسان كان يقم المسجد؛ أي: يكنسه، فمات فدفن ليلا: ~~(13)44 ~~"أفلا كنتم آذنتموني به ؟1 "(12) ، وفي رواية : 9 ما منعكم أن تعلموني؟ # وروى الترمذي ~~المجموع (96/5). # روضة الطالبين (98/2) ~~المجموع (98/5) ~~السنن الكبري (347/9)، وأخرجه ابن ماجه (3444) عن سيدنا عقية بن عامر الجهني رضي الله عنه ~~سنن الترمذي (2040) عن سيدنا عقية بن عامر رضي الله عنه ~~روضة الطالبين (98/2)، المجموع (111/5) ~~سنن أبي داوود (3163)، سنن الترمذي (989) ، وأخرجه ابن ماجه (1456)، المستدرك (190/3) ~~(7) ~~عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ~~يح البخاري (4457) ~~(9) روضة الطالبين (48/2)، المجموع (171/5) ~~(10) التعي : بكسر العين مشدد وباسكانها مخفف "دقائق المنهاج " (ص51) ~~(11) روضة الطالبين (98/2)، المجموع (170/5) ~~(12) صحيح البخاري (1321) ~~(13) صحيح البخاري (1247) ~~37 PageV148979P374 ~~============================================================ ~~ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قذر الحاجة من غير العورة . ومن تعلر فشله. . ييم، ~~ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة ، وإذا ماتا. . غسلا غسلا فقط . وليكن الغاسل ~~أمينا،... # عن حذيفة قال : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي)(1) وقال : حديث ~~حن، ومراده: تعي الجاهلية، لا مجرد الإعلام بالموت؛ وهو بسكون العين وبكسرها مع ~~تشديد الياء: مصدر: نعاه ينعيه، (ولا ينظر الغاسل من يدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة) بأن ~~يريد معرفة المغسول من غيره؛ أي : يكره نظر الزائد على ذلك ، ويحرم نظر العورة؛ أي : ما بين ~~السرة والركبة ، كذا في " الروضة " و" أصلها "(2)، وفي " شرح المهذب" : أن الأول خلاف ~~الأولى، وقيل : مكروه، وأن المس فيه كالنظر ، وأن نظر المعين فيه مكروه(2)، وفي الروضة " ~~و" أصلها" : لا ينظر المعين إلا لضرورة(4) . # (ومن تعذر غسله) كأن احترق، ولو غسل لتهرى ms0347 (.. يمم) ولا يغسل؛ محافظة على جثته ~~لتدفن بحالها، ذكره الرافعي قال : ولو كان عليه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد ~~(5)0 111 ~~الدفن. غسل، ولا مبالاة بما يكون بعده، فالكل صائرون إلى البلى (15، (ويغسل الجنب ~~والحائض الميت بلا كراهة) ذكره في " الروضة "(1)، قال في " شرح المهذب " : وكرههما الحسن ~~وغيره()، دليلتا : أنهما طاهران كغيرهما، (واذا ماتا.. فسلا غسلا فقط) ذكره في ~~"الروضة "(8)، والغسل الذي كان عليهما سقط بالموت، قال في "شرح المهذب" : وقال ~~الحسن وحده : يغسلان غسلين(9). # ( وليكن الغاسل أمينا) أي : ينبغي أن يكون أمينا كما عبر به في " شرح المهذب " كه الروضة " ~~(1) الترمذي (486). # (2) روضة الطاليين (49/2)، الشرح الكبير (397/2). # (3) المجموع (126/5). # 4) روضة الطالبين (99/2) ~~5) الشرح الكبير (409/2). # (2) روضة الطالبين (108/2) ~~(7) المجموع (143/5) ~~(8) روضة الطالبين (108/2) ~~9) المجموع (123/5) ~~27 PageV148979P375 ~~============================================================ ~~فإن رأى خيرا.. ذكره ، أو غيره. . حرم ذكره إلأ لمضلحة . ولؤ تنازع أخوان أو ~~زوجتان.. أقرع ، وألكافر أحق بقريبه الكافر . ويكره الكفن المعضفر ، والمغالاة فيه ، ~~والمغسول.. # وقال فيه : فلو غسله فاسق.. وقع الموقع(1)، (قإن رأى خيرا.. ذكره) استحبابا كما قاله في ~~"الروضة "، (أو غيره.. حرم ذكره إلا لمصلحة) كذا في "الروضة "(2)، وفي "شرح ~~المهذب" : أن الجمهور أطلقوا، وأن صاحب " البيان " قال : لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ~~ورأى الغاسل فيه ما يكره.. فالذي يقتضيه القياس : أن يتحدث به في الناس؛ زجرا عن بدعته، ~~وأن ما قاله متعين لا عدول عنه، وأن كلام الأصحاب خرج على الغالب . انتهى(3) . وهذذا البحث ~~هو مراده بقوله : (إلا لمصلحة) ~~(ولو تنازع أخوان أو زوجتان) في الغسل ولا مرجح لأحدهما (.. أقرع) بينهما؛ قطعا ~~للنزاع، والمسألة الثانية في " الروضة "(4)، (والكافر أحق بقريبه الكافر) من قريبه المسلم في ~~غسله، كذا في " الروضة " و1 أصلها "(5)، ومثله التكفين والدفن: ~~(ويكره الكفن المعصفر) والمزعفر لمن لا يكره له في الحياة ؛ وهو المرأة؛ لما فيه من الزينة، ~~وقد صرح في " الروضة " و8 شرح المهذب" بالمرأة والمزعفر أيضة(1) ، (و) تكره (المغالاة فيه) ~~أي : في الكفن بارتفاعه في الثمن، ويستحب تحسينه في البياض والنظافة، ms0348 وسبوغه وكثافته، ذكر ~~ذلك كله في " الروضة " و1 شرح المهذب "(27)، قال صلى الله عليه وسلم : " لا تغالوا في الكفن ) ~~فإنه يسلب سلبأ سريعا" رواه أبو داوود بإسناد حسن كما قاله في ل شرح المهذب "(8)، وقال ~~صلى الله عليه وسلم : " إذا كفن أحدكم أخاه. . فليحسن كفته " رواه مسلم(9)، (والمغسول) بأن ~~(1) المجموع (125/5)، روضة الطالبين (109/2) ~~(2) روضة الطالبين (109/2). # (3) المجموع (143/5) ~~(4) روضة الطالبين (109/2). # (5) روضة الطالبين (118/2)، الشرح الكبير (421/2). # (2) روضة الطالبين (109/2)، المجموع (153/5). # (7) دوضة الطالبين (110/2)، المجموع (153/5) ~~(8) ستن أبي داوود (3154) عن سيدنا علي كرم الله وجهه، واتظر " المجموع " (152/5) ~~9) صحيح مسلم (943) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ~~7 PageV148979P376 ~~============================================================ ~~أولى من الجديد . والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب . والحنوط مشتحب ، وقيل : واجب . # ولا يخمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثل ، ويخرم حملها على هيئة مزرية ، وهيته يخاف ~~منها سقوطها . ويندب للمزأة ما يشترها كتابوت..... # لبس (أولى من الجديد) كما ذكره في 8 الروضة " و8 شرح المهذب "(1) لأنه للصديد ، والحي أحق ~~بالجديد كما قاله أبو بكر رضي الله عنه، رواه البخاري (2). # (والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) فيستحب تكفينه بثلاثة كما قاله في " الروضة" ولا شرح ~~المهذب 8(2). # (والحنوط) أي: ذره كما تقدم (مستحب، وقيل: واجب) كالكفن، وعبر الرافعي بالتحنيط(4). # (ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أشي) لضعف النساء عن حملها، (ويحرم حملها على ~~هيثة مزرية) كحملها في غرارة، (وهيثة يخاف منها سقوطها) ذكر المسألتين الرافعي (5)، قال في ~~"شرح المهذب": ويحمل الميت على سرير أو لوح أو محمل، وأي شيء حمل عليه.. أجزأ، ~~فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه.. فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب ~~حتى يوصل إلى القبر(1). # (ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت) وفي " الروضة" : كالخيمة والقبة(1)، قال في " شرح ~~المهذب: على السرير، وفيه عزو التعبير بالخيمة لصاحب " البيان " وبالقبة لصاحب ~~"الحاوي"، وبالمكبة وأنها تغطى بثوب للشيخ نصر المقدسي، وأتهم استدلوا بقصة جنازة زينب ~~أم المؤمنين رضي الله عنها، وأن البيهقي روى ms0349 : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه(4)، وهي قبل زينب بسنين كثيرة ، فقوله : (كتابوت) أي : لها؛ ~~(1) روضة الطالبين (109/2)، المجموع (153/5) ~~(2) صحيح البخاري (1387) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ~~(3) روضة الطالبين (114/2)، المجموع (150/5). # (4) الشرح الكبير (415/2). # (5) الشرح الكبير (416/2). # () المجموع (229-228/5) ~~(7) روضة الطالبين (116/2) ~~(4) المجموع (229/5)، والبيان (48/3)، الحاوي الكبير (209/3)، السنن الكبرى (34/4) عن ~~سيدتنا أسماء رضي الله عنها ~~37 PageV148979P377 ~~============================================================ ~~ولا يخره الروكوب في الوجوع منها . ولا بأس بأتباع المشلم جنازة قريبه الكافر . ويخره ~~اللفط في الجنازة..... # فإنه مشتمل في العادة على ما هو كالقبة، وعلى تغطيته بستارة وغير ذلك. # (ولا يكره الركوب في الرجوع منها) هو بمعنى قوله في " الروضة " ول شرح المهذب" : ~~لا بأس به (1)، روى مسلم عن جابر بن سمرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن ~~الدحداح ، وحين انصرف.. أتي بفرس مغرؤرى فركبه)(2)، وفي رواية له : (بفرس عري)(3)، ~~قال المصف : هو بمعنى الأول، وهو بفتح الراء الثانية منونة . انتهو(4) . وفي "الصحاح" : ~~اعروريت الفرس: ركبته عريانا، وفرس عري: ليس عليه سرج(5)، وروى الترمذي عن جابر بن ~~سمرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيأ، ورجع على فرس)(1) ~~وقال : حديث حسن، والدحداح: بمهملات وفتح الدال: ~~(ولا بأس باتباع المسلم) بتشديد المثناة (جنازة قريبه الكافر) هو معنى قوله في " الروضة" ~~و1 شرح المهذب" عن الأصحاب : لا يكره(1)، روى أبو داوود وغيره عن علي رضي الله عنه ~~قال : أتيت التبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الضال قد مات، فقال : *اذهب ~~فواره "(1)، قال في شرح المهذب " : إسناده ضعيف(9)، وقال غيره : حسن. # (ويكره اللغط في الجنازة) وعبارة " الروضة " : في المشي معها، والحديث في أمور الدنيا، ~~بل المستحب : الفكر في الموت وما بعده، وفناء الدنيا وتحو ذلك (10)، وفي " شرح المهذب " ~~عن قيس بن عباد - بضم العين وتخفيف الموحدة - : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون رفع ~~(1) المجموع (235/5)، روضة الطالبين (116/2) ~~2) صيح مسلم (965) ~~3) صيح مسلم ms0350 (965) ~~4) المجموع (234/5) ~~) الصحاح (1930/5). # () سنن الترمذي (1014). # (7) المجموع (237/5)، روضة الطالبين (116/2) ~~(8) سنن أبي داوود (1014)، وأخرجه النسائي (193) ~~(9) المجموع (5/ 237) ~~(10) روضة الطالبين (116/2) PageV148979P378 ~~============================================================ ~~وإتباعها بنار . ولو أختلط مشلمون بكفار. . وجب غسل الجميع والصلاة ، فإن شاء. . # صلى على الجميع بقضد المشلمين ، وهو الأفضل والمنصوص ، أو على واحد فواحد ناويا ~~الصلاة عليه إن كان مشلما ، ويقول : ( اللهم ؛ أغفز له إن كان مشلما) . ويشترط لصحة ~~الصلاة : تقدم غسله - وتكره قبل تكفينه - فلؤ مات بهذم ونخوه وتعذر إخراجه وغشله.. لم ~~يصل عليه..... # الصوت عند الجنائز، وعن الحسن : أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عندها(1)، (وإتباعها) ~~بسكون المثناة (بنار) قال في "الروضة" : في مجمرة أو غيرها(2) وفي "شرح المهتب " : ~~يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر(3)، وعنده حال الدفن ؛ لأنه يتفاءل بذلك فأل السوء ، ~~وفي لا سنن أبي داوود" مرفوعا : "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار "(4)، لكن فيه مجهولان، ~~وروى البيهقي عن أبي موسى: أنه وصى : (لا تتبعوني بصارخة، ولا مجمرة، ولا تجعلوا بيني ~~وبين الأرض شيئا)(5) ، وروى مسلم في (كتاب الإيمان) بكسر الهمزة عن عمرو بن العاص قال : ~~(إذا أنا مت. . فلا تصحبني نار، ولا نائحة)(2). # (ولو اختلط مسلمون بكفار) كأن اتهدم عليهم مقف ولم يتميزوا (.. وجب) للخروج عن ~~الواجب (فسل الجميع والصلاة) عليهم، (فإن شاء.. صلى على الجميع) دفعة (بقصد ~~المسلمين) منهم (وهو الأفضل والمنصوص، أو على واحد فواحد ناويأ الصلاة عليه إن كان ~~مسلمأ، ويقول : اللهم؛ اغفر له إن كان مسلمأ) ويغتفر التردد في النية؛ للضرورة، وقوله : ~~(وهو الأفضل والمنصوص) زاده في " الروضة" على الرافعي وقال : واختلاط الشهداء بغيرهم ~~كاختلاط الكفار(2). # (ويشترط لصحة الصلاة : تقدم غسله، وتكره قبل تكفينه، فلو مات بهدم ونحوه) كأن وقع في ~~بثر (وتعذر إخراجه وغسله. . لم يصل عليه) لفقد الشرط، وقوله : (وتكره قبل تكفينه) زاده ~~(1) المجموع (283/5) ~~(2) روضة الطالبين (116/2) . # (3) المجموع (237/5). # (4) سنن أبي داوود (3171) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(5) سنن البيهقي (395/3). # ) ميح مسلم (121) ~~(7) روضة الطالبين (118/2). # 9 PageV148979P379 ~~============================================================ ~~ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ، ولا القبر على ms0351 المذهب فيهما . وتجوز الصلاة ~~عليه في المسجد،:.... # وجوازها في " الروضة " على الرافعي(1)، وقال في " شرح المهذب" : تصح وتكره ، صرح به ~~البغوي وآخرون(2). # (ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر) في الصلاة عليهما (على المذهب فيهما) ~~والرافعي قال : حرمت الصلاة على الصحيح(3)، وعبارة " أصل الروضة " في أثناء الباب : ولو ~~تقدم على الجنازة الحاضرة أو القبر.. لم تصح على المذهب(4)، والرافعي هنا اقتصر على التقدم ~~على الجنازة وقال : قال في " النهاية" : خرجه الأصحاب على القولين في تقدم المأموم على ~~الإمام، ونزلوا الجنازة منزلة الإمام، قال : ولا يبعد أن يقال : تجويز التقدم على الجنازة أولى ؛ ~~فإنها ليست إماما متبوعا يتعين تقدمه، وهذا الذي ذكره إشارة إلى ترتيب الخلاف، وإلا. فقد ~~اتفقواعلى أن الأصح : المنع . انتهي (5) . # فأقام النووى بحث الإمام طريقة قاطعة بالجواز، وطردها في المسألة الثانية على مقتضى اصطلاحة ~~في تعبيره با المذهب)، وقال في " شرح المهذب" : في تقدمه في المسألتين وجهان مشهوران، ~~أصحهما: بطلان صلاته، وقال المتولي وجماعة : إن جوزنا تقدم المأموم على الإمام. جاز ~~هلذا، وإلا.. فلا على الصحيح(1)، واحترزوا بالحاضرة عن الغائبة عن البلد؛ فإنه يصلى عليها ~~كما تقدم وإن كانت خلف ظهر المصلي ؛ للحاجة إلى الصلاة عليها لنفع المصلي والمصلى عليه ~~(وتجوز الصلاة عليه) أي : على الميت (في المسجد) بلا كراهة كما صرح به في " الروضة " ~~و1 شرح المهذب" وقال فيه : بل هي مستحبة، وفيها : بل هي فيه أفضل (7) ؛ لحديث مسلم عن ~~عائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد)(4) واسمه ~~(1) روضة الطالبين (129/2). # ) المجموع (177/5) ~~(3) الشرح الكبير (432/2). # (4) روضة الطالبين (122/2). # (5) الشرح الكبير (442/2). # (6) المجموع (182/5) ~~() المجموع (167/5)، روضة الطالبين (2/ 131) ~~8) صحيح مسلم (101/973) PageV148979P380 ~~============================================================ ~~ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. وإذا صلي عليه فحضر من لم يصل.. صلى ، ومن ~~صلى.. لا يعيد على الصحيح . ولا تؤخر لزيادة مصلين...... # سهل، والبيضاء: وصف آمهما، واسمها : دعد، وفي "تكملة الصغاني" : إذا قالت العرب : ~~فلان أبيض وفلاتة بيضاء.. فالمعنى : نقاء العرض من الدنس والعيوب، (ويسن جعل صفوفهم) ms0352 ~~أي : المصلين عليه (ثلاثة فأكثر) قال في " الروضة " : للحديث الصحيح فيه(1)، وقال في ~~"شرح المهذب" : إنه حسن رواه أبو داوود والترمذي وقال : حديث حسن، وقال الحاكم : هو ~~صحيح على شرط مسلم، ولفظه : "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف.. إلا غفر ~~ه"(2)، وهلذا الاستثناء معنى رواية غيره : " إلا أوجب" أي : أوجب الله له الجنة، (وإذا ضلي ~~عليه فحضر من لم يصل.. صلى) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الدفن(3) كما تقدم، ~~ومعلوم : أن الدفن إنما كان بعد صلاة، وتقع الصلاة الثانية فرضا كالأولى ، سواء كانت قيل الدفن ~~آم بعده، جزم به في " الروضة " ك" أصلها "(4) فينوي بها الفرض كما ذكره في " شرح المهذب " ~~عن المتولي(5) . # (ومن صلى.. لا يعيد) أي: لا تستحب له الإعادة (على الصحيح) والثاني : تستحب في ~~جماعة لمن صلى منفردا، كذا في " الروضة " وه أصلها" وفيه توجيه التفي بأن المعادة تكون ~~تطوعا، وهاذه الصلاة لا تطوع فيها(6)، ونقضه في " شرح المهذب " بصلاة النساء مع الرجال على ~~الجنازة؛ قانها تقع نافلة في حقهن وهي صحيحة، وقال فيه : على الصحيح : لو صلى ثانيا. # صحت صلاته وإن كانت غير مستحبة وتقع نفلا، وقال القاضي حسين : فرضا، وحكى فيه وجها ~~مطلقا باستحباب الإعادة، ووجها بكراهتها(2) ~~(ولا تؤخر لزيادة مصلين) ذكره في " الروضة "(4). # (1) روضة الطالبين (131/2). # (2) سنن آبي داوود (3166)، سنن الترمذي (1028)، المستدرك (1314) عن سيدنا مالك بن هبيرة ~~رضي الله عنه، وانظر "المجموع، (165/5) ~~3) سبق تخريج ~~(4) روضة الطالبين (130/2) ، الشرح الكبير (443/2) . # 5) المجموع (203/0). # (1) روضة الطالبين (130/2)، الشرح الكبير (443/2). # ) المجموع (202/5). # (8) روضة الطالبين (131/2). PageV148979P381 ~~============================================================ ~~وقاتل نفسه كغيره في الغشل والصلاة. ولؤ نوى الإمام صلاة غائب ، والماموم صلاة ~~حاضر ، أو عكس.. جاز. والدفن بألمقبرة أفضل، ويكره المبيث بها . ويندب سثر القبر ~~بثؤب وإن كان رجلا ، وأن يقول : ( بأشم ألله وعلل ملة رسول ألله صلى الله عليه وسلم) . # ولا يفرش تخته شي؟ ولا مخدة..... # (وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة) عليه ، قاله في " الروضة " ول1 شرح المهذب "(1). # (ولو نوى الإمام صلاة غائب ms0353 والمأموم صلاة حاضر أو عكس) كل منهما (.. جاز) ذكره في ~~"الروضة " ، وضم إليه في " شرح المهذب "(2) : لو نوى الإمام غائبا والمأموم غائبا آخر. # (والدفن بالمقيرة أفضل) لينال الميت دعاء المارين والزائرين، قاله الرافعي(2)، (ويكره ~~المبيت بها) ذكره في " الروضة "(4)، ونقله في " شرح المهذب " عن الشافعي والأصحاب(5) : ~~لما فيها من الوحشة. # (ويندب ستر القبر بثوب) عند الدفن (وإن كان) الميت (رجلا) أي : فهو في المرأة آكد، ~~والمعنى فيه : أنه ربما ينكشف عند الإضجاع وحل الشداد فيظهر ما يستحب إخفاؤه، (وأن يقول) ~~من يدخله القبر : (باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم) روى الترمذي وغيره عن ~~ابن عمر: آنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر. قال : "باسم الله، وبالله، ~~وعلى ملة رسول الله" ، وفي رواية : "وعلى سنة "(1)، وأنه صلى الله عليه وسلم قال : "إذا ~~وضعتم موتاكم في القبر.. فقولوا : باسم الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "(27)، ~~والمسألتان ذكرهما الرافعي (4) مع المسائل الثلاث بعدهما. # (ولا يفرش تحته شيء) من الفراش، (ولا) يوضع تحت رأسه (مخدة) بكسر الميم؛ أي: ~~يكره ذلك ؛ لأنه إضاعة مال، وقال في " التهذيب " : لا بأس به (9). # (1) روضة الطالبين (131/2) المجموع (221/5) ~~(2) روضة الطالبين (131/2)، المجموع (184/5) ~~(3) الشرح الكبير (446/2) ~~(4) روضة الطالبين (143/2) ~~5) المجمرع (279/5) ~~() سنن الترمذي (1046)، وأخرجه أبو داووه (3213). # (7) مسند أحمد (2/27) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(8) الشرح الكبير (449/2 - 450) ~~() التهذيب (444/2) ~~382 PageV148979P382 ~~============================================================ ~~ويخره دفته في تابوت إلأ في أرض ندية أو رخوة. ويجوز الدفن ليلا ، ووفت كراهة الصلاة ~~إذا لم يتحره، وغيرهما أفضل . ويكره تخصيص القبر ، وألبناء والكتابة عليه،.... # (ويكره دفنه في تابوت، إلا في أرض ندية) بتخفيف التحتانية (أو رخوة) بكسر الراء وفتحها، فلا ~~يكره، ولا تنفذوصيته به إلا في هلذه الحالة، وتكون من رأس المال . # (ويجوز) من غير كراهة (الدفن ليلأ، ووقت كراهة الصلاة : إذا لم يتحره) ذكر ذلك في ~~"الروضة " وقال : حديث عقبة بن عامر في " صحيح مسلم" : (ثلاث ساعات نهانا رسول الله ~~صلى ms0354 الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر : وقت الاستواء، والطلوع، ~~والغروب)(1). محمول- كما قال القاضي أبو الطيب والمتولي - على تحري ذلك وقصده؛ ~~لحكاية الشيخ أبي حامد وجماعة الإجماع على عدم كراهة الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة ~~فيها(2)، و(نقبر) بفتح النون وضم الموحدة وكسرها : ندفن ، (وغيرهما) أي : غير الليل وهو ~~النهار وغير وقت الكراهة (أفضل) للدفن منهما؛ أي : فاضل عليهما، وعبارة "الروضة " : ~~المستحب: أن يدفن نهارا(3)، وسكت فيها وفي " شرح المهذب " المذكور فيه جميع ما ذكر في ~~المسألتين عن الفضيلة في الآخر؛ للعلم بها من النهي، وذكر فيه للمسألة الأولى حديث جابر ين ~~عبد الله قال : (رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها؛ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر؛ ~~وإذا هو يقول : "ناولوني صاحبكم" ، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر) رواه ~~أبو داوود باسناد على شرط الشيخين(4). # (ويكره تجصيص القبر والبناء) عليه (والكتابة عليه) هذذه المسائل وما بعدها ذكرها الرافعي(5) ~~إلا ما ينبه عليه؛ قال جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يبنى ~~عليه) رواه مسلم(2) ، زاد الترمذي : (وأن يكتب عليه، وأن يوطأ) وقال : حسن صحيح(1) ، ~~1) صيح مسلم (831) ~~(2) روضة الطالبين (143-142/2). # (3) روضة الطالبين (142/2). # (4) سنن أبي داوود (3164)، وانظر "المجموع، (265-264/5) ~~(5) الشرح الكبير (452/2) ~~1) صيح مسلم (970) ~~(7) سنن الترمذي (1052). PageV148979P383 ~~============================================================ ~~ولو بي في مقبرة مسبلة.. هدم . ويندب أن يرش القبربماء ، ويوضع عليه حصى، وعند ~~رأسه حجر أو خشبة ، وجمع الأقارب في مؤضع،.... # والتجصيص: التبييض بالجص، وهو الجير، وألحق به الإمام والغزالي: التطيين(1)، ونقل ~~الترمذي عن الشافعي : أنه لا بأس به، وسواء في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما، وفي المكتوب ~~اسم صاحبه أم غير ذلك، في لوح عند رأسه أم في غيره، قاله في ل"شرح المهذب "(2)، (ولو ~~بني) عليه (في مقبرة مسبلة.. هدم) البناء، بخلاف ما إذا كان في ملكه، وصرح في " شرح ~~المهذب " بحرمة البناء فيها(3)، (ويندب أن يرش القبر بماء) لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ms0355 ~~بقبر سعد، رواه ابن ماجه(4)، وأمر به في قبر عثمان بن مظعون، رواه البزار(5)، وسعد ~~المذكور: هو ابن معاذ كما في لطبقات ابن سعد "(2)، قال في "الروضة " : قال صاحب ~~"التهذيب" : ويكره أن يرش على القبر ماء الورد(1)، ونقل في "شرح المهذب " كراهة هذا ، ~~وأن يطلى القبر بالخلوق عن المتولي وآخرين؛ لأنه إضاعة مال، (ويوضع عليه حصى) روى ~~الشافعي، (آنه صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم، ووضع عليه حصباء)(8) وهي ~~بالمد وبالموحدة: الحصى الصغار، وهو حديث مرسل، (وعند رآسه حجر أو خشبة) روى ~~آبو داوود باسناد جيد: آنه صلى الله عليه وسلم وضع حجرآ آي: صخرة- عند رآس عثمان بن ~~مظعون وقال : " أتعلم بها قبر آخي، وأدفن إليه من مات من أهلي "(9) ، وأتعلم بمعنى : علم من ~~العلامة، (وجمع الأقارب في موضع) ذكره الشيخ في "المهذب "(10) واستدل بالحديث ~~(1) الوجيز (ص101): ~~(2) المجموع (260/5) ~~(3) المجموع (260/5) ~~4) سنن ابن ماجه (1551) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عته ~~5) سنن البزار (3822) عن سيدنا عبد الله بن عامر بن ربيعة عن آبيه رضي الله عنه آن التبي قام على قبر عثمان بن ~~مظعون بعدما دفته وأمر برش الماء: ~~(2) طبقات ابن سعد (400/3) ~~() روضة الطالبين (136/2). # () مسند الشافعي (619/2) عن جعفر بن محمد عن آبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ~~ابنه، ووضع عليه حصباء ~~(9) سنن آبي داوود (3206) . # (10) المهذب (187/1) ~~384 PageV148979P384 ~~============================================================ ~~وزيارة القبور للرجال ، وتكره للنساء ، وقيل : تخرم ، وقيل : تباح ، ويسلم الزائر ويقرأ ~~ويذغو.... # المذكور، ونقله المصنف في "شرحه" كل الروضة" عن الشافعي والأصحاب وقال فيه : قال ~~البندنيجي : ويستحب أن يقدم الأب إلى القبلة ، ثم الأسن فالأسن(1) . # (و) يندب (زيارة القيور للرجال) روى مسلم عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم : اكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"(2)، قال في "شرح المهذب" : واختلف ~~العلماء في دخول النساء فيه، والمختار عند أصحابنا: أنهن لا يدخلن في ضمير الرجال(3)، ~~(وتكره للنساء) لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ، (وقيل : تحرم) قاله الشيخ في " المهذب "(4) ، ~~واستدل بحديث ms0356 أبي هريرة : (أنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور) رواه الترمذي وغيره ~~وقال : حسن صحيح(5)، وضم في شرح المهذب" إلى الشيخ صاحب "البيان "(6) ، والدائر ~~على الألسنة ضم زاي (زوارات) جمع زوار، جمع زائرة سماعا، وزائر قياسا، (وقيل: تباح) ~~اذا أمنت الفتنة؛ عملا بالأصل، والحديث فيما إذا ترتب عليها بكاء ونوح وتعديد كعادتهن، وفهم ~~المصنف الاباحة من حكاية الرافعي عدم الكراهة، وتبعه في " الروضة" ول شرح المهذب" وذكر ~~فيه حمل الحديث على ما ذكر، وأن الاحتياط للعجوز: ترك الزيارة؛ لظاهر الحديث(7) ، ~~(ويسلم الزاثر) فيقول كما قال صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى المقبرة : " السلام عليكم دار قوم ~~مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" رواه مسلم(4)، زاد أبو داوود وابن ماجه : "اللهم ؛ ~~لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم" وإسنادها ضعيف(9)، وقوله : "دار" آي: أهل دار، ~~ونصبه على الاختصاص أو النداء، وقوله : " إن شاء الله" : للتبرك، (ويقرأ ويدعو) عقب ~~قراءته، والدعاء ينفع الميت ، وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة ~~(1) المجموع (259/5)، روضة الطالبين (142/2). # 2) صيح مسلم (977) ~~3) المجموع (277/5) ~~4) المهذب (190/1) ~~5) سنن الترمذي (1056) ، وأحرجه ابن ماجه (1576) ~~) المجموع (277/5) ~~) الشرح الكبير (456/2)، روضة الطالبين (139/2)، المجموع (277/5). # ) صحيح مسلم (474) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها ~~(9) سنن ابي داوود (3201)، سنن ابن ماجه (1546) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها ~~385 PageV148979P385 ~~============================================================ ~~ويخرم نقل الميت إلى بلد آخر- وقيل : يخره - إلا أن يكون بقزب مكة أو المدينة أو بيت ~~المقدس نص عليه . ونبشه بغد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة؛ بأن دفن بلا غشل ، أو ~~في أرض أو ثؤب مغصوبين ، أو وقع فيه مال، أو دفن لغير القبلة ، لا لليخفين في الأصح . # (ويحرم نقل الميت) قبل دفنه من بلد موته ( إلى بلد آخر) ليدفن فيه، (وقيل : يكره، إلا أن ~~يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس).. فيختار أن ينقل إليها؛ لفضل الدفن فيها (نص ~~عليه) الشافعي رضي الله عنه، ولفظه : (لا أحبه إلا أن يكون...)(1) إلى آخره، وقال بالكراهة ~~البغوي (4) وغيره ، وبالحرمة المتولي وغيره، ووجهها : أن ms0357 في نقله تأخير دفته المأمور بتعجيله، ~~وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك، وقد صح عن جابر رضي الله عنه قال : (كنا حملنا القتلى ~~يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال ~~الترمذي : حديث حسن صحيح(3)، ذكر ذلك كله في مسألة النقل في " الروضة " ول شرح ~~المهذب "(4) ~~(ونبشه بعد دفته للنقل وغيره.. حرام ، إلا لضرورة؛ بأن دفن بلا غسل) وهو واجب الغسل، ~~فيجب نبشه؛ تداركا لغسله الواجب مالم يتغير، قال في " شرح المهذب" : وللصلاة عليه، ~~قال : فإن تغير وخشي فساده. . لم يجز تبشه ؛ لما فيه من انتهاك حرمته(5)، (أو في أرض أو ثوب ~~مفصوبين).. فيجب نبشه وإن تغير؛ ليرد كل على صاحبه إذا لم يرض ببقائه، وفي الثوب وجه: ~~أنه لا يجوز التبش لرده؛ لأنه كالتالف، فيعطى صاحبه قيمته، (أو وقع فيه) أي: في القبر ~~(مال) خاتم أو غيره.. فيجب نبشه لأخذه، قال في "شرح المهذب " : هكذا أطلقه ~~أصحابنا(6)، وقيده المصنف بما إذا طلبه صاحبه، ولم يوافقوه على التقييد، (أو دفن لفير ~~القبلة).. فيجب نبشه ما لم يتغير، وتوجيهه للقبلة كما تقدم ، (لا للتكفين في الأصح) لأن ~~(1) الأم (627/2) . ولفظه : (أحببت أن يدفن في مقايرهما) ~~(2) التهذيب (447/2) ~~(3) سنن أبي داوود (3165)، سنن الترمذي (1717)، سنن التسائي (2143) . # (4) روضة الطالبين (143/2)، المجموع (265/5). # 5) المجموع (261/5). # (6) المجموع (262/5). # 341 PageV148979P386 ~~============================================================ ~~ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له الثثبيت ، ولجيران أهله تهيئة طعام ~~يشبعهم يومهم وليلتهم ، ويلغ عليهم في ألأكل ، ويخرم تفيئته للنائحات ، والله أغلم . # الغرض منه الستر وقد ستره التراب، والاكتفاء به اولى من هتك حرمته بالنبش، والثاني : يقيسه ~~على الغسل: ~~(ويسن آن يقف جماعة بعد دفته عند قبره ساعة يسألون له التثبيت) روى أبو داوود والحاكم- ~~وقال : صحيح الإسناد - عن عثمان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ~~من دفن الميت.. وقف عليه ms0358 وقال : "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التشبيت؛ فإنه الان ~~يسأل *(1)، وعيارة "شرح المهذب " : يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ~~ويستغفر له، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب(2)، والرافعي اقتصر على أن يقف على القبر ~~ويستغفر للميت.. . وذكر الحديث (3). # (و) يسن (لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم) لشغلهم بالحزن عنه، (ويلح ~~عليهم في الأكل) ندبا؛ ليلا يضعفوا بتركه، (ويحرم تهيثته للنائحات، والله أعلم) لأنه إعانة على ~~معصية ، وقوله : (لجيران أهله) أحسن - كما قال : في " الروضة 4 - من قول الرافعي : لجيرانه؟ # ليدخل فيه مالو كان الميت في بلد وأهله في غيره، والأباعد من قرابته كالجيران، ذكره في ~~"الروضة" ك" أصلها "(4)، والأصل في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر قتل ~~جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة : " اصنعوا لال جعفر طعاما؛ فقد جاعهم ما يشغلهم " رواه ~~أبو داوود وغيره، وحسنه الترمذي، وقال الحاكم : صحيح الإسناد(5)، ومؤتة بضم الميم وسكون ~~الهمزة : موضع معروف عند الكرك، وقتل جعفر في جمادى سنة ثمان ~~(1) سنن أبي داوود (3221)، المستدرك (370/1). # (2) المجموع (254/5). # (3) الشرح الكبير (453/2) ~~(4) روضة الطالبين (145/2)، الشرح الكبير (459/2)، ~~(5) سنن أبي داوود (3132)، منن الترمذي (998) ، المستدرك (372/1)، واخرجه ابن ماجه (1610) ~~عن سيدنا عبد الله بن جفر رضي الله عنهما ~~387 PageV148979P387 ~~============================================================ ~~PageV148979P388 ~~============================================================ ~~0 ~~6 ~~24 ~~1 ~~6 ~~1 ~~~~شرخ منهاخ الطالبين ~~الامام لاميرلي لهير الفقيه ~~جلال الدين محد بزا خمد بن محمد المچلي ~~شاد ~~الجزه الثاينى PageV148979P389 ~~============================================================ ~~تان ~~ت ن ~~4 ~~اا. # ~~390 بى PageV148979P390 ~~============================================================ ~~كثاربا لزكاة ~~باب زكاذ احيوان ~~إنما تجب منه في النعم - وهي : الابل والبقر والغنم - لا الختل وألرقيق ، والمتولد من ~~غنم وظباه . ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خفسا ، ففيها : شاة ، وفي عشر : شاتان ، ~~وخمس عشرة : ثلاث ، وعشرين : أزبع ، وخمس وعشرين : بنث مخاض، وست ~~وثلانين : بنث لبون، وست وأزبعين : حقة، وإخدى وستين : جذعة ، وست وسبعين : ~~بنتا لبون، وإخدى وتسعين : حقتان ، ومثة وإخدى وعشرين : ثلاث بنات لبون، ثم في ~~كل أزبعين : بنث لبون ، وكل خمسين : حقة ...... # (كتاب الزكاة)(1) ~~هي أنواع تأتي ms0359 في أبواب. # (باب زكاة الحيوان) ~~بدؤوا به وبالإبل منه للبداءة بالإبل في الحديث الاتي ؛ لأنه اكثر أموال العرب، (إنما تجب مته ~~في النعم : وهي الإيل والبقر والغنم) فتجب في الثلاث إجماعا، (لا الخيل والرقيق، والمتولد من ~~غتم وظباء) فلا تجب فيها؛ قال صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ~~صدقة " رواه الشيخان(2) ، والأصل : عدم الوجوب في المتولد المذكور. # (ولاشيء في الابل حتى تبلغ خمسأ، ففيها: شاة، وفي عشر: شاتان، وخمس عشرة: ثلاث، ~~وشرين: آربع، وخمس وعشرين: بنت مخاض، وست وثلاثين: بنت لبون، وست وأربعين: حقة، ~~واحدى وستين: جذعة، وست وسبعين: بنتا لبون، وإحدى وتسعين: حقتان، ومثة وإحدى وعشرين: ~~ثلاث بنات لبون ، ثم) في الاكثر من ذلك (في كل أربعين بنت لبون ، و) في (كل خمسين حقة) ~~لحديث أبي بكر رضي الله عته بذلك في كتابه بالصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على المسلمين، رواه البخاري عن أنس، ومن لفظه : " فإذا زادت على عشرين ومثة.. في كل ~~(1) هي من زكا يزكو إذا زاد . " دقاثق المنهاج" (ص53). # (2) صحيح البخاري (1464)، صحيح مسلم (982) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه ~~39 PageV148979P391 ~~============================================================ ~~وبنث المخاض : لها سنة ، وأللبون : سنتان ، والحقة : ثلاث ، والجذعة : ~~ازبع. والشاة : جذعة ضأن لها سنة - وقيل : ستة أشهر - أو : ثنية مغز لها سنتان ، وقيل : ~~سه.. # 111 (1)4 ~~أربعين. 4(1) إلي آخر ما تقدم، وهذذا يصدق بما زاد واحدة وهو المراد، وذلك مشتمل على ~~ثلاث أربعينات؛ ففيه ثلاث بنات لبون، كما صرح به في رواية لأبي داوود بلفظ : "فاذا كانت ~~إحدى وعشرين ومثة . . ففيها ثلاث بنات لبون "(2)، فصرح الفقهاء بذلك، وذكروا الضابط الشامل ~~له بعده؛ ففي مئة وثلاثين بتا لبون وحقة ، وفي مئة وأربعين حقتان وبنت لبون ، وفي مئة وخمسين ~~ثلاث حقاق، وفي مثة وستين آربع بنات لبون، وفي مئة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مثة ~~وثمانين بنتا لبون وحقتان ، وفي مثة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مثتين ما سيأتي من أربع ~~حقاق، أو خمس ms0360 بنات لبون، وللواحدة الزائدة على العشرين والمئة قسط من الواجب، وقال ~~الاصطخري : لا، فلو تلفت واحدة بعد الحول، وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مثة ~~وإحدى وعشرين جزءا، وقال الإصطخري : لا يسقط شيء ، وقال أيضا فيما زاد بعض واحدة: ~~يجب ثلاث بنات لبون، والصحيح: حقتان، وما بين النصب عفو، وفي قول: يتعلق به الواجب ~~أيضا؛ فلو كان معه تسع من الابل فتلف منها أربع بعد الحول، وقبل التمكن.. وجبت شاة، وعلى ~~الثاني : خمسة أتساع شاة إن قلنا : التمكن شرط في الضمان دون الوجوب وهو الأظهر: ~~(وبنت المخاض : لها سنة) وطعنت في الثانية، (واللبون : سنتان) وطعنت في الثالثة، ~~(والحقة: ثلاث) وطعنت في الرابعة، ( والجذعة: أربع) وطعنت في الخامسة، وجه ~~التسمية : أن الأولى آن لأمها أن تكون من المخاض؛ أي : الحوامل ، وأن الثانية آن لأمها أن تلد ~~فتصير لبونا، وأن الثالثة استحقت أن يطرقها الفحل، أو أن تركب ويحمل عليها، قولان، وأن ~~الرابعة تجذع مقدم أسنانها؛ آي: تسقطه. # (والشاة) المذكورة : (جذعة ضأن لها سنة) ودخلت في الثانية، (وقيل: ستة أشهر، أو ثنية ~~معز لها سنتان) ودخلت في الثالثة، (وقيل : سنة) وما ذكر تفسير للجذعة والثنية، سواء كانتا من ~~الضان أم المعز، وقائل الأول فيهما واحد، وكذا قائل الثاني ، وقيدت الشاة بالجذعة أو الثنية ؛ ~~حملا للمطلق على المقيد في الأضحية: ~~(1) صحيح البخاري (1454) ~~(2) سنن آبي داوود (1570) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب . # 292 PageV148979P392 ~~============================================================ ~~والأصح : أنه مخير بينهما ، ولا يتعين غالب غنم ألبلد ، وأنه يجزىء الذكر ، وكذا بعير ~~الزكاة عن دون خمس وعشرين . فإن عدم بنت المخاض.. فآبن لبون ، والمعيبة ~~كمعدومة..... # (والأصح: أته مخير بيتهما) أي: بين الضأن والمعز من غنم البلد، (ولا يتعين غالب غنم ~~البلد)، والثاني: يتعين الغالب منهما، قإن استويا.. تخير بينهما، ولا يجوز العدول عن غنم ~~البلد إلا بخير منها قيمة أو مثلها ، (و) الأصح : ( أنه يجزىء الذكر) أي : جذع الضان أو ثني ~~المعز وإن كانت الإيل إناثا ؛ لصدق الشاة على الذكر ، والثاني : لا يجزىء مطلقا ؛ نظرا إلى أن ms0361 ~~المراد : الأنثى؛ لما فيها من الدر والنسل ، والثالث : يجزىء في الإبل الذكور دون الإناث ~~والجامعة لها وللذكور ، (وكذا بعير الزكاة) الأصح : أنه يجزىء (عن دون خمس وعشرين)(1) ~~لأنه يجزىء عنها فعما دونها أولى، والثاني : لا يجزىء البعير الناقص عن قيمة شاة في الخمس) ~~وشاتين في العشر، وثلاث في الخمس عشرة، وأربع في العشرين ، والثالث : لا بد في العشر من ~~حيوانين بعيرين، أو شاتين، أو بعير وشاة، وفي الخمس عشرة من ثلاثة حيوانات ، وفي العشرين ~~من أربعة على قياس ما تقدم، والبعير: يطلق على الذكر والأنثى، وياضافته المزيدة على ~~"المحرر" إلى الزكاة أريد : الأنثى بنت المخاض فما فوقها ، كما قاله في " شرح المهذب "(2)، ~~وهل الفرض في الخمس جميعه أو خمسه والباقي تطوع ؟ وجهان، قال في 8 الروضة " : الأصح : ~~أن جميعه فرض(3). # (فإن عدم بنت مخاض) بأن لم يملكها وقت الوجوب (.. فابن لبون) وإن كان أقل قيمة متها، ~~ولا يكلف تحصيلها، (والمعيبة. كمعدومة) ففي حديث البخاري السابق : "فإن لم يكن عنده ~~بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون. . فإنه يقبل منه وليس معه شيء "(4)، فإن عدم ابن اللبون ~~أيضا. حصل ما شاء متهما، وقيل: تتعين بنت المخاض، وفي "شرح المهذب" : أن ~~(1) قول "المنهاج : (يجزىء بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين) يعني : أن البعير الذي لا يجزىء في الزكاة ~~لا يكفي هنا قطعا حتى لو كان له سنة إلا يوما. . لا يكفي، وهو مراد " المحرر" بإطلاقه البعير . "دقائق ~~المنهاج"(ص53): ~~() المجموع (348/5) ~~(3) روضة الطالبين (155/2). # (4) صحيح البخاري (1449) عن سيدنا آنس رضي الله عنه. # 393 PageV148979P393 ~~============================================================ ~~ولا يكلف كريمة للكن تمنع أبن لبون في الأصح . ويؤخذ الحق عن بنت مخاض ، لا عن ~~بنت لبون في الأصح . ولو أتفق فرضان كمثتي بعير . . فألمذهب : لا يتعين أزبع حقاق ، بل ~~هن أو خمس بنات لبون،... # المعصوبة والمرهونة. كالمعدومة، ذكره الدارمي وغيره (1). # (ولا يكلف كريمة) عنده ؛ أي : اخراجها وابله مهازيل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين ~~بعثه عاملا : " إياك وكرائم أموالهم" رواه الشيخان(2)، (لكن تمنع) الكريمة عنده ( ابن لبون ms0362 في ~~الأصح) لوجود بنت المخاض عنده ، والثاني يقول : هي لعدم وجوب إخراجها كالمعدومة ~~(ويؤخذ الحق عن بنت مخاض) عند فقدها؛ فإنه أولى من ابن لبون، ( لا عن بنت لبون) عند ~~عدمها (في الأصح)، والثاني : يقيسه على ابن اللبون عند عدم بنت المخاض؛ نظرا إلى أن زيادة ~~السن جابرة لفضيلة الأنوثة، وأجاب الأول بأن زيادة السن في ابن اللبون.. توجب اختصاصه بقوة ~~ورود الماء والشجر، والامتناع من صغار السباع ، بخلافها في الحق فلا توجب اختصاصه عن بنت ~~اللبون بهذه القوة، بل هي موجودة فيهما جميعا، فليست الزيادة هنا في معنى الزيادة هناك، فلا ~~يلزم من جبرها هناك جبرها هنا، وقوله : (الأصح) : عبر بدله في "أصل الروضة " ب ~~(المذهب)، قال : وبه قطع الجمهور، وحكت طائفة فيه وجهين(3). # (ولو اتفق فرضان) في الإبل (كمثتي بعير) فرضها بحساب بنات اللبون خمس ويحساب ~~الحقاق أربع (.. فالمذهب : لا يتعين أربع حقاق، بل هن أو خمس بنات لبون)، والقديم: ~~يتعين الحقاق؛ نظرا لاعتبار زيادة السن أولا ؛ بدليل : الترقي إلى الجذعة التي هي منتهى الكمال ~~في الأسنان، ثم العدول إلى زيادة العدد، واستدل في " المهذب" وغيره للجديد بما في نسخة ~~كتابه صلى الله عليه وسلم بالصدقة : "فإذا كانت مثتين.. ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، ~~أي السنين وجدت أخذت "(4) رواه أبو داوود وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر : أنه قرأه من ~~الكتاب، ولم يذكر سماعه له من آبيه في جملة حديث الكتاب(5)، وقطع بعض الأصحاب ~~(1) المجموع (255/5) ~~(2) صحيح البخاري (1496)، صحيح مسلم (19) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(3) الشرح الكبير(480/2- 481). # 4) المهذب (201-200/1). # 5) سنن أبي داوود (1570)، وأخرجه الدارقطني (116/2). # 39 PageV148979P394 ~~============================================================ ~~فإن وجد بماله أحدهما. . أخذ ، وإلا. . فله تخصيل ما شاه - وقيل : يجب الأغبط للفقراء - ~~وإن وجدهما.. فألصحيح : تعين الأغبط ، ولا يخزىء غيره إن دلس أو قصر الساعي ، ~~وإلا.. فيجزىء . والأصغ : وجوب قذر التفاوت ، ويجوز إخراجه دراهم ، وقيل : يتعين ~~تخصيل شقص به... # بالجديد، وحمل القديم على ما إذا لم توجد إلا الحقاق، ولم يصرح في "الروضة " ك 1 ms0363 أصلها" ~~بصحيح واحد من الطريقين(1)، وصحح طريق القولين في " الشرح الصغير" ول شرح ~~المهذب "(2)، فعلى القديم : إن وجدت الحقاق عنده بصفة الإجزاء من غير نفاسة.. لم يجز ~~غيرها، وإلا.. نزل منها إلى بنات اللبون ، أو صعد إلى الجذاع مع الجبران، قال في " شرح ~~المهذب" : وإن شاء.. اشترى الحقاق(3). # (فإن وجد) على المذهب الجديد (بماله أحدهما. أخذ) منه كما سبق في الحديث، سواء لم ~~يوجد من الاخر شيء أم وجد بعضه ؛ إذ الناقص كالمعدوم ، وكذلك المعيب ، ولو كان الآخر أنفع ~~للمساكين.. لم يكلف تحصيله، (وإلا) أي: واذ لم يوجد بماله أحدهما (. فله تحصيل ~~ما شاء) منهما بشراء أو غيره، (وقيل : يجب الأغيط للفقراء) كما يجب اخراجه إذا وجد في ماله ~~كما سيأتي، وله ألا يحصل واحدا منهما، بل ينزل أو يصعد مع الجبران، فإن شاء. . جعل الحقاق ~~أصلا وصعد إلى أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات ، وإن شاء. . جعل بنات اللبون أصلا ~~ونزل إلى خمس بنات مخاض فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات ، (وان وجدهما) في ماله (. # فالصحيح : تعين الأغبط) منهما للفقراء، والمراد بهم وبالمساكين هنا : جميع المستحقين، ~~ولشهرتهم يسبق اللسان إلى ذكرهم، والثاني: يتخير المالك بينهما كما لو لم يكونا عنده (ولا ~~يجزىء) على الأول (غيره) أي : غير الأغبط ( إن دلس) المالك في إعطائه (أو قصر الساعي) ~~في أخذه، (وإلا.. فيجزىء). # (والأصح) مع إجزائه: (وجوب قدر التفاوت) بينه وبين الأغبط، والثاني: يستحب، فإذا كانت ~~قيمة بنات اللبون آربع مثة وخمسين وقيمة الحقاق وقد أخذت أربع مثة.. فقدر التفاوت خمسون) ~~(ويجوز إخراجه دراهم) كما يجوز إخراج شقص به ، ( وقيل: يتعين تحصيل شقص به) وعلى ~~(1) روضة الطالبين (157/2)، الشرح الكبير (480/2- 481). # 2) الجموع (363/0). # (3) الجموع (363/5). PageV148979P395 ~~============================================================ ~~هذا : يكون من الأغبط؛ لأنه الأصل، وقيل: من المخرج؛ لئلا يتبعض، وقيل: يتخير ~~بينهما؛ ففي المثال المتقدم يخرج خمسة أتساع بنت لبون، وقيل: نصف حقة، وقيل: يتخير ~~بينهما ويصرف ذلك للساعي، وفي إخراج الدراهم قيل : لا يجب صرفها إليه؛ لأنها من الأموال ~~الباطنة، والأصح في " الروضة" : وجوب صرفها إليه؛ ms0364 لأنها جبران الظاهرة(1)، ومرادهم ب ~~(الدراهم) : نقد البلد كما صرح به جماعة منهم ، ولكثرة استعمالها تجري على اللسان، قال في ~~"شرح المهذب" : على استحباب التفاوت له أن يفرقه كيف شاء، ولا يتعين؛ لاستحبابه الشقص ~~بالاتفاق(2). # () ~~(حكم دفع الجبران عند فقد بعض الفرض) ~~لو وجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون.. تخير بين آن يدفع الحقاق مع بنت لبون وجبران، وبين ~~أن يدفع بنات اللبون مع حقة ويأخذ جبرانا، وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات في ~~الأصح، ومقابله: ينظر الى بقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران، ولو وجد حقتين فقط.. فله ~~أن يخرجهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين، وله آن يخرج خمس بنات مخاض بدل بنات اللبون مع ~~خمس جبرانات، ولو وجد ثلاث بنات لبون فقط.. فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين، وله ~~أن يخرج أربع جذعات بدل الحقاق ويأخذ أربع جبرانات ، كذا ذكر البغوي الصورتين (3)، وطرد ~~الرافعي الوجه السابق في الشق الثاني فيهما؛ لبقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران(4)، ولو أخرج ~~عن المثتين حقتين وبنتي لبون ونصفا.. لم يجز؛ للتشقيص، ولو ملك أربع مثة.. فعليه ثمان ~~حقاق أو عشر بنات لبون، ويعود فيها جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع، ولو أخرج عنها أربع ~~حقاق وخمس بنات لبون.. جاز؛، لأن كل مثتين أصل ، وقيل : لا يجوز؛ لتفريق الفرض: ~~(1) روضة الطالبين (159/2) ~~(2) المجموع (365/5) ~~(3) التهذيب (17/3) ~~4) الشرح الكبير(484/2 - 485). PageV148979P396 ~~============================================================ ~~ومن لزمه : بنث مخاض فعدمها وعنده بنث لبون.. دفعها وأخذ شاتين أو عشرين دزهما . # أو بنت لبون فعدمها.. دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما ، أو حقة وأخذ شاتين ~~أو عشرين وزهما . والخيار في الشاتين والثراهم : لدافعها ، وفي الصعود والنزول : ~~للمالك في الأصح إلا أن تكون إيله معيبة . وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ، ونزول ~~درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح...... # (ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون. . دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهمأ، أو) لزمه ~~(بنت لبون فعدمها.. دفع بنت مخاض مع شاتين، أو عشرين درهما، أو) دفع (حقة ms0365 وأخذ ~~شاتين، أو عشرين درهما) روى ذلك في المسألتين البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ~~ذكره، وصفة الشاة: ماتقدم في شاة الخمس، والدراهم : هي النقرة، قال في ل شرح ~~المهذب: الخالصة(1)، والشاتان أو العشرون درهما هو مسمى الجبران الواحد، وقوله : ~~(فعدمها) أي : في ماله: احتراز عما لو وجدها فيه.. فليس له النزول، وكذا الصعود إلا آلا ~~يطلب جبرانا ؛ لأنه زاد خيرا كما ذكروه فيما سيأتي: ~~(والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) ساعيا كان أو مالكا كما هو ظاهر الحديث المذكور، ~~(وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح) لأنهما شرعا تخفيفا عليه، ومقابله : للساعي إن دفع ~~المالك غير الأغبط، فإن دفع الأغيط.. لزم الساعي أخذه قطعا، (إلا أن تكون إبله معيبة) بمرض ~~أو غيره. . فلا خيار له في الصعود ؛ لأن واجبه معيب، والجبوان للتفاوت بين السليمين وهو فرق ~~التفاوت بين المعيبين ، فإن أراد النزول ودفع الجبران.. قبل؛ لأنه تبرع بزيادة: ~~(وله صعود درجتين وآخذ جبرانين، ونزول درجتين مع) دفع ( جبرانين بشرط تعذر درجة في ~~الأصح) كأن يعطي بدل بتت المخاض عند فقدها وفقد بنت اللبون حقة ويأخذ جبرانين، أو يعطي ~~بدل الحقة عند فقدها وفقد بنت اللبون بنت مخاض ويدفع جبرانين، وجه الاشتراط : النظر إلى ~~تقليل الجبران، ومقابله يقول : القربى الموجودة ليست واجية؛ فوجودها كعدمها، ولو صعد مع ~~وجودها ورضي بجبران واحد.. جاز بلا خلاف، ولو تعذرت درجة في الصعود ووجدت في ~~النزول؛ كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بثت مخاض.. ففي إخراج الجذعة ~~وجهان، أصحهما في " شرح المهذب " : الجواز، وله الصعود والنزول ثلاث درجات بشرط تعذر ~~(1) المجموع (357/5) PageV148979P397 ~~============================================================ ~~ولا يجوز أخذ جبران مع ثنيه بدل جذعة علل أخسن الوجهين . قلث : الاصح عند ~~الجمهور : الجواز ، وألله أعلم . ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم ، وتجزىء شاتان ~~وعشرون لجبرانين . ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها : تبيع أبن سنة ، ثم في كل ~~ثلاثين : تبيع ، وكل أزبعين : مسنة لها سنتان ...... # درجتين في الأصح؛ كما صرح به في " شرح المهذب " بأن يعطي ms0366 بدل الجذعة عند فقدها وفقد ~~الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات، أو يعطي بدل بنت المخاض الجدعة عند فقد ~~ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات (1). # (ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) يدفعها (بدل جذعة) عليه فقدها (على أحسن الوجهين) لأن ~~الثنية وهي أعلى من الجذعة بسنة ليست من أسنان الزكاة : ~~(قلت : الأصح عند الجمهور: الجواز، والله أعلم) كما في سائر المراتب، ولا يلزم من ~~انتفاء أسنان الزكاة عن الثنية بطريق الأصالة انتفاء نيابتها، فإن دفعها ولم يطلب جبرانا.. جاز ~~قطعا ؛ لأنه زاد خيرا. # (ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم) لجبران واحد؛ لأنه خلاف ما تقدم في الحديث، فان كان ~~المالك آخذا أو رضي بالتفريق، جاز؛ لأن الجبران حقه وله إسقاطه، (وتجزىء شاتان ~~وعشرون) درهما ( لجبرانين) من المالك أو الساعي؛ نظرا إلى أن الشاتين لواحد والعشرين ~~للآخر، وقال في " شرح المهذب " : لو توجه جبرانان على المالك أو الساعي.. جاز أن يخرج عن ~~أحدهما عشرين درهما وعن الاخر شاتين، ويجبر الاخر على قبوله، وكذا لو توجه ثلاث جبرانات ~~فأخرج عن أحدها شاتين وعن الاخرين أربعين درهما أو عكسه. . جاز بلا خلاف(2) . # (ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين. . ففيها : تبيع ابن سنة) وطعن في الثانية، وقيل : ستة ~~اشهر، (ثم في كل ثلاثين: تبيع، وكل أربعين: مسنة لها سنتان) وطعنت في الثالثة، وقيل: ~~سنة؛ روى الترمذي وغيره عن معاذ قال : (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ~~فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ، ومن كل ثلاثين تبيعا) وصححه الحاكم وغيره(2) ، ~~والبقرة : تقع على الذكر والأنثي؛ ففي ستين تبيعان، وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين ~~(1) الجموع (359/0). # (2) المجموع (360/5) ~~(3) سنن الترمذي (623)، المستدرك (398/1)، وأخرجه مالك (259/1)، وابن حبان (4886) ~~98 PageV148979P398 ~~============================================================ ~~ولا شيء في الغنم حتى تبلغ ازبعين فشاة جذعة ضان أو ثنية معز، وفي مثة وإخدى ~~وعشرين : شاتان ، ومثتين وواحدة : ثلاث ، وأزبع مئة : أربع ، ثم في كل مثة : شاة . # فتاق ~~لفي بيان كيفية الإخراج) ~~إن أتحد نؤع الماشية . . أخذ الفرض منه ms0367 ، فلؤ أخذ عن ضان معزا أو عكسه.. جاز في ~~الأصح بشرط رعاية القيمة...... # مستان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مثة مسنة وتبيعان، وفي مثة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مثه ~~وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، وحكمها حكم بلوغ الإبل مثتين في جميع ما تقدم من ~~الخلاف والتفريع. # (ولا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين؛ فشاة) أي : ففيها شاة (جذعة ضأن، أو ثنية معز) ~~وسبق بيانهما، (وفي مثة واحدى وعشرين: شاتان، ومثتين وواحدة : ثلاث، وأربع مثة: آربع ~~ثم في كل مئة : شاة) روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره : (وفي صدقة الغنم ~~في سائمتها إذا كانت آربعين إلى عشرين ومئة .. شاة، فإذا زادت على عشرين ومثة إلى مثتين.. # ففيها شاتان، فإذا زادت على مثتين إلى ثلاث مثة .. ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مثة.. # ففي كل مثة شاة، فإذا كانت ساتمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة. . فليس فيها صدقة إلا أن ~~يشاء ربها)(1). # (فصل : إن اتحد توع الماشية) كأن كانت إبله كلها أرحيية أو مهرية، أو بقره كلها جواميس أو ~~عرابا، أو غنمه كلها ضأنا أو معزا (.. أخذ الفرض منه) وهلذا هو الأصل، (فلو أخذ عن ضأن ~~معزا أو عكسه.. جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة) بأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن ~~وعكسه، وهذذا : نظر إلى اتفاق الجنس، ومقابله : نظر إلى اختلاف النوع ، والثالث : يجوز أخذ ~~الضأن عن المعز؛ لأنه أشرف منه، بخلاف العكس، وقولهم في توجيه الأول : (كالمهرية مع ~~الأرحبية) يدل على جواز أخذ إحداهما عن الأخرى جزما حيث تساويا في القيمة، ومعلوم : أن ~~قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز أخذها عن العراب، بخلاف العكس، ولم يصرحوا ~~(1) صحيح البخاري (1454). # 99 PageV148979P399 ~~============================================================ ~~وإن أختلف كضأن ومعز.. ففي قول : يؤخذ من الأخثر ، فإن اشتويا. . فألأغبط . # والأظهر : أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بألقيمة ، فإذا كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات . # أخذ عنزا أو نعجه بقيمة ثلاثة أزباع عنز وربع نعجة. ولا تؤخذ مريضة ، ولا معيبة إلا ms0368 من ~~مثلها، ولا ذكر إلا إذا وجب ، وكذا لؤ تمحضت ذكورا في الأصح..... # بذلك ولا جبران في زكاة البقر والغنم ؛ لعدم وروده فيهما ~~(وان اختلف) النوع (كضأن ومعز) من الغنم، وأرحبية ومهرية من الإبل، وعراب وجواميس من ~~البقر (.. قفي قول : يؤخذ من الأكثر، فإن استويا. . فالأغبط) للفقراء، وقيل: يتخير المالك: ~~(والأظهر: أنه يخرج ما شاء مقسطأ عليهما بالقيمة، فإذا كان) أي : وجد (ثلاثون عنزا) وهي ~~أتثى المعز (وعشر نعجات) من الضأن (. أخذ عنزا، أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) ~~وفي عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز، وعلى القول الأول : يؤخذ في الصورة الأولى ~~ثنية معز، وفي الثانية : جذعة ضأن، ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية ~~وعشرة مهرية. أخذ منه على القول الأول بنت مخاض أرحبية، وعلى الثاني بنت مخاض أرحبية أو ~~مهرية بقيمة ثلاثة أخماس آرحبية وخمسي مهرية، ولو كان له من البقر العراب ثلاثون ومن ~~الجواميس عشر. أخذ منه على القول الأول مسنة من العراب، وعلى الثاني فيما يظهر: مسنة منها ~~بقيمة ثلاثة أرباع مسنة منها وربع جاموسة. # (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) بما ترد به في البيع (إلا من مثلها) أي : المريضات أو ~~المعيبات، وتكفي مريضة متوسطة، ومعيبة من الوسط، وقيل: تؤخذ من الخيار، ولو انقسمت ~~الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة. أخذت صحيحة وسليمة بالقسط؛ ففي أربعين ~~شاة نصفها صحاح ونصفها مراض، وقيمة كل صحيحة ديناران، وكل مريضة دينار.. تؤخذ ~~يحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة مما ذكر وذلك دينار ونصف، وكذا لو كان نصفها ~~سليما ونصفها معيبأ كما ذكر، ( ولا) يؤخذ (ذكر إلا إذا وجب) كابن لبون في خمس وعشرين ~~من الابل عند فقد بنت المخاض، وكالتبيع في البقر. # (وكذا لو تمحضت ذكورا) وواجبها في الأصل أنثى. . يؤخذ عنها الذكر بسنها (في الأصح) وعلى ~~هذا : يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون، أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين ~~منها؛ لئلا يسوي بين ms0369 النصابين، ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة؛ أي: فاذا كان قيمة المأخوذ في ~~خمس وعشرين خمسين درهما. . يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة PageV148979P400 ~~============================================================ ~~- وفي الصغار : صغيرة في الجديد - ولا رئىل، وأكولة، وحامل، وخيار إلأ برضا ~~المالك. ولو أشترك أهل الزكاة في ماشية.. زكيا كرجل واحد ، وكذا لو خلطا مجاورة ~~بشرط الا تتميز في المشرع، وألمشرح،.... # زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين؛ وهي خمسان وخمس خمس، والثاني: المنع، ~~وعلى هذا : تؤخذ أنثى دون قيمة المأخوذة في محض الإناث؛ بأن تقوم الذكور بتقديرها إنائا ~~والأنشى المأخوذة عنها، وتعرف نسبة قيمتها من الجملة، ثم تقوم ذكورا وتؤخذ أنثى قيمتها ~~ما تقتضيه النسبة؛ أي : فإذا كانت قيمتها إناثا الفين وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها ~~ذكورا ألف.. أحذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون، والوجهان في الإبل والبقر، أما الغنم.. # فيؤخذ عنها الذكر قطعا، وقيل: على الوجهين، والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والإناث ~~لا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إنائا ~~(وفي الصغار: صغيرة في الجديد) كأن ماتت الأمهات عنها من الثلاث .. فيبني حولها على ~~حولها كما سياتي، والقديم : لا يؤخذ عنها إلا كبيرة ، لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في ~~القيمة ، وحكي الخلاف وجهين أيضا، وعلى الأول : يجتهد الساعي في غير الغنم، ويحترز عن ~~التسوية بين القليل والكثير؛ فيأخذ في ست وثلاثين : فصيلا فوق المأخوذ في خمس وعشرين، وفي ~~ست وأربعين: فوق المأخوذ في ست وثلاثين. وعلى هذذا القياس، ولو انقسمت الماشية إلى ~~صغار وكبار.. فقياس ما تقدم : وجوب كبيرة في الجديد، وفي القديم: تؤخذ كبيرة بالقسط. # (ولا) تؤخذ (ربى(1) واكولة) وهما كما في 9 المحرر" وغيره : الحديثة العهد بالنتاج والمسمنة ~~للاكل(2)، (وحامل وخيار إلا برضا المالك) بذلك ، والربى يطلق عليها الاسم ، قال الأزهري : ~~إلى خمسة عشر يومأ من ولادتها، والجوهري عن الأموي : إلى شهرين، وحكى خلافا في أنها ~~تختص بالمعز ، أو تطلق على الضأن أيضا ، قال : وقد تطلق على الإبل ، قال غيره : والبقر(3). # (ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية) نصاب بشراء أو ms0370 إرث أو غيره (.. زكيا كرجل واحد، وكذا لو ~~خلطا مجاورة) لكن (بشرط ألأ تتميز) ماشية أحدهما عن ماشية الآخر (في المشرع) أي : موضع ~~الشرب؛ بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين أو بثر أو حوض أو من مياه متعددة، (والمسرح) ~~(1) الرى بضم الراء وتشديد الباء ومقصورة : هي قريية العهد بالولادة دفائق المنهاج" (ص54): ~~(2) المحرر (ص42) ~~(3) الزاهر (ص97)، الصحاح (119/1)، تهذيب اللغة (181/15). PageV148979P401 ~~============================================================ ~~والمراح ، ومؤضع الحلب ، وكذا الراعي والفخل في الأصح ، لا نية الخلطة في الأصح . # الشامل للمرعى؛ أي: الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى، والموضع الذي ~~ترعىل فيه؛ لأنها مسرحة إليهما كما قال الرافعي(1)، ولو قال المصنف : والمسرح والمرعى كما في ~~"أصل الروضة "(2) وغيرها.. لكان أوضح، ( والمراح) بضم الميم؛ أي: مأواها ليلا، ~~(وموضع الحلب) بفتح اللام مصدر، وحكي سكونها، وهو: المحلب بفتح الميم، (وكذا ~~الراعي والفحل في الأصح) وبه قطع الجمهور في الفحل، وكثير من الأصحاب في الراعي، ~~ولا بأس بتعدده لهما، وسواء كانت الفحول مشتركة بينهما، أم مملوكة لأحدهما، أم مستعارة، ~~وظاهر : أن الاشتراك في الفحل فيما يمكن؛ بأن تكون ماشيتهما نوعا واحدا، بخلاف الضان ~~والمعز كما قاله في "شرح المهذب "(3). # (لا نية الخلطة في الأصح) ولا يشترط الاشتراك في الحالب، والمحلب : بكسر الميم؛ أي : ~~الاناء الذي يحلب فيه في الأصح فيهما، فمجموع الشروط باتفاق واختلاف عشرة، ويدل على أن ~~الخلطة مؤثرة : ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره : (ولا يجمع بين متفرق، ~~ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)(4) وفي حديث الدارقطني بعد ذلك من رواية سعد بن ~~أبي وقاص : (والخليطان : ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي)(5)، نبه بذلك على غيره من ~~الشروط، لكن ضعف الحديث المذكور، ومن الجمع بين متفرق أن يكون لكل واحد أربعون شاة ~~فيخلطاها، ومن مقابله : أن يكون لهما أربعون فيفرقاها، فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة، ~~وأربعين بمثلها يقللها، ومثة وواحدة بمثلها يكثرها. # ومقابل الأصح: في الراعي والفحل ينظر إلى أن الافتراق فيهما لا يرجع إلى نفس ms0371 المال، بخلافه ~~فيما قبلهما، على أنه يشترط اتحاد موضع الإنزاء، والمشترط لنية الخلطة قال : الخلطة تغير أمر ~~الزكاة بالتكثير أو التقليل، ولا ينبغي أن تكثر من غير قصده ورضاه، ولا أن تقل إذا لم يقصده ؛ ~~محافظة على حق الفقراء، ودفع بأن الخلطة إنما تؤثر من جهة خفة المؤنة باتحاد المرافق، وذلك ~~(1) الشرح الكبير (504/2). # (2) الشرح الكبير (503/2- 504): ~~(3) المجموع (492/5). # 4) صحيح البخاري (1450) ~~(5) سنن الدارقطني (104/2) PageV148979P402 ~~============================================================ ~~والأظهر : تأثير خلطة الثمر والززع والنقد وعزض التجارة بشرط ألا يتميز : الناطور ، ~~والجرين ، والثكان ، والحارس، ومكان الحفظ .. ونخوها ....... # لا يختلف بالقصد وعدمه، وقوله : (أهل الزكاة) : احتراز عن غيره، فلو كان أحدهما ذميا أو ~~مكاتبا.. فلا أثر للاشتراك والخلطة ، بل إن كان نصيب الحر المسلم نصابا.. زكاه زكاة الانفراد ، ~~وإلا.. فلا شيء عليه. # ولا بد من دوام الاشتراك والخلطة جميع السنة، فلو ملك كل منهما أربعين شاة غرة المحرم ثم ~~خلطا غرة صفر. . فلا تثبت الخلطة في هذذه السنة في الجديد، فيجب على كل منهما في المحرم ~~شاة، وفي القديم: نصف شاة، وتثبت في السنة الثانية وما بعدها قطعا، وإذا خلطا عشرين من ~~الغنم بعشرين، وأخذ الساعي شاة من تصيب أحدهما.. رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بنصف ~~شاة؛ لأنها غير مثلية، ولو كان لأحدهما مثة وللآخر خمسون، فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من ~~صاحب المثة.. رجع بثلث قيمتهما، أو من صاحب الخمسين.، رجع بثلثي قيمتهما، أو من كل ~~واحد شاة.. رجع صاحب المثة بثلث قيمة شاته، وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته، ولو تتازعا ~~في قيمة المأخوذ. . فالقول قول المرجوع عليه؛ لأنه غارم ~~(والأظهر: تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة) باشتراك أو مجاورة؛ لعموم ~~ما تقدم في الحديث : (ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة)، والثاني : لا تؤئر مطلقا، اذ ~~ليس فيها ما في خلطة الماشية من نفع المالك تارة بتقليل الزكاة ، والثالث : تؤثر خلطة الاشتراك ~~فقط، وقيل : لا تؤثر خلطة الجوار في النقد وعرض التجارة، وعلى الأول قال : (بشرط ألا ~~يتميز) أي : في خلطة الجوار: ( الناطور) بالمهملة(1) وهو ms0372 : حافظ النخل والشجر، ~~(والجرين) بفتح الجيم وهو : موضع تجفيف الثمر، (والدكان، والحارس، ومكان الحفظ ~~ونحوها) كالمتعهد، وصورتها : أن يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حاتط واحد، ~~أو كيس دراهم في صندوق واحد، أو أمتعة تجارة في دكان واحد، ولم يذكر في " الروضة " الشرط ~~المذكور(2)، والرافعي علل تأثير الخلطة بالارتفاق باتحاد الناطور وما ذكر معه(3)، وزاد على ذلك ~~في ل شرح المهذب" : اتحاد الماء، والحراث، والعامل، وجذاذ النخل، والملقح، واللقاط، ~~(1) الناطور : بالمهملة والمعجمة . ل"دقاثق المنهاج " (ص54) ~~(2) روضة الطالبين (173/2). # (3) الشرح الكبير (507/2). PageV148979P403 ~~============================================================ ~~ولوجوب زكاة الماشية شرطان : مضي الحؤل في ملكه ، لكن ما نتج من نصاب يزكى ~~بحوله، ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحؤل ، فلو أدعى النتاج بعد ألحؤل.. صدق ، ~~فإن أتهم.. حلف ...... # والحمال، والكيال، والوزان ، والميزان للتاجرين في حانوت واحد، والبيدر. انتهى(1). وهو ~~بموحدة ثم تحتانية : موضع دياس الحنطة ونحوها ~~(ولوجوب زكاة الماشية) أي : الزكاة فيها كما في " المحرر "(2) (شرطان) : ~~أحدهما: (مضي الحول في ملكه) روى أبو داوود وغيره حديث : "لا زكاة في مال حتى يحول ~~عليه الحول "(3)، (لكن ما نتج من نصاب.. يزكى بحوله) أي : النصاب؛ بأن وجد فيه مع ~~مقض لزكاته من حيث العدد؛ كمثة شاة نتج منها إحدى وعشرون ؛ فتجب شاتان، وكأربعين شاة ~~ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج؛ فتجب شاة، وقيل : يشترط بقاء شيء من الأمهات ~~ولو واحدة، والأصل في ذلك : ما روى مالك في " الموطأ" عن عمر رضي الله عنه أنه قال ~~لساعيه: (اعتد عليهم بالسخلة)(4)، وهو اسم يقع على الذكر والأنثي، ويوافقه : أن المعنى في ~~اشتراط الحول : أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم، فتتبع الأصول في الحول وإن ماتت فيه، ~~وما نتج من دون نصاب وبلغ به نصابا.. يبتدأ حوله من حين بلوغه، وقد ذكره في " المحرر"(5). # (ولا يضم المملوك بشراء وغيره) كهبة أو إرث إلى ما عنده (في الحول) لأنه ليس في معنى ~~النتاج وإن ضم إليه في النصاب، مثاله : ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر، ثم اشترى عشرا؛ ms0373 فعليه عند ~~تمام كل حول للعشر: ربع مسنة، وعند تمام الحول الأول للثلاثين: تبيع، ولكل حول بعده : ~~ثلاثة أرباع مسنة، وقال ابن سريج : لا يضم في النصاب كالحول، فلا ينعقد الحول على العشر ~~حتل يتم حول الثلاثين فيستأنف حول الجميع ، (فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول.. صدق) ~~لأن الأصل: عدم وجوده قبله، (فإن اتهم. حلف) وعبارة "الروضة " و1 أصلها" : فإن اتهمه ~~(1) المجموع (49/5) ~~(2) المحرر (ص93): ~~(3) سنن أبي داوود (1573) عن سيدنا علي رضي الله عنه ، وأخرجه الييهقي في "الكبري" (103/4) ~~والترمذي (631) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~(4) الموطا(265/1). # (5) المحرر (ص93): PageV148979P404 ~~============================================================ ~~ولؤ زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله . . أشتأنف . وكؤنها سائمة ، فإن علفت مغظم ~~الحؤل.. فلا زكاة ، وإلا .. فالأصع : إن علفت قذرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ~~وجبث، وإلا.. فلا...... # الساعي حلفه (1) ونحوها في "المحرر"(2)، وأعادها في الروضة" آخر (كتاب قسم ~~الصدقات) وقال : إن اليمين مستحبة بلا خلاف في هذا الذي لا يخالف الظاهر، ومستحبة ~~وقيل: واجية- فيما يخالف الظاهر؛ كقوله: كنت بعت المال في آثناء الحول ثم اشتريته، واتهمه ~~الساعي في ذلك فيحلفه، قال : فإن قلنا : اليمين مستحبة فامتنع منها. . فلا شيء عليه، وإلا.. # أخذت منه لا بالنكول ، بل بالسبب السابق (3) ؛ أي : لها، (ولو زال ملكه في الحول) ببيع أو غيره ~~(فعاد) بشراء أو غيره (أو بادل بمثله) كابل بابل أو بنوع آخر كايل ببقر ( استأنف) الحول ؛ ~~لانقطاع الأول بما فعله وإن قصد به الفرار من الزكاة، والفرار منها مكروه، وقيل : حرام: ~~(و) الشرط الثاني : (كونها سائمة) على ما ياتي بيانه ، والأصل في ذلك : ما تقدم في حديث ~~البخاري : (وفي صدقة الغنم في سائمتها. ..) إلى آخره، دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة ~~الغنم، وقيس عليها معلوفة الإبل والبقر، وفي حديث أبي داوود وغيره : * في كل سائمة إبل في ~~أربعين : بنت لبون "(4) قال الحاكم : صحيح الإسناد، واختصت السائمة بالزكاة؛ لتوفر مؤنتها ~~بالرعي في كلا مباح، قال في " الروضة" : ولو أسيمت في كلا مملوك.. فهل هي سائمة أو ms0374 ~~معلوفة ؟ وجهان في " البيان"(5) ، (فإن علفت معظم الحول) ليلا ونهارا (.. فلا زكاة) فيها، ~~(والا) بأن علفت دون المعظم (. فالأصح : إن علفت قدرأ تعيش بدونه بلا ضرر بين.: ~~وجبت) زكاتها؛ لقلته، (والا) بأن لم تعش بدونه أو عاشت بدونه مع ضرر بين (.. قلا) تجب ~~فيها زكاة ، والماشية تصبر عن العلف اليوم واليومين ولا تصبر الثلاثة، والوجه الثاني : إن علفت ~~قدرا يعد مؤنة بالاضافة إلى رفق الماشية. فلا زكاة، وإن احتقر بالإضافة إليه. . وجبت: ~~وفسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها، قال الرافعي : ويجوز أن يقال : المراد منه : ~~(1) روضة الطالبين (186/2)، الشرح الكبير (529/2): ~~(2) المحرر (ص93): ~~(3) روضة الطالبين (340/2). # (4) ستن أبي داوود (1575)، النسائي (2241)، الحاكم (398/1) عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ~~عن أبه عن جده رضي الله عنهم ~~(5) روضة الطالبين (191/2)، البيان (151/3). # 5 PageV148979P405 ~~============================================================ ~~ولؤ سامت بنفسها أو أغتلفت السائمة ، أو كانث عوامل في حزث ونضح ونخوه. . فلا زكاة ~~في ألأصح . وإذا وردث ماء.. أخذث زكاتها عنده ، وإلأ.. فعند بئوت أهلها . ويصدق ~~المالك في عددها إن كان ثقة ، وإلا .. فتعد عند مضيق . # وفق إسامتها؛ فإن في الرعي تخفيفا عظيما، والثالث : إن كانت الإسامة أكثر من العلف .. وجبت ~~الزكاة، وإلا.. فلا تجب، والرابع : لا تجب الزكاة مع علف ما يتمول وإن قل، أما علف ما لا ~~يتمول.. فلا أثر له قطعا، ومن محل الخلاف : مالو كانت تسام نهارا وتعلف ليلأ في جميع ~~السنة، ولو قصد بالعلف قطع السوم.. انقطع الحول لا محالة، ذكره صاحب " العدة" وغيره، ~~قال الرافعي : ولعله الأقرب، ولا أثر لمجرد نية العلف(1). # ( ولو سامت) الماشية (بنفسها أو اعتلفت السائمة، أو كانت عوامل في حرث ونضح) وهو ~~حمل الماء للشرب (ونحوه) كحمل غير الماء (.. فلا زكاة في الأصح) نظرا في الأولين إلى اعتبار ~~القصد في السوم وعدمه في العلف، وفي الثالثة إلى أن العوامل لاقتنائها للاستعمال لا للنماء؛ كثياب ~~البدن ومتاع الدار، والثاني يقول : الاستعمال زيادة فائدة على حصول الرفق بإسامتها، ويدل للأول : ~~حديث الدارقطني : " ليس في البقر العوامل شيء ms0375 "(2)، قال ابن القطان : إسناده صحيح ~~(وإذا وردت ماء.. أخذت زكاتها عنده) ولا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد ، كما لا يلزمه أن يتبع ~~المراعي ، (وإلا) أي: وإن لم ترد الماء؛ بأن اكتفت بالكلا في وقت الربيع (.. فعند بيوت أهلها) ~~وأفنيتهم كما نص عليه، قال الرافعي: وقضيته : تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية، وقد صرح به ~~المحاملي وغيره(4)، وفي المسألة حديث الإمام أحمد : " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم "(4) ، ~~وحديث البيهقي : "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم "(5)، وهو إشارة إلى الحالين: ~~(ويصدق السالك في عددها إن كان ثقة، والا.. فتعد عند مضيق) تمر به واحدة واحدة، وبيد ~~كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة، أو يصيبان به ظهرها؛ فذلك ~~أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به . أعادا العد. # (1) الشرح الكبير (536/2) ~~(2) سنن الدارقطني (103/2) عن سيدنا علي كرم الله وجهه ~~(3) الشرح الكبير (12/3) ~~(4) مسند أحمد (184/2- 185) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ~~5) السنن الكبرى (110/4) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنهما PageV148979P406 ~~============================================================ ~~باب زكاة النبات ~~تختص بألقوت ، وهو من الثمار : الرطب وألعنب، ومن الحب : الحنطة والشعير ~~وألأرر والعدس وسائر المقتات اختيارا . وفي ألقديم : تجب في الزيتون ، والزغفران ، ~~وألوزس، والقرطم، والعسل...... # (باب زكاة النبات) ~~أي : النابت من شجر وزرع. # (تختص بالقوت ، وهو من الثمار : الرطب والعنب، ومن الحب : الحنطة والشعير والأرز) ~~بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي في آشهر اللغات، (والعدس وسائر المقتات اختيارا) كالذرة ~~والحمص والباقلاء، والدخن والجلبان، فتجب الزكاة في ذلك ؛ لورودها في بعضه في الأحاديث ~~الآتية، وألحق به الباقي، ولا تجب في السمسم والتين ، والجوز واللوز، والرمان والتفاح، ~~ونحوها قولا واحدا. # (وفي القديم : تجب في الزيتون والزعفران والورس) بسكون الراء، وهو شبيه بالزعفران، ~~(والقرطم) بكسر القاف والطاء وضمهما، (والعسل) من النحل، روي الأول عن عمر رضي الله ~~عنه (1)، وما بعده خلا الزعفران عن أبي بكر رضي الله عنه (2)، وقول الصحابي حجة في القديم، ~~وقيس فيه : الزعفران على الورس، واحترزوا بقيد الاختيار ms0376 عما يقتات في حال الضرورة ؛ كحبي ~~الحنظل والغاسول، ومن الأحاديث : ما روى أبو داوود والترمذي وابن حبان عن عتاب بن آسيد- ~~بفتح الهمزة - قال : (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يخرص العنب كما يخرص النخل، ~~وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا)(3)، وما روى الحاكم وقال : إسناده صحيح عن ~~أبي موسى الأشعري : أنه صلى الله عليه وسلم قال له ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن : " لا تأخذا ~~الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير، والحنطة، والتمر، والزبيب "(4) وهذا الحصر إضافي؛ ~~(1) السنن الكبرى (125/4). # (2) انظر "التلخيص الحبير" (3/ 1342). # (3) سنن أبي داوود (1603)، سنن الترمذي (644)، صحيح ابن حبان (3279) . # 4) الستدرك (401/1). # 0 PageV148979P407 ~~============================================================ ~~ونصابه : خمسه أوسقي ، وهي : ألف وسث مثة رطل بغدادية ، وبألدمشقي : ثلاث متة ~~وسته وأزبعون رطلا وثلثان . قلث : الأصخ : ثلاث مثة وأثنان وأزيعون وسته أشباع رطل ؟ # لأن الأصح : أن رطل بغداد : منه وثمانية وعشرون دزهما وأربعة أشباع درهم ، وقيل : بلا ~~أشباع ، وقيل : وثلاثون ، وألله أعلم...... # لما روى الحاكم وقال : صحيح الإسناد عن معاذ: أنه صلى الله عليه وسلم قال : ل"فيما سقت ~~السماء والسيل والبعل : العشر، وفيما سقي بالنضح : نصف العشر"(1)، وإنما يكون ذلك في ~~التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب. فعفو؛ عفا عنه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، والقضب بسكون المعجمة: الرطبة بسكون الطاء، (ونصابه خمسة أوسق) ~~فلا زكاة في أقل منها؛ قال صلى الله عليه وسلم : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " رواه ~~الشيخان (2)، وفي رواية لمسلم: " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق "(3)، ~~(وهي : ألف وست مثة رطل بغدادية) لأن الوسق: ستون صاعا كما رواه ابن حبان وغيره في ~~الحديث السابق، والصاع: أربعة أمداد كما هو معلوم، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، وقدرت ~~به؛ لأنه الرطل الشرعي، قاله المحب الطبري، (وبالدمشقي : ثلاث مثة وستة وأربعون رطلا ~~وثلثان) لأن الرطل الدمشقي : ست مثة درهم ، والرطل البغدادي : مثة وثلاثون درهما فيما جزم به ~~الرافعي، فتضرب في آلف وست مثة.. تبلغ مثتي ألف وثمانية آلاف، ويقسم ذلك على ست ~~مئة.. ms0377 يخرج بالقسمة ما ذكر. # (قلت : الأصح : ثلاث مثة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل ؛ لأن الأصح : أن رطل بغداد : ~~مثة وثمانية وعشرون درهمأ وأربعة أسباع درهم، وقيل : بلا أسباع، وقيل: وثلاثون، والله أعلم) ~~بيانه: آن تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في آلف وست مثة.. تبلغ ~~الفي درهم ومثتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم، يسقط ذلك من مبلغ الضرب ~~الأول فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف رحمه الله، وعبارة " المحرر" : وهي- ~~أي : الخمسة أوسق - بالمن الصغير: ثمان مثة من، وبالكبير الذي وزنه ست مثة درهم : ثلاث مثة ~~(1) المستدرك (401/1) ~~(2) صحيح البخاري (1405) صحيح مسلم (5/979) عن سيدتا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~3) يح مسلم (979) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~408 PageV148979P408 ~~============================================================ ~~ولغتبر تغرا أو زبيبا إن تمر أو تزيب ، وإلا. . فرطبا وعنبا ، والحبي مصفى من تبنه ، وما ~~الأخر في قشره - كالارز والعلس - فعشرة أوسقي . ولا يكمل جنس بجنس ، ويضم النوع إلى ~~النؤع ، ويخرج من كل بقشطه ، فإن عسر.. أخرج الوسط،..... # من وستة وأربعون منا وثلكا من(1)، ولمساواة هلذا المن للرطل الدمشقي عبر المصنف به ، والمن ~~الصغير : قال في " الدقائق" : رطلان (2) كما قال الرافعي في " الشرح "(2)، ويؤخذ من كلامه : أن ~~الرطل : مثة درهم وثلاثون درهما كما أفصح به في (زكاة الفطر) ، وهذذا النصاب تحديد(4)، ~~وقيل: تقريب، فيحتمل نقص القليل كالرطل والرطلين، والاعتبار فيه بالكيل (5)، وقيل : ~~بالوزن، وقال في " العدة" : بالتحديد في الكيل، وبالتقريب في الوزن؛ لأن التقدير به ~~للاستظهار(1)، ويعتبر النصاب فيما تقدم على القديم على المذهب إلا الزعفران والورس؛ لأن ~~الغالب : الا يحصل للواحد منهما قدر النصاب، فتجب في القليل منهما على المذهب، والاعتبار ~~في العسل : بالوزن كما قاله الجرجاني ~~(ويعتبر) في قدر النصاب غير الحب (تمرأ أو زبيبأ إن تتمر أو تزبب، وإلا. فرطبا وعنبا) ~~وتخرج الزكاة منهما كما صرح به الشيخ في " التنبيه "(1)، (والحب مصفى من تبنه) بخلاف ~~ما يؤكل قشره معه كالذرة. فيدخل في الحساب وإن كان قد ms0378 يزال تنعما كما تقشر الحتطة، (وما ~~ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (كالأرز والعلس) بفتح العين واللام ، وسيأتي أنه نوع من الحنطة ~~( فعشرة أوسق) نصابه؛ اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف، وعن الشيخ ~~أبي حامد : أن الأرز قد يخرج منه الثلث فيعتبر ما يكون صافيه نصابا ويؤخذ واجبهما في قشره . # (ولا يكمل) في النصاب (جنس بجنس) فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا الحنطة إلى الشعير، ~~(ويضم النوع إلى النوع) كأنواع التمر، وأنواع الزبيب وغيرهما ، (ويخرج من كل بقسطه، فإن ~~عسر) لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها (.. أخرج الوسط) متها لا أعلاها ولا أدناها؛ رعاية ~~(1) المحرر (ص94) ~~(2) دقائق المنهاج (ص54) ~~(3) الشرح الكبير (56-55/3) ~~(4) في (ب) و(و) زيادة : (على الاصح في " الشرح" و" الروضة") . # (5) في (ب) زيادة : (على الأصح): ~~() نقله الرافعي في * الشرح الكبير" (56/3). # (7) التنبيه (ص41) ~~49 PageV148979P409 ~~============================================================ ~~ويفسم العلس إلى الحنطة ؛ لأنه نوع منها ، والشلت جنس مستقل ، وقيل : شعير ، وقيل : ~~حنطة. ولا يضم ثمر عام وززعه إلى آخر . ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن أختلف ~~إذراكه، وقيل : إن طلع الثاني بعد جداد الأول.. لم يضم . وزرعا العام يضمان ، ~~والأظهر : اعتبار وقوع حصاديهما في سنة.... # للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه.. جاز(1)، وقيل: يجب ذلك، وقيل: يجب ~~الاخراج من الغالب ويجعل غيره تبعا له، ومنهم من قطع بالأول، (ويضم العلس إلى الحنطة؛ ~~لأنه نوع منها) وهو قوت صنعاء اليمن، (والسلت) بضم السين وسكون اللام (جنس مستقل) فلا ~~يضم إلى غيره، (وقيل: شعير) فيضم إليه، (وقيل: حنطة) فيضم إليها، وهو: حب يشبه ~~الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع، وقيل: إنه في صورة الشعير وطبعه حار ~~كالحنطة فألحق بها في وجه وبه في آخر؛ للشبهين ، والأول قال : اكتسب من تركب الشبهين طبعا ~~اتفرد به وصار أصلا برأسه: ~~(ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى) ثمر وزرع عام (آخر) في إكمال النصاب وإن فرض إطلاع ثمرة ~~العام الثاني قبل جداد ثمرة الأول، (ويضم ثمر العام بعضه إلى ms0379 بعض وإن اختلف إدراكه) لاختلاف ~~أنواعه، أو بلاده حرارة وبرودة؛ كنجد وتهامة، فتهامة : حارة يسرع إدراك الثمر بها، بخلاف ~~نجد؛ لبردها، (وقيل : إن طلع الثاني بعد جداد الأول) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين ، في ~~"الصحاح": أي: قطعه (. لم يضم) لأنه يشبه ثمر عامين، وعلى هذا : لو طلع قبل جداد ~~الأول وبعد بدو صلاحه.. فوجهان، أصحهما في "التهذيب" : لا يضم(2)، وعليه أيضا يقام ~~وقت الجداد مقام الجداد في أفقه الوجهين، ولو طلع الثاني قبل بدو صلاح الأول.. ضم إليه ~~جزما. # (وزرعا العام يضمان) وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف ، (والأظهر) في الضم : ~~(اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) وإن كان الزرع الأول خارجا عنها، فإن وقع حصاد الثاني ~~بعدها.. فلا ضم، لأن الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب، والثاني: الاعتبار بوقوع ~~الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني خارجا عنها؛ لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته، ~~والثالث : الاعتبار بوقوع الزرعين والحصادين في سنة ؛ لأنهما حيثذ يعدان زرع سنه واحدة، ~~(1) في (ج) زيادة : (جاز، بل هو الأفضل كما ذكره في " شرح المهذب") ~~(2) التهذيب (79/3) PageV148979P410 ~~============================================================ ~~وواجب ما شرب بألمطر أو عروقه لقربه من ألماء من ثمر وززع : العشر ، وما سقي بنضح أو ~~دولاب أو بماء أشتراه : نصفه،0... # بخلاف ما إذا كان الزرع الأول، أو حصاد الثاني خارجا عنها، وهي اثنا عشر شهرا عربية، ~~والرابع : الاعتبار بوقوع أحد الطرفين الزرعين أو الحصادين في سنة، وفي قول : إن ما زرع بعد ~~حصد الأول في العام.. لا يضم إليه، ومنهم من قطع بالضم فيما لو وقع الزرع الثاني بعد اشتداد ~~حب الأول ، والأصح : أنه على الخلاف، ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم أدرك ~~أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه. . فالأصح : القطع فيه بالضم ، وقيل : على الخلاف ~~ويله ~~(إذا اختلف المالك والساعي. . فالقول قول المالك) ~~لو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين.. صدق المالك في قوله: عامين، فإن اتهمه ~~الساعي.. حلفه استحبابا ؛ لأن ما ادعاه ليس مخالفا للظاهر، ذكره في ms0380 "شرح المهذب "(1). # (وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء) وهو البعل (من ثمر وزرع : العشر) وفي ~~معنى ذلك : ما شرب من ماء ينصب إليه من جبل آو نهر آو عين كبيرة، (و) واجب (ما سقي ~~بنضح) بأن سقي من ماء بثر أو نهر ببعير أو بقرة ويسمى ناضحا (أو دولاب)(2) أو دالية : وهي ~~ما تديره البقرة، أو ناعورة : وهي ما يديره الماء بنفسه (أو بماء اشتراه) وفي معناه : المغصوب؛ ~~لوجوب ضمانه، والموهوب؛ لعظم المنة فيه ( نصفه) أي: نصف العشر، والفرق : ثقل المؤنة ~~في هلذا وخفتها في الأول، والأصل في ذلك : حديث البخاري : " فيما سقت السماء والعيون أو ~~كان عثريا : العشر، وما سقي بالنضح : نصف العشر"(3)، وحديث مسلم : "فيما سقت الأنهار ~~والغيم : العشر، وفيما سقي بالسانية: نصف العشر "(4)، وحديث آبي داوود : "فيما سقت ~~السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا : العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح : نصف العشر"(5) ، ~~(1) المجموع (426/5). # (2) الدولاب : بضم الدال وفتحها، فارسي معرب . "دقاثق المنهاج " (ص55). # (3) صحيح البخاري (1483) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~يح مسلم (981) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ~~(5) سنن أبي داوود (1596) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما PageV148979P411 ~~============================================================ ~~والقنوات كالمطر على الصحيح . وما سقي بهما سواء : ثلاثة أرباعه ، فإن غلب أحدهما.: ~~ففي قؤل : يعتبر هو، والأظهر: يقسط بأعتبار عيش الزرع ونمائه، وقيل : بعدد ~~السقيات.... # والعثري بفتح المهملة والمثلثة : ما سقي بماء السيل، قاله الأزهري وغيره(1)، والغيم : المطر، ~~والسانية والناضح : اسم للبعير والبقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر ، والأنثى ناضحة. # (والقنوات كالمطر على الصحيح) ففي المسقي بما يجري فيها من النهر: العشر، وقيل: ~~نصفه؛ لكثرة المؤنة فيها، والأول يمنع ذلك: ~~(و) واجب (ما سقي بهما) أي: بالنوعين كالنضح والمطر (سواء: ثلاثة أرباعه) أي: ~~العشر؛ عملأ بواجب النوعين، (فإن غلب أحدهما. ففي قول: يعتبر هو) فإن كان الغالب ~~المطر. فالواجب : العشر، أو النضح. فنصف العشر، (والأظهر: يقسط) والغلبة والتقسيط ~~(باعتبار عيش الزرع) أو الثمر (ونمائه، وقيل: بعده السقيات) والمراد : النافعة بقول أهل ms0381 ~~الخبرة، ويعبر عن الأول باعتبار المدة ، فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر ~~واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بماء السماء ، وفي شهرين من زمن ~~الصيف الى ثلاث سقيات فسقي بالنضح : فإن اعتبرنا عدد السقيات. فعلى قول التوزيع : يجب ~~خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب : يجب نصف العشر، لأن ~~عدد السقيات بالنضح اكثر، وإن اعتبرنا المدة.. فعلى قول التوزيع: يجب ثلاثة أرباع العشر وربع ~~نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب : يجب العشر؛ لأن مدة السقي بماء السماء أطول: ~~ولو سقي الزرع بماء السماء والنضح وجهل مقدار كل منهما.. وجب فيه ثلاثة أرباع العشر؛ ~~أخذا بالاستواء، وقيل: نصف العشر؛ لأن الأصل : براءة الذمة من الزيادة عليه، وسواء في ~~جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما، أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما ~~ثم عرض السقي بالاخر، وقيل: في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده، ولو اختلف المالك ~~والساعي في آنه بماذا سقي. صدق المالك ؛ لأن الأصل: عدم وجوب الزيادة عليه، قال في ~~"شرح المهذب" : فإن اتهمه الساعي حلفه، وهذه اليمين مستحبة بالاتفاق، لأن قوله ~~لا يخالف الظاهر(2)، ولو كان له زرع مسقي بماء السماء وآخر مسقي بالنضح ولم يبلغ واحد منهما ~~(1) تهذيب اللغة (324/2) ~~(2) المجموع (426/5). PageV148979P412 ~~============================================================ ~~وتجب ببدو صلاح الثمر ، وأشتداد الحب . ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه ، ~~والمشهور : إذخال جميعه في الخرص ، وأنه يكفي خارص،.... # نصابا.. ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب وإن اختلف قدر الواجب؛ وهو العشر في الأول ~~ونصفه في الآخر، وضم في " شرح المهذب " إلى الزرع في ذلك التمر(1) . # (وتجب) الزكاة فيما تقدم (ببدو صلاح الثمر) لأنه حينثذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح ~~وحصرم، (واشتداد الحب) لأنه حييذ طعام وهو قبل ذلك بقل، ولا يشترط تمام الاشتداد، كما ~~لا يشترط تمام الصلاح في الثمر، وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع، قال في ل" شرح ~~المهذب" : واشتداد بعض الحب ms0382 كاشتداد كله (2)، وسيأتي في (باب الأصول والثمار) قوله: ~~(ويدو صلاح الثمر ظهور ميادىء النضج والحلاوة فيما لا يتلون ، وفي غيره ؛ بأن يأخذ في الحمرة ~~أو السواد) وأسقط قول " المحرر" هنا تفريعا على بدو الصلاح : حتى لو اشترى أو ورث نخيلا ~~مثمرة وبدا الصلاح عنده. . كانت الزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه (3) ، للعلم بتفريعه، وليس ~~المراد بوجوب الزكاة بما ذكر : وجوب الإخراج في الحال، بل المراد : انعقاد سبب وجوب إخراج ~~التمر والزبيب، والحب المصفى عند الصيرورة كذلك، ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما ~~يتتمر ويتربب.. لم يجزه، ولو أخذه الساعي:. لم يقع الموقع، ومؤنة جداد التمر وتجفيفه ~~وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة ~~(ويسن خرص الثمر) الذي تجب الزكاة فيه (إذا بدا صلاحه على مالكه) لأمره صلى الله عليه ~~وسلم يخرصه في حديث عتاب بن أسيد المتقدم أول الباب(4)، فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ~~ما عليها رطبآثم تمرا، ولا يقتصر على رؤية البعض، وقياس الباقي به، وإن اتحد النوع.. جاز أن ~~يخرص الجميع رطبا ثم تمرا، (والمشهور: إدخال جميعه في الخرص)(5) وفي قول قديم ~~وجديد: يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله، ويختلف ذلك بقلة عياله وكثرتهم، ويقاس ~~بالنخل في ذلك كله : الكرم، (وأنه يكفي خارص) واحد؛ لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد ، وفي ~~(1) المجموع (420/5) ~~(2) السجوع (426/5). # (3) المحرر (ص45) ~~4) الحديث سبق تخريجه ~~(5) الخرص : حزر ما على النخل من الرطب تمرا . "دقائق المنهاج " (ص55). PageV148979P413 ~~============================================================ ~~وشسرطه : العدالة ، وكذا الحرية والذكورة في الأصح . فإذا خرص. . فألأظهر : أن حق ~~الفقراء ينقطع من عين ألثمر ، ويصير في ذمة المالك التفر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ، ~~ويشترط : التضريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب ، وقيل : ينقطع بنفس الخزص. # فإذا ضمن.. جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره ، ولو ادعى هلاك المخروص ~~بسبب خفي كسرقة، أو ظاهر عرف.. صدق بيمينه،.. # قول : لا بد من اثنين؛ لأنه تقدير للمال فيشبه التقويم، وقطع بعضهم بالأول ، ( وشرطه) واحدا ~~كان أو اثنين ms0383 مع علمه بالخرص : ( العدالة) في الرواية، (وكذا الحرية والذكورة في الأصح) هو ~~مبني على الاكتفاء بواحد، فإن اعتبرنا اثنين.. جاز أن يكون أحدهما عبدا أو امرأة، وهذذا مقابل ~~الأصح. # (فإذا خرص، فالأظهر : أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر، ويصير في ذمة المالك الشمر ~~والزبيب ليخرجهما بعد جفافه، ويشترط) في الانقطاع والصيرورة المذكورين : (التصريح) من ~~الخارص (بتضمينه) أي : حق الفقراء للمالك، (وقبول المالك) التضمين (على المذهب) فإن ~~لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك.. بقي حق الفقراء على ما كان، (وقيل: ينقطع) حقهم ~~(بنفس الخرص) فلا يحتاج إلى تضمينه من الخارص، بل نفس الخرص تضمين، وهلذا أحد ~~وجهي الطريقة الثانية، وثانيهما : أنه لا بد من تضمين الخارص، وعلى هذذا : قال الإمام : الذي ~~أراه : أنه لا يحتاج إلى قبول المالك(1) ، ومقابل الأظهر : أن حق الفقراء لا ينقطع من عين الثمر ~~بخرصه وتضمين الخارص، وقبول المالك له لغو، بل يبقى حقهم على ما كان، وفائدة الخرص ~~على هذا : جواز التصرف في غير قدر الزكاة ، ويسمى هذذا قول العبرة ، والأول قول التضمين . # وعليه قال : (فإذا ضمن) أي : المالك (. جاز تصرفه في جميع المخروص بيمأ وغيره) أما قبل ~~الخرص.. ففي التهذيب" : لا يجوز له أن يأكل شيئا ، ولا أن يتصرف في شيء(2)، فإن لم ~~يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم.. تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه، ولا مدخل للخرص في ~~الحب؛ لأنه لا يمكن الوقوف على قدره لاستتاره. # (ولو ادعي) المالك (هلاك المخروص) كله أو بعضه (بسبب خفي؛ كسرقة، أو ظاهر عرف) ~~كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر، واتهم في الهداك به (. صدق بيمينه) وإن لم يتهم في ~~(1) نهاية المطلب (245/3). # (2) التهذيب (84/3) PageV148979P414 ~~============================================================ ~~فإن لم يغرف الظاهر.. طولب بيئنة على الصحيح ، ثم يصدق بيمسنه في الهلاك به . # . ولو ~~أذعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد.. لم يقبل ، أو بمختمل.. قبل في الأصح .... # ذلك. صدق بلا يمين، (فإن لم يعرف الظاهر.. طولب ببينة) بوقوعه (على الصحيح) ~~لإمكانها، (ثم يصدق بيمينه في الهلاك به) والثاني: يصدق بيمينه ms0384 بلا بينة؛ لأنه مؤتمن شرعا، ~~واليمين فيما ذكر مستحبة، وقيل : واجبة، ولو اقتصر على دعوى الهلاك. قال الرافعي: ~~فالمفهوم من كلام الأصحاب : قبوله مع اليمين؛ حملا على وجه يغني عن البينة(1)، قال في ~~"شرح المهذب" : وهو كما قال الرافعي : ولو قال : هلك بحريق وقع في الجرين، وعلمنا أنه لم ~~يقع في الجرين حريق. . لم يبال بكلامه (2). # (ولو ادعى حيف الخارص) فيما خرصه (أو غلطه) فيه (بما يبعد. . لم يقبل) وعبارة " الروضة" ~~ك" أصلها" : في الأولى : لم يلتفت إليه كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد. . لا يقبل إلا ~~ببينة، وفي الثانية: لم يقبل في حط جميعه، وفي حط المحتمل منه وجهان، أصحهما: ~~يقبل(3)، (أو بمحتمل) بفتح الميم (.. قبل في الأصح) هو صادق بما في "الروضة" ك ~~"أصلها" : أنه إن كان فوق ما يقع بين الكيلين ؛ كخمسة أوسق في مثة. . قبل، فإن اتهم. # حلف(4)، أي : استحبابا، وقيل : وجوبا كما ذكره في شرح المهذب "(5)، وإن كان قدر ما يقع ~~بين الكيلين، أي : كوسق في مثة وادعاه بعد الكيل.. فوجهان : ~~أحدهما : لا يحط ؛ لاحتمال أن النقص وقع في الكيل، ولو كيل ثانيا. . لوفى . # والثاني : يحط ؛ لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى، وزاد : قلت : هذذا ~~أقوى، وصحح إمام الحرمين الأول(2)، وكذا قال في شرح المهذب "(12)، وفي بعض نسخ ~~(1) الشرح الكبير (85/3). # (2) المجموع (439/5)، الشرح الكبير (84/3) ~~(3) روضة الطالبين (254/2) ، الشرح الكبير (84/3). # (4) روضة الطالبين (254/2). # 5) المجموع (440/5) ~~(2) روضة الطالبين (254/2). # () المجموع (440/5). PageV148979P415 ~~============================================================ ~~"شرح الرافعي" : (وأصحهما) بدل (والثاني)(1)، ويوافقه تصحيح " المحرر"(1)، وفي ~~لشرح المهذب " تصوير الإمام المسألة بعد فوات عين المخروص (3) ؛ أي : فإن بقي. . أعيد كيله ~~وعمل به، ولو ادعى غلط الخارص ولم يبين قدرا. . لم تسمع دعواه ~~(1) الشرح الكبير (85/3): ~~(2) المحرر (ص46) ~~(3) المجموع (440/5). PageV148979P416 ~~============================================================ ~~باب زكاف النعتد ~~نصاب الفضة : مثتا درهم، والذهب: عشرون مثقالا بوزن مكة ، وزكاتهما : ريع ~~عشر . ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ..... # (باب زكاة النقد) ~~أي : الذهب والفضة، مضروبا كان أو غير مضروب: ~~(نصاب القضة: مثتا ms0385 درهم، والذهب : عشرون مثقالا بوزن مكة وزكاتهما ربع عشر) في ~~النصاب وما زاد عليه، ولا زكاة فيما دونه؛ قال صلى الله عليه وسلم : "ليس فيما دون خمس ~~أواق من الورق صدقة " رواه الشيخان(1)، وأواق : كجوار، وإذا نطق بيائه.. تشدد وتخفف، ~~وروى البخاري في حديث أبي بكر في كتابه السابق ذكره في (زكاة الحيوان) : "وفي الرقة : ربع ~~العشر"(2)، والرقة والورق : الفضة، والهاء عوض من الواو، والأوقية بضم الهمزة وتشديد ~~الياء : أربعون درهمأ، قال في "شرح المهذب " : بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين(3)، ~~قال : وروى أبو داوود وغيره باسناد صحيح أو حسن عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه ~~قال : " ليس في أقل من عشرين دينارا شيء ، وفي عشرين نصف دينار "(4) ~~وقوله : (بوزن مكة) استدلوا عليه بحديث : "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن ~~مكة " رواه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيح(5)، والدرهم: ستة دوانيق، والمثقال : درهم ~~وثلاثة أسباعه، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولو نقص عن النصاب حبة أو بعضها. . فلا زكاة ~~وإن راج رواج التام ، ولو نقص في ميزان وتم في آخر.. فالصحيح : لا زكاة، ولا يكمل نصاب ~~أحد النقدين بالآخر: ~~(ولا شيء في المغشوش) منهما (حتى يبلغ خالصه نصابا) فإذا بلغه. أحرج الواجب خالصا، أو ~~(1) صحيح مسلم (979) صحيح البخاري (1405) عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~(2) صحيح البخاري (1454) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ~~(3) المجموع (1/6) ~~(4) سنن أبي داوود (1573)، وانظر "المجموع" (1/4) ~~(5) سنن آبي داوود (3340) سنن النسائي (2311) عن ميدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~417 PageV148979P417 ~~============================================================ ~~ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما. . زكي الأكثر ذهبا وفضة ، أو مير . ويزئى المحوم ~~من حلي وغيره ، لا المباح في الأظهر ، فمن المحرم : الإناء ، والسوار والخلخال للبس ~~الرجل، فلو أتخذ سوارا بلا قضد أو بقصد إجارته لمن له أشتعماله. . فلا زكاة في الأصح ، ~~وكذا لو أنكسر الحلي وقصد إضلاحه . ويخرم على الرجل حلي الذهب..... # أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب. # (ولو اختلط إناء منهما) بأن أذيبا معا وصيغ منهما الإناء (وجهل ms0386 اكثرهما. . زكي الأكثر ذهبا ~~وفضة) فإذا كان وزنه ألفا؛ من أحدهما ست مثة، ومن الآخر أربع مثة. . زكي ست مثة ذهبا وست ~~مئة فضة، (أو ميز) بينهما بالنار، قال في " البسيط" : ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت ~~أجزاؤه. # (ويزكى المحرم من حلي) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء: جمع حلي بفتح الحاء ~~وسكون اللام (وغيره) بالجر، (لا المباح في الأظهر) الخلاف مبني على أن الزكاة في النقد ~~لجوهره أو للاستغناء عن الانتفاع به، فتجب في المباح على الأول دون الثاني، (فمن المحرم : ~~الإناء) من الذهب أو الفضة للرجل والمرأة، وهو محرم لعينه، (والشوار، والخلخال) بفتح ~~الخاء (للبس الرجل) بأن يقصده باتخاذهما؛ فهما محرمان بالقصد، (فلو اتخذ سوارا) مثلا ~~(بلا قصد، أو بقصد إجارته لمن له استعماله. . فلا زكاة) فيه (في الأصح) لانتفاء القصد ~~المحرم، والثاني : ينظر في الأولى إلى أنه ليس له لبسه، وفي الثانية إلى أنه معد للنماء، ولو ~~اتخذه ليعيره. فلا زكاة جزما، ولو قصد كنزه. ففيه الزكاة جزما عند الجمهور، وحكى ~~الإمام فيه خلاف(1)، (وكذا لو انكسر الحلي) لمن له لبسه بحيث يمنع الاستعمال (وقصد ~~اصلاحه) .. لا زكاة فيه في الأصح ؛ لدوام صورته وقصد إصلاحه، والثاني : فيه الزكاة؛ لتعذر ~~استعماله، ولو لم يقبل الإصلاح؛ بأن احتاج في استعماله إلى سبك وصوغ.. فتجب فيه الزكاة، ~~وأول الحول): وقت الانكسار، وكذا لو قبل الإصلاح وقصد كنزه، ولو لم يقصد شيئا.. # فوجهان، وقيل: قولان، أرجحهما: الوجوب، ولو كان الانكسار لا يمنع الاستعمال. فلا ~~تأثير له. # (ويحرم على الرجل حلي الذهب) قال صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، ~~(1) نهاية المطلب (288/3) ~~418 PageV148979P418 ~~============================================================ ~~إلا الأنف والأنملة والسن لا الإضبع ، وتخرم سن الخاتم على الصحيح . وتحل له من ~~الفضة الخاتم ، وحلية آلات الحرب - كالسيف والومح وألمنطقة - لا ما لا يلبسه كالسرج ~~واللجام في الأصح...... # وحرم على ذكورها " صححه الترمذي(1)، (إلا الأنف والأنملة) بثليث الميم والهمزة (والسن) ~~فيجوز اتخاذها لمن قطع أنفه أو أنملته أو قلعت سنه ، (لا الإصبع)(2) فلا ms0387 يجوز اتخاذها، والأصل ~~في ذلك : (أن عرفجة بن أسعد قطع آنفه يوم الكلاب - بضم الكاف : اسم لماء كانت الوقعة عنده ~~في الجاهلية - فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ~~ذهب) رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وحسنه(2)، وقيس على الأنف : الأنملة والسن، ~~وتجويز الثلاثة من الفضة أولى ، والفرق بين الأنملة والأصبع : أنها تعمل، بخلاف الأصبع واليد، ~~فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة، قال في " الروضة" : وفيه وجه : آنه يجوز(4). # (ويحرم سن الخاتم)(5) من ذهب على الرجل (على الصحيح) وقال الإمام : لا يبعد تشبيه ~~القليل منه بالضبة الصغيرة في الإناء، وعبر بتطويق الخاتم بأسنانه (1) ، وفرق الرافعي بأن الخاتم ~~الزم للشخص من الإناء واستعماله أدوم(7). # (ويحل له من الفضة الخاتم) لأنه صلى الله عليه وسلم (اتخذ خاتما من فضة) رواه ~~الشيخان (8)، (وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة) بكسر الميم، والدرع والخف ~~وأطراف السهام ، لأن ذلك يغيظ الكفار، (لا ما لا يلبسه؛ كالسرج واللجام) والركاب، والثفر، ~~وبرة الناقة (في الأصح) والثاني : يلحقه بالأول، ولا يحل له تحلية شيء مما ذكر بالذهب . # (1) سنن الترمذي (1720) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : ~~(2) الأصبع : مثلئة الهمزة والباء ، والعاشرة أصبوع . "دقأق المنهاج" (ص55). # (3) سنن أبي داوود (4232)، السائي (9400)، الترمذي (1770) عن سيدتا عرفجة بن أسعد رضي الله ~~(4) روضة الطالبين (262/2) . # 5) الخاتم : بفتح التاء وكسرها، وخاتام، وخيتام .اه " دقائق المنهاج " (ص55)، وسن الخاتم : المراد ~~به: الشعبة التي يستمسك الفص بها ~~(6) نهاية المطلب (285/3). # () الشرح الكبير (99/3). # () صحيح البخاري (65)، صحيح مسلم (2092) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ~~419 PageV148979P419 ~~============================================================ ~~وليس للمزأة حلية آلة الحرب ، ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة، وكذا ما نسج بهما في ~~الأصح . وألأصع : تخريم المبالعة في الشرف كخلخال وزنه مثتا دينار، وكذا إسرافه في ~~آلة الحرب، وجواز تخلية المضحف بفضة ، وكذا للمرأة بذهب . وشرط زكاة النقد : ~~الحول . ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلو . # (وليس للمرأة حلية آلة الحرب) بالذهب والفضة؛ لما فيه من التشبيه بالرجال، وليس لها التشبه ~~بهم ms0388 وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة، (ولها لبس أنواع حلي النهب والفضة) كالطوق ~~والخاتم والسوار والخلخال، وكذا النعل، وقيل : لا؛ للسرف، (وكذا ما نسج بهما) لها لبسه ~~(في الأصح) والثاني : لا ؛ لما فيه من السرف والخيلاء : ~~(والأصح: تحريم المبالغة في السرف) للمرأة (كخلخال وزنه مئتا دينار، وكذا إسرافه) أي : ~~الرجل (في آلة الحرب) فإنه يحرم في الأصح، ( و) الأصح : (جواز تحلية المصحف بفضة) ~~للرجل والمرأة، (وكذا للمرأة بذهب) لا للرجل، والثاني : الجواز لهما، والثالث : المنع ~~لهما، ولا يجوز تحلية سائر الكتب قطعا. # (وشرط زكاة النقد : الحول) لحديث أبي داوود وغيره : "لا زكاة في مال حتى يحول عليه ~~الحول"(1). # (ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ) والياقوت ؛ لعدم ورودها في ذلك: ~~(1) سنن أبي داوود (1573)، وأخرجه أحمد (148/1)، والبيهقي (95/4) عن سيدنا علي رضي الله عنه PageV148979P420 ~~============================================================ ~~بالب زكاة المعدن والزكازوالتحبارة ~~~~من استخرج ذهبا أو فضة من مغدن.. لزمه دبع عشره، وفي قؤل : الخنس ، وفي ~~قول : إن حصل بتعب. . فربع عشره ، وإلا.. فخنسه . ويشترط النصاب لا الحول على ~~المذهب فيهما . ويضم بغضه إلى بغض إن تتابع العمل ، ولا يشترط اتصال النيل على ~~الجديد، وإذا قطع العمل بعذر.. ضم ، وإلا.. فلا يضم الأول إلى الثاني...... # (باب زكاة المعدن والركاز والتجارة) ~~(من استخرج ذهبا أو فضة من معدن) أي : مكان خلقه الله فيه ، موات أو ملك له كما ذكره في ~~شرح المهذب" عن الأصحاب(1)، ويسمى المستخرج معدنا أيضا كما في الترجمة (.. لزمه ربع ~~عشره) لملكه إياه كما في غير المعدن؛ لشمول الأدلة، (وفي قول : الخمس) كالركاز؛ بجامع ~~الخفاء في الأرض، (وفي قول : إن حصل بتعب) بأن احتاج إلى الطحن والمعالجة بالنار ( ~~فربع عشره، وإلا) أي: وإن حصل بلا تعب؛ بأن استغنى عنهما (. فخسه) كما اختلف ~~الواجب في المسقي بالمطر والمسقي بالنضح: ~~(ويشترط التصاب لا الحول على المذهب فيهما) وقيل : في اشتراط كل منهما قولان، كذا في ~~"أصل الروضة "(2) ، والفرق بينهما على الأول : أن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة، والحول ~~إنما اشترط للتمكن من ms0389 تنمية المال، والمستخرج من المعدن تماء في نقسه، وطريق الخلاف في ~~النصاب مفرع على وجوب الخمس، وفي الحول مفرع على وجوب ربع العشر: ~~(ويضم بعضه) أي : المستخرج (إلى بعض) في النصاب ( إن تتابع العمل، ولا يشترط) في ~~الضم (اتصال النيل على الجديد) لأن العادة تفرقه ، والقديم : إن طال زمن الانقطاع. . لا يضم، ~~(وإذا قطع العمل بعذر) ثم عاد إليه (. ضم) قصر الزمان أم طال عرفا، وقيل: الطويل ثلاثة ~~أيام، وقيل: يوم كامل، ومن العذر: إصلاح الآلات، وهرب الأجراء، والسفر والمرض، ~~(وإلا) أي : وإن قطع العمل بغير عذر (.. فلا يضم الأول إلى الثاني) طال الزمان أم قصر؛ ~~لاعراضه ~~1) المجموع (16/6) ~~(2) روضة الطالبين (282/2). PageV148979P421 ~~============================================================ ~~ويضم الثاني إلى الأول كما يضسئه إلى ما ملكه بغير المغدن في إخمال النصاب . وفي الركاز ~~الخمن يضرف مضرف الزكاة على المشهور ، وشرطه النصاب والنقد على المذهب ، لا ~~ألحول، وهو المؤجود الجاهلي، فإن وجد إشلامي علم مالكه . . فله ،... # (ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب) فإذا استخرج من ~~الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومثة وخمسين بالثاني. . فلا زكاة في الخمسين، وتجب في المثة ~~والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن، وينعقد الحول على المثتين من حين ~~تمامهما إذا أخرج حق المعدن من غيرهما، ولو استخرج اثنان من معدن نصابا. فوجوب الزكاة فيه ~~مبني على ثبوت الخلطة في غير المواشي، والأظهر كما تقدم: الثبوت فيه، ووقت وجوب حق ~~المعدن بناء على المذهب : أن الحول لا يشترط فيه حصول النيل في يده ، ووقت الإخراج : التخليض ~~والتنقية من التراب والحجر، فلو أخرج منه قبلهما.. لم يجزه، ومؤنتهما على المالك: ~~ولا زكاة في غير الذهب والفضة من المستخرج من معدن، وفي وجه شاذ: تجب في كل ~~مستخرج منه، منطبعا كان كالحديد والنحاس، أو غيره كالكحل والياقوت. # (وفي الركاز الخمس) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة(1) : (يصرف مصرف الزكاة على ~~المشهور) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار ms0390 والزروع ، والثاني : ~~يصرف مصرف خمس الفيء؛ لأن الركاز: مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ~~ولا ركاب فكان كالفيء، فيصرف خمسه مصرف خمس الفيء، (وشرطه : النصاب والنقد) أي: ~~الذهب والفضة (على المذهب) وقيل : في اشتراط ذلك قولان ، الجديد : الاشتراط، كذا في ~~"أصل الروضة "(2)، والذي في نسخ من " الشرح" : ترجيح طريق القولين، واستدل لعدم ~~الاشتراط بإطلاق الحديث(3) ، (لا الحول) فلا يشترط بلا خلاف، وعلى اشتراط النصاب : لو ~~وجد دونه وهو مالك من جسه ما يكمل به النصاب.. وجبت زكاة الركاز، وعلى الوجوب في غير ~~النقد. يؤخذ خمس الموجود منه لا قيمته ~~( وهو) أي: الركاز (الموجود الجاهلي) أي: الذي هو من دفين الجاهلية، (فإن وجد ~~اسلامي) بأن كان عليه شيء من 8 القرآن " ، أو اسم ملك من ملوك الإسلام (علم مالكه.. فله) ~~1) حيح البخاري (1499)، صحيح مسلم (1710) ~~(2) روضة الطالبين (286/2). # (3) الشرح الكبير (137/3) PageV148979P422 ~~============================================================ ~~وإلا.. فلقطة ، وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو . وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا ~~وجده في موات أو ملك أخياه . فإن وجد في مسجد أو شارع. . فلقطة على ألمذهب ، أو ~~في ملك شخصي.. فللشخص إن أدعاه ، وإلأ .. فلمن ملك منه ، وهذكذا حتيى ينتهي إلى ~~المخي. ولؤ تنازعه بانع ومشتر، أو مكر ومكتر، ومعير ومشتعير. . صدق ذو اليد بيمينه. # لا للواجد، فيجب رده عليه، (وإلا) أي : وإن لم يعلم مالكه (.. فلقطة) يعرفه الواجد سنة، ~~ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه، (وكذا إن لم يعلم من أي الضربين) الجاهلي والإسلامي (هو) ~~بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام، أو كان مما لا أثر عليه؛ كالتبر والحلي والأواني، ~~فهو لقطة يفعل فيه ما تقدم ~~(وإنما يملكه) أي : الركاز (الواجد وتلزمه الزكاة) فيه (إذا وجده في موات، أو ملك أحياه) ~~ويملكه في الثانية بالإحياء كما سيأتي ~~(فإن وجد في مسجد أو شارع.. فلقطة على المذهب) يفعل فيه ما تقدم، وقيل: ركاز ~~كالموات؛ بجامع اشتراك الناس في الثلاثة، (أو) وجد ( في ملك شخص. فللشخص إن ~~ادعاه) يأخذه بلا يمين؛ ms0391 كالأمتعة في الدار، ( وإلا) أي : وإن لم يدعه (.. فلمن ملك منه، ~~وهذكذا حتى ينتهي) الأمر ( إلى المحي) للأرض فيكون له وإن لم يدعه ؛ لأنه بالإحياء ملك ما في ~~الأرض، وبالبيع لم يزل ملكه عنه؛، فإنه مدفون منقول، فان كان المحيي أو من تلقى الملك عنه ~~هالكا.. فورثته قائمون مقامه فإن قال بعض ورثة من تلقى الملك عنه : هو لمورثنا، وأباه ~~بعضهم.. سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكر: ~~(ولو تنازعه) أي : الركاز في الملك ( بائع ومشتر أو مكر ومكتر ومعير ومستعير) فقال كل ~~منهما : هو لي وأنا دفته (.. صدق ذو اليد) أي: المشتري والمكتري والمستعير (بيمينه) كمالو ~~تنازعا في متاع الدار، وهذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد، فإن لم يحتمل صدقه في ~~ذلك لكون مثله لا يمكن دفته في مدة يده. . فلا يصدق . # ولو وقع النزاع في مسألتي المكري والمعير بعد عود الدار إلى يدهما : فإن قال كل منهما : أنا ~~دفتته بعد عود الدار إلي. فالقول قوله بشرط الامكان، وإن قال : دفنته قبل خروجها من يدي.: ~~فقيل : القول قوله ، والأصح : قول المستأجر والمستعير؛ لأن المالك سلم له حصول الكنز في ~~يده، فيده تنسخ اليد السابقة PageV148979P423 ~~============================================================ ~~فشتاقى ~~[في أحكام زكاة التجارة] ~~شرط زكاة التجارة الحول ، والنصاب معتبرا بآخر الحؤل ، وفي قول : بطرفيه ، وفي ~~قول : بجميعه . فعلى الأظهر : لو رد إلى النقد في خلال الحؤل ، وهو دون النصاب ، ~~وأشترى به سلعة.. فألأصع : أنه ينقطع الحول ، ويبتدىء حولها من شرائها . ولؤ تم ~~الحول وقيمة العرض دون النصاب. . فالأصع : أنه يبتدىء حول، ويبطل الأول ...... # (فصل) التجارة : تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، وفي زكاتها ما روى الحاكم بإسنادين ~~وقال : هما صحيحان على شرط الشيخين- عن أبي ذر: آنه صلى الله عليه وسلم قال : "في ~~الابل صدقتها، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته "(1) وهو بفتح الموحدة ~~وبالزاي: يطلق على الثياب المعدة للبيع ، وما روى أبو داوود عن سمرة : (أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ms0392 من الذي يعد للبيع)(2). # (شرط زكاة التجارة : الحول والنصاب) كغيرها ( معتبرا) أي : النصاب ( بآخر الحول، ~~وفي قول: بطرفيه) أي: أوله وآخره دون وسطه، (وفي قول: بجميعه) كالنقد، وفرق بينهما ~~بأن الاعتبار عنها بالقيمة، ويعسر مراعاتها كل وقت؛ لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا، ~~واكتفي باعتبارها آخر الحول ؛ لأنه وقت الوجوب، والثاني: يضم إليه وقت الانعقاد، ومنهم من ~~عبر هنا بالأوجه؛ لأن الأول منصوص، والاخران مخرجان، والمخرج يعبر عنه بالوجه تارة، ~~وبالقول أخرى ~~(فعلى الأظهر) وهو الاعتبار بآخر الحول : (لو رد) مال التجارة ( إلى النقد) بأن بيع به (في ~~خلال الحول وهو دون التصاب واشترى به سلعة. فالأصح: أنه ينقطع الحول، ويبتدىء حولها ~~من) حين (شرائها) والثاني : لا ينقطع، ولو بادله بسلعة.. قالأصح : أنه لا ينقطع، ولو تربص ~~به حتى تم الحول.. فهلذه الصورة الأصلية للأظهر وغيره، ولو كان النقد غير ما يقوم به آخر ~~الحول؛ كأن باعه بالدراهم والحال يقتضي التقويم بالدنانير.. فهو كبيعه بالسلعة، وما ذكر من ~~التفريع يأتي على القول الثاني أيضا . # (ولوتم الحول وقيمة العرض دون النصاب. . فالأصح: أنه يبتدىء حول ويبطل الأول) فلا تجب ~~( المستدرك (388/1) ~~(2) سنن آبي داوود (1562) PageV148979P424 ~~============================================================ ~~ويصير عزض التجارة للقنية بنيتها ، وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنث نيثها بكشبه ~~بمعاوضة كشراء ، وكذا ألمهر وعوض الخلع في الأصح ، لا بالهبة والاختطاب والاستزداد ~~بعيب . وإذا ملكه بنقد نصاب. . فحوله من حين ملك النقد ، أو دونه أو بعرض قنية.. فمن ~~الشراء، وقيل : إن ملكه بنصاب سائمة. . بنى علىل حولها . ويضم الربح إلى الأصل في ~~الحول إن لم ينض،..... # له زكاة، والثاني : لا، بل متى بلغت قيمة العرض نصابا. . وجبت الزكاة، ثم يبتدىء حول ثان ، ~~ولو كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب. . زكاهما آخره كما قال في " شرح المهذب" : لو ~~كان معه مئة درهم، فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها، فيلغت قيمته في آخر الحول مثة ~~وخمسين.. لزمه زكاة الجميع(1) . # (ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) لأنها الأصل، (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت ~~نيتها بكسبه بمعاوضة؛ كشراء) ms0393 سواء كان بعرض، آم نقد، آم دين حال، آم مؤجل، (وكذا ~~المهر وعوض الخلع) كان زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة.. فهو مال تجارة بنيتها ~~(في الأصح) والثاني يقول : المعاوضة بهما ليست محضة، (لا بالهبة) المحضة (والاحتطاب ~~والاسترداد بعيب) كأن باع عرض قنية بما وجد به عيبأ فرده واسترد عرضه. فالمكسوب بما ذكر ~~ونحوه؛ كالاحتشاش والاصطياد والإرث، ورد العرض بعيب لا يصير مال تجارة بنيتها؛ لانتفاء ~~المعاوضة فيه، والهبة بثواب كالشراء، ولو تأخرت النية عن الكسب بمعاوضة. فلا أثرلها، وقال ~~الكرابيسي : تؤثر فيصير العرض بها للتجارة: ~~(واذا ملكه) أي : عرض التجارة (بنقد نصاب) كأن اشتراه بعشرين دينارا أو بميتي درهم ؛ ~~أي: بعين ذلك (.. فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم ~~نقده.. ينقطع حول النقد، ويبتدىء حول التجارة من حين الشراء، وفرق بين المسألتين بأن النقد ~~لم يتعين صرفه للشراء في الثانية، بخلاف الأولى ، ( أو دونه) أي : النصاب ، (أو بعرض قنية) ~~كالعبيد والماشية ( فمن الشراء) حوله، (وقيل: إن ملكه بنصاب سائمة.. بنى على حولها) ~~كما لو ملكه بنصاب نقد، وفرق الأول بأن الواجب في المقيس مختلف على خلافه في المقيس ~~عليه ~~(ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض) فلو اشترى عرضا بمثتي درهم، فصارت قيمته في ~~(1) المجموع (53/6) PageV148979P425 ~~============================================================ ~~لا إن نض في الأظهر. والأصح : أن ولد العزض وثمره مال تجارة، وأن حوله حول ~~الأصل . وواجبها ربع عشر القيمة ، فإن ملك بنقد. . قوم به إن ملك بنصاب،..... # الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاث مثة.. زكاها آخره، (لا إن نض) أي : صار الكل ناضا دراهم أو ~~دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب، وأمسكه إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضا قبل ~~تمامه.. فيفرد الربح بحوله ( في الأظهر) قال في "المحرر" : فإذا اشترى عرضا بمثتي درهم ~~وباعه بعد ستة أشهر بثلاث مثة وأمسكها إلى تمام الحول، أو اشترى بها عرضأ وهو يساوي ثلاث مثة ~~في آخر الحول. . فيخرج الزكاة عن ms0394 مئتين ، فإذا مضت ستة أشهر أخرى. . أخرج عن المثة(1) ، ~~والثاني : يزكي الربح بحول الأصل:. # ولو كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال.. فهو كبيع عرض بعرض، فيضم الربح إلى ~~الأصل، وقيل: على الخلاف فيما هو من الجنس، ولو كان رأس المال دون نصاب؛ كأن اشترى ~~عرضا بميثة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمثتي درهم، وأمسكها إلى تمام حول الشراء واعتبرنا النصاب ~~آخر الحول فقط.. زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل، وإلا.. زكى مثة الربح بعد ستة أشهر ~~أخرى، وإن اعتبرنا النصاب في جميع الحول أو في طرفيه. فابتداء حول الجميع من حين باع ~~ونض، فإذاتم.. زكى المثتين ~~(والأصح : أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة ؛ كالخيل والجواري والمعلوفة (وثمره) ~~من الأشجار (مال تجارة)، والثاني يقول : لم يحصلا بالتجارة ، (و) الأصح على الأول : ( أن ~~حوله حول الأصل)، والثاني : لا، بل يفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمر، وإذا قلنا: ~~الولد ليس مال تجارة ونقصت الأم بالولادة. جبر نقصها من قيمته؛ ففيما إذا كانت قيمتها ألفا ~~وصارت بالولادة تسع مئة وقيمة الولد مثتين.. يزكي الألف، وسيأتي الكلام في العرض السائمة. # (وواجبها) أي: التجارة ( ربع عشر القيمة) وهذه العبارة أخصر وأوضح من قول ~~"المحرر" : والمخرج للزكاة من مال التجارة القيمة(2) ؛ أي : النقد الذي تقوم به، وتقدم : أن ~~واجب النقدربع العشر ، وعبارة 9 الوجيز" : وأما المخرج. فهو ربع عشر القيمة(3). # (فإن ملك) العرض ( بتقد.. قوم به إن ملك بنصاب) دراهم أو دنانير وإن كان غير نقد البلد ~~(1) المحرر (ص99) ~~(2) المحرر (ص99): ~~(3) الوجيز (ص117). PageV148979P426 ~~============================================================ ~~وكذا دونه في الأصح ، أو بعزض. . فبغالب تقد ألبلد ، فإن غلب نقدان ويلغ بأحدهما ~~نصابا.. قوم به، فإن بلغ بهما.. قؤم بألأنفع للفقراء ، وقيل : يتخير المالك . وإن ملك ~~بنقد وعزض.. قوم ما قابل النقد به ، والباقي بالغالب . وتجب فطرة عبيد التجارة مع ~~زكاتها . ولؤ كان العرض سائمة ، فإن كمل نصاب إخدى الزكاتين فقط.. وجبت، أو ~~نصابهما.. فزكاة العين في الجديد...... # الغالب، (وكذا دونه) أي : دون النصاب (في الأصح)، والثاني ms0395 : يقوم بغالب نقد البلد إن لم ~~يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد، فإن كان قوم به لبناء حول التجارة على حوله كما في ~~الأول؛ كأن اشترى عرضا بمثة درهم وهو يملك مثة أخري ( أو) ملك ( بعرض) للقنية (.. # فبغالب نقد البلد) من الدراهم أو الدنانير يقوم ، وكذا لو ملك بنكاح أو خلع ، (فإن غلب نقدان) ~~على التساوي (وبلغ بأحدهما) دون الآخر (نصابا.. قوم به، فإن بلغ) نصابا (بهما.. قوم ~~بالأتفع للفقراء، وقيل : يتخير المالك) فيقوم بما شاء منهما، وصححه في " أصل الروضة " لتقل ~~الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني، وتصحيح الأول عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي(1)، ~~وعبر عنه في المحرر" ب( أولى الوجهين)(2). # (وان ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به، والباقي بالغالب) من نقد البلد وفيما إذا كان ~~النقد دون نصاب الوجه السابق ~~(وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها) لاختلاف سببهما ~~(ولو كان العرض سائمة : فإن كمل) بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين) العين والتجارة ~~(فقط) أي : دون نصاب الأخرى؛ كأربعين من الغنم لا تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول، أو تسع ~~وثلاثين فما دونها قيمتها نصاب (.. وجبت) زكاة ما كمل نصابه، (أو) كمل (نصابهما.. فزكاة ~~العين) تجب (في الجديد) وزكاة التجارة في القديم، ولا يجمع بين الزكاتين، ويجري القولان ~~في ثمر العرض إذا بلغ نصابا، وعلى الجديد: تضم السخال إلى الأمهات، وعلى القديم : تقوم ~~مع درها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها؛ بناء على أن النتاج مال تجارة، ولا يضر نقص قيمتها ~~عن النصاب في اثتاء الحول ؛ بناء على أن الاعتبار بآخره. # (1) روضة الطالبين (275/2)، الشرح الكبير (118/3) . # (2) المحرر (ص100). # 417 PageV148979P427 ~~============================================================ ~~فعلى هلذا : لؤ سبق حول التجارة؛ بأن اشترى بمالها بعد سته أشهر نصاب سائمة: ~~فألأصغ : وجوب زكاة التجارة لتمام حؤلها ، ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا ، وإذا قلنا : ~~عامل القراض لا يملك الربح بألظهور. . فعلى ألمالك زكاة الجميع ، فإن أخرجها من مال ~~القراض.. حسبت من ألرابح في الأصح . وإن قلنا : يملك بألطهور. . لزم المالك زكاة ~~رأس المال ، وحصته من ms0396 الربح ، والمذهب : أنه يلزم العامل زكاة حصته...... # (فعلى هذا) أي : الجديد : (لو سبق حول التجارة؛ بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر) من ~~حولها (نصاب سائمة.. فالأصح : وجوب زكاة التجارة لتمام حولها، ثم يفتتح) من تمامه (حولا ~~لزكاة العين أبدا) أي : فتجب في سائر الأحوال ، والثاني : يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين ~~لتمام حولها من الشراء ولكل حول بعده، وعلى القديم : تجب زكاة التجارة لكل حول، (وإذا ~~قلنا : عامل القراض لا يملك الربح) المشروط له ( بالظهور) بل بالقسمة وهو الأظهر كما سيأتي ~~في بابه (.. فعلى المالك) عند تمام الحول (زكاة الجميع) رأس المال والربح؛ لأنه ملكه، ~~(فإن أخرجها) من عنده. . فذاك، أو (من مال القراض.. حسبت من الربح في الأصح) كالمؤن ~~التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وغيرهما، والثاني: من رأس المال، والثالث : من ~~الجميع بالتقسيط، فإذا كان رأس المال مثتين والربح مثة . . فثلثا المخرج من رأس المال وثلثه من ~~الربع. # (وإن قلنا : يملك) العامل الربح المشروط له ( بالظهور. لزم المالك زكاة رأس المال وحصته ~~من الربح، والمذهب : أنه يلزم العامل زكاة حصته) والقول الثاني : لا يلزمه ؛ لأنه غير متمكن من ~~كمال التصرف فيها، وقطع بعضهم بالأول؛ لتمكنه من الوصول إليها بطلب القسمة، وقطع بعضهم ~~بالثاني؛ لعدم استقرار ملكه؛ لاحتمال الخسران، وسكت في " الروضة " ك " أصلها" : عن ~~ترجيح واحدة من هلذه الطرق(1)، ورجح في شرح المهذب" القطع باللزوم وابتداء الحول عليه ~~من حين الظهور(2)، فإذاتم وحصته نصاب. . لزمه زكاتها، ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة، وله ~~الاستبداد بإخراجها من مال القراض ~~(1) روضة الطالبين (281/2)، الشرح الكبير(125/3) ~~2) المجموع (10/6) ~~428 PageV148979P428 ~~============================================================ ~~باب زكاذ الفطر ~~تجب بأول ليلة العيد في الأظهر ، فتخرج عمن مات بغد العروب دون من ولد . ويسن ~~ألأ تؤخر عن صلاته ، ويخرم تأخيرها عن يؤمه . ولا فطرة على كافر إلأ في عبده وقريبه ~~المسلم في الأصح،... # (باب زكاة الفطر) ~~روى الشيخان عن ابن عمر قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ~~على الناس صاعا من تمر، ms0397 أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)(1) . # (تجب بأول ليلة العيد في الأظهر)، والثاني : بطلوع فجره، والثالث : بهما، (فتخرج) على ~~الأول (عمن مات بعد الغروب دون من ولد) بعده، ولا تخرج على الاخرين عن الميت ، وتخرج ~~على الثاني عن المولود ويلزم من انتفاء إخراجها عنه على الأول انتفاء إخراجها عنه على الثالث : ~~(ويسن ألا تؤخر عن صلاته) أي: العيد بأن تخرج قبلها في يومه كما ذكره في "شرح ~~المهذب "(2) ودليله : ما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عتهما : (أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(3)، (ويحرم تأخيرها عن يومه) ~~آي : العيد، فيجوز إخراجها فيه بعد صلاته واذا أخرت عنه. تقضى ~~(ولا فطرة على كافر) لقوله في الحديث السابق : "من المسلمين " ، (إلا في عبده) المسلم ~~(وقريبه المسلم).. فتجب عليه عنهما (في الأصح) المبني على الأصح: أنها تجب ابتداء على ~~المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي، والثاني- وهو عدم الوجوب- مبني على أنها تجب ابتداء على ~~المؤدي عن غيره والكافر ليس من أهلها ، وعلى الأول : قال الإمام : لا صائر إلى أن المتحمل عنه ~~ينوي ، والكافر لا تصح منه النية(4)، وظاهر : أن الأمة كالعبد ، وعبر في * الروضة " ك 8 أصلها" ~~ب(المستولدة)(5). # 1) صحيح البخاري (1504)، صيح مسلم (484) ~~2) المجموع (106/2) ~~) محيح البخاري (1509)، صحيح مسلم (986) ~~4) نهاية المطلب (409/3) ~~5) روضة الطالبين (298/2)، الشرح الكبير (156/3). PageV148979P429 ~~============================================================ ~~ولا رقيق - وفي المكاتب وجه ، ومن بغضه حر يلزمه قسطه - ولا مغسر . فمن لم يفضل عن ~~قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويؤمه شيء .. فمعسر . ويشترط كؤنه فاضلا عن مشكن ~~وخادم يختاج إليه في الأصح...... # ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب الفطرة وهو متخلف في العدة.. ففي وجوب ~~فطرتها عليه الوجهان؛ بناء على وجوب نفقة مدة التخلف وهو الصحيح الاتي في بابه، وفي ~~وجوبها على المرتد.. الأقوال في بقاء ملكه، أظهرها : أنه موقوف : إن عاد إلى الإسلام.. تبينا ~~بقاءه فتجب، وإلا.. فلا، ذكره في ms0398 " شرح المهذب "(1). # (ولا) فطرة على ( رقيق) أما غير المكاتب. . فلأنه لا يملك شيئا ، وفطرته على سيده قناكان ~~أو مدبرا، أو أم ولد أو معلق العتق بصفة، وأما المكاتب.. فلضعف ملكه، ولا فطرة على سيده ~~عنه؛ لنزوله معه منزلة الأجنبي، وقيل: تجب عليه؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، (وفي ~~المكاتب وجه) أنه تجب عليه فطرته، وفطرة زوجته وعبده في كسبه كنفقتهم، (ومن بعضه حر. # يلزمه) من الفطرة (قسطه) من الحرية إذا لم يكن بينه وبين مالك بعضه مهايأة، وكذا يلزم كلأ من ~~شريكين في عبد بقدر حصته منه إذا لم يكن بينهما مهايأة، فإن كانت في المسالتين.. اختصت ~~الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته، وقيل: توزع بينهما كما سبق ~~(ولا) فطرة على ( معسر) وإن أيسر بعد وقت الوجوب. # (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء) يخرجه في الفطرة (.. # فمعسر) بخلاف من فضل عنه ما يخرجه فيها من آي جنس كان من المال فهو موسر، لكن بالشرط ~~المذكور بقوله : (ويشترط كونه) أي : الفاضل عما ذكر (فاضلأ عن مسكن) يحتاج إليه (وخادم ~~بحتاج اليه في الأصح) وهذا في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان.. بعنا خادمه ومسكنه ~~فيها؛ لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون، ولا يشترط كونه فاضلا عن دين الادمي على الأشبه ~~بالمذهب في "الشرح الصغير" الموافق لمقتضى كلام "الكبير "(2)، وسكت عليه في ~~"الروضة "(3)، وقال في " شرح المهذب" : هو كما قال(4)، قالا: والإمام قال : يشترط ~~(1) المجموع (87/6) ~~(2) الشرح الكبير (158/3) ~~(3) روضة الطالبين (300/2). # 4) المجموع (117/2) PageV148979P430 ~~============================================================ ~~ومن لزمه فطرته. . لزمه فطرة من لزمه نفقته ، لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب ~~والزوجة الكفار، ولا العند فطرة زوجته، ولا ألابن فطرة زوجة أببه ، وفي ألابن وجه . # ولؤ أعسر الزوج أو كان عبدا . . فالأظهر : أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها ، وكذا سيد الأمة . # قلث : الأصع المنصوص : لا تلزم الحرة ، والله أغلم . ولو أنقطع خبر العبند. . # فالمذهب : وجوب إخراج فطرته في ألحال ، وقيل : إذا عاد ، وفي قؤل : لا شيء ms0399 .... # بالاتفاق(1)، ومشى عليه صاحب " الحاوي الصغير" والمصنف في " نكت التنبيه"، ويؤخذ مما ~~ذكر طريقان ~~(ومن لزمه فطرته.. لزمه فطرة من لزمه نفقته) وذلك بملك أو قرابة أو نكاح، (لكن لا يلزم ~~المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار) وإن لزمه تفقتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في ~~الحديث السابق : " من المسلمين"، (ولا العبد فطرة زوجته) حرة كانت أو أمة وإن لزمه نفقتها ~~في كسبه؛ لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه ، فكيف يحمل عن غيره ؟! ( ولا الابن فطرة زوجة أبيه) وإن ~~لزمه نفقتها؛ للزوم الإعفاف الأتي في بابه ، (وفي الابن وجه) : أنه يلزمه فطرتها كنفقتها، وقال ~~الأول : الأصل في النفقة والفطرة : الأب وهو معسر، ولا تجب الفطرة على المعسر، بخلاف ~~النفقة، فيتحملها الابن ~~(ولو أعسر الزوج أو كان عبدا.. فالأظهر : أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها ، وكذا سيد الأمة) ، ~~والثاني : لا يلزمهما، والخلاف مبني على أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي ~~فتلزمهما، أو تجب ابتداء على المؤدي فلا تلزمهما، هذذا أحد الطريقين في المسألتين: ~~(قلت : الأصح المنصوص : لا تلزم الحرة) ويلزم سيد الأمة ، (والله أعلم) ~~هذذا الطريق الثاني : تقرير النصين، والفرق : كمال تسليم الحرة نفسها، بخلاف الأمة؛ ~~لاستخدام السيد لها: ~~(ولو انقطع خبر العبد) الغاتب مع تواصل الرفاق ( فالمذهب : وجوب إخراج فطرته في ~~الحال، وقيل : إذا عاد، وفي قول : لا شيء) وجه وجوبها : أن الأصل: بقاؤه حيا، ووجه ~~مقابله : أن الأصل : براءة الذمة منها، وعلى الأول الذي قطع به بعضهم الخلاف في وجوب ~~اخراجها في الحال، والثاني منه قاسها على زكاة المال الغائب ، والأول قال : المهلة شرعت فيه ~~لمعنى النماء وهو غير معتبر هنا ~~(1) الشرح الكبير (158/3)، المجموع (89/6). # 431 PageV148979P431 ~~============================================================ ~~وألأصع : أن من أيسر ببغض صاع.. يلزمه ، وأنه لو وجد بغض الصيعان.. قدم نفسه ، ثم ~~زوجته ، ثم ولله ألصغير، ثم الأب، ثم الأم ، ثم ألكبير . وهي : صاغ، وهو : سث مثة ~~ورهم وثلاثة وتشعون وثلث . قلت : الأصح : ست مثة وخمسه وثمانون دزهما وخمسة ~~أشباع درهم؛ لما سبق في (زكاة ألنبات) ، والله أعلم ms0400 ..... # (والأصح: أن من أيسر ببعض صاع) وهو فطرة الواحد (.. يلزمه) أي : إخراجه؛ محافظة ~~على الواجب بقدر الإمكان، والثاني يقول : لم يقدر على الواجب ، (و) الأصح: (أنه لو وجد ~~بعض الصيعان. قدم نفسه، ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم الأب، ثم الأم، ثم) ولده ~~(الكبير) فإذا وجد صاعا.. أخرجه عن نفسه، وقيل: عن زوجته، ووجه بأن فطرتها دين، ~~والدين يمنع وجوب الفطرة على وجه تقدم، وقيل: يتخير بينهما، أو صاعين.. أخرجهما عن ~~نفسه وزوجته، مقدمة على القريب؛ لأن نفقتها آكد؛ إذ لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقته، ~~وقيل: يؤخرها عن القريب؛ لأن علقته لا تنقطع، وعلقتها يعرض لها الانقطاع ، وقيل: يتخير ~~بينهما، أو ثلاثة آصع فأكثر. . أخرج الثالث عن ولده الصغير، والرابع عن الأب ، والخامس عن ~~الأم، وفي " شرح المهذب" عن الإمام وغيره حكاية وجه بتقديم الولد الكبير على الأبوين، ووجه ~~بتقديم الأم على الأب، ووجه بأنه يتخير بينهما كالخلاف في نفقتهما، لكن الأصح منه: تقديم ~~الأم، قال : والفرق : أن النفقة تجب لسد الخلة، والأم أحوج وأقل حيلة، والفطرة تجب لتطهير ~~المخرج عنه وتشريفه، والأب أحق بهذا؛ فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه (1). # ( وهي) أي: فطرة الواحد (صاع؛ وهو ست مثة درهم وثلاثة وتسعون وثلث) لأنه أربعة ~~أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، والرطل : مثة درهم وثلاثون درهما. # (قلت : الأصح: ست مثة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم؛ لما سبق في " زكاة ~~النبات " والله أعلم) من أن الأصح : آن رطل بغداد : مثة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة ~~أسباع درهم، قال ابن الصباغ وغيره : الأصل في ذلك : الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن ~~استظهار:(2)، قال في الروضة" : يختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج؛ كالذرة والحمص ~~وغيرهما، والصواب ما قاله الدارمي : أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج ~~به في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجده.. وجب عليه إخراج قدر يتيقن آنه ~~(1) المجموع (99/6) ~~(2) انظر " روضة الطالبين" (2/ 302) . PageV148979P432 ~~============================================================ ~~وجنسه : القوث المعشر ، وكذا الأقط في الأظهر . وتجب من قوت بلده ms0401 ، وقيل : قوته ، ~~وقيل : يتخير بين الأقوات ، ويجزىء الأغلى عن الأذنىل ، ولا عكس ، والاعتبار بألقيمة ~~في.. # لا ينقص عنه، وعلى هاذا : فالتقدير بخمسة أرطال وثلث. . تقريب(1). # (وجسه) أي : الصاع الواجب : (القوت المعشر) أي : الذي يجب فيه العشر، وكذا ~~نصفه، (وكذا الأقط في الأظهر) بفتح الهمزة وكسر القاف، قال في " التحرير" : هو لين يابس ~~غير منزوع الزبد(2)، روى الشيخان عن أبي شعيد الخدري قال : (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغين أو كبير حر أو مملوك صاعا من طعام، أو صاعا من ~~أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب)(3). # ومنشأ القولين : التردد في صحة الحديث، وقد صح ولذلك قطع بعضهم بجوازه، قال في ~~"الروضة " : يبغي أن يقطع بجوازه ؛ لصحة الحديث فيه من غير معارض(4)، وفي معناه : اللبن ~~والجبن فيجزئان في الأصح، وأجزأ كل من الثلاثة لمن هو قوته ، ولا يجزىء المخيض والمصل ~~والسمن والجبن المتزوع الزبد؛ لانتفاء الاقتيات بها، ولا المملح من الأقط الذي أفسد كثرة الملح ~~جوهره، بخلاف ظاهر الملح فيجزىء ، لكن لا يحسب الملح، فيخرج قدرا يكون محض الأقط ~~منه صاعا ~~(وتجب) في البلدي (من قوت بلده، وقيل: قوته، وقيل: يتخير بين) جميع (الأقوات) ~~لقوله في الحديث السابق : (صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير...) إلى ~~آخره، وأجاب الأولان بأن (أو) فيه ليست للتخيير ، بل لبيان الأنواع التي تخرج منها ، فلو كان قوت ~~بلده الشعير وقوته البر تنعما.. تعين البر على الثاني، وأجزأ الشعير على الأول، وأجزأ غيرهما على ~~الثالث، وعبر في " المحرر" و" الروضة وه أصلها" بغالب قوته وغالب قوت البلد(5) ، ~~(ويجزئ) على الأولين ( الأعلى عن الأدنى ولا عكس والاعتبار) في الأعلى والأدنىن (بالقيمة في ~~(1) روضة الطالبين (2/ 302). # (2) تحرير الفاظ التنبيه (ص117). # (3) صحيح البخاري (1506)، محيح مسلم (975) ~~(4) روضة الطالبين (2/ 302). # (5) المحرر (ص102)، روضة الطالبين (305/2) ، الشرح الكبير (166/3) . PageV148979P433 ~~============================================================ ~~وجه، ويزيادة الاقتيات في الأصح ؛ فالبر خير من التعر والأرز ، وآلاصح : أن الشعير خير ~~من ms0402 الثفر ، وأن الثفر خير من الزبيب . وله أن يخرج عن نفسه من قوت ، وعن قريبه أغلى ~~منه . ولا يبعض الصاع . ولؤكان في بلد أقوات لا غالب فيها.. تخير ، وألأفضل أشرفها . # ولؤ كان عبده ببلد آخر. . فألأصع : أن الاغتبار بقوت بلد ألعبد....... # وجه) فما قيمته اكثر من قيمة الاخر.. أعلى والاخر أدني، ويختلف الحال على هذذا باختلاف ~~الأوقات والبلاد، إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثر، (وبزيادة الاقتيات في الأصح ؛ فالبر خير من ~~التمر والأرز) قال في " شرح المهذب" : والزبيب والشعير(1) . # (والأصح : أن الشعير خير من التمر) لأنه أبلغ في الاقتيات، وقيل: التمر خير منه، (وأن ~~التمر خير من الزبيب) لذلك أيضا، وقيل: الزبيب خير منه، قال في "شرح المهذب " : ~~والصواب : تقديم الشعير على الزبيب(2)؛ أي: من تردد فيه للشيخ أبي محمد كتردده في التمر ~~والزبيب، وجزم بتقديم التمر على الشعير، وقدم البغوي الشعير على التمر(3)، فعبر عن قوليهما ~~وعن تردد الأول بالوجهين(4). # (وله أن يخرج عن نفسه من قوت) واجب، (وعن قريبه) أو عبده (أعلى منه): ~~(ولا يبعض الصاع) عن واحد؛ بأن يخرجه من قوتين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب ؛ كأن ~~وجب التمر فأخرج نصف صاع منه ونصفا من البر، قال الرافعي: ورأيت لبعض المتأخرين ~~تجويزه(5)، وهو خلاف ظاهر الحديث أول الباب : (فرض صاعا من تمر، وصاعأ من شعير)، ~~ولو ملك نصفين من عبدين فأخرج نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من ~~جس أعلى منه.. جاز ، وعلى التخيير بين الأقوات.. له إخراجها من جنسين بكل حال: ~~(ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها.. تخير) بينها، فيخرج ما شاء منها، (والأفضل: ~~أشرفها) أي : أعلاها، وهذا التعبير موافق لتعبير " المحرر" فيما تقدم بغالب قوت البلد(2). # (ولو كان عبده ببلد آخر.. فالأصح : أن الاعتبار بقوت بلد العبد) بناء على الأصح : آنها تجب ~~(1) المجموع (113/6) ~~(2) المجموع (113/6) ~~(3) التهذيب (128/3) ~~4) المجموع (113/6) ~~(5) الشرح الكبير (167/3) ~~(2) المحرر (ص102) ~~434 PageV148979P434 ~~============================================================ ~~قلث : الواجب الحب الشليم ، ولؤ أخرج من ماله فطرة ولده الصغير ms0403 الغني. . جاز كاخنبي ~~أذن ، بخلاف الكبير ، ولو اشترك موسر ومغسر في عبد.. لزم الموسر نضف صاع ، ولو ~~أيسرا وآختلف واجبهما.. أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح ، والله أغلم . # ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي، والثاني : الاعتبار بقوت بلد المالك ؛ بناء على أتها ~~تجب ابتداء على المؤدي عن غيره ~~(قلت : الواجب : الحب السليم) فلا يجزىء المسوس والمعيب، ولا الدقيق والسويق كما ~~ذكره الرافعي في " الشرح "(1)، (ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني . . جاز كأجنبي أذن) ~~فيجوز إخراجها عنه، (بخلاف الكبير).. فلا يجوز بغير إذنه ؛ لأن الأب لا يستقل بتمليكه، ~~بخلاف الصغير؛ فكأنه ملكه فطرته ثم أخرجها عته، (ولو اشترك موسر ومعسر في عيد.. لزم ~~الموسر نصف صاع) ولا يجب غيره، ذكر: المسالتين في "الروضة"(2)، (ولو أيسرا) أي: ~~المشتركان في عبد ( واختلف واجبهما) باختلاف قوت بلديهما أو قوتهما (.. أخرج كل واحد ~~نصف صاع من واجبه في الأصح) كما ذكره الرافعي في 9 الشرح "(2) ( والله أعلم) لأنه إذا أخرج ~~ذلك. أخرج جميع ما لزمه من جنس واحد، والثاني : لا يجوز ذلك ؛ لأن المخرج عنه واحد فلا ~~يتبعض واجبه، فيخرجان من أعلى القوتين في وجه ؛ رعاية للفقراء، ومن أدناهما في آخر؛ دفعا ~~الضرر أحد المالكين ، وقوله : (من واجبه) أي : قوت بلده أو قوته وإن كان العبد ببلد آخر؛ بناء ~~على آنها تجب على السيد ابتداء، فإن قلنا : تجب بالتحمل.. فالمخرج من قوت بلد العبد كما ~~ذكره الرافعي بعد تصحيحه السابق، ولم يذكره في " الروضة " ~~(1) الشرح الكبير (164/3). # (2) روضة الطالبين (304/2). # (3) الشرح الكبير (167/3- 168). # 435 PageV148979P435 ~~============================================================ ~~بابمن هلزمه الزكاة، وما تجب فيه ~~شرط وجوب زكاة المال : الإسلام ، والحرية ، وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه ، دون المكاتب. # وتجب في مال الصبي وألمجنون، وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح ، وفي المغصوب ~~(باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه) ~~مما يأتي بيانه كالمغصوب والضال وغيرهما، وترجم بعده بفصلين ~~(شرط وجوب زكاة المال) بأنواعه السابقة من حيوان ونتبات ونقد وتجارة على مالكه: ~~(الإسلام) لقوله ms0404 في حديث الصدقة السابق أول ( زكاة الحيوان) : (فرضها على المسلمين) ، فلا ~~تجب على الكافر وجوب مطالبة بها في الدنيا، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الاخرة كما ~~تقرر في الأصول، ويسقط عنه بالإسلام ما مضى؛ ترغيبأ فيه، ( والحرية) فلا تجب على القن إذا ~~ملكه سيده مالا زكويا وقلنا : يملكه على قول مرجوح يأتي في بابه؛ لضعف ملكه؛ إذ للسيد ~~انتزاعه متى شاء، ولا زكاة فيه على السيد ؛ لأن ملكه زائل ، وقيل : نعم ؛ لأن ثمرة الملك باقية ~~اذ يتصرف فيه كيف شاء، والمدبر وأم الولد كالقن فيما ذكر. # (وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه) مؤاخذة له بحكم الإسلام، فإن أزلناه. . فلا ، أو قلنا : موقوف - ~~وهو الأظهر الاتي في بابه - فموقوفة : إن عاد إلى الإسلام.. لزمته؛ لتبين بقاء ملكه، وإن هلك ~~مرتدا. فلا، والخلاف كما في "الروضة " و" أصلها" فيما حال عليه الحول في الردة ، أما التي ~~لزمته قبلها. . فلا تسقط جزما، ويجزئه الإخراج في حال الردة في هلذه ، وفي الأولى على قول : ~~اللزوم فيها؛ نظرا إلى جهة المال، وفيه احتمال لصاحب " التقريب " نظرا إلى أن الزكاة قربة مفتقرة ~~إلى النية(1)، (دون المكاتب) فلا تلزمه؛ لضعف ملكه؛ إذ لا يرث ولا يورث عنه ولا يعتق عليه ~~قربه وبتجيزه نفسه يصير ما فى يده لسيده ~~( وتجب في مال الصبي والمجنون) ويخرجها منه وليهما؛ لشمول حديث الصدقة ~~السابق لمالهما، ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين؛ إذ لا وثوق بوجوده وحياته، ~~وقيل: تجب فيه إذا انفصل حيا، (وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا) تجب زكاته عليه (في ~~الأصح) لتمام ملكه له، والثاني : لا تجب عليه؛ لنقصه بالرق، (و) تجب (في المغصوب ~~(1) روضة الطالبين (149/2- 150)، الشرح الكبير (533/3) PageV148979P436 ~~============================================================ ~~والضال والمجحود في الأظهر ، ولا يجب دفعها حتل يعود ، والمشترى قبل قبضه ، ~~وقيل : فيه القؤلان . وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه ، وإلا.. فكمفصوب . # والين إن كان ماشية ، أو غير لازم كمال كتابة .. فلا زكاة ، أو عزضا أو تقدا. . فكذا في ~~القديم ، وفي ألجديد : إن كان حالا ms0405 وتعذر أخذه لإغسار وغيره.. فكمغصوب ، وإن ~~تيسر.. وجب تزكيته في الحال . أو مؤجلا.. فالمذهب : أنه كمغصوب ، وقيل : يجب ~~دفعها قبل قبضه . ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال ،.... # والضال والمجحود) كأن أودع فجحد؛ أي : تجب في كل مما ذكر (في الأظهر) ماشية كان أو ~~غيرها، (ولا يجب دفعها حتى يعود) فيخرجها عن الأحوال الماضية، ولو تلف قبل التمكن. # سقطت، والثاني وحكي قديما : أنها لا تجب في المذكورات؛ لتعطل تمائها وفائدتها على مالكها ~~بخروجها من يده وامتناع تصرفه فيها، (والمشترى قبل قبضه) بأن حال عليه الحول في يد البائع. # تجب فيه الزكاة، على المشتري، (وقيل: فيه القولان) في المغصوب، وفرق الأول بتعذر ~~الوصول إليه وانتزاعه، بخلاف المشتري، لتمكته منه بتسليم الثمن: ~~(وتجب في الحال عن) المال (الغائب إن قدر عليه) وتخرج في بلده ، فإن كان سائرا.. فلا ~~يجب الإخراج حتى يصل إليه ، ( وإلا) أي : وإن لم يقدر عليه ؛ لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره ~~فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر، ولا يجب إخراجها حتى يصل إليه، (والدين : إن كان ~~ماشية أو غير لازم؛ كمال كتابة . . فلا زكاة) فيه ، أما الماشية . . فلأن شرط زكاتها السوم وما في ~~الذمة لا يسوم، وأما مال الكتابة. فلأن الملك غير تام فيه وللعبد إسقاطه متى شاء، (أو عرضا أو ~~نقدا. . فكذا) أي : لا زكاة فيه (في القديم ) لأنه لا ملك في الدين حقيقة . # (وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره) أي : كجحود ولا بينة أو مطل أو غيبة ~~مليء (.. فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر، ولا يجب إخراجها حتى يحصل، (وإن تيسر) ~~أخذه ، بأن كان على مليء مقر حاضر باذل (.. وجب تزكيته في الحال) وإن لم يقبض: ~~(أو مؤجلا.. فالمذهب: أنه كمغصوب) فتجب فيه في الأظهر، وقيل: قطعا، ولا يجب ~~دفعها حتى يقبض، (وقيل: يجب دفعها قبل قبضه) وهو مبني على طريق القطع المقيس على ~~المال الغائب الذي يسهل إحضاره، ووجه طريق الخلاف بأنه لا يتوصل إلى التصرف فيه قبل ~~الحلول، وقيل : لا تجب فيه قطعا ؛ لأنه ms0406 لا يملك شيئا قبل الحلول . # (ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال) لإطلاق النصوص الواردة فيها، والثاني: يمنع كما يمنع ~~437 PageV148979P437 ~~============================================================ ~~وألثالث : يمنع في المال ألباطن ، وهو النقد والعزض . فعلى الأول : لو حجر عليه ~~بدين ، فحال الحول في الحجر.. فكمغصوب . ولو اجتمع زكاة ودين ادمي في تركة: ~~قدمت ، وفي قزل : الدين ، وفي قول : يستويان . والغنيمة قبل القشمة إن أختار الغانيون ~~تملكها ومضى بغده حول ، والجميع صنف زكوي، وبلغ نصيب كل شخصي نصابا ، أو بلغه ~~المجموع في مؤضع ثكوت الخلطة. . وجبث زكاتها ، وإلا .. فلا . ولؤ أضدقها نصاب ~~سائمة معينا. . لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق...... # وجوب الحج (والثالث : يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض) والركاز وزكاة الفطر كما ~~سيأتي في الفصل، ولا يمنع في الظاهر؛ وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن، والفرق : أن ~~الظاهر ينمو بنفسه، والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه، والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في ~~قضائه، وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا، من جنس المال أم لا: ~~(فعلى الأول : لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر.. فكمغصوب) لأن الحجر مانع من ~~التصرف، ولو عين الحاكم لكل من غرمائه شيئا من ماله ومكنهم من أخذه فحال الحول قبل ~~أخذه. . فلا زكاة عليه قطعا؛ لضعف ملكه، وقيل: فيها خلاف المغصوب: ~~(و) على الأول أيضا : (لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أداء الزكاة (: ~~قدمت) تقديمأ لدين الله، وفي حديث "الصحيحين" : "فدين الله أحق بالقضاء "(1)، (وفي ~~قول:) يقدم (الدين) لافتقار الادمي واحتياجه، (وفي قول: يستويان) فيوزع المال عليهما؛ ~~لأن الزكاة تعود فائدتها إلى الأدميين أيضا . # (والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول، والجميع صنف زكويي، ~~وبلغ نصيب كل شخص نصابا، أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة) ماشية كانت أو غيرها ~~(.. وجبت زكاتها، وإلا) أي: وإن لم يختاروا تملكها (. فلا) زكاة عليهم فيها؛ لأنها غير ~~مملوكة لهم، أو مملوكة ملكا في نهاية من الضعف يسقط بالإعراض، وكذا لو اختاروا تملكها وهي ~~أصناف.. ms0407 فلا زكاة فيها، سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها آم بعضها؛ لأن كل واحد ~~لا يدري ماذا يصيبه وكم نصيبه، وكذا لو كانت صنفا لا يبلغ نصابا إلا بالخمس. . فلا زكاة عليهم ؟ # لأن الخلطة لا تثبت مع أهل الخمس؛ إذ لا زكاة فيه ؛ لأنه لغير معين ~~(ولو أصدقها نصاب سائمة معينأ.. لزمها زكاته إذاتم حول من الإصداق) سواء دخل بها أم لا، ~~(1) صحيح البخاري (1953)، صحيح مسلم (1148) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~438 PageV148979P438 ~~============================================================ ~~ولؤ أخرى دارا أزيع سنين بثمانين دينارا وقبضها. . فالأظهر : أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ~~2 ~~ما أستقر، فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين، ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة ~~وعشرين لسنتين، ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة وعشرين لثلاث سنين ، ولتمام الرابعة زكاة ~~ستين لسنة وعشرين لأزبع، والثاني : يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين . # فتا ~~(في اداء الزكاة] ~~تجب الزكاة على الفؤر إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأضناف . وله أن يؤدي بنفسه ~~زكاة المال الباطن،.... # وسواء قبضته أم لا؛ لأنها ملكته بالعقد، واحترز ب(المعين) : عما في الذمة، فلا زكاة فيه كما ~~تقدم ~~(ولو اكري دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها. . فالأظهر : أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ~~ما استقر) لأن مالم يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف، والفرق بين هذذا وبين ~~ما ذكر في مسألة الصداق؛ إذهو بعرض أن يخود نصفه بالطلاق قبل الدخول.. آن عود نصفه بملك ~~جديد من غير انفساخ لعقد، بخلاف عود بعضن الأجرة؛ فإنه بانفساخ الإجارة، (فيخرج عند تمام ~~السنة الأولى زكاة عشرين) لأنها التي استقر ملكه عليها، (ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة) وهي ~~التي زكاها (وعشرين لسنتين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، (ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة) ~~وهي التي زكاها (وعشرين لثلاث سنين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، (ولتمام الرابعة زكاة ~~ستين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لأربع) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، (والثاني : ~~يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين) لأنه ملكها ملكا تاما ، والكلام فيما ms0408 إذا كانت أجرة السنين متساوية ~~وأخرج الزكاة من غير المقبوض، وفي " الروضة 9 ك " أصلها " : أن كلام تقلة المذهب يشمل ~~ما إذا كانت الأجرة في الذمة وقبضت، وما إذا كانت معينة(1) ~~(فصل : تجب الزكاة) أي : أداؤها (على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف) ~~أي: المستحقين؛ لأن حاجتهم إليها ناجزة، أما زكاة الفطر.. فموسعة بليلة العيد ويومه كما تقدم ~~في بابها، (وله أن يؤدي ينفسه زكاة المال الباطن) وقد تقدم : أنه النقد والعرض، وزيد عليهما هنا ~~(1) روضة الطالبين (203/2) ، الشرح الكبير (552/2 - 558). # 439 PageV148979P439 ~~============================================================ ~~وكذا الظاهر على الجديد ، وله التوكيل ، والصرف إلى الإمام ، والأظهر : أن ألضرف إلى ~~الإمام أفضل، إلا أن يكون جائرا . وتجب ألنية ، فينوي : (هلذا فرض زكاة مالي) ، أو ~~(فرض صدقة مالي)، ونخوهما،.. # في " الروضة" ك " أصلها" الركاز وزكاة الفطر(1)، (وكذا الظاهر) وهو الماشية والزرع والثمر ~~والمعدن (على الجديد)، والقديم : يجب دفع زكاته إلى الإمام وإن كان جاثرا؛ لنفاذ حكمه، ~~فلو فرقها المالك بنفسه. لم تحسب، وقيل: لا يجب دفعها إلى الجائر، (وله) مع الأداء بنفسه ~~في المالين ( التوكيل) فيه (والصرف إلى الإمام) بنفسه أو وكيله، (والأظهر : أن الصرف إلى ~~الإمام أفضل) من تفريقه بنفسه؛ لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق بينهم، والثاني : ~~تفريقه بنفسه أفضل؛ لأنه بفعل نفسه أوثق، وهذا كما في " الروضة " و1 أصلها" في المال ~~الباطن، أما المال الظاهر.. فصرف زكاته إلى الإمام أفضل قطعا، وقيل: على الخلاف وهو ~~وجهان، وقيل : قولان(2)، (إلا أن يكون جائرا).. فتفريق المالك بنفسه أفضل من الصرف ~~إليه، وقيل: فيه الخلاف، وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف، قال في الروضة ": ~~والدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل قطعل(3)، وفيها كه أصلها" : لو طلب الإمام زكاة الأموال ~~الظاهرة.. وجب التسليم إليه بلا خلاف(4)، وأما الأموال الباطنة .. فقال الماوردي : ليس للولاة ~~نظر في زكاتها ، وأربابها أحق بها، فإن بذلوها طوعا .. قبلها الوالي (5) . # (وتجب النية، فينوي: هذا فرض زكاة مالي، أو: فرض صدقة مالي، ونحوهما) أي: كزكاة ~~مالي المفروضة، أو صدقة مالي المفروضة ، وعبر ms0409 في " الروضة " و1 أصلها" و1 شرح المهذب" ~~بالصدقة المفروضة(1)، ولو نوى الزكاة دون الفرضية.. أجزأه، وقيل : لا؛ كما لو نوى صلاة ~~الظهر، ورد بأن الظهر قد يقع نفلا كالمعادة، والزكاة لا تقع إلا فرضا، وفي " شرح المهذب " : ~~وقال البغوي : إن قال : هلذه زكاة مالي. . كفاه، وإن قال : زكاة.. ففي إجزائه وجهان(17)، ولم ~~(1) روضة الطالبين (205/2)، الشرح الكير (4/3). # (2) روضة الطالبين (205/2)، الشرح الكبير (5/3). # (3) روضة الطالبين (206/2) ~~(4) روضة الطالبين (206/2)، الشرح الكبير (5/3). # (5) الأحكام السلطانية (ص203) ~~() روضة الطالبين (207/2)، الشرح الكبير (6/3)، المجموع (167/6) ~~(7) في (ب) : (وجهان وقيل : قولان) ~~4 PageV148979P440 ~~============================================================ ~~ولا يكفي : (فرض مالي) ، وكذا الصدقة في الأصح . ولا يجب تغين المال، ولو ~~عين . لم يقع عن غنره . وتلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمخجنون . وتخفي نيه ~~الموكل عند الصيزف إلى الوكيل في الأصح ، وألأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا . # ولؤ دفع إلى الشلطان.. كفت النية عنده ،... # يصحح شيي(1)، وأصحهما : الإجزاء، (ولا يكفي) : هذا (فرض مالي) لأنه يكون كفارة ونذرا ، ~~(وكذا الصدقة) أي : صدقة مالي (في الأصح) لأنها تكون نافلة، والثاني : يكفي ؛ لظهورها في ~~الزكاة ، وعبارة " الروضة " ك " أصلها" : ولا يكفي مطلق الصدقة على الأصح(2)، وقال في ~~"شرح المهذب" : على المذهب ، وبه قطع الجمهور (3) ، وعبر فيه في الأولى ب(الأصح)(4). # (ولا يجب تعيين المال) المزكى في النية عتد إخراج الزكاة، (ولو عين. لم يقع) أي : ~~المخرج (عن غيره) فلو ملك مثتي درهم حاضرة ومثتين غائبة فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ~~ثم بان تلف الغائبة. قله جعل المخرج عن الحاضرة، ولو كان عينه عن الغائبة. لم يكن له صرفه ~~إلى الحاضرة ، والمراد : الغائبة عن مجلسه، لا عن البلد؛ بناء على منع نقل الزكاة، وهو الأظهر ~~الاتي في (كتاب قسم الصدقات). # (وتلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون) فلو دفع بلا نية.. لم يقع الموقع وعليه ~~الضمان كما قاله ابن كج، وضم إليهما في شرح المهذب " السفيه(5) . # (وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح، والأفضل : أن ينوي ms0410 الوكيل عند ~~التفريق أيضأ) على المستحقين، والثاني : لا تكفي نية الموكل وحده ، بل لا بد من نية الوكيل ~~المذكورة ، ولو نوى الوكيل وحده.. لم يكف، إلا أن يكون الموكل فوض إليه النية.. فيكفي، ~~ولو نوى الموكل وحده عند تفريق الوكيل. . كفى، قاله في " شرح المهذب" ، ونفى فيه الخلاف ~~في المسائل الثلاث(6). # (ولو دفع) الزكاة (إلى السلطان. كفت النية عنده) أي : عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان ~~(1) المجموع (167/6)، التهذيب (13/3). # (2) روضة الطالبين (207/2)، الشرح الكبير (6/3). # 3) المجموع (167/6) ~~(4) روضة الطالبين (207/2) ~~5) المجموع (170/6) ~~) المجموع (170/6) PageV148979P441 ~~============================================================ ~~فإن لم ينو. . لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان . وألأصع : أنه يلزم الشلطان النية إذا ~~أخذ زكاة الممتنع ، وأن نيته تكفي . # فتا ~~(في تعجيل الزكاة] ~~لا يصغ تغجيل الزكاة على ملك النصاب ، ويجوز قبل الحول،... # عند القسم على المستحقين؛ لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع إليهم، (فإن لم ينو) عند الدفع إليه ~~(.. لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان) عند القسم عليهم، كما لا يجزىء الدفع إليهم بلا ~~نية، والثاني : يجزىء نوى السلطان أم لم ينو؛ لأنه لا يدفع إليه إلا الفرض ، ولا يقسم إلا الفرض ~~فأغنت هذذه القرينة عن النية. # (والأصح : أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع) من أدائها نيابة عنه ؛ لتجزئه في الظاهر ~~فلا يطالب بها ثانيا، وقيل : تجزئه من غير نية فلا تلزم السلطان ، ( و) الأصح : (أن نيته) أي : ~~السلطان (تكفي) في الإجزاء باطنا ؛ إقامة لها مقام نية المالك، والثاني : لا تكفي؛ لأن المالك ~~لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب بالزكاة، وبنى الإمام والغزالي الخلاف الأول على الثاني فقالا : إن ~~قلنا : لا تبرأ ذمة الممتنع باطنا.. لم تجب النية على الإمام، وإن قلنا : تبرأ.. فوجهان : ~~أحدهما: لا تجب؛ لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد به، والثاني: تجب ، لأن الامام فيما يليه ~~من أمر الزكاة كولي الطفل ، والممتنع مقهور كالطفل (1) . # (فصل: لا يصح تعجيل الزكاة) في المال الحولي (على ملك النصاب) لفقد سبب وجوبها، ~~(ويجوز) تعجيلها (قبل الحول) بعد ملكه ms0411 النصاب؛ لوجود السبب، والأول مقيد في الروضة " ~~و" أصلها" بالزكاة العينية(2)، فإذا ملك مثة درهم فعجل منها خمسة أو ملك تسعة وثلاثين شاة ~~فعجل شاة ليكون المعجل عن زكاته إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك.. لم يجزثه ~~المعجل، ولو ملك مثتي درهم وتوقع حصول مثتين من جهة أخرى فعجل زكاة أربع مثة فحصل ~~ما توقعه.. لم يجزئه ما عجله عن الحادث، ولو ملك خمسأ من الإبل فعجل شاتين فبلغت عشرا ~~بالتوالد.. لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الأن في الأصح، أما زكاة التجارة؛ كأن ~~(1) نهاية المطلب (199/3)، الوسيط (443/2) ~~(2) روضة الطالبين (212/2)، الشرح الكبير (15/3) PageV148979P442 ~~============================================================ ~~ولا يعجل لعامين في الأصح . وله تغجيل الفطرة من أول رمضان ، والصحيح : منعه قبله ، ~~وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ، ولا الحب قبل أشتداده ، ويجوز بغدهما. # وشرط إخزاء المعجل : بقاء المالك أفلا للوجوب.... # اشترى عرضا يساوي مثة درهم فعجل زكاة مثتين وحال الحول وهو يساويهما.. فإنه يجزئه ~~المعجل؛ بناء على أن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول، وهو القول الراجح كما تقدم، ولو اشترى ~~عرضا بمثتين فعجل زكاة أربع مثة وحال الحول وهو يساويهما.. أجزأء المعجل؛ بناء على ~~ما ذكر، وقيل : لا يجزثه في المئتين الزائدتين ~~(ولا يعجل لعامين في الأصح) لأن زكاة العام الثاني لم ينعقد حولها ، والتعجيل قبل انعقاد ~~الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب، فما عجل لعامين. . يجزىء للأول فقط ، والثاني: ~~استند إلى أنه عليه الصلاة والسلام تسلف من العباس صدقة عامين، رواه البيهقي(1)، وأجيب ~~بانقطاعه كما بينه، وباحتمال التسلف في عامين، والجواز على الثاني مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل ~~نصاب؛ كأن ملك اثنتين وأربعين شاة فعجل منها شاتين : فإن عجلهما من إحدى وأريعين.. لم ~~يجز المعجل للعام الثاني؛ لنقص النصاب في جميع العام، فالتعجيل له تعجيل على ملك النصاب ~~فيه، وقيل : يجزىء؛ لأن المعجل كالباقي على ملكه ~~(وله تعجيل الفطرة من أول رمضان) ليلا، وقيل: نهارا، لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب ms0412 ~~آخر لها، (والصحيح: منعه قبله) أي: منع التعجيل قبل رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، والثاني: ~~جواز تقديمه في السنة كما حكاه في " شرح المهذب "(2)، ( و) الصحيح : (أنه لا يجوز إخراج ~~زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده) لأنه لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينأ، (ويجوز ~~بعدهما) أي: بعد بدو الصلاح واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية، لمعرفة قدره تخمينا، ~~والثاني : لا يجوز في الحالين؛ لعدم العلم بالقدر حينئذ، والثالث : يجوز فيهما؛ للعلم بالقدر ~~بعد ذلك، فإن نقص المعجل عن الواجب.. أخرج باقيه، أو زاد.. فالزيادة تطوع، ولا يجوز ~~الإخراج قبل ظهور الثمر واتعقاد الحب قطعا ، والإخراج لازم بعد الجفاف والتصفية ؛ لأنه وقته. # (وشرط إجزاء المعجل) أي: وقوعه زكاة كما في "المحرر"(3): (بقاء المالك أهلا للوجوب) ~~(1) السنن الكبرى (111/4). # 2) المجموع (105/6). # (3) المحرر (ص106): ~~443 PageV148979P443 ~~============================================================ ~~إلى آخر الحول ، وكؤن القابض في آخر الحؤل مشتحقا ، وقيل : إن خرج عن الاستخقاق ~~في أثناء الحول.. لم يجزته ، ولا يضر غناه بالزكاة. وإذا لم يقع المعجل زكاة. . استرد إن ~~كان شرط الاسترزداد إن عرض مانع . وألأصح : أنه إن قال : (هلذه زكاتي المعجلة ~~فقط).. أشترد ، وأنه إن لم يتعرض للتغجيل ولم يغلمه القابض.. لم يسترد ، وانهما لو ~~أختلفا في مثبت الاسترداد. . صدق القابض بيمينه . ومتى ثبت والمعجل تالف.. وجب ~~ضماته،0 ~~عليه ( إلى آخر الحول) فلو مات أو تلف ماله أو باعه.. لم يكن المعجل زكاة كما أفصح بذلك في ~~"المحرر"(1)، (وكون القابض في آخر الحول مستحقا) فلو كان ميتا أو مرتدا. . لم يحسب ~~المدفوع إليه عن الزكاة ، (وقيل : إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول) كأن ارتد ثم عاد (.. # لم يجزئه) أي: المالك المعجل، (ولا يضر غناه بالزكاة) أي : كما في " الروضة " و" أصلها " ~~المدفوعة إليه وحدها أو مع غيرها، ويضر غناه بغيرها(2)، قال الفارقي : كزكاة أخرى واجبة أو ~~معجلة أخذها بعد الأولى بشهر مثلا. # (وإذا لم يقع المعجل زكاة) لعروض مانع (. استرد) المالك ( إن كان شرط الاسترداد إن ~~عرض مانع) عملا بالشرط: ~~(والأصح: أنه إن ms0413 قال : هذذه زكاتي المعجلة فقط) أو علم القابض آنها معجلة (.. استرد) ~~لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل ، والثاني : لا يسترد ويكون تطوعا، ( و) الأصح : (أنه إن ~~لم يتعرض للتعجيل) بأن اقتصر على ذكر الزكاة (ولم يعلمه القابض. . لم يسترد) ويكون تطوعا، ~~والثاني : يسترد؛ لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها، ( و) الأصح : ( أنهما لو اختلفا في مثبت ~~الاسترداد) وهو ذكر التعجيل، أو علم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح ~~(.. صدق القابض بيمينه) لأن الأصل : عدم ذلك، والثاني : يصدق المالك بيمينه؛ لأنه المؤدي ~~وهو أعرف بقصده، وهذا في غير علم القابض؛ لأنه أعلم بعلمه، وعلى الاسترداد في المسألة ~~الأخيرة يصدق المالك بيمينه إذا تازعه القابض في قوله: قصدت التعجيل؛ فإنه أعرف بنيته ~~ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته: ~~(ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف.. وجب ضمانه) بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان ~~(1) المحرر (ص106) ~~(2) روضة الطالبين (214/2)، الشرح الكبير (21/3). PageV148979P444 ~~============================================================ ~~والاصح : اغتبار فيمته يوم القبض ، وأنه إن وجده ناقصا. . فلا أزش، وأنه لا يسترد زيادة ~~منفصلة . وتأخير الزكاة بغد الثمكن يوجب الضمان وإن تلف المال ، ولؤ تلف قبل ~~التمكن.. فلا ، ولو تلف بعضه. . فألأظهر : أنه يغرم قشط ما بقي . وإن أتلفه بعد الحول ~~وقبل التمكن.. لم تشقط الزكاة . وهي تتعلق بألمال تعلق الشركة ، وفي قول : تعلق ~~الرهن، وفي قؤل : بآلذمة ،.... # متقوما، (والأصح) في المتقوم : (اعتبار قيمته يوم القيض) والثاني : قيمته يوم التلف، (و) ~~الأصح : (أنه إن وجده ناقصا) نقص أرش (. . فلا أرش) له ، لأن النقص حدث في ملك القابض ~~فلا يضمنه، والثاني : له أرشه؛ اعتبارا له بالتلف، ولو كان المعجل بعيرين أو شاتين فتلف ~~أحدهما وبقي الآخر.. رجع فيه ويقيمة التالف، ذكره في " شرح المهذب "(1) ، (و) الأصح: ~~(أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كالولد واللبن ، والثاني : يستردها مع الأصل؛ لأنه لتبين أنه لم يقع ~~الموقع كأن القابض لم يملكه في الحقيقة، أما الزيادة المتصلة كالسمن والكبر.. فتتبع الأصل ~~فسترده معها ~~(وتأخير الزكاة) أي : أدائها (بعد التمكن) وقد ms0414 تقدم (.. يوجب الضمان) لها (وان تلف ~~المال) المزكى؛ لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه، (ولو تلف قبل التمكن) بعد الحول (. # فلا) ضمان؛ لانتفاء التقصير، (ولو تلف بعضه) قبل التمكن ويقي بعضه (. فالأظهر : أنه يغرم ~~قسط ما بقي) والثاني : لا شيء عليه؛ بناء على أن التمكن شرط للوجوب، فإذا تلف واحد من ~~خمس من الإبل قبل التمكن. . ففي الباقي أربعة أخماس شاة على الأول، ولا شيء على الثاني: ~~(وان أتلفه بعد الحول وقبل التمكن. . لم تسقط الزكاة) لتقصيره باتلافه ~~(وهي) أي : الزكاة (تتعلق بالمال) الذي تجب في عينه (تعلق الشركة) بقدرها ، (وفي ~~قول : تعلق الرهن) بقدرها منه، وقيل: بجميعه، (وفي قول:) تتعلق (بالذمة) كزكاة ~~الفطر، ويدل للأول : أنه لو امتنع من إخراجها.. أخذها الإمام من ماله قهرا كما يقسم المال ~~المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته ، وللثاني : أنه لو امتنع من أدائها ولم توجد السن ~~الواجبة في ماله . كان للإمام أن يبيع يعضه ويشتري السن الواجبة كما يباع المرهون لقضاء الدين، ~~وللثالث : أنه يجوز إخراجها من غير المال، واعتذروا للأول عن هذذا؛ بأن أمر الزكاة مبني على ~~المساهلة والإرفاق فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر الأموال المشتركة ~~(1) المجموع (133/6) ~~445 PageV148979P445 ~~============================================================ ~~فلؤ باعه قبل إخراجها.. فآلأظهر : بطلانه في قدرها ، وصحته في الباقي. # ولو كان الواجب من غير جنس المال؛ كالشاة الواجبة في الإبل.. فقيل : لا يجري فيه قول ~~الشركة، والأصح : جريانه وتكون الشركة بقدر قيمة الشاة ، وهل الواجب على قول الشركة في ~~أربعين شاة مثلا شاة مبهمة أو جزء من كل شاة؟ وجهان يأتيان على قول تعلق الرهن أيضا بالبعض، ~~وفي " الروضة " و" أصلها" أن الجمهور جعلوا تعلق الرهن والدمة قولا واحدا فقالوا : تتعلق بالذمة ~~والمال مرتهن بها ، وحكاية قول رابع : أنها تتعلق به تعلق الأرش برقبة العبد الجاني؛ لسقوطها ~~بتلف المال والتعلق بقدرها منه (1)، وقيل: بجميعه، وعلى الأول يأتي الوجهان في مسألة الشياه ~~السابقة ~~(فلو باعه) أي : المال بعد وجوب الزكاة (قبل إخراجها. فالأظهر : بطلانه) أي : البيع ( في ~~قدرها ms0415 وصحته في الباقي) والثاني : يطلانه في الجميع، والثالث : صحته في الجميع، والأولان ~~قولا تفريق الصفقة ، ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة، ويأتي الثالث ~~على ذلك أيضا، وفي قول : يصح البيع في قدر الزكاة على تعلق الشركة ، لأن ملك المستحقين غير ~~مستقر فيه؛ إذ للمالك إخراج الزكاة من غير مالها، وعلى تعلق الرهن؛ لأنه ثبت من غير اختيار ~~المالك ولغير معين، فيسامح فيه بما لا يسامح به في سائر الرهون، وعلى تعلق الأرش ويكون ~~بالبيع مختارا للإخراج من مال آخر، وإذا صح في قدرها. . فما سواه أولى ، وعلى تعلق الذمة يصح ~~بيع الجميع قطعا، ولو باع بعض المال ولم يبق قدر الزكاة.. فهو كما لو باع الجميع، وإن أبقى ~~قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية.. فعلى تعلق الشركة في صحة البيع وجهان، قال ابن الصباغ : ~~أقيسهما: البطلان (2)، لأن حق المستحقين شائع، فأي قدر باعه. . كان حقه وحقهم، والأول ~~قال : ما باعه.. حقه ، وعلى تعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة يصح البيع ، أما بيع مال التجارة ~~قبل إخراج زكاته . . فيصح ؛ لأن متعلقها القيمة وهي لا تفوت بالبيع. # (1) روضة الطالبين (226/2)، الشرح الكبير (41/3). # (2) انظر "روضة الطالبين* (228/2). PageV148979P446 ~~============================================================ ~~كنابالضيام ~~يجب صؤم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين، أو رؤية الهلال . وثبوت رؤيته بعذل ، وفي ~~قؤل : عذلان . وشرط الواحد : صفة العدول في الأصح ، لا عبد وآمرأة..... # (كتاب الصيام)(1) ~~(بجب صوم رمضان بإكمال شعيان ثلاثين) يوما (أو رؤية الهلال) ليلة الثلاثين منه ؛ قال ~~صلى الله عليه وسلم : "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعيان ~~ثلاثين" رواه البخاري(2)، ولا بد في الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي : ~~(وثبوت رؤيته) يحصل (بعدل) قال ابن عمر : (أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم آني ~~رأيت الهلال، فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داوود وابن حبان(3)، (وفي قول :) يشترط في ~~ثبوت رؤيته (عدلان) كغيره من الشهور ~~(وشرط الواحد : صفة العدول في الأصح، لا عبد وامرأة) فليسا من العدول في ms0416 الشهادة، ~~وإطلاق العدول ينصرف إليها، بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية، والمرأة لا تقبل في ~~الشهادة وحدها، والخلاف مبتي على آن الثبوت بالواحد شهادة أو رواية؛ فلا يثبت بواحد منهما ~~على الأول، ويثبت به على الثاني، ويشترط لفظ الشهادة على الأول أيضا، وهي شهادة حسبة. # وفي اشتراط العدالة الباطنة فيه وهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. . وجهان، وتشترط على ~~قول العدلين جزما، وعليه : لا مدخل لشهادة النساء ولا اعتبار بقول العبيد جزما، ولا فرق على ~~القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة ، وعلى الأول : قال البغوي : لا توقع الطلاق والعتق ~~المعلقين بهلال رمضان، ولا نحكم بحلول الدين المؤجل إليه(4)، وعلى أنه رواية : قال الإمام ~~وابن الصباغ : إذا أخبره موثوق به بالرؤية.. لزم قبوله وإن لم يذكره عند القاضي(5)، وطائفة منهم ~~(1) الصيام: أصله الامساك . "دقائق المنهاج " (ص55) ~~(2) صحيح البخاري (1909) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) سنن آبي داوود (2342)، صحيح ابن حبان (3447) . # (4) التهذيب (152-151/3). # (5) نهاية المطلب (14-13/4) PageV148979P447 ~~============================================================ ~~وإذا صمنا بعذل ولم نر ألهلال بعد ثلاثين. . أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصضحية . # وإذا رتي بلد.. لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح . والبعيد : مسافة القضر ، ~~وقيل : بأختلاف المطالع . قلث : هلذا أصع، والله أعلم . وإذا لم نوجب على البلد ~~الآخر ، فسافر إليه من بلد الوؤية .. فالأصع : أنه يوافقهم في الصوم آخرا . ومن سافر من ~~البلد ألآخر إلى بلد الرؤية. . عيد معهم وقضى يؤما ...... # البغوي قالوا : يجب الصوم بذلك إذا اعتقد صدقه (1)، ولم يفرعوه على شيء ~~(وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين.. أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية) لأن ~~الشهر يتم بمضي ثلاثين، والثاني : لا نفطر؛ لأنه إفطار بواحد وهو لا يجوز، كما لو شهد بهلال ~~شوال واحد، وأجاب الأول بأن الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا، وقوله : (وإن كانت ~~السماء مصحية) أشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم ، وأن بعضهم قال بالإفطار في ~~حالة الغيم دون الصحو ~~(وإذا رئي ببلد.. لزم حكمه ms0417 البلد القريب دون البعيد في الأصح) والثاني : يلزم في البعيد ~~أيضا (والبعيد مسافة القصر، وقيل :) البعيد (باختلاف المطالع) ~~(قلت : هلذا أصح، والله أعلم) لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر، والإمام قال : ~~اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، بخلاف مسافة ~~القصر التي علق الشرع بها كثيرا من الأحكام(2)، قال في " الروضة" : فإن شك في اتفاق ~~المطالع.. لم يجب الصوم على الذين لم يروا؛ لأن الأصل : عدم الوجوب (3). # (وإذا لم توجب على) أهل (البلد الاخر) وهو البعيد؛ لكونه على مسافة القصر أو لاختلاف ~~المطالع (فسافر إليه من بلد الرؤية. فالأصح: أنه يوافقهم في الصوم آخرا) لأنه صار منهم، ~~والثاني : يفطر، لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه: ~~(ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية.. عيد معهم وقضى يوما) بناء على الأصح، وهي ~~مفروضة في " الروضة " و0 أصلها " و1 المحرر" فيما إذا عيدوا التاسع والعشرين من صومه وذلك ~~(1) التهذيب (156/3) ~~(2) نهاية المطلب (17/4) ~~(3) روضة الطالبين (349/2). PageV148979P448 ~~============================================================ ~~ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام. . فالأصح : أنه يمسك بقية ~~اليؤم. # فتتاق ~~احكم النية في الصوم) ~~النية شرط للصوم، ويشترط لفزضه التبييث . والصحيح : أنه لا يشترط ألنضف الآخر ~~من اللئل ، وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها ، وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنيه ..... # شرط للقضاء؛ كما قال في " شرح المهذب "(1) : وإذا أفطر.. قضى يوما إذا لم يصم إلا ثمانية ~~وعشرين يومأ، وسكوته في " المنهاج " عن ذلك للعلم به: ~~(ومن أصبح معيدا فسارت سفيتته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام. فالأصح) من وجهين مبنيين على ~~الأصح السابق أيضا : (أنه يمسك بقية اليوم) والثاني : لا يجب إمساكها، وتتصور المسألة : بأن ~~يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين ، لكن المنتقل إليهم لم يروه ويأن يكون التاسع ~~والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم ~~(فصل : النية شرط للصوم) وعبارة 9 المحرر" : لا بد من النية في الصوم(2)، وفي 9 الشرح " ~~لم يوردوا الخلاف - في أنها ركن في الصلاة ms0418 أم شرط - ههنا؛ أي: بل جزموا بأنها ركن ~~كالامساك، قال: والأليق بمن اختار كونها شرطا هناك أن يقول بمثله هلهنا(3)، (ويشترط ~~لغرضه : التبييت) للنية؛ أي : إيقاعها ليلا ، قال صلى الله عليه وسلم : " من لم يبيت الصيام قبل ~~الفجر. . فلا صيام له " رواه الدارقطني وغيره وقال : رواته ثقات(2). # (والصحيح: أنه لا يشترط) في التبييت (التصف الآخر من الليل) لإطلاقه في الحديث ، ~~والثاني : يقرب النية من العبادة لما تعذر اقترانها بها ، ( و) الصحيح: (أنه لا يضر الأكل ~~والجماع بعدها) وقيل : يضر فيختاج إلى تجديدها؛ تحرزا عن تخلل المناقض بينها وبين العبادة ~~لما تعذر اقترانها بها، (و) الصحيح : ( أنه لا يجب التجديد) لها (إذانام) بعدها (ثم تنبه) قبل ~~(1) روضة الطالبين (348/2)، الشرح الكبير (181/3)، المحرر (ص108)، المجموع (277/6). # (2) المحرر(ص104) ~~(3) الشرح الكبير (183/3) ~~(4) سنن الدارقطني (171/2- 172) عن سيدتنا عانشة رضي الله عنها ، وأخرجه النسائي (2653)، والدارمي ~~(1740)، والبيهقي (202/4) عن سيدتنا حفصة رضي الله عنها ~~449 PageV148979P449 ~~============================================================ ~~ويصع النفل بنية قبل الزوال ، وكذا بعده في قؤل ، وألصحيح : أشتراط حصول شرط ~~الصوم من أؤل النهار . ويجب التعيين في الفرض،.... # الفجر، وقيل: يجب؛ تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع: ~~(ويصح النفل بتية قبل الزوال، وكذا بعده في قول) في جميع ساعات النهار، والراجح: ~~المنع، دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم فقال : "هل عنذكم شيء؟ " قالت : لا، ~~قال : "فإني إذا أصوم" ، قالت : ودخل علي يوما آخر فقال : " أعندك شيء ؟ " قلت : نعم، ~~قال : "إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم " رواه الدارقطني والبيهقي وقال : إسناده صحيح(1) ، ~~وفي رواية للأول وقال : إسنادها صحيح : " هل عندكم من غداء؟ "(2) وهو بفتح الغين : اسم لما ~~يؤكل قبل الزوال، والعشاء: اسم لما يؤكل بعده، والقول المرجوح : يقيس ما بعد الزوال على ~~ما قبله، ودفع بأن الأصل: ألا يخالف النفل الفرض في وقت النية، وورد الحديث في النفل قبل ~~الزوال فاقتصر عليه، على أن المزني وأبا يحيى البلخي قالا بوجوب التبييت في النفل؛ للحديث ~~السابق (3)، (والصحيح: اشتراط حصول شرط الصوم) في النية قبل الزوال أو بعده ms0419 (من أول ~~النهار) سواء قلنا : إنه صائم من أوله ثوابا وهو الصحيح؛ كما أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك ~~لجميع الركعة ثوابا، أم قلنا: إنه صائم من حين النية، وإلا.. يبطل مقصود الصوم، وقيل على ~~هذا : لا يشترط ما ذكر، وشرط الصوم هنا : الامساك عن المفطرات من أكل وجماع وغيرهما، ~~والخلوعن الكفر والحيض والجنون ~~(ويجب) في النية ( التعيين في الفرض) سواء فيه رمضان والنذر والكفارة وغيرها، أما النفل.. # فيصح بنية مطلق الصوم، قال في " شرح المهذب " : هلكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي أن يشترط ~~التعيين في الصوم المرتب؛ كصوم عرفة وعاشوراء، وأيام البيض، وستة من شوال ونحوها، كما ~~يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة(4)، ويجاب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف ~~اليها، بل لو نوى به غيرها. حصلت أيضا؛ كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود صوم فيها، ~~(1) سنن الدارقطني (175/2)، السنن الكبرى (203/4) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ~~(2) سنن الدارقطني (176/2) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ~~(3) انظر "الشرح الكبير" (186/3) ~~4) المجموع (300/6) ~~45 PageV148979P450 ~~============================================================ ~~وكماله في رمضان : أن ينوي صؤم غد عن أداء فرض رمضان هذذه السنة لله تعالى . وفي ~~الأداء وألفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة . والصحيح : أنه لا ~~يشترط تغين الشنة . ولؤ نوى ليلة الثلاثين من شغبان صوم غد عن رمضان إن كان منه ، ~~فكان منه.. لم يقع عنه إلأ إذا أغتقد كؤنه منه بقؤل من يثق به ؛ من عند أو امرأة أو صبيان ~~رشداء . ولؤ نوى ليلة الثلاثين من رمضان صؤم غد إن كان من رمضان. . أجزاه إن كان ~~منه00.. # (وكماله) أي: التعيين كما في " المحرر" و"الشرح"(1)، وفي " أصل الروضة " : وكمال النية(2. # (في رمضان: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) بإضافة (رمضان) . # (وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة) كذا في " الروضة" ~~و" أصلها" أيضل(3)، وتقدم في (الصلاة) تصحيح وجوب نية الفرضية دون الآخرين، وقال في ~~اشرح المهذب ": الأصح عند الاكثرين: عدم اشتراط الفرضية هنا، ms0420 والفرق: آن صوم رمضان من ~~البالغ لا يكون إلا فرضا، بخلاف صلاته للظهر ، فتكون نفلا في حق من صلاها ثانيا في جماعة(4) . # (والصحيح : أنه لا يشترط تعيين السنة) كما لا يشترط الأداء؛ لأن المقصود منهما واحد، ~~وقيل: يشترط، ولا يغني عنه الأداء ، لأنه قد يقصد به معنى القضاء. # (ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه) وصامه (.. لم يقع ~~عنه) للشك في أنه منه حال النية، فليست جازمة، (إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من ~~عبد أو امرأة أو صبيان رشداء) .. فإنه يقع عنه؛ لظن أته منه حال النية، وللظن في مثل هذذا حكم ~~اليقين فتصح النية المينية عليه، وذكر في " شرح المهذب" اعتماد الصبي المراهق أيضأ عن ~~الجرجاني والمحاملي (5) . # (ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان. . أجزأه إن كان منه) لأن ~~الأصل: بقاء رمضان: ~~(1) المحرر (ص109)، الشرح الكبير (183/3) ، روضة الطالبين (350/2). # (2) روضة الطالبين (350/2). # (3) روضة الطالبين (350/2) ، الشرح الكبير (183/3). # 4) المجموع (299/6) ~~5) المجموع (301/6) ~~45 PageV148979P451 ~~============================================================ ~~ولو أشتبه.. صام شهرا بالاختهاد ، فإن وافق ما بغد رمضان.. أجزأه، وهو قضاء على ~~الأصح، فلؤ نقص وكان رمضان تاما.. لزمه يؤم آخر ، ولؤ غلط بألتقديم وأذرك رمضان.. # لزمه صومه ، وإلا.. فألجديد : وجوب القضاء . ولؤ نوت الحائض صوم غد قبل أنقطاع ~~دمها، ثم أنقطع ليلا .. صح إن تم في الليل أكثر ألحيض ، وكذا قدر العادة في الأصح . # (ولو اشتبه) رمضان على محبوس (.. صام شهرا بالاجتهاد) ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتهاد وإن ~~وافق رمضان، (فإن واقق) صومه بالاجتهاد (ما بعد رمضان.. أجزأه) قطعا، (وهو قضاء على ~~الأصح) لأنه بعد الوقت ، والثاني : أداء؛ للعذر؛ فإنه يجعل غير الوقت وقتأ كما في الجمع بين ~~الصلاتين، (فلو نقص وكان رمضان تاما.. لزمه يوم آخر) على القضاء، ولا يلزمه على الأداء كما ~~لو كان رمضان ناقصا ، ولو كان الأمر بالعكس : فإن قلنا : قضاء. . فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف ~~الحال، وإن قلنا ms0421 : أداء. . فلا، ولو وافق صومه شوالا. حصل منه تسعة وعشرون إن كمل، ~~وثمانية وعشرون إن نقص، فإن قلنا: قضاء وكان رمضان ناقصا.. فلا شيء عليه على التقدير ~~الأول، ويقضي يومأ على التقدير الثاني، وإن كان رمضان كاملا .. قضى يومأ على التقدير الأول ، ~~ويومين على التقدير الثاني، وإن قلنا : أداء .. قضى يوما بكل حال، ولو وافق صومه ذا الحجة.: ~~حصل منه ستة وعشرون يوما إن كمل، وخمسة وعشرون إن نقص، فإن قلنا: قضاء وكان رمضان ~~ناقصا.. قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول ، وأربعة على التقدير الثاني ، وإن كان كاملا.. قضى ~~أربعة على التقدير الأول ، وخمسة على الثاني، وإن قلنا : أداء.. قضى أربعة بكل حال. # (ولو غلط) في اجتهاده وصومه (بالتقديم وأدرك رمضان) بعد بيان الحال ( لزمه صومه) ~~بلا خلاف، (وإلا) أي: وإن لم يدركه؛ بأن لم يتبين الحال إلا بعده ( فالجديد: وجوب ~~القضاء) والقديم : لا يجب؛ للعذر، وقطع بعضهم بالأول، وإن تبين الحال بعد مضي بعض ~~رمان.. ففي وجوب قضاء ما مضى منه الخلاف، وقطع بعضهم بوجوبه، وهم القاطع بالوجوب ~~في الأولى وبعض الحاكين للخلاف فيها ~~(ولو نوت الحائض صوم غد قبل اتقطاع دمهاثم انقطع ليلأ.. صح) صومها بهذه النية (إن تم) ~~لها (في الليل أكثر الحيض) مبتدأة كانت أم معتادة بأكثر الحيض، (وكذا) إن تم لها (قدر العادة) ~~التي هي دون اكثر الحيض. فإنه يصح صومها بتلك النية (في الأصح) لأن الظاهر: استمرار ~~عادتها، والثاني يقول : قد تتخلف فلا تكون النية جازمة، وإن لم يتم لها ما ذكر.. لم يصح صومها ~~بتلك النية ؛ لعدم بنائها على أصل، وكذا لو كان لها عادات مختلفة. # 452 PageV148979P452 ~~============================================================ ~~فتتاق ~~[مفطرات الصوم) ~~شرط الصؤم : الإفساك : عن الجماع ، والاشتقاءة ، والصحيح : أنه لو تيقن أنه لم ~~يزجع شيء إلى جوفه.. بطل . ولؤ غلبه القيء. . فلا باس ، وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في ~~الأصح، فلؤ نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم.. فليقطغها من مخراها ~~وليمجها، فإن تركها مع القذرة فوصلت الجوف.. أفطر في الأصح . وعن ms0422 وصول ألعين ~~إلى ما يسمى جوفا ، وقيل : يشترط مع هلذا أن تكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء ..... # (فصل: شرط الصوم) من حيث الفعل، وسيأتي شرطه من حيث الفاعل : (الإمساك عن ~~الجماع) فمن جامع.. بطل صومه بالإجماع، ( والاستقاءة) فمن تقيأ عامدا.. أفطر؛ قال ~~صلى الله عليه وسلم : "من ذرعه القيء وهو صائم. . فليس عليه قضاء، ومن استقاء.. فليقض" ~~رواه أصحاب "السنن" الأربعة وغيرهم(1)، وذرعه : بالذال المعجمة؛ أي: غلبه، ~~(والصحيح : أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه) بالاستقاءة (.. بطل) صومه؛ بناء على أن ~~المفطر عينها كالانزال؛ لظاهر الحديث، والثاني: مبني على أن الفطر بها؛ لتضمنها رجوع شيء ~~إلى الجوف وإن قل. # (ولوغلبه القيء.. فلا بأس) للحديث، (وكذا لو اقتلع نخامة) من الباطن (ولفظها) أي : ~~رماها. . فلا بأس بذلك (في الأصح) لأن الحاجة إليه مما يتكرر فليرخص فيه ، والثاني : يفطر به ~~كالاستقاءة، (فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم. فليقطعها من مجراها ~~وليمجها، فإن تركها مع القدرة) على ذلك (فوصلت الجوف.. أفطر في الأصح) لتقصيره، ~~والثاني : لا يفطر؛ لأنه لم يفعل شيئا، وإنما أمسك عن الفعل، ولو ابتلعها.. أفطر، ولو لم ~~تحصل في حد الظاهر من الفم، أو حصلت فيه ولم يقدر على قطعها ومجها.. لم تضر ~~(و) الامساك (عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا، وقيل : يشترط مع هذا أن تكون فيه قوة ~~تحيل الغذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمة (أو الدواء) وألحق بالجوف على الأول الحلق، قال ~~الإمام : ومجاوزة الحلقوم(2). # (1) سنن أبي داوود (2380)، سنن الترمذي (720)، سنن النسائي (3117)، سنن ابن ماجه (1676) ، ~~وأخرجه الدارمي (1770)، والدارقطني (184/2) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . # (2) نهاية المطلب (23/4) ~~453 PageV148979P453 ~~============================================================ ~~فعلي الوجهين : باطن الدماغ والبطن وألأنعاء والمثانة مفطر بالاشتعاط أو الأكل أو ~~الحقنة ، أو الوصول من جائفة ومأمومة ونخوهما . والتقطير في باطن الأذن والإخليل مفطر ~~بي الاصع ونزط الراجل : كوته بى بتقد منترح بل تعيره وصرل اللغن يتو ~~ألمسام، ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه ، وكؤنه بقصد، فلو وصل جوفه ذبابة، ms0423 أو ~~بعوضة ، أو غبار الطريق ، وغربلة الدقيق. . لم يفطر . ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه، فلؤ ~~خرج عن الفم ثم رده وابتلعه ، أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه.... # (فعلى الوجهين: باطن الدماغ والبطن والأمعاء) المصارين: جمع معى بوزن رضا، ~~(والمثانة) بالمثلثة، وهي: مجمع البول (.. مفطر بالاستعاط، أو الأكل، أو الحقنة، أو ~~الوصول من جائفة) بالبطن (ومأمومة) بالرأس ( ونحوهما) وإن لم يكن الوصول من الجائفة إلى ~~باطن الأمعاء، وكذا لو كان الوصول من المأمومة إلى خريطة الدماغ المسماة أم الرأس دون باطنها ~~المسمى باطن الدماغ. # (والتقطير في باطن الأذن والإحليل) أي : الذكر (.. مفطر في الأصح) من الوجهين ~~المذكورين؛ كما في " المحرر"(1) لأنه في جوف غير محيل، ولو أوصل الدواء لجراحة على ~~الساق إلى داخل اللحم أو غرز فيه سكينا وصلت مخه.. لم يفطر؛ لأنه ليس بجوف، ولو طعن ~~نفسه أو طعنه غيره بأذنه فوصل السكين جوفه. أفطر. # (وشرط الواصل: كونه في منفذ) بفتح الفاء (مفتوح، فلا يضر وصول الدهن) إلى الجوف ~~(بتشرب المسام) كما لو طلى رأسه أو بطنه به، كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له أثرا في ~~باطنه، (ولا) يضر ( الاكتحال وإن وجد طعمه) أي : الكحل ( بحلقه) لأنه لا منقذ من العين إلى ~~الحلق والواصل إليه من المسام، ( وكونه) أي: الواصل (بقصد، فلو وصل جوفه ذبابة أو ~~بعوضة أو غبار الطريق وغربلة الدقيق.. لم يفطر) لأن التحرز عن ذلك يعسر، ولو فتح فاه عمدا ~~حتى دخل الغبار جوفه. . لم يفطر على الأصح في " التهذيب "(2). # ( ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه، ( فلو خرج عن الفم) لأعلى اللسان ~~(ثم رده) إليه بلسانه أو غيره (وابتلعه، أو بل خيطأ بريقه ورده إلى فمه) كما يعتاد عند الفتل ~~(1) المحرر (ص10) ~~(2) التهذيب (163/3) ~~45 PageV148979P454 ~~============================================================ ~~وعليه رطوبة تنفصل، أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا. . أفطر . ولو جمع ريقه ~~فابتلعه.. لم يفطز في الأصح . ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه. . # فالمذهب : أنه إن بالغ. . أفطر ، وإلا ms0424 .. فلا . ولو بقي طعام بين أشنانه فجرى به ريقه. . # لم يفطز إن عجز عن تمييزه ومجه ، ولو أوجر مكرها.. لم يفطز ، فإن أخره حتى أكل.. # أفطر في الأظهر...... # (وعليه رطوبة تنفصل) وابتلعها، (أو ايتلع ريقه مخلوطأ بغيره) الطاهر كمن فتل خيطا مصبوغا ~~تغير به ريقه، (أو متنجسأ) كمن دميت لثته، أو اكل شيئأ نجسأ ولم يغسل فمه حتى أصبح (.. # أفطر) في المسائل الأربع؛ لأنه لا حاجة إلى رد الريق وابتلاعه، ويمكن التحرز عن ابتلاع ~~المخلوط والمتنجس منه، ولو أخرج اللسان وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه.. لم يفطر في ~~الأصح؛ لأن اللسان كيفما تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدنه ~~(ولوجمع ريقه فابتلعه.. لم يفطر في الأصح) لأنه لم يخرج عن معدنه، والثاني : يفطر ؛ لأن ~~الاحتراز عنه هين ~~(ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه) من باطن أو دماغ (.. فالمذهب : أنه إن ~~بالغ) في ذلك (.. أفطر) لأنه منهي عن المبالغة ، ( وإلا) أي : وإن لم يبالغ (.. فلا) يفطر؛ ~~لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره، وقيل : يفطر مطلقا ، لأن وصول الماء إلى الجوف بفعله، ~~وقيل : لا يفطر مطلقا؛ لأن وصوله بغير اختياره، وأصل الخلاف : نصان مطلقان بالإفطار ~~وعدمه؛ فمنهم من حمل الأول على حال المبالغة، والثاني : علىن حال عدمها، والأصح: حكاية ~~قولين : فقيل : هما في الحالين، وقيل: هما فيما إذا بالغ، فإن لم يبالغ.. لم يفطر قطعا، ~~والاصح كما في " المحرر" : أنهما فيما إذا لم يبالغ ، فإن بالغ . . أفطر قطعل(1) ، ولو كان ناسيا ~~للصوم.. لم يفطر بحال: ~~( ولو بقي طعام بين آسنانه فجري به ريقه) من غير قصد (.. لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومه) ~~فإن قدر عليهما.. أفطر، وفي المسألة نصان مطلقان بالإفطار وعدمه حملا على هذذين الحالين، ~~وحكيا قولين(2)، (ولو أوجر) أي: صب في حلقه (مكرها.. لم يفطر) لأنه لم يفعل ولم ~~يقصد، (قإن اكره حتى أكل.. أفطر في الأظهر) أي : عند الغزالي كما قال الرافعي في ~~(1) المحرر (ص111). # (2) انظر "الشرح الكبير" (200/3)، وه ms0425 روضة الطالبين" (361/2). # 455 PageV148979P455 ~~============================================================ ~~قلك : الأظهر : لا يفطر ، والله أعلم . وإن اكل ناسيا. . لم يفطز إلا أن يخثر في الأصح . # قلث : الأصح : لا يفطر ، والله أعلم . والجماع كالأكل على المذهب . وعن الاستمناء ، ~~فيفطر به ، وكذا خروج المني بلمس وقبله ومضاجعة ، لا الفكر والنظر بشهوة . وتكره القبلة ~~لمن حركث شهوته ، والأولى لغيره تزكها . قلث : هي كراهة تخريم في الأصح، والله ~~أعلم..... # "الشرح"؛ لأنه دفع به الضرر عن نفسه(1)، وعبارة المحرر" : فالذي رجح من القولين : أنه ~~يفطر(2)، قال في 8 الشرح الصغير" : ولا يبعد أن يرجح عدم الفطر . # (قلت : الأظهر : لا يفطر، والله أعلم) لأن أكله ليس منهيا عنه . # (وإن أكل ناسيأ.. لم يفطر) قال صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب.. # فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه " رواه الشيخان(3)، (إلا أن يكثر). . فيفطر به (في الأصح) ~~لأن النسيان في الكثير نادر. # (قلت : الأصح: لا يفطر، والله أعلم) لعموم الحديث. # ( والجماع) ناسيا (كالأكل) ناسيأ فلا يفطر به (على المذهب) وقيل : فيه قولا جماع المحرم ~~ناسيأ، وفرق الأول بأن المحرم له هيئة يتذكر بها الإحرام بخلاف الصائم: ~~(و) الإمساك (عن الاستمناء، فيفطر به) لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر، فالانزال بنوع شهوة ~~أولى أن يكون مفطرا، (وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة) يفطر به ؛ لأنه إنزال بمباشرة، ~~(لا الفكر والنظر بشهوة) لأنه إنزال من غير مباشرة كالاحتلام : ~~(وتكره القبلة لمن حركت شهوته) خوف الإنزال ، (والأولى لغيره تركها) فيكون فعلها خلاف ~~الأولى، وعدل هنا وفي " الروضة " عن قول " أصليهما" : (تحرك) إلى (حركت)(4) لما ~~لا يخفى ~~(قلت : هي كراهة تحريم في الأصح، والله أعلم) كذا قال في " أصل الروضة" أيضا(5)، ~~(1) الشرح الكبير (202/3). # (2) المحرر (ص111) ~~(3) صحيح البخاري (1933)، صحيح مسلم (1155) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(4) روضة الطالبين (362/2)، الشرح الكبير (201/3) ~~(5) روضة الطالبين (362/2). # 457 PageV148979P456 ~~============================================================ ~~ولا يفطر بالفضد والحجامة . والاختياط ألا يأكل آخر النهار إلأ بيقين ، وتحل بالاجتهاد في ~~الأصح، ويجوذ إذا ظن بقاء الليل . قلث : وكذا لو شك ، والله ms0426 أعلم . ولؤ أكل باختهاد ~~أؤلا أو آخرا وبان الغلط .. بطل صومه ، أو بلا ظن ولم يين ألحال. . صح إن وقع في أؤله ، ~~ويطل في آخره . ولؤ طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه. . صح صومه ، وكذا لو كان مجامعا ~~فترع في ألحال، فإن مكث. . بطل...... # والرافعي حكى عن "التتمة" وجهين: التحريم والتنزيه، وقال : والأول هو المذكور في ~~"التهذيب (1). # (ولا يفطر بالفصد والحجامة) وسيأتي استحباب الاحتراز عنهما. # (والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين) كأن يشاهد غروب الشمس، ( ويحل) الأكل آخره ~~(بالاجتهاد) بورد وغيره (في الأصح) ، والثاني : لا؛ لقدرته على اليقين بالصبر، (ويجوز) ~~الأكل (إذا ظن بقاء الليل) : ~~(قلت : وكذا لوشك) فيه (والله أعلم) لأن الأصل : بقاؤه . # (ولو اكل باجتهاد أولا أو آخرا) من النهار (وبان الغلط . . بطل صومه ، أو بلا ظن ولم يين ~~الحال.. صح إن وقع) الأكل (في أوله) لأن الأصل بقاء الليل ، ( وبطل) إن وقع الأكل (في ~~آخره) لأن الأصل بقاء النهار، ولا مبالاة بالتسمح في هذذا الكلام؛ لظهور المعنى المراد. # (ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه. . صح صومه) وإن ابتلع شيئا منه.. أفطر، وإن سبق ~~شيء منه الى جوفه.. فوجهان مخرجان من سبق الماء في المضمضة، قال في 9الروضة": ~~الصحيح : لا يفطر(2)، (وكذا لو كان) طلوع الفجر (مجامعا فنزع في الحال) . . صح صومه وإن ~~أنزل؛ لتولده من مباشرة مباحة ، قاله في " شرح المهذب "(2)، وأولى من هذذا بالصحة : أن ~~يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع ، (فإن مكث) بعد ~~الطلوع مجامعا ( بطل) صومه وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد المكث فتزع حين علم: ~~(1) الشرح الكبير (201/3)، التهذيب (166/3): ~~(2) روضة الطالبين (364/2). # (3) المجموع (332/6). # 45 PageV148979P457 ~~============================================================ ~~فتا ~~اشرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت] ~~شرط الصوم : الإشلام والعقل وألنقاء عن ألحيض والنفاس جميع النهار . ولا يضر النؤم ~~المستغرق على الصحيح . والأظهر : أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لخظة من نهاره . ولا ~~يصح صوم يؤم العيد ، وكذا التشريق في الجديد...... # (فصل : شرط الصوم) من حيث الفاعل ms0427 : (الإسلام) فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا ، ~~(والعقل) فلا يصح صوم المجنون، (والنقاء عن الحيض والنفاس) فلا يصح صوم الحائض ~~والنفساء (جميع النهار) فلو ارتد أو جن أو حاضت أو نفست في أثناء النهار. . بطل صومه : ~~(ولا يضر النوم المستغرق) للنهار (على الصحيح) والثاني : يضر كالإغماء، وفرق الأول بأن ~~الاغساء يخرج عن أهلية الخطاب، بخلاف النوم ؛ إذ يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة ~~بالإغماء. # (والأظهر : أن الإغماء لا يضر إذا أقاق لحظة من نهاره) إتباعا بزمن الإغماء زمن الإفاقة، فإن ~~لم يفق ضر، والثاني : يضر مطلقا، والثالث : لا يضر إذا أفاق أول النهار، وفي الروضة" ~~و" أصلها" : لو شرب دواء ليلا فزال عقله نهارا. . ففي " التهذيب" : إن قلنا : لا يصح الصوم في ~~الاغماء.. فهنا أولى، وإلا.. فوجهان، والأصح: أنه لا يصح؛ لأنه بفعله، ولو شرب المسكر ~~ليلأ وبقي سكره جميع النهار.. لزمه القضاء، وإن صحا في بعضه.. فهو كالاغماء في بعض ~~النهار، قاله في "التتمة "(1). # (ولا يصح صوم العيد) أي: عيد الفطر أو الأضحى؛ نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام ~~يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، رواه الشيخان(2)، (وكذا التشريق) أي : أيامه الثلاثة بعد يوم ~~الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، رواه أبو داوود ~~باسناد صحيح(3)، وفي حديث مسلم : إنها أيام أكل وشرب ، وذكر الله عز وجل "(4)، وفي ~~القديم : يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها عن الثلاثة الواجبة في الحج ؛ لما روى البخاري عن ~~(1) روضة الطالين (366/2)، الشرح الكبير (209/3)، التهذيب (177/3) ~~(2) صحيح البخاري (1990)، صحيح مسلم (1138) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) سنن ابي داوود (2419) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه ~~4) صحيح مسلم (1141) عن سيدنا نبيشة الهذلي رضي الله عنه ~~458 PageV148979P458 ~~============================================================ ~~ولا يحل التطوع يؤم الشك بلا سبب ، فلو صامه. . لم يصح في الأصح، وله صؤمه عن ~~القضاء والنذر ، وكذا لو وافق عادة تطؤعه ، وهو : يؤم الثلاثين من شعبان إذا تحدث ألناس ~~برؤيته، أو شهد بها صبيان ms0428 ، أو عبيد ، أو فسقة ...0. # عائشة وابن عمر قالا : (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)(1) ، قال في ~~"الروضة" : وهذا القديم هو الراجح دليلا(2) ، أي : نظرا إلى أن المراد : لم يرخص رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ~~(ولا يحل التطوع) بالصوم (يوم الشك بلا سبب) قال عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك:. # فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) رواه أصحاب " السنن الأربعة"، وصححه الترمذي ~~وابن حبان والحاكم(3)، (فلو صامه) تطوعا بلا سبب (.. لم يصح في الأصح)، والثاني : ~~يصح؛ لأنه قابل للصوم في الجملة، (وله صومه عن القضاء والنذر) والكفارة، (وكذا لو وافق ~~عادة تطوعه) كأن اعتاد صوم الاثنين والخميس فوافق أحدهما. فله صومه تطوعا لعادته؛ قال ~~صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما.. # فليصمه" رواه الشيخان(4)، و(تقدموا) أصله: تتقدموا بتاءين حذفت منه إحداهما تخفيفا ~~(وهو) أي : يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته) أي : بأن الهلال رتي ~~ليلته والسماء مصحية ولم يشهد بها أحد، (أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة) وظن صدقهم، آو ~~عدل ولم نكتف به، وعبارة "المحرر" ك " الشرح" : أو قال عدد من النسوة أو العبيد أو ~~الفساق : قدرأيناه (5)، ولا يصح صومه عن رمضان، لأنه لم يثبت كونه منه. # نعم؛ من اعتقد صدق من قال : إنه رآه ممن ذكر. . يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في ~~طائفة أول الباب، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه ~~منه، فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة. # (1) صحيح البخاري (1998). # (2) روضة الطالبين (366/2). # (3) سنن أبي داوود (2334)، سنن الترمذي (686)، سنن النسائي (2509)، سنن ابن ماجه (1645) ، ~~صحيح ابن حبان (3585) ، المستدرك (424/1) . # 4) صحيح البخاري (1914)، صحيح مسلم (1082) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(5) المحرر (ص112)، الشرح الكبير (213/3). PageV148979P459 ~~============================================================ ~~وليس إطباق الغيم بشك . ويسن تغجيل الفطر على تفر ، وإلا.. فماء ، وتأخير السخور ما ~~كم يقع في شك،..... ms0429 # (وليس إطباق الغيم) ليلة الثلاثين (بشك) فلا يكون هو يوم شك، بل يكون من شعبان؛ لما ~~تقدم في الحديث : " فإن غم عليكم.. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "(1)، ولا أثر لظننا رؤيته لولا ~~السحاب؛ لبعد الهلال عن الشمس، ولو كانت السماء مصحية وتراءى الناس الهلال فلم يتحدث ~~برؤيته.. فليس بيوم شك، وقيل: هو يوم شك، ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن آن يرى ~~الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته.. فقيل: هو يوم شك، وقيل : لا، قال ~~في " الروضة " : الأصح : ليس بشك(2) ~~(ويسن تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس (على تمر، وإلا.. فماء) قال صلى الله عليه ~~وسلم : "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" رواه الشيخان(3)، وقال : "إذا كان أحدكم ~~صائما. فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر. فعلى الماء؛ فإنه طهور" صححه الترمذي وابن ~~حبان والحاكم وقال : على شرط البخاري(4)، وعبارة " المحرر" : يسن للصائم أن يعجل الفطر، ~~وأن يفطر على تمر، فإن لم يتيسر. فعلى ماء(5)، (وتأخير السحور) قال صلى الله عليه وسلم: ~~" لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ، وأخروا السحور" رواه الإمام أحمد في * مسنده "(6)، (ما ~~لم يقع في شك) في طلوع الفجر، فالأفضل: تركه، قاله في " شرح المهذب "(1)، وعبارة ~~المحرر" : وآن يتسحر ويؤخره(4)، وفي " الصحيحين" حديث : "تسحروا؛ فإن في السحور ~~بركة "(4)، وفيهما عن زيد بن ثابت قال : (تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا ~~إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية)(10)، وفي " صحيح ابن حبان" : "تسحروا ولو ~~) الحديث سبق تخريجه ~~(2) روضة الطالبين (367/2). # 3) صحيح البخاري (1957)، صحيح مسلم (1098) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه ~~(4) الترمذي (695)، ابن حبان (3515)، الحاكم (432/1) عن سيدنا سلمان بن عامر رضي الله عنه ~~(5) المحرر (ص113) ~~(2) مسند أحمد (147/5) عن سيدنا آبي ذر رضي الله عته. # () الجموع (379/2) ~~(4) المحرر (ص113) ~~9) صحيح البخاري (1923)، حيح مسلم (1095) عن سيدنا آنس رضي الله عنه ~~(1) صحيح البخاري (1921)، صحيح مسلم (1097) PageV148979P460 ~~============================================================ ~~وليصن لسانه عن الكذب والغية ، ونفسه عن الشهوات . ويستحب أن يغتسل عن ms0430 الجنابة ~~قبل الفجر ، وأن يخترز عن الحجامة والقبلة وذؤق الطعام والعلك ، وأن يقول عند فطره : ~~(اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرث) ،... # بجرعة ماء "(1)، وفي " شرح المهذب" : وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر، وأنه ~~يحصل بكثير المأكول وقليله وبالماء(2). # (وليصن لسانه عن الكذب والغيبة، ونفسه عن الشهوات) قال في " الدقائق" : اشترك النوعان ~~في الأمر بهما، لكن الأول أمر إيجاب، والثاني استحباب . انتهي (3) . وقول " المحرر" : (وأن ~~يصون اللسان)(4) : يفيد أنه من السنن كما صرح به في " الشرح "(5) كغيره ، والمعنى : أنه يسن ~~للصائم من حيث الصوم صون لسانه عن الكذب والغيبة المحرمين فلا يبطل صومه بارتكابهما، ~~بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة، فلا حاجة إلى عدول " المنهاج " عما ~~في "المحرر" وغيره ، وظاهر : أن المراد : الكف عن الشهوات التي لا تبطل الصوم؛ كشم ~~الرياحين، والنظر إليها ولمسها؛ لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم، ويدل ~~للأول : حديث البخاري : " من لم يدع قول الزور والعمل به.. قليس لله حاجة أن يدع طعامه ~~وشرابه"(2) ~~(ويستحب أن يغتسل عن الجنابة) وتحوها (قبل الفجر) ليكون على طهارة من أول الصوم، ~~(وأن يحترز عن الحجامة) والفصد؛ لأنهما يضعفانه ، (والقبلة) بناء فيمن تحرك شهوته على ~~اطلاق "المحرر" كراهتها المنصرف إلى كراهة التنزيه، وعلى تصحيح المصنف : أن كراهتها ~~كراهة تحريم يجب الاحتراز عنها، وتقدم : أن الأولى لمن لم تحرك القبلة شهوته تركها، (وذوق ~~الطعام) خوف الوصول إلى حلقه، (والعلك) بفتح العين؛ لأنه يجمع الريق، فإن ابتلعه.. أفطر ~~في وجه تقدم وإن ألقاه.. عطشه. # (وأن يقول عند فطره : " اللهم؛ لك صمت وعلى رزقك أفطرت ") روى أبو داوود عن معاذ بن ~~(1) صحيح ابن حيان (3476) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ~~(2) المجموع (379/6) ~~(3) دقاثق المنهاج (ص55). # (4) المحرر (ص113). # (5) الشرح الكبير (215/3). # (2) صحيح البغاري (1903) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~411 PageV148979P461 ~~============================================================ ~~وأن يكثر الصدقة وتلاوة القران في رمضان ، وأن يغتكف لا سيما في العشر الأواخر منه . # فتاق ~~افي شروط وجوب صوم رمضان و مرخصاته] ms0431 ~~شرط وجوب صؤم رمضان : العقل، والبلوغ،..... # زهرة : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر. قال ذلك ، وإسناده حسن، لكنه مرسل(1)، (وأن ~~يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان، وأن يعتكف) فيه (لا سيما في العشر الأواخر منه) روى ~~الشيخان عن ابن عباس قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ~~ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن)(2) ، وفي رواية : (وكان يلقاه في كل ليلة)(3)، ورويا عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من ~~رمضان)(4)، وعن عائشة قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ~~من رمضان حتى توفاه الله)(5)، وفي رواية للبخاري : (أنه كان يعتكف في كل رمضان)(6) ، ~~فالاعتكاف فيه أفضل منه في غيره، وكذا إكثار الصدقة والتلاوة فيه، ولأفضلية ذلك فيه عذ من ~~السنن فيه وإن كان مسنونا على الإطلاق. # (فصل: شرط وجوب صوم رمضان: العقل، والبلوغ) وهذا يصدق مع الكفر والحيض ~~وغيرهما، فلا يجب على الصبي والمجنون؛ لعدم تكليفهما، ووجوبه على الكافر مع عدم صحته ~~منه.. وجوب عقاب عليه في الاخرة كما تقرر في الأصول، ووجوبه على الحائض والنفساء ~~والمريض والمسافر.. وجوب انعقاد سبب كما تقرر في الأصول أيضا؛ لوجوب القضاء عليهم كما ~~سياتي، وكذا يقال في المرتد والمغمى عليه والسكران: أنه انعقد السبب في حقهم؛ لوجوب ~~(1) سنن آبى داوود (2358) ~~) حيح البخاري (4997) صحيح مسلم (2308) ~~(3) صحيح البخاري (6) عن سيدنا عيد الله بن عباس رضي الله عنهما ~~صحيح البخاري (2025)، صحيح مسلم (1171) ~~) صيح البخاري (2026)، صحيح مسلم (5/1172) ~~(2) صحيح البخاري (2044) عن سيدتتا عائشة رضي الله عنها PageV148979P462 ~~============================================================ ~~وإطاقته . ويؤمر به ألصبي لسبع إذا أطاق . ويباح تزكه : للمريض إذا وجد به ضررا شديدا ، ~~وللمسافر سفرا طويلا مباحا . ولو أضبح صائما فمرض. . أفطر ، وإن سافر. . فلا . ولؤ ~~أضبح المسافر وألمريض صائمين ثم أرادا الفطر.. جاز ، فلؤ أقام وشفي. . حرم ms0432 الفطر على ~~الصحيح . وإذا أفطر المسافر والمريض.. قضيا ، وكذا الحائض،... # القضاء عليهم، ( وإطاقته) أي: الصوم، فلا يجب على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى ~~برؤه، ويجب عليه لكل يوم مد كما سيأتي ~~(ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق) وفي " المهذب" : ويضرب على تركه لعشر؛ قياسأ على ~~الصلاة(1)، وفي "شرحه" : (يجب على الولي أن يأمره به ويضربه على تركه(2)، ثم قال : ~~ولا يصح صومه إلا بنية من الليل) انتهى (3) . ونظر بعضهم في القياس بأن ضربه عقوية فيقتصر فيها ~~على محل ورودها، وكأن الرافعي لم يذكره لذلك ، والمراد ب ( الصبي) : الجنس الصادق بالذكر ~~والأشى. # (ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا) وهو ما تقدم بيانه في (التيمم) ، ثم المرض إن ~~كان مطبقا. . فله ترك النية وإن كان يحم وينقطع، فإن كان يحم وقت الشروع. . فله ترك النية ، ~~وإلا.. فعليه أن ينوي، فإن عاد واحتاج إلى الإفطار.. أفطر، (و) يباح تركه (للمسافر سفرا ~~طويلا مباحا) فإن تضرر به.. فالفطر أفضل، وإلا.. فالصوم أفضل كما تقدم في (باب صلاة ~~المسافر): ~~( ولو أصبح) المقيم (صائمأ فمرض.. أفطر) لوجود المبيح للافطار، (وإن سافر.. فلا) ~~يفطر؛ تغليبا لحكم الحضر، وقيل : يفطر؛ تغليبا لحكم السفر. # (ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر.. جاز) لهما؛ لدوام عذرهما، (فلو ~~أقام) المسافر (وشفي) المريض (.. حرم) عليهما (الفطر على الصحيح) لزوال عذرهما، ~~والثاني : يجوز لهما الفطر؛ اعتبارا بأول اليوم. # (وإذا أفطر المسافر والمريض.. قضيا) قال تعالى : { فمن كات منكم مريضا أو عل سفر فعدة من ~~أيتاي أخر} أي : فافطر فعدة، (وكذا الحائض) تقضي ما فاتها كما تقدم في (باب الحيض) ، ~~(1) المهذب (239/1). # (2) المجموع (250/2) ~~(3) المجموع (294/6). PageV148979P463 ~~============================================================ ~~والمفطر بلا عذر، وتارك النية . ويجب قضاء ما فات بألإغماء وأردة دون الكفر ألأصلي ~~والصبى والجنون . ولؤ بلغ بآلنهار صائما.. وجب إتمامه بلا قضاء . ولؤ بلغ فيه مفطرا أو ~~أفاق أو أسلم. . فلا قضاء في الأصح ، ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح ، ويلزم من ~~تعدى بألفطر أو نسي النية ، لا مسافرا ms0433 ومريضا زال عذرهما بعد الفطر ، ولو زال قبل أن يأكلا ~~ولم ينويا ليلا.. فكذا في المذهب..... # ومثلها النفساء، (والمفطر بلا عذر وتارك النية) عمدا أو سهوا.. يقضيان ~~(ويجب قضاء ما فات بالاغماء) بخلاف ما فات من الصلاة به كما تقدم في بابها؛ للمشقة فيها ~~بتكررها، (والردة) أي : يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الإسلام، وكذا السكر يجب قضاء ~~ما فات به، (دون الكفر الأصلي) فلا يجب قضاء ما فات به إذا أسلم؛ ترغيبا في الإسلام، ~~(والصبى والجنون) فلا يجب قضاء ما فات بهما؛ لعدم موجبه، ولو اتصل الجنون بالردة.. # وجب قضاء ما فات به، بخلاف ما لو اتصل بالسكر، لأن حكم الردة مستمر، بخلاف السكر. # (ولو بلغ) الصبي (بالنهار صائما) بأن نوى ليلا (.. وجب) عليه (إتمامه بلا قضاء) وقيل: ~~يستحب إتمامه ويلزمه القضاء ؛ لأنه لم ينو الفرض ~~(ولو بلغ) الصبي (فيه مفطرا أو أفاق) المجنون فيه ، (أو أسلم) الكافر فيه ( فلا قضاء) ~~عليهم (في الأصح) لأن ما أدركوه منه لا يمكنهم صومه، ولم يؤمروا بالقضاء، والثاني: يلزمهم ~~القضاء كما تلزمهم الصلاة إذا أدركوا من آخر وقتها ما لا يسعها، (ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في ~~الأصح) بناء على عدم لزوم القضاء، والثاني مبني علن لزومه، ومنهم من عكس ذلك فبنى خلاف ~~القضاء على خلاف الإمساك، وقيل، من يوجب الإمساك.. يكتفي به ولا يوجب القضاء، ومن ~~يوجب القضاء. لا يوجب الامساك، ففيهما حينئذ آربعة أوجه: يجبان، لا يجبان، يجب ~~القضاء دون الامساك، يجب الامساك دون القضاء: ~~(ويلزم) أي : الإمساك (من تعدى بالفطر أو نسي النية) لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر ~~العبادة فهو ضرب تقصير، (لا مسافرأ ومريضأ زال عذرهما بعد الفطر) بأن اكلا؛ أي : لا يلزمهما ~~الإمساك، لكن يستحب؛ لحرمة الوقت، فإن أكلا. فليخفياه كي لا يتعرضا للتهمة وعقوبة ~~السلطان، (ولو زال) عذرهما (قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا .. فكذا) أي : لا يلزمهما الإمساك ~~(في المذهب) لأن من أصبح تاركا للنية . . فقد أصبح مفطرا، فكان كما لو أكل ms0434 ، وقيل : يلزمهما ~~الإمساك؛ حرمة لليوم ، ومنهم من قطع بالأول: ~~414 PageV148979P464 ~~============================================================ ~~والأظهر : أنه يلزم من أكل يؤم الشك ثم ثبت كؤنه من رمضان . وإمساك بقيه أليوم من ~~خواص رمضان، بخلاف النذر والقضاء: ~~فا ~~(في فدية الصوم الواجب) ~~من فاته شيء من رمضان ، فمات قبل إمكان القضاء. . فلا تدارك له ولا إثم ، وإن مات ~~بغد التمكن.. لم يصم عنه وليه في الجديد ، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا ~~النذر والكفارة . قلت : القديم هنا أظهر،.... # (والأظهر : أنه يلزم) الإمساك (من أكل يوم الشك ثم ثيت كونه من رمضان)، والثاني : لا ~~يلزمه؛ لعذره كمسافر قدم بعد الأكل، وفرق الأول بأن الأكل في السفر مباح مع العلم بأن اليوم من ~~رمضان، بخلاف الأكل في يوم الشك ، ولو بان أنه من رمضان قبل الأكل. . فحكى المتولي في ~~لزوم الإمساك القولين، وجزم الماوردي وجماعة بلزومه(1). # (وامساك بقية اليوم(2) من خواص رمضان، بخلاف النذر والقضاء) فلا إمساك على متعد بالفطر ~~فيهما، ثم الممسك ليس في صوم ، فلو ارتكب محظورا. لا شيء عليه سوى الإثم. # (فصل: من قاته شيء من رمضان فمات قيل إمكان القضاء. فلا تدارك له) أي: للفائت، ~~(ولا إثم) به إن فات بعذر؛ كمرض استمر إلى الموت، (وان مات بعد التمكن) من القضاء ولم ~~يقض (.. لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مدطعام) وفي القديم : يصوم ~~عنه وليه؛ آي: يجوز له الصوم عنه، ويجوز له الإطعام، فلا بد من التدارك على القولين سواء ~~فات بعذر آم بغيره، (وكذا النذر والكفارة) في تداركهما القولان . # (قلت : القديم هنا أظهر) قال في 9 الروضة" : للأحاديث الصحيحة فيه، وذهب إلى تصحيحه ~~جماعة من محققي أصحابنا، والمشهور في المذهب تصحيح الجديد، والحديث الوارد بالاطعام ~~ضعيف (3)، أي: وهو حديث ابن عمر: " من مات وعليه صيام شهر.. فليطعم عنه مكان كل يوم ~~(1) الحاوي الكبير (306/3). # (2) في (ب) : (النهار). # (3) روضة الطالبين (382/2) PageV148979P465 ~~============================================================ ~~والولي : كل قريب على الشختار ، ولو صام أجنبي بإذن الولي.. صح ، لا مسشتقلا في ms0435 ~~الأصح، ولؤ مات وعليه صلاة أو أغتكاف.. لم يفعل عنه ولا فدية ، وفي الاغتكاف قول ، ~~والله أغلم . والأظهر : وجوب المد على من أفطر للكبر..... # مسكينا" رواه ابن ماجه والترمذي وقال : الصحيح وقفه على راويه(1)، ومن أحاديث القديم : ~~لا من مات وعليه صيام.. صام عنه وليه " رواه الشيخان من حديث عائشة(2)، وتأوله ونحوه ~~المصححون للجديد بأن المراد : أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام ؛ لأن الصوم عبادة ~~بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت ؛ كالصلاة. # (والولي) الذي يصوم على القديم : ( كل قريب) أي : أي قريب كان (على المختار) من ~~احتمالات الإمام، وهي : أن المعتبر الولاية؛ كما في الحديث، أو مطلق القرابة، أو بشرط ~~الارث، أو العصوبة، قال الرافعي : (وإذا فحصت عن نظائره.. وجدت الأشبه اعتبار الارث) ~~انتهى (3) . وفي " صحيح مسلم" : أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قالت له : إن أمي ماتت ~~وعليها صوم نذر أفاصوم عنها؟ قال : صومي عن آمك "(4) وهذا يبطل احتمال ولاية المال ~~والعصوبة كما قاله في " شرح المهذب "(5). # (ولو صام أجنبي بإذن الولي) على القديم (.. صح) بأجرة أو دونها كالحج، (لا مستقلا في ~~الأصح) لأنه ليس في معنى ما ورد به النص، والثاني : يصح؛ كما يوفي دينه بغير إذنه ، (ولو ~~مات وعليه صلاة أو اعتكاف. . لم يفعل) ذلك (عنه، ولا فدية) له، ( وفي الاعتكاف قول، والله ~~أعلم) أنه يفعله عنه وليه، وفي رواية: (يطعم عنه عن كل يوم بليلته مدا)، وهذه المسائل ذكرها ~~الرافعي في " الشرح "(6) ، وقوله : (وفي رواية) أي : عن الشافعي (17) . # (والأظهر: وجوب المد) لكل يوم (على من أفطر) في رمضان (للكبر) بأن لم يطق الصوم ، ~~وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه ؛ قال تعالى : { وعلى الذير يطيقونه فديةه طعام مشكين} ~~(1) سنن ابن ماجه (1757)، الترمذي (714) ~~(2) صحيح البخاري (1952)، صحيح مسلم (1147) ~~(3) الشرح الكبير (237/3). # 4) صحيح مسلم (1148) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~5) المجموع (389/6) ~~(2) الشرح الكبير (238/3). # () الأم (212/3). # 411 PageV148979P466 ~~============================================================ ~~وأما الحامل والمزضع فإن أفطرتا خوفا على نفسيهما . . وجب القضاء بلا فذية ms0436 ، أو على ~~الولد.. لزمتهما القضاء، وكذا الفذية في الأظهر . والأصع : أنه يلحق بالمرضع من افطر ~~لإنقاذ مشرف على هلاك ، لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع...... # المراد : لا يطيقونه ، والثاني يقول : لا تقدير؛ لتخييرهم في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم ~~نسخ بتعين الصوم بقوله تعالى: نمن شهد منكم الشهر فليضته)، وعلى الأول : لو أعسر ~~بالقدية.. ففي استقرارها في ذمته القولان في الكفارة، أظهرهما فيها : الاستقرار كما سيأتي، قال ~~في لاشرح المهذب " : ويبغي هنا تصحيح السقوط، لأن القدية ليست في مقابلة جناية بخلاف ~~الكفارة(1): ~~(وأما الحامل والمرضع : فإن أفطرتا خوفا) من الصوم (على نفسيهما) وحدهما أو مع ولديهما ~~كما قاله في شرح المهذب "(2) (.. وجب) عليهما (القضاء بلا فدية) كالمريض، ( أو) خوفا ~~(على الولد) أي : ولد كل منهما (.. لزمتهما) مع ( القضاء ، وكذا الفدية في الأظهر) أخذا من ~~قوله تعالى : { وعلى الذيب يطيقونه فدية)، قال ابن عباس : (إنها باقية بلا نسخ في حقهما) رواه ~~البيهقي عنه (2)، والثاني : لا تلزمهما؛ كالخوف على النفس؛ لأن الولد جزء منهما ، والثالث : ~~تلزم المرضع؛ لانقصال الولد عنها دون الحامل، وسكت عن إياحة الفطر لهما وعن الضرر ~~المخوف؛ للعلم بهما من المرض، وهل تفطر المستأجرة لإرضاع غير ولدها؟ قال الغزالي في ~~"الفتاوي" : ل(4)، وقال صاحب " التتمة" : نعم، وتفدي، وصححه في "الروضة *(5). # (والأصح : أنه يلحق بالمرضع) في لزوم الفدية في الأظهر مع القضاء ( من أفطر لإنقاذ مشرف ~~على هلاك) بغرق أو غيره؛ لأته فطر ارتفق به شخصان كما في المرضع، والثاني : لا يلحق بها، ~~فلا تلزمه الفدية جزما؛ لأن لزومها مع القضاء بعيد عن القياس فيقتصر على محل ورودها، وقول ~~الرافعي في المحتاج في انقاذ المذكور إلى الفطر : ( له ذلك) . . قال في " الروضة " : مراده : أنه ~~يجب عليه ذلك، وقد صرح به أصحابنا(2)، (لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع) فإنه لا يلحق ~~(1) المجموع (257/6) ~~) المجموع (268/6) ~~(3) السنن الكبرى (271/4). # (4) الفتاوى (ص112)، وانظر كلام النووى في "المجموع " (268/6) ~~(5) روضة الطالبين (383/2) ~~(6) روضة الطالبين (384/2) PageV148979P467 ~~============================================================ ~~ومن أخر قضاء رمضان مع إنكانه حتى دخل ms0437 رمضان آخر.. لزمه مع القضاء لكل يوم مد ، ~~والأصح : تكوره بتكثر الشنين ، وأنه لوز أخر القضاء مع إمكانه فمات. . أخرج من تركيه ~~لكل يؤم مدان : مد للفوات ومذ للتأخير . ومضرف الفدية : الفقراء وألمساكين، وله ~~صرف أمداد إلى شخص واحد . وجنسها : جنس الفطرة . # بالمرضع في لزوم الفدية مع القضاء في الأصح، فلا تلزمه جزما ، لأن فطرها ارتفق به شخصان من ~~غير تعد بخلاف فطره، والثاني: يلحق بها في اللزوم من باب أولى؛ لتعديه. # (ومن أخر قضاء رمضان مع إمكاته) بأن كان مقيما صحيحا ( حتى دخل رمضان آخر.. لزمه مع ~~القضاء لكل يوم مد) وأثم كما ذكره في " شرح المهذب " ، وذكر فيه : أنه يلزم المد بمجرد دخول ~~رمضان(1) روى الدارقطني والبيهقي حديث أبي هريرة : "من أدركه رمضان فأفطر لمرض، ثم ~~صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر.. صام الذي أدركه، ثم يقضي ما عليه، ثم يطعم عن كل ~~يوم مسكينا " وضعفاه(2)، قالا : وروي موقوفا على راويه باسناد صحيح(3)، أما من لم يمكنه ~~القضاء؛ بأن استمر مسافرا أو مريضا حتى دخل رمضان.. فلا شيء عليه بالتأخير؛ لأن تأخير الأداء ~~بهذا العذر جائز، فتأخير القضاء أولى بالجواز ، (والأصح : تكرره) أي : المد (بتكرر السنين) ~~والثاني : لا يتكرر، أي : يكفي المد عن كل السنين ، (و) الأصح : (أنه لو أخر القضاء مع ~~إمكانه فمات.. أخرج من تركته لكل يوم مدان : مد للفوات) على الجديد، (ومد للتأخير)، ~~والثاني : يكفي مد وهو للفوات، وسقط مد التأخير، وعلى القديم : يصوم عنه الولي ويخرج مد ~~التأخير. # (ومصرف الفدية : الققراء أو المساكين) خاصة؛ لأن المسكين ذكر في الاية والحديث، ~~والفقير أسوأ حالا منه، (وله صرف أمداد) منها ( إلى شخص واحد) ولا يجوز صرف مد منها إلى ~~شخصين، (وجسها: جنس الفطرة) فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح، ولا يجزىء الدقيق ~~والسويق كما سبق ~~(1) المجموع (385/6) ~~(2) سنن الدارقطني (197/2)، السنن الكبرى (253/4) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. # (3) سنن الدارقطني (197/2)، السنن الكبرى (254/4) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ms0438 : ~~418 PageV148979P468 ~~============================================================ ~~فلتاق ~~[في بيان كفارة الصوم) ~~تجب الكفارة بإفساد صؤم يؤم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم ، ولاكفارة : على ~~ناس ، ولا مفسد غير رمضان ، أو يغير جماع ، ولا مسافر جامع بنية الترمحص ، وكذا بغيرها ~~في الأصح ، ولا على من ظن الليل فبان نهارا، ولا من جامع بغد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر ~~به، وإن كان الأصع بطلان صؤمه،.... # (فصل: تجب الكفارة) وستاتي (بافساد صوم يوم من رمضان بجماع آثم به بسبب الصوم) ~~فهذه خمسة قيود تتفي الكفارة بانتفاء كل واحد منها كما قال : (ولا كفارة على ناس) لأن جماعه ~~لا يفسد الصوم على المذهب كما تقدم، وإن قلنا : يفسده. . فقيل: تجب الكفارة؛ لانتسابه إلى ~~التقصير، والأصح : لا تجب؛ لأنها تتبع الإثم، (ولا مفسد غير رمضان) من نذر أو قضاء أو ~~كفارة؛ لأن النص ورد في رمضان كما سيأتي وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيره فيها، (أو) ~~مفسد رمضان (بغير جماع) كالأكل والشرب، والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى ~~الإنزال ؛ لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه، (ولا) على (مسافر) صائم (جامع ~~بنية الترخص) لأنه لم يأثم به ، (وكذا بغيرها) وإن قلنا : يأثم به ( في الأصح) لأن الإفطار مباح ~~له فيصير شبهة في درء الكفارة، وهذا دافع لقول الثاني : تلزمه لإثمه؛ فإن الرخصة لا تباح بدون ~~قصدها، والمريض كالمسافر فيما ذكر. # (ولا على من ظن الليل) وقت الجماع (فبان نهارا) لعدم إثمه، قال الإمام : ومن أوجب ~~الكفارة بجماع الناسي. . يوجبها هنا ؛ للتقصير في البحث(1)، ولو ظن غروب الشمس فجامع فبان ~~خلافه.. ففي " التهذيب" وغيره : أنه لا كفارة، لأنها تسقط بالشبهة(2)، قال الرافعي: وهذذا ~~ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار بالظن ، وإلا.. فتجب الكفارة؛ وفاء بالضابط المذكور ~~لما يوجبها(3) ، (ولا) على ( من جامع) عامدا ( بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح ~~بطلان صومه) بالجماع؛ لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم فلم يأئم به، ولذلك قيل : لا يبطل ~~صومه، ويطلاته مقيس على ما ms0439 لو ظن الليل وقت الجماع فبان خلاقه، وعن القاضي أبي الطيب : ~~(1) نهاية المطلب (37/4) ~~(2) التهذيب (170/3). # (3) الشرح الكبير (231/3). PageV148979P469 ~~============================================================ ~~ولا من زنى ناسيا ، ولا مسافر أفطر بألزنا مترخصا . والكفارة على الزوج عنه ، وفي قول : ~~عنه وعنها ، وفي قول : عليها كفارة أخرى . وتلزم من أنفرد برؤية الهلال وجامع في يؤمه : ~~ومن جامع في يؤمين.. لزمه كفارتان . وحدوث السفر بغد الجماع لا يسقط الكفارة، وكذا ~~المرض على المذهب . ويجب معها قضاء يؤم الإفساد على الصحيح ، وهي : عتق رقبة، ~~فإن لم يجذ.. فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع. . فإطعام ستين مسكينا ،.... # أنه يحتمل أن تجب الكفارة؛ لأن هلذا الظن لا يبيح الوطء(1) ، (ولا) على (من زنى ناسيأ) ~~للصوم ، وقلنا كما في " الروضة " و8 أصلها " : الصوم يفسد بالجماع ناسيا ؛ لأنه لم يأثم بالجماع ~~بسب الصوم؛ لأنه ناس له، وقيل: تجب عليه الكفارة(2)، (ولا) على (مسافر أفطر بالزنا ~~مترخصا) بالفطر؛ لأنه لم يأثم بالفطر بالجماع بسبب الصوم؛ فإن الفطر به جائز له، وإنما أثم ~~بالفطر به من حيث إنه زنا. # (والكفارة على الزوج عنه) لأنه المخاطب بها في الحديث كما سيأتي، (وفي قول: عته ~~وعنها) لاشتراكهما في الجماع، ويتحملها عنها، (وفي قول : عليها كفارة أخرى) لأنهما اشتركا ~~في الجماع فيستويان في العقوبة بالكفارة كحد الزنا، والكلام فيما إذا كانت صائمة وبطل صومها، ~~فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره، أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا. . فلا كفارة عليها قطعا ~~(وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه) لأنه يوم من رمضان برؤيته. # (ومن جامع في يومين. . لزمه كفارتان) سواء كفر عن الأول قبل الثاني أم لا، بخلاف من جامع ~~مرتين في يوم. فليس عليه إلا كفارة للجماع الأول ، لأن الثاني لم يفسد صوما. # (وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة، وكذا المرض على المذهب) والقول الثاني في ~~حدوث المرض: إنه يسقطها ؛ لأنه يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع مستحقأ، ودفع بأنه هتك ~~حرمة الصوم بما فعل، ومنهم من قطع بالأول، وبعضهم ألحق السفر ms0440 بالمرض في الخلاف ~~( ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح) والتاني: لا يجب؛ لأن الخلل انجبر ~~بالكفارة، والثالث : إن كفر بالصوم. . دخل فيه القضاء، وإلا. فلا يدخل فيجب: ~~(وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد.. فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع. قإطعام ستين ~~مسكينا) روى الشيخان عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ~~(1) انظر " الشرح الكبير" (3/ 231). # (2) روضة الطالبين (378/2)، الشرح الكبير (232/3). PageV148979P470 ~~============================================================ ~~فلو عجز عن الجميع.. أستقرث في ذمته في الأظهر ، فإذا قدر على خضلة. # فعلها. والأصع : أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام ؛ لشدة الغلمة ، وأنه لا يجوز ~~للفقير صرف كفارته إلى عياله. # يا رسول الله؛ هلكت ! قال : "وما أهلكك ؟ " قال : وقعت على امرأتي في رمضان، قال : ~~"هل تجد ما تعتق رقبة ؟" قال : لا، قال : "هل تستطيع آن تصوم شهرين متتابعين؟ * قال : ~~لا، قال : " فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟" قال : لا، ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعرق فيه تمر، فقال : "تصدق بهذا " قال : على أفقر منا؟1 فو الله؛ ما بين لابتيها أهل ~~بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت آنيابه، ثم قال : "اذهب فأطعمه ~~أهلك "(1)، وفي رواية للبخاري : ل"فأعتق رقبة 8، "فصم شهرين" ، "فأطعم ستين" بلفظ ~~الأمر(2)، وفي رواية لأبي داوود : (فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا)(3)، واقتصروا في ~~صفة الكفارة على ما في الحديث، وكمالها مستقصى في (كتاب الكفارة) الأتي عقب (كتاب ~~الظهار)، ومنه : كون الرقية مؤمنة، وأن الفقير كالمسكين، وأن كلا منهم يطعم مدا مما يكون ~~فطرة، (فلو عجز عن الجميع.. استقرت في ذمته في الأظهر، فإذا قدر على خصلة) منها(.. # فعلها) والثاني : لا تستقر، بل تسقط كزكاة الفطر . # ( والأصح: أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة) بضم المعجمة وسكون اللام ؛ ~~أي : الحاجة إلى النكاح، لأنه لا يامن وقوعه في الصوم فيبطل تتابعه ، ويؤدي إلى حرج شديد، ~~والثاني : ينظر الى قدرته على الصوم ، (و) الأصح : (أنه لا يجوز للفقير ms0441 صرف كفارته إلى ~~عياله) كغيرها من الكفارات، والثاني : يجوز؛ لقوله في الحديث : "فأطعمه أهلك"، ~~وجوابه : لا نسلم أن إطعامهم عن الكفارة وإن تقدمه الإذن بالصرف فيها؛ لما توسط بينهما من ذكر ~~احتياجه وأهله إليه، والكفارة إنما يجب إخراجها بعد الكفاية ~~(1) صحيح البخاري (2600)، صحيح مسلم (1111) ~~(2) صحيح البخاري (5398) ~~(3) سنن أبي داوود (2393). PageV148979P471 ~~============================================================ ~~بابصوم النطوع ~~يسن : صؤم الاثنين، والخميس، وعرفة ، وعاشوراء ، وتاسوعاء ، وأيام البيض، ~~(باب صوم التطوع) ~~(يسن صوم الاثنين والخميس) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال : "تعرض ~~الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " رواهما الترمذي وغيره، الأول ~~من حديث عائشة(1)، والثاني من حديث أبي هريرة(2)، (و) يوم (عرفة) لغير الحاج؛ وهو ~~التاسع من ذي الحجة، (وعاشوراء) وهو العاشر من المحرم ، (وتاسوعاء) وهو التاسع منه، ~~قال.. صلى الله عليه وسلم: * صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة ~~التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، وقال : "لئن بقيت ~~الى قابل.. لأصومن اليوم التاسع " فمات قبله، رواهما مسلم(3)، أما الحاج.. فيستحب له الفطر ~~يوم عرفة؛ للاتباع، رواه الشيخان(4)، وسواء كما قال في " شرح المهذب" عن الجمهور: ~~أضعفه الصوم عن الدعاء وأعمال الحج آم لا.. فصومه له خلاف الأولي، وقيل : مكروه ؛ لحديث ~~أبي داوود : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)(5)، وضعف بأن في إسناده ~~مجهولا(6). # (وأيام) الليالي (البيض) وهي الثالث عشر وتالياه، قال أبو ذر: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض؛ ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) رواه النسائي ~~(1) سنن الترمذي (745)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه" (3643)، والنسائي (2681)، وابن ماجه ~~(2) سنن الترمذي (747)، وأخرجه النسائي (2679)، وأحمد (329/2) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله ~~هما ~~(3) الأول : عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه برقم (1162)، والثاني : برقم (134/1134) عن سيدنا ابن ~~عاس رضي الله عنهما ~~(4) صحيح البخاري (1658) ، صحيح مسلم (1123) عن سيدتنا أم الفضل رضي الله عنها ~~5) سنن أبي داوود ms0442 (2440) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) انظر * المجموع * (402/6) PageV148979P472 ~~============================================================ ~~وسته من شؤال، وتتابعها أفضل . ويكره إفراد الجمعة ، وإفراد السبت ، وصؤم الدهر غير ~~العيد والتشريق مكروة لمن خاف به ضررا أو فؤت حق ، ومشتحب لغيره . ومن تلبس بصؤم ~~تطؤع أو صلاته. . فله قطعهما ولا قضاء .0.. # وابن حبان (1)، ووصفت الليالي بالبيض ؛ لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، (وستة ~~من شوال) قال صلى الله عليه وسلم: " من صام رمضان ثم آتبعه ستأ من شوال. . كان كصيام ~~الدهر" رواه مسلم(2)، وروى النسائي حديث : "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام ~~بشهرين، فذلك صيام السنة "(3)، (وتتابعها أفضل) وكذا اتصالها بيوم العيد مبادرة إلى العبادة: ~~(ويكره إفراد الجمعة، وإفراد السيت) بالصوم؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لا يصوم أحدكم ~~يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده " رواه الشيخان(4)، وقال : " لا تصوموا يوم السبت إلا ~~فيما افترض عليكم" رواه أصحاب " السنن الأربعة " وحسته الترمذي ، وصححه الحاكم على شرط ~~الشيخين(5)، (وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق، ومستحب ~~لغيره) وعلى الحالة الأولى حمل حديث مسلم : "لا صام من صام الأبد "(2)، واستحبابه في ~~الحالة الثانية هو مراد " الروضة " ك " أصلها " بعدم كراهته (27). # (ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته.. فله قطعهما ولا قضاء) قال صلى الله عليه وسلم: ~~"الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء.. صام، وإن شاء. أقطر" رواه الحاكم من حديث آم ~~هانيء وقال : صحيح الاسناد(8)، وروى أبو داوود : (أن أم هانيء كانت صائمة صوم تطوع، ~~فخيرها عليه الصلاة والسلام بين أن تفطر بلا قضاء، وبين أن تتم صومها)(4)، وقيس الصلاة على ~~الصوم في الأمرين. # (1) سنن النسائي (2743) ، صحيح ابن حبان (3656) . # (2) صحيح مسلم (1164) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . # (3) سنن النسائي (2873) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه . # (4) صحيح البخاري (1985) ، صحيح مسلم (1144) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(5) سنن أبي داوود (2421)، الترمذي (744)، النسائي (2772) ، ابن ماجه (1726)، واخرجه الحاكم ~~(435/1) عن عبد الله بن بسر عن أخته سيدتنا ms0443 الصماء رضي الله عنهم ~~(1) صحيح مسلم (186/1159) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. # (7) روضة الطالبين (388/2)، الشرح الكبير (248/3). # (8) المستدرك (439/1). # 9) سنن آبى داوود (2456). # 473 PageV148979P473 ~~============================================================ ~~ومن تلبس بقضاء.. حرم عليه قطعه إن كان على الفؤر، وهو صؤم من تعدى بألفطر ، وكذا ~~إن لم يكن على الفؤر في الاصح ؛ بأن لم يكن تعدى بألفطر . # (ومن تلبس بقضاء) للصوم الفائت من رمضان (. حرم عليه قطعه إن كان) قضاؤه (على ~~الفور، وهو صوم من تعدى بالفطر ، وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح؛ بأن لم يكن تعدى ~~بالفطر) ، والثاني : يجوز الخروج منه ؛ لأنه متبرع بالشروع فيه فلا يلزمه إتمامه. PageV148979P474 ~~============================================================ ~~كنابا لاعنتاف ~~هو مشتحب كل وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب لئلة القذر ، وميل ~~الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين . وإنما يصخ الاغتكاف في ~~المشجد ، والجامع أؤلى . والجديد : أنه لا يصع اغتكاف المرأة في مشجد بيتها ، وهو ~~المعتزل المهيأ للصلاة...... # (كتاب الاعتكاف)(1) ~~يؤخذ مما سيأتي: أنه اللبث في المسجد بنيته. # (هو مستحب كل وقت) ويجب بالنذر، ( و) هو (في العشر الأواخر من رمضان أفضل) منه ~~في غيره؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيه كما تقدم في حديث الشيخين (2) ، ~~وقالوا في حكمة ذلك: (لطلب ليلة القدر) التي هي كما قال تعالى : { خيرمن آلف شهر} أي : ~~العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال صلى الله عليه وسلم : " من قام ~~ليلة القدر إيمانا واحتسابا. غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه الشيخان (3) ، وهي في العشر المذكور، ~~(وميل الشافعي رحمه الله إلى أتها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين) منه ، دل على الأول حديث ~~الشيخين(4)، وعلى الثاني حديث مسلم(5) ، قال المزني وابن خزيمة : إنها تنتقل كل سنة إلى ليلة؛ ~~جمعا بين الأخبار(2)، قال في " الروضة ": وهو قوي ، ومذهب الشافعي : أنها تلزم ليلة بعينه(0) . # (وإنما يصح الاعتكاف في المسجد) كما فعله صلى الله عليه وسلم، (والجامع أولى) لئلا ~~يحتاج إلى الخروج للجمعة ms0444 ~~(والجديد: أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها؛ وهو المعتزل المهيأ للصلاة) والقديم : ~~(1) الاعتكاف : أصله الحبس واللبث وملازمة الشيء . "دقائق المنهاج " (ص55) ~~(2) صحيح البخاري (2026)، صحيح مسلم (1172) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها. # () حيح البخاري (1901)، صحيح مسلم (760) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه . # (4) صحيح البخاري (2027) صحيح مسلم (215/1167) عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه . # 5) صحيح مسلم (1160) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) انظر " روضة الطالبين" (389/2). # (7) روضة الطالبين (389/2). PageV148979P475 ~~============================================================ ~~ولؤ عين المشجد الحرام في نذره الاعتكاف.. تعين، وكذا مشجد المدينة والأقصى في ~~الأظهر ، ويقوم المنجد الحرام مقامهما ولا عنس، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا ~~عنس . والأصخ : أنه يشترط في الاغتكاف لبث قدر يسمى عكوفا ، وقيل : يكفي المرور ~~بلا لبي،.... # يصح اعتكافها فيه، وعلى هذا: في صحته للرجل في مسجد بيته وجهان: أصحهما في " شرح ~~المهذب" : لا يصح، وعلى الجديد : كل امرأة يكره لها الخروج للجماعة.. يكره لها الخروج ~~للاعتكاف، ومن لا.. فلا(1): ~~(ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف. تعين، وكذا مسجد المدينة و) المسجد ~~(الأقصى) إذا عينهما في نذره.. تعينا (في الأظهر) فلا يقوم غير الثلاثة مقامها؛ لمزيد فضلها، ~~قال صلى الله عليه وسلم : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هلذا، والمسجد ~~الحرام، والمسجد الأقصى" رواه الشيخان(1)، ومقابل الأظهر: أنهما لا يتعينان، بخلاف ~~المسجد الحرام؛ لاختصاصه بتعلق النسك به، ومنهم من خرجه على القولين، ولو عين في نذره ~~غير الثلاثة.. لم يتعين كما لو عينه للصلاة، وفي وجه - وقيل: قول- : يتعين؛ لأن الاعتكاف ~~مخص بالمسجد، بخلاف الصلاة، (ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس) لمزيد فضله ~~عليهما، (ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس) لأن مسجد المدينة أفضل من المسجد ~~الأقصى؛ قال صلى الله عليه وسلم : "صلاة في مسجدي هذذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا ~~المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مثة صلاة في مسجدي" رواه الامام أحمد، ~~وصححه ابن ماجه(3)، ولو عين زمن الاعتكاف في نذره. . تعين على الصحيح، ms0445 فلا يجوز التقديم ~~عليه، ولو تأخر. كان قضاء ~~(والأصح: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا) أي : إقامة، يقال: عكف ~~واعتكف؛ أي: أقام، فلا يكفي فيه أقل ما يكفي في الطمأنينة في الصلاة، ولا يعتبر فيه ~~السكون، بل يكفي التردد ، (وقيل: يكفي المرور بلا لبث) كأن دخل من باب وخرج من آخر، ~~(1) المجموع (473/6) ~~(2) صحيح البخاري (1189) ، صحيح مسلم (1397) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) مسند أحمد (5/4) عن سيدتا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، منن ابن ماجه (1406) عن سيدنا ~~ابر بن عبد الله رضي الله عنهما PageV148979P476 ~~============================================================ ~~وقيل : يشترط مخث نخو يوم. وينطل بالجماع ، وأظهر الأقوال : أن المباشرة بشهوة - ~~كلمس وقبلة- تبطله إن أنزل ، وإلا . . فلا . ولؤ جامع ناسيا. . فكجماع الصائم . ولا يضر ~~التطيب والتزين وألفطر، بل يصح اعتكاف الليل وخده . ولؤ ندر اغتكاف يؤم هو فيه ~~صائم.. لزمه . ولؤ نذر أن يغتكف صائما أو يصوم مغتكفا.. لزماه ، والأصخ : وجوب ~~هما000.. # (وقيل :) لا يكفي لبث القدر المذكور؛ أي: أقل ما يصدق به، بل (يشترط مكث نحويوم) ~~أي : قريب منه كما في " المحرر" وغيره (1) ؛ لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تعن في ~~المساحد، فلا يصلح للقربة، وعلى الأصح: لو نذر اعتكاف ساعة.. صح نذره، ولو نذر اعتكافا ~~مطلقا. خرج من عهدة النذر بأن يعتكف لحظة ~~(ويبطل بالجماع) إذا كان ذاكرا له عالما بتحريم الجماع فيه ، سواء جامع في المسجد أم عند ~~الخروج منه لقضاء الحاجة؛ لانسحاب حكم الاعتكاف عليه حينئذ، (وأظهر الأقوال : أن المباشرة ~~بشهوة) فيما دون الفرج (كلمس وقبلة. . تبطله إن أنزل، وإلا.. فلا) كالصوم، والثاني : تبطله ~~مطلقا؛ لحرمتها، والثالث : لا تبطله مطلقا كالحج، وهي حرام على كل قول، قال تعالى: ~~{ولا تكشروهت وأنشر عتكفون فى السستجد) ، ولا بأس باللمس بغير شهوة ، ولا بالتقبيل على سبيل ~~الشفقة والإكرام. # (ولو جامع ناسيا) للاعتكاف (. فكجماع الصائم) ناسيا، فلا يضر على المذهب، وكذا ~~ماع الجاهل بتحريمه ~~(ولا يضر التطيب والتزين) بلبس الثياب وترجيل الشعر، ( و) لا (الفطر، بل يصح ms0446 اعتكاف ~~الليل وحده) وحكي قول قديم : أنه لا يصح، وأنه يشترط الصوم في الاعتكاف : ~~(ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم.. لزمه) الاعتكاف يوم صومه ، وليس له إفراد أحدهما عن ~~الآخر، فلو اعتكف في رمضان. . أجزاه ؛ لأنه لم يلتزم بالنذر صوما. # (ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا. . لزماه) أي : الاعتكاف والصوم ، (والأصح: ~~وجوب جمعهما) والثاني : لا يجب؛ كما لو نذر آن يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا.. لا يجب ~~جمعهما، وقيل بطرد الوجهين، وفرق الأول بأن الصوم يناسب الاعتكاف؛ لاشتراكهما في ~~(1) المحرر (ص117). PageV148979P477 ~~============================================================ ~~ويشترط نيه الاغتكاف ، وينوى في النذر الفرضية ، وإذا أطلق. . كفته نيه وإن طال مكثه ، ~~للكن لؤ خرج وهاد.. أختاج إلى الاستثناف . ولؤ نوى مدة فخرج فيها وعاد : فإن خرج ~~لغير قضاء الحاجة.. لزمه الاشثناف ، أو لها.. فلا ، وقيل : إن طالت مدة خروجه.. # أستانف ، وقيل : لا يستأنف مطلقا . ولؤ ندر مدة متابعة ، فخرج لعذر لا يقطع التابع.. # لم يجب استثناف النية ، وقيل : إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة. . وجب...... # الكف، والصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف، والثالث : يجب الجمع في المسألة الأولى ~~دون الثانية، والفرق : أن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم، بخلاف عكسه؛ فإن الصوم من ~~مندوبات الاعتكاف: ~~(ويشترط نية الاعتكاف) في ابتدائه، وعبارة " المحرر" : لا بد من النية في الاعتكاف(1) ، ~~وعبر فيها في " الروضة " كه الوجيز" بالركن(2)، (وينوي في النذر الفرضية) وجوبا، (وإذا ~~أطلق) نية الاعتكاف (.. كفته نيته) هذه (وإن طال مكثه، لكن لو خرج) من المسجد (وعاد) ~~إليه (. احتاج إلى الاستثناف) للنية، سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره؛ فإن ما مضى عبادة ~~تامة، والثاني اعتكاف جديد. # (ولو نوى مدة) كيوم أو شهر (فخرج فيها وعاد: فإن خرج لغير قضاء الحاجة.. لزمه ~~الاستئناف) للنية وإن لم يطل الزمان ؛ لقطعه الاعتكاف، (أو لها. فلا) يلزمه وإن طال الزمان ؛ ~~لأنها لا بدمنها فهي كالمستثنى عند النية، (وقيل : إن طالت مدة خروجه. . استأنف) النية؛ لتعذر ~~البناء، بخلاف ما إذالم تطل، وسواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره، (وقيل : لا يستأنف ms0447 مطلقا ~~لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين ~~(ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع) وعاد (.. لم يجب استئناف النية، وقيل: إن ~~خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة) يعني: مما له منه بد؛ كالأكل فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز ~~الخروج له على الصحيح؛ لأنه قد يستحي منه، ويشق عليه فيه، بخلاف الشرب.. فلا يجوز ~~الخروج له مع إمكانه في الأصح؛ فإنه لا يستحي منه في المسجد (.. وجب) استئناف النية؛ لأنه ~~خرج عن العبادة بما عرض، والأصح : لا يجب؛ لشمول النية جميع المدة، أما ما لا بد له منه ~~(1) المحرر(ص118). # (2) روضة الطالبين (395/2)، الوجيز (ص129). # 478 PageV148979P478 ~~============================================================ ~~وشزط المغتكف : الإشلام ، وألعقل، والنقاء من الحيض والجنابة . ولو ازتد المعتكف ~~او سكر.. بطل، والمذهب : بطلان ما مضى من اغتكافهما المتتابع . ولؤ طرأ جنون أو ~~إغماء. . لم ينطل ما مضى إن لم يخرج ، ويخسب زمن الإغماء من الاغتكاف دون الجنون ، ~~أو الحيض.. وجب الخروج ، وكذا الجنابة إن تعذر الفسل في المشجد ، فلؤ أمكن.. جاز ~~الخروج، ولا يلزم ، ولا يخسب زمن الحيض ولا الجنابة . # كالحيض. فهو كالحاجة قطعا، ولو خرج لعذر يقطع التتابع؛ كعيادة المريض،، وجب استئناف ~~النية عند العود. # (وشرط المعتكف : الإسلام، والعقل، والنقاء من الحيض) والتفاس ( والجنابة) فلا يصح ~~اعتكاف الكافر والمجنون ، وكذا المغمى عليه والسكران ؛ إذ لا نية لهم ، ولا اعتكاف الحائض ~~والنفساء والجنب؛ لحرمة المكث في المسجد عليهم ~~(ولو ارتد المعتكف أو سكر.. بطل) اعتكافه زمن الردة والسكر، (والمذهب : بطلان ~~ما مضى من اعتكافهما المتتابع) من حيث التتابع؛ فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد بلا عذر، ~~وهو يقطع التتابع كما سيأتي، وقيل : لا يبطل فيهما، فيبنيان بعد العود والصحو؛ أما في الردة .. # فترغيبا في الإسلام ، وأما في السكر.. فإلحاقا له بالنوم ، وقيل : يبطل في الأول دون الثاني؛ لما ~~تقدم فيه، وقيل: يبطل بالثاني دون الأول؛ لما تقدم فيه، وهذذا بمعتى المنصوص عليه فيهما من ~~البناء في الأول بعد الإسلام، والاستثناف في الثاني بعد الصحو، وقيل: فيهما قولان، هذذه ~~خمسة طرق، ms0448 وأصحاب الطريق الأول حملوا نص المرتد على اعتكاف غير متتابع، وأصحاب ~~الطريق الثاني حملوا نص السكران على ما إذا خرج من المسجد . # (ولو طرأ جنون أو إغماء) على المعتكف (.. لم يبطل ما مضى) من اعتكافه المتتابع (إن لم ~~يخرج) باليناء للمفعول من المسجد؛ لأنه معذور بما عرض له، فإن أخرج منه وكان يمكن حفظه ~~فيه بمشقة.. بطل تتابع اعتكافه في قول، والأظهر : لا يبطل كما لو لم يمكن حفظه فيه؛ لعذره ~~بالاخراج من غير اختياره، (ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف) كالنوم، ( دون) زمن ~~(الجنون) لمنافاته للاعتكاف، ( أو) طرأ (الحيض. . وجب الخروج، وكذا الجنابة إن تعذر ~~الغسل في المسجد) لحرمة المكث فيه على الحائض والجنب، (فلو أمكن) الغسل فيه (.. جاز ~~الخروج) له (ولا يلزم) بل يجوز الغسل فيه، ويلزمه أن يبادر به؛ كي لا يبطل تتابع اعتكافه، ~~(ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) في المسجد من الاعتكاف؛ لمنافاتهما له ~~49 PageV148979P479 ~~============================================================ ~~فتاق ~~افي حكم الاعتكاف المنذور) ~~إذا ندر مدة متتابعة . . لزمه . والصحيح : أنه لا يجب التتابع بلا شرط ، وأنه لؤ نذر ~~3 ~~يؤما.. لم يجز تفريق ساعاته ، وأنه لو عين مدة كأشبرع وتعرض للشتابع وفاتته .. لزمه ~~التتابع في القضاء ، وإن لم يتعرض له. . لم يلزمه في القضاء . وإذا ذكر التابع وشرط ~~الخروج لعارضي.. صح الشرط في الأظهر ، وألزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين ~~المدة كهذا الشهر،... # (فصل : إذا نذر مدة متتابعة) كأن قال : لله علي اعتكاف عشرة أيام متتابعة، آو: شهر متتابع ~~(..لزمه) التتابع فيها ، وفي مدة الأيام يلزم اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح. # (والصحيح: أنه لا يجب التتابع بلا شرط)، والثاني : يجب؛ كما لو حلف لا يكلم فلانا ~~شهرا.. يكون متتابعا، وفرق الأول بأن مقصود اليمين الهجران ولا يتحقق بدون التتابع، وعلى ~~الأول : لو نوى التتابع ولم يتلفظ به. . لا يلزمه في الأصيح؛ كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه، ~~ولا يلزم في مدة الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح ، ولو شرط التفرق.، خرج عن ~~العهدة بالتتابع في ms0449 الأصح ؛ لأنه أفضل، ( و) الأصح كما في " الروضة" : (أنه لو نذر يوما.. لم ~~يجز تفريق ساعاته) على الأيام(1) ؛ لأن المفهوم من لفظ اليوم : المتصل، والثاني : يجوز؛ ~~تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر ، ( و) الأصح كما في " الروضة" : (أنه لو عين ~~مدة كأسبوع) عينه (وتعرض للتتابع وفاتته.. لزمه التتابع في القضاء) والثاني : لا يلزمه؛ لأن ~~التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به(2)، (وإن لم يتعرض له. . لم يلزمه في القضاء) قطعا ~~(وإذا ذكر التتابع) في نذره (وشرط الخروج لعارض.. صح الشرط في الأظهر) لأنه لم يلتزم ~~إلا بحسبه، والثاني : يلغو؛ لمخالفته لمقتضى التتابع، وعلى الأول : إن عين العارض فقال : ~~لا أخرج إلا لعيادة المرضى أو لعيادة زيد. . خرج لما عينه دون غيره وإن كان أهم منه، وإن أطلق ~~فقال : لا أخرج إلا لعارض أو شغل.. خرج لكل شغل ديني؛ كالعيادة والجماعة، أو دنيوي ~~مباح؛ كلقاء السلطان، واقتضاء الغريم، وليست النزهة من الشغل، ويلزمه العود بعد قضاء ~~الشغل، (والزمان المصروف إليه) أي : العارض (لا يجب تداركه إن عين المدة؛ كهذذا الشهر) ~~(1) روضة الطالبين (399/2) ~~(2) روضة الطالبين (400/2) ~~48 PageV148979P480 ~~============================================================ ~~وإلا.. فيجب. وينقطع التتابع بألخروج بلا عذر . ولا يضه إخراج بغضي الأغضاء، ولا ~~الخروج لقضاء الحاجة ، ولا يجب فغلها في غير داره ، ولا يضد بعدها إلا أن يفحش فيضر ~~في ألأصح . ولؤ عاد مريضا في طريقه.. لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يغدل عن طريقه . ولا ~~ينقطع التتابع بمرض يخوج إلى الخروج،..... # لأن النذر في الحقيقة لما عداه ، ( وإلا) أي : وإن لم يعين المدة ؛ كشهر (.. فيجب) تداركه ~~لتتم المدة، وتكون فائدة الشرط : تتزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع ~~(وينقطع التتابع بالخروج) من المسجد (بلا عذر) وسيأتي بيانه في صور. # (ولا يضر اخراج بعض الأعضاء) كرأسه أو يده أو إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد ماد لهما، ~~فإن اعتمد عليهما.. فهو خارج وإن كان رأسه داخلا، (ولا) يضر (الخروج لقضاء الحاجة) ~~وغسل الجنابة كما تقدم (ولا يجب ms0450 فعلها في غير داره) كسقاية المسجد ودار صديقه المجاورة ~~له؛ للمشقة في الأول، والمنة في الثاني، (ولا يضر بعدها) عن المسجد (إلا أن يفحش.. فيضر ~~في الأصح) لأنه قد يأتيه البول إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع ، واستثنى في ~~"الروضة " ك " أصلها" على هلذا : ألا يجد في طريقه موضعا لقضاء الحاجة، أو كان لا يليق ~~بحاله أن يدخل لقضائها غير داره(1)، والثاني : لا يضر؛ لما سبق من المشقة أو المنة في غيرها . # (ولو عاد مريضأ في طريقه) لقضاء الحاجة (.. لم يضر مالم يطل وقوفه أو) لم (يعدل عن ~~طريقه) فان طال أو عدل. ضر، ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه. فقيل: يضر؛ ~~لندوره، والأصح: لا يضر؛ نظرا إلى جنسه ، ولا يكلف في الخروج لها الإسراع ، بل يمشي على ~~سجيته المعهودة ، وإذا فرغ منها واستتجى. . فله أن يتوضأ خارج المسجد؛ لأنه يقع تابعا لها، ~~بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد. . فلا يجوز في الأصح: ~~(ولا ينقطع التتابع) بالخروج (بمرض يحوج إلى الخروج) في أظهر القولين كما ذكره في ~~"المحرر"(2) كالخروج لقضاء الحاجة، والثاني : ينقطع؛ لأن المرض لا يغلب عروضه، ~~بخلاف قضاء الحاجة، وقوله : (يحوج إلى الخروج) : صادق بما يشق معه المقام في المسجد؛ ~~للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب ، وبما يخاف منه تلويث المسجد؛ كالاسهال وإدرار ~~(1) روضة الطالبين (405/2) ، الشرح الكبير (273/3). # (2) المحرر(ص119) PageV148979P481 ~~============================================================ ~~ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف، فإن كانت بحيث تخلو عنه.. انقطع في الأظهر، ولا ~~بألخروج ناسيا على المذهب ، ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المشجد ~~للأذان في الأصح...... # البول، وفي " الروضة " ك 9 أصلها " حكاية القولين في الأول ، والقطع في الثاني بالنفي ، وقيل : ~~على القولين، أما المرض الذي لا يشق معه المقام في المسجد؛ كالصداع والحمى الخفيفة.. # فينقطع التتابع بالخروج بسببه (1). # ( ولا) ينقطع (بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) بأن كانت لا تخلو عنه غالبا؛ كشهر، (فإن ~~كانت بحيث تخلو عنه.. انقطع في الأظهر) وقيل : الأصح؛ لأنها بسبيل من ms0451 أن تشرع في ~~الاعتكاف عقب طهرها فتأتي به في زمن الطهر، والثاني : لا ينقطع؛ لأن جنس الحيض يتكرر ~~بالجبلة فلا يؤثر في التتابع؛ كقضاء الحاجة ، (ولا) ينقطع ( بالخروج) من المسجد (ناسيأ) ~~للاعتكاف (على المذهب) وقيل : فيه قولان أو وجهان، أحدهما : ينقطع؛ لأن اللبث مأمور ~~به، والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات ، وعبر في " المحرر" بأظهر القولين(2)، والمكره ~~كالناسي فيما ذكر، وعلى الراجح: لو لم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان.. فوجهان؛ كما لو ~~أكل الصائم كثيرا ناسيا . # (ولا) ينقطع (بخروج المؤذن الراتب إلى منارة) بفتح الميم ( منفصلة عن المسجد للأذان) بخلاف ~~غير الراتب (في الأصح) فيهما، والثاني : ينقطع فيهما؛ لأنه لا ضرورة إلى صعود المنارة؛ ~~لامكان الأذان على سطح المسجد، والثالث : لا ينقطع فيهما؛ لأنها مبنية للمسجد معدودة من ~~توابعه، والأول : يضم إلى هذا اعتياد الراتب صعودها، واستثناس الناس بصوته فيعذر، ويجعل ~~زمان الأذان والخروج له مستثنى عن اعتكافه بخلاف غيره، ولا يجوز الخروج إليها لغير الأذان ، ~~وسواء في الخلاف فيها كانت ملتصقة بحريم المسجد آم منفصلة عنه أما التي بابها في المسجد أو ~~في رحبته المتصلة به . فلا يضر صعودها للأذان وغيره؛ كسطح المسجد، وسواء كانت في نفس ~~المسجد أو الرحبة أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه، وللإمام احتمال في الخارجة عن السمت، ~~قال : لأنها لا تعد من المسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها، قال الرافعي : وكلام الأصحاب ينازعه ~~(1) روضة الطالبين (407/2-408) ، الشرح الكبير (275/3- 276). # (2) المحرر (ص119) PageV148979P482 ~~============================================================ ~~ويجب قضاء أوقات الخروج بألأغذار إلا أوقات قضاء الحاجة . # فيما وجه به(1)، وسكت على ذلك المصنف في " الروضة " ، وقال في "شرح المهذب " : هذذا ~~الذي قاله الرافعي صحيح(2) . # (ويجب قضاء أوقات الخروج) من المسجد في أداء الاعتكاف المنذور المتتابع ( بالأعذار) ~~التي لا ينقطع التتابع بها كأوقات الحيض والجنابة وغيرهما؛ لأنه غير معتكف فيها، (إلا أوقات ~~قضاء الحاجة) قإنه لا بد منه، بخلاف غيره ، فأوقاته كالمسشناة لفظا عن المدة المنذورة، وكذا ~~أوقات الأذان للمؤذن الراتب كما تقدم ، وتقدم : أن الزمان المصروف إلى العارض في المدة المعينة ms0452 ~~لا يجب تدار كه لذلك أيضا . # (1) الشرح الكبير (271/3). # (2) المجموع (495/6). # 483 PageV148979P483 ~~============================================================ ~~الح ~~كناب الحسخج ~~:: الإسلام ، فللولي أن يخرم عن ~~هو فرض، وكذا العمرة في الأظهر . وشرط صعته : ~~الصبي الذي لا يمير، والمجنون،.... # (كتاب الحج) ~~(هو فرض) كما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأصله : قوله تعالى : { ولله عل الناس جج ~~البيت}، ولا يجب بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة، وتجب الزيادة عليها بعارض؛ كالنذر ~~والقضاء، (وكذا العمرة) فرض (في الأظهر) كالحج ، وقد قال تعالى : { وأتثوا الحج والشترة لله} ~~أي: ائتوا بهما على وجه التمام، والثاني: أنها سنة؛ لحديث الترمذي عن جابر : آنه صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن العمرة : أواجبة هي ؟ قال : " لا ، وأن تعتمر فهو أفضل "(1)، قال في " شرح ~~المهذب" : اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، ولا يغتر بقول الترمذي فيه : حسن صحيح(4) ~~قال: وروى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : ~~يا رسول الله؛ هل على التساء جهاد؟ قال : "جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة "(2)، وروى ~~البيهقي بإسناد موجود في "صحيح مسلم " في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان : ~~"الإسلام : أن تشهد أن لا إلكه إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ~~وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان "(4)، وروى ~~الدارقطني هذذا اللفظ بحروفه(5) ، ثم قال : هذا إسناد صحيح ثابت(2) . # (وشرط صحته) أي: الحج : (الإسلام) فقط، فلا يصح حج كافر أصلي أو مرتد، ولا يشترط ~~فيها التكليف، (فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون) وإن لم يحج عن نفسه أو ~~أحرم عنها، والمميز يحرم بإذن الولي ، وقيل: بغير إذنه ، وعلى الأول : للولي أن يحرم عنه في ~~(1) سنن الترمذي (931). # 2) المجموع (1/7) ~~(3) سنن ابن ماجه (2901)، السنن الكبري (4/ 350)، وأخرجه أحمد(75/6) . # (4) السنن الكبري (349/4) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~(5) سنن الدارقطني (282/2) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~(2) المجموع (54/7) ~~44 PageV148979P484 ~~============================================================ ~~وإنما تصح مباشرته من المشلم المميز . وإنما يقع عن حجة ms0453 الإشلام بالمباشرة إذا باشره ~~المكل الحو، فيجزىء حج الفقير دون الصبي وألعبد....... # الأصح في "أصل الروضة "(1) ، والأصل في حج الصبي - والمراد به : الجنس الصادق بالصبية ~~أيضا: ما روى مسلم عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ففزعت ~~امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت : يا رسول الله ؛ هل لهذا حج * قال: ~~"نعم، ولك أجر "(2)، وقيس المجنون على الصبي، والولي : الأب والجد وإن علا عند عدم ~~الأب، وقيل : مع وجوده أيضا ، وكذا الوصي وقيم الحاكم دون الأخ والعم والأم في الأصح، ولو ~~أذن الأب لمن يحرم عن الصبي. . فالصحيح في " الروضة " : صحته (3)، وفي " شرح المهاب " ~~عن الأصحاب : صفة إحرام الولي عن الصبي : أن ينوي جعله محرما، فيصير الصيي محرمأ بمجرد ~~ذلك(4)، ولا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح، ويطوف الولي به، ويصلي عنه ركعتي ~~الطواف، ويسعى به، ويحضره عرفة والمزدلفة والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر، ~~وإلا.. رمى عنه من لا رمي عليه، والمميز يطوف ويصلي ويسعى بنفسه، وظاهر: أن المجنون ~~كغير المميز فيما ذكر، والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره ؛ لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على ~~القرب ~~(وانما تصح مباشرته من المسلم المميز) بالغا كان أو غير بالغ ، حرا كان أو عبدا، فلا تصح ~~مباشرة المجنون والصبي غير المميز، وتقدم افتقار المميز إلى إذن الولي ~~(وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة ؛ إذا باشره المكلف) أي : البالغ العاقل (الحر) وإن لم ~~يكن غنيا (فيجزىء حج الفقير) كما لو تحمل الغني خطر الطريق وحج، (دون) حج ( الصبي ~~والعبد) إذا كملا بعده ؛ قال صلى الله عليه وسلم : " أيما صبي حج ثم بلغ . فعليه حجة أخري، ~~وأيما عبد حج ثم أعتق.. فعليه حجة أخري" رواه البيهقي (5) بإسناد جيد كما قاله في "شرح ~~المهذب 4(2) ~~(1) روضة الطالبين (3/3). # 2) صحيح مسلم (1336) ~~(3) روضة الطالبين (120/3) ~~4) المجرع (22/7) ~~(5) السنن الكبرى (325/4) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~) المجموع (36/7). PageV148979P485 ~~============================================================ ~~وشرط وجوبه: الإشلام والتخليف والحرية وألاستطاعة، وهي نؤعان : - أحدهما : أشتطاعة ~~مباشرة، ms0454 ولها شروط : أحدها : وجود الزاد وأوعيته، ومؤنة ذهابه وإيابه، وقيل: إن لم يكن ~~له ببلده أهل وعشيرة.. لم تشترط نفقة الإياب، فلؤ كان يكسب ما يفي بزاده وسفره طويل.. # (وشرط وجوبه: الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة) قال تعالى : من استطاع إليه ~~سييلا، أما الكافر. فلا يجب عليه وجوب مطالبة به في الدنيا، لكن يجب عليه وجوب عقاب ~~عليه في الاخرة كما تقرر في الأصول، فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر. . فلا أثر لها، ~~إلا في المرتد ؛ فإن الحج يستقر في ذمته باستطاعته في الردة ، ذكره في " شرح المهذب "(1). # بلشلة ~~(حكم وشروط العمرة] ~~العمرة على القول الأظهر بفرضيتها كالحج في شرط مطلق الصحة، وصحة المباشرة والوجوب ~~والاجزاء عن عمرة الإسلام، والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا ~~(وهي نوعان: أحدهما: استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها : وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ~~ذهابه وإيابه) وعبارة "المحرر" : وما يحتاج إليه في السفر مدة الذهاب والإياب(2)، وعبارة ~~"الروضة " : أن يجد الزاد وأوعيته وما يحتاج إليه في السفر، فإن كان له أهل أو عشيرة . . اشترط ~~ذلك لذهابه ورجوعه، وإن لم يكن. . فكذلك على الأصح(3)، (وقيل: إن لم يكن له ببلده) بهاء ~~الضمير (أهل) أي: من تلزمه نفقتهم (وعشيرة) أي: أقارب؛ أي: لم يكن له واحد منهما ~~(. لم تشترط) في حقه (نفقة الاياب) المذكورة من الزاد وغيره؛ لأن البلاد في حق مثله ~~متقاربة، والأصح : اشتراطها؛ لما في الغربة من الوحشة، ولنزع النفوس إلى الأوطان ، ويجري ~~الوجهان في اشتراط الراحلة للرجوع، وسيأتي، وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة؛ لأن ~~الاستبدال بهم متيسر ~~(فلو) لم يجد ما ذكر لكن (كان يكسب) في سفره (ما يفي بزاده) ومؤنته (وسفره طويل) أي: ~~(1) المجموع (17/7) ~~(2) المحرر (ص120) ~~(3) روضة الطالبين (5/3). PageV148979P486 ~~============================================================ ~~لم يكلف الحج، وإن قصر وهو يكسب في يوم كفاية أيام . كلف . الثاني : وجود الراحلة ~~لمن بينه وبين مكة مزحلتان ، فإن لحقه بألراحلة مشقة شديدة.. أشترط وجود مخمل ، ~~وأشترط شريك يخلس في الشق الآخر ومن بينه وبينها دون مزحلتين وهو قوي على ~~المشي. . يلزمه الحج، فإن ms0455 ضعف. . فكألبعيد . ويشترط كؤن الزاد والراحلة فاضلين عن ~~دينه، ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه،... # مرحلتان فأكثر (.. لم يكلف الحج) لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير ألا ينقطع ~~فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة، (وان قصر) السفر (وهو يكسب في يوم كفاية ~~أيام. . كلف) الحج بأن يخرج له؛ لقلة المشقة فيه، بخلاف ما إذا كان لا يكسب في كل يوم إلا ~~كفاية يومه. فلا يلزمه؛ لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر ~~(الثاني) من الشروط : (وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان) سواء قدر على المشي أم ~~لا، لكن يستحب للقادر عليه الحج، (فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة. اشترط وجود محمل) ~~بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، ذكره الجوهري(1)، (واشترط شريك يجلس في الشق الآخر) فإن ~~لم يجد الشريك. . فلا يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه، قال في " الشامل" : ولو لحقه ~~مشقة عظيمة في ركوب المحمل. . اعتبر في حقه الكنيسة(2)، وأطلق المحاملي وغيره : أن المرأة ~~يعتبر في حقها المحمل ؛ لأنه أستر لها(3). # (ومن بينه وبينها) أي : مكة (دون مرحلتين وهو قوي على المشي. . يلزمه الحج) ولا يعتبر في ~~حقه وجود الراحلة، (فإن ضعف) عن المشي (.. فكالبعيد) عن مكة فيعتبر في حقه وجود ~~الراحلة والمحمل أيضا إن لم يمكته الركوب بدونه، وحيث اعتبر وجودهما. . فالمراد : التمكن من ~~تحصيلهما بشراء أو استئجار بثمن المثل أو أجرة المثل: ~~(ويشترط كون الزاد والراحلة) بما ذكر معهما (فاضلين عن دينه، ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ~~ذهابه وإيابه) والمؤنة: تشمل النفقة المذكورة في "المحرر" وغيرها كالكسوة(4)، وسواء في الدين ~~(1) الصحاح مادة : (حمل) ~~(2) الكنيسة : شبه هودج ، يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان، ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. # "المصياح المنير" مادة (كنس): ~~(3) انظر " روضة الطالبين " (4/3) ~~(4) المحرر (ص120) PageV148979P487 ~~============================================================ ~~والأصح : أشتراط كؤنه فاضلا عن مسكنه وعبد يختاج إلنه لخدمته ، وأنه يلزمه صرف مال ~~تجارته إليهما . ألثالث : أمن الطريق ، فلؤ خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ms0456 ~~ولا طريق سواه.. لم يجب الحج...... # الحال؛ لأنه ناجز والحج على التراخي، والمؤجل؛ لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج.. فقد يحل ~~الأجل ولا يجد ما يقضي به الدين، وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرهونة، ولو كان ماله دينا في ~~ذمة إنسان : فإن أمكن تحصيله في الحال.. فكالحاصل، وإلا.. فكالمعدوم، (والأصح: ~~اشتراط كونه) أي: المذكور الفاضل عما ذكر ( فاضلا) أيضا (عن مسكنه وعبد يحتاج إليه ~~لخدمته) لزمانته أو منصبه، والثاني: لا يشترط، بل عليه بيعهما ويكتفي بالاكتراء، والخلاف ~~فيما إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله، فأما إذا أمكن بيع بعض ~~الدار ووفى ثمنه بمؤنة الحج، أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله ولو أبدلهما لوفى التفاوت بمؤنة ~~الحج.. فإنه يلزمه ذلك جزما، ولا يلزم أن يأتي في النفيسين المألوفين الخلاف فيهما في الكفارة ~~لأن لها بدلا، قاله في " الروضة " معترضا به قول الرافعي : لا بد من عوده هنا(1). # (و) الأصح : (أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما) أي: إلى الزاد والراحلة بما ذكر معهما، ~~وفارق المسكن والعبد؛ لأنهما محتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل، والثاني : ~~لا يلزمه؛ ليلا يلتحق بالمساكين، ولو كان له مستغلات يحصل له منها نفقته. لزمه بيعها وصرفها ~~إلى ما ذكر في الأصح أيضا، ولا يلزم الفقيه بيع كتبه للحج في الأصح؛ لحاجته إليها، إلا أن ~~يكون له بكل كتاب نسختان.. فيلزمه بيع إحداهما؛ لعدم حاجته إليها، ذكره في " شرح ~~المهذب (2)، ولو ملك ما يمكنه به الحج واحتاج إلى النكاح لخوفه العنت.. فصرف المال إلى ~~النكاح أهم؛ لأن الحاجة إليه ناجزة، والحج على التراخي، وصرح الإمام بعدم وجوبه عليه، ~~وصرح كثير من العراقيين وغيرهم بوجوبه (3)، وصححه في "الروضة 4(4). # (الثالث) من الشروط : (أمن الطريق) ظنا بحسب ما يليق به ، ( فلو خاف) في طريقه (على ~~نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق) له (سواه.. لم يجب الحج) عليه وإن كان ~~(1) روضة الطالبين (9/3)، الشرح الكبير (286/3). # () المجموع (46/7) ~~(3) نهاية ms0457 المطلب (132/4) ~~(4) روضة الطالبين (7/3) PageV148979P488 ~~============================================================ ~~وألأظهر : وجوب ركوب البخر إن غلبت السلامة ، وأنه تلزمه أجرة البذرقة ...... # الرصدي يرضى بشيء يسير، ويكره بذل المال لهم؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس، وسواء ~~كان الذين يخافهم مسلمين أم كفارا، لكن إن كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم . استحب لهم آن ~~يخرجوا للحج ويقاتلوهم؛ لينالوا ثواب الحج والجهاد، وإن كانوا مسلمين.. لم يستحب الخروج ~~والقتال، ولو كان له طريق آخر آمن.. لزمه سلوكه وإن كان أبعد من الأول إذا وجد ما يقطعه به . # (والأظهر: وجوب ركوب البحر) لمن لا طريق له سواه ( إن غلبت السلامة) في ركوبه؛ ~~كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة ، والثاني : المتع ؛ لأن عوارض البحر عسرة الدفع، فإن غلب ~~الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال. . لم يجب ركوبه جزما، وإن ~~استوى الأمران.. فوجهان، قال في " الروضة" : أصحهما : لا يجب(1)، وإذا قلنا : لا يجب.. # استحب على الأصح إن غلبت السلامة، وإن غلب الهلاك.. حرم، وإن استويا.. ففي التحريم ~~وجهان، قال في " الروضة " : أصحهما : التحريم(2)، ومنهم من حكى القولين في لزوم ركوبه ~~مطلقا؛ للزوم الظواهر المطلقة في الحج، وعدم اللزوم ؛ لما في ركوبه من الخوف والخطر، هلذا ~~كله في الرجل، أما المرأة.. ففيها خلاف مرتب، وأولى بعدم الوجوب؛ لضعفها عن احتمال ~~الأهوال، ولأنها عورة معرضة للانكشاف وغيره؛ لضيق المكان، فإن لم نوجبه عليها.. لم ~~يستحب لها، وقيل: بطرد الخلاف، وليست الأنهار العظيمة كجيحون ونحره في حكم البحر؛ ~~لأن المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم(3). # (وأنه تلزمه أجرة البذرقة) بفتح الموحدة وسكون المعجمة ؛ أي : الخفارة؛ لأنها من أهب ~~الحج، فيشترط في وجوبه القدرة عليها، والثاني يقول : هي خسران لدفع الظلم فلا يجب الحج مع ~~طلبها، والخلاف وجهان، والتصحيح للامام(4)، وفي " شرح المهذب" عن جمهور العراقيين ~~والخراسانيين : آنه إذا احتاج إلى خفارة. . لم يجب الحج، وحمله على إرادة ما يأخذه الرصديون ~~في المراصد وقد تقدم(5). # (1) روضة الطالبين (9/3) ~~(2) روضة الطالبين (9/3). # (3) روضة الطالين (9/3). # (4) نهاية المطلب (150/4). # (5) المجموع (51/7) PageV148979P489 ~~============================================================ ~~ويشترط : وجود ms0458 الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل ، وهو القذر أللأيق ~~به في ذلك الزمان والمكان ، وعلف الدابة في كل مزحلة . وفي المرأة : أن يخرج معها ~~زوج، أو مخرم او نسوة ثقاث، والأصع : انه لا يشترط وجود مخرم لإخداهن ، وأنه ~~يلزمها أجرة المخرم إذا لم يخرج إلا بها...... # (ويشترط) في وجوب الحج : (وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل ؟ # وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان) فإن كان لا يوجد بها ؛ لخلوها من أهلها وانقطاع ~~المياه أو كان يوجد بها بأكثر من ثمن المثل. . لم يجب الحج ، ( وعلف الدابة في كل مرحلة) لأن ~~المؤنة تعظم بحمله؛ لكثرته، وفي " شرح المهذب" : ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء(1). # (و) يشترط (في المرأة) لوجوب الحج عليها : (أن يخرج معها زوج أو محرم) بنسب أو غير ~~نسب، (أو نسوة ثقات) لتأمن على نفسها، (والأصح : أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن) لأن ~~الأطماع تنقطع بجماعتهن، والثاني: يشترط وجوده؛ ليكلم الرجال عنهن، ويعينهن إذا نابهن ~~أمر، ومثله في ذلك الزوج، وقد عطفه عليه في " شرح المهذب " ب( أو)(2)، (و) الأصح: ~~(أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها) لأنه من أهبة سفرها؛ ففي حديث الشيخين : "لا ~~تسافر امرأة إلا مع محرم "(3)، فيشترط في وجوب الحج عليها قدرتها على أجرته ، والثاني يقول : ~~من حقه الخروج معها، فإذالم يخرج إلا بأجرة.. لا يجب الحج عليها، والمسألة مبنية على أجرة ~~البذرقة وأولى باللزوم ، ويظهر: أن أجرة الزوج كأجرة المحرم، قال في "شرح المهذب " : ~~الخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة، فإن كان معه نسوة من محارمه ~~كأخواته وعماته.. جاز، وإن كن أجنبيات. فلا؛ لأنه يحرم عليه الخلوة بهن، ذكره صاحب ~~"البيان" وغيره. انتهي(4)، وقال قبل هذا بيسير: المشهور: جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له ~~فيهن، معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك (5)، فاستغني بهاذا الاعتراض عن مثله في الخشى ~~الملحق بالرجل ؛ احتياطا ~~(1) المجموع (43/7) ~~(2) المجموع (55/7) ~~(3) صحيح البخاري (1862) صحيح ms0459 مسلم (1341) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~4) المجموع (57/7)، البيان (36/4) ~~5) المجموع (56/7) ~~490 PageV148979P490 ~~============================================================ ~~الوابع : أن يثبت على الواحلة بلا مشقة شديدة. وعلى الأغمى الحج إن وجد قائدا، وهو ~~كالمخرم في حق المزأة . والمخجور عليه لسفه كغيره ، لكن لا يذفع المال إليه ، بل يخرج ~~معه الولي أو ينصب شخصا له..... # (الرابع) من الشروط : (أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة) في محمل، فمن لم يثبت ~~عليها أصلا أو ثبت عليها في محمل بمشقة شديدة لمرض أو غيره.. لا يجب عليه الحج بنفسه، ~~بخلاف من انتفت عنه المشقة في المحمل.. فيجب عليه الحج كما تقدم ~~(وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا) مع الشروط المذكورة؛ يقوده ويهديه عند النزول، ويركبه ~~وينزله، (وهو) في حقه (كالمحرم في حق المرأة) قال في " شرح المهذب" : فيكون في وجوب ~~استتجاره وجهان، أصحهما: الوجوب(1) ~~(والمحجور عليه لسفه. . كغيره) في وجوب الحج عليه، (لكن لا يدفع المال إليه) لتبذيره، ~~(بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له) لينفق عليه في الطريق بالمعروف، ويظهر : أن أجرته ~~كأجرة المحرم: ~~كنيه ~~(تكملة شرط أمن الطريق وحكم إمكان السير) ~~يدخل في شرط أمن الطريق كما قال الرافعي ما ذكر البغوي وغيره : أته يشترط أن يجد رفقة ~~يخرج معهم على العادة(2)، قال المتولي : فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها. فلا ~~حاجة إلى الرفقة، أما إمكان السير، وهو آن يبقى زمن يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود.: ~~فنقل الرافعي عن الأنمة : أنه شرط في وجوب الحج(2)، وقال ابن الصلاح : إنما هو شرط ~~استقراره في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج، وليس شرطأ لأصل الوجوب، فيجب ~~على المستطيع في الحال؛ كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها، وتستقر في الذمة ~~بمضي زمن التمكن من فعلها(4)، وصوب في " الروضة " الأول، وأجاب عن الصلاة بأنها إنما ~~تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها(5) . # (1) المجموع (54/7) ~~(2) الشرح الكبير (294/3). # (3) الشرح الكبير (294/3): ~~(4) شرح مشكل الوسيط (587/2) ~~(5) روضة الطالبين (12/3) PageV148979P491 ~~============================================================ ~~-النؤع الثاني ms0460 : استطاعة تخصيله بغيره ، فمن مات وفي ذمته حج. . وجب الإخجاج عنه من ~~تركته . والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد اجرة من يحج عنه باخرة المثلنن ~~لزمه ، ويشترط كؤنها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه ، للكن لا تشترط نفقة ~~العيال ذهابا وإيابا . ولؤ بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة.. لم يجب قبوله في الأصح، .. # (النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج. . وجب الإحجاج عنه من ~~تركته) كما تقضى منها ديونه، فلو لم يكن له تركة.. استحب لوارثه أن يحج عنه، فإن حج عنه ~~بنفسه أو باستتجار.. سقط الحج عن الميت ، ولو حج عنه أجنبي. جاز وإن لم يأذن له الوارث ~~كما يقضي دينه بغير إذن الوارث ويبرأ الميت به، ذكر ذلك كله في " شرح المهذب "(1)، وروى ~~مسلم عن بريدة : أن امرأة قالت : يا رسول الله ؛ إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : ~~"حجي عنها "(2)، وروى النسائي وغيره باسناد جيد : أن رجلا سأل الشبي صلى الله عليه وسلم عن ~~الحج عن أبيه فقال: " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه . أكان ذلك يجزيء عنه ؟ " قال : ~~نعم، قال : "فاحجج عنه "(3) ~~(والمعضوب(4) العاجز عن الحج بتفسه) لكبر أو غيره : (إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة ~~المثل.. لزمه) الحج بها، (ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه، لكن ~~لا تشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا) فإنه إذالم يفارق أهله. . يمكنه تحصيل نفقتهم، ولو لم يجد إلا ~~أجرة ماش. . وجب استيجاره في الأصح؛ إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير، بخلاف ما إذا حج ~~بنفسه. يشق عليه المشي، وقوله : (العاجز.) إلى آخره: صفة كاشفة في معنى التفسير ل ~~(المعضوب) ~~(ولو بذل) بالمعجمة؛ أي : أعطى ( ولده أو أجنبي مالأ للأجرة .. لم يجب قبوله في الأصح) ~~لما فيه من المنة الثقيلة، والثاني : يجب؛ لحصول الاستطاعة به، والوجوب في الولد أولى منه ~~في الأجنبي، وبذل الأب المال كبذل الابن، أو كبذل الأجنبي ، فيه احتمالان ذكرهما الإمام ، ~~(1) المجموع (78-77/7) ~~2) صيح ms0461 مسلم (1149) ~~(3) سنن السائي (3605) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ، وأخرجه الدارمي (1878) عن سيدنا عبد الله بن ~~الزبير رضي الله عنهما، وأحمد (12/1) عن سيدنا الفضل بن عباس رضي الله عنهما ~~4) المعضوب: بالضاد المعجمة، وحكيت المهملة، وهو: المأيوس من قدرته على الحج بنفسه "دقائق ~~المنهاج (ص56) ~~49 PageV148979P492 ~~============================================================ ~~ولؤ بذل الولد الطاعة. . وجب قبوله ، وكذا ألأجنبي في الأصح. # أصحهما : الأول(1)، (ولو بذل الولد الطاعة) في الحج(.. وجب قبوله) بالإذن له فيه، (وكذا ~~الأجنبي في الأصح) والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال ؛ ألا ترى أن الإنسان يستنكف عن ~~الاستعانة بمال الغير ، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال ؟! ومقابل الأصح : يفرق بأن ~~الولد بضعة منه فنفسه كنفسه بخلاف غيره، والأخ والأب كالأجنبي ، لأن استخدامهما يثقل، ولو ~~بذل الولد أو الوالد الطاعة ليحج ماشيا.. ففي وجوب قبوله وجهان، أصحهما في الروضة * : ~~لا يجب؛ لأنه يشق عليه مشيهما، بخلاف مشي الأجنبي(2)، ولو طلب الوالد من الولد أن يحج ~~عنه.. استحب له إجابته كما ذكره في " شرح المهذب "(3)، ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد ~~الرجوع : فإن كان بعد إحرامه.. لم يجز، أو قبله.. جاز في الأصح، وإذا كان رجوعه الجائز قبل ~~أن يحج أهل بلده.. تبينا أنه لم يجب على الأب، وروى الشيخان عن ابن عباس : (أن امرأة من ~~خثعم قالت : يا رسول الله ؛ إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن ~~يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع)(4). # (1) نهاية المطلب (137/4) ~~(2) روضة الطالبين (17-16/3) ~~3) المجموع (26/7) ~~صيح البخاري (1513)، صحيح مسلم (1334). PageV148979P493 ~~============================================================ ~~بانالموافيت ~~وفت إخرام الحج : شوال وذو القغدة وعشر ليال من ذي الحجة ، وفي لئلة النخروجه . # فلؤ أخرم به في غير وقته.. أنعقد عمرة على الصحيح . وجميع الشنة وفث لإخرام العمرة . # والميقات المكاني للجج في حق من بمكة : نفس مكة ، وقيل : كل الحرم، وأما غيره. . # فميقات المتوجه من ألمدينة : ذو الحليفة ، ومن الشام ومصر والمغرب : الجخفة ، ومن ~~تهامة اليمن : يلملم ، ومن نجد اليمن ونجد ms0462 الحجاز:... # (باب المواقيت) ~~للحج والعمرة زمانا ومكانا ~~(وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليال) بالأيام بينها (من ذي الحجة، وفي ليلة ~~النحر) وهي العاشرة ( وجه) : أنها ليست من وقته. # (فلو أحرم به في غير وقته.. انعقد عمرة على الصحيح) لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم، فإذا ~~لم يقبل الوقت ما أحرم به.. انصرف إلى ما يقبله وهو العمرة، والثاني : لا ينعقد عمرة كما ~~لا ينعقد حجا، ولكن يتحلل بعمل عمرة كمن فات حجه، فعلى الأول : إذا أتى بعمل العمرة.. # سقطت عنه عمرة الإسلام، بخلاف الثاني، وسواء في الانعقاد الجاهل بالحال والعالم به، والأول ~~هو الراجح من أصح الطرق الحاكية لقولين بما تقدم ، والثانية : قاطعة بالثاني ، والثالثة تقول : ~~ينعقد إحرامه مبهما، فان صرفه إلى العمرة. كان عمرة صحيحة، وإلا.. تحلل بعمل عمرة، ~~فهذه من مقابل الصحيح أيضا، وعبر به دون المذهب ؛ إشارة إلى ضعف الخلاف. # (وجميع السنة وقت لاحرام العمرة) وقد يمتنع الإحرام بها لعارض؛ كالعاكف بمنى للمبيت ~~والرمي لا ينعقد إحرامه بها؛ لعجزه عن التشاغل بعملها. # (والميقات المكاني للحج في حق من بمكة) من أهلها وغيرهم : (نفس مكة) للحديث ~~الاتي، (وقيل: كل الحرم) لاستواء مكة وما وراءها من الحرم في الحرمة، وقوله: ~~(للحج) يشمل المفرد والقارن، وقيل: يجب أن يخرج القارن إلى آدنى الحل كما لو ~~أفرد العمرة، (وأما غيره،، فميقات المتوجه من المدينة : ذو الحليفة، ومن الشام ~~ومصروالمغرب : الجحفة، ومن تهامة اليمن : يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز: PageV148979P494 ~~============================================================ ~~قرن ، ومن المشرق : ذات عزق . وألأفضل : أن يخرم من أول ألميقات ، ويجوز من ~~آخره. ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات : فإن حاذى ميقاتا . . أخرم من محاذاته ، أو ~~ميقاتين.. فألأصع : أنه يخرم من محاذاة أبعدهما ، وإن لم يحاذ. . أخرم على مرحلتين من ~~مكة.. # قرن(1)، ومن المشرق) العراق وغيره (ذات عرق) روى الشيخان عن ابن عباس قال : وقت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا ، ~~ولأهل اليمن يلملم وقال : "هن لهن ولمن أتى ms0463 عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ~~فمن كان دون ذلك .. فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة "(2) ، وروى الشافعي في " الأم" ~~عن عائشة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ~~ومصر والمغرب الجحفة)(3)، وروى أبو داوود، والنسائي والدارقطني باسناد صحيح كما قاله في ~~"شرح المهذب" عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق)(4). # (والأفضل : أن يحرم من أول الميقات) وهو الطرف الأبعد من مكة؛ ليقطع الباقي محرما ، ~~(ويجوز من آخره) لوقوع الاسم عليه. # (ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات) مما ذكر : (فإن حاذي) بإعجام الذال (ميقاتا) منها؟ # أي : سامته يمنة أو يسرة (.. أحرم من محاذاته) سواء أكان في البر آم في البحر ، ( أو) حاذى ~~(ميقاتين) منها؛ بأن كان طريقه بينهما (. فالأصح: آنه يحرم من محاذاة أبعدهما) من مكة، ~~والثاني: يتخير بينهما، قإن تساويا في المسافة إلى مكة.. أحرم من محاذاتهما، سواء تساويا في ~~المسافة إلى طريقه أم تفاوتا، ومسألة الخلاف مفروضة في " الروضة " ك 8 أصلها " فيما إذا تساويا ~~في المسافة إلى طريقه، وفيهما : لو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه.. فهل ~~الاعتبار بالقرب إليه أو إلى مكة ؟ فيه وجهان، أصحهما : الأول(5)، (وإن لم يحاذ) ميقاتا ~~(.. أحرم على مرحلتين من مكة) إذ ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من هذذا القدر . # (1) قرن : باسكان الراء بلا خلاف، وغلطوا الجوهري في فتحها، وفي زعمه أن أويسأ رضي الله عنه مشسوب ~~إليه، إنما هو مسوب إلى قييلة من مراد "دقائق المنهاج " (ص56) ~~(2) صحيح البخاري (1529)، صحيح مسلم (1141) . # (3) الأم (343/4) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(4) سنن ابي داوود (1739)، سنن النسائي (3622) ، الدارقطني (236/2)، المجموع (169/7) ~~(5) روضة الطالبين (40/3-41)، الشرح الكبير (335/3). # 495 PageV148979P495 ~~============================================================ ~~ومن مسكنه بين مكة والميقات.. فميقاته مسكنه . ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا، ثم ~~أراده.. فميقاته مؤضعه ، وإن بلغه مريدا.. لم تجز مجاوزته بغير إخرام ، فإن فعل.. لزمه ~~العؤد ليخرم منه إلا إذا ضاق ms0464 الوقث ، أو كان الطريق مخوفا ، فإن لم يعذ. . لزمه دم ، وإن ~~أخرم ثم عاد.. فآلأصع : أنه إن عاد قبل تليسه بنسك.. سقط ألدم ، وإلا .. فلا ...... # (ومن مسكنه بين مكة والميقات.. فميقاته مسكنه) من قرية أو حلة؛ لما في الحديث السابق ~~بعد ذكر المواقيت : "فمن كان دون ذلك .. فمن حيث أنشأ". # (ومن بلغ ميقاتأ غير مريد نسكا ثم أراده. فميقاته موضعه) لما ذكر في الحديث أيضا، (وإن ~~بلغه مريدا) نسكا (.. لم تجز مجاوزته بغير إحرام) قال في " شرح المهذب" : بالإجماء(1)، ~~(فإن فعل.. لزمه العود) إليه (ليحرم منه، إلا إذا) كان له عذر؛ كأن (ضاق الوقت أو كان ~~الطريق مخوفا) أو خاف الانقطاع عن الرفقة، قال في " شرح المهذب" : أو كان به مرض شاق.. # فإنه لا يلزمه العود(2). # (فإن لم يعد) للعذر أو غيره (. لزمه دم) إذا أحرم؛ لإساءته بترك الإحرام من الميقات، قال ~~ابن عباس: (من نسي من نسكه شينا أو تركه. . فليهرق دما) رواه مالك(3)، وإن عاد وأحرم من ~~الميقات.. فلا دم عليه، سواء كان دخل مكة أم لا، وقال الإمام والغزالي : إن كان دخلها.. فعليه ~~دم(4)، وقيل : إن عاد بعد مسافة القصر.. فعليه دم، (وإن أحرم ثم عاد) إلى الميقات (.. # فالأصح: أنه إن عاد) إليه (قيل تلبسه يسك. سقط الدم) عنه؛ لقطعه المسافة من الميقات ~~محرما وأداء المناسك بعده، (وإلا) أي : وإن عاد بعد تلبسه بنسك (. فلا) يسقط الدم ؛ لتأدي ~~النسك بإحرام ناقص، وسواء كان النسك ركنا كالوقوف أم سنة كطواف القدوم، ومقابل الأصح: ~~اطلاق الغزالي وطائفة وجهين في سقوط الدم(5)، وجه عدم السقوط : تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام ~~من غير موضعه، قال الإمام : وإن طالت المسافة.. فأولى بألا يسقط(1)، وإن دخل مكة.. فهو ~~(1) المجموع (180/2) ~~) المجموع (182/7) ~~(3) الموطأ(419/1). # (4) نهاية المطلب (208/4)، الوسيط (109/2). # 5) الوسيط (110/2) ~~(6) نهاية المطلب (208/4). # 496 PageV148979P496 ~~============================================================ ~~والأفضل : أن يخرم من دويرة أهله ، وفي قؤل : من ألميقات . قلث : الميقات أظهر ، ~~وهو الموافق للأحاديث الصحيحة ، والله أغلم وميقات العنرة لمن هو خارج الحرم : ~~ميقاث ألحج ، ومن بألحرم : يلزمه ms0465 الخروج إلى أذنى الحل ولو بخطوة ، فإن لم يخرج واتى ~~بأفعال العمرة. . أجزأته في الأظهر وعليه دم ، فلؤ خرج إلى الحل بعد إخرامه.. سقط الدم ~~على المذهب..... # أولى بعدم السقوط، وعبر في " الروضة" في التفصيل بالمذهب ، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوز ~~بين أن يكون عالما بالحكم ذاكرا له أو ناسيا أو جاهلا به ، ولا إثم على الناسي والجاهل (1) . # (والأفضل : أن يحرم) من هو فوق الميقات (من دويرة أهله) لأنه أكثر عملا، (وفي قول :) ~~الأفضل : (من الميقات). # (قلت : الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، والله أعلم) لأنه صلى الله عليه ~~وسلم: أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة، روى الأول الشيخان من رواية جماعة من ~~الصحابة(2) ، والثاني البخاري في (كتاب المغازي) (3) . # (وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم : ميقات الحج) لقوله في الحديث السابق : ممن آراد ~~الحج والعمرة "(4)، (ومن بالحرم.. يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) من أي جهة شاء ~~فيحرم بها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت منه، ~~رواه الشيخان(5) ، والتنعيم : أقرب أطراف الحل إلى مكة على ثلاثة أميال منها، وقيل : أربعة، ~~فلو لم يكن الخروج واجبا.. لما أمرها به؛ لضيق الوقت برحيل الحاج، (فإن لم يخرج وأتى ~~بأفعال العمرة.. أجزأته) عن عمرته (في الأظهر، وعليه دم) لتركه الإحرام من الميقات، ~~والثاني : لا تجزثه؛ لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم ؛ كالحج لا بد ~~فيه من الوقوف بعرفة وهي من الحل: ~~(فلو خرج) على الأول (إلى الحل بعد إحرامه) فقط ( سقط الدم على المذهب) والثاني : ~~(1) روضة الطالبين (41/3- 42) ~~(2) صحيح البخاري (1444)، صحيح مسلم (1187) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(3) صحيح البخاري (3917) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ~~4) سبق تخريب ~~5) صحيح البخاري (1638)، صحيح مسلم (1211) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها PageV148979P497 ~~============================================================ ~~وأفضل بقاع الحل الجغرانة ، ثم التنعيم ، ثم الحدنبية . # تخريجه على الخلاف في عود من جاوز الميقات إليه محرما، وفرق الأول بأن المجاوز مسيء، ~~بخلاف المحرم من مكة؛ فإنه شبيه بمن أحرم ms0466 قبل الميقات. # (وأفضل بقاع الحل) للإحرام بالعمرة (الجمرانة(1)، ثم التنعيم، ثم الحديبية) لأنه صلى الله ~~عليه وسلم أحرم بها من الجعرانة، رواه الشيخان(2)، وأمر عائشة بالاعتمار من التنعيم كما تقدم (3) ~~وبعد إحرامه بها بذي الحليفة عام الحديبية كما تقدم؛ هم بالدخول إليها من الحديبية فصده ~~المشركون عنها، فقدم الشافعي ما فعله، ثم ما أمر به، ثم ما هم به، والجعرانة والحديبية على ~~ستة فراسخ من مكة؛ والأولى بطرف الطائف، والثانية بين طريق جدة وطريق المدينة، والتنعيم ~~على طريق المدينة وفيه مساجد عائشة ~~(1) الجمرانة والحديبية : بالتخفيف والتشديد . "دقائق المنهاج " (ص56) ~~(2) صحيح البخاري (1780)، صحيح مسلم (1253) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ~~3) سبق تخريجه PageV148979P498 ~~============================================================ ~~بابالاعرام ~~يتعقد معينا ؛ بان ينوي حبا أو عفرة أو كليهما ، ومطلقا؛ بألا يزيد على نفس الإخرام ، ~~والتغين أفضل، وفي قؤل : الإطلاق . فإن أخرم مطلقا في أشهر الحي . صرفه بالنية إلن ~~ما شاء من النسكين أو إلنهما ثم اشتغل بألأعمال ، وإن أطلق في غير أشهره . . فألاصح : ~~أنعقاده عمرة ، فلا يصرفه إلى الحج في أشهره . وله أن يخرم كإخرام زيد،.... # (باب الإحرام) ~~أي : الدخول في النسك: ~~(ينعقد معينا؛ بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، ومطلقا؛ بألا يزيد) في النية (على نفس ~~الإحرام) روى مسلم عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من آراد ~~منكم أن يهل بحجة وعمرة.. فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج. فليفعل، ومن أراد آن يهل ~~بعمرة.. فليفعل "(1)، وروى الشافعي رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه ~~مهلين يتتظرون القضاء - أي : نزول الوحي - فأمر من لا هدي معه آن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه ~~هدي آن يجعله حج27)، (والتعيين أفضل) ليعرف ما يدخل عليه، (وفي قول : الإطلاق) ~~أفضل؛ ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته . # (فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج. صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل ~~بالأعمال) ولا يجزىء العمل قبل النية، (وإن أطلق في غير أشهره. . فالأصح : انعقاده ms0467 عمرة ، فلا ~~يصرفه إلى الحج في أشهره) ، والثاني : ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرة ، وبعد دخول الأشهر إلى ~~حج أو قران، فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر. . كان كالإحرام بالحج قبل أشهره فينعقد عمرة على ~~الصيح كما تقدم ~~(وله أن يحرم كاحرام زيد)ا روى الشيخان عن أبي موسى : آنه صلى الله عليه وسلم قال له : "بم ~~أهللت ؟ " فقال : لبيت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال : وفقد أحسنت، طف ~~(1) صحيح مسلم (114/1211). # (2) الأم (310/1) عن سيدنا طاووس رضي الله عنه ~~499 PageV148979P499 ~~============================================================ ~~فإن لم يكن زئد مخرما.. أنعقد إخرامه مطلقا - وقيل : إن علم عدم إخرام زئد.. لم ينعقذ ~~وإن كان زيد مخرما.. أنعقد إخرامه كإخرامه ، فإن تعذر مغرفة إخرامه بمؤته . . جعل نفسه ~~قارنا وعمل أغمال النسكين . # فشتا ~~(في ركن الإحرام) ~~المخرم ينوي ويلبي ، فإن لبى بلا نية.. لم ينعقذ إخرامه، وإن نوى ولم يلب.. أنعقد ~~على الصحيح..... # بالبيت وبالصفا والمروة وأحل "(1)، (قإن لم يكن زيد محرما.. انعقد إحرامه مطلقا) ولغت ~~الاضافة إلى زيد، (وقيل: إن علم عدم إحرام زيد. لم يتعقد) إحرامه؛ كما لو قال : إن كان ~~محرما.. فقد أحرمت، فلم يكن محرما، وفرق الأصح بأن في المقيس عليه تعليق أصل الإحرام ~~بخلاف المقيس، (وإن كان زيد محرما.. انعقد إحرامه كإحرامه) إن كان حجا. . فحج، وإن كان ~~عمرة. فعمرة، وإن كان قرانا. فقران، وان كان مطلقا.. فمطلق، ويتخير كما يتخير زيد، ~~ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد، وإن عين زيد قبل إحرامه.. انعقد إحرامه مطلقا، ~~وقيل: معينا، وإن كان إحرام زيد فاسدا. انعقد لهذا مطلقا، وقيل : لا ينعقد له، (فإن تعذر ~~معرفة إحرامه بموته) أو جنونه أو غييته كما في " الروضة " و" أصلها "(2) (.. جعل) هذا (نفسه ~~قارنا) بأن ينوي القران (وعمل أعمال النسكين) ليتحقق الخروج عما شرع فيه. # (فصل: المحرم) أي: مريد الإحرام ( ينوي) أي : الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما، ~~ويستحب أن يتلفظ بما نواه ( ويلبي) فيقول بقلبه ولسانه : (نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك ms0468 ~~اللهم.) إلى آخره، (فإن لبى بلانية. لم يتعقد إحرامه، وان نوى ولم يلب.. انعقد) إحرامه ~~(على الصحيح)، والثاني : لا ينعقد؛ لإطباق الناس على الاعتناء بالتلبية عند الإحرام، ~~ولا يجب التعرض للفرضية جزما، ذكره في " شرح المهذب " في (باب صفة الصلاة)(3): ~~1) صحيح البخاري (1790) صحيح مسلم (1221). # (2) روضة الطالبين (62/3)، الشرح الكبير (369/3). # ) المجموع (235/3) (7/ 201- 202). PageV148979P500 ~~============================================================ ~~وئسن: ألفشل للإخرام ، فإن عجز.. تيمم ، ولدخول مكة ، وللوقوف بعرفة وبمزدلفة ~~غداة النخر ، وفي أيام التشريق للرمي،.... # (ويسن: الغسل للإحرام) لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، رواه الترمذي ~~وحسنه(1)، وسواء في ذلك الإحرام بحج أم بعمرة أم بهما ، ذكره في " شرح المهذب "(2) ، ( فإن ~~عجز) عن الغسل؛ لعدم الماء، أو لعدم القدرة على استعماله (.. تيمم)(3) لأن التيمم ينوب عن ~~الغسل الواجب فعن المندوب أولى ، ( و) الغسل (لدخول مكة) لأنه صلى الله عليه وسلم فعله ~~بذي طوى، رواه الشيخان(4)، وسيأتي بطوله أول الباب الآتي ، قال في " شرح المهذب " : وهذذا ~~الغسل مستحب لكل داخل محرم ، سواء كان محرما بحج أم بعمرة أم قران(5)، (وللوقوف بعرفة) ~~عشية، (وبمزدلفة غداة النحر، وفي أيام التشريق) الثلاثة ( للرمي) لأن هذذه مواطن يجتمع لها ~~الناس فسن الغسل لها؛ قطعا للروائح الكريهة ، وسواء في هذذه الأغسال كلها الرجل والمرأة الطاهر ~~وغيرها، وروى مسلم: آن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن آبي بكر بذي الحليفة، فأمرها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل (2). # وللإمام نظر في نية الحائض والنفساء(()، قال الرافعي : والظاهر : أنهما ينويان ؛ لأنهما يقيمان ~~مسنون(8)، ولا يسن الغسل لرمي جمرة العقبة اكتفاء بغسل العيد، ومن عجز عن الغسل لغير ~~الإحرام.. تيمم أيضا، وما تقدم في (باب الجمعة) من حكاية وجه : (أن من عجز عن غسلها.. # لا يتيمم).. يأتي هنا كما قاله الرافعي ؛ لما تقدم في وجهه من أن الغرض من الغسل : التنظيف ~~وقطع الروائح الكريهة(9)، والتيمم لا يفيد هلذا الغرض. # (1) سنن الترمذي (830) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ~~2) المجموع (187/7) ~~(3) قول "المنهاج" (فإن عجز.. تيمم) أي: عجز لفقد الماء أو لمرض ms0469 أو جراحة أو برد ونحوها، وهو أعم ~~من قول المحرر" (ص124) : (فإن لم يجد الماء. . تيمم) . "دقاثق المنهاج" (ص56). # 4) صحيح البخاري (1574)، صحيح مسلم (1259) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما. # ) المجموع (182/7) ~~1) صيح مسلم (1209) ~~(7) نهاية المطلب (219/4). # (8) الشرح الكبير (376/3). # (9) الشرح الكبير (379/3). PageV148979P501 ~~============================================================ ~~وأن يطيب بدنه للاخرام ، وكذا ثوبه في الأصح ، ولا بأس باشتدامته بغد الإخرام، ولا ~~بطيب له جزم ، للكن لؤ نزع ثؤبه المطيب ثم لبسه. . لزمه الفدية في الأصح ، وأن تخضب ~~المزأة للإخرام يديها... # ويستحب أن يتأهب للاحرام بحلق العانة، ونتف الابط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وينبغي ~~تقدم هلذه الأمور على الغسل كما تقدم في حق الميت ، وفي " شرح المهذب" : أن من خرج من ~~مكة فأحرم بالعمرة من الحل واغتسل للإحرام. استحب له أن يغتسل لدخول مكة إن كان أحرم من ~~موضع بعيد منها كالجعرانة والحديبية، وإن آحرم من موضع قريب منها كالتنعيم أو من آدنى ~~الحل.. لم يغتسل لدخولها، لأن المراد من هذا الغسل: النظافة، وهي حاصلة بالغسل السابق(1). # (وأن يطيب بدنه للإحرام) للاتباع، روى الشيخان عن عائشة قالت : (كنت أطيب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل آن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)(2) وسواء في ذلك الرجل ~~والمرأة ، وفي قول : لا يستحب لها، (وكذا ثوبه) أي : إزار الإحرام ورداؤه (في الأصح) قياسا ~~على البدن، والثاني : لا يجوز تطييبه؛ لأنه ينزع ويلس، وإذا نزعه ثم أعاده. كان كما لو ~~استأنف لبس ثوب مطيب ، وفي " الروضة " و" أصلها" التعبير في الأول(3) بالجواز(4)، وفي ~~"التتمة" بالاستحباب، قال في "شرح المهذب" : وهو غريب، ولو تعطر ثوبه من بدنه.. فلا ~~بأس به قطعل(5)، (ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ، ولا بطيب له جرم) لما روى الشيخان عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت : (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو محرم)(1) والوبيص: بالموحدة والمهملة البريق، وسواء في الاستدامة البدن والثوب، ~~(لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه.. لزمه الفدية في الأصح) كما لو آخذ ms0470 الطيب من بدنه ثم رده ~~إليه، والثاني : لا تلزمه؛ لأن العادة في الثوب أن ينزع ويعاد فجعل عفوا، ولو تطيبت المرأة ثم ~~لزمتها عدة .. يلزمها إزالة الطيب في وجه ؛ لأن في العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر : ~~(وأن تخضب المرأة للإحرام يديها) أي: كل يد منها إلى الكوع بالحناء؛ لأنهما قد تنكشفان، وأن ~~(1) المجموع (5/8) ~~2) صحيح البخاري (1539)، صحيح مسلم (1189) ~~(3) في هامش (1): المراد بالأول : الأصح. # (4) روضة الطالبين (71/3)، الشرح الكبير (379/3) ~~5) المجموع (196/7) ~~) صحيح البخاري (271) صحيح مسلم (1190) PageV148979P502 ~~============================================================ ~~- ويتجرد الرجل لإخرامه عن مخيط الثياب - ويلبس إزارا ورداء ابيضين ونعلين ، ويصلي ~~ركعتين. ثم الأفضل : أن يخرم إذا أنبعيث به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا ، وفي قؤل : ~~يخرم عقب الصلاة . ويشتحب إلثار التلبية ورفع صؤته بها في دوام إخرامه،. # تمسح وجهها بشيء من الحناء؛ لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحتاء، ويكره لها ~~الخضاب بعد الإحرام؛ لما فيه من إزالة الشعث، ولا يخضب الرجل والخشى للإحرام، (ويتجرد ~~الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب) لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي ~~و( يتجرد) بالرفع يضبط المصنف، وصرح في " شرح المهذب " كالرافعي بوجوب التجرد؛ لما ~~ذكر، فهو واجب كفيره(1) (ويليس إزارا ورداء أبيضين) جديدين، وإلا. فمغسولين، ~~(ونعلين ويصلي ركعتين) للإحرام ، وتغني عنهما الفريضة؛ روى الشيخان : (أنه صلى الله عليه ~~وسلم آحرم في إزار ورداء)(2)، و(أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركمتين، ثم ~~أحرم)(3)، وتقدم في (الجنائز) حديث : " البسوا من ثيابكم البياض "(4)، وقال ابن المنذر : ~~ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال : "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " انتهين . ورواه أبو عوانة ~~في صحيحه 4(5) ~~(ثم الأفضل : أن يحرم إذا انبعثت به راحلته) أي : استوت قائمة إلى طريقه ، (أو توجه لطريقه ~~ماشيأ) روى الشيخان عن ابن عمر : (أنه صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى انبعثت به دابته)(2) ، ~~وروى مسلم عن جابر : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهللتا أن نحرم إذا توجهنا)(7)، ~~(وفي قول : يحرم عقب الصلاة) جالسا؛ ms0471 روى الترمذي عن اين عباس : (أنه صلى الله عليه وسلم ~~أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه) وقال : حديث حسن(8) . # (ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته) أي: الرجل ( بها) بحيث لا يضر بنفسه (في دوام إحرامه) ~~(1) المجموع (227/7)، الشرح الكبير (380/3). # (2) صحيح البخاري (1545) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ~~(3) صحيح البخاري (1547)، صحيح مسلم (21/1184) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~4) سنن الترمذي (994) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(5) أخرجه أحمد (34/2) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، وانظر "التلخيص الحبير، (1555/4) ~~2) صحيح البخاري (2865) صحيح مسلم (166). # ) صيح مسلم (1214) ~~(4) سنن الترمذي (819) عن سيدتا ابن عباس رضي الله عنهما PageV148979P503 ~~============================================================ ~~وخاصة عند تغائر الأخوال كركوب ونزول وصعود وهبوط وآختلاط رفقة ، ولا تستحب في ~~طواف القدوم ، وفي القديم : تستحب فيه بلا جهر ، ولفظها : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك ~~لا شريك لك لبيك، آن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك) ، وإذا رأى ما ~~يعجبه.. قال : (لبيك إن العيش عيش الآخرة) ....0. # هو متعلق ب (إكثار) و( رفع) أي: ما دام محرما في جميع أحواله، ( وخاصة) بمعنى: ~~خصوصا (عند تغاير الأحوال، كركوب ونزول، وصعود وهبوط، واختلاط رفقة) بضم الراء ~~وكسرها، وفراغ صلاة، وإقبال الليل والنهار، ووقت السحر فالاستحباب في ذلك متأكد، روى ~~مسلم عن جابر في (صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم) : (أنه لزم تلبيته)(1)، وروى الترمذي ~~حديث: " أتاني جبريل فأمرني آن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " وقال : حسن ~~حيح(2)، والمرأة لا ترفع صوتها، بل تقتصر على إسماع نفسها، فإن رفعته.. كره، والخشثى ~~كالمرأة، كما ذكره في " شرح المهذب "(3). # (ولا تستحب) التلبية (في طواف القدوم) والسعي بعده؛ لأن فيهما أذكارا خاصة، (وفي ~~القديم: تستحب فيه) وفي السعي (بلا جهر) ولا يلبي في طواف الإفاضة جزما؛ لأخذه في ~~أسباب التحلل، وتستحب التلبية في المسجد الحرام، ومسجد الخيف بمنين، ومسجد إبراهيم ~~بعرفة، وكذا سائر المساجد في الجديد، ويرفع الصوت فيها، (ولفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك ~~لا شريك لك لبيك، إن الحمد(4) والنعمة ms0472 لك والملك، لا شريك لك) للاتباع ، رواه ~~الشيخان(5)، ويستحب تكريرها ثلاثا، والقصد ب (لبيك) وهو مثنى مضاف : الإجابة لدعوة ~~الحج في قوله تعالى : وأذن فى الناس بالحج}، (وإذا رأى ما يعجبه. . قال : " لبيك إن العيش ~~عيش الآخرة ") قاله صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفات ورأى جميع المسلمين، رواه الشافعي ~~والبيهقي عن مجاهد مرسلا(1)، ومعناه : أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة : ~~(1) صحيح مسلم (1218) ~~(2) سنن الترمذي (829) عن سيدنا السائب بن خلاد بن سويد رضي الله عنهم ~~(3) المجموع (220/7) ~~(4) قولهما : (لبيك إن الحمد) بكسر الهمزة وفتحها . "دقائق المنهاج " (ص56) ~~5) صحيح البخاري (1549)، صحيح مسلم (1184) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~(1) الأم (391/3)، السنن الكبرى (48/7). PageV148979P504 ~~============================================================ ~~وإذا فرغ من تلبيته.. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل الله تعالى الجنة ~~ورضوانه ، وأشتعاذ به من النار. # (واذا فرغ من تلبيته.. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم) قال تعالى : ورفعنا لك ذكرك) ~~أي : لا أذكر إلا وتذكر معي؛ لطلبي ذلك، (وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، واستعاذ به من ~~النار) روى الشافعي والدارقطني والبيهقي : (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج ~~أو عمرة.. سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار)(1)، قال في شرح المهذب " : ~~والجمهور ضعفوه(2). # (1) الأم (396/3)، سنن الدارقطني (238/2)، السنن الكبرى (46/5). # (2) السجموع (218/7) PageV148979P505 ~~============================================================ ~~باب دخول مكذ ~~ألأفضل : دخولها قبل الوقوف ، وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى ، ~~ويذخلها من ثنية كداء،.. # (باب دخول) أي: المحرم (مكة) ~~زادها الله شرفا ~~(الأفضل) للمحرم بالحج (دخولها قبل الوقوف) بعرفة كما فعل صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه، وهو مشهور، ( وأن يغتسل داخلها) الجائي (من طريق المدينة بذي طوي(1)، ~~ويدخلها من ثنية كداء) روى الشيخان عن نافع قال : كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم.: ~~أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث آن نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يفعل ذلك(2)، وفي رواية لمسلم : أن ابن عمر ms0473 كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ~~حتى يصبح ويفتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله(3)، ~~ورويا عن ابن عمر وعائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا، ويخرج من ~~الثنية السفلى)(4)، والعليا : تسمى ثنية كداء بالفتح والمد والتنوين، والسفلى : تسمى ثنية كدى ~~بالضم والقصر والتنوين وهي عند جبل قعيقعان، والثنية : الطريق الضيق بين الجبلين، وذو طوى: ~~بين الثنيتين وأقرب إلى السفلى، وهو مثلث الطاء، أما الجائي من غير طريق المدينة. فلا ~~يؤمر بالغسل بذي طوى، بل بنحو مسافته من طريقه كما ذكره في ل"شرح المهذب "(5)، ~~ولا بالدخول من الثنية العليا، وقال الشيخ أبو محمد: يستحب له الدخول منها، وصححه في ~~"الروضة " و1 شرح المهذب " لما قاله الشيخ من آنها ليست على طريق المدينة وقد عدل النبي ~~إليها(2). # (1) طوى : مثلثة الطاء، الفتح افصح . "دقاثق المنهاج " (ص56) ~~2) حيح البخاري (1573) صحيح مسلم (227/1259). # 3) صيح مسلم (1259) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عتهما ~~صيح البخاري (1520) صحيح مسلم (1257) ~~5) المجموع (5/8) ~~() روضة الطالبين (75/3)، المجموع (1/8)، نهاية المطلب (276/4). PageV148979P506 ~~============================================================ ~~ويقول إذا أبصر البيت : ( اللهم ؛ زد هلذا ألبيت تشريفا وتغظيما وتكريما ومهابة ، وزذ من ~~شرفه وعظمه ممن حجه أو أغتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ، اللهم ؛ أنت السلام ومنك ~~السلام، فحينا ربنا بألسلام) . ثم يدخل المشجد من باب بني شيبة ويبدأ بطواف القدوم . # (ويقول إذا أبصر البيت) أي : الكعبة بعد رفع يديه : (اللهم؛ زد هلذا البيت تشريفا وتعظيما ~~وتكريمأ ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريمأ وتعظيما وبرأ) للاتباع، ~~رواء الشافعي والبيهقي (1) وقال : هذا منقطع ، ولفظهما بدل (وعظمه) : (وكرمه)، (اللهم ~~أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام) قاله عمر رضي الله عته، رواه عنه البيهقي(2)، قال ~~في لاشرح المهذب" : وإسناده ليس بقوي(2)، ومعنى (السلام) الأول : ذو السلامة من ~~النقائص، والثاني والثالث : السلامة من الآفات، وبناء البيت رفيع ير قبل دخول المسجد إذا ~~دخل من أعلى مكة: ~~(ثم يدخل المسجد من باب ms0474 بني شيبة) سواء كان في صوب طريقه أم لا بلا خلاف ؛ لأنه صلى الله ~~عليه وسلم دخل منه ولم يكن علو طريقه، قاله الرافعي وغيره(4)، وروى البيهقي دخوله صلى الله ~~عليه وسلم منه عن ابن عباس في عهد قريش؛ وذلك في عمرة القضاء، وعن ابن عمر وعطاء، ولم ~~يصرحا بالحج الذي الكلام فيه ولا بغيره(5)، وفي "شرح المهذب": اتفق أصحابنا على أنه يستحب ~~للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة(1)، ( ويبدأ بطواف القدوم) روى الشيخان عن ~~عائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت)(2) ، ~~وأورده الرافعي : (حج؛ فأول شيء...) إلى آخره (4)، ولو دخل والناس في مكتوبة.. صلاها ~~معهم أولا، ولو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف. . قدم الصلاة، وكذا لو خاف فوت فريضة ~~أو سنة مؤكدة، ولو قدمت المرآة نهارا وهي جميلة أو شريفة لا تبرز للرجال.. أخرت ~~(1) مسند الشافعي (470) ، الأم (422/3)، الستن الكبرى (73/5) عن سيدنا ابن جريج رضي الله عنه . # (2) السن الكبري (73/5). # (3) المجموع (9/8) ~~(4) الشرح الكبير (386/3). # (5) السنن الكبرى (72/5). # (() المجموع (11/8) ~~حيح البخاري (1615)، صحيح مسلم (1235). # (8) الشرح الكبير (386/3). PageV148979P507 ~~============================================================ ~~ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف ، ومن قصد مكة لا لنسك.. # .. أشتحب أن ~~يخرم بحج أو عمرة ، وفي قؤل : يجب ، إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد . # فشتا ~~(فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن] ~~للطواف بأنواعه واجبات وسنن:... # الطواف إلى الليل، وهو تحية البقعة؛ أي : المسجد الحرام كما ذكره في " شرح المهذب " قال : ~~وفي فواته بالتأخير وجهان حكاهما إمام الحرمين (1)، ويؤخر عنه اكتراء منزله وتغيير ثيابه، وهلذه ~~المسألة قد تستفاد من قول " المحرر ": وأن يقصد المسجد الحرام كما فرغ من الدعاء(2): ~~(ويختص طواف القدوم) في المحرم (بحاج دخل مكة قبل الوقوف) فلا يطلب من الداخل بعده، ~~ولا من المعتمر؛ لدخول وقت طواف الفرض عليهما، أما الحلال.. فيستحب طواف القدوم له ~~أيضا، (ومن قصد مكة لا لنسك) كأن دخلها لتجارة أو رسالة أو زيارة (.. استحب) ms0475 له (أن يحرم ~~بحج أو عمرة) كتحية المسجد لداخله، (وفي قول: يجب) لإطباق الناس عليه، والسنن يندر ~~فيها الاتفاق العملي، (إلا أن يتكرر دخوله؛ كحطاب وصياد).. فلا يجب عليه جزما؛ للمشقة ~~بالتكرر، وللوجوب في غيره شروط : آن يجيء من خارج الحرم، فأهله لا إحرام عليهم قطعا، ~~وألا يدخلها لقتال ولا خائفا، فإن دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق أو غيرهما، أو خائفا من ظالم أو ~~غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك. لم يلزمه الإحرام قطعا، وأن يكون حرا، ~~فالعبد لا إحرام عليه قطعا، وقيل: إن أذن سيده في الدخول محرما.. فهو كحر، وعلى ~~الوجوب: لو دخل غير محرم. فقيل: يلزمه القضاء؛ بأن يخرج ثم يعود محرما، والأصح: ~~القطع بأنه لا قضاء عليه؛ لأن الإحرام : تحية البقعة فلا يقضى كتحية المسجد، قال ابن كج: ~~ولا يجبر بالدم، بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات. . فعليه دم، والحرم كمكة فيما ذكر(3). # (فصل : للطواف بأنواعه) كطواف القدوم وطواف الفرض وطواف الوداع (واجبات) لا يصح ~~إلا بها، (وسنن) يصح بدونها ~~(1) المجموع (12/8) ~~(2) المحرر (ص125) ~~(3) انظر "روضة الطالبين" (78/3) PageV148979P508 ~~============================================================ ~~أما الواجبات.. فيشترط : ستر العورة . وطهارة الحدث والنجس ، فلؤ أخدث فيه.. # توضأ وبنى ، وفي قول : يشتانف . وأن يجعل البيت عن يساره ، مبتديا بالحجر الأشود ~~محاذيا له في مروره بجميع بدنه ، فلؤ بدأ بغير الحجر.. لم يخسب ، فإذا أنتهى إليه.. أبتدأ ~~منه،... # (أما الواجبات. فيشترط) له: ~~(ستر العورة وطهارة الحدث والنجس) كما في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم : " الطواف ~~بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق ، فمن نطق. . فلا ينطق إلا بخير" رواه الحاكم وقال : ~~صحيح على شرط مسلم(1)، فلو طاف عاريا أو محدثا أو على ثوبه أو بدته نجاسة غير معفو عنها.. # لم يصح طوافه، وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسة، قال في شرح المهذب " : وغلبتها فيه مما ~~عمت به البلوى، وقد اختار جماعة من أصحابتا المتأخرين المحققين : العفو عنها، وينبغي أن ~~يقال : يعفي عما يشق الاحتراز عنه من ms0476 ذلك(2)، (فلو أحدث فيه.. توضأ وبنى، وفي قول : ~~يستأنف) كما في الصلاة، وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة؛ كالفعل ~~الكثير والكلام، ولو سبقه الحدث : فإن قلنا في التعمد : يبني.. فههنا أولى، وإلا.. فقولان : ~~أرجحهما : البناء ، وسواء على البناء طال الفصل أم لا؛ بناء على ما سيأتي : آن من سنن الطواف ~~موالاته، وفي قول: إنها واجية، فيستأنف في الطول بلا عذر على هذا، وحيث لا نوجب ~~الاستناف. نستحبه ~~(وأن يجعل البيت عن يساره) ويمر تلقاء وجهه (مبتديا) في ذلك (بالحجر الأسود محاذيا) ~~بالمعجمة (له في مروره) عليه ابتداء (بجميع بدنه) بألا يقدم جزءأ من بدنه على جزء من الحجر، ~~وفي " المهذب" و1 شرحه": يستحب استقباله، ويجوز جعله عن يساره، وذكر الامام ~~والغزالي : أن المراد ب (جميع البدن) : جميع الشق الأيسر(3)، (فلو بدأ بغير الحجر.. لم ~~يحسب، فإذا انتهى إليه. ابتدأ منه) ولو حاذاه ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب. # فالجديد : لا يعتد بهذه الطوفة، ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض، . أجزأه، ذكره ~~(1) المستدرك (459/1) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(2) المجموع (16/4) ~~(3) المجموع (35-34/8) ~~59 PageV148979P509 ~~============================================================ ~~ولؤ مشى علي الشاذزوان أو مس الجدار في موازاته ، أو دخل من إخدى فتحتي الحجر ~~وخرج من الأخرى.. لم تصح طوفته ، وفي مسألة ألمس وجه . وأن يطوف سبعا داخل ~~المشجد:.... # العراقيون ، كذا في " الروضة " ك- 9 أصلها" في المسألتين (1) ، وفي 9 شرح المهذب " في الثانية : ~~إن أمكن ذلك، ثم قال : وذكر صاحب 8 العدة" وغيره في المسألتين قولين انتهي(2) . وظاهر : أن ~~المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين : استقباله، وأن عدم الصحة في الأولى؛ لعدم المرور بجميع ~~البدن على الحجر، فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم؛ وهو ألا يقدم جزءأ من بدنه على جزء ~~من الحجر المذكور في * الروضة " و1 أصلها" وإن عبر فيه ب (ينبغي)، ولو استقيل البيت أو ~~استدبره أو جعله عن يمينه ومشى نحو الركن اليماني أو نحو الباب، أو عن يساره ومشى قهقرى نحو ms0477 ~~الركن اليماني. . لم يصح طوافه. # (ولو مشى على الشاذروان) بفتح الذال المعجمة، وهو : الجدار البارز عن علوه بين ركن الباب ~~والركن الشامي (أو مس الجدار) الكائن ( في موازاته) أي : الشاذروان ( أو دخل من إحدى فتحتي ~~الحجر) بكسر الحاء (وخرج من الأخرى) وهو بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير (.. لم ~~تصح طوفته) في المسائل الثلاث ؛ لأنه فيها طائف في البيت لا به، وقد قال تعالى: وليظوفوا ~~بالبيت العتيق والحجر: قيل: جميعه من البيت ، والصحيح: قدر ستة أذرع فقط، (وفي ~~مسألة المس وجه) : أنه تصح طوفته فيها؛ لأن معظم بدنه خارج فيصدق أنه طائف بالبيت. # (وأن يطوف سبعأ داخل المسجد) ولو في أخرياته، ولا بأس بالحائل فيه كالسقاية والسواري، ~~والأصل فيما ذكر: الاتباع، منه : ما روى مسلم عن جابر: (أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم ~~مكة .. أتى الحجر فاستلمه ، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشي أربعا)(3)، وروى البخاري من ~~حديث ابن عمر نحوه إلا المشي على يمينه(4)، وروى مسلم عن جابر: رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يومىء على راحلته يوم النحر ويقول : "لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي ~~لا أحج بعد حجتي هلذه "(5). # (1) روضة الطالبين (80/3)، الشرح الكبير (393/3). # (2) المجموع (35/4) ~~3) يح مسلم (1218) ~~4) صحيح البخاري (1605). # 5) حيح مسلم (1297) PageV148979P510 ~~============================================================ ~~وأما السنن : فأن يطوف ماشيا . ويشتلم الحجر أول طوافه ويقبله ، ويضع جبهته عليه ، فإن ~~عجز.. أستلم ، فإن عجز.. أشار بيده ، ويراعي ذلك في كل طوفة ، ولا يقبل الوكنين ~~الشاميين ولا يستلمهما . ويستلم اليماني ولا يقبله،..... # (وأما السنن.. فأن يطوف ماشيا) كما تقدم في الحديث ، ولا يركب إلا لعذر كمرض، وطاف ~~صلى الله عليه وسلم راكبا في حجة الوداع كما رواه الشيخان (1) ؛ ليراه الناس فيستفتوه ، ولو طاف ~~راكبا بلا عذر.. جاز بلا كراهة، قال الإمام : وإدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد ~~مكروه(2). # (ويستلم الحجر أول طوافه) كما تقدم في الحديث، (ويقبله) روى الشيخان عن عمر: (أنه ~~رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله)(3)، (ويضع جبهته عليه) روى البيهقي عن ms0478 ابن عباس ~~قال : (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر)(4)، (فإن عجز) عن التقبيل ووضع ~~الجبهة لزحمة (. استلم) أي: اقتصر على الاستلام باليد، ثم قبلها، (فإن عجز) عن الاستلام ~~(.. أشار بيده) ولا يشير بالفم إلى التقبيل، وفي 8 الروضة " : يستحب الاستلام بالخشبة ونحوها ~~إذا لم يتمكن من الاستلام باليد(5) ؛ أي : ويقبل الخشبة أو نحوها ، وفي " شرح المهذب" : فإن ~~لم يتمكن بعصا ونحوها.. أشار بيده أو بشيء فيها ثم قبل ما أشار به(1)، وفي " الروضة " : ~~ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره(1)، وفي " شرح ~~المهذب": يستحب أن يخفف القبلة؛ بحيث لا يظهر لها صوت(4)، (ويراعي ذلك) أي: ~~الاستلام وما بعده (في كل طوفة، ولا يقبل الركتين الشاميين ولا يستلمهما) ~~(ويستلم اليماني ولا يقبله) لكن يقبل اليد بعد استلامه، ويفعل ذلك في كل طوفة، روى الشيخان ~~عن ابن عمر : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة ، ~~(1) صحيح البخاري (1632)، صحيح مسلم (1272) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(2) نهاية المطلب (288/4) ~~(3) صحيح البخاري (1611)، صحيح مسلم (1270) ~~(4) السنن الكبرى (74/5). # (5) روضة الطالبين (85/3). # ) المجموع (36/8) ~~(7) روضة الطالبين (85/3). # () المجموع (36/8). PageV148979P511 ~~============================================================ ~~وأن يقول أؤل طوافه : (بأسم الله وألله أكبر ، أللهم ؛ إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء ~~بعفدك ، وأتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم) ، وليقل قبالة الباب : (اللهم ؛ ~~البيت بيتك، وألحرم حرمك ، والأمن أمنك ، وهلذا مقام العائذ بك من النار) ، وبين ~~اليمانيين : (اللهم؛ اتنا في الثنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ، وليذع بما ~~شاء ، ومأثور الثعاء أفضل من القراءة ، وهي أفضل من غير مأثوره . وأن يزمل في الأشواط ~~الثلاثة الأولى ؛ بأن يشرع مشيه مقاربا خطاه ، ويمشي في الباقي،... # ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر)(1). # (وأن يقول أول طوافه : باسم الله والله أكبر، اللهم؛ إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء ~~بعهدك، واتباعا لسنة تبيك محمد صلى الله عليه وسلم) قال الرافعي: روي ذلك عن عبد الله بن ~~السائب عن النبي ms0479 صلى الله عليه وسلم. انتهى (2). وهو غريب، وقوله : (إيمانا) : مفعول له ~~ل( أطوف) مقدرا، (وليقل قبالة الباب: اللهم؛ البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، ~~وهذا مقام العائذ بك من النار) ويشير إلى مقام إبراهيم، وهذذا الدعاء أورده الشيخ أبو محمد مع ~~دعاء عند الركن الشامي، ودعاء تحت الميزاب، ودعاء بين الشامي واليماني، وأسقطها جميعها ~~من "الروضة "(3)، (وبين اليمانيين : اللهم ؛ آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب ~~النار) رواه أبو داوود بلفظ : (ربنا) بدل (اللهم) ، عن عبد الله بن السائب : (سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقوله بين الركنين)(4) وفي " المحرر" و1 الشرح" : (ربنا)(5)، وفي ~~"الروضة" : (اللهم؛ ربنا)(2). # (وليدع بما شاء) في جميع طوافه، (ومأثور الدعاء) فيه (أفضل من القراءة، وهي) فيه ~~(أفضل من غير مأثوره) وفي وجه : أنها أفضل من مأثوره أيضا. # ( وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ، ويمشي في الباقي) على ~~) صحيح البخاري (1609)، صحيح مسلم (1267): ~~(2) الشرح الكبير (400/3). # (3) انظر "الشرح الكبيره (400/3). # (4) سنن آبي داوود (1892). # (5) المحرر (ص126)، الشرح الكبير (400/3) ~~(6) روضة الطالبين (85/3) ~~512 PageV148979P512 ~~============================================================ ~~ويختص الرمل بطواف يغقبه سغي ، وفي قؤل : بطواف القدوم، وليقل فيه : (اللهم ؛ ~~أجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسغيا مشكورا) . وأن يضطبع في جميع كل طواف ~~يرمل فيه، وكذا في السغي على الصحيح - وهو جعل وسط ردائه تخت منكبه الأنمن ، ~~وطرفيه على الأيسر-... # هينته؛ للاتباع كما تقدم، ويستوعب البيت بالرمل، روى مسلم عن ابن عمر قال : (رمل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشن أربعا)(1)، ولو طاف راكبا أو ~~محمولا.. حرك الدابة ورمل به الحامل ، ولو ترك الرمل في الثلاثة. . لا يقضيه في الأربعة ؛ لأن ~~هيثتها السكينة فلا تغير، (ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي، وفي قول : بطواف القدوم) لأن ~~ما رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان للقدوم وسعى عقبه، فعلى القولين : لا يرمل في طواف ~~الوداع، ويرمل من قدم مكة معتمرا؛ لاجزاء طوافه عن القدوم، وكذا من لم يدخلها حاجا إلا ms0480 بعد ~~الوقوف، فإن دخلها قبله ولم يرد السعي عقب طوافه للقدوم. . رمل فيه على الثاني دون الأول، ~~والحاج منها يرمل في طوافه على الأول دون الثاني، ومن أراد السعي عقب طوافه للقدوم.. رمل ~~فيه على القولين، وإذا رمل فيه وسعى عقبه.. لا يرمل في طواف الإفاضة إن لم يرد السعي عقبه، ~~وكذا إن أراده في الأظهر؛ لأنه غير مطلوب منه، فقول المصنف : (يعقبه سعي) أي: مطلوب أو ~~محسوب، وإذا طاف للقدوم وسعى عقبه ولم يرمل فيه. . لا يقضيه في طواف الإفاضة في الأصح، ~~وقيل: الأظهر، ولو طاف ورمل ولم يسع. رمل في طواف الإفاضة؛ لبقاء السعي عليه ~~(وليقل فيه) أي : في الرمل : (اللهم؛ اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا) ~~قال الرافعي : روي ذلك عن التبي صلى الله عليه وسلم(2)، وقوله : (اجعله) أي : ما أنا فيه من ~~العمل المصحوب بالذنب، قال في " التنبيه " : ويقول في الأربعة : رب؛ اغفر وارحم، وتجاوز ~~عما تعلم؛ إنك أنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب ~~النار(3). # (وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه، وكذا في السعي على الصحيح، وهو جعل وسط ردائه ~~تحت منكبه الأيمن وطرفيه علي) منكبه (الأيسر) كدأب أهل الشطارة، مأخوذ من الضبع بسكون ~~1) صيح مسلم (1262) ~~(2) الشرح الكبير (404/3). # (3) التبيه (ص54) PageV148979P513 ~~============================================================ ~~ولا تزمل المزاة ولا تضطبع . وأن يقرب من ألبيت ، فلو فات الرمل بالقرب لزخمة. . # فألرمل مع بغد أولى ، إلا أن يخاف صذم النساء. . فالقزب بلا رمل أولى . وأن يوالي ~~طوافه ، وتصلي بعده ركعتين خلف المقام ، يقرأ في الأولى : (قل يا أيها الكافرون) ، ~~والثانية : (الإخلاص) ، ويجهر لئلا ، وفي قؤل : تجب الموالاة وألصلاة ..00. # الموحدة، وهو: العضد، روى آبو داوود عن ابن عباس باسناد صحيح كما قاله في "شرح ~~المهذب "(1): (أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، وجعلوا ~~أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسري)(2)، وقيس السعي على الطواف بجامع ~~قطع مسافة مأمور بتكررها سبعا، ومقابله يقف مع الوارد، (ولا ترمل المرأة ولا ms0481 تضطبع) أي : ~~لا يطلب منها ذلك ، قال في شرح المهذب" : والخنثىن في ذلك كالمرأة(3): ~~(وأن يقرب من البيت) تبركا به، (قلو فات الرمل بالقرب لزحمة.. فالرمل مع بغد أولى) لأنه ~~متعلق بنفس العبادة، والقرب متعلق بموضعها، (إلا أن يخاف صدم النساء) بحاشية المطاف ( ~~فالقرب بلا رمل أولى) تحرزا عن مصادمتهن المؤدية إلى انتقاض الطهارة، وكذا لو كان بالقرب ~~أيضا نساء يخاف مصادمتهن في الرمل.. فتركه أولى، ولو كان من يفوته الرمل مع القرب لزحمة ~~يرجو فرجة. . وقف ليجدها فيرمل فيها ~~(وأن يوالي طوافه) وفي قول : تجب موالاته كما سيأتي، فيبطل بالتفريق الكثير بلا عذر، قال ~~الإمام : وهو ما يغلب على الظن تركه الطواف، ولو أقيمت المكتوبة وهو فيه.. فتفريقه بها تفريق ~~بعذر(4)، ( ويصلي بعده ركعتين خلف المقام ؛ يقرأ في الأولى : " قل يا أيها الكافرون " والثانية : ~~"الإخلاص") للاتباع ، رواه في غير القراءة الشيخان(5)، وفيها مسلم(1)، (ويجهر) بها (ليلا) ~~ويسر نهارا، (وفي قول: تجب الموالاة) كما تقدم (والصلاة) لأنه صلى الله عليه وسلم لما ~~فعلها.. تلا قوله تعالى : وآتخذوا من مقام إبرهكر مصل} رواه مسلم(1) ، فأفهم : أن الآية آمرة ~~(1) المجموع (20/8) ~~(2) سنن آبي داوود (1884) ~~(3) المجموع (22-21/8). # (4) نهاية المطلب (285/4). # 5) صحيح البخاري (390)، صحيح مسلم (1234) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~2) حيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ~~) صحيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ~~514 PageV148979P514 ~~============================================================ ~~ولؤ حمل الحلال مخرما وطاف به. . حسب للمخمول ، وكذا لو حمله مخرم قد طاف عن ~~نفسه، وإلا.. فألأصح : أنه إن قصده للمخمول. . فله ، وإن قصده لنفسه أو لهما .. # فللحامل فقط: ~~بها، والأمر للوجوب، وعورض بما في حديث " الصحيحين " المشهور : هل علي غيرها * قال : ~~"لا، إلا أن تطوع "(1)، وعلى الوجوب : يصح الطواف بدونها ، ولا يجبر تركها بدم: ~~بنشه ~~(حكم النية في الطواف] ~~لا تجب النية في الطواف في الأصح ؛ لأن نية الحج أو العمرة تشمله . # نعم؛ يشترط : ألا يصرفه إلى غرض آخر؛ كطلب غريم في الأصبح، ولو نام فيه على هيثة ~~لا تنقض الوضوء.. صح طوافه ms0482 في الأصح، أما الطواف في غير حج وعمرة.. فلا يصح بغير نية بلا ~~خلاف، ذكره في " شرح المهذب "(2). # (ولو حمل الحلال محرمأ) لمرض أو غيره (وطاف به.. حسب) الطواف (للمحمول، وكذا ~~لو حمله محرم قد طاف عن نفسه، وإلا) أي : وإذ لم يكن طاف عن نفسه (.. قالأصح: أنه إن ~~قصده للمحمول.. فله) وينزل الحامل منزلة الدابة، وهذا مخرج على اشتراط الا يصرف الطواف ~~الى غرض آخر، والثاني : يقع الطواف للحامل، وهو مخرج على عدم اشتراط ما ذكر، والثالث: ~~يقم لهما، لأن أحدهما دار والاخر دير به، (وإن قصده لنفسه أو لهما.. قللحامل فقط) قاله ~~الإمام، وحكى اتفاق الأصحاب عليه في الصورة الأولى (3)، وحكى البغوي في الثانية وجهين في ~~حصوله للمحمول مع الحامل؛ لأنه دار به، ولولم يقصد واحدا من الأقسام الثلاثة. فهو كما لو ~~(1) صحيح البخاري (46)، صحيح مسلم (11) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ~~(2) المجموع (17/8) ~~(3) نهاية المطلب (301/4). PageV148979P515 ~~============================================================ ~~فلتا ~~اشروط ومستحبات السعي) ~~يشتلم الحجر بعد الطواف وصلاته ، ثم يخرج من باب الصفا للسغي. وشرطه : أن يبدا ~~بالصفا ، وأن يشعى سبعا ، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى، وأن ~~يشعى بغد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة ، ومن سعى بغد ~~قدوم.. لم يعده...... # والثالث : عنهما(1)؛ لنيتهما مع الدوران، ويقاس بهما الحلالان الناويان ، فيقع للحامل منهما في ~~الأصح ~~(فصل: يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته) استحبابا، (ثم يخرج من باب الصفا للسعي) بين ~~الصفا والمروة ؛ للاتباع في كل ذلك ، رواه مسلم(2) . # (وشرطه : أن يبدأ بالصفا، وأن يسعى سبعأ، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه ~~أخري) للاتباع في كل ذلك، وقال : " ابدؤوا بما بدا الله به " رواه مسلم(3)، ( وأن يسعى بعد ~~طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما) أي : بين السعي وطواف القدوم كما في ( المحرر"(4) ~~(الوقوف بعرفة) بأن يسعى قبله ؛ للاتباع المعلوم من الأحاديث في هذذا(5)، وفي طواف الركن في ~~العمرة، ويقاس به طواف الركن في الحج، (ومن ms0483 سعى بعد) طواف (قدوم. لم يعده) لما روى ~~مسلم عن جابر قال : (لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا ~~واحدا طوافه الأول) أي : سعيه (1) ، وفي التنزيل : { فلا جناح عليه أن يطوف بهما} ، وعبارة ~~"المحرر" ك " الشرح" : لم تستحب إعادته بعد طواف الركن(1)؛ فهي خلاف الأولى، وقال ~~الشيخ أبو محمد: مكروهة: ~~1) المجموع (30/8). # (2) صحيح مسلم (1234) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(3) صحيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ~~4) المحرر(ص127) ~~) صحيح البخاري (396)، صحيح مسلم (1261) ~~1) صيح مسلم (1215) ~~(7) المحرر (ص128)، الشرح الكبير (409/3). PageV148979P516 ~~============================================================ ~~ويستحب أن يزقى على الصفا والمزوة قذر قامة ، فإذا دقي. . قال : ( الله أكبر الله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد ، الله أكبرعلى ما هدانا ، والحمد لله علىل ما أولانا ، لا إلله إلا الله وخده لا ~~شريك له، له الملك وله الحمد يخيي ولميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير) ، ثم ~~يذعوبما شاء دينا ودنيا . قلث : ويعيد الذكر والذعاء ثانيا وثالثا ، وألله أغلم . وأن يفشي ~~أؤل المشعى وآخره ويغدو في ألوسط ، ومؤضع النؤعين مغروف ...... # (ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) لما روى مسلم عن جابر : (أنه صلى الله عليه ~~وسلم بدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، وأنه فعل على المروة كما فعل على الصفا)(1)، قال ~~الشيخ في " التنبيه" : والمرأة لا ترقى(2)، والواجب على من لم يرق : أن يلصق عقبه بأصل ~~ما ينهب منه، ويلصق رؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة، (فإذا رقي) بكسر ~~القاف (. قال : الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا ، ~~والحمد لله على ما أولانا، لا إلكه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ~~بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بما شاء دينأ ودنيا) ~~(قلت : ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا ، والله أعلم) كذا قال الرافعي في الشرح" : أيضا إلا ~~الدعاء ثالث(3) ، وزاده في الروضة "(4)، وفي حديث جابر السابق ms0484 بعد قوله : (رأى الييت ~~فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال : " لا إلكه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، ~~وهو على كل شيء قدير، لا إلله إلا الله وحده، أنجز وعده ، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده " ~~ثم دعا بين ذلك، قال هذا ثلاث مرات)(5)، وروى النسائي : (يحيي ويميت) عقب (وله ~~الحمد)(2). # (وأن يمشي) على هينته (أول المسعى وآخره ويعدو) أي: يسعى سعيا شديدا (في الوسط) لقول ~~جابر بعد قوله : (مرات) : (ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. . سعى ~~حتى اذا صعدتا.. مشى إلى المروة)، (وموضع النوعين)) أي: المشي والعدو (معروف) ~~1) حيح مسلم (1214) ~~(2) التنبيه (ص55): ~~(3) الشرح الكبير (407/3) ~~(4) روضة الطالبين (89/3). # ) صيح مسلم (1218) ~~(6) سنن النسائي (3954) ~~51 PageV148979P517 ~~============================================================ ~~فشاق ~~(في الوقوف بعرفة] ~~يستحث للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي ألحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة ، ~~يأمر فيها بالغدو إلى منى ، ويعلمهم ما أمامهم من المناسك ، ويخرج بهم من غد إلى منى ~~ويبيتوا بها، فإذا طلعت الشمس.. قصدوا عرفات.... # هناك، فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع ، ~~فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين، أحدهما في ركن المسجد، والاخر متصل بدار العباس ~~رضي الله عنه، فيمشي حتى ينتهي إلى المروة ، وإذا عاد منها إلى الصفا.. مشى في موضع مشيه، ~~وسعى في موضع سعيه أولا، والمرأة لا تسعن: ~~ويستحب آن يقول في سعيه: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، ~~وأن يوالي بين مرات السعي، وبينه وبين الطواف، ولا يشترط فيه الطهارة وستر العورة، ويجوز ~~فعله راكبا، ولو شك في عدد ما أتى به من مرات السعي أو الطواف. . أخذ بالأقل، ولو كان عنده ~~أنه أتمها فأخبره ثقة ببقاء شيء منها. . لم يلزمه الاتيان به، لكن يستحب. # (فصل: يستحب للامام) إذا خرج مع الحجيج (أو منصوبه) المؤمر عليهم؛ وقد بعث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحجيج في ms0485 السنة التاسعة من الهجرة، متفق ~~عليه(1)، (أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة؛ يأمر فيها بالغدو إلى متى ~~ويعلمهم ما أمامهم من المناسك) إلى الخطبة الثانية الأتية، قال ابن عمر : (كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم. خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم) رواه البيهقي باسناد ~~جيد(2) كما قاله في " شرح المهذب "(3)، ويوم التروية : اليوم الثامن ، ولو كان السابع يوم جمعة.. # خطب بعد صلاة الجمعة، (ويخرج بهم من غد) للاتباع، رواه مسلم(4)، بعد صلاة الصبح، وإن ~~كان يوم جمعة.. فقبل الفجر ( إلى متى ويبيتوا بها، فإذا طلعت الشمس.. قصدوا عرفات) ~~(1) صحيح البخاري (1622)، صحيح مسلم (1347) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) السنن الكبري (111/5). # (3) الجمرع (84/4) ~~(4) رواه مسلم (1218) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما PageV148979P518 ~~============================================================ ~~قلث : ولا يذخلونها بل يقيمون بنمرة بقزب عرفات جئل تزول الشمس ، وألله أغلم . ثم ~~يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين ، ثم يصلي بألناس الظهر والعضر جمعا ، ويقفوا بعرفة إلى ~~الغروب ، ويذكروا الله تعالى ويدعوه ، ويكثروا التهليل، .... # (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (ولا يدخلونها، بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى ~~تزول الشمس، والله أعلم) ~~(ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين) للاتباع في كل ذلك، رواه مسلم(2)، يبين لهم في ~~أولاهما ما أمامهم من المناسك إلى خطبة يوم النحر، ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل ~~بالموقف، ويخففها ويجلس بعد فراغها بقدر (سورة الإخلاص)، ثم يقوم إلى الثانية ويأخذ ~~المؤذن في الأذان، ويخففها بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن، قيل : من الإقامة، وقيل : من ~~الأذان، وصححه في " الشرح الصغير" و" الروضة "(3)، وفيه حديث رواه البيهقي(4)، (ثم ~~يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا) للاتباع ، رواه مسلم(5)، والجمع للسفر، وقيل : للنسك، ~~ويقصرهما أيضا المسافرون، بخلاف المكيين، وتفعلان والخطبتان قيل: بمرة، والجمهور : ~~بمسجد ابراهيم، وصدره من عرنة، وآخره من عرفة، ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك، ~~قال البغوي : وصدره محل الخطبة والصلاة(2) . # (ويقفوا) أي: الإمام أو منصوبه والناس بعد الصلاتين (بعرفة إلى ms0486 الغروب) للاتباع، رواه ~~مسلم(1)، قال في " الروضة " : وبين هذا المسجد وموقف التبي صلى الله عليه وسلم بالصخرات ~~نحو ميل(4)، (ويذكروا الله تعالى ويدعوه ، ويكثروا التهليل) روى الترمذي حديث : "خير الدعاء ~~دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ~~(1) الشرح الكبير (412/3). # (2) حيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ~~(3) روضة الطالبين (93/3). # (4) البيهقي (114/5) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ~~5) صحيح مسلم (1218) عن سيدتا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ~~() انظر فروضة الطالبين" (96/3) ~~) صحيح مسلم (1218) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ~~(8) روضة الطالبين (96/3). # 519 PageV148979P519 ~~============================================================ ~~فإذا غربت الشمس. . قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع ألعشاء بمزدلفة جمعا . # وواجب الوقوف : حضوره بجزء من ازض عرفات، وإن كان مارا في طلب آبق ونخوه ~~بشرط كؤنه أفلا للعبادة لا مغمى عليه ، ولا بأس بألنؤم . ووقت الوقوف : من الزوال يؤم ~~عرفة، والصحيح : بقاؤه إلى الفجر يؤم النخر،... # وله الحمد، وهو على كل شيء قدير "(1)، وزاد البيهقي : 9 اللهم؛ اجعل في قلبي نورا، وفي ~~سمعي نورا، وفي بصري نورا، اللهم؛ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري"(2)، (فإذا غربت ~~الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب؛ ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا) للاتباع، رواه ~~الشيخان(3)، والجمع للسفر، وقيل: للنسك، ويذهبون بسكينة ووقار، فمن وجد فرجة.. # اسع. # (وواجب الوقوف: حضوره) أي: المحرم (بجزء من أرض عرفات) قال صلى الله عليه ~~وسلم : "وقفت ههنا وعرفة كلها موقف " رواه مسلم(4) (وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه) ~~كدابة شاردة؛ أي : لا يشترط فيه المكث، ولا ألا يصرفه إلى جهة أخرى، قال الإمام : ولم ~~يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف، ولعل الفرق : أن الطواف قربة مستقلة(5)، (بشرط ~~كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه) فلا يجزئه، ولا السكران والمجنون، وقيل: يجزئهم، (ولا ~~بأس بالنوم) المستغرق، وقيل: يضر، ولولم يعلم أنها عرفة.. أجزأه، وقيل : لا. # (ووقت الوقوف : من الزوال يوم عرفة) ms0487 وقيل : بعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر من الزوال، ~~(والصحيح: بقاؤه إلى الفجريوم التحر) والثاني : لا يبقن إلى ذلك، بل يخرج بغروب الشمس) ~~والثالث: يبقى بشرط تقدم الإحرام على ليلة النحر، ويدل للأول : حديث : " الحج عرفة، من جاء ~~ليلة جمع قبل طلوع الفجر. . فقد أدرك الحج" رواه أصحاب "السنن الأربعة" بأسانيد صحيحة(2) ~~(1) سنن الترمذي (3585) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ~~(2) السنن الكبرى (117/5) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~(3) صحيح البخاري (1672)، صحيح مسلم (1280) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما ~~4) صيح مسلم في كتاب الحج: باب ما جاء آن عرفة كلها موقف (149/1218) عن سيدنا جابر بن عبد الله ~~رضي الله عنهما ~~5) نهاية المطلب (312/4) ~~(2) سنن أبي داوود (1949)، سنن الترمذي (889)، سنن النسائي (3997) ، ستن ابن ماجه (3015) عن ~~سيدنا عبد الرحمان بن يعمر الديلي رضي الله عنه ~~52 PageV148979P520 ~~============================================================ ~~ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعذ. . أراق دما أستخبابا ، وفي قول : ~~يجب، وإن عاد فكان بها عند الغروب.. فلا دم ، وكذا إن عاد ليلا في الأصح . ولؤ وقفوا ~~أليؤم العاشر غلطا.. أجزأهم ، إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح..... # كما قاله في "شرح المهذب "(1)، وليلة جمع : هي ليلة المزدلفة، (ولو وقف نهارآثم فارق عرفة ~~قبل الغروب ولم يعد.. أراق) مع إدراكه الوقوف (دمأ استحبابا) خروجا من خلاف من أوجيه، ~~(وفي قول : يجب) لأنه ترك نسكا هو الجمع بين الليل والنهار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ~~في الوقوف، (وإن عاد) إلى عرقة (فكان بها عند الغروب. . فلا نم) يؤمربه، (وكذا إن عاد ليلا ~~في الأصح) ورجح القطع به في "شرح المهذب "(2)، والثاني : يجب الدم ؛ لأن النسك الوارد ~~الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته، والخلاف في " الروضة " و" أصلها" مبني على ~~الوجوب في عدم العود(3) . # (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا) لظنهم أنه التاسع؛ بأن غم عليهم هلال ذي القعدة فأكملوه ~~ثلاثين ، ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين ms0488 إما في أثناء الوقوف أو بعده (.. أجزأهم) وقوفهم، ~~(إلا أن يقلوا علي خلاف العادة) في الحجيج (.. فيقضون) هذذا الحج (في الأصح) لأنه ليس ~~في قضائهم مشقة عامة، والثاني : لا يقضون؛ لأنهم لا يأمنون مثل ذلك في القضاء، ولو بان ~~الأمر قبل الزوال من العاشر فوقفوا بعده. . قال في " التهذيب" : المذهب : أنه لا يجزئهم؛ لأنهم ~~وقفوا على يقين الفوات(4)، قال الرافعي : وهذذا غير مسلم ؛ لأن عامة الأصحاب ذكروا : أنه لو ~~قامت البينة على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من حضور الموقف بالليل. . يقفون ~~من الغد ويحسب لهم؛ كما لو قامت البينة بعد الغروب اليوم الثلاثين من رمضيان على رؤية الهلال ~~ليلة الثلاثين. نص على أنهم يصلون من الغد العيد، فإذا لم تحكم بالفوات بقيام الشهادة ليلة ~~العاشر.. لزم مثله في اليوم العاشر، وسكت على ذلك في " الروضة "(5)، ولو وقفوا اليوم الحادي ~~عشر. . لم يصح حجهم بحال(6) . # (1) المجموع (99/8) ~~(2) المجموع (103/8) ~~(3) روضة الطالبين (97/2) ، الشرح الكبير (419/3). # (4) اتظر "الشرح الكبير" (419/3)، روضة الطالبين (98/3). # (5) روضة الطالبين (98/3) ~~(1) الشرح الكبير (419/3). PageV148979P521 ~~============================================================ ~~وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فؤت ألوقت.. وجب الوقوف في ألوقت، وإن علموا ~~بغده.. وجب القضاء في الأصح. # فتا ~~(في المبيت بالمزدلفة والدفع منها] ~~ويبيتون بمزدلفة ، ومن دفع منها بغد نضف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر. . فلا شيء ~~عليه ، ومن لم يكن بها في ألنصف الثاني. . أراق دما ، وفي وجوبه القؤلان . ويسن تقديم ~~النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى،... # (وان وقفوا في) اليوم (الثامن وعلموا قيل فوت الوقت.. وجب الوقوف في الوقت، وإن علموا ~~بعده) أي: بعد فوت الوقوف(1) (.. وجب القضاء) لهذا الحج (في الأصح) والثاني : لا ~~يجب؛ كما في الغلط بالتأخير، وفرق الأول بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من ~~تقديمها عليه، وبأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه؛ فإنه إنمايقع لغلط في الحساب، أو لخلل ~~في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال ، والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال ، ~~ومثل ذلك لا ms0489 يمكن الاحتراز عنه، ولو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة. . لم يصح حجهم: ~~(فصل : ويبيتون بمزدلفة) للاتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة، (ومن دفع منها بعد نصف ~~الليل أو قبله وعاد قيل الفجر. . فلا شيء عليه، ومن لم يكن بها في النصف الثاني) بأن كان بها في ~~النصف الأول فقط أو ترك المبيت بها أصلا (. أراق دمأ، وفي وجوبه القولان) السابقان فيمن لم ~~يكن بعرفة عند الغروب ، قال في " الروضة " : والأظهر : وجوب الدم بترك المبيت، وقال : لو ~~لم يحضر مزدلفة في النصف الأول وحضرها ساعة في النصف الثاني. حصل المبيت، نص عليه ~~في " الأم "(2) ، وفي قول : يشترط معظم الليل (3) . # (ويسن تقديم التساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى) ليرموا جمرة العقبة قبل الزحمة ؛ روى ~~الشيخان عن عائشة : (أن سودة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن رسول الله صلى الله عليه ~~(1) في النسخة (ب) و(ج) : (الوقت): ~~(2) الأم (549/3) ~~(3) روضة الطالبين (99/3) PageV148979P522 ~~============================================================ ~~وينقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ، ثم يذفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى ~~الرني، فإذا بلغوا المشعر الحرام.. وقفوا ..... # وسلم، ولم يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها)(1) ، ورويا عن ابن عباس قال : (أنا ممن قدم ~~النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله)(2)، ولو انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل ~~بالوقوف عن مبيت المزدلفة. . فلا شيء عليه، ولو آفاض من عرفة إلى مكة وطاف للافاضة بعد ~~نصف الليل ففاته المبيت بمزدلفة . قال القفال : لا شيء عليه؛ لاشتغاله بالطواف، قال الإمام : ~~وفيه احتمال؛ لأنه غير مضطر إلى ترك المبيت، بخلاف الأول(3)، (ويبقى غيرهم حتى يصلوا ~~الصبح مغلسين) (4) بها ؛ للاتباع ، رواه الشيخان(5) ، والتغليس هنا أشد استحبابا من باقي الأيام ~~ليتسع الوقت لما بين أيديهم من الأعمال في يوم التحر. # (ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي) قال الجمهور: ليلا، وقال البغوي : بعد ~~صلاة الصبح(1)، والمأخوذ سبع حصيات لرمي يوم النحر، وقيل : سبعون حصاة لرمي يوم النحر ~~وأيام التشريق على ما سيأتي بيانه، روى البيهقي والنسائي باسناد ms0490 صحيح على شرط مسلم كما قاله ~~في شرح المهذب "(1) عن الفضل بن عباس : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غداة يوم ~~النحر: "التقط لي حصى" قال : فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف)(4)، وهو باعجام الخاء ~~والذال الساكنة ، وظاهر : أن المتقدمين بالليل يأخذون حصى الرمي من مزدلفة أيضا، (قإذا بلغوا ~~المشعر الحرام) (4) وهو جبل في آخر المزدلفة يقال له : قزح بضم القاف وبالزاي (.. وقفوا) ~~1) صحيح البخاري (1581)، صحيح مسلم (1290). # (2) صحيح البخاري (1278)، صحيح مسلم (301/1293). # (3) نهاية المطلب (335/4) ~~4) قولهما : (يصلون الصبح مغلسين) أي : في أول وقتها . "دقائق المنهاج" (ص57) ~~5) صحيح البخاري (1682)، صحيح مسلم (1289) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~(1) الجموع (124/8). # () المجموع (116/8) ~~(8) السنن الكبرى للبيهقي (5 /127) ، السنن الكبرى للنسائي (49 40) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله ~~ما ~~(9) المشعر الحرام: بفتح الميم على الصحيح المشهور، وبه جاء القرآن، وحكى الجوهري وغيره كسرها، ~~ومعى الحرام : المحرم الذي يحرم فيه الصيد وغيره، فإنه من الحرم، وقيل : ذو الحرمة، وسمي مشعرا ~~لما فيه من الشعائر، وهي معالم الدين، وهو عند الفقهاء : جبل بالمزدلفة يقال له : قرح، وعند المفسرين ~~والمحدثين : هو جميع المزدلفة "دقائق المنهاج " (ص57) ~~513 PageV148979P523 ~~============================================================ ~~ودعؤا إلى الإشفار، ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس ، فيرمي كل شخص حيتذ ~~سبع حصيات إلى جمرة العقبة، ويقطع الثلبية عند أبتداء الرفي، ويكبر مع كل حصاة ، ثم ~~يذبح من معه هذي ، ثم يخلق أو يقصر ، والحلق أفضل ، وتقصر المزأة . والحلق نسك ~~على المشهور،... # فذكروا الله تعالى، (ودعوا إلى الإسفار) مستقبلين الكعبة؛ روى مسلم عن جابر : (أنه صلى الله ~~عليه وسلم لما صلى.. ركب القصواء حتى آتى على المشعر الحرام، واستقبل القبلة، ودعا الله ~~تعالى، وكبر وهلل ووحد، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا)(1)، (ثم يسيرون فيصلون منى بعد ~~طلوع الشمس، فيرمي كل شخص حيثذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة، ويقطع التلبية عند ابتداء ~~الرمي) لأخذه في أسباب التحلل، (ويكبر مع كل حصاة) روى مسلم عن جابر : (أنه صلى الله ~~عليه ms0491 وسلم آتى الجمرة- يعني: يوم النحر- فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها قدر حصى ~~الخذف)(2) ~~(ثم يذبح من معه هدي ، ثم يحلق) للاتباع ، رواه مسلم(3)، (أو يقصر، والحلق أفضل) قال ~~تعالى: تحلقين رموسكم ومقصرين}، وقال صلى الله عليه وسلم : " اللهم ؛ ارحم المحلقين" ~~فقالوا : يا رسول الله؛ والمقصرين؟ فقال : "اللهم؛ ارحم المحلقين"، قال في الرابعة: ~~"والمقصرين" رواه الشيخان(4)، (وتقصر المرأة) ولا تؤمر بالحلق؛ روى أبو داوود باسناد ~~حسن كما قاله في "شرح المهذب "(5) حديث : "ليس على النساء حلق، إنما على النساء ~~التقصير "(1)، وفي " شرح المهذب" عن جماعة : يكره للمرأة الحلق(1)، وعن العجلي : أن ~~التقصير للخشى أفضل كالمرأة: ~~(والحلق) أي: إزالة الشعر في الحج أو العمرة في وقته (نسك على المشهور) فيثاب عليه، ~~وهو ركن كما سيأتي، واستدل على أنه نسك: بالدعاء لفاعله بالرحمة في الحديث السابق، والثاني: ~~(1) محيح مسلم (1218) ~~(2) صحيح مسلم (1218) ~~(3) حيح مسلم (1218) ~~) صحيح البخاري (1727)، صحيح مسلم (1301) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~) المجموع (147/8) ~~(2) سنن آبي داوود (1984) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(7) المجموع (150/4) PageV148979P524 ~~============================================================ ~~وأقله : ثلاث شعرات ، حلقا أو تقصيرا أو نتفا أذ إخراقا أو قصا ، ومن لا شغر برأسه. . # يشتحث إنرار ألموسى عليه. فإذا حلق أو قصر.. دخل مكة وطاف طواف الوكن وسعى إن ~~لم يكن سعى ، ثم يعود إلل منى . وهلذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ~~ذكرنا ، ويذخل وقتها بنضف لئلة النخر،.... # هو استباحة محظور؛ لأنه كان محرما عليه كما سيأتي فأبيح له، فلا ثواب فيه كما قاله في " شرح ~~المهذب " كالرافعي (1)، وقال الغزالي : إنه مستحب بلا خلاف(2) ، (وأقله ثلاث شعرات) بفتح ~~العين؛ أي : إزالتها من شعر الرأس (حلقا، أو تقصيرا، أو نتفا، أو إحراقا، أو قصا) مما ~~يحاذي الرأس، أو مما استرسل عنه في دفعة أو دفعات، قال تعالى : تحلقين وموسكم} أي : ~~شعرها وهو يصدق بالثلاث، (ومن لا شعر برأسه.. يستحب) له (إمرار الموسى عليه)(3) تشبيها ~~بالحالقين ~~(فاذا حلق أو قصر. . دخل مكة وطاف طواف الركن) للاتباع ، رواه مسلم(4)، (وسعى إن لم ms0492 ~~يكن سعى) بعد طواف القدوم كما تقدم : آن من سعى بعده. . لم يعده ، وسيأتي أن السعي ركن) ~~(ثم يعود إلى منى) ليبيت بها. # (وهذذا الرمي والدبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا) ولا يجب؛ روى مسلم: أن رجلا ~~جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله؛ إني حلقت قبل أن أرمي؟ قال : "ارم ~~ولا حرج" ، وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ فقال : " ارم ولا حرج"(5) ، ~~وروى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر.. إلا قال : " افعل ~~ولا حرج"، وأنه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : "لا حرج")(6) ، ~~وعلى القول بأن الحلق استباحة محظور : لو فعله قبل الرمي والطواف معا. . لزمه الفدية؛ لوقوع ~~الحلق قبل التحلل، (ويدخل وقتها) يعني : غير الذبح ؛ لما سيأتي فيه (بنصف ليلة النحر) لمن ~~(1) المجموع (151/8)، الشرح الكبير (424/3) . # (2) الوسيط (63/2). # (3) الموسى: وزنه فعلن، وقيل : مقعل، من أوسيت راسه؛ أي : حلقته . "دقائق المنهاج" (ص57): ~~) حيح مسلم (1218) ~~5) صحيح مسلم (333/1306) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ~~(2) صحيح البغاري (83)، صحيح مسلم (1306) عن عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما PageV148979P525 ~~============================================================ ~~وينقى وقت الرفي إلى آخر يزم النخر . ولا يختص الذبح يزمن . قلث : الصحيح: ~~أختصاصه بوقت الأضحية ، وسيأتي في آخر (باب محرمات الإخرام) على الصواب ، والله ~~أغلم . والحلق والطواف وألسغي لا آخر لوقتها . وإذا قلنا : الحلق نسك ففعل أثنين من ~~الرمي والحلق وألطواف...... # وقف قبل ذلك؛ روى أبو داوود باسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله في شرح المهذب "(1) ~~عن عائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت)(2) ، ~~وقيس الباقي منها على ذلك، (ويبقى وقت الرمي إلى آخريوم النحر) روى البخاري : أن رجلا قال ~~للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رميت بعدما أمسيت، قال : "لا حرج "(3)، والمساء من بعد ~~الزوال: ~~(ولا يختص الذيح) للهدي (بزمن). # (قلت: الصحيح: اختصاصه بوقت الأضحية، ms0493 وسياتي في آخر " باب محرمات الإحرام " على ~~الصواب، والله أعلم) وعبارته هناك : ووقته : وقت الأضحية على الصحيح، والمراد به: ما سيق ~~تقربا لله تعالى، وفي " الروضة" و1 شرح المهذب" في (باب الأضحية) : أنها تستحب للحاج ~~بمنيى من كان معه هدي ومن لم يكن(4)، وقال العبدري : لا أضحية في حقه؛ كما لا يخاطب ~~بصلاة العيد من أجل حجه انتهي (5) . وفي " شرح التنبيه " للمحب الطبري عن الإمام في بعض ~~كتبه: استحباب صلاة العيد للحاج بمنى ~~(والحلق والطواف والسعي) إن لم يكن فعل بعد طواف القدوم (لا آخر لوقتها)(6) وفعلها يوم ~~النحر كما تقدم أفضل: ~~(واذا قلنا : الحلق نسك) وهو المشهور (ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف) المتبوع بالسعي ~~(1) المجموع (157/8) ~~(2) سنن أبي داوود (1942). # (3) صحيح البخاري (1723) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(4) روضة الطالبين (228/3)، المجموع (276/8). # (5) انظر "روضة الطالبين" (228/3)، و"المجموع" (276/8)، وقال النووي متعقبا العبدري : (هذذا الذي ~~اسثناه العبدري شاذ باطل مردود مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه...) إلخ: ~~(1) قول "المنهاج" : (والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها) ، لفظة : (السعي) مما زاده " المنهاج": ~~"دقاثق المنهاج" (ص57) PageV148979P526 ~~============================================================ ~~حصل التحلل الأول ، وحل به الثنبن والحلق والقلم ، وكذا الصيد وعفد النكاح في ~~الأظهر . قلت : الأظهر لا يحل عقد النكاح ، والله أغلم . وإذا فعل الثالث. . حصل ~~التحلل الثاني ، وحل بو باقي المحرمات . # إن لم يفعل قبل (.. حصل التحلل الأول) من تحللي الحج، (وحل به اللبس والحلق) إن لم ~~يفعل ( والقلم) وستر الرأس للرجل ، والوجه للمرأة، وذكر في "المحرر" : ستر الرأس دون ~~الحلق(1)، (وكذا الصيد وعقد النكاح) يحلان به (في الأظهر) . # (قلت) كما نقل الرافعي في " الشرح" عن الأكثر : (الأظهر : لا يحل عقد النكاح، والله ~~أعلم) وكذا نقل عنهم في المباشرة فيما دون الفرج ؛ كالقبلة أن الأظهر : تحريمها (2)، ورجح في ~~"الشرح الصغير" : الحل في المسألتين، قال : وفي التطيب طريقان : أشهرهما : أنه على ~~القولين ، والثاني : القطع بالحل، وسواء أثبتنا الخلاف أم لم نثيته.. فالمذهب : أنه يحل، بل ~~يستحب آن يتطيب؛ لحله بين التحللين، قالت عائشة رضي الله عنها ms0494 : (طيبت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لاحرامه قبل آن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) انتهى، والحديث متفق عليه ~~بلفظ : (كنت أطيب)(3)، والدهن ملحق بالتطيب . # (واذا فعل الثالث) بعد الاثنين (.. حصل التحلل الثاني، وحل به باقي المحرمات) وهو ~~الجماع والمباشرة فيما دون الفرج، وعقد النكاح على ما تقدم، وإذا قلنا : الحلق ليس بنسك:.. # حصل التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف، والتحلل الثاني بالآخر، وروى النسائي وابن ماجه ~~حديث : "إذا رميتم الجمرة.. فقد حل لكم كل شيء إلا النساء"(4)، وروى البيهقي حديث : ~~"إذا رميتم وحلقتم - وفي رواية : وذبحتم -. فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء" ~~وضعفه(5)، والحكمة في أن للحج تحللين بخلاف العمرة : أنه يطول زمانه وتكثر أفعاله بخلافها، ~~فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في آخر. # (1) المحرر (ص130). # (2) الشرح الكبير (429/3). # (3) صحيح البخاري (1754)، صحيح مسلم (1184) ~~(4) السن الكبرى (4076)، ابن ماجه (41 30) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(5) السنن الكبرى (136/5) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها. PageV148979P527 ~~============================================================ ~~فشتا ~~(في المبيت بمنى ليالي التشريق) ~~إذا عاد إلى منى. . بات بها ليلتي التشريق ، ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جفرة ~~سبع حصيات . فإذا رمى اليؤم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس.. جاز وسقط مبيت ~~الليلة الثالثة ورمي يؤمها ، فإن لم ينفز حتل غريت . . وجب مبيتها ورمي الغد . ويذخل رمي ~~التشريق بزوال الشمس، ويخرج بغروبها ، وقيل : يبقى إلى الفجر ، ويشترط رمي الشبع ~~واحدة واحدة، وترتيب الجمرات،... # (فصل : إذا عاد) بعد الطواف يوم النحر ( إلى منى. . بات بها ليلتي التشريق) الأولتين والثالثة ~~أيضا، (ورمى كل يوم) من أيام التشريق الثلاثة ؛ وهي الحادي عشر وتالياه ( إلى الجمرات الثلاث ~~كل جمرة سبع حصيات) فمجموع المرمي ثلاث وستون حصاة، ودليل ذلك كله : الاتباع المعلوم ~~من الأحاديث الصحيحة ~~(فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر) بسكون الفاء (قبل غروب الشمس.. جاز وسقط مبيت الليلة ~~الثالثة ورمي يومها) قال تعالى : { فمن تعمل فى يومين فلا إثم عليه}، (فإن لم يتفر) بكسر الفاء ~~(حتى غربت) الشمس (.. وجب مبيتها ms0495 ورمي الغد) كما رواه مالك في " الموطأ " عن ابن ~~عمر(1)، وعلم مما ذكر: وجوب المبيت والرمي إلى الجمرات، وفي قول: يستحب المبيت ~~ويحصل بمعظم الليل، وفي قول: المعتبر كونه حاضرا طلوع الفجر. # (ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس) أي : رمي كل يوم من الثلاثة بزوال شمسه ؛ للاتباع رواه ~~مسلم(2)، (ويخرج بغروبها) لعدم وروده بالليل ، (وقيل: يبقى) في اليومين الأولين (إلى ~~الفجر) كما يبقى الوقوف إلى الفجر، بخلاف الثالث؛ لخروج وقت المناسك بغروب شمسه، ~~ويخطب الإمام بمنى بعد الزوال يوم التحر خطبة يعلمهم فيها رمي أيام التشريق، وحكم المبيت ~~وغير ذلك، وثاني آيام التشريق خطبة يعلمهم فيها جواز التفر فيه وغير ذلك ويودعهم، (ويشترط ~~رمي السبع واحدة واحدة) للاتباع ، رواه البخاري(4)، (وترتيب الجمرات) بأن يرمي أولا إلى ~~الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم إلى الوسطى، ثم إلى جمرة العقبة؛ للاتباع، رواه ~~(1) الموطا (407/1) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~(2) صحيح مسلم (4/1299 31) عن سيدنا جابر رضي الله عته ~~(3) صحيح البخاري (1753) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما PageV148979P528 ~~============================================================ ~~وكون المزمي حجرا ، وأن يسمى رميا ، فلا يكفي الوضع . والشنة : أن يزمي بقذر حصى ~~الخذف . ولا يشترط بقاء الحجر في المزمى ، ولا كون الرامي خارجا عن الجفرة . ومن ~~عجز عن الرني.. أسشتناب . وإذا ترك رمي يوم.. تداركه في باقي الأئام على الأظهر.... # البخاري(1)، (وكون المرمي حجرا) لذكر الحصى في الأحاديث السابقة وهو من الحجر، ~~فيجزىء بأنواعه؛ كالكذان والبرام والمرمر، وكذا ما يتخذ منه الفصوص ؛ كالياقوت والعقيق في ~~الأصح، ولا يجزىء اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض؛ كالاثمد والزرنيخ والجص، ~~وما ينطبع ؛ كالذهب والفضة وغيرهما، (وأن يسمى رميأ، فلا يكفي الوضع) في المرمين؛ لأنه ~~خلاف الوارد، وقيل : يكفي، ويشترط قصد المرمي، فلو رمى في الهواء فوقع في المرمي.. لم ~~دبه ~~(والسنة: آن يرمي بقدر حصى الخذف) لما تقدم في جمرة العقبة؛ وروى مسلم حديث: ~~"عليكم بحصى الخذف "(2) وهو دون الأنملة طولا، وعرضا في قدر الباقلاء . # (ولا يشترط بقاء الحجر في المرمي) فلو ms0496 تدحرج وخرج منه. . لم يضر، (ولا كون الرامي ~~خارجأ عن الجمرة) فلو وقف في طرفها ورمى إلى الطرف الآخر.. جاز : ~~(ومن عجز عن الرمي) لعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي (.. استناب) ولا يمنع ~~زوالها بعده، ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف. . وقع عن ~~نقسه، ولو زال عذر المستنيب بعد رمي الناتب والوقت باق. فليس عليه إعادة الرمي، وظاهر: ~~أن ما ذكر من اشتراط الرمي واحدة واحدة وكون المرمي حجرا وما بعده إلى هنا.. يأتي في رمي يوم ~~النحر: ~~(وإذا ترك رمي يوم) أو يومين عمدا أو سهوا (.. تداركه في باقي الأيام على الأظهر) فيتدارك ~~الأول في الثاني ، أو الثالث والثاني، أو الأولين في الثالث ويكون ذلك أداء ، وفي قول : قضاء؛ ~~لمجاوزته للوقت المضروب له، وعلى الأداء : يكون الوقت المضروب وقت اختيار كوقت الاختيان ~~للصلاة، وجملة الأيام في حكم الوقت الواحد، ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال، ويجب ~~الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال، وعلى القضياء: لا يجب الترتيب بينهما، ويجوز ~~التدارك بالليل ؛ لأن القضاء لا يتأقت، وقيل : لا يجوز؛ لأن الرمي عبادة النهار كالصوم، هذذا ~~(1) صحيح البخاري (1753) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) صحيح مسلم (1282) عن سيدنا الفضل بن عباس رضي الله عنهما PageV148979P529 ~~============================================================ ~~ولا دم، وإلا.. فعليه دم ، والمذهب : تكميل الدم في ثلاث حصيات....... # جميعه ذكره الرافعي في " الشرح" وتبعه في "الروضة" و1 شرح المهذب "(1)، وحكى في ~~"الشرح الصغير" على القضاء وجهين في التدارك قبل الزوال، أصحهما : المنع ؛ لأن ما قبل ~~الزوال لم يشرع فيه رمي قضاء ولا أداء، قال : ويجري الوجهان في التدارك ليلا، وإن جعلناه ~~أداء.. ففيما قبل الزوال والليل الخلاف، قال الإمام : والوجه : القطع بالمنع؛ فإن تعين الوقت ~~بالأداء أليق(2)، وهلذا ما أورده في الكتاب فقال : إذا قلنا : أداء.. تأقت بما بعد الزوال . انتهن، ~~ومقابل الأظهر في " المنهاج " : أن الرمي المتروك في بعض الأيام لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك ~~بدها ~~(ولا دم) مع ms0497 التدارك، وفي قول: يجب الدم معه؛ كما لو أخر قضاء رمضان حتى آدركه ~~رمضان آخر.. يقضي ويفدي، (وإلا) أي : وإن لم يتدارك المتروك (. فعليه دم) في ترك رمي ~~اليوم، وكذا في اليومين والثلاثة ؛ لأن الرمي فيها كالشيء الواحد، وفي قول : يجب لترك رمي كل ~~يوم دم؛ لأنه عبادة برأسها، وعلى قول عدم التدارك: يجب لكل يوم دم؛ لفوات رميه بغروب ~~شمسه واستقرار بدله في الذمة، (والمذهب : تكميل الدم في) ترك (ثلاث حصيات) أيضا كما ~~يكمل في حلق ثلاث شعرات، وقيل: إنما يكمل في وظيفة جمرة كما يكمل في وظيفة جمرة يوم ~~النحر، وفي الحصاة والحصاتين على الطريقين الأقوال في حلق الشعرة والشعرتين : أظهرها : أن ~~في الحصاة الواحدة مد طعام، والثاني: درهما، والثالث : ثلث دم على الأول، وسبعه على ~~الثاني، وفي الحصاتين ضعف ذلك ~~ب ~~(حكم ترك المبيت ليالي التشريق] ~~يجب- وفي قول: يستحب- في ترك المبيت ليالي التشريق دم، وفي قول : في كل ليلة دم، وعلى ~~الأول في الليلة : مد، وفي قول : درهم، وفي آخر: ثلث دم، وفي الليلتين : ضعف ذلك إن لم ~~ينفر قبل الثالثة، فإن نفر قبلها. . ففي وجه : الحكم كذلك ؛ لأنه لم يترك إلا ليلتين ، والأصح: ~~وجوب الدم بكماله لترك جنس المبيت بمني، قال في " شرح المهذب " : وترك المبيت ناسيا كتركه ~~(1) الشرح الكبير (441/3 - 442)، روضة الطالبين (108/3-109)، المجموع (170/4). # (2) نهاية المطلب (324/4). PageV148979P530 ~~============================================================ ~~وإذا أراد الخروج من مكة. . طاف للوداع،... # عامدا، صرح به الدارمي وغيره(1)، هلذا كله في غير المعذورين، أما هم كأهل سقاية العباس ~~ورعاء الإبل.. فلهم ترك المييت ليالي مني من غير دم ، روى الشيخان عن ابن عمر : (أنه صلى الله ~~عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل السقاية)(2)، وروى مالك وأصحاب ~~"السنن الأربعة" وغيرهم عن عاصم بن عدي : (آنه صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن ~~يتركوا المبيت بمنى...) الحديث، قال الترمذي: حسن صحيح(3)، وإذا ترك رمي يوم النحر.: ~~ففي تداركه في أيام التشريق طريقان : أصحهما : أنه على القولين في تدارك رميها، والثاني ms0498 : ~~لا يتدارك قطعا ؛ لأن له أثرا في التحلل بخلاف رميها ، وعلى التدارك : يأتي فيه ما تقدم من كونه ~~أداء وجوازه قبل الزوال ووجوب الترتيب بعده كما صرح بذلك المصنف كابن الصلاح في ~~مناسكهما"(4) ~~(وإذا أراد الخروج من مكة) بعد فراغ النسك (.. طاف للوداع) روى البخاري عن أنس : (أنه ~~صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج. . طاف للوداع)(5)، وروى مسلم عن ابن عياس : ~~أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " أي : الطواف بالبيت ~~كما رواه أبو داوود(2)، قال في شرح المهذب " : ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى.: ~~لزمه دخول مكة لطواف الوداع إن قلنا : هو واجب ، ولو طاف يوم النحر للافاضة ثم للوداع ثم أتى ~~منيى ثم أراد النفر منها في وقته إلى وطنه. . فقيل : يجزيه ذلك الطواف، وقيل : لا، ذكرهما ~~صاحب "البيان"، وهاذا الثاني هو الصحيح، وهو مقتضى كلام الأصحاب انتهى (1). ومن لم ~~يكن في نسك وأراد الخروج من مكة ، كالمكي يريد سفرا والأفاقي يريد الرجوع إلى وطنه. . طاف ~~للوداع أيضا في الأصح؛ تعظيما للحرم، وتشبيها لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام ، ~~(1) المجموع (179/8) ~~(2) صحيح البخاري (1634)، صحيح مسلم (1315). # (3) الموطا (408/1)، أبو داوود (1975)، الترمذي (955)، النسائي (4164) ، ابن ماجه (3037) . # (4) انظر "الايضاح" (ص367) ~~5) صحيح البخاري (1756) ~~2) صحيح مسلم (1327)، سنن آبى داوود (2002) . # () المجموع (187/8)، البيان (366/4). PageV148979P531 ~~============================================================ ~~ولا يمكث بغده ، وهو واجب يخبر تزكه بدم ، وفي قول : سنة لا يخبر ، فإن أوجبناه ، ~~فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر.. سقط ألدم، أو بغدها. . فلا على الصحيح: ~~وللحائض النفر بلا وداع . ويسن شرب ماء زمزم ، وزيارة قبر.... # والثاني : يجعل طواف الوداع من المناسك فيخصه بذي النسك، ومن أراد الإقامة بمكة بعد فراغ ~~النسك. . لا يؤمر به ، وقوله : (أراد الخروج) أي : إلى مسافة القصر، وفي "شرح المهذب " : ~~ودونها على الصحيح(1) . # (ولا يمكث بعده) لحديث ابن عباس السابق، فإن مكث لغير اشتغال بأسباب الخروج ؛ كشراء ~~متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض. . أعاده، وإن اشتغل بأسباب ms0499 الخروج؛ كشراء ~~الزاد وشد الرحل ونحوهما.. لم يحتج إلى إعادته، قال في " الروضة " : ولو أقيمت الصلاة ~~فصلاها.. لم يعده(2)، (وهو واجب يجبر تركه بدم) وجوبا، ( وفي قول : سنة لا يجبر) أي: ~~لا يجب جبره، ولكن يستحب، (فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر) وطاف (. # سقط الدم) كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه، (أو) عاد ( بعدها) وطاف (. فلا) ~~يسقط (على الصحيح) لاستقراره، والثاني: يسقط كالحالة الأولى، ويجب العود فيها، ~~ولا يجب في الثانية: ~~(وللحائض النفر بلا) طواف (وداع) روى الشيخان عن ابن عباس أنه قال : (أمر الناس أن يكون ~~آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض)(3)، فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة .. لزمها ~~العود والطواف، أو بعدها. فلا، والنفساء كالحائض في ذلك، ذكره في " شرح المهذب"(4). # (ويسن شرب ماء زمزم) للاتباع؛ رواه الشيخان(5)، وروى مسلم حديث : " إنها مباركة ؛ إنها ~~طعام طعم "(1)، زاد أبو داوود الطيالسي في " مسنده" : وشفاء سقم"(0)، (وزيارة قبر ~~(1) المجموع (187/8) ~~(2) روضة الطالبين (3/ 117) ~~صحيح البخاري (1755)، صحيح مسلم (1328) ~~) المجمرع (186/8) ~~5) صحيح البخاري (1635)، صحيح مسلم (2027) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(2) صحيح مسلم (2473) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. # (7) مسند أبي داوود الطيالسي (11) عن سيدنا سليمان بن المغيرة رضي الله عنه ~~532 PageV148979P532 ~~============================================================ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بغد فراغ الحج . # رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج) ففي حديث : " من حج ولم يزرني.. فقد جفاني " ~~رواه ابن عدي في الكامل" وغيره (1)، وروى الدارقطني وغيره : * من زار قبري.. وجبت له ~~شفاعتي "(2)، ومفهومه : آنها تجوز لغير زائره ، وفي شرح المهذب" : زيارة قبره صلى الله عليه ~~وسلم من آهم القربات، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة.. استحب لهم استحبابا ~~متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم، وليكثر المتوجه إليها في طريقه من ~~الصلاة والتسليم عليه، ويزيد منهما إذا أبصر أشجارها مثلا، ويستحب آن يغتسل قبل دخوله، ~~ويلبس أنظف ثيابه، فإذا دخل المسجد.. قصد الروضة؛ وهي ما بين القبر ms0500 والمنبر فيصلي تحية ~~المسجد بجنب المتبر، ثم يأتي القبر فيستقبل رأسه ويستدبر القيلة، ويبعد منه نحو أربعة أذرع، ~~فيقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، ويسلم ~~ولا يرفع صوته، وأقل السلام عليه : السلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم ، وروى ~~أبو داوود باسناد صحيح: لما من أحد يسلم علي.. إلا رد الله علي روحي حتى آرد عليه ~~السلام "(3). # ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على آبي بكر رضي الله عنه ؛ فإن رآسه عند منكب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتأخر قدر ذراع آخر فيسلم على عمر رضي الله عنه، ثم يرجع ~~الى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه، ويستشفع به ~~الى ربه سبحانه وتعالى، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنقسه ومن شاء والمسلمين . انتهي(2). # (1) رواه ابن عدي في " الكامل" (14/7) وابن حبان في "المجروحين" (414/2) عن سيدنا ابن عمر ~~رضي الله عنهما ~~(2) سنن الدارقطني (278/2) والبزار كما في مجمع الزوائد* (5/4) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، ~~قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1641/4): (طرق هاذا الحديث كلها ضعيفة، لكن صححه من ~~حديث ابن عمر: أبو علي ابن السكن في ايراده إياه في أثناء " السنن الصحاح" له، وعبد الحق في ~~"الأحكام" في سكوته عنه ، والشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين باعتبار مجموع طرقه) ~~(3) سنن أبي داوود (2041) واخرجه أحمد في المسند (527/2) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . # 4) المجموع (201/8- 203). PageV148979P533 ~~============================================================ ~~فشتاق ~~(في بيان أركان الحج والعمرة] ~~أزكان الجج خمسة : الإخرام ، والوقوف ، وألطواف ، والسغيي، والحلق إذا جعلناه ~~نشكا ، ولا تجبر ، وما سوى الوقوف أزكان في العمرة أيضا . ويؤدى النسكان على أوجه : ~~أحدها : الإفراد ؛ بأن يحج، ثم يخرم بالعمرة كإخرام المكي وكأتي بعملها . ألثاني : ~~القران؛ بأن يخرم بهما من الميقات ، ويعمل عمل الحج فيخصلان.. # (فصل: أركان الحج خمسة: الإحرام) به؛ أي : نية الدخول فيه ( والوقوف) بعرفة؛ ~~للحديث السابق : " الحج عرفة ms0501 "(1) ، (والطواف) قال تعالى : { وليظوفوا يالبيت العتيق) ~~(والسعي) روى الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب "(2) : أنه صلى الله ~~عليه وسلم استقبل الناس في المسعى وقال : "يا أيها الناس؛ اسعوا فإن السعي قد كتب ~~عليكم "(2)، (والحلق إذا جعلناه نسكا) وهو المشهور كما تقدم؛ لتوقف التحلل عليه كالطواف، ~~(ولا تجبر) هذه الخمسة؛ أي : لا مدخل للجبران فيها بحال، وقد تقدم ما يجبر بالدم، ويسمن ~~بعضا، وغيره يسمى هيئة ، (وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا) لشمول الأدلة السابقة لها : ~~(ويؤدى النسكان على أوجه) بأن يحرم بهما معا، أو يبدأ بالحج أو بالعمرة، قالت عائشة: ~~(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل ~~بحج وعمرة) رواه الشيخان(4) : ~~(أحدها : الإفراد؛ بأن يحج، ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي) بأن يخرج إلى أدنى الحل ~~فيحرم بها (ويأتي بعملها) هذذه الصورة الأصلية للإفراد، ويضم اليها صور فوات الشروط الاتية في ~~التمتع على وجه ~~(الثاني : القران؛ بأن يحرم بهما) معا (من الميقات، ويعمل عمل الحج فيحصلان) هذذه ~~الصورة الأصلية للقران. # 1) الحديث سبق تخريج ~~(2) المجموع (82/8) ~~(3) سنن الدارقطني (255/2) كتاب الحج : باب المواقيت ، اليهقي (97/5) عن صفية بنت شيبة عن تسوة ~~من بني عبد الدار اللاثي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم. # ) صيح البخاري (4408) صحيح مسلم (114/1211) ~~534 PageV148979P534 ~~============================================================ ~~ولؤ أخرم بعمرة في أشهر الحج، ثم بحج قبل الطواف. . كان قارنا ، ولا يجوز عكسه في ~~الجديد . الثالث : التمتع ؛ بأن يخرم بألعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، ثم ينشىء حجا ~~من مكة....... # ( ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف . كان قارنا) يكفيه عمل الحج؛ روى ~~مسلم : أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها ~~تبكي، فقال : "ما شأنك؟ " قالت : حضت وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، فقال ~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أهلي بالحج"، ففعلت ووقفت المواقف، حتى اذا ~~طهرت.. طافت بالبيت ms0502 وبالصفا والمروة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قد حللت ~~من حجك وعمرتك جميعا"(1)، وقوله : (قبل الطواف) أي : قبل الشروع فيه، فلو شرع فيه:. # لم يصح الإحرام بالحج؛ لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة، (ولا يجوز عكسه في الجديد) ~~وهو : أن يحرم بالحج في أشهره، ثم بعمرة قبل الطواف للقدوم، وجوزه القديم؛ قياسا على ~~العكس، فيكون قارنا أيضا، وفرق الأول بأن إدخال الحج على العمرة يفيد زيادة على أعمالها ~~بالوقوف والرمي والمبيت، بخلاف العكس، ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخله عليها في ~~أشهره.. فقيل : لا يصح هذا الإدخال؛ لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره ، وقيل : ~~يصح؛ لأنه إنما يصير محرما بالحج وقت إدخاله، قال في " الروضة " : الثاني أصح(2) ؛ أي : ~~فيكون قارنا، ولو أحرم بهما بعد مجاوزته الميقات مريدا للإحرام. كان قارنا أيضا وإن أساء . # (الثاك : التمتع؛ بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، ثم ينشىء حجأ من مكة) ~~هذذه الصورة الأصلية للتمتع ، ويلزمه فيه دم بشرطه كما سيأتي، ولو جاوز الميقات مريدا للنسك ~~ثم أحرم بالعمرة وبينه وبين مكة مسافة القصر. . لزمه دم التمتع مع دم الإساءة عند الاكثرين فيكون ~~متمتعا، وكذا لو جاوزه غير مريد للنسك ثم بدا له فأحرم بالعمرة.. فإنه يلزمه دم التمتع على ~~ما سيأتي فيكون متمتعا، ولو خرج من مكة وأحرم بالحج من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو من ~~مثل مسافته.. فلا دم عليه كما سيأتي وهو متمتع، ووجه التسمية بالمتمتع : استمتاعه بمحظورات ~~الإحرام بين العمرة والحج: ~~(1) صحيح مسلم (1213) ~~(2) روضة الطاليين (45/3). PageV148979P535 ~~============================================================ ~~وأفضلها الإفراد ، وبعده التمتع ، وفي قؤل : ألتمتع أفضل من الإفراد . وعلى المتمتع دم ~~بشرط ألا يثون من حاضري المشجد الحرام ، وحاضروه : من دون مرحلتين من مكلة . # قلت : الأصح : من الحرم ، وألله أعلم ...... # ( وأفضلها) أي : أوجه أداء النسكين (: الإفراد، وبعده التمتع، وفي قول : التمتع أفضل من ~~الافراد) وأما القران. . فمؤخر عنهما جزما ؛ لأن أفعال النسكين فيهما أكمل منها فيه ، وحكي عن ~~المزني وابن المنذر وأبي إسحاق ms0503 المروزي : أن القران أفضل منهما(1)، ومنشأ الخلاف : اختلاف ~~الرواة في إحرامه صلى الله عليه وسلم، روى الشيخان عن آنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقول: "لبيك عمرة وحجا"(2)، ورويا عن ابن عمر: (آنه صلى الله عليه وسلم أحرم ~~متمتعا)(3)، ورويا عن جابر وعائشة : (أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)(4)، ورواه مسلم عن ~~ابن عباس أيضلاه)، ورجح هذا بكثرة رواته، وبأن جابرا منهم أقدم صحبة، وأشد عناية بضبط ~~المناسك، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من لدن خروجه من المدينة إلى آن تحلل، وشرط ~~تفضيل الإفراد : أن يعتمر في سنته، فلو أخرت عنها.. فكل من التمتع والقران أفضل منه ؛ لأن ~~تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه: ~~( وعلى المتمتع دم) قال تعالى : فر تمتع بالشرة} أي : بسببها إلى الحج فا أستيسر من الهذى} ~~(بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام) قال تعالى : ذلك لمن لم يكن أمله حاضرى المسجد ~~الحراو}، فلا دم على حاضريه، (وحاضروه : من) مساكنهم (دون مرحلتين من مكة) كمن ~~مساكتهم بها ~~(قلت : الأصح: من الحرم(6) ، والله أعلم) والرافعي في " الشرح" حكى الوجهين وقال : ~~(1) انظر " روضة الطالبين "(44/3) ~~2) صحيح البخاري (4454) صحيح مسلم (1232). # ) صحيح البخاري (1691)، صحيح مسلم (1227) ~~) صحيح البخاري (1568)، صحيح مسلم (1216) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وصحيح ~~البخاري (1562) صحيح مسلم (118/1211) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ~~5) صيح مسلم (199/1240) ~~(2) قول "المتهاج " : (حاضروا المسجد الحرام: من دون مرحلتين من مكة أو من الحرم) هو الصواب، وأما ~~قول "المحرر" (ص132) : ( إن غير الحاضر: من مسكنه فوق مرحلتين).. فمقتضاه : أن من مسكنه ~~علن مرحلتين فقط. فهو من حاضريه، وليس هو مراده، بل نفس المرحلتين له حكم ما فوقه، فكان الأجود ~~حذف لفظة : (فوق) . "دقائق المنهاج" (ص57) PageV148979P536 ~~============================================================ ~~وأن تقع عمنرته في أشهر الحج من سنته . وألا يعود لإخرام الحج إلى الميقات . ووقث ~~وجوب الدم : إخرامه بالحج ، والأفضل : ذبحه يؤم النخر...... # الثاني هو الدائر في عبارات أصحابنا العراقيين (1) ، وقال في 9 الشرح الصغير" : إنه أشبه، وعيارة ~~"الروضة" : وهم من ms0504 مسكنه دون مسافة القصر من الحرم ، وقيل : من نفس مكة(2)، والقريب ~~من الشيء يقال : إنه حاضره ؛ قال تعالى : وشعلهم عن القركة التى كانت حاضرة البخر) ~~أي : قريبة منه، ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى : فلا يقريوا ~~المسجد الكرام بعدعامهم هذا)، ومن جلوز الميقات غير مريد نسكا ، ثم بدا له فأحرم بالعمرة ~~قبل دخوله مكة أو عقب دخولها.. لزمه دم التمتع على الأصح في الأولى، والمختار في ~~"الروضة " في الثانية ؛ لأنه ليس من الحاضرين ، والثاني : يعده منهم (3) . # (وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته) أي : الحج ، فلو وقعت قبل أشهره أو فيها والحج في ~~سنة قابلة.. فلا دم، ولو آحرم بها قبل أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره.. ففي قول : يجب ~~الدم، والأظهر : لا؛ لتقدم أحد أركانها، ولو تقدم بعض أفعالها أيضا. . فأولى : ألا يجب الدم، ~~وعلى الأول قيل : يجب، والأصح : لا. # (والا يعود لإحرام الحج إلى الميقات) الذي أحرم بالعمرة منه، فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته ~~وأحرم بالحج.. فلا دم، وكذا لو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه.. # لا دم عليه في الأصح ؛ لانتفاء تمتعه وترفهه، ولو أحرم به من مكة ثم عاد إلى الميقات.. سقط عنه ~~الدم في الأصح، ثم الشرط الثاني مناط وجوب الدم ، والخارج بالأول والثالث كالمستنى منه، ~~ولا تعتبر هلذه الشروط في التسمية بالمتمتع، وقيل: تعتبر فيها أيضا، حتى لو فات شرط منها.. # يكون مفردا. # (ووقت وجوب الدم : إحرامه بالحج) لأنه حينيذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا تتأقت ~~اراقته بوقت؛ وهو دم شاة بصفة الأضحية، ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع يقرة، (والأفضل: ~~ذبحه يوم النحر) ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في الأظهر، ولا يجوز قبل ~~التحلل منها في الأصح. # (1) الشرح الكبير (348/3). # (2) روضة الطالبين (46/3). # (3) روضة الطالبين (46/3). PageV148979P537 ~~============================================================ ~~فإن عجز عنه في مؤضعه. . صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج تسشتحب قبل يؤم عرفة، وسبعة ~~إذا رجع إلى أهله ms0505 في الأظهر . ويندب تتابع الثلاثة، وكذا السبعة . ولؤ فاته الثلاثة في ~~ألحج.. فالأظهر : أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين الشبعة...... # (فان عجز عنه في موضعه) وهو الحرم؛ بأن لم يجده فيه أو لم يجد ما يشتريه به فيه (.. # صام) بدله (عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة) لأنه يستحب للحاج فطره كما تقدم ~~في صوم التطوع ، ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج ؛ لأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها، ~~ولا يجوز له صوم شيء منها في يوم النحر ولا في أيام التشريق، وجوز صومها له القديم كما تقدم ~~في (كتاب الصيام) ، (وسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر) قال تعالى : فن لم يجد فصيام تللة أيام فى ~~للج وسبعة إذا رجمتم، وقال صلى الله عليه وسلم للمتمتعين : ل" من كان معه هدي.. فليهد، ومن ~~لم يجد.. فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " رواه الشيخان(1)، والثاني : إذا ~~فرغ من الحج؛ لأن قوله تعالى : وسبعة إذا رجمتم} مسبوق بقوله : ثلكة أيام فى المج} فتنصرف ~~إليه، وكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه من الأعمال، وعلى الأول : لو توطن مكة بعد فراغه ~~من الحج.. صام بها، وإن لم يتوطتها.. لم يجز صومه بها، ولا يجوز صومها في الطريق إذا توجه ~~الى وطنه ؛ لأنه تقديم للعبادة البدنية على وقتها، وقيل : يجوز ، لأن ابتداء السير أول الرجوع، ~~وعلى الثاني : لو آخره حتى رجع إلى وطنه.. جاز، بل هو أفضل؛ خروجا من الخلاف، وفي ~~قول : التقديم أفضل؛ مبادرة إلى الواجب ، وعلى القولين : لا يصح صوم شيء من السبعة في أيام ~~التشريق؛ لأنه بعد في الحج ~~(ويندب تتابع الثلاثة، وكذا السبعة) وحكي قول مخرج من كفارة اليمين : أنه يجب فيهما ~~التتابع ~~(ولو فاته الثلاثة في الحج) ورجع إلى أهله (.. فالأظهر : أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها ~~وبين السبعة) كما في الأداء، والثاني : يقطع النظر عن الأداء ، وعلى الأول : يكفي التفريق بيوم ~~في قول، والأظهر: يفرق بأربعة أيام، ومدة ms0506 إمكان سيره إلى أهله على العادة الغالبة ؛ لتتم محاكاة ~~القضاء للأداء، وإن قلنا : يجوز له صوم أيام التشريق. ، كفى التفريق بمدة إمكان السير، واذا ~~قلنا : الرجوع الفراغ من الحج ، وقلنا : ليس له صوم أيام التشريق. . فرق بأربعة أيام ، وفي قول : ~~(1) صحيح البخاري (1699)، صحيح مسلم (1227) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما PageV148979P538 ~~============================================================ ~~وعلى القارن دم كدم التمثع . قلث : بشرط ألأ يكون من حاضري المشجد الحرام ، والله ~~أغلم. # بيوم، وفي آخر: لا يلزم التفريق، وإن قلنتا: له صومها.. لم يجب التفريق، وقيل: يجب ~~بيوم؛ ليقوم مقام انفصال الثلاثة في الأداء عن السبعة بكونها في الحج، والحاصل: خمسة ~~أقوال، وما بعد الخامس متداخل، وفي سادس مخرج: آنها لا تقضى ويستقر الهدي في ذمته ~~بدلها، وفواتها بفوات يوم عرفة، وإن جوزنا له صوم أيام التشريق.. فبفوات أيامه وإن تأخر طواف ~~الركن عنها ، لأن تأخيره بعيد في العادة ، فلا يقع الصوم قبله بعدها مرادا من قوله تعالى : { ثلثة أيام ~~فيكن وقيل : يقع ~~(وعلى القارن دم كدم التمتع) في صفته وبدله عند العجز عنه. # (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، ~~والله أعلم) كما في المتمتع الملحق به القارن فيما ذكر بطريق الأولى ؛ فإن أفعال المتمتع أكثر من ~~أفعاله، وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : (أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر ~~يوم النحر، قالت : وكن قارنات)(2) ، ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات.: ~~سقط عنه الدم كما يسقط عن المتمتع إذا عاد بعد الإحرام بالحج إلى الميقات، وقيل : لا يسقط:، ~~والفرق : أن اسم القران لا يزول بالعود إلى الميقات، بخلاف التمتع. # (1) الشرح الكبير (346/3) ~~(2) صحيح البخاري (1709)، صحيح مسلم (120/1211). # 539 PageV148979P539 ~~============================================================ ~~بابمحرفات الاحرام ~~ااه ~~أحدها : سثر بغض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة، ولبس المخيط أو المنشوج أو ~~المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجذ غيره ، ووجه المزأة كرأسه ، ولها لبس المخيط إلا ~~القفاز في الأظهر...... # (باب محرمات الإحرام) ms0507 ~~آي: ما يحرم بسبب الإحرام: ~~(أحدها : ستر بعض رأس الرجل) مع البعض الآخر أو لا (بما يعد ساترا) من مخيط أو غيره ؛ ~~كقلنسوة وعمامة وخرقة وعصابة، وكذا طين ثخين في الأصح، (إلا لحاجة) كمداواة أو حر أو ~~برد.. فيجوز وتجب الفدية، واحترز با الرجل) عن المرأة، وبل ما يعد ساترأ) عما لا يعد؛ ~~كوضع يده أو يد غيره، أو زنبيل أو حمل، والتوسد بوسادة أو عمامة، والاتغماس في الماء، ~~والاستظلال بالمحمل وإن مس رأسه وشده بخيط لمنع الشعر من الانتشار وغيره: ~~(ولبس المخيط) كالقميص (أو المنسوج) كالزرد (أو المعقود) كجبة اللبد (في سائر) أي : ~~باقي ( بدنه) أي: الرجل، (إلا إذا لم يجد غيره). فيجوز لبس السراويل منه ، والخفين إذا ~~قطعا أسفل من الكعبين، ولا فدية، وإن احتاج إلى لبس المخيط لمداواة أو حر أو برد.. جاز ~~ووجبت الفدية كما تقدم في الستر، وإن ستر أو لبس المخيط من غير عذر.. وجبت الفدية، ومن ~~المحرم عليه : القفاز وسيأتي، وألحق به ما لو اتخذ لساعده مثلا مخيطأ، أو للحيته خريطة يغلقها ~~بها إذا خضبها، (ووجه المرأة كرأسه) أي: الرجل في حرمة الستر المذكور فيه، إلا لحاجة.: ~~فيجوز وتجب الفدية كما تقدم، وإن سترته من غير عذر.. وجبت الفدية ~~(ولها لبس المخيط) في الرأس وغيره، (إلا القفاز في الأظهر) وهو مخيط محشو بقطن يعمل ~~لليدين؛ ليقيهما من البرد ويزر على الساعدين، روى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم قال في ~~المحرم الذي خر من بعيره ميتا: "لا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا "(1)، وأنه ~~صلى الله عليه وسلم قال : "لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ~~(1) صحيح البخاري (1265)، صحيح مسلم (1206) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما PageV148979P540 ~~============================================================ ~~ولا الخف، إلا ألا يجد التعلين.. فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكمبين، ~~ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران"، زاد البخاري : " ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس ~~القفازين "(1)، ورويا : أنه صلى الله عليه وسلم قال : 9 السراويل لمن لم ms0508 يجد الإزار "(2)، وروى ~~مسلم : من لم يجد إزارا.. فليلبس سراويل "(2)، وروى الشافعي في " الأم " عن سعد بن ~~أبي وقاص : أنه كان يأمر بناته بلبس القفازين في الإحرام(4)، وروى الدارقطني والبيهقي حديث : ~~"ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها" ، قالا : والصحيح : وقفه على ابن عمر راويه(5). # والأصل في وجوب الفدية : قوله تعالى : فن كان منكم تريضا أو يوء أذى من رأسهه فودية أي : ~~فحلق.. ففدية، وقيس على الحلق باقي المحرمات؛ للعذر، فلغيره أولى، ثم اللبس مرعي في ~~وجوب الفدية على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو ارتدى بقميص أو اتزر بسراويل.. فلا فدية؛ كما ~~لو اتزر بازار ملفق من رقاع، ولو لم يجد رذاء.. لم يجز له لبس القميص، بل يرتدي به، ولو لم ~~يجد إزارا ووجد سراويل يتاتى الاتزار به على هيئته. . اتزر به ولم يجز له ليسه كما صرح به في ~~"شرح المهذب "(6)، والمراد بعدم وجدان الإزار أو التعلين المذكور في الحديث : ألا يكون في ~~ملكه، ولا يقدر على تحصيله بشراء أو استتجار بعوض مثله أو استعارة، بخلاف الهبة.. فلا يلزم ~~قبولها؛ لعظم المنة فيها، وإذا وجد الازار أو النعلين بعد ليس السراويل أو الخفين الجائز له.. # وجب تزع ذلك، فإن أخر. . وجبت الفدية ~~ويجوز له أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطأ ليثبت، وأن يجعل له مثل الحجزة ، ويدخل فيها التكة ~~احكاما، وأن يغرز طرف رداثه في طرف إزاره، ولا يجوز عقد الرداء ولا خله بخلال أو مسلة، ~~ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه، قإن فعل ذلك. لزمته الفدية؛ لأنه في معنى المخيط من ~~حيث إنه مستمسك ينفسه، قاله في شرح المهذب "(1)، ولا بد للمرأة أن تستر من الوجه القدر ~~(1) محيح البخاري (1838)، صحيح مسلم (1177ن عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) صحيح البخاري (5853)، صحيح مسلم (1178) عن سيدنا ابن عباس رضي الله بغتهما ~~(3) صحيح مسلم (1179) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ~~4) الام (521/3). # (5) سنن الدارقطني (294/2)، السنن الكبرى (47/5) عن سيدنا ابن عمر رضي الله ms0509 عنهما. # (() المجموع (232/7). # ) المجنوع (230/7) ~~541 PageV148979P541 ~~============================================================ ~~الثاني : أستعمال الطيب في ثؤبه أو بدنه،.... # اليسير الذي يلي الرأس؛ إذ لا يمكن استيعاب ستر الرأس الواجب إلا به، ولها أن تسدل على ~~وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها؛ لحاجة من حر آو برد أو فتنة ونحوها أو لغير حاجة، فإن ~~وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال.. فلا فدية، وإن كان عمدا آو ~~استدامته. لزمها الفدية، قال في " شرح المهذب " : ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه ~~بين الحرة والأمة ، وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها : أن الأمة كالرجل في حكم الإحرام، ~~ووجهين فيمن نصفها حر ونصفها رقيق. . هل هي كالأمة أو كالحرة. # وإذا ستر الخثى المشكل رأسه فقط أو وجهه فقط . . فلا فدية، وإن سترهما. . وجبت(1). # وفي " شرح المهذب " عن القاضي أبي الفتوح : وليس له كشفهما؛ لأن فيه تركا للواجب، وله ~~كشف الوجه، قال صاحب "البيان): وقياسه: ولبس المخيط، ويستحب آن يستتر بغيره؛ ~~لجواز كونه رجلا ، فإن لبسه. . فلا فدية؛ لجواز كونه امرأة، وقال القاضي أبو الطيب : لا خلاف ~~أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره أن يستتر في صلاته كالمرأة ولا تلزمه الفدية ؛ لأن الأصل ~~براءته، وقيل: تلزمه؛ احتياط(2) ~~(الثاني) من محرمات الإحرام : (استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه) كالمسك والكافور، ~~والورس، وهو أشهر طيب في بلاد اليمن، والزعفران وإن كان يطلب للصيغ والتداوي أيضا، وقد ~~تقدم ذكره مع الورس في الحديث في الثوب، وقيس عليه البدن، وعليهما بقية أنواع الطيب، ~~وأدرج فيه ما معظم الغرض منه رائحته الطيبة ؛ كالورد والياسمين، والترجس والبنفسج، والريحان ~~الفارسي، وما اشتمل على الطيب من الدهن؛ كدهن الورد ودهن البنفسج ، وعد من استعمال ~~الطيب أن يأكله أو يحتقن به أو يستعط، وأن يحتوي على مجمرة عود فيتبخر به، وأن يشد المسك ~~أو العنبر في طرف ثوبه، أو تضعه المرأة في جيبها، أو تلبس الحلي المحشو به، وأن يجلس أو ~~ينام على فراش مطيب أو أرض مطيبة، وأن يدوس الطيب بنعله ms0510 ؛ لأنها ملبوسة ~~ومعنى استعمال الطيب في محل: إلصاقه به تطيا، فلا استعمال بشم ماء الورد، ولا بحمل المسك ~~ونحوه في كيس أو نحوه، ولا بأكل العود أو شده في ثوبه ؛ لأن التطيب به إنما يكون بالتبخر به، ~~ولا يحرم على المحرم استعمال الطيب جاهلا بكونه طيبا، أو ظانا أنه يابس لا يعلق به منه شيء، أو ~~(1) المجموع (234/4) ~~(2) المجموع (234/8)، البيان (157/4) PageV148979P542 ~~============================================================ ~~ووفين شغر الرأس أو اللخية ، ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي . الثالث : إزالة الشغر أو ~~الظفر ، وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار،.. # ناسيا لإحرامه، ولا فدية في ذلك، ولا فيما إذا ألقت عليه الريح الطيب، لكن يلزمه المبادرة إلى ~~ازالته في هذه الصورة وفيما قبلها عند زوال عذره، فإن آخر.. وجبت الفدية كما تجب فقي ~~استعماله المحرم، وتجب فيه المبادرة إلى الإزالة أيضا . # (ودهن شعر الرأس(1) أو اللحية) بدهن غير مطيب ؛ كالزيت والسمن ، والزبد ودهن اللوز؛ ~~لما فيه من التزين المنافي لحديث : "المحرم أشعث أغبر "(2) أي: شأنه المأمور به ذلك، ففي ~~مخالفته بالدهن المذكور القدية، وفي دهن الرأس المحلوق الفدية في الأصح ؛ لتأثيره في تحسين ~~الشعر الذي ينبت بعده، ولا فدية في دهن رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد ، ويجوز استعمال ~~هذا الدهن في ساثر البدن شعره وبشره؛ لأنه لا يقصد به تزيينه، ويجوز أكله، (ولا يكره غسل ~~بدنه ورأسه بخطمي) أو سدر؛ أي: يجوز ذلك، لكن المستحب الا يفعل، وحكي قديم ~~بكراهته؛ لما فيه من التزيين ، ولا فدية فيه، وفارقه دهن شعر الرأس بأن فيه مع التزيين التنمية. # (الثالث) من محرمات الإحرام : (إزالة الشعر)(3) من الرأس أو غيره ، حلقا أو غيره ، (أو ~~الظفر) من اليد أو الرجل قلما أو غيره ؛ قال تعالى : ولا تحلقوا ره وسكر حتق بلغ الهدى محله} ، وقيس ~~على شعر الرأس: شعر باقي الجسد، وعلى الحلق : غيره ، وعلى إزالة الشعر : إزالة الظفر؛ ~~بجامع الترفه في الجميع، والمراد با الشعر) : الجنس الصادق بالواحدة فصاعدا لما سيأتي، ~~(وتكمل الفدية في ثلاث شعرات، أو ثلاثة أظفار) ms0511 لأنها تجب على المعذور بالحلق؛ للآية كما ~~سيأتي فعلى غيره أولى، والشعر يصدق بالثلاث، وقيس بها : الأظفار، ولا يعتبر جميعه ~~بالاجماع، ويعتبر إزالة الثلاث أو الثلاثة دفعة واحدة في مكان واحد، ولو حلق جميع شعر رأسه ~~دفعة واحدة في مكان واحد.. لم يلزمه إلا فدية واحدة؛ لأنه يعد فعلا واحدا، وكذا لو حلق شعر ~~رأسه وبدنه على التواصل، ويقاس بالشعر في ذلك : الأظفار من اليدين والرجلين ~~(1) قولهما : (يحرم عليه دهن شعر الرأس) احترزوا بالشعر عن دهن رأس الأصلع الذي لا شعر له لفساد منبته . # "دقائق المنهاج " (ص57) ~~(2) اورده غير واحد من الأئمة، والذي في "المستدرك" (465/1) وغيره : "انظروا إلى عبادي شعثا غبرا" عن ~~سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . # (3) قول "المنهاج": (يحرم إزالة شعر المحرم) إنما قال: (إزالة) ليتناول الحلق والتف والإحراق والقص والإزالة ~~بالنورة وغير ذلك؛ فهو أحسن وأعم من عبارة من يقتصر على الحلق. "دقاثق المنهاج" (ص58-57). PageV148979P543 ~~============================================================ ~~والأظهر : أن في الشعرة مد طعام ، وفي الشعرتين مدين، وللمعذور أن يخلق ويفدي. # الرابع : الجماع ، وتفسد به العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول، وتجب به : بدنة ، ~~والمضئ في فاسده،.. # ولو حلق شعر رأسه في مكانين أو في مكان واحد لكن في زمانين متفرقين.. وجبت فديتان، ~~وقيل: واحدة، ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أوقات متفرقة.. وجب في كل ~~واحدة ما يجب فيها لو انفردت، وقد ذكره في قوله : (والأظهر: أن في الشعرة مد طعام، وفي ~~الشعرتين مدين) والثاني : في الشعرة درهم ، وفي الشعرتين درهمان، والثالث : ثلث دم وثلثان ~~على قياس وجوب الدم في الثلاث عند اختياره، والأولان قالا: تبعيض الدم عسر، فعدل الأول ~~منهما إلى الطعام، لأن الشرع عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره، والشعرة الواحدة هي النهاية ~~في القلة، والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به، وعدل الثاني إلى القيمة، وكانت قيمة ~~الشاة في عهده صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم تقريبا، فاعتبرت عند الحاجة إلى التوزيع، وتجري ~~الأقوال في الظفر والظفرين، (وللمعذور) في الحلق ms0512 ( أن يحلق ويفدي) للآية المتقدمة، وسواء ~~كان عذره لكثرة القمل أم للتأذي بجراحة أو بالحر . # (الرابع) من محرمات الإحرام : (الجماع) قال تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى ~~الكج} أي : فلا ترفثوا ولا تفسقوا، والرفث : مفسر بالجماع ، (وتفسد به العمرة) قبل الحلق إن ~~جعلناه نسكا، وإلا.. فقبل السعي ، (وكذا الحج) يفسد به (قبل التحلل الأول) بعد الوقوف أو ~~قبله، ولا يفسد به بين التحللين، وقيل: يفسد، ولا تفسد به العمرة في ضمن القران أيضا؛ ~~لتبعها له، وقيل: تفسد به إن لم يأت بشيء من أعمالها، واللواط كالجماع، وكذا إتيان البهيمة ~~على الصحيح، ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن أحرم عاقلا في ~~الجديد، (وتجب به) أي: بالجماع المفسد (بدنة) وقيل : لا يجب في إفساد العمرة إلا شاة، ~~وفي الجماع بين التحللين؛ بناء على عدم الفساد به شاة ، وفي قول : بدنة، ولو جامع ثانيا بعد أن ~~فسد حجه بالجماع.. وجب في الجماع الثاني شاة، وفي قول: بدنة، ولو كانت المرأة محرمة ~~أيضا وفسد حجها بالجماع؛ بأن طاوعته.. فلا بدنة عليها في الأظهر، والبدنة : الواحد من الابل ~~أو البقر ذكرا كان أو أنثى. # (والمضي في فاسده) أي : المذكور من حج أو عمرة بأن يتم ؛ قال تعالى : { وأتثوا الحج والشمرة ~~، هو يتناول الصحيح والفاسد، وغير النسك في العبادات لا يمضي في فاسده؛ إذ يحصل PageV148979P544 ~~============================================================ ~~والقضاء وإن كان نسكه تطؤعا ، والأصع : أنه على ألفؤر . الخامس : أضطياد كل مأكول ~~بري..... # الخروج منه بالفساد، ( والقضاء) اتفاقا، (وان كان نسكه تطوها) .. فإن التطوع منه يصير ~~بالشروع فيه فرضا؛ أي: واجب الإتمام كالفرض، بخلاف غيره من التطوع (والأصح: أنه) ~~أي: القضاء (على الفور) والثاني : على التراخي كالأداء ، والأول نظر إلى تضيقه بالشروع فيه، ~~ويقع القضاء عن المفسد ويتأدى به ما يتأدى بالمفسد لولا الفساد من فرض الإسلام أو غيره، ويلزمه ~~أن يحرم في القضاء مما أحرم مته في الأداء من ميقات، أو قبله من دويرة أهله أو غيرها، وإن كان ~~جاوز الميقات مريدا للنسك.. ms0513 لزمه في القضاء الإحرام منه، وكذا إن كان جاوزه غير مريد في ~~الأصح. # هذا؛ إن سلك في القضاء طريق الأداء، قال في " الروضة" : ولا يلزمه سلوكه بلا خلاف، ~~لكن يشترط إذا سلك غيره . . أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء(1) ؛ يعني : إن لم يكن ~~جاوز الميقات غير محرم كما تقدم، ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن الذي أحرم فيه بالأداء، فله ~~التأخير عنه والتقديم عليه، ويتصور قضاء الحج في عام الافساد، بآن يحصر بعد الافساد ويتعذر ~~عليه المضي في الفاسد فيتحلل، ثم يزول الحصر والوقت باق فيشتغل بالقضاء، ولو أفسد القضاء ~~بالجماع.. لزمته الكفارة، ولزمه قضاء واحد. # ب ~~(حكم مقدمات الجماع للمحرم) ~~يحرم على المحرم مقدمات الجماع بشهوة ؛ كالمفاخذة والقبلة واللمس قيل التحلل الأول في ~~الحج، وقبل الحلق في العمرة، ولا يفسد بشيء منها النسك، وتجب به الفدية لا البدنة وإن ~~أنزل، والاستمناء باليد يوجب الفدية في الأصح، ولا فدية على الناسي بلا خلاف، ويلحق به ~~الجاهل بالتحريم ومن أحرم عاقلا ثم جن ؛ أخذا مما تقدم في (الجماع) ، ولو باشر دون الفرج ثم ~~جامع.. دخلت الشاة في البدنة في الأصح. # (الخامس) من محرمات الإحرام : (اصطياد كل) صيد (ماكول بري) من طير أو دابة، وكذا ~~(1) روضة الطالبين (140/3). PageV148979P545 ~~============================================================ ~~قلت : وكذا المتولد منه ومن غيره ، وألله أغلم . ويخرم ذلك في الحرم على الحلال . فإن ~~أتلف صيدا.... # وضع اليد عليه بشراء أو غيره ؛ قال تعالى : وحرم علئكم صيد البر ما دمتر حرما} أي : أخذه ، ~~ولا فرق بين المستأنس وغيره ، ولا بين المملوك وغيره، ولو توحش إنسي: لم يحرم التعرض ~~له، ولا يحرم التعرض لغير المأكول؛ فمنه ما هو مؤذ.، فيستحب قتله؛ كالنمر والنسر، ومنه ~~ما فيه منفعة ومضرة كالفهد والصقر.. فلا يستحب قتله؛ لنفعه، ولا يكره؛ لضرره، ومنه ما لا ~~يظهر فيه نفع ولا ضرر كالسرطان والرخمة. فيكره قتله، ويحل اصطياد البحري؛، وهو ما لا يعيش ~~إلا في البحر، أما ما يعيش فيه وفي البر.. فكالبري ~~(قلت) كما قال الرافعي في ms0514 " الشرح" : (وكذا المتولد منه)(1) أي : من المأكول البري ~~(ومن غيره)(2) يحرم اصطياده (والله أعلم) احتياطأ، ويصدق غيره بغير المأكول من وحشي أو ~~إنسي، وبالماكول غير البري؛ أي: الإنسي، مثالها: المتولد من الضبع والذتب، والمتولد من ~~الحمار الوحشي والحمار الأهلي ، والمتولد من الظبي والشاة: ~~(ويحرم ذلك) أي : اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره (في الحرم على الحلال) ~~ويحرم عليه وضع اليد عليه بشراء أو غيره؛ كما يؤخذ من ل شرح المهذب "(3)، قال صلى الله عليه ~~وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى، لا يعضد شجره، ولا ينفر ~~صيده." الحديث، رواه الشيخان(4)، أى : لا يجوز تتفير صيده لمحرم ولا حلال، فاصطياده ~~وما ذكر معه أولى، وقيس على مكة باقي الحرم، وقوله : (في الحرم) : حال من (ذا) المشار ~~به إلى الاصطياد، وهو نسبة متعلقة بالصائد والمصيد، صادق بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما ~~فيه، والآخر في الحل؛ كأن رمى من الحرم صيدا في الحل ، أو من الحل صيدا في الحرم، أو ~~أرسل كلبا في الصورتين. . فيحرم في جميع ذلك. # (فإن أتلف) من حرم عليه الاصطياد المذكور من محرم أو حلال كما تقدم (صيدأ) مما ذكر ~~(1) الشرح الكبير (495/3) ~~(2) قول "المهاج" : (يحرم اصطياد ماكول بري ومتولد منه ومن غيره) ، يدخل في قوله : (منه ومن غيره) ~~شيئان، أحدهما: المتولد من ماكول وغير مأكول ، والثاني : المتولد من شاة وضبع أو ظبي؛ فإنه متولد من ~~صيد وغيره، وهو حرام بلا خلاف وقل من نبه عليه . "دقائق المتهاج" (ص58) ~~(3) المجموع (275/7) ~~(4) صحيح البخاري (3189)، صحيح مسلم (1353) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~546 PageV148979P546 ~~============================================================ ~~ضمنه ؛ ففي النعامة : بدنه ، وفي بقر الوخش وحماره : بقرة، والغزال : عنر،..... # مملوكا أو غير مملوك (.. ضمنه) بما سيأتي ؛ قال تعالى : { لا نقتلوا الضيد وأنتم حرم ومن قتله منكم ~~متعمدا فجزاه مثل ما قثل من النمو} الآية، وقيس على المحرم : الحلال المذكور؛ بجامع حرمة ~~الاصطياد، ولو تسبب في تلف الصيد، كأن أرسل كلبا فأتلفه، أو نصب الحلال شبكة في الحرم، ms0515 ~~أو نصبها المحرم حيث كان فتعلق بها صيد وهلك.. ضمنه كما لو أتلفه، ولو تلف في يد المحرم ~~صيد.. ضمنه كالغاصب؛ لحرمة إمساكه، وكذا لو تلف في يد الحلال في الحرم صيد من ~~الحرم.. يضمنه؛ لما ذكر، بخلاف ما لو أدخل معه إلى الحرم صيدا مملوكا له.. فله إمساكه فيه ~~وذبحه والتصرف فيه كيف شاء؛ لأنه صيد حل، ولو آحرم من في ملكه صيد بيده.. زال ملكه عنه ~~ولزمه إرساله وإن تحلل، ولا يملك محرم صيده ويلزمه إرساله، وما أخذه من الصيد بشراء.. # لا يملكه؛ لعدم صحة شراته، ويلزمه رده إلى مالكه، ويقاس بالمحرم في المسألتين : الحلال في ~~الحرم، ثم لا فرق في الضمان بالإتلاف وغيره بين العامد والخاطىء والناسي للإحرام، وفي ~~"المهذب" وغيره : والجاهل بالتحريم(1)، كما في الضمانات الواجبة للآدميين، ولا مفهوم ~~(( متعمدا) في الآية. # نعم، لو صال صيد على محرم أو على حلال في الحرم فقتله دفعا.. فلا ضمان، ولو خلص ~~المحرم صيدا من فم سبع أو هرة أو نحوهما وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده.. لم يضمنه في ~~الاظهر، ولو أحرم ثم جن فقتل صيدا.. لم يجب ضمانه في الأظهر، ويقاس به في المسالتين : ~~الحلال في الحرم، ولو أكره محرم أو حلال في الحرم على قتل صيد فقتله. . فلا جزاء عليه في ~~وجه، والأصح : عليه الجزاء ويرجع به على الآمر:. # ثم الصيد ضربان : أحدهما: ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة على التقريب.. فيضمن ~~به، ومنه : ما فيه نقل عن السلف.. فيتبع؛ قال تعالى: يخكم بوه ذوا عدل منكم}، (ففي ~~النعامة) الذكر أو الأنثى : ( بدنة) أي : واحد من الإبل ، (وفي بقر الوحش) أي : الواحد منه ~~(وحماره : بقرة) أي : واحد من البقر، ( و) في (الغزال : عنز) وهي الأنثى من المعز التي ~~تمت لها سنة، والغزال : ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه ، ثم يسمى الذكر ظبيا، والأنثى ظبية، ~~وهما المراد بالغزال هنا؛ ليناسب كبر العنر، ويجب فيه بمعناه الأصلي ما يجب في الصغار، قاله ~~(1) المجموع (267/7) ~~547 ms0516 PageV148979P547 ~~============================================================ ~~والأرنب : عناق، وأليزبوع : جفرة ، وما لا نقل فيه.. يخكم بمثله عذلان ، وفيما لا مثل ~~له.. القيمة...... # الإمام(1)، (و) في (الأرنب : عناق) وهي الأنثى من المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة، ~~(و) في ( اليربوع) وهو معروف : ( جفرة) وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر، ~~والمراد من العناق : ما فوق الجفرة؛ فإن الأرنب خير من اليربوع ، وفي الضبع : كبش، روى ~~البيهقي عن عمر وعلي واين عباس ومعاوية: أنهم قضوا في النعامة ببدنة(2)، وعن ابن عباس ~~وأبي عبيدة وعروة بن الزبير: أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة(3)، وعن ابن عباس: أنه ~~قضى في الأرنب بعناق وقال : (في الضبع : كبش)(4)، وعن ابن مسعود : أنه قضى في اليربوع ~~بجفر أو جفرة(5) وعن عمر وابن عوف : أنهما حكما في الظبي بشاة(1)، وعن عبد الرحمين بن ~~عوف وسعد: أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر(1)، وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير، عن ~~جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع ~~بجفرة، وهذذا إسناده صحيح مليح(4). # (وما لا نقل فيه) عن السلف (. . يحكم بمثله) من النعم (عدلان) فقيهان فطنان، ثم الكبير من ~~الصيد يفدى بالكبير من مثله من النعم، والصغير بالصغير، ويجزىء فداء الذكر بالأنشى وعكسه، ~~والمريض بالمريض، والمعيب بالمعيب؛ إذا اتحد جنس العيب كالعور، وإن كان عور أحدهما في ~~اليمين والاخر في اليسار، فإن اختلف كالعور والجرب.. فلا، ولو قابل المريض بالصحيح أو ~~المعيب بالسليم.. فهو أفضل، قال في " شرح المهذب " : ويفدي السمين بسمين والهزيل ~~بهزيل (4)، (وفيما لا مثل له) كالجراد والعصافير ( القيمة) قياسأ، ويستثنى منه الحمام؛ ففي ~~(1) نهاية المطلب (400/4) ~~(2) السنن الكبرى (182/5) ~~(3) السنن الكبرى (182/5) ~~(4) الستن الكبري (184/5) ~~(5) السنن الكبري (184/5) ~~(2) السنن الكبرى (181/5) ~~(7) السنن الكبري (181/5) ~~(8) الأم (494/3 - 497) ~~) المجموع (362/7) ~~548 PageV148979P548 ~~============================================================ ~~ويخرم قطع نبات ألحرم الذي لا يستنبت ، والأظهر : تعلق الضمان به وبقطع أشجاره ، ففي ~~الشجرة الكبيرة : بقرة، والصغيرة : شاة ..... # الحمامة شاة، رواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان وابن عباس، زاد البيهقي: وابن ms0517 عمر(1)، ~~وهو محمول على آن مستندهم فيه توقيف بلغهم، وتعتبر القيمة بمحل الاتلاف، ويقاس به: محل ~~التلف، وسيأتي ما يفعل بالقيمة والتخيير بينه وبين الصوم، والتخيير في المثلي بين ذبح مثله ~~وتقويمه والصوم ~~(ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستتبت) بالبناء للمفعول؛ أي : لا يستنبته الناس؛ وهو ~~ما ينبت بنفسه شجرا كان أو غير شجر وهو الحشيش الرطب ، وسيأتي: آن المستنبت من الشجر ~~كغيره، ودليلهما : ما في حديث الشيخين السابق بعد ذكر البلد؛ أي: مكة : "لا يعضد شجره " ~~اي : لا يقطع " ولا يختلى خلاه "(2)، هو بالقصر: الحشيش الرطب؛ أي : لا ينتزع بقلع ~~ولا قطع، وقياس باقي الحرم على مكة، وقلع الشجر كقطعه، (والأظهر: تعلق الضمان به) ~~أي : بنبات الحرم من الحشيش الرطب إذا قطع أو قلع (وبقطع أشجاره) أو قلعها ؛ قياسا على ~~صيده إذا أتلف بجامع المنع من الإتلاف؛ لحرمة الحرم ، والثاني : لا يتعلق به الضمان؛ لأن ~~الإحرام لا يوجب ضمان الشجر والنبات فكذلك الحرم : ~~(3 ~~وعلى الأول : (ففي الشجرة الكبيرة : بقرة ، والصغيرة : شاة) رواه الشافعي عن ابن الزبير (3) ، ~~وضم إليه الرافعي ابن عباس ، قال : ومثل هلذا لا يطلق إلا عن توقيف(4) ، قال الإمام : والبدنة في ~~معنى البقرة(5)، وتضبط الشجرة المضمونة بالشاة، بأن تقع قريية من سبع الكبيرة ؛ فإن الشاة من ~~البقرة سبعها، فإن صغرت جدا.. فالواجب : القيمة، وجزم بجميع هذذا الذي قاله الإمام في ~~"أصل الروضة "، وعبر فيها كه أصلها " بأن ما دون الكبيرة تضمن يشاة(6)، فضبط الإمام بالنسبة ~~الى أقل ما يضمن بها، ويدل عليه : ما عقبه به، أما غير الشجر وهو الحشيش الرطب.. فيضمن ~~(1) الأم (503/3-504)، السنن الكبرى (206-205/5). # (2) صحيح البخاري (3189)، صحيح مسلم (1353) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(3) الأم (53813) ~~4) الشرح الكبير (519/3). # (5) نهاية المطلب (418/4). # (1) روضة الطالبين (167/3)، الشرح الكبير (519/3) . # 549 PageV148979P549 ~~============================================================ ~~قلث : والمستنبث كغيره على المذهب ، ويحل الإذخر ، وكذا الشؤك كالعؤسج وغيره عند ~~الجمهور ، والأصح : حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء ، والله أغلم ...... # بالقيمة إن لم يخلف، فإن أخلف. فلا ضمان قطعا، والمضمون به ms0518 هنا على التعديل والتخيير كما ~~في الصيد. # (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : ( والمستبت) من الشجر ( كغيره) في الحرمة ~~والضمان (على المذهب) وهو القول الأظهر، وقطع به بعضبهم؛ لشمول الحديث له، والثاني: ~~المنع؛ تشبيها له بالزرع؛ أي : كالحنطة والشعير، والذرة والقطنية، والبقول والخضراوات، ~~فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف، ذكره في " شرح المهذب "(2). # ( ويحل) من شجر الحرم ( الإذخر) بالذال المعجمة ؛ لما في الحديث السابق ؛ قال العباس : ~~يا رسول الله ؛ إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال صلى الله عليه وسلم : "إلا الإذخر "(3) ، ~~ومعنى كونه لبيوتهم: أنهم يسقفونها- بضم القاف- به فوق الخشب، والقين: الحداد، (وكذا ~~الشوك) أي: شجره (كالعوسج وغيره) يحل (عند الجمهور) كالصيد المؤذي فلا ضمان في ~~ت طعه، وني وجه: يحرم؛ لاطلاق الحديث، وصححه في "شرح مسلم 8(4) ويضمن، ~~(والأصح: حل أخذ نباته) من حشيش ونحوه (لعلف البهائم) بسكون اللام (وللدواء، والله ~~أعلم) للحاجة إلى ذلك كالاذخر، والثاني : يقف مع ظاهر الحديث، ويجوز تسريح البهائم في ~~حشيشه لترعى جزما، ومن الممتنع أخذه ليبيعه ؛ كما أفصح به في "شرح المهذب "(5)، وهو ~~صادق ببيعه ممن يعلف به، ويجوز آخذورق الشجر بسهولة لا بخبط، قال في "شرح المهذب ": ~~ويجوز أخذ ثمره وعود السواك ونحوه باتفاق أصحابنا(1)، أما اليابس من الشجر.. فيجوز قطعه ~~وقلعه، واليابس من الحشيش. . يجوز قطعه، ولو قلعه. قال البغوي : لزمه الضمان؛ لأنه لولم ~~يقلعه.. لنبت ثانيا، قال في شرح المهذب " : ولا يخالفه قول الماوردي : إذا جف الحشيش ~~(1) الشرح الكبير (519/3) ~~(2) المجموع (381/7) ~~(3) الحديث سبق تخريج ~~4) شرح صيح مسلم (126/9). # ) المجموع (381/7) ~~(1) المجموع (379/7) PageV148979P550 ~~============================================================ ~~وصيد المدينة حرام ، ولا يضمن في الجديد.،..... # ومات.. جاز قلعه وأخذه؛ فقول البغوي فيمالم يمت(1). # (وصيد المدينة حرام) وفي "المحرر" : صيد حرم المدينة(2)، وفي " الروضة " كه أصلها" : ~~وشجره(3)، ويؤخذ من "شرح المهذب " : وخلاه(4)، روى الشيخان : آنه صلى الله عليه وسلم ~~قال: " إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها "(5)، زاد مسلم: ~~"ولا يصاد صيدها "(1)، وفي حديث أبي داوود باسناد صحيح كما ms0519 قاله في "شرح المهذب "(9) : ~~"لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها "(4) ، واللابتان : الحرتان تثنية لابة، وهي الأرض المكتسية ~~حجارة سوداء، وهما شرقي المدينة وغربيها، فحرمها ما بينهما عرضا، وما بين جبليها طولا؛ ~~وهما في حديث الشيخين : "المدينة حرم من عير إلى ثور"(9)، واعترض بأن ذكر (ثور) هنا وهو ~~بمكة من غلط الرواة، وأن الرواية الصحيحة : (أحد)، ودفع بأن وراءه جبلا صغيرا يقال له: ثور. # (ولا يضمن) الصيد والشجر والخلا (في الجديد) لأنه ليس محلا للنسك، بخلاف حرم مكة، ~~والقديم : يضمن، فقيل : كحرم مكة، والأصح: يضمن بسلب الصائد وقاطع الشجر أو الخلا، ~~واختاره في ل شرح المهذب " للأحاديث الصحيحة فيه بلا معارض، روى مسلم : آن سعد بن ~~أبي وقاص وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد. . جاءه أهل العيد فكلموه أن ~~يرد على غلامهم آو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال : (معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم) وأبى آن يرده عليهم(10)، وروى أبو داوود(11) : أنه وجد رجلا يصيد في ~~(1) المجموع (381/7) ~~(2) المحرر (ص133) ~~(3) روضة الطالبين (168/3)، الشرح الكبير (3/ 521). # 4) المجموع (393/7) ~~(5) صحيح البخاري (2129)، صحيح مسلم (1360) عن ميدنا عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ~~2) صحيح مسلم (1362) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ~~) المجموع (393/7) ~~(8) سنن آبي داوود (2035) عن سيدنا علي كرم الله وجهه ~~(4) محيح البخاري (6755)، صحيح مسلم (1370) عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، واللفظ ~~لمسلم ~~1) صيح مسلم (1364). # (11) سنن أبي داوود (2037) عن سيدنا سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه . PageV148979P551 ~~============================================================ ~~ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم ، وبين أن يقؤم المثل ~~دراهم ويشتري بها طعاما لهم، أو يصوم عن كل مد يؤما . وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما ~~أؤيصوم.... # حرم المدينة فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه فقال : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ~~هلذا الحرم، فقال : " من أخذ أحدا يصيد فيه . . فليسلبه " فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ~~صلى ms0520 الله عليه وسلم، ولكن إن شتتم. . دفعت إليكم ثمنه)، وروى البيهقي : أنه كان يخرج من ~~المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر المدينة فيأخذ سلبه، فيكلم فيه ~~فيقول : (لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لمن أكثر الناس مالا)(1)) ~~وظاهر الحديث وكلام الأئمة في الاصطياد: أنه يسلب وإن لم يتلف الصيد، وقال الإمام: ~~لا أدري : أيسلب إذا أرسل الصيد أم لا يسلب حتى يتلفه (2). # ثم سلب الصائد أو القاطع كسلب القتيل جميع ما معه من ثياب وفرس ونحو ذلك، وقيل: ثيابه ~~فقط، وهو للسالب، وقيل: لفقراء المدينة، وقيل: لبيت المال، وهل يترك للمسلوب ما يستر ~~به عورته ؟ وجهان، أصوبهما : في " الروضة " وأصحهما في " شرح المهذب " : نعم(3). # (ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم) بأن يفرق لحمه عليهم، ~~أو يملكهم جملته مذبوحا لا حيا (وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما) مما يجزيء في ~~الفطرة، قاله الإمام، وأشار إلى أنه يجوز أن يخرج بقدرها من طعامه(4)، (لهم) أي : لأجلهم ~~بأن يتصدق به عليهم، ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم، (أو يصوم عن كل مد) من الطعام ( يوما) ~~حيث كان ، قال تعالى : { هديابللغ الكعبة أو كفكرة طماء مسكين أو عدل ذلك صياما ~~(وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما) لمساكين الحرم، ولا يتصدق بالدراهم (أو يصوم) عن كل مد ~~يوما كالمثلي، فإن انكسر مد في القسمين.. صام يوما ؛ لأن الصوم لا يبعض ويقاس بالمساكين : ~~الفقراء، والعبرة في قيمة غير المثلي: بمحل الإتلاف؛ قياسأ على كل متلف متقوم، وفي قيمة ~~مثل المثلي بمكة : يوم إرادة تقويمه ؛ لأنها محل ذبحه لو آريد، وهل يعتبر في العدول إلى الطعام ~~(1) السنن الكبري (199/5) عن سيدتا سعد بن أبي وقاص رضي الله عته ~~(2) نهاية المطلب (421/4) ~~(3) روضة الطالبين (169/3)، المجمرع (396/7) ~~4) نهاية المطلب (403/3) PageV148979P552 ~~============================================================ ~~ويتخير في فذية الحلق بين ذبح شاة ، والتصدق بثلاية آصع لسته مساكين ، وصوم ثلاثة أيام. # وألاصح: أن الدم في تزك ألمامور - كا ms0521 لإخرام من ألميقات- دم ترتيب ، فإذا عجز.. أشترى ~~بقيمة الشاة طعاما وتصدق به ، فإن عجز. . صام لكل مد يؤما . ودم الفوات كدم التمتع ، ~~سعره بمحل الإتلاف أو بمكة ؟ احتمالان للإمام، والظاهر منهما : الثاني (1). # (ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة) بصفة الأضحية (والتصدق بثلاثة آصع) بالمد (لستة ~~مساكين) لكل مسكين نصف صاع ، وجمعه في الأصل : أصوع، أبدل من واوه همزة مضمومة ~~قدمت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا، (وصوم ثلاثة أيام) قال تعالى : { فمن كان ~~منكم مريشا أوپوء أذى من رأسه } أي : فحلق ففدية ين صياء أو صدقة آو نسو} ، وروى الشيخان : أنه ~~صلى الله عليه وسلم قال لكمب بن عجرة : " أيؤذيك هوام رأسك؟ " قال : نعم، قال : "انسك ~~شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين"(2)، والفرق : بفتح الفاء ~~والراء: ثلائة آصع، وقيس القلم على الحلق، وغير المعذور فيهما عليه، والفقراء على ~~المساكين، وكفدية الحلق فدية الاستمتاع؛ كالتطيب والادهان، واللبس ومقدمات الجماع ؛ ~~لاشتراكهما في الترفه، هذا دم تخيير ~~(والأصح : أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات) والمبيت يمز دلفة ليلة النحر، وبمنى ~~ليالي التشريق، والرمي وطواف الوداع (. دم ترتيب) الحاقا له بدم التمتع؛ لما في التمتع من ~~ترك الإحرام من الميقات ، وقيس به ترك باقي المأمورات، (فإذا عجز) عن الدم (.. اشترى ~~بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز) عن ذلك (.. صام لكل مد يوما) وهذا يسمي تعديلا، ~~وصححه الغزالي كالإمام، والاكثرون على أنه إذا عجز عن الدم. . يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في ~~الحج وسبعة بعد رجوعه، وهو الأصح في " الروضة " كه أصلها" ويسمى تقديرا، والأول قال : ~~التعديل جار على القياس، والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف، وقيل : يلزمه إذا عجز عن الدم صوم ~~الحلق، ومقابل الترتيب : أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد(3). # (ودم الفوات) أي : فوات الحج بفوات الوقوف، وسيأتي في آخر الباب الاتي وجوبه مع ~~القضاء ( كدم التمتع) في صفته وحكمه عند العجز عنه وغيره ؛ لأن دم التمتع لترك الإحرام من ~~(1) نهاية المطلب ms0522 (406/4) ~~2) صحيح البخاري (4195)، صحيح سلم (1201). # (3) روضة الطالبين (185/3)، الشرح الكبير (543/3) . # 55 PageV148979P553 ~~============================================================ ~~ويذيحه في حجة القضاء في الأصح. وألدم الواجب بفعل حرام أو تزك واجب لا يختص ~~بزمان، ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، ويجب صرف لخمه إلى مساكنه . وأفضل بقعة ~~لذبح المعتمر المزوة ، والحاج منى،..0. # الميقات، والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه، (ويذبحه في حجة القضاء) وجوبا (في ~~الأصح) كما أمر به عمر رضي الله عنه ، رواه مالك في " الموطأ "(1)، وسيأتي بطوله في آخر الباب ~~الاتي، والثاني: يجوز ذبحه في سنة الفوات؛ كدم الفساد يراق في الحجة الفاسدة، وفي ~~"الروضة " ك0 أصلها" حكاية الخلاف قولين(2)، وفي " شرح المهذب " منهم من حكاه وجهين، ~~ثم وقت الوجوب على الثاني : سنة الفوات، وعلى الأول : إذا أحرم بالقضاء؛ كما يجب دم التمتع ~~إذا أحرم بالحج، أما إذا كفر بالصوم وقلتا : وقت الوجوب إذا أحرم بالقضاء.. لم يقدم صوم ~~الثلاثة على القضاء، ويصوم السبعة إذا رجع منه، وإن قلنا : يجب بالفوات. ففي جواز صوم ~~الثلاثة في حجة الفوات وجهان، وجه المنع : آنه في إحرام ناقص والمعهود إيقاعها في نسك ~~كامل(3). # (والدم الواجب) في الإحرام (بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان) بل يجوز في يوم ~~النحر وغيره، وإنما يختص بيوم النحر وأيام التشريق الضحايا، (ويختص ذبحه بالحرم في ~~الأظهر) قال تعالى: { هديا بللغ الكمبة)، فلو ذبح خارج الحرم.. لم يعتد به، والثاني : يعتد به ~~بشرط أن ينقل ويفرق في الحرم قبل تغير اللحم؛ لأن المقصود هو اللحم، وقد حصل به الغرض ~~المذكور في قوله : (ويجب صرف لحمه إلى مساكينه) أي : الحرم جزما القاطنين والطارئين، ~~والصرف إلى القاطنين أفضل ، وكذا الحكم في دم التمتع والقران ، ولو كان يكفر بالإطعام بدلا عن ~~الذبح.. وجب تخصيصه بمساكين الحرم، وأقل ما يجزىء الصرف إلى ثلاثة، وقيل: يتعين في ~~الإطعام لكل مسكين مد كالكفارة، وتجب النية عند التفرقة، ذكره في "الروضة" عن ~~الروياني (4) ، وقيس الفقراء على المساكين: ~~(وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح المعتمر: المروة، والحاج : منى) لأنهما محل تحللهما، ms0523 ~~(1) الموطا (483/1). # (2) روضة الطالبين (186/3-187)، الشرح الكبير (547/3). # (3) المجموع (401/7) ~~(4) روضة الطالبين (188/3) PageV148979P554 ~~============================================================ ~~وكذا حكم ما ساقا من هذي مكانا ، ووقته وفث الأضحية على الصحيح. # (وكذا حكم ما ساقا من هدي) تطوع أو منذور (مكانا) في الاختصاص والأفضلية، (ووقته : ~~وقت الأضحية على الصحيح) والثاني : لا يختص بوقت ؛ كدم الجبران، وعلى الأول : لو آخر ~~ذبحه عن أيام التشريق : فإن كان واجبا.. ذبحه قضاء، وإلا. فقد فات، فان ذبحه. قال ~~الشافعي رضي الله عنه : كانت شاة لحم(1)، ومعلوم : أن الواجب يجب صرف لحمه إلى مساكين ~~الحرم وفقرائه، وأنه لا بد في وقوع التطوع موقعه من صرفه إليهم ، وفي " الصحيحين" : (أنه ~~صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مثة بدنة)(2)، فيستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة.. # أن يهدي إليها شيئا من النعم، ولا يجب ذلك إلا بالنذر:. # (1) انظر "الشرح الكبير، (550/3) ~~(2) صحيح البخاري (1718)، صحيح مسلم (1317) عن سيدنا علي رضي الله عنه PageV148979P555 ~~============================================================ ~~بابا لاحصار والقوات ~~من أخصر.. تحلل ، وقيل : لا تتحلل الشرذمة . ولا تحلل بألمرض ، فإن شرطه. . # تحلل به على المشهور..... # (باب الإحصار والفوات) للحج ~~(من أحصر) عن إتمام حج أو عمرة؛ آي : منعه عن ذلك عدو من المسلمين أو الكفار من ~~جميع الطرق (.. تحلل) أي: جاز له التحلل، وسيأتي ما يحصل به، قال تعالى: فإن ~~أخصرثم} أي : وأردتم التحلل فا آستيسر من الهدى} ، وفي 8 الصحيحين" : ( أنه صلى الله عليه ~~وسلم تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة)(1)، وسواء أحصر الكل أم ~~البعض، (وقيل : لا تتحلل الشرذمة) بالمعجمة من جملة الرفقة ؛ لاختصاصها بالاحصار كما لو ~~أخطأت الطريق أو مرضت، ودفع بأن مشقة كل واحد التي جاز التحلل لها لا تختلف بين أن يتحمل ~~غيره مثلها أو لا ، ثم إن كان الوقت للحج واسعا. . فالأفضل : ألأ يعجل التحلل؛ فربما زال المنع ~~فأتم الحج، ومثله العمرة، وإلا. فالأفضل: تعجيل التحلل؛ لئلا يفوت الحج، ولو منعوا ولم ~~يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال .. فلهم أن يتحللوا ولا يبذلوا المال وإن قل ؛ إذ لا ms0524 يجب احتمال ~~الظلم في أداء الحج، ومثله العمرة، ولو منعوا من الرجوع أيضا.. جاز لهم التحلل في الأصح ~~(ولا تحلل بالمرض) لأنه لا يفيد زوال المرض، بخلاف التحلل بالإحصار، بل يصبر حتى ~~يبرأ، فإن كان محرما بعمرة.. أتمها، أو بحج وفاته.. تحلل بعمل عمرة، (فإن شرطه) أي: ~~التحلل بالمرض؛ أي : أنه يتحلل إذا مرض (.. تحلل به) أي : بسبب المرض (على المشهور) ~~والثاني : لا يجوز؛ لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر فلا يجوز بالشرط كالصلاة ~~المفروضة، واستدل الأول : بما روى الشيخان عن عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : "أردت الحج ؟" قالت : والله؛ ما أجدني إلا وجعة، ~~فقال : "حجي واشترطي وقولي: اللهم؛ محلي حيث حبستني "(2) وما قيل من جهة القول ~~الاخر : إنه مخصوص بضباعة. خلاف الظاهر، وتقاس العمرة بالحج، ولو قال : إذا مرضت فأنا ~~(1) صحيح البخاري (1806)، صحيح مسلم (1230) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~2) صيح البخاري (5089)، صحيح مسلم (1207) PageV148979P556 ~~============================================================ ~~ومن تحلل.. ذبح شاة حيث أخصر . قلث : إنما يخصل التحلل بالذبح ونيه التحلل، وكذا ~~الحلق إن جعلناه نسكا ، فإن فقد الدم. . فالأظهر : أن له بدلا ، وأنه طعام بقيمة الشاة ، ~~فإن عجز.. صام عن كل مد يؤما ، وله التحلل في الحال في الأظهر ، والله أغلم ...... # حلال.. صار حلالا بنفس المرض ، وقيل : لا بد من التحلل: ~~(ومن تحلل) أي : أراد التحلل؛ أي : الخروج من النسك بالإحصار (.. ذبح) لزوما ؛ للآية ~~السابقة (شاة حيث أحصر) من حل أو حرم وفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع، ويقاس بهم ~~فقراؤه، ولا يلزمه إذا أحصر في الحل آن يبعث بها إلى الحرم؛ قإنه صلى الله عليه وسلم ذبح ~~بالحديبية وهي من الحل، ويقوم مقام الشاة بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما، ولا يسقط الدم إذا شرط ~~عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر، وقيل: يسقط في ذلك، وقوة الكلام تعطي حصول التحلل ~~بالذبع. # (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : ( إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل) عنده؛ ~~لاحتماله لغير التحلل، (وكذا ms0525 الحلق إن جملناه نسكا) وهو المشهور كما تقدم، وينوي عنده ~~التحلل أيضا؛ لما تقدم ، وقد صرح به في " الروضة " في تحلل العبد كما سيأتي من غير تنبيه على ~~زيادته(2)، وإن قلتا : الحلق ليس بنسك وأسقطنا الدم في الصورة السابقة.. حصل التحلل فيها ~~بمجرد النيه ~~(فإن فقد الدم. . فالأظهر : أن له بدلأ) كما في دم التمتع وغيره ، والثاني : لا بدل له ؛ لعدم ~~وروده بخلاف دم التمتع ، ( و) الأظهر على الأول : ( أنه) أي : بدله (طعام بقيمة الشاة، فإن ~~عجز) عنه (.. صام عن كل مد يوما، وله) إذا انتقل إلى الصوم (التحلل في الحال في الأظهر، ~~والله أعلم) بالحلق والنية عنده، ومقابله : يتوقف التحلل على الصوم كما يتوقف على الإطعام، ~~وفرق الأول بأن الصوم يطول زمانه فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام إلى فراغه، والقول ~~الثاني : بدل الدم الطعام فقط؛ وهو ماتقدم، أو ثلاثة آصع لستة مساكين كالحلق، وجهان، ~~والثالث : بدله الصوم فقط؛ وهو عشرة أيام كصوم التمتع، أو ثلاثة كصوم الحلق، أو ما يؤدي ~~إليه التعديل بالأمداد كما تقدم؛ أقوال، ووجه ترجيح الأول من أقوال البدل : اشتماله على الطعام ~~والصيام ~~(1) الشرح الكبير (528/3). # (2) روضة الطالبين (3/ 177) PageV148979P557 ~~============================================================ ~~وإذا أخرم العبد بلا إذن. . فلسيده تخليله . وللزوج تخليلها من حج تطؤع لم يأذن فيه ، ~~وكذا من الفرض في الأظهر . ولا قضاء على المخصر المتطوع ، فإن كان فرضا مشتقرا.. # بقي في ذمته، أو غير مستقر..... # (وإذا أحرم العبد بلا إذن. فلسيده تحليله) لأن تقريره على الإحرام يعطل منافعه عليه، ~~والأولى : أن يأذن له في إتمام النسك؛ فإحرامه منعقد، والمراد بتحليل السيد له : أن يأمره ~~بالتحلل فيجوز له حيثذ، فيحلق وينوي التحلل، وإن ملكه السيد شاة وقلنا بالمرجوح: آنه ~~يملك. ذبح ونوى التحلل وحلق ونوى التحلل ، وإن أحرم بإذن السيد.. لم يكن له تحليله، وإن ~~أذن له في الإحرام ثم رجع ولم يعلم العبد فأحرم.. فله تحليله في الأصح، وأم الولد والمدبر ~~والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه حر. كالقن(1). # (وللزوج تحليلها) أي: زوجته (من حج تطوع لم يأذن ms0526 فيه ، وكذا من) الحج ( الفرض) ~~أي : فرض الإسلام بلا إذن ( في الأظهر) لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها ، والثاني : ~~يقيسه على الصوم والصلاة المفروضين، وفرق الأول بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ~~ضرر، وحكي الثاني في التطوع ؛ لأنه يصير فرضا بالشروع ، وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما ، ~~وبالفرض في الأظهر، وخلاف التحليل مبني عليه فيكون في المنع والتحليل أقوال، ثالثها: له ~~المنع دون التحليل، ولو أذن لها. فليس له تحليلها، ويقاس بالحج العمرة، والمراد بتحليله ~~اياها : أن يأمرها بالتحلل، وتحللها كتحلل المحصر، ولو لم تتحلل.. فله أن يستمتع بها والإثم ~~عليها، حكاه الإمام عن الصيدلاني(2)، ثم توقف فيه، لأن المحرمة محرمة لحق الله تعالى ~~كالمرتدة فيحتمل أن يمنع الزوج من الاستمتاع إلى أن تتحلل ، قال في " شرح المهذب " : ~~والمذهب : القطع بالجواز ، وضم الأمة إلى الزوجة في ذلك (3): ~~(ولا قضاء على المحصر المتطوع) إذا تحلل؛ لعدم وروده، (فإن كان) نسكه (فرضأ مستقرا) ~~عليه، كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني الإمكان وكالقضاء والنذر (.. بقي في ذمته) كما لو ~~شرع في صلاة فرض ولم يتمها.. تبقى في ذمته، (أو غير مستقر) كحجة الإسلام في السنة الأولى ~~(1) انظر " روضة الطالبين" (178/3). # (2) نهاية المطلب (444/4). # (3) المجموع (241/8) PageV148979P558 ~~============================================================ ~~أعتبرت الاشتطاعة بعد . ومن فاته الوقوف. . تحلل بطواف وسغي وحلق ، وفيهما قؤل ، ~~وعليه دم والقضاء. # من سني الإمكان (. اعتبرت الاستطاعة بعد) أي : بعد زوال الإحصار : إن وجدت.. وجب، ~~وإلا.. فلا. # (ومن فاته الوقوف) وبفواته يفوت الحج كما تقدم (. تحلل) أي : جاز له التحلل؛ لأن في ~~بقائه محرما حرجا شديدا يعسر احتماله (بطواف وسعي وحلق، وفيهما) آي: السعي والحلق ~~(قول) : أنهما لا يجبان في التحلل؛ بناء على أن الحلق ليس بنسك ، ونظرا إلى أن السعي ليس ~~أسباب التحلل؛ لاجزائه قيل الوقوف عقب طواف القدوم، والكلام فيمن لم يتقدم منه سعي، قمن ~~سعى عقب طواف القدوم.. لا يحتاج في تحلله إلى سعي، (وعليه دم والقضاء) للحج اللي فاته ~~بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا، وعبر ms0527 في الروضة" كه أصلها " " والمحرر" : بأن الفرضن ~~يبقى في ذمته ثم القضاء على الفور في الأصح(1) . # والأصل في ذلك كله: ما رواه مالك في " الموطأ" بإسناد صحيح كما قاله في " شرح ~~المهذب "(2) : أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال : يا أمير ~~المؤمنين؛ أخطأنا العد، وكنا نظن أن هذذا اليوم يوم عرفة ؟ فقال له عمر : (اذهب إلى مكة فطف ~~بالبيت آنت ومن معك، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو ~~قصروا، ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل.. فحجوا واهدوا، فمن لم يجد.. فصيام ثلاثة أيام في ~~الحج وسبعة إذا رجع)(3)، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، والله أعلم(4). # (1) روضة الطالبين (182/3)، الشرح الكبير (535/3) ، المحرر (ص 134). # (2) المجموع (220/4) ~~(3) الموطا (383/1). # (4) جاء في (ه) : (تم الجزء الأول من شرح " المنهاج" ويليه الجزء الثاني بحمد الله وعونه ، وصلى الله على ~~ميدنا محمد واله وصحبه وسلم) PageV148979P559 ~~============================================================ ~~كناب لچ ~~شرطه : الإيجاب ؛ كبعتك وملكتك ، والقبول ؛ كأشتريث وتملكت وقبلت ، ويجوز تقدم ~~لفظ المشتري ، ولوقال : (بعني) ، فقال : ( بعتك).. أنعقد في الأظهر..... # (كتاب البيع) ~~هو كقوله : بعتك هلذا بكذا فيقول : اشتريته به، فيتحقق بالعاقد والمعقود عليه - ولهما شروط ~~تأتي والصيغة التي بها يعقد، وبدأ بها كغيره؛ لأنها أهم للخلاف فيها، وعبر عنها بالشرط خلاف ~~تعبيره في شرح المهذب " كالغزالي عن الثلاثة بأركان البيع(1) ، فقال : ~~(شرطه : الايجاب؛ كبعتك وملكتك، والقبول؛ كاشتريت وتملكت وقبلت) أي : فلا يصح ~~البيع بدونهما؛ لأنه منوط بالرضا؛ لحديث ابن ماجه وغيره :" إنما البيع عن تراض "(2)، والرضا ~~خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ، فلا بيع بالمعاطاة، ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف، ~~وقيل: ينعقد بها في المحقر؛ كرطل خبز وحزمة بقل، وقيل: في كل ما يعد فيه بيعا، بخلاف ~~غيره؛ كالدواب والعقار، واختاره المصنف في "الروضة" وغيرها(2)، (ويجوز تقدم لفظ ~~المشتري) على لفظ البائع؛ لحصول المقصود مع ذلك، ومنع الإمام تقدم (قبلت)، وجزم ~~الرافعي والمصنف بجوازه في عقد النكاح ، والبيع مثله (4)، وهذذا ms0528 ناظر إلى المعنى ، والأول إلى ~~اللفظ ، (ولو قال : بعني، فقال: بعتك.. انعقد) البيع (في الأظهر) لدلالة (بعني) على ~~الرضا، والثاني : لا ينعقد؛ لاحتمال (بعني) لاستبانة الرغبة، وبهذه الصيغة تقديرا البيع ~~الضمني في : (أعتق عبدك عني بكذا) ففعل، فإنه يعتق عن الطالب ويلزمه العوض كما سيأتي في ~~(كفارة الظهار) فكأنه قال : بعنيه وأعتقه عني وقد أجابه، ولو قال : اشتر مني فقال : اشتريت.: ~~فكما لو قال : بعني فقال : بعتك، قاله البغوي، ثم ما ذكر صريح. # (1) المجمرع (140/9)، الوسيط (5/3) ~~(2) سنن ابن ماجه (2180) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~(3) روضة الطالبين (339/3) ~~4) الشرح الكبير (11/4)، روضة الطالبين (339/3). PageV148979P560 ~~============================================================ ~~وبنعقد بالكنابة؛ كا جعلته لك بكذا) في الأصح. ولشترط ألأ يطول الفصل بين ~~لفظيهما ، وأن يقبل على وفق الإيجاب ، فلؤقال : بغتك بألف مكسرة، فقال : قبلت بألف ~~صحيحة.. لم يصح. وإشارة الأخرس بألعقد كالنطق ...... # (وينعقد بالكناية) وهي ما يحتمل البيع وغيره؛ بأن ينويه (كجعلته لك بكذا) أو خذه بكذا ناويا ~~البيع (في الأصح) هو راجع إلى الاتعقاد ، والثاني : لا ينعقد بها؛ لأن المخاطب لا يدري ~~أخوطب ببيع أم بغيره، وأجيب بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع، فإن توفرت القرائن على ~~إرادته.. قال الإمام : وجب القطع بصحته، وبيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه. لا يتعقد بها ~~جزما ؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية(1)، فإن توفرت القرائن عليه. . قال الغزالي : فالظاهر : ~~انعقاده (2) ~~(ويشترط ألا يطول الفصل بين لفظيهما) ولا يتخللهما كلام أجتبي عن العقد، فإن طال أو ~~تخلل.. لم ينعقد ، كذا في " الروضة" كه أصلها "(2)، وفي " شرح المهذب" : الطويل: ~~ما أشعر بإعراضه عن القبول ، ولو تخلل كلمة أجنبية.. بطل العقد(4)، انتهى . (وأن يقبل على ~~وفق الايجاب، قلو قال: بعتك بألف مكسرة، فقال: قبلت بألف صحيحة.. لم يصح) وكذا ~~عكسه، ولو قال: بعتك هاذا بألف، فقال: قبلت نصفه بخ مثة.. لم يصح، ولو قال: ~~ونصفه بخمس مثة.. قال المتولي : يصح، ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة(5)، قال في " شرح ~~المهذب" : لكن الظاهر : الصحة، قال فيه : والظاهر: ms0529 فساد العقد فيما إذا قبل بألف وخمس ~~مية، خلاف قول القفال بصحته، انتهى (1) . ونبه الإمام على أنه لا يلزمه عنده إلا ألف. # (وإشارة الأخرس بالعقد) كالبيع والنكاح (كالتطق) به من غيره فيصح بها ، وسيأتي في ~~(كتاب الطلاق) الاعتداد بإشارته في الحل أيضا؛ كالطلاق والعتاق، وأنه إن فهمها الفطن ~~وغيره. . فصريحة، أو الفطن فقط.. فكناية. # (1) نهاية المطلب (393-492/5). # (2) الوسيط (10/3) ~~(3) روضة الطالبين (342/3) ، الشرح الكبير (13/4). # 4) المجموع (160/9) ~~(5) الشرح الكبير (14/4). # (6) المجموع (161/9). # 521 PageV148979P561 ~~============================================================ ~~وشرط العاقد : الوشد . قلث : وعدم الإثراه بغير حق ، ولا يصح شراء الكافر المضحف ~~والمشلم في الأظهر ، إلا أن يغتق عليه فيصغ في الأصح ، ولا الحزبي سلاحا ، والله ~~أعلم . وللمبيع شروط : طهارة عينه ، فلا يصخ بيع الكلب والخمر...... # (وشرط العاقد) البائع أو غيره : (الرشد) وهو آن يبلغ مصلحا لدينه وماله، فلا يصح عقد ~~الصبي والمجنون ومن بلغ غير مصلح لدينه وماله: ~~نعم؛ من بلغ مصلحا لهما ثم بذر.. فإنه وإن صح عقده قبل الحجر عليه لا يصح بعده: ~~(قلت : وعدم الإكراه بغير حق) أي : فلا يصح عقد المكره في ماله بغير حق، ويصح بحق، ~~قال في " الروضة " المزيد فيها هذا الشرط : (بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين، أو شراء مال ~~أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم عليه) انتهى(1) . ولو باع مال غيره بإكراهه عليه. . صح، قاله القاضي ~~حسين؛ كالصحيح فيمن طلق زوجة غيره بإكراهه عليه : أنه يقع الطلاق ؛ لأنه أبلغ في الإذن : ~~(ولا يصح شراء الكافر المصحف) وكتب الحديث، (والمسلم في الأظهر) لما في ملكه ~~للأولين من الإهانة ، وللثالث من الإذلال، وقد قال تعالى : { ولن يجعل الله للكنفرين على المثومنين ~~سييلا} والثاني : يصح ويؤمر بازالة الملك عن كل من الثلاثة، وفي " الروضة " كه أصلها " : ~~تصحيح طريق القطع بالأول في الأولين(2) ، والفرق : أن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن ~~نفسه، (إلا أن يعتق عليه) كأبيه أو ابنه (.. فيصح) بالرفع شراؤه (في الأصح) لانتفاء إذلاله ~~بعدم استقرار ملكه، والثاني: لا يصح؛ لأنه لا يخلو عن إذلال، ( ولا) شراء (الحربي ~~سلاحا، ms0530 والله أعلم) كما ذكره الرافعي في " الشرح " في المناهي (3) ، لأنه يستعين به على قتالنا ، ~~بخلاف الذمي؛ فإنه في قبضتنا، وبخلاف غير السلاح مما يتأتى منه كالحديد.. فإنه لا يتعين جعله ~~سلاحا، وسيأتي آخر الباب : أنه يصح سلم الأعمى؛ أي: بخلاف بيعه أو شرائه، فلا يصح؛ ~~لعدم رؤيته، وفي " شرح المهذب" : أن بيع المسلم المصحف وشراءه مكروه، وقيل : يكره البيع ~~دون الشراء(4). # (وللمبيع شروط) خمسة : أحدها : (طهارة عينه، فلا يصح بيع الكلب والخمر) وغيرهما من ~~(1) روضة الطالبين (344/3) ~~(2) روضة الطالبين (346/3)، الشرح الكير (17/4). # (3) الشرح الكبير (134/4). # 4) المجموع (239/9) PageV148979P562 ~~============================================================ ~~والمتنجس الذي لا ينين تطهيره كالخل واللبن ، وكذا الذهن في الاصح . الثاتني : ~~النفع ، فلا يصغ بيع الحشرات ، وكل سبع لا ينفع ، ولا حبتي ألحنطة ، وآلة اللهو ، ~~وقيل : يصح في الآلة إن عد رضاضها مالا ... # نجس العين: لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب(1) وقال : " إن الله حرم بيع الخمر ~~والميتة والخنزير " رواهما الشيخان (2) والمعنى في المذكورات : نجاسة عينها، فألحق بها باقي ~~نجس العين ، (والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره) لأنه في معنى نجس العين (كالخل واللبن، ~~وكذا الدهن) كالزيت والسمن لا يمكن تطهيره (في الأصح) ، والثاني : يمكن بغسله ؛ بأن يصب ~~عليه في إناء ماء يغليه، ويحرك بخشبة حتى يصل إلى جميع أجزاته كما تقدم في (باب النجاسة) ~~مع رده بما في حديث الفأرة تموت في السمن : " إن كان جامدا. . فألقوها وما حولها، وإن كان ~~مائعا. . فلا تقربوه "(2)، وفي رواية : "فأريقوه" ، فلو أمكن تطهيره شرعا. . لم يقل فيه ذلك ، ~~وعلى إمكان تطهيره قيل : يصح بيعه؛ قياسأ على الثوب المتنجس، والأصح: المنع؛ للحديث ~~ويجري الخلاف في بيع الماء النجس؛ لأن تطهيره ممكن بالمكاثرة، وأشار بعضهم إلى الجزم ~~بالمنع وقال : إنه ليس بتطهير، بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة؛ كالخمر ~~تتخلل: ~~(الثاني) من شروط المبيع : (النفع) فما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به، (فلا يصح بيع ~~الحشرات) بفتح الشين؛ كالحيات والعقارب، والفتران والخنافس، والنمل ونحوها ؛ إذ لا نفع ~~فيها ms0531 يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص ، ( وكل سبع لا ينفع) كالأسد والذئب والنمر، ~~وما في اقتناء الملوك لها من الهيية والسياسة.. ليس من المنافع المعتبرة ، والسبع النافع؛ كالضبع ~~للاكل، والفهد للصيد، والفيل للقتال، (ولا) بيع (حبتي الحنطة) ونحوها؛ لأن ذلك لا يعد ~~مالأ وإن عد بضمه إلى غيره، (وآلة اللهو) كالطنبور والمزمار؛ إذ لا تفع بها شرعا، (وقيل : ~~يصح في الآلة) أي : بيعها (إن عد رضاضها) بضم الراء؛ أي : مكسرها (مالا) لأن فيها نفعا ~~متوقعا؛ كالجحش الصغير، ورد بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية ~~(1) صحيح البخاري (2237)، صحيح مسلم (1567) عن سيدنا أبي مسعود الأنصارى رضي الله عنه ~~(2) حيح البخاري (2236)، صحيح مسلم (1581) عن سيدتا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ~~ولفظهما : (إن الله ورسوله) ~~(3) سنن أبي داوود (3842) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه . # 513 PageV148979P563 ~~============================================================ ~~ويصغ بيع الماء على الشط، والثراب بالصخراء في الأصح . الثالث : إمكان تسليمه ، فلا ~~يصح بيع الضال والابق والمفصوب . فإن باعه لقادر على انتزاعه.. صح على الضحيح: ~~ولا يصخ بيع نصف معين من الإناء وألسيف ونخوهما ، ويصع في الثؤب الذي لا ينقص ~~بقطعه في الاصح،.. # (ويصح بيع الماء على الشط) أي: جانب النهر، (والتراب بالصحراء) ممن حازهما ( في ~~الأصح) لظهور المنفعة فيهما، ولا يقدح في ذلك ما قال الثاني من إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب ~~ولا مؤنة. # (الثالث) من شروط المبيع : (إمكان تسليمه) بأن يقدر عليه ليوثق بحصول العوض، (فلا ~~يصح بيع الضال والابق والمغصوب) للعجز عن تسليمها في الحال. # (فإن باعه) أي: المغصوب (لقادر على انتزاعه) دونه (.. صح على الصحيح) نظرا إلى ~~وصول المشتري إلى المبيع، والثاني: ينظر إلى عجز البائع بنفسه، ولو قدر على انتزاعه.. صح ~~بيعه قطعا، ولوباعه من الغاصب.. صح قطعا، ولو باع الابق ممن يسهل عليه رده.. ففيه الوجهان ~~في المغصوب، وكذا يقال في الضال ، قال الأزهري وغيره : ولا يقع إلا على الحيوان (1) إنسانا ~~كان أو غيره. # (ولا يصح بيع نصف) مثلا (معين من الإناء والسيف ونحوهما) كثوب ms0532 نفيس تنقص بقطعه ~~قيمته؛ للعجز عن تسليم ذلك شرعا ؛ لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص ~~وتضييع للمال، ( ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه) كغليظ الكرباس (في الأصح) ~~والثاني قال : قطعه لا يخلو عن تغيير لعين المبيع، وقيل: يصح في النفيس؛ لرضا البائع ~~بالضرر، قال الرافعي : والقياس : طرده في السيف والإناء(2)، ومما يصدق به النصف أو نحوه من ~~الثوب أن يكون ذراعا، قال في " شرح المهذب " : وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا : ~~لايصح: أن يواطىء صاحبه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه فيصح بلا خلاف، آما بيع ~~الجزء الشائع من الإناء ونحوه. . فيصح ويصير مشتركل(2)، وبيع ذراع معين من الأرض.. يصح ~~أيضا؛ لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر، قال الرافعي : ولك أن تقول : قد ~~(1) الزاهر (ص174). # (2) الشرح الكبير (37/4). # (3) المجموع (301/9) ~~514 PageV148979P564 ~~============================================================ ~~ولا المزهون بغير إذن مزتهنه ، ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر ، ولا يضر تعلقه ~~بذئته ، وكذا تعلق القصاص في الأظهر . الوابع : الملك لمن له العقد ، فبيع الفضولي ~~2 ~~باطل، وفي ألقديم : مؤقوف؛ إن أجاز مالكه. . نفد ، وإلا.. فلا . ولؤ باع مال موريه ~~ظانا حياته وكان ميتا.. صح في الأظهر...... # تتضيق مرافق البقعة بالعلامة وتنقص القيمة، فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب(1) ، ~~وسياتي بيع ذراع مبهم من أرض أو ثوب. # (ولا) يصح بيع (المرهون بغير إذن مرتهته) للعجز عن تسليمه شرعا، (ولا الجاني المتعلق ~~برقبته مال في الأظهر) لتعلق حق المجني عليه به كما في المرهون، والثاني : يصح في الموسر، ~~قيل: والمعسر، والفرق : أن حق المجني عليه ثيت من غير اختيار المالك، بخلاف حق ~~المرتهن، وعلى هذا : يكون السيد الموسر ببيعه مع علمه بالجناية مختارا للفداء، وقيل : لا، بل ~~هو علي خيرته إن فدى.. أمضى البيع، وإلا.. فسخ، ولو باعه بعد اختيار الفداء.. صح جزما، ~~والفداء بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية كما سيأتي في (باب موجبات الدية) ، وصور تعلق ~~المال برقبته أن ms0533 يكون جتى خطأ أو شبه عمد أو عمدا، وعفي على مال أو أتلف مالا، (ولا يضر ~~تعلقه بذمته) بأن اشترى شيئا فيها بغير إذن سيده وأتلفه ؛ لأن البيع إنما يرد على الرقية، ولا تعلق ~~لرب الدين بها، (وكذا تعلق القصاص) برقبته لا يضر (في الأظهر) لأنه يرجى سلامته بالعفو، ~~والثاني : يضر؛ لأن مستحق القصاص قد يعفو على مال فيتعلق برقبته، وتعلقه بها ضار كما تقدم، ~~ولا يضر تعلق القصاص بعضوه جزما كما ذكر في (باب الخيار) فيثبت به الرد كما سيأتي فيه. # (الرابع) من شروط المبيع : (الملك) فيه (لمن له العقد) الواقع ؛ وهو العاقد أو موكله أو ~~موليه؛ أي : أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة ، (فبيع الفضولي باطل) ؛ لأنه ليس بمالك ولا وكيل ~~ولا ولي، (وفي القديم :) هو (موقوف؛ إن أجاز مالكه) أو وليه (. نفذ) بالمعجمة، ~~(والا.. فلا) يتفذ، ويجري القولان فيما لو اشترى لغيره بلا إذن بعين ماله أو في ذمته، وفيما لو ~~زوج أمة غيره أوبتته، أو طلق منكوحته، أو أعتق عبده، أو آجر داره بغير إذنه. # (ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا) بسكون الياء (.. صح في الأظهر) لتبين أنه ملكه ، ~~والثاني : لا يصح؛ لظته أنه ليس ملكه، ويجري الخلاف فيمن زوج أمة مورثه على ظن أنه حي ~~(1) الشرح الكبير (37/4) PageV148979P565 ~~============================================================ ~~الخامس : العلم به، فبيع أحد الثؤبين باطل، ويصخ بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها ، ~~2 ~~وكذا إن جهلت في الأصح . ولؤ باع بملء ذا البيت حنطة ، أو بزنة هلذه ألحصاة ذهبا ، أو ~~بما باع به فلان فرسه ، أو بألف دراهم ودنانير.. لم يصح . ولو باع بنقد وفي البلد نقد ~~غالث.. تعين ، أو نقدان لم يغلب أحدهما.. أشترط التغيين...... # فبان ميتا. . هل يصح النكاح ؟ قال في " شرح المهذب" : والأصح : صحته (1). # (الخامس) من شروط المبيع : (العلم به) عينا وقدرا وصفة على ما سيأتي بيانه؛ حذرا من ~~الغرر؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر)(2)، (قبيع ~~أحد الثوبين) أو العبدين مثلا ms0534 (باطل) وإن تساوت قيمتهما؛ للجهل بعين المبيع، (ويصح بيع ~~صاع من صبرة تعلم صيعانها) للمتعاقدين، وينزل على الإشاعة، فإذا علما أنها عشرة آصع.: ~~فالمبيع عشرها، فلو تلف بعضها.. تلف بقدره من المبيع، وقيل: المبيع صاع منها أي صاع ~~كان، فيبقى المبيع ما بقي صاع، (وكذا إن جهلت) صيعانها للمتعاقدين.. يصح البيع ( في ~~الأصح) المنصوص، والمبيع صاع منها أي صاع كان، وللبائع تسليمه من أسفلها وإن لم يكن ~~مرئيا؛ لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها، والثاني : لا يصح؛ كما لو فرق صيعانها وقال : بعتك ~~صاعا منها، ولو باعه ذراعا من آرض أو دار أو ثوب وهما يعلمان ذرعان ذلك كعشرة.. صح ؟ # وكأنه باعه العشر، وإن جهل أحدهما الذرعان.. لم يصح البيع، خلاف ماتقدم في الصبرة ~~المجهولة؛ لأن أجزاءها لا تتفاوت بخلاف أجزاء ما ذكر ~~(ولو باع بملء ذا البيت حنطة، أو بزنة هذه الحصاة ذهيا، أو بما باع به فلان فرسه) آي : بمثل ~~ذلك وأحدهما لا يعلمه (أو بألف دراهم ودنانير. . لم يصح) البيع؛ للجهل بقدر الثمن الذهب ~~والفضة وغيرهما، وفي الروضة " كه أصلها " : (ملء)(3) منصوبا، وهو صحيح أيضأ: ~~(ولو باع بنقد) دراهم أو دنانير أو فلوس (وفي البلد نقد غالب) من ذلك ونقد غير غالب منه (.. # تعين) الغالب؛ لظهور أن المتعاقدين أراداه، (أو نقدان) من واحد مما ذكر (لم يغلب أحدهما.. # اشترط التعيين) لأحدهما في العقد؛ ليعلم، وهذا كما قال في " البيان " : إذا تفاوتت قيمتهما، ~~(1) المجموع (248/9). # 2) صيح مسلم (1513) ~~(3) روضة الطالبين (364/3)، الشرح الكبير (46/4). PageV148979P566 ~~============================================================ ~~ويصع بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدزهم ، ولو باعها بمئة دزهم كل صاع ~~بدرهم.. صح إن خرجت مثة ، وإلا .. فلا على الصحيح . ومتى كان العوض معينا.. # كفت معاينته . والأظهر : أنه لا يصع بيع الغائب ، والثاني : يصح،..... # فإن استوت.. صح البيع بدون التعيين، وسلم المشتري ما شاء منهما(1) ~~(ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان) للمتعاقدين (كل صاع بدرهم) بنصب (كل) كأن ~~يقول : بعتك هلذه الصبرة كل صاع بدرهم. فيصح البيع، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه ms0535 ~~معلوم بالتفصيل، وكذا لو قال : بعتك هلذه الأرض أو الدار أو هذذا الثوب كل ذراع بدرهم، أو ~~هذه الأغنام كل شاة بدرهم ، وقيل : لا يصح البيع في الجميع، ولو علما عدد الصيعان والذرعان ~~والأغنام.. صح البيع جزما كما هو ظاهر، وذكر منه في " شرح المهذب " مسألة الدار(2)، (ولو ~~باعها بمئة درهم كل صاع بدرهم.. صح ان خرجت مثة، وإلا) أي: وإن لم تخرج مثة؛ بأن ~~خرجت أقل منها أو أكثر (.. فلا) يصح البيع (على الصحيح) لتعذر الجمع بين جملة الثمن ~~وتفصيله ، والثاني : يصح، وللمشتري الخيار في الناقصة، قإن أجاز. . فبجميع الثمن؛ لمقابلة ~~الصبرة به، أو بالقسط ؛ لمقابلة كل صاع بدرهم؛ وجهان، والزيادة للمشتري، ولا خيار للبائع، ~~وقيل: هي للبائع، وللمشتري الخيار، وكذا الكلام فيما لو قال : بعتك هذذه الأرض أو هذذا ~~الثوب بمثة درهم كل ذراع بدرهم، وقوله : (على الصحيح) تبع فيه "المحرر" في حكاية ~~الخلاف وجهين(3) ، وحكاه في الروضة " كه أصلها" قولين(2) . # (ومتى كان العوض معينا) أي: مشاهدا (. كفت معاينته) من غير علم بقدره، وكذا ~~المعوض، فلو قال : بعتك بهذه الدراهم أو هلذه الصبرة ولا يعلمان قدرها.. صح البيع ، لكن ~~يكره ؛ لأنه قديوقع في الندم ، وفي " التتمة " : أن شراء مجهول الذرع لا يكره. # (والأظهر : أنه لا يصح بيع الغائب) وهو : مالم يره المتعاقدان أو أحدهما، (والثاني : ~~يصح) اعتمادا على الوصف بذكر جنسه ونوعه؛ كأن يقول : بعتك عبدي التركي، وفرسي ~~العربي، ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر. # (1) البيان (106/5). # (2) المجموع (299/9). # (3) المحرر (ص137) ~~(4) روضة الطالبين (368/3)، الشرح الكبير (49/4). PageV148979P567 ~~============================================================ ~~ويثبث الخيار عند الرؤية . وتكفي الووية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد ، دون ما ~~يتغير غالبا. وتخفي رؤيه بعض المبيع إن دل على باقيه؛ كظاهر الصبرة، وأنموذج المتمائل، أو ~~كان صوانا للباقي خلقة؛ كقشر الرمان وألبيض، والقشرة السفلى للجوز واللؤز..... # نعم ؛ لو كان له عبدان من نوع . . فلا بد من زيادة يقع بها التمييز ؛ كالتعرض للسن أو غيره: ~~(ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية) وإن وجده كما ms0536 وصف، لأن الخبر ليس كالمعاينة، ~~وفيه حديث : "من اشترى ما لم يره. . فهو بالخيار إذا رآه " ، لكن قال الدارقطني والبيهقي : إنه ~~ضعيف(1)، وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة، ولا خيار للبائع، وقيل : له الخيار إن لم يكن ~~رأى المبيع، وحيث ثبت.. فقيل: هو على الفور، والأصح: يمتد امتداد مجلس الرؤية، ~~ويجري القولان في رهن الغائب وهبته، وعلى صحتهما : لا خيار عند الرؤية ؛ إذ لا حاجة إليه ~~(و) على الأظهر في اشتراط الرؤية : (تكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبأ إلى وقت ~~العقد) كالأراضي والأواني، والحديد والنحاس، (دون ما يتغير غالبا) كالأطعمة التي يسرع ~~فسادها؛ نظرا للغالب فيهما، وفيما يحتمل منها التغير وعدمه سواء كالحيوان.. وجهان، ~~أصحهما: صحة البيع؛ لأن الأصل: بقاء المرئي فيها بحاله، فإن وجده متغيرا. فله الخيار، ~~فإن نازعه البائع في تغيره.. فقيل : القول قوله ؛ لأن الأصل : عدم التغير، والأصح : قول ~~المشتري بيمينه؛ لأن البائع يدعي عليه علمه بهلذه الصفة وهو ينكره، وفي " شرح المهذب " عن ~~الماوردي : أن صورة المسألة في الاكتفاء بالرؤية السابقة : أن يكون حال البيع متذكر الأوصاف ، ~~فان نسيها لطول المدة ونحوه. . فهو بيع غاتب، قال : وهذا غريب لم يتعرض له الجمهور(1). # (وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه؛ كظاهر الصبرة) من الحنطة والشعير، والجوز واللوز ~~وغيرها مما الغالب ألا تختلف أجزاؤه، ولا خيار له إذا رأى الباطن.. إلا إذا خالف الظاهر، ~~بخلاف صبرة البطيخ والرمان والسفرجل؛ لأنها تختلف اختلافا بينا وتباع عددا، فلا بد فيها من ~~رؤية واحد واحد، ( و) مثل: (أنموذج المتماثل) أي: المتساوي الأجزاء كالحبوب؛ فإن ~~رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع ، فلا بد من إدخاله في البيع، وهو بضم الهمزة والميم وفتح الذال ~~المعجمة ( أو كان صواتا) بكسر الصاد (للباقي خلقة؛ كقشر الرمان والبيض، والقشرة السفلى ~~للجوز واللوز) أي : تكفي رؤية القشر المذكور؛ لأن صلاح باطته في إبقائه فيه وإن لم يدل هو ~~(1) سنن الدارقطني (4/3)، السنن الكبري (268/5) عن مكحول. # (2) المجموع (282/9). PageV148979P568 ~~============================================================ ~~وتعتبر رؤيه كل شيء على ما ms0537 يليق به . والأصح : أن وضفه بصفة السلم لا يكفي . ويصخ ~~سلم الأفمى،... # عليه، فقوله : (أو كان...) إلى آخره قسيم قوله : (إن دل...) إلى آخره، وقوله ~~ك"المحرر" : (خلقة)(1) مزيد على 9 الروضة " و1 أصلها "(2) وهو صفة لبيان الواقع في الأمثلة ~~المذكورة ونحوها، وقد يحترز به عن جلد الكتاب ونحوه ، واحترزوا بوصف القشرة بالسفلى؛ لما ~~ذكر؛ وهي التي تكسر حالة الأكل عن العليا ، فلا تكفي رؤيتها ، فلا يصح بيعه فيها؛ كما سيأتي ~~في (باب بيع الأصول والثمار) لاستتاره بما ليس من مصلحته، والخشكنان تكفي رؤية ظاهره كما ~~ذكره في " شرح المهذب" مع أمثلة الصوان المذكورة(3) ، والفقاع قال العبادي : يفتح رأس الكوز ~~فينظر منه بقدر الإمكان، وأطلق الغزالي في " الإحياء" : المسامحة به(4)، قال في "الروضة" ~~وغيرها : الأصح : قول الغزالي ؛ لأن بقاءه في الكوز من مصلحته (5) . # (وتعتبر رؤية كل شيء) غير ما ذكر (على ما يليق به) فيعتبر في الدار: رؤية البيوت ~~والسقوف، والسطوح والجدران، والمستحم والبالوعة، وفي البستان : رؤية الأشجار ~~والجدران، ومسايل الماء ، وفي العبد: رؤية الوجه والأطراف، وكذا باقي البدن غير العورة في ~~الأصح، والأمة كالعبد، وقيل: يكفي فيها رؤية ما يظهر عند الخدمة، وفي الدابة: رؤية مقدمها ~~ومؤخرها، وقواثمها وظهرها، وفي الثوب الديباج المنقش: رؤية وجهيه، وكذا البساط، وفي ~~الكرباس: رؤية أحد وجهيه، وقيل: رؤيتهما، وفي الكتب والورق : البياض، والمصحف: ~~رؤية جميع الأوراق. # (والأصح : أن وصفه) أي: الشيء الذي يراد بيعه (بصفة السلم لا يكفي) عن رؤيته، ~~والثاني : يكفي، ولا خيار للمشتري عند الرؤية؛ لأنه يفيد المعرفة كالرؤية، ودفع بأن الرؤية تفيد ~~ما لا تفيده العبارة. # (ويضح سلم الأعمى) أي: أن يسلم أو يسلم إليه بعوض في الذمة يعين في المجلس، ويوكل ~~(1) المحرر (ص138) ~~(2) روضة الطالبين (373/3) ، الشرح الكبير (57/4). # (3) المجموع (283/9) ~~(4) إحياء علوم الدين (16/2). # 5) روضة الطالبين (375/3). PageV148979P569 ~~============================================================ ~~وقيل : إن عمي قبل تشييزه. . فلا . # من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه ؛ لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية، ~~(وقيل: إن عمي قبل تمييزه) بين الأشياء أو خلق ms0538 أعمى (. فلا) يصح سلمه؛ لانتفاء معرفته ~~بالأشياء، ودفع بأنه يعرفها بالسماع ويتخيل فرقا بينها، أما غير السلم مما يعتمد الرؤية؛ كالبيع ~~والإجارة والرهن. . فلا يصح منه وإن قلنا بصحة بيع الغاتب، وسبيله : أن يوكل فيها، وله أن ~~يشتري نفسه ويؤجرها؛ لأنه لا يجهلها، ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير.. صح بيعه ~~وشراؤه إياه كالبصير، ويصح نكاحه. PageV148979P570 ~~============================================================ ~~بابالرب ~~إذا بيع الطعام بألطعام؛ إن كانا جنسا.. اششرط الحلول ، والممائلة ، والثقايض قبل ~~التقرق، أو جنسين؛ كحنطة وشعير. . جاز التفاضل ، وأشترط الحلول والتثقابض . # والطعام ما قصد للطغم افتياتا أو تفكها أؤ تداويا ....... # (باب الربا) ~~بالقصر، وألفه بدل من واو، والقصد بهذا الباب: بيع الربويات وما يعتبر فيه زيادة على ما تقدم. # (إذا بيع الطعام بالطعام : إن كانا) أي : الطعام من الطرفين (جنسأ) واحدا؛ كحنطة وحتطة ~~( اشترط) في صحة البيع ثلاثة أمور: (الحلول، والمماثلة، والتقابض قبل التفرق، أو ~~سين؛ كحنطة وشعير. . جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض) قبل التفرق ؛ قال صلى الله ~~عليه وسلم مما رواه مسلم : "الذهب بالذهب، والفضية بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، ~~والتمر بالتمر، والملح بالملح.. مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذذه ~~الأجناس. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدآ بيد "(1) أي: مقابضة، ويؤخذ من ذلك : الحلول، فإن ~~بيع الطعام بغيره؛ كنقد أو ثوب، أو غير الطعام بغير الطعام وليسا نقدين؛ كحيوان بحيوان:. لم ~~يشترط شيء من الثلاثة ، والنقدان كالطعامين كما سيأتي ~~(والطعام : ما قصد للطعم) بضم الطاء : مصدر طعم بكسر العين؛ أي : أكل (اقتياتا أو تفكها ~~أو تداويا) هذذه الأقسام ماخوذة من الحديث السابق؛ فإنه نص فيه غلى البر والشعير، والمقصود ~~منهما : التقوت، فألحق بهما ما يشاركهما في ذلك كالأرز والذرة، وعلى التمر، والمقصود منه : ~~التادم والتفكه، فألحق به ما يشاركه في ذلك كالزبيب والتين، وعلى الملح، والمقصود منه : ~~الإصلاح، فألحق به ما يشاركه في ذلك؛ كالمصطكى وغيرها من الأدوية، وخرج بقوله : ~~(قصد) : ما لا يقصد تناوله مما يؤكل كالجلود، فلا ربا فيه، بخلاف ما يؤكل نادرا ms0539 كالبلوط ، ~~وقوله : (للطعم. ..) إلى آخره ظاهر في إرادة مطعوم الأدميين وإن شاركهم فيه البهائم قليلا أو ~~على السواء، فخرج ما اختص به الجن كالعظم، أو البهائم كالحشيش والتبن، أو غلب تناول ~~(1) صحيح مسلم (81/1587) عن سيدتا عبادة بن الصامت رضي الله عنه PageV148979P571 ~~============================================================ ~~وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأذهانها. . أجناس ، واللحوم وألألبان كذلك في ~~الأظهر . والممائلة تعتبر في المكيل كيلا ، وألمؤرون وزنا . والمعتبر : غالب عادة الحجاز ~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جهل يزعى فيه عادة بلد البيع، وقيل: ~~الكيل،.... # البهائم له، فلا ربا في شيء من ذلك، وقوله : (تفكها) يشمل التأدم والتحلي ، وقد ذكرهما في ~~(الأيمان) فقال : (والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى)(1)، ولم يذكر الدواء ؛ لأن الطعام ~~لا يتناوله عرفا، والأيمان مبنية على العرف، وقوله : (تداويا) يشمل التداوي بالماء العذب، ~~وهو ربوي مطعوم ، قال تعالى : { ومن لم يظعمه فإنه منى} ~~(وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها. أجناس) كأصولها، فيجوز بيع دقيق ~~الحنطة بدقيق الشعير متفاضلا، وخل التمر بخل العنب كذلك، ودهن البنفسج بدهن الورد كذلك، ~~واحترز با المختلفة) عن المتحدة؛ كأدقة أنواع الحنطة فهي جنس، (واللحوم والألبان) أي: ~~كل منهما (كذلك) أي: أجناس (في الأظهر) كأصولها، فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن ~~متفاضلا، ولبن البقر بلبن الضأن متفاضلا، والثاني : هي جنس فلا يجوز التفاضل فيما ذكر، ~~وعلى الأول: لحوم البقر والجواميس جنس، ولحوم الضأن والمعز جنس، وألبان البقر ~~والجواميس جنس، وألبان الضأن والمعز جنس ~~(والمسائلة تعتبر في المكيل كيلأ، والموزون وزتأ) فالمكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا، ~~ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا، والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا، ولا يضر ~~مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلا. # (والمعتبر) في كون الشيء مكيلا أو موزونا (غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم) لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره، فلو أحدث الناس خلاف ذلك.. فلا اعتبار ~~باحدائهم ~~(وما جهل) أي : لم يعلم هل كان يكال أو يوزن في عهده صلى ms0540 الله عليه وسلم ، أو علم أنه كان ~~يوزن في عهده مرة ويكال أخرى ولم يغلب أحدهما، أو لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ~~(. يرعى فيه عادة بلد البيع، وقيل : الكيل) لأن اكثر المطعومات في عهده صلى الله عليه وسلم ~~(1) منهاج الطالبين (ص549) PageV148979P572 ~~============================================================ ~~وقيل : الوزن ، وقيل : يتخير، وقيل : إن كان له أضل.. اغتبر . والنقد بالنقد كطعام ~~بطعام. ولو باع جزافا تخمينا.. لم يصح وإن خرجا سواء . وتعتبر الممائلة وفت الجفاف - ~~وقد يعتبر الكمال أولا - فلا يباع رطب برطب ولا بتمر ، ولا عنب بعنب ولا بزييب...... # مكيل، (وقيل: الوزن) لأنه أحصر وأقل تفاوتا (وقيل : يتخير) بين الكيل والوزن؛ لتعادل ~~وجهيهما (وقيل : إن كان له أصل. . اعتبر) أصله في الكيل أو الوزن فيه ، فعلى هذذا : دهن ~~السسم مكيل، ودهن اللوز موزون ، والخلاف فيما إذا لم يكن اكبر جرما من التمر، فإن كان ~~كالبيض. فالاعتبار فيه بالوزن جزما، وسواء المكيال المعتاد في عصره صلى الله عليه وسلم ~~والمكاييل المحدثة بعده، ويجوز الكيل بقصعة مثلا في الأصح، والوزن بالقبان. # (والنقد) أي : الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب (بالنقد ؛ كطعام بطعام) فإن بيع ~~بجسه كذهب بذهب أو فضة بفضة.. اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق، وإن بيع بغير ~~جسه كذهب بفضة.. جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق ؛ للحديث السايق، ~~ولا ربا في الفلوس الرائجة في الأصح، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل: ~~(ولو باع) طعاما أو نقدا بجنسه (جزافا) بكسر الجيم(1) (تخمينا) أي : حزرا للتساوي (.. # لم يصح) البيع (وان خرجا سواء) للجهل بالمماثلة حال البيع، وبيعه بغير جنسه جزافا.. يصح ~~وإن لم يتساويا، ولو باعه هذذه الصبرة بتلك مكايلة؛ أي : كيلا بكيل أو هذذه الدراهم بتلك ~~موازنة: فإن كالا أو وزنا وخرجتا سواء.. صح البيع ، وإلا.. لم يصح على الأظهر، وهلى ~~الثاني : يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة، ولمشتري الكبيرة الخيار. # (وتعتبر المماثلة) في الثمار والحبوب (وقت الجفاف) الذي يحصل يه الكمال، (وقد يعتبر ~~الكمال) بالجفاف ( أولا) وذلك في مسألة ms0541 العرايا الآتية في (باب الأصول والثمار) ، (فلا يباع ~~رطب) بضم الراء (برطب ولا بتمر، ولا عنب بعنب ولا بزبيب) للجهل الأن بالمماثلة وقت ~~الجفاف، والأصل في ذلك : (أته صلى الله عليه وسلم سثل عن بيع الرطب بالتمر فقال : " أينقص ~~الرطب إذا يبس ؟ " فقالوا : نعم، فنهى عن ذلك) رواه الترمذي وغيره وصححه(2)، فيه إشارة إلى ~~أن المماثلة تعتبر عند الجفاف، وألحق بالرطب فيما ذكر طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من ~~(1) الجزاف : بكسر الجيم وضمها وفتحها . "دقائق المنهاج " (ص59) ~~(2) سنن الترمذي (1225)، وأخرجه أبو داوود (3359) ، وابن ماجه (1264) جميعهم عن سيدنا سعد بن ~~أبي وقاص رضي الله عنه. PageV148979P573 ~~============================================================ ~~وما لا جفاف له كالقئاء وألعنب الذي لا يتزيب. . لا يباع أضلا ، وفبي قول : تكفي ممائلته ~~رطبا . ولا تكفي ممائلة الدقيق والسويق وألخبز ، بل تعتبر الممائلة في الحبوب : حبا ، ~~وفي حبوب الذهن كألسمسم : حبا أو دهنا ، وفي العنب : زبيبا أو خل عنب ، وكذا العصير ~~في الأصح، وفي اللبن : لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا،... # جسه، ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن. # (وما لا جفاف له كالقثاء) بكسر القاف وبالمثلثة والمد(1) (والعنب الذي لا يتزبب. . لا يباع) ~~بعضه ببعض (أصلا) كالرطب بالرطب، (وفي قول : تكفي مماثلته رطبأ) بفتح الراء؛ كاللبن ~~باللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله ، وقيل : ما يمكن كيله كالتفاح والتين.. يباع كيلا ، ولا باس على ~~الوجهين بتفاوت العدد، ومما لا جفاف فيه : الزيتون، وقد نقل الامام عن صاحب " التقريب " ~~وارتضاه جواز بيع بعضه ببعض(2)، وجزم به في " الوسيط "(3). # (ولا تكفي ممائلة الدقيق والسويق) أي : دقيق الشعير (والخبز) فلا يجوز بيع بعض كل منها ~~ببعضه؛ للجهل بالمماثلة المعتبرة بتفاوت الدقيق في النعومة والخبز في تأثير النار، (بل تعتبر ~~المماثلة في الحبوب: حبأ) لتحققها فيها وقت الجفاف، (و) تعتبر (في حبوب الدهن ~~كالسسم) بكسر السينين (حبا أو دهنأ، وفي العنب : زبيبأ أو خل عنب، وكذا العصير) أي: ~~عصير العنب (في الأصح) لأن ما ذكر حالات كمال، فيجوز بيع بعض السمسم أو ms0542 دهنه ببعض) ~~وبيع بعض الزبيب أو خل العنب ببعض، وبيع بعض عصير العنب ببعض، ومقابل الأصح فيه يمنع ~~كماله، ومثله عصير الرطب والرمان وقصب السكر، ويجوز بيع بعض خل الرطب ببعض، بخلاف ~~خل الزبيب أو التمر؛ لأن فيه ماء، فيمتنع العلم بالمماثلة، والمعيار في الدهن والخل والعصير: ~~الكيل، (و) تعتبر الممائلة (في اللبن : لبنأ) بحاله (أو سمنا أو مخيضا صافيا) أي : خالصا من ~~الماء، فيجوز بيع بعض اللبن ببعض كيلا، سواء فيه الحليب والحامض والرائب والخاثر مالم يكن ~~مغليا بالنار، ولا مبالاة بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا، ويجوز بيع بعض السمن ~~ببعض وزنا على النص، وقيل : كيلا، وقيل: وزنا إن كان جامدا، وكيلا إن كان مائعا، ~~(1) القثاء : بكسر القاف وضمها . "دقاثق المنهاج " (ص59) ~~(2) نهاية المطلب (73/5) ~~(3) الوسيط (53/3) ~~57 PageV148979P574 ~~============================================================ ~~ولا يخفي التمائل في سائر أخواله كالجين والأقط . ولا تكفي ممائلة ما أثرت فيه النار بالطبخ ~~او القلي او الشي ولا يضبه تأنير تنينز كالعسل والشغن . وإذا جمعت الصفقه رتوتا من ~~الجانبين وآختلف الجنس منهما - كمد عجوة ودرهم بمد ودزهم، وكمد ودزهم بمدين أو ~~دزهمين - أو النؤع ؛ كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما.. فباطلة...... # ويجوز بيع بعض المخيض الصافي ببعض، أما المشوب بالماء. قلا يجوز بيعه بمثله، ~~ولا بخالص؛ للجهل بالمماثلة ~~( ولا يكفي التمائل في سائر أحواله) أي : باقيها (كالجبن (1) والأقط) والمصل والزيد ؛ لأنها ~~لا تخلو عن مخالطة شيء ؛ فالجين تخالطه الإنفحة، والأقط يخالطه الملح، والمصل يخالطه ~~الدقيق، والزبد لا يخلو عن قليل مخيض، فلا تتحقق فيها المماثلة المعتبرة، فلا يجوز بيع بعض ~~كل منها ببعضه، ولا يجوز بيع الزبد بالسمن، ولا بيع اللبن بما يتخذ منه ؛ كالسمن والمخيض ~~(ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ او القلي أو الشي) فلا يجوز بيع بعضه ببعض حباكان ~~أو غيره؛ كالسمسم واللحم؛ للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار قوة وضعفا، وفيما أثرت فيه ~~بالعقد؛ كالدبس والسكر.. وجهان، أصحهما : لا يباع بعضه يبعض ~~(ولا يضر تأثير تمييز) بالنار (كالعسل والسمن) يميزان بالنار ms0543 عن الشمع واللبن ، فيجوز بيع ~~بعض كل منهما ببعضه بعد التمييز، ولا يجوز قبله؛ للجهل بالممائلة ~~(وإذا جمعت الصفقة) أي : عقد البيع سمي بذلك؛ لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد ~~الاخر في عادة العرب ( ربويأ من الجاتبين واختلف الجنس) أي : جنس الربوي ( منهما) جميعهما ~~أو مجموعهما؛ بأن اشتمل أحدهما على جنسين اشتمل الاخر عليهما أو على أحدهما فقط (كمد ~~عجوة ودرهم بمد ودرهم، وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو) اختلف (النوع) أي: نوع الربوي ~~باختلاف الصفة مثلا من الجانبين جميعهما أو مجموعهما؛ بأن اشتمل أحدهما من الدراهم أو ~~الدنانير على موصوفين بصفتين اشتمل الاخر عليهما أو على أحدهما فقط (كصحاح ومكسرة بهما) ~~أي: بصحاح ومكسرة ( أو بأحدهما) أي: بصحاح فقط أو بمكسرة فقط، وقيمة المكسرة دون ~~قيمة الصحاح في الجميع (.. فباطلة) لأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين : أن ~~يوزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة ~~(1) الجبن : باسكان الباء وضمها ، وفي لغة : تشدد النون مع الضم . "دقاثق المنهاج " (ص59) PageV148979P575 ~~============================================================ ~~ويخرم بنع اللخم بالحيوان من جنسه ، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر..... # مثاله : باع شقصا من دار وسيفا بألف، وقيمة الشقص مثة والسيف خمسون. يأخذ الشفيع ~~الشقص بثلثي الألف، والتوزيع فيما نحن فيه يؤدي إلى المفاضلة أو عدم تحقق المماثلة، ففي بيع ~~مد ودرهم بمد ودرهم : إن اختلفت قيمة المد من الطرفين؛ كدرهمين ودرهم. فمد الدرهمين ثلثا ~~طرفه فيقابله ثلثا مد وثلثا درهم من الطرف الاخر، يبقى منه ثلث مد وثلث درهم في مقابلة الدرهم ~~من ذلك الطرف بالسوية، فتتحقق المفاضلة في مقابلة ثلث درهم بنصف درهم، وإن استوت قيمة ~~المد من الطرفين. فالمماثلة غير محققة؛ لأنها تعتمد التقويم، وهو تخمين قد يخطيء، وفي بيع ~~مد ودرهم بمدين أو درهمين: إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم درهما. فالمماثلة غير ~~محققة؛ لما ذكر، وان كانت قيمته آكثر من درهم؛ كدرهمين آو آقل منه كنصف درهم.. تحققت ~~المفاضلة؛ ففي الصورة الأولى : مقابلة مد بمد وثلث أو ms0544 بثلثي مد، وفي الثانية : مقابلة درهم ~~بثلثي درهم أو بدرهم وثلث درهم، وفي بيع الدراهم أو الدنانير الصحاح والمكسرة بهما : إن ~~استوت قيمة المكسرة من الطرفين. لم تتحقق الممائلة؛ لما تقدم، وإن اختلفت. تحققت ~~المفاضلة على وزان ما تقدم، كما هي متحققة في البيع بصحاح فقط أو مكسرة فقط؛ لما تقدم في ~~فرض المسألة : أن قيمة المكسرة دون قيمة الصحاح، فلو تساوت قيمتهما.. فلا بطلان، ولو ~~فصل في العقد فجعل المد في مقابلة المد أو الدرهم، والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد.. صح، ~~ولو لم يشتمل أحد جانبي العقد على شيء مما اشتمل عليه الآخر؛ كبيع دينار ودرهم بصاع حنطة ~~وصاع شعير، أو بصاعي حنطة أو شعير، وبيع دينار صحيح وآخر مكسر بصاع تمر برني وصاع ~~معقلي او بصاعين برني أو معقلي.. جاز. # (ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه) كبيع لحم البقر بالبقر، ( وكذا بغير جتسه من مأكول ~~وغيره) كبيع لحم البقر بالشاة وبيعه بالحمار (في الأظهر) لأنه صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع ~~ال ~~(1) المستدرك (25/2) السنن الكبرى (296/5) عن سيدنا سمرة رضي الله عنه ~~(2) مراسيل آبى داوود (2/166) ~~(3) كذا في جميع السخ، ومثله في "الغرر البهية" (497/4) و1 مغني المحتاج" (40/2)، وقال في ~~"تحفة المحتاج * (290/4): (وإسناده مجيور بإسناد الترمذي له)، ومثله في " النهاية* (444/3) PageV148979P576 ~~============================================================ ~~ومقابل الأظهر : الجواز، أما في الماكول وهو مبني على أن اللحوم أجناس.. فبالقياس على بيع ~~اللحم باللحم، وأما في غيره. . فوجه بأن سبب المنع: بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم ~~يوجد ذلك هنا: ~~وهو وهم تبع به بعضهم بعضا، ولعل صواب العبارة : (وأسنده الدارقطني عن سهل بن سعد الساعدي) والله ~~أعلم، انظر " التلخيص الحبير*(1745/4). PageV148979P577 ~~============================================================ ~~( فيما نبى عن ن البيروع وغيرذ لكك) ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عسب الفخل ، وهو : ضرابه ، ويقال : ~~ماؤه، ويقال : أجرة ضرابه، فيخرم ثمن مائه، وكذا أجرته في الأصح . وعن حبل ~~ألحبلة ، وهو : نتاج النتاج ؛ بان يبيع نتاج النتاج ، أو بثمن إلى نتاج النتاج... # (باب) ms0545 فيما نهي عنه من البيوع وغير ذلك ~~(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل) رواه البخاري من رواية ابن عمر(1) ، ~~و(عسب) بفتح العين وسكون السين المهملتين، (وهو: ضرابه) أي: طروقه للأنثين، ~~(ويقال : ماؤه، ويقال : أجرة ضرابه) وعلى الأولين: يقدر في الحديث مضاف ليصح النهي؛ ~~أي : نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه؛ أي : بدل ذلك وأخذه، (فيحرم ~~ثمن مائه ، وكذا أجرته) للضراب (في الأصح) عملا بالأصل في النهي من التحريم، والمعنى ~~فيه: أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وضرابه لتعلقه باختياره فير ~~مقدور عليه للمالك، ومقابل الأصح : جواز استئجاره للضراب؛ كالاستنجار لتلقيح النخل، ~~ويجوز أن يعطي صاحب الأنثي صاحب الفحل شينا هدية، والإعارة للضراب محبوبة ~~(وعن حبل الحبلة) بفتح المهملة والموحدة، رواه الشيخان عن ابن عمر بلفظ : (نهى عن بيع ~~حبل الحبلة)(2) ، (وهو : نتاج النتاج ؛ بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج) أي : إلى أن ~~تلد هذذه الدابة ويلد ولدها، فولد ولدها نتاج النتاج، وهو بكسر النون بضبط المصنف كالجوهري ~~من تسمية المفعول بالمصدر، يقال : نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا بكسر النون ؛ أي : ~~ولدت(3)، وبطلان البيع المستفاد من النهي على التفسير الأول ؛ لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ~~ولا مقدور على تسليمه ، وعلى الثاني ؛ لأنه إلى أجل مجهول ~~(1) صحيح البخاري (2284) ~~(2) صحيح البخاري (2143)، صحيح مسلم (1514) ~~(3) تهذيب اللغة (6-5/11) PageV148979P578 ~~============================================================ ~~وعن الملاقيح : وهي ما في البطون. وألمضايين : وهي ما في اضلاب الفحول . # والملامسة؛ بأن يلمس ثؤبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه ، أو يقول : ( إذا ~~لمسته.. فقد بعتكه) . والمنابذة؛ بأن يجعلا النبذ بيعا . وبيع الحصاة ؛ بأن يقول : ~~(بعتك من هلذه الأثواب ما تقع هلذه الحصاة عليه) ، أو يجعلا الرمي بيعا، أو (بغتك ~~ولك الخيار إلى رميها) ..... # (وعن الملاقيح : وهي ما في البطون) من الأجنة: ~~(والمضامين : وهي ما في أصلاب الفحول) من الماء، روى النهي عن بيعهما مالك في ~~"الموطأ " عن سعيد بن المسيب مرسلا(1)، ms0546 والبزار عن سعيد عن أبي هريرة مسندا(2)، وبطلان ~~البيع فيهما لما علم مما ذكر ~~(والملامسة) رواه الشيخان عن أبي هريرة وقال : (والمتايذة)(3)، وعن أبي سعيد بلفظ : ~~(نهي عن بيعتين : المنابذة والملامسة)(4) (بأن يلمس) يضم الميم وكسرها (ثوبا مطويا) أو في ~~ظلمة (ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه) اكتفاء بلمسه عن رؤيته ، (أو يقول : إذالمسته.. فقد ~~بعتكه) اكتفاء بلمسه عن الصيغة، أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه.. لزم البيع وانقطع خيار ~~المجلس وغيره ~~(والمنابذة) بالمعجمة (بأن يجعلا النيذ بيعا) اكتفاء به عن الصيغة ؛ فيقول أحدهما : آنبذ ~~إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الاخر، أو يقول : بعتك هذذا بكذا على أني إذا نبذته إليك.. لزم البيع ~~وانقطع الخيار، والبطلان فيهما ؛ لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد . # (وبيع الحصاة) رواه مسلم عن آبي هريرة(5) (بأن يقول : بعتك من هلذه الأثواب ما تقع هذذه ~~الحصاة عليه، أو يجملا الرمي) لها (بيعا) اكتفاء به عن الصيغة؛ فيقول أحدهما : إذا رميت هلذه ~~الحصاة.. فهذا الثوب مبيع منك بعشرة، ( أو) يقول : (بعتك ولك الخيار إلى رميها) والبطلان ~~في ذلك ؛ للجهل بالمبيع، أو بزمن الخيار، أو لعدم الصيغة ~~(1) ~~الموطأ (154/2). # (2) ~~البحر الزخار (7785) ~~(3) ~~يح البخاري (368)، صحيح مسلم (1511) ~~(4 ~~يح البغاري (2144)، صحيح مسلم (1512). # يح مسلم (1513) ~~(5 ~~579 PageV148979P579 ~~============================================================ ~~وعن بيعتين في بيعة ؛ بأن يقول : (بعتك بألف نقدا أو بالفين إلى سنة) ، أو ( بعتك ذا ~~العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) . وهن بنع وشزط ، كبيع بشرط بيع أو قرزض، ولو ~~أشترى زرعا بشرط أن يخصده البائع ، أو ثؤبا ويخيطه.. فألأصع : بطلانه ، وتستثنى ~~صور : كالبيع بشرط الخيار ، أو البراءة من العيب ، أو بشرط قطع ألثمر والأجل والرهن ~~والكفيل المعينات لثمن في اكذمة ..... # (وعن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة وقال : حسن صحيح (1) (بأن يقول : ~~بعتك) هلذا (بألف نقدأ أو بألفين إلى سنة) فخذ بأيهما شئت، أو شئت أنا، (أو : بعتك ذا ~~العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) أو تشتري مني داري بكذا، والبطلان في ms0547 ذلك للجهل ~~بالعوض في الأول ، وللشرط الفاسد في الثاني كما سيأتي في قوله : ~~(وعن بيع وشرط) رواه عبد الحق في "الأحكام " عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده، ~~وروى أبو داوود وغيره بهلذا الطريق : (لا يحل سلف وبيع ، ولا شرط وبيع)(2)، (كبيع بشرط ~~بيع) كما تقدم، (أو قرض) كأن يبيعه عبده بألف بشرط أن يقرضه مثة، والمعنى في ذلك : أنه ~~جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا، واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن، وليس له قيمة ~~معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل العقد، (ولو اشترى زرعأ بشرط أن يحصده ~~البائع) بضم الصاد وكسرها (أو ثوبا ويخيطه) البائع ، أو بشرط أن يخيطه (.. فالأصح: بطلانه) ~~أي: الشراء؛ لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه بعد وذلك فاسد، والثاني : يصح ويلزم ~~الشرط، وهو في المعنى بيع وإجارة يوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة، والثالث : يبطل الشرط ~~ويصح البيع بما يقابل المبيع من المسمى، وهلذا حاصل الطرق الثلاثة في المسألة؛ أصحها : ~~بطلان البيع والشرط ، والثانية : فيهما القولان في الجمع بين بيع وإجارة ، والثالثة : يبطل الشرط، ~~وفي البيع قولا تفريق الصفقة. # (وتستني) من النهي عن بيع وشرط (صور) تصح؛ لما سيأتي (كالبيع بشرط الخيار، أو البراءة ~~من العيب ، أو بشرط قطع الثمر) وسيأتي الكلام على ذلك في محاله ، (والأجل والرهن والكفيل ~~المعينات لثمن في الذمة) أما الأجل. . فلقوله تعالى : { إذا تداينثم يدين إلك أجكل مسى} أي : معين ~~(1) سنن الترمذي (1231)، وأخرجه النسائي (6183)، وأحمد (2/ 71) عن سيدنا ابن عمر رضي الله ~~ما ~~(2) سنن أبي داوود (3504)، وأخرجه الترمذي (1234)، والنسائي (6160) جميعهم عن سيدنا عبد الله بن ~~عمرو رضي الله عنهما PageV148979P580 ~~============================================================ ~~والإشهاد ، ولا يشترط تغيين الشهود في الأصح ، فإن لم يزهن أو لم يتكفل المعين. . # فللبائع الخيار . ولؤباع عبدا بشرط إغتاقه.. فآلمشهور : صحة البيع والشرط،..... # فاكتبوه)، وأما الرهن والكفيل. فللحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما، ولا بد ~~من كون الرهن غير المبيع ، فإن شرط رهنه بالثمن. . بطل البيع ؛ لاشتماله على شرط رهن ما لم ~~يملكه بعد، ms0548 والتعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم ، وفي الكفيل بالمشاهدة أو ~~بالاسم والنسب، ولا يكفي الوصف؛ كموسر ثقة، قال الرافعي : هذا هو النقل، ولو قال ~~قائل : الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله. . لم يكن مبعدا(1)، وسكت ~~عليه في " الروضة "(2)، وتقييد الثمن بكونه في الذمة ؛ للاحتراز عن المعين ؛ كما لو قال : بعتك ~~بهذه الدراهم على أن تسلمها لي في وقت كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان.. فإن الشرط ~~باطل ، ذكره في " الروضة " كه أصلها" في الأجل(3) ؛ لأنه رفق أثبت لتحصيل الحق في المدة، ~~والمعين حاصل ، ثم ذكر الرافعي في التكلم عن ألفاظ 9 الوجيز " الرهن والكفيل ، ويقال في كل ~~منهما : إنه رفق شرع لتحصيل الحق، والمعين حاصل، فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع ~~ه(4). # (والإشهاد) للأمر به ؛ قال تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتر)، (ولا يشترط تعيين الشهود في ~~الأصح)، والثاني : يشترط كالرهن والكفيل، وفرق الأول بتفاوت الأغراض فيهما، بخلاف ~~الشهود؛ فإن الحق يثبت بأي عدول كانوا، وقطع الإمام بالأول، ورد الخلاف إلى آنه لو عينهم: ~~هل يتعينون ؟(5) ( فإن لم يرهن) المشتري أو لم يشهد كما في " أصل الروضة "(2) ( أو لم يتكفل ~~المعين فللبائع الخيار) لفوات ما شرطه، ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل. ثبت الخيار إن ~~اشترط التعيين، وإلا.. فلا. # (ولو باع عبدا بشرط إعتاقه. فالمشهور: صحة البيع والشرط) لتشوف الشارع إلى العتق، ~~والثاني : بطلانهما؛ كما لو شرط بيعه أو هبته، والثالث : صحة البيع وبطلان الشرط كما في ~~(1) الشرح الكبير (108/4) ~~(2) روضة الطالبين (401/3). # (3) روضة الطالبين (401/3 -402)، الشرح الكبير (107/4) ~~(4) الشرح الكبير (108-107/4) ~~(5) نهاية المطلب (227/6). # (2) روضة الطالبين (402/3). PageV148979P581 ~~============================================================ ~~والأصح : أن للبائع مطالبة المشتري بالإغتاق ، وأنه لؤ شرط مع العثق الولاء له ، أو شرط ~~تذبيره أو كتابته أو إغتاقه بغد شهر.. لم يصح البيع . ولو شرط مقتضى العقد ؛ كالقبض ~~والرد بعيب ، أو ما لا غرض فيه ؛ كشرط ألا يأكل إلا كذا.. صح ، ولؤ شرط وضفا ~~يقصد ؛ ككؤن العبند كاتبا ، أو ألدابه ms0549 حاملا أو لبونا.. صح ، وله الخيار إن أخلف ، وفي ~~قؤل : يبطل العقد في الدابة . ولو قال : (بعتكها وحملها) .. بطل في الأصح . ولا يصح ~~بيع الحمل وخده ، ولا الحامل دونه،..... # النكاح ، ( والأصح) على الأول : ( أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق) وإن قلنا : الحق فيه لله ~~تعالى وهو الأصح؛ كالملتزم بالنذر؛ لأنه لزم باشتراطه، والثاني : ليس له مطالبته ؛ لأنه لا ولاية ~~له في حق الله تعالى، فإن قلنا : الحق له. فله مطالبته ويسقط باسقاطه، فإن امتنع من الإعتاق.. # أجبر عليه؛ بناء على أن الحق فيه لله تعالى، فإن قلنا : الحق للبائع. . فله الخيار في فسخ البيع، ~~واذا أعتقه المشتري. . فالولاء له وإن قلنا : الحق فيه للبائع : ~~(و) الأصح : (أنه لو شرط مع العتق الولاء له) أي : للبائع (أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه ~~بعد شهر) مثلا (. لم يصح البيع) أما في شرط الولاء.. فلمخالفته لما تقرر في الشرع من أن ~~الولاء لمن أعتق، وأما في الباقي. . فلأنه لم يحصل في واحد منه ما تشوف إليه الشارع من العتق ~~الناجز، والثاني : يصح البيع ويبطل الشرط، وهو في مسألة الولاء قول منصوص أو مخرج: ~~(ولو شرط مقتضى العقد كالقيض والرد بعيب، أو ما لا غرض فيه كشرط ألا يأكل إلا كذا.: ~~صح) العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني، وأخذ من كلام في "التتمة" ونص في " الأم " فساد العقد في ~~الثاني، (ولو شرط وصفا يقصد؛ ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا. . صح) الشرط مع ~~العقد، (وله الخيار إن أخلف) الشرط، (وفي قول : يبطل العقد في الدابة) بصورتيها؛ للجهل ~~بما شرط فيها، بخلاف شرط الكتابة؛ لإمكان العلم بها بالاختبار في الحال، وأجاب الأول بأن العلم ~~بما شرط في الدابة في ثاني الحال كاف، ويجري الخلاف في بيع الجارية بشرط أنها حامل، وقطع ~~بعضهم فيها بالصحة ؛ لأن الحمل فيها عيب، فاشتراطه إعلام بالعيب كما لو باعها آبقة أو سارقة ~~(ولو قال : بعتكها) أي: الدابة (وحملها.. بطل) البيع (في الأصح) لجعله الحمل ~~المجهول مبيعا، بخلاف بيعها ms0550 بشرط كونها حاملا.. ففيه جعل الحاملية وصفا تابعا والثاني ~~يقول: لو سكت عن الحمل.. دخل في البيع، فلا يضر التنصيص عليه: ~~(ولا يصح بيع الحمل وحده) لأنه غير معلوم ولا مقدور على تسليمه، (ولا الحامل دونه) لأنه PageV148979P582 ~~============================================================ ~~ولا الحامل بحر . ولو باع حاملا مطلقا. . دخل الحمل في البيع. # فطتا ~~[في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها] ~~ومن المنهي عنه ما لا ينطل ، لرجوعه إلىل مغنى يقترن به ، كبيع حاضر لباه ؛ بأن يقدم ~~غريب بمتاع تعم الحاجه إليه ليبيعه بسغر يومه فيقول بلدي : ( أتركه عندي لأبيعه على ~~التذريج بأغلىط).... # لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه؛ كأعضاء الحيوان، (ولا الحامل بحر) لأنه لا يدخل في ~~البيع فكأنه استثني ، وقيل : يصح البيع ويكون الحمل مستثنى شرعا . # (ولو باع حاملا مطلقا) عن ذكر الحمل معها ونفيه (.. دخل الحمل في البيع) تبعالها . # (فصل: ومن المنهي عنه ما لا يبطل) بضم الياء بضبط المصنف ؛ آي : النهي فيه البيع بخلافه ~~فيما تقدم، وبفتحها أيضا (لرجوعه) أي : النهي في ذلك ( إلى معتى يقترن به) لا إلى ذاته (كبيع ~~حاضر لباد؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول) له (بلدي: اتركه ~~عندي لأبيعه) لك (على التدريج) أي : شيئا فشيئا ( بأغلى) فيوافقه على ذلك ؛ قال صلى الله ~~عليه وسلم : "لا يبع حاضر لباد" رواه الشيخان من رواية أبي هريرة وغيره(1)، زاد مسلم : " دعوا ~~الناس؛ يرزق الله بعضهم من بعض "(2)، والمعنى في النهي عن ذلك : ما يؤدي إليه من التضييق ~~على الناس؛ بأن يكون بالشرطين المشتمل عليهما التفسير، أحدهما : أن يكون المتاع مما تعم ~~الحاجة إليه؛ كالأطعمة، فما لا يحتاج إليه إلا نادرا.. لا يدخل في النهي، ثانيهما : قصد القادم ~~البيع بسعر يومه ، فلو قصد البيع على التدريج فسأله البلدي تفويض ذلك إليه. . فلا بأس؛ لأنه لم ~~يضر بالناس، ولا سبيل إلى منع المالك منه، والنهي للتحريم، فيأئم بارتكابه العالم به، ويصح ~~البيع، قال في " الروضة " : قال القفال : الإثم على البلدي دون البدوي ، ولا خيار للمشتري ms0551 (3) . # انتهى والبادي: ساكن البادية، والحاضر: ساكن الحاضرة؛ وهي المدن والقرى والريف، وهو ~~أرض فيها زرع وخصب، وذلك خلاف البادية، والنسبة إليها بدوي، وإلى الحاضرة حضري ~~(1) محيح البخاري (2140)، صحيح مسلم (1413). # 2) صحيح مسلم (1522) عن ميدنا جابر رضي الله عنه ~~(3) روضة الطالبين (414/3) . PageV148979P583 ~~============================================================ ~~وتلقي الركبان؛ بأن يتلقى طائفة يخملون متاعا إلى البلد ، فيشتريه قبل قدومهم ومغرفتهم ~~بألسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن . والسؤم على سؤم غيره ، وإنما يخرم ذلك بغد ~~أنتقرار الثمن والبيع على بيع غيره قبل لزومه ؛ بأن يأمر المشتري بألفسخ ليبيعه مثله . # والشراء على الشراء ؛ بأن يأمر البائع بألفسخ..... # (وتلقي الركبان؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه) منهم (قبل قدومهم ~~ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن) قال صلى الله عليه وسلم : "لا تتلقوا الركبان ~~للبيع" رواه الشيخان عن أبي هريرة(1)، وفي رواية لمسلم : " فإذا أتى سيده السوق.، فهو ~~بالخيار"(2)، والمعنى في النهي: غبنهم، وهو نهي تحريم فيأثم مرتكبه العالم به، ويصح ~~شراؤه، ولو لم يقصد التلقي، بل خرج لاصطياد أو غيره فرآهم فاشترى منهم.. فالأصح: ~~عصيانه؛ لشمول المعنى، وعلى مقابله : لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين، ولو كان الشراء بسعر ~~البلد أو بدون سعره وهم عالمون به. فلا خيار لهم، ويؤخذ من كلام الرافعي : أنه لا يأثم في ~~الصورتين(3)، وحيث ثبت لهم الخيار.. فهو على الفور، ولو تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون ~~شراءه من البلد.. فهل هو كالتلقي للشراء ؟ فيه وجهان، والركبان : جمع راكب: ~~(والسوم على سوم فيره) قال صلى الله عليه وسلم : "لا يسوم الرجل على سوم آخيه " رواه ~~الشيخان عن أبي هريرة(4)، وهو خبر بمعنى النهي، فيأثم مرتكبه العالم به، والمعنى فيه : ~~الايذاء، (وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) وصورته : أن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا: ~~رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل، أو يقول لمالكه : استرده لأشتريه منك بأكثر، ~~ولو باع أو اشترى صح، واستقرار الثمن بالتراضي به صريحا، ففي السكوت وغير الصريح ~~لا يحرم السوم، وقيل: يحرم، وما يطاف به ms0552 على من يزيد.. لغير من طلبه الدخول عليه والزيادة ~~في الثمن ~~(والبيع على بيع غيره قبل لزومه) بانقضاء خيار المجلس أو الشرط ( بأن يأمر المشتري بالفسخ ~~ليبيعه مثله) أي : المبيع بأقل من ثمنه (والشراء على الشراء) قبل لزومه ( بأن يأمر البائع بالفسخ ~~(1) صحيح البخاري (2150)، صحيح مسلم (11/1515). # (2) صحيح مسلم (17/1519) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) الشرح الكبير (128/4) ~~) صحيح البخاري (2727)، صحيح مسلم (1515) PageV148979P584 ~~============================================================ ~~ليشتريه . والنجش ؛ بأن يزيد في الثمن لا لرفبية بل ليخدع غيره ، والأصع : أنه لا خيار . # وبيع الؤطب والعنب لعاصر الخفر . ويخرم التهريق بين الأم وألولد حتى يمير،... # ليشتريه) بأكثر؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لا يبع بعضكم على بيع بعض" رواه الشيخان عن ابن ~~عمر(1)، زاد التسائي : حتى يبتاع أو يذر "(2) ، وفي معناه : الشراء على الشراء ، وروى مسلم ~~من حديث عقبة بن عامر : " المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ~~ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر 4(3)، والمعنى في تحريم ذلك وهو للعالم بالنهي عنه : ~~الإيذاء ، ولو أذن البائع في البيع على بيعه. . ارتفع التحريم ، وكذا المشتري في الشراء ، ولو باع أو ~~اشترى دون إذن.. صح: ~~(والنجش؛ بأن يزيد في الثمن) للسلعة المعروضة للبيع (لا لرغبة) في شرائها، (بل ليخدع ~~غيره) فيشتريها، روى الشيخان عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم : (نهن عن النجش)(4) ، ~~والمعنى في تحريمه : الإيذاء ، وهو للعالم بالنهي عنه كما نقله البيهقي عن الشافعي (5) وإن سكت ~~عنه في " المختصر 4 ، (والأصح : أنه لا خيار) للمشتري ؛ لتفريطه، والثاني : له الخيار إن كان ~~النجش بمواطأة البائع ؛ لتدليسه؛ أي : لا خيار له في غير المواطأة جزما، ولا فيها على الأصح، ~~ويؤخذ من قوله : (ليخدع غيره) ما ذكره في " الكفاية" : أن يزيد عما تساويه العين (2) . # (وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر) والنبيذ؛ أي : ما يؤول إليهما، فإن توهم اتخاذه إياهما ~~من المبيع.. فالبيع له مكروه، أو تحقق.. فحرام أو مكروه؛ وجهان، قال في " الروضة *: ~~الأصح : التحريم(1)، والمراد با التحقق) : الظن القوي ، وبا ms0553 التوهم) : الحصول في الوهم ؛ ~~أي : الذهن، ويصح البيع على التقديرين، وحرمته أو كراهته لأنه سبب لمعصية متحققة أو ~~متوهسة ~~(ويحرم التفريق بين الأم) الرقيقة (والولد) الرقيق الصغير (حتى يميز) بسبع مسنين أو ثمان سنين ~~(1) حيح البخاري (2165)، صحيح مسلم (1412). # (2) السنن الكبرى (6051) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما. # 3) صيح مسلم (1414) ~~4) حيح البخاري (6963)، صحيح مسلم (1516). # (5) السنن الكبرى (344/5) ~~(6) كفاية التبيه (277/9). # () روضة الطالبين (418/3). PageV148979P585 ~~============================================================ ~~وفي قول : حتى يتلغ، وإذا فرق ببينع أو هبة . بطلا في الأظهر . ولا يصخ بيع العريون ؛ ~~بان يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة ، وإلا .. فهبة . # تقريبا، (وفي قول: حتى يبلغ) قال صلى الله عليه وسلم : من فرق بين والدة وولدها.: ~~فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة "، حسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط مسلم(1)، ~~وسواء التفريق بالبيع والهبة والقسمة ونحوها، ولا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية؛ فلعل ~~الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم ، ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا أو بالعكس. . فلا منع من ~~بيع الرقيق منهما، (وإذا فرق ببيع أو هبة.. بطلا في الأظهر) للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من ~~التفريق ، والثاني يقول : المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا لخلل في البيع، ولو فرق بعد ~~البلوغ ببيع أو هبة.. صح قطعا، لكن يكره، وقوله : (وفي قول) موافق لما في "الروضة" ~~ك" أصلها" ، وفي " المحرر" في أحد الوجهين(2) . # (ولا يصح بيع العربون) بفتح العين والراء ، ويضم العين وإسكان الراء(3) (بأن يشتري ~~ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة، وإلا.. فهبة) بالنصب، روى آبو داوود وغيره ~~عن عمرو بن شعيب، عن آبيه، عن جده : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان)(2) ~~أي: بضم العين وسكون الراء لغة ثالثة، وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم ~~يرض السلعة، وقد ذكره الرافعي في " الشرح " هنا، ونبه على أنه من قسم المناهي الأول(5) ، ~~وقدمه في "الروضة " إلى محله (1) فكان ينبغي تقديمه هنا أيضا، وتقديم مسألة التفريق للبطلان ~~فيها ~~(1) سنن الترمذي ms0554 (1283) ، المستدرك (55/2) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ~~(2) روضة الطالبين (417/3)، الشرح الكبير (133/4)، المحرر (ص142) ~~(3) قوله : (بيع العربون) وفي المحرر" : (العربان) ، يقال : عربون بالفتح، وعربون بضم العين ، وعربان ~~بضم العين ، وأريون، [وأربون] وأربان "دقائق المنهاج " (ص60) ~~(4) سنن أبي داوود (3502)، وأخرجه مالك في *الموطأ " (609/2)، وابن ماجه (2192). # (5) الشرح الكبير (134/4) ~~(2) روضة الطالبين (399/3). PageV148979P586 ~~============================================================ ~~تاق ~~(في تفريق الصفقة) ~~باع خلا وخمرا ، أو عبده وحرا ، أو وعبد غيره ، أو مشتركا بغير إذن الآخر.. صح في ملكه ~~في الأظهر ، فيتخير المشتري إن جهل ، فإن أجاز .. فبحصته من المسمىن بأغتبار قيمتهما ، ~~وفي قول: بجميعه،.. # (فصل: باع) في صفقة واحدة (خلا وخمرا، أو عبده وحرا، أو) عبده (وعبد غيره، أو ~~مشتركا بغير إذن الآخر) أي : الشريك (.. صح) البيع (في ملكه) من الخل والعيد وحصة ~~المشترك، وبطل في غيره (في الأظهر) إعطاء لكل منهما حكمه، والثاني : يبطل في الجميع ؛ ~~تغليبا للحرام على الحلال ، قال الربيع : وإليه رجع الشافعي آخرل(1) ، والقولان بالأصالة في بيع ~~عبده وعبد غيره، وطردا في بقية الصور، والصحة في الأولى دونها في الثانية، وفي الثانية دونها ~~في الثالثة ، وفي الثالثة دونها في الرابعة ؛ لما سيأتي من التقدير في الأوليين مع فرض تغير الخلقة ~~في الأولى، ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع، بخلاف ما يخصه من المشترك في ~~الرابعة، ولو أذن له الشريك في البيع.، صح بيعه جزما، بخلاف ما لو أذن مالك العبد.. فإنه ~~لا يصح بيع العبدين في الأظهر في " شرح المهذب" للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد(2) ، ~~والثاني : يكتفي بالعلم به بعد توزيع الثمن عليهما على قدر قيمتهما، وسكت في "الروضة" ~~كه أصلها" عن الترجيح في ذلك(3) : ~~(فيتخير المشتري) بناء على الصحة (إن جهل) كون بعض المبيع خمرا أو غيره مما ذكر بين الفسخ ~~والاجازة؛ لتبعيض الصفقة عليه، وخياره على الفور كما قاله في " المطلب4، فإن علم ذلك.. # فلا خيار له؛ كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه، وفيما يلزمه الخلاف الاتي من الحصة أو جميع ms0555 ~~الثمن، وقيل : يلزمه الجميع قطعا ؛ لأنه التزمه عالما بأن بعض المذكور لا يقبل العقد، (فإن ~~أجاز) البيع (.. فبحصته) أي: المملوك له (من المسمى باعتبار قيمتهما) ويقدر الخمر خلا، ~~وقيل: عصيرا، والحر رقيقا، فإذا كانت قيمتهما ثلاث مئة والمسمى مثة وخمسين وقيمة المملوك ~~مثة. فحصته من المسمي خمسون، (وفي قول: بجميعه) وكأنه بالاجازة رضي بجميع الثمن في ~~(1) الام (483/2). # () المجموع (326/9). # (3) روضة الطالبين (422/3)، الشرح الكبير (141/4- 142). PageV148979P587 ~~============================================================ ~~ولا خيار للبائع. ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه.. لم ينفسخ في الآخر على ~~المذهب ، بل يتخير ، فإن أجاز.. فبألحصة قطعا . ولؤ جمع في صفقة مختلفي الحكم ~~كلاجارة وبيع أو سلم.. صحا في الأظهر ، ولورع المسمى على قيمتهما ، أو بيع ونكاح. # صح النكاح ، وفي ألبيع وألصداق القؤلان . وتتعدد ألصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا ، ~~وذا بكذا ، وبتعدد البائع،... # مقابلة المملوك للبائع، (ولا خيار للبائع) وإن لم يجب له إلا الحصة؛ لتعديه حيث باع ما لا ~~يملكه وطمع في ثمنه. # (ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه).. انفسخ البيع فيه كما هو معلوم، و(لم ينفسخ في ~~الآخر على المذهب) وإن لم يقبضه، والطريق الثاني : ينفسخ فيه في أحد القولين المخرجين من ~~القولين السابقين في بيع عبده وعبد غيره معأ (بل يتخير) المشتري بين الفسخ والإجازة، (فإن ~~أجاز.. فبالحصة) من المسمى باعتبار قيمتهما (قطعا) وطرد أبو إسحاق المروزي فيه القولين، ~~أحدهما: بجميع الثمن، وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع ~~توزع الثمن فيه عليهما ابتداء ~~(ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كاجارة وبيع أو) إجارة و( سلم) كقوله: بعتك عبدي ~~وآجرتك داري سنة بكذا ، وكقوله : آجرتك داري شهرا وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا (.. # صحا في الأظهر، ويوزع المسمى على قيمتهما) أي : قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع ~~أو المسلم فيه، والثاني: يبطلان؛، لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ ~~والانفساخ وغير ذلك ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع ، ويلزم الجهل عند العقد بما ~~يخص كلأ ms0556 منهما من العوض، وذلك محذور، وأجيب بأنه لا محذور في ذلك ؛ ألا ترى أنه يجوز ~~بيع ثوب وشقص من دار في صفقة وإن اختلفا في الشفعة واحتيج إلى التوزيع اللازم له ما ذكر، (أو ~~بيع ونكاح) كقوله : زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره (.. صح النكاح، وفي البيع ~~والصداق القولان) السابقان، أظهرهما: صحتهما، ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر ~~المثل، والثاني : بطلانهما، ويجب مهر المثل، وأعاد المصنف المسألة في (كتاب الصداق) ~~بأبسط مما ذكره هنا: ~~(وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن؛ كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما، وله رد أحدهما ~~بالعيب، (وبتعدد البائع) نحو: بعناك هذا بكذا فيقبل منهما، وله رد نصيب أحدهما بالعيب، PageV148979P588 ~~============================================================ ~~وكذا بتعدد المشتري في الأظهر . ولو وكلاه أو وكلهما . . فألأصح : اغتبار الوكيل . # (وكذا بتعدده المشتري) نحو : بعتكما هلذا بكذا فيقبلان (في الأظهر) كالبائع، والثاني : لا؛ ~~لأن المشتري بان على الإيجاب السابق، فالنظر إلى من صدر منه الإيجاب ولو وفين أحد المشتريين ~~نصيبه من الثمن؛ فعلى الأول : يجب على البائع أن يسلمه قسطه من المبيع كما يسلم المشاع، ~~وعلى الثاني : لا يجب حتى يوفي الاخر نصيبه؛ كما لو اتحد المشتري لثبوت حق الحبس: ~~(ولو وكلاه أو وكلهما) في البيع أو الشراء (.. فالأصح : اعتبار الوكيل)(1) في اتحاد الصفقة ~~وتعددها؛ لتعلق أحكام العقد به؛ كرؤية المبيع، وثبوت خيار المجلس وغير ذلك، والثاني: ~~اعتبار الموكل؛ لأن الملك له، وصححه في "المحرر "(2) في اكثر نسخه كما قاله في ~~"الدقائق "(2) تبعا لتصحيح " الوجيز "(4) ، ونقل في 8 الشرحين" تصحيح الأول عن الأكثرين(5) ، ~~ولو خرج ما اشتراه من وكيل عن اثنين أو من وكيلين عن واحد معيبا.. فعلى الأول : له رد نصفه في ~~الصورة الثانية دون الأولى، وعلى الثاني : ينعكس الحكم ، ولو خرج ما اشتراه وكيل عن اثنين أو ~~وكيلان عن واحد معيبا.. فعلى الأول : للموكل الواحد رد نصفه، وليس لأحد الموكلين رد ~~نصفه ، وعلى الثاني: ينعكس الحكم: ~~(1) قول "المنهاج" : (الأصح اعتبار الوكيل) ، وكذا وقع في بعض نسخ المحرر" وفي أكثرها : الموكل ، ~~والصواب الأول . "دقائق ms0557 المنهاج (ص60). # (2) المحرر (ص 143) ~~(3) دقائق المنهاج (ص60). # 4) الوجيز (ص164) ~~(5) الشرح الكبير (159/4) PageV148979P589 ~~============================================================ ~~با الخار ~~يثبت خيار المخلس في انواع البنع : كالصزف والطعام بالطعام والشلم والثوزلية والتشريك ~~وصلح المعاوضة . ولو أشترى من يغتق عليه ؛ فإن قلنا : ألملك في زمن الخيار للبائع أو ~~مؤقوف.. فلهما الخيار ، وإن قلنا : للمشتري.. تخير البائع دونه . ولا خيار في الإبراء ~~والنكاح والهبة بلا ثواب،... # (باب الخيار) ~~هو شامل لخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وستأتي الثلاثة ~~(يثبت خيار المجلس في أنواع البيع: كالصرف، و) بيع (الطعام بالطعام، والسلم، ~~والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة) قال صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار مالم ~~يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر : اختر" رواه الشيخان(1)، و(يقول) قال في شرح المهذب " : ~~منصوب ب( أو) بتقدير (إلا أن)، أو (إلى أن)، ولو كان معطوفا .. لكان مجزوما، ولقال : ~~أو يقل(2)، وسيأتي السلم وما بعده وتقدم ما قبله، واحترز بذكر (المعاوضة) عن صلح ~~الحطيطة؛ فليس ببيع، ولا خيار في غير البيع كما سيأتي: ~~(ولو اشترى من يعتق عليه) من أصوله أو فروعه.. بني الخيار فيه على خلاف الملك، (فإن ~~قلنا : الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف . . فلهما الخيار) كما هو الأصل، (وإن قلنا : ~~للمشتري.. تخير البائع دونه) لئلا يتمكن من إزالة الملك ، وهذه أقوال ستأتي بتوجيهها في (خيار ~~الشرط) أظهرها : الثاني، فيكون الأظهر في شراء من يعتق عليه : ثبوت الخيار لهما، ولا يحكم ~~بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء، ولو باع العبد من نفسه.. ففي ~~ثبوت الخيار وجهان ، رجح في "الشرح الصغير " و1 شرح المهذب" : النفي (1) . # (ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب) لأنها ليست بيعا، والحديث ورد في البيع، ~~(1) صحيح البخاري (2109)، صحيح مسلم (1532) عن سيدنا حكم بن حزام رضي الله عنه ~~(2) المجمرع (166/9) ~~(3) المجموع (167/9) ~~58 PageV148979P590 ~~============================================================ ~~وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح . وينقطع بألتخاير؛ بأن ~~يختارا لزومه ، فلو أختار أحدهما.. سقط حقه وبقي للآخر ، وبألتقرق ببدنهما ، فلؤ طال ~~مكثهما أو قاما وتماشيا منازل. . دام ms0558 خيارهما ، ويغتبر في التووق العزف . ولو مات في ~~المجلس أو جن.. فألأصع : أنتقاله إلى ألوارث والولي....... # (وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح) في المسائل الخمس ؛ لأنها ~~لا تسمى بيعا، والثاني : يثبت فيها؛ لأن الهبة بثواب في المعنى بيع ، والشفيع في معنى المشتري ~~له الرد بالعيب، والإجارة بيع للمنافع والمساقاة قريب منها، والصداق عقد عوض، فإن فسخ. # وجب مهر المثل ، ومثله : عوض الخلع فلا خيار فيه، ولا في الحوالة على الأصح، قال القفال ~~وطائقة : الخلاف في الإجارة في إجارة العين، وأما إجارة الذمة.. فيثبت فيها الخيار قطعا ~~كالسلم. # (ويتقطع) الخيار (بالتخاير؛ بأن يختارا لزومه) أي : العقد بهذا اللفظ أو نحوه؛ كأمضيناه أو ~~الزمناه أو أجزناه، (فلو اختار أحدهما) لزومه (. سقط حقه) من الخيار، (وبقي) الحق فيه ~~(للآخر) ولو قال أحدهما للآخر: اختر.. سقط خياره؛ لتضمنه الرضا باللزوم ، ويدل عليه : ~~الحديث السابق، وبقي خيار الاخر، ولو اختار أحدهما لزوم العقد والآخر فسخه.. قدم الفسخ، ~~(و) ينقطع الخيار أيضا (بالتفرق بيدنهما) للحديث السابق، ويحصل المراد منه بمفارقة أحدهما ~~الآخر، وكان ابن عمر راوي الحديث إذا بايع. . فارق صاحبه، رواه البخاري(1)، وروى مسلم : ~~قام يمشي هنيهة ثم رجع (4)، (فلو طال مكتهما أو قاما وتماشيا منازل . . دام خيارهما) وإن زادت ~~المدة على ثلاثة أيام، وقيل : ينقطع بالزيادة عليها؛ لأنها نهاية الخيار المشروط شرعا، (ويعتبر ~~في التفرق العرف) فما يعده الناس تفرقا. يلزم به العقد، فإن كانا في دار صغيرة.. فالتفرق بأن ~~يخرج أحدهما منها أو يصعد سطحها، أو كبيرة.. فبأن يتقل أحدهما من صحنها إلى صفتها أو بيت ~~من بيوتها، أو في صحراء أو سوق.. فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا ~~(ولو مات) أحدهما (في المجلس أو جن. . فالأصح انتقاله) أي : الخيار ( إلى الوارث والولي) ~~ويتولى الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة ، فإن كانا في المجلس. . فواضح، أو غائبين ~~عنه وبلغهما الخبر.. امتد الخيار لهما امتداد مجلس بلوغ الخبر، وقيل : لا يمتد، بل يكون على ~~(1) صحيح البخاري (2107) ~~2) صيح مسلم (45/1531). PageV148979P591 ~~============================================================ ~~ولؤ ms0559 تنازعا في التقرق أو الفسخ قبله.. صدق النافي . # فتاق ~~افي خيار الشرط وما يتبعه] ~~لهما ولأحدهما شزط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوي ~~وسلم. وإنما يجوز في مدة مغلومة لا تزيد على ثلاثة أيام،.... # الفور، ومقابل الأصح: سقوط الخيار، لأن مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان، وفي ~~معناها : مفارقة العقل؛ لسقوط التكليف بهما، وعبر في "الروضة " في مسألة الموت ~~ب( الأظهر)(1) وهو منصوص، ومقابله مخرج، فيصح التعبير فيهما با الأصح) تغليبا للمقابل ؛ ~~كما يصح با الأظهر) تغليبا للمنصوص ، ولكل من المتبايعين فسخ البيع قبل لزومه. # (ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله) أي : قبل التفرق؛ بأن جاءا معا وادعى أحدهما التفرق ~~قبل المجيء وأنكره الآخر ليفسخ ، أو اتفقا على التفرق وادعى أحدهما الفسخ قبله وأنكره الآخر ~~(. صدق النافي) بيمينته؛ لموافقته للأصل: ~~(فصل: لهما) أي : لكل من المتبايعين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية ~~(في أنواع البيع) لما سيأتي، (إلا أن يشترط) في بعضها (القبض في المجلس؛ كربوي ~~وسلم).. فلا يجوز شرط الخيار فيه، وإلا.. لأدى إلى بقاء علقة فيه بعد التفرق، والقصد منه : ~~أن يتفرقا ولا علقة بينهما ~~(وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو كانت مجهولة أو زائدة على ثلاثة. # بطل العقد ، والأصل في ذلك : حديث الشيخين عن ابن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت.. فقل له : ~~لا خلابة "(2) ورواه البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن - كما قاله في " شرح المهذب "(2) - بلفظ : ~~"إذا بايعت.. فقل : لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال "(4)، وفي رواية ~~(1) روضة الطالبين (441/3). # (2) صحيح البخاري (2117) صحيح مسلم (1533)، واللفظ لمسلم ~~(3) المجموع (180/9) ~~(4) السنن الكبرى (273/5)، سنن ابن ماجه (2355) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~592 PageV148979P592 ~~============================================================ ~~وتخسب من العقد ، وقيل : من التهرق...... # الدارقطني عن عمر : (فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ms0560 ثلاثة أيام)(1)، وسمى الرجل ~~في هذه الرواية حبان بن منقذ بفتح المهملة وبالموحدة، وفي الرواية التي قبلها أن منقذا والده ~~بالمعجمة، وخلابة : بكسر الخاء المعجمة وبالموحدة، قال في "شرح المهذب" : وهي الغين ~~والخديعة(2)، وفي "الروضة " كا أصلها" : اشتهر في الشرع أن قول : (لا خلابة) عبارة عن ~~اشتراط الخيار ثلاثة أيام(3)، والواقعة في الحديث الاشتراط من المشتري ، وقيس عليه الاشتراط ~~من البائع، ويصدق ذلك باشتراطهما معا ~~(وتحسب) المدة المشروطة من الثلاثة فما دونها (من العقد) الواقع فيه الشرط، (وقيل : من ~~التفرق) شرط في العقد أو بعده ؛ لأن الظاهر : أن الشارط يقصد بالشرط زيادة على ما يفيده ~~المجلس، وعورض بأن اعتبار التفرق يورث جهالة ؛ للجهل بوقته، ولو شرطت المدة على الأول ~~من وقت التفرق. بطل العقد، وعلى الثاني من وقت العقد.. صح الشرط ؛ للتصريح بالمقصود، ~~ولو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق. . حسبت المدة على الأول من وقت الشرط، ومثل التفرق ~~فيما ذكر فيه : التخاير، ولو شرط في العقد الخيار من الغد. . بطل العقد، وإلا. لأدي إلى جوازه ~~بعد لزومه، ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللاخر يومان أو ثلاثة.. جاز، ففي اليوم : قال في ~~"شرح المهذب " : إن كان العقد نصف النهار.. يثت الخيار إلى آن ينتصف النهار من اليوم ~~الثاني، وتدخل الليلة في حكم الخيار للضرورة، وإن كان العقد في الليل.. يثبت الخيار إلى ~~غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل ، قاله المتولي وغيره(4)، ولو شرط الخيار لأجنبي:.: ~~جاز في الأظهر ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكون الأجنبي أعرف بالمبيع ، وسواء شرطاه لواحد ~~أم شرطه أحدهما لواحد والآخر لآخر، وليس للشارط خيار في الأظهر، إلا أن يموت الأجنبي في ~~زمن الخيار.. فيثبت له الآن في الأصح. # وليس للوكيل في البيع شرط الخيار للمشتري ، ولا للوكيل في الشراء شرط الخيار للبائع، فإن ~~خالف.. بطل العقد، وللوكيل بالبيع أو الشراء شرط الخيار للموكل، قيل : لا، وطرد في شرطه ~~(1) سنن الدارقطني (54/3). # (2) المجموع (179/9) ~~(3) روضة الطالبين (446/3)، الشرح الكبير (183/4). # 4) المجموع (183/9) PageV148979P593 ~~============================================================ ~~وألأظهر : أنه ms0561 إن كان الخيار للبائع.. فملك المبيع له ، وإن كان للمشتري. . فله ، وإن ~~كان لهما. . فمؤقوف ، فإن تم البيع . . بان أنه للمشترى من حين العقد ، وإلأ .. فللبانع . # الخيار لنفسه، فإن جوزناه أو أذن له فيه صريحا.. ثبت له الخيار، وقول المصنف : (في أنواع ~~البيع) مخرج لما تقدم نفي خيار المجلس فيه جزما، أو على الأصح. . فلا يجوز شرط الخيار في ~~غير الشفعة منه ولا يتصور فيها، ولا يجوز في شراء من يعتق عليه شرط الخيار لنفسه، بخلاف ~~شرطه للبائع أو لكليهما على وزان ما تقدم في (خيار المجلس)، وعلى وزانه أيضا في بيع ~~العبد من نفسه لا يجوز شرط الخيار فيه، وقضية عدم الجواز فيما ذكر: أنه لو شرط. بطل ~~العقد ~~ب ~~(فيما يقطع خيار الشرط] ~~على وزان ما تقدم في خيار المجلس ينقطع خيار الشرط باختيار من شرطه منهما أو من أحدهما ~~لزوم العقد، وبانقضاء المدة المشروطة ، ولو مات أحدهما أو جن قبل انقضائها. انتقل الخيار إلى ~~الوارث أو الولي ، ولمن شرط الخيار الفسخ قبل انقضاء المدة، ولو تنازعا في انقضائها أو في ~~الفسخ قبله. صدق النافي بيمينه ~~(والأظهر : أنه إن كان الخيار) المشروط (للبائع. . فملك المبيع) في زمن الخيار (له، وإن ~~كان للمشتري. فله) أي: الملك، (وإن كان لهما.. فموقوف) أي: الملك، (فإن تم ~~البيع.. بان أنه) أي: الملك (للمشتري من حين العقد، وإلا.. فللبائع) وكأنه لم يخرج عن ~~ملكه، والثاني : الملك للمشتري مطلقا؛ لتمام البيع له بالإيجاب والقبول، والثالث : للبائع ~~مطلقا؛ لنفوذ تصرفاته فيه، والخلاف جار في خيار المجلس كما تقدم، وكونه لأحدهما؛ بأن ~~يختار الاخر لزوم العقد، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما.: حكم بملك الثمن للأخر، وحيث ~~توقف فيه. توقف في الثمن، وينبني على الخلاف كسب المبيع - العبد أو الأمة- في زمن الخيار، ~~فإن تم البيع. فهو للمشتري إن قلنا: الملك له أو موقوف، وإن قلنا: للبائع. فهو له، وقيل: ~~للمشتري، وإن فسخ البيع.. فهو للبائع إن قلنا: الملك له أو موقوف، وإن قلنا : للمشتري:.: ~~فهو له، وقيل: ms0562 للبائع، وفي معنى الكسب: اللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية الموطوءة ~~بشبهة ~~594 PageV148979P594 ~~============================================================ ~~ويخصل الفسخ وآلإجازة بلفظ يدل عليهما؛ كفسخت ألبيع، ورفغته، وأسترجعت ~~المبيع ، وفي الإجازة : أجزته ، وأمضيته . ووطه ألبائع وإغتاقه فسخ ، وكذا بيعه واجارته ~~وتزويجه في الاصح . والأصع : أن هلذه التصرفات من المشتري إجازة ، وأن العزض على ~~البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من ألبائع ، ولا إجازة من المشتري ...... # (ويحصل الفسخ والإجازة) في زمن الخيار (بلفظ يدل عليهما) ففي الفسخ : (كفسخت ~~البيع، ورفعته، واسترجعت المبيع) ورددت الثمن، (وفي الإجازة : أجزته) أي: البيع، ~~(وأمضيته) وألزمته ونحو ذلك: ~~(ووطء البائع) المبيع (وإعتاقه) إياه في زمن الخيار المشروط له أولهما (.. فسخ) للبيع، ~~(وكذا بيعه واجارته وتزويجه) للمبيع في زمن الخيار المذكور.. فسخ للبيع (في الأصح) ~~لإشعارها بعدم البقاء عليه، والثاني : ما يكتفي في الفسخ بذلك، وفي وجه : أن الوطء ليس ~~بفسخ، ولا خلاف في الإعتاق، وهو نافذ على كل قول من أقوال الملك، بخلاف الوطء.. فهو ~~حلال للبائع إن قلنا : الملك له، وإلا.. فحرام، وعقود البيع وما عطف عليه بتاء على آنها فسخ ~~صحيحة، وقيل : لا؛ لبعد أن يحصل بالشيء الواحد الفسخ والعقد جميعا ~~(والأصح : أن هلذه التصرفات) الوطء وما بعده (من المشتري) في زمن الخيار المشروط له ~~أو لهما (إجازة) للشراء؛ لإشعارها بالبقاء عليه ، والثاني : ما يكتفي في الإجارة بذلك، ومسألتا ~~الاجارة والتزويج ذكرهما في " الوجيز "(1)، وخلا عنهما " الروضة" كه أصلها " ، وهما ومسألة ~~البيع غير صحيحة قطعا ، والإعتاق فيما إذا كان الخيار للمشتري. . نافذ على جميع أقوال الملك ، ~~وفيما إذا كان الخيار لهما. . غير نافذ إن قلنا : الملك للبائع أو للمشتري وإن تم البيع في الأصح ~~صيانة لحق البائع عن الإبطال، وإن قلنا : الملك موقوف : فإن تم البيع.. نفذ العتق، وإلا.. # فلا، والوطء فيما إذا كان الخيار لهما. حرام قطعا، وفيما إذا كان للمشتري وحده. . حلا إن ~~قلنا: الملك له، وإلا.. فحرام. # (و) الأصح : ( أن العرض) للمبيع (على البيع والتوكيل فيه) في زمن الخيار المشروط (ليس ~~فسخأ من البائع، ولا إجازة من المشتري) ms0563 والثاني : أن ذلك فسخ وإجازة منهما؛ لإشعاره من ~~البائع بعدم البقاء على البيع، ومن المشتري بالبقاء عليه، والأول يمنع إشعاره بذلك، ويقول: ~~يحتمل معه التردد في الفسخ والإجازة: ~~(1) الوجيز (ص166): ~~599 PageV148979P595 ~~============================================================ ~~فشتا ~~[في خيار النقيصة] ~~للمشتري الخيار بظهور عيب قديم؛ كخصاء رقيق ، وزناه ، وسرقته ، وإياقه، وبؤله ~~بألفراش، وبخره ، وصنانه ، وجماح الدابة وعضها ، وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا ~~يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه ، سواء قارن العقد أم حدث قبل ~~القيض... # (فصل: للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب قديم) بالنسبة إلى القبض فيصدق ~~بالحادث قبله بعد العقد كما سيأتي (كخصاء رقيق) بالمد، وجب ذكره؛ لنقصه المفوت للغرض ~~من الفحل فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي والمجبوب وإن زادت قيمتهما باعتبار آخر، والخصاء ~~في البهيمة عيب أيضا، قاله الجرجاني في لشافيه"، (وزناه، وسرقته، وإباقه) أي: بكل منها ~~وإن لم يتكرر؛ لنقص القيمة بذلك، ذكرا كان أو أنثى، واستثنى الهروي في " الإشراف" ~~الصغير، (وبوله بالفراش) في غير أوانه مع اعتياده ذلك؛ لنقص القيمة به، ذكرا كان أو أنثي، أما ~~في الصغير.. فلا، وقدره في " التهذيب" بما دون سبع سنين(1)، وقيل : لا يعتبر الاعتياد، ~~(ويخره) وهو الناشىء من تغير المعدة؛ لنقص القيمة به ، ذكرا كان أو أنثي، أما تغير الفم لقلح ~~الأسنان.. فلا؛ لزواله بالتنظيف، (وصنانه) على خلاف العادة؛ بأن يكون مستحكما لنقص ~~القيمة به، ذكرا كان أو أنثي، أما الصنان لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ.. فلا، ~~(وجماح الدابة) بالكسر؛ أي: امتناعها على راكبها، (وعضها) ورمحها؛ لنقص القيمة ~~بذلك، (وكل ما) بالجر (ينقص العين) بضم القاف مع فتح الياء بضبط المصنف (أو القيمة نقصأ ~~يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه) عطف هذا الضابط للعيب على ما ذكره من ~~أمثلته؛ للاشارة إلى أنه لا مطمع في استبعابها، واحترز بقوله : (يفوت به غرض صحيح) عما لو ~~بان قطع فلقة صغيرة من فخذه أو ساقه لا تورث شيئا ولا تفوت غرضا.. فإنه ms0564 لا يرد بذلك، ~~وبقوله : (إذا غلب...) إلى آخره عن الثيوبة في الأمة؛ فإنها تنقص القيمة، ولا رد بها؛ لأنه ~~ليس الغالب في الإماء عدمها، (سواء) في ثبوت الخيار (قارن) العيب (العقد) بأن كان موجودا ~~قبله، وذلك ظاهر (أم حدث) بعده (قبل القبض) للمبيع؛ لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع: ~~(1) التهذيب (445/3) ~~597 PageV148979P596 ~~============================================================ ~~ولو حدث بغده. . فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب متقدم ؛ كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد ~~في الأصح ، بخلاف مؤته يمرض سابق في الأصح. ولؤ قتل بردة سابقة. . ضسمنه الباتع في ~~الأصح . ولؤ باع بشرط براءته من العيوب. . فآلأظهر : أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم ~~يعلمه دون غيره،... # (ولو حدث) العيب (بعده) أي : بعد القبض ( فلا خيار) في الرد به، (إلا أن يستند إلى ~~سبب متقدم) على القبض (كقطعه) أي: المبيع العبد أو الأمة (بجناية) أو سرقة (سابقة) على ~~القبض جهلها المشتري (.. فيثبت) له (الرد) بذلك (في الأصح) لأنه لتقدم سببه كالمتقدم، ~~والثاني : لا يثبت الرد به؛ لكونه من ضمان المشتري، لكن يثبت به الأرش، وهو ما بين قيمته ~~مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن، فإن كان المشتري عالما بالحال. فلا رد له به جزما ~~ولا أرش، (بخلاف موته) أي : المبيع (بمرض سابق) على القبض جهله المشتري، فلا يثبت به ~~لازم الرد المتعذر من استرجاع الثمن (في الأصح) المقطوع به ؛ لأن المرض يزداد شييا فشيئا إلى ~~الموت فلم يحصل بالسابق، والثاني يقول : السابق أفضى إليه، فكأنه سبق أيضا فينفسخ البيع قبيل ~~الموت، وعلى الأول : للمشتري أرش المرض؛ وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من ~~الثمن ، فإن كان المشتري عالما بالمرض. . فلا شيء له جزما . # (ولو قتل) المبيع (بردة سابقة) على القبض جهلها المشتري (.. ضمنه البائع في الأصح) ~~بجميع الثمن؛ لأن قتله لتقدم سببه كالمتقدم، فينفسخ البيع فيه قبيل القتل، والثاني : لا يضمنه ~~البائع، ولكن تعلق القتل به عيب يثبت به الأرش؛ وهو ما بين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من ~~الثمن، فإن كان المشتري عالما بالحال. ms0565 . فلا شيء له جزما ، وينبني على الخلاف في المسالتين ~~مؤنة التجهيز والدفن ، فهي في الأصح على المشتري في الأولى ، وعلى البائع في الثانية، ولو أخر ~~المصنف عبارة الأولى عن الثانية. لاستغنى عن التأويل السابق: ~~(ولو باع) حيوانا أو غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع ( فالأظهر : أنه ييرأ عن ~~عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره) أي : دون غير العيب المذكور من العيوب، فلا يبرأ عن ~~عيب بغير الحيوان كالعقار والثياب مطلقا، ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أو لا، ولا عن عيب ~~باطن بالحيوان علمه، والثاني: يبرأ عن كل عيب؛ عملا بالشرط، والثالث : لا يبرأ عن عيب ~~ما؛ للجهل بالمبرا منه، وهو القياس، وإنما خرج منه على الأول : صورة من الحيوان ؛ لما روى ~~مالك في " الموطأ" وصححه البيهقي : أن ابن عمر باع عبدا له بثمان مثة درهم بالبراءة، فقال له PageV148979P597 ~~============================================================ ~~وله مع هلذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض، ولو شرط البراءة عما يخدث.. لم يصح ~~في الأصح . ولو هلك المبيع عند المشتري أو أغتقه ثم علم بألعيب. . رجع بألازش ، ~~وهو : جزء من ثمنه نشبته إليه..... # المشتري : به داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان، فقضى على ابن عمر آن يحلف: لقد باعه ~~العبد وما به داء يعلمه، فابى أن يحلف وارتجع العبد، فباعه بألف وخمس مثة(1)، وفي ~~"الحاوي " و" الشامل" : أن المشتري زيد بن ثابت(2) ، كما أورده الرافعي (3)، وأن ابن عمر كان ~~يقول : (تركت اليمين لله، فعوضني الله عنها)، دل قضاء عثمان رضي الله عنه، على البراءة في ~~صورة الحيوان المذكورة، وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد الشافعي رضي الله عنه، وقال : الحيوان ~~يغتذي في الصحة والسقم وتحول طبائعه، فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر(4)؛ أي: فيحتاج ~~البائع فيه إلى شرط البراءة؛ ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه لتلبيسه فيه، ~~وما لا يعلمه من الظاهر؛ لندرة خفائه عليه، والبيع صحيح على الأقوال، وقيل: على بطلان ~~الشرط باطل، ورد باشتهار القضية المذكورة بين الصحابة ms0566 وعدم إنكارهم: ~~(وله) أي: للمشتري (مع هلذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض) لانصراف الشرط إلى ما كان ~~موجودا عند العقد، (ولو شرط البراءة عما يحدث) من العيب قبل القبض (.. لم يصح) الشرط ~~(في الأصح) وكذا لو شرط البراءة من الموجود وما يحدث.. لم يصح في الأصح، ولو شرط ~~البراءة من عيب عينه : فإن كان مما لا يعاين؛ كالزنا أو السرقة أو الإباق. . برىء منه قطعا ؛ لأن ~~ذكرها إعلام بها، وإن كان مما يعاين كالبرص : فان أراه قدره وموضعه. . برىء منه قطعا، وإلا :. # فهو كشرط البراءة مطلقا، فلا يبرأ منه على الأظهر؛ لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه ~~(ولو هلك المبيع عند المشتري) كأن مات العبد أو تلف الثوب أو أكل الطعام (أو أعتقه) أو ~~وقفه أو استولد الجارية (ثم علم العيب) به (.. رجع بالأرش) لتعذر الرد بفوات المبيع حسا أو ~~شرعا، ولو اشترى بشرط الاعتاق وأعتق، أو اشترى من يعتق عليه ثم علم العيب.. ففي رجوعه ~~بالأرش وجهان ، (وهو) أي: الأرش (جزء من ثمنه) أي : المبيع ، (نسبته إليه) أي : نسبة ~~(1) الموطا(213/2)، الستن الكبرى (328/5). # (2) الحاوي (331/4) ~~(3) الشرح الكبير (243/4). # 4) الأم (225/8) PageV148979P598 ~~============================================================ ~~نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما ، والأصح : أعتبار أقل قيمه من يؤم البيع إلى ~~القبض . ولؤ تلف الثمن دون المبيع. . رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته ..... # الجزء إلى الثمن (نسبة) أي : مثل نسبة (ما نقص العيب من القيمة لو كان) المبيع (سليما) ~~إليها، وترك هذه اللفظة ؛ للعلم بها، فإذا كانت القيمة بلا عيب مثة وبالعيب تسعين. فنسبة ~~النقص إليها عشر، فالأرش عشر الثمن، فإن كان مثتين رجع بعشرين منه، أو خمسين:: ~~فبخمسة، وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن ؛ لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن؛ فيكون جزؤه ~~مضمونا عليه بجزء من الثمن، فإن كان قبضه. . رد جزاه، والا.. مقط عن المشتري بطلبه، ~~وقيل: بلا طلب. # (والأصح : اعتبار أقل قيمه) أي : المبيع (من يوم البيع إلى القبض) عبارة " المحرر" ~~كالشرح" وتبعه في "الروضة "(1) : أقل القيمتين من يوم البيع ms0567 والقبض، وله مقابلان : ~~أحدهما : اعتبار قيمة يوم البيع ؛ لأنه يوم مقابلة الثمن بالمبيع ، والثاني : قيمة يوم القبض؛ لأنه ~~يوم دخول المبيع في ضمان المشتري ، ووجه أقل القيمتين : أن القيمة إن كانت يوم البيع أقل. . فما ~~زاد حدث في ملك المشتري، وإن كانت يوم القبض آقل. . فما نقص من ضمان البائع، وهلذه ~~أقوال محكية في طريقة، والطريقة الراجحة : القطع باعتبار أقل القيمتين، وحمل قول : (يوم ~~البيع) على ما إذا كانت القيمة فيه أقل، وكذا قول : (يوم القبض)، وقول المصنف : (أقل ~~قيمه) قال في " الدقائق" : إنه أصوب من قول " المحرر" لاعتباره الوسط (2) ؛ أي : بين قيمتي ~~اليومين، وعبر با الأصح) دون الأظهر؛ ليوافق الطريقة الراجحة وإن لم يشعر بها، ولو عير ~~ب(المذهب) كما في " الروضة "(3). كان أولى : ~~(ولو تلف الثمن) المقبوض أو خرج عن الملك (دون المبيع) المقبوض وأريد رده بالعيب ~~(.. رده وأخذ مثل الثمن) إن كان مثليا (أو قيمته) إن كان متقوما، قال الرافعي : (أقل ما كانت ~~من يوم البيع إلى يوم القبض ؛ لأنها إن كانت يوم البيع أقل . . فالزيادة حدثت في ملك البائع، وإن ~~كانت يوم القبض أقل. . فالنقصان من ضمان المشتري، قال : ويشبه أن يجري فيه الخلاف ~~(1) المحرر (ص145)، الشرح الكبير (246/4)، روضة الطالبين (474/3). # (2) دقاثق المنهاج (ص60). # (3) روضة الطالبين (474/3) ~~599 PageV148979P599 ~~============================================================ ~~ولؤ علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره. . فلا أزش في الأصح ، فإن عاد ألملك . . فله ~~الرد ، وقيل : إن عاد بغتر الرد بعيب. فلا رد . والرد على الفؤر ، فليبادز على العادة : ~~فلو علمه وهو يصلي أو يأكل. . فله تأخيره حتل يفرغ ، أو لئلا .. فحتى يضبح . فإن كان ~~البائع بألبلد.. رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ، ولو تركه ورفع الأمرإلى الحاكم.: ~~المذكور في اعتبار الأرش)، انتهى (1). وأسقط هلذا الأخير من " الروضة " مع التعليل، وفيه ~~إشارة إلى أن أقل القيمة هنا لا ينافي أقل قيمتي اليومين هناك ، ويكون المراد هناك : ما إذا لم تنقص ~~القيمة بين اليومين عن قيمتهما؛ بأن ساوت قيمة أحدهما أو زادت على قيمتهما، فإن ms0568 نقصت عن ~~القيمتين فالعبرة بها كما تقدم عن المصنف. # (ولو علم العيب) بالمبيع (بعد زوال ملكه) عنه (إلى غيره) بعوض أو لا بعوض (.. فلا ~~أرش) له (في الأصح) المنصوص؛ لأنه قد يعود إليه فيرده كما قال : (فإن عاد الملك) إليه (.. # فله الرد) سواء عاد إليه بالرد بالعيب أم بغيره؛ كالاقالة والهبة والشراء ، (وقيل) فيما زال ملكه ~~بعوض : (إن عاد) إليه (بغير الرد بعيب. . فلا رد) له ؛ لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغبن ~~غيره كما غبن هو، ولم يبطل ذلك الاستدراك، بخلاف ما لو رد عليه بالعيب ، وهلذا مبني على آن ~~العلة في أن الأرش له استدراك الظلامة، والصحيح: آنها إمكان عود المبيع كما تقدم، ومقابل ~~الأصح وهو من تخريج ابن سريج : له الأرش؛ لتعذر الرد، فلو أخذه ثم رد عليه بالعيب.. فهل له ~~رده مع الأرش واسترداد الثمن ؟ وجهان، وعلى الأصح : لو تعذر العود لتلف أو إعتاق.. رجع ~~بالأرش المشتري الثاني على الأول، والأول على باتعه بلا خلاف، وله الرجوع عليه قبل الغرم ~~للثاني ومع إبرائه منه، وقيل : لا فيهما؛ بناء على التعليل باستدراك الظلامة: ~~(والرد) بالعيب (على الفور) فيبطل بالتأخير من غير عذر، (فليبادر) مريده إليه (على العادة) : ~~(قلو علمه وهو يصلي أو يأكل) أو يقضي حاجته ( فله تأخيره حتى يفرغ) ولو علمه وقد ~~دخل وقت هذذه الأمور فاشتغل بها.، فلا بأس حتى يفرغ منها، (أو) علمه (ليلا.. فحتى ~~يصيح) ولا بأس بلبس ثوبه وإغلاق بابه، ولا يكلف العدو في المشي والركض في الركوب ليرد. # (فإن كان البائع بالبلد.. رده عليه بتفسه أو وكيله أو على وكيله) بالبلد كذلك؛ لقيام الوكيل ~~مقام موكله في ذلك ، (ولو تركه) أي : ترك البائع أو الوكيل (ورفع الأمر إلى الحاكم) ليستحضره ~~(1) الشرح الكبير (246/4). PageV148979P600 ~~============================================================ ~~فهو آكذ ، وإن كان فايبا. . رفع إلى الحايم . والأصع : أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن ~~امكنه حتل ينهيه إلى البايع أو الحاكم ، فإن عجز عن الإشهاد. . لم يلزمه التلفظ بالفشخ في ~~الأصح. ويشترط تزك الاستغمال ، فلو استخدم العبد أو ms0569 ترك على الدابة سزجها أو ~~إكافها.. بطل حقه، ويغذر في ركوب جموح يغسر سؤقها وقودها . وإذا سقط رثه ~~بتقصير.. فلا أزش....... # ويرده عليه (.. فهو آكد) في الرد ، (وإن كان) البائع (غائيا) عن البلد ولم يكن له وكيل بالبلد ~~(.. رفع) الأمر (إلى الحاكم) قال القاضي حسين: فيدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب ~~بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب، وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه ~~الحاكم ويحلفه؛ أي : أن الأمر جرى كذلك ، ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن دينأ عليه، ~~ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل، ويقضي الدين من مال الغائب، فان لم يجد له سوى المبيع.. باعه ~~فيه انتهى، وأقره الشيخان، ولا ينافي ما ذكراه في (باب المبيع قبل القبض) عن صاحب ~~"التتمة" وأقراه : أن للمشتري بعد الفسخ بالعيب حبس المبيع الى استرجاع الثمن من البائع؛ فإن ~~القاضي ليس كالبائع كما هو ظاهر، وسكوتهما على نصب مسخر للعلم بما صححاه في محله: أنه ~~لا يلزم الحاكم نصبه في سماع الدعوى على الغائب كما سيأتي ~~(والأصح : أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم)، والثاني : ~~لا، لكن يفسخ عند أحدهما، (فإن عجز عن الإشهاد . . لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح) ~~فيؤخره إلى أن يأتي به عند البائع أو الحاكم ، والثاني : يلزمه مبادرة إلى الفسخ ما أمكن . # (ويشترط) في الرد: (ترك الاستعمال، فلو استخدم العبد) كقوله : اسقني، أو: ناولني ~~الثوب، أو : أغلق الباب (أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها) أي : البرذعة (.. بطل حقه) من ~~الرد؛ لإشعار ذلك بالرضا بالعيب ، وإضافة السرج أو الإكاف إلى الدابة لملابسته لها، وعبارة ~~"الروضة " كه أصلها" : لو كان عليها سرج أو إكاف فتركه عليها. . بطل حقه؛ لأنه انتفاع(1)، ~~(ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وتودها) أي: يعذر في ركوبها حين توجهه لردها، ولو ~~ركب غير الجموح لردها.. بطل حقه منه، وقيل : لا يبطل؛، لأنه أسرع للرد. # (وإذا سقط رده بتقصير) منه (.. فلا أرش) له كمالا رد. # (1) روضة ms0570 الطالبين (481/3)، الشرح الكبير (254/4). PageV148979P601 ~~============================================================ ~~ولؤ حدث عنده عيب.. سقط الردقهرا ، ثم إن رضي به البائع. . رده المشتري أو قنع به ، ~~وإلا.. فليضم المشتري أزش الحادث إلى المبيع ويره ، أو يغرم البايع أزش القديم ولا ~~يرد ، فإن أتفقا على أحدهما.. فذاك ، وإلا.. فالأصح : إجابة من طلب الإنساك . # ويجب أن يغلم المشتري البائع على الفؤر بألحادث ليختار ، فإن أخر إغلامه بلا عذر . . فلا ~~ر3 ولا أرش. ولؤ حدث عيب لا يغرف القديم إلا به ككسر بيض ورانج ، وتقوير بطيخ ~~مدؤد.. رد ولا أزش عليه في الأظهر...... # (ولو حدث عنده عيب) بآفة أو غيرها ثم اطلع على عيب قديم (.. سقط الرد قهرأ) أي: الرد ~~القهري؛ لإضراره بالبائع ، (ثم إن رضي به) أي : بالمبيع (البائع) معيبا (.. رده المشتري) بلا ~~أرش عن الحادث، (أو قنع به) بلا أرش عن القديم ، (وإلا) أي : وإن لم يرض البائع به معيبا ~~. فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد، أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد) ~~المشتري؛ رعاية للجانبين ، (فإن اتفقا على أحدهما. فذاك) ظاهر، (وإلا) بأن طلب أحدهما ~~الرد مع أرش الحادث والآخر الإمساك مع أرش القديم (. . فالأصح : إجابة من طلب الإمساك) مع ~~أرش القديم ، سواء كان الطالب المشتري أم البائع؛ لتقريره العقد، والثاني : يجاب المشتري ~~مطلقا؛ لتلبيس البائع عليه، والثالث : يجاب البائع مطلقا ؛ لأنه إما غارم أو آخذ مالم يرد العقد ~~عليه، بخلاف المشتري ~~(ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث) مع القديم (ليختار) ما تقدم من أخذ ~~المبيع أو تركه وإعطاء الأرش، (فإن أخر إعلامه) بذلك عن فور الاطلاع على القديم (بلا عذر.. # فلا رد) له به (ولا أرش) عنه؛ لإشعار التأخير بالرضا به ، ولو كان الحادث قريب الزوال غالبا؛ ~~كالرمد والحمى.. فيعذر على أحد القولين في انتظار زواله ليرد المبيع سالما عن الحادث، ولو زال ~~الحادث بعد أن أخذ المشتري أرش القديم أو قضى به القاضي ولم يأخذه. . فليس له الفسخ، ورد ~~الأرش في الأصح، ولو تراضيا من غير قضاء. . فله الفسخ في ms0571 الأصح، ولو علم القديم بعد زوال ~~الحادث.. رد على الصحيح، ولو زال القديم قبل أخذ أرشه. لم يأخذه، أو بعد أخذه. رده، ~~وقيل: فيه وجهان ~~(ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض) وجوز (ورانج) - بكسر النون؛ وهو ~~الجوز الهندي - ظهر عيبها (وتقوير بطيخ) بكسر الباء (مدود) بكسر الواو في بعض أطرافه (.. # رد) ما ذكر بالقديم قهرا، (ولا أرش عليه) للحادث (في الأظهر) لأنه معذور فيه ، والثاني : يرد PageV148979P602 ~~============================================================ ~~فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أخدثه. . فكسائر العيوب الحادثة . # و ~~[في عدم تفريق الصفقة بالعيب] ~~أشترى عبدين مويبين صفقة.. ردهما ، ولؤ ظهر عيب أحدهما.. ردهما لا المعيب ~~وخله في الأظهر...... # وعليه الأرش؛ رعاية للجانبين وهو ما بين قيمته صحيحا معيبا ومكسورا معيبأ، ولا نظر إلى ~~الثمن ، والثالث : لا يرد أصلا كما في سائر العيوب الحادثة، فيرجع المشتري بأرش القديم أو يغرم ~~أرش الحادث... إلى آخر ما تقدم، أما ما لا قيمة له؛ كالبيض المذر والبطيخ المدود كله أو ~~المعفن فيتبين فيه فساد البيع ؛ لوروده على غير متقوم، ويلزم البائع تنظيف المكان منه ~~(فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه) المشتري؛ كتقوير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة ~~حموضته بغرز شيء فيه، وكالتقوير الكبير المستغنى عنه بالصغير، وكشق الرمان المشروط حلاوته ~~لإمكان معرفة حموضته بالغرز (.. فكسائر العيوب الحادثة) فيما تقدم فيها، ولا رد قهرا، ~~وقيل : فيه القولان ، وفي " الروضة " كه أصلها "(1) : أن ترضيض بيض النعام وكسر الرانج من ~~هذا القسم ، وثقبه من الأول: ~~ف ~~اذا (اشترى عبدين معيبين صفقة) ولم يعلم عيبهما (.. ردهما) بعد ظهوره، ويجري في رد ~~أحدهما الخلاف الاتي في قوله : (ولو ظهر عيب أحدهما) دون الآخر (.. ردهما، لا المعيب ~~وحده في الأظهر) إذ لا ضرورة إلى تفريق الصفقة، والثاني : له رده وأخذ قسطه من الثمن، ولو ~~تلف السليم، أو بيع قبل ظهور العيب.. فرد المعيب أولى بالجواز؛ لتعذر ردهما، والقولان ~~يجريان فيما ينفصل أحدهما عن الآخر كالثويين، بخلاف ما لا ينفصل كزوجي الخف، فلا يرد ~~المعيب منهما وحده ms0572 قطعا، وقيل : فيه القولان، ولو رضي البائع بافراد أحد المعيبين بالرد.. جاز ~~في الأصح، وسبيل التوزيع: تقديرهما سليمين وتقويمهما، وتقسيط الثمن المسمى على ~~القيمتين ~~(1) روضة الطالبين (487/3)، الشرح الكبير (261/4). PageV148979P603 ~~============================================================ ~~ولو أشترى عبد رجلئن معيبا. . فله رد نصيب أحدهما ، ولو أشترياه.. فلأحدهما ألرد يي ~~الأظهر. ولو أختلفا في قدم العيب. . صدق البايع بيمنه على حسب جوابه . والزيادة ~~المتصلة كألسمن تتبع الأضل ، والمنفصلة كالولد والأخرة لا تمنع الرد ، وهي للمشترى إن ~~ردبعد القبض ، وكذا قبله في الأصح . ولو باعها حاملا فأنفصل. . رده معها في الاظهر . # ( ولو اشترى عبد رجلين معيبأ.. فله رد نصيب أحدهما) لتعدد الصفقة بتعدد البائع، (ولو ~~اشترياه) أي: اشترى اثنان عبد واحد كما في " المحرر "(1) (.. فلأحدهما الرد) لنصيبه (في ~~الأظهر) المبني على الأظهر في تعدد الصفقة بتعدد المشتري وقد تقدم ~~(ولو اختلفا في قدم العيب) الممكن حدوثه ؛ بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع (. صدق البائع) ~~لموافقته للأصل من استمرار العقد (بيمينه) لاحتمال صدق المشتري (على حسب جوابه) بفتح ~~السين؛ أي : مثله، فإن قال في جوابه: ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره، أو : لا يلزمني ~~قبوله.. حلف على ذلك، ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض؛ لجواز أن يكون المشتري ~~علم العيب ورضي به، ولو نطق البائع بذلك. كلف البينة عليه، وإن قال في جوابه: ما أقبضته ~~وبه هذذا العيب، أو ما أقبضته إلا سليما من العيب.. حلف كذلك، وقيل : يكفيه الاقتصار على ~~أنه لا يستحق الرد به، أو لا يلزمني قبوله، ولا يكفي في الجواب والحلف : ما علمت به هذذا ~~العيب عندي، ويجوز له الحلف على البت ؛ اعتمادا على ظاهر السلامة إذالم يعلم أو يظن خلافه، ~~ولو لم يمكن حدوث العيب عند المشتري؛ كشين الشجة المندملة والبيع أمس.. صدق المشتري، ~~ولولم يمكن تقدمه؛ كجرح طري والبيع والقبض من سنة.. صدق البائع من غير يمين : ~~(والزيادة المتصلة كالسمن) وتعلم الصنعة والقرآن وكبر الشجرة (تتبع الأصل) في الرد، ~~ولا شيء على البائع بسببها، (والمنفصلة كالولد) والثمرة (والأجرة) الحاصلة من المبيع ms0573 (لا ~~تمنع الرد) بالعيب، (وهي للمشتري إن رد) المبيع (بعد القبض) سواء حدثت بعد القبض أم ~~قبله، (وكذا) إن رد (قبله في الأصح) بناء على الأصح : أن الفسخ يرفع العقد من حينه، ~~ومقابله : مبني على الرفع من أصله. # (ولو باعها) أي: الجارية أو البهيمة (حاملا) وهي معيبة (فانفصل) الحمل (.. رده معها) ~~حيث كان له ردها؛ بأن لم تنقص بالولادة (في الأظهر) بناء على الأظهر : أن الحمل يعلم ويقابل ~~(1) السحرر (ص146) PageV148979P604 ~~============================================================ ~~ولا يفنع الرد الاستخدام ووطه الثيب . وأفتضاض البكر بغد القبض نقص حدث ، وقبله ~~جنايه على المبيع قبل القبض . # فتا ~~افي التصرية] ~~التضرية حرام تثبث الخيار على الفؤر ، وقيل : يمتد ثلاثة أيام ....... # بقسط من الثمن، ومقابله : مبني على عدم ذلك، فيفوز المشتري بالولد، ولو نقصت بالولادة.. # فليس له ردها ويرجع بالأرش، ولولم ينفصل الحمل.. ردها كذلك: ~~(ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب) الواقعان من المشتري بعد القبض أو قبله، ولا مهر في ~~الوطء. # (واقتضاض البكر) بالقاف من المشتري أو غيره ( بعد القبض نقص حدث) فيمنع الرد ، (وقبله ~~جناية على المبيع قبل القبض) فإن كان من المشتري. . فلا رد له بالعيب ، أو من غيره وأجاز هو ~~البيع.. فله الرد بالعيب، ولا شيء له في اقتضاض البائع، وله في اقتضاض الأجنبي بذكره مهر ~~مثلها بكرا، وبغير ذكره ما نقص من قيمتها، فإن ردها بالعيب.. فللبائع من ذلك قدر أرش ~~البكارة، وإن تلفت بعد اقتضاض المشتري.. فعليه للبائع من الثمن ما استقر باقتضاضه ؛ وهو قدر ~~ما نقص من قيمتها ~~(فصل: التصرية حرام) وهي: أن تربط أخلاف الناقة أو غيرها ولا تحلب يومين أو أكثر ~~فيجتمع اللبن في ضرعها، ويظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه كل يوم فيرغب في شرائها بزيادة، ~~والأخلاف : جمع خلفة بكسر المعجمة وسكون اللام وبالفاء : حلمة الضرع ، والأصل في التحريم ~~والمعنى فيه : التلبيس -: حديث الشيخين : "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك : ~~فهو بخير النظرين بعد آن يحلبها، إن رضيها.. أمسكها، وإن سخطها.. ردها وصاعا من ~~تمر "(1)، وقوله: "تصروا" بوزن ms0574 تزكوا : من صرى الماء في الحوض جمعه، وقوله : "بعد ~~ذلك" أي : بعد النهي ، (تثبت الخيار على الفور) من الاطلاع عليها؛ كخيار العيب ، (وقيل : ~~يمتد ثلاثة أيام) لحديث مسلم : " من اشترى شاة مصراة. . فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها.، رد ~~(1) صحيح البخاري (2148)، صحيح مسلم (11/1515) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه PageV148979P605 ~~============================================================ ~~فإن رد بعد تلف اللبن. . رد معها صاع تغر ، وقيل : ينفي صلع قوتي والأصح : أن ~~الصاع لا يختلف بكثرة أللبن ، وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية ~~والأتان،.. # معها صاع تمر لا سمراء "(1) أي: حنطة، وأجيب عنه بأنه محمول على الغالب؛ وهو أن التصرية ~~لا تظهر إلا بثلاثة أيام ؛ لإحالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي ~~أو غير ذلك، وابتداء الثلاثة من العقد، وقيل: من التفرق، ولو عرفت التصرية قبل تمام الثلاثة ~~باقرار البائع أو بينة .. امتد الخيار إلى تمامها، أو بعد التمام. . فلا خيار ؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة ، ~~وعلى الأول: له الخيار، ولو اشترى وهو عالم بالتصرية. فله الخيار الثلائة؛ للحديث، ~~ولا خيار له على الأول كسائر العيوب: ~~(فإن رد) المصراة (بعد تلف اللبن. . رد معها صاع تمر) للحديث : (وقيل: يكفي صاع ~~قوت) لما في رواية أبي داوود والترمذي للحديث الثاني : " صاعا من طعام "(2) ، وهل يتخير بين ~~الأقوات أو يتعين غالب قوت البلد؟ وجهان : أصحهما : الثاني ، وقيل : يكفي رد مثل اللبن أو ~~قيمته عند إعواز المثل؛ كسائر المتلفات، وعلى تعين التمر لو تراضيا على غيره من قوت أو ~~غيره.. جاز، وقيل: لا يجوز على البر، ولو فقد التمر.. رد قيمته بالمدينة، ذكره الماوردي، ~~وأقره الشيخان(3)، أما رد المصراة قبل تلف اللبن. . فلا يتعين رد الصاع معه ؛ لجواز آن يرد ~~المشتري اللبن ويأخذه البائع فلا شيء له غيره، فإن لم يتفق ذلك؛ لعدم لزومه بما حدث واختلط ~~من اللبن من جهة المشتري وبذهاب طراوة اللبن أو حموضته من جهة البائع.. وجب رد الصاع، ~~ولو علم التصرية قبل الحلب.. ردولا شيء عليه ms0575 ~~(والأصح: أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن) وقلته؛ لظاهر الحديث، والثاني: يختلف، فيتقدر ~~التمر أو غيره بقدر اللبن؛ فقد يزيد على الصاع وقد ينقص عنه، (و) الأصح : (أن خيارها) ~~أي : المصراة (لا يختص بالنعم) وهي : الإبل والبقر والغنم ، (بل يعم كل مأكول) من الحيوان ~~(والجارية والأتان) بالمثناة؛ وهي الأنثى من الحمر الأهلية؛ لرواية مسلم: "من اشترى مصراة"(4) ~~(1) صحيح مسلم (26/1524) عن ميدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) سنن أبي داوود (3444)، سنن الترمذي (1252) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. # (3) الحاوي (292/6)، الشرح الكبير (231/4)، روضة الطالبين (469/3) ~~4) صحيح مسلم (26/1524) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه PageV148979P606 ~~============================================================ ~~ولا يره معهما شيتا ، وفي الجارية وجه . وحبس ماء القناة والوحى المزسل عند البيع ، ~~وتخمير الوجه، وتشويد الشغر وتجعيده يثبت الخيار ، لا لطخ ثؤبه تخييلا لكتابته في ~~الاصح. # وللبخاري : "من اشترى محفلة "(1) وهي بالتشديد : من الحفل؛ أي : الجمع، (ولا يرد معهما ~~شيئا) بدل اللبن؛ لأن لبن الادميات لا يعتاض عنه غالبا ، ولبن الأتان نجس لا عوض له ، (وفي ~~الجارية وجه) : أنه يرد معها بدل اللبن ؛ لطهارته ، ومقابل الأصح : أن الخيار يختص بالنعم ، فلا ~~خيار في غيرها من الحيوان الماكول ؛ لعدم وروده ، والمراد في الحديث : المصراة والمحفلة من ~~النعم ، ولا في الجارية؛ لأن لبنها لا يقصد إلا نادرا، ولا في الأتان ؛ إذ لا مبالاة بلبنها، ودفع ~~بأنه مقصود لتربية الجحش، ولبن الجارية الغزير مطلوب في الحضانة مؤثر في القيمة، وما ذكر أنه ~~المراد في الحديث. خلاف الظاهر منه ~~(وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع، وتحمير الوجه، وتسويد الشعر وتجعيده) الدال ~~على قوة البدن ( . يثبت الخيار) للمشتري عند علمه به كالتصرية بجامع التلبيس، (لا لطخ ثوبه) ~~أي : العبد بالمداد (تخييلا لكتابته) فبان غير كاتب؛ فإنه لا يثبت الخيار بذلك (في الأصح) لأنه ~~ليس فيه كبير غرر، والثاني: ينظر إلى مطلق التلبيس ~~(1) صحيح البخاري (2149) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه PageV148979P607 ~~============================================================ ~~ني عم له قبل ~~اع قبل فضوبعده ولتصف فيد) ~~المبيع قبل قبضه ms0576 من ضمان البائع . فإن تلف. . أنفسخ البيع وسقط الثمن ، ولؤ أبراه ~~ت ~~02 ~~المشترى عن الضمان. . لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم . وإتلاف المشتري قبض إن ~~علم، وإلا.. فقؤلان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا . والمذهب : أن إتلاف البائع ~~كتلفه . والأظهر : أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم ~~الأجنبي ، أو يفسخ فيغرم البايع الأجنبي...... # (باب) بالتنوين ~~(المبيع قبل قيضه من ضمان البائع، فإن تلف) بآفة ( انفسخ البيع وسقط الثمن) عن ~~المشتري، (ولو أبرأه المشتري عن الضمان.. لم يبرا في الأظهر ولم يتغير الحكم) المذكور ~~للتلف؛ لأنه إبراء عما لم يجب، والثاني: يبرا؛ لوجود سبب الضمان، ويتغير الحكم المذكور ~~للتلف فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط به الثمن: ~~(واتلاف المشتري) للمبيع كأن أكله (. قبض) له (إن علم) أنه المبيع حالة إتلافه، (وإلا) ~~أي : وإن جهل ذلك وقد أضافه به البائع (. فقولان) وفي " الروضة " ك8 أصلها" : وجهان(1) ~~(كأكل المالك طعامه المفصوب ضيفا) للغاصب جاهلا بأنه طعامه.. هل يبرأ الغاصب بذلك * فيه ~~قولان، أرجحهما: نعم، فعلى هذا : إتلاف المشتري قبض، وعلى مقابله : يكون كاتلاف ~~البائع، وقد ذكره بقوله : ~~(والمذهب : أن إتلاف البائع) للمبيع ( كتلفه) بآفة فينفسخ البيع فيه، ويسقط الثمن عن ~~المشتري، وقطع بعضهم بهذا، ومقابله قول : أنه لا ينفسخ البيع، بل يتخير المشتري، فإن ~~فسخ. سقط الثمن، وإن أجاز غرم البائع القيمة وأدي له الثمن، وقد يتقاصان: ~~(والأظهر : أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ) البيع ، (بل يتخير المشتري) به (بين أن يجيز ويفرم ~~الأجنبي) القيمة (أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي) القيمة، وقطع بعضهم بهنا ، ومقابله : أن البيع ~~ينفسخ كالتلف بآفة ~~(1) روضة الطالبين (502/3)، الشرح الكبير (289/4) PageV148979P608 ~~============================================================ ~~ولؤ تعيب قبل القبض فرضيه. . أخذه بكل الثمن . ولو عيبه المشتري. . فلا خيار، أو ~~الأخنبي. . فألخيار ، فإن أجاز. . غرم الأجنبي الأزش . ولو عيبه البائع. . فالمذهب : ثبوث ~~الخيار لا التغريم . ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ، والأصح : أن بيعه للبائع كغيره،... # (ولو تعيب) المبيع بآفة (قبل القبض فرضيه) المشتري؛ بأن أجاز البيع (.. أخذه ms0577 بكل ~~الثمن) ولا أرش له ؛ لقدرته على الفسخ. # (ولو عيبه المشتري. . فلا خيار) له بهذا العيب، (أو الأجبي. فالخيار) بتعييبه للمشتري، ~~(فإن أجاز) البيع (.. غرم الأجنبي الأرش) بعد قيض المبيع ، أما قبل قيضه. . فلا ؛ لجواز تلفه ~~وانفساخ البيع ، قاله الماوردي(1)، وأقره في الروضة " كه أصلها "(2)، ولو كان المبيع عبدا ~~وعيبه الأجنبي بقطع يده. فأرشه نصف قيمته، وفي قول : ما نقص من قيمته ~~(ولو عيبه البائع. فالمذهب : ثبوت الخيار لا التغريم) ومقابله: ثبوت التغريم مع الخيار؛ ~~بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي ، والأول مبني على أنه كاتلافه الذي هو كالتلف بآفة على ~~الراجح المقطوع به كما تقدم، فصح التعبير هنا با المذهب) كما هناك، ولو قال : ثبت الخيار ~~لا التغريم في المذهب. . كان أوضح ~~(ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع وقبض الثمن ؛ قال صلى الله ~~عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لا تبيعن شيئا حتى تقبضهه رواه البيهقي وقال: إسناده حسن متصل (2)، ~~وروى أبو داوود عن زيد بن ثابت : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع سلعة حيث تباع حتى ~~يحوزها التجار إلى رحالهم)(4)، قال في "شرح المهذب " : وفي " الصحيحين" أحاديث بمعنى ~~ذلك(5)، (والأصح : أن بيعه للبائع كغيره) قلا يصح؛ لعموم الأحاديث، والثاني : يصح ؛ كبيع ~~المغصوب من الغاصب، والخلاف في بيعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة، ~~وإلا.. فهو إقالة بلفظ البيع ، قاله في " التتمة" ، وأقره في "الروضة 8 كه أصلها "(2). # (1) الحاوي (207/7) ~~(2) روضة الطالبين (503/3)، الشرح الكبير (291/4). # (3) السنن الكبري (313/5). # (4) سنن أبي داوود (3499). # (5) الجموع (252/9)، وانظر : "صحيح البخاري* (2136)، "صحيح مسلمه (1526) عن سيدنا ابن ~~عر رضي الله عنهما ~~(1) روضة الطالبين (511/3) ، الشرح الكبير (295/4). # 109 PageV148979P609 ~~============================================================ ~~وأن الإجارة والرهن وألهبة كالبيع ، وأن الإغتاق بخلافه . والثمن المعين كالمبيع ، فلا ~~يبيعه آلبايع قبل قبضه . وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ، ومزهون بعد ~~9 ~~أنفكاكه، ومؤروث ، وباق في يد وليه بعد رشده ، وكذا عارية ومأخوذ بسؤم . ولا ms0578 يصح ~~بيع المسلم فيه ، ولا الاعتياض عنه . وألجديد : جواز الاشتبدال عن الثمن ، فإن أستبدل ~~موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير.. أشترط قبض البدل في المجلس..... # (و) الأصح : ( أن الاجارة والرهن والهبة كالبيع) فلا تصح؛ لوجود المعنى المعلل به النهي فيها ~~وهو ضعف الملك، (وأن الإعتاق بخلافه) فيصح؛ لتشوف الشارع إليه، ويكون به قابضا، ومقابل ~~الأصح فيه : يلحقه بالبيع ؛ لأنه إزالة ملك، ومقابل الأصح فيما قبله : لا يلحق بالبيع غيره. # (والثمن المعين) دراهم كان أو دنانير أو غيرهما (كالمبيع، فلا يبيعه البائع قبل قبضه) لعموم ~~النهي له ، وعبر في " الروضة " ك" أصلها " و1 المحرر "(1) ب( التصرف) وهو أعم، ولو تلف.. # انفسخ البيع ، ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع.. فهو كبيع المبيع للبائع ~~(وله بيع ماله في يد غيره أمانة؛ كوديعة ومشترك وقراض، ومرهون بعد انفكاكه، وموروت، ~~وباق في يد وليه بعد رشده، وكذا عارية ومأخوذ بسوم) لتمام الملك في المذكورات، وفصل ~~الأخيرين با كذا)، لأنهما مضمونان، ويسثنى من الموروث : ما اشتراه المورث ولم يقبضه، ~~فلا يملك الوارث بيعه كالمورث ~~(ولا يصح بيع المسلم فيه) قبل قيضه، (ولا الاعتياض عنه) لعموم النهي لذلك: ~~(والجديد : جواز الاستبدال عن الثمن) الذي في الذمة ؛ لحديث ابن عمر : كنت أبيع الإبل ~~بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : "لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء" رواه أصحاب " السنن ~~الأربعة" وابن حبان، وصححه الحاكم على شرط مسلم(2)، والقديم: المنع؛، لعموم النهي ~~السابق لذلك، والثمن النقد والمثمن مقابله، فإن لم يكن نقد أو كانا تقدين فالثمن ما دخلته الباء ~~والمثمن مقابله، (فان استبدل موافقا في علة الربا؛ كدراهم عن دنانير) أو عكسه (. اشترط ~~قبض البدل في المجلس) كما دل عليه الحديث المذكور؛ حذرا من الربا. # (1) روضة الطالبين (513/3) ، الشرح الكبير (4/ 300) ، المحرر (ص 148). # (2) سنن أبى داوود (3354)، والترمذي (1242)، والتسائي (6137)، وابن ماجه (2262)، وصحيح ~~اين حبان (4920)، والمستدرك (44/2) PageV148979P610 ~~============================================================ ~~والأصح : أنه لا يشترط التغين في العقد ms0579 ، وكذا القبض في المخلس إن أستبدل ما لا يوافق ~~في العلة ؛ كثوب عن دراهم . ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف. . جاز، وفي أشتراط ~~قبضه في المجلس ما سبق . وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر ؛ بأن يشتري عبد زئد ~~بمئة له على عثرو...... # (والأصح: أنه لا يشترط التعيين) للبدل؛ أي : تشخيصه (في العقد) كما لو تصارفا في الذمة ، ~~والثاني : يشترط ؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين ، (وكذا) لا يشترط في الأصح ( القبض) للبدل ~~(في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة) للربا (كثوب عن دراهم) كما لو باع ثوبا بدراهم في ~~الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس ، والثاني : يشترط ؛ لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض ~~الآخر في المجلس؛ كرأس مال السلم ، وسكت المصنف عن اشتراط التعيين للبدل في المجلس؛ ~~للعلم به من شروط المبيع ، ولا يشترط تعيينه في العقد على الأصح السابق، فيصفه فيه ثم يعينه ~~ويع ~~أحكم استبدال المؤجل عن الحال وبالعكس] ~~لا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز عكسه، وكأن صاحب المؤجل عجله : ~~(ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف.. جاز) لاستقرار ذلك، وعبر في " الروضة" ~~ك"أصلها" و1 المحرر" : بدين القرض والإتلاف(1)، وهو شامل لمثل المتلف، (وفي اشتراط ~~قبضه) أي : البدل (في المجلس ما سبق) فإن كان موافقا في علة الربا.. اشترط، وإلا.. فلا ~~يشترط في الأصح، وفي تعييته ما سبق: ~~(وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر ؛ بأن يشتري عبد زيد بمثة له على عمرو) لعدم قدرته ~~على تسليمه، والثاني : يصح: لاستقراره كبيعه ممن عليه وهو الاستبدال المتقدم، وصححه في ~~الروضة "(2) مخالقا للرافعي، ويشترط عليه قبض العوضين في المجلس، فلو تفرقا قبل قبض ~~أحدهما.. بطل البيع ، كذا في "الروضة " و" أصلها" كل التهذيب "(2)، وفي " المطلب" : أن ~~مقتضى كلام الاكثرين يخالفه ~~(1) روضة الطالبين (515/3)، الشرح الكبير (304/4)، المحرر (ص148) ~~(2) روضة الطالبين (516/3) ~~(3) روضة الطالبين (516/3)، الشرح الكبير (304/4)، التهذيب (417/3) PageV148979P611 ~~============================================================ ~~ولؤ كان لزئد وعمرو دينان على شخص ، فباع زئد عمرا دينه بدينه. . بطل قطعا . وقبض ~~العقار ms0580 : تخليته للمشتري وتمكينه من التصروف ، بشرط فراغه من أمتعة البائع ، فإن لم ~~يخضر العاقدان المبيع.. أغتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح . وقبض ~~المنقول : تخويله ، فإن جرى البيع بمؤضع لا يختص بألبائع....... # (ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص، فباع زيد عمرا دينه بدينه.. بطل قطعا) اتفق الجنس ~~أو اختلف؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكالىء، رواه الحاكم وقال : إنه على ~~شرط مسلم(1)، وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية للبيهقي(2)، وقوله : ~~(قطعا) كقول 1 المحرر" : (بلا خلاف)(2) مزيد على " الروضة " كه أصلها". # (وقبض العقار: تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف) فيه (بشرط فراغه من أمتعة البائع) نظرا ~~للعرف في ذلك؛ لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة، ولو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في ~~"الروضة " و" أصلها " و9 المحرر "(4).. لكان أقوم ، إلا أن يفسر القبض بالإقباض، والعقار : ~~يشمل الأرض والبناء وغيرهما، ولو كان في الدار المبيعة أمتعة للبائع. توقف القبض على ~~تفريفها، ولو جمعت في بيت منها.. توقف القبض له على تفريغه، (فإن لم يحضر العاقدان ~~المبيع.. اعتبر) في حصول قبضه (مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح) اعتبارا لزمن إمكان ~~الحضور عند عدمه؛ بناء على عدم اشتراطه في القبض، وهو المرجح، وقيل: يشترط حضور ~~العاقدين في القبض، وقيل: حضور المشتري وحده؛ ليتأتى إثبات يده على المبيع، ودفع ~~الوجهان بالمشقة في الحضور، ومقابل الأصح : لا يعتبر ما ذكر: ~~(وقيض المنقول: تحويله) روى الشيخان عن ابن عمر : (أنهم كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى ~~السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه)(5)، دل على أنه لا يحصل ~~القبض فيه إلا بتحويله كما هو العادة فيه، (فإن جرى البيع) والمبيع (بموضع لا يختص بالبائع) ~~(1) المستدرك (57/2) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) السن الكبرى (290/5). # (3) المحرر (ص149) ~~(4) روضة الطالبين (517/3) ، الشرح الكبير (305/4)، المحرر (ص144). # ) صحيح البخاري (6852)، صحيح مسلم (1527) PageV148979P612 ~~============================================================ ~~كفى نقله إلى حير ، وإن جرى في دار ألبايع.. لم ms0581 يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا ~~للبقعة. # ويغ ~~(في حكم قبض المبيع إذا لم يسلم الثمنا ~~للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه ، وإلا. . فلا يستعل به . ولؤ بيع ~~الشيء تقديرا؛ كثوب وأزض ذزعا، وحنطة كيلا أو وزنا.. اشترط مع النقل ذرعه أو كيله ~~أووزنه،.. # كشارع أو دار للمشتري (.. كفى) في قبضه ( نقله) من حيزه ( إلى حيز) آخر من ذلك الموضع، ~~(وإن جري) البيع والمبيع (في دار البائع. . لم يكف) في قبضه ( ذلك) النقل ، ( إلا بإذن البائع) ~~فيه ( فيكون) مع حصول القبض به (معيرأ للبقعة) التي أذن في التقل إليها للقبض ~~نعم؛ لو نقله المشتري من غير إذن.. دخل في ضماته؛ لاستيلاثه عليه، ومن المنقول: ~~العبد، فيأمره بالانتقال من موضعه، والدابة فيسوقها أو يقودها، والثوب فيتناوله باليد. # (و2) ~~ى ~~زاد الترجمة به ~~[في حكم قيض المبيع إذا لم يسلم الثمن] ~~(للمشتري قبض المبيع) من غير إذن البائع ( إن كان الثمن مؤجلا، أو سلمه) إن كان حالا ~~لمستحقه، (وإلا) أي : وإن لم يسلمه (. فلا يستقل به) أي: بالقبض، وعليه إن استقل به ~~الرد؛ لأن البائع يستحق الحبس؛ لاستيفاء الثمن ، ولا ينفذ تصرفه فيه، لكن يدخل في ضمانه، ~~ولو كان الثمن مؤجلا وحل قبل القبض. . استقل به ؛ أخذا مما في " الروضة " كه أصلها" في ~~مسألة الترجمة بالفرع الاتي : أنه لا حبس للبائع في هلذه الحالة(1) ، وسيأتي فيه نص بخلاف ذلك : ~~(ولو بيع الشيء تقديرا، كثوب وأرض ذرعا) بإعجام الذال (وحنطة كيلا أو وزنا.. اشترط) ~~في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه) إن بيع ذرعا ؛ بأن كان يذرع ، (أو كيله) إن بيع كيلا، ~~(أو وزنه) إن بيع وزنا، أو عده إن بيع عددا ، والأصل في ذلك : حديث مسلم : " من ابتاع ~~طعاما.. فلا يبعه حتى يكتاله "(2)، دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بالكيل، وقيس عليه ~~(1) روضة الطالبين (519/3)، الشرح الكبير (307/4). # (2) صحيح مسلم (1525/ 31) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~213 PageV148979P613 ~~============================================================ ~~مثاله : (بغتكها كل صاع بدزهم) ، أو (علي أنها ms0582 عشرة اصع) . ولو كان له طعام مقدد ~~على زئد ، ولعمرو عليه مثله.. فليكتل لنفسه ثم يكيل لعفرو . فلو قال : (أقبض من زئد ~~ما لي عليه لنفسك) ففعل. . فالقبض فاسد :. # و ~~احكم تسليم المبيع والثمن) ~~قال البائع : ( لا أسلم المبيع حتل أقبض ثمنه) ، وقال المشترى في الثمن مثله. . أخبر ~~البائع، وفي قول : المشتري ، وفي قؤل : لا إخبار، فمن سلم.. أجبر صاحبه ، وفي ~~قول : يجبران...... # الباقي، (مثاله) في المكيل: (بعتكها) أي: الصبرة (كل صاع بدرهم ، أو) : بعتكها بعشرة ~~مثلا (على أنها عشرة آصع) ولو قبض ما ذكر جزافا.. لم يصح القبض، لكن يدخل المقبوض في ~~انه ~~(ولو كان له) أي: لشخص (طعام مقدر على زيد) كعشرة آصع سلما ( ولعمرو عليه مثله .. # فليكتل لنفسه) من زيد (ثم يكيل لعمرو) ليكون القبض والإقباض صحيحين ~~(فلو قال) لعمرو: (اقبض من زيد ما لي عليه لتفسك) عني (ففعل فالقبض فاسد) له، ~~وهو بالنسبة إلى القائل صحيح تبرا به ذمة زيد في الأصح؛ لإذنه في القبض منه، ووجه فساده ~~لعمرو: كونه قابضا لنفسه من نفسه وما قبضه مضمون عليه، ويلزمه رده للدافع على مقابل ~~الأصح، وعلى الأصح : يكيله المقبوض له للقابض، وكدين السلم : دين القرض والإتلاف ، ~~والعبارة تشمل الثلاثة. # (و2 ~~زاد الترجمة به ~~إذا (قال البائع) بثمن في الذمة حال : (لا أسام المبيع حتى أقبض ثمنه ، وقال المشتري في ~~الثمن مثله) أي : لا أسلمه حتى أقبض المبيع، وترافعا إلى الحاكم (.. أجبر البائع) لرضاه بتعلق ~~حقه بالذمة، (وفي قول: المشتري) لأن حقه لتعلقه بالعين لا يفوت، (وفي قول : لا إجبار) ~~أولا، ويمنعهما الحاكم من التخاصم، (فمن سلم.. أجبر صاحبه) على التسليم، (وفي قول: ~~يجبران) فيلزم الحاكم كل واحد منهما بإحضار ما عليه، فإذا أحضراه.. سلم الثمن إلى البائع ~~والمبيع إلى المشتري يبدأ بأيهما شاء: PageV148979P614 ~~============================================================ ~~قلث : فإن كان الثمن معينا.. سقط القولان الأولان وأخبرا في الأظهر ، والله أغلم وإذا ~~سلم البائع.. أجبر المفتري إن حضر الثمن ، وإلا ؛ فإن كان مغسرا. . فللبايع الفسخ ~~بالفلس ، او موسرا وماله بالبلد أو بمسافة ms0583 قريبة. . حجر عليه في أمواله حتل يسلم ، فإن ~~كان بمسافة القضر.. لم يكلف البائع الصبر إلى إخضاره ، والأصح : أن له الفشخ ، فإن ~~صبر.. فالحجر كما ذكرنا . وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فؤته بلا خلاف ، ~~وإنما الأقوال إذا لم يخف فؤته وتنازعا في مجرد الابتداء ...... # (قلت : فإن كان الثمن معينا . . سقط القولان الأولان، وأجبرا في الأظهر، والله أعلم) وذكر ~~الرافعي في " الشرح" سقوط الأولين في بيع عرض بعرض(1)، واقتصر في غيره على سقوط ~~الثاني ، وزاد في " الروضة " سقوط الأول أيضا عن الجمهور(2)، وفي " الشرح الصغير" سقوطه ~~أيضا، فسكوت " الكبير" عنه لا ينفيه . # (واذا سلم البائع) باجبار أو دونه (.. أجبر المشتري إن حضر الثمن) على تسليمه، (وإلا) ~~أي : وإن لم يحضر : ( فإن كان) المشتري (معسرأ) بالثمن فهو مفلس (.. فللبائع الفسخ ~~بالقلس) وأخذ المبيع بشرطه ؛ لما سيأتي في بابه ، (أو موسرأ وماله بالبلد أو بمسافة قريية) أي : ~~دون مسافة القصر (.. حجر عليه في أمواله) كلها (حتى يسلم) الثمن؛ لثلا يتصرف فيها بما ~~يبطل حق البائع، (فإن كان بمسافة القصر. . لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره) لتضرره بذلك ، ~~(والأصح : أن له الفسخ) وأخذ المبيع؛ لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به، والثاني : ~~لا ينفسخ، ولكن يباع المبيع ويؤدي حقه من ثمنه ، (فإن صبر) البائع الى إحضار المال ~~(.. فالحجر كما ذكرنا) أي : يحجر على المشتري في أمواله كلها إلى أن يسلم الثمن؛ لما ~~تقدم ~~(وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحال بالأصالة (إن خاف فوته بلا خلاف) وكذلك المشتري ~~له حبس الثمن المذكور إن خاف فوت المبيع به كما ذكره في " الروضة " كل أصلها "(3) أي : بلا ~~خلاف، (وإنما الأقوال) السابقة ( إذالم يخف فوته) أي : البائع فوت الثمن ، وكذلك المشتري ~~فوت المبيع ( وتنازعا في مجرد الابتداء) بالتسليم، أما الثمن المؤجل.. فليس للبائع حيس المبيع ~~(1) الشرح الكبير (312/4). # (2) روضة الطالبين (524/3). # (3) روضة الطالبين (526/3) ، الشرح الكبير (315/4). PageV148979P615 ~~============================================================ ~~به؛ لرضاه بتأخيره، ولو حل قبل التسليم.. فلا حبس له أيضا، كذا في " الروضة" ~~ك" أصلها"(1)، وفي " الكفاية" في ms0584 (كتاب الصداق) : أن القاضي أبا الطيب نقل عن نص ~~الشافعي في المثور أن له الحبس (2) ، وسيأتي في (الصداق) أنه لو حل قبل التسليم. . فلا حبس ~~للمرأة في الأصح. # (1) روضة الطالبين (26/3)، الشرح الكبير (315/4). # (2) كفاية النبيه (246/13- 247). PageV148979P616 ~~============================================================ ~~141 ~~بابا لتوليتر والاثنرا والمراجته ~~أشترى شيا ثم قال لعالم بالثمن : (وليتك هذذا العقد) ، فقبل.. لزمه مثل الثمن، ~~وهو بيع في شزطه وترتب أخكامه ، لكن لا يختاج إلى ذكر الثمن . ولو حط عن المولي ~~بغض الثمن.. أنحط عن المولى . والإشراك في بغضه كالتؤلية في كله إن بين البغض، فلو ~~أطلق.. صح وكان مناصفة ، وقيل : لا . ويصح بيع المرابحة ؛ بأن يشتريه بمئة ثم يقول : ~~(بغتك بما أشتريت..... # (باب التولية والإشراك والمرابحة) ~~وفيه المحاطة، إذا ( اشترى) شخص (شيئا) بمثلي (ثم قال) بعد قيضه (لعالم بالثمن) ~~باعلام المشتري أو غيره : (وليتك هذذا العقد، فقبل) كقوله : قبلته أو توليته (.. لزمه مثل ~~الثمن) جنسا وقدرا وصفة، (وهو) أي: عقد التولية (بيع في شرطه) كالقدرة على التسليم ~~والتقابض في الربوي (وترتب أحكامه)(1) منها : تجدد الشفعة إذا كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا ~~الشفيع في العقد الأول، (لكن لا يحتاج) عقد التولية ( إلى ذكر الثمن) : ~~(ولو حط عن المولي) بكسر اللام (بعض الثمن) بعد التولية (. انحط عن المولى) بفتحها: ~~لأن خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول ، ولو حط جميعه. . انحط عن المولى أيضا، ولو كان ~~الحط قبل التولية للبعض. . لم تصح التولية إلا بالباقي، أو للكل.. لم تصح التولية أصلا، ولو ~~كان الثمن عرضا. . لم تصح التولية إلا إذا انتقل العرض إلى من يتولى العقد . # (والإشراك في بعضه) أي : المشترى ( كالتولية في كله) في الأحكام السابقة ( إن بين البعض) ~~كقوله : أشركتك فيه بالنصف، فيلزمه النصف من مثل الثمن ، فإن قال : أشركتك في النصف.. # كان له الربع ، ذكره في " الروضة "(2)، وهو مبني على الراجح في قوله : (فلو أطلق) الإشراك ~~(.. صح) العقد (وكان) المشترى (مناصفة، وقيل : لا) يصح؛ للجهل بقدر المبيع وثمنه. # (ويصح بيع المرابحة؛ بأن يشتريه بمثة ثم يقول) لعالم بذلك : (بعتك بما ms0585 اشتريت) أي: بمثله ~~(1) قولها : (هو بيع في شرطه وترتب احكامه) يستفاد منه : أنه لا يجوز التولية قبل القبض، وهذا هو ~~الصحيح، وهي مسألة نفيسة "دقائق المنهاج" (ص10) ~~(2) روضة الطالبين (528/3). PageV148979P617 ~~============================================================ ~~ورنح درهم لكل عشرة، أو ربح 9 ده يازده") . والمحاطة كل بغث بما أشتريث وحط " ده ~~يازده") ، ويحط من كل أحد عشر واحد ، وقيل : من كل عشرة . وإذا قال : (بغت بما ~~أشتريث).. لم يذخل فيه سوى الثمن ، ولؤ قال : (بما قام علي).. دخل مع ثمنه أجرة ~~الكئال والدلأل وألحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمه الصبغ وسائر المؤن المرادة ~~للاستزباح . ولؤقصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص.. لم تدخل أجرته ..... # (وربح درهم لكل عشرة) أو في كل عشرة ، (أو ربح ده يازده)(1) فسره الرافعي بما قبله(2)، فكأنه ~~قال : بمئة وعشرة، فيقيله المخاطب ~~(و) يصح بيع (المحاطة؛ كبعت) لك (بما اشتريت وحط ده يازده) فيقبل، (ويحط من كل ~~أحد عشر واحد) كما أن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر، (وقيل :) يحط (من كل عشرة) ~~واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد، فإذا كان اشترى بمثة وعشرة.. فالمحطوط منه ~~على الأول عشرة، وعلى الثاني أحد عشر: ~~(وإذا قال: بعت بما اشتريت . . لم يدخل فيه سوى التمن) وهو ما استقر عليه العقد عند ~~لزومه، وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد، أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو ~~الشرط، (ولو قال : بما قام علي. . دخل مع ثمنه أجرة الكيال) للثمن المكيل (والدلال) للثمن ~~المنادي عليه إلى أن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن الرفعة في " الكفاية "(3) و" المطلب" ، ~~(والحارس والقصار والرفاء) بالمد: من رفأت الثوب بالهمز، وربما قيل : بالواو، (والصباغ) ~~كل من الأربعة للمبيع (وقيمة الصبغ) له (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) أي : لطلب الربح فيه ؛ ~~كأجرة الحمال والمكان والختان وتطيين الدار، ولا يدخل ما يقصد به استبقاء الملك دون ~~الاسترباح؛ كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة، ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع: ~~تعم؛ العلف ms0586 الزائد على المعتاد للتسمين يدخل ~~(ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل) أو طين (أو تطوع به شخض.. لم تدخل أجرته) مع الثمن في ~~قوله: (بما قام علي) لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه، وإنما قام عليه ما بذله، وطريقه ~~(1) قوله : (ده يازده) أي : عشرة بأحد عشر، وهي عجمية، بفتح الدالين المهملتين واسكان الزاي. "دقائق ~~المنهاج"(ص60). # (2) الشرح الكبير (319/4) ~~(3) كفاية النبيه (9/ 270) PageV148979P618 ~~============================================================ ~~وليغلما ثمنه أو ما قام به، فلؤ جهله أحدهما. . بطل على الصحيح . وليصدق الباتع في قدر ~~الثمن والأجل ، والشراء بالعزض ، وييان العيب الحادث عنده ، فلؤ قال : (بمية) ، فبان ~~بتشعين.. فالأظهر : أنه يعط الزيادة وربحها ، وأنه لا خيار للمشتري . ولو زعم أنه مته ~~وعشرة وصدقه المشتري.. لم يصح ألبيع في الأصح. قلث: ألأصح : صحته ، والله أغلم . # ان يقول : وعملت فيه ما أجرته كذا، أو : عمله لي متطوع: ~~(وليعلما) أي: المتبايعان ( ثمنه) أي: المبيع في صورة: بعت بما اشتريت، (أو ماقام ~~به) في صورة : بعت بما قام علي، (فلو جهله أحدهما.. بطل) البيع (على الصحيح) والثاني: ~~يصح؛ لسهولة معرفته ، وفي اشتراطها في المجلس وجهان، ولو قيل في الصورة الثانية : وريح ~~كذا. كانت من صور المرابحة كما ذكره المصنف في الأولى ، ولها صورة ثالثة وهي : بعتك برأس ~~المال وربح كذا، وهو كقوله : (بما اشتريت) ، وقيل : (بماقام علي) ~~(وليصدق البائع في قدر الثمن) الذي استقر عليه العقد أو قام به المبيع عليه عند الإخبار به؛ ~~أي: يجب عليه الصدق في ذلك، (والأجل والشراء بالعرض، وبيان العيب الحادث عنده) لأن ~~المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به بذلك الثمن، فيذكر أنه اشتراه بكذا لأجل؛ لأنه يقابله قسط من ~~الثمن، وآنه اشتراه بعرض قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر القيمة؛ لأنه يشدد في البيع بالعرض ~~فوق ما يشدد في البيع بالنقد، وأنه حدث عنده هذا العيب؛ لنقص المييع به عما كان حين شرائه، ~~(فلو قال :) اشتريته (بمئة) وباعه مرابحة؛ آي: بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما تقدم ~~(فبان) أنه اشتراه ( بتسعين) ببينة ms0587 أو إقرار (. فالأظهر : أنه يحط الزيادة وربحها) لكذبه، ~~والثاني : لا يحط شيء؛ لعقد البيع بما ذكر، ( و) الأظهر بناء على الحط : (أنه لا خيار ~~للمشتري) لأنه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل ، والثاني : له الخيار؛ لأنه قد يكون له ~~غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية ، وعلى قول عدم الحط : للمشتري الخيار ~~جزما ؛ لأن البائع غره ، وعلى قول الحط : لا خيار للبائع، وفي وجه - وقيل : قول - له الخيار؛ ~~لآنه لم يسلم له ما سماه ~~(ولو زعم أنه) أي : الثمن الذي اشترى به (مثة وعشرة) وأنه غلط في قوله أولا : بمثة ~~(وصدقه المشتري) في ذلك (.. لم يصح البيع) الواقع بينهما مرابحة (في الأصح) لتعذر إمضائه ~~مزيدا فيه العشرة المتبوعة بربحها. # (قلت: الأصح: صحته، والله أعلم) ولا تثبت العشرة المذكورة ، وللبائع الخيار، وقيل : تثبت PageV148979P619 ~~============================================================ ~~وإن كذبه ولم يبين لغلطه وجها مختملا . . لم يقبل قوله ولا بينته ، وله تخليف المشتري أنه ~~لا يغرف ذلك في الأصح . وإن بين. . فله التخليف ، والاصح : سماع بينته . # العشرة بربحها، وللمشتري الخيار. # (وإن كذبه) المشتري (ولم يبين) هو (لغلطه وجها محتملا) بفتح الميم (.. لم يقبل قوله ~~ولا بينته) إن أقامها عليه؛ لتكذيب قوله الأول لهما، (وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في ~~الأصح) لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه، والثاني : لا، كما لا تسمع بينته، وعلى الأول : إن ~~حلف.. أمضى العقد على ما حلف عليه، وإن نكل عن اليمين.. ردت على البائع؛ بناء على أن ~~اليمين المردودة كالإقرار، وهو الأظهر، وقيل : لا؛ بناء على أنها كالبينة، وعلى الرد : يحلف ~~أن ثمنه مثة وعشرة، وللمشتري حينئذ الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه، قال في ~~"الروضة " كه أصلها" : كذا أطلقوه، ومقتضى قولنا : (إن اليمين المردودة مع نكول المدعى ~~عليه كالإقرار) : أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق(1) ~~(وإن بين) لغلطه وجها محتملا ، كأن قال : كنت راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلن ~~غيره ( فله التحليف) كما سبق؛ لأن مابينه يحرك ms0588 ظن صدقه، وقيل: فيه الخلاف، ~~(والأصح) على التحليف : (سماع بينته) التي يقيمها بأن الثمن مثة وعشرة، والثاني: ~~لا تسمع؛ لتكذيب قوله الأول لها، قال في " المطلب" : وهذا هو المشهور في المذهب ~~والمنصوص عليه ~~(1) روضة الطالبين (537/3)، الشرح الكبير (327/4). PageV148979P620 ~~============================================================ ~~بابا لاصول والثمر ~~قال : ( بعتك هلذه الأزض أو الساحة أو البقعة) ، وفيها بناء وشجر. . فالمذهب : أنه ~~يذخل في البيع دون الرفن . وأصول البقل ألتي تبقى سنتين - كالقت والهندباء - كالشجر ، ~~(باب) بيع (الأصول والثمار) ~~كذا ترجم الشيخ في " التنبيه "(1)، وترجم في " المحرر" ب( فصل)(2)، قال في " التحرير" : ~~الأصول : الشجر والأرض، والثمار : جمع ثمر ، وهو جمع ثمرة(2)، ويأتي في الباب غير ذلك : ~~إذا (قال : بعتك هذذه الأرض أو الساحة أو البقعة) أو العرصة ( وفيها بناء وشجر،. فالمذهب : ~~أنه يدخل) البناء والشجر (في البيع دون الرهن) أي : إذا قال : رهتك هذه الأرض... إلى آخر ~~ما تقدم، وهذا هو المنصوص عليه فيهما، والطريق الثاني: فيهما قولان بالنقل والتخريج، وجه ~~الدخول : أنها للثبات والدوام في الأرض فتتبع، ووجه المنع : أن اسم الأرض ونحوه لا يتناولها ، ~~والطريق الثالث : القطع بعدم الدخول فيهما، وحمل نصه في (البيع) على ما إذا قال : بحقوقها، ~~وكذا الحكم في الرهن لو قال : بحقوقها ، والفرق على الطريق الأول : أن البيع قوي ينقل الملك ~~فيستبع، بخلاف الرهن، ولو قال: بعتكها بما فيها. دخلت قطعا، أو : دون ما فيها.. لم ~~تدخل قطعا، ويقال مثل ذلك في الرمن ، وفي قوله : (بحقوقها) وجه : أنها لا تدخل في البيع، ~~ويأتي مثله في الرهن، ووجهه : أن حقوق الأرض إنما تقع على الممر ومجرى الماء إليها وتحو ~~ذلك، وسياتي : أنه يدخل في بيع الشجرة أغصانها إلا اليابس ؛ لأن العادة فيه القطع ، فيقال هنا في ~~الشجر اليابس كذلك. # (وأصول البقل التي تبقي) في الأرض (سنتين) أو اكثر، ويجز هو مرارا (كالقت) بالمثناة، ~~والقضب بالمعجمة، (والهدباء) بالمد والقصر، والنعناع والكرفس، أو تؤخذ ثمرته مرة بعد ~~أخري؛ كالنرجس والبنفسج (.. كالشجر) ففي دخولها في بيع الأرض ورهنها الطرق السابقة، ~~هذا مقتضى التشبيه، واقتصر في ms0589 " الروضة " كه أصلها " على أن في دخولها في البيع الخلاف ~~(1) التنبيه (ص25): ~~(2) المحرر (ص151): ~~(3) تحرير الفاظ التنبيه (ص180). PageV148979P621 ~~============================================================ ~~ولا يذخل ما يؤخذ دفعة كالحنطة والشعير وسائر الزروع . ويصخ بيع الأزض المزروعة على ~~المذهب ، وللمشترى الخيار إن جهله ، ولا يمنع الززع دخول الأزض في يد المشتري ~~وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح . وألبذر كألزرع . والاصح : أنه لا أجرة للمشتري ~~مدة بقاء الززع...... # السابق، وعلى الدخول في البيع الثمرة الظاهرة، وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع فليشترط عليه ~~قطعها؛ لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره ، سواء بلغ ما ظهر أوان الجز أم لا(1)، قال في " التتمة " : ~~إلا القضب؛ فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به، وسكت عليه في " الروضة " ~~ك" أصلها "(2)، (ولا يدخل) في مطلق بيع الأرض كما في " المحرر" و1 الروضة " و1 أصلها" ~~(ما يؤخذ دفعة) واحدة(3) (كالحنطة والشعير وسائر الزروع) كالجزر والفجل والبصل والثوم ؛ ~~لأنه ليس للدوام والثبات ، فهو كالمنقولات في الدار. # (ويصح بيع الأرض المزروعة) هذا الزرع الذي لا يدخل (على المذهب) كما لو باع دارا ~~مشحونة بأمتعة، والطريق الثاني: تخريجه على القولين في بيع الدار المستاجرة لغير المكتري، ~~أحدهما: البطلان، وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة، (وللمشتري الخيار إن جهله) أي : ~~الزرع؛ بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما؛ لتأخر انتفاعه، فإن كان عالما ~~بالزرع.. فلا خيار له، (ولا يمنع الزرع) المذكور (دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا ~~حصلت التخلية في الأصح) والثاني: يمنع، كما تمنع الأمتعة المشحون بها الدار من قبضها، ~~وفرق الأول بأن تفريغ الدار متأت في الحال: ~~(والبذر) بالذال المعجمة (كالزرع) فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة واحدة. . لا يدخل ~~في بيع الأرض، ويبقى إلى أوان الحصاد، ومثله القلع فيما يقلع، وللمشترى الخيار إن جهله، ~~فإن تركه البائع له.. سقط خياره وعليه القبول ، ولو قال : آخذه وأفرغ الأرض.. سقط خياره أيضا ~~ان أمكن ذلك في زمن يسير، والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبذر الكراث ونحوه من البقول.. ms0590 # حكمه في الدخول في بيع الأرض حكم الشجر. # (والأصح: أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع) الذي جهله وأجاز، كما لا أرش له في الإجازة ~~(1) روضة الطالبين (540/3)، الشرح الكبير (330/4). # (2) روضة الطالبين (540/3) ، الشرح الكبير (330/4) ~~(3) المحرر (ص 151)، روضة الطالبين (539/3)، الشرح الكبير (329/4). PageV148979P622 ~~============================================================ ~~ولو باع أزضا مع بذر أو ززع لا يفرد بألبيع . بطل في الجميع، وقيل : في الازص قذلان . # ويذخل في بينع الأزض الحجارة المخلوقة فيها ، دون المذفونة ، ولا خيار للمشترى إن ~~علم ، ويلزم البائع النقل، وكذا إن جهل ولم يضر قلعها ، وإن ضر. . فله الخيار ، فإن ~~أجاز.. لزم البائع النقل وتشوية الأزض ، وفي وجوب أخرة مثل مدة النقل أوجة ، ~~أصفها : تجب إن نقل بغد القبض لا قبله.00.. # في العيب، والثاني وصححه في " الوجيز" : له الأجرة(1)، قال في " البسيط" : لأن المنافع ~~متميزة عن المعقود عليه؛ آي: فليست كالعيب، وفي لأصل الروضة" : قطع الجمهور بأن ~~لا أجرة، وقيل : وجهان ، الأصح : لا آجرة(2) ، وظاهر : أن الزرع يبقى إلى أوان الحصاد أو ~~القلع. # (ولو باع أرضا مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد بالبيع) عنها؛ أي : لا يجوز بيعه وحده؛ ~~كالحنطة في سنبلها ، وستأتي؛ فهي مستورة كالبذر (.. بطل) البيع (في الجميع) قطعا؛ للجهل ~~بأحد المقصودين وتعذر التوزيع، (وقيل: في الأرض قولان) أحدهما : الصحة فيها بجميع ~~الثمن، وذكر في " المحرر" البذر بعد صفة الزرع(3)، وقدمه في " المنهاج " قيل : لتعود الصفة ~~إليه أيضا، فيخرج بها : ما رئي قبل العقد ولم يتغير وقدر على أخذه؛ فإنه يفرد بالبيع، ولم ينبه ~~في "الدقائق " على ذلك، وقد أطلق البذر في " الروضة "ك" أصلها "(4) . # (ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها) والمبنية، (دون المدفونة) كالكنوز، (ولا خيار ~~للمشتري إن علم) الحال، (ويلزم البائع النقل) المسبوق بالقلع وتسوية الأرض، ولا أجرة عليه ~~لمدة ذلك وإن طالت ، (وكذا إن جهل) الحال (ولم يضر قلعها). . لا خيار له ضر تركها أو لا، ~~ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك ، (وإن ضر) قلعها (.. فله الخيار) ~~ضر تركها ms0591 أو لا (فإن أجاز.. لزم البائع النقل وتسوية الأرض) بأن يعيد التراب المزال بالقلع ~~مكانه قاله في " المطلب " ، (وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه، أصحها : تجب إن نقل ~~بعد القيض لا قبله) لأن النقل المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع، وهي مضموتة عليه بعد القبض ~~(1) الوجيز (ص 173). # (2) روضة الطالبين (541/3). # (3) المحرر (ص152) ~~(4) روضة الطالبين (541/3)، الشرح الكبير (330/4). # 11 PageV148979P623 ~~============================================================ ~~ويذخل في بيع البشتان : الأزض والشجر وألحيطان، وكذا البناء على المذهب ، وفي بيع ~~القزية: ألأنية وساحاث يحيط بها الشور، لا المزارع على الصحيح، وفي يع الثار: الأزض، ~~وكل بناه حتل حمامها، لا المنقول كالدلو والبخرة والشرير، وتذخل الأبواب المنصوبة ~~وحلقها وألإجانات ، وألرف والشلم المسمران ، وكذا ألأشفل من حجري الرحى على.. # لا قبله في المرجح، والثاني : تجب مطلقا؛ بناء على آنه يضمن جنايته قبل القبض، والثالث : ~~لا تجب مطلقا ؛ لأن إجازة المشترى رضى بتلف المنفعة مدة النقل، ويجري الخلاف في وجوب ~~الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب. # (ويدخل في بيع اليستان) بقوله : بعتك هذا البستان : (الأرض والشجر والحيطان) لأنه ~~لا يسمى بستانا بدون ذلك ، ( وكذا البناء) الذي فيه يدخل ( على المذهب) وقيل : لا يدخل، ~~وقيل: في دخوله قولان؛ وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض ، ( و) يدخل ( في بيع ~~القرية) بقوله: بعتك هلذه القرية : (الأبنية وساحات يحيط بها السور) وفي الأشجار وسطها : ~~الخلاف السابق؛ الصحيح : دخولها، (لا المزارع) أي : لا تدخل (على الصحيح) كما لو ~~حلف لا يدخل القرية.. فإنه لا يحنث بدخول مزارعها، وفي " النهاية" : أنها تدخل(1)، وقال ~~ابن كج : إن قال : بحقوقها.. دخلت ، وإلا.. فلا(2)، قال الرافعي : وهما غريبان(3)، وعبر في ~~المحرر" با الصحيح)(4). # (و) يدخل (في بيع الدار) بقوله : بعتك هذذه الدار : (الأرض وكل بناء) بها (حتى حمامها) ~~لأنه من مرافقها، ولو كان في وسطها أشجار.. ففي دخولها الخلاف السابق، وحكى الإمام أوجها ~~ثالثها : إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستانا. . لم تدخل، وإلا.. دخلت(5)، (لا المنقول؛ ~~كالدلو والبكرة) بسكون الكاف، (والسرير) والحمام الخشب، ms0592 (وتدخل الأبواب المنصوبة ~~وحلقها) بفتح الحاء، وأغلاقها ( والاجانات) المثبتة بكسر الهمزة وتشديد الجيم: ما يفسل ~~فيها، (والرف والسلم) بفتح اللام ( المسمران، وكذا الأسفل من حجري الرحى) يدخل (على ~~(1) تهاية المطلب (128/5) ~~(2) انظر " روضة الطالبين" (545/3) ~~(3) الشرح الكبير (335/4). # (4) المحرر (ص154) ~~(5) نهاية المطلب (128/5) ~~124 PageV148979P624 ~~============================================================ ~~الصحيح، والأعليل ، ومفتاح غلق مثبتي في الأصح ، وفي بيع الدابه : نغلها، وكذا ثياب ~~العبد في بتعه في الأصح . قلث : الأصع : لا تذخل ثياب العبد ، والله أغلم . # ويع ~~(في دخول ما يتبع المبيع في البيع) ~~باع شجرة.. دخل عروقها وورقها- وفي ورق ألثوت.... # الصحيح) لثباته، والثاني : لا يدخل؛ لأنه منقول، وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به؛ كي ~~لا يتزعزع عند الاستعمال ، (والأعلى) من الحجرين ، (ومفتاح فلق) بفتح اللام : ما يغلق به ~~الباب (مثبت) يدخلان (في الأصح) لأنهما تابعان لشيء مثبت ، والثاني : لا يدخلان؛ نظرا إلى ~~أنهما منقولان، والخلاف في الأعلى مبني على دخول الأسفل ، صرح به في " الشرح" ~~و" المحرر"(1)، وأسقطه من " الروضة" كه المتهاج "، قيل : وأسقط منه تقييد الإجانات ~~بالمثبتة، وحكاية وجه فيها، وفي المسألتين بعدها، ولفظ " المحرر" : وكذا الإجانات والرفوف ~~المثبتة، والسلالم المسمرة، والتحتاني من حجري الرحى على أصح الوجهين(2)، وفهم المصنف ~~أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط: ~~(و) يدخل (في بيع الدابة: تعلها) لاتصاله بها، (وكذا ثياب العبد) التي عليه تدخل ( في ~~بيعه في الأصح) للعرف كما صححه الغزالي (3) . # (قلت : الأصح : لا تدخل ثياب العبد) في بيعه، (والله أعلم) كما قال الرافعي : إن صاحب ~~"التهذيب" وغيره رجحوه؛ مستدركا به تصحيح الغزالي بقوله : (لكن...) إلى آخره(2). # وقيل : يدخل ساتر العورة دون غيره، والأمة كالعبد، قاله في "شرح مسلم "(5). # (فرع) ~~إذا (باع شجرة) رطبة ( دخل عروقها وورقها، وفي ورق التوت) المبيع شجرته في الربيع ~~() الشرح الكبير (335/4)، المحرر (ص 152) ~~(2) المحرر (ص152). # (3) الوجيز (ص174): ~~(4) الشرح الكبير (338/4) ~~5) شرح صحيح مسلم (192/10) PageV148979P625 ~~============================================================ ~~وجة - وأفصانها إلا أليابس، ويصح بيعها بشزط القلع أو القطع، وبشرط الإبقاء ، ~~والإطلاق يقتضي الإبقاء ، والأصع : أنه لا يذخل المغرس لكن يشتحق منفعته ما بقيت ~~الشجرة . ولؤ ms0593 كانت يابسة. . لزم المشتري القلع . وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو ~~المشتري.. عمل به ، وإلا ، فإن لم يتأبز منها شيء . . فهي للمشتري ، وإلا .. فللبائع . # وقد خرج (وجه) : أنه لا يدخل؛ لأنه كثمر سائر الأشجار؛ إذ يربى به دود القز؛ وهو ورق ~~الأبيض الأنثى، قاله ابن الرفعة في " الكفاية "(1) و" المطلب" ، وفي ورق النبق وجه من طريق : ~~أنه لا يدخل؛ لأنه يغسل به الرأس، (وأغصانها، إلا اليابس) فلا يدخل؛ لأن العادة فيه القطع ~~فهو كالثمرة، (ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع، وبشرط الإبقاء) ويتبع الشرط، ( والإطلاق ~~يقتضي الإبقاء) للعادة، (والأصح : أنه لا يدخل) في بيعها ( المغرس) بكسر الراء؛ أي: ~~موضع غرسها حيث أبقيت؛ لأن اسمها لا يتناوله، (لكن يستحق) المشتري (منفعته ما بقيت ~~الشجرة) والثاني : يدخل؛ لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية، وله على هذذا إذا انقلعت أو قلعها.. # آن يغرس بدلها وأن يبيع المغرس. # (ولو كانت) الشجرة المبيعة (يابسة لزم المشتري القلع) للعادة، فلو شرط إبقاءها.. بطل ~~البيع، بخلاف شرط القلع أو القطع، وتدخل العروق عند شرط القلع دون شرط القطع، فتقطع فيه ~~عن وجه الأرض، قال ذلك جميعه المتولي ، وسكت عليه في " الروضة 8 كل أصلها "(2) ~~(وثمرة التخل المبيع) أي : طلعه (إن شرطت للبائع أو المشتري.. عمل به) تأبرت أو لا، ~~(وإلا) أي: وإن لم تشرط لواحد منهما، بأن سكت عنها : (فإن لم يتأبر منها شيء.. فهي ~~للمشتري، وإلا) أي : وإن تأبر منها شيء (.. فللبائع) أي : فهي جميعها له، والأصل في ~~ذلك : ما روى الشيخان عن اين عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لمن باع نخلا قد ~~أبرت.. فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع "(2) ، مفهومه : أنها إذا لم تؤبر. . تكون الثمرة ~~للمشتري إلا أن يشترطها البائع ، وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشرط له أو يسكت عن ذلك، ~~وكونها في الثاني للمشتري صادق بمثل ذلك، وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير المؤبر ~~للمؤبر؛ لما في تتبع ذلك من العسر، والتأبير: تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور ms0594 فيه ليجيء ~~(1) كفاية النبيه (182/9- 183). # (2) روضة الطالبين (549/3)، الشرح الكبير (339/4). # 3) صيح البخاري (1204) صحيح مسلم (1543) ~~172 PageV148979P626 ~~============================================================ ~~وما يخرج تمره بلا نؤر- كتين وعنب - إن برز ثمره. . فللبائع ، وإلأ.. فللمشتري. وما ~~خرج في نؤر ثم سقط ! كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد ألثمرة ، وكذا إن انعقدث ~~ولم يتنائر النور في الاصح ، وبعد الثناثر للبائع . ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها ~~مؤبر.. فللبايع،.. # رطبها أجود مما لم تؤبر، والعادة الاكتفاء بتأبير البعض، والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح الذكور ~~إليه، وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل، والحكم كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود، ولذلك عدل ~~المصنف عن قول " المحرر" : (لم تكن مؤبرة)(1) إليى ما قاله، وشمل طلع الذكور؛ فإنه يتشقق ~~بنفسه ولا يشق غالبا، وفيما لم يتشقق منه وجه: آنه للبائع أيضا؛ لأنه لا ثمرة له حتى يعتبر ~~ظهورها، بخلاف طلع الإناث. # (وما يخرج ثمره بلا نور) بفتح النود؛ أي : زهر ( كتين وعنب : ان برز ثمره) أي : ظهر ~~(..فاللبائع، وإلا.. فللمشتري) اعتبارا لبروزه بتشقق الطلع ، وفي " التهذيب" فيما إذا ظهر ~~بعض التين والعنب دون بعض : أن ما ظهر للبائع، وما لم يظهر.. للمشتري(2)، قال الرافعي : ~~وهو محل التوقف(3)، وعبارة "الروضة " : وفيه نظر(4)، ثم ما في ( التهذيب" في " المهذب" ~~و" التتمة" و" البحر". # (وما خرج في نور ثم سقط) أي : نوره (كمشمش) بكسر الميمين ( وتفاح.. فللمشتري إن لم ~~تنعقد الثمرة ، وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح) إلحاقآ لها بالطلع قبل تشققه ، والثاني : ~~يلحقها به بعد تشققه؛ لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع ، (وبعد التناثر للبائع) جزما؛ ~~لظهورها، وعدل عن قول " المحرر" : (يخرج)(5) المناسب للتقسيم بعده ؛ كأنه لئلا يشتبه بما ~~قبله: ~~(ولو باع نخلات بستان مطلعة) بكسر اللام؛ أي : خرج طلعها (وبعضها) من حيث الطلع ~~(مؤبر) دون بعض (.. فالبائع) أي: فطلعها الذي هو الثمرة له كما تقدم اتحد النوع أو اختلف، ~~(1) المحرر (ص193). # ) التهذيب (368/3). # (3) الشرح الكبير (343/4). # (4) روضة الطالبين (554/3) ~~(5) المحرر (ص153) ~~22 PageV148979P627 ~~============================================================ ~~فإن أفرد ما لم يؤئز. . فلمشترى في الأصح ، ولو كانث في بستانين. . فالأصح : إفراد ms0595 كل ~~بشتان بحكمه. وإذا بقيت الثمرة للبائع : فإن شرط القطع. . لزمه ، وإلا .. فله تركها إلى ~~الجداد . ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر ، ولا منع للآخر ، وإن ضرهما.. # لم يجز إلأ برضاهما، وإن ضر أحدهما وتنازعا. . فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر ، ~~وقيل : لطالب السقي أن يسشقي...... # وقيل في المختلف : إن غير المؤبر للمشتري؛ لأن لاختلاف النوع تأثيرا في اختلاف وقت التأبير ، ~~(فإن أفرد ما لم يؤبر) بالبيع (.. فللمشتري) طلعه (في الأصح) لما تقدم، والثاني: هو ~~للبائع؛ اكتفاء بدخول وقت التأبير عنه، وهذا الفرع فيما إذا اتحد النوع كما في " الروضة" ~~ك" أصلها"(1)، (ولو كانت) النخلات المذكورة (في يستانين) أي : المؤبرة في بستان وغير ~~المؤبرة في بستان (.. فالأصح: إفراد كل بستان بحكمه) لأن لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت ~~التأبير، والثاني : هما كالبستان الواحد، وسواء تباعدا أم تلاصقا، ولو باع نخلة بعض طلعها ~~مؤبر.. فالكل له، وظاهر مما تقدم : أن المتأبر بنفسه كالمؤبر فيما ذكر: ~~(وإذا بقيت الثمرة للبائع) بالشرط أو غيره كما ذكر : (فإن شرط القطع. . لزمه، وإلا) بأن ~~شرط الابقاء أو أطلق (. فله تركها إلى) زمن (الجداد) للعادة، وهو بفتح الجيم وكسرها ~~واهمال الدالين ، في " الصحاح" : القطع(2)، ومسألة شرط الإبقاء الصادق بها اللفظ مزيدة على ~~"المحرر" و" الروضة" و" أصلها "، وإذا جاء وقت الجداد.. لم يمكن أخذ الثمرة على ~~التدريج، ولا من تأخيرها إلى نهاية النضج، ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج.. كلف ~~القطع على العادة: ~~(ولكل منهما) أي: المتبايعين في الإبقاء (السقي إن انتفع به الشجر والثمر، ولا منع للآخر) منه، ~~(وإن ضرهما.. لم يجز إلا برضاهما) أي: المتبايعين، (وإن ضر أحدهما) أي : ضر الشجر ونفع ~~الثمر أو العكس (وتنازعا) أي : المتبايعان في السقي (.. فسخ العقد) لتعذر إمضائه إلا بالإضرار ~~بأحدهما، (إلا أن يسامح المتضرر) فلا فسخ حيثذ، (وقيل : لطالب السقي) وهو البائع في ~~الصورة الأولى ، والمشتري في الثانية (أن يسقي) ولا يبالي بضرر الآخر؛ لأنه قد رضي به حين ~~(1) روضة الطالبين (553/3) ، الشرح الكبير ms0596 (343/4). # (2) الصحاح (396/2). PageV148979P628 ~~============================================================ ~~ولؤ كان الثمر يمتص رطوبة الشجر. . لزم البائع أن يقطع أو يسقي . # فا ~~(في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] ~~يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا ، وبشرط قطعه، وبشرط إبقائه. وقبل الصلاح إن ~~بيع منفردا عن الشجر.. لا يجوز إلا بشزط القطع ، وأن يكون المقطوع منتهعا به ، لا ~~كݣثرى،.. # أقدم على هلذا العقد، فلا فسخ على هذا أيضا، وعلى الفسخ : الفاسخ البائع أو الحاكم ؟ وجهان ~~في " المطلب ". # ( ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر . . لزم البائع أن يقطع) الثمر (أو يسقي) الشجر؛ دفعا ~~الضرر المشتري ~~(فصل: يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه) وسيأتي تفسيره، (مطلقا) أي: من غير شرط، ~~(وبشرط قطعه، وبشرط إبقائه) روى الشيخان عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- ~~واللفظ للبخاري - : "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها "(1)، وفي لفظ لمسلم : "تبتاعوا"(2)، ~~وفي رواية له: "صلاحه 8(3)، وفي أخرى له : "تبيعوا "(4)، و(صلاحه)؛ أي: فيجوز بعد ~~بدوه، وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة، وفي الإطلاق وشرط الإبقاء يبقى إلى أوان الجداد ~~المعرف. # (وقبل الصلاح : إذ بيع منفردا عن الشجر . . لا يجوز) البيع؛ للحديث المذكور، (إلا بشرط ~~القطع) فيجوز إجماعا، (وأن يكون المقطوع منتفعا به) كحصرم، (لا ككمثري) بفتح الميم ~~المشددة وبالمثلثة، الواحدة كمثراة ، ذكره الجوهري في (باب الراء)(5)، زاد الصغاني : كمثرية ~~وكمثريات وكميمثرية؛ آي: بكسر الراء فيها، وذكر هذا الشرط المعلوم من شروط المبيع للتتبيه ~~(1) صحيح البخاري (2184)، صحيح مسلم (1534). # (2) صحيح مسلم (51/1534). # 3) صحيح مسلم (52/1534). # 4) صيح مسلم (52/1534) ~~5) الصحاح (292/2). # 229 PageV148979P629 ~~============================================================ ~~وقيل : إن كان الشجر للمشتري. . جاز بلا شزط . قلث : فإن كان الشجر للمشترى ~~وشرطنا القطع.. لم يجب الوفاء به ، والله أعلم . وإن بيع مع الشجر. . جاز بلا شرط ، ~~ولا يجوز بشزط قطعه . ويخرم بيع الززع الأخضر في الأزض إلا بشزط قطعه ، فإن بيع معها ~~أو بعد أشتداد الحب.. جاز بلا شرط ، ويشترط لبيعه وبيع الثمر بغد الصلاح : ظهور ~~المقصود ؛ كتين وعنب وشعير . وما لا يرى حبه ؛ كالحنطة والعدس في الشنبل.. لا يصخ ~~بيعه ms0597 دون ستبله،... # عليه، (وقيل: إن كان الشجر للمشتري) كأن اشتراه أولا بعد ظهور الثمر (.. جاز) بيع الثمر له ~~(بلا شرط) لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معا ~~(قلت) كما قال الرافعي في "الشرح "(1) : (فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع) كما هو ~~الأصح (.. لم يجب الوفاء به، والله أعلم) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجره، وفي ~~"الروضة " : لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها. . جاز من غير شرط القطع ؛ لأن ~~الثمرة لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع (2) . # (وإن بيع) الثمر (مع الشجر) بثمن واحد(.. جاز بلا شرط، ولا يجوز بشرط قطعه) لما فيه ~~من الحجر عليه في ملكه، والفارق بين الجواز هنا والمنع في بيع الثمر من مالك الشجر : تبعية ~~الثمر هنا للشجر، ولو قال : بعتك الشجر بعشرة والثمر بدينار. . لم يجز إلا بشرط القطع ؛ لأنه ~~فصل فانتفت التبعية، ذكره الرافعي في (باب المساقاة) استشهاد7(3)، وأسقطه من 8 الروضة " ~~(ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه) كالثمر قبل بدو صلاحه، وفي ~~المحرر" : القطع أو القلع(4)، (فإن بيع معها أو) وحده ( بعد اشتداد الحب.. جاز بلا شرط) ~~كما في الثمر مع الشجر أو الثمر بعد بدو صلاحه، (ويشترط لبيعه) الجائز بعد الاشتداد (وبيع ~~الثمر بعد) بدو (الصلاح: ظهور المقصود) ليكون مرئيا (كتين وعنب) لأنهما مما لا كمام له، ~~(وشعير) لظهوره في سنبله. # (وما لا يرى حبه؛ كالحنطة والعدس) بفتح الدال (في الستبل. . لا يصح بيعه دون سنبله) ~~(1) الشرح الكبير (347/4) ~~(2) روضة الطالبين (556/3) ~~(3) الشرح الكبير (57/6) ~~(4) المحرر (ص154) PageV148979P630 ~~============================================================ ~~ولا معه في الجديد . ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل . وما له كمامان ؛ كالجوز ~~واللؤز والباقلا .. يباع في قشره الأسفل ، ولا يصح في الأغلى ، وفي قول : يصخ إن كان ~~رطبا . وبدؤ صلاح الثمر : ظهور مبادىء النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره : بأن ~~لاستتاره، (ولا معه في الجديد) لأن المقصود مستتر بما ليس من صلاحه، والقديم : الجواز؛ ~~لما روى مسلم عن ابن عمر ms0598 : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض)(1) أي: ~~يشتد، فيجوز بعد الاشتداد، ويجاب بأنه في سنبل الشعير؛ جمعا بين الدليلين: ~~(ولا بأس بكمام) بكسر الكاف : وعاء الطلع وغيره (لا يزال إلاعند الأكل) كما في الرمان ، ~~فيصح بيعه في قشره؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته، وفي " الروضة " : يصح بيع طلع النخل مع قشره ~~في الأصح(2). # (وما له كمامان؛ كالجوز واللوز والباقلا) بتشديد اللام مقصورا ؛ أي : الفول (. .يباع في ~~قشره الأسفل ، ولا يصح في الأعلى) لاستتاره بما ليس من صلاحه، بخلافه في الأسفل، (وفي ~~قول : يصح ان كان رطبا) لتعلق الصلاح به من حيث إنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب ، وفي ~~"الروضة" كل أصلها" : يجوز بيع اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل؛ لأنه مأكول كله ~~كالتفاح(3)، ونقله في "شرح المهذب " عن الأصحاب(4)، ثم المنع في الصور المذكورة ونحوها ~~قيل: مبني على منع بيع الغائب، وقيل : ليس مبنيا عليه ؛ لأن المبيع في بيع الغائب يمكن رده بعد ~~الرؤية بصفته وهنا لا يمكن ذلك ، قال في 9 الروضة " : هلذا أصح(5) . # (وبدو صلاح الثمر: ظهور مبادىء التضج والحلاوة فيما لا يتلون) منه؛ بأن يتموه ويلين كما ~~في "المحرر "(1) وغيره، وكأن المصنف رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله، وفي ~~"تكملة الصحاح " للصاغاني : تموه ثمر النخل والعنب إذا امتلا ماء وتهيا للنضج، فقوله : (فيما ~~إلى آخره) متعلق بلا ظهور) و(بدو)، (وفي غيره) وهو ما يتلون؛ أي : بدو الصلاح فيه (بأن ~~(1) صيح مسلم 15351) ~~(2) روضة الطالبين (561/3) ~~(3) روضة الطالبين (561/3) ، الشرح الكبير (354/4) . # 4) المجموع (292/9). # (5) روضة الطالبين (561/3). # (1) المحرر (ص154). PageV148979P631 ~~============================================================ ~~يأخذ في الحمرة أو السواد . ويكفي بدو صلاح بغضه وإن قل ، ولؤ باع ثمر بستان أو ~~بشتانئن بدا صلاح بعضه.. فعلى ما سبق في التأبير . ومن باع ما بدا صلاحه.. لزمه سقيه ~~قبل التخلية وبغدها، ويتصرف مشتريه بغدها. ولؤ عرض مهلك بغدها؛ كبرد.. # فالجديد : أنه من ضمان المشتري،.... # يأخذ في الحمرة أو السواد) أو الصفرة؛ كالبلح والعناب والإجاص بكسر الهمزة ms0599 وتشديد الجيم، ~~والمشمش، وغير الثمر بدو صلاح الحب منه باشتداده، والقثاء بكبره بحيث يؤكل: ~~(ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل) لبيع كله من شجرة أو أشجار متحدة الجنس، فإن اختلف ~~كرطب وعنب بدا الصلاح في أحدهما فقط .. وجب شرط القطع في الاخر، (ولو باع ثمر بستان أو ~~بستانين بدا صلاح بعضه) واتحد الجنس (.. فعلى ما سبق في التأبير) فيتبع ما لم يبد صلاحه ~~ما بدا صلاحه في البستان، أو كل من البستانين، فإن بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون الأخر:: ~~فقيل بالتبعية أيضا ؛ لاجتماعهما في صفقة ، والأصح : لا، فلا بد من شرط القطع في ثمر الآخر. # (ومن باع ما بدا صلاحه) من الثمر كما في " المحرر"(1) وغيره ومثله الزرع وأبقى (.. لزمه ~~سقيه قيل التخلية وبعدها) قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد ؛ لأن السقي من تتمة التسليم ~~الواجب، فلو شرط على المشتري. بطل البيع؛ لأنه خلاف قضيته، ثم البيع يصدق مع شرط ~~القطع، ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية؛ أخذا من تعليل يأتي، (ويتصرف مشتريه بعدها) أي : ~~التخلية من كل وجه. # (ولو عرض مهلك بعدها؛ كبرد) أو حر (. فالجديد: آنه) أي : المبيع (من ضمان ~~المشتري) لقبضه بالتخلية، والقديم: من ضمان البائع؛ لما روى مسلم عن جابر: (آنه ~~صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح)(2)، وأجيب بحمله على الاستحباب، قال في "أصل ~~الروضة" : ولا فرق على القولين بين أن يشترط القطع أم لا، وقيل : إن شرطه. . كان من ضمان ~~المشتري قطعا ؛ لتفريطه بترك القطع ، ولأنه لا علقة بينهما؛ إذ لا يجب السقي على البائع في هلذه ~~الحالة، وقيل : هو في شرط القطع من ضمان البائع قطعا ؛ لأن ما شرط قطعه.. فقبضه بالقطع ~~والنقل؛ وقد تلف قبل القبض. انتهين(2). والرافعي ذكر هذذه الطرق في البيع قبل بدو ~~(1) المحرر(ص154) ~~2) حيح مسلم (1554) ~~(3) روضة الطالبين (564/3) PageV148979P632 ~~============================================================ ~~فلؤ تعيب بترك البائع السقي. . فله الخيار . ولو بيع قبل صلاحه بشزط قطعه ولم يقطغ حتى ~~هلك.. فأؤلى بكؤنه من ضمان المشتري . ولو بع ثمر يغلب تلاحقه وأختلاط ms0600 حاديه ~~بالمؤجود؛ كتين وقئاء.. لم يصح إلا أن يشترط المشتري قطع ثمره . ولؤ حصل الاختلاط ~~فيما يندر فيه. . فالأظهر : أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري،.... # الصلاح(1)، وجريانها بعد بدوه ظاهر عدل إليه المصنف ؛ تتميما للمسألة، ولو كان مشتري الثمر ~~مالك الشجر. . كان من ضمانه بلا خلاف؛ لانقطاع العلائق، ولو تعيب بالجائحة. فلا خيار له ~~على الجديد، ولو عرض المهلك قبل التخلية. فالتالف من ضمان البائع، فإن تلف الجميع.: ~~انفسخ البيع ، أو البعض.. انفسخ فيه ، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة . # (فلو تعيب بترك البائع السقي. . فله) أي : المشتري (الخيار)(2) وإن قلنا : الجائحة من ~~ضمانه، لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي، فالتعيب بتركه كالعيب قبل القبض، ولو تلف بتركه ~~السقي.. انفسخ البيع قطعا، وقيل : لا ينفسخ في القديم، فيضمنه البائع بالقيمة أو المثل: ~~(ولو بيع قبل) بدو (صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك) بالجائحة (.. فأولى بكونه من ~~ضمان المشتري) ممالم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح؛ لتفريطه بترك القطع المشروط، وهلذه ~~المسألة مزيدة على " الروضة" مذكورة في " أصلها " كما تقدم (3). # (ولوبيع ثمر) أو زرع بعد بدو الصلاح (يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود ؛ كتين وقثاء) ~~وبطيخ (.. لم يصح) البيع (إلا أن يشترط المشتري قطع ثمره) أو زرعه عند خوف الاختلاط ، ~~فيصح البيع حينئذ ، ويصح فيما يندر تلاحقه البيع مطلقا وبشرط القطع والتبقية، فإن لم يتفق القطع ~~في الأول حتى اختلط . . فهو كالاختلاط في الثاني ، وقد ذكره بقوله : ~~(ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه) أي : قبل التخلية (. فالأظهر : أنه لا ينفسخ البيع ، بل ~~يتخير المشتري) بين الفسخ والإجازة ، والثاني : ينفسخ؛ لتعذر تسليم المبيع، وعلى الأول وهو ~~(1) الشرح الكبير (347/4). # (2) قول " المنهاج" : (لو تعيب الثمر بعد التخلية بترك البائع السقي. فله الخيار)، وقال " المحرر" ~~(ص155): (لو تعيب بها - يعتي: بالجائحة - فله الخيار)، والصواب الأول؛ لأنها إذا تعيبت ~~بالجائحة. لا يثبت الخيار على الجديد الصحيح، وإن أمكن حمله على ما قال " المنهاج" .. فهو متعين، ~~لكن لفظه مباعد لذلك "دقاثق المنهاج " (ص61). # (3) الشرح الكبير (347/4). PageV148979P633 ~~============================================================ ~~فإن ms0601 سمح له ألبائع بما حدث.. سقط خياره في الأصح . ولا يصخ بيع الحنطة في سنبلها ~~بصافية ؛ وهو : المحاقلة ، ولا الرطب على النخل بتمر ؛ وهو : المزابنة . ويرخحص في ~~العرايا ، وهو : بيع الرؤطب على النخل بتمر في الأرض ، أو ألعنب في الشجر بزبيب ، فيما ~~دون خمسة أوسق ، ولؤ زاد في صفقتين.. جاز،... # تخير المشتري قال : (فإن سمح له البائع بما حدث.. سقط خياره في الأصح) والثاني: ~~لا يسقط؛ لما في قبول المسموح به من المنة، ولو حصل الاختلاط بعد التخلية. فأحد ~~الطريقين : القطع بعدم الانفساخ، وأصحهما : فيه القولان، فإن قلنا : لا انفساخ : فإن توافقا ~~على شيء.. فذاك، وإلا.. فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الاخر؛ وهو المشتري أو البائع، ~~وجهان مبنيان على أن الجوائح من ضمان المشتري أو البائع ، وفي ثالث : اليد لهما. # (ولا يصح بيع الحنطة في سنيلها بصافية) من التبن، (وهو: المحاقلة، ولا) بيع (الرطب ~~على النخل بتمر، وهو: المزابنة) روى الشيخان عن جابر قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن المحاقلة والمزابنة)(1)، وفسرا بما ذكر، والمعنى في البطلان فيهما: عدم العلم ~~بالمماثلة، وتزيد المحاقلة أن المقصود من المبيع فيها مستور بما ليس من صلاحة ~~(ويرخص في العرايا، وهو: بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر ~~بزبيب) روى الشيخان عن سهل بن آبي حثمة : (آن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا)(2)، وقيس العنب على الرطب ~~بجامع آن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه (فيما دون خمسة أوسق) بتقدير الجفاف ~~بمثله؛ فيباع مثلأ رطب نخلات عليها يجيء منه جافا أربعة أوسق خرصا بأربعة أوسق تمرا، روى ~~الشيخان عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون ~~خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق)(3)، شك داوود بن الحصين أحد رواته، فأخذ الشافعي ~~بالأقل في أظهر قوليه، وتقدم في (زكاة النبات) : أن الخمسة : ألف وست ms0602 مئة رطل بغدادية، ~~وهي ثلاث مثة صاع. # (ولو زاد) على ما دونها (في صفقتين) كل منهما دونها (.. جاز) وكذا لو باع في صفقة ~~(1) صحيح البخاري (2381)، صحيح مسلم (1536) ~~) حيح البخاري (2191)، صحيح مسلم (1540) ~~3) حيح البخاري (2382)، صحيح مسلم (1541) PageV148979P634 ~~============================================================ ~~ويشترط التقابض بتشليم التمر كيلا ، والتخلية في النخل ، والأظهر : أنه لا يجوز في سائر ~~الثمار، وأنه لا يختص بالفقراء . # لرجلين يخص كلا منهما دونها، ولو باع رجلان لرجل.. فهو كبيع رجل لرجلين، وقيل: كبيعه ~~لرجل، (ويشترط التقابض) في المجلس ( بتسليم التمر كيلا، والتخلية في النخل) وسكت عن ~~شرط المماثلة؛ للعلم به، فإن أكل الرطب.. قذاك، وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر: ~~فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين.. لم يضر، وإن كان اكثر. . فالعقد باطل، ( والأظهر: أنه ~~لا يجوز) أي : بيع مثل العرايا (في سائر الثمار) كالجوز واللوز والمشمش ونحوها مما يدخر؛ ~~لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها، والثاني : يمنع ذلك، ويقيسها على الرطب ~~كما قيس عليه العنب، (و) الأظهر (أنه) أي : بيع العرايا (لا يختص بالفقراء) لإطلاق ~~الأحاديث فيه، والثاني: يختص بهم؛ لما روي عن زيد بن ثابت : (أن رجالا محتاجين من ~~الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا ~~ياكلونه مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من ~~التمر)، ذكره الشافعي في " الأم " بغير إسناد، ورواه البيهقي في " المعرفة" بإسناد منقطع(1) ، ~~وأجيب بأن هلذا حكمة المشروعية، ثم قديعم الحكم ؛ كما في الرمل والاضطباع في الطواف . # (1) الأم (110/4)، معرفة السنن والاثار (11273). PageV148979P635 ~~============================================================ ~~0 ~~باب حشلاف لمنبايعين ~~إذا أتفقا علل صحة البيع، ثم أختلفا في كتفيه كقذر ألثمن، أو صفته، أو الأجل أو قذره، ~~أو قدر المبيع ولا بينة.. تحالفا ، فيخلف كل على نفي قؤل صاحبه وإثبات قؤله ، ويبدا ~~بالبائع- وفي قول : بالمشترى ، وفي قول : يتساويان - فيتخير الحاكم وقيل : يقرع ~~والصحيح : أنه ينفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإيباتا ، ويقدم النفي فيقول : (ما بغت ~~بكذا ولقد بعت بكذا) ms0603 . وإذا تحالفا . . فالصحيح : أن العقد لا ينفسخ ، بل إن تراضيا ،. # (باب اختلاف المتبايعين) ~~(إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته؛ كقدر الثمن) كمئة أو تسعين، (أو صفته) ~~كصحاح أو مكسرة، (أو الأجل) بأن أثبته المشتري ونفاه البائع ، (أو قدره) كشهر أو شهرين، ~~(أو قدر المبيع) كهذا العبد وقال المشتري: والثوب (ولا بينة) لأحدهما(. تحالفا، فيحلف ~~كل) منهما (على نفي قول صاحبه وإثيات قوله، ويبدأ بالبائع، وفي قول: بالمشتري، وفي ~~قول: يتساويان) وعلى هلذا: (فيتخير الحاكم) فيمن يبدأ به منهما، (وقيل: يقرع) بينهما ~~فيبدا بمن خرجت قرعته، والخلاف جميعه في الاستحباب دون الاشتراط، (والصحيح: أنه يكفي ~~كل واحد) منهما (يمين تجمع نفيأ وإثباتا، ويقدم النفي فيقول) البائع في قدر الثمن مثلا : والله ؛ ~~(ما بعت بكذا، ولقد بعت بكذا) ويقول المشتري: والله؛ ما اشتريت بكذا، ولقد اشتريت ~~بكذا، هذه عبارة "التنبيه "(1)، وعدل إليها عن قول " المحرر" كل الشرح" : وإنما بعت ~~بكذا(2) ، لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي، ومقابل الصحيح : أنه لا بد من يمين للنفي ويمين ~~للاثبات، فيحلف البائع على النفي، ثم المشتري عليه، ثم البائع على الإثبات، ثم المشتري عليه ~~كما ذكره في " الوجيز "" والوسيط 1118. # (وإذا تحالفا. قالصحيح : أن العقد لا ينفسخ، بل إن تراضيا) بما قاله أحدهما. فظاهر بقاء ~~(1) التتبيه (ص28) ~~(2) المحرر (ص156)، الشرح الكبير (382/4). # (3) الوجيز (ص179)، الوسيط (210/3) ~~132 PageV148979P636 ~~============================================================ ~~وإلا .. فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ، وقيل : إنما يفسخه الحاكم ، ثم على المشتري رد ~~المبيع، فإن كان وقفه أو أغتقه أو باعه أو مات . . لزمه قيمته ، وهي قيمه يؤم التلف في ~~اظهر الأقوال، وإن تعيب.. رده مع أزشه ، وآختلاف وريتهما كهما . ولؤ قال : بعتكه ~~بكذا ، فقال : بل وهبتنيه. . فلا تحالف ، بل يخلف كل على نفي دغوى الآخر . فإذا ~~حلفا.. رده مدعي ألهبة بزوائده. ولو أدعى صحة البيع والآخر فساده. . فالأصع : تصديق ~~العقد بذلك، (وإلا.. فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم) أي: لكل منهم الفسخ، (وقيل : إنما ~~يفسخه الحاكم) ومقابل الصحيح : آنه ينفسخ بالتحالف، (ثم) بعد الفسخ أو ms0604 الانفساخ (على ~~المشتري رد المبيع) إن كان باقيا في ملكه، (قان كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات. . لزمه قيمته، ~~وهي قيمة يوم التلف) وما في معناه من البيع أو غيره (في أظهر الأقوال)، والثاني : قيمته يوم ~~القبض؛ لأنه يوم دخوله في ضمانه، والثالث: أقل القيمتين يوم العقد ويوم القيض؛ لحدوث ~~الزيادة في ملك المشتري على الأول، ولما تقدم في الثاني، والرابع : أقصى القيم من يوم القبض ~~إلى يوم التلف، وقوله : (الأقوال) تبع فيه " المحرر "(1)، وفي "الروضة" كه أصلها" : في ~~القيمة المعتبرة أوجه(2)، وقال الإمام : أقوال (3) . # (وان تعيب.. رده مع آرشه) وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بقيمته، ولو كان مثليا. # فوجهان، أصحهما في "الحاوي" : وجوب القيمة أيضة(4)، وفي " المطلب " : المشهور: ~~وجوب المثل، (واختلاف ورثتهما كهما) أي: كاختلافهما فيما تقدم، فيحلف الوارث؛ لقيامه ~~مقام المورث. # (ولو قال: بعتكه بكذا، فقال : بل وهبتنيه.. فلا تحالف) إذلم يتفقا على عقد، (بل يحلف ~~كل على نفي دعوى الآخر). # (فإذا حلفا. . رده مدعي الهبة يزوائده) أي: لزمه ذلك: ~~(ولو ادعى صحة البيع والاخر فساده) كأن ادعى اشتماله على شرط مفسد (.. فالأصح تصديق ~~(1) المحرر (ص156). # (2) روضة الطالبين (584/3)، الشرح الكبير (385/4). # (3) نهاية المطلب (359/0). # (4) الحاوي (272/4). PageV148979P637 ~~============================================================ ~~مدهي الصحة بيمينه . ولو أشترى عندا فجاء بعبد معيب ليرده ، فقال البائع : (ليس هلذا ~~المبيع).. صدق البانع ، وفي مثله في الشلم يصدق المسلم في الأصح . # مدعي الصحة بيمينه) لأن الظاهر معه، والثاني: تصديق مدعي الفساد بيمينه؛ لأن الأصل عدم ~~العقد الصحيح ~~(ولو اشترى عبدا) وقبضه (فجاء بعيد معيب ليرده، فقال الباتع: ليس هاذا المبيع. صدق ~~البائع بيمينه) لأن الأصل: مضي العقد على السلامة، (وفي مثله في السلم) وهو أن يقبض ~~المسلم المؤدى عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب، فيقول المسلم إليه: ليس هذا المقبوض ~~(.. يصدق المسلم في الأصح) بيمينه أن هلذا هو المقبوض؛ لأن الأصل : بقاء شغل ذمة المسلم ~~إليه، والثاني: يصدق المسلم إليه بيمينه كالبائع، ويجري الوجهان في الثمن في الذمة إذا قبض ~~البائع المؤدى ms0605 عنه ثم جاء بمعيب. . هل يصدق هو أو المشتري باليمين ؟ PageV148979P638 ~~============================================================ ~~افى معامله العبد وشله الامتر] ~~العبد إن لم يؤذن له في التجارة.. لا يصخ شراؤه بغير إذن سئده في الأصح، ويشترثه ~~البائع سواء كان في يد العبد أو سيده ، فإن تلف في يده. . تعلق الضمان بذمته ، أو في يد ~~السيد.. فللبائع تضمينه ، وله مطالبة العبد بعد العثق ، وأقتراضه كشرايه . وإن أذن له في ~~التجارة.. تصروف بجسب الإذن ، فإن أذن في نؤع. . لم يتجاوزه ، وليس له النكاح ، ولا ~~يوجر نفسه، ولا يأذن لعبده في التجارة ، ولا يتصدق ، ولا يعامل سيده ، ولا ينعزل ~~بإباقه ، ولا يصير ماذونا له بسكوت سيده على تصرفه ، ويقبل إقراره بديون المعاملة ..:. # (باب) في معاملة العبد ومثله الأمة ~~(العيد إن لم يؤذن له في التجارة.. لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح) لأنه محجور عليه ~~لحق السيد، والثاني: يصح؛ لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر للسيد فيها، وقطع بعضهم بالأول، ~~(ويسترده) أي : المبيع على الأول (البائع سواء كان في يد العبد أو) يد (سيده) لأنه لم يخرج ~~عن ملكه، (فإن تلف في يده) أي : يد العبد ( تعلق الضمان بذمته) فيطالب به بعد العتق، ~~(أو في يد السيد.. فللبائع تضمينه) لوضع يده، (وله مطالبة العبد) أيضا كذلك، لكن (بعد ~~العتق، واقتراضه كشرائه) في جميع ما تقدم. # (وان أذن له في التجارة. . تصرف بحسب الإذن ، فإن أذن) له (في نوع.. لم يتجاوزه) فيبيع ~~فيه ويشتري، ويستفيد بالإذن فيها ما هو من لوازمها وتوابعها؛ كالنشر والطي، وحمل المتاع إلى ~~الحانوت، والرد بالعيب، والمخاصمة في العهدة، (وليس له) بالإذن فيها (النكاح) لأنها ~~لا تتناوله، (ولا يؤجر نفسه) وله أن يؤجر مال التجارة؛ كعبيدها وثيابها ودوابها، (ولا يأذن ~~لعبده في التجارة) قإن أذن له السيد فيه. جاز، وإضافة عبد التجارة إليه؛ لتصرفه فيه، (ولا ~~يتصدق) ولا ينفق على نفسه من مال التجارة؛ لأنه ملك السيد، (ولا يعامل سيده) بيعا وشراء؛ ~~لأن تصرفه لسيده، بخلاف المكاتب، (ولا ينعزل بإباقه) فله التصرف في البلد الذي ms0606 أبق إليه، إلا ~~إذا خص السيد الإذن بهذا البلد، (ولا يصير) العيد (مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) وإنما ~~يصير مأذونا باللفظ الدال على ذلك، (ويقبل إقراره) أي : المأذون (بديون المعاملة) وتؤدى مما ~~139 PageV148979P639 ~~============================================================ ~~ومن عرف رق عند.. لم يعامله حتمل يغلم الإذن بسماع سئده أو بينة أو شيوع بين الناس ، ~~وفي الشيوع وخجة ، ولا يكفي قول العبد . فإن باع مأذون له وقبض الثمن ، فتلف في يده ، ~~فخرجت السلعة مستحقة.. رجع المشتري ببدلها على العبد ، وله مطالبة السيد أيضا ، ~~وقيل : لا ، وقيل : إن كان في يد العند وفاء. . فلا . ولو اشترى سلعة. . ففي مطالبة السشيد ~~بيثمنها هلذا الخلاف ، ولا يتعلق دين التجارة برقبته ، ولا بذهة سيده ، بل يؤدى من مال ~~التجارة، وكذا من كسبه بألاصطياد ونخوه في الأصح...... # سيأتي ذكره ، وأعاد المصنف المسألة في (باب الإقرار) في تقسيم ~~(ومن عرف رقى عبد.. لم يعامله) أي : لم يجز له أن يعامله (حتى يعلم الإذن) له (بسماع ~~سيده أو بينة أو شيوع بين الناس) حفظا لماله، (وفي الشيوع وجه) : أنه لا يكفي في جواز ~~معاملته؛ لأنه قد ينشأ عن غير أصل ، (ولا يكفي قول العبد) : أنا مأذون ؛ لأنه متهم في ذلك. # (فان باع مأذون له) سلعة مما في يده (وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة .. # رجع المشتري ببدلها) أي : بدل ثمنها، وفي " الروضة " ك8 أصلها" و1 المحرر" : (ببدله)(1) ~~أي : الثمن (على العبد) لأنه المباشر للعقد، (وله مطالبة السيد أيضا) لأن العقد له فكأنه البائع ~~والقابض للثمن ، (وقيل : لا) يطالبه ؛ لأنه بالإذن للعبد أعطاه استقلالا، (وقيل : إن كان في يد ~~العبد وفاء. فلا) يطالب السيد؛ لحصول الغرض بما في يده، وإلا. فيطالب ~~(ولو اشترى) المأذون (سلعة.. ففي مطالبة السيد بثمنها هاذا الخلاف) وجه مطالبته : أن العقد ~~له فكأنه المشتري، (ولا يتعلق دين التجارة برقيته) أي : المأذون، (ولا بذمة سيده ، بل يؤدى ~~من مال التجارة) أصلا وربحا، (وكذا من كسبه بالاصطياد ونحوه) كالاحتطاب (في الأصح)، ~~والثاني : لا يؤدى منه كسائر أموال السيد، ms0607 ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين.. يكون في ذمة ~~العبد إلى أن يعتق فيطالب به ، ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصح في " أصل الروضة "(2)، ~~وعزاه في " الشرح" ل-9 التهذيب "(3) ، ومقايله : ينفي أن يكون في ذمة العبد، واستشكل في ~~"المطلب " الجمع بين عدم التعلق بذمة السيد وبين مطالبته بما تقدم إذا لم يكن في يد العبد وفاء ؛ ~~اي: فمن آين يؤدي؟ ويجاب بأنه يؤدي مما يكسبه العبد بعد آداء ما في يده كما صححه ~~(1) روضة الطالبين (572/3) ، الشرح الكبير (369/4) ، المحرر (ص157). # (2) روضة الطالبين (573/3) ، ~~(3) الشرح الكبير (371/4)، التهذيب (555/3) ~~22 PageV148979P640 ~~============================================================ ~~ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر . # الإمام(1)، وعلى ما صححه في " التهذيب " من أن الباقي يكون في ذمة العبد لا يتأتى مطالبة السيد ~~به(2). # (ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر) الجديد؛ لأنه ليس بأهل للملك ، والقديم : يملك ~~بتمليك السيد) لحديث الشيخين : "من باع عبدا وله مال.. فماله للبائع، إلا أن يشترطه ~~المبتاع "(3)، دل إضافة المال إليه على أنه يملك ، وأجيب بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك ، ~~وعلى القديم : هو ملك ضعيف لا يتصرف العبد فيه إلا بإذن السيد وله الرجوع فيه متى شاء، وهل ~~يقبل للعبد أو يحتاج إلى قبوله ؟ وجهان في (كتاب البيع) من " التتمة " مبنيان على القولين في ~~اجباره على النكاح بأن يقبله السيد له بغير رضاه، فعلى المنع الراجح : يحتاج إلى قبول ~~العبد التمليك، ولا يملك بتمليك الأجنبي، قال الرافعي في بابي (الوقف) و(الظهار) : بلا ~~خلاف(4)، وفي المطلب" : أن جماعة أجروا فيه القولين، منهم : الماوردي والقاضي ~~الحسين، وقول المصنف : (الأظهر) عدل إليه عن قول " المحرر" ك الشرح" : (الجديد)(5) ~~للتصريح بالترجيح ، وفي " أصل الروضة" : الأظهر : الجديد(2) . # (1) نهاية المطلب (469/5). # (2) التهذيب (555/3). # (3) صحيح البخارى (2379)، صحيح مسلم (80/1543) عن سيدتا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(4) الشرح الكبير (256/6) ~~(5) المحرر (ص157)، الشرح الكبير (474/4). # (2) روضة الطالبين (576/3) PageV148979P641 ~~============================================================ ~~كنابلتهلم ~~هو بتع مؤصوف في الذمة ، يشترط له مع شروط البيع أمود : أحدها : تشليم رأس ~~ألمال في المخلس . فلؤ ms0608 أطلق ثم عين وسلم في المجلس. . جاز ، ولو أحال به وقبضه ~~المحال في المجلس. . فلا ، ولو قبضه وأودعه المسلم.. جاز . ويجوز كؤنه منفعة،.. # (كتاب السلم) ~~ويقال فيه: السلف(1). # (هو بيع موصوف) بالجر (في الذمة) هلذه خاصته المتفق عليها، ويختص أيضا بلفظ السلم ~~في الأصح كما سيأتي، (يشترط له مع شروط البيع) المتوقف صحته عليها ليصح هو أيضا (أمور: ~~أحدها : تسليم رأس المال) وهو الثمن (في المجلس) ~~(فلو أطلق) في العقد؛ كأن قيل : أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا (ثم عين وسلم في ~~المجلس.. جاز) ذلك وصح العقد؛ لوجود الشرط، ولو تفرقا قبل التسليم.. بطل العقد، (ولو ~~أحال) المسلم (به وقبضه المحال) وهو المسلم إليه (في المجلس. فلا) يجوز ذلك؛ لما ~~سياتي، وهو: أن المقبض فيه يقبض عن غير جهة السلم فلا يصح العقد، (ولو قيضه) المسلم ~~اليه في المجلس (وأودعه المسلم) في المجلس (.. جاز) ذلك وصح العقد، ولو رده إليه عن ~~دين. . قال أبو العباس الروياني : لا يصح - أي : العقد - لأنه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه(2)، ~~وأقره الشيخان، قالا : (ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم فتفرقا قبل التسليم.. بطل ~~العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا ؛ لأن المعتبر في السلم : القبض الحقيقي) ، انتهى (3) . ويؤخذ من ~~ذلك : صحة العقد في التسليم قبل التفرق على خلاف ما تقدم في إحالة المسلم، والفرق : ~~ما وجها به المتقدم من آن المقبض فيه يقبض عن غير جهة السلم؛ آي : بخلافه هنا ~~(ويجوز كونه) أى : رأس المال (منفعة) كأن يقول : أسلمت إليك منفعة هلذه الدار شهرا في ~~(1) السلم والسلف: بمعنى واحد، وأسلم وسلم وأسلف وسلف، وسمي سلما لتسليم رأس المال في ~~المجلس، وسلفا لتقديمه "دقاثق المتهاج " (ص11) ~~(2) انظر "روضة الطالبين" (3/4) ~~(3) الشرح الكبير (392/4)، روضة الطالبين (4/4). PageV148979P642 ~~============================================================ ~~وئقبض بقبض العين . وإذا فسخ السلم ورأس المال باق.. استرده بعينه ، وقيل : للمشلم ~~إلنه رد بدله إن عين في المخلس دون العقد . ورؤية رأس المال تخفي عن مغرفة قذره في ~~الأظهر . الثاني : كون المشلم فيه دتنا ، فلو ms0609 قال : ( أسلمت إليك هذذا الثوب في هلذا ~~العبد).. فليس بسلم، ولا ينعقد بيعا في الأظهر ، ولو قال : (أشتريت منك ثؤبا صفته ~~كذا بهذه الذراهم) ، فقال : (بعتك).. أنعقد بيعا، وقيل : سلما . الثالث : ~~المذهب : أنه إذا أشلم بمؤضع لا يضلح للتشليم،... # كذا، (ويقيض بقبض العين) في المجلس؛ لأنه الممكن في قبضها فيه، فلا يعكر علل هذذا ~~ما تقدم : أن المعتبر في السلم القبض الحقيقي، وهذه المسألة مذكورة في " الشرح "(1) ساقطة من ~~"الروضة* ~~(واذا فسخ السلم) بسبب يقتضيه؛ كانقطاع المسلم فيه عند حلوله (ورأس المال باق.. استرده ~~بعينه) سواء عين في العقد أم في المجلس، (وقيل : للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون ~~العقد) لأنه لم يتناوله، وعورض بأن المعين في المجلس كالمعين في العقد، ولو كان تالفا.. # رجع إلى بدله ، وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم. # (ورؤية رأس المال) المثلي (تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) كالثمن ، وقد تقدم في البيع، ~~والثاني : لا تكفي، بل لا بد من معرفة قدره بالكيل في المكيل ، والوزن في الموزون ، والذرع في ~~المذروع؛ لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا يدري بم يرجع، واعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن ~~والمبيع، أما رأس المال المتقوم. فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعا، وقيل : فيه القولان ، ~~ومحلهما : إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة ، ولا فرق عليهما بين السلم الحال والمؤجل. # (الثاني) من الأمور المشترطة : (كون المسلم فيه دينا) كما فهم من التعريف السابق، (فلو ~~قال : أسلمت إليك هذا الثوب في هاذا العبد) فقبل (. فليس بسلم) قطعا، (ولا ينعقد بيعا في ~~الأظهر) لاختلال اللفظ ؛ فإن لفظ السلم يقتضي الدينية، والثاني : ينعقد؛ نظرا إلى المعنى، ~~(ولو قال: اشتريت منك ثوبأ صفته كذا بهاذه الدراهم فقال : بعتك.. انعقد بيعا) اعتبارا ~~باللفظ ، (وقيل: سلما) اعتبارا بالمعنى ~~(الثالث) من الأمور المشترطة ما تضمته قوله: (المذهب: أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم ~~(1) الشرح الكبير (393/4). # 143 PageV148979P643 ~~============================================================ ~~أو يصلح ولحمله مؤنة.. أشترط بيان محل التشليم ، وإلأ.. فلا . ويصح حالا ومؤجلا ، ~~فإن أطلق. . أنعقد ms0610 حالا ، وقيل : لا ينعقد . ويشترط العلم بالأجل . فإن عين شهور العرب ~~أو الفرس أو الووم.. جاز ، وإن أطلق.. حمل على الهلالي ، فإن أنكسر شهر. . حسب ~~الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين . والأصخ : صحة تأجيله بألعيد وجمادى، ويخمل على ~~الأؤل.:.... # أو يصلح ولحمله) أي: المسلم فيه (مؤنة.. اشترط بيان محل التسليم) لتفاوت الأغراض فيما ~~يراد من الأمكنة في ذلك، (وإلا) بأن لم يكن لحمله مؤنة (.. فلا) يشترط ما ذكر، ويتعين ~~موضع العقد للتسليم، وإن عين غيره.. تعين، والمسألة فيها نصان بالاشتراط وعدمه، فقيل: ~~هما مطلقا، وقيل : هما في حالين؛ قيل: في غير الصالح ومقابله، وقيل: فيما لحمله مؤنة ~~ومقابله، وقيل: هما في الصالح، ويشترط في غيره، وقيل: هما فيما لحمله مؤنة، ولا يشترط ~~في مقابله، وقيل : هما فيما ليس لحمله مؤنة، ويشترط في مقابله، والمفتى به ما تقدم، والكلام ~~في السلم المؤجل، أما الحال. فيتعين فيه موضع العقد للتسليم، ولو عينا غيره.. جاز وتعين، ~~والمراد با موضع العقد) : تلك المحلة لا ذلك الموضع بعينه ~~(ويصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما ، ويصدق بهما تعريفه السابق، (فإن أطلق) ~~عن الحلول والتأجيل (.. انعقد حالا) كالثمن في البيع ، (وقيل : لا ينعقد) لأن المعتاد في ~~السلم التأجيل فيحمل المطلق عليه، ويكون كما لو ذكر أجلا مجهولا. # (ويشترط) في المؤجل (العلم بالأجل) ~~(فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم. . جاز) لأنها معلومة مضبوطة ، (وإن أطلق) الشهر ~~(.. حمل على الهلالي) لأنه عرف الشرع ؛ وذلك بأن يقع العقد أوله، (فإن انكسر شهر) بأن ~~وقع العقد في أثنائه والتأجيل بأشهر (.. حسب الباقي) بعد الأول المنكسر (بالأهلة وتمم الأول ~~ثلاثين) مما بعدها ، ولا يلغى المنكسر؛ كي لا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد . # نعم؛ لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر.. اكتفي بالأشهر بعده بالأهلة، ولا يتمم اليوم ~~ما بدها ~~(والأصح : صحة تأجيله بالعيد وجمادى) وربيع، (ويحمل على الأول) من العيدين وجمادين ~~والربيعين؛ لتحقق الاسم به ، والثاني : لا يصح ؛ لتردده بين الأول والثاني PageV148979P644 ~~============================================================ ~~فتاق ~~(في بقية الشروط السبعة] ~~يشترط كؤن ms0611 المشلم فيه : مقدورا على تسشليمه عند وجوب التشليم ، فإن كان يوجد ببله ~~آخر.. صح إن أفتيد نقله للبيع ، وإلأ. . فلا ، ولؤ أسلم فيما يعم فانقطع في محله.. لم ~~ينفسخ في الأظهر ، فيتخير المسلم بين فسخه ، والصبر حتل يوجد ، ولؤ علم قبل المحل ~~أنقطاعه عنده. . فلا خيار قبله في الأصح....... # (فصل : يشترط كون المسلم فيه: مقدورأ على تسليمه عند وجوب التسليم) وذلك في السلم ~~الحال بالعقد، وفي المؤجل : بحلول الأجل، فإن أسلم في منقطع عند الحلول؛ كالرطب في ~~الشتاء.. لم يصح، وهذا الشرط من شروط البيع المذكورة قبل، وذكر توطئة لقوله : (فإن كان ~~يوجد بيلد آخر. . صح) السلم فيه (إن اعتيد نقله للبيع) للقدرة عليه، (وإلا) أي: وإن لم يعتد ~~نقله للبيع؛ بأن نقل له على ندور، أو لم ينقل أصلا، أو اعتيد نقله لغير البيع كالهدية (.. فلا) ~~يصح السلم فيه؛ لعدم القدرة عليه ~~وهلذا التفصيل ذكره الإمام وقال : لا تعتبر مسافة القصر هنا(1)، ونازع الرافعي في الإعراض ~~عنها بما سيأتي قريا. # (ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله) بكسر الحاء؛ أي: وقت حلوله (.. لم ينفسخ في ~~الأظهر) والثاني : ينفسخ؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض، وأجاب الأول بأن المسلم فيه يتعلق ~~بالذمة، (فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد) فيطالب به، وخياره على الفور أو ~~التراخي؛ وجهان في "الروضة" عن "التتمة "، وأشار إلى تصحيح الثاني من قوله فيها ~~ك" أصلها"(2)، فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ. . مكن من الفسخ ، وفيهما : لو أسقط حقه من ~~الفسخ.. لم يسقط في الأصح، (ولو علم قبل المحل) بكسر الحاء (انقطاعه عنده. فلا خيار ~~قبله في الأصح) لأنه لم يجىء وقت وجوب التسليم ، والثاني : له الخيار؛ لتحقق العجز في ~~الحال، ويأتي مع الخيار القول بالانفساخ ، ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشىء بتلك البلدة : أن ~~تصيبه جائحة تستأصله، ولو وجد في غير ذلك البلد لكن يفسد بنقله، أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا ~~(1) نهاية المطلب (48/6). # (2) روضة الطالبين (11/4)، الشرح الكبير (402/4) PageV148979P645 ~~============================================================ ~~وكونه مغلوم ms0612 القذر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذزعا ، ويصع المكيل وزنا وعكسه ، ولو أشلم في ~~مثة صاع حنطة علل أن وزنها كذا . . لم يصح . ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقياء ~~والشفرجل والرمان...... # من بيعه.. فهو انقطاع، بخلاف ما لو كانوا يبيعونه بثمن غال.. فيجب تحصيله، ويجب نقل ~~الممكن نقله مما دون مسافة القصر، أو من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا ، ~~وجهان نقلهما صاحب " التهذيب" في آخرين، أصحهما : الأول(1)، وقال الإمام : (لا اعتبار ~~بمسافة القصر، ولا ينفسخ السلم قطعا، وقيل : فيه القولان)، انتهو (2). # (و) يشترط (كونه) أي: المسلم فيه ( معلوم القدر كيلا) فيما يكال (أو وزنا) فيما يوزن ~~(أو عدا) فيما يعد (أو ذرعا) فيما يذرع ، (ويصح المكيل) أي : سلمه (وزنا وعكسه) أي : ~~الموزون الذي يتأتى كيله كيلا، وهذذان بخلاف ما تقدم في (الربويات) لأن المقصود هنا : معرفة ~~القدر، وهناك: المماثلة بعادة عهده صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وحمل الإمام إطلاق ~~الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، حتى لو أسلم في فتات المسك ~~والعنبر ونحوهما كيلا . . لم يصح(3) ؛ لأن القدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه، ~~وسكت الرافعي على ذلك، ثم ذكر : أنه يجوز السلم في اللآلىء الصغار إذا عم وجودها كيلا أو ~~وزنا، قال في الروضة " : (هذا مخالف لما تقدم عن الإمام؛ فكأنه اختار هنا ما تقدم من ~~إطلاق الأصحاب)، انتهى (4). (ولو أسلم في مئة صاع حنطة على أن وزنها كذا. . لم يصح) لأن ~~ذلك يعز وجوده ~~(ويشترط الوزن في البطيخ) بكسر الباء (والباذنجان) بفتح الذال المعجمة وكسرها ( والقثاء) ~~بالمثلثة وبالمد ( والسفرجل) بفتح الجيم (والرمان) فلا يكفي فيها الكيل؛ لأنها تتجافى في ~~المكيال، ولا العد؛ لكثرة التفاوت فيها، والجمع فيها بين العد والوزن مفسد؛ لما تقدم، بل ~~لا يجوز السلم في البطيخة والسفرجلة ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها مع وزنها فيورث عزة ~~الوجود ~~(1) التهذيب (576/3) ~~(2) نهاية المطلب (8/6) ~~(3) نهاية المطلب (49/6) ~~(4) روضة الطالبين (14/4) PageV148979P646 ~~============================================================ ~~ويصح في ms0613 الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه ، وكذا كئلا في الأصح . ويجمع في ~~البن بين العد والوزن . ولو عين كيلا .. فسد إن لم يكن مغتادا ، وإلا .. فلا في الأصح . # ولؤ أشلم في ثمر قرية صغيرة. . لم يصح ، أو عظيمة. . صح في ألأصح...... # (ويصح) السلم (في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه) بغلظ قشوره ورقتها، بخلاف ~~ما يكثر اختلافه بذلك، فلا يصح السلم فيه ؛ لاختلاف الأغراض في ذلك، وهذا استدركه الإمام ~~على إطلاق الأصحاب(1)، قال المصنف في " شرح الوسيط " بعد ذكره : والمشهور في المذهب : ~~هو الذي أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي ، (وكذا) يصح السلم فيما ذكر (كيلا في الأصح) ~~والثاني : لا ؛ لتجافيه في المكيال، ولا يجوز بالعدد . # (ويجمع في اللبن) بكسر الباء ( بين العد والوزن) فيقول مثلا : ألف لبنة وزن كل واحدة كذا؛ ~~لأنه يضرب عن اختيار فلا يعز، والأمر في وزنه على التقريب ، قال في " الروضة" : إن الجمع فيه ~~بين العدد والوزن اشترطه الخراسانيون ، ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن ، ونص الشافعي في ~~"الأم" على أنه مستحب فيه، ولو تركه.. فلا بأس، لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته، ~~وأنه من طين معروف (2). # (ولوعين كيلا .. فسد) السلم ( إن لم يكن) ذلك الكيل (معتادا) كالكوز؛ لأنه قد يتلف قبل ~~المحل ففيه غرر، بخلاف ما لو قال : بعتك ملء هاذا الكوز من هذذه الصبرة.. قإنه يصح في ~~الأصح؛ لعدم الغرر، والسلم الحال كالمؤجل أو كالبيع ؟ وجهان، وقطع الشيخ أبو حامد بأنه ~~كالمؤجل(3)، (وإلا) بأن كان الكيل معتادا (.. فلا) يفسد السلم (في الأصح) ويلغو شرط ذلك ~~الكيل؛ لأنه لا غرض فيه، ويقوم مثله مقامه، والثاني : يفسد؛ لتعرض الكيل للتلف، والوجهان ~~جاريان في البيع. # (ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة) أي: في قدر معلوم منه (.. لم يصح) لأنه قد ينقطع فلا ~~يحصل منه شيء ، (أو عظيمة. . صح في الأصح) لأن ثمرها لا ينقطع غالبا ، والثاني يقول : إن ~~لم يفد تنويعا.. فسد؛ لخلوه عن الفائدة كتعيين المكيال، بخلاف ما إذا أفاده كمعقلي البصرة.. # فانه ms0614 مع معقلي بغداد صنف واحد، وكل منهما يمتاز عن الاخر بصفات وخواص ~~(1) نهاية المطلب (50/6) ~~(2) روضة الطالبين (14/4) ~~(3) انظر اروضة الطالبين" (14/4) PageV148979P647 ~~============================================================ ~~ومغرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض أختلافا ظاهرا ، وذكرها في العقد على وجه لا ~~يؤدي إلى عزة الوجود ، فلا يصخ فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأزكان ؛ ~~كهريسة ومعجون وغالية وخف وترياق مخلوط ، والأصع : صحته في المختلط المنضبط ~~كعتابي وخز، وجبن وأقط وشهد ، وخل تمر أو زبيب ، لا الخبز في الأصح عند الأكثرين . # ولا يصع فيما ندر وجوده ؛ كلخم ألصيد بموضع ألعزة ، ولا فيما لو أشتقصي وصفه... # (و) يشترط لصحة السلم : (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافأ ظاهرا) وينضبط ~~بها المسلم فيه، (وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي الى عزة الوجود، فلا يصح) السلم (فيما ~~لا ينضبط مقصوده؛ كالمختلط المقصود الأركان) التي لا تنضبط (كهريسة ومعجون وغالية) هي ~~مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور، كذا في " الروضة " ك1 أصلها "(1)، وفي " التحرير" ذكر ~~الدهن مع الأولين فقط (2)، (وخف) عبارة الرافعي : وكذا الخفاف والنعال؛ لاشتمالها على ~~الظهارة والبطانة والحشو، والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها(3)، (وترياق (4) ~~مخلوط) فإن كان نباتا واحدا أو حجرا.. جاز السلم فيه، (والأصح: صحته في المختلط ~~المتضبط؛ كعتابي وخز) من الثياب، الأول مركب من القطن والحرير، والثاني من الإبريسم ~~والوبر أو الصوف ، وهما مقصود أركانهما، (وجبن وأقط) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح ~~والانفحة من مصالحه، (وشهد) بفتح الشين وضمها؛ هو عسل النحل بشمعه خلقة، (وخل تمر ~~أو زبيب) هو يحصل من اختلاطهما بالماء ، ومقابل الأصح في السبعة ينفي الانضباط فيها قائلا : ~~كل من الماء والشمع والملح والحرير وغيره يقل ويكثر، (لا الخبز) أي : لا يصح السلم فيه (في ~~الأصح عند الاكثرين) لأن ملحه يقل ويكثر، وتأثير النار فيه غير منضبط، والأصح عند الإمام ومن ~~تبعه : الصحة(5). لأن الملح من مصالحه ومستهلك فيه، وتأثير النار فيه غير منضبط. # (ولا يصح) السلم (فيما ندر وجوده؛ كلحم الصيد بموضع العزة) أي : بالموضع الذي يعز ms0615 ~~وجوده فيه؛ لانتفاء الوثوق بتسليمه، (ولا فيما لو استقصي وصفه) الذي لا بد منه في السلم فيه ~~(1) روضة الطالبين (16/4)، الشرح الكبير (408/4). # (2) تحرير الفاظ التنبيه (ص189) ~~(3) الشرح الكبير (408/4) ~~(4) الترياق والطرياق والدرياق : بضم أولها وكسره "دقاثق المنهاج" (ص21) ~~(5) نهاية المطلب (44/6) ~~248 PageV148979P648 ~~============================================================ ~~عزوجوده؛ كاللؤلؤ الكبار واليواقيت ، وجارية وأختها أو ولدها . # ع ~~(في محل السلم وشروطه] ~~يصع في الحيوان ، فيشترط : في الرقيق : ذكر نوعه كتزكي، ولؤنه كائيض وتصف ~~بياضه بسمرة أو شقرة - وذكورته أو أنوئته ، وسنه ، وقده طولا وقصرا ، وكله على ~~التقريب ، ولا يشترط ذكر الكحل والسمن ونخوهما..... # (.عز وجوده) لما ذكر (كاللؤلؤ الكبار واليواقيت) لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم والشكل ~~والوزن والصفاء، واجتماع ما ذكر فيها من هلذه الأوصاف نادر، واحترز بل الكبار) عن الصغار ~~وقد تقدمت؛ وهي ما تطلب للتداوي، والكبار ما يطلب للتزين ، (وجارية وأختها أو ولدها) لأن ~~اجتماعهما بالصفات المشروطة فيهما تادر ~~(يصح) السلم (في الحيوان) لأنه ثبت في الذمة قرضا في حديث مسلم : (أنه صلى الله عليه ~~وسلم اقترض بكرا)(1)، فقيس عليه السلم في الإبل وغيرها من الحيوان : ~~(فيشترط في الرقيق : ذكر نوعه؛ كتركي) ورومي، فإن اختلف صنف النوع . . وجب ذكره في ~~الأظهر، ( و) ذكر (لونه؛ كأبيض) وأسود، (ويصف بياضه بسمرة أو شقرة) وسواده بصفاء أو ~~كدرة، فإن لم يختلف لون الصنف. . لم يجب ذكره، (و) ذكر (ذكورته أو أنويته، وسنه) كابن ~~ست أو سبع أو محتلم، (وقده طولا وقصرا) وربعة، (وكله على التقريب) وفي " الروضة" ~~ك" أصلها" و1 المحرر" : والأمر في السن على التقريب، حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا ~~بلا زيادة ولا نقصان. . لم يجز؛ لندوره ، ويعتمد قول العبد في الاحتلام، وكذا في السن إن كان ~~بالغا، وإلا.. فقول سيده إن ولد في الإسلام ، وإلا.. فقول النخاسين بظنونهم (2)، (ولا يشترط ~~ذكر الكحل) بفتح الكاف والحاء؛ وهو آن يعلو جفون العينين سواد كالكحل من غير اكتحال ، ~~(والسمن) في الجارية (ونحوهما) كالدعج؛ وهو شدة سواد العين مع سعتها، وتكلثم الوجه؛ ~~(1) صحيح ms0616 مسلم (1600) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه ~~(2) روضة الطالبين (18/4) ، الشرح الكبير (413/4)، المحرر (ص160) PageV148979P649 ~~============================================================ ~~في الأصح . وفي الإبل والخيل والبغال والحمير : الذكورة والأنوثة ، والسن واللون ~~والنوع . وفي الطير : النؤع والصغر وكبر الجية . وفي اللخم : لخم بقر ، أو ضأن ، أو ~~معز، ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها، من فخذ أو كتف أو جنب ، ويقبل عظمه على ~~ألمادة . وفي الثياب : آلجنس، والطول وألعزض ، والغلظ والدقة، وألصفاقة والرقة، ~~والنعومة والخشونة، ومطلقه.... # أي : استدارته (في الأصح) لتسامح الناس باهمالها وإن قال الثاني : إنها مقصودة لا يورث ذكرها ~~العزة ، ولا يشترط ذكر الملاحة في الأصح ، ويجب ذكر الثيابة والبكارة في الأصح: ~~(و) يشترط (في الإبل) والبقر والغنم (والخيل والبغال والحمير : الذكورة والآنوثة ، والسن ~~واللون والنوع) أي : ذكر هلذه الأمور، فيقول في النوع : من نتاج بني تميم مثلا، فإن اختلف ~~نتاجهم.. اشترط التعيين في الأظهر، ويبين النوع أيضا بالإضافة إلى بلد وغيره. # (و) يشترط (في الطير: النوع والصغر وكبر الجثة) أي : أحدهما، وفي * الوسيط " وغيره : ~~واللون(1) ؛ أي : ذكر هلذه الأمور، وإن عرف السن.. ذكر أيضا . # (و) يشترط (في اللحم) أن يقول : (لحم بقر) عراب أو جواميس، (أو ضأن أو معز، ذكر ~~خصي رضيع معلوف أو ضدها) أي: آنثى فحل فطيم راع، والرضيع والفطيم من الصغير، أما ~~الكبير.. فمنه الجذع والثني فيذكر أحدهما، ولا يكفي في المعلوف العلف مرة أو مرات، بل لا بد ~~أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم ، قاله الإمام(2)، (من فخذ) بإعجام الذال (أو كتف أو جنب) ~~أو غيرها، وفي كتب العراقيين: من سمين أو هزيل، ( ويقبل عظمه على العادة) فإن شرط ~~نزعه.. جاز الشرط ولم يجب قبول العظم، ولا فرق في جواز السلم في اللحم بين الطري والقديد ~~والمملح وغيره ~~(و) يشترط (في الثياب: الجتس) أي: ذكره ؛ كقطن أو كتان، وفي " الروضة " كه أصلها" : ~~والنوع والبلد الذي يسج فيه إن اختلف به الغرض، وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس أيضل(3) ، ~~(والطول والعرض ، والغلظ والدقة) هما بالنسبة إلى الغزل، (والصفاقة ms0617 والرقة) هما بالنسبة إلى ~~النسج، (والتعومة والخشونة) والمراد : ذكر أحد كل متقابلين بعد الأولين معهما، (ومطلقه) ~~(1) الوسيط (440/3) ~~(2) نهاية المطلب (56/6) ~~(3) روضة الطالبين (25/4) ، الشرح الكبير (420/4). PageV148979P650 ~~============================================================ ~~يخمل على الخام . ويجوز في المقصور ، وما صبغ غزله قبل النشج ؛ كالبرود ، ~~والأفيس : صحته في المضبوغ بغده . ثلث : الأصع : منعه ، وبه قطع الجمهور ، والله ~~أعلم . وفي التمر : لؤنه ونوعه وبلده، وصغر الحبات وكبرها، وعثقه وحدائته . والحنطة ~~وسائر الحبوب كآلتفر..... # أي: الثوب عن القصر وعدمه (يحمل على الخام) دون المقصور ؛ لأن القصر صفة زائدة ~~( ويجوز) السلم (في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج؛ كالبرود، والأقيس : صحته في ~~المصبوغ بعده. # قلت : الأصح: منعه، وبه قطع الجمهور، والله أعلم) المراد بذلك : ما في " الروضة" ~~كل أصلها" : أن طائفة قالوا بالجواز وهو القياس، والمعروف المنع(1)، قال الرافعي : ووجهوه ~~بشيئين: أحدها : أن الصبغ عين برأسه وهو مجهول القدر والغرض يختلف باختلاف أقداره، ~~والثاني : آنه يمنع معرفة النعومة والخشونة وسائر صفات الثوب، وقال بعد ذكره : إن الجواز ~~القياس، ولو صح التوجيهان.. لما جاز السلم في المصبوغ قبل النسج أيضا وفي الغزل المصبوغ، ~~انتهى(2) . وفرق المانعون بأن الصبغ بعد النسج يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة، بخلاف ما قبله ~~ويع ~~(السلم في القمص والسراويلات] ~~قال الصيمري: يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت طولأ وعرضا وسعة وضيقل(3). # (و) يشترط (في التمر) : أن يذكر (لونه ونوعه) كمعقلي أو برني ، (وبلده) كبغدادي أو ~~بصري، (وصغر الحبات وكبرها) أى: أحدهما، (وعتقه وحداثته) أي: أحدهما، ولا يجب ~~تقدير المدة التي مضت عليه، وفي الرطب : يشترط ما ذكر غير الأخيرين: ~~( والحنطة وسائر الحبوب كالتمر) في شروطه المذكورة ~~(1) روضة الطالبين (25/4). # (2) الشرح الكبير (420/4- 421). # (3) انظر "الشرح الكبير"(421/4). PageV148979P651 ~~============================================================ ~~وفي العسل : جبلي أو بلدي ، صيفي أو خريفي ، أيص أو أضفر ، ولا يشترط العثق ~~وألحداثة . ولا يصح في المطبوخ والمشوي ، ولا يضر تأثير الشمس . والأظهر : منعه في ~~رؤوس الحيوان . ولا يصخ في مختلف ؛ كبرمة مغمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة ~~وطنجير ونخوها . ويصح في الأسطال المربعة وفيما صب منها في ms0618 قالب...... # (و) يشترط (في العسل) أن يقول : (جبلي أو بلدي، صيفي أو خريفي، أبيض أو أصفر، ~~ولا يشترط العتق والحداثة) لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك، بخلاف ما قبله ~~(ولا يصح) السلم ( في) اللحم (المطبوخ والمشوي) لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار ~~فيه وتعذر الضبط، (ولا يضر تأثير الشمس) فيجوز السلم في العسل المصفى بها، وفي جوازه في ~~المصفى بالنار وفي السكر والفانيذ والدبس واللبأ- بالهمز من غير مد - وجهان، سكت عن الصحيح ~~منهما في "الروضة "(1)، وصحح في "تصحيح التنبيه " الجواز في كل ما دخلته نار لطيفة ، ومثل ~~بما ذكر غير العسل(2) وهو أولى ، ومثله السمن ~~(والأظهر: منعه) أي : السلم (في رؤوس الحيوان) ، والثاني : الجواز بشرط أن تكون منقاة ~~من الشعر والصوف موزونة، قياسا على اللحم بعظمه، وفرق الأول بأن عظمها اكثر من لحمها ~~عكس سائر الأعضاء: ~~(ولا يصح) السلم ( في مختلف؛ كبرمة معمولة) وهي: القدر (وجلد وكوز وطس) بفتح ~~الطاء، ويقال فيه : طست، (وقمقم ومنارة) بفتح الميم، (وطنجير) بكسر الطاء؛ أي: دست ~~(وتحوها) كالخت(3)، لتعذر الضبط في ذلك، واختلاف الجلد بتفاوت أجزاثه دقة وغلظا ، ~~واختلاف غيره بالتفاوت بين أعلاه وأسفله مثلا، والعمل في البرمة من البرام حفرها ونحوه: ~~(ويصح) السلم (في الأسطال المربعة وفيما صب منها) أي : المذكورات؛ أي : من أصلها ~~المذاب (في قالب) بفتح اللام، وعبارة " الروضة " و" أصلها" عقب ذكر الممتنعات من البرمة ~~وما بعدها : ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب ؛ لأنه لا يختلف، وفي الأسطال المربعة(4). # (1) روضة الطالبين (22/4) ~~2) تصحيح التنبيه (1/ 307) ~~(3) المراد به هنا : زير الماء: كالخابية، وجمعه حباب بكسر الحاء ~~(4) روضة الطالبين (28/4)، الشرح الكبير (422/4) PageV148979P652 ~~============================================================ ~~ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ، ويخمل مطلقه على الجيد . ويشترط مغرفة ~~العاقدين الصفات ، وكذا غيرهما في الأصح. # فتا ~~[في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه] ~~لا يصغ أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونؤعه،..... # وتله ~~[السلم في الدراهم والدنانير] ~~يجوز السلم في الدراهم والدنانير على الأصح بشرط كون رأس المال غيرهما، ولا يجوز إسلام ms0619 ~~الدراهم في الدنانير ولا عكسه سلما مؤجلا أو حالا، وقيل : يصح في الحال بشرط قبضهما في ~~المجلس، ويجوز السلم في الدقيق على الصحيح: ~~(ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة) فيما يسلم فيه (في الأصح، ويحمل مطلقه) عنهما (على ~~الجيد) للعرف، والثاني: يشترط ذكر أحدهما؛ لأن القيمة والأغراض تختلف بهما، فيفضي ~~تركهما إلى النزاع ، وهذا مندفع بالحمل المذكور ، وينزل الجيد به أو بالشرط على أقل درجاته، ~~وإن شرط رداءة العين.. لم يصح العقد؛ لعدم انضباطه، أو رداءة النوع. صح؛ لانضباطه، ~~وهي المراد بالرداءة على الوجه الثاني كما يؤخذ من "الروضة "(1)، وإن شرط الأجود.. لم يصح ~~العقد؛ لأن أقصاه غير معلوم، وإن شرط الأردأ.. صح العقد، ويقبل ما يأتي به منه: ~~(ويشترط معرفة العاقدين الصفات) للمسلم فيه المذكورة في العقد، فإن جهلاها أو أحدهما. # لم يصح العقد، (وكذا غيرهما) أي: معرفته (في الأصح) ليرجع إليه عند تنازعهما وهو ~~عدلان، وقيل: يعتبر عدد الاستفاضة، ومقابل الأصح : لا يشترط معرفة غيرهما، ولا تكرار في ~~المشترط هنا مع ما تقدم من اشتراط معرفة الأوصاف ؛ لأن المراد بمعرفتها هناك : أن تعرف في ~~نفسها ليضبط بها كما تقدم ~~(فصل : لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه) كالشعير عن القمح، (و) غير (نوعه) ~~(1) روضة الطالبين (28/4) PageV148979P653 ~~============================================================ ~~وقيل : يجوز في نوعه ولا يجب، ويجوز أزدأ من المشروط ولا يجب ، ويجوز أجود ~~ويجب قبوله في الأصح . ولؤ أخضره قبل محله فآمتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح ؛ ~~بأن كان حيوانا أو وقت غارة.. لم يخبز ، وإلا.. فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك ~~رمن. . أجبر ، وكذا لمجرد غرض البراءة في الأظهر . ولو وجد المسلم المشلم إليه بغد ~~المحل في غير محل التسليم.. لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤنة ، ولا يطالبه بقيمته ~~للحيلولة على الصحيح،..... # كالتمر البرني عن المعقلي ؛ لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه وقد تقلم امتناعه بدليله، والثاني ~~يشبه الاعتياض عنه، (وقيل: يجوز في نوعه، ولا يجب) قبوله كما في اختلاف الصفة المراد في ~~قوله : (ويجوز أردأ من المشروط) ms0620 أي : دفعه، (ولا يجب) قبوله، (ويجوز أجود) من ~~المشروط، (ويجب قبوله في الأصح)، والثاني : لا يجب؛ لما فيه من المنة، ويجب تسليم ~~الحنطة ونحوها نقية من الزؤان والمدر والتراب، فإن كان فيها قليل من ذلك وقد أسلم كيلا .. # جاز، أو وزنا.. لم يجز، وما أسلم فيه كيلا.. لا يجوز قبضه وزنا، وبالعكس، ويجب تسليم ~~التمر جافا والرطب صحيحا ~~(ولو أحضره) أي: المسلم فيه المؤجل (قبل محله) بكسر الحاء؛ أي : وقت حلوله (فامتنع ~~المسلم من قبوله لغرض صحيح؛ بأن كان حيوانا) فيحتاج إلى علف (أو) كان الوقت (وقت ~~غارة) أي : نهب فيخشي ضياعه (. لم يجبر) على قبوله؛ لما ذكر، وكذا لو كان ثمرة أو لحما ~~يريد اكلهما عند المحل طريا، (وإلا) أي : وإن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع : (فإن كان ~~للمؤدي غرض صحيح) في التعجيل (كفك رهن) أو ضمان (. أجبر) المسلم على القبول، ~~(وكذا) يجبر عليه (لمجرد غرض البراءة) أي : براءة ذمة المسلم إليه (في الأظهر)، والثاني : ~~لا يجبر؛ لما في التعجيل من المنة، ولو تقابل غرضاهما. قدم جانب المستحق كما يؤخذ من ~~صدر الكلام هنا، ولو أحضر في السلم الحال المسلم فيه لغرض سوى البراءة. أجبر المسلم على ~~قبوله، أو لغرض البراءة.. أجبر على القبول أو الإبراء ، وحيث ثبت الإجبار فأصر على الامتناع.. # أخذه الحاكم له ~~(ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل) بكسر الحاء (في غير محل التسليم) بفتحها؛ أي : ~~مكانه المتعين بالشرط أو العقد وطالبه بالمسلم فيه (. لم يلزمه الأداء إن كان لنقله) من موضع ~~التسليم (مؤنة، ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح) لأن الاعتياض عنه ممتنع كما تقدم، PageV148979P654 ~~============================================================ ~~وإن أمتنع من قبوله هناك. . لم يجبر إن كان لنقله مؤنة ، أو كان الموضع مخوفا ، وإلا .. # فالأصع : إخباره . # فتا ~~(في القرض) ~~الإقراض مندوب ، وصيغته : (أقرضتك) ، أو (أسلفتك) ، أو (خذه بمثله) ، أو ~~(ملكتكه على أن ترد بدله) . ويشترط : قبوله في الأصح ، وفي المقرض : أفلية التبوع. # والثاني : يطالبه ؛ للحيلولة بينه وبين حقه، وعلى الأول : للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال ms0621 كما ~~لو انقطع المسلم فيه، وإن لم يكن لتقله مؤنة. لزمه أداؤه، (وإن امتنع) المسلم (من قبوله ~~هناك) أي : في غير مكان التسليم وقد أحضر فيه (.. لم يجبر) على قبوله (إن كان لنقله) إلى ~~مكان التسليم (مؤنة، أو كان الموضع) المحضر فيه (مخوفا ، وإلا) أي : وإن لم يكن لنقله مؤنة ~~ولا كان الموضع مخوقا ( فالأصح : إجباره) على قبوله؛ لتحصل براءة الذمة، والخلاف مبني ~~على الخلاف السابق في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة، ولو اتفق كون رأس مال السلم على ~~صفة المسلم فيه فأحضره. . وجب قبوله في الأصح: ~~(فصل : الإقراض) وهو تمليك الشيء على آن يرد بدله (مندوب) أي : مستحب؛ لأن فيه ~~اعانة على كشف كربة، ويتحقق بعاقد ومعقود عليه، وصيغة كفيره، وترجمه كه أصله" ~~بالفصل (1) دون الباب؛ لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة، (وصيغته : أقرضتك أو ~~أسلفتك) هذا (أو خذه بمثله، أو ملكتكه على أن ترد بدله) أو خذه واصرفه في حواتجك ورد ~~بدله، كذا في " الروضة " كه أصلها "(2)، وكأن إسقاطه هنا للاستغناء عن : ( واصرفه في ~~حوائجك)، وتقدم في (البيع) : أن (خذه بكذا) كناية فيه فيأتي مثله هنا فيحتاج إلى النية ~~(ويشترط قبوله) أي : الإقراض (في الأصح) كالبيع، والثاني قال : هو إباحة إتلاف على ~~شرط الضمان فلا يستدعي القبول، (و) يشترط (في المقرض) بكسر الراء، زيادة على ما تقدم ~~في (البيع) : أن شرط العاقد الرشد الشامل للمقرض والمقترض : (أهلية التبرع) لأن في ~~الإقراض تبرعا، فلا يصح اقراض الولي مال المحجور من غير ضرورة. # () المحرر (ص162). # (2) روضة الطالبين (32/4)، الشرح الكبير (430/4) . PageV148979P655 ~~============================================================ ~~ويجوز إفراض ما يشلم فيه إلا الجارية التي تجل للمقترض في الأظهر ، وما لا ييسلم فيه لا ~~يجوز إقراضه في الأصح . ويرد المثل في المثلي ، وفي المتقوم ألمثل صورة ، وقيل : ~~القيمة . ولؤ ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة . . طالبه بقيمة بلد الإقراض..... # (ويجوز إقراض ما يسلم فيه) من حيوان وغيره ، (إلا الجارية التي تحل للمقترض).. فلا يجوز ~~اقراضها له (في الأظهر) بناء على الأظهر الآتي ms0622 : أن المقرض يملك بالقبض؛ لأنه ربما يطؤها ثم ~~يستردها المقرض فيكون في معنى إعارة الجواري للوطء، والثاني : يجوز؛ بناء على أن المقرض ~~لا يملك بالقبض فيمتنع الوطء ، (وما لا يسلم فيه . . لا يجوز إقراضه في الأصح) بناء على الأصح ~~الاتي : أن الواجب في المتقوم رد مثله صورة، والثاني : يجوز؛ بناء على أن الواجب فيه رد ~~القيمة، وفي قرض الخبز وجهان كالسلم فيه، أصحهما في " التهذيب " : المنع، واختار ابن ~~الصباغ وغيره الجواز، وهو المختار في " الشرح الصغير" للحاجة، وإطباق الناس عليه، وعلى ~~الجواز يرد مثله وزنا إن أوجبنا في المتقوم رد المثل، وإن أوجبنا القيمة. . وجبت هنا(1). # (ويرد المثل في المثلي) وسيأتي في (الغصب) : أنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، ~~(وفي المتقوم) يرد (المثل صورة) وفيه حديث مسلم : آنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد ~~رباعيا وقال : " إن خياركم أحسنكم قضاء "(2) ، (وقيل :) يرد ( القيمة) كما لو أتلف متقوما ، ~~وتعتبر قيمته يوم القبض إن قلنا: يملك المقرض به، وإن قلنا : يملك بالتصرف.. فتعتبر قيمته ~~اكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرف، وقيل: قيمته يوم القبض، وإذا اختلفا في قدر ~~القيمة أو في صفة المثل.. فالقول قول المستقرض ~~وع ~~(أداء القرض كالمسلم فيه] ~~أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه ~~(ولو ظفر) المقرض ( به) أي: بالمقترض (في غير محل الإقراض وللنقل) من محله إلى غيره ~~(مؤنة. طالبه بقيمة بلد الإقراض) يوم المطالبة، وليس له مطالبته بالمثل، وإذا أخذ القيمة وعاد ~~(1) انظر " روضة الطالبين" (33/4). # (2) صحيح مسلم (1600) عن سيدنا آبي رافع رضي الله عنه PageV148979P656 ~~============================================================ ~~ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكشر أو زيادة ، فلو رد هذكذا بلا شرط. . فحسن، ولو ~~شرط مكثرا عن صحيح أو أن يفرضه غيره. . لغا الشزط ، والأصع : أنه لا يفسد العقد . # ولؤ شرط أجلا.. فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن المقرض غرض، وإن كان كزمن ~~نهب.. فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح. وله شرط رهن وكفيل . ويملك القرض ~~بألقيض، وفي قول:..... ms0623 # الى بلد الإقراض. فهل له ردها ومطالبته بالمثل ؟ وهل للمقترض المطالبة برد القيمة ؟ وجهان، ~~قال في " الروضة": اصحهما : ل(1)، كما رأيته في خطه مصححا عليه، وهو الموافق لجواز ~~الاعتياض عن القرض وقد تقدم، ولو لم يكن لنقله مؤنة كالنقد. . فله مطالبته به كما فهم هنا على ~~وفق ما ذكروه في المسلم فيه ~~(ولا يجوز) الاقراض في النقد وغيره (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة) أو رد الجيد ~~عن الرديء، ويفسد بذلك العقد، (فلو رد هكذا بلا شرط. فحسن) لما في حديث مسلم ~~السابق : "إن خياركم أحسنكم قضاء "(2)، وفي "الروضة" : قال المحاملي وغيره من ~~أصحابنا : يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ؛ للحديث الصحيح في ذلك، ولا يكره ~~للمقرض أخذ ذلك(3) ، (ولو شرط مكسرأ عن صحيح أو أن يقرضه غيره) أي : شيئا آخر (.. لغا ~~الشرط) أي : لا يعتبر، (والأصح : أنه لا يفسد العقد) وقيل : يفسد؛ لأن ما شرط فيه على ~~خلاف قضيته ~~(ولو شرط أجلا.. فهو كشرط مكسر عن صحيح ان لم يكن للمقرض غرض) فلا يعتبر الأجل ~~ويصح العقد، (وإن كان) للمقرض غرض (كزمن نهب.. فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح) ~~فيفسد العقد، والثاني : يصح ويلغو الشرط: ~~(وله) أي : للمقرض (شرط رهن وكفيل) وإشهاد؛ لأنها توثيقات لا منافع زائدة، فله إذا لم ~~يوف المقترض بها. . الفسخ، على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع من غير ~~شرط كما سيأتي ~~(ويملك القرض) أي : الشيء المقرض (بالقبض) كالموهوب، (وفي قول :) يملك ~~(1) روضة الطالبين (36/4). # ) الحديث سبق تخرييه ~~(3) روضة الطالبين (37/4) PageV148979P657 ~~============================================================ ~~بالتصرف . وله الروجوع في عننه ما دام باقيا بحاله في الأصح . # (بالتصرف) أي : المزيل للملك ، بمعنى: أنه يتبين به الملك قبله، (وله) أي: للمقرض ~~(الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح) بناء على القول الأول، وجزما بناء على الثاني ، ~~ومقابل الأصح : أن للمقترض أن يرد بدله ، ولو رده بعينه. . لزم المقرض قبوله قطعا . PageV148979P658 ~~============================================================ ~~كناب الرفن ~~لا يصخ إلأ بإيجاب وقبول . فإن شرط فيه مقتضاه ms0624 كتقدم المزتهن به ، أو مضلحة للعقد ~~كالإشهاد ، أو ما لا غرض فيه.. صح العقد . وإن شرط ما يضرو المزتهن.. بطل الرهن . # وإن نفع المزتهن وضر الراهن ؛ كشزط منفعته للمزتهن.. بطل الشزط ، وكذا الرفن في ~~الأظهر . ولؤ شرط أن تخدث زوائده مزهونة. . فالأظهر : فساد الشرط ، وأنه متى فسد. . # فسد العقد . وشرط العاقد : كونه مطلق التصروف ، فلا يزهن الوليي مال الصبي والمجنون ، ~~ولا يرتهن لهما إلأ لضرورة أو غبطة ظاهرة..... # (كتاب الرهن) ~~يتحقق بعاقد ومعقود عليه وصيغة، وبدأ بها فقال : ~~(لا يصح إلا بايجاب وقيول) أي : بشرطهما المعتبر في البيع ، وفي المعاطاة والاستيجاب مع ~~الايجاب؛ كقوله : ارهن عندي فقال : رهنت عندك.. الخلاف في البيع: ~~(فإن شرط فيه مقتضاه؛ كتقدم المرتهن به) أي: بالمرهون عند تزاحم الغرماء، ( أو مصلحة ~~للعقد كالإشهاد) به، (أو ما لا غرض فيه) كأن لا يأكل العبد المرهون إلا كذا (. صح العقد) ~~ولغا الشرط الأخير. # (وإن شرط ما يضر المرتهن) وينفع الراهن؛ كألا يباع عند المحل (.. بطل الرهن) لإخلال ~~الشرط بالغرض منه: ~~(وان نفع) الشرط (المرتهن وضر الراهن؛ كشرط منفعته) أي : المرهون آو زوائده ~~(للمرتهن. . بطل الشرط ، وكذا الرهن في الأظهر) لما فيه من تغيير قضية العقد ، والثاني يقول : ~~الرهن تبرع فلا يتأثر بفساد الشرط . # (ولو شرط أن تحدث زوائده) كثمار الشجر ونتاج الشياء (مرهونة. . قالأظهر : فساد الشرط) ~~لأنها مجهولة معدومة ، والثاني : يتسمح في ذلك، ( و) الأظهر: (أنه متى فسد) الشرط ~~المذكور ( فسد العقد) يعني: آنه يفسد بفساد الشرط؛ لماتقدم فيه ~~(وشرط العاقد) من راهن أو مرتهن : (كونه مطلق التصرف ، فلا يرهن الولي مال الصبي ~~والمجنون، ولا يرتهن لهما، إلا لضرورة أو فبطة ظاهرة) فيجوز له الرهن والارتهان في هاتين ~~159 PageV148979P659 ~~============================================================ ~~وشرط الرهن : كؤنه عينا في الأصح ، ويصح رهن المشاع والأم دون ولدها وعكسه ، وعند ~~الحاجة يباعان ، ولورع الثمن، والأصح : أنه تقوم الأم وخدها ثم مع ألولد فالزائد قيمته . # الحالتين دون غيرهما، سواء كان أبا أم جدا أم وصيا، أم حاكما أم أمينه، مثالهما للضرورة : أن ~~يرهن على ما ms0625 يقترض لحاجة النفقة أو الكسوة ليوفي مما ينتظر من حلول دين أو نفاق متاع كاسد، ~~وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب ، ومثالهما للغبطة : أن يرهن ما يساوي مثة ~~على ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة وهو يساوي متتين، وآن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بغبطة كما ~~سياتي في (باب الحجر) ~~(وشرط الرهن) أي : المرهون : (كونه عينأ في الأصح) فلا يصح رهن الدين؛ لأنه غير ~~مقدور على تسليمه، والثاني : يصح رهنه؛ تنزيلا له منزلة العين، ولا يصح رهن المنفعة ؛ كأن ~~يرهن سكني داره مدة؛ لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق، (ويصح رهن المشاع) من ~~الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله ، قال في " الروضة " : فإن كان مما لا ينقل. خلى الراهن بين ~~المرتهن وبينه، وإن كان مما ينقل.. لم يحصل قبضه إلا بالنقل، ولا يجوز نقله بغير إذن ~~الشريك، فإن أذن. قيض، وإن امتنع : فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك.. جاز وناب عنه ~~في القبض، وإن تنازعا.. نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما(1) ~~(و) يصح رهن (الأم) من الإماء (دون ولدها) الصغير (وعكسه) أي : رهنه دونها، (وعند ~~الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (يباعان) معا؛ حذرا من التفريق بينهما المنهي عنه، ~~(ويوزع الثمن) عليهما على ما سيأتي في قوله : (والأصح) أي : في صورة رهن الأم : (أنه تقوم ~~الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد) على قيمتها (قيمته)، والثاني : يقوم الولد وحده أيضا وتجمع ~~القيمتان، ثم على الوجهين تنسب قيمة الأم إلى المجموع ويوزع الثمن على تلك النسبة، فإذا قيل : ~~قيمة الأم مثة درهم وقيمتها مع الولد مثة وخمسون أو قيمة الولد خمسون.. فالنسبة بالأثلاث، ~~فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن ، وإذا قيل : قيمتهما مثة وعشرون أو قيمة الولد عشرون.. فالنسبة ~~بالأميداس، فيتعلق حق المرتهن بخمسة أمداس الثمن، ويقاس على ذلك جميعه: صورة رهن ~~الولد، فيقال : يقوم وحده ثم مع الأم، أو تقوم الأم وحدها أيضا وتجمع القيمتان، ثم تنسب قيمة ~~الولد إلى المجموع، ويوزع الثمن على تلك ms0626 النسبة، ففي المثال المذكور يتعلق حق المرتهن بثلث ~~الثمن أو بسدسه ~~(1) روضة الطالبين (39/4) PageV148979P660 ~~============================================================ ~~ورهن الجاني والمرزتد كبيعهما . ورهن المدبر ، ومعلق العثق بصفة ينكن سبقها حلول ~~الدئن.. باطل على المذهب . ولؤ رهن ما يشرع فساده : فإن أمكن تجفيفه كرطب . # فعل، وإلا ؛ فإن رهنه بدين حال ، أو مؤجل يحل قبل فساده ، أو شرط بيعه وجعل الثمن ~~رهنا.. صح ، ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا ، وإن شرط منع بيعه.. لم يصح، ~~وإن أطلق.. فسد في الأظهر....... # (ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) وتقدم في (البيع) : أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته ~~مال، بخلاف المتعلق برقبته القصاص في الأظهر فيهما، وبيع المرتد يصح على الصحيح، وتقدم ~~ما هو مفرع عليه في (الرد بالعيب)، وعلى الصحة في الجاني الأول : لا يكون بالرهن مختارا ~~للفداء عند الأكثرين ، على خلاف الأصح في البيع المتقدم ؛ لأن محل الجناية باق في الرهن ؛ ~~بخلاف البيع. # (ورهن المدبر) آي: المعلق حريته بموت السيد (ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول ~~الدين.. باطل على المذهب) لما فيه من الغرر، والقول الثاني : هو صحيح؛ لأن الأصل: ~~استمرار الرق، والطريق الثانية : القطع بالبطلان في كل من المسألتين ، ولا تتقيد الأولى بكون ~~الدين مؤجلا كما أطلقوها ؛ فإنها لا تسلم مع كونه حالا من الغرر بموت السيد فجأة، ولو كان في ~~الثانية الدين حالا أو يتيقن حلوله قبل وجود الصفة .. صح الرهن جزما، ولو تيقن وجود الصفة قبل ~~الحلول.. بطل الرهن جزما. # ( ولو رهن ما يسرع فساده : فإن أمكن تجفيفه كرطب) وعتب (.. فعل) وصح الرمن، ~~وفاعله المالك تجب عليه مؤنته، قاله ابن الرفعة(1) ، ( وإلا) أي : وإن لم يمكن تجفيفه : (فإن ~~رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو) بعد فساده، لكن (شرط) في هلذه الصورة (بيعه) ~~عند الإشراف على الفساد (وجعل الثمن رهنا.. صح) الرهن في الصور الثلاث، (ويباع) ~~المرهون في الصورة الأخيرة وجوبا (عند خوف فساده ، ويكون ثمته رهنا) كما شرط، ويباع أيضا ~~في الصورتين الأولتين ، ويجعل ثمنه رهنا مكانه كما في " الروضة " و" ms0627 أصلها "(2)، (وإن شرط ~~منع بيعه) قبل الحلول (.. لم يصح) الرهن؛ لمنافاة الشرط لمقصود التوئيق ، (وإن أطلق) فلم ~~يشرط البيع ولا عدمه (.. فسد) الرهن (في الأظهر) لأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند ~~(1) كفاية النبيه (414/9). # (2) روضة الطالبين (43/4)، الشرح الكبير (446/4) . PageV148979P661 ~~============================================================ ~~وان لم يغلم هل يفسد قبل الأجل. . صح في الأظهر . وإن رهن ما لا يشرع فساده فطرا ما ~~عرضه للفساد ؛ كحنطة أبتلث.. لم ينفسخ الرهن بحال . ويجوز أن يشتعير شيئا ليزهنه ، ~~وهو في قول : عارية . وآلأظهر : أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء ، فيشترط ذكر جنس ~~الدين وقذره وصفته ، وكذا ألمزهون عنده في الأصح...... # المحل، والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن، والثاني : يصح ويباع عند تعرضه للفساد؛ لأن ~~الظاهر : أنه لا يقصد إفساد ماله ، وفي " الشرح الكبير" : أن الأول أصح عند العراقيين، وميل من ~~سواهم إلى الثاني(1)، وفي " الشرح الصغير" : أنه الأظهر عند الأكثرين ، وفي 9 الروضة" : أن ~~الرافعي رجح في " المحرر" الأول(2). # (وإن لم يعلم هل يفسد) المرهون (قبل) حلول (الأجل.. صح) الرهن المطلق ( في ~~الأظهر) لأن الأصل : عدم فساده إلى الحلول، والثاني : يجعل جهل الفساد كعلمه: ~~(وان رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد) قبل حلول الأجل (كحنطة ابتلت) وتعذر ~~تجفيفها (.. لم ينفسخ الرهن بحال) ولو طرأ ذلك قبل قبض المرهون.. ففي انفساخ الرهن ~~وجهان ، أرجحهما في "الروضة" : أنه لا ينفسخ(3)، وإذا لم ينفسخ في الصورتين.. يباع ~~ويجعل الثمن رهنا مكانه ، وفي " الروضة" : يجبر الراهن على بيعه ؛ حفظا للوثيةة(4). # (ويجوز أن يستعير شيئأ ليرهنه) بدينه ، ( وهو) أي: عقد الاستعارة بعد الرهن (في قول: ~~عارية) أي : باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء وإن كان يباع ~~فيه كما سيأتي ~~(والأظهر: أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء، فيشترط) على هلذا : ( ذكر جنس الدين ~~وقدره وصفته) ومنها: الحلول والتأجيل، (وكذا المرهون عنده في الأصح) لاختلاف الأغراض ~~بذلك، ولا يشترط واحد مما ذكر على قول العارية، وإذا عين شيئا من ms0628 ذلك.. لم تجز مخالفته ~~على القولين ~~نعم؛ لوعين قدرا فرهن بما دونه. . جاز، قال في "الروضة" : وإذا قلنا : عارية.. فله أن يرهن ~~(1) الشرح الكبير (446/4). # (2) روضة الطالبين (44/4). # (3) روضة الطالبين (44/4) ~~(4) روضة الطالبين (44/4) PageV148979P662 ~~============================================================ ~~فلؤ تلف في يد المزتهن. . فلا ضبمان ولا رجوع للمالك بغد قبض المزتهن ، فإذا حل الدين ~~أو كان حالا.. روجع المالك للبيع ، ولباع إن لم يقض الدين ، ثم يزجع المالك بما بيع ~~فشتا ~~(في شروط المرهون به ولزوم الرهن) ~~شرط المرهون به كؤنه دينا ثابتا لازما ، فلا يصح بالعين المفصوية والمشتعارة في الأصح ، ~~عند الإطلاق بأي جنس شاء ، وبالحال والمؤجل(1)، قال في " التتمة 4 : لكن لا يرهنه بأكثر من ~~قيمته ؛ لأن فيه ضررا، فإنه لا يمكنه فكه إلا بقضاء جميع الدين(2) . # (فلو تلف في يد المرتهن. فلا ضمان) على الراهن؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته، وعلى ~~قول العارية : عليه الضمان، ولا شيء على المرتهن بحال، (ولا رجوع للمالك بعد قبض ~~المرتهن) وعلى قول العارية : له الرجوع في وجه، والأصح : لا رجوع ؛ وإلا.. لم يكن لهذا ~~الرهن معنى، وله قبل قبض المرتهن الرجوع على القولين ، (فإذا حل الدين أو كان حالا.. روجع ~~المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين) من جهة الراهن أو المالك؛ أي : على القولين وإن لم ~~يأذن المالك ، وعلى الوجه المرجوح بجواز الرجوع على قول العارية.. يتوقف البيع على الإذن ، ~~(ثم يرجع المالك) على الراهن (بما بيع به) على قول الضمان، سواء بيع بقيمته أم بأكثر، أم ~~بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله ، وعلى قول العارية : يرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل ، وكذا بأكثر عند ~~الاكثرين؛ لأن العارية بها تضمن ، وقال القاضي أبو الطيب وجماعة : يرجع بما بيع به ؛ لأنه ثمن ~~ملكه، قال الرافعي : وهنا أحسن(3)، زاد في 9 الروضة" : هلذا هو الصواب(4). # (فصل: شرط المرهون به) ليصح الرهن (كونه دينا ثابتا لازمأ، فلا يصح) الرهن (بالعين ~~المغصوبة والمستعارة) والمأخوذة بالسوم (في الأصح) لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك ~~(1) روضة الطالبين (52/4). ms0629 # (2) انظر " روضة الطالبين" (52/4). # (3) الشرح الكبير (455/4) ~~(4) روضة الطالبين (51/4). PageV148979P663 ~~============================================================ ~~ولا بما سيقرضه. ولؤ قال : (أقرضتك هلذه الدراهم وأزتهنت بها عبدك) ، فقال : ~~(أقترضت ورهنث) ، أو قال : (بغتكه بكذا وأزتهنث الثوب به) ، فقال : (أشتريث ~~ورهنت).. صح في الأصح . ولا يصخ بنجوم الكتابة ، ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ ، ~~وقيل : يجوز بعد الشروع . ويجوز بألثمن مدة الخيار،.... # مخالف لغرض الرهن عند البيع، والثاني : ما يلتزم هذا الغرض، وقاس الرهن بها على ضمانها ~~لترد بجامع التوثق، وفرق الأول بأن ضمانها لا يجر لو لم تتلف إلى ضرر، بخلاف الرهن بها، ~~فيجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون، وهذذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله: (دينا) ~~(ولا) يصح الرهن (بما سيقرضه) ولا بثمن ما سيشتريه؛ لأنه وثيقة حق فلا يقدم على الحق ~~كالشهادة، وعن ذلك الداخل في الدين با يجوز) احترز بقوله : (ثابتا) ~~(ولو قال: أقرضتك هذذه الدراهم وارتهنت بها عبدك، فقال : اقترضت ورهنت، أو قال: ~~بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به، فقال: اشتريت ورهنت.. صح في الأصح)، والثاني : لا يصح ~~الرهن؛ لتقدم أحد شقيه على ثبوت الدين ، والأول اغتفر ذلك ؛ لحاجة الوثيقة. # (ولا يصح) الرهن (بنجوم الكتابة) لأن الرهن للتوثق والمكاتب بسبيل من إسقاط النجوم متى ~~شاء، فلا معنى لتوثيقها، (ولا بجعل الجعالة قيل الفراغ) من العمل وإن شرع فيه ؛ لأن لهما ~~فسخها فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل، وعن المسألتين احترز ~~بقوله : (لازما)، (وقيل : يجوز بعد الشروع) في العمل؛ لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم، ويصح ~~بعد الفراغ من العمل قطعا ؛ للزوم الجعل به. # (ويجوز) الرهن (بالثمن مدة الخيار) لأنه آيل إلى اللزوم ، والأصل في وضعه : اللزوم ~~بخلاف جعل الجعالة ، وظاهر : أن الكلام حيث قلنا : ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما ~~أشار إليه الإمام، ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار، ودخلت المسألة ~~في قوله : (لازما) بتجوز، ولا فرق في اللازم بين المستقر؛ كدين القرض وثمن المبيع ~~المقبوض، وغير المستقر؛ كثمن المبيع قبل قبضه ms0630 والأجرة قبل استيفاء المنفعة، ويصح الرمن ~~بالمنفعة المستحقة بإجارة الذمة، ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المتفعة من ثمنه، ولا يصح ~~بالمنفعة في إجارة العين: ~~114 PageV148979P664 ~~============================================================ ~~وبألدين رهن بعد رهن . ولا يجوز أن يزهنه المزهون عنده بدين آخر في الجديد . ولا يلزم ~~إلا بقبضه ممن يصح عقده . وتخرى فيه ألنيابه لكن لا يستنيب راهنا ، ولا عبده ، وفي ~~المأذون له وجه ، ويشتنيب مكاتبه . ولؤ رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب.. لم ~~يلزم ما لم يمض زمن إفكان قبضه ، والأظهر : أشتراط إذنه في قبضه،..... # تتنيه ~~ااشتراط العلم بالمرهون به] ~~سكت الشيخان وغيرهما عن اشتراط كون المرهون به معلوما مع ذكرهم اشتراط كون المضمون ~~معلومأ في الجديد كما سيأتي، وهما متقاربان، وفي " الكفاية " : يشترط أن يكون معلوما لهما، ~~فلولم يعلمه أحدهما.. لم يصح كما صرح به في "الاستقصاء"(1)، قال الإسنوي : وفي " شرائط ~~الأحكام " لابن عبدان وفي " المعين " لأبي خلف الطبري(2) . # (و) يجوز ( بالدين رمن بعد رهن) وهو كما لو رهنهما به معا ~~(ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد) ويجوز في القديم كزيادة الرهن، ~~وفرق الأول بأن الزيادة في الرهن شغل فارغ ، وفي الدين شغل مشغول، وقوله : (المرهون) ~~بالنصب : مفعول ثان، (ولا يلزم) الرهن (إلا بقبضه) أي : المرهون كائنا (ممن يصح عقده) ~~أي : من يصح منه عقد الرهن. . يصح مته القبض. # (وتجري فيه النيابة) كالعقد، (لكن لا يستنيب راهنا) لأن الواحد لا يتولى طرفي القبض، ~~(ولاعبده) لأن يده كيده، ويصدق بالمأذون له والمدبر، ومثله أم الولد، (وفي المأذون له ~~وجه) : أنه يصح استنابته؛ لانفراده باليد والتصرف، ودفع بآن السيد متمكن من الحجر عليه، ~~(ويستنيب مكاتبه) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجتبي، وصفة القبض هنا في العقار والمنقول كما ~~سبق في (البيع) في (باب المبيع قبل القبض): ~~(ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب.. لم يلزم) هذا الرهن (ما لم يمض زمن ~~امكان قيضه) أي : المرهون ، (والأظهر : اشتراط إذنه) أي : الراهن (في قبضه) لأن اليد كانت ~~عن غير جهة الرهن، ms0631 ولم يقع تعرض للقبض عنه ، والثاني يقول : العقد مع ذي اليد يتضمن الإذن ~~(1) كفاية النبيه (399/9). # (1) انظر " المهمات *(329/5) PageV148979P665 ~~============================================================ ~~ولا يبريه أزتهانه عن الغصب ، وكيبريه الإيداع في الأصح . ويخصل الوجوع عن الرفن قبل ~~القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة وبرهن مقبوض وكتابة وكذا تذبيره في الأظهر ، ~~وباخبالها ، لا الوطء والتزويج . ولؤ مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبو ~~العبد. . لم ينطل الرهن في الأصح...... # في القبض، (ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب) وإن لزم ، (ويبرئه الإيداع في الأصح) لأنه اثتمان ~~ينافي الضمان، والارتهان توثق لا ينافي الضمان؛ فإنه لو تعدى في المرهون.. صار ضامنا مع بقاء ~~الرهن بحاله، ولو تعدى في الوديعة.. ارتفع كونها وديعة، ومقابل الأصح قاس الإيداع على ~~الارتهان. # (ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك؛ كهبة مقبوضة) وإعتاق وبيع، ~~(وبرهن مقبوض وكتابة، وكذا تدبيره في الأظهر) بناء على الأظهر : أن التدبير تعليق عتق بصفة، ~~وعلى مقابله: أنه وصية لا يحصل الرجوع ، (وباحبالها لا الوطء) من غير إحبال، (والتزويج) ~~اذلا تعلق له بمورد الرهن، بل رهن المزوجة ابتداء جائز: ~~(ولو مات العاقد) الراهن أو المرتهن (قبل القبض، أو جن، أو تخمر العصير، أو أبق العبد) ~~أي : قبل القبض في الثلاث أيضا (.. لم يبطل الرهن في الأصح) أما بطلانه بالموت والجنون.. # فلأنه عقد جائز فيرتفع بهما كالوكالة، وأجاب الآخر(1) بأن مصيره إلى اللزوم فلا يرتفع بهما؛ ~~كالبيع في زمن الخيار، وعلى هذا : تقوم ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض، ~~ويفعلهما من ينظر في مال المجنون برعاية المصلحة له، وأما بطلان الرهن بالتخمر.. فلخروج ~~المرهون عن المالية، والنافي للبطلان يقول : ارتفع حكم الرهن بالتخمر، وبانقلاب الخمر خلا ~~يعود الرهن، واباق العبد ملحق بالتخمر؛ لأنه انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن، ومسألة الموت ~~نص فيها في " المختصر" على عدم البطلان بموت المرتهن، ونقل نص آخر: أنه يبطل بموت ~~الراهن، وخرج من كل من المسألتين قول إلى الأخرى، وقرر بعضهم النصين فيهما، وقطع ~~بعضهم بعدم البطلان ms0632 فيهما ، والتخريج أصح، فإن قلنا: لا يبطل بالموت.. فالجنون أولى، أو ~~يبطل به. ففي الجنون وجهان، والإغماء كالجنون، ولو تخمر العصير بعد القبض.. بطل ~~الرهن؛ بمعنى : ارتفع حكمه ، فإن عاد خلا.. عاد الرهن، ولا بطلان قطعا في الموت أو الجنون ~~أو الإباق بعد القبض ~~(1) المقصود به : الأصح PageV148979P666 ~~============================================================ ~~وليس للراهن المقبض تصرف يريل الملك لكن في إفتاقه أقوال ، اظهرها : ينفد من ~~الموسر ويغرم قيمته يؤم عنقه رهنا ، وإن لم ننفذه فأنفك.. لم ينفذ في الأصح، ولؤ علقه ~~بصفة فؤجدث وهو رهن.. فكالإغتاق، أو بعده. . نفذ على الصحيح - ولا رهنه لغيره ، ~~ولا التزويج، ولا الإجارة إن كان الدين حالأ أو يحل قبلها ، ولا الوطه ، فإن وطىء. . # فألولد حد . وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإغتاق ، فإن لم ننفذه فأنفك. . نفذ في ألأصح.. # (وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك) كالبيع فلا يصح، (لكن في إعتاقه أقوال، أظهرها : ~~يتفذ) بالمعجمة (من الموسر، ويغرم قيمته يوم عتقه) وتكون (رهنا) مكانه من غير عقد، قاله ~~الإمام(1)، ولا ينفذ من المعسر، والثاني : ينفذ مطلقا، ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتكون ~~رهنا، والثالث : لا ينفذ مطلقا ، (وإن لم ننفذه فانفك) الرهن بإبراء أو غيره (.. لم ينفذ في ~~الأصح)، والثاني: ينفذ؛ لزوال المانع، (ولو علقه) أي: علق عتق المرهون (بصفة فوجدت ~~وهو رهن.. فكالاعتاق) فينفذ العتق من الموسر.. إلى آخر ما تقدم، (أو) وجدت (بعده) ~~أي : بعد فكاك الرهن (.. تفذ) العتق (على الصحيح) ، والثاني يقول : التعليق باطل كالتنجيز ~~في قول، (ولا رهنه لغيره) أي : غير المرهون عنده ، (ولا التزويج) فإنه ينقص المرهون ويقلل ~~الرغبة فيه، قال في " الروضة " : فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين. فالنكاح باطل، ~~صرح به القاضي أبو الطيب(2) ، (ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) أي : قبل مدتها؛ ~~فانها تقلل الرغبة فتبطل، بخلاف ما إذا كان الدين يحل بعد مدتها أو مع فراغها. . فتجوز الإجارة، ~~ويجوز للمرتهن مطلقا، ولا يبطل الرهن ، ( ولا الوطء) لخوف الحبل فيمن تحبل، وحسما ~~للباب في غيرها، (فإن وطىء) فأحبل (.. فالولد ms0633 حر) نسيب ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر، ~~وعليه أرش البكارة إن اقتضها، فإن شاء. . جعله رهنا، وإن شاء. . قضاه من الدين. # (وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الاعتاق) أظهرها : نفوذه من الموسر، فيلزمه قيمتها وتكون رهنا ~~مكانها، فإن لم ينفذ.. فالرهن بحاله، ولا تباع حاملا؛ لحرية حملها، (فإن لم ننفذه فانفك) ~~الرهن من غير بيع (.. نفذ ) الاستيلاد ( في الأصح) والفرق بينه وبين الإعتاق : أن الإعتاق قول ~~يقتضي العتق في الحال، فإذا رد.. لغا، والاستيلاد فعل لا يمكن رده، وإنما يمتع حكمه في ~~الحال لحق الغير، فإذا زال حق الغير.. ثبت حكمه ~~(1) نهاية المطلب (105/6) ~~(2) روضة الطالبين (74/4). PageV148979P667 ~~============================================================ ~~فلؤ ماتت بالولادة. . غرم قيمتها رهنا في الأصح . وله كل انتفاع لا ينقصه كالوكوب ~~وألشكنى ، لا البناء والغراس ، فإن فعل. . لم يقلغ قبل الأجل ، وبغده يقلع إن لم تف ~~الأزض بالدين وزادت به ، ثم إن أمكن الانتفاع بغير استزداد.. لم يشترد ، وإلا.. # فيسترد ، ويشهد إن أتهمه ، وله بإذن المزتهن ما منعناه . وله ألرجوع قبل تصرف الراهن ، ~~فإن تصرف جاهلا برجوعه. . فكتصرؤف وكيل جهل عزله . ولؤ أذن في بيعه ليعجل المؤجل ~~من ثمنه.. لم يصح البيع، وكذا لؤ شرط... # (فلو ماتت بالولادة) والتفريع على عدم التنفيذ (.. غرم قيمتها) وتكون (رهنا) مكانها (في ~~الأصح) لأنه تسبب في هلاكها بالإحبال من غير استحقاق، والثاني : لا يغرم، وإضافة الهلاك إلى ~~علل تقتضي شدة الطلق أقرب من إضافته إلى الوطء. # (وله كل انتفاع لا ينقصه) أي : المرهون (كالركوب والسكنى) وفي ذلك حديث البخاري : ~~"الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا "(1) ، (لا البناء والغراس) فإنهما ينقصان قيمة الأرض (فإن ~~فعل) ذلك (.. لم يقلع قبل) حلول ( الأجل، وبعده.. يقلع إن لم تف الأرض) أي: قيمتها ~~(بالدين وزادت به) أي : بالقلع ، ( ثم إن أمكن الانتفاع) بالمرهون (بغير استرداد. . لم يسترد) ~~كأن يكون عبدا له حرفة يعملها في يد المرتهن فلا يسترد لعملها ويسترد للخدمة ، (وإلا) أي : وإن ~~لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد (. فيسترد) كأن تكون دارا فتسكن، أو داية فتركب، ~~ويردها ms0634 وعبد الخدمة إلى المرتهن ليلا، (ويشهد) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين ~~(إن اتهمه) فإن وثق به. فلا حاجة إلى الإشهاد، (وله باذن المرتهن ما منعناه) من التصرف ~~والانتفاع فيحل الوطء، فإن لم تحبل.. فالرهن بحاله، وان أحبل أو أعتق أو باع.. نفذت وبطل ~~الرهن ~~(وله) أي: للمرتهن ( الرجوع) عن الإذن (قبل تصرف الراهن، فإن تصرف جاهلا ~~برجوعه.. فكتصرف وكيل جهل عزله) من موكله فلا ينفذ تصرفه في الأصح: ~~(ولو أذن في بيعه؛ ليعجل المؤجل من ثمنه) أي : لهاذا الغرض؛ بأن شرطه كما في " المحرر" ~~وغيره(2) (.. لم يصح البيع) لفساد الإذن بفساد الشرط، (وكذا لو شرط) في الإذن في بيعه ~~(1) حيح البخاري (2512) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عته. # (2) المحرر (ص168) PageV148979P668 ~~============================================================ ~~رهن الثمن في الأظهر . # فتا ~~افيما يترتب علي لزوم الرهن) ~~إذا لزم الرهن. . فاليد فيه للمزتهن ، ولا تزال إلأ للانتفاع كما سبق . ولؤ شرطا وضعه ~~عند عذل.. جاز، أو عند أثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به. . فذاك ، ~~وإن أطلقا.. فليس لأحدهما الانفراد في الأصح . ولو مات العذل أو فسق.. جعلاه حيث ~~يتهقان،... # (رهن الثمن) مكانه. . لم يصح البيع (في الأظهر) لما ذكر، وفساد الشرط بجهالة الثمن عند ~~الإذن، والثاني : يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط، ولا تضر الجهالة في البدل ، فكما انتقل ~~الرهن إليه في الإتلاف شرعا . . جاز أن ينتقل إليه شرطا ، وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا. # (فصل : إذا لزم الرهن.. فاليد فيه) أي: المرهون (للمرتهن، ولا تزال إلا للانتفاع كما ~~سبق) ثم يرد إليه ليلا كما مر، وإن كان العبد ممن يعمل ليلا كالحارس.. رد إليه نهارا، وقد ~~لا تكون اليد للمرتهن كما في رهن العبد المسلم عند كافر، والجارية الحسناء عند أجنبي بالصفة ~~الآتية، فيصح الرهن في ذلك على الراجح، ويجعل العبد في يد عدل، والجارية عند امرأة ثقة إن ~~لم يكن عند المرتهن زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهن الإلمام بالمرهونة ~~(ولو شرطا) أي: الراهن والمرتهن (وضعه) أي : المرهون (عند عدل.. ms0635 جاز) وفي ~~"الروضة " كه أصلها" : في يد ثالث(1)، وهو صادق بغير عدل، وسيأتي عنهما ما يدل على ~~جواز الوضع عنده، ( أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به) أي : أن لكل ~~منهما الاتفراد بحفظه (. فذاك) ظاهر : أنه يتبع الشرط فيه، (وإن أطلقا. فليس لأحدهما ~~الانفراد) بحفظه (في الأصح) فيجعلانه في حرز لهما كما في التص على اجتماعهما، والثاني: ~~يجوز الانفراد؛ لمشقة الاجتماع، وعلى هاذا : إن اتفقا على كونه عند أحدهما.. فذاك، وإن ~~تنازعا وهو مما ينقسم. . قسم وحفظ كل واحد منهما نصفه، وإن لم ينقسم.. حفظه هاذا مدة ~~وهذا مدة ~~(ولو مات العدل) الموضوع عنده (أو فسق.. جعلاه حيث يتفقان) أي: عند عدل يتفقان عليه، ~~(1) روضة الطالبين (86/4)، الشرح الكبير (498/4) . PageV148979P669 ~~============================================================ ~~وإن تشاحا.. وضعه الحاكم عند عذل . ويستحق بيع المزهون عند الحاجة، ويقدم ~~المزتهن بتمنه ، ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المزتهن ، فإن لم يأذن . . قال له الحاكم : ~~(تأذن أو تبرىء) . ولؤ طلب المزتهن بيعه فأبى الراهن. . الزمه القاضي قضاء اللين أز ~~بيعه ، فإن أصر. . باعه الحاكم . ولؤ باعه المزتهن بإذن الواهن. . فألأصع : أنه إن باع ~~بحضرته.. صح، وإلا.. فلا . ولؤ شرط أن يبيعه العذل.. جاز ، ولا تشترط مراجعة ~~الواهن في الأصح...... # (وإن تشاحا) فيه (. وضعه الحاكم عند عدل) يراه، وفي " الروضة " كل أصلها" : لو كان ~~الموضوع عنده فاسقا في الابتداء فزاد فسقه. . نقل إلى آخر يتفقان عليه (1). # (ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) بأن حل الدين ولم يوف، (ويقدم المرتهن بثمنه) على ~~سائر الغرماء، ( ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن، فإن لم يأذن . . قال له الحاكم : تأذن أو ~~تبرىء) هو بمعنى الأمر ؛ أي : ايثذن في بيعه أو أبرثه ؛ كما في "الروضة " و" أصلها "(2). # (ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن. ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، فإن أصر.. باعه ~~الحاكم) وقضى الدين من ثمنه ، ( ولو باعه المرتهن بإذن الراهن. . فالأصح : أنه إن باع ~~بحضرته.. صح) البيع ، (وإلا.. فلا) يصح بيعه؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال ~~وترك النظر ms0636 في الغيبة دون الحضور، والثاني : يصح مطلقا؛ كما لو أذن له في بيع مال آخر، ~~والثالث : لا يصح مطلقا ؛ لأن الاذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه، ولو قال : بعه بكذا انتفت ~~التهمة.. فيصح البيع على غير الثالث، ولوقال : بعه واستوف حقك من ثمنه جاءت التهمة. فلا ~~يصح البيع على غير الثاني ، ولو كان الدين مؤجلا وقال : بعه.. صح البيع جزما. # (ولو شرط) بضم أوله (أن يبيعه العدل) عند المحل (.. جاز) هذذا الشرط، (ولا تشترط ~~مراجعة الراهن) في البيع (في الأصح) لأن الأصل : دوام الإذن ، والثاني : يشترط ؛ لأنه قد يريد ~~قضاء الدين من غيره، أما المرتهن فقال العراقيون: تشترط مراجعته قطعا؛ فربما أمهل أو ~~أبرأ، وقال الإمام : لا خلاف أنه لا يراجع ، لأن غرضه توفية الحق(3) ، ولو عزل الراهن العدل قبل ~~(1) روضة الطالبين (87/4)، الشرح الكبير (499/4) . # (2) روضة الطالبين (88/4)، الشرح الكبير (500/4). # (3) نهاية المطلب (183/2) PageV148979P670 ~~============================================================ ~~فإذا باع. . فالثمن عنده من ضمان الراهن حتل يقبضه المزتهن . ولؤ تلف ثمنه في يد العذل ~~ثم اشتحق المزهون : فإن شاء المشترى. . رجع على العذل ، وإن شاء. . على ألراهن ، ~~والقرار عليه . ولا بيع العدل إلأ بثمن مثله حالأ من نقد بلده ، فإن زاد راغب قبل انقضاء ~~الخيار.. فليفسخ وليبغه . ومؤنة المزهون على الراهن ، ولجبر عليها لحق المرتهن على ~~الصحيح... # البيع.. انعزل، ولو عزله المرتهن.. لم ينعزل، وقيل: ينعزل؛ لأنه يتصرف لهما، ولا خلاف ~~أنه لو منعه من البيع. . لم يبع. # (فإذا باع) العدل وقبض الثمن (.. فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن) وهو ~~أمين فيه ، فإن ادعى تلفه. . قبل قوله بيمينه أو تسليمه إلى المرتهن فأنكر. . فالقول قوله بيمينه، ~~فإذا حلف. أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على العدل وإن كان أذن له في التسليم : ~~(ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون) المبيع : (فإن شاء المشتري، رجع على ~~العدل، وإن شاء.. على الراهن، والقرار عليه) فيرجع العدل الغارم عليه، ولو مات الراهن فأمر ~~الحاكم العدل ببيعه فباع وتلف الثمن ثم استحق ms0637 المبيع. . رجع المشتري في مال الراهن، ولا يكون ~~العدل طريقا في الضمان ؛ لأنه نائب الحاكم وهو لا يضمن، وقيل : يكون طريقا كالوكيل: ~~(ولا يبيع العدل) المرهون (إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل ، فإن أخل بشيء من ~~هذه الشروط.. لم يصح البيع ، والمراد بل النقص عن ثمن المثل) : النقص بما لا يتغابن به ~~الناس، فالتقص بما يتغابنون به لا يضر؛ لتسامحهم فيه، (فان زاد راغب قبل انقضاء الخيار. # فليفسخ وليبعه) فإن لم يفعل.. اتفسخ في الأصح، وعدل عن قول " المحرر" : كالشرط قيل ~~التفرق(1) إلى ما ذكره ؛ ليعم خياري المجلس والشرط كما ذكره في " الروضة " قال فيها : ولو زاد ~~الراغب بعد انقضاء الخيار.. فلا أثر للزيادة(2) . # (ومؤنة المرهون) التي بها يبقى؛ كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة، وفي معناها : سقي ~~الأشجار وجداد الثمار وتجفيفها ورد الابق، وأجرة مكان الحفظ ( على الراهن، ويجبر عليها لحق ~~المرتهن على الصحيح) والثاني : لا يجبر عند الامتناع، ولكن يبيع القاضي جزءأ منه فيها بحسب ~~الحاجة ~~(1) المحرر (ص164): ~~(2) روضة الطالبين (43/4). PageV148979P671 ~~============================================================ ~~ولا يمنع الراهن من مضلحة المزهون؛ كفضد وججامة . وهو أمانه في يد المزتهن، ولا ~~يشقط بتلفه شيء من دينه . وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان . ولؤ شرط كؤن ~~المزهون مبيعا له عند الحلول. . فسدا . وهو قبل المحل أمانة ، ويصدق المرتهن في دغوى ~~التلف بيمينه ، ولا يصدق في الرد عند الاكترين. ولو وطىء المرتهن المزهونة بلا شبهة.. # فزان ، ولا يقبل قؤله : جهلت تخريمه إلا أن يقرب إشلامه ، أو ينشا ببادية بعيدة عن ~~العلماء... # (ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون ؛ كفصد وحجامة) ومعالجة بالأدوية والمراهم، ~~ولا يجبر عليها: ~~( وهو أمانة في يد المرتهن) لا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من ~~الدين، (ولا يسقط بتلفه شيء من ديته) كموت الكفيل بجامع التوثق. # ( وحكم فاسد العقود. حكم صحيحها في الضمان) وعدمه؛ فالمقبوض ببيع فاسد. # ضون، وبهبة فاسدة. غير مضمون ~~( ولو شرط كون المرهون مبيعأ له عند الحلول.. فسدا) أي : الرهن والبيع؛ لتأقيت ms0638 الرهن ~~وتعليق البيع: ~~( وهو) أي: المرهون في هلذه المسألة (قبل المحل) بكسر الحاء؛ أي : وقت الحلول ~~(أمانة) وبعده مضمون، (ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيميته) أي: من غير أن يذكر سبب ~~التلف، فإن ذكره .. ففيه التفصيل الأتي في (الوديعة) كما أشار إليه الرافعي(1) وأسقطه من "الروضة"، ~~(ولا يصدق في) دعوى ( الرد) إلى الراهن (عند الأكثرين) وقال غيرهم : يصدق بيمينه. # (ولو وطىء المرتهن المرهونة) من غير إذن الراهن ( بلا شبهة. فزان) فعليه الحد، ويجب ~~المهر إن أكرهها، بخلاف المطاوعة، (ولا يقبل قوله : جهلت تحريمه) أي : الوطع، (إلا أن ~~يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله؛ لدفع الحد، ويجب المهر، وقوله: ~~(بلا شبهة) احترز به عما إذا ظنها زوجته أو آمته. فلا حد عليه، ويجب المهر، وقوله: ~~(فزان) أي : فهو زان كما في " المحرر"(2) جواب (لو) بمعنى (إن) مجردة عن زمان، وتقدم ~~نحوه أول الباب، وهو كثير في " المنهاج" وغيره ~~(1) الشرح الكبير (509/4): ~~(2) المحرر (ص169) PageV148979P672 ~~============================================================ ~~وإن وطىء بإذن الراهن.. قبل دغواه جهل التخريم في الأصح فلا حد ، ويجب المهر إن ~~أكرهها، والولد حر نسيب ، وعليه قيمته للراهن . ولؤ أتلف المزهون وقبض بدله. . صار ~~رهنا ، وألخضم في البدل الراهن ، فإن لم يخاصم. . لم يخاصم المزتهن في الأصح. فلؤ ~~وجب قصاص.. اقتص الراهن وفات الرهن ، فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطا.. لم ~~يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني . ولا يشري الرهن إلى زيادته المنفصلة ؛ كثمر ~~وولد. # (وان وطىء بإذن الراهن. . قبل دعواء جهل التحريم) مطلقا (في الأصح) لأنه قد يخفن، ~~والثاني : لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو في معناه ، وعلى القبول (فلا حد) عليه، ~~( ويجب المهر إن اكرهها) وفي قول حكاه في "المحرر" وجها : لا يجب(1)؛ لإذن مستحقه، ~~ودفع بأن وجوبه حق الشرع فلا يؤثر فيه الإذن، كما أن المفوضة تستحق المهر بالدخول، ولو ~~طاوعته. . لم يجب مهر جزما، (والولد حر نسيب، وعليه قيمته للراهن) وكذا حكمه في صورتي ~~انتفاء الحد السابقتين ~~(ولو أتلف المرهون وقبض ms0639 بدله. . صار رهنا) مكانه، وجعل في يد من كان الأصل في يده من ~~المرتهن أو العدل وقبل قبضه قيل : لا يحكم بأنه مرهون؛ لأنه دين ، وقيل: يحكم، وإنما يمتنع ~~رهن الدين ابتداء، قال في " الروضة " : الثاني أرجح ، وبالأول قطع المراوزة(2)، (والخصم في ~~البدل الراهن، فإن لم يخاصم) فيه (. لم يخاصم المرتهن في الأصح) وفي "الروضة" ~~كا أصلها" حكاية الخلاف قولين (3)، وإذا خاصم الراهن فللمرتهن حضور خصومته؛ لتعلق ~~حقه بالمأخوذ. # (فلو وجب قصاص) في المرهون المتلف كالعبد (.. اقتص الراهن) أي : له ذلك، (وفات ~~الرهن) لفوات محله من غير بدل، ( فإن وجب المال بعفوه) عن القصاص على مال (أو بجناية ~~خطا . لم يصح عفوه عنه) لحق المرتهن ،( ولا) يصح (إبراء المرتهن الجاني) لأنه ليس ~~بمالك، ولا يسقط بابراته حقه من الوئيقة في الأصح. # (ولا يسري الرمن إلىن زيادته) أي: المرهون (المتفصلة؛ كثمر وولد) وبيض، بخلاف ~~(1) المحرر (ص169). # (2) روضة الطالبين (100/4) ~~(3) روضة الطالبين (100/4) ، الشرح الكبير (513/4). PageV148979P673 ~~============================================================ ~~فلؤ رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل.. بيعت ، وإن ولدته. . بيع معها في الأظهر ، وإن ~~كانت حاملا عند البيع دون الرهن. . فألولد ليس برهن في الأظهر . # فتتاك ~~(في جناية المرهون] ~~جنى المزهون.. قدم المجني عليه ، فإن اقتص أو بيع له. . بطل الروهن ، وإن جنى على ~~سئده فأقتص.. بطل ، وإن عفي على مال.. لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا ...... # المتصلة؛ كسمن العبد وكبر الشجرة فيسري الرهن إليها، (فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي ~~حامل.. بيعت) كذلك؛ لأنا إن قلنا : الحمل يعلم.. فكأنه رهنهما، وإلا.. فقد رهنها، ~~والحمل محض صفة، (وإن ولدته.. بيع معها في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم فهو رمن، ~~والثاني : لا يباع معها؛ بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كالحادث بعد العقد، (وإن كانت حاملا ~~عند البيع دون الرهن.. فالولد ليس برهن في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم ويتعذر بيعها؛ لأن ~~استثناء الحمل متعذر ولا سبيل إلى بيعها حاملا، وتوزيع الثمن على الأم والحمل؛ لأن الحمل ~~لا تعرف قيمته ، والثاني يقول : تباع ms0640 حاملا؛ بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كزيادة متصلة : ~~(فصل) إذا (جتى المرهون) على أجتبي بالقتل (.. قلم المجني عليه) لأن حقه متعين في ~~الرقبة، بخلاف حق المرتهن؛ لتعلقه بالذمة والرقبة ، (فإن اقتص) وارث المجني عليه (أو بيع) ~~المرهون (له) أي : لحقه؛ بأن أوجبت الجناية مالا أو عفا على مال (.. بطل الرهن) فلو عاد ~~المبيع إلى ملك الراهن . لم يكن رهنا، (وإن جنى) المرهون ( على سيده) بالقتل (فاقتص) ~~بضم التاء منه (.. بطل) الرهن، (وإن غفي على مال) أو كانت الجناية خطأ ( لم يثبت على ~~الصحيح) لأن السيد لا يثبت له على عبده مال (فيبقى رهنا) كما كان، والثاني : يثبت المال ~~ويتوصل به إلى فك الرهن ، وفي " الروضة " كل أصلها " حكاية الخلاف قولين(1)، وعبر في ~~0المحرر" : ب(الأصح)(2)، ومعلوم : أن الجناية على السيد أو الأجنبي بغير القتل لا تبطل ~~الرهن ~~(1) روضة الطالبين (101/4)، الشرح الكبير (517/4): ~~(2) المحرر (ص170) PageV148979P674 ~~============================================================ ~~وإن قتل مزهونا لسئده عند آخر فأفتص. . بطل الرهنان. وإن وجب مال. . تعلق به حق ~~مزتهن القتيل فياع وتمنه رهن ، وقيل : يصير رهنا ، فإن كانا مزهونين عند شخصي بدين ~~واحد.. نقصت الونيقه ، أو بدينين وفي نقل الويقة غرض. . نقلت . ولو تلف المزمون ~~بافة.. بطل . وينفك بفشخ المزتهن وبألبراءة من الدين ، فإن بقي شيء منه . . لم ينفك شيء ~~من ألرهن.0.... # (وإن قتل) المرهون (مرهونا لسيده عند آخر فاقتص) السيد (.. بطل الرهنان) جميعا. # (وان وجب مال) بأن قتل خطأ أو عفي على مال (تعلق به حق مرتهن القتيل) والمال متعلق برقبة ~~القاتل (. فيباع وثمنه رهن ، وقيل : يصير) نفسه ( رهنا) ودفع بأن حق المرتهن في ماليته لا في ~~عينه، وعلى الثاني : ينقل إلى يده ، هذذا إن كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها، فإن كان ~~أقل منها. . بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهنا، أو صار الجزء رهنا على الخلاف، ~~ومحله : إذا طلب مرتهن القتيل البيع وأبى الراهن ، وفي العكس. . يباع جزما ، ولو اتفقا على عدم ~~البيع.. قال الإمام : ليس لمرتهن القاتل طلب البيع(1) ms0641 ؛ أي : لأنه لا فائدة له في ذلك ، وأشار ~~الرافعي إلى أنه قديقال : له ذلك ؛ لتوقع راغب بالزيادة(2)، وسكت عليه في 8 الروضة" . # (فإن كانا) أي : القاتل والمقتول ( مرهونين عند شخص بدين واحد.. نقصت الوثيقة) ~~ولا جابر، (أو بدينين) ووجب المال متعلقا برقبة القاتل (وفي نقل الوثيقة) به إلى دين القتيل ~~(غرض) أي : فائدة (.. نقلت) بأن يباع القاتل ويقام ثمنه رهنا مقام القتيل، أو يقام نفسه مقامه ~~رهنا على الخلاف السابق، وإن لم يكن غرض في نقل الوثيقة. . لم تنقل ، فإذا كان أحد الدينين ~~حالأ والآخر مؤجلا.. للمرتهن التوثق بالقاتل لدين القتيل ، فإن كان هو الحال. . فالفائدة : ~~استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو المؤجل؛ فقد توثق، ويطالب بالحال، وإن اتفق الدينان في ~~القدر والحلول أو التأجيل وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها. . لم تنقل الوثيقة ؛ لعدم ~~الفائدة، وإن كانت قيمة القاتل اكثر. . نقل منه قدر قيمة القتيل: ~~(ولو تلف المرهون بآفة) سماوية (.. بطل) الرهن: ~~(وينفك) الرهن (بفسخ المرتهن) وحده أو مع الراهن ، (وبالبراءة من الدين) بقضاء أو ~~ابراء أو حوالة أو غيرها، ( فإن بقي شيء منه. . لم ينفك شيء من الرهن) أي : المرهون؛ ~~(1) نهاية المطلب (201/6). # (2) الشرح الكبير (520/4). PageV148979P675 ~~============================================================ ~~ولؤ رهن نضف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما.. أنفك قسطه ، ولؤ رهناه فبرىء ~~أحدهما.. أنفك نصيبه : ~~فتا ~~(في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به] ~~اختلفا في الريفن أو قذره صدق الراهن ييمنه ان كان رفن تبيع وان شيرط في ينع ~~تحالفا . ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمثة وصدقه أحدهما.. فنصيب المصدق رفن ~~بخمسين، والقؤل في نصيب الثاني قؤله بيمينه ، وتقبل شهادة المصدق عليه . ولو أختلفا ~~في قبضه ؛ فإن كان في يد الراهن ، أو في يد المزتهن وقال الراهن : (غصبته) . . صدق ~~بيمينه، وكذا إن قال : (أقبضته عن جهة أخرى في الأصح)..... # لأنه وثيقة بجميع أجزاء الدين. # ( ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بأخر فبريء من آحدهما. انفك قسطه) لتعدد العقد، (ولو ~~رهناه) بدين (فبرىء أحدهما) مما عليه ms0642 ( اتفك نصيبه) لتعدد من عليه الدين، ولو رهنه عند ~~اثين فبريء من دين آحدهما. . انفك قسطه ؛ لتعدد مستحق الدين ~~(فصل) إذا (اختلفا في الرهن) أي : أصله ؛ كأن قال : رهنتني كذا فأنكر، (أو قدره) أي : ~~الرهن بمعنى المرهون ؛ كأن قال : رهنتني الأرض بأشجارها، فقال : بل وحدها، أو تعيينه ~~كهذذا العبد فقال : بل هذا الثوب، أو قدر المرهون به؛ كبألفين فقال : بل بألف (. صدق ~~الراهن بيمينه) وإطلاقه على المنكر بالنظر للمدعي ، وقوله : (إن كان رهن تبرع) قيد في ~~التصديق، (وإن شرط) الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر (في بيع. تحالفا) كسائر صور البيع ~~إذا اختلف فيها: ~~(ولو ادعى آنهما رهناه عبدهما بسئة) وأقبضاه (وصدقه أحدهما. فنصيب المصدق رهن ~~بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه، وتقبل شهادة المصدق عليه) فإن شهد معه آخر أو ~~حلف المدعي. . ثبت رهن الجميع ~~(ولو اختلفا في قبضه) أي : المرهون : (فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن : ~~غصيته. صدق بيمينه) لأن الأصل: عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض، (وكذا إن قال : ~~اقبضته عن جهة أخرى) كالإعارة والإجارة والإيداع.. يصدق بيمينه (في الأصح) لأن الأصل : PageV148979P676 ~~============================================================ ~~ولو أقر بقبضه ثم قال : (لم يكن إقرارى عن حقيقة) .. فله تخليفه ، وقيبل : لا يحلفه إلا ~~أن يذكر لإقراره تأويلا ، كقؤله : ( أشهذت علل رشم القبالة) . ولؤ قال أحدهما : (جنى ~~المزهون) ، وأنكر الآخر.. صدق المنكر بيمينه . ولو قال الراهن : (جنى قبل ~~القبض). . فألأظهر : تصضديق المزتهن يمينه في إنكاره ، والأصح : أنه إذا حلف.. غرم ~~الااهن للمخني عليه ، وأنا يغرم الأقل من قيعة العند وأزش الجناية ، وانه لو نكل ~~المزتهن. . ردت أليمين على المجني عليه ، لا على الراهن . فإذا حلف . . بيع في الجناية . # عدم إذنه في القبض عن الرهن ، والثاني : يصدق المرتهن ؛ لاتفاقهما على قبض مأذون فيه ~~(ولو أقر) الراهن (بقيضه) أي : قبض المرتهن المرهون (ثم قال : لم يكن إقراري عن ~~حقيقة.. فله تحليفه) أي: المرتهن أنه قبض المرهون ، (وقيل : لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره ~~تأويلا ؛ كقوله : أشهدت على رسم ms0643 القبالة) قبل حقيقة القبض؛ لأنه إذا لم يذكر تأويلا .. يكون ~~مناقضا بقوله لإقراره ، وأجيب بأتا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها، فأي ~~حاجة إلى تلفظه بذلك ؟! ولو كان إقراره في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى. . فقيل : لا يحلفه ~~وإن ذكر تأويلا ؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق ، وقيل : لا فرق ؛ لشمول الإمكان : ~~(ولو قال أحدهما) أي : الراهن أو المرتهن : (جنى المرهون ، وأنكر الآخر.. صدق المنكر ~~بيمينه) لأن الأصل : عدم الجناية وبقاء الرهن ، وإذا بيع في الدين. . فلا شيء للمقر له على الراهن ~~باقراره، ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر؛ لإقراره. # (ولو قال الراهن : جنى قبل القيض) وأنكر المرتهن (.. فالأظهر : تصديق المرتهن بيمينه في ~~انكاره) الجناية؛ صيانة لحقه، ويحلف على نفي العلم بها، والثاني : يصدق الراهن؛ لأنه ~~مالك، (والأصح: أنه إذا حلف) المرتهن (.. غرم الراهن للمجني عليه) لأنه حال بينه وبين ~~حقه، والثاني : لا يغرم؛ لأنه لم يقبل إقراره فكأنه لم يقر، (و) الأصح : ( أنه يغرم الأقل من ~~قيمة العبد وأرش الجناية) والثاني : يغرم الأرش بالغا ما بلغ ، (و) الأصح : (أنه لو تكل ~~المرتهن. . ردت اليمين على المجني عليه) لأن الحق له (لا على الراهن) لأنه لا يدعي لنفسه ~~شيئا، والوجه الثاني : ترد على الراهن؛ لأنه المالك ، والخصومة تجري بينه وبين المرتهن: ~~(فإذا حلف) المردود عليه منهما (.. بيع) العبد (في الجناية) إن استغرقت قيمته، والا. # بيع منه بقدرها ، ولا يكون الباقي رهنا ؛ لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار بأنه كان جانيا في ~~الابتداء فلا يصح رهن شيء منه ، وفي " الروضة " كل أصلها " حكاية الخلاف في المسائل الثلاث PageV148979P677 ~~============================================================ ~~ولؤ اذن في بيع المزهون فبيع ورجع عن الإذن وقال : ( رجفت قبل البيع) ، وقال الراهن : ~~(بغده). فالأصع : تصديق المزتهن . ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال : ~~(أديته عن ألف الرفن) .. صدق ، وإن لم ينوشييا.. جعله عما شاء ، وقيل : يقسط : ~~فتاق ~~(في تعلق الدين بالتركة] ~~. من مات وعليه دين.. تعلق بتركته تعلقه بألمزهون، وفي قول ms0644 : كتعلق الأزش ~~بالجاني . فعلى الاظهر : يستوي الدين المستغرق وغيره في ألأصح...... # قولين، وتضعيف أنه وجهان في الثالثة ، وترجيح القطع بالأول في الثانية(1) . # (ولو أذن) المرتهن (في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال : رجعت قبل البيع وقال الراهن : ~~بعده.. فالأصح تصديق المرتهن) لأن الأصل : عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه، والأصل: ~~عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ، ويبقى أن الأصل : استمرار الرهن ، والثاني : ~~يصدق الراهن؛ لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم المرتهن له الإذن. # (ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفأ وقال : أديته عن ألف الرهن.. صدق) بمينه على ~~المستحق القائل : إنه أدى عن الألف الآخر، سواء اختلفا في نية ذلك أم في لفظه ؛ لأن المؤدي ~~أعرف بقصده وكيفية آدائه، (وإن لم ينو شيئا. جعله عما شاء) منهما أو عنهما، (وقيل: ~~يتسط) عليهما ~~(فصل : من مات وعليه دين.. تعلق بتركته) قطعا المنتقلة إلى الوارث على الصحيح الاتي ~~(تعلقه بالمرهون ، وفي قول : كتعلق الأرش بالجاني) لأنه ثبت من غير اختيار المالك : ~~(فعلى الأظهر) الأول : (يستوى الدين المستغرق وغيره) في رهن التركة به، فلا ينفذ تصرف ~~الوارث في شيء منها (في الأصح) على قياس الديون والرهون ، والثاني قال : إن كان الدين أقل ~~من التركة .. نفذ تصرف الوارث إلى الا يبقى إلا قدر الدين ؛ لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير.: ~~بعيد، قال في "الروضة" في المسألة: وسواء علم الوارث بالدين أم لا؛ لأن ما تعلق بحقوق ~~الأدميين.. لا يختلف به(2)، وحكىل في " المطلب " الخلاف على قول تعلق الأرش، وذكروا ~~(1) روضة الطالبين (120/4)، الشرح الكبير (537/4) . # (2) روضة الطالبين (85/4). PageV148979P678 ~~============================================================ ~~ولؤ تصرف الوارث ولا دين ظاهر ، فظهر دين برد مبيع بعيب. . فالأصع : أنه لا يتبين فساد ~~تصروفه ، للكن إن لم يقض الدتن فسخ . ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء ~~ألدين من ماله . والصحيح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإزث ، فلا يتعلق بزوائد ~~التركة؛ كالكسب والنتاج . # مثله في تعلق الزكاة، وقد تقدم مع ترجيح التعلق بقدرها فيأتي ترجيحه هنا، فيخالف ms0645 المرجح على ~~الأرش المرجح على الرهن ، فقوله : (فعلى الأظهر. ..) إلى آخره صحيح: ~~( ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب) اكل البائع ثمنه (.. فالأصح : ~~أنه لا يتبين فساد تصرفه) لأنه كان جائزا له ظاهرا، (لكن إن لم يقض الدين. . فسخ)(1) التصرف؛ ~~ليصل المستحق إلى حقه، وقيل: لا يفسخ، بل يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن، ومقابل ~~الأصح : يتبين فساد التصرف؛ إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه: ~~(ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله) ~~نعم؛ لو كان الدين اكثر من التركة فقال الوارث : آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة ~~راغب.. أجيب الوارث في الأصح ؛ لأن الظاهر : أنها لا تزيد على القيمة . # ( والصحيح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث) لأنه ليس في الإرث المفيد للملك أكثر من ~~تعلق الدين بالموروث تعلق رهن أو أرش، وذلك لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني ، ~~والثاني : استند إلى قوله تعالى : { من بعد وصيو يوصى بها أو دين} فقدم الدين على الميراث ، ~~وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضي أن يكون مانعا منه، وعلى الثاني : هل المنع في قدر ~~الدين أو في الجميع ؟ قال في " الروضة " كل أصلها " في أواخر (الشفعة) : فيه خلاف مذكور في ~~موضعه(2)، وكأنه أشار إلى مثل الخلاف المذكور هنا في منع التصرف في الجميع ، أو في قدر ~~الدين المبني على أن تعلق الدين لا يمنع الإرث، ولم يذكر ذلك الخلاف هنا، وعلى الأول : وهو ~~(أن تعلق الدين لا يمنع الإرث) قال : (فلا يتعلق) أي : الدين (بزوائد التركة؛ كالكسب ~~والنتاج) لأنها حدثت في ملك الوارث ، وعلى الثاني : يتعلق بها تبعا لاصلها : ~~(1) قول المنهاج" : (إن لم يقض الدين فسخ) هو بضم الياء ؛ ليعم قضاء الوارث وغيره . "دقائق المنهاج" ~~(ص21): ~~(2) روضة الطالبين (114/5)، الشرح الكيير (547/5). PageV148979P679 ~~============================================================ ~~كثابالنفلببر ~~من عليه ديون حالة زائدة على ماله. . يخجر عليه بسؤال الغرماء . ولا حجر بالمؤجل: ~~وإذا حجر بحال. . لم يحل الموجل فبي الأظهر . ولؤ كانت الذيون بقدر المال ms0646 : فإن كان ~~كسوبا ينفق من كشبه. . فلا حخر ، وإن لم يكن كسوبا...... # (كتاب التفليس) ~~قال في " الصحاح " : (فلسه القاضي تفليسا : نادى عليه أنه أفلس، وقد أفلس الرجل : صار ~~مفلسا)، انتهى(1) . والمفلس في العرف : من لا مال له ، وفي الشرع : من لا يفي ماله بدينه كما ~~قال ذاكرأ حكمه : (من عليه ديون حالة زائدة على ماله . . يحجر عليه) في ماله (بسؤال الغرماء) ~~وفي " المحرر" و" الشرح" : يجوز للحاكم الحجر عليه(2)، وفي " أصل الروضة" : يحجر عليه ~~القاضي، وزاد: أنه يجب على الحاكم الحجر، صرح به القاضي أبو الطيب، وأصحاب ~~"الحاوي" و1 الشامل " و1 البسيط" وآخرون من أصحابنا، وأن قول كثيرين منهم : (فللقاضي ~~الحجر) ليس مرادهم : أنه مخير فيه(3)؛ أي: بل إنه جائز بعد امتناعه قبل الإفلاس، وهو صادق ~~بالواجب، والأصل في ذلك : ما روى الدارقطني والحاكم وقال : صحيح الإسناد عن كعب بن ~~مالك : (أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في ماله وباعه في دين كان عليه)(4)، وفي ~~"النهاية ": أنه كان بسؤال الغرماء(5). # (ولا حجر بالمؤجل) لأنه لا مطالبة في الحال: ~~(وإذا حجر بحال.. لم يحل المؤجل في الأظهر) والثاني: يحل بالحجر؛ كالموت بجامع ~~تعلق الدين بالمال، وفرق الأول بخراب الذمة بالموت دون الحجر. # (ولو كانت الديون بقدر المال : فإن كان كسوبا ينفق من كسبه. . فلا حجر، وإن لم يكن كسوبا ~~(1) الصحاح (892/2) ~~(2) المحرر (ص 173)، الشرح الكبير (5/5). # (3) روضة الطالبين (129-128/4). # 4) سنن الدارقطني (230/4)، المستدرك (274/3). # 5) نهاية المطلب (305/6- 306). PageV148979P680 ~~============================================================ ~~وكانت نفقته من ماله. . فكذا في الأصح . ولا يخجر بغير طلب ، فلؤ طلب بعضهم ودينه ~~قذر يخجر به.. حجر، وإلا.. فلا . ويخجر بطلب المفلس في الأصح ، فإذا حجر.. # تعلق حق الفرماء بماله ، وأشهد على حجره ليخذر . ولو باع أو وهب او اغتق.. ففي ~~قؤل : يوقف تصروفه ، فإن فضل ذلك عن الدين. . نفذ ، وإلا.. لغا ، والأظهر : بطلانه . # فلؤ باع ماله لغرمائه بدئنهم. . بطل في الأصح...... # وكانت نفقته من ماله.. فكذا) لا حجر (في الأصح) والثاني : يحجر عليه؛ كي لا يضيع ماله في ~~النفقة، ودفع ms0647 بالتمكن من مطالبته في الحال: ~~(ولا يحجر بغير طلب) من الغرماء، (فلو طلب بعضهم) الحجر (وديته قدر يحجر به) بأن ~~زاد على ماله (.. حجر، وإلا) أي : وإن لم يزد الدين على ماله (.. فلا) حجر كما تقدم، ثم ~~لا يختص أثر الحجر بالطالب، بل يعمهم: ~~نم؛ لو كانت الديون لمحجور عليهم بصبا أو جنون أو سفه. ، حجر القاضي عليه من غير ~~طلب؛ لمصلحتهم ، ولا يحجر لدين الغائبين ؛ لأنه لا يستوفي ما لهم في الذمم : ~~(ويحجر بطلب المفلس في الأصح) لأن له فيه غرضا ظاهرا، والثاني يقول : الحق لهم في ~~ذلك، قال الرافعي : روي : أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه (1)، (فإذا حجر) عليه بطلب أو ~~دونه (.. تعلق حق الغرماء بماله) حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم، ولا تزاحمهم فيه الديون ~~الحادثة، (وأشهد) الحاكم استحبابا (على حجره) أي : المفلس (ليحذر) أي : ليحذر الناس ~~مماملته ~~(ولو باع أو وهب أو أعتق.. ففي قول : يوقف تصرفه) المذكور ، (فإن فضل ذلك عن الدين) ~~لارتفاع القيمة أو إبراء (.. نفذ ، وإلا.. لغا) أي : بان أنه كان نافذا أو لاغيا ، (والأظهر : ~~بطلانه) لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه ~~(فلو باع ماله لغرمائه بدينهم) من غير إذن القاضي (.. بطل) البيع (في الأصح) لأن الحجر ~~يثبت على العموم، ومن الجائز أن يكون له غريم آخر، والثاني قال : الأصل عدمه، وهما مفرعان ~~على بطلان البيع لأجنبي السابق كما أفادته الفاء، والكلام حيث يصح البيع لولم يكن حجر، وبإذن ~~القاضي. يصح ~~(1) الشرح الكبير (1/5). PageV148979P681 ~~============================================================ ~~فلو باع سلما أو أشترى في الذمة.. فألصحيح : صحته ، ويثبت في ذمته . ويصح نكاحه ~~وطلاقه وخلعه وأقتصاصه وإسقاطه . ولؤ أقر بعين أو دين وجب قبل الحخر.. فالأظهر : ~~قبوله في حق الغرماء ، وإن أسند وجويه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا. . لم يقبل في ~~حقهم ، وإن قال : عن جناية. قبل في الأصح . وله أن يرد بالعيب ما كان أشتراه إن كانت ~~الفبطة في الرد . وألأصغ : تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بألاضطياد والوصية والشراء إن ~~صكخناه، وأنه ms0648 ليس لبائوه..... # (فلو باع سلما) طعاما أو غيره (أو اشترى) شينأ بثمن (في الذمة. فالصحيح : صحته، ~~ويثت) المبيع والثمن (في ذمته)، والثاني : لا يصح؛ للحجر عليه كالسفيه، وفي " الروضة" ~~ك" أصلها" حكاية الثاني قولا شاذال(1) . # (ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه) زوجته (واقتصاصه وإسقاطه) أي: القصاص من إضافة ~~المصدر إلى مفعوله ~~(ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر) بمعاملة أو إتلاف (. فالأظهر: قبوله في حق ~~الغرماء) كما يقبل في حقه جزما، والثاني : لا يقبل في حقهم؛ لاحتمال المواطأة، ودفع بأنها ~~خلاف الظاهر، (وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا) أي : لم يقيده بمعاملة أو ~~غيرها (.. لم يقبل في حقهم) فلا يزاحمهم المقر له، (وإن قال : عن جناية.. قبل في الأصح) ~~فيزاحمهم المجني عليه، والثاني : لا يقبل؛ كما لو قال : عن معاملة، وإن أطلق وجوبه.. قال ~~الرافعي: فقياس المذهب : التنزيل على الأقل، وجعله كما لو أسنده إلى ما بعد الحجر(2)، زاد ~~في " الروضة " : هذذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر، فإن أمكنت.. فينبغي أن يراجع؛ لأنه يقبل ~~اقراره111. # (وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد) فإن كانت الغبطة في إبقائه؛ بأن ~~كانت قيمته اكثر من الثمن. . لم يكن له الرد ؛ لما فيه من تفويت مال بغير عوض ~~(والأصح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء) في الذمة (إن صححناه) ~~وهو الراجح كما تقدم ، والثاني : لا يتعدى إلى ما ذكر، (و) الأصح : (أنه ليس لبائعه) أي: ~~(1) روضة الطالبين (131/4)، الشرح الكبير (10/5) ~~(2) الشرح الكبير (10/5). # (3) روضة الطالبين (132/4) PageV148979P682 ~~============================================================ ~~أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال ، وإن جهل.. فله ذلك ، وأنه إذا لم يمكن ~~التعلق بها. . لا يزاحم الغرماء بألثمن . # فتتاق ~~(فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما] ~~يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء ، ويقدم ما يخاف فساده، ثم ~~الحيوان ، ثم المنقول ، ثم العقار . وليبعغ بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه ، ~~بثمن مثله ، حالا، من نقد ms0649 البلد . ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يزض الغريم إلا ~~بجنس حقه.. اشتري ، وإن رضي. . جاز صرف النقد إليه إلا في السلم . ولا يسلم مبيعا ~~قبل قبض ثمنه.... # المفلس في الذمة (أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل. . فله ذلك) ، والثاني : ~~له ذلك مطلقا ، والثالث : لا، مطلقا، وهو مقصر في الجهل بترك البحث، (و) الأصح : (أنه ~~اذا لم يمكن التعلق بها) بأن علم الحال كما تقدم (.. لا يزاحم الغرماء بالثمن) لأنه حدث ~~برضاه، والثاني: يزاحمهم به: لأنه في مقابلة ملك جديد زاد به المال: ~~(فصل: يبادر القاضي) استحبابا (بعد الحجر) على المفلس (ببيع ماله وقسمه) أي : قسم ~~ثمنه (بين الغرماء) لثلا يطول زمن الحجر، ولا يفرط في الاستعجال ؛ لثلا يطمع فيه بثمن يخس، ~~(ويقدم) في البيع (ما يخاف فساده) لئلا يضيع، (ثم الحيوان) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة ~~للهلاك، (ثم المنقول، ثم العقار) لأن الأول يخشى عليه السرقة، بخلاف الثاني: ~~(وليبع بحضرة المفلس) أو وكيله (وغرمائه) لأنه أطيب للقلوب (كل شيء في سوقه) لأن ~~طالبيه فيه اكثر، ويشهر بيع العقار، والأمر في هذذين للاستحباب، (بثمن مثله حالا من تقد ~~البلد) الأمر فيه للوجوب. # (ثم ان كان الدين غير جنس التقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه.. اشتري) له، (وإن ~~رضي جاز صرف النقد إليه ، إلا في السلم) .. فلا يجوز؛ لما تقدم من امتناع الاعتياض عن ~~المسلم فيه، وهو صادق بالنقد وغيره، وقد تقدم جواز السلم في النقد في كتابه ~~(ولا يسلم مبيعأ قبل قبض ثمته) احتياطا لمن يتصرف عن غيره . # 283 PageV148979P683 ~~============================================================ ~~وما قبض.. قسمه بين الغرماء إلأ أن يغسر لقلته فيوخر ليجتمع . ولا يكلفون بينة بأن لا ~~غريم غيرهم ، فلؤ قسم فظهر غريم. . شارك بألحصة ، وقيل : تنقض القشمة . ولو خرج ~~شيء باعه قبل الحجر مشتحقا والثمن تالف.. فكديي ظهر ، وإن استحق شيء باعه ~~الحاكم.. قدم المشتري بألثمن ، وفي قؤل : يحاص الغرماء . وينفق على من عليه نفقته ~~حتى يقسم ماله إلا أن يشتغني يكسب...... # (وما قبض) ms0650 بفتح القاف ( قسمه بين الغرماء، إلا أن يعسر) قسمه (لقلته. فيؤخر ~~ليجتمع) فإن أبوا التأخير.. ففي " النهاية " إطلاق القول بأنه يجيبهم(1)، قال الرافعي : والظاهر : ~~خلافه(2)، وسكت عليه المصنف. # (ولا يكلفون) عند القسمة (بينة بأن لا غريم غيرهم) لأن الحجر يشتهر، ولو كان ثم غريم ~~لظهر وطلب حقه، (فلو قسم فظهر غريم. شارك بالحصة) لحصول المقصود، (وقيل: تنقض ~~القسمة) وتستأنف، فعلى الأول : لو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون ~~وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والاخر خمسة فظهر غريم له ثلاثون. استرد من كل واحد نصف ~~ما أخذه، وعلى الثاني: يسترد منهما القاضي ما أخذاه ويستأنف القسمة على الثلاثة. # (ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقأ والثمن) المقبوض (تالف.. فكدين) أي: فمثل ~~الثسن اللازم كدين (ظهر) من غير هذذا الوجه، وحكمه : ما سبق، فيشارك المشتري الغرماء من ~~غير نقض القسمة أو مع نقضها، (وإن استحق شيء باعه الحاكم) والثمن المقبوض تالف كما في ~~"الروضة " و" أصلها "(3) (.. قدم المشتري بالثمن) أي : بمثله ، (وفي قول : يحاص الغرماء) ~~به كسائر الديون، ودفع بأنه يؤدي إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس فكان التقديم من مصالح ~~الحير ~~(وينفق) الحاكم على المفلس و(على من عليه نفقته) من الزوجات والأقارب (حتى يقسم ماله) ~~منه؛ لأنه موسر ما لم يزل ملكه، وكذلك يكسوهم منه بالمعروف، وفي معتى الزوجات : أمهات ~~الأولاد، (إلا أن يستفني بكسب). فلا ينفق عليهم ولا يكسوهم، ويصرف كسبه إلى ذلك، ~~(1) نهاية المطلب (304/6) ~~(2) الشرح الكبير (19/5) ~~(3) روضة الطالبين (144/4)، الشرح الكبير (21/5). # 18 PageV148979P684 ~~============================================================ ~~ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه . ويثرك له دشت ثؤب ~~يليق به ، وهو : قميص وسراويل وعمامة ومكعت ، ويزاد في الشتاء جبة . وينرك قوث يوم ~~القسمة لمن عليه نفقته . وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبهية الدين ، ~~والاصغ : وجوب إجارة أم ولده والازض المؤقوفة عليه ...... # وظاهر : آنه إن لم يف به.. كمل، والنفقة على الزوجات قال الإمام : نفقة المعسرين(1)، ~~والروياني: نفقة الموسرين، قال ms0651 الرافعي : وهذا قياس الباب، وإلا. لما أنفق على ~~الأقارب(2)، قال في "الروضة" : يرجح قول الإمام بقول الشافعي في والمختصر" : أنفق عليه ~~وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة، ثم قال فيها عن " البيان " : وتسلم إليه النفقة ~~يومآبيوم (3). # (ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج الى خادم لزمانته ومنصبه) أي : لواحد منهما، ~~والثاني : يبقيان له؛ لحاجته إذا كانا لائقين به دون النفيسين، والثالث : يبقى المسكن فقط: ~~(ويترك له دست ثوب يليق به، وهو: قميص وسراويل وعمامة ومكعب) آي: مداس) ~~(ويزاد في الشتاء جبة) ويترك لعياله من الثوب كما يترك له، ويسامح باللبد والحصير القليل ~~القيمة ، ولو كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به. . رددناه إلى اللائق ، ولو كان يلبس دون اللائق ~~تقتيرا.. لم يزد عليه، وكل مما قلنا : يترك له : إذ لم يوجد في ماله.. اشتري له: ~~(ويترك له قوت يوم القسمة) له و(لمن عليه نفقته) لأنه موسر في أوله، قال الغزالي : وسكنى ~~ذلك اليوم(4)، ولم يتعرض لذلك غيره. # (وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين) قال تعالى : { وإن كاب ذو غشرة ~~فنظرة إن مسرو، حكم بإنظاره ولم يأمره بالكسب، (والأصح : وجوب إجارة أم ولده والأرض ~~الموقوفة عليه) لبقية الدين، لأن المنفعة كالعين فيصرف بدلها للدين ، والثاني يقول : المنفعة ~~لا تعد مالا حاصلا، وعلى الأول : يؤجر ما ذكر مرة بعد أخرى إلى أن يقضي الدين، قال ~~(1) نهاية المطلب (408/6) ~~(2) الشرح الكبير (22/5). # (3) روضة الطالبين (146-145/4) ~~(4) الوجيز (ص197): PageV148979P685 ~~============================================================ ~~وإذا أدعى أنه مغسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ؛ فإن لزمه الدين ~~في معاملة مال كشراء أو قرضي.. فعليه البينة، وإلأ .. فيصدق بيمسنه في الأصح . وتقبل ~~بينه الإغسار في الحال، وشرط شاهده : خبرة باطنه، وليقل : هو مغسر ، ولا يمعض ~~النفي كقؤله : ( لا يملك شييا) . وإذا ثبت إغساره. . لم يجز حبسه ولا ملازمته ، بل يمهل ~~حتى يوسر. والغريب العاجز عن بينة الإعسار . . يوكل القاضي به من يبحث عن حاله ، فإذا ~~غلب ms0652 على ظنه... # الرافعي: وقضية هذذا : إدامة الحجر إلى قضاء الدين ، وهو كالمستبعد(1)، زاد في " الروضة ": ~~ذكر الغزالي في " الفتاوى" : أنه يجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة ~~الى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة(2). # (وإذا ادعى) المدين (أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا : فإن ~~لزمه الدين في معاملة مال؛ كشراء أو قرض.. فعليه البينة) كما لو ادعى هلاك المال، (وإلا) ~~أي : وإن لزمه الدين في غير معاملة (.. فيصدق بيمينه في الأصح) لأن الأصل العدم ، والثاني : ~~لا يصدق إلا ببينة؛ لأن الظاهر من حال الحر: أنه يملك شيئا، والثالث : إن لزمه الدين ~~باختياره؛ كالصداق والضمان.. لم يصدق إلا ببينة، وإن لزمه لا باختياره؛ كأرش الجناية وغرامة ~~المتلف.. صدق بيمينه، والفرق : أن الظاهر : أنه لا يشغل ذمته باختياره بما لا يقدر عليه ~~(وتقبل بينة الإعسار في الحال) بالشرط في قوله : (وشرط شاهده) وهو اثنان، وقيل : ثلاثة ~~(خبرة باطنه) أي: المعسر بطول الجوار وكثرة المجالسة والمخالطة ؛ فإن الأموال تخفى، فإن ~~عرف القاضي أن الشاهد بهاذه الصفة. فذاك، وإلا.. فله اعتماد قوله : آنه بهذه الصفة، قاله في ~~"النهاية 8(3)، (وليقل: هو معسر، ولا يمحض النفي؛ كقوله : لا يملك شيئأ) بل يقيده؛ ~~كقوله : لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه. # (وإذا ثبت إعساره) عند القاضي (.. لم يجز حبسه ولا ملازمته، بل يمهل حتى يوسر) للأية. # نعم؛ للغريم تحليفه، ويجب بطلبه، قيل: ومع سكوته أيضا، فيكون من آداب القضاء: ~~(والغريب العاجز عن بينة الإعسار.. يوكل القاضي به من يبحث عن حاله، فإذا غلب على ظنه ~~(1) الشرح الكبير (24/5) ~~(2) روضة الطالبين (147/4) ~~(3) نهاية المطلب (422/6). PageV148979P686 ~~============================================================ ~~اغساره.. شهد به. # فشتا ~~(في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه] ~~من باع ولم يفبض الثمن حتى حجر على المشترى بالفلس. . فله فسخ البيع وآستزداد ~~المبيع ، والأصع : أن خياره على الفؤر ، وأنه لا يخصل الفسخ بالوطء والإغتاق والبيع . # وله الروجوع في ms0653 سائر المعاوضات كالبيع،.... # إعساره.. شهد به) لثلا يتخلد في الحبس، وفي " الروضة " كه أصلها " تصدير الكلام بلفظ : ~~(يبغي أن يوكل)(1)، قال في 9 الكفاية" : وهاذا أبداه الإمام تفقها لنفسه (2) . # (فصل: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالقلس) أي : بسبب إفلاسه والمبيع ~~باق عنده (.. فله) أي: للبائع (فسخ البيع واسترداد المبيع) قال صلى الله عليه وسلم : "إذا ~~أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها.. فهو أحق بها من الغرماء" رواه مسلم، وللبخاري ~~نحوه(3)، ولا فسخ قبل الحجر، (والأصح : أن خياره) أي : الفسخ (على الفور) كخيار ~~العيب؛ بجامع دفع الضرر، والثاني: على التراخي؛ كخيار الرجوع في الهبة للولد، وعن ~~القاضي حسين : لا يمتنع تأقيته بثلاثة أيام ، (و) الأصح : ( أنه لا يحصل الفسخ بالوطء) للأمة ~~(والاعتاق والبيع) كما لا يحصل بها في الهبة للولد، والثاني: يحصل بواحد منها كما يحصل به ~~في زمن الخيار من البائع، وظاهر : أنه يحصل با فسخت البيع) أو (رفعته) أو (نقضته)، ~~ولا يفتقر إلى إذن الحاكم في الأصح ~~(وله) أي : للشخص (الرجوع) في عين ماله بالفسخ (في سائر المعاوضات) التي (كالبيع) ~~وهي المحضة، منها : القرض والسلم والإجارة، فإذا سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم حال أو ~~مؤجل، فحل ثم حجر عليه والدراهم باقية.. فله الرجوع فيها بالفسخ، وإذا أجره دارا بأجرة حالة ~~لم يقبضها حتى حجر عليه. . فله الرجوع في الدار بالفسخ؛ تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع ~~وفي قول : لا؛ إذ لا وجود للمنفعة، ولا رجوع في معاوضة غير محضة، فاذا خالعها أو صالحه ~~(1) روضة الطالبين (168/11)، الشرح الكبير (502/12) . # (2) كفاية النبيه (483/9) . # (3) صحيح مسلم (24/1559)، صحيح البخاري (2402) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه PageV148979P687 ~~============================================================ ~~وله شروط ؛ منها : كؤن الثمن حالا . وأن يتعذر حصوله بالإفلاس ، فلو امتنع من دفع ~~الثمن مع يساره أو هرب.. فلا فشخ في الأصح ، ولؤ قال الغرماء : ( لا تفسخ وتقدمك ~~بألثمن) .. فله ألفسخ . وكؤن المبيع باقيا في ملك المشتري ، فلو فات أو كاتب العبد. . # فلا رجوع، ولا يمنع التزوج ولؤ ms0654 تعيب بآفة. . أخذه ناقصا ، أو ضارب بالثمن . أو ~~بجناية أجنبي أو البائع.. فله أخذه ، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة...... # عن دم العمد على عوض حال لم يقبض حتى وجد الحجر.. فليس له الرجوع إلى البضع أو الدم، ~~ودليل الشق الأول : حديث الشيخين : " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. . فهو أحق به من ~~غيره"(1)، (وله) أي: للرجوع في المبيع (شروط، منها) : ~~(كون الثمن حالا) في الأصل، او حل قبل الحجر ، وكذا بعده على وجه صححه في " الشرح ~~الصغير"، وليس في " الكبير" و1 الروضة " تصحيح: ~~(وأن يتعذر حصوله) أي : الثمن (بالإفلاس) أي : بسببه، (فلو) انتفى الإفلاس بأن (امتنع ~~من دفع الثمن مع يساره أو هرب) عطف على (امتنع) (.. فلا فسخ في الأصح) لإمكان الاستيفاء ~~بالسلطان، فإن فرض عجز.. فنادر لا عبرة به، والثاني : له الفسخ كما في المفلس؛ بجامع تعذر ~~الوصول إلى حقه حالا مع توقعه مآلا، (ولو قال الغرماء) لمن له حق الفسخ : (لا تفسخ ونقدمك ~~بالثمن. فله الفسخ) لما في التقديم من المنة، وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذه ~~(و) من الشروط : (كون المبيع باقيا في ملك المشتري، فلو فات) ملكه بتلف أو بيع ونحوه ~~أو إعتاق أو وقف (أو كاتب العبد) أو استولد الأمة (. فلا رجوع) ولو زال الملك ثم عاد قبل ~~الحجر.. فوجهان، أصحهما في " الروضة" : لا رجوع(2)؛ استصحابا لحكم الزوال، (ولا ~~يمتع) الرجوع (التزويج) والتدبير وتعليق العتق والإجارة، فيأخذه مسلوب المنفعة أو يضارب، ~~ومن الشروط : ألا يتعلق به حق؛ كجناية أو رهن ، وألا يحرم البائع والمبيع صيد . # (ولو تعيب بآفة) كسقوط عضو (. أخذه ناقصأ، أو ضارب بالثمن، أو بجناية أجنبي أو ~~البائع. فله أخذه، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) الذي استحقه المشتري، مثاله: قيمته ~~سليما مثة ومعيبأ تسعون.. فيرجع بعشر الشمن ~~1) الحديث سبق تخريجه ~~(2) روضة الطالبين (153/4) PageV148979P688 ~~============================================================ ~~وجناية المشتري كافة في الأصح . ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس. . أخذ الباقي وضارب ~~بحصة التالف ، فلو كان قبض بغض الثمن. . رجع في الجديد ، فإن ms0655 تساوت قيمتهما وقبض ~~نضف الثمن.. أخذ الباقي بباقي الثمن ، وفي قول : ياخذ نضفه بنضف باقي الثمن ويضارب ~~بنصفه . ولو زاد المبيع زيادة متصلة ، كسمن وصنعة. . فاز البائع بها ، والمنفصلة - كالثمرة ~~والولد - للمنترى، ويزجع الباتع في الأضل ، فإن كان الوله صغيرا وبذل الباتع قيمته. . # أخله مع أمه، وإلأ.. فيباعان وتضرف إليه حصة الأم ، وقيل : لا رجوع . ولو كانت ~~حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه. . فالأصع : تعدي الرجوع إلى ألولد...... # (وجناية المشتري كآفة في الأصح) والثاني وقطع به بعضهم : أنها كجناية الأجبي: ~~(ولو تلف أحد العبدين)(1) أو الثوبين (ثم أفلس) وحجر عليه (.. أخذ الباقي وضارب بحصة ~~التالف) بل لو بقي جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضه. . مكن منه، (فلو كان قبض بعض الثمن.: ~~رجع في الجديد) على ما يأتي بيانه، (فان تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن . . أخذ الباقي بباقي ~~الثمن) ويكون ما قبض في مقابلة التالف، (وفي قول : يأخذ نصفه) أي : نصف الباقي (بنصف ~~باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ربع الثمن، ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف ~~الباقي، والقديم : لا يرجع، بل يضارب بباقي الثمن؛ لحديث رواه الدارقطني (2)، وأجيب بأنه ~~مرسل، ولو لم يتلف شيء من المبيع وكان قبض بعض الثمن.. رجع على الجديد في المبيع بقسط ~~الباقي من الثمن، فإن كان قبض نصفه. . رجع في النصف ، وعلى القديم : يضارب. # (ولو زاد المبيع زيادة متصلة؛ كسمن، وصنعة.. فاز البائع بها) فيرجع فيها مع الأصل، ~~(والمنفصلة ؛ كالثمرة والولد) الحادثين بعد البيع (للمشتري ، ويرجع البائع في الأصل، فإن كان ~~الولد صغيرا وبذل) بالمعجمة (البائع قيمته. . أخذه مع أمه، وإلا) أي : وإن لم يبذلها(. # فيباعان وتصرف إليه حصة الأم) من الثمن، (وقيل : لا رجوع) في هذذه الحالة ويضارب. # (ولو كانت حاملأ عند الرجوع دون البيع أو عكسه) بالنصب؛ أي: حاملا عند البيع دون الرجوع ؛ ~~بأن انفصل الولد قبله (.. فالأصح : تعدي الرجوع إلى الولد) وجه في الأولى بأن الحمل تابع في ~~(1) في (ب) زيادة : (ولم يقبض شيئا من الثمن) ~~(2) في اسنن الدارقطني" (3/ 30) عن أبي ms0656 هريرة رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال : 9 أيما رجل ~~باع سلعة قادرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمتها شيتا. . فهي له ، وان كان قبض من ~~ثمنها شيتأ فهو أسوة الغرماء" ~~189 PageV148979P689 ~~============================================================ ~~وأشتتار الثمر بكمامه وظهوره بألتأبير قريب من استتار الجنين وأنفصاله ، وأولى بتعدي ~~الروجوع. ولو غرس الأزض أو بنى ؛ فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها . . فعلوا ~~وأخذها ألبائع، وإن أمتنعوا.. لم يجبروا ، بل له أن يزجع ويتملك الغراس وآلبناء بقيمته ، ~~وله أن يقلعه.0. # البيع، فكذا في الرجوع ، ومقابله قال : إنما يرجع فيما كان عند البيع. . فيرجع في الأم فقط ، قال ~~الجويني : قبل الوضع ، والصيدلاني وغيره : بعد الوضع، قال في " الروضة" : (الأول ظاهر ~~كلام الأكثرين..0) إلى آخره (1)، وبني التعدي في الثانية على أن الحمل يعلم، ومقابله على ~~مقابله، ولو كانت حاملا عند البيع والرجوع.. رجع فيها حاملا، ولو حدث الحمل بعد البيع ~~وانفصل قبل الرجوع. فهو للمشتري كما تقدم ~~(واستتار الثمر بكمامه) بكسر الكاف؛ وهو أوعية الطلع (وظهوره بالتأبير) أي: تشقق الطلع ~~(قريب من استتار الجنين وانفصاله) فإذا كانت الثمرة على النخل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند ~~الرجوع مؤبرة.. فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها على الراجع، ~~(و) هي (أولى بتعدي الرجوع) إليها من الحمل؛ لأنها مشاهدة موثوق بها بخلافه، ولذلك قطع ~~بعضهم بالرجوع فيها، ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي غير مؤبرة عند الرجوع. رجع فيها على ~~الراجح؛ لما تقدم في نظير ذلك من الحمل، وقيل: لا يرجع فيها قطعا، وهذذه المسألة ~~لا تتناولها عبارة المصنف، ولو كانت الثمرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع.. رجع فيها جزما، ولو ~~حدثت الثمرة بعد البيع وهي عند الرجوع مؤبرة.. فهي للمشتري ~~(ولو غرس الأرض) المشتراة (أو بنى) فيها ثم حجر عليه قبل أداء الثمن وأراد البائع الرجوع ~~فيها : (قإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريفها) من الغراس والبناء ( فعلوا وأخذها البائع) ~~برجوعه، وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس ms0657 والبناء ليتملكهما مع الأرض، وإذا قلعوا. . وجب ~~تسوية الحفر من مال المفلس، وإن حدث في الأرض نقص بالقلع.. وجب أرشه من ماله، قال ~~الشيخ أبو حامد: يضارب البائع به ، وفي المهذب " و1 التهذيب " : أنه يقدم به؛ لأنه لتخليص ~~ماله(2)، (وإن امتنعوا) من القلع (.. لم يجبروا) عليه، (بل له أن يرجع) في الأرض (ويتملك ~~الغراس والبناء بقيمته) أي : له مجموع الأمرين؛ لما سيأتي، (وله) بدل تملك ما ذكر (أن يقلعه ~~(1) روضة الطالبين (161/4) ~~(2) المهذب (429/1)، التهذيب (43/4) PageV148979P690 ~~============================================================ ~~ويغرم أزش نقصه ، والأظهر : أنه ليس له أن يزجع فيها ، ويبقى الغراس وألبناء للمفلس . # ولؤ كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها .. فله أخذ قذر المبيع من المخلوط ، أو ~~باخود.. فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ، ولؤ طحنها أو قصر الثوب : فإن لم تزد ~~القيمة. . رجع ولا شيء للمفلس ، وإن زادث. . فالأظهر : أنه يباع وللمفلس من تمنه ينسشبة ~~ما زاد . ولؤ صبعه بصبغه ؛ فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ. . رجع ، والمفلس شريك ~~بالصبغ،.. # ويغرم أرش نقصه، والأظهر : أته ليس له أن يرجع فيها، ويبقى الغراس والبناء للمفلس) لنقص ~~قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر، والرجوع إنما يثبت لدفع الضرر، ولا يزال الضرر بالضرر، ~~والثاني : له ذلك؛ كما لو صبغ المشتري الثوب ثم حجر عليه قبل أداء الثمن.. يرجع البائع في ~~الثوب فقط، ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ، وفرق الأول بأن الصبغ كالصفة التابعة للثوب، ~~وعلى الأول: يضارب البائع بالثمن، أو يعود إلى بذل قيمتهما، أو قلعهما مع غرامة أرش ~~النقص ~~(ولو كان المبيع) له (حنطة فخلطها بمثلها أو دونها) ثم حجر عليه (.. فله) أي : للبائع بعد ~~الفسخ (أخذ قدر المبيع من المخلوط) ويكون في الدون مسامحا بنقصه كنقص العيب، (أو) ~~خلطها (بأجود.. فلا رجوع في المخلوط في الأظهر) حذرا من ضرر المفلس، ويضارب البائع ~~بالثمن، والثاني : له الرجوع، ويباعان ويوزع الثمن على نسبة القيمة، (ولو طحنها) أي : ~~الحنطة المبيعة له (أو قصر الثوب) المبيع له ثم حجر عليه : (فإن لم تزد القيمة) بالطحن أو ms0658 ~~القصارة (. رجع) البائع في ذلك (ولا شيء للمفلس) فيه، وإن نقصت .. فلا شيء للبائع معه ~~(وان زادت.. فالأظهر : أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد) مثاله : القيمة خمسة وبلغت بما ~~فعل ستة.. فللمفلس سدس الثمن، والثاني : لا شركة للمفلس في ذلك ؛ كما في سمن الدابة ~~بعلفه، وفرق الأول بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه، بخلاف السمن فهو محض صنع الله ~~تعالى؛ فإن العلف يوجد كثيرا ولا يحصل السمن: ~~(ولو صبغه) أي: الثوب المشترى (بصبغه) ثم حجر عليه : (فإن زادت القيمة قدر قيمة ~~الصبغ) كأن تكون قيمة الثوب أريعة دراهم والصبغ درهمين، وصارت قيمة الثوب مصبوغا ستة ~~دراهم (.. رجع) البائع في الثوب، (والمفلس شريك بالصبغ) فيباع الثوب ويكون الثمن بينهما ~~اثلاثا، وهل نقول : كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس؟ أو نقول : يشتركان فيهما بالأثلاث ~~191 PageV148979P691 ~~============================================================ ~~أو أقل.. فالنقص على الصبغ، أو أكثر. . فالأصع : أن الزيادة للمفلس . ولو اشترى منه ~~الصبغ والثؤب. . رجع فيهما إلا ألا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ . ولو ~~أشتراهما من أثنين؛ فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثؤب. . فصاحب الصبغ فاقد ، ~~وإن زادث بقدر قيمة الصبغ.. أشتركا ، وإن زادت على قيمتهما .. فالأصع : أن المفلس ~~شريك لهما بالزيادة..... # لتعذر التمييز؟ وجهان ، (أو) زادت القيمة (أقل) من قيمة الصبغ ؛ كأن صارت خمسة (.. # فالنقص على الصبغ) لأنه هالك في الثوب ، والثوب قائم بحاله ، فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن ~~وللمفلس خمسة، (أو) زادت القيمة (أكثر) من قيمة الصبغ ؛ كأن صارت ثمانية (. فالأصح: ~~أن الزيادة للمفلس) فيباع ويكون الثمن بينهما نصفين ، والثاني : أنها للبائع؛ كالسمن فيكون له ~~ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربعه، والثالث : أنها تفض (1) عليهما؛ فيكون للبائع ثلثا الثمن ~~وللمفلس ثلثه، وإن لم تزد القيمة بالصبغ شيئا. . رجع البائع في الثوب ولا شيء للمفلس فيه ، وإن ~~نقصت.. فلا شيء للبائع معه. # (ولو اشترى منه الصبغ والثوب) وصبغه به ثم حجر عليه (.. رجع) أي: البائع (فيهما) ~~أي : في الثوب بصبغه، (إلا ألا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب) قبل ms0659 الصبغ؛ بأن ساوتها، أو ~~نقصت عنها (فيكون فاقدا للصبغ) فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته، بخلاف ما إذا ~~زادت وهو الباقي بعد الاستثناء.. فهو محل الرجوع فيهما، فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة ~~الصبغ.. فالمفلس شريك بالزائد عليها، وقيل: لا شيء، وإن كانت أقل.. لم يضارب بالباقي؛ ~~أخذا مماتقدم في القصارة. # (ولو اشتراهما من اثنين) الصيغ من واحد والثوب من آخر وصبغه به، ثم حجر عليه وأراد ~~البائعان الرجوع : (فإن لم تزد قيمته مصبوغأ على قيمة الثوب) قبل الصبغ (. فصاحب الصيغ ~~فاقد) ل فيضارب بثمنه، وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه، ولا شيء له إن نقصت قيمته؛ أخذا ~~مما تقدم في القصارة، (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ. اشتركا) في الرجوع والثوب، وعبارة ~~"المحرر" : فلهما الرجوع ويشتركان فيه (2)، (وإن زادت على قيمتهما. . فالأصح : أن المفلس ~~شريك لهما) أي: للبائعين (بالزيادة) فإذا كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين وصارت قيمته ~~(1) اي : توزع. # (2) المحرر(ص178) ~~192 PageV148979P692 ~~============================================================ ~~مصبوغا ثمانية. فالمفلس شريك بالربع، والثاني : لا شيء له، والزيادة لهما بسبة ماليهما، ولو ~~اشترى صبغا وصبغ به ثوبا له ثم حجر عليه.. فللبائع الرجوع إن زادت قيمة الثوب مصبوغا على ~~ما كانت قبل الصيغ فيكون شريكا فيه، قال في " الروضة " : (وإذا شارك ونقصت حصته عن ثمن ~~الصبغ. فوجهان : أصحهما: أنه إن شاء.. قنع به ولا شيء له غيره، وإن شاء.. ضارب ~~بالجميع ، والثاني : له أخذه والمضاربة بالباقي) ، انتهى (1) . ويؤخذ منه : حكم قسم في المسألة ~~السابقة، وهو : أن تكون الزيادة أقل من قيمة الصيغ، فيتخير بائعه بين أخذ الزيادة والمضاربة ~~بجميع الثمن على الأصح: ~~(1) روضة الطالبين (173/4) PageV148979P693 ~~============================================================ ~~با الحر ~~منه : حجر المفلس لحق الغرماء، والراهن للمرتهن ، والمريض للورثة ، والعبد ~~لسيده، والمزتد للمشلمين. ولها أبواب . ومقصود ألباب : حجر المجنون وألصبي ~~والمبذر . فبالجنون تنسلب الولايات واغتبار الأقوال ، ويزتفع بألإفاقة . وحجر الصبي ~~يرتفع ببلوغه رشيدا . والبلوغ : بأستكمال خمس عشرة سنة ، أو خروج المني . ووقت ~~إمكانه : أشتكمال تسع سنين،... # (باب الحجر) ~~(منه : حجر المفلس لحق الغرماء) أي : الحجر عليه في ms0660 ماله، (والراهن للمرتهن) في العين ~~المرهونة، (والمريض للورثة) في غير الثلث، (والعبد لسيده، والمرتد للمسلمين) أي: ~~لحقهم، (ولها أبواب) تقدم بعضها ويأتي باقيها ~~(ومقصود الباب: حجر المجنون والصبي والمبذر) بالمعجمة وسيأتي تفسيره ~~(فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال) كولاية النكاح والإيصاء والأيتام، وأقوال ~~المعاملات وغيرها، أما الأفعال. . فيعتبر الإتلاف منها دون غيره؛ كالهدية، (ويرتفع) أي: ~~حجر المجنون (بالافاقة) من الجنون ~~(وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا) ~~(والبلوغ) يحصل (باستكمال خمس عشرة سنة) قمرية، (أو خروج المني)(1). # (ووقت إمكانه: استكمال تسع سنين) للاستقراء، وفي الأول حديث ابن عمر: (عرضت على ~~النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق ~~وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت) رواه ابن حبان، وأصله في " الصحيحين "(2) ، ~~وفي الثاني قوله تعالى : وإذا بكلغ الأطفل منكم الحلر فليستغز نوا} والحلم : الاحتلام ، وهو بخروج ~~(1) قول "المنهاج" : (البلوغ يكون بخروج المني) أعم وأحسن من قولهم : (احتلام)، فقد يخرج في ~~اليقظة "دقائق المنهاج" (ص61) ~~2) صحيح ابن حبان (4727)، صحيح البخاري (2664)، صحيح مسلم (1468) ~~19 PageV148979P694 ~~============================================================ ~~وتباث العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر ، لا المشلم في الأصح ، وتزيد المزاة حنضا ~~وحبلا . والرشد : صلاح الدين والمال ، فلا يفعل محرما ييطل العدالة ، ولا ييذر بأن ~~يضيع المال بأختمال غبن فاحش في المعاملة أو رفيه في بخر أو إنفاقه في محدم، ~~والأصح : أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم وألملابس ألتي لا تليق بحاله لنس ~~بتذير..... # المني، (ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر) أي: أنه أمارة عليه، (لا المسلم في ~~الأصح)، والثاني قاسه على الكافر، وفيه حديث عطية القرظي قال : (كنت من سبي قريظة ~~فكانوا ينظرون من أنبت الشعر.. قتل، ومن لم ينبت.. لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت ~~فجعلوني في السبي) رواه ابن حبان، وقال الحاكم : إنه على شرط الشيخين، والترمذي : حسن ~~يح(1)، والمعتبر: شعر خشن يحتاج في إزالته إلى حلق، ودفع قياس المسلم بأنه ربما ~~استعجل نبات العانة بالمعالجة؛ دفعا للحجر وتشوفا للولايات، بخلاف الكافر؛ ms0661 فإنه يفضي به الى ~~القتل أو ضرب الجرية، قال في " الروضة" : ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة ~~بلوغه بها؛ للضرورة(2)، (وتزيد المرأة) على ما ذكر من السن وخروج المني، ونبات العانة ~~الشامل لها (حيضا) بالإجماع (وحبلا) لأنه مسبوق بالإنزال، لكن لا يتيقن الولد إلا بالوضع، ~~فإذا وضعت.. حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضيع بستة أشهر وشيء : ~~(والرشد : صلاح الدين والمال) كما فسر بذلك في قوله تعالى : { فإن مانستم منهم رشدا}، ~~(فلا يفعل محرما يبطل العدالة) من كبيرة أو إصرار على صغيرة، (ولا يبذر؛ بأن يضيع المال ~~باحتمال غبن فاحش في المعاملة) وهو : ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في (الوكالة) ، واليسير؛ ~~كبيع ما يساوي عشرة بتسعة، (أو رميه في بحر، أو إنفاقه في محرم) وظاهر : أن المراد: جنس ~~المال، (والأصح: أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس ~~بتبذير) لأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ، والثاني في المطاعم والملابس قال : إنه تبذير عادة، ~~والثاني في وجوه الخير قال : إن بلغ الصبي مفرطا في الإنفاق فيها.. فهو مبذر، وإن عرض له ذلك ~~بعد البلوغ مقتصدا. فلا. # (1) صحيح ابن حبان (4783)، المستدرك (123/2)، سنن الترمذي (1584) ~~(2) روضة الطالبين (179/4) ~~195 PageV148979P695 ~~============================================================ ~~ويختبر رشد الصبي ويختلف بألمراتب : فيختبر ولد التاجر : بالبيع والشراء والمماكسة ~~فيهما . وولد الزراع : بالزراعة والنفقة على القوام بها . والمخترف : بما يتعلق بحرفته. # والمزاة : بما يتعلق بالغزل والقطن ، وصؤن الأطعمة عن ألهرة ونخوها . ويشترط تكرر ~~الاختبار مرتين أو اكثر . ووقته : قبل البلوغ ، وقيل : بعده . فعلى الأول : الأصح : انه لا ~~يصح عقده ، بل يمتحن في المماكسة ، فإذا أراد العقد.. عقد ألولي . فلؤ بلغ غير رشيد.: ~~دام الحجر . وإن بلغ رشيدا.. أنفك بنفس البلوغ وأغطي ماله - وقيل : يشترط فك ~~القاضي ، فلؤ بذربعد ذلك.. حجر عليه، وقيل : يعود الحجربلا إعادة-.. # (ويختبر رشد الصبي) في المال، (ويختلف بالمراتب؛ فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء) ~~على الخلاف الأتي فيهما، (والمماكسة فيهما) أي: النقص عما طلب البائع، والزيادة على ~~ما أعطى المشتري ؛ أي : طلبها ms0662 . (وولد الزراع بالزراعة(1) والنفقة على القوام بها): ~~(والمحترف) بالرفع (بما يتعلق بحرفته) ~~(والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن، وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها) كالفأرة، كل ذلك على ~~العادة في مثله. # (ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو اكثر) بحيث يفيد غلبة الظن برشده. # (ووقته) أي : وقت الاختبار: (قبل البلوغ، وقيل : بعده) ليصح تصرفه . (فعلى الأول: ~~الأصح) بالرفع : (أنه لا يصح عقده ، بل يمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد.. عقد الولي)، ~~والثاني : يصح عقده للحاجة ~~(فلو بلغ غير رشيد) لاختلال صلاح الدين أو المال (. دام الحجر) عليه، ويتصرف في ماله ~~من كان يتصرف قبل بلوغه ~~(وإن بلغ رشيدا.. انفك) الحجر عنه (بنفس البلوغ وأعطي ماله، وقيل : يشترط فك القاضي) ~~لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد ، وينفك على هلذا أيضا بفك الأب والجد ، وفي الوصي والقيم ~~وجهان، (قلو بذر بعد ذلك. حجر عليه) أي: حجر القاضي فقط، قيل : والأب والجد ~~أيضا، وفي " المطلب" : والوصي، (وقيل : يعود الحجر بلا إعادة) من أحد؛ أي : يعود بنفس ~~(1) قول "المنهاج" : (يختبر ولد الزراع بالزراعة) أعم من قول غيره : (المزارع) . " دقائق المنهاج" ~~(ص61) ~~191 PageV148979P696 ~~============================================================ ~~ولؤ فسق.. لم يخجر عليه في الأصح . ومن حجر عليه لسفه طرا.. فوليه القاضي ، ~~وقيل : وليه في الصغر . ولؤ طرأ جنون. . فوليه وليه في الصغر ، وقيل : القاضي . ولا ~~يصح من المخجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إغتاق وهبه ونكاح بغير إذن وليه ، فلو أشترى ~~أو أقترض وقبض وتلف الماخوذ في يده أو أتلفه. . فلا ضمان في الحال ، ولا بعد فك ~~الحجر، سواء علم حاله من عامله أو جهله . ويصخ بإذن ألولي نكاحه ، لا التصرف المالي ~~في الأصح . ولا يصح افراره بدين قبل الحجر أو بعده - وكذا بإتلاف المال في الأظهر-.. # التبذير، (ولو فسق. . لم يحجر عليه في الأصح) لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة، والثاني: ~~يحجر عليه كما لو بذر، وفرق الأول بأن التبذير يتحقق به تضييع المال ، بخلاف الفسق؛ فقد يصان ~~معه المال، ولا يجيء على الثاني الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير ms0663 ، قاله الإمام(1). # (ومن حجر عليه لسفه) أي: سوء تصرف (طرا.. فوليه القاضي، وقيل: وليه في الصغر) ~~أي : الأب والجد، والخلاف والتصحيح في " الروضة " و" أصلها " على الوجه الذاهب إلىل عود ~~الحجر بنفس التبذير، وفيهما على أنه لا بد من حجر القاضي الجزم بأنه وليه (2): ~~(ولو طرأ جنون. . فوليه وليه في الصغر، وقيل : القاضي) والفرق بين التصحيحين : أن السفه ~~مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر القاضي، بخلاف الجنون ~~(ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء، ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه) هو قيد ~~في الجميع، وسياتي مقابله، (فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه.. فلا ~~ضمان في الحال، ولا بعد فك الحجر، سواء علم حاله من عامله أو جهله) لتقصيره في البحث عن ~~اله ~~(ويصح بإذن الولي نكاحه) على ما سيأتي بسطه في (كتاب النكاح) ، (لا التصرف المالي في ~~الأصح)، والثاني: يصح إذا قدر الولي العوض، فما لا عوض فيه : كالاعتاق والهبة. . لا يصح ~~جزما. # (ولا يصح اقراره بدين) عن معاملة أسنده إلى ما (قبل الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف المال) أو ~~جناية توجب المال (في الأظهر) ، والثاني : استند إلى أنه لو أنشأ الإتلاف . . ضمن، فإذا أقر ~~(1) نهاية المطلب (440/6) ~~(2) روضة الطالبين (183/4)، الشرح الكبير (75/5). # 19 PageV148979P697 ~~============================================================ ~~ويصع بألحد والقصاص ، وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان . وحكمه في العبادة ~~كألرشيد، للكن لا يفرق الزكاة بنفسه ، وإذا أخرم بحج فرضي. . أعطى الولي كفايته لثقة ~~ينفق عليه في طريقه . وإن أخرم بتطؤع وزادت مؤنه سفره على نفقته المغهودة.. فللولي ~~منعه، وألمذهب : أنه كمخصر فيتحلل . قلث : ويتحلل بالصوم إن قلنا : لدم الإخصار ~~بدل؛ لأنه ممنوع من ألمال ، ولؤ كان له في طريقه كشب قدر زيادة المؤنة. . لم يجز منعه ، ~~والله أعلم ~~به.. يقبل، ثم ما رد من إقراره لا يؤاخذ به بعد فك الحجر، (ويصح) إقراره (بالحد ~~والقصاص) فيقطع في السرقة، وفي المال قولان؛ كالعبد إذا أقر بها، وهما مبنيان على أنه ~~لا يقبل إقراره بالإتلاف، فإن قبل.. ms0664 فهنا أولى، والراجح في العبد : أنه لا يثبت المال، ولو عفا ~~مستحق القصاص على مال.. ثبت المال على الصحيح، (و) يصح (طلاقه وخلعه) ويجب دفع ~~العوض إلى وليه، (وظهاره) وإيلاؤه، (ونفيه الشب) لما ولدته زوجته (بلعان) واستلحاقه ~~النسب، وينفق على الولد المستلحق من بيت المال: ~~(وحكمه في العبادة كالرشيد) فيفعلها (لكن لا يفرق الزكاة بنفسه) لأنه تصرف مالي، (وإذا ~~أحرم بحج فرض) أصلي أو منذور قبل الحجر (.. أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه) أو ~~يخرج الولي معه لينفق عليه كما تقدم في (كتاب الحج)، وظاهر : أن الحكم كذلك إذا أراد السفر ~~للإحرام، وأن العمرة كالحج فيما ذكر. # (وإن أحرم بتطوع) من حج أو عمرة (وزادت مؤنة سفره) لإتمام النسك (على نفقته ~~المعهودة. فللولي منعه) من الإتمام، (والمذهب: أنه كمحصر فيتحلل) وثاني الوجهين من ~~الطريق الثاني : أنه كالفاقد للزاد والراحلة لا يتحلل إلا بلقاء البيت. # (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (ويتحلل بالصوم إن قلنا : لدم الإحصار بدل ؛ لأنه ~~ممنوع من المال، ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة.. لم يجز منعه، والله أعلم) وتقدم ~~ترجيح : أن لدم الإحصار بدلا، ونيابة الصوم بعد العجز عن الطعام ، وعلى القول بأنه لا بدل له : ~~يبقى في الذمة، قال في المطلب" : ويظهر : أن يبقى في ذمة السفيه أيضا. # (1) الشرح الكبير (79/5) ~~198 PageV148979P698 ~~============================================================ ~~فتا ~~(فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله] ~~ولئ الصي : ايوه، تم جله ، نم وصئهما ، تم القاضي ولا تلى الأم في الأصح . # ويتصرف الولي بالمضلحة ، وكني دوره بألطين والآجر لا اللبن والجص ، ولا يبيع عقاره ~~إلأ لحاجة أو غبطة ظاهرة ، وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمضلحة ، وإذا باع نسيئة.. أشهد ~~وأزتهن به ، ويأخذ له بالشفعة أو يثرك بحسب المضلحة ، ويزكي ماله ، وينفق عليه ~~بالمغروف... # (فصل : ولي الصبي : أبوه، ثم جده) لأبيه، (ثم وصيهما) أي : وصي الأب إن لم يكن جد ~~ووصي الجد، (ثم القاضي) أو من ينصبه ، وسيأتي في (كتاب الوصايا) إن شاء الله تعالى أن ms0665 من ~~شرط الوصي العدالة، وفي " الروضة" هنا : (وهل يحتاج الحاكم إلىن ثبوت عدالة الأب والجد ~~لثبوت ولايتهما؟ وجهان ، وينبغي أن يكون الراجح : الاكتفاء بالعدالة الظاهرة) ، انتهى (1) . # (ولاتلي الأم في الأصح)، والثاني : تلي بعد الأب والجد، وتقدم على وصيهما. # (ويتصرف الولي بالمصلحة) فيشتري له العقار، وهو أولى من التجارة، (ويبني دوره بالطين ~~والاجر) أي : الطوب المحرق، (لا اللين) أي : الطوب الذي لم يحرق بدل الآجر ؛ لقلة بقائه ، ~~(والجص) أي : الجبس بدل الطين، لكثرة مؤنته ، (ولا يبيع عقاره إلا لحاجة) كنفقة وكسوة! # بأن لم تف غلته بهما (أو غبطة ظاهرة) بآن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك ~~الثمن، (وله بيع ماله بعرض ونسيية للمصلحة) التي رآها، (وإذا باع نسيئة) وظاهر : أنه بزيادة ~~على النقد (.. أشهد) عليه (وارتهن به) رهنا وافيا، وإن لم يفعل.. ضمن، قاله الجمهور، ~~وحكى الإمام في صحة البيع إذا لم يرتهن والمشتري مليء.. وجهين ، وقال : الأصح: ~~الصحة(2)، قال الرافعي : ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن، ويجوزه ؛ اعتمادا ~~على ذمة المليء ، وإذا باع مال ولده لنفسه نسيثة .. لا يحتاج إلى رهن؛ لأنه أمين في حق ~~ولده(3)، (ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة) التي رآها في ذلك ، (ويزكي ماله، وينفق ~~عليه) ويكسوه (بالمعروف) وينفق على قريبه بالطلب. # (1) روضة الطالبين (187/4) ~~(2) نهاية المطلب (83/2) ~~(3) الشرح الكبير (81/5). # 199 PageV148979P699 ~~============================================================ ~~فإن أدعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة. . صدقا بأليمين . وإن أدعاه على ~~الوصي والامين.. صدق هوبيمنه. # (فان ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا) لماله (بلا مصلحة. صدقا باليمين) لأنهما غير ~~متهمين؛ لوفور شفتتهما ~~(وان ادعاه على الوصي والأمين) أي : منصوب القاضي (.. صدق هو بيمينه) للتهمة في ~~حقهما، وقيل: في غير العقار.. هما المصدقان، والفرق : عسر الإشهاد في كل قليل وكثير ~~يباع، ومنهم من أطلق وجهين من غير فرق بين ولي وولي، ولا بين العقار وغيره ، ودعواه على ~~المشتري من الولي كهي على الولي : PageV148979P700 ~~============================================================ ~~باوالضاح ~~هو قشمان : أحدهما يجري بين المتداعيين ، وهو ms0666 نؤعان : أحدهما : صلح على ~~اقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة.. فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أخكامه ؛ ~~كالشفعة، والرد بألعنب ، ومنع تصرفه قبل قبضه ، وأشتراط التقابض إن اتفقا في علة ~~الربا . أو على منفعة. . فإجارة تثبت أخكامها . أو على بغض العين المدعاة. . فهبة لبغضها ~~لصاحب أليد فتثبث أخكامها . ولا يصح بلفظ البيع ، والأصع : صحته بلفظ الصلح . ولو ~~قال من غير سبق خصومة : (صالخني عن دارك بكذا). . فألأصح : بطلانه ...... # (باب الصلح) ~~(هو قسمان): ~~(أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان) : ~~(أحدهما : صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة) كأن ادعى عليه دارا أو حصة ~~منها قأقر له بها وصالحه منها على عبد آو ثوب معين (.. فهو بيع) للمدعاة (بلفظ الصلح تثبت فيه ~~أحكامه) أي : البيع ( كالشفعة ، والرد بالعيب، ومنع تصرفه) في المصالح عليه (قبل قبضه، ~~واشتراط التقابض إن اتفقا) أي : المصالح عنه والمصالح عليه (في علة الربا) واشتراط التساوي ~~في معيار الشرع إن كانا من جنس واحد من أموال الربا ، وجريان التحالف عند الاختلاف . # (أو) جرى الصلح (على منفعة) في دار مثلا مدة معلومة (. فإجارة) لمحل المنفعة بالعين ~~المدعاة (تشبت أحكامها) أي : الاجارة في ذلك . # (أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كنصفها (.. فهبة لبعضها) الباقي (لصاحب ~~اليد) عليها (فتشبت أحكامها) أي : الهية في ذلك من الإيجاب والقبول والإذن في القبض، ومضي ~~زمن إمكانه، فيصح العقد بلفظ الهبة للبعض المتروك: ~~(ولا يصح بلفظ البيع) له؛ لعدم الثمن ، ( والأصح : صحته بلفظ الصلح) كصالحتك من ~~الدار على تصفها ، والثاني قال : الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هنا للمتروك، والأول قال : ~~وجدت خاصية لفظ الصلح ، وهي : سبق الخصومة فيحمل على الهبة للمتروك ~~(ولو قال من فير سبق خصومة : صالحني عن دارك بكذا) فأجابه (.. فالأصح : بطلانه) لأن لفظ PageV148979P701 ~~============================================================ ~~ولؤ صالح من دين على عين. . صح . فإن توافقا في علة الربا.. اشترط قبض اليوض في ~~ألمخلس ، وإلا ؛ فإن كان العوض عينا. . لم يشترط قبضه في المجلس في الاصح ، أو ~~الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت ms0667 خصومة، والثاني : يمنع ذلك ويصحح العقد . # بده ~~(حكم الصلح من عين على دين] ~~لو صالح من عين على دين ذهب أو فضة.. فظاهر: آنه بيع، أو عبد أو ثوب مثلا موصوف ~~بصفة السلم. فظاهر: أنه سلم، وسكت الشيخان عن ذلك ؛ لظهوره. # (ولوصالح من دين) غير دين السلم (على عين.. صح) ~~(فإن توافقا في علة الربا) كالصلح عن ذهب بفضة ( اشترط قبض العوض في المجلس) ~~حذرا من الربا، (وإلا) أي : وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه في علة الربا؛ ~~كالصلح عن فضة بحنطة أو ثوب : (فإن كان العوض عينأ.. لم يشترط قبضه في المجلس في ~~الأصح) كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة.. لا يشترط قبض الثوب في المجلس، والثاني: ~~يشترط؛ لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس؛ كرأس مال السلم، (أو) كان ~~العوض (دينأ.. اشترط تعيينه في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين، (وفي قيضه) في ~~المجلس ( الوجهان) أصحهما : لا يشترط، فإن كانا ربويين. اشترط، ولو صالح من دين على ~~منفعة.. صح؛ أخذا مما تقدم، وتقبض بقبض محلها، ويشترط قبضه في المجلس إن اشترط ~~القبض فيه في العين تخريجا عليه ~~(وإن صالح من دين على بعضه) كنصفه (.. فهو إبراء عن باقيه) ~~(ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالإسقاط، نحو : أبرأتك من خمس مثة من الألف الذي ~~لي عليك، أو حططتها عنك، أو أسقطتها عنك وصالحتك على الباقي، ولا يشترط في ذلك القبول ~~على الصحيح، (و) يصح (بلفظ الصلح في الأصح) نحو: صالحتك عن الألف الذي لي عليك ~~على خمس مثة، والخلاف كالخلاف في الصلح من العين على بعضها بلفظ الصلح، فيؤخذ توجيهه PageV148979P702 ~~============================================================ ~~ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس. . لفا ، فإن عجل المؤجل.. صح الأداء . # ولؤ صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة. . برىء من خمسة وبقيث خمسة حالة، ولو ~~عكس.. لغا . النوع الثاني : ألصلح علي الإنكار ، فيطل إن جري على نفس المدعل ، ~~وكذا إن جرى على بغضه في الأصح . وقؤله : (صالخني عن الدار ألتي ms0668 تدعيها) ليس إفرارا ~~في الأصح....... # مما تقدم، ويشترط في ذلك : القبول في الأصح، ولا يصح هلذا الصلح بلفظ البيع؛ كنظيره في ~~الصلح عن العين. # (ولو صالح من حال على مؤجل مثله) كالف (أو عكس) أي : من مؤجل على حال مثله (. # لفا) الصلح، فلا يلزم الأجل في الأول ولا إسقاطه في الثاني ؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين ، ~~(فإن عجل) المدين (المؤجل. . صح الأداء) وسقط الأجل: ~~( ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة.. بريء من خمسة وبقيت خمسة حالة) لأن ~~إلحاق الأجل وعد لا يلزم، بخلاف إسقاط بعض الدين، (ولو عكس) أي : صالح من عشرة ~~مؤجلة على خمسة حالة (.. لغا) الصلح؛ لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل ~~فلايصح الترك: ~~(النوع الثاني : الصلح على الإنكار، فيبطل إن جرى على نفس المدعى) وفي " الروضة " ~~ك1 أصلها" : على غير المدعى؛ كأن يدعي عليه دارا فينكر ثم يتصالحا على ثوب أو دين، ~~انتهى(1) . وكان نسخة المصنف من " المحرر" (عين) بالنون فعبر عنها با النفس) ولم يلاحظ ~~موافقة ما في "الشرح"، فهما مسالتان حكمهما واحد، (وكذا إن جري) الصلح (على بعضه) ~~أي : المدعى؛ كنصف الدار.. يبطل (في الأصح)، والثاني : يصح؛ للتوافق على استحقاق ~~البعض، وإن كان المدعى دينأ وتصالحا على بعضه : فإن تصالحا عن آلف على خمس مئة في ~~الذمة.. لم يصح جرما، أو خمس مثة معينة.. لم يصح في الأصح: ~~(وقوله : "صالحني عن الدار التي تدعيها " ليس إقرارا في الأصح)، والثاني : إقرار ؛ لتضمنه ~~الاعتراف بالملك، كما لو قال : ملكني، ودفع باحتمال أن يريد به : قطع الخصومة لا غير، ~~وعلى الأول : يكون الصلح بعد هذذا الالتماس صلح إنكار. # (1) روضة الطالبين (198/4) ، الشرح الكبير (91/5). PageV148979P703 ~~============================================================ ~~فإن قال : (وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك).. صح ، ولو صالح لنفسه ~~وألحالة هلذه.. صح وكأنه أشتراه . وإن كان منكرا وقال الأجنبي : (هو منطل في ~~إنكاره).. فهو شراء مغصوب ، فيفرق بين قذرته على انتزاعه وعدمها ، وإن لم يقل : (هو ~~مبطل).. لفا الصلح. # فتا ~~افي التزاحم على ms0669 الحقوق المشتركة] ~~الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر ألمارة ، ولا يشرع فيه جناح....... # القسم الثاني من الصلح يجري بين المدعي وأجنبي في العين : ~~(فإن قال : وكلني المدعى عليه في الصلح) عن المدعى (وهو مقر لك) به (.. صح) الصلح ~~عن الموكل بما وكل به؛ كنصف المدعى، أو هاذا العبد من ماله، أو عشرة في ذمته وصار المدعىن ~~ملكا للمدعى عليه، (ولو صالح) الأجنبي (لنفسه) بعين ماله أو بدين في ذمته (والحالة هذذه) ~~أي : أن المدعى عليه مقر بالمدعى (. صح) الصلح للأجنبي (وكأنه اشتراه) بلفظ الشراء. # (وإن كان) المدعى عليه (منكرأ وقال الأجنبي : هو مبطل في إنكاره) وصالح لنفسه بعبده أو ~~عشرة في ذمته مثلا ليأخذ المدعى من المدعى عليه (.. فهو شراء مغصوب، فيفرق بين قدرته على ~~انتزاعه) فيصح (وعدمها).. فلا يصح، ( وإن لم يقل : هو مبطل) مع قوله: (هو منكر)، ~~وفي " الروضة " ك8 أصلها" : وأنا لا أعلم صدقك وصالح لنفسه أو للمدعى عليه(1) (.. لغا ~~الصلح) لعدم الاعتراف للمدعي بالملك، ولو كان المدعى دينا وقال الأجنبي للمدعي : وكلني ~~المدعى عليه بمصالحتك على نصف المدعيى، أو على هذذا الثوب من ماله فصالحه بذلك.. صح ~~للموكل ، ولو صالح الأجنبي لنفسه في هلذه الحالة أو حالة الإنكار بعين أو دين في ذمته.. فهو ~~ابتياع دين في ذمة غيره ، فلا يصح على الأظهر السابق في بابه. # (فصل: الطريق النافذ) بالمعجمة، ويعبر عنه با الشارع)، (لا يتصرف فيه) بالبناء للمفعول ~~(بما يضر المارة)(2) في مرورهم فيه ؛ لأنه حق لهم ، (ولا يشرع) أي: يخرج (فيه جناح) ~~(1) روضة الطالبين (201/4) ، الشرح الكيير (93/5). # (2) قوله : (الطريق التافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة) أعم من قول غيره : (لا يتصرف فيه بما يبطل ~~المرور) . "دقائق المنهاج " (ص12). PageV148979P704 ~~============================================================ ~~ولا ساباط يضوهم ، بل يشترط ازتفاعه بحيث يمر تخته منتصبا . وإن كان ممر الفرسان ~~والقوافل.. فليزفعه بحيث يمؤ تخته المخمل على البعير مع اخشاب المظلة . ويخرم ~~الصلح على إشراع الجناح ، وأن يثني في ألطريق دكة ، أو يغرس شجرة ، وقيل : إن لم ~~يضر.. جاز ms0670 . وغير النافذ يخرم الإشراع إليه لغير أهله ، وكذا لبغص أهله في الأصح إلأ ~~برضا الباقين... # أي : روشن (ولا ساباط) أي: سقيفة على حائطين هو بينهما (يضرهم) أي : كل من الجناح ~~والساباط، (بل يشترط ارتفاعه) أي: كل منهما؛ ليجوز فعله للمسلم (بحيث يمر تحته) المار ~~(منتصبأ) قال الماوردي : وعلى رأسه الحمولة العالية وهو ظاهر(1)، ويشترط ألأ يظلم الموضع ~~عند اكثر الأصحاب. # (وان كان ممر الفرسان والقوافل. فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل) بفتح الميم الأولى وكسر ~~الثانية ( على البعير مع أخشاب المظلة) بكسر الميم فوق المحمل؛ لأنه قد يتفق ذلك، أما ~~الذمي. . فيمنع من إخراج الجناح في شارع المسلمين ؛ لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم أو أبلغ، ~~ذكره في "الروضة "(2). # (ويحرم الصلح على إشراع الجناح) بشيء وإن صالح عليه الإمام ولم يضر المارة ؛ لأن الهواء ~~لا يفرد بالعقد، وإنما يتبع القرار، وما لا يضر في الطريق.. يستحق الإنسان فعله من غير عوض ~~كالمرور، (و) يحرم ( أن يبني في الطريق دكة) بفتح الدال؛ آي: مسطبة، ( أو يغرس ~~شجرة ، وقيل : إذ لم يضر) المارة(. جاز)(3) كالجناح، وفرق الأول بأن شغل المكان بما ذكر ~~مانع من الطروق وقد تزدحم المارة فيصطكون به ~~(وغير النافذ يحرم الإشراع) للجناح ( إليه لغير أهله) بلا خلاف، (وكذا) يحرم الإشراع (لبعض ~~أهله في الأصح، إلا برضا الباقين) تضرروا به أم لا؛ لاختصاصهم بذلك ، والثاني : يجوز بغير ~~رضاهم إن لم يتضرروا به؛ لأن كلا منهم له الارتفاق بقراره، فكذا بهوائه كالشارع، وعلى ~~(1) الحاوي (47/8). # (2) روضة الطالبين (206/4). # (3) قول "المنهاج" : (ويحرم أن يبني في الطريق دكة، أو يغرس شجرة، وقيل : إن لم يضر.. جاز) هذا ~~تصريح بأن الخلاف مختص بما لا يضر، فإن ضر.، حرم قطعا، وعليه يحمل كلام المحرر" "دفائق ~~المنهاج"(ص62). PageV148979P705 ~~============================================================ ~~وأهله : من تفذ باب داره إليه ، لا من لاصقه جداره ، وهل الاشتخقاق في كلها لكلهم ، أم ~~تختص شزكه كل واحد بما بين رأس الدزب وباب داره؟ وجهان ، أصحهما : الثاني . # وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق ، وله فتحه إذا سمره في ms0671 الأصح . ومن له فيه باب ~~ففتح آخر أبعد من رأس الدزب.. فلشركائه منعه ، وإن كان أقرب إلل رأسه ولم يسد الباب ~~القديم.. فكذلك ، وإن سده. . فلا منع . ومن له داران تفتحان إلى دربين مشدودين ، أو ~~مشدود وشارع ، ففتح بابا بينهما.. لم يمنع في الأصح...... # الوجهين: يحرم الصلح على إشراعه بمال؛ لما تقدم، (وأهله: من نفذ باب داره إليه، لا من ~~لاصقه جداره) من غير تفوذ باب إليه، (وهل الاستحقاق في كلها) أي : الطريق المذكورة، وهي ~~تؤنث وتذكر (لكلهم، أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره ؟) لأنه محل ~~تردده (وجهان، أصحهما : الثاني) ، والأول قال : ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق في بقية ~~الدرب؛ لطرح الأثقال عند الإدخال والإخراج. # (وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق) إلا برضاهم؛ لتضررهم بمرور الفاتح، أو مرورهم ~~عليه، ولهم بعد الفتح برضاهم الرجوع متى شاؤوا، (وله فتحه إذا سمره) بالتخفيف (في ~~الأصح) لأنه له رفع جميع الجدار فبعضه أولى، والثاني قال : الباب يشعر بثبوت حق الاستطراق ~~فيستدل به عليه، قال في "الروضة" : وهو أفقه(1) ~~(ومن له فيه باب ففتح) أي : أراد فتح ( آخر أبعد من رأس الدرب) من الأول (.. فلشركائه ~~منعه) من بابه بعد الأول جزما، ومن بابه قبله على أحد الوجهين السابقين في كيفية الشركة في ~~الجناح، وسواء سد الأول أم لا ؛ أخذا من الإطلاق مع التفصيل في قوله : (وإن كان أقرب إلى ~~رآسه ولم يسد الباب القديم.. فكذلك) أي: لشركائه منعه كما تقدم؛ لأن زيادة الباب تورث زيادة ~~زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به ، (وان سده. . فلا منع) لأنه نقص حقه. # (ومن له داران تفتحان) بفتح الفوقانية أوله ( إلى دربين مسدودين، أو) درب (مسدود وشارع ~~ففتح بابا) أي : أراد فتحه (بينهما. . لم يمنع في الأصح) لأنه تصرف مصادف للملك، والثاني ~~يقول: فتحه يثبت له من كل درب من الثلاثة ممرا إلى الدار التي ليست به، ويزيد فيما استحقه من ~~الانتفاع، ومحل الخلاف : إذا فتح لغرض الاستطراق، قال الرافعي: مع سد باب إحدى ms0672 ~~(1) روضة الطالبين (208/4). PageV148979P706 ~~============================================================ ~~وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدزب بمال. . صح . ويجوز فتح الكوات . والجدار ~~بين المالكين قذ يختص به أحدهما، وقذ يشتركان فيه : فالمختص : ليس للاخر وضع ~~الجذوع عليه في الجديد ، ولا يجبر ألمالك ، فلؤ رضي بلا عوض.. فهو إعارة له الوجوع ~~قبل البناء عليه ، وكذا بعده في الأصح،... # الدارين(1)، زاد في "الروضة " : (وعدم سده صرح به الأصحاب، قالوا : ولو أراد رفع الحائط ~~بينهما وجعلهما دارا واحدة ويترك بابيهما على حالهما.. جاز قطعا)، انتهو (2). وهو مراد الرافعي ~~بقوله : أما إذا قصد اتساع ملكه .. فلا منع (3)؛ أي : قطعا . # (وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال.. صح) قال في " التتمة" : ثم إن قدروا ~~مدة.. فهو اجارة، وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد. . فهو بيع جزء شائع من الدرب له وتنزيله منزلة ~~أحدهم، وسكت الشيخان على ذلك ~~(ويجوز) للمالك (فتح الكوات) في جداره ؛ للاستضاءة، بل يجوز له إزالة بعض الجدار ~~وجعل شباك مكانه، والكوة بفتح الكاف : طاقة ~~(والجدار بين المالكين) لبناءين (قد يختص) أي : ينفرد (به أحدهما) ويكون ساترا للآخر، ~~(وقديشتركان فيه): ~~(فالمختص) به أحدهما (ليس للآخر وضع الجذوع) بالمعجمة؛ أي: الخشب (عليه ~~في الجديد، ولا يجبر المالك) له إن امتنع من وضعها، والقديم: عكس ذلك؛ لحديث ~~الشيخين : "لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره "(4) أي: الأول، و(خشبه) روي ~~بالافراد منونا، والاكثر بالجمع مضافا، وعورض بحديث خطبة حجة الوداع : " لا يحل لامرىء ~~من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس " رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه (5) ، ~~وكل منهما منفردا في بعضه، (فلو رضي) المالك على الجديد بالوضع (بلا عوض.. فهو إعارة، ~~له الرجوع قبل البناء عليه) أي: على الموضوع، (وكذا بعده في الأصح) كسائر العواري، ~~(1) الشرح الكبير (101/5). # (2) روضة الطالبين (209/4). # (3) الشرح الكبير (101/5) ~~4) صحيح البخاري (2463) صحيح مسلم (1609) عن سيدتا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(5) المستدرك (93/1) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما PageV148979P707 ~~============================================================ ~~وفائدة الوجوع : تخييره بين أن يبقيه بأخرة أو يقلع ويغرم أزش نقصه ms0673 ، وقيل : فائدته : ~~طلب الأجرة فقط . ولو رضي بوضع الجذوع وألبناء عليها بعوض ؛ فإن أجر رأس الجدار ~~للبناء.. فهو إجارة، وإن قال : (بعته للبناء عليه) ، أو (بغث حق البناء عليه) .. # فالأصح : أن هلذا العقد فيه شؤب بيع وإجارة ، فإذا بتى . . فليس لمالك الجدار نقضه ~~بحال. ولو أنهدم الجدار فأعاده مالكه.. فللمشتري إعادة البناء . وسواء كان الإذن بعوض ~~أؤ بغيره يشترط بيان قذر الموضع المبني عليه طولا وعرضا ، وسمك الجدران ، وكيفيتها، ~~وكيفية السقف المخمول عليها . ولؤ أذن في البناء على أرضه. . كفىط بيان قذر محل البناء. # (وفائدة الرجوع : تخييره بين أن يبقيه) أي : الموضوع المبني عليه ( بأجرة، أو يقلع) ذلك ~~(ويغرم أرش نقصه) كما لو أعار أرضا للبناء، (وقيل : فائدته : طلب الأجرة فقط) لأن القلع ~~يضر المستعير؛ فإن الجذوع إذا رفعت أطرافها.. لم تستمسك على الجدار الباقي، ومقابل ~~الأصح : لا رجوع له أصلا ، لأن مثل هذذه الإعارة يراد بها : التأبيد ؛ كالإعارة لدفن ميت . # ( ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض : فإن أجر رأس الجدار للبناء.. فهو إجارة) ~~تصح من غير تقدير مدة وتتأبد للحاجة، (وان قال : بعته للبناء عليه، أو : بعت حق البناء عليه. # فالأصح: أن هذذا العقد فيه شوب بيع و) شوب (إجارة)(1) لأنه عقد على منفعة تتأبد، فشوب ~~البيع من حيث التأبد، (فإذا بنى. . فليس لمالك الجدار نقضه بحال) أي : لا مجانا ولا مع إعطاء ~~أرش نقصه؛ لأنه مستحق الدوام بعقد لازم. # (ولو انهدم الجدار) بعد بناء المشتري (فأعاده مالكه.. فللمشتري إعادة البناء) بتلك الآلات ~~وبمثلها، والوجه الثاني : أن هذا العقد بيع يملك به مواضع رؤوس الجذوع ، والثالث : أنه إجارة ~~مؤبدة للحاجة ~~(وسواء كان الإذن) في البناء (بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا، ~~وسمك الجدران) بفتح السين؛ آي : ارتفاعها، (وكيفيتها) ككونها منضدة أو خالية الأجواف، ~~(وكيفية السقف المحمول عليها) ككونه خشبا أو أزجا ؛ أي : عقدا ؛ لأن الغرض يختلف بذلك: ~~(ولو أذن في البناء على أرضه . . كفى بيان قدر محل البناء) ولم يجب ذكر سمكه وكيفيته ms0674 ؛ لأن ~~الأرض تحمل كل شيء: ~~(1) قوله : (هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة) هكذا هو الصواب، وأما قول بعضهم : (شائبة) فتصحيف ~~"دقائق المنهاج" (ص22) PageV148979P708 ~~============================================================ ~~وأما الجدار المشترك : فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد ، وليس له أن ~~يتد فيه وتدا أو يفتح كؤة بلا إذن ، وله أن يستند إليه ويشند متاعا لا يضه ، وله ذلك في جدار ~~الأخنبي ، وليس له اخبار شريكه على العمارة في الجديد . فإن أراد إعادة منهدم بالة ~~لنفسه.. لم يننع، ويكون المعاد ملكه ؛ يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء . ولؤ قال ~~الآخر: (لا تنقضه وأغرم لك حصتي).. لم يلزمه إجابيه . وإن أراد إعادته بنقضه ~~المشترك.. فللاخر منعه . ولؤ تعاونا على إعادته بنقضه. . عاد مشتركا كما كان . ولو أنفرد ~~أحدهما وشرط له الآخر زيادة. . جاز وكانت في...... # (وأما الجدار المشترك) بين اثنين مثلا (. فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن) من ~~الآخر (في الجديد) ، والقديم : له ذلك ؛ كالقديم في (الجار) لما تقدم وأولى ، (وليس له أن ~~يتد فيه وتدا) بكسر التاء فيهما ( أو يفتح) فيه (كوة بلا إذن) كسائر الأملاك المشتركة لا يستقل ~~أحد الشريكين بالاتتفاع ، (وله أن يستند إليه ويسند) إليه (متاعا لا يضر) وهذا القيد زائد على ~~"المحرر"، (وله) كغيره (ذلك في جدار الأجنبي) أيضا؛ لعدم المضايقة فيه، فإن منع أحد ~~الشريكين الآخر منه . . ففي امتناعه وجهان : أصحهما في " الروضة" : لا يمتنع(1)، ( وليس له ~~اجبار شريكه على العمارة في الجديد) لتضرره بتكليفها، والقديم : له ذلك؛ صيانة للملك عن ~~التعطيل ~~(فإن أراد) الطالب (إعادة منهدم بآلة لنفسه. . لم يمنع، ويكون المعاد ملكه يضع عليه ~~ما شاء، وينقضه إذا شاء) ولا يضر الاشتراك في الأس؛ فإن له حقا في الحمل عليه، قاله القاضي ~~أبو الطيب وابن الصباغ، وسكت عن ذلك الشيخان ؛ لظهوره. # ( ولو قال الآخر: لا تنقضه وأغرم لك حصتي) أي : نصف القيمة (.. لم يلزمه إجابته) ~~كابتداء العمارة، وعلى القديم : يلزمه إجابته ~~(وإن أراد إعادته بنقضه المشترك. فللآخر منعه) ، وعلى القديم : ليس له منعه ~~(ولو ms0675 تعاوتا على إعادته بنقضه. . عاد مشتركا كما كان) فلو شرطا زيادة لأحدهما. . لم يصح؛ ~~لآنه شرط عوض من غير معوض: ~~(ولو انفرد أحدهما) بإعادته بنقضه (وشرط له الآخر) الأذن في ذلك (زيادة.. جاز وكانت في ~~(1) روضة الطالبين (214/4). # 0 PageV148979P709 ~~============================================================ ~~مقابلة عمله في نصيب الآخر . ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على ~~مال. ولؤ تنازعا جدارا بين ملكيهما ؛ فإن أتصل ببناء أحدهما بحيث يغلم أنهما بنيا معا.. # فله أليد ، وإلا.. فلهما . فإن أقام أحدهما بينة. . قضي له ، وإلا .. حلفا ، فإن حلفا أو ~~نكلا.. جعل بينهما ، وإن حلف أحدهما.. قضي له ،.... # مقابلة عمله في نصيب الاخر) فإذا شرط له السدس.. يكون له الثلثان، قال الإمام : هذذا مصور ~~فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال، فإن شرط السدس بعد البناء. . لم يصح؛ فإن الأعيان ~~لا تؤجل(1). # (ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه) أي : ملك المصالح معه (على مال) ~~كأن يصالحه على أن يجري ماء المطر من هذا السطح على سطحه المجاور له ؛ لينزل الطريق، وأن ~~يجري ماء النهر في أرضه ؛ ليصل إلى أرض المصالح، وأن يلقي الثلج من هذذا السطح إلىن أرضه، ~~وهذا الصلح في معنى الإجارة يصح بلفظها، ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر؛ لأنه لا يمكن ~~معرفته، ولا يجوز الصلح على إجراء الغسالة على السطح على مال ؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه، ~~بخلاف ما تقدم ~~(ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما : فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم آنهما بنيا معا) كأن دخل ~~نصف لبنات كل منهما في الاخر (.. فله اليد) فيحلف ويحكم له بالجدار إلا أن تقوم بينة بخلافه، ~~(وإلا) أي : وإن لم يتصل ببنائه كما ذكر؛ بأن اتصل ببنائهما أو انفصل عنهما (.. فلهما) أي: ~~اليد، وعبارة " المحرر" و" الروضة " كه أصلها" : فهو في آيديهما(2) ~~(فإن أقام أحدهما بينة) أنه له (.. قضي له) به، ( وإلا.. حلفا) أي : حلف كل منهما ~~للآخر على النصف الذي يسلم له أو على الجميع ؛ لأنه ادعاه؛ وجهان، أصحهما ms0676 : الأول، (فإن ~~حلفا أو نكلا) عن اليمين (.. جعل) الجدار (بينهما) بظاهر اليد، (وإن حلف أحدهما. قضي ~~له) وفي " الروضة " كه أصلها " و1 المحرر" : وإن حلف أحدهما ونكل الآخر.. قضي للحالف ~~بالجميع(3)، ويتضح ذلك بما زيد عليه في (كتاب الدعوى والبينات) : أنه إن حلف الذي بدأ ~~القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده. . حلف الأول اليمين المردودة؛ أي: ليقضي له بالجميع، وإن ~~(1) نهاية المطلب (490/6). # (2) المحرر (ص185)، روضة الطالبين (225/4)، الشرح الكبير (120/5). # (3) روضة الطالبين (225/4-226)، الشرح الكبير (120/5)، المحرر(ص186-185). PageV148979P710 ~~============================================================ ~~ولو كان لأحدهما عليه جذوع.. لم يرجخ والسفف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ~~ملكين، فينظر : أيمكن إخدائه بعد العلو. . فيكون في يدهما ، أو لا . . فلصاحب الشفل ؟ # (1 نكل الأول ورغب الثاني في اليمين. . فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه ويمين ~~الاثبات للنصف الذي ادعاه هو، فهل يكفيه الان يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات، أم لا بد ~~من يمين للنفي وأخرى للإثيات؟ وجهان ، أصحهما : الأول(1)، فيحلف أن الجميع له لا حق ~~لصاحبه فيه، أو يقول : لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الاخرلي. انتهى، (ولو كان ~~لأحدهما عليه جذوع.. لم يرجح) بذلك؛ لأنه لا يدل على الملك، فإذا حلفا. بقيت الجذوع ~~بحالها؛ لاحتمال آنها وضعت بحق ~~(والسقف بين علوه) أي : شخص ( وسفل غيره.، كجدار بين ملكين، فينظر : أيمكن إحداثه ~~بعد العلو) بأن يكون السقف عاليا فينقب وسط الجدار وتوضع رؤوس الجذوع في الثقب وتسقف ~~(.. فيكون في يدهما) لاشتراكهما في الانتفاع به ، (أو لا) يمكن إحداثه بعد العلو ؛ كالأزج الذي ~~لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو (. فلصاحب السفل) يكون؛ لاتصاله ~~ببنائه، والعلو بضم العين وكسرها وسكون اللام ، ومثله السفل: ~~(1) انظر " روضة الطالبين " (226/4) . PageV148979P711 ~~============================================================ ~~بالب الحوالت ~~يشترط لها : رضا المحيل والمختال ، لا المحال عليه في الأصح . ولا تصح على من لا ~~دين عليه ، وقيل : تصح برضاه . وتصع بالدين اللأزم ، وعليه ألمثلي ، وكذا المتقوم في ~~ألأصح ، وبألثمن في مدة الخيار ، وعليه في الأصح...... # (باب الحوالة) ~~هي : أن ms0677 تحيل من له عليك دين على من لك عليه مثله، فتقول : أحلتك بعشرتك علي على ~~فلان بعشرتي عليه، فيقول : احتلت، والأصل فيها : حديث الشيخين : " مطل الغني ظلم، وإذا ~~أتبع أحدكم على مليء.. فليتبع "(1)، وروى الإمام أحمد والبيهقي : " وإذا أحيل أحدكم على ~~مليء.. فليحتل "(2)، و( أتبع) بسكون التاء : أحيل، (فليتبع) بسكونها : فليحتل. # (يشترط لها) لتصح: (رضا المحيل والمحتال) لأنهما عاقداها؛ فهي بيع دين بدين في ~~الأصح، جوزها الشارع للحاجة، (لا المحال عليه في الأصح) لأنه محل الحق، لصاحبه أن ~~يستوفيه بغيره، والثاني: مبني على آن الحوالة استيفاء حق؛ كأن المحتال استوفى ما كان له على ~~المحيل وأقرضه المحال عليه، ويتعذر إقراضه من غير رضاه ~~(ولا تصح على من لا دين عليه، وقيل : تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء... إلىن آخره، ~~فقبوله ضمان لا يبرأ به المحيل، وقيل : يبرا. # (وتصح بالدين اللازم وعليه) وإن اختلف الدينان في سبب الوجوب ؛ كالثمن والقرض والأجرة ~~وبدل المتلف، ويستثنى دين السلم: فإنه لازم ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح، ~~ومقابله مبني على أنها استيفاء، ذكر هذا الاستدراك في " الروضة "(3)، (المثلي) من الدين ؛ ~~كالثمر والحب، (وكذا المتقوم) منه؛ كالثوب والعبد (في الأصح)، والثاني: يشترط كونه ~~مثليا؛ ليتحقق مقصود الحوالة من إيصال المستحق إلى الحق من غير تفاوت، (و) تصح ( بالثمن ~~في مدة الخيار، وعليه في الأصح) لأنه آيل إلى اللزوم ، والثاني : ينظر إلى أنه غير لازم الآن. # (1) صحيح البخاري (2287)، صحيح مسلم (1564) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) مسند أحمد (463/2)، السنن الكبري (6/ 70) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) روضة الطالبين (231/4) PageV148979P712 ~~============================================================ ~~والأصغ : صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم ، دون حوالة السيد عليه . ويشترط العلم بما ~~يحال به وعليه قذرا وصفة، وفي قول : تصغ بإبل الدية وعليها . ويشترط تساويهما جنسا ~~وقذرا ، وكذا حلولا وأجلا وصحة وكشرا في الأصح . ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين ~~المختال ، والمحال عليه عن دين المحيل ، ويتحول حق المختال إلل ذمة المحال عليه . # فإن تعذر بفلسي أو جخد وحلف ونخوهما.. لم يزجع ms0678 على المحيل ، فلؤ كان مفلسا عند ~~الحوالة وجهله المختال.. فلا رجوع له ، وقيل : له الرجوع إن شرطا يساره . ولؤ أحال ~~المشتري بألثمن ، فرد المبيع بعيب.. بطلت في الأظهر،.... # (والأصح: صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه)، والثاني : صحتهما، ~~والثالث : عدم صحتهما، وفرق الأول بأن للمكاتب إسقاط النجوم متى شاء فلم تصح حوالة السيد ~~عليه، بخلاف حوالته السيد. # (ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة، وفي قول: تصح بابل الدية وعليها)، ~~والأظهر : المنع ؛ للجهل بصفتها. # (ويشترط تساويهما) أي: المحال به وعليه (جنسا وقدرا، وكذا حلولا وأجلا، وصحة وكسرا ~~في الأصح)، والثاني: تصح بالمؤجل على الحال ؛ لأن للمحيل أن يعجل ما عليه، وبالمكسر ~~على الصحيح، ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة بخلاف العكس فيهما؛ لأن تأجيل الحال ~~لا يصح، وترك صفة الصحة ليحيله رشوة ~~(ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق ~~المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي : يصير في ذمته، سواء قلنا : الحوالة بيع آم استيفاء. # (فإن تعذر) أخذه (بفلس أو جحد وحلف ونحوهما) كموت (.. لم يرجع على المحيل) كما ~~لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده ، (فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال. . فلا رجوع ~~له) كمن اشترى شيثا هو مغبون فيه ، (وقيل: له الرجوع إن شرطا يساره) لإخلاف الشرط ، ~~والأول يقول : هاذا الشرط غير معتبر، وهو مقصر بترك الفحص: ~~(ولو أحال المشتري) البائع (بالثمن فرد المبيع بعيب.. بطلت في الأظهر) لارتفاع الثمن ~~بانفساخ البيع ، والثاني : لا تبطل؛ كما لو استبدل عن الثمن ثوبا. . فإنه لا يبطل برد المبيع ويرجع ~~بمثل الثمن، وسواء في الخلاف كان رد المبيع بعد قبضه أم قبله ، وبعد قبض المحتال الثمن أم ~~قبله، وقيل: إن كان الرد قبل قبض المبيع.. بطلت قطعا، وقيل : إن كان بعد قبض المحتال.: ~~13 PageV148979P713 ~~============================================================ ~~أو البائع بألثمن فوجد الرد. . لم تبطل على المذهب . ولو باع عبدا وأحال بثمنه ، ثم أتفق ~~المتبايعان والمختال على حريته ، أو ثبتث ببينة.. بطلت الحوالة ، وإن كذبهما المختال ms0679 ولا ~~بيتة.. حلفاه على نفي العلم، ثم يأحذ المال من المشتري . ولو قال المستحق عليه : ~~(وكليك لتفبض لي) ، وقال المستحق : ( أحلتني) ، أو قال : (أرذت بقولي : ~~"أحلتك" ألوكالة) ، وقال المستحق : (بل أرذت الحوالة).. صدق المستحق عليه ~~بيمينه ، وفي الصورة الثانية وجه ...... # لم تبطل قطعا، (أو) أحال (البائع) على المشتري (بالثمن فوجد الرد) للمبيع بعيب (.. لم ~~تبطل على المذهب)، والطريق الثاني: طرد القولين، وفرق الأول بتعلق الحق هنا بثالث ، وسواء ~~عليه قبض المحتال المال أم لا، فإن كان قبضه. . رجع المشتري على البائع، وإلا.. فهل له ~~الرجوع عليه في الحال ، أو لا يرجع إلا بعد القبض ؟ وجهان، أصحهما : الثاني ~~(ولو باع عبدأ وأحال بثمنه) على المشتري (ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ~~ببينة) تشهد حسبة أو يقيمها العبد (.. بطلت الحوالة) لبطلان البيع، فيرد المحتال ما أخذه على ~~المشتري ويبقى حقه كما كان، (وإن كذبهما المحتال) في الحرية (ولا بينة) بها (.. حلفاه على ~~نفي العلم) بها، (ثم) بعد حلفه (يأخذ المال من المشتري) وهل يرجع المشتري على البائع ~~المحيل؛ لأنه قضى دينه بإذنه، أو لا يرجع؛ لأنه يقول : ظلمني المحتال بما أخذه، والمظلوم ~~لا يطالب غير ظالمه؟ قال البغوي بالثاني(1)، والشيخ أبو حامد وابن كج وأبو علي بالأول، وهو ~~الأظهر في " الشرح الصغير" ، وعلى هاذا : هل له الرجوع قبل الدفع إلى المحتال ؟ فيه الوجهان ~~السابقان (2). # (ولو قال المستحق عليه) للمستحق: (وكلتك لتقبض لي، وقال المستحق: أحلتني، أو ~~قال) الأول : (أردت بقولي : "أحلتك " الوكالة، وقال المستحق : بل أردت الحوالة.. صدق ~~المستحق عليه بيمينه) لأنه أعرف بقصده، والأصل: بقاء الحقين، (وفي الصورة الثانية وجه) ~~بتصديق المستحق بيمينه؛ لشهادة لفظ الحوالة، ومحل الخلاف : إذا قال : أحلتك بمثة مثلا على ~~عمرو: قإن قال: بالمثة التي لك علي على عمرو. فالمصدق المستحق قطعا، لأن هذذا ~~(1) التهذيب (164/4) ~~(2) انظر " روضة الطالبين* (235/4). # 714 PageV148979P714 ~~============================================================ ~~وإن قال : (أحلتك) ، فقال : (وكلتني).. صدق الثاني بيمينه . # لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، وإذا حلف المستحق عليه في الصورتين. . اندفعت الحوالة، وبانكار ~~الآخر الوكالة ms0680 انعزل فليس له قبض، وإن كان قبض المال قبل الحلف. . برىء الدافع له؛ لأنه وكيل ~~او محتال، ووجب تسليمه للحالف وحقه عليه باق ~~(وإن قال) المستحق عليه : (أحلتك فقال) المستحق : بل (وكلتني.. صدق الثاني بيمينه) ~~لأن الأصل : بقاء حقه، وكذا يصدق بيمينه إذا قال عن الآخر : إنه أراد بقوله : (أحلتك) ~~الوكالة، وقيل : المصدق الآخر؛ لما تقدم، ويظهر أثر النزاع في المسألتين عند إفلاس المحال ~~عليه، وإذا حلف المستحق فيهما. اندفعت الحوالة ويأخذ حقه من الاخر، ويرجع به الأخر على ~~المحال عليه في أحد وجهين اختاره ابن كج(1). # (1) انظر " روضة الطالبين، (237/4). PageV148979P715 ~~============================================================ ~~باالضمان ~~شرط الضامن : الرشد ، وضمان مخجور عليه بفلس كشرائه. وضمان عبد بغير إذن ~~سيده باطل في الأصح ، ويصح بإذنه ، فإن عين للأداء كسبه أو غيره.. قضي منه ، وإلا .. # فالأصح : أنه إن كان مأذونا له في التجارة.. تعلق بما في يده وما يكسبه بغد الإذن ، ~~وإلا.. فبما يكسبه...... # (باب الضمان) ~~ويذكر معه الكفالة ، هو: التزام ما في ذمة الغير من المال، ويتحقق بالضامن والمضمون له ~~وغيرهما مما سياتي ~~(شرط الضامن) ليصح ضمانه : (الرشد) وهو كما تقدم في (باب الحجر) : صلاح الدين ~~والمال، ولا يوجد ذلك بدون البلوغ والعقل ، وعبارة " المحرر" : (أن يكون صحيح العبارة ~~رشيدا، فلا يصح ضمان الصبي والمجنون، والمغمى عليه، والمحجور عليه بالسفه)، ~~انتهى (1). (وضمان محجور عليه بفلس كشرائه) أي: بثمن في الذمة، والصحيح: صحته كما ~~تقدم في بابه ~~(وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح) وإن كان مأذونا له في التجارة، والثاني : يصح ؛ ~~إذ لا ضرر على السيد فيه، ويتبع به بعد العتق، (ويصح بإذته، فإن عين للأداء كسبه أو غيره) ~~كالمال الذي في يد الماذون (.. قضي منه ، وإلا) أي : وإن لم يعين، بأن لم يذكر الأداء كما قال ~~في " الروضة " ك9 أصلها"(2) : وإن اقتصر على الإذن في الضمان (.. فالأصح : أنه إن كان ~~مأذونا له في التجارة. . تعلق) أي : غرم الضمان (بما في يده) وقت الإذن فيه من رأس مال وربح ~~(وما يكسبه بعد الإذن) فيه ms0681 كاحتطابه، (وإلا) أي : وإن لم يكن مأذونا له في التجارة (. فبما) ~~أي: فيتعلق غرم الضمان بما (يكسبه) بعد الإذن فيه، والوجه الثاني: يتعلق بذمته في القسمين ~~يتبع به بعد العتق، والثالث : في الأول يتعلق بما يكسبه بعد الإذن فقط، والرابع : يتعلق بذلك ~~وبالربح الحاصل في يده فقط، والثالث في الثاني : يتعلق برقبته. # (1) المحرر (ص189) ~~(2) روضة الطالبين (243/4) ، الشرح الكبير (148/5) PageV148979P716 ~~============================================================ ~~والأصح : أشتراط معرفة المضمون له ، وأنه لا يشترط قبوله ورضاه . ولا يشترط رضا ~~المضمون عنه قطعا ، ولا معرفته في الأصح . ويشترط في المضمون : كزنه ثابتا وصحح ~~القديم ضمان ما سيجب . والمذهب : صحة ضمان الدرك بغد قبض الثمن ، وهو : أن ~~يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مشتحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص ألصنجة . وكؤنه ~~لازما ، لاكنجوم كتابة ، ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الاصح،.... # (والأصح: اشتراط معرفة المضمون له) أي : أن يعرفه الضامن وهو مستحق الدين؛ لتفاوت ~~الناس في استيفائه تشديدا وتسهيلا ، والثاني : ينظر إلى أن الضامن يوفي فلا يبالي بذلك، (و) ~~الأصح على الأول : (أنه لا يشترط قبوله ورضاه) أي : واحد منهما، والثاني : يشترطان؛ أي : ~~الرضائم القبول لفظا ، والثالث : يشترط الرضا دون القبول لفظا، وعلى اشتراطه : يكون بينه وبين ~~الضمان ما بين الإيجاب والقبول في سائر العقود. # (ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا) وهو من عليه الدين، (ولا معرفته في الأصح) ~~والثاني : يشترط، ليعرف حاله، وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه. # (ويشترط في المضمون) وهو الدين : ~~(كونه ثابتا) فلا يصح الضمان قبل ثبوته؛ لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة، وهذا في ~~الجديد، (وصحح القديم ضمان ما سيجب) كأن يضمن المئة التي ستجب ببيع أو قرض؛ لأن ~~الحاجة قد تدعو إليه ~~(والمذهب : صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو : أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج ~~المبيع مستحقا أو معيبا) ورد (أو تاقصا لنقص الصنجة) التي وزن بها ورد ، وهي بفتح الصاد، ~~ووجه صحته: الحاجة إليه، وفي قول: هو باطل؛ لأنه ضمان مالم يجب، وأجيب بأنه إن خرج ~~المبيع كما ذكر. ms0682 تبين وجوب رد الثمن، وقطع بعضهم بالأول ، ولا يصح قبل قبض الثمن؛ لأنه ~~إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع، وقيل : يصح قبل قيضه؛ لأنه قد تدعو الحاجة إليه بألا يسلم ~~الثمن إلا بعده: ~~(وكونه) أي: المضمون (لازمأ، لا كنجوم كتابة) إذ للمكاتب إسقاطها بالفسخ فلا يصح ~~ضماتها، وسواء في اللازم المستقر وغيره؛ كثمن المبيع بعد قبض المبيع وقبله، (ويصح ضمان ~~الثمن في مدة الخيار في الأصح) لأنه آيل إلى اللزوم ، والثاني : ينظر إلى أنه غير لازم الآن، وأشار ~~الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع، أما إذا PageV148979P717 ~~============================================================ ~~وضمان الجغل كالرفن به . وكؤنه معلوما في ألجديد ، والإبراء من المخهول باطل في ~~الجديد إلا من إبل ألدية ، ويصح ضمانها في الأصح . ولوقال : (ضمنث مما لك على زئد ~~من دزهم إلى عشرة).. فالأصع : صحته ، وأنه يكون ضامنا لعشرة . قلث : ألأصح : ~~لتشعة ، والله أغلم..... # منعه.. فهو ضمان ما لم يجب(1)، (وضمان الجعل) في الجعالة (كالرهن به) وتقدم: أنه لا يصح ~~الرهن به قبل الفراغ من العمل، وقيل: يجوز بعد الشروع فيه ، وأما بعد تمامه. . فيجوز قطعا ~~(وكونه) أي: المضمون (معلوما في الجديد) فلا يصح ضمان المجهول، وصححه القديم ~~بشرط أن تتأتى الإحاطة به ، كضمنت ما لك على فلان وهو لا يعرفه ؛ لأن معرفته متيسرة، بخلاف ~~(ضمنت شئا مما لك عليه) فلا يصح قطعا، (والابراء من المجهول باطل في الجديد) بناء على ~~أنه تمليك المدين ما في ذمته فيشترط علمهما به، وفي القديم: يصح؛ بناء على آنه إسقاط ~~كالاعتاق، وعلى التمليك : لا يحتاج إلى القبول ؛ لأن المقصود منه : الإسقاط، وقيل : يحتاج ~~إليه، (إلا من إبل الدية) فيصح الإبراء منها على القولين مع الجهل بصفتها؛ لأنه اغتفر ذلك في ~~اثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الابراء تبعا له، (ويصح ضمانها في الأصح) على الجديد ~~كالقديم؛ لأنها معلومة السن والعدد ، ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد، والثاني : ينظر إلى ~~هل صفتها ~~(ولو قال: ضمنت مما ms0683 لك على زيد من درهم إلى عشرة. فالأصح: صحته)، والثاني: ~~بطلانه؛ لما فيه من الجهالة، ودفعت بذكر الغاية، (و) الأصح على الأول : (أنه يكون ضامنا ~~لعشرة ~~قلت : الأصح: لتسعة، والله أعلم) كذا صححه في " الروضة "(2)، وقيل : لثمانية؛ إخراجا ~~للطرفين ، والأول أدخلهما، والثاني أدخل الأول فقط، وصححه في 0 المحرر" في نظير المسألة ~~من الإقرار (3)، ونقل في 9 الشرح " تصحيح الأول عن البغوي في المسألتين (4) . # (1) نهاية المطلب (11-10/7) ~~(2) روضة الطالبين (252/4) ~~(3) المحرر (ص190) ~~(4) الشرح الكبير (158/5) PageV148979P718 ~~============================================================ ~~فتاق ~~(في كفالة البدن] ~~المذهب : صحة كفالة ألبدن ، فإن كفل بدد من عليه مال.. لم يشترط العلم بقذره ، ~~ل ويشترط كؤنه مما يصغ ضمانه . والمذهب : صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي ؛ كقصاص ~~وحد قذف ، ومنعها في حدود الله تعالى . وتصع ببدن صبي ومجنون ومخبوس وغائب ~~وميت ليخضره فيشهد على صورته..... # و ~~اضمان المنافع الثابتة في الذمة] ~~يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال. # (فصل: المذهب : صحة كفالة البدن) في الجملة؛ للحاجة إليها، وفي قول: لا تصح ~~وقطع بعضهم بالأول، (فإن كفل بدن من عليه مال.. لم يشترط العلم بقدره) لعدم لزومه ~~للكفيل، (و) لكن (يشترط كونه مما يصح ضمانه) فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب للنجوم التي ~~عليه؛ لأنه لا يصح ضمانها كما تقدم ~~(والمذهب : صحتها ببدن من عليه عقوبة لادمي؛ كقصاص وحد قذف، ومنعها في حدود الله ~~تعالى) كحد الخمر والزنا والسرقة؛ لأنها يسعى في دفعها ما أمكن، وفي قول في المسألة ~~الأولى : إنها لا تصح؛ لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها، وقطع ~~بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني؛ نظرا إلى أنه لا تجوز الكفالة بالعقوبة ، وفي المسألة الثانية ~~طريقة حاكية للقولين: ~~(وتصح) الكفالة (ببدن صبي ومجنون) بإذن وليهما؛ لأنه قد يستحق إحضارهما لاقامة ~~الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره، وإذن وليهما قائم مقام رضا المكفول المشترط كما ~~سياتي، ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه، (و) بدن (محبوس وغائب) وإن ~~تعذر تحصيل الغرض في الحال؛ كما يجوز للمعسر ضمان المال، (و) بدن ms0684 (ميت) قبل دفنه ~~(ليحضره فيشهد) بفتح الهاء (على صورته) إذا تحملوا الشهادة لذلك، ولم يعرفوا اسمه وتسبه ~~ويظهر كما قال في 9 المطلب " : اشتراط إذن الوارث إذا شرطنا إذن المكفول : ~~19 PageV148979P719 ~~============================================================ ~~ثم إن عين مكان التسليم. . تعين ، وإلا.. فمكانها . ويبرأ الكفيل بتشليمه في مكان التشليم ~~بلا حائل كمتغلب ، وبأن يخضر المكفول ويقول : (سلمث نفسي عن جهة الكفيل) ، ولا ~~يكفي مجرد حضوره . فإن غاب.. لم يلزم الكفيل إخضاره إن جهل مكانه ، وإلا.. # فيلزمه ، ويمهل مدة ذهاب وإياب ، فإن مضت ولم يخضره. . حبس ، وقيل : إن غاب إلى ~~مسافة القضر.. لم يلزمه إخضاره . والأصح : أنه إذا مات ودفن. : لا يطالب الكفيل ~~بألمال ، وأنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم. . بطلت ، وأنها لا تصح ~~بغير رضا المكفول..... # (ثم إن عين مكان التسليم) في الكفالة (. تعين ، وإلا) أي : وإن لم يعين (.. فمكانها) ~~يتمين ~~(ويبرا الكفيل بتسليمه في مكان التسليم) المذكور (بلا حائل؛ كمتغلب) يمنع المكفول له ~~عنه، فمع وجود الحائل.. لا يبرأ الكفيل، (وبأن يحضر المكفول ويقول) للمكفول له : ~~(سلمت نفسي عن جهة الكفيل، ولا يكفي مجرد حضوره) عن القول المذكور. # (فإن غاب.. لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه، وإلا) أي: وإن عرف مكانه (.. # فيلزمه) إحضاره من مسافة القصر فما دونها، (ويمهل مدة ذهاب وإياب، فإن مضت ولم ~~يحضره.. حبس، وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر.. لم يلزمه إحضاره) ولو كان غائبا حين ~~الكفالة برضاه. فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة، وبمسافة الإحضار تتقيد غيبته في ~~صحة كفالته كما قاله الإمام والغزالي(1)، وقوله : (حبس) قال في " المطلب" : إلى أن يتعذر ~~احضار المكفول بموت أو غيره. # (والأصح : أنه إذا مات ودفن. . لا يطالب الكفيل بالمال) لأنه لم يلتزمه ، والثاني يقول : ~~الكفالة وثيقة فيستوفى الدين منها إذا تعذر تحصيله ممن عليه كالرهن، وقبل الدفن يطالب الكفيل ~~باحضاره؛ لاقامة الشهادة على صورته، (و) الأصح : (أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن ~~فات التسليم.. بطلت)، والثاني : يصح، وهو مبني على ms0685 الثاني في مسألة الموت أنه يطالب ~~بالمال، (و) الأصح : (أنها لا تصح بغير رضا المكفول) وإلا. لفات مقصودها من إحضاره ؛ ~~لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ، والثاني: تصح ويغرم الكفيل المال عند العجز عن ~~إحضاره ، وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أيضا. # (1) نهاية المطلب (19/7)، الوجيز (ص211). PageV148979P720 ~~============================================================ ~~فتاق ~~(في صيغتي الضمان والكفالة] ~~ينترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بألالتزام؛ ك( ضمنث دينك عليه) ، أو ~~(تحملته)، أو (تقلدته ) ، أو (تكفلت ببكنه) ، أو ( أنا بالمال، أو بإخضار الشبخص ~~ضامن) ، أو (كفيل) ، أو ( زعيم) ، أو (حميل) . ولو قال : ( أودي المال او اخضر ~~ألشخص).. فهو وغد . والأصح : أنه لا يجوز تغليقهما بشزط ، ولا تؤقيث الكفالة، ولو ~~نجزها وشرط تأخير الإخضار شهرا.. جاز،.. # تتمة في ضمان الأعيان ~~إذا ضمن عينا لمالكها أن يردها ممن هي في يده مضمونة عليه؛ كالمغصوبة والمستعارة ~~والمستامة. قفيه الطريقان في كفالة البدن، وعلى الصحة : إذا ردها.. برىء من الضمان، وان ~~تلفت.. فهل عليه قيمتها؟ وجهان؛ كما لو مات المكفول، وعلى وجوبها : هل يجب في ~~المغصوبة اكثر القيم أو قيمة يوم التلف ؟ وجهان ، أقواهما : الثاني ؛ لأن الكفيل غير متعد، أما إذا ~~لم تكن العين مضمونة على من هي في يده ؛ كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي:.. # فلا يصح ضمانها قطعا ، لأن الواجب فيها التخلية دون الرد. # (فصل : يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام ؛ كضمنت دينك عليه) أي: فلان (أو ~~تحملته، أو تقلدته، أو تكفلت ببدنه، أو أنا بالمال) المعهود (أو بإحضار الشخص) المعهود ~~(ضامن، أو كفيل، أو زعيم، أو حميل) وكلها صرائح ~~(ولوقال : أؤدي المال، أو : أحضر الشخص. فهو وعد) لا الترام. # (والأصح: أنه لا يجوز تعليقهما بشرط) نحو : إذا جاء رأس الشهر. . فقد ضمنت أو كفلت ، ~~(ولا توقيت الكفالة) نحو : أنا كفيل بزيد إلى شهر فإذا مضي.. برئت ، ولا يجوز توقيت الضمان ~~قطعا، نحو : أنا ضامن بالمال إلى شهر فإذا مضى ولم أغرم. . فأنا بريء ، ومقابل الأصح : في ~~التعليق نظر إلى عدم اشتراط القبول، وفي توقيت ms0686 الكفالة نظر إلى أنها تبرع بعمل ، وبهلذا يوجه ~~الثالث المجوز لتعليق الكفالة دون الضمان، (ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا.. جاز) ~~للحاجة، نحو: أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر، ولو شرط التأخير بمجهول؛ كالحصاد.. لم ~~تصح الكفالة في الأصح. # 21 PageV148979P721 ~~============================================================ ~~وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا مغلوما ، وأنه يصح ضمان المؤجل حالا ، وأنه لا يلزمه ~~التغجيل. وللمنتحق مطالبه الضامن والأصيل ، والأصح : أنه لا يصح بشزط براعة ~~الأصيل . ولؤ أبرأ الأصيل.. برىء الضامن، ولا عنس . ولو مات أحدهما. . حل عليه ~~دون الآخر . وإذا طالب المستحق الضامن. . فله مطالبة الأصيل بتخليصه بألأداء إن ضمن ~~بإذنه، والأصح : أنه.... # (و) الأصح : (أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما) للحاجة، ويثبت الأجل في حق ~~الضامن، وقيل : لا يثبت، والثاني : لا يصح الضمان؛ للمخالفة، وهو الأصح في بعض نسخ ~~"المحرر" كما قاله في " الدقائق" قال : وفي بعضها تصحيح الأول وهو الصواب(1)؛ أي: ~~الموافق لما في " الشرح"، ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين.. فهو كضمان الحال ~~مؤجلا، (و) الأصح : (أنه يصح ضمان المؤجل حالا)، والثاني : لا يصح؛ للمخالفة ، (و) ~~الأصح على الأول : (أنه لا يلزمه التعجيل) كما لو التزمه الأصيل ، وعلى هذذا : يثبت الأجل في ~~حقه مقصودا، أو تبعا يحل بموت الأصيل ، وجهان ، ومقابل الأصح قال : الضمان تبرع لزم فتلزم ~~صفته، ولوضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر.. فهو كضمان المؤجل حالا. # (وللمستحق) أي : المضمون له (مطالبة الضامن والأصيل) بالدين ، (والأصح: أنه ~~لا يصح) الضمان (بشرط براءة الأصيل) لمخالفة الشرط لمقتضى الضمان، والثاني : يصح ~~الضمان والشرط، والثالث : يصح الضمان فقط، فإن صححناهما. . برىء الأصيل ورجع الضامن ~~عليه في الحال إن ضمن بإذنه ؛ لأنه حصل براءته كما لو آدى: ~~(ولو أبرأ) المستحق (الأصيل) من الدين (.. برىء الضامن) منه ، (ولا عكس) أي : لو ~~أبرىء الضامن.. لم يبرأ الأصيل. # (ولو مات أحدهما) والدين مؤجل (.. حل عليه دون الاخر) فإن كان الميت الأصيل.. # فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته ، أو إبرائه هو ؛ لأنه قد تهلك التركة فلا ms0687 يجد ~~مرجعا إذا غرم، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته. . لم يكن لورثته الرجوع ~~على المضمون عنه الأذن في الضمان قبل حلول الأجل. # (وإذا طالب المستحق الضامن.. فله مطالية الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه، والأصح: آنه ~~(1) دقائق المنهاج (ص62). # 22 PageV148979P722 ~~============================================================ ~~لا يطاليه قبل أن يطالب . وللضامن الوجوع على الأصيل إن وجد إذيه في الضمان والاداء ، ~~دإن انتمى فيهما. . فلا ، وإن أذن في الضمان فقط . . رجع في الأصح، ولا عخجس في ~~الأصح. ولؤ أئى مكشرا عن صحاح أو صالح عن وتة بتوب قيمنته خحمسون. . فالأصح : انه ~~لا يزجع إلا بما غرم . ومن أئلى دنبن غنره بلا ضمان ولا إذن.. فلا رجوع وإن اذون بشزط ~~الروجوع. . رجع، وكذا إن أذن مطلقا في الأصح . والأصح : أن مصالحته على غير جنس ~~الدنن لا تمنع الوجوع . نم إيما يزجع الضامن والمودي إذا أفهدا بالأداء رجلين أو رجلا ~~وافرأتين، وكذا رجل لبيخلف معه في الأصح ، فإن لم يشهذ. . فلا رجوع إن أيى في غنية ~~الأصيل وكذبه ، وكذا إن صدقه في الأصح،.... # لا يطالبه قبل أن يطالب) ، والثاني : يطالبه بتخليصه. # (وللضامن) الغارم (الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء، وإن انتفى فيهما.. # فلا) رجوع ، (وإن أذن في الضمان فقط) أي : ولم يأذن في الأداء (.. رجع في الأصح) لأنه ~~أذن في سبب الغرم، والثاني يقول : الغرم حصل بغير إذن، (ولا عكس) أي : لا رجوع في ~~العكس، وهو : أن يكون أذن في الأداء فقط (في الأصح) لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه ، ~~والثاني يقول : أسقط الدين عنه بإذنه ~~(ولو أدى مكشرا عن صحاح أو صالح عن مثة بثوب قيمته خمسون . . فالأصح: أنه لا يرجع إلا بما ~~غرم)، والثاني: يرجع بالصحاح والمثة؛ لأنه حصل البراءة منهما بما فعل والمسامحة جرت معه. # (ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن . . فلا رجوع) له عليه ، (وان أذن) له في الأداء (بشرط ~~الرجوع.. رجع) عليه، (وكذا إن أنن مطلقا) عن شرط الرجوع. . يرجع (في الأصح) للعرف، ~~والثاني ms0688 قال : ليس من ضرورة الأداء الرجوع. # (والأصح : أن مصالحته) أي : المأذون (على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع) لأن مقصود ~~الآذن : أن يبرىء ذمته وقد فعل، والثاني : تمنع؛ فإنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة، وعلى ~~الرجوع يرجع بما غرم كالضامن. # (ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهدا بالأداء رجلين ، أو رجلا وامرأتين، وكذا رجل) ~~أشهده كل منهما (ليحلف معه) فيكفي (في الأصح) لأن ذلك حجة ، والثاني يقول : قد يترافعان ~~الى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين، (فإن لم يشهد) أي : الضامن بالأداء وأنكره رب الدين (.. # فلا رجوع) له ( إن أدى في غيبة الأصيل وكذيه، وكذا إن صدقه في الأصح) لأنه لم ينتفع بأدائه، ~~2 PageV148979P723 ~~============================================================ ~~فإن صدقه ألمضمون له أو أدى بحضرة الأصيل.. رجع على المذهب . # والثاني : ينظر إلى تصديقه، (فإن صدقه المضمون له) مع تكذيب الأصيل (أو أدى بحضرة ~~الأصيل) مع تكذيب المضمون له (.. رجع على المذهب) أي: الراجح من الوجهين في ~~المسألتين ؛ لسقوط الطلب في الأولى ، وعلم الأصيل بالأداء في الثانية ، والثاني في الأولى يقول : ~~تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل، وفي الثانية يقول : لم ينتفع الأصيل بالأداء؛ لترك ~~الإشهاد، وأجيب بأنه المقصر بترك الإشهاد، ويقاس بما ذكر في الضامن المؤدي في الأحوال ~~المذكورة. # 24 PageV148979P724 ~~============================================================ ~~كنابااشركه ~~مي أنولع : شركه الأبدان كشركة الحمالين وسائر المخترفة ، ليكون بينهما كنبهما ~~متساويا أو متقاوتا مع أتفاق الصنعة أو أختلافها . وشركة المفاوضة؛ ليكون بينهما كشبهما ~~وعلنهما ما يغرض من غزم . وشركه الوجوه ؛ بأن يشترك ألوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل ~~لهما، فإذا باعا.. كان الفاضل عن الأثمان بينهما . وهلذه الأنواع باطلة . وشركة العنان ~~صحيحة ، ويشترط فيها : لفظ يدل على الإذن في التصروف ،... # (كتاب الشركة) ~~بكسر الشين وسكون الراء ، وحكي فتح الشين وكسر الراء. # (هي أنواع) : ~~(شركة الأبدان؛ كشركة الحمالين وسائر المحترفة) كالدلالين والنجارين والخياطين (ليكون ~~بينهما كسبهما) بحرفتها (متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة) كما ذكر، (أو اختلافها) ~~كالخياط والرفاء، والنجار والخراط ~~(وشركة المفاوضة) بفتح الواو؛ بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) قال الشيخ في ms0689 ~~"التنبيه : بأموالهما وأبدانهما(1)، (وعليهما ما يعرض) بكسر الراء (من غرم) وسميت مفاوضة ~~من تفاوضا في الحديث : شرعا فيه جميما ~~(وشركة الوجوه؛ بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل) ويكون المبتاع (لهما، فإذا ~~باعا .. كان الفاضل عن الأثمان) المبتاع بها (بينهما) ~~(وهذه الأنواع) الثلاثة (باطلة) ويختص كل من الشريكين بما يكسبه بيدنه ، أو ماله أو يشتريه. # (وشركة العنان صحيحة) وهي : أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه على ما سيأتي بيانه، والعنان ~~بكسر العين : من عن الشيء ظهر ، قاله الجوهري(2)، (ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في ~~التصرف) من كل منهما للآخر، ومعلوم : أن التصرف بالبيع والشراء ، وهو معنى قول " الروضة " ~~(1) التنبيه (ص75) ~~) الصحاح (1738/5) ~~25 PageV148979P725 ~~============================================================ ~~فلو اقتصرا على : (اشتركنا).. لم يخف في الأصح، وفيهما : أهلية التوكيل والتوئل . # وتصح في كل مثلي دون المتقوم، وقيل : تختص بألنقد المضروب . ويشترط خلط المالين ~~بحيث لا يتميزان ، ولا يكفي الخلط مع أختلاف جنسي ، أو صفة كصحاح ومكسرة، هذذا ~~إذا أخرجا مالين وعقدا ، فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للاخر في التجارة ~~فيه.. تمت الشركة . والحيلة في الشركة في العروض : أن يبيع كل واحد بعض عزضه ~~ببعض عرض الاخر ويأذن له في التصوف.... # ك" أصلها" : في التجارة والتصرف(1)، (فلو اقتصرا على "اشتركنا ".. لم يكف) في الإذن ~~المذكور (في الأصح) لقصور اللفظ عنه، والثاني يقول: يفهم منه عرفا ، (و) يشترط (فيهما ~~أهلية التوكيل والتوكل) فإن كلا منهما وكيل عن الآخر في ماله: ~~(وتصح) الشركة (في كل مثلي) نقد وغيره؛ كالحنطة ، (دون المتقوم) بكسر الواو؛ ~~كالثياب، (وقيل: تختص بالنقد المضروب) من الدراهم والدنانير، وفي جوازها في الدراهم ~~المغشوشة وجهان ؛ أصحهما في "الروضة " : الجواز إن استمر في البلد رواجها(2)، ولا يجوز ~~في التبر، وفيه وجه في " التتمة 8(3). # (ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان) ويكون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده في ~~مجلسه.. فوجهان في " التتمة" أصحهما: المنع؛ أي: فيعاد العقد، ( ولا يكفي الخلط مع ~~اختلاف جنس) كدراهم ودنانير، (أو صفة؛ كصحاح ومكسرة) وحنطة حمراء وحنطة ms0690 بيضاء، ~~فلا تصح الشركة في ذلك، (هذا) أي: اشتراط الخلط (إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا ~~مشتركا) مما تصح فيه الشركة (بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه.. تمت ~~الشركة) لأن المقصود بالخلط حاصل ~~(والحيلة في الشركة في العروض) من المتقوم؛ كالثياب : (أن يبيع كل واحد) منهما (بعض ~~عرضه ببعض عرض الاخر ويأذن له في التصرف) بعد التقابض، والبعض كالنصف بالنصف، ~~والثلث بالثلثين، ولا يشترط علمهما بقيمة العرضين على الصحيح، ذكره في "الروضة "(4) ، ~~(1) روضة الطالبين (275/4) ، الشرح الكبير (186/5) . # (2) روضة الطالبين (276/4). # (3) انظر " روضة الطالبين" (276/4) ~~(4) روضة الطالبين (278/4) PageV148979P726 ~~============================================================ ~~ولا ينبترط تساوي قذر المالين، والأصح : أنه لا يشترط العلم بقذرهما عند العقد . # ويتسلط كل منهما على التصؤف بلا ضرر ؛ فلا يبيع نسيية ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ~~ولا يسافر به ولا يبضعه بغير إذن . ولكل فسخه متىل شاء ، وينعزلان عن التصرف ~~بفشخهما ، فإن قال أحدهما : (عزلتك) ، أو (لا تصرف في نصيي) .. لم ينعزل ~~العازل . وتنفسخ بمؤت أحدهما وبجنونه وبإغماته . والربح والخسران علل قدر المالين ، ~~تساويا في العمل أو تفاوتا، فإن... # وسواء تجانسا أم اختلفا، وقوله : (كل) محتاج إليه في الإذن، ونسبة البيع إليه بالنظر إلى ~~المشتري بتأويل أنه بائع للثمن: ~~(ولا يشترط) في الشركة ( تساوي قدر المالين) أي : تساويهما في القدر كما في " المحرر" ~~وغيره(1)، وقيل: يشترط للتساوي في العمل، (والأصح: أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند ~~العقد) أي: بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد، ومأخذ الخلاف : ~~أنه إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته منه، فأذن كل منهما للآخر في التصرف ~~في نصيبه منه . . يصح الإذن في الأصح ويكون الثمن بينهما مبهما كا لمثمن ~~(ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر، فلا يبيع نسيئة، ولا بغير تقد البلد، ولا بغبن ~~فاحش، ولا يسافر به ولا يبضعه) بضم التحتانية وسكون الموحدة؛ آي: يدفعه لمن يعمل فيه ~~متبرعا (بغير إذن) هو قيد في الجميع، فإن أبضعه ms0691 أو سافر به. ضمن، وإن باع يغبن فاحش.. # لم يصح في نصيب شريكه، وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة، فإن فرقناها.. انفسخت الشركة في ~~المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك، كذا في " الروضة " كه أصلها "(2) ويقاس ~~ب( الغبن) : البيع نسيئة، وبغير نقد البلد. # (ولكل) من الشريكين (فسخه) أي : عقد الشركة (متى شاء) كالوكالة، (وينعزلان عن ~~التصرف) جميعا ( بفسخهما) أي: بفسخ كل منهما، (فإن قال أحدهما) للآخر: (عزلتك، ~~أو لا تتصرف في نصيبي: . لم ينعزل العازل) فيتصرف في تصيب المعزول ~~(وتنفسخ بموت آحدهما وبجنونه وباغمائه) كالوكالة. # ( والربح والخسران على قدر المالين تساويا) أي : الشريكان (في العمل أو تفاوتا) فيه، (فإن ~~(1) المحرد (ض144) ~~(2) روضة الطالبين (283/4)، الشرح الكبير (195/5). PageV148979P727 ~~============================================================ ~~شرطا خلافه. . فسد العقد ، فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله ، وتنفد التصرفات ، ~~والربح على قذر المالين. ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الرد والخشران والتلف ، ~~فإن أدعاه بسبب ظاهر . طولب بئة بالشبب ، ثم يصدق بي التلف به ، ولؤ قال من في يده ~~المال : ( مولي) ، وقال الآخر : (مشترك) ، أو بالعخس. . صدق صاحب اليد، ولو ~~قال : (أفتسمنا وصار لي).. صدق المنكر، ولو اشترى وقال : (أشتريته للشركة أو ~~لنفسي) ، وكذبه الآخر.. صدق المشتري . # شرطا خلافه) أي : التساوي في الربح مع التفاوت في المال، أو التفاوت في الربح مع التساوي في ~~المال ( فسد العقد، فيرجع كل على الاخر بأجرة عمله في ماله، وتنفذ التصرفات) منهما ~~للإذن، (والربح) بينهما (على قدر المالين) رجوعا إلى الأصل: ~~(ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الرد) الى شريكه (والخسران والتلف) إن ادعاه بلا ~~سبب، أو بسبب خفي؛ كالسرقة، (فإن ادعاه بسبب ظاهر) كالحريق وجهل (.. طولب ببينه ~~بالسبب، ثم) بعد إقامتها (يصدق في التلف به) وسيأتي في نظير هلذه المسائل غير الخسران في ~~المودع اليمين، وأنه إن عرف الحريق وعمومه. صدق بلا يمين، وإن عرف دون عمومه.. صدق ~~بيمينه، فيأتي مثل ذلك هنا، وكذا اليمين في الخسران، (ولو قال من في يده المال) من ~~الشريكين: (هو لي ، وقال الآخر :) هو ms0692 (مشرك، أو) قالا (بالعكس) أي : قال من في يده ~~المال : هو مشترك، وقال الآخر: هو لي (.. صدق صاحب اليد) عملا بها، (ولو قال) ~~صاحب اليد: (اقتسمنا وصار) ما في يدي (لي) وأنكر الآخر فقال : هو مشترك (.. صدق ~~المنكر) لأن الأصل : عدم القسمة، (ولو اشترى) أحدهما شيئا (وقال : اشتريته للشركة أو ~~لنفسي، وكذبه الآخر) بأن عكس ما قاله (.. صدق المشتري) لأنه أعلم بقصده، وتأتي اليمين ~~في هلذه المسائل أيضا. PageV148979P728 ~~============================================================ ~~كناب الوكالته ~~شرط الموكل : صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية ، فلا يصخ توكيل صبي ولا ~~مجنون، ولا المزأة والمخرم في النكاح ، وتصح توكيل الولي في حق الطفل ، ويشتنى ~~توكيل الأغمى في البيع والشراء.. فيصح. وشزط الوكيل : صحة مباشرته التصوق ~~لنفسه، لا صبي ومجنون ، وكذا المزأة والمخرم في النكاح ، لكن الصحيح : أغتماد قؤل ~~صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية ، والأصح : صحة تؤكيل عبد في قبول... # (كتاب الوكالة) ~~تتحقق بموكل ووكيل وغيرهما مما سيأتي ~~(شرط الموكل : صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، فلا بصح توكيل صبي ولا مجنون) ~~في شيء، ( ولا) توكيل ( المرأة والمحرم) بضم الميم (في النكاح) أي : لا توكل المرأة في ~~تزويجها، ولا المحرم في تروجه، أو تزويج موليته؛ لأنهما لا تصح مباشرتهما لذلك، ولو قالت ~~لوليها: وكلتك بترويجي.. قال الرافعي : فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنأ، ويجوز أن ~~يعتد به إذنل1)، ونقل في " الروضة " عن صاحب " البيان " : نص الشافعي على جواز الإذن بلفظ ~~الوكالة وصوبه (2)، ولو وكل المحرم من يعقد النكاح بعد التحلل.. صح كما ذكر في (كتاب ~~الكاح)، (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) كالأب والجد في التزويج والمال ، والوصي ~~والقيم في المال، ( ويستثنى) من الضابط ( توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح) مع عدم ~~حهمامته، للضرورة ~~(وشرط الوكيل : صحة مباشرته التصرف لنفسه، لا صبي ومجنون) أي : لا يصح توكيلهما في ~~شيء غير ما يأتي، (وكذا المرأة والمحرم في النكاح) إيجابا وقبولا، (لكن الصحيح : اعتماد ~~قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية) ms0693 لاعتماد السلف عليه في ذلك، والثاني : لا؛ ~~كغيره، وعلى الأول: هو وكيل عن الأذن والمهدي ، (والأصح: صحة توكيل عبد في قبول ~~(1) الشرح الكبير (541/7- 542). # (2) روضة الطالبين (57/7). PageV148979P729 ~~============================================================ ~~نكاح، ومنعه في الإيجاب . وشرط الموكل فيه : أن يملكه الموكل ، فلؤ وكل بيع عبد ~~سينلكه، وطلاق من سينكها.. بطل في الأصح . وأن يكون قابلا للنيابة ، فلا يصح في ~~عبادة إلا الحج، وتفرقة زكاة، وذبح أضحية ، ولا في شهادة ، وإيلاء ، ولعان ، وسائر ~~الأيمان، ولا في ظهار في الأصح، ويصح في طرفي بيع، وهبة، وسلم، ورهن ، ~~ونكاح، وطلاق، وسائر العقود والفسوخ، وقبض الذيون وإقباضها، والدغوى ~~2 ~~والجواب ، وكذا في تملك المباحات كالإخياء وآلاضطياد والاختطاب في الأظهر،.. # نكاح، ومنعه في الايجاب)، والثاني: صحته فيهما، والثالث: منعه فيهما، وفي " الشرح" ~~حكاية الوجهين في التوكل في القبول بغير إذن السيد(1) ، وفي " الروضة " حكاية وجهين في التوكل ~~فيه باذن السيد أيضة(2)، ويقاس به في الإذن وعدمه الإيجاب المطلق فيه الخلاف: ~~(وشرط الموكل فيه) : ~~(أن يملكه الموكل) حين التوكيل، (فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها.. بطل ~~في الأصح) لأنه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه فكيف يستنيب فيه غيره ؟! والثاني : يصح، ~~ويكتفي بحصول الملك عند التصرف، فإنه المقصود من التوكيل ~~(وأن يكون قابلأ للنيابة، فلا يصح في عبادة إلا الحج) ومثله العمرة، (وتفرقة زكاة، وذبح ~~أضحية) لأدلتها، (ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان) أي : باقيها؛ فالايلاء واللعان : ~~يمينان، (ولا في ظهار في الأصح) إلحاقا له باليمين ، والثاني : يلحقه بالطلاق، وعليه : قال في ~~"المطلب" : لعل لفظه : أنت على موكلي كظهر أمه، ويلحق بالزكاة : الكفارة وصدقة التطوع ، ~~وبالأضحية: الهدي، وباليمين : النذر وتعليق العتق والطلاق ~~(ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهية، وسلم ورهن، ونكاح وطلاق، وسائر العقود والفسوخ) ~~كالصلح والحوالة، والضمان والشركة، والإجارة والفسخ بخيار المجلس والشرط، والإقالة ، ~~والرد بالعيب، (وقبض الديون وإقباضها، والدعوى والجواب) رضي الخصم أم لم يرض، في ~~مال أو غيره، وفي الإعتاق والكتابة، (وكذا في تملك المباحات؛ كالاحياء والاصطياد ~~والاحتطاب في الأظهر) فيحصل الملك فيها للموكل إذا ms0694 قصده الوكيل له، والثاني : لا يصح ~~(1) الشرح الكبير (217/5). # (2) روضة الطالبين (299/4). PageV148979P730 ~~============================================================ ~~لا في إقرار في الأصح، وتصح في استيفاء عقوبة ادمي ؛ كقصاصي وحد قذف ، وقيل : لا ~~يجوز إلأ بحضرة الموكل . وليكن الموكل فيه مغلوما من بعض الوجوه ، ولا يشترط علمه ~~من كال وجه ، فلو قال : (وكليك في كل قليل وكثير) ، أو (في كل أموري) ، أو ~~(فوضت إلنك كل شيء).. لم يصع ، وإن قال : (في بيع أموالى وعثق أرقائي).. # صح، وإن وكله في شراء عبد. . وجب بيان نؤعه ، أو دار.. وجب بيان المحلة والسكة ، ~~لاقذر الثمن في الأصح...... # التوكيل فيها ، والملك فيها للوكيل بحيازته ، والرافعي في " الشرح" حكى الخلاف وجهين(1) ، ~~قال في " الروضة" : تقليدا لبعض الخراسانيين ، وهما قولان مشهوران(2)، وأجيب بأنهما ~~مخرجان، ( لا في إقرار) أي : لا يصح التوكيل فيه ( في الأصح)، والثاني : يصح، ويبين ~~جس المقر به وقدره، ولا يلزمه قبل إقرار الوكيل، وقيل: يلزمه بنفس التوكيل، وعلى عدم ~~الصحة : يجعل مقرا بنفس التوكيل على الأصح في "الروضة "(2)، (ويصح) التوكيل ( في ~~استيفاء عقوبة آدمي؛ كقصاص وحد قذف، وقيل : لا يجوز) استيفاؤها (إلا بحضرة الموكل) ~~لاحتمال العفو في الغيبة، وهذذا المحكي بلاقيل) قول من طريقة، والثانية : القطع به، ~~والثالثة : القطع بمقابله، ويجوز للإمام التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى، وللسيد التوكيل في ~~د مملوركه ~~(وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، ولا يشترط علمه من كل وجه) مسامحة فيه، ~~(فلو قال : وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء) والمعنى : ~~(لي) في هذا والأول ؛ لأن الإنسان إنما يوكل فيما يتعلق به (.. لم يصح) التوكيل؛ لأن فيه ~~غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله ، (وإن قال : في بيع أموالي وعتق أرقائي . صح) وإن لم تكن ~~أمواله معلومة ؛ لأن الغرر فيه قليل، (وإن وكله في شراء عبد.. وجب بيان نوعه) كتركي ~~وهندي، ( أو دار.. وجب بيان المحلة والسكة) بكسر السين؛ أي : الحارة والزقاق، (لا قدر ~~الثمن) أي : لا يجب بيان قدر الثمن (في الأصح) في المسألتين ، والثاني ms0695 : يجب بيان قدره ؟ # (1) الشرح الكبير (208/5) ~~(2) روضة الطالبين (293/4). # (3) روضة الطالبين (293/4). # 31 PageV148979P731 ~~============================================================ ~~ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه ؛ كا وكلتك في كذا) ، أو (فؤضته إليك) ، أو ~~(أنت وكيلي فيه) ، فلو قال : (بع) ، أو ( أغتق).. حصل الإذن . ولا يشترط القبول ~~لفظا ، وقيل : يشترط ، وقيل : يشترط في صيغ العقود؛ كا وكلتك) ، دون صيغ ~~ألآمر؛ كلبع) و( أغتق) . ولا يصغ تغليقها بشرط في الأصح ، فإن نجزها وشرط ~~للتصروف شرطا.. جاز ، ولو قال : (وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي).. صحت في ~~الحال في الأصح ، وفي عوده وكيلا بغد العزل الوجهان في تغليقها،. # كمثة، أو غايته، كأن يقول : من مثة إلى ألف، ومسألة الثمن في الدار مزيدة في الروضة "(1) ، ~~ومسألة العبد إن اختلفت أصناف النوع فيه اختلافا ظاهرا. قال الشيخ أبو محمد : لا بد من ~~التعرض للصنف (2). # (ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه؛ كوكلتك في كذا، أو فوضته إليك، أو أنت وكيلي ~~فيه، فلو قال : بع، أو أعتق.. حصل الإذن) والأول إيجاب، وهذذا قائم مقامه ~~(ولا يشترط القبول لفظأ) إلحاقا للتوكيل باباحة الطعام، (وقيل: يشترط) فيه كغيره، ~~(وقيل: يشترط في صيغ العقود؛ كوكلتك، دون صيغ الأمر؛ كبع وأعتق) الحاقا لهذا ~~بالاباحة، أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة. . فلا بد منه قطعا، فلو رد فقال : لا أقبل، أو ~~لا أفعل.. بطلت، ولا يشترط في هذا القبول التعجيل قطعا، ولا في القبول لفظا إذا شرطناه ~~الفور، ولا المجلس، وقيل: يشترط المجلس، وقيل: الفور. # (ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) نحو : إذا قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر. . فقد وكلتك في ~~كذا، (فإن تجزها وشرط للتصرف شرطا.. جاز) قطعا، نحو : وكلتك الأن في بيع هذا العيد، ~~ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهر، فليس له بيعه قبل مجيئه، وتصح الوكالة المؤقتة ؛ كقوله : ~~وكلتك إلى شهر رمضان، (ولو قال : وكلتك) في كذا (ومتى عزلتك فأنت وكيلي) فيه (.. # صحت في الحال في الأصح)، والثاني : لا تصح؛ لاشتمالها على شرط التأبيد؛ وهو إلزام العقد ~~الجائز، وأجيب بمنع التأبيد فيما ذكر ms0696 ؛ لما سيأتي، (و) على الأول : (في عوده وكيلأ بعد العزل ~~الوجهان في تعليقها) أصحهما : المنع، وعلى الجواز : تعود الوكالة مرة واحدة ، فإن كان التعليق ~~(1) روضة الطالبين (297/4) ~~(2) انظر " روضة الطالبين * (297/4). # 2 PageV148979P732 ~~============================================================ ~~ويخريان في تعليق العزل. # فتا ~~افي أحكام الوكالة بعد صحتها) ~~الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد، ولا بنسيئة، ولا بغبن فاحش - وهو : ما لا ~~يختمل غالبا- فلؤباع علي أحد هلذه الأنواع وسلم المبيع.. ضمن ، فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر ~~الأجل.. فذاك، وإن أطلق .. صح في الأصح، وحمل على المتعارف في مثله. ..... # ب( كلما).. تكرر العود بتكرر العزل، (ويجريان في تعليق العزل) أصحهما : عدم صحته ؛ أخذا ~~من تصحيحه في تعليقها ، وفي " الروضة" كه أصلها " : أن العزل أولى بصحة التعليق من ~~الوكالة ؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطع7(1). # (فصل: الوكيل بالبيع مطلقا) أي : توكيلا لم يقيد (ليس له) نظرا للعرف (البيع بغير نقد ~~البلد، ولا بنسيئة، ولا بغبن فاحش؛ وهو ما لا يحتمل غالبا) بخلاف اليسير ، وهو ما يحتمل غالبا ~~فيغتفر، فييع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل، وبثمانية غير محتمل، (فلو باع على آحد هذذه ~~الأنواع وسلم المبيع. ضمن) لتعديه يتسليمه ببيع باطل فيسترده إن بقي، وله بيعه بالاذن السابق، ~~وإذا باعه وأخذ الثمن.. لا يكون ضامنا له، وإن تلف المبيع.. غرم الموكل قيمته من شاء من ~~الوكيل والمشتري والقرار عليه، ثم على ما فهم من لزوم البيع بنقد البلد : لو كان في البلد نقدان . # لزمه البيع بأغلبهما، فإن استويا في المعاملة.. باع بأتفعهما للموكل، فإن استويا.. تخير فيهما. # وقابل المصنف التوكيل المطلق بقوله : (فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل.. فذاك) أي : ~~التوكيل صحيح جزما ، ويتبع ما قدره، فإن نقص عنه؛ كأن باع إلى شهر بما قال الموكل : بع به ~~إلى شهرين.. صح البيع في الأصح ، (وإن أطلق) الأجل (.. صح) التوكيل (في الأصح، ~~وحمل) الأجل ( على المتعارف في مثله) أي : المبيع بين الناس، فإن لم يكن فيه عرف.. راعى ~~الوكيل الأنفع للموكل ، والثاني : لا يصح التوكيل؛ لاختلاف الغرض ms0697 بتفاوت الآجال طولا ~~وقصرا. # (1) روضة الطالبين (303/4) ، الشرح الكبير (223/5) . PageV148979P733 ~~============================================================ ~~ولا يبيع لنفسه وولده الصغير. والأص : أنه يبيع لأبيه وأبنه البالغ ، وأن الوكيل بالبيع له ~~قبض الثمن وتسليم ألمبيع ، ولا يسلمه حيى يقبض الثمن ، فإن خالف .. ضمن . وإذا وكله ~~في شراء.. لا يشتري معيبا ، فإن أشتراه في الذمة وهو يساوي مع ألعيب ما أشتراه به.. وقع ~~2 ~~عن الموكل إن جهل العيب ، وإن علمه. . فلا في الأصح ، وإن لم يساوه. . لم يقع عنه إن ~~علمه ، وإن جهله. . وقع في الأصح ، وإذا وقع للموكل. . فلكل من الوكيل والموكل ~~الر3..... # ويه ~~االفرق بين بعه بكم شئت وبما شئت وكيف شئت] ~~لو قال الموكل: بعه بكم شئت.. فله البيع بالغبن الفاحش، ولا يجوز بالنسيئة، ولا بغير نقد ~~البلد، ولو قال : بما شئت.. فله البيع بغير تقد البلد، ولا يجوز بالغبن، ولا بالنسيئة، ولو ~~قال : كيف شثت.. فله البيع بالنسيئة، ولا يجوز بالغبن، ولا بغير نقد البلد. # (ولايبيع) الوكيل بالبيع مطلقا (لنفسه وولده الصغير) لأنه يتهم في ذلك. # (والأصح: أنه يبيع لأبيه وابته البالغ) لانتفاء التهمة فيهما، والثاني يقول : هو يميل إليهما، ~~ولو أذن له الموكل في البيع لنفسه أو ابنه الصغير. . صح بيعه لهما في وجه، (و) الأصح : (أن ~~الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع) لأنهما من مقضيات البيع ، والثاني : لا ؛ لعدم الإذن ~~فيهما، (و) على الأول : (لا يسلمه) أي: المبيع (حتى يقيض الثمن، فإن خالف) بأن سلمه ~~قبل القبض (. ضمن) قيمته وإن كان الثمن اكثر منها، فإذا غرمها ثم قبض الثمن. دفعه إلى ~~الموكل واسترد المغروم ، والوكيل في الصرف له القبض والإقباض بلا خلاف ؛ لأن ذلك شرط في ~~صحة العقد، والوكيل بالبيع إلى أجل.. له تسليم المبيع في الأصح، وليس له قيض الثمن إذا حل ~~إلا باذن جديد. # (وإذا وكله في شراء.. لا يشتري معيبأ) أي : لا ينبغي له شراؤه، ولاقتضاء الإطلاق عرفا ~~السليم، (فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به. . وقع) الشراء (عن الموكل إن ~~جهل) ms0698 المشتري (العيب، وان علمه. فلا) يقع عن الموكل (في الأصح) نظرا للعرف، ~~والثاني: ينظر إلى إطلاق اللفظ، (وإن لم يساوه.. لم يقع عنه إن علمه) المشتري، (وإن ~~جهله.. وقع) عن الموكل (في الأصح) كما لو اشتراه بنفسه، (وإذا وقع للموكل) في صورتي ~~الجهل (.. فلكل من الوكيل والموكل الرد) بالعيب، وإن رضي الموكل به.. فليس للوكيل PageV148979P734 ~~============================================================ ~~وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأئى منه ما وكالب فيه وإن لم يتات لكونه لا يخسنه أو لا ~~يليق به. فله التوكيل ، ولؤ كثر وعجز عن الإثيان بكله. . فالمذهب : أنه يوكل فيما زاد ~~على المنكن . ولؤ أون في الثوكيل وقال : ( وكل عن نفسك) ، ففعل. . فالثاني وكيل ~~الوكيل، والأصح : أنه ينعزل بعزله وانعزاله ، وإن قال : (وكل عني) . . فألثاتي وكيل ~~الموكل ، وكذا لو أطلق في الأصح . ثلث : وفي هاتين الصورتين لا يغزل أحدهما ~~ألآخر ، ولا ينعزل بأنعزاله ، وحيث جوزنا...... # الرد، بخلاف العكس، ويقع الشراء في صورتي العلم للوكيل، وإن اشترى بعين مال الموكل : ~~فحيث قلنا هناك : لا يقع عنه. . لا يصح هنا، وحيث قلنا هناك : يقع عنه.. فكذا هنا، وليس ~~للوكيل هنا الرد في الأصح. # (وليس لوكيل آن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وان لم يتأت) منه ذلك (لكونه ~~لا يحسنه أو لا يليق به.. فله التوكيل) فيه، وقيل : لا، (ولو كثر) الموكل فيه ( وعجز) الوكيل ~~(عن الإتيان بكله . . فالمذهب : أنه يوكل فيما زاد على الممكن) له دون الممكن، وقيل: يوكل ~~في الممكن أيضا، وهلذه طريقة، والثانية : لا يوكل في الممكن، وفي الزائد عليه وجهان، ~~والثالثة : في الكل وجهان . # (ولو أذن في التوكيل وقال : وكل عن نفسك، ففعل.. فالثاني وكيل الوكيل، والأصح: أنه ~~ينعزل بعزله) إياه، ( وانعزاله) بموته أو جنونه، أو عزل موكله له، والثاني : لا ينعزل بذلك؛ ~~بناء على أنه وكيل عن الموكل ، وهو وجه في الروضة" كه أصلها "(1)، والمعنى عليه : أقم ~~غيرك مقام نفسك، ولو عزل الموكل الثاني.. انعزل، كما ينعزل بموته وجنونه، وقيل : لا؛ لأنه ~~ليس وكيلأ من ms0699 جهته ، (وإن قال : وكل عني) ففعل (.. فالثاني وكيل الموكل، وكذالو أطلق) ~~أي : قال : وكل ففعل.. فالثاني وكيل الموكل ( في الأصح) فيقصد التوكيل عنه ، وقيل : وكيل ~~الوكيل: ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (وفي هاتين الصورتين) مع البناء على الأصح في ~~الثانية (لا يعزل أحدهما الآخر، ولا ينعزل بانعزاله) وللموكل عزل أيهما شاء، (وحيث جوزتا ~~(1) روضة الطالبين (313/4) ، الشرح الكبير (236/5). # (2) الشرح الكبير (237/5). PageV148979P735 ~~============================================================ ~~للوكيل التوكيل.. يشترط أن يوكل أمينا إلأ أن يعين الموكل غيره ، ولو وكل أمينا ففسق. . # لم يملك ألوكيل عزله في الأصح ، والله أغلم . # فحتاق ~~(فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة] ~~قال : (بع لشخص معين) ، أو (في زمن أو مكان معين) . . تعين ، وفي المكان وجه إذا ~~كم يتعلق به غرض . وإن قال : (بع بمية). . لم يبغ بأقل ، وله أن يزيد إلأ أن يصرح ~~بالنفي . ولو قال : ( أشتر بهذا الدينار شاة) ووصفها ، فأشترى به شاتئن بألصفة : فإن لم ~~تساو واحدة دينارا.. لم يصخ الشراء للموكل،.. # للوكيل التوكيل) فيما ذكر من المسائل (.. يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره) أي : ~~من ليس بأمين في إذنه في التوكيل. . فيتبع تعيينه، (ولو وكل) الوكيل (أمينا) في الصورتين السابقتين ~~(ففسق.. لم يملك الوكيل عزله في الأصح، والله أعلم) هلذا التصحيح زائد على الرافعي"، ~~وعبر في " الروضة " ب( الأقيس)(1)، ووجه في " المطلب " العزل بأنه من توابع ما وكل فيه . # (فصل : قال : بع لشخص معين، أو في زمن) معين (أو مكان معين) يعني : بتعيينه في ~~الجميع، نحو: لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا (.. تعين) ذلك، (وفي المكان وجه : إذالم ~~يتعلق به غرض).. أنه لا يتعين، والغرض : كأن يكون الراغبون فيه أكثر، أو النقد فيه أجود، ~~وإن قدر الثمن؛ كمئة فباع بها في غير المكان المعين. . جاز، ذكره في " الروضة "(2). # (وإن قال : بع بمئة.. لم يبع بأقل) منها، (وله أن يزيد) عليها، (إلا أن يصرح بالتهي) عن ~~الزيادة.. فلا يزيد، ولو عين المشتري فقال : بع لزيد بمثة.. لم يجز أن يبيعه بأكثر ms0700 منها؛ لأنه ربما ~~قصد إرفاقه، ولو لم ينه عن الزيادة وهناك راغب بها.. لم يجز البيع بدونها في الأصح في ~~"الروضة *(3). # (ولو قال : اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها) بصفة (فاشترى به شاتين بالصفة : فإن لم تساو ~~واحدة) منهما (دينارا. لم يصح الشراء للموكل) وإن زادت قيمتهما على الدينار؛ لفوات ما وكل ~~(1) روضة الطالبين (314/4). # (2) روضة الطالبين (315/4) ~~(3) روضة الطالبين (316/4). # 33 PageV148979P736 ~~============================================================ ~~وإن ساوته كل واحدة. . فألأظهر : الصعحة وحصول الملك فيهما للموكل . ولؤ أمره ~~بالشراء بمعين فاشترى في الذمة. . لم يقغ للموكل، وكذا عكسه في الأصح ومتى خالف ~~الموكل في بيع ماله أو الشراء بعتنه. . فتصرفه باطل . ولو اشترى في الذمة ولم يسم ~~الموكل.. وقع للوكيل،... # فيه، (وإن ساوته كل واحدة) منهما (.. قالأظهر : الصحة) أي: صحة الشراء (وحصول الملك ~~فيهما للموكل) لأنه حصل غرضه وزاد خيرا، والثاني يقول : إن اشترى في الذمة.. فللموكل ~~واحدة بصف دينار، والأخرى للوكيل، ويرد على الموكل نصف دينار، وإن اشترى بعين ~~الدينار.. فقد اشترى شاة بإذن وشاة بلا إذن، فيبطل في شاة ويصح في شاة؛ بناء على تفريق ~~الصفقة، قال في " الروضة" : ولو ساوت إحداهما دينارا والأخرى بعض دينار.. فطريقان : ~~أحدهما : لا يصح في حق الموكل واحدة منهما، وأصحهما: آنه كما لو ساوت كل واحدة دينارا، ~~فيملكهما الموكل في الأظهر، وعلى مقابله : إن قلنا : للوكيل إحداهما. . فله التي لا تساوي دينارا ~~بحصتها(1) ~~(ولو أمره بالشراء بمعين) أي : بعين مال كما في " المحرر "(2) (فاشترى في الذمة.. لم يقع ~~للموكل) لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فاتى بما لا ينفسخ بتلفه، ويطالب بغيره، (وكذا ~~عكسه) أي : لو أمره بالشراء في الذمة ودفع المعين عن الثمن فاشترى بعينه.. لم يقع الشراء ~~للموكل (في الأصح)، والثاني : يقع له؛ لأنه زاده خيرا حيث عقد على وجه لو تلف المعين.. # لم يلزمه غيره، وعورض هنذا بأته قد يكون غرض الموكل تحصيل الموكل فيه وإن تلف المعين، ~~ولو دفع إليه دينارا وقال : اشتر كذا.. فقيل : يتعين الشراء بعينه؛ لقرينة الدفع ، والأصح: يتخير ~~بين ms0701 الشراء بعينه وفي الذمة ؛ لتناول الشراء لهما، ولو قال : اشتر بهذا الدينار.. تعين الشراء بعينه ~~على الأول ، ويؤخذ مما تقدم في مسألة الشاة في مقابل الأظهر : أنه يتخير: ~~(ومتى خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه) كان أمره ببيع عبد فباع آخر، أو ~~بشراء ثوب بهذا الدينار فاشترى به آخر (.. فتصرفه باطل) لأن الموكل لم يأذن فيه ~~(ولو اشترى) غير المأذون فيه (في الذمة ولم يسم الموكل. . وقع) الشراء ( للوكيل) ولغت نيته ~~(1) روضة الطالبين (319/4). # (2) المحرر (ص198) PageV148979P737 ~~============================================================ ~~وإن سماه فقال البائع : ( بعتك) ، فقال : (أشتريث لفلان) .. فكذا في الأصح ، وإن ~~قال : ( بغت موكلك زيدا) ، فقال : (أشتريث له).. فألمذهب : بطلانه . ويذ الوكيل يذ ~~أمانة وإن كان بجغل ، فإن تعدى. . ضمن ولا ينعزل في الأصح . وأخكام العقد تتعلق ~~بالوكيل دون الموكل فيغتبر في الاوية ، ولزوم العقد ببفارفة المخلس والتقابض في ~~المخلس، حيث يشترط الوكيل ثون الموكل . وإذا أشترى الوكيل. . طالبه الباتع بألثمن إن ~~كان دفعه إليه الموكل، وإلا .. فلا إن كان الثمن معينا ، وإن كان في الذمة . . طالبه إن أنكر ~~وكالته أو قال : (لا أعلمها) ، وإن أعترف بها . . طالبه أيضا في الأصح كما يطالب ~~الموكل ، ويكون الوكيل.... # للموكل، (وإن سماه فقال البائع : بعتك، فقال : اشتريت لفلان) يعني : موكله (.. فكذا) يقع ~~الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسميته للموكل، والثاني : يبطل العقد، (وإن قال : بعت ~~موكلك زيدأ فقال : اشتريت له.. فالمذهب : بطلانه) أي : العقد؛ لأنه لم يجر بين المتبايعين ~~مخاطبة، ولم يصرح في " الروضة " ولا " أصلها " بمقابل المذهب(1)، ويؤخذ من التعليل : أن ~~ذلك في موافق الإذن، وفي " الكفاية حكاية وجهين في المسألة(2)، وفي " المطلب " : إذا ~~قال : بعتك لموكلك فلان، فقال : قبلت له.، صح جزما ~~(ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد، (فإن تعدي) كأن ~~ركب الدابة أو لبس الثوب (.. ضمن ، ولا يتعزل) بالتعدي، (في الأصح)، والثاني : ينعزل ~~كالمودع ، وفرق الأول بأن الايداع محض اثتمان ، وعليه : إذا باع وسلم المبيع.. زال الضمان عنه ~~ولا يضمن الثمن، ms0702 ولو رد المبيع بعيب عليه. . عاد الضمان: ~~(وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيعتبر في الرؤية، ولزوم العقد بمفارقة المجلس، ~~والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل) لأنه العاقد حقيقة، وله الفسخ بخيار ~~المجلس وإن أراد الموكل الإجازة، قاله في " التتمة" . # (وإذا اشترى الوكيل. . طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل ، وإلا.. فلا) يطالبه (إن ~~كان الثمن معينا) لأنه ليس في يده ، (وإن كان) الثمن (في الذمة . . طالبه) به (إن أنكر وكالته أو ~~قال : لا أعلمها، وإن اعترف بها.. طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل، ويكون الوكيل ~~(1) روضة الطالبين (324/4)، الشرح الكبير (248/5) . # (2) كفاية النبيه (251/10). PageV148979P738 ~~============================================================ ~~كضامن والموكل كأصيل . وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج الميع ~~مشتحقا. . رجع عليه المشتري وإن اغترف بوكالته في الأصح ، ثم يزجع الوكيل على ~~الموكل . ثلث : وللمشتري الوجوع على الموكل ابتداء في الأصح ، والله أغلم . # فتا ~~افي بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به] ~~الوكالة جائزة من الجانبين ، فإذا عزله الموكل في حضوره ، أو قال : ( رفعت الوكالة) ، ~~أؤ(أبطلتها) ، أو ( أخرجتك منها). . أنعزل : ~~فإن عزله وهو غايب. . أنعزل في الحال ، وفي قؤل : لا حتى يبلغه الخبر ....... # كضامن والموكل كأصيل) ، والثاني : يطالب الموكل فقط ؛ لأن العقد له ، وفي ثالث : يطالب ~~الوكيل فقط ؛ لأن العقد معه ، والأول لاحظ الأمرين ~~(وإذا قيض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا. . رجع عليه المشتري) ببدل ~~الثمن (وإن اعترف بوكالته في الأصح) لحصول التلف في يده ، (ثم يرجع الوكيل على الموكل) ~~بما غرمه؛ لأنه غره ، ومقابل الأصح : أنه لا يرجع إلا على الموكل: ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء) أيضا ~~(في الأصح، والله أعلم) لأن الذي تلف في يده الثمن سفيره ويده يده ، والثاني : لا يرجع إلا على ~~الوكيل ، وعلى الأصح من الرجوع على أيهما شاء قيل : لا يرجع الوكيل بما غرمه على الموكل ، ~~وقيل: يرجع الموكل بماغرمه على الوكيل ، والأصح: لا: ~~(فصل : الوكالة جائزة من الجانبين) أي : غير لازمة ms0703 من جانب الموكل وجانب الوكيل ، (فإذا ~~عزله الموكل في حضوره) بقوله : عزلتك، (أو قال) في حضوره : (رفعت الوكالة، أو ~~أبطلتها، أو أخرجتك منها. . انعزل) منها. # (فان عزله وهو غائب. . اتعزل في الحال ، وفي قول : لا) ينعزل (حتى يبلغه الخبر) بالعزل؛ ~~كالقاضي، وعلى الأول : يبغي للموكل أن يشهد بالعزل؛ لأن قوله بعد تصرف الوكيل : (كنت ~~عزلته) لا يقبل، وعلى الثاني : المعتبر خبر من تقبل روايته دون الصبي والفاسق: ~~(1) الشرح الكبير (250/5). PageV148979P739 ~~============================================================ ~~ولؤ قال : (عزلث نفسي) ، أؤ ( ردذث الوكالة). . أنعزل . وينعزل بخروج أحدهما عن ~~أهلية التصرف بمؤت أو جنون ، وكذا إغماء في الأصح ، وبخروج محل التصروف عن ملك ~~الموكل . وإنكار الوكيل الوكالة لنشيان أو لغرص في الإخفاء ليس بعزل، فإن تعمد ولا ~~غرض. أنعزل . وإذا اختلفا في اضلها ، أو صفتها ؛ بأن قال : ( وكلتني في البيع نسيية ، ~~أو الشراء بعشرين) ، فقال : (بل نقدا أو بعشرة). . صدق الموكل بيمينه . ولو اشترى ~~جارية بعشرين وزعم ان الموكل أمره ، فقال : ( بل في عشرة) وحلف ؛ فإن أشترى بعين ~~مال الموكل وسماه في العقد أو قال بعده : ( أشتريته لفلان والمال له ) وصدقه ألبائع.. # فألبيع باطل ، وإن كذبه. . حلف على نفي العلم بألوكالة ووقع الشراء للوكيل ، وكذا إن ~~أشترى في.... # (ولو قال) الوكيل : (عزلت نفسي، أو رددت الوكالة) أو أخرجت نفسي منها (.. انعزل) ~~ولا يشترط في انعزاله بذلك حصول علم الموكل. # (وينعزل) أيضا (بخروج أحدهما) أي : الوكيل والموكل (عن أهلية التصرف بموت أو ~~جنون) وإن زال عن قرب ، (وكذا إغماء في الأصح) إلحاقا له بالجنون، والثاني : لا يلحقه به ، ~~(وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) كأن باع أو أعتق ما وكل في بيعه : ~~(وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان) لها (أو لغرض في الإخفاء) لها (ليس بعزل) لنفسه، (فإن ~~تعمد) إنكارها (ولا غرض) له فيه (.. اتعزل) بذلك، والموكل في إنكارها كالوكيل في عزله به ~~أولا. # (وإذا اختلفا في أصلها) كأن قال : وكلتني في كذا فأنكر (أو صفتها؛ بأن قال : وكلتني في ~~البيع نسيئة، أو الشراء بعشرين فقال) الموكل : (بل نقدأ، أو ms0704 بعشرة.. صدق الموكل بيمينه) لأن ~~الأصل : عدم الإذن فيما ذكره الوكيل. # (ولو اشترى جارية بعشرين) دينارا (وزعم أن الموكل أمره) بذلك (فقال : بل) أذنت (في ~~عشرة وحلف) على ذلك : (فإن اشتري) الوكيل (بعين مال الموكل وسماه في العقد أو) لم يسمه ~~ولكن (قال بعده) أي : بعد العقد : ( اشتريته) أي : المذكور (لفلان والمال له، وصدقه البائع) ~~في هذا القول (.. فالييع باطل) في الصورتين ، وعلى البائع رد ما أخذه، (وإن كذبه) فيما قال؛ ~~بأن قال : لست وكيلا في الشراء المذكور (.. حلف على نفي العلم بالوكالة) الناشئة عن التوكيل ~~(ووقع الشراء للوكيل) وسلم الثمن المعين للبائع، وغرم مثله للموكل، (وكذا إن اشترى في ~~74 PageV148979P740 ~~============================================================ ~~الذمة ولم يسم الموكل ، وكذا إن سماه وكذبه البايع في الإصح ، وإن صدقه. . بطل ~~الشراء . وحيث حكم بالشراء للوكيل.. يشتحب للقاضي أن يزفق بالموكل ليقول للوكيل : ~~(إن كنت أمزتك بعشرين. . فقذ بغتكها بها) ، ويقول هو : (اشتريث ؛ لتحل له) . ولو ~~قال: ( أتيت بالتصروف المأذون فيه)، وأنكر الموكل. . صدق الموكل، وفي قول : الوكيل. # وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه ، وكذا في الرد ، وقيل : إن كان بجغل. . فلا . # الذمة ولم يسم الموكل) بأن نواه. . يقع الشراء للوكيل ، (وكذا إن سماه وكذبه البائع) بأن قال : ~~أنت مبطل في تسميته. . يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل ، والثاني : يبطل ~~الشراء، (وإن صدقه) البائع في التسمية (.. بطل الشراء) لاتفاقهما على أنه للمسمى، وقد ثبت ~~بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور، وإن مكت عن التكذيب والتصديق.. فيؤخذ من قول ~~المصنف قبل : (وإن سماه فقال : بعتك، فقال : اشتريت لفلان. ..) إلخ أن الشراء يقع للوكيل ~~في الأصح. # (وحيث حكم بالشراء للوكيل) مع قوله : إنه للموكل (.. يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل) ~~أي : يتلطف به (ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك) بشراء جارية (بعشرين . فقد بعتكها بها) أي : ~~بعشرين، (ويقول هو : اشتريت؛ لتحل له) باطنا، ويغتفر هذذا التعليق في البيع على تقدير صدق ~~الوكيل؛ للضرورة، وإن لم يجب الموكل إلى ما ذكر : فإن كان الوكيل كاذبا . . لم يحل ms0705 له وطؤها ~~ولا التصرف فيها ببيع أو غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل ؛ لبطلانه، وإن كان في الذمة.. حل ~~ما ذكر للوكيل؛ لوقوع الشراء له، وإن كان صادقا. . فهي للموكل وعليه للوكيل الثمن وهو ~~لا يؤديه، وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه؛ وهو الجارية، فيجوز له بيعها وأخذ الثمن في ~~الأصح. # (ولو قال) الوكيل : (أتيت بالتصرف المأذون فيه) من بيع أو غيره (وأنكر الموكل) ذلك ~~( صدق الموكل) لأن الأصل : عدم التصرف ، (وفي قول : الوكيل) لأن الموكل ائتمنه فعليه ~~تصديقه، ولو اختلفا في ذلك بعد انعزال الوكيل.. لم يصدق إلا ببينة ~~(وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه، وكذا في الرد) على الموكل؛ لأنه اثتمنه، ~~(وقيل : إن كان) وكيلا ( بجعل. . فلا)(1) يقبل قوله في الرد . # (1) قول والمنهاج" : (يقيل قول الوكيل في الرد وقيل : إن كان بجعل. . فلا) هاذا تصريح بأن الخلاف مختص ~~بمن له جعل، وهو مراد "المحرر" وإن كانت عبارته موهمة التعميم . "دقائق المنهاج" (ص 63-62) . # 741 PageV148979P741 ~~============================================================ ~~ولو أذعي الرة على رسول المويل وأنكر الرشول.. صدق الوشول، ولا يلزم الموكل ~~تضديق الوكيل على الصحيح . ولوقال : (قبضث الثمن وتلف) ، وأنكر الموكل.. صدق ~~الموكل إن كان قبل تنليم ألمبيع، وإلا. . فالوكيل على المذهب . ولو وكله بقضاء دين: ~~فقال : (قضيته) وأنكر المستحق.. صدق المنتحق بيمنه ، والأظهر : أنه لا يصدق ~~الوكيل على الموكل إلأ ببئنة . وقيم اليتيم إذا أدعى دفع المال إلنه بغد البلوغ. . يختاج إلى ~~بئنة على الصحيح . وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك : (لا أرد المال إلأ ~~بإشهاد) في ألأصح ، وللمغاصب ومن لا يقبل قؤله في الرد ذلك....... # (ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول.. صدق الرسول) بيمينه، (ولا يلزم ~~الموكل تصديق الوكيل) في ذلك (على الصحيح) ، والثاني : يلزمه؛ لأن يد رسوله يده، فكأنه ~~ادعى الرد عليه. # (ولو قال) الوكيل بعد البيع : (قبضت الثمن وتلف، وأنكر الموكل) قبضه (. صدق ~~الموكل إن كان) الاختلاف (قبل تسليم المبيع ، وإلا) أي : وإن كان بعد تسليمه (.. فالوكيل) ~~المصدق (على المذهب) حملا ms0706 على أنه أتى بالواجب عليه من القبض قبل التسليم ، وفي وجه : أن ~~المصدق الموكل؛ لأن الأصل: بقاء حقه، والطريق الثاني في المصدق منهما في الحالين : ~~القولان في دعوى الوكيل التصرف، وإنكار الموكل له . # (ولو وكله بقضاء دين) بمال دفعه إليه (فقال: قضيته، وأنكر المستحق)(1) قضاءه ( ~~صدق المستحق بيمينه) لأن الأصل: عدم القضاء، (والأظهر: أنه لا يصدق الوكيل على ~~الموكل) فيما قاله (إلا ببينة)، والثاني : يصدق بيمينه ؛ لأن الموكل اثتمنه . # (وقيم اليتيم) أو الوصي (إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ.. يحتاج إلى بينة) عند إنكاره ~~(على الصحيح) لأن الأصل : عدم الدفع ، والثاني : يقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين: ~~(وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك) ماله : (لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح) ~~لأنه يقبل قوله في الرد بيمينه، والثاني : له ذلك؛ حتى لا يحتاج إلى يمين، (وللغاصب ومن ~~لا يقبل قوله في الرد) كالمستعير (ذلك) أي : أن يقول : لا أرد إلا بإشهاد ؛ إن كان عليه بينة ~~(1) قول " المنهاج" : (ولو وكله بقضاء دين فقال : " قضيته" وأنكر المستحق) هاكذا صوابه، ووقع في بعض ~~تسخ "المحرر" : (وكله في قبض دين فقال : قبضته) وهر تصحيف من النساخ . "دقائق المنهاج) ~~(ص23). # 742 PageV148979P742 ~~============================================================ ~~ولؤ قال رجل : (وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين) وصدقه. . فله دفعه ~~إليه، والمذهب : أنه لا يلزمه إلأ بيمة على وكالته ، ولؤقال : (أحالني عليك) وصدقه. . # وجب الدفع في الأصح . قلث : وإن قال : (أنا وارثه) وصدقه. . وجب الدفع على ~~المذهب ، والله أغلم. # بالأخذ، وكذا إن لم تكن في الأصح عند البغوي ، وقطع العراقيون بمقابله. # (ولو قال رجل) لمن عنده مال لمستحقه : (وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين ~~وصدقه) من عنده المال في ذلك (.. فله دفعه إليه، والمذهب : أنه لا يلزمه) أي: دفعه إليه ~~(إلا ببينة على وكالته) لاحتمال إنكار الموكل لها، والطريق الثاني فيه قولان : أحدهما : هلذا ~~وهو المنصوص، والثاني وهو مخرج من مسألة الوارث الأتية : يلزمه الدفع إليه بلا بينة ؛ لاعترافة ~~باستحقاقه الأخذ، ms0707 (ولو قال) لمن عليه دين : ( أحالني) مستحقه (عليك وصدقه) في ذلك ~~(.. وجب الدفع) إليه (في الأصح) لاعترافه بانتقال الدين إليه ، والثاني : لا يجب الدفع اليه إلا ~~ببينة؛ لاحتمال إنكار المستحق للحوالة ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (وإن قال) لمن عنده مال عين أو دين لمستحقه : ~~(أنا وارثه) المستغرق لتركته ( وصدقه) من عنده المال في ذلك (.. وجب الدفع) إليه (على ~~المذهب، والله أعلم) لاعترافه بانتقال المال إليه ، والطريق الثاني فيه قولان : أحدهما : هلذا وهو ~~المنصوص ، والثاني وهو مخرج من مسألة الوكيل السابقة : لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه ؛ ~~لاحتمال الايرثه الآن ؛ لحياته ويكون ظن موته خطأ . # (1) الشرح الكبير (270/5). # 742 PageV148979P743 ~~============================================================ ~~8 ~~6 ~~6 ~~1 ~~1 ~~2 ~~اداوى ن ~~80 ~~0 ~~2 ~~2 ~~~~1 ~~0 ~~~~0 ~~4 ~~3 ~~22 ~~221 ~~2 ~~2 ~~1 ~~يش ~~ل ~~8 ~~8 ~~0 ~~2 ~~ب ~~0 ~~ذة ~~2 ~~~~68 ~~0 ~~2 ~~~~0 ~~8 ~~1 ~~8 ~~2 ~~4 ~~6 PageV148979P744 ~~============================================================ ~~وى اللثاب ~~اء00.. # 11 ~~بين يدي الك0000 ~~ترجم محي الدين ~~19 ~~رحمه. # 41 ~~رحمه الله تعالى. # ترجمة الإمام ج ~~5 ~~وصف ~~00 ~~9 ~~صور المخات المستعان بها ..... # "كا نبين شرح منهاج ا48ن، ~~1 ~~الجزء الأول ~~طبة الكتاب. # 27 ~~كتاب الطهارة ~~باب أسباى الاحدث... # فى آدابرفل متنجاء 000.. # بابضو.0... # باب م... # باب الحس 00 ~~112 ~~1 ~~باب النجاسة ~~124 ~~باب التيم000 ~~130 ~~- فصلي: في شروطصيي ~~.... # 13 ~~- فصل: فيما ترل حن ااء ~~14 ~~1 ~~كتاب الصلاة ~~153 ~~فصل: فيمن تجب عليه الص ~~745 PageV148979P745 ~~============================================================ ~~159 ~~-فصل: في بيان الأذان والإقامة 000 ~~112 ~~فصل: في بيان القبلة وما يتبعها.. # 118 ~~باب صفة الصلاة ~~186 ~~باب شروط الصلاة0. # فصل: في ذكر بعض مبطلات الصلاة000 ~~باب ود السون ~~باب قي سجود التلاوة والشكر... # 24 ~~باب في صلاة التفل..... # 235 ~~كتاب صلاة الجماعة ~~24 ~~فصل: في صفات الأئمة.. # 248 ~~تتمة: فيمن يقدم للامامة على غيره00. # 9 ~~فصل: في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها... # 15 ~~فصل: في بعض شروط القدوة أيضا. # فصل: في ms0708 متابعة الإمام... # 12 ~~تتمة في حكم ركوع المأموم قبل الإمام... # 11 ~~-فصل: في زوال القدوة وإيجادها... # 188 ~~باب صلاة المسافر00. # 1 ~~فصل: في شروط القصر وتوابعها... # 1 ~~-فصل: في الجمع بين الصلاتين.. # 242 ~~باب صلاة الجعة ~~149 ~~تتمة : شروط تمام الجمعة بالأربعين.. # 198 ~~فصل: في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها.. # فصل: في بيان ما يحصل به ادراك الجمعة.. # تتمة: حكم الاستخلاف في صلاة الجمعة.. # تتمة: فيمن زحم عن السجود في غير الجمعة... # 9 ~~باب صلاة الخوف. # 21 ~~فصل: فيما يجوز لبسه وما لا يجوز.. # 748 PageV148979P746 ~~============================================================ ~~21 ~~باب صلا اهن... # -ف في التكب ~~باب صالحسوفين.... # 352 ~~ن ~~باب صل لاستسقاء... # باب في حكم تارك الصلاة.000 ~~49 ~~تتمة: في حكه الجمعة00... # 34 ~~كتاب الجنائز ~~9 ~~في يت00.. # -فصل: في الصلاة* ى الميت000. # 9 ~~- فرع : فيطى بالصلاة .000. # 3 ~~- فصل: في دفرل هيت 0.0.. # 389 ~~الجزء الثاني ~~كتاب الزكاة ~~391 ~~باب زكحيوان.. # 291 ~~تتمة: حكم دفع الجبران عند فقد بعض الفرض.. # 99 ~~- فصل: في گيفيله ~~عراج.0. # باب زكاة النبات0.. # 0 ~~ختلف الث والساعي فالقول قوال الهالك ... # 41 ~~بابلنقد... # 41 ~~باب زكاة المعدن الها والتجارة.0. # 421 ~~فيحكلة التجارة 0... # 42 ~~باب زا الفطر..... # 40 ~~437 ~~باب من تلزمه الزحاة ومابحجب قيه:0.. # - فصل: في أداة .: ~~439000 ~~44 ~~- فصل: في تعجيل ~~4 PageV148979P747 ~~============================================================ ~~44 ~~كتاب الصيام ~~449 ~~فصل: حكم النية في الصوم.. # 453 ~~فصل: مفطرات الصوم. # 498 ~~فصل: شرط صحة الصوم من حيث القاعل والوقت000 ~~1 ~~ف صل: في شروط وجوب صوم رمضان ومرخصاته00000 ~~419 ~~فصل: في قدية الصوم الواجب.. # 19 ~~فصل: في بيان كفارة الصوم... # 42 ~~باب صوم التطوع000. # 475 ~~كتاب الاعتكاف ~~فصل: في حكم الاعتكاف المنذور00000 ~~484 ~~كتاب الحج ~~486 ~~تتمة: حكم وشروط العمرة0.. # 491 ~~تنبيه: تكملة شرط أمن الطريق وحكم إمكان السير0000 ~~29 ~~باب المواقيت00 ~~29 ~~باب الإحرام0... # - فصل: في ركن الإحرام.... # باب وخول مكة000. # فصل: فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن000. # 519 ~~تتمة: حكم النية في الطواف.... # 9 ~~ف صل: شروط ومستحبات السعي. # 9 ms0709 ~~فصل: في الوقوف بعرفة.0... # 912 ~~-فصل: في المبيت بالمزدلفة والدفع متها. # 914 ~~فصل: في المبيت بمنى ليالي التشريق.0. # 5 ~~تتمة: حكم ترك المبيت ليالي التشريق.... # 5 ~~فصل: في بيان أركان الحج والعمرة:00.. # باب محرمات الإحرام00. # 94 ~~تتمة: حكم مقدمات الجماع للمحرم 00. # 48 PageV148979P748 ~~============================================================ ~~5980 ~~باب الإحصار والفوات000. # كتاب البيع ~~9 ~~باب الربا0... # 5 ~~58 ~~باب فيسا نهي عنه من البيوع وفير ذلك... # 58 ~~فصل: في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها .... # ه ~~فصل: فيي تفريق الصفقة0. # 59 ~~باب الخيار.0. # 5 ~~صل: في خيار الشرط ومايتيعه00.. # 59 ~~تتمة: فيما يقطع خيار الشرط 00.. # 5880 ~~-فصل: في خيار النقيصة 000 ~~10 ~~فرع: في عدم تفريق الصفقة بالعيب000 ~~0 ~~فضل: في التصرية0... # 9 ~~باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه .0... # 111 ~~فرع: حكم استبدال المؤجل عن الحال وبالعكس0.. # 113 ~~-فرع: في حكم قبض المبيع إذالم يسلم الثمن 000.. # 14 ~~فرع: حكم تسليم المبيع والثمن... # باب التولية والإشراك والمرابحة 00.. # 11 ~~111 ~~باب الأصول والشمار.0.. # 19 ~~- فرع: في دخول ما يتبع المبيع في البيع.... # 1290 ~~فصل: في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما000. # باب اتلاف المتبايين00 ~~1 ~~9 ~~ال باب في معاملة العبد ومثله الأمة ~~كتاب السلم ~~242 ~~149 ~~فصل: في بقية الشروط السبعة .. # 149 ~~فرع : في محل السلم وشروطه.0... # 19 ~~فرع: السلم في القمص والسراويلات 000. # 153 ~~فصل: في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه 000 ~~49 PageV148979P749 ~~============================================================ ~~153 ~~فرع: السلم في الدراهم والدنانير... # 199 ~~فصل: في القرض.. # 195 ~~فرع: أداء القرض كالمسلم فيه..0. # 159 ~~كتاب الرهن ~~113 ~~فصل: في شروط المرهون به ولزوم الرهن00. # 119 ~~تنبيه : اشتراط العلم بالمرهون به000 ~~169 ~~ف صل: فيما يترتب على لزوم الرهن00. # 17 ~~فصل: في جناية المرهون000. # فصل: في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به... # -فصل: في تعلق الدين بالتركة 00.... # كتاب التفليس ~~فصل: فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما0.. # -فصل: في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه... # 194 ms0710 ~~اب الر ~~1990 ~~فصل: فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله000.. # باب الصلح. # تتمة: حكم الصلح من عين على دين.. # -فصل: في التزاحم على الحقوق المشتركة 000.. # 12 ~~باب الحوالة00.. # 1 ~~باب الضان0. # 19 ~~-فصل: في كفالة البدن.00. # 19 ~~فرع: ضمان المنافع الثابتة في الذمة 0000.. # 2 ~~-فصل: في صيفتي الضمان والكفالة .. # 9 ~~تتمة: في ضمان الأعيان 00000. # 79 ~~كتاب الشركة ~~729 ~~كتاب الوكالة ~~فصل: في احكام الوكالة بعد صحتها.000 PageV148979P750 ~~============================================================ ~~34 ~~فرع: الفرق بين بعه بكم شئت وبما شئت وكيف شئت ..00 ~~فصل: فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة..0. # 38 ~~-فصل: في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به.... # وى الكتاب0 ~~49 ~~5 PageV148979P751 ~~============================================================ ~~29 ~~ادات ~~2 ~~و و ~~1151 ~~شرح مهتا القا ~~ج الط الباين ~~ت ~~تأليف ~~الارمام الأصولي لفتر الفقيه ~~جلال الدين يمحد بزأخمد بن محمد المكلي ~~-ا41 ~~رحمةالله تعا ~~(834 79 ~~عنى به ~~مود صلح اچم خنا حديدى ~~ذ(ثنا) ~~ذال PageV148980P001 ~~============================================================ ~~الاد ~~0ا ~~الطبعة الثانية ~~143ه- 2013م ~~جميع الحقوق محفوظة للناشر ~~192 ~~15 ~~1 ~~المملكة العربية السعودية جدة ~~حي الكندرة - شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون ~~هاتف رتسي 6326666 - الادارة 6300655 ~~المكتبة 6322471 - فاكس 6320392 ~~ب 22943 جدة 21416 ~~9 ~~08.(110115ه1 :011- ~~1567:928-99630941316 PageV148980P002 ~~============================================================ ~~2 ~~9 ~~3 ~~5 ~~811 ~~2 ~~ل ~~( ~~رن ~~72 ~~) ~~1 ~~(40 ~~ن0 ~~4 PageV148980P003 ~~============================================================ ~~لا ~~[370 ~~2 ~~43 ~~51 ~~41 ~~اس ~~شرح متهاخ الظالبين PageV148980P004 ~~============================================================ ~~6 ~~1 ~~2 ~~1 ~~شرح منهاج الطالبنين ~~الارمام لأ مثرلي نهر الفقيه ~~جلال ألدين بحر بزأخمدبن محمذ المكلق ~~حييالله تان ~~الجزه الثالث PageV148980P005 ~~============================================================ ~~سشد. # د، ~~بزساا كيذ ~~راسى بد، ~~ششا ~~ش ~~ال ~~بوهاله ~~ورينان ~~بر ~~نهاى ~~اهد: ~~سين ~~بى ~~كدباياد ~~نياييبد ~~سسرايايد ~~و ب ~~كم اااى ~~ب ه ~~د ~~و ~~ه بند ~~عتوباته نيه ~~ش ~~ههلانندر ~~سيى ~~سوب ~~شليه ~~بلايى: ~~ب ~~يد: ~~اتيرلرايد ~~اى يتوى ~~سيشاى ~~ر ~~اره ~~. # ه ى ~~برش ~~ال ~~ر ~~ر ~~ر ~~ى ~~ايگر ~~بيا ~~اواسن ~~د ~~لتدرقايكت ~~لتلبايبد ~~با زها ~~بباييش ~~سك ~~يك ب ~~ت ~~ت ~~ه ~~الا اتر ~~سنيك، ~~ربمدد ~~س ~~ار ms0711 ~~شره ~~1 ~~. # باشين ~~رشييد. # بد زد ~~يشتيش ~~ى ى ~~ساا س ~~انه ~~ام ال ~~د ~~دكر لاكر لكااكر اي ~~س ستا ~~سش ~~سشر ~~س ~~ى ~~شە ~~ير ~~شه ~~ت ~~شيشييد ~~للبا ~~~~شبلب ~~اب م ~~ب ~~: ~~شى ~~د ~~ت ~~بيياه اد ~~4 ~~ه ~~رد ~~ل ~~الس ~~ت ~~ش ~~سد ~~ندباشد ~~ايت ~~ت ~~اهيد ~~لد ~~مه ~~4 ~~ك ~~ل ~~2 ~~م ~~تهل اليشا ~~د ت ~~هاساد ~~ه ~~ه ~~ه ~~رعوو ~~8 ~~س ~~ه ~~~~PageV148980P006 ~~============================================================ ~~كنابالاقرار ~~يصع من مطلق التصروف، وافرار الصضبي والمخنون لاغ ، فإن ادعى النثلوغ بالاختلام مع ~~الإمكان.. صدق ولا يحلف ، وإن ادعاه بالسن. . طولب ببيتة . والشفيه والمفلس سبق ~~حكم إقرارهما. ويقبل إقرار الوقيق بموجب عقوية ، ولؤ أقر بدين جناية لا توجب عقوية ~~فكذبه السيد.. تعلق بذمته دون رقبته ، وإن أقر بدين معاملة. . لم يقبل على السئد إن لم ~~يكن مأذونا له في التجارة، ويقبل إن...... # (كتاب الإقرار) ~~اي : الاعتراف. # (يصح من مطلق التصرف) أي : البالغ العاقل غير المحجور عليه ، وسيأتي أنه لا يصح إقرار ~~مكره (وإقرار الصبي والمجنون لاغ) ذكرا كان كل منهما أو أنثى ، (فإن ادعى) الصبي (البلوغ ~~بالاحتلام مع الإمكان) له؛ بأن استكمل تسع سنين كما تقدم في (باب الحجر).. (صدق) في ~~ذلك، (ولا يحلف) عليه إذا فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا ، لأن ذلك لا يعرف إلا ~~من جهته، ودعوى الصبية البلوغ بالحيض في وقت إمكانه؛ وهو تسع سنين كما تقدم في (باب ~~الحيض).. كذلك ، (وإن ادعاه بالسن) بأن استكمل خمس عشرة سنة كما تقدم (.. طولب ~~ببينة) عليه؛ لامكانها: ~~(والسفيه والمفلس . سبق حكم إقرارهما) في بابي ( الحجر) و(التفليس): ~~(ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة) بكسر الجيم؛ كالقتل وقطع الطرف، والزنا وشرب الخمر، ~~والقذف والسرقة؛ لبعده عن التهمة في ذلك؛ قإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن ~~الآلام ، واظهر القولين : أنه يضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد السيد إذا لم ~~يصدقه فيها، والثاني : يتعلق برقبته، (ولو أقر بدين جناية لا ms0712 توجب عقوبة) كجناية الخطا واتلاف ~~المال (فكذبه السيد) في ذلك (.. تعلق بذمته دون رقبته) يتبع به إذا عتق، وإن صدقه السيد.. # تعلق برقبته فيباع فيه ، إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقذر الدين ، وإذا بيع وبقي شيء ~~من الدين. . لا يتبع به إذا عتق ، (وإن أقر بدين معاملة. . لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في ~~التجارة) بل يتعلق المقر به بذمته يتبع به إذا عتق، صدقه السيد أم لا، (ويقبل) على السيد (إن PageV148980P007 ~~============================================================ ~~كان ، ويؤدي من كشبه وما في يده . ويصخ إفرار المريض مرض المؤت لأجنبي، وكذا ~~لوارث على المذهب . ولؤ أقر في صحته بدين ، وفي مرضه لآخر.. لم يقدم الأول. ولؤ ~~اقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه بغد مؤته لآخر.. لم يقدم الأول في الاصح . ولا يصخ ~~إقرار مكره . ويشترط في المقر له أهلية أشتخقاق المقر به ، فلو قال : ( لهلذه الدابة علي ~~كذا).. فلغؤ، فإن قال : (بسببها لمالكها).. وجب، ولؤ قال : (لحمل هند كذا ~~بارث أو وصية) .. لزمه . وإن أشند إلى جهة لا تمكن في حقه. . فلغؤ ،.... # كان) مأذونا له في التجارة، (ويؤدي من كسبه وما في يده) كما تقدم في بابه، إلا أن يكون المقر ~~به مما لا يتعلق بالتجارة ؛ كالقرض. . فلا يقبل على السيد، ولو آقر بعد حجر السيد عليه بدين ~~معاملة أضافه إلى حال الإذن. . لم تقبل إضافته في الأصح، وقبل الحجر لو أطلق الإقرار بالدين.: ~~لم ينزل على دين المعاملة في الأصح ~~(ويصح اقرار المريض مرض الموت لأجبي) بدين وعين، (وكذا لوارث على المذهب) ~~والقول الثاني : لا يقبل؛ لأنه متهم فيه بحرمان بعض الورثة، والطريق الثاني : القطع بالأول، ~~وعلى الثاني : الاعتبار في كونه وارثا بحال الموت ، وفي قول : بحال الإقرار، وعليه : لو أقر ~~لزوجته ثم أبانها ومات. . لم يعمل باقراره، ولو أقر لأجنبية ثم تزوجها ومات.. عمل باقراره. # (ولو أقر في صحته بدين) لإنسان (وفي مرضه) بدين (لأخر. . لم يقدم الأول) بل يتساويان، ~~كما لو أقر بهما في الصحة ms0713 أو المرض: ~~(ولو أقر في صحته أو مرضه) بدين لرجل (وأقر وارثه بعد موته) بدين (لأخر.. لم يقدم الأول ~~في الأصح) لأن إقرار الوارث كإقرار المورث فكأنه أقر بالدينين ، والثاني : يقدم الأول؛ لأنه ~~بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه . # (ولايصح إقرار مكره) على الإقرار. # (ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به، فلو قال : لهاذه الدابة علي كذا.. فلغو) لأنها ~~ليست أهلا للاستحقاق، (فإن قال :) علي (بسبيها لمالكها) كذا (.. وجب) وحمل على آنه ~~جنى عليها أو اكتراها، (ولو قال : لحمل هند) علي أو عندي (كذا بارث) من آبيه مثلا (أو ~~وصية) له من فلان (.. لزمه) ذلك ؛ لأن ما أسنده إليه ممكن: ~~(وإن أسند إلى جهة لا تمكن في حقه) كقوله: أقرضنيه، أو: باعني به شيئا (.. فلغو) وقيل : ~~ضحيح، ويلغو الإسناد؛ لأنه غير معقول، وقيل: فيه قولا تعقيب الاقرار بما يرفعه، وفي PageV148980P008 ~~============================================================ ~~وإن أطلق. . صح في الاظهر . وإذا كذب المقراله الثقئ . ترك العال في يده في الأصخ ، ~~فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال : (غلطت) . . قبل قؤله في الأصح. # فتاق ~~(في الصيغة) ~~قوله: (لزيد كذا).. صيغه إقرار، وقوله : (علي) و( في ذعتي).. للدين ، ~~و(معي) و( عندي).. للعين..... # "الشرح" : تصحيح الطريق الثاني(1)، وتعقبه في الروضة" بأن الأصح : البطلان (2)، وبه قطع ~~في "المحرر "(2)، (وإن أطلق) أي : لم يسند إلى شيء (.. صح في الأظهر) ويحمل على ~~الجهة الممكنة في حقه، والثاني يقول : لا ضرورة إلى ذلك، وعلى الصحة في الأحوال الثلاث : ~~انما يستحق الحمل إذا انفصل حيا لدون ستة أشهر، أو لها فاكثر إلى دون أربع سنين، وأمه غير ~~فراش كما سياتي في (كتاب الوصايا)، ثم إن استحق بوصية.. فله الكل، أو بارث من الأب وهو ~~ذكر. . فكذلك، أو أنشى. . فلها النصف. # (وإذا كذب المقرو له المقر) بمال؛ كثوب (.. ترك المال في يده في الأصح) لأن يده تشعر ~~بالملك ظاهرا وسقط إقراره بمعارضة الإنكار، والثاني : ينتزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه، ~~(فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال : غلطت) في الإقرار (.. قبل قوله ms0714 في الأصح) بناء على أن ~~المال يترك في يده ، والثاني : لا ؛ بناء على أن الحاكم ينتزعه منه ، وإن رجع المقر له وصدق المقر ~~وبنينا على أنه يترك في يده. . لا يسلم للمقر له إلا بإقرار جديد، وإن بنينا على أن الحاكم ينتزعه.. # لا يسلم إليه، وإن أقام بينة على أنه ملكه. . لم تسمع ~~(فصل : قوله : لزيد كذا) علي أو عندي (.. صيغة إقرار، وقوله : علي وفي ذمتي. # للدين، ومعي وعندي. للعين) أي : محمول عند الاطلاق على الإقرار بالعين، حتى إذا ادعن ~~أنها وديعة وأنها تلفت أو ردها. . يقبل قوله بيمينه، ذكر ذلك في " الروضة " عن البغوي وأقره(2). # (1) الشرح الكبير (286/5). # (2) روضة الطالبين (357/4) ~~(3) المحرر (ص201). # (4) روضة الطالبين (325/4) PageV148980P009 ~~============================================================ ~~ولوقال : (لي عليك الف) ، فقال : (زن) ، أو (خذ) ، أو (زنه) ، أو (خذه) ، أو ~~(آختم عليه) ، أو (أجعله في كيسك).. فليس بإقرار، ولو قال : (بلى)، أو ~~(نعم)، أو (صدفت) ، أو (أبرأتني منه) ، أو (قضيته) ، أو (أنا مقر به).. فهو ~~إقرار، ولؤ قال : (أنا مقر) ، أو ( أنا أقر به) .. فليس بإفرار . ولو قال : ( أليس لي ~~عليك كذا؟) فقال : (بلي) ، أو (نعم).. فإفرار، وفي (نعم) وجه ولؤ قال : ~~(أقض الألف الذي لي عليك) ، فقال : (نعم) ، أو (أقضي غدا)، أو (أمهلني ~~يوما) ، أو (حتى اقعد) ، أو (افتح الكيس) ، أو ( أجد).. فإقرار في ألأصح . # (في شروط المقر به] ~~يشترط في المقر به ألأ يكون ملكأ للمقر، فلو قال : (داري) ، أو (ثؤيي) ، أو (ديني ~~(ولو قال : لي عليك ألف فقال : زن، أو خذ، أو زنه، أو خذه، أو اختم عليه، أو اجعله في ~~كيسك.. فليس بإقرار) لأن ذلك يذكر للاستهزاء، (ولو قال : بلى، أو نعم، أو صدقت، أو ~~أبرأتتي منه، أو قضيته، أو أنا مقر به.. فهو إقرار) بالألف، وعليه بينة الإبراء أو القضاء، ~~(1) ~~وللرافعي في الأخير بحث بأنه يجوز أن يريد الإقرار به لغيره فيضم إليه (لك)(1)، ولم يذكره في ~~"الروضة8، (ولو قال : أنا مقر أو أنا أقر به . فليس باقرار) بالألف؛ لاحتمال الأول للاقرار ~~بغيره؛ كوحدانية الله ms0715 تعالى، والثاني للوعد بالإقرار به بعد. # (ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلى، أو: نعم.. فإقرار، وفي ا نعم " وجه) : أنه ~~ليس باقرار؛ لأنه موضوع للتصديق فيكون مصدقا له في النفي ، بخلاف (بلى) فإنه لرد النفي ونفي ~~النفي إثبات ، وأجيب بأن النظر في الإقرار إلى العرف، وأهله يفهمون الإقرار ب( نعم) فيما ذكر . # (ولو قال : اقض الألف الذي لي عليك فقال : نعم، أو أقضي غدا، أو أمهلني يوما، أو حتى ~~أقعد، أو أفتح الكيس، أو أجد) أي : المفتاح مثلا (.. فإقرار في الأصح)، والثاني يقول : ~~ت صريحة فيه ~~(فصل: يشترط في المقر به الا يكون ملكا للمقر) حين يقر (فلو قال: داري، أو ثوبي، أو ديني ~~(1) الشرح الكبير (297/5). PageV148980P010 ~~============================================================ ~~الذي على زيي لعمرو.. فهولغو، ولؤ قال : (هلذا لفلان وكان ملكي إلي أن أقرزث).. # فأؤل كلامه إقرار وآخره لغو . وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بألإقرار للمقر له . فلؤ اقر ~~ولم يكن في يده ثم صار.. عمل بمقتضى الإقرار، فلؤ أقر بحرية عبد في يد غيره ثم ~~أشتراه.. حكم بحريته ، ثم إن كان قال : (هو حر الأضل) . . فشراؤه أفتداء ، وإن قال : ~~(أغتقه).. فأفتدلء من جهته وتيع من جهة البانع على المذهب ، فيثبت فيه الخياران للبايع ~~فقط . ويصح الإفرار بالمخهول ، فإذا قال : (له علي شيء) . . قبل تفسيره بكل ما يتمؤل ~~وإن قل، ولؤ فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه ؛ كحبة حنطة ، أو بما يحل اقتناؤه ؛ ~~ككلب معلم وسرجين ، قبل في الأصح ، ولا يقبل بما.... # الذي على زيد لعمرو فهو لغو) لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له، فتنافي الإقرار لغيره، إذ هو ~~اخبار بسابق عليه، ويحمل كلامه على الوعد بالهبة، ولوقال : مسكني لزيد.. فهو إقرار؛ لأنه قد ~~يسكن ملك غيره، (ولو قال : هلذا) الثوب (لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت) به (.. فأول ~~كلامه إقرار وآخره لغو) فيطرح آخره ويعمل بأوله. # (وليكن المقر به) المعين (في يد المقر؛ ليسلم بالإقرار للمقر له) في الحال. # (فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار) ms0716 في يده (.. عمل بمقتضى الإقرار) بأن يسلم للمقر له في ~~الحال، (فلو آقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه. . حكم بحريته) فترفع يده عنه، (ثم إن كان ~~قال) في صيغة إقراره : (هو حر الأصل. فشراؤه افتداء) له من جهة المشتري، وبيع من جهة ~~البائع، (وإن) كان (قال : أعتقه) وهو يسترقه (.. فافتداء من جهته، وبيع من جهة البائع على ~~المذهب) وقيل : بيع من الجهتين ، (فيثبت فيه) على الأول (الخياران) أي : خيار المجلس، ~~وخيار الشرط (للبائع فقط) وكذا يثبتان له في القسم الأول . # (ويصح الإقرار بالمجهول) ويطلب من المقر تفسيره ، (فإذا قال : له علي شيء.. قبل تفسيره ~~بكل ما يتمول وإن قل) كرغيف وفلس، (ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه ؛ كحبة حنطة، أو ~~بما يحل اقتناؤه؛ ككلب معلم) للصيد (وسرجين) أي : زبل(1) (.. قبل في الأصح) لأن ذلك ~~يحرم أخذه، ويجب على آخذه رده، والثاني : لا يقبل فيهما؛ لأن الأول لا قيمة له فلا يصح ~~التزامه بكلمة (علي)، والثاني ليس بمال وظاهر الإقرار للمال، (ولا يقبل) تفسيره (بما ~~(1) السرجين والسرقين : بكسر السين وفتحها، عجمي معرب ، وهو : الزبل . "دقاتق المهاج " (ص63) PageV148980P011 ~~============================================================ ~~لا يقتى ؛ كخنزير وكلب لا نفع فيه ، ولا بعيادة ورد سلام . ولؤ أقر بمال أو مال عظيم أو ~~كبير أو كثير.. قبل تفسيره بما قل منه ، وكذا بالمستؤلدة في الأصح ، لا بكلب وجلد ميته . # وقوله : (له كذا).. كقؤله : (شيء) ، وقؤله : (شيء شيء) أو (كذا كذا). . كما لو ~~لم يكرز، ولو قال : (شيء وشيء) أو (كذا وكذا) .. وجب شيئان . ولو قال : (كذا ~~دزهما) أو رفع الدزهم أو جره.. لزمه دزهم . والمذهب : أنه لو قال : (كذا وكذا ~~دزهما) بألنضب.. وجب درهمان ، وأنه لو رفع أو جر.. فدزهم،... # لا يقتنى؛ كخنزير وكلب لا نفع فيه) من صيد ونحوه؛ إذ لا يجب رده، فلا يصدق به قوله : ~~(علي)، بخلاف ما إذا قال : (له عندي شيء).. فيصدق به، (ولا ) يقبل تفسيره أيضا (بعيادة ~~ورد سلام) لبعد فهمهما في معرض الإقرار؛ إذلا مطالبة بهما ~~(ولو أقر ms0717 بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير.. قبل تفسيره بما قل منه) وإن لم يتمول؛ كحبة ~~حنطة، ويكون وصفه بالعظيم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله، (وكذا) يقبل تفسيره ~~(بالمستولدة في الأصح) لأنها ينتفع بها وتستأجر وإن كانت لا تباع ، والثاني : ينظر إلى امتناع ~~بيعها، (لا بكلب وجلد ميتة) لأنه لا يصدق عليهما اسم المال، وفي "الروضة " ك 9 أصلها" ~~و" المحرر" : إذا قال : له علي مال... إلى آخره ، ومنه القبول بالمستولدة، والمناسب فيها أن ~~يقول : له عندي مال(1). # (وقوله: له كذا) علي. . (كقوله:) له (شيء) علي، فيقبل تفسيره بما تقدم فيه، (وقوله: ~~شيء شيء، أو : كذا كذا. . كما لولم يكرر) لأن الثاني تاكيد، (ولوقال : شيء وشيء ، أو : ~~كذا وكذا. . وجب شيئان) يقبل كل منهما في تفسير شيء ؛ لاقتضاء العطف المغايرة ~~(ولو قال :) له (كذا درهما، أو رفع الدرهم أو جره.. لزمه درهم) والمتصوب تمييز، ~~والمرفوع عطف بيان أو بدل، والجر لحن: ~~(والمذهب : أنه لو قال : " كذا وكذا درهمأ " بالنصب. . وجب درهمان) وفي قول : درهم، ~~وفي قول : درهم وشيء؛ نظرا إلى أن الدرهم تفسير لكل من المبهمين ، أو لمجموعهما أو للثاني ~~فقط، والطريق الثاني : القطع بالأول، (و) المذهب : (أنه لو رفع أو جر) الدرهم ( ~~فدرهم) والمعنى في الرفع : هما درهم، والجر محمول عليه، وقيل في صورة الرفع قولان، ~~(1) روضة الطالبين (374/4)، والمحرر (ص203)، والشرح الكبير (305/5). PageV148980P012 ~~============================================================ ~~ولو حذف الواو.. فدزهم في الأخوال . ولؤ قال : ( ألف ودزهم) .. قبل تفسير الألف ~~بغير الدراهم . ولؤ قال : (خمسة وعشرون دزهما) . . فالجميع دراهم على الصحيح: ~~ولؤ قال : ( الدراهم التي أقرزث بها ناقصة الوزن) ؛ فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن.. # فالصحيح : قبوله إن ذكره متصلا ، ومنعه إن فصله عن الإقرار، وإن كانت ناقصة .. قبل إن ~~وصله ، وكذا إن فصله في النص . والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة . ولو قال : (له علي ~~من دزهم إلى عشرة).. لزمه تشعة على الأصح . ولو قال : ( درهم في عشرة) ؛ فإن أراد ~~المعية.. لزمه أحد عشر، أو الحساب.. فعشرة ، وإلا .. فدزهم . # ثانيهما: ms0718 يجب درهمان، ونقل الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين في الجر(1)، (ولو حذف ~~الواو. . فدرهم في الأحوال) الثلاث : النصب والرفع والجر ؛ لاحتمال التاكيد . # (ولو قال : ألف ودرهم.. قبل تفسير الألف بغير الدراهم) من المال كألف فلس: ~~(ولو قال : خمسة وعشرون درهما.. فالجميع دراهم على الصحيح)، وقيل : الخمسة باقية ~~على الإبهام. # (ولو قال : الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن : فإن كانت دراهم البلد) الذي أقر فيه (تامة ~~الوزن.. فالصحيح : قبوله إن ذكره متصلا) بالاقرار، (ومنعه إن فصله عن الإقرار) كالاسثناء، ~~وفي قول من طريقة في المتصل : لا يقبل؛ عملا بأول الكلام، وفي وجه في المنفصل : يقبل؛ ~~لأن اللفظ محتمل له، والأصل : براءة الذمة ، (وإن كانت) دراهم البلد (ناقصة.. قبل) قوله ~~(إن وصله) بالإقرار، (وكذا إن فصله) عنه (في النص) حملا على وزن اليلد، وفي وجه : لا ؛ ~~حملا على وزن الإسلام. # (والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة) ففيها التفصيل السابق: ~~(ولو قال : له علي من درهم إلى عشرة.. لزمه تسعة على الأصح) وقيل : عشرة؛ إدخالا ~~للطرفين ، وقيل : ثمانية ؛ إخراجا لهما ، والأول أخرج الثاني دون الأول ، لأنه مبدأ الإقرار. # (ولوقال) له : (درهم في عشرة : فإن أراد المعية. لزمه أحد عشر) درهما، ووردت (في) ~~بمعنى (مع) في قوله تعالى: { آتشلوا في أمر} أي : معهم ، (أو الحساب.. فعشرة) لأنها ~~موجبة، (وإلا) بأن أراد الظرف أو لم يرد شيئا (.. فدرهم) لأنه اليفين ~~(1) الحاوي الكبير (288/8) PageV148980P013 ~~============================================================ ~~فلتاق ~~(في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء] ~~قال : (له عندي سيف في غمد) ، أو (ثؤب في صندوق) .. لا يلزمه الظرف، أو ~~(غمند فيه سيف) ، أو (صندوق فيه ثؤب) .. لزمه الظرف وخده ، أو (عبد على رأسه ~~عمامة).. لم تلزمه العمامة على الصحيح ، أو ( دابه بسرجها) ، أو (ثوب مطرز).. لزمه ~~الجميع . ولؤ قال : (في ميراث أبي ألفك) .. فهو إقرار على أبيه بدين ، ولوقال : (في ~~ميراني من أبي).. فهو وغد هبة . ولؤ قال : (له علي دزهم دزهم).. لزمه درهم ، فإن ~~قال : (ودزهم).. لزمه دزهمان ، ولؤ قال : ( درهم ودزهم ودزهم).. لزمه بألأولين ~~وزهمان ، وأما الثالث ؛ فإن ms0719 أراد به تأكيد الثاني.. لم يجب به شيء ، وإن نوى ~~ألاستثناف. . لزمه ثالث ، وكذا إن نوى تأكيد الأؤل أو أطلق في الأصح..... # (فصل :) إذا (قال : له عندي سيف في غمد) بكسر الغين المعجمة، (أو ثوب في صندوق) ~~بضم الصاد ( لا يلزمه الظرف) أخذا باليقين، (أو غمد فيه سيف، أو صندوق فيه ثوب.. لزمه ~~الظرف وحده) لما ذكر، (أو عبد على رأسه عمامة. لم تلزمه العمامة على الصحيح) لما ذكر، ~~والثاني: تلزمه؛ لأن العبد له يد على ملبوسه، ويده كيد سيده، (أو دابة بسرجها، آو توب ~~مطرز) بتشديد الراء (.. لزمه الجميع) لأن (الباء) بمعنى (مع) والطراز جزء من الثوب. # (ولو قال :) له (في ميراث أبي ألف.. فهو إقرار على أبيه بدين ، ولو قال :) له ( في ميراثي ~~من أبي) ألف (.. فهو وعد هية) نص الشافعي رضي الله عنه على المسألتين(1)، وخرج بعضهم ~~في الثانية : أنه إقرار من نصه على أن قوله : (له في مالي ألف) إقرار ~~(ولوقال : له علي درهم درهم.. لزمه درهم) حملأ على التاكيد، (فإن قال : ودرهم. . لزمه ~~درهمان) لاقتضاء العطف المغايرة، (ولو قال : درهم ودرهم ودرهم. لزمه بالأولين درهمان) ~~كما تقدم، (وأما الثالث : فإن أراد به تأكيد الثاني) بعاطفه (.. لم يجب به شيء، وان نوي) به ~~(الاستئناف.. لزمه ثالث، وكذا إن نوى) به (تأكيد الأول أو أطلق) .. يلزمه درهم ثالث (في ~~الأصح) أخذا بظاهر اللفظ، ونية التاكيد مع تخلل الفاصل ملغاة، وفي وجه : يعمل بها، وفي ~~قول من طريقة في الإطلاق : لا يلزمه ثالث ، ويحمل على التاكيد ؛ أخذا باليقين: ~~(1) الام (548/7) PageV148980P014 ~~============================================================ ~~ومتى أقر بئنهم كل شي) و( ثوب) وطولب بالبيان فآنتنع.. فالصحيح : انه يخبن، ~~ولويين وكلبه المقروله. . فليين وليدع ، والقزل قول المقر في نفيه . ولو أقوله بالف تم اقر ~~له بألف في يزم آخر. . لزمه الف فقط ، ولو اختلف القذر. . دخل الأقل في الأختر، فلو ~~وصفهما بصفتين مختلفتين، أو أشندهما إلى جهتين ، أو قال : (قبضت يؤم السبت عشرة) ~~ثم قال : (قبضت يؤم الأحد عشرة) . . لزما . ولؤ قال : (له علي ms0720 ألف من ثمن خمر أو ~~كلب أز الف قضيته).. لزمه الألف في الأظهر ، ولؤ قال : ( من ثمن عبد لم أقبضه إذا ~~سلمه سلمت).. قبل على المذهب وجعل ثمنا . ولؤقال : (علي ألف إن شاء الله) . . لم ~~يلزمه شيء على المذهب...... # (ومتى أقر بمبهم؛ كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتتع.. فالصحيح : أنه يحبس) لامتناعه من ~~أداء الواجب عليه، والثاني : لا يحبس؛ لامكان حصول الغرض بدون الحبس، (ولو بين) ~~المبهم بما يقبل (وكذبه المقر له) في أنه حقه (. قليبين) جنس الحق وقدره (وليدع) به، ~~(والقول قول المقر في نفيه) فإذا بين المقر بمئة درهم فقال المقر له : ما لي عليك إلا مثة دينار، ~~وادعى بها.. حلف المقر أنه ليس عليه مثة دينار ولا شيء منها، وبطل إقراره برد المقر له، وإن ~~قال : لي عليك مثتا درهم.. حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مثة درهم: ~~(ولو أقر له بألف) في يوم (ثم أقر له بألف في يوم آخر.. لزمه ألف فقط) لأن الإقرار إخبار، ~~وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر عنه ، (ولو اختلف القدر) كأن أقر بألف ثم بخمس مثة أو عكس ~~(.. دخل الأقل في الأكثر) لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله، (فلو وصفهما ~~بصفتين مختلفتين) كصحاح ومكسرة (أو أسندهما الى جهتين) كبيع وقرض (أو قال : تبضت يوم ~~السبت عشرة ثم قال : قبضت يوم الأحد عشرة. لزما) أي: القدران في الصور الثلاث. # (ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته . لزمه الألف في الأظهر) عملا بأول ~~الكلام، والثاني : لا؛ عملا بآخره، لكن للمقر له تحليف المقر أنه من الجهة المذكورة ، أو أنه ~~قضاه، (ولو قال) : له علي ألف (من ثمن عبد لم أقبضه، إذا سلمه سلمت.. قبل على المذهب ~~وجعل ثمنأ) ، والطريق الثاني : طرد القولين السابقين ، أحدهما : لا يقبل؛ عملا بأول الكلام . # (ولو قال) : له (علي ألف إن شاء الله.. لم يلزمه شيء على المذهب) لأنه علق الإقرار ~~بمشية الله تعالى وهي غيب عنا، والطريق الثاني : طرد ms0721 القولين السابقين ، أحدهما : يلزمه؛ عملا ~~بأول الكلام. PageV148980P015 ~~============================================================ ~~ولؤقال : ( ألفت لا يلزم) لزمه . ولؤ قال : ( له علي ألف) ، ثم جاء بألف وقال : (أرذت ~~بو هلذا وهو وديعة) ، فقال المقرو له : (لي عليه ألف آخر).. صدق المقر في ~~الأظهر بيمنه ، فإن كان قال : (في ذمتي) أو (دينا) .. صدق المقو له على المذهب . # قلث : فإذا قبلنا التفسير بالوديعة .. فالأصح : أنها أمانة، فيقبل دعواه ألثلف بعد الإقرار، ~~ودغوى الرد ، وإن قال : (له عندي أو معي ألف). . صدق في دغوى الوديعة والرد ~~والتلف قطعا ، والله أعلم . ولو أقر ببيع أو هبة وإقباضي ثم قال : ( كان فاسدا وأقررث لظني ~~الصحة).. لم..... # (ولوقال) : له علي (ألف لا يلزم.. لزمه) لأن قوله : (لا يلزم) لا ينتظم مع ما قبله فألغي: ~~(ولو قال: له علي ألف، ثم جاء بألف وقال : أردت به هلذا وهو وديعة، فقال المقرله : لي ~~عليه ألف آخر) دينا (. صدق المقر في الأظهر بيمينه) : أنه ليس عليه ألف آخر، والثاني: ~~يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر؛ نظرا إلى أن (علي) للوجوب فلا يقبل التفسير بالوديعة ~~فيه، وأجيب باحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة ، (فإن كان قال) : ألف (في ذمتي أو ~~دينأ.) إلى آخر ما تقدم منهما (.. صدق المقر له على المذهب) بيمينه : أن له عليه ألفا آخر، ~~والطريق الثاني : وجهان، ثانيهما: يصدق المقر بيمينه أنه ليس له عليه ألف آخر، وقوله : (في ~~ذمتي) يحتمل أن يريد به : إن تلفت الوديعة ؛ لأني تعديت فيها. # (قلت) أخذا من " الشرح "(1) : (فإذا قبلنا التفسير بالوديعة.. فالأصح : أنها أمانة، فيقبل ~~دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد) بعده، ومقابل الأصح : قول الإمام عن الأصحاب : إنها ~~مضمونة؛ نظرا إلى قوله : (علي) الصادق بالتعدي فيها، وأجيب بصدقه بوجوب حفظها، ~~وقوله : (بعد الإقرار) أي : بتفسيره متعلق ب(التلف)، فلو ادعى التلف أو الرد قيل الإقرار.. # لم يقبل؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه، (وإن قال : له عندي أو معي آلف.. صدق في ~~دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا، والله أعلم) لأن اللفظ مشعر بالأمانة، ms0722 ولو قال : له علي ألف ~~وديعة.. قبل، وأولت (علي) بوجوب الحفظ، وقيل : لا يقبل في قول، وعلى قبوله : اذا ~~ادعى التلف أو الرد.. قبل في الأصح: ~~(ولو أقر ببيع أو هبة وإقياض) فيها (ثم قال: كان) ذلك (فاسدا وأقررت لظني الصحة.. لم ~~(1) الشرح الكبير (337/5) PageV148980P016 ~~============================================================ ~~يقبل، وله تخليف المقرله ، فإن نكل.. حلف المقرويرىء . ولوقال : (هذه الدار لزئد بل ~~لعنرو) ، أو (غصبتها من زئد بل من عنرو). . سلمت لزئد ، والأظهر : أن المقر يغرم ~~قيمتها لعنرو . ويصح الاستناء إن أتصل ولم يستغرق ، فلؤ قال : ( له علي عشرة إلا تشعة إلا ~~ثمانية).. وجب تشعة ، ويصخ من غير الجنسي ؛ كا ألف إلأ ثؤبا) ، وييين بثؤب قيمته دون ~~ألف، ومن المعين؛ كل هلذه الدار له إلا هلذا البيت) ، أو (هلذه ألدراهم له إلآ ذا ~~ألدزهم) ، وفي المعين وجه شاذ . قلت : لو قال : (هلؤلاء العبيد له إلأ واحدا).. قبل ~~ورجع في ألبيان إليه ، فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى. . صدق بيمينه على.... # يقبل) في قوله بفساده، (وله تحليف المقر له) أنه لم يكن فاسدا (فإن نكل) عن الحلف (. # حلف المقر) أنه كان فاسدا (وبرىء) من البيع والهية، وعبارة "المحرر" وه الروضة 8 ك ~~"أصلها" : وحكم ببطلان البيع والهية(1) (ولو قال : هاذه الدار لزيد بل لعمرو، أو : فصبتها من ~~زيد بل من عمرو. سلمت لزيد، والأظهر : أن المقر يغرم قيمتها لعمرو) لأنه حال بينه وبينها ~~بالإقرار الأول، والثاني لا يغرم له ؛ لمصادفة الإقرار بها له ملك الغير. # (ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق) المستني مته، نحو : له علي عشرة إلا ثلاثة، بخلاف ~~(إلا عشرة) فلا يصح ويلزمه عشرة، ولو سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي ثم استثنى.. لم ~~يصح الاستثناء ، وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، (فلو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا ~~ثمانية.. وجب تسعة) لأن المعنى إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم، فتلزم الثمانية والواحد الباقي ~~من العشرة، (ويصح من غير الجنس؛ كألف إلا ثوبا، ويبين بثوب قيمته دون ألف) ms0723 فإن بين بثوب ~~قيمته ألف. فالبيان لغو، ويبطل الاستثناء ؛ لأنه بين ما أراد به فكأنه تلفظ به، وقيل : لا يبطل به ~~فيبينه بغير مستغرق، (و) يصح (من المعين ؛ كهاذه الدار له إلا هذا البيت، أو هلذه الدراهم له ~~إلا ذا الدرهم) أو هذذا القطيع له إلا هلذه الشاة ، (وفي المعين وجه شاذ) : أنه لا يصح الاستثناء ~~منه؛ لأته غير معتاد، والمعتاد الاستثناء من المطلق ~~(قلت) كما قال الرافعي في "الشرح"(2) (: لو قال : هلؤلاء العبيد له إلا واحدا.. قبل ورجع في ~~البيان إليه، فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستشي . . صدق بيمينه) أنه الذي أراده بالاستثناء (على ~~(1) المحرر (ص205) ، وروضة الطالبين (401/4)، والشرح الكبير (339/5). # (2) الشرح الكبير (347/5). PageV148980P017 ~~============================================================ ~~الصحيح، والله أعلم. # فتا ~~[في الإقرار بالنسب) ~~أقر بنسب؛ إن ألحقه بنفسه.. أشترط لصحته ألا يكذبه الحس ولا الشرع ، بأن يكون ~~مغروف النسب من غيره ، وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتضديق ، فإن كان بالغا ~~فكذبه.. لم يثبت إلأ ببينة . وإن أشتلحق صغيرا.. ثبت ، فلؤ بلغ وكذبه.. لم ينطل في ~~ألأصح. ويصغ أن يشتلحق ميتا صغيرا، وكذا كبيرا في الاصح، ويرثه . ولو أستلحق ~~آثنان بالغا.. ثبت لمن صدقه...... # الصحيح، والله أعلم)، والثاني : لا يصدق، للتهمة ~~(فصل) : إذا (أقر بسب : إن ألحقه بنفسه) بأن قال : هاذا ابني (.. اشترط لصحته) أي : ~~الالحاق (ألا يكذبه الحس) وتكذييه بأن يكون في سن لا يتصور أن يكون أبا للمستلحق، (ولا ~~الشرع) وتكذيبه (بأن يكون) أي : المستلحق (معروف النسب من غيره، وأن يصدقه المستلحق ~~إن كان أهلا للتصديق) بأن كان عاقلا بالغا ؛ لأن له حقا في نسبه ، (قإن كان بالغا فكذبه.. لم ~~يثبت) نسبه (إلا ببينة) فإن لم تكن بينة.. حلفه، فإن حلف.. سقطت دعواه، وإن نكل.. حلف ~~المدعي وثبت نسبه، ولو سكت عن التصديق والتكذيب. . لم يثبت نسبه إلا ببينة كما قال الرافعي : ~~إنه قضية اعتبار التصديق (1)، وشمل السكوت قول "الروضة " : فإن استلحق بالغأ فلم يصدقه.. # لم يثت النسب إلا ببينة(2). # (وإن استلحق صغيرا.. ثبت) نسبه، (فلو بلغ ms0724 وكذبه.. لم يبطل) نسبه (في الأصح) لأن ~~النسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته ، والثاني : يبطل؛ لأن الحكم به لكونه غير أهل للإنكار وقد ~~صار أهلا له وانكر، ويجري الخلاف فيما لو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر ~~(ويصح أن يستلحق ميتأ صغيرأ، وكذا كبيرا في الأصح)، والثاني : لا؛ لفوات التصديق، ~~(و) على الأول : (يرثه) أي : الميت المستلحق، ولا ينظر إلى التهمة. # (ولو استلحق اثنان بالغأ. ثبت) نسبه (لمن صدقه) منهما، فإن لم يصدق واحدا منهما.. عرض ~~(1) الشرح الكبير (353/5) ~~(2) روضة الطالبين (414/4). PageV148980P018 ~~============================================================ ~~وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى . ولؤ قال لولد أمته : (هذذا ولدي):. # ثبت نسبه ، ولا ينبك الاستيلاد في الأظهر ، وكذا لو قال : ( ولدي ولدته في ملكي) ؛ فإن ~~قال : (علقت به في ملكي).. ثبت الاستيلاد ، فإن كانت فراشا له . . لحقه بالفراش من ~~غير استلحاق ، وإن كانت مزوجة. . فألولد للزؤوج وأستلحاق السيد باطل . وأما إذا ألحق ~~النسب بغيره ؛ ك( هنذا أحي) أو (عيي) .. فينبت نسبه من الملحق به بألشروط الشابقة ، ~~وليشترط كؤن الملحق به ميتا ، ولا يشترط ألا يكون نفاه في الأصح ، ويشترط كؤن المقر ~~وارثا حائزا...... # على القائف كما سيأتي قبيل (كتاب العتق) : ~~(وحكم الصغير) الذي يستلحقه اثنان (يأتي في) كتاب (اللقيط إن شاء الله تعالي) كما سيأتي ~~فيه حكم استلحاق المرأة والعبد. # (ولو قال لولد أمته : هاذا ولدي.. ثبت نسبه) بشرطه، (ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) ~~لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ، والثاني : يثبت ؛ حملا على أنه أولدها بالملك، والأصل : ~~عدم النكاح، (وكذا لو قال) فيه : هذذا (ولدي ولدته في ملكي) .. لا يثبت به الاستيلاد في ~~الأظهر؛ لاحتمال أنه احبلها بنكاح ثم ملكها ، والثاني : يحمله على أنه أحبلها بالملك ، (فإن ~~قال : علقت به في ملكي.. ثبت الاستيلاد) وانقطع الاحتمال، (فإن كانت فراشا له) بأن أقر ~~بوطئها (. لحقه) الولد (بالفراش من غير استلحاق) قال صلى الله عليه وسلم في ابن آمة زمعة : ~~"الولد للفراش" رواه الشيخان(1)، (وإن كانت مزوجة. . فالولد للزوج) لأن الفراش له ، ~~(واستلحاق السيد باطل) ms0725 أي : لا اعتبار به ~~(وأما إذا ألحق التسب بغيره ؛ كهذا أخي، أو عمي. فيثبت نسبه من الملحق به) كالأب ~~والجد فيما ذكر (بالشروط السابقة) في الإلحاق بنفسه، (ويشترط) أيضا (كون الملحق به ميتأ، ~~ولا يشترط الا يكون نفاه في الأصح) فيجوز الحاقه به بعد نفيه إياه؛ كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه ~~بلعان أو غيره ، والثاني : يشترط ما ذكر، فلا يجوز الإلحاق المذكور؛ لأن في إلحاق من نفاه به ~~بعد موته الحاق عار بنسبه ، (ويشترط كون المقر) في إلحاق النسب بغيره (وارثا حائزا) لتركة ~~الملحق به واحدا كان أو اكثر؛ كابنين آقرا بثالث، فيثبت نسبه ويرث معهما. # (1) صحيح البخاري (2053)، صحيح مسلم (1457) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها. PageV148980P019 ~~============================================================ ~~وألأصع : أن المستلحق لا يرث ، ولا يشارك المقر في حصته ، وأن البالغ من الورثة لا ~~0 ~~ينفرد بألإقرار، وانه لو أقر أحد الوارتين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقد. . تبت ~~النسب ، وأنه لو اقر ابن حائز باخوة مخهول فانكر المخهول نسب العقر.. لم يوتز فيه ~~ويثبت أيضا نسب المجهول ، وأنه إذا كان ألوارث ألظاهر يخجبه المستلحق ؛ كاخ أقر بأبن ~~للميت.. ثبت النسب ولا إزث. # (والأصح) فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر : ( أن المستلحق لا يرث) لأنه لم ~~يثبت نسبه، (ولا يشارك المقر في حصته)، والثاني : يرث؛ بأن يشارك المقر في حصته، وعلى ~~الأول : عدم المشاركة في ظاهر الحكم، أما في الباطن : إذا كان المقر صادقا.. فعليه أن يشركه ~~فيما يرثه في الأصح بثلثه ، وقيل : بنصفه (و) الأصح : ( أن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار) بل ~~يتظر بلوغ الصبي، والثاني: ينفرد به، ويحكم بثبوت النسب في الحال؛ لأنه خطير لا يجازف ~~فيه، (و) الأصح : ( أنه لو أقر أحد الوارثين) الحائزين بثالث (وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا ~~المقر. ثبت النسب) لأن جميع الميراث صار له، والثاني : لا يثبت؛ نظرا إلى إنكار المورث ~~الأصل، (و) الأصح : (أنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول، فأنكر المجهول نسب المقر.. لم ~~يؤثر فيه) إنكاره، ms0726 (ويثبت أيضأ نسب المجهول)، والثاني : يؤثر الإنكار فيحتاج المقر إلى البينة ~~على نسبه، والثالث: لا يثبت نسب المجهول؛ لزعمه أن المقر ليس بوارث، (و) الأصح : (أنه ~~اذا كان الوارث الظاهر يحجيه المستلحق، كأخ أقر بابن للميت. ثبت النسب) للابن (ولا إرث) ~~له، والثاني : لا يثبت النسب أيضا؛ لأنه لوثبت.. لثبت الإرث، ولوورث الابن.. لحجب الأخ ~~فيخرج عن أهلية الإقرار فينتفي نسب الابن والميراث ، والثالث : يثبتان ، ولا يخرج الأخ بالحجب ~~عن أهلية الإقرار؛ فإن المعتبر كون المقر حائزا للثركة لولا إقراره. PageV148980P020 ~~============================================================ ~~كنابالعاريت ~~شزط المعير : صحة تبوعه، وملكه المنفعة ، فيعير مستأجر لا منتعير على الصحيح، ~~وله أن يشتنيب من يستؤفي المنفعة له . والمستعار : كونه منتهعا به مع بقاء عننه ، ويجوز ~~اعارة جارية لخذمة أمرأة أو مخرم، ويكره إعارة عبد مسلم لكافر . والأصح : أشتراط ~~لفظ ؛ كا أعزتك) أو (أعزتي) ، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر،.. # (كتاب العارية) ~~بتشديد الياء وقد تخفف : اسم لمايعار، وتتحقق بمعير وغيره ~~(شرط المعير: صحة تبرعه) لأن الاعارة تبرع باباحة المنفعة، (وملكه المنفعة، فيعير مستأجر ~~لا مستعير على الصحيح)، والثاني يقول : يكفي في المعير أن تكون المنفعة مباحة له، وشرط ~~المستعير أخذا مما ذكر في المعير: صحة قبوله التبرع ، فلا تصح إعارة الصبي ولا استعارته، ~~(وله) أي : للمستعير (أن يستنيب من يستوفي المنفعة له) ، كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في ~~ه ~~(و) شرط (المستعار : كونه منتفعأ به مع بقاء عينه) فلا تجوز إعارة الأطعمة ؛ لأن منفعتها في ~~استهلاكها، (ويجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو) ذكر (محرم) للجارية، ولا يجوز إعارتها ~~للاستمتاع بها، ولا لخدمة ذكر غير محرم؛ لخوف الفتنة، إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى أو ~~قبيحة.. فيجوز في الأصح في " الروضة "(1)، والمفهوم من نفي الجواز : الفساد، وقال في ~~"الوسيط" في الخدمة بالصحة مع الحرمة(2)، (ويكره إعارة عبد مسلم لكافر) كراهة تنزيه، زاد ~~في " الروضة" : صرح الجرجاني وآخرون بأنها حرام ، ولكن الأصح : الجواز . انتهى ، وعلل في ~~"المهذب" عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه(3): ~~(والأصح : اشتراط لفظ ؛ كأعرتك، أو ms0727 أعرني، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) كما في ~~اباحة الطعام ، ومقابل الأصح ما ذكره المتولي : أنه لا يشترط لفظ، حتى لو أعطى عاريا قميصا ~~(1) روضة الطالبين (427/4). # (2) الوسيط (368/3- 369). # 3) المهذب (477/1) PageV148980P021 ~~============================================================ ~~ولؤقال : ( أعزتكه لتعلفه) أو (لتعيرني فرسك) .. فهو إجارة فاسدة توجب أخرة المثل : ~~ومؤنة الرد على المسشتعير . فإن تلفت لا بأشتغمال.. ضمنها وإن لم يفرط ، والاصع : أنه ~~لايضمن ما ينمحق أو ينسحق بأستعمال.. # فلبسه. تمت الإعارة، وكذا لو فرش لضيفه بساطأ فجلس عليه، بخلاف بسطه لمن يجلس ~~عليه.. فليس إعارة لمن جلس عليه ، لأنه لا بد من تعيين المستعير . انتهى، (ولوقال : أعرتكه) ~~أي : حماري مثلا (لتعلفه) بعلفك (أو لتعيرني فرسك.. فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل) ~~أي : بعد القبض مدة الإمساك، وقيل : هو إعارة فاسدة، وهذذا ناظر إلى اللفظ، وفساده لذكر ~~العوض، والأول ناظر إلى المعنى، وفساده لجهالة المدة والعلف، ولو قال : أعرتك هلذه الدار ~~شهرا من اليوم بعشرة دراهم، أو لتعيرني ثوبك شهرا من اليوم.. فهل هي إجارة صحيحة أو إعارة ~~فاسدة؟ وجهان؛ بناء علون أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى ~~نديه ~~اعلى من علف الدابة وطعام الرقيق المعارين ؟] ~~قضية الفساد في (أعرتكه لتعلفه) : أن يكون العلف في الإعارة على المالك، ومثله طعام ~~الرقيق، وهو موافق لما في " البيان " عن الصيمري(1)، وقال القاضي حسين : على المستعير علف ~~الدابة وسقيها وطعام العبد وشرابه (2). # (ومؤنة الرد) للعارية (على المستعير) من المالك أو المستأجر إن رد عليه، فإن رد على ~~المالك. فالمؤنة عليه كما لو رد عليه المستأجر: ~~(فإن تلفت لا باستعمال.. ضمنها وإن لم يفرط) قال النبي صلى الله عليه وسلم : "على اليد ~~ما أخذت حتى تؤديه "(3)، وقال في أدرع آخذها من صفوان بن آمية : "عارية مضمونة * رواهما ~~أبو داوود وغيره(4)، وسياتي آنها تضمن بقيمة يوم التلف، وتلف بعضها مضمون، وقيل : لا؛ ~~كتلفه بالاستعمال، (والأصح: أنه لا يضمن ما ينمحق) من الثياب (أو ينسحق باستعمال)، ~~(1) البيان (518/6) ~~(2) انظر " مغني المحتاج " (344/2). # (3) سنن أبي داوود (3561) عن سيدنا سمرة رضي الله عنه ~~(4) سنن أبي ms0728 داوود (3562)، وأخرجه الحاكم (47/2)، والترمذي (1266) عن سيدنا صفوان بن أمية ~~رضي الله عنه PageV148980P022 ~~============================================================ ~~والثالث : يضمن المنمحق . والمشتعير من مستأجر لا يضمن في الأصح . ولؤ تلفت دابيه ~~في يد وكيل بعته في شغله أو في يد من سلمها إلنه ليروضها . . فلا ضمان . وله ألانتفاع ~~بحسب الإذن ، فإن أعاره لزراعة حنطة. . زرعها ومثلها إن لم ينهه ، أو لشعير.. لم يزرغ ~~فؤقه كحنطة ، ولو أطلق الزراعة .. صح في الأصح ويزرع ما شاء . وإذا أستعار لبناء أو ~~غراس.. فله الززع ولا عكس..... # والثاني : يضمنهما، (والثالث : يضمن المنمحق) أي : البالي دون المنسحق؛ أي : التالف ~~بعض أجزائه، وجه الأول : أن ما بهما حدث عن سبب مأذون فيه ، والثاني قال : حق العارية أن ~~ترد، وقد تعذر ردها في الأول فتضمن في آخر حالات التقويم ، وفات رد بعضها في الثاني فيضمن ~~بدله، والثالث فرق بوجود مردود في الثاني دون الأول ، ونشأ الثالث المزيد على " المحرر" من ~~جمع المسألتين: ~~(والمستعير من مستأجر لا يضمن) التالف (في الأصح) لأنه نائبه وهو لا يضمن ، والثاني ~~قال : يضمن؛ كالمستعير من المالك. # (ولو تلفت دايته في يد وكيل بعثه في شغله، أو في يد من سلمها إليه ليروضها) أي: يعلمها ~~(.. فلا ضمان) على الوكيل أو الرائض؛ لأنه لم يأخذها لغرض نفسه فليس مستعيرا. # (وله) أي : للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن، فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها ومثلها)(1) ~~ودونها في ضرر الأرض ( إن لم يتهه) عن غيرها، فإن نهاه عنه. . لم يكن له زرعه، وليس له أن ~~يزرع ما فوقها؛ كالذرة والقطن ، (أو لشعير.. لم يزرع فوقه ، كحنطة) فإن ضررها فوق ضرره، ~~(ولو أطلق الزراعة . . صح في الأصح ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ ، والثاني : لا يصح؛ لتفاوت ~~الضرر، قال الرافعي : ولو قيل : يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا. . لكان مذهبا(2)، وسكت ~~عليه في "الروضة 8(2). # (واذا استعار لبناء أو غراس. . فله الزرع ولا عكس) لأن ضررهما أكثر : ~~(1) قول "المنهاج" : (إن أعاره لزرع الحنطة.. زرعها ومثلها) أحسن من قول والمحرر" (زرعها ~~وما دونها)؛ لأته يوهم منع ms0729 المثل، ولا منع منه قطعا . "دقاثق المنهاج " (ص63). # (2) الشرح الكبير (381/5). # (3) روضة الطالبين (435/4). PageV148980P023 ~~============================================================ ~~والصحيح : أنه لا يغرس مشتعير لبناء وكذا العكس ، وأنه لا تصح إعارة الأزض مطلقة ، بل ~~يشترط تغين نؤع المنفعة. # فتا ~~افي رد العارية] ~~لكل منهما رد العارية متى شاء إلأ إذا أعار لدفن. . فلا يرجع حتى يندرس أثر المذفون . # (والصحيح: أنه لا يغرس مستعير لبناء، وكذا العكس) لاختلاف جنس الضرر؛ إذ ضرر البناء في ~~ظاهر الأرض اكثر، وضرر الغراس في باطنها أكثر؛ لانتشار عروقه ، والثاني : يجوز ما ذكر ؛ لأن ~~كلأ من البناء والغراس للتأبيد، (و) الصحيح : (أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط ~~تعيين نوع المنفعة) من زرع أو غيره ؛ كالاجارة، والثاني : يصح، ويحتمل فيها ما لا يحتمل في ~~الاجارة وينتفع بها كيف شاء، وقال الروياني : ينتفع بما هو العادة فيها، قال الرافعي : وهلذا ~~أحسن(1)، وسكت عليه في " الروضة"(2)، وعلى الأول : لو قال : أعرتكها لتنتفع بها كيف ~~شئت.. فوجهان، يؤخذ تصحيح الصحة من نظير المسألة في (الإجارة) ، وكالأرض فيما ذكر : ~~الدابة تصلح للركوب والحمل، أما ما ينتفع به بوجه واحد؛ كالبساط الذي لا يصلح إلا للفرش.: ~~فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع. # (فصل : لكل منهما) أي: المستعير والمعير (رد العارية متى شاء) سواء في ذلك المطلقة ~~والمؤقتة، ورد المعير بمعنى : رجوعه ، وبه عبر في " المحرر"(3) وغيره، (إلا إذا أعار لدفن) ~~وفعل (.. فلا يرجع) في موضعه (حتى يندرس أثر المدفون) محافظة على حرمة الميت، وله ~~الرجوع قبل وضعه فيه، قال المتولي : وكذا بعد الوضع ما لم يواره التراب(4) . # لبليه ~~(الاعارة من العقود الجائزة] ~~يؤخذ مما ذكر من جواز العارية: ما ذكره في "الروضة" : أنه لو مات المعير أو جن أو أغمي عليه ~~(1) الشرح الكبير (382/5). # (2) روضة الطالبين (436/4). # (3) المحرر (ص204). # (4) انظر " روضة الطالبين "(436/4). PageV148980P024 ~~============================================================ ~~وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع ؛ فإن كان شرط القلع مجانا.. لزمه ، ~~وإلا ، فإن اختار المنتير القلع. . قلج ، ولا يلزيه تنويه الأزصب في الأصع. يلك : ~~الإصح : يلزمه ms0730 ، والله أعلم . وإن لم يختر. . لم يقلع مجانا ، بل للمعير الخيار بين أن يبقيه ~~باجرة ، أو يقلع ويضمن أزش النقص ، قيل : أو يتملكه بقيمته . فإن لم يختز.. لم يقلع ~~مجانا إن بذل المشتعير... # أو حجر عليه بسفه. اتفسخت الاعارة كسائر العقود الجائزة، وإن مات المستعير. انفسخت ~~أيضا ، انتهي(1) . # (وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع) بعد أن بنى المستعير أو غرس : (فإن كان ~~شرط) عليه (القلع مجانا) أي: بلا أرش لنقصه ( لزمه) فإن امتنع.. قلعه المعير مجانا، ~~(وإلا) أي : وإن لم يشرط عليه القلع : (فإن اختار المستعير القلع.. قلع، ولا يلزمه تسوية ~~الأرض في الأصح) لأن علم المعير بأن للمستعير القلع رضا بما يحدث منه ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح"(2) : (الأصح : يلزمه) التسوية ، (والله أعلم) لأنه قلع ~~باختياره، ولو امتتع منه. . لم يجير عليه، فيلزمه رد الأرض إلى ما كانت عليه ~~(وان لم يختر) أن يقلعه (.. لم يقلع مجانا) لأنه محترم، (بل للمعير الخيار بين أن يبقيه ~~بأجرة، أو يقلع ويضمن أرش النقص) وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا (قيل : أو ~~يتملكه بقيمته) أي : حين التملك، وفي " الروضة " ك " أصلها" : ضم الثالث إلى الأولين في ~~مقالة، وإسقاط الأول مع الثالث في مقالة؛ لأنهما إجارة وبيع لا بد فيهما من رضا المستعير، ~~وضم الثاني والثالث فقط في مقالة، وأنها أصح(3) . انتهى . وإذا اختار ما له اختياره.. لزم ~~المستعير موافقته، فإن أبى . كلف تفريغ الأرض، ذكره الرافعي(4)، وأسقطه من " الروضة8. # (فإن لم يختر) أي: المعير شيئا (.. لم يقلع مجانا إن بذل) بالمعجمة؛ أي : أعطى (المستعير ~~(1) روضة الطالبين (437/4). # (2) الشرح الكبير (385/5). # (3) روضة الطالبين (438/4) ، والشرح الكبير (385/5- 386). # (4) الشرح الكبير (386/5) PageV148980P025 ~~============================================================ ~~الأجرة، وكذا إن لم يبذلها في الأصح ، ثم قيل : يبيع الحاكم الأزض وما فيها ويفسم ~~بينهما ، والأصح : أنه يغرض عنهما حتل يختارا شييا ، وللمعير دخولها والانتفاع بها ، ولا ~~يذخلها المشتعير بغير إذن لتهوج ، ويجوز للسفي والإضلاح في الأصح ، ولكل بيع ملكه ، ~~وقيل : ليس للممستعير بيعه لثالث:..... # الأجرة، وكذا ms0731 إن لم يبذلها في الأصح، ثم) على هذا الأصح : (قيل: يبيع الحاكم الأرض ~~وما فيها) من بناء أو غراس (ويقسم بينهما) على ما نذكره بعد؛ فصلا للخصومة، (والأصح: ~~أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا) أي: يختار المعير ما له اختياره، ويوافقه المستعير عليه؟ # لينقطع النزاع بينهما ، وفي " الروضة " ك " أصلها " : (يختار) بلا ألف؛ أي : المعير، ويأتي ~~بعد اختياره ما سبق(1)، (وللمعير) على هذا الأصح : (دخولها والانتفاع بها) والاستظلال ~~بالبناء والشجر، (ولا يدخلها المستعير بغير إذن لتفرج، ويجوز) دخوله (للسقي والإصلاح) ~~للجدار (في الأصح) صيانة لملكه عن الضياع ، والثاني : يعارض بأنه يشغل بدخوله ملك غيره إلى ~~أن يصل ملكه، (ولكل) منهما (بيع ملكه) للآخر ولثالث ، (وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث) ~~لأن ملكه له غير مستقر؛ إذ للمعير تملكه، وأجيب بأن هذذا ليس مانعا من بيعه، ثم المشتري من ~~المعير يتخير تخيره، والمشتري من المستعير ينزل منزلته فيتخير المعير كما سبق، وللمشتري فسخ ~~البيع إن جهل الحال. # بلش ~~(في بيع الأرض المستغلة من المستعير ~~لو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض بما فيها بثمن واحد.. جاز في الأصح؛ للحاجة، ثم ~~كيف يوزع الثمن هنا وفيما إذا باعهما الحاكم على وجه سبق؟ قال المتولي : هو على الوجهين فيما ~~إذا غرس الراهن الأرض المرهوتة(2) ، أي : وهما السابقان في رهن الأم دون الولد، وقال ~~البغوي: يوزع على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء، وعلى ما فيها وحده؛ فحصة الأرض ~~للمعير، وحصة ما فيها للمستعير(3). # (1) روضة الطالبين (438/4)، والشرح الكبير (387/5). # (2) انظر "الشرح الكبير" (387/5) ~~(3) التهديب (283/4) PageV148980P026 ~~============================================================ ~~والعارية المؤفتة كالمطلقة ، وفي قؤل : له القلع فيها مجانا إذا رجع . وإذا أعار لزراعة ~~ورجع قبل إذراك الززع. . فالصحيخ : أن عليه الإبقاء إلى الحصاد ، وأن له الأخرة. فلو ~~عين مدة ولم يذرك فيها لتفصيره بتأخير الزراعة. . قلع مجانا . ولو حمل السيل بذرا إلى ~~أرضه فتبت.. فهو لصاحب البذر، والأصع : أنه يجبر على قلعه. ولو ركب دابة وقال ~~لمالكها : (أعزتنيها) فقال : ( بل أجرتكها) ، أو أختلف مالك الأزض وزارعها كذلك .: ~~فالمصدق المالك ms0732 على المذهب،... # (والعارية المؤقتة) للبناء أو الغراس (كالمطلقة) فيما تقدم من الأحكام، (وفي قول : له القلع ~~فيها مجانا إذا رجع) بعد المدة، ويكون هلذا فائدة التاقيت، ومقابله يقول : فائدته: طلب ~~الأجرة، وفي وجه : ليس له الرجوع قبل مضي المدة: ~~(وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع.. فالصحيح : أن عليه الإبقاء إلى الحصاد)، ~~والثاني : له أن يقلع ويغرم أرش النقص ، والثالث : له تملكه بالقيمة ؛ كالغراس، وفرق الأول بأن ~~للزرع أمدا ينتظر ، (و) الصحيح على الأول : (أن له الأجرة) من وقت الرجوع إلى الحصاد؛ ~~لأنه إنما أباح المنفعة إلى وقت الرجوع ، والثاني : لا أجرة له؛ لأن منفعة الأرض إلى الحصاد ~~كالمستوفاة بالزرع. # (فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة.. قلع) المعير الزرع (مجانا) وهذذه ~~الصورة كالمسثناة مما قبلها، فيدخل فيه ما إذا لم يقصر.. فإن حكمه وحكم الإعارة المطلقة ~~ماتقدم ~~نعم ، لو كان الزرع مما يعتاد قطعه قبل إدراكه. كلف المستعير قطعه ~~(ولو حمل السيل بذرا) لغيره ( إلى أرضه فنبت. . فهو) أي : التابت (لصاحب البذر) بإعجام ~~الذال، (والأصح: أنه يجبر على قلعه) لأن المالك لم يأذن فيه ، والثاني : لا يجبر؛ لأنه غير ~~متعد فهو مستعير، فينظر في النابت أهو شجر آم زرع ؟ ويكون الحكم على ما سبق: ~~(ولو ركب دابة وقال لمالكها : أعرتنيها، فقال : بل أجرتكها) مدة كذا بكذا (أو اختلف مالك ~~الأرض وزارعها كذلك . . فالمصدق المالك على المذهب) نظرا إلى أنه إنما يأذن في الانتفاع غالبا ~~بمقابل، فيحلف كل منهما أنه ما أعاره، وأنه أجره ويستحق أجرة المثل، والقول الثاني : ~~المصدق الراكب والزارع ؛ لأن الأصل : براءة الذمة من الأجرة ، فيحلف كل منهما أنه ما استأجر، ~~والثالث : المصدق في الأرض المالك ، وفي الدابة الراكب؛ لأنه تكثر الإعارة فيها بخلاف PageV148980P027 ~~============================================================ ~~وكذا لؤ قال : ( أعزتني) وقال : ( بل غصبت مني) ؛ فإن تلفت العين.. فقد أتفقا على ~~الضمان ، للكن الأصخ : أن العارية تضمن بقيمة يؤم التثلف ، لا بأقصى القيم ، ولا بيؤم ~~ألقبض، فإن كان ما يدعيه المالك أكثر. . حلف للزيادة . # الأرض، وقطع بعضهم بهذا ms0733 ، (وكذا لو قال) الراكب أو الزارع : (أعرتني وقال) المالك : (بل ~~غصبت مني).. فالمصدق المالك على المذهب ، لأن الأصل: عدم إذنه، فيحلف ويستحق أجرة ~~المثل، والقول الثاني : المصدق الراكب والزارع؛ لأن الأصل : براءة الذمة من الأجرة، ~~والثالث : الفرق بين الأرض والدابة كما تقدم، وقطع به بعضهم، (فإن تلفت العين) قبل ردها ~~(.. فقد اتفقا على الضمان) لها المختلف جهته، ومعلوم : آن المغصوب يضمن بأقصى القيم من ~~يوم القبض إلى يوم التلف، (لكن الأصح : أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ~~ولا بيوم القبض) وهما مقابل الأصح ، (فإن كان ما يدعيه المالك) بالغصب (اكثر) من قيمة يوم ~~التلف ( حلف للزيادة) أنه يستحقها، ويأخذ ما عداها والمساوي بلا يمين PageV148980P028 ~~============================================================ ~~كناب الفضب ~~الثه ~~هو : الاستيلاء على حق الغير عذوانا ، فلؤ ركب دابة أو جلس على فراش. . فغاصب ~~وإن لم يتقل . ولؤ دخل داره وأزعجه عنها ، أو أزعجه وقهره على الدار ولم يذخل.. # فغاصبت، وفي الثانية وجه واه..... # (كتاب الغصب) ~~(هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا) أي : بغير حق، وبه عبر في "الروضة "(1)، وعدل عن ~~قول " المحرر" وغيره : (مال الغير)(2) لأنه لا يدخل فيه ما يغصب وليس بمال؛ كالكلب وجلد ~~الميتة والسرجين، والاختصاص بالحق؛ كحق التحجر، ويدخل ذلك في قوله : (حق)، قاله ~~في "الدقائق" و" الروضة "(3)، (قلو ركب دابة أو جلس على فراش. . فغاصب وإن لم ينقل) ~~ذلك، قال في "أصل الروضة" : سواء قصد الاستيلاء أم ل(4)، والرافعي حكى في عدم قصده ~~وجهين كعدم النقل (5). # (ولو دخل داره وأزعجه عنها) فخرج منها ، وفي " الروضة " ك " أصلها" : دخل بأهله على هيثة ~~من يقصد السكني(2) (أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل. . فغاصب) وسواء في الأولى قصد ~~الاستيلاء أم لا ، لأن وجوده يغني عن قصده. # (وفي الثانية وجه واه) : أنه ليس بغاصب، قاله الغزالي(2)، خلاف ما دل عليه كلام عامة ~~الأصحاب، وعبارة " المحرر" : فالأشهر : أنه يصير غاصب(4). # (1) روضة الطالبين (3/5). # (2) المحرو (ص211) . # (3) روضة الطالبين (3/5)، ودقاتق المنهاج (ص23). # (4) روضة الطالبين (8/5). # (5) الشرح الكبير (406/5). # (2) روضة الطالين ms0734 (8/5)، والشرح الكبير (406/5). # (7) الوسيط (387/3). # (4) المحرر (ص211). # 1 PageV148980P029 ~~============================================================ ~~ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار .. فعاصب للبيت فقط . ولؤ دخل بقضد ~~الاشتيلاء وليس المالك فيها . . فغاصب ، وإن كان ولم يزعجه. . فغاصب لنضف الدار إلا ~~أن يكون ضعيفا لا يعد مستؤليا على صاحب الدار . وعلى الغاصب الرد ، فإن تلف عنده.. # ضمنه . ولؤ أتلف مالا في يد مالكه. . ضمنه . ولو فتح رأس زق مطروج على الأزض ~~فخرج ما فيه بالفتح ، أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه.. ضمن ، وإن سقط بعارض ~~بيح.. لم يضمن ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار. . ضسمن ، وإن افتصر على ~~الفتح. . فالأظهر : أنه إن طار في الحال.. ضمن ، وإن وقف ثم طار. . فلا .0.... # (ولو سكن بيتا) من الدار (ومنع المالك منه دون باقي الدار. . فغاصب للبيت فقط) أي : دون ~~باقي الدار. # (ولو دخل) الدار (بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها. فغاصب) لها وإن كان ضعيفا والمالك ~~قويا، (وإن كان) المالك فيها (ولم يزعجه) عنها (. فغاصب لنصف الدار) لاستيلائه مع ~~المالك عليها، (إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار) .. فلا يكون غاصبا لشيء ~~منها، ولو دخلها لا على قصد الاستيلاء ولكن لينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها. . لم يكن غاصبا ~~لشيء منها ~~(وعلى الغاصب الرد) للمغصوب؛ لحديث آبي داوود وغيره : "على اليد ما أخذت حتى ~~تؤديه "(1)، (فإن تلف عنده) بآفة أو إتلاف ( ضمنه) حيث يكون مالأ وهو الغالب مما ~~سياتي، وغير المال؛ كالكلب والسرجين.. لا يضمن ~~(ولو أتلف مالأ في يد مالكه. ضمنه) هلذه المسألة والمسائل التي بعدها ذكروها استطرادا لما ~~يضمن بغير الغصب بالمباشرة أو التسبب. # (ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح ، أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ~~ما فيه. ضمن) لأن الخروج المؤدي إلى التلف ناشىء عن فعله، (وإن سقط بعارض ريح.. لم ~~يضمن) لأن الخروج بالريح لا بفعله: ~~(ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار.. ضمن، وإن اقتصر على الفتح.. فالأظهر: أنه إن طار ~~في ms0735 الحال.. ضمن، وإن وقف ثم طار.. فلا) يضمن، والثاني : يضمن مطلقا ؛ لأن الفتح سبب ~~(1) سنن آبي داوود (3561) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه PageV148980P030 ~~============================================================ ~~والأيدي المترتبة علىل يد الغاصب أندي ضمان وإن جهل صاحبها الغضب . ثم إن علم.. # فكغاصب من غاصب ، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده ، وكذا إن جهل وكانث يده في ~~اضلها يد ضمان كالعارية ، وإن كانت يد أمانة كوديعة. . فالقرار على الغاصب . ومتن أتلف ~~الآخذ من الغاصب مستقلا به . . فالقرار عليه مطلقا . وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له ~~طعاما مغصوبا ضيافة فأكله. . فكذا في الأظهر . وعلى هلذا : لؤقدمه لمالكه فأكله.. برىء ~~الغاصب. # فتا ~~افي بيان حكم الغصب] ~~تضمن نفس الرقيق بقيمته أتلف أو تلف تخت يد عادية ، وأبعاضه ألتي لا يتقدر أرشها من ~~الحربما نقص من قيمته ، وكذا المقدرة إن تلفت، وإن ..... # الطيران ، والثالث : لا يضمن مطلقا ؛ لأن للطائر اختيارا في الطيران، والأول يقول : طيرانه بعد ~~الوقوف يشعر باختياره في هذذه الحالة، بخلاف التي قبلها ~~(والأيدي المترتبة على يد الغاصب. . أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب) وكانت أيدي أمانة. # (ثم إن علم) من ترتيت يده على يد الغاصب الغصب ( فكفاصب من فاصب، فيستقر عليه ~~ضمان ما تلف عنده) ويطالب كالأول، (وكذا إن جهل) الغصب (وكانت يده في أصلها يد ~~ضمان؛ كالعارية).. فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، (وان كانت يد آمانة؛ كوديعة.. فالقرار ~~على الغاصب) فيما تلف عند المودع ونحوه ~~(ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به) أي : بالإتلاف (.. فالقرار عليه مطلقا) أي : في ~~يد الضمان ويد الأمانة ؛ لقوة الإتلاف: ~~(وان حمله الغاصب عليه؛ بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله. . فكذا) القرار على الاكل ~~(في الأظهر) ، والثاني : على الغاصب؛ لأنه غر الآكل: ~~(وعلى هذذا) أي: الأظهر: (لو قدمه لمالكه فأكله . . برىء الغاصب)، وعلى الثاني: لا يبرأ . # (فصل: تضمن نفس الرقيق بقيمته) بالغة ما بلغت (أتلف) بالقتل (أو تلف تحت يد عادية) ~~بتخفيف الياء، (و) تضمن (أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر) كالبكارة (بما ms0736 نقص من قيمته) ~~تلفت أو أتلفت، (وكذا المقدرة) كاليد تضمن بما تقص من قيمته (إن تلفت) بآفة، (وان PageV148980P031 ~~============================================================ ~~أتلفت.. فكذا في القديم ، وعلى الجديد : تتقدر من الرقيق ، والقيمة فيه كالدية في ~~الخر، ففي يده نضف قيمته . وسائر الحيوان بألقيمة ، وغيره مثلي ومتقوم ، والأصح : أن ~~9 ~~المثلي : ما حصره كئل أو وزن وجاز السلم فيه ؛ كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور ~~وقطني وعنب ودقيق ، لا غالية ومعجون . فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف ، فإن تعذر.. # فألقيمة ، والأصع : أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب إلى تعذر ألمثل . ولؤ نقل ~~المفصوب المثلي إلى بلد آخر.. فللمالك أن يكلفه رده ، وأن يطالبه بالقيمة في الحال، ~~فإذا رده. . ردها . فإن تلف في البلد المنقول إليه .. طالبه بألمثل في أي البلدين شاء ، فإن ~~فقد المثل.. غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ..... # أتلفت) بجناية (. فكذا في القديم) تضمن بما نقص من قيمته، (وعلى الجديد: تتقدر من ~~الرقيق، والقيمة فيه كالدية في الحر؛ ففي يده نصف قيمته) ولو قطعها غاصب له.. لزمه اكثر ~~الأمرين من نصف القيمة والأرش ، وسيأتي في آخر (كتاب الديات) مسألة الرقيق مع زيادة. # (و) يضمن (سائر الحيوان) أي : باقيه (بالقيمة) تلف أو أتلف، ويضمن ما تلف أو أتلف ~~من أجزائه بما نقص من قيمته ، (وغيره) أي : الحيوان (مثلي ومتقوم ، والأصح : أن المثلي: ~~ما حصره كيل آو وزن وجاز السلم فيه؛ كماء وتراب ونحاس) وحديد (وتبر) وسبيكة، ~~(ومسك) وعنبر (وكافور وقطن وعنب) ورطب، وسائر الفواكه الرطبة، (ودقيق) وحبوب ~~وزبيب وتمر، (لا غالية ومعجون) هما مما خرج بقيد جواز السلم، وخرج بقيد الكيل آو ~~الوزن : ما يعد كالحيوان، أو يذرع كالثياب، والوجه الثاني : سكت عن التقييد بجواز السلم، ~~والثالث : زاد على التقييد به : التقييد بجواز بيع بعضه ببعض، فيخرج به بعض الأمثلة من العنب ~~وغيره ~~(فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف، فإن تعذر) المثل؛ بألا يوجد في ذلك البلد وحواليه ~~(.. فالقيمة، والأصح: أن المعتبر أقصى قيمه) بالهاء (من وقت الغصب إلى تعذر المثل)، ~~والثاني : إلى التلف، ms0737 والثالث : إلى المطالبة: ~~(ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر.. فللمالك أن يكلفه رده) إلى بلده، (وأن يطالبه ~~بالقيمة في الحال) للحيلولة (فإذا رده. . ردها) واسترده: ~~(فإن تلف في البلد المنقول إليه.. طالبه بالمثل في أي البلدين شاء) لأنه كان له مطالبته برد ~~العين فيهما، (فإن فقد المثل. غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة) لأنه كان له مطالبته بالمثل فيه PageV148980P032 ~~============================================================ ~~ولؤ ظفر بالغاصب في غير بلد التلف. . فالصحيح : أنه إن كان لا مؤنة لنقله كألنقد. . فله ~~مطالبته بالمثل ، وإلا .. فلا مطالبة له بألمثل ، بل يغرمه قيمة بلد الثلف . وأما المتقوم.. # فيضمن بأقصى قيمه من الغضب إلى التلف ، وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف ، فإن ~~جنى وتلف بسراية.. فالواجب : الأفصى أيضا . ولا تضمن الخفر ولا تراق على فعي إلا ~~أن يظهر شزبها أو بيعها ، وتره عليه إن بقيت العين ، وكذا المخترمة إذا غصبت من مشلم . # وألأضنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء ، والأصخ : أنها لا تكسر الكسر ~~الفاحش، بل تفصل لتعود كما.... # (ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف. . فالصحيح : أنه إن كان لا مؤنة لنقله ، كالنقد. . فله ~~مطالبته بالمثل، وإلا. . فلا مطالبة له بالمثل) ولا للغارم تكليفه قبول المثل؛ لما في ذلك من ~~الضرر، (بل يغرمه قيمة بلد التلف) ، والثاني : له مطالبته بالمثل مطلقا . # وع ~~(اجتماع الغاصب الغارم قيمة المثلي بالمالك في بلد التلف] ~~إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف. . هل للمالك ود القيمة وطلب المثل؟ وهل للآخر ~~استرداد القيمة وبذل المثل؟ فيه الوجهان فيما لو غرم القيمة لفقد المثل ثم وجده. . هل له ولصاحبه ~~ما ذكر9 أصحهما : لا: ~~(وأما المتقوم. . فيضمن) في الغصب (بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف، وفي الإتلاف بلا ~~غصب بقيمة يوم التلف، فإن جنى) على المأخوذ بلا غصب (وتلف بسراية. فالواجب : الأقصى ~~أيضا) من الجناية إلى التلف، فإذا جتى على بهيمة مأخوذة بسوم مثلا وقيمتها مثة، ثم هلكت ~~بالسراية وقيمة مثلها خمسون.. وجب عليه مثة ~~(ولا تضمن الخمر) لمسلم ولا ذمي، (ولا ms0738 تراق على نمي، إلا أن يظهر شربها أو بيعها) .. # فتراق عليه في ذلك، (وترد عليه) في غير ذلك ( إن بقيت العين) لإقراره عليها، (وكذا المحترمة ~~اذا غصبت من مسلم).. ترد عليه، لأن له إمساكها لتصير خلا، وهي : التي عصرت بقصد ~~الخلية، أو بلا قصد الخمرية ~~(والأصنام) والصلبان (وآلات الملاهي) كالطنبور وغيره ( لا يجب في إبطالها شيء) لأنها محرمة ~~الاستعمال، ولا حرمة لصنعتها ، (والأصح : أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما PageV148980P033 ~~============================================================ ~~قبل التأليف، فإن عجز المنكر عن رعاية هلذا الحد لمنع صاحب المنكر.. أبطله كيف ~~تيسر. وتضمن منفعة الذار والعبد ونخوهما بألتقويت والفوات في يد عادية ، ولا تضمن ~~منفعة البضع إلأ بتقويت ، وكذا منفعة بدن الخر في الأصح . وإذا نقص المغصوب بغير ~~أستغمال. . وجب الازش مع الأخرة ، وكذا لؤ نقص به ؛ بأن بلي الثؤب في الأصح .... # قبل التأليف) لزوال الاسم بذلك، والثاني : تكسر وترضض حتى تنتهي إلل حد لا يمكن اتخاذ آلة ~~محرمة منه لا الأولى ولا غيرها، (فإن عجز المنكر) على الأول (عن رعاية هذذا الحد) أي : ~~التفصيل المذكور (لمنع صاحب المنكر) منه (. أبطله كيف تيسر) إبطاله، ولا يجوز إحراقها؛ ~~لأن رضاضها متمول، ومن آحرقها.. فعليه قيمتها مكسورة بالحد المشروع، ومن جاوزه بغير ~~الإحراق. فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع ، وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي ~~أتى به، قال في " الروضة " : الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز.. يشتركون في جواز ~~الإقدام على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات، ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ، وإنما تجب ~~ازالته على المكلف القادر(1). # (وتضمن منفعة الدار والعيد ونحوهما) مما يستأجر؛ كالدابة (بالتقويت والفوات في يد عادية) ~~بأن سكن الدار واستخدم العبد وركب الدابة أو لم يفعل ذلك، وتضمن بأجرة المثل، (ولا تضمن ~~منفعة البضع إلا بتفويت) بأن وطىء، وتضمن بمهر المثل كما سيأتي، ولا تضمن بفوات؛ لأن ~~اليد لا تثبت عليها، فيزوج السيد المغصوبة، واليد في بضع المرأة لها، (وكذا منفعة بدن الحر) ~~لا تضمن إلا بتفويت (في الأصح) كأن قهره ms0739 على عمل، والثاني : تضمن بالفوات أيضا؛ لأنها ~~لتقومها في عقد الإجارة الفاسدة تشبه منفعة المال، والأول يقول : الحر لا يدخل تحت اليد ~~ففعته تقوت تحت يله ~~(وإذا نقص المغصوب بغير استعمال) كسقوط يد العبد بآفة (. وجب الأرش مع الأجرة) ~~للنقص والفوات؛ وهي آجرة مثله سليما قبل النقص، ومعيبا بعده، (وكذا لو نقص به) أي: ~~بالاستعمال (بأن بلي الثوب) باللبس. . يجب الأرش مع الأجرة (في الأصح) ، والثاني : لا ، بل ~~يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش؛ لأن النقص نشأ من الاستعمال وقد قوبل بالأجرة فلا يجب ~~له ضمان آخر، ودفع بأن الأجرة في مقابلة الفوات لا الاستعمال. # (1) روضة الطالبين (18/5) PageV148980P034 ~~============================================================ ~~فتا ~~(في اختلاف المالك والغاصب] ~~أئعى تلفه وأنكر المالك.. صدق الغاصب بيمينه على ألصحيح، فإذا حلف.. غرمه المالك ~~في الأصح . ولو أختلفا في قيمته أو الثياب ألتي على العبند المغصوب أو في عيب خلقي. # صدق الغاصب بيمينه ، وفي عيب حادث.. يصدق المالك بيمينه في الأصح، ولؤرده ناقص ~~القيمة.. لم يلزمه شيء . ولو غصب ثؤبا قيمته عشرة، فصارث بألوخص وزهما ، ثم لبسه ~~فأبلاه فصارث نصف درهم فرده.. لزمه خمسة ، وهي قسط التالف من أقصى القيم...... # (فصل) إذا (ادعى) الغاصب (تلفه) أي: المغصوب (وأنكر المالك) ذلك (. صدق ~~الغاصب بيميته على الصحيح) لأنه قد يكون صادقا ويعجز عن البينة، فلو لم نصدقه. لتخلد ~~الحبس عليه ، والثاني : يصدق المالك بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاؤه، (فإذا حلف) أي : الغاصب ~~( غرمه المالك في الأصح) بدل المغصوب من مثله أو قيمته، والثاني : لا يغرمه بدله؛ لبقاء ~~عينه في زعمه، أجاب الأول بأنه عجز عن الوصول إليها بيمين الغاصب. # (ولو اختلفا في قيمته) بعد اتفاقهما على تلفه (أو) اختلفا في (الثياب التي على ~~العبد المغصوب أو في عيب خلقي) به بعد تلفه ؛ كأن قيل : كان أعمى أو أعرج خلقة (. صدق ~~الغاصب بيمينه) في المسائل الثلاث ؛ لأن الأصل : براءته من الزيادة في الأولى، وعدم السلامة ~~من الخلقي في الثالثة، ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه، (و) في الاختلاف (في عيب ms0740 ~~حادث) بعد تلفه، كأن قيل : كان أقطع أو سارقا (.. يصدق المالك بيمينه في الأصح) لأن ~~الأصل: السلامة من ذلك ، والثاني : يصدق الغاصب بيمينه ، لأن الأصل : براءته من الزيادة، ~~وفي " الروضة " و1 أصلها" حكاية الخلاف قولين، وأنه لو رد المغصوب وبه عيب وقال : غصبته ~~هكذا ، وقال المالك : حدث عندك:. صدق الغاصب، قاله المتولي (1)، زاد في والروضة ": ~~وابن الصباغ(2)، (ولو رده) أي : المغصوب (ناقص القيمة. . لم يلزمه شيء) لبقائه بحاله . # ( ولو غصب ثوبأ قيمته عشرة فصارت بالرخص درهمأثم لبسه فأبلاه فصارت نصف درهم قرده.. # لزمه خمسة، وهي قسط التالف من أقصى القيم) وهو نصف الثوب. # (1) روضة الطالبين (28/5-29)، والشرح الكبير (434/5) . # (2) روضة الطالبين (29/5): PageV148980P035 ~~============================================================ ~~قلث : ولؤ غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته دزهمان ، أو أتلف ~~أحدهما غضبا ، أو في يد مالكه.. لزمه ثمانية في الأصح ، والله أغلم . ولؤ حدث نقص ~~يشرى إلى التلف؛ بأن جعل الجنطة مريسة. . فكالثالف ، وفي قؤل : يرده مع أزش ~~التقص . ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال.. لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته ~~والمال، فإن تلف في يده.. غرمه المالك ، وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه ~~المالك، ثم يرجع المالك على الغاصب...... # (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (ولو غصب خفين) أي : فردي خف (قيمتهما ~~عشرة فتلف أحدهما ورد الاخر وقيمته درهمان، أو أتلف أحدهما) في يده (غصبا) له، ف ~~(أتلف) عطف على (غصب)، (أو) أتلفه (في يد مالكه) والقيمة لهما وللباقي ما ذكر (.. # لزمه ثمانية في الأصح ، والله أعلم) وهي : قيمة ما تلف أو أتلفه وأرش التفريق الحاصل بذلك ، ~~والثاني : يلزمه درهمان قيمة ما تلف أو أتلفه، وفي الثانية وجه ثالث : آنه يلزمه خمسة قيمة كل ~~منهما متضما إلى الآخر، واقتصر الرافعي في الأولى على الأول (2) ، وزاد في " الروضة" فيها ~~الثاني (3)، وزيد عليهما فيها الثالث عن " التتمة "(4)، وعبرا في الثانية في شق الغصب بالتلف ، ~~ويقاس به الإتلاف في الأولى. # (ولو حدث) في المغصوب (نقص يسري إلى التلف؛ بأن جعل الحنطة هريسة) والسمن ~~والدقيق عصيدة ms0741 (. فكالتالف) لاشرافه على التلف، فيضمن بدله من مثل أو قيمة، (وفي قول : ~~يرده مع أرش النقص) ، وفي ثالث : يتخير بين الأمرين ، وفي رابع: يتخير المالك بينهما، قال ~~في "الشرح الصغير" : وهو حسن، وما لا يسري إلى التلف.. يجب أرشه، وقدتقدم. # ( ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال.، لزم الغاصب تخليصه) لحصول الجناية في يده ~~(بالأقل من قيمته، والمال) الذي وجب بالجناية (فإن تلف في يده،. غرمه المالك) أقصى ~~قيمة، (وللمجني عليه تغريمه) إن لم يكن غرم له، (وأن يتعلق بما أخذه المالك) لأنه بدل ~~الرقية، (ثم يرجع المالك) بما أخذ منه (على الغاصب) لأنه أخذ بجناية في يده، وقبل الأخذ ~~(1) الشرح الكبير (469/5). # (2) الشرح الكبير (469/5). # (3) روضة الطالبين (59/5). # (4) روضة الطالبين (59/5). PageV148980P036 ~~============================================================ ~~ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية.. رجع المالك بما أخذه المخني عليه على ~~الغاصب . ولؤ غصب أرضا فنقل ترابها. . أجبره المالك علل رده أو رد وثله وإعادة الأزض ~~كما كانث ، وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض، وإلا . . فلا يرثه بلا ~~إذن في الأصح ، ولقاس بما ذكزنا حفر البثر وطيها . وإذا أعاد الأزض كما كانث ولم يبى ~~نقص.. فلا أزش، لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة ، وإن بقي نقص. . وجب أزشه ~~معها . ولؤ غصب زيتا ونخوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته . . رده ولزمه مثل الذاهب في ~~الأصح، وإن نقصت ألقيمة فقط . . لزمه الأرش ، وإن نقصتا. . غرم الذاهب ورد ألباقي ~~منه لا يرجع كما قاله الإمام(1) ؛ لاحتمال أن يبرىء المجني عليه الغاصب فيستقر للمالك ما أخذه ~~(ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية.. رجع المالك بما أخذه) منه (المجني عليه على ~~الغاصب) لماتقدم ~~(ولو غصب أرضا فنقل ترابها) بالكشط (. أجبره المالك على رده) إن بقي (أو رد مثله) إن ~~تلف (واعادة الأرض كما كانت) قبل التقل من انيساط أو غيره، (وللناقل الرد وإن لم يطالبه ~~المالك إن كان له فيه غرض) كأن دخل الأرض نقص يرتفع بالرد ، أو نقله إلي مكان وأراد تفريغه ms0742 ~~منه ، (وإلا) أي : وإن لم يكن له في الرد غرض ( . . فلا يرده بلا إذن في الأصح) ، والثاني : له ~~رده بلا إذن إن لم يمنعه المالك، (ويقاس بما ذكرنا حفر البثر وطمها) فعليه الطم بترابها إن بقي، ~~وبمثله إن تلف بطلب المالك، وله ذلك وإن لم يطلبه المالك ؛ ليدفع عن نفسه الضمان بالسقوط ~~فيها إلا أن يسعه منه، ولا غرض له فيه غير دفع الضمان، فإن كان له غرض غيره. . فله الطم في ~~الأصع ~~(واذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص. . فلا أرش، لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) ~~من الرد والطم وغيرهما وإن كان آتيا بواجب، ومعلوم : أنه يلزمه آجرة ما قبلها، (وان بقي ~~نقص.. وجب أرشه معها) أي: مع الأجرة. # (ولو غصب زيتأ ونحوه وأغلاه فتقصت عينه دون قيمته. . رده ولزمه مثل الذاهب) منه (في ~~الأصح) ولا ينجير نقصه بزيادة قيمته ، والثاني قال : ينجبر بها ؛ لحصولهما بسبب واحد، (وإن ~~نقصت القيمة فقط.. لزمه الأرش، وإن نقصتا. . غرم الذاهب ورد الباقي0. # (1) نهاية السطلب (/221). PageV148980P037 ~~============================================================ ~~مع أزشه إن كان نقص القيمة اكثر. والأصح : أن السمن لا يخجبر نقص هزال قبله ، وأن ~~تذكر صنقة نسيها يجبر النشيان . وتعلم صنعة لا يخبر نشيان أخرى قطعا . ولؤ غصب عصيرا ~~فتخمر ثم تخلل. . فالأصع : أن الخل للمالك ، وعلى الغاصب الأزش إن كان الخل انقص ~~قيمة . ولؤ غصب خمرا فتخللت ، أو جلد ميته فدبغه. . فالأصع : أن الخل والجلد ~~للمفصوب منه. # فتا ~~(فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال] ~~زيادة المغصوب إن كانت أثرا مخضا كقصارة..... # مع أرشه إن كان نقص القيمة اكثر) من نقص العين؛ كما إذا كان صاعا يساوي درهما فرجع ~~بالاغلاء إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم، فإن لم يكن نقص القيمة اكثر. . فلا أرش، ~~وان لم ينقص واحد منهما. فلا شيء غير الرد. # (والأصح : أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله) فيما إذا غصب بقرة مثلا سمينة فهزلت ثم ~~سمنت عنده؛ لأن السمن الثاني غير الأول، وقائل الثاني يقيمه مقامه ms0743 ، (و) الأصح : (أن تذكر ~~صعة نسيها يجبر النسيان) لها؛ لأنه لا يعد متجددا عرفا، والثاني يقول : هو متجدد كالسمن، ~~والمعنى : أن النسيان والتذكر عند الغاصب ~~(وتعلم صنعة) عنده (لا يجبر تسيان أخري) عنده (قطعا) وإن كانت أرفع من الأولى:. # (ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل) عنده (.. فالأصح : أن الخل للمالك) لأنه عين ماله، ~~(وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أتقص قيمة) من العصير ؛ لحصوله في يده، فإن لم ينقص ~~عن قيمته.. فلا شيء عليه غير الرد، والثاني: يلزمه مثل العصير؛ لأنه بالتخمر كالتالف، والخل ~~قيل : للغاصب، والأصح : أنه للمالك ؛ لأنه فرع ملكه: ~~(ولو غصب خمرا فتخللت) عنده (أو جلد ميتة فدبفه. فالأصح : أن الخل والجلد للمغصوب ~~منه) لأنهما فرع ما اختص به فيضمنهما الغاصب إن تلفا في يده، والثاني : هما للغاصب؛ ~~لحصول المالية عنده، والثالث : الخل للمغصوب منه، والجلد للغاصب؛ لأنه صار مالا بفعله، ~~والرابع : عكسه؛ لأن الجلد يجوز للمغصوب منه إمساكه، بخلاف الخمر: ~~(فصل : زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا؛ كقصارة) للثوب، وطحن للحنطة وغير ذلك PageV148980P038 ~~============================================================ ~~فلا شئء للغاصب بسببها ، وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن ، وأزش النقص ، وإن ~~كانت عننا ؛ كبناء وغراس.. كلف القلع . وإن صبغ الثوب بصبفه وأمكن فضله.. أجبر ~~عليه في الأصح، وإن لم يمكن؛ فإن لم تزد قيمته. . فلا شيء للغاصب فيه ، وإن ~~نقصت.. لزمه الأزش، وإن زادت.. اشتركا فيه . ولؤ خلط المغصوب بغيره وأفكن ~~التمييز.. لزمه وإن شق ، فإن تعذر. . فالمذهب : أنه كألتالف فله تغريمه ، وللغاصب أن ~~يعطيه من غير المخلوط..... # (.. فلا شيء للغاصب بسببها) لتعديه بها، (وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن) كأن صاغ ~~النقرة حليا، أو ضرب النحاس إناء، (و) له (أرش النقص) إن نقصت قيمته بالزيادة عما كانت ~~قبلها فيما لا يمكن رده، أو نقص عما كان فيما يمكن رده ورد، (وإن كانت عينأ؛ كبناء ~~وفراس. . كلف القلع) لها من الأرض وإعادتها كما كانت، وأرش نقصها إن كان مع أجرة المثل: ~~(وإن صبغ) الغاصب (الثوب بصبغه) الحاصل به فيه ms0744 عين مال (وأمكن فصله) منه (. أجبر ~~عليه في الأصح) كما في قلع الغراس، والثاني قال : يضيع بفصله، بخلاف الغراس، (وإن لم ~~يمكن) فصله: (قإن لم تزد قيمته) أي: الثوب بالصبغ (.. فلا شيء للغاصب فيه، وإن ~~تقصت.. لزمه الأرش) لحصول النقص بفعله، (وان زادت) بالصبغ (.. اشتركا فيه) أي: ~~الثوب بالنسبة، فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر. فلصاحبه الثلثان وللغاصب ~~الثلث وإن كانت قيمة صبغه قبل استعماله عشرة، وإن صبغه تمويها. فلا شيء له ~~(ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز) كحنطة بيضاء بحمراء أو بشعير (. لزمه) التمييز ~~(وإن شق) عليه، (فإن تعذر) كأن خلط الزيت بالريت (.. فالمذهب : أنه كالتالف) خلطه ~~بمثله أو أجود أو أردأ، (فله) أي: للمغصوب منه (تغريمه) أي: الغاصب، (وللغاصب أن ~~يعطيه من غير المخلوط) ومن المخلوط بالمثل أو الأجود دون الأردا ، إلا أن يرضى به.. فلا أرش ~~له، والطريق الثاني : قولان : أحدهما : هذا، والثاني : يشتركان في المخلوط وللمغصوب منه ~~قدر حقه من المخلوط، وقيل : إن خلطه بمثله.. اشتركا، وإلا.. فكالتالف، هلذا ما في " أصل ~~الروضة "(1) ، وفي 9 الشرح" ترجيح طريق القولين (2) . # (1) روضة الطالبين (52/5) ~~(2) الشرح الكبير (462/5). PageV148980P039 ~~============================================================ ~~ولو غصب خشبة وبنى عليها.. أخرجث ، ولو أذرجها في سفينة. . فكذلك إلا أن ~~يخاف تلف نفسي أو مال معصومين . ولو وطىء المغصوبة عالما بالتخريم.. حد ، وإن ~~جهل.. فلا حد ، وفي الحالين يجب المهر إلأ أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح ، ~~وعليها الحد إن علمت . ووطه المشتري من الغاصب كوطنه في الحد والمهر ، فإن ~~غرمه.. لم يزجع به على الغاصب في الأظهر ، وإن أخبل عالما بالتخريم. . فالولد رقيق غير ~~نسيب، وإن جهل.. فحر نسيبت ، وعليه قيمته يؤم الانفصال ، ويرجع بها المشتري على ~~الغاصب... # (ولو غصب خشبة وبنى عليها.. أخرجت) وردت إلى مالكها؛ آي : يلزمه ذلك، وأرش ~~نقصها إن نقصت مع آجرة المثل، فإن عفنت؛ بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة. فهي ~~كالتالفة، (ولو أدرجها في سفينة.. فكذلك) أي : يلزمه إخراجها وردها إلى مالكها وأرش نقصها ~~مع أجرة المثل، ms0745 (إلا أن يخاف) من إخراجها (تلف نفس أو مال معصومين) بأن كانت أسفل ~~السفينة وهي في لجة البحر. . فيصبر المالك إلى أن تصل الشط ويأخذ القيمة ؛ للحيلولة، ومن غير ~~المسثني : أن تكون السفينة على الأرض، أو مرساة على الشط، أو تكون الخشبة في أعلاها، أو ~~لا يخاف تلف ما ذكر، وخرج ب(المعصومين) : نفس الحربي وماله ~~(ولو وطىء) الغاصب الأمة (المغصوبة عالما بالتحريم) لوطئها ( حد) عليه؛ لأنه زنا، ~~(وإن جهل) تحريمه؛ كأن قرب عهده بالإسلام (. فلا حد) عليه، (وفي الحالين يجب ~~المهر، إلا أن تطاوعه) في الوطء (. فلا يجب على الصحيح) كالزانية، والثاني قال : هو ~~لسيدها فلا يسقطه طواعيتها، (وعليها الحد إن علمت) حرمة الوطء، فان جهلتها. فلا حد، ~~ولو كانت بكرا.. فعليه مهر بكر أو أرش البكارة مع مهر ثيب ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني. # (ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر) فإن علم حرمة الوطء. ، حد، وإن ~~جهلها بجهل كونها مغصوبة مثلا.. فلا حد، وعليه المهر - إلا أن تطاوعه - وأرش البكارة، (فإن ~~غرمه) أي: المهر (. لم يرجع به على الغاصب في الأظهر) لأنه مقابل فعله، والثاني : يرجع به ~~عليه في حالة الجهل بكونها مغصوبة ؛ لأنه غره بالبيع، والخلاف جار في أرش البكارة فلا يرجع به ~~في الأظهر، (وإن أحبل) الغاصب أو المشتري منه (عالما بالتحريم) للوطء (.. فالولد رقيق) ~~للسيد (غير نسيب) لأنه من زنا، (وإن جهل) التحريم (.. فحر نسيب) للشبهة بالجهل، ~~(وعليه قيمته يوم الانفصال) حيأ للسيد، (ويرجع بها المشتري على الغاصب) لأنه غره بالبيع له، PageV148980P040 ~~============================================================ ~~ولؤ تلف المغصوب عند المشتري وغرمه.. لم يزجع ، وكذا لو تعيب عنده في الأظهر ، ولا ~~يزجع بغزم منفعة اشتوفاها في الأظهر ، ويزجع بغزم ما تلف عنده وبأزش نقص بنائه وغراسه ~~إذا نقض في الأصح . وكل ما لؤ غرمه المشتري رجع به لؤ غرمه الغاصب. . لم يزجغ به ~~على المشتري، وما لا.. فيرجع...... # وإن اتفصل بغير جتاية ميتا.، فلا قيمة عليه، أو بجناية.. فعلى الجاني ضمانه، وللمالك تضمين ~~الغاصب، ويقاس به المشتري منه ~~ويقال مثل ms0746 ذلك في الرقيق المنفصل ميتأ بجناية، وفي ضمان الغاصب له بغير جناية وجهان، ~~أحدهما : تعم؛ لثبوت اليد عليه تبعا لأمه، ويقاس به المشتري منه، ويضمته بقيته يوم انفصاله ~~لو كان حيا، ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه، وضمان الحر على الجاني بالغرة عبدا أو آمة، ~~وتضمين المالك في الجناية عليه للغاصب بعشر قيمة آمه ويقاس به المشتري منه، وسيأتي في ~~(الجنايات) : أن الغرة تحملها العاقلة، وكذا بدل الجنين الرقيق المجني عليه تحمله العاقلة في ~~الأظهر. # (ولو تلف المفصوب عند المشتري وغرمه) لمالكه (.. لم يرجع) بما غرمه على الغاصب، ~~وانما يرجع عليه بالثمن ، وعن صاحب " التقريب" : أنه يرجع من المغروم بما زاد على الثمن(1) ، ~~(وكذا لو تعيب عنده) بآفة .. لا يرجع بأرشه الذي غرمه على الغاصب (في الأظهر) لأن التعيب ~~بآفة من ضمان المشتري كما لو عيبه ~~(ولا يرجع) عليه (بغرم منفعة استوفاها) كالسكني والركوب واللب (في الأظهر) لأنه ~~استوفي مقابله ، ومقابل الراجح في المسائل الثلاث يقول : غره بالبيع. # ويرجع) عليه (بغرم ما تلف عنده) من منفعة بغير استيفاء (وبأرش نقص) ~~بالمهملة (بنائه وغراسه إذا تقض) بالمعجمة من جهة مالك الأرض (في الأصح) لأنه غره بالبيع، ~~والثاني : في الأولى ينزل التلف عنده متزلة إتلافه، وفي الثانية يقول : كأنه بالبناء والغراس متلف ~~ماله ~~(وكل ما لو غرمه المشتري رجع به) على الغاصب مما ذكر ( لو غرمه الغاصب) ابتداء (. لم ~~يرجع به على المشتري) لأن القرار عليه، (وما لا.. فيرجع) أي : وكل ما لو غرمه المشتري ~~(1) انظر "الشرح الكبير "(427/5). PageV148980P041 ~~============================================================ ~~قلث : وكل من أثبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري ، والله أغلم . # لا يرجع به على الغاصب مما ذكر لو غرمه الغاصب ابتداء . . رجع به على المشتري: ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (وكل من انبنت يده على يد الغاصب) غير ~~المشتري (.. فكالمشتري ، والله أعلم) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه . # (1) الشرح الكبير (479/5). PageV148980P042 ~~============================================================ ~~كناب انفعته ~~لا تثبت في منقول ، بل في أزض وما فيها من بناء وشجر تبعا ، وكذا ثمر لم يؤيز في ~~الأصح. ms0747 ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترلك ، وكذا مشترك في الأصح . وكل ~~ما لؤ قسم بطلت منفعته المقصودة؛ كحمام ورحى. . لا شفعة فيه في الأصح....... # (كتاب الشفعة) ~~محلها في الأصل : أن يكون عقار بين اثنين مثلا يبيع أحدهما نصيبه منه لغير شريكه، فيثيت ~~لشريكه حق تملك المبيع قهرا بمثل الثمن أو قيمته كما سيأتي، فحق التملك فيما ذكر هو مسى ~~الشفعة شرعا ~~(لا تثيت في منقول، بل) تثبت (في أرض، وما فيها من بناء وشجر تبعا) لها، (وكذاثمر لم ~~يؤبر) تثبت فيه تبعا للأرض (في الأصح) كشجره ، والثاني : يقيسه على المؤبر؛ فإنه إذا بيع مع ~~الشجر والأرض. . لا تثبت فيه الشفعة ، بل يأخذ الشفيع الأرض والشجر بحصتهما من الثمن ) ~~روى مسلم عن جابر قال : (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ~~ربعة أو حائط)(1) الأول : المنزل ، والثاني : البستان ، ولا(2) شفعة في بناء أو غراس أفرد بالبيع ؛ ~~لانتفاء التبعية ~~(ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك) بأن اختص به أحد الشريكين فيها أو ~~غيرهما؛ إذ لا أرض لها ، (وكذا مشترك في الأصح) لما ذكر ، والثاني : يجعله كالأرض: ~~(وكل مالو قسم بطلت منفعته المقصودة؛ كحمام ورحي) آي: طاحونة صغيرين (. # لا شفعة فيه في الأصح) هو مبني على أن علة ثبوت الشفعة في المنقسم : دفع ضرر مؤنة القسمة ~~أي : أجرة القاسم، والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة له بالمرافق؛ كالمصعد والمنور والبالوعة ~~ونحوها، والثاني : مبني على أن العلة دفع ضرر الشركة فيما يدوم ، وكل من الضررين حاصل قبل ~~البيع، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منهما بالبيع له ، فإذا باع لغيره. . سلطه ~~الشرع على أخذه منه . # 1) يح مسلم (134/1604). # (2) في (ب): (فلا). PageV148980P043 ~~============================================================ ~~ولا شفعة إلا لشريك ، ولو باع دارا وله شريك في ممرها. . فلا شفعة له فيها ، والصحيح : ~~ثوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الثار ، أو أمكن فتح باب إلى شارع ، ~~وإلا.. فلا . وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ms0748 ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع ؛ كمبيع، ~~09 ~~ومهر، وعوض خلع وصلح دم ونجوم، وأجرة ، ورأس مال سلم. ولو شرط في البيع ~~الخيار لهما أو للبائع. . لم يؤخذ بالشفعة حتل...... # (ولا شفعة إلا لشريك) بخلاف الجار؛ روى البخاري عن جابر قال : ( إنما جعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم)(1)، (ولو باع دارا وله شريك في ممرها) التابع ~~لها؛ بأن كان بدرب غير نافذ (. فلا شفعة له فيها) لانتفاء الشوكة فيها، (والصحيح : ثبوتها في ~~الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار ، أو أمكن فتح باب) لها ( إلى شارع ، وإلا) أي : وإن ~~لم يمكن فتح باب ولا طريق (.. فلا) تثبت فيه ؛ حذرا من الإضرار بالمشتري، والثاني : تثبت ~~فيه، والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار، والثالث : للشريك الأخذ بالشفعة إن مكن ~~المشتري من المرور؛ جمعا بين الحقين، وألحق الشيخ أبو محمد بعدم الإمكان في الخلاف ما إذا ~~كان في اتخاذ الممر الحادث عسر أو مؤنة لها وقع، ويؤخذ من ذلك وجه بعدم الثبوت في الشق ~~الأول، وهو مقابل الصحيح فيه المعبر به في " أصل الروضة" أيض(2)، ووجه بأن في الثبوت ~~ضررا للمشتري، والصحيح يقول : ينتفي بما شرط، وحيث قيل بالثبوت.. فيعتبر كون الممر قابلا ~~للقسمة على الأصح السابق، أما الدرب النافذ. فغير مملوك، فلا شفعة في ممر الدار المييعة منه ~~قطعا ~~(وانما تثبت) الشفعة (فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع ؛ كمبيع ومهر ~~وعوض خلع، وصلح دم ونجوم، وأجرة ورأس مال سلم) فلا شفعة فيما ملك بغير معاوضة؟ # كالارث والوصية والهبة بلا ثواب، وسيأتي ما احترز عنه باللازم وما بعده ، وقوله : (وصلح دم) ~~هو في الجناية عمدا، فإن كانت خطأ. فالواجب فيها : الإبل، ولا يصح الصلح عنها؛ لجهالة ~~صفاتها، وقوله : (ونجوم) عطف على (دم) يعني: والصلح عن نجوم الكتابة على الوجه ~~المرجوح بصحته ~~(ولو شرط في البيع الخيار لهما) أي: للمتبايعين (أو للبائع) وحده (.. لم يؤخذ بالشفعة حتى ~~() صحيح البخاري (2490). # (2) روضة الطالبين (73/5). ms0749 PageV148980P044 ~~============================================================ ~~ينقطع الخيار ، وإن شرط للمشتري وخده. . فالأظهر : أنه يؤخذ إن قلنا : ألملك ~~للمشتري، وإلأ.. فلا . ولؤ وجد المشتري بألشقص عنيا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع ~~أخله ويرضى بألعيب. . فألأظهر : إجابة الشفيع . ولو أشترى أثنان دارا أو بغضها. . فلا ~~شيفعة لأحدهما على الآخر . ولوكان للمشترى شزك في الأرص. . فالأصح : أن الشريك لا ~~يأخذ كل المبيع ، بل حصته . ولا يشترط في الثملك بالشفعة حفم حاكم، ولا إخضار ~~الثمن ، ولا حضور المشترى. ويشترط لفظ من الشفيع ، كا تملكث) أو ( أخذت ~~بالشفعة) ، ويشترط مع ذلك :. # ينقطع الخيار) سواء قلنا : الملك في زمنه للبائع، أم للمشتري، أم موقوف، (وان شرط ~~للمشتري وحده. . فالأظهر : أنه يؤخذ) بالشفعة (إن قلنا : الملك) في زمن الخيار (للمشتري) ~~نظرا إلى أنه آيل إلى اللزوم ، والثاني : ينظر إلى أنه غير لازم الآن ، (وإلا) أي : وإن قلنا : الملك ~~في زمن الخيار للبائع أو موقوف (.. فلا) يؤخذ بالشفعة ؛ لعدم تحقق زوال الملك ، وقيل : ~~يؤخذ؛ لانقطاع سلطنة البائع بلزوم العقد من جهته ~~(ولو وجد المشتري بالشقص عيبأ وأراد رده بالعيب، وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب.. # فالأظهر : إجابة الشفيع) حتى لا ييطل حقه من الشفعة ، والثاني : إجابة المشتري ، وإنما يأخذ ~~الشفيع إذا استقر العقد وسلم عن الرد. # (ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها. . فلا شفعة لأحدهما على الأخر) لحصول الملك لهما في ~~وقت واحد ~~(ولو كان للمشتري شرك) بكسر الشين ؛ أي : نصيب (في الأرض) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا ~~فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه ( فالأصح : أن الشريك لا يأخذ كل المبيع ، بل) يأخذ ~~(حصته) وهي فيما ذكر : السدس، والثاني : يأخذ كل المبيع، ولا حق فيه للمشتري؛ لأن ~~الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها على نفسه، والأول قال : لا شفعة في حصة المشتري ~~فملكه مستقر عليها بالشواء ~~(ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم، ولا إحضار الثمن، ولا حضور المشتري) ولا ~~رضاه، بل يوجد التملك بها مع كل مما ذكر ومع غيره كما سيأتي ~~(ويشترط لفظ من الشفيع ؛ كتملكت، أو أخذت بالشفعة) وأن يعلم الثمن ، (ويشترط ms0750 مع ~~ذلك): PageV148980P045 ~~============================================================ ~~إما تشليم العوض إلى المشتري ، فإذا تسلمه أو الزمه القاضي التسلم .. ملك الشفيع ~~الشقص . وإما رضا المشترى بكؤن ألعوض في ذمته . وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا ~~حضر مخجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح . ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على ~~المذهب. # فتاك ~~(في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن] ~~إن اشترى بمثلي.. اخذه الشفيع بمئله ، او بمتقوم. فبقيمته يؤم البيع ، وقيل : يؤم ~~أشتفراره بأنقطاع الخيار ، أو بمؤجل. . فالأظهر : أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في ~~الحال ، أو يضبر إلى المحل ويأخذ ..... # (إما تسليم العوض إلى المشتري؛ فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم) إن امتنع منه، أو قبض ~~القاضي عنه كما زاده في الروضة "(1) (.. ملك الشفيع الشقص). # (وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته) أي : الشفيع ~~(وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه) فيها وطلبه (. فيملك به) أي: ~~بالقضاء (في الأصح)، والثاني : لا يملك به حتى يقبض العوض ، أو يرضى المشتري بتأخيره. # (ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب) وليس للمشتري منعه من الرؤية، وفي قول : ~~يتملكه قبل الرؤية؛ بناء على صحة بيع الغائب، وله الخيار عند الرؤية، والطريق الثاني : القطع ~~بالأول ؛ لأن الأخذ بالشفعة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه ~~(فصل : إن اشترى بمثلي) كنقد وحب (. أخذه الشفيع بمثله، أو بمتقوم) كثوب ~~وعبد(.. فيقيمته يوم البيع ، وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار) والمراد ب (اليوم) : الوقت، ~~ومما يصدق به المثلي أو المتقوم : آن يكون مسلما فيه بالشقص، أو مصالحا عنه بالشقص، أو ~~نجوم كتابة معوضا عنها بالشقص، ويصدق الدين مما ذكر بالحال، ومقابله قوله : (أو بمؤجل. # فالأظهر : أته) أي: الشفيع (مخير بين أن يمجل ويأخذ في الحال، أو يصبر إلى المحل) بكسر ~~الحاء؛ أي: الحلول (ويأخذ) ولا يبطل حقه بالتأخير؛ للعذر، وليس له الأخذ بمؤجل، ~~(1) روضة الطالبين (84/5) PageV148980P046 ~~============================================================ ~~ولؤبيع شقص وغيره. . أخذه بحصته من القيمة، ويؤخذ الممهور بمهر مثلها، وكذا عوض ~~الخلع . ولو أشترى بجزاف وتلف.. أمتنع ألأخذ ، فإن ms0751 عين الشفيع قذرا وقال المشتري : ~~( لم يكن مغلوم القذر).. حلف على نفي العلم ، وإن أدعىل علمه ولم يعين قذرا.. لم ~~تشمع دغواه في الأصح . وإذا ظهر الثمن مشتحقا ؛ فإن كان معينا. . بطل البيع والشفعة ، ~~وإلا .. أبدل وبقيا . وإن دفع الشفيع مشتحقا. . لم تبطل شفعته إن جهل ، وكذا إن علم في ~~الاصح..... # والثاني : له ذلك ؛ تنزيلا له منزلة المشتري، والثالث : يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى أجله . # (ولو بيع شقص وغيره) كثوب صفقة واحدة (.. أخذه) أي: الشقص (بحصته) أي: بمثل ~~حصته (من القيمة) من الثمن، فإذا كان الثمن مثتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه ~~عشرين.. أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن، وتعتبر القيمة يوم البيع، ولا خيار اللمشتري بتفريق ~~الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال، وعبارة " المحرر" : وزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما ~~وأخذ الشفيع الشقص بحصته(1) ، أي : من الثمن كما في " الشرح" و" الروضة "(2)، (ويؤخذ) ~~الشقص (الممهور) لامرأة (بمهر مثلها، وكذا عوض الخلع) يؤخذ بمهر مثل المخلوعة، ~~والاعتبار بمهر المثل يوم النكاح ويوم الخلع. # (ولو اشترى بجزاف) بتثليث الجيم دراهم أو حنطة أو غيرهما (وتلف) الثمن من غير علم ~~بقدره (.. امتنع الأخذ، فإن عين الشفيع قدرأ وقال المشتري : لم يكن معلوم القدر.. حلف على ~~نفي العلم) أي : أنه لا يعلم قدره، (وإن ادعى علمه) به (ولم يعين قدرا.. لم تسمع دعواه في ~~الأصح)، والثاني: تسمع، ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره، وإن لم يتلف الثمن.. ضبط ~~وأخذ الشفيع بقدره، فإن كان غائبا.. لم يكلف البائع إحضاره ولا الإخبار عنه، (وإذا ظهر الثمن ~~مستحقا) بعد الأخذ بالشفعة : (فإن كان معينا) كأن اشترى بهاذه المثة (.. بطل البيع والشفعة) ~~لترتبها عليه، (وإلا) بأن اشترى في الذمة ودفع عما فيها (.. أبدل) المدفوع (وبقيا) أي : البيع ~~والشفعة ~~(وان دفع الشفيع مستحقا. . لم تبطل شفعته إن جهل) كونه مستحقا؛ بأن اشتبه عليه بماله، وعليه ~~إبداله، (وكذا) أي : لم تبطل شفعته (إن علم) كونه مستحقا (في الأصح)، والثاني : نزل دفع ~~(1) المحرر (ص219). # (2) الشرح الكبير (510/5) ، وروضة الطاليين (88/5). PageV148980P047 ~~============================================================ ~~وتصرف ms0752 المشتري في الشقص ؛ كبيي ووقف وإجارة.. صحيع. وللشفيع نقض ما لا شفعة ~~فيه - كالوقف - واخله ، ويتخير فيما فيه شفعه - كبيع - بين ان يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ~~ويأخذ بالأول . ولو اختلف المشتري والشفيع في قذر الثمن.. صدق المفتري ، وكذا لو ~~أنكر الشراء أو كؤن الطالب شريكا ؛ فإن أغترف الشريك بألبيع. . فالأصح : ثبوث ~~الشفعة، ويسلم الثمن إلى البايع إن لم يعترف بقبضه ، وإن اغترف : فهل يترك في يد ~~الشفيع أم ياخذه القاضي ويخفظه؟ .. فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره . ولو اشتحق ~~الشفعة جمع. . أخذوا على قذر الحصص ، وفي قول : على الرؤوس...... # المستحق مع العلم به منزلة الترك للشفعة ، ثم قيل : الخلاف في الأخذ بمعين ؛ كقوله : أخذت ~~بالشفعة بهذذه المثة، فإن قال: بمثة ثم دفع المستحقة. لم تبطل شفعته قطعا، وقيل: الخلاف ~~في الحالين ، قال في " الروضة " : الصحيح : الفرق بين الحالين(1)، وظاهر السكوت عن ذلك ~~في قسم الجهل : أنه لا فرق فيه بين الحالين. # (وتصرف المشتري في الشقص ؛ كبيع ووقف وإجارة) وهبة (. صحيح) لأنه ملكه ~~(وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه؛ كالوقف) والهبة والاجارة (وأخذه) آي: الشقص، ~~(ويتخير فيما فيه شفعة ؛ كبيع) وإصداق ( بين أن يأخذ بالبيع الثاني) والإصداق (أو ينقضه ويأخذ ~~بالأول) لأن حقه سابق. # (ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. صدق المشتري) بيمينه : لأنه أعلم بما باشره، ~~(وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا). يصدق بيمينه أنه ما اشتراه، بل ورثه أو اتهبه، أو ~~أنه ما يعلم أن الطالب شريك، (فإن اعترف الشريك) في صورة إنكار الشراء (بالبيع. . فالأصح : ~~ثبوت الشفعة) للآخر، ومقابله : ينظر إلى إنكار الشراء ، (ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف ~~بقبضه) من المشتري ، (وإن اعترف) بقيضه منه (.. فهل يترك في يد الشفيع ، أم يأخذه القاضي ~~ويحفظه ؟ فيه خلاف سبق في " الإقرار" نظيره) فيما إذا كذب المقر له المقر بمال؛ كثوب، وأن ~~الأصح: أنه يترك في يده. # (ولواستحق الشفعة جمع. أخذواعلى قدر الحصص، وفي قول: على الرؤوس) فإذا كان لواحد ~~النصف ولأخر الثلث ولأخر السدس ms0753 من دار، فباع صاحب النصف. . أخذه الآخران أثلاثا على ~~(1) روضة الطالبين (3/5). PageV148980P048 ~~============================================================ ~~ولو باع أحد شريكين نضف حصته لرجل ثم باقيها لآخر. . فالشفعة في النضف الأؤل ~~للثريك القديم ، والأصع : أنه إن عفا عن النصف الأول.. شاركه المشتري الأول في ~~النضف الثاني، وإلا .. فلا . والأصع : أنه لو عفا أحد شفيعين . سقط حقه ، وتخير ~~الآخر بين أخذ الجميع وتزكه ، وليس له الافتصار على حصته ، وأن الواحد إذا أسقط بغض ~~حقه.. سقط كله . ولؤ حضر أحد شفيعين. . فله أخذ الجميع في الحال ، فإذا حضر ~~الغائب.. شاركه،... # الأول، ونصفين على الثاني، وجه الأول : أن الشفعة من مرافق الملك فتتقدر بقدره، ووجه ~~الثاني : أن سبب الشفعة أصل الشركة وهما في ذلك سواء. # (ولو باع أحد شريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لاخر.. فالشفعة في النصف الأول للشريك ~~القديم) وقد يعفو عنه ، (والأصح : أنه إن عفا عن النصف الأول.. شاركه المشتري الأول في ~~النصف الثاني، وإلا. فلا) يشاركه فيه، والوجه الثاني : يشاركه فيه مطلقا ، لأنه مالك حالة ~~بيعه، والثالث : لا يشاركه فيه مطلقا ، لأن ملكه للمبيع مزلزل بتسلط الآخر عليه، وظاهر مما ~~ذكر : أن كلا من العفو والأخذ بعد البيع الثاني ، ويؤخذ منه : أنه إن عفا قبله- . ثبتت المشاركة ~~قطعا ، أو أخذ قبله.. انتفت قطعا . # (والأصح : أنه لو عفا أحد شنيعين.. سقط حقه، وتخير الاخر بين أخذ الجميع وتركه ، وليس ~~له الاقتصار على حصته) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، والثاني : له الاقتصار على حصته ~~فقط، والثالث: يسقط حق الاثنين كالقصاص، والرابع : لا يسقط حق واحد منهما؛ تغليبا ~~للثبوت، (و) الأصح :( أن الواحد إذا أسقط بعض حقه. سقط كله) كالقصاص، والثاني : لا ~~يسقط شيء منه؛ كحد القنف ، والثالث : يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي، قال الصيدلاني: ~~ومحله : ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة، فإن أبى وقال : خذ الكل أو دعه . . فله ذلك(1) ، ~~والخلاف قال الإمام : إذالم نحكم بأن الشفعة على الفور، فإن حكمنا به . فمنهم من طرده اذا ~~بادر إلى طلب الباقي، ومنهم من قطع بالسقوط في الكل(2) . # (ولو ms0754 حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال، فإذا حضر الغائب.. شاركه) وليس ~~(1) انظر "الشرح الكبير، (531/5) . # (2) نهاية المطلب (354/7). PageV148980P049 ~~============================================================ ~~والأصع : أن له تأخير ألأخذ إلل قدوم الغايب . ولو اشتركا شفصا. . فللشفيع أخذ نصيبهما ~~ونصيب أحديما . ولو اشتربى واحد من أثنين. . فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح: ~~وألأظهر : أن الشفعة على الفور . فإذا علم الشفيع بألبيع.. فليبادز على العادة ، فإن كان ~~ه ~~مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو. . فليوكل إن قدر ، وإلا .. فليشهذ على ~~الطلب ، فإن ترك المقدور عليه منهما .. بطل حقه في الأظهر . فلؤ كان في صلاة أو حمام ~~أو طعام.. فله الإتمام ...... # للحاضر الاقتصار على حصته؛ لثلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب، وما استوفاه ~~الحاضر من المنافع وحصل له من الأجرة والثمرة. . لا يزاحمه فيه الغائب، (والأصح: أن له ~~تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) لعذره في ألا يأخذ ما يؤخذ منه ، والثاني : لا ؛ لتمكنه من الأخذ، ~~والخلاف مبني على أن الشفعة على الفور. # (ولواشتريا شقصا. فللشفيع أخذ تصيبهما ونصيب أحدهما) وحده ~~(ولو اشترى واحد من اثنين. . فله) أي : للشفيع (أخذ حصة أحد البائعين في الأصح) لتعدد ~~الصفقة بتعدد البائع ، والثاني : لا ؛ لأن المشتري ملك الحصتين معا فلا يفرق ملكه عليه . # (والأظهر : أن الشفعة على الفور) لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور ؛ كالرد بالعيب، ~~والثاني : تمتد ثلاثة أيام؛ فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل فتقدر بالثلاثة ؛ كخيار الشرط . # (فإذا علم الشفيع بالبيع) على الأول ( فليبادر على العادة) في طلبها، (قإن كان مريضا أو ~~غائبأ عن بلد المشتري أو خائفا من عدو.. فليوكل) في طلبها (إن قدر) على التوكيل فيه، ~~(وإلا.. فليشهد على الطلب) لها، (فإن ترك المقدور عليه منهما) أي : من التوكيل والإشهاد ~~(.. بطل حقه في الأظهر) لتقصيره، والثاني : لا يبطل؛ لأنه قد يلحقه منة أو مؤنة فيما ذكر، ~~وفي تعبيره ب (الأظهر) تغليب للثانية على الأولى المعبر فيها في " الروضة " ك " أصلها" ب ~~(الأصح)(1). # (فلو كان في صلاة ms0755 أو حمام أو طعام) أو قضاء حاجة (. فله الاتمام) ولا يكلف قطعها، ~~ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزىء ، ولو دخل وقت الصلاة أو الأكل أو قضاء ~~الحاجة. جاز له تقديمها على طلب الشفعة ~~(1) روضة الطالبين (107/5) ، والشرح الكبير (539/5) PageV148980P050 ~~============================================================ ~~ولو أخر وقال : (لم أصدق المخبر).. لم يغذز إن اخبره عذلان ، وكذاثقة في الاصح ، ~~ويغدر إن أخبره من لا يقبل خبره . ولؤ أخبر بالبيع بألف فترك ، فبان بخمس منه . بقي ~~حقه، وإن بان بأكثر.. بطل . ولؤ لقي المشتري فسلم عليه ، أو قال : (بارك الله في ~~صفقتك).. لم يبطل، وفي الثعاء وجه . ولؤ باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة .. # فألأصع : بطلانها . # (ولو أخر) الطلب لها (وقال : لم أصدق المخبر) ببيع الشريك (.. لم يعذر إن أخبره ~~عدلان) ذكران ، أو ذكر وامرأتان بذلك ، (وكذا ثقة في الأصح)(1) حر أو عبد أو امرأة ، ~~والثاني : يعذر؛ لأن الحجة لا تقوم بواحد، (ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره) ككافر وفاسق ~~وصبي، ولا يعذر إن أخبره عدد من الفساق لا يحتمل تواطؤهم على الكذب . # (ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمس مثة .. بقي حقه) لأن الترك لخبر تبين كذبه ، (وإن بان ~~بأكثر. . بطل) حقه؛ لأنه إذالم يرغب فيه بألف.. فبأكثر أولى. # (ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال) له : (بارك الله) لك (في صفقتك. . لم يبطل) حقه؛ ~~لأن السلام سنة قبل الكلام، وقد يدعو بالبركة : ليأخذ صفقة مباركة، (وفي الدعاء وجه) : أنه ~~يبطل به حقه؛ لاشعاره بتقرير بيعه ~~(ولو باع الشفيع حصته) أو وهبها (جاهلا بالشفعة . فالأصح: بطلانها) لزوال سببها، ~~والثاني : لا تبطل؛ لوجود سببها حين البيع ولم يسقط حقه، ولو كان عالما بها.. بطل حقه قطعا ~~وإن قلنا : الشفعة على التراخي، لزوال ضرر المشاركة . # (1) قول "المنهاج" : (لو اخر الشفعة وقد اخبره ثقة) هو مراد " المحرر" بقوله : (أخبره واحد) . ودقائق ~~المنهاج" (ص23). PageV148980P051 ~~============================================================ ~~كناب القراض ~~القراض والمضاربة : أن يذفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك . ويشترط لصحته : ~~كؤن المال دراهم أو دنانير ، فلا يجوز على تبر ms0756 وحلي ومغشوش وعروض . ومغلوما معينا ، ~~وقيل : يجوز على إخدى الصرتين . ومسلما إلى العامل ، فلا يجوز شرط كؤن المال في يد ~~المالك،.. # (كتاب القراض) ~~(القراض والمضاربة) والمقارضة : (أن يدفع إليه) أي : إلى شخص (مالا ليتجر فيه والربح ~~مشترك) بينهما، ودليل صحته : إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ~~(ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير) خالصة (قلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش) من ~~الدراهم أو الدتانير (وعروض) وفلوس، وقيل: يجوز على المغشوش الرائج، وقيل: يجوز ~~على الفلوس ~~(ومعلوما) فلا يجوز على مجهول القدر، قال ابن يونس وغيره : أو الصفة(1)، (معينأ، ~~وقيل: يجوز على إحدى الصرتين) المتساويتين في القدر والصفة ؛ كأن يكون كل منهما ألفا ~~صحاحا، قال في " الروضة " : فعلى هلذا : يتصرف العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض(2) ، ~~(2 ~~وفيها ك " أصلها" : لو قارض على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس.. قطع القاضي والإمام ~~بجوازه؛ كالصرف والسلم ، وقطع البغوي بالمنع(2)، وعبارة " الشرح الصغير" : جاز، وفي ~~التهذيب" : أنه لا يجوز(4)، وفي 9 المحرر" وغيره : لا يجوز أن يقارضه عليل دين في ذمته أو ~~ذمة غيره(5) . # (ومسلمأ إلى العامل، فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) يوفي منه ثمن ما اشتراه العامل؛ ~~(1) انظر مفني المحتاج " (400/2) ~~(2) روضة الطالبين (118/5). # (3) روضة الطالبين (117/5)، والشرح الكيير (8/5). # 4) التهذيب (378/4) ~~5) المحرر (ص222) PageV148980P052 ~~============================================================ ~~ولا عمله معه ، ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح . ووظيفة العامل التجارة ~~وتوابعها ؛ كنشر الثياب وطئها ، فلؤ قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز ، أو غزلا ينشجه ~~وكبيعه. . فسد القراض ، ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين أو نوع ينذر وجوده ، أو ~~معاملة شخصي . ولا يشترط بيان مدة القراض ، فلؤ ذكر مدة ومنعه التصروف بغدها. . فسد ، ~~وإن منعه الشراء بعدها. . فلا في الأصح...... # لأنه قد لا يجده عند الحاجة ، (ولا) شرط (عمله معه) لأن انقسام التصرف يفضي إلى انقسام ~~اليد، (ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح) ، والثاني : لا ؛ كشرط عمل السيد؛ ~~لأن يد عبده يده، وفرق الأول بأن العبد مال فجعل ms0757 عمله تبعا للمال، بخلاف السيد . # تعم؛ إن ضم إلى عمله أن يكون بعض المال في يده أو آلا يتصرف العامل دونه.. فسد العقذ ~~قطعا ، قال في "الكفاية" : وصورة المسألة : أن يكون الغلام معلوما بالمشاهدة أو الوصف، فإن ~~لم يكن معلوما.. فسد العقد(1). # (ووظيفة العامل : التجارة وتوابعها؛ كنشر الثياب وطيها) وفرعها وغير ذلك مما سياتي آنه ~~عليه، (فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز) ويبيعه (أو غزلا ينسجه ويبيعه. . فسد القراض) ~~لأن الطحن والخبز والنسج ليست من وظيفة العامل، وهي أعمال مضبوطة يستأجر عليها، فلا ~~يحتاج إلى القواض عليها المشتمل على جهالة العوضين للحاجة، (ولا يجوز أن يشرط عليه شراء ~~متاع معين) كقوله : لا تشتر إلا هذذه السلعة، (أو نوع يندر وجوده) كقوله : لا تشتر إلا الخيل ~~البلق، (أو معاملة شخص) بعينه؛ كقوله : لا تبع إلا لزيد، أو لا تشتر إلا منه ؛ لأن المتاع ~~المعين قد لا يربح فيه ، والنادر قد لا يجده ، والشخص المعين قد لا يتأتى من جهته ربح في بيع أو ~~شراء، ولا يشترط تعبين نوع يتصرف فيه ~~(ولا يشترط بيان مدة القراض) فإن الربح المقصود منه لا ينضبط وقته، (فلو ذكر مدة ومنعه ~~التصرف) أو البيع كما في " المحرر" وغيره(2) (بعدها .. فسد) العقد؛ فإنه قد لا يريح فيها، ~~(وان منعه الشراء بعدها . . فلا) يفسد العقد (في الأصح) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله ~~بعدها، والثاتي : يفسد؛ للتأقيت ، وفي " الروضة" ك و أصلها" حكاية الخلاف في قوله : (لا ~~(1) كفاية التبيه (114/11). # (2) السحرر (ص 222). PageV148980P053 ~~============================================================ ~~ويشترط اختصاصهما بالرنح وأشترائهما فيه ، ولؤ قال : (قارضتك على أن كل الربح ~~لك).. فقراض فاسد ، وقيل : قرض صحيخ ، وإن قال : (كله لي) .. فقراض فاسد ، ~~وقيل : إنضاع . وكؤنه مغلوما بالجزية ، فلؤ قال : (على أن لك فيه شركة أو نصيبا) .. # فسد ، أو (بيننا) .. فألأصح : الصحة ، ويكون نصفين ، ولو قال : (لي ألنضف) .. # فسد في الأصح، وإن قال : (لك النضف) .. صح على الصحيح ، ولو شرط لأحدهما ~~عشرة أو ربح صنف.. فسد ...... # تشتر بعدها ولك البيع)(1)، وما هنا ك 9 المحرر" ms0758 و8 التنبيه " يصدق مع ذلك ومع السكوت عن ~~البيع(4) قال في ( المطلب" : وهو الذي يظهر، وإن اقتصر على قوله : قارضتك سنة.. فسد ~~العقد، وقيل: يجوز، ويحمل على المنع من الشراء: ~~(ويشترط اختصاصهما بالريح واشتراكهما فيه) فلا يجوز شرط شيء منه لغيرهما إلا عبد المالك ~~أو العامل؛ فما شرط له مضموم إلى ما شرط لسيده، (ولو قال : قارضتك على أن كل الربح ~~لك فقراض فاسد، وقيل: قرض صحيح، وإن قال : كله لي فقراض فاسد، وقيل: ~~ابضاع) أي : توكيل بلا جعل، والأول في المسألتين ناظر إلى اللفظ، والثاني إلى المعنى، ~~وسيأتي بيان الأجرة في ذلك : ~~(و) يشترط (كونه) أي: المشترط من الربح (معلومأ بالجزئية) كالنصف أو الثلث ، (فلو ~~قال): قارضتك (على أن لك فيه شركة أو نصيبا.. فسد) القراض، (أو) : أنه (بيننا.. # فالأصح : الصحة، ويكون نصفين) لتبادره إلى الفهم ، والثاني : يفسد؛ لاحتمال اللفظ لغير ~~المناصفة فلا يكون الجزء معلوما، (ولو قال : لي النصف. . فسد في الأصح)، والثاني : يصح ~~ويكون النصف الأخر للعامل، (وإن قال : لك النصف.. صح على الصحيح) والنصف الباقي ~~للمالك ، لأن الربح فائدة المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ، ولم ينسب له في الأولى شيء ~~منه، ومقابل الصحيح : يشترط بيان ما للمالك كالعامل، (ولو شرط لأحدهما) أيا كان (عشرة) ~~من الربح والباقي منه بينهما (أو ربح صنف. . فسد) لأن الربح قد ينحصر في العشرة أو في ذلك ~~الصنف فيفوت على الأخر الربح. # (1) روضة الطالبين (122/5)، والشرح الكبير (14/6). # (2) المحرر (ص 222)، والتنبيه (ص 82). PageV148980P054 ~~============================================================ ~~فتا ~~(في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين) ~~يشترط ايجاب وقبول - وقيل : يخفي القبول بالفغل - وشزطهما كوكيل وموكل. ولو ~~قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والونح. . لم يجز في الاصح ، ويغير إذنه ~~فاسد ، فإن تصرف الثاني. . فتصرف غاصب .، فإن أشترى في الذمة وقلنا بالجديد. . فالرنح ~~للعامل الأول في الأصح ، وعليه للثاني أجرته - وقيل : هو للثاني - وإن أشترى بعين مال ~~القراض.. فباطل. ويجوز أن يقارض الواحد أثنين متفاضلا ومتساويا،.... # (فصل: يشترط إيجاب وقبول) في القراض ms0759 كغيره من العقود ، (وقيل : يكفي القبول بالفعل) ~~فيما إذا قال له : خذ هذذا الألف مثلا واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين فأخذ، ومن الإيجاب : ~~ضاربتك وعاملتك، (وشرطهما كوكيل وموكل) أي: العامل كالوكيل والمالك كالموكل، فلا ~~يجوز أن يكون واحد منهما سفيها، ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض يمالهما. # (ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح.. لم يجز في الأصح)، ~~والثاني : يجوز؛ كما لو قارض المالك اثنين ابتداء، وأجاب الأول بأن القراض على خلاف ~~القياس، وموضوعه : أن يعقده المالك والعامل فلا يعدل إلي آن يعقده عاملان، ولو قارضه بالاذن ~~لينفرد بالعمل والربح.. جاز، (وبغير إذته. فاسد، فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب) ~~تصرفه، فيضمن ما تصرف فيه، (فإن اشترى في الذمة) وسلم المال في الثمن وربح فيما اشترى ~~(وقلنا بالجديد) فيما إذا اشترى الغاصب في الذمة وسلم المغصوب في الثمن وربح فيما اشتري أن ~~الربح له (.. فالربح) هنا (للعامل الأول في الأصح) لأن الثاني وكيل عنه، (وعليه للثاني ~~أجرته) لأنه لم يعمل مجانا، (وقيل : هو للثاني) كالغاصب ، والقديم في الغاصب : أن الربح ~~للمالك، وعلى هذذا : فالربح هنا في الأصح : نصفه للمالك ؛ لرضاه به في الأصل ، ونصفه بين ~~العاملين بالسوية؛ عملا بالشرط بعد خروج نصيب المالك ، (وإن اشترى بعين مال القراض: : ~~فباطل) شراؤه؛ لأنه فضولي ~~(ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا) في المشروط لهما من الربح ؛ كأن يشرط ~~لأحدهما المعين ثلث الربح وللآخر الربع، أو يشرط لهما النصف بالسوية، قال الإمام : وإنما ~~يجوز أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال، فإذا شرط على كل واحد مراجعة الآخر.. لم PageV148980P055 ~~============================================================ ~~والاثنان واحدا والرنح بغد نصيب العامل بينهما بحسب ألمال . وإذا فسد القراض. . نفد ~~تصرف العامل، والربح للمالك ، وعليه للعامل أخرة مثل عمله إلا إذا قال : (قارضتك ~~وجميع الرتع لي).. فلا شيء له في الأصح . ويتصرف العامل : مختاطا لا بغبن ولا نسيتة ~~بلا إذن . وله البيع بعرض . وله الرذ بعيب تقتضيه مضلحة ، فإن أقتضت الإمنساك . . فلا في ~~الأصح. # يجز(1)، قال ms0760 الرافعي : وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه (2)، وفي " المطلب" : المشهور : ~~الجواز مطلقا كما ظنه الرافعي، (والاثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال) ~~فإذا شرطا للعامل نصف الربح ومال أحدهما مثتان ومال الآخر مثة . . اقتسما النصف الآخر أثلاثا ، ~~فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد؛ لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل: ~~(وإذا فسد القراض. . نفذ تصرف العامل) للإذن فيه، (والربح) جميعه (للمالك) لأنه نماء ~~ملكه، (وعليه للعامل أجرة مثل عمله) لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى، (إلا إذا قال : ~~قارضتك وجميع الربح لي) وقبل (.. فلا شيء له في الأصح) لرضاه بالعمل مجانا، والثاني : له ~~أجرة المثل كغير ذلك من صور الفساد : ~~(ويتصرف العامل محتاطا) في تصرفه، (لا بغبن) في بيع أو شراء، (ولا نسيئة) في ذلك ~~(بلا إذن) أي : في النسيئة والغبن، والمراد به : الفاحش كما في (الوكيل)، وبالإذن يجوز ~~ذلك، ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع ما تقدم في (الوكيل) ، ويجب الإشهاد في البيع ~~نسيئة، فإن تركه.. ضمن، ووجه منع الشراء نسيئة : أنه كما قال الرافعي : قد يتلف رأس المال ~~فتبقى العهدة متعلقة به (3) ؛ أي : فيتعلق بالمالك ~~(وله البيع بعرض) لأنه طريق في الاسترباح. # (وله الرد بعيب تقتضيه) أي : الرد (مصلحة) وإن رضي المالك بالعيب ؛ لأن للعامل حقا في ~~المال، وجملة (تقتضيه) صفة (الرد) ولامه للجنس، ونظيره قوله تعالى : ( وهاية لهم الئل ~~نسلخ منه النهار) ، (فإن اقتضت الإمساك . . فلا) يرد (في الأصح) ، والثاني : له الرد كالوكيل ، ~~وفرق الأول بأن الوكيل ليس له شراء المعيب، بخلاف العامل إذا رآى فيه ريحا.. فلا يرد ما فيه ~~(1) نهاية المطلب (544/7). # (2) الشرح الكبير (19/6). # (3) الشرح الكبير (6/ 22-21). PageV148980P056 ~~============================================================ ~~وللمالك الرد ، فإن أختلفا . . عمل بألمضلحة . ولا يعامل المالك . ولا يشتري للقراض ~~بأكختر من رأس المال ، ولا من يغتق على المالك بغير إذنه ، وكذا زوجه في الأصح ، ولو ~~فعل.. لم يقع للمالك ، ويقع للعامل إن أشترى في الذمة . ولا يسافر بالمال بلا إذن . ولا ~~ينفق منه على نفسه حضرا ms0761 ، وكذا سفر في الأظهر . وعليه فغل ما يغتاد ؛ كطي الثوب ، ~~ووزن الخفيف؛ كذهب ومشك... # مصلحة، بخلاف الوكيل، (وللمالك الرد) حيث يجوز للعامل، (فإن اختلقا) فيه فأراده ~~أحدهما وأباه الآخر (. عمل بالمصلحة) في ذلك. # (ولا يعامل المالك) بأن يبيعه شيئا من مال القراض؛ لأن المال له . # ( ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال) فإن فعل . . لم يقع ما زاد عن جهة القراض، (ولا) ~~يشتري (من يعتق على المالك) من أصوله وفروعه (بغير إذنه ، وكذا زوجه) لا يشتريه بغير اذته ~~ذكرا كان أو انثى ( في الأصح ، ولو فعل) أي : اشترى القريب أو الزوج ( .. لم يقع للمالك) لثلا ~~يتضرر بتفويت المال أو انفساخ النكاح ، (ويقع) الشراء (للعامل إن اشترى في الذمة) فإن اشترى ~~بعين مال القراض . . بطل ، ومقابل الأصح في الزوج : ينظر إلى توقع الربح في شرائه واطلاقه على ~~الأنثى ؛ كما في قوله تعالل : يحادم اشكن أت وزوجاك الجمنة)، وأصلحنا له زوجه) ~~(ولا يسافر بالمال بلا إذن) لما فيه من الخطر والتعريض للتلف، فلو سافر به من غير إذن. # ضمنه، قال في الروضة " : وإذا سافر بالإذن. لم يجز سفره في البحر إلا بنص عليه، ومراده : ~~الملح(1). # (ولا ينفق منه على نفسه حضرا ، وكذا سفر في الأظهر) لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا ~~آخر، والثاني : ينفق منه ما يزيد بسبب السفر؛ كالخف والإداوة، قال في " الروضة" : وزيادة ~~النفقة واللباس والكراء ونحوها . انتهو(2) . ويكون ذلك بالمعروف ، ويحسب من الربح؛ لأنه ~~انقطع بالسفر عن التكسب لنفسه، فإن لم يحصل ربح فهو خسران لحق المال، ولو شرط نفقة ~~السفر في العقد. . صح على الثاني وفسد على الأول ؛ كشرط نفقة الحضر. # (وعليه فعل ما يعتاد؛ كطي الثوب) وقد تقدم، (ووزن الخفيف) بالرفع (كذهب ومسك، ~~(1) روضة الطالبين (134/5). # (2) روضة الطالبين (135/5) . PageV148980P057 ~~============================================================ ~~لا الأمتعة الثقيلة ، ونخوه . وما لا يلزمه. . له الاستتجار عليه . والأظهر : أن العامل ~~يملك حصته من الرنح بألقسشمة لا بألظهور . وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمفهر ~~الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك ، وقيل : مال قراض ms0762 . والنقص الحاصل ~~بالؤخص مخسوب من الربح ما أمكن ومجبور به ، وكذا لؤ تلف بغضه بافة أو غضب أو سرقة ~~بعد تصرف العامل في الأصح ، فإن تلف قبل تصوفه. . فمن رأس المال في الأصح..... # لا الأمتعة الثقيلة) فليس عليه وزنها (ونحوه) بالرفع بضبط المصنف؛ آي : نحو وزنها، كحملها ~~ونقلها من الخان إلى الحانوت. # (وما لا يلزمه. . له الاستنجار عليه) من مال القراض، ولو فعله بنفسه. فلا أجرة له، ~~وما يلزمه لو استأجر من فعله. . فالأجرة في ماله: ~~(والأظهر : أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور)، والثاني : بالظهور للربح ~~كالمالك، لكنه ملك غير مستقر لا يتسلط على التصرف فيه؛ لاحتمال الخسران بعد ذلك، وعلى ~~الأول : له فيه قبل القسمة حق مؤكد يورث عنه ويقدم به على الغرماء ؛ لتعلقه بالعين ~~(وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض. . يفوز بها المالك) لأنها ~~ليست من فوائد التجارة، (وقيل) : هي (مال قراض) لأنها من فوائده، وعلى هذا : هي من ~~الربح، وقيل : هي شائعة في الربح ورأس المال، و(النتاج) : يشمل ولد البهيمة والجارية، ~~والمهر بوطئها بشبهة، ولا يجوز للمالك وطؤها ولا تزويجها. # (والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) لاقتضاء العرف ذلك، ~~وألحق به النقص بالمرض والتعيب الحادثين، (وكذا لو تلف بعضه) أي : مال القراض (بآفة) ~~سماوية؛ كحرق (أو غصب أو سرقة) بأن تعذر أخذه أو أخذ بدله (بعد تصرف العامل) بالبيع ~~والشراء.. محسوب من الربح (في الأصح)، والثاني : لا يحسب منه؛ لأنه لا تعلق له ~~بالتجارة، بخلاف الرخص، وليس ناشتا من نفس المال، بخلاف المرض والعيب، (فإن ~~تلف) بما ذكر (قبل تصرفه) بيعا وشراء (.. فمن رأس المال في الأصح) لأن العقد لم يتأكد ~~بالعمل، والثاني: من الربح؛ لأنه بقبضه صار مال قراض، وظاهر: أنه لو تلف جميعه. . ارتفع ~~القراض PageV148980P058 ~~============================================================ ~~فتت ~~(في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين ~~لكل فشخه ، ولؤمات أحدهما أو جن أو أغمي عليه. . انفسخ ، ويلزم العامل الاستيفاء ~~إذا فسخ أحدهما ، وتنضيض رأس ms0763 المال إن كان عزضا ، وقيل : لا يلزمه التلضيض إن لم ~~يكن رنح. ولو اشترد المالك بعضه قبل ظهور ربع وخحشران. . رجع رأسن المال إلى ~~الباقي. وإن أشترد بغد الربح.. فالمشترد شائع رتحا ورأس مال ؛ مثاله : رأس المال مثه ~~والرنع جشرون وآنترة عشرين. . فالرنخ سدس المال ، فيكون المشتره سدشه من البنح ~~فيشتقر للعامل المشروط منه ، وياقيه من رأس المال . وإن أشترد بغد الخسران. . فالخشران ~~مورع على المشترد والباقي ، فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك ؛ مثاله : المال ~~مثة وألخسران عشرون ثم أشترد عشرين. . فربع العشرين.... # (فصل : لكل) من المالك والعامل (فسخه) أي : القراض متى شاء ، (ولو مات أحدهما أو ~~جن أو أغمي عليه. . انفسخ) كالوكالة، (ويلزم العامل الاستيفاء) للدين (إذا فسخ أحدهما، ~~وتنضيض رأس المال إن كان) المال (عرضأ) بأن يبيعه بنقد، (وقيل : لا يلزمه التنضيض إن لم ~~يكن ربح) لأنه لا فائدة له فيه ، ودفع بأنه في عهدة أن يرد المال كما أخذ، ثم ما استوفاه أو نضضه ~~ان لم يكن من جنس رأس المال. . حصله به، وتقييد التنضيض برأس المال ؛ لأن الزائد عليه ~~حكمه حكم عرض يشترك فيه اثتان لا يكلف واحد منهما بيعه . # (ولو استرد المالك بعضه) أي : المال (قبل ظهور ربح وخسران. رجع رأس المال إلى ~~الباقي) بعد المسترد. # (وإن استرد بعد الربح. فالمسترد شائع ربحا ورأس مال) على النسبة الحاصلة له من ~~مجموعهما، (مثاله : رأس المال مثة والربح عشرون واسترد عشرين.. فالربح سدس المال) ~~جميعه، (فيكون المسترد سدسه) بالرفع (من الربح) وهو ثلاثة وثلث، (فيستقر للعامل ~~المشروط منه) وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح، حتى لو عاد ما في يده إلى ثمانين.. لم ~~يسقط ما استقر له، (وباقيه) أي: المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود الى ~~ثلاثة وثمانين وثلث. # (وإن استرد بعد الخسران. . فالخسران موزع على المسترد والباقي، فلا يلزم جبر حصة المسترد ~~لو ربح بعد ذلك، مثاله : المال مثة والخسران عشرون ثم استرد عشرين. . فربع العشرين) الخسران PageV148980P059 ~~============================================================ ~~حصة ms0764 المسترد ، ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين ويصدق العامل بيمينه في قوله : ~~(لم أزبخ)، أو (لم أريخ إلأ كذا) ، أو ( أشتريث هذذا للقراض أو لي ) ، أو (لم تنهني ~~عن شراء كذا) ، وفي قذر رأس المال، ودغوى التلف ، وكذا دغوى الرد في الأصح، ولو ~~أختلفا في المشروط له . . تحالفا ، وله أجرة ألمثل. # (حصة المسترد) منه ، فكأنه استرد خمسة وعشرين، (ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين) فلو ~~بلغ ثمانين. قسمت الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة ~~(ويصدق العامل بيمينه في قوله : لم أربح) شيئا، (أو لم أربح إلا كذا) لموافقته فيما نفاه ~~للأصل، (أو اشتريت هلذا للقراض) وإن كان خاسرا، (أو لي) وكان رابحا ؛ لأنه مأمون ، (أو ~~لم تنهني عن شراء كذا) لأن الأصل : عدم النهي ، (وفي قدر رأس المال) لأن الأصل : عدم دفع ~~الزائد على ما قاله، (ودعوى التلف) لأنه مأمون، فإن ذكر سببه.. فهو على التفصيل الاتي في ~~(الوديعة) ، (وكذا دعوى الرد) على المالك (في الأصح) لأنه ايتمنه كالمودع ، والثاني : لا ؛ ~~كالمرتهن، وفرق الأول بأن المرتهن قبض العين لمنفعته والعامل قبض لمنفعة المالك وانتفاعه ~~بالعمل، (ولو اختلفا في المشروط له) كأن قال : شرطت لي النصف وقال المالك : بل الثلث ~~(.. تحالفا) كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن، (وله أجرة المثل) لعمله وللمالك الربح، قال ~~في " الروضة ": وهل ينفسخ العقد بالتحالف أم بالفسخ ؟ حكمه حكم البيع ، قاله في " البيان "(1). # (1) روضة الطالين (146/5)، والبيان (233/7). PageV148980P060 ~~============================================================ ~~كنابالمساقاة ~~21 ~~تصح من جائز التصرف، ولصبي ومجنون بالولاية. ومؤردها : النخل والعنب ، وجؤزها ~~القديم في سائر الأشجار المثمرة. ولا تصع المخابرة ، وهي : عمل الأزض ببغض ما ~~يخرج منها والبذر من العامل ، ولا المزارعة ، وهي : هلذه المعاملة ، وألبذر من المالك. # (كتاب المساقاة) ~~هي : أن يعامل إنسانا على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزقه الله تعالى من ثمر يكون ~~بينهما، والأصل فيها : ما روى الشيخان عن ابن عمر : ( أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ~~بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)(1). # (تصح من جائز التصرف) لنفسه ms0765 (ولصبي ومجنون بالولاية) عليهما ~~(وموردها) في الأصل : (النخل) للحديث السابق، (والعنب)(2) لأنه في معنى النخل، ~~(وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) كالتين والتفاح والمشمش ؛ للحاجة، والجديد : ~~المنع، والفرق : أنها تثمو من غير تعهد، بخلاف النخل والعنب، وعلى المنع : لو كانت بين ~~النخل أو العنب فساقى عليها معه تبعا. . ففيها وجهان، قال في "الروضة " : أصحهما : الجواز، ~~ذكره في آخر (باب المزارعة)(3)، والشجر : ماله ساق، وما لا يثمر منه ؛ كالصتوبر.. لا تجوز ~~المساقاة عليه ولا على غير الشجر؛ كالبطيخ وقصب السكر، ويشترط أن يكون الشجر المساقى ~~عليها مرثية معينة، فلا تجوز على أحد البستانين المرئين من غير تعيين ~~(ولا تصح المخابرة، وهي: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، ولا المزارعة، ~~وهي: هاذه المعاملة والبذر من المالك) روى الشيخان عن جابر: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~المخابرة)(4)، وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة)(5). # (1) صحيح البخاري (2424)، صحيح مسلم (1556) . واللفظ لمسلم ~~() قوله : (ومورد المساقاة النخل والعنب) موافق لنص الشافعي في "المختصر" في ذكر العنب ، وأحسن من ~~قول غيره : (النخل والكرم)، فقد ثبت في الصحيح النهي عن تسميته كرما . "دقائق المنهاج" (صن63) . # (3) روضة الطالبين (172/5). # 4) محيح البخاري (2341)، صحيح مسلم (1536). # ) صيح مسلم (1549) PageV148980P061 ~~============================================================ ~~فلؤ كان بين النخل بياض.. صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشزط : اتحاد ~~العامل، وعسر إفراد النخل بالسفي والبياض بألعمارة ، والأصع : أنه يشترط ألا يفصل ~~بينهما ، وألا تقدم المزارعة ، وأن كثير ألبياض كقليله ، وأنه لا يشترط تبساوى الجزء ~~المشروط من الثمر والززع ، وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة . فإن أفردت ازض ~~بالمزارعة. . فألمغل للمالك ، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته ، وطريق جغل الغلة ~~لهما ولا أجرة : أن يشتاجره بنصف البذر ليزرع له ألنصف الاخر..... # (فلو كان بين النخل بياض) أي : أرض خالية من الزرع وغيره (.. صحت المزارعة عليه مع ~~المساقاة على التخل) تبعا له؛ لعسر الإفراد، وعلى ذلك حمل معاملة أهل خيبر السابقة، ومثل ~~النخل فيما ذكر : العنب كما ذكره ms0766 المصنف في "تصحيح التنبيه "(1) (بشرط : اتحاد العامل) أي : ~~أن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة، (وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة) أي : ~~الزراعة، وعبر في " الروضة " ك " أصلها " : ب (التعذر) ، قال : فإن أمكن الافراد.. لم تجز ~~المزارعة (2). # (والأصح: أنه يشترط ألا يفصل بينهما) أي: المساقاة والمزارعة في العقد، (وألا تقدم ~~المزارعة) بأن يأتي بها عقب المساقاة في عقد واحد، والثاني : يجوز الفصل بينهما؛ لحصولهما ~~لشخص واحد، ويجوز تقديم المزارعة وتكون موقوفة : إن ساقاه بعدها.. بان صحتها، وإلا.. # فلا، (و) الأصح : (أن كثير البياض كقليله) في صحة المزارعة عليه للحاجة، والثاني قال : ~~الكثير لا يكون تابعا، والنظر في الكثرة إلى زيادة النماء ، أو إلى مساحة البياض ومغارس الشجر ؟ # وجهان، قال في " الروضة " : أصحهما : الثاني(3) ، (و) الأصح : ( أنه لا يشترط تساوي الجزء ~~المشروط من الثمر والزرع) فيجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع ، والثاني قال : ~~التفضيل يزيل التبعية ، (و) الأصح : (أنه لا يجوز أن يخابر؛ تبعا للمساقاة) لعدم ورود ذلك، ~~والثاني قاسه على المزارعة. # (فإن أفردت أرض بالمزارعة. . فالمغل للمالك ، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته، وطريق ~~جعل الغلة لهما ولا أجرة : أن يستأجره بنصف البذر) شائعا (ليزرع له النصف الآخر) في الأرض ~~(1) تصحيح التنييه (172/3) ~~(2) روضة الطالبين (170/5)، والشرح الكبير (56/6). # (3) روضة الطالبين (5/ 171). PageV148980P062 ~~============================================================ ~~ويعيره نضف الأرض ، أو يسشتأجره بنضف ألبذر ونضف منفعة الأرض ليزرع له ألنصف ~~الآخر في النضف الآخر من الأزض . # فلتا ~~افيما يشترط في عقد المساقاة] ~~يشترط تخصيص الثمر بهما ، واشتراكهما فيه ، وألعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض . # والأظهر : صعة المساقاة بعد ظهور الثمرة، لكن قبل بدو الصلاح . ولؤ ساقاه على ودي ~~ليغرسه ويكون الشجر لهما.. لم يجز ، ولؤ كان مغروسا وشرط له ..... # (ويعيره نصف الأرض) شائعا (أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض) شائعا (ليزرع له) ~~(النصف الآخر) من البذر (في النصف الأخر من الأرض) فيكون لكل منهما نصف المغل شائعا ، ~~وإن أفردت أرض بالمخابرة.. فالمغل للعامل، ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها، وطريق جعل ~~المغل لهما ولا أجرة : أن ms0767 يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه ~~وآلاته، أو بتصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع: ~~(فصل: يشترط) في المساقاة: (تخصيص الثمر بهما، واشتراكهما فيه، والعلم بالنصيبين ~~بالجزئية كالقراض) فلو شرط بعض الثمر لغيرهما، أو كله لأحدهما، أو جزءا منه للعامل أو ~~المالك غير معلوم. فسدت، ولو قال : على أن الثمر بيننا، أو أن نصفه لي، أو نصفه لك ~~وسكت عن الباقي.. صحت في الأولى مناصفة ، والثالثة دون الثانية على الأصح في الثلاث، أو ~~على أن ثمر هذذه النخلة أو النخلات لي ، أو لك والباقي بيننا ، أو على أن صاعا من الثمرلك ، أو ~~لي والباقي بينتا.. فسدت. # (والأظهر : صحة المساقاة بعد ظهور الثمر، لكن قبل بدو الصلاح)، والثاني : لا؛ لفوات ~~بعض الأعمال وهو ما تخرج به الثمرة ، وعارضه الأول بأن العقد بعد ظهورها أبعد عن الغرر بالوثوق ~~بالثمر الذي منه العوض فهو أولى بالجواز، أما بعد بدو الصلاح. . فلا تصح جزما؛ لفوات معظم ~~الأعمال ~~(ولو ساقاه على ودي) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد التحتانية، وهو : صغار النخل ~~(ليفرسه ويكون الشجر لهما.. لم يجز) كما لو سلم إليه البذر ليزرعه، وأيضا : الغرس ليس من ~~عمل المساقاة فضمه يفسدها؛ لما سيأتي، (ولو كان) الودي (مغروسأ) وساقاه عليه (وشرط له PageV148980P063 ~~============================================================ ~~جزءا من الثمر على العمل ؛ فإن قدر مدة ينمر فيها غالبا.. صح ، وإلأ .. فلا ، وقيل : إن ~~تعارض الاختمال.. صح. وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته . # ويشترط ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أغمالها ، وأن ينفرد بالعمل وباليد في ~~الحديقة ، ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر ، ولا يجوز التوقيث بإذراك الثمر في ~~الأصح. وصيغتها : (ساقيتك على هلذا النخل بكذا) ، أو (سلمته إليك لتتعهده) .... # جزءأ من الثمر على العمل : فإن قدر مدة يثمر فيها غالبا. . صح) ذلك ، ولا يضر كون اكثر المدة ~~لا ثمر فيها؛ كأن ساقاه عشر سنين والثمر يغلب وجوده في العاشرة خاصة، فإن اتفق آنه لم يثمر.: ~~لم يستحق العامل شيئا؛ كما ms0768 لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر، (وإلا) أي : وإن قدر مدة ~~لا يثمر فيها غالبا (. فلا) يصح ذلك؛ كالمساقاة على الشجر الذي لا يثمر؛ لخلوها عن ~~العوض ~~(وقيل : إن تعارض الاحتمال) أي : احتمال الاثمار واحتمال عدمه (. صح) لأن الثمر ~~مرجو، فإن أثمر الشجر.. استحق العامل ما شرط له، وإلا. فلا شيء له، وعلى عدم الصحة : ~~يستحق الأجرة وإن لم يثمر؛ لأنه عمل طامعا ~~(وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته) كأن كانت حصته في الشجر الثلث ~~فشرط له النصف من الثمر، فإن لم يشرط له زيادة على حصته. . لم تصح المساقاة؛ لخلوها عن ~~العوض، ولا أجرة له بالعمل: ~~(ويشترط ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها) فإن شرط ذلك ؛ كأن شرط أن ~~يبني له جدر الحديقة.. لم يصح العقد؛ لأنه استئجار بعوض مجهول واشتراط عقد في عقد، (و) ~~يشترط (أن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة) ليتمكن من العمل متى شاء، فلو شرط مشاركة المالك ~~له في العمل أو اليد. فسد العقد، ولو شرط معاونة غلامه في العمل.. جاز، ولا بد من معرفته ~~بالرؤية أو الوصف، ويكون تحت تدبير العامل، وإن شرطت نفقته عليه.. جاز، (و) ~~يشترط (معرفة العمل بتقدير المدة؛ كسنة أو أكثر) لأنها عقد لازم كالإجارة، (ولا يجوز التوقيت ~~بادراك الثمر في الأصح) للجهل بوقته ؛ فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى، والثاني نظر إلى آنه ~~القصود ~~(وصيغتها: ساقيتك على هذذا النخل بكذا) أي : بنصف الثمر مثلا، (أو سلمته إليك لتتعهده) ~~بكذا، أو تعهده بكذا، أو اعمل عليه بكذا، وهلذه الثلاثة تحتمل آن تكون كناية وأن تكون PageV148980P064 ~~============================================================ ~~ويشترط القبول دون تفصيل الأغمال ، ويخمل المطلق في كل ناحية على العزف الغالب . # وعلى العامل ما يختاج إلنه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة ؛ كسقي وتنقية نهر ~~واصلاح الأجاجين ألتي بثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة ، وتغريش ~~جرث بوعادة، وكذا حفظ الثمر وجداده وتجفيفه في الأصح...... # صريحة، قاله في " الروضة 4 ك 9 أصلها ms0769 "(1)، ومثل النخل في ذلك : العنب . # (ويشترط) فيها (القبول) للزومها، (دون تفصيل الأعمال) فلا يشترط، (ويحمل المطلق ~~في كل تاحية على العرف الغالب) فيها في العمل: ~~(وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة؛ كسقي وتنقية نهر) ~~أي : مجرى الماء من الطين ونحوه ، (وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء) وهي : الحفر ~~حول الشجر يجمع فيها الماء ليشربه، شبهت باجانات الغسيل، قال الجوهري : والاجانة واحدة ~~الأجاجين(2)، (وتلقيح) للنخل ، وهو : وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث ، (وتنحية ~~حشيش وقضبان مضرة) بالشجر، (وتعريش) للعنب (جرت به عادة) وهو : آن ينصب أعوادا ~~ويظللها ويرفعه عليها، (وكذا) عليه (حفظ الثمر) عن السارق والطير (وجداده) بفتح الجيم ~~وكسرها وإهمال الدالين ، في "الصحاح" : أي : قطعه (3)، (وتجفيفه في الأصح) لأنها من ~~مصالحه، والثاني : ليست عليه؛ لأن الحفظ خارج عن أعمال المساقاة، وكذا الجداد ~~والتجفيف؛ لأنهما بعد كمال الثمر، وفي " الروضة " و1 أصلها" كا التتمة" حكاية الثاني في ~~الحفظ أنه على المالك والعامل بحسب اشتراكهما في الثمر(4)، وفي " البسيط " وغيره : حكاية أنه ~~على المالك، وفي " الكفاية" : حكاية أن الجداد والتجفيف على المالك (5) ، و" الروضة" ~~و" أصلها " ساكتان عن ذلك، وفيهما بعد حكاية الخلاف في التجفيف تصحيح وجوبه على العامل ~~إذا اطردت العادة به أو شرطاء(1) ، وظاهر : أنه بهذا القيد ليس من محل الخلاف؛ فإن النافي ~~(1) روضة الطالبين (157/5)، والشرح الكبير (67/6) ~~2) الصحاح (1671/5). # 3) الصحاح (396/2). # (4) روضة الطالبين (159/5)، والشرح الكبير (19/6). # (5) كفاية النبيه (180/11). # () روضة الطالبين (159/5)، والشرح الكبير (69/6). PageV148980P065 ~~============================================================ ~~وما قصد به حفظ الأضل ولا يتكرر كل سنة؛ كبناء الحيطان وحفر نهر جديد..1 ~~. فعلى ~~المالك . والمساقاة لازمة، فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا. . بقي ~~اشتخقاق العامل ، وإلا.. استأجر الحاكم عليه من يتيه . وإن لم يقدر على الحاكم.. # فليشهذ على الإنفاق إن أراد الرجوع . ولؤمات وخلف تركة. . أتم ألوارث العمل منها ، ~~لوجوبه لا يسعه مخالفة العادة أو الشرط، وقد ذكر الماوردي في الجداد وجهين : ~~أحدهما : لا يجب على العامل إلا بالشرط: ~~والثاني ms0770 : يجب عليه بغير شرط (1)، ويأتي مثل ذلك في الحفظ أيضا، ويأتي وجه الاشتراك فيه ~~في الجداد والتجفيف ~~(وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة؛ كبناء الحيطان وحفر نهر جديد.. فعلى المالك) ~~فلو شرطه على العامل في العقد.. بطل العقد، وكذا ما على العامل لو شرطه في العقد على ~~المالك. . بطل العقد. # بل ~~امتى يملك عامل المساقاة حصته؟] ~~يملك العامل حصته من الثمر بالظهور، وقيل في قول : بالقسمة؛ كالقراض، وفرق الأول بأن ~~الربح وقاية لرأس المال، والثمر ليس وقاية للشجر. # (والمساقاة لازمة) كالإجارة، (فلو هرب العامل قبل الفراغ) من العمل (وأتمه المالك) ~~بنفسه أو بماله (متبرعا. . بقي استحقاق العامل، وإلا) أي : وإن لم يتمه ورفع الأمر إلى الحاكم ~~. استأجر الحاكم عليه من يتمه) بعد ثبوت المساقاة وهرب العامل من ماله إن كان له مال، ~~وإلا.. اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفي من نصيبه من الثمر: ~~(وان لم يقدر على الحاكم.. فليشهد على الإنفاق) لإتمام العمل (إن أراد الرجوع) بما ينفقه، ~~ويصرح في الإشهاد بالرجوع ، فإن لم يشهد كما ذكر. . فلا رجوع له، وإن لم يمكنه الإشهاد. فلا ~~رجوع له أيضا في الأصح؛ لأنه عذر نادر. # (ولو مات) العامل (وخلف تركة.. أتم الوارث العمل منها) بأن يستأجر عليه للزومه للمورث، ~~(1) الحاوي (179/9). PageV148980P066 ~~============================================================ ~~وله أن يتم بنفسه أو بماله . ولو ثبتث خيانة عاملي.. ضم إليو مشرف ، فإن لم يتحفظ به.. # أستؤجر من ماله عامل . ولؤ خرج الثمر مشتحقا. . فللعامل على المساقي أخرة المثل . # (وله أن يتم بنفسه أو بماله) ويستحق المشروط، وإن لم يخلف تركة.. لم يقترض عليه، ~~وللوارث أن يتم العمل بنفسه أو بماله ويسلم له المشروط، وإن كانت المساقاة على عين العامل.. # اتفسخت بموته؛ كالأجير المعين، ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك، بل تستمر ويأخذ العامل ~~ه ~~(ولو ثبتت خيانة عامل) فيها ببينة أو إقرار (.. ضم إليه مشرف) إلى أن يتم العمل، (فإن لم ~~يتحفظ به.. استؤجر من ماله عامل) يتم العمل، وعليه أجرة المشرف أيضا ~~(ولو خرج الثمر ms0771 مستحقا) بخروج الشجر مستحقة (.. فللعامل على المساقي أجرة المثل) PageV148980P067 ~~============================================================ ~~كنابالاحبارة ~~شرزطهما كبائع ومشتر. وآلصيغة: (أجزتك هلذا) ، أو (أكريتك) ، أو ( ملكتك منافعه ~~سنة بكذا) ، فيقول : (قبلت) أو (أستأجرت) أو (اكتريث) . والأصع : أنعقادها بقوله : ~~(أجزتك منفعتها) ، ومنعها بقؤله : (بعتك منفعتها) . وهي قسمان : واردة على عين؛ ~~كإجارة العقار ودابة أو شخصي معينين. وعلى ألذمة ؛ كأستثجار دابه مؤصوفة، وبأن يلزم ذمته ~~خياطة أو بناء . ولؤقال : (أستأجرتك لتعمل كذا) . . فإجارة عيي ، وقيل : ذمة ..... # (كتاب الإجارة) ~~هي: تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي، فلا بد فيها من عاقدين وصيغة ~~(شرطهما) أي : المؤجر والمستأجر (كبائع ومشتر) أي : كشرطهما من الرشد وعدم الإكراه ~~كما تقدم في (البيع). # (والصيغة : أجرتك هلذا، أو اكريتك، أو ملكتك منافعه سنة بكذا، فيقول) على الاتصال : ~~(قبلت، أو استأجرت، أو اكتريت...) إلى آخره. # (والأصح : انعقادها بقوله : أجرتك منفعتها) أي : الدار... إلى آخره، (ومنعها) أي : منع ~~انعقادها (بقوله : بعتك منفعتها. ..) إلى آخره؛ لأن المنفعة مملوكة بالاجارة فذكرها فيها تأكيد، ~~ولفظ البيع وضع لتمليك العين فذكره في المنفعة مفسد ، والثاني في الأولى قال : لفظ الإجارة ~~وضع مضافا للعين فذكر المنفعة معه مفسد، وفي الثانية : نظر إلى المعنى ؛ وهو أن الاجارة صنف ~~من البيع. # (وهي) أي : الإجارة (قسمان) : ~~(واردة على عين؛ كاجارة العقار ودابة، أو شخص معينين) والتثنية بعد العطف ب (أو) كما ~~في قوله تعالى : ( إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولك بهما) ~~(و) واردة (على الذمة؛ كاستتجار دابة موصوفة، وبآن يلزم ذمته خياطة أو بناء) واقتصر في ~~العقار على إجارة العين ؛ لأنه لا يثبت في الذمة . # (ولو قال : استأجرتك لتعمل كذا.. فإجارة عين) للإضافة إلى المخاطب ، (وقيل) : إجارة ~~(ذمة) لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب فله تحصيله بغيره PageV148980P068 ~~============================================================ ~~ولشترط في إجارة الذمة : تسشليم الأجرة في المخجلس ، وإجاره العين لا يشترط ذلك فيها ، ~~ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة ، وإذا أطلقت. : تعجلت ، وإن كانث ~~معينة.. ملكث في الحال . ويشترط كؤن الأجرة مغلومة، فلا تصح بألعمارة والعلف ، ولا ~~ليسلخ بالجلد، ويطحن ببعض الدقيق أو بآلنخالة ms0772 ، ولو أستاجرها لترضع رقيقا بيعضه في ~~الحال.. جاز على الصحيح . وكون المنفعة متقؤمة ، فلا يصخ استجار بياع علل كلمة لا ~~تتعب وإن روجت السلعة ، وكذا دراهم ودنانير للتزيين ، وكلب لصيد في الأصح . وكؤن ~~المؤجر قادرا على تشليمها ، فلا يصح أستتجارآبق.... # (ويشترط في إجارة الذمة : تسليم الأجرة في المجلس) كرأس مال السلم؛ لأتها سلم في ~~المنافع، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة ، (وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها) كالثمن في البيع، ~~(ويجوز) في الأجرة ( فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة) بخلاف المعينة فإنها لا تؤجل ، ~~(واذا أطلقت.. تعجلت، وان كاتت معينة. ملكت في الحال) أي : بنفس العقد، وفي ~~"الروضة " و" أصلها" : أن المطلقة تملك بنفس العقد أيضة()، وفي " التتمة 8 : تملك الأجرة ~~بنفس العقد، سواء كانت في الذمة أو عين مال، وهو أعم مما قبله: ~~(ويشترط كون الأجرة معلومة) كالثمن في البيع ، (فلا تصح) إجارة الدار والدابة (بالعمارة ~~والعلف) بسكون اللام وفتحها بضبط المصنف، وهو بالفتح: ما تعلف به؛ للجهالة في ذلك، ~~(ولا ليسلخ) الشاة (بالجلد ويطحن) الحنطة ( ببعض الدقيق) كثلثه (أو بالنخالة) للجهالة بثخانة ~~الجلد وبقدر الدقيق والنخالة ، (ولو استأجرها) أي : المرأة (لترضع رقيقا ببعضه في الحال.. # جاز على الصحيح) للعلم به ، والثاتي قال : ينبغي أن يقع عمل الأجير في خاص ملك المستأجر، ~~ولو كانت الاجارة بيعضه بعد الفطام . لم تصح جزما ؛ للجهل يه إذ ذاك . # (وكون المنقعة متقومة) أي : لها قيمة، (فلا يصح استتجار بياع على كلمة لا تتعب وان ~~روجت السلعة) إذ لا قيمة لها، (وكذا دراهم ودنانير للتزيين، وكلب لصيد) أو حراسة. # لا يصح استتجارها ؛ لما ذكر (في الأصح) لأن التزين بالتقد لا يقصد إلا تادرا، والنادر كالمعدوم ~~فلا قيمة له، والكلب لا قيمة لعينه فكذا المنفعة ، والثاني : ينارع في ذلك ~~(وكون المؤجر قادرا على تسليمها) أي : المنفعة حسأ وشرعا، (فلا يصح استثجار آبق ~~(1) روضة الطالبين (174/5)، والشرح الكبير (83/6) . PageV148980P069 ~~============================================================ ~~ومغصوب وأغمى للحفظ ، وأزض للزراعة لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطر المغتاد ، ~~ويجوز إن كان لها ms0773 ماء دائم ، وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة ، ~~والغالب حصولها في الأصح . والامتناع الشزعيي كالحسي ، فلا يصح استثجار لقلع سن ~~صحيحة ، ولا حائض لخذمة مشجد ، وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في ~~الأصح . ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة ؛ ك( ألزمت ذمتك الحمل إلبل مكة أول ~~شهر كذا) . ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة ، فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى ~~قبل انقضائها.. جاز في الأصح..... # ومفصوب، وأعمى للحفظ) أي: حفظ المتاع، (وأرض للزراعة لا ماء لها دائم، ولا يكفيها ~~المطر المعتاد) وفي " الروضة " ك " أصلها " : ولا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل وإن ~~أمكن زرعها باصابة مطر عظيم، أو سيل نادرة(1) ، (ويجوز إن كان لها ماء دائم) من نهر أو عين أو ~~بش ~~(وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة، والغالب حصولها في الأصح)، ~~والثاني : لا يجوز؛ لعدم الوثوق بحصول ما ذكر، ويجري الخلاف في أرض مصر التي تروى من ~~زيادة النيل غالبا قبل ريها. # (والامتناع الشرعي) للتسليم (كالحسي) المتقدم، (فلا بصح استتجار لقلع سن صحيحة) ~~بخلاف الوجعة، (ولا حائض لخدمة مسجد) لحرمة المكث، (وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير ~~اذن الزوج في الأصح) لأن أوقاتها مستغرقة بحقه، والثاني : يصح، وللزوج فسخه؛ حفظا ~~لحقه، وباذنه يصح جزما، والكلام في الحرة، أما الأمة المزوجة.. فللسيد إيجارها قطعا ؛ لأن ~~له الانتفاع بها. # (ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة ، كألزمت ذمتك الحمل) لكذا ( إلى مكة أول شهر كذا) ~~أي: مستهله؛ كالسلم المؤجل: ~~(ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة) كاجارة الدار السنة الأتية، (فلو أجر السنة الثانية ~~لمستأجر الأولى قبل انقضائها. . جاز في الأصح) وهذذا كالمسثني مما قبله ؛ لاتصال المدتين، ~~والثاني : ما يستثنيه. # (1) روضة الطالبين (180/5)، والشرح الكبير (43/6). PageV148980P070 ~~============================================================ ~~ويجوز كراء العقب في الأصح ، وهو : أن يؤجر دابة رجلا ليزكبها بعض الطريق ، أو ~~رجلين ليركب هلذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ، ثم يفتسمان . # فتاك ~~لافي بقية شروط المنفعة وما تقدر به] ~~يشترط كؤن المنفعة مغلومة، ثم تارة ms0774 تقدر بزمان؛ كدار سنة ، وتارة بعمل ؛ كدابة إلى ~~مكة ، وكخياطة ذا التؤب ، فلؤ جمعهما فأستأجره ليخيطه بياض النهار.. لم يصح في ~~الاصح . ويقدر تغليم القرآن بمدة ، أو تغين سور...... # (ويجوز كراء العقب) أي : النوب (في الأصح ، وهو : أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق) ~~أي : والمؤجر يركبها البعض الآخر على التناوب، (أو) يؤجرها (رجلين ليركب هذذا أياما وذا ~~أياما) على التناوب، (ويبين البعضين) أي : في الصورتين ، (ثم يقتسمان) أي : المكتري ~~والمكري في الأولى ، أو المكتريان في الثانية ما لهما من الركوب على الوجه المبين ؛ كفرسخ لهاذا ~~ثم فرسخ للآخر في الأولى ، ويوم لهذا ثم يوم للآخر في الثانية.. . وهلكذا ، والوجه الثاني : ~~المنع في الصورتين ؛ لأنها إجارة أزمان متقطعة ، والثالث : المنع في الأولى ؛ لأنهالم يتصل زمن ~~الإجارة فيها بخلاف الثانية ، والرابع : المنع فيهما في إجارة العين ؛ لاشتمالهما على إجارة الزمان ~~المستقبل، ودفع بأن التاخر الواقع في ذلك من ضرورة القسمة فلا يضر: ~~(فصل: يشترط كون المنفعة معلومة) كالمبيع، فما له منافع.. يجب بيان المراد منها، (ثم ~~تارة تقدر) المنفعة (بزمان ؛ كدار) للسكني (سنة ، وتارة) تقدر (بعمل؛ كدابة) للركوب (إلى ~~مكة ، وكخياطة ذا الثوب) والمعتى : بمحل العمل كما في " المحرر"(1)، (فلو جمعهما) أي : ~~الزمان والعمل (فاستأجره ليخيطه بياض النهار.. لم يصح في الأصح) لأن الزمان قد لا يفي ~~بالعمل، والثاني يقول : ذكر الزمان للتعجيل: ~~(ويقدر تعليم القرآن بمدة) كشهر، قطع به الإمام والغزالي ، وايراد غيرهما يقتضي المنع ، زاد ~~في "الروضة " : أن الأول أصح وأقوى(2)، (أو تعيين سور) أو سورة أو آيات؛ بأن يسمعها ~~(1) المحرر (ص230): ~~(2) روضة الطالبين (190/5). PageV148980P071 ~~============================================================ ~~وفي البناء يبين المؤضع ، والطول ، والعرض ، والشمك، وما يبنى به إن قدر بالعمل . # وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس. . أشترط تعيين المنفعة ، ويكفي تعيين الزراعة ~~عن ذكر ما يزرع في الأصح، ولؤ قال : (لتنتهع بها بما شئت).. صح ، وكذا لو قال : ~~( إن شنت فأزرغ وإن شئت فآغرسن) في الأصح . ويشترط في إجارة دابة لركوب مغرفة ~~الراكب بمشاهدته أو وصف تام ، وقيل : لا يكفي الوضف ms0775 ، وكذا الحكم فيما يزكب عليه ~~من مخمل وغيره إن كان له ....0. # المستأجر قبل العقد كما ذكره بعضهم، وقيل: يكفي ذكر عشر آيات مثلا من غير تعيين سورة، ~~وقيل: لا بد من تعيينها. # (وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك) بفتح السين ؛ أي : الارتفاع ، (وما يبنى ~~به) من طين ولبن أو آجر ( إن قدر بالعمل) فإن قدر بالزمان. . لم يحتج إلى بيان ما ذكر. # (وإذا صلحت الأرض لبتاء وزراعة وغراس.. اشترط تعيين المنفعة) من الثلاثة ؛ لأن ضررها ~~اللاحق للأرض مختلف، (ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع) بأن قال : آجرتكها للزراعة : ~~فتصح (في الأصح) ويزرع ما شاء، والثاني : لا تصح؛ لأن ضرر الزرع مختلف ، ودفع بأن ~~اختلافه يسير، ولو قال : للبناء أو للغراس ولم يذكر ما يبني أو يغرس،. صحت في الأصح أيضا، ~~(ولو قال : لتنتفع بها بما شئت. . صح) ويصنع ما شاء، (وكذا لو قال : إن شئت فازرع، وإن ~~شئت فاغرس).. فإنه يصح (في الأصح) ويتخير المستأجر بينهما، والثاني : لا يصح؛ ~~للابهام، وفي الأولى وجه : أنها لا تصح: ~~(ويشترط في إجارة دابة لركوب) إجارة عين أو ذمة : (معرفة الراكب بمشاهدته أو وصف تام) ~~له في ذلك، (وقيل : لا يكفي الوصف) فيه؛ لأن الغرض يتعلق بثقل الراكب وخفته بالضخامة ~~والنحافة، وكثرة الحركات وقلتها، والوصف لا يفي بذلك، وجوابه المنع، (وكذا الحكم فيما ~~يركب عليه من محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ، ذكره الجوهري(1)، (وغيره) كزاملة (إن ~~كان له) وفي " المحرر" : معه(2) ؛ أي : وذكر في الاجارة فإنه يشترط فيها معرفته بمشاهدته، أو ~~وصفه التام، ولو لم يكن مع الراكب ما يركب عليه. فلا حاجة إلى ذكره، ويركبه المؤجر على ~~ما يشاء من زاملة أو غيرها. # (1) الصحاح (1374/4) ~~(2) المحرر (ص231). PageV148980P072 ~~============================================================ ~~ولؤ شرط حمل المعاليق مطلقا.. فسد العقد في الاصح ، وإن لم يشرطه.. لم يستحق . # ويشترط في إجارة العين تعين الدابة - وفي اشتراط روتتها الخلاف في بيع الغائب - وفي ~~إجارة الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة وألأنوثة . ويشترط فيهما بيان قذر الشير كل يزم إلا ms0776 ~~أن يكون بالطريق منازل مضبوطة .. فيتزل عليها . ويجب في الإيجار للحمل أن يغرف ~~المخمول - فإن حضر.. رآه وأمتحته بيده إن كان في ظرف ، وإن غاب.. قدر بكيل أو وزن ~~وجنسه ~~(ولو شرط) في الإجارة (حمل المعاليق) كالسفرة والإداوة للماء والقدر ونحوها (مطلقا) ~~أي : من غير مشاهدة ولا وصف (. فسد العقد في الأصح) لاختلاف الناس في مقاديرها، ~~والثاني : يصح، ويحمل المشروط على الوسط المعتاد، نقله الشافعي رضي الله عنه عن بعض ~~الناس عقب نصه على الأول(1)، فقال بعض الأصحاب : إنه عنى نفسه وجعل في المسألة قولين، ~~وقطع بعضهم بالأول، وأنه عنى غيره؛ أي: وهو أبو حنيفة ومالك، (وإن لم يشرطه) أي: ~~حمل المعاليق (. لم يستحق) لاختلاف الناس فيه، وقيل : يستحق المعتاد : ~~(ويشترط في إجارة العين) للركوب لتتحقق : (تعيين الدابة، وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في ~~بيع الغائب) والراجح: عدم صحته، فيكون الراجح: اشتراط الرؤية، (و) يشترط (في إجارة ~~الذمة) للركوب : (ذكر الجنس) للدابة؛ كالابل والخيل، (والنوع) لها؛ كالبخاتي أو ~~العراب، (والذكورة أو الأنوثة) فالأنثى أسهل سيرا والذكر أقوى ~~(ويشترط فيهما) أي : في إجارتي العين والذمة : (بيان قدر السير كل يوم ، إلا أن يكون ~~بالطريق منازل مضيوطة .. فينزل) قدر السير (عليها) إن لم تبين: ~~(ويجب في الايجار للحمل) إجارة عين أو ذمة : (أن يعرف المحمول، فإن حضر.. رآه ~~وامتحنه بيده إن كان في ظرف) تخمينا لوزنه ، (وإن غاب. . قدر بكيل) في المكيل (أو وزن) في ~~الموزون، والتقدير بالوزن في كل شيء أولى وأحصر، (و) أن يعرف (جنسه) أي : المحمول؛ ~~لاختلاف تأثيره في الدابة؛ كما في الحديد والقطن؛ فإنه يتشاقل بالريح ~~نعم؛ لو قال : آجرتكها لتحمل عليها مثة رطل مما شئت. . صح في الأصح، ويكون رضأ منه ~~بأضر الأجناس، ولو قال : عشرة أقفزة مما شثت. . فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي : أنه ~~(1) الأم (17/5). PageV148980P073 ~~============================================================ ~~لا جنس الداية وصفتها إن كانت إجارة ذمة إلا أن يكون المخمول زجاجا ونخوه . # فا ~~(في منافع يمتنع الاستتجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها] ~~لا تصح إجارة ms0777 مسلم لجهاد ، ولا عبادة تجب لها نيه إلا حج وتفرقة زكاة. وتصح لتجهيز ~~ميت ودفنه، وتعليم القرآن،... # لا يغني عن ذكر الجنس ؛ لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل(1) ، قال الرافعي : ~~لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا بأثقل الأجناس؛ كما جعل في الوزن رضا بأضر الأجناس(2)، قال ~~في "الروضة " : الصواب : قول السرخسي، والفرق ظاهر؛ فإن اختلاف التأثير بعد الاستواء في ~~الوزن يسير، بخلاف الكيل ، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة ؟1 . انتهى (3) . (لا جنس الدابة ~~وصفتها) أي : لا يجب أن يعرفهما (إن كانت إجارة ذمة) بخلاف ما تقدم فيها في الركوب؛ لأن ~~المقصود هنا : تحصيل المتاع في الموضع المشروط، فلا يختلف الغرض بحال حامله، (إلا أن ~~يكون المحمول زجاجا ونحوه) كالخزف.. فلا بد من معرفة حال الدابة في ذلك ؛ صيانة له، أما ~~اجارة العين للحمل.. فيشترط فيها تعيين الدابة ورؤيتها كما تقدم في (إجارة العين للركوب): ~~(فصل : لا تصح إجارة مسلم لجهاد)(4) لوجوبه عليه عند حضور الصف، بخلاف الذمي ~~فتصح إجارته للإمام، وسيأتيان في (كتاب السير)، (ولا عبادة) أي : لا تصح إجارة لعبادة ~~(تجب لها نية) كالصلاة، لأن القصد منها : امتحان المكلف بكسر نفسه بالفعل، ولا يقوم الأجير ~~مقامه في ذلك، (إلا حج).. فإنه يجوز عن الميت والعاجز؛ لما تقدم في بابه، (وتفرقة ~~زكاة) .. فانها تجوز فيها الاستنابة ؛ لحصول المقصود بها، ومثلها تفرقة الكفارة ~~(وتصح) الإجارة (لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن) وإن كان كل منها فرض كفاية؛ لأنه لم يتعين ~~(1) انظر "الشرح الكبير" (120/2). # (2) الشرح الكبير (120/6). # (3) روضة الطالبين (204/5) ~~(4) قول " المنهاج" : (لا تصح إجارة مسلم لجهاد) احترز بالمسلم عن الذمي؛ فإنه يجوز للإمام استتجاره، ~~كما أوضحته في (كتاب السير)، وهو مراد " المحرر" بإطلاقه وإن كانت عبارته موهمة " دقائق المنهاج " ~~(ص14) PageV148980P074 ~~============================================================ ~~ولحضانة وإزضاع معا ، ولأحدهما فقط ، والأصح : أنه لا يستنبع أحدهما الآخر، ~~والحضانة : حفظ صي وتعهده بغشل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكخله ورتطه في المفد ~~وتخريكه لينام ونخوها . ولو أستأجر لهما فانقطع اللبن. . فالمذهب : أنفساخ العقد في ~~الإزضاع دون ms0778 الحضانة . والأصع : أنه لا يجب حبر وخيط وكخل على وراق وخياط ~~وكحال.0..0. # على الأجير، وهو عبادة لا تجب لهانية، وذكر التعليم من حيث إنه عبادة مع ذكره السابق من حيث ~~التقدير. . لا تكرار فيه وإن استلزم ذكره السابق صحة الاستنجار له، (و) تصح (لحضانة وارضاع ~~معا، ولأحدهما فقط) وتقدر بالمدة، ويجب تعيين الرضيع ؛ لاختلاف الغرض باختلاف حاله، ~~وتعيين موضع الإرضاع من بيت المستأجر أو بيت المرضعة ؛ لاختلاف الغرض في ذلك ؛ فهو ببيتها ~~أسهل عليها، وببيته أشد وثوقا به، (والأصح : أنه لا يستتبع أحدهما الآخر) في الإجارة، لإفراد ~~كل منهما بالعقد، والثاني: يستتبع؛ لتلازمهما عادة، والثالث : يستتبع الإرضاع الحضانة دون ~~عكسه، وفي " المطلب " حكاية عكسه، (والحضانة : حفظ صبي) آي : جنسه الصادق بالذكر ~~والأشيل، (وتعهده بفسل رأسه وبدنه وثيابه، ودهنه وكحله، وربطه في المهد وتحريكه لينام) ~~ونحوها) مما يحتاج إليه، والإرضاع : أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند ~~الحاجة، ويتبع هذذه المنفعة في الاستحقاق بالإجارة اللبن المرضع به، وقيل : الأصل اللبن، ~~وفعل المرضعة تابع ~~(ولو استأجر لهما) أي: للحضانة والإرضاع (فانقطع اللبن فالمذهب : انفساخ العقد في ~~الإرضاع دون الحضاتة) لأن كلا منهما مقصود، وقيل : ينفسخ فيهما، لأن الحضانة تابعة، ~~وقيل : لا ينفسخ في واحد منهما وللمستأجر الخيار، لأن انقطاع اللبن عيب ، وعلى الأول : ~~يسقط قسط الارضاع من الأجرة، وبقاء الحضانة مبني على الراجح من خلاف تفريق الصفقة، وفي ~~"الروضة " ك " أصلها " حكاية الخلاف أوجهل(1) ~~(والأصح: أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق) أي : ناسخ (وخياط وكحال) في ~~استتجارهم للسخ والخياطة والكحل، والثاني : يجب ما ذكر؛ لحاجة الفعل إليه ؛ كاللبن في ~~الإرضاع، ودفع بأن دخول اللبن للضرورة ، والثالث : ذكره بقوله : ~~(1) روضة الطالبين (208/5)، والشرح الكبير (124/6). PageV148980P075 ~~============================================================ ~~قلث : صحح الرافعي في "الشزح" الوجوع فيه إلى العادة ، فإن أضطربث.. وجب ~~البيان ، وإلا .. فتبطل الإجارة، والله أغلم . # فلتا ~~(فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة] ~~يجب تشليم مفتاح الدار إلى المكتري . وعمارتها على المؤجر، فإن بادر وأضلحها ، ~~وإلا.. فللمكتري الخيار . وكسع ms0779 الثلج عن الشطح على المؤجر . وتنظيف عزصة الثار عن ~~ثلج وكناسة على المكتري . وإن أجر دابة لركوب. . فعلى المؤجر إكاف وبرذعة وحزام وتفر ~~وبرة.. # (قلت : صحح الرافعي في "الشرح " الرجوع فيه إلى العادة)(1) قال : (فإن اضطربت.. وجب ~~البيان، وإلا) أي : وإن لم يبين (.. فتبطل الإجارة ، والله أعلم) وعبر في هذا ب (الأشبه)، ~~وفي الأول في " المحرر" (بالمشهور)(2) ، وحكى في " الشرح" الخلاف طرق37) . # (فصل : يجب) على المكري (تسليم مفتاح الدار إلى المكتري) ليتمكن من الانتفاع بها. # (وعمارتها على المؤجر) كبناء وتطيين سطح، ووضع باب وميزاب، وإصلاح منكسر وغلق يعسر ~~فتحه، (فإن بادر وأصلحها).. فلا خيار، (وإلا.. فللمكتري الخيار) لتضرره بنقص المنفعة ~~(وكسح الثلج عن السطح على المؤجر) لأنه كعمارة الدار. # (وتنظيف عرصة الدار عن تلج وكناسة على المكتري) أما الكناسة فلحصولها بفعله؛ إذ ~~فسروها بما يسقط من القشور والطعام ونحوه ، وأما الثلج.. فقال في " الروضة " : ليس المراد : ~~أنه يلزم المستأجر نقله، بل المراد : أنه لا يلزم المؤجر، وكذا التراب المجتمع بهيوب الرياح ~~لا يلزم واحدا منهما . انتهو(4). # (وان أجر دابة لركوب.. فعلى المؤجر إكاف وبرذعة) بفتح الباء والذال المعجمة، والإكاف ~~بكسر الهمزة : تحت البرذعة، وقيل : فوقها، (وحزام وتفر) بالمثلثة (وبرة) بضم الباء وتخفيف ~~(1) الشرح الكير (124/2). # (2) المحرر (ص232): ~~(3) الشرح الكبير (124/6). # (4) روضة الطالبين (212/5) PageV148980P076 ~~============================================================ ~~وخطام، وعلى المختري مخمل ومظلة ووطاء وفطاء وتوابعها ، والأصح في الشزج: أتباع ~~العرف . وظرف المخمول على الموجر في إجارة الذمة ، وعلى المكتري في إجارة العين. # وعلى المؤجر في إجارة الذمة : الخروج مع الدابة لتعهدها ، وإعانة الراكب في ركوبه ~~ونزوله بحسب الحاجة، ورفع الحمل وحطه ، وشد المخمل وحله ، وليس عليه في إجارة ~~العين إلا التخلية بين المكتري وألدابة . وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ، ويثبت الخيار ~~بعيبها . ولا خيار في إجارة الذمة ، بل يلزمه الإبدال ،... # الراء : حلقة تجعل في أنف البعير، (وخطام) بكسر الخاء؛ أي: زمام يجعل في الحلقة؛ لأنه ~~لا يتمكن من الركوب بدونها، (وعلى المكتري محمل ومظلة) بكسر الميم؛ أي : ما يظلل به ~~على المحمل، (ووطاء وغطاء) ms0780 بكسر أولهما، والوطاء: ما يفرش في المحمل ليجلس عليه، ~~(وتوابعها) كالحبل الذي يشد به المحمل على الجمل ، أو أحد المحملين إلى الآخر، (والأصح ~~في السرج) للفرس : (اتباع العرف) أي : في موضع الإجارة، والثاني : على المؤجر كالإكاف ، ~~والثالث : ليس عليه؛ لاضطراب العرف فيه ~~(وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة) لأنه التزم النقل فعليه تهيئة أسبابه، (وعلى ~~المكتري في إجارة العين) إذ ليس على المؤجر فيها إلا تسليم الدابة كما يأتي ~~(وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها، وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله ~~بحسب الحاجة) فينيخ البعير للمرأة والضعيف يمرض أو شيخوخة، ويقرب البغل والحمار من ~~نشز؛ ليسهل عليه الركوب. # (ورنع الحمل وحطه، وشد المحمل وحله) وشد أحد المحملين إلى الاخر وهما بعد على ~~الأرض في وجه صححه في "الروضة "(1)، والثاني : هو على المكتري؛ لأنه إصلاح ملكه، ~~(وليس عليه) أي : المؤجر (في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة) فليس عليه إعانته في ~~ركوب ولا حمل ~~(وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة) لفوات محل المنفعة، (ويثبت الخيار بعيبها) كأن تعثر في ~~المشي، أو تعرج فتتخلف عن القافلة ~~(ولا خيار في إجارة الذمة) بعيب الدابة المحضرة، (بل يلزمه الإبدال) ولا تنفسخ بتلفها ، ~~(1) روضة الطاليين (219/5). PageV148980P077 ~~============================================================ ~~والطعام المخمول ليوكل يبدل إذا أكل في الأظهر . # فحتاك ~~(في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا) ~~يصح عقد الإجارة مدة تبقط فيها العين غالبا ، وفي قؤل : لا يزاد على ستة ، وفي قول : ~~ثلاثين . وللمكتري أشتيفاء المنفعة بنفسه وبغيره؛ فيركب ويشكن مثله ، ولا يشكن حدادا ~~وقصارا . وما يشتوفى منه ؛ كدار ودابه معينة. . لا يبدل، وما يستوفى به ؛ كثوب وصبي ~~عين للخياطة والازتضاع.. يجوز إبداله في الأصح . ويد المكتري على الدابه وألثؤب يد ~~أمانة مدة الإجارة ، وكذا بغدها في الأصح،.. # (والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر) ، والثاني : لا يبدل ، ويشتري المكتري في كل ~~منزلة قدر الحاجة ، ولو أكل بعضه.. أبدل في الراجح، والخلاف في " الروضة " ك 9 أصلها" في ~~الكل وجهان، وفي البعض قولان، ms0781 ويقال : وجهان، ومحله : إذا كان يجد الطعام في المنازل ~~المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه، أما إذالم يجده أو وجده بأغلى. فله الإبدال قطعل(1) ~~(فصل : يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا) فيؤجر العبد والدار ثلاثين سنة، والدابة ~~عشر سنين، والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به، والأرض مثة سنة وأكثر، (وفي قول : لا يزاد ~~على سنة) لاندفاع الحاجة إلى الإجارة بها، (وفي قول) : على (ثلاثين) سنة؛ لأنها نصف ~~العمر الغالب. # (وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره؛ فيركب ويسكن مثله، ولا يسكن حدادا وقصارا) ~~لزيادة الضرر بدقهما ~~(وما يستوفى منه؛ كدار ودابة معينة.. لا يبدل) أي : لا يجوز إبداله؛ لأنه معقود عليه، ~~(وما يستوفى به؛ كثوب وصبي عين) أي : المذكور (للخياطة والارتضاع.. يجوز إبداله في ~~الأصح) لأنه طريق الاستيفاء؛ كالراكب لا معقود عليه، والثاني : المنع كالمستوفى منه. # (ويد المكتري على الدابة والثوب) مثلا (يد أمانة مدة الإجارة، وكذا بعدها في الأصح) تبعأ لها ، ~~فيكون كالمودع ، والثاني : يد ضمان كالمستعير، فيضمن ما يتلف على هلذا دون الأول ، وفي ~~(1) روضة الطالبين (220/5- 221)، والشرح الكبير (140-139/6) PageV148980P078 ~~============================================================ ~~ولؤ ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتهع بها. . لم يضمن إلا إذا أنهدم عليها إضطبل ~~في وقتي لو انتهع بها لم يصنها الهذم . ولؤ تلف المال في يد أجير بلا تعد ؛ كثؤب استوجر ~~لخياطته أو صبغه.. لم يضمن إن لم ينفرذ باليد ؛ بأن قعد المستأجر معه أو أخضره منزله ، ~~وكذا إن أنفرد في أظهر ألأقوال ، والثالث : يضمن المشترك - وهو من التزم عملا في ذمته - ~~لا المنفرد ؛ وهو : من آجر نفسه مدة معينة لعمل . ولؤ دفع تؤبا إلى قصار ليقصره ، أو ~~خياط ليخيطه ففعل ولم يذكز أجرة. . فلا أجرة له ، وقيل : له ، وقيل : إن كان معروفا ~~بذلك العمل. . فله ، وإلا.. فلا ، وقد يستخسن...... # ضمان ما يتلف من المنافع وجهان، أصحهما : المنع ؛ أخذا من الأصح السابق، (ولو ربط دابة ~~اكتراها لحمل أو ركوب ولم يتتفع بها) فتلفت (.. لم يضمن، إلا إذا انهدم عليها إصطبل في ~~وقت) للانتفاع ms0782 (لو انتفع بها) فيه (لم يصبها الهدم) .. فإنه يضمن؛ لأن التلف جاء من ربطها ~~وقت الانتفاع بها ؛ كبعض النهار دون جنح الليل في الشتاء. # (ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد؛ كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه.. لم يضمن ان لم يتفرد ~~باليد، بأن قعد المستأجر معه) حتى يعمل (أو أحضره منزله) ليعمل؛ لأن المال غير مسلم إليه في ~~الحقيقة، وإنما استعان المالك به في شغله كما يستعين بالوكيل، (وكذا إن انفرد) باليد.. # لا يضمن (في أظهر الأقوال)، والثاني : يضمن كالمستام ؛ لأنه أخذ لمتفعة نفسه ، ودفع بأنه أخذ ~~لمنفعة المستأجر أيضا فلا يضمن؛ كعامل القراض، (والثالث : يضمن) الأجير (المشترك ؛ ~~وهو: من التزم عملأ في ذمته، لا المنفرد؛ وهو: من آجر نفسه مدة معينة لعمل) لأن منافعه ~~مختصة بالمستاجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل، بخلاف المشترك، واحترز بقوله : (بلا ~~تعد) عما إذا تعدي. فإنه يضمن مطلقا قطعا. # (ولو دفع ثويا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل) أي : قصره أو خاطه (ولم يذكر ~~أجرة.. فلا أجرة له) لعدم التزامها، (وقيل : له) الأجرة؛ لاستهلاك الدافع عمله، (وقيل : إن ~~كان معروفا بذلك العمل) بالأجرة (.. فله) الأجرة، (والا.. فلا) أجرة له، (وقد ~~يستحسن) هاذا للعمل فيه بالعادة، والمراد فيه : أجرة المثل كما أفصح بها في والروضة" في ~~الثاني(1) . # (1) روضة الطالبين (230/5) PageV148980P079 ~~============================================================ ~~ولؤ تعدى المستأجر ؛ بأن ضرب الدابة ، أو كبحها فوق العادة ، أو أركبها أثقل منه ، أو ~~أشكن حدادا أو قصارا .. ضمن العين ، وكذا لو اكترى لحمل مثة رطل حنطة فحمل مثة ~~شعيرا أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه . ولو اكترى لمئة فحمل مثة ~~و2 ~~وعشرة.. لزمه أجرة المثل للزيادة ، وإن تلفت بذلك. . ضمنها إن لم يكن صاحبها معها ، ~~فإن كان.. ضمن قشط الزيادة ، وفي قول : نصف القيمة . ولو سلم المثة والعشرة إلى ~~المؤجر، فحملها جاهلا .. ضمن المكتري على المذهب ، ولو وزن المؤجر وحمل. . فلا ~~أجرة للزيادة،... # (ولو تعدى المستأجر؛ بأن ضرب الدابة أو كبحها) بالموحدة والمهملة؛ أي: نخعها ms0783 باللجام ~~(فوق العادة) هو راجع إلى الاثنين (أو أركبها أتقل منه ، أو أسكن حدادا أو قصارا) دق (:: ~~ضمن العين) أي : صار ضامنا لها، أما الضرب المعتاد ونحوه : إذا أفضى إلى تلف.. فلا يوجب ~~ضمانا، (وكذا لو اكتري) دابة (لحمل مثة رطل حنطة فحمل مثة شعيرا أو عكس) أي: يصير ~~ضامنا لها؛ لأن الشعير أخف، فمأخذه من ظهرها أكثر، والحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في الموضع ~~الواحد، (أو لعشرة أقفزة شعير فحمل) عشرة (حنطة) أي : يصير ضامنا للدابة؛ لزيادة ثقل ~~الحنطة، (دون عكسه) لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم: ~~(ولو اكتري) دابة (لمثة فحمل مثة وعشرة.. لزمه أجرة المثل للزيادة، وإن تلفت بذلك.: ~~ضمنها إن لم يكن صاحبها معها) لأنه صار غاصبا لها بحمل الزيادة، (فإن كان) صاحبها معها ~~ضمن قسط الزيادة، وفي قول: نصف القيمة) لأن التلف بمضمون وغيره فتوزع القيمة ~~بالقسط أو بالسوية، الأول أقرب في " المحرر" و1 الشرح "(1)، وأظهر في " الروضة "(2) ~~(ولو سلم المثة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا) بالزيادة؛ بأن قال له : هي مثة كاذبا فتلفت ~~الدابة بها ( ضمن المكتري على المذهب) كما لو حملها بنفه، وفيما يضمنه القولان، ~~والطريق الثاني : في ضمانه قولا تعارض الغرور والمباشرة، قال الرافعي : وسواء ثبت الخلاف أم ~~لا.. فالظاهر : وجوب الضمان(3)، وإن حملها عالما بالزيادة ولم يقل له المستأجر شيئا . فحكمه ~~كما ذكره في قوله : (ولو وزن المؤجر وحمل) بالتشديد (. فلا أجرة للزيادة) لعدم الإذن في ~~(1) المحرر (ص234)، والشرح الكبير (155/6) ~~(2) روضة الطالبين (234-233/5) ~~(3) الشرح الكبير (156/6). PageV148980P080 ~~============================================================ ~~ولا ضمان إن تلفت . ولو أعطاه ثؤبا ليخيطه فخاطه قباء وقال : (أمرتني بقطعه قباء) ، ~~فقال : (بل قميصا).. فالأظهر : تصديق المالك بيمينه ، ولا أجرة عليه ، وعلى الخياط ~~أرش النقص . # نقلها، (ولا ضمان إن تلفت) بذلك الدابة، سواء غلط المؤجر أم لا، وسواء جهل المستأجر ~~الزيادة أم علمها وسكت. # (ولو أعطاه ثوبا ليخيطه) بعد قطعه (فخاطه قباء وقال : أمرتني بقطعه قباء، فقال) المالك : ~~(بل قميصا.. فالأظهر : تصديق المالك بيمينه) لأنه المصدق في أصل الإذن، فكذا في صفته، ms0784 ~~فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء، (ولا أجرة عليه) إذا حلف، (وعلى الخياط أرش النقص) ~~للثوب، وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، أو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، ~~وجهان، وعلى الثاني : إن لم ينقص القباء.. فلا شيء عليه، ورجح بعضهم الأول، والقول ~~الثاني: تصديق الخياط بيمينه ؛ لأن المالك يدعي عليه الغرم، والأصل : عدمه، فيحلف أنه ~~ما أذن له في قطعه قميصا، وأنه أذن له في قطعه قباء، قاله في " الشامل "(1)، وفي " الروضة " ~~عن الشيخ أبي حامد الاقتصار على الشق الثاني(2) ، فإذا حلف.. فلا أرش عليه ، ولا أجرة له ~~بيمينه ، وقيل : له المسمى، وقيل : أجرة المثل، وعلى الأول - أي : اتتفاء الأجرة - : له أن ~~يدعي بها على المالك ويحلفه، قإن نكل.. ففي تجديد اليمين عليه وجهان، قال في ~~"الروضة " : ينبغي آن يكون أصحهما : التجديد، وهذذه قضية مستأنفة (3)، وقال فيما قدمه ~~عن الشيخ أبي حامد : إنه أصح إن لم تثبت الأجرة ؛ لأن هذا القدر كاف في نفي الغرم ، وإن ~~أثبتناها. . فقول صاحب "الشامل " هو الصواب(4) ~~(1) انظر " روضة الطالبين "(237/5) . # (2) روضة الطالبين (238/5). # (3) روضة الطالبين (237/5). # (4) روضة الطالبين (238/5). PageV148980P081 ~~============================================================ ~~فتا ~~(فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيير في فسخها وما لا يقتضيهما] ~~لا تنفسخ إجارة بعذر؛ كتعذر وقود حمام، وسفر ، ومرض مستأجر دابة لسفر. ولو ~~أستاجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الززع بجائحة. . فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة. # وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين في المنتقبل لا الماضي في الأظهر، فينتقر قشطه ~~من المسئى . ولا تنفسخ بمؤت العاقدين ومتولي الوفف . ولؤ أجر البطن الأول مدة ومات ~~قبل تمامها، أو ألولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بألسن فبلغ بألاختلام. . فآلأصح:.... # (فصل : لا تنفسخ إجارة) ولا تفسخ (بعذر) في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر الأول ~~(كتعذر وقود حمام) على مستأجره، (وسفر) عرض لمستأجر دار مثلا، (ومرض مستأجر دابة ~~لسفر) عليها، والثاني : كمرض مؤجر دابة عجز به عن الخروج معها، وتأهل من أكرى داره، أو ~~حضور أهله المسافرين ~~(ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع ms0785 فهلك الزرع بجائحة) من شدة حر أو برد أو سيل أو كثرة مطر أو ~~جراد ونحوها (.. فليس له الفسخ، ولا حط شيء من الأجرة) لأن الجائحة لم تؤثر في منفعة ~~الأرض. # (وتنفسخ) الإجارة (بموت الدابة والأجير المعينين في) الزمان (المستقبل) لفوات محل ~~المنفعة فيه ، (لا الماضي) إذا كان لمثله أجرة (في الأظهر) لاستقراره بالقبض، (فيستقر قسطه ~~من المسمي) أي : باعتبار أجرة المثل، فإذا كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا ~~أجرة النصف الباقي.. وجب من المسمى ثلثاه، وإن كان بالعكس.. فثلثه، والقول الثاني : ~~تفسخ في الماضي مساواة بين الزمانين ويسقط المسمى، ويجب أجرة المثل لما مضى، وإذا لم ~~يكن لمثله أجرة.. تنفسخ فيه قطعا، واحترز ب (المعينين) : عما في الذمة؛ فإنهما إذا أحضرا ~~وماتا في خلال المدة.. وجب إبدالهما. # (ولا تنفسخ) الإجارة (بموت العاقدين) أو أحدهما، بل تبقى إلى انقضاء المدة، ويخلف ~~المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة، (و) لا تنفسخ بموت (متولي الوقف) الذي أجره، إلا في ~~صورة ذكرها في قوله : ~~(ولو أجر البطن الأول) أي: من الموقوف عليهم الوقف (مدة ومات قبل تمامها) وكل بطن له ~~النظر مدة استحقاقه (أو الولي صبيأ مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ) فيها (بالاحتلام. فالأصح: PageV148980P082 ~~============================================================ ~~أنفساخها في الوقف لا الصبي، وأنها تنفسخ بأنهدام الدار ، لا انقطاع ماه أزضي أشتوجرث ~~لزراعة، بل ينبث الخيار . وغضب الدابة وإباق العبد يثبث الخيار . ولؤ أخرى جمالا ~~وهرب وتركها عند المكتري.. راجع القاضي ليمونها من مال الجمال ، فإن لم يجذ له ~~مالا.. أقترض عليه ، فإن وثق بالمكتري. . دفعه إليه ، وإلا .. جعله عند ثقة ، وله أن يبيع ~~منها قدر النفقة،..... # انفساخها في الوقف لا الصبي) لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره، والصبي بنى الولي ~~تصرفه فيه على المصلحة فيلزم ، والثاني : في الوقف لا تنفسخ كالملك، وفي الصبي تتفسخ؛ ~~لتبين عدم الولاية فيما بعد البلوغ، ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن. . بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ ~~به، وفيما قبله قولا تفريق الصفقة، واستبعد الصيدلاني والإمام وطائفة تعبير ms0786 الجمهور في الوقف ~~بالاتفساخ وعدمه، لأنه يشعر بسبق الانعقاد ، وجعلوا الخلاف في أنا هل نتبين البطلان ؛ لأنا تبينا ~~انه تصرف في غير ملك (1). # (و) الأصح: (أنها تنفسخ بانهدام الدار) المؤجرة؛ لزوال الاسم بفوات السكني، (لا ~~انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة) لبقاء الاسم وإمكان الزرع بسوق الماء إليها، (بل يثبت ~~الخيار) إن لم يسق المؤجر الماء إليها من موضع آخر، والانفساخ في الأولى وثبوت الخيار في ~~الثانية هو المنصوص عليه فيهما ، ومنهم من نقل وخرج وجعل في المسألتين قولين ، وجه الانفساخ ~~في الثانية : فوات الزرع ، ووجه عدم الانفساخ في الأولى : إمكان الانتفاع فيها من وجه آخر. # (وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار) في إجارة العين، فإن بادر المؤجر وانتزع من الغاصب ~~قبل مضي مدة لمثلها آجرة.. سقط خيار المستأجر، وفي إجارة الذمة لا خيار، وعلى المؤجر ~~الإبدال. # (ولو اكري جمالأ وهرب وتركها عند المكتري. . راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، فإن لم ~~يبجد له مالا.. اقترض عليه) القاضي ، (فإن وثق بالمكتري. . دفعه إليه) لينفقه عليها، (وإلا:. # جعله عند ثقة) لذلك ، (وله أن يبيع منها قدر النفقة) عليها، قال في 9 الروضة " ك " أصلها " : ~~إذا لم يجد مالا آخر، ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجرة ؛ لأنه محل ضرورة . انتهو(2) . # (1) نهاية المطلب (116/8). # (2) روضة الطالبين (246/5)، والشرح الكبير (174/6) PageV148980P083 ~~============================================================ ~~ولؤ أذن للمخترى في الإنفاق من ماله ليزجع. . جاز في الأظهر. ومتى قبض المختري ألدابة ~~أو الدار وأمسكها حتىل مضت مدة الإجارة.. أشتقرت الأخرة وإن لم ينتهغ، وكذا لو اكترى ~~دابة لركوب إلى مؤضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إلنه ، وسواء فيه إجارة العين وألذمة ~~0 ~~إذا سلم الدابة المؤصوفة . وتستقر في الإجارة الفاسدة أخرة المثل بما يشتقر به المسمى في ~~ألصحيحة . ولو أخرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت.. أنفسخت ، ولؤ لم يقدر مدة ~~وآجرلوكوب إلى مؤضع ولم يسلمها حتى... # (ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع. . جاز في الأظهر) ، والثاني : المنع ، ويجعل ~~متبرعا، وعلى الأول : القول قوله في قدر ما ms0787 أنفق، قال في " الروضة " عن الأصحاب : إذا ادعى ~~نفقة مثله في العادة انتهى (1) . ويدخل في النفقة عليها نفقة من يتعهدها، وتصدق العبارة بإجارة ~~الذمة وإجارة العين ~~بكه ~~افي هرب المؤجر بالدابة] ~~لو هرب المؤجر بها : فإن كانت الإجارة في الذمة.. اكترى الحاكم عليه من ماله، فإن لم يجد ~~له مالا.. اقترض عليه واكترى، فإن تعذر الاكتراء عليه. فللمستاجر الفسخ، وإن كانت إجارة ~~عين.. فله الفسخ؛ كما إذاندت الدابة ~~(ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة.. استقرت الأجرة) عليه ~~(وإن لم ينتفع) لتلف المنفعة تحت يده، (وكذا لو اكتري دابة لركوب إلى موضع) معين (وقبضها ~~ومضت مدة إمكان السير إليه) ولم يسر.، فإن الأجرة تستقر عليه، (وسواء فيه إجارة العين والذمة ~~إذا سلم) المؤجر (الدابة الموصوفة) في إجارة الذمة إلى المستأجر: ~~(وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة) سواء انتفع أم لا، ~~وسواء كانت أجرة المثل أقل من المسمى أم أكثر: ~~(ولو أكرى عينأ مدة ولم يسلمها حتى مضت) أي: المدة (. انفسخت) أي : الإجارة ؛ لفوات ~~المنفعة قبل القبض، (ولولم يقدر مدة وآجر) دابة (لركوب إلى موضع) معين (ولم يسلمها حتى ~~(1) روضة الطالبين (246/5). PageV148980P084 ~~============================================================ ~~مضت مدة السير.. فألأصع : أنها لا تنفسخ . ولو أجر عبده ثم أفتقه. . فالأصخ : أنه لا ~~تنفسخ ألإجارة، وأنه لا خيار للعبد ، والأظهر : أنه لا يرجع علل سئده بأجرة ما بغد ~~العثق . ويصغ بيع المشتاجرة للمكتري ، ولا تنفسخ الإجارة في الاصح، ولو باعها ~~لغيره.. جاز في الأظهر ولا تنفسخ . # مضت مدة السير) إليه (.. فالأصح : أنها) أي : الإجارة (لا تنفسخ) إذلم يتعذر استيفاء المنفعة ~~فيها، والثاني : تنفسخ؛ تسوية بين المسألتين في المكري كالمكتري، وعلى الأول : ففي ~~"الوسيط" أن للمكتري الخيار لتأخر حقه(1)، قال الرافعي : ويخالفه قول الأصحاب : لا خيار ~~ل(2)، ولو كانت الاجارة في الذمة ولم يسلم ما تستوفى المنفعة منه حتى مضت مدة يمكن فيها ~~تحصيل تلك المنفعة . . فلا فسخ ولا انفساخ بحال ~~(ولو أجر عبده ثم أعتقه.. فالأصح : أنه ms0788 لا تنفسخ الإجارة، وأنه لا خيار للعبد) في فسخها، ~~ويستوفي المستأجر منفعته، (والأظهر : أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق)، والثاني : ~~يرجع بأجرة مثله؛ لتفويت السيد له، ومقابل الأصح : قيس في الأولى على ما إذا مات البطن ~~الأول قبل تمام مدة الإجارة ، وفي الثانية على ما إذا عتقت تحت وقيق، ويدفع الثلاثة : أن الإعتاق ~~تناول الرقبة خالية عن المنفعة بقية مدة الإجارة . # (ويصح بيع) العين (المستأجرة للمكتري، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح)، والثاني : ~~تنفسخ؛ لأن المنفعة تابعة في البيع للرقبة، وجوابه : أن التابعة هي المملوكة للبائع حين البيع، ~~(ولو باعها لغيره.. جاز في الأظهر، ولا تنفسخ) الإجارة، بل تستوفن مدتها، والثاني : لا ~~يجوز؛ لأن يد المستأجر مانعة من التسليم ، وأجيب بما قال الجرجاني : إن العين تؤخذ منه وتسلم ~~للمشتري ثم تعاد إليه، ولا خيار له بذلك ؛ لقلة زمنه، والقولان أذن المستأجرأم لا، وللمشتري ~~فسخ البيع إن جهل أنها مستأجرة. # (1) الوسيط (203/4) ~~(2) الشرح الكبير (177/2). PageV148980P085 ~~============================================================ ~~كناباجيارالموات ~~الأزض التي لم تعمز قط : إن كانت ببلاد الإشلام.. فللمشلم تملكها بألاخياء، وليس ~~هو لذمي، وإن كانت ببلاد الكفار. . فلهم إخياؤها ، وكذا لمشلم إن كانت مما لا يذئون ~~المسلمين عنها . وما كان مغمورا.. فلمالكه ، فإن لم يغرف والعمارة إشلامية. . فمال ~~ضائع، وإن كانت جاهلية.. فآلأظهر : أنه يملك بألإخياء ..... # (كتاب إحياء الموات) ~~هو مستحب، ويحصل به الملك، والأصل فيه: آحاديث، منها: حديث: ا من أحيا أرضا ~~ميتة.. فهي له " رواه آبو داوود وغيره(1)، وحديث : " من أحيا أرضا ميتة.. فله فيه أجر" رواه ~~النسائي وغيره(2)، ويؤخذ مما سيأتي : أن الموات : الأرض التي لم تعمر قط، ولا هي حريم ~~لمعمور كما قال: ~~(الأرض التي لم تعمر قط : إن كانت ببلاد الإسلام. . فللمسلم تملكها بالإحياء) أذن فيه الإمام ~~أم لا، (وليس هو لذمي) وإن أذن فيه الإمام، (وإن كانت ببلاد الكفار.. فلهم إحياؤها، وكذا ~~لمسلم) إحياؤها (إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها) بكسر المعجمة وضمها، فإن ذبوهم ~~عنها.. فليس للمسلم إحياؤها كما صرح به في المحرر ms0789 "(2) وغيره. # (وما كان معمورا) دون الآن وهو ببلاد الإسلام (.. فلمالكه) مسلما كان أو ذميا، (فإن لم ~~يعرف والعمارة إسلامية.. فمال ضائع) لمسلم أو ذمي، الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو ~~بيعه، وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، (وإن كانت جاهلية.. فالأظهر) ويقال : الأصح: (أنه ~~يملك بالإحياء)، والثاني : المنع؛ لأنه كان مملوكا فليس بموات، وأجيب بأن الركاز مملوك ~~جاهلي يملك فكذلك هذا، ولو كان المعمور المذكور ببلاد الكفار ولم يعرف مالكه. ففيه ~~الخلاف المذكور ~~(1) سنن أبي داوود (3073) الترمذي (1378) ، النسائي (5729) عن سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه ~~(2) سنن النسائي (4 572) ابن حبان (4 520) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ~~(3) المحرر (ص236) PageV148980P086 ~~============================================================ ~~ولا يملك بالإخياء حريم المغمور، وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع. فحريم ~~القرزية : النادي ، ومزتكض الخيل، ومناخ الإبل ، ومطرح الوماد وتخوها ، وحريم ~~البثرفي ألموات : مؤقف النازح، والحوض والثولاب، ومجتمع الماء، ومتردد ~~الدابة، وحريم الذار في الموات : مطرح رماد وكناسة وثلج، وممر في صوب الباب ، ~~(ولا يملك بالإحياء حريم المعمور) أي : لا يملكه غير مالك المعمور، ويملكه مالك المعمور ~~بالتبعية له، (وهو) أي : حريم المعمور : (ماتمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع) بالمعمور ~~(فحريم القرية) المحياة : (النادي) وهو مجتمع القوم للحديث، (ومرتكض الخيل) ~~للخيالة ، (ومناخ الإبل) بضم الميم ؛ أي : الموضع الذي تناخ فيه ، (ومطرح الرماد) والسرجين ~~(ونحوها) كمراح الغنم، (وحريم البثر) المحفورة (في الموات : موقف النازح) منها، ~~(والحوض) الذي يصب قيه النازح الماء؛ أي: موضعه، وعبر في "المحرر" وغيره : ب ~~(مصب الماء)(1)، (والدولاب) بضم الدال؛ أي: موضعه كما في "المحرر" وغيره(2)، ~~(ومجتمع الماء) أي : الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه كما في ~~"الروضة 8 و1 أصلها"(3)، وفي " المحرر" نحوه(4)، (ومتردد الدابة) وذكر في " المحرر" ~~وغيره(5) عقب (الدولاب)، وفي "الروضة " ك " أصلها" : إن كان الاستقاء بهما، والموضع ~~الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض ونحوه، وكل ذلك غير محدود، وإنما هو بحسب الحاجة. # انتهى(6). والدولاب : يطلق على ما يستقي به النازح وما يستقي به بالدابة، وقوله : (في ~~الموات) ms0790 هنا وبعد تصريخ بما الكلام فيه ~~(وحريم الدار) المبنية (في الموات : مطرح رماد وكناسة وثلج، وممر في صوب الباب) قال ~~في " الروضة " ك " أصلها" : لا على امتداد الموات؛ فلغير مالكها إحياء ما في قبالة الباب إذا ~~أبقى الممر له . انتهي(17). # (1) المحرر (ص234): ~~(2) المحرر (ص236). # (3) روضة الطالبين (283/5)، والشرح الكبير (214/6). # 4) المحرر (ص236): ~~(5) المحرر (ص236): ~~(1) روضة الطالبين (283/5)، والشرح الكبير (214/6). # (7) روضة الطالبين (283/5)، والشرح الكبير (213/6). PageV148980P087 ~~============================================================ ~~وحريم آبار القناة : ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار . وألدار المخفوفة بدور لا ~~حريم لها، ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة ، فإن تعدى.. ضمن ، والاصح : أنه ~~يجوز أن يتخذ داره المخفوفة بمساكن حماما وإضطبلا ، وحانوته في البزازين حانوت حداد ~~إذا آختاط وأخكم الجذران . ويجوز إخياء موات الحرم دون عرفات في الأصح . قلث : ~~ومزدلفة ومني كعرفة ، والله أعلم . ويختلف الإخياء بحسب الغرض ؛ فإن أراد : مسكنا.. # أشترط تخويط البقعة... # (وحريم آبار القناة: ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار) أي: السقوط، ويختلف ~~ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها، و(أبآر): بهمزة بعد الموحدة الساكنة بضبط المصنف على ~~الأصل، ويجوز تقديم الهمزة وقلبها ألفا : ~~(والدار المحفوفة بدور لا حريم لها) وإلا : فما يجعل حريما لها. ليس بأولى من جعله حريما ~~لأخرى، وتصور المسألة بأن أحييت كلها معا، (ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه على ~~العادة) ولا ضمان عليه إن أفضى إلى تلف، (فإن تعدي) العادة (. ضمن) ما تعدى فيه، ~~(والأصح: أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما واصطبلا) وطاحونة، (وحانوته في ~~البزازين حاثوت حداد) أو قصار (إذا احتاط وأحكم الجدران) بما يليق بمقصوده، والثاني: يمتنع ~~ذلك؛ لما فيه من الضرر، وعورض بأن في منعه إضرارا به ~~(ويجوز إحياء موات الحرم) المفيد لملكه، كما أن معموره يملك بالبيع ونحوه ، (دون ~~عرفات) فلا يجوز إحياؤها؛ فلا تملك به (في الأصح) لتعلق حق الوقوف بها، والثاني: يجوز ~~فتملك به كغيرها ، وفي بقاء حق الوقوف على هذا فيما ملك وجهان، وهل بقاؤه مع اتساع الباقي ~~أو ms0791 بشرط ضيقه عن الحجيج ؟ وجهان ~~(قلت : ومزدلفة ومنى كعرفة ، والله أعلم) أي : فلا يجوز إحياؤهما في الأصح كما عبر به في ~~صحيح التنبيه "(1)، وفي *الروضة " : ينبغي أن يكون الحكم فيهما كعرفات؛ لوجود ~~المعني(2). # (ويختلف الإحياء بحسب الغرض) منه، (فإن أراد مسكتأ.. اشترط) لحصوله (تحويط البقعة) ~~1) صحيح التنبيه (204/3) ~~(2) روضة الطالبين (286/5). PageV148980P088 ~~============================================================ ~~وسقف بعضها وتعليق باب ، وفي الباب وجه . أو زريبة دواب.. فتخويط لا سقف ، وفي ~~الباب الخلاف . أو مزرعة. . فجمع الثراب حؤلها وتشوية الأزض وترتيب ماء لها إن لم ~~ينفها المطر ، لا الزراعة في الأصح . أو بشتانا. . فجمع الثراب والتخويط حيث جرت ~~العادة به وتهيئة ماء ، ويشترط الغرس على المذهب...... # بآجر أو لبن، أو محض الطين، أو ألواح الخشب والقصب بحسب العادة، (وسقف بعضها) ~~لتتهيا للسكني، (وتعليق باب) أي: نصبه؛ لأنه العادة في ذلك، (وفي الباب) أي : تعليقه ~~(وجه) : أنه لا يشترط ؛ لأنه للحفظ، والسكني لا تتوقف عليه . # (أو زريبة دواب.. فتحويط) ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء، (لا سقف) لأن ~~العادة فيها عدمه، (وفي الباب) أي : تعليقه (الخلاف) في المسكن: ~~(أو مزرعة.. فجمع التراب حولها) لينفصل المحيا عن غيره، وأعاد الضمير عليها باعتبار ~~المال، وفي معنى (التراب) قصب وحجر وشوك، ولا حاجة إلى تحويط، (وتسوية الأرض) ~~بطم المنخفض وكسح المستعلي ، وفي " الروضة " ك " أصلها" : وحراثتها وتليين ترابها، فإن لم ~~يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها. . فلا بد منه ؛ لتتهيأ للزراعة(1)، (وترتيب ماء لها) بشق ساقية من ~~نهر، أو حفر بثر أو قناة (إن لم يكفها المطر) المعتاد، فإن كفاها.. فلا حاجة إلى ترتيب ماء، ~~(لا الزراعة في الأصح) لأنها استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياء ، والثاني : لا بد منها؛ لأن ~~الدار لا تصير محياة إلا إذا حصل فيها عين مال المحيي فكذا المزرعة ~~(أو بستانا.. فجمع التراب) أي : حول الأرض كالمزرعة إن لم تجر العادة بالتحويط، ~~(والتحويط حيث جرت العادة به) أي : نفسه، وما يحوط به من بناء أو قصب وشوك هاذا ما في ~~"الروضة " و9 ms0792 أصلها" في جمع التراب والتحويط(2)، (وتهيية ماء) كما سبق في المزرعة، ~~(ويشترط الغرس على المذهب) وقيل : لا يشترط كالزرع في المزرعة، وفرق الأول بأن اسم ~~المزرعة يقع على الأرض قيل الزرع ، واسم البستان لا يقع عليها قبل الغرس، ومن شرط الزرع في ~~المزرعة. . شرط الغرس في البستان بطريق الأولى كما قاله الرافعي (2)، فهلذه طريقة ثانية قاطعة ~~(1) روضة الطالبين (290/5)، والشرح الكبير (244/6). # (2) روضة الطالبين (290/5)، والشرح الكبير (244/6). # (3) الشرح الكبير (246-245/6). PageV148980P089 ~~============================================================ ~~ومن شرع في عمل إخياء ولم ييمه ، أو أغلم على بقعة بنصب أخجار أو غرز خشبا. . # فمتحجر، وهو أحق به - لكن الأصع : أنه لا يصع بيعه ، وأنه لو أخياه آخر ملكه - ولؤ ~~طالت مدة التحجر. . قال له السلطان : ( أخي أو أترك) ، فإن أشتمهل. . أمهل مدة قريبة . # ولؤ أقطعه الإمام مواتا.. صار أحق بإخيائه كالمتحجر . ولا يقطع إلا قادرا على الإخياء ، ~~وقذرا يقدر عليه، وكذا المتحجر..... # بالاشتراط ، ورجحها في " أصل الروضة "(1). # (ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا.. فمتحجر) ~~لذلك المحل في المسائل الثلاث، (وهو أحق به) من غيره؛ أي: مستحق له دون غيره؛ لما ~~عمله فيه، (لكن الأصح: أنه لا يصح بيعه) لأنه لم يملكه، والثاني: يصح؛ وكأنه يبيع حق ~~الاختصاص، كذا في " الروضة " ك " أصلها "(2)، وفي " المحرر" : ليس له أن يبيع هذذا ~~الحق(3)، (و) الأصح : (أنه لو أحياه آخر.. ملكه) وإن كان ممنوعا من إحيائه ، والثاني : لا ~~يملكه؛ كي لا يبطل حق المتحجر، (ولو طالت مدة التحجر) ولم يحي والرجوع في طولها إلى ~~العادة (. قال له السلطان : أحي أو اترك) أي : المحل ، وعبارة 8 الروضة ك " أصلها" : أو ~~ارفع يدك عنه(4)، (فإن استمهل) بعد الاعتذار (.. أمهل مدة قريبة) ليستعد فيها للعمارة يقدرها ~~السلطان برأيه، ولا تتقدر بثلاثة أيام في الأصح، فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة.. بطل حقه . # (ولو أقطعه الإمام مواتا.. صار أحق بإحيائه) من غيره؛ آي: مستحقا له دون غيره ~~(كالمتحجر) وإذا طالت المدة بلا إحياء أو أحياه ms0793 غيره. فالحكم كما سبق في المتحجر. # (ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء ، وقدرأ يقدر عليه) أي : على إحيائه، لأنه منوط بالمصلحة ، ~~(وكذا المتحجر) أي : لا يتحجر الانسان إلا ما يقدر على عمارته، فإن زاد عليه. قال المتولي : ~~فلغيره آن يحيي الزائد، وقال غيره : لا يصح تحجره، قال في " الروضة ": قول المتولي ~~أقوى(5). # (1) روضة الطالبين (290/5). # (2) روضة الطالبين (288/5)، والشرح الكبير (218/6). # (3) المحرر (ص237). # (4) روضة الطالبين (287/5)، والشرح الكبير (6/ 217). # (5) روضة الطالبين (287/5). PageV148980P090 ~~============================================================ ~~والأظهر : أن للإمام أن يخمي بقعة موات لرغي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن ~~النجعة، وأن له نقض حماه للحاجة ، ولا يخمي لنفسه. # فتتا ~~[في حكم المنافع المشتركة] ~~منفعة الشارع : المرور، ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة وتخوهما إذا لم يضيق ~~على المارة ، ولا يشترط إذن الإمام، وله تظليل مقعده ببارية وغيرها . ولؤ سبق إلنه ~~أثنان.. أقرع ، وقيل : بقدم الإمام برأيه . ولؤ جلس للمعاملة ثم فارقه تاركا للحرفة أو ~~منتقلا إلى غيره.. بطل حقه، ..... # (والأظهر : أن للامام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة و) نعم (ضالة و) نعم إنسان ~~(ضعيف عن النجعة) بضم النون ؛ أي : الإبعاد في الذهاب لطلب الرعي؛ بأن يمنع الناس من ~~رعيها إذا لم يضر بهم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حمى التقيع - بالنون - لخيل المسلمين، رواه ابن ~~حبان(1) ، والثاني : المنع ؛ لحديث : "لا حمىن إلا لله ولرسوله " رواه البخاري(2)، (و) الأظهر: ~~(أن له نقض حماه؛ للحاجة) إليه؛ أي : عندها كما في المحرر" بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ~~ظهورها في الحم(3)، والثاني : المنع ؛ كما لو عين بقعة لمسجد أو مقبرة، (ولا يحمي لنفسه) ~~ولا حمى لغيره أصلا . # (فصل : منفعة الشارع) الأصلية : (المرور) فيه، (ويجوز الجلوس به ؛ لاستراحة ومعاملة ~~ونحوهما إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام) في ذلك؛ لاتفاق الناس عليه على ~~تلاحق الأعصار من غير نكير، (وله تظليل مقعده) فيه (ببارية) بتشديد التحتانية (وغيرها) مما ~~لا يضر بالمارة؛ وهي قصب مسوج كالحصير ~~(ولو سبق إليه) اي : إلى مقعد (اثنان) وتنازعا فيه (.. أقرع) بينهما، ms0794 (وقيل: يقدم ~~الإمام) أحدهما (برأيه) ~~(ولو جلس) بموضع (للمعاملة ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره.. بطل حقه) منه، ~~(1) صحيح ابن حبان (4683) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) صحيح البخاري (2370) عن سيدنا الصعب بن جثامة رضي الله عنه ~~(3) المحرر (ص237). PageV148980P091 ~~============================================================ ~~وإن فارقه ليعود.. لم يبطل إلأ أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره . # ومن ألف من المشجد مؤضعا يفتي فيه ويقرىء . . كالجالس في شارع لمعاملة ، ولؤ جلس ~~فيه لصلاة.. لم يصر أحق به في غيرها ، فلؤ فارقه لحاجة ليعود . . لم يبنطل أختصاصه فبي ~~تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره . ولؤ سبق رجل إلب مؤضع من رباط مسبل ، أو ~~فقيه إلى مذرسة ، أو صوفي إلى خانقاه.. لم يزعج، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ~~ونخوه. # فا ~~افي بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض) ~~المعدن الظاهر - وهو : ما خرج بلا علاج؛ كنفط وكبريت وقار وموفياء.... # (وإن فارقه ليعود. . لم يبطل) حقه، (إلا أن تطول مفارقته ؛ بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون ~~غيره).. فيبطل حقه، وسواء فارق بعذر سفر آو مرض آم بلا عذر، ولو جلس لاستراحة ~~ونحوها. . بطل حقه بمفارقته ~~(ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرىء) القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوها (.. # كالجالس في شارع لمعاملة) ففيه التفصيل السابق، (ولو جلس فيه لصلاة. لم يصر أحق به في ~~غيرها) أي : في صلاة اخرى، (فلو فارقه) قبلها (لحاجة ليعود) كتجديد وضوء وإجابة داع ~~(.. لم يبطل اختصاصه) به (في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره) فيه، والثاني: ~~يبطل؛ لمفارقته كما في صلاة أخرى: ~~(ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه. . لم يزعج) ~~منه، (ولم يبطل حقه) منه، (بخروجه لشراء حاجة ونحوه) وإن لم يترك متاعه فيه، روى مسلم ~~حديث: "إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه.. فهو أحق به *(1). # (فصل : المعدن الظاهر، وهو : ما خرج بلا علاج) وإنما العلاج في تحصيله (كنفط) بكسر ~~النون ms0795 أفصح من فتحها، (وكبريت) بكسر أوله، (وقار) وهو الزفت (ومومياء) بضم أوله يمد ~~ويقصر؛ وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار، لا التي تؤخذ من عظام ~~(1) صحيح مسلم (2179) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه PageV148980P092 ~~============================================================ ~~وبرام وأخجار رحى - لا يملك بإخياه ، ولا ينبت فيه اختصاص بتحفجر ولا إقطاع . فإن ~~ضاق نيله.. قدم السابق بقذر حاجته ، فإن طلب زيادة. . فآلأصح : إزعاجه . فلؤ جاءا ~~معا. . أقرع في الأصح والمغدن الباطن - وهو : ما لا يخرج إلأ بعلاج؛ كذهب وفضة ~~وحديد ونحاسي - لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر . ومن أخيا مواتا فظهر فيه مغدن ~~باطن.. ملكه:....0. # الموتى؛ فإنها نجسة، (وبرام) بكسر أوله: حجر يعمل منه القدور، (وأحجار رحى.. لا يملك ~~باحياء، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع؛ أي : من السلطان ، بل هو مشترك بين ~~الناس؛ كالماء الجاري والكلا والحطب، ولو بنى عليه دارا.. لم يملك البقعة، وقيل : يملكها ~~(فإن ضاق نيله) أي : الحاصل منه عن اثتين مثلا جاءا إليه (. قدم السابق) إليه (بقدر ~~حاجته) قال الإمام : يأخذ ما تقتضيه العادة لأمثال (1) ، (قإن طلب زيادة. فالأصح : إزعاجه) ~~لأن عكوفه عليه كالتحجر، والثاني : يأخذ ما شاء لسبقه: ~~(فلو جاء1) إليه (معا. . أقرع) بينهما (في الأصح) ، والثاني : يقدم الإمام من يراه أحوج، ~~والثالث : ينصب من يقسم الحاصل بينهما ~~(والمعدن الباطن ، وهو : ما لا يخرج إلا بعلاج ؛ كذهب وفضة وحديد ونحاس.. لا يملك ~~بالحفر، والعمل في الأظهر)، والثاني : يملك بذلك؛ كالموات إذا آحي، وفرق الأول بأن ~~المحيي يستغني عن العمل، والنيل ميثوث في طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى حفر وعمل، ~~وعلى الملك : لا بد من قصد التملك وخروج النيل، وهو قبل خروجه كالمتحجر، وعلى عدم ~~الملك : هو أحق به، لكن إذا طال مقامه. . ففي إزعاجه الخلاف السابق في الظاهر، ولو ازدحم ~~عليه اثنان. . فعلى الأوجه السابقة، وللسلطان إقطاعه على الملك، وكذا على عدمه في الأظهر، ~~ولا يقطع إلا قدرا يتأتى للمقطع العمل عليه والأخذ منه ، ويجوز على القولين العمل فيه والأخذ منه ~~بفير ms0796 إذن الإمام ؛ فإنه متردد بين الظاهر والموات. # (ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن) لم يعلم به (.. ملكه) لأنه من أجزاء الأرض، وقد ملكها ~~بالإحياء، فإن علم به واتخذ عليه دارا.. ففي ملكه طريقان : أحدهما : على القولين السايقين، ~~(1) نهاية المطلب (306/2). PageV148980P093 ~~============================================================ ~~وألمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يسشتوى الناس فيها ، فإن أراد قوم سقي ~~أرضيهم منها فضاق. . سقي الأغلى فالأغلى وحبس كل واحد الماء حيى يبلغ الكغبين ، فإن ~~كان في الأزض ازتفاع وأنخفاض.. أفرد كل طرف بسقي، وما أخذ من هذذا ألماء في ~~إناء.. ملك على الصحيح. وحافر بثر بموات للازتفاق أولى بمائها حتى يرتحل. # وألمخفورة للتملك أو في ملك.. يملك ماؤها في الأصح ، وسواء ملكه أم لا .. لا يلزمه ~~والثاني : القطع بالملك، وأما البقعة المحياة. فلا تملك بالإحياء، وقيل: تملك به، وتقدم : ~~أن المعدن الظاهر لا يملك بالإحياء، وفي " الحاوي" وغيره : أن من أحيا أرضا مواتا فظهر فيها ~~بعد الإحياء معدن باطن أو ظاهر. . ملكه ؛ لأنه لم يظهر إلا بالإحياء(1). # (والمياء المباحة من الأودية) كالنيل والفرات (والعيون في الجبال) وسيول الأمطار (.. # يستوي الناس فيها) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء، (فإن أراد قوم سقي أرضيهم) بفتح الراء بلا ألف ~~(منها فضاق) الماء عنهم وبعضهم أعلى (.. سقي الأعلى فالأعلى، وحبس كل واحد) منهم ~~(الماء حتى يبلغ الكعيين) لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، صححه الحاكم على شرط ~~الشيخين (2)، (فإن كان في الأرض ارتفاع) من طرف (وانخفاض) من طرف (.. أفرد كل طرف ~~بسقي) بما هو طريقه، قال في الروضة " : طريقه : أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكمبين ثم ~~يسده ثم يسقي المرتفع، ولو كان الماء يفي بالجميع.. سقى من شاء(3)، منهم متى شاء (وما أخذ ~~من هلذا الماء في إناء.. ملك على الصحيح)، والثاني : لا يملك، لكن آخذه أولى به من غيره : ~~(وحافر بثر بموات للارتفاق) دون التملك (.. أولى بمائها حتى يرتحل) فإذا ارتحل.. صار ~~كغيره، وقبل ارتحاله ليس له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه للشرب إذا استقى ms0797 بدلو نفسه، ~~ولا منع مواشيه، وله منع غيره من سقي الزرع به ~~(والمحفورة للتملك أو في ملك.. يملك) حافرها (ماؤها في الأصح) لأنه نماء ملكه ~~كالثمرة ، والثاني : لا يملكه؛ لحديث : "الناس شركاء في ثلاثة : في الماء والكلا والنار" رواه ~~ابن ماجه باسناد جيد(4)، (وسواء ملكه أم لا.. لا يلزمه.. # (1) الحاوي (351/9)، روضة الطالبين (303/5). # (2) المستدرك (2/ 62) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ~~(3) روضة الطالبين (305/5) ~~(4) سنن ابن ماجه (2472) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما PageV148980P094 ~~============================================================ ~~بذل ما فضل عن حاجته لززع ، ويجب لماشية على الصحيح . والقناة المشتركة يقسم ماؤها ~~بنضب خشبة في عزض النهر فيها تقب متساوية أو متفاوتة على قذر الحصص، ولهم القشمة ~~مهاياة . # بذل ما فضل عن حاجته لزرع، ويجب لماشية) لم يجد صاحبها ماء مباحا (على الضحيح) لحرمة ~~الروح، والثاني : لا يجب؛ كالماء المحرز في إناء، وعلى الأول : لا يجوز أخذ عوض عنه على ~~الصحيح) للنهي عن بيع فضل الماء، رواه مسلم(1) من حديث جابر، والثاني : يجوز؛ كما ~~يطعم المضطر بالعوض ~~(والقناة المشتركة) بين ملاكها (يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو ~~متفاوتة على قدر الحصص) ويجوز أن تكون متساوية مع تفاوت الحصص؛ بأن يأخذ صاحب الثلث ~~مثلا ثقبة والآخر ثقبتين ويسوق كل واحد نصيبه إلى أرضه، (ولهم القسمة مهايأة) كأن يسقي كل ~~واحد منهم يوما، أو بعضهم يوما وبعضهم اكثر بحسب حصته، ولكل منهم الرجوع عن المهاياة ~~متى شاء. # (1) صيح مسلم (1565) PageV148980P095 ~~============================================================ ~~كناب الوقف ~~شزط الواقف : صحة عبارته ، وأهلية التبوع ، والمؤقوف : دوام الانتفاع به ، لا مطعوم ~~ورتحان. ويصغ وقف عقار ومنقول ومشاع، لا عبد وثؤب في ألذمة، ولا وقف حر ~~نفسه، وكذا مشتؤلدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح...... # (كتاب الوقف)(1) ~~هو كقوله: وقفت داري على الفقراء، فيتحقق بواقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة، وآتى ~~بالأربعة مع ما يشترط فيها على هذذا الترتيب فقال : ~~(شرط الواقف : صحة عبارته، وأهلية التبرع) أي : فلا يصح وقف الصبي والمجنون والسفيه ~~والمكاتب، (و) شرط (الموقوف : دوام الانتفاع به، لا ms0798 مطعوم) بالرفع؛ يعني: فلا يصح ~~وقفه؛ لأن منفعته في استهلاكه، (وريحان) فلا يصح وقفه؛ لسرعة فساده، وفي ضمن (دوام ~~الانتفاع) حصوله، لكن لا يشترط حصوله في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين، ~~والزمن الذي يرجى زوال زمانته. # (ويصح وقف عقار) بالاجماع، (ومنقول) لاتفاق المسلمين على وقف الحصر والقناديل ~~والزلالي(1) في كل عصر، ومن المنقول : العبيد والدواب ، (ومشاع) وقف عمر رضي الله عنه مثة ~~سهم من خيبر مشاعا، رواه الشافعي (3)، والمشاع يصدق بالمنقول؛ كنصف عبد، ولا يسري ~~وقفه إلى النصف الآخر، (لا عبد وثوب في الذمة) أي : لا يصح وقفهما؛ لعدم تعين ما في ~~الذمة، وهذا كالمستثى من المنقول في بعض أحواله، (ولا) يصح (وقف حر نفسه) لأنه ~~لا يملك رقبته، (وكذا مستولدة وكلب معلم، وأحد عبديه في الأصح) لأن المستولدة آيلة إلى ~~العتق فكأنها عتيقة، والكلب غير مملوك، وأحد العبدين مبهم ، ومقابل الأصح فيه : يقيس الوقف ~~على العتق، وفيما قبله يقيس وقفه على إجارته. # (1) يقال : وقف، وفي لغة رديئة : أوقف. "دقائق المنهاج " (ص64) ~~(2) الزلالي: جمع زلية بكسر الزاي ، نوع من البسط 0 المصباح المنير " مادة : (زلل) ~~(3) مسند الشافعي (1109) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما PageV148980P096 ~~============================================================ ~~ولؤ وقف بناه أو غراسا في أزض مستأجرة لهما . . فالأصح : جوازه . فإن وقف على معين ~~واحد أو جنع.. أشترط إمكان تمليكه ؛ فلا يصح على جنين ، ولا على العبد لنفسه، فلؤ ~~أطلق الوقف عليه.. فهو وقفت على سيده ، ولو أطلق الوقف على بهيمة.. لغا، وقيل : هو ~~وقفت على مالكها . ويصخ على ذمي ، لا مرتد وحزبي ونفسه في الأصح..... # ويە ~~(مالك المنفعة والموصى له بها لا يصح وقفه] ~~مالك المنفعة دون الرقبة كالمستأجر، والموصى له بالمنفعة لا يصح وقفه إياها ~~(ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما.. فالأصح : جوازه)، والثاني : المتع ؛ إذ ~~لمالك الأرض قلعهما فلا يدوم الانتفاع بهما، قلنا : يكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة، فإن ~~قلع البتاء وبقي منتفعا به.. فهو وقف كما كان، وإن لم يبق. فيصير ملكا للموقوف عليه، ms0799 أو ~~يرجع إلى الواقف ؛ وجهان، ويقاس بالبناء في ذلك : الغراس ~~(فإن وقف على معين واحد أو جمع. . اشترط إمكان تمليكه) بأن يكون موجودا حال الوقف في ~~الخارج أهلا للملك، (فلا يصح على جنين، ولا على العبد لنفسه، فلو أطلق الوقف عليه.. فهو ~~وقف على سيده) أي: يحمل على ذلك ليصح ~~(ولو أطلق الوقف على بهيمة.. لغا، وقيل: هو وقف على مالكها) كما في الوقف على ~~العبد، وفرق الأول بأنها ليست أهلا للتملك بحال، بخلاف العبد؛ فإنه أهل له بتمليك سيده في ~~قول، ولو وقف على علفها. . ففيه الخلاف. # (ويصح) الوقف (على نمي) من مسلم أو ذمي، (ل) على (مرتد وحربي ونفسه) أي: ~~الواقف (في الأصح) في الثلاث ؛ لأن المرتد والحربي لا دوام لهما، والوقف صدقة دائمة وهو ~~تمليك منفعة، فتمليكها نفسه تحصيل للحاصل، ومقابل الأصح في المرتد والحربي: يقيسهما ~~على الذمي، وفي النفس يقول: استحقاق الشيء وقفأ غير استحقاقه ملكا، ومن الوقف على ~~نفسه : أن يشرط أن يأكل من ثماره أو يتتفع به ؛ ففيه الخلاف . # ويع ~~(هل يشترط القبول في الوقف؟] ~~لو قال لرجلين: وقفت هذذا على أحدكما.. لم يصح، وفيه احتمال للشيخ أبي محمد تفريعا على PageV148980P097 ~~============================================================ ~~وإن وقف علي جهة معصية كعمارة الكنائس. . فباطل، أو جهة قربة كالفقراء والعلماء ~~والمساجد والمدارس.. صح ، أو جهة لا تظهر فيها القربة كألأغنياء.. صح في الأصح . # ولا يصح إلأ بلفظ ، وصريحه : (وقفت كذا) أو (أزضي مؤقوفة عليه) ، والتشبيل ~~والتخبيس صريحان على الصحيح . ولوقال : (تصدقت بكذا صدقة محرمة) أو (مؤقوفة) ~~أو (لا تباع ولا توهب) .. فصريخ في الأصح . وقوله : ( تصدفث ) فقط .. ليس بصريع ~~وإن نوى ، إلأ أن يضيف إلى جهة عامة وينوي . والأصع : أن قؤله : (حرمته) أو ~~(أيدته) ليس بصريح،.... # أنه لا يشترط القبول(1). # (وإن وقف على جهة معصية؛ كعمارة الكنائس فباطل) لأنه إعانة على المعصية، (أو جهة ~~قرية؛ كالفقراء والعلماء، والمساجد والمدارس صح) جزما، (أو جهة لا تظهر فيها القربة؛ ~~كالأغنياء.. صح في الأصح) نظرا إلى أن الوقف تمليك، والثاني : ينظر إلى أنه ms0800 قربة، ولا قربة ~~في الأغنياء ~~(ولا يصح إلا بلفظ) كغيره من التمليك، (وصريحه : وقفت كذا) على كذا، (أو أرضي ~~موقوفة عليه، والتسبيل والتحبيس صريحان) أيضا (على الصحيح)، والثاني : هما كنايتان؛ ~~لأنهمالم يشتهرا اشتهار الوقف، والثالث : التسبيل فقط كناية؛ لأنه من السبيل وهو مبهم ~~(ولو قال: تصدقت بكذا صدقة محرمة، أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب.. فصريح في ~~الأصح) لذكر التحريم أو الوقف أو حكمه، والثاني : هو كناية ؛ لاحتماله التمليك المحض: ~~(وقوله : "تصدقت" فقط.. ليس بصريح وإن نوي) يعني: لا يحصل به الوقف وإن نواه، ~~(إلا أن يضيف إلى جهة عامة) كالفقراء (وينوي) الوقف.. فيحصل بذلك فيكون كناية فيه، ~~بخلاف المضاف إلى معين واحد أو أكثر؛ فإنه صريح في التمليك المحض، فلا ينصرف إلى الوقف ~~بنيته فلا يكون كناية فيه، فقوله : (ليس بصريح) لا مفهوم له. # (والأصح: أن قوله : حرمته) أي: للمساكين (أو أبدته. ليس بصريح) لأنه لا يستعمل ~~مستقلا، وإنما يؤكد به كما تقدم، والثاني: هو صريح؛ لافادته الغرض كالتحبيس ~~(1) انظر " نهاية المطلب " (8/ 361). PageV148980P098 ~~============================================================ ~~وأن قوله : (جعلت البقعة مشجدا) تصير به مسجدا ، وأن الوقف على معين يشترط فيه ~~قبوله . ولؤ رد.. بطل حقه شرطنا القبول أم لا . ولو قال : (وقفت هذذا سنة) .. # فباطل. ولؤ قال : (وقفت على أولاوي) أو (علل زيد ثم نسله) ولم يزذ.. فألأظهر : ~~صحة الوقف ، فإذا أنقرض المذكور. . فألأظهر : أنه ينقى وقفا ، وأن مضرفه ~~أقرب الثاس إلى الواقف يزم انقراض المذكور . ولو كان الوفف منقطع الأول، كا وقفيه ~~على من سيولد لي) .. فالمذهب : بطلانه ، أو منقطع الوسط ؛ كا وقفت على أولادي ثم ~~رجل.... # (و) الأصح : (أن قوله : "جعلت البقعة مسجدأ" تصير به مسجدا)، والثاني : لا تصير به ~~مسجدا؛ لأنه ليس فيه شيء من ألفاظ الوقف، وأجيب بأته قائم مقامه؛ لإشعاره بالمقصود ~~واشتهاره فيه ، (و) الأصح : ( أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله) نظرا إلى أنه تمليك فليكن ~~متصلا بالإيجاب كالهبة، والثاني : ينظر إلى أنه قربة. # (ولو رد.. بطل حقه) منه (شرطنا القبول أم لا) أما الوقف على ms0801 جهة عامة ؛ كالفقراء أو على ~~المسجد والرباط. فلا يشترط فيه القبول جزما ~~(ولو قال : وقفت هلذا سنة.. فباطل) لأن شأن الوقف التأبيد . # (ولو قال: وقفت على أولادي، أو على زيد ثم نسله، ولم يزد. فالأظهر : صحة الوقف) ~~ويسمن منقطع الآخر، والثاني : بطلاته؛ لانقطاعه، والثالث : إن كان الموقوف حيوانا.. صح ~~الوقف؛ إذ مصير الحيوان إلى الهلاك فقد يهلك قبل الموقوف عليه، بخلاف العقار، (فإذا اتقرض ~~المذكور) بناء على الصحة (.. فالأظهر : أنه يبقى وقفأ)، والثاني : يعود ملكا للواقف أو ورثته ~~إن كان مات، (و) الأظهر : على الأول : (أن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض ~~المذكور) لما فيه من صلة الرحم، ويختص بفقراء قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم، ~~والثاني: مصرفه المساكين، والثالث : المصالح العامة مصارف خمس الخمس ~~(ولو كان الوقف منقطع الأول؛ كوقفته على من سيولد لي) ثم الفقراء (.. فالمذهب : بطلانه) ~~لانقطاع أوله، والطريق الثاني : فيه قولان، أحدهما : الصحة، ويصرف في الصورة المذكورة في ~~الحال إلى أقرب الناس إلى الواقف على ما تقدم بيانه، وقيل: إلى المذكورين بعد الأول، ومن ~~صوره : (وقفت على ولدي ثم على الفقراء) ولا ولد له، فيصرف على القول بالصحة في الحال ~~إلى الفقراء ، وذكر الأول لغو، (أو) كان الوقف (منقطع الوسط؛ كوقفت على أولادي ثم رجل PageV148980P099 ~~============================================================ ~~ثم الفقراء).. فالمذهب : صحته . ولو أقتصر على : (وقفت).. فالأظهر : بطلانه . # ولا يجوز تعليقه ؛ كقؤله : (إذا جاء زيد. . فقذ وقفت) . ولو وقف بشرط الخيار.. بطل ~~على الصحيح. والاصخ : أنه إذا وقف بشرط ألا يؤجر.. اتبع شزطه ، وأنه إذا شرط في ~~وقف المسجد أختصاصه بطائفة كالشافعية.. أختص كألمدرسة وألرباط . ولؤ وقف على ~~شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما. . فآلأصح المنصوص : أن نصيبه. # ثم الفقراء. فالمذهب: صحته) وقيل: لا يصح؛ بناء على عدم الصحة في منقطع الأخر، ~~وعلى الصحة : يصرف بعد الأول فيه مصرف منقطع الاخر على الخلاف المتقدم فيه ~~(ولواقتصر على: وقفت) كذا(.. فالأظهر : بطلانه) لعدم ذكر مصرفه، والثاني : يصح، ~~ويصرف مصرف منقطع الأخر على الخلاف فيه ~~(ولا يجوز تعليقه ؛ كقوله ms0802 : إذا جاء زيد. فقد وقفت...) إلى آخره. # (ولو وقف بشرط الخيار) أي : في إبقائه والرجوع فيه متى شاء (.. بطل على الصحيح)، ~~والثاني : يصح ويبطل الشرط:. # (والأصح : أنه إذا وقف بشرط ألا يؤجر. اتبع شرطه) ، والثاني : لا؛ لتضمنه الحجر على ~~مستحق المنفعة فيفسد الشرط، والقياس: فساد الوقف به، قاله في ( الروضة "ك " أصلها "(1) ~~(و) الأصح : (أنه إذا شرط في وقف المسجد) أي : وقف المكان مسجدا (اختصاصه) أي: ~~المسجد (بطائفة كالشافعية. اختص) بهم؛ أي: قصر عليهم (كالمدرسة والرباط) أي: فإنه ~~إذا شرط في وقفهما اختصاصهما بطائفة. اختصا بهم، قال في "أصل الروضة": قطعا، ~~والثاني : لا يختص المسجد بهم(2)، قال الإمام : ويلغو الشرط(3)، وقال المتولي : يفسد ~~الوقف ؛ لفساد الشرط(4)، واقتصر عليه في "الروضة " ك " أصلها "(5)، وفيهما و" المحرر" : ~~التعبير ب (اتباع الشرط)(2). # (ولو وقف على شخصين) معينين (ثم الفقراء فمات أحدهما. فالأصح المنصوص: آن نصيبه ~~(1) روضة الطالبين (330/5) ، والشرح الكبير (273/6). # (2) روضة الطالبين (5/ 331). # (3) نهاية المطلب (398/4). # (4) انظر " روضة الطالبين " (5/ 330) ~~(5) روضة الطالبين (330/5)، والشرح الكبير (273/6) ~~(2) روضة الطالبين (330/5)، والشرح الكبير (274/6)، والمحرر (ص242). PageV148980P100 ~~============================================================ ~~يصرف إلى الاخر. # فتتاق ~~(في أحكام الوقف اللفظية] ~~قوله : ( وقفت على أولادي وأولاد أولادي) يقتضي التسوية بين الكل ، وكذا لو زاد : (ما ~~تناسلوا) ، أو (بطنا بعد بطن) . ولؤ قال : (على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما ~~تناسلوا) ، أو (علل أولادي وأذلاد أولادي الأغلى فالأغلن) أو (الأول فألأؤل) .. فهو ~~لليرتيب . ولا يذخل أولاد ألأؤلاد في الوقف على الأولاد في الأصح..... # يصرف إلى الآخر) لأنه أقرب إلى غرض الواقف، والثاني : يصرف إلى الفقراء؛ كتصيبهما إذا ~~ماتا، قال في المحرر" ك 1 الشرح" : والقياس : أن يجعل الوقف في نصيبه منقطع الوسط(1) ، ~~قال في " الروضة" : معناه : يكون مصرفه مصرف منقطع الوسط، لا أنه يجيء خلاف في صحة ~~الوقف. انتهي (2). # ويوافق البحث حكاية وجه بعده بالصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف . # (فصل : قوله : " وقفت على أولادي وأولاد أولادي " يقتضي التسوية بين الكل) أي : جميع ~~الأفراد، وإدخال " أل على " كل" اجازه الأخفش وغيره ، (وكذا لو ms0803 زاد) على ما ذكر : (ما ~~تناسلوا أو بطنا بعد بطن) .. فإنه أيضا للتسوية بين الجميع ؛ إذ المزيد للتعميم في النسل ، وقيل : ~~المزيد فيه (بطنا بعد بطن) للترتيب . # ( ولو قال : على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا ، أو على أولادي وأولاد أولادي ~~الأعلى فالأعلى ، أو الأول فالأول. . فهو للترتيب) فلا يصرف للبطن الثاني مثلا شيء ما بقي أحد ~~من الأول، وقوله : (الأول) بالجر بدلا. # (ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح) إذ يصح أن يقال في ولد الولد ~~لشخص: ليس ولده، والثاني : يدخلون؛ حملا على الحقيقة والمجاز، والثالث : يدخل أولاد ~~البنين ؛ لانتسابهم إليه دون أولاد البنات. # (1) المحرر (ص242)، الشرح الكبير (275/6). # (2) روضة الطالبين (332/5). # 11 PageV148980P101 ~~============================================================ ~~ويذخل أولاد البنات في ألوفف على الذرية والنشل والعقب وأوذلاد ألأولاد ، إلا أن يقول : ~~(على من ينتسب إلي منهم) . ولؤ وقف على مواليه وله معتق ومعتق.. قسم بينهما ، ~~وقيل : ينطل. وألصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل؛ كا وقفت على ~~مختاجي أولادي وأخفادي وإخوتي) ، وكذا المتاخرة عليها وألاشتثناء إذا عطف بل واو) ، ~~كقؤله : (على أولادي وأخفادي وإخوتي المختاجين) ، أو ( إلا أن يفسق بغضهم) . # فتان ~~(في أحكام الوقف المعنوية] ~~ألاظهر : أن ألملك في رقبة ألمؤقوف ينتقل إلى الله تعالى ؛ أي : ينفك عن أختصاص ~~(ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد) لصدق اللفظ بهم ، ~~(إلا أن يقول : على من ينتسب إلي منهم) أي : فإن أولاد البنات لا يدخلون فيمن ذكر؛ نظرا إلى ~~القيد المذكور ~~(ولو وقف على مواليه وله معتق) بكسر التاء (ومعتق) بفتحها (.. قسم) الوقف (بينهما) ~~لتناول اسم المولى لهما، (وقيل: يبطل) للجهل بالمراد منهما، وامتناع حمل اللفظ على ~~المعنيين المختلفين ، وعبارة " المحرر" : رجح كلا مرجحون(1)، وفي " الشرح" : الأول أصح ~~في " التنبيه " ، والثاني أرجح في 8 الوجيز "(2) ، وزاد في "الروضة " : الأصح : الأول(3) . # (والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل؛ كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي) ~~وهم أولاد الأولاد (وإخوتي، وكذا المتأخرة عليها والاستثناء) يعتبران في الكل ( إذا ms0804 عطف) فيهما ~~(بواو؛ كقوله) : وقفت (على أولادي وأحفادي واخوتي المحتاجين، أو إلا أن يفسق بعضهم) ~~فإن كان العطف ب (ثم). اختصت الصفة والاستشناء بالجملة الأخيرة، وقوله : (عليها) ~~للمقابلة، وفي " المحرر" : (عنها)(4)، وفي تسمية ما ذكر جملا تسئع. # (فصل : الأظهر : أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى ؛ أي : ينفك عن اختصاص ~~(1) المحرر (ص243). # (2) الشرح الكبير (280/6) ~~(3) روضة الطالبين (338/5). # 4) المحرر (ص244) ~~102 PageV148980P102 ~~============================================================ ~~الآدمي ، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه . ومنافعه ملك للمؤقوف عليه يشتوفيها بنفسه ~~وبغيره بإعارة وإجارة، ويملك الأجرة وفوائله ؛ كثمرة وصوف ولبن ، وكذا الولد في ~~الأصح، والثاني : يكون وقفا . ولو ماتت البهيمة. . أختص بجلدها . وله مهر الجارية إذا ~~وطئت بشبهة أو نكاح إن صحخناه ، وهو الأصح . والمذهب : أنه لا يملك قيمة العبد ~~المؤقوف إذا أتلف،... # الأدمي) كالعتق، (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) ، والثاني : لا يتتقل عن الواقف؛ ~~بدليل: اتباع شرطه، والثالث : ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة، وسواء في الخلاف الموقوف ~~على معين أم جهة عامة، ولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة .. انفك عنها اختصاص الادمي قطعا. # (ومنافعه) أي: الموقوف (ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة وإجارة) من ناظره، ~~فإن وقف ليسكنه زيد.. لم يكن له إسكان غيره، (ويملك الأجرة وفوائده؛ كثمرة) ومنها: ~~أغصان شجر الخلاف ، (وصوف) ووبر (ولبن، وكذا الولد في الأصح، والثاني : يكون وقفا) ~~تبعا لأمه، ولو كانت حاملا حين الوقف. . فولدها وقف على الثاني ، وكذا على الأول إن قلنا : ~~للحمل حكم المعلوم، ولو وقف دابة على ركوب إنسان.. فدرها ونسلها للواقف، قاله البغوي(1). # (ولو ماتت البهيمة.. اختص) الموقوف عليه (بجلدها)(2) فإن دبغه.. ففي عوده وققا ~~وجهان، قال المتولي : أصحهما : العود(3). # (وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه ، وهو الأصح) تحصينا لها، والثاني: ~~لا يصح؛ لأنها قد تموت من الطلق فيفوت حق البطن الثاني منها ، وعلى الصحة وقولنا : (الملك ~~في الموقوف لله تعالى) : يزوجها السلطان ويستأذن الموقوف عليه، وإن قلنا : (الملك ~~للواقف).. زوجها باذن الموقوف عليه أيضا، أو : (للموقوف عليه).. زوجها ms0805 ولا يحتاج إلى ~~إذن أحد، قال في 9 الروضة" : ولو طلبت التزويج. . فلهم الامتناع(4). # (والمذهب : أنه) أي: الموقوف عليه (لا يملك قيمة العبد الموتوف إذا أتلف) أي : أتلفه ~~(1) التهذيب (525/4) ~~(2) قوله : (لو ماتت البهيمة.. اختص الموقوف عليه بجلدما) إنما قال : (اختص)، لأن النجس لا يوصف ~~بأنه مملوك . لادقاثق المنهاج، (ص64). # (3) انظر " روضة الطالبين" (344/5). # (4) روضة الطالبين (346/5). PageV148980P103 ~~============================================================ ~~بل يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه ، فإن تعدر. . فبعض عبد . ولو جفت الشجرة.. لم ~~ينقطع ألوقف على المذهب ، بل ينتهع بها جذعا ، وقيل : تباع والثمن كقيمة العبد. # وألأصح : جواز بيع حصر المشجد إذا بليث ، وجذوعه إذا أنكسرث ولم تصلخ إلا ~~للإخراق. ولو أنهدم مسجد وتعذرث إعادته.. لم يبع بحال. # أجنبي، ولا يملكها الواقف، (بل يشترى بها عبد ليكون وقفأ مكانه، فإن تعذر.. فبعض عبد) ~~وقيل: يملكها الموقوف عليه؛ بناء على أن الملك في الموقوف له، وقيل : الواقف؛ بناء على أن ~~الملك له وينتهي الوقف، والطريق الثاني : القطع بشراء عبد بها.. إلى آخره؛ لثلا يتعطل غرض ~~الواقف وحق باقي البطون، وسكت في " الروضة " ك "أصلها" عن ترجيح واحد من ~~الطريقين (1)، وإن أتلف العبد الموقوف عليه أو الواقف : فإن قلنا : القيمة له في إتلاف الأجنبي. # فلا قيمة عليه، وإلا.. فالحكم كما تقدم؛ أي: فيشترى بالقيمة الواجبة عليه عبد.. إلى آخره، ~~ويشتريه الحاكم على قولنا : الملك في الموقوف لله تعالى، والموقوف عليه إن قلنا : الملك له ، ~~والواقف إن قلنا : الملك له في أحد وجهين ، ويقفه من يباشر شراءه، وقيل : يصير وقفا بالشراء، ~~والجارية كالعبد في جميع ما ذكر، ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية، ولا عكسه، وفي جواز ~~شراء الصغير بقيمة الكبير وعكسه وجهان، أقواهما في الروضة " : المنع (2). # (ولو جفت الشجرة) الموقوفة (.. لم ينقطع الوقف على المذهب، بل ينتفع بها جذعا) إدامة ~~للوقف في عينها، وقيل: تصير ملكا للموقوف عليه، (وقيل: تباع والثمن كقيمة العبد) فقيل: ~~يشترى به شجرة أو شقص شجرة من جسها لتكون وقفا، وقيل: يملكه الموقوف عليه، ومقابل ~~المذهب : ينقطع الوقف فينقلب ms0806 الحطب ملكا للواقف ، هلذا ما في الروضة" و" أصلها "(3) في ~~مسالتي العبد والشجرة، فالمذهب فيها بمعنى الراجح ~~(والأصح: جواز بيع حصر المسجد) الموقوفة (إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح ~~إلا للإحراق) لثلا تضيع، ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، والثاني : لا تباع، بل تترك بحالها ~~أبدأ، وحصره التي اشتريت أو وهبت له ولم توقف. . يجوز بيعها عند الحاجة جزما ~~(ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته. . لم يبع بحال) لامكان الصلاة فيه في الحال: ~~(1) روضة الطالبين (353/5)، الشرح الكبير (294/6- 295) ~~(2) روضة الطالبين (354/5). # (3) روضة الطالين (356/5)، والشرح الكبير (297/6) PageV148980P104 ~~============================================================ ~~فتاق ~~(في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر) ~~إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره. . أتبع ، وإلا .. فالنظر للقاضي على المذمب . # وشرط الناظر : العدالة والكفاية والافتداء إلى التصرف . ووظيفته : العمارة والإجارة ~~وتخصيل الغلة وقسمتها ، فإن فوض إليه بغض هلذه الأمور.. لم يتعده . وللواقف عزل من ~~ولاه ونصب غيره ، إلا أن يشرط نظره حال ألوقف ...... # (فصل : إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره.. اتبع) شرطه، (وإلا) أي : وان لم يشرطه ~~لأحد (.. فالنظر للقاضي على المذهب)، والطريق الثاني : فيه ثلاثة أوجه، قيل : للواقف، ~~وقيل: للموقوف عليه، وقيل : للقاضي؛ بناء على أن الملك في الموقوف للواقف، أو للموقوف ~~عليه، أو لله تعالى، والطريق الثالث : للواقف من غير خلاف، وفي " الروضة " ك 9 أصلها" ~~و"المحرر" : الذي يقتضي كلام معظم الأصحاب : الفتوى به أن يقال : إن كان الوقف على جهة ~~عامة.. فالتولية للحاكم، أو على معين.. فكذلك إن قلنا : الملك ينتقل إلى الله تعالى، وإن ~~جعلتاه للواقف أو للموقوف عليه.. فكذلك التولية(1). # (وشرط الناظر : العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف) هو المهم من الكفاية، ذكر للتنبيه ~~عليه، وهو مزيد على * الروضة * و1 أصلها " ~~(ووظيفته : العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها) على مستحقيها، وفي " الروضة" ~~و" أصلها " : وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط(2)، وكأن السكوت عن ذلك لظهوره ، وهذا ~~إذا أطلق النظر له، (فإن فوض إليه بعض هذذه الأمور.. لم يتعده) ولو فوض إلى اثنين.. لم ~~يستقل أحدهما بالتصرف. # (وللواقف عزل من ms0807 ولاه) النظر (ونصب غيره) وهذا حيث كان النظر له، (إلا أن يشرط نظره ~~حال الوقف) .. فليس له عزله؛ لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر لغيره كما ذكره في " الروضة " عن ~~ابن الصلاح(3) . # (1) روضة الطالبين (347/5)، والشرح الكبير (290/6). # (2) روضة الطالبين (348/5)، والشرح الكبير (290/6). # (3) روضة الطالبين (349/5- 350). PageV148980P105 ~~============================================================ ~~وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة . . لم ينفسخ العقد في ~~الاصح. # (واذا أجر الناظر) مدة بأجرة (فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة) عليها (.. لم ~~ينفسخ العقد في الأصح) لأنه جرى بالغبطة في وقته ، والثاني : ينفسخ ؛ لتبين وقوعه على خلاف ~~الغبطة في المستقبل، وضعفه المصنف في ل فتاويه "(1). # (1) فتاوى الإمام النووي (ص151-150). PageV148980P106 ~~============================================================ ~~كناب الحبتة ~~التمليك بلا عوض هبه ، فإن ملك مختاجا لثواب الآخرة.. فصدقة ، فإن نقله إلى مكان ~~المؤهوب له إكراما.. فهدية . وشرط ألهبة : إيجاب وقبول لفظا ، ولا يشترطان في الهدية ~~على الصحيح ، بل يخفي البعث من هلذا والقبض من ذاك . ولؤ قال : ( أعمزتك هلذه ألدار ~~فإذا مت فهي لورثتك).. فهي هبة ، ولو اقتصر على : (أغمزتك) .. فكذا في الجديد ، ~~ولؤقال : ( فإذا مت عادت إلي). . فكذا في الأصح...... # (كتاب الهبة) ~~هي شاملة للصدقة والهدية كما سيأتي ~~(التمليك بلا عوض هبة) ذات أنواع ، (فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة) أي : لأجله شيئا ~~(. فصدقة، فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما) له (.. فهدية) فكل من الصدقة والهدية هبة، ~~ولا عكس، وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة، وانصرف الاسم عند الإطلاق إليه، ومن ذلك ~~قوله: ~~(وشرط الهبة) أي : لتتحقق : (إيجاب وقبول لفظا) نحو : وهبت لك هلذا فيقول : قبلت، ~~(ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذذا والقبض من ذاك) كما جرى عليه ~~الناس في الأعصار، والمشترط قاسها على الهية، وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة، ورد ~~بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك، وفي " الروضة " ك " أصلها " : الصدقة كالهدية بلا ~~فرق(1)، وقوله : (لفظا) تأكيد، ونصبه بنزع الخافض الباء : ~~(ولو قال : أعمرتك هذذه الدار) أي : جعلتها لك عمرك (فإذا مت فهي ms0808 لورثتك.. فهي هبة) ~~طول فيها العبارة، (ولو اقتصر على : أعمرتك) هلذه الدار (.. فكذا) أي : هي هبة (في ~~الجديد)، والقديم : البطلان؛ كما لو قال: أعمرتك سنة، (ولو قال) بعده : (فاذا مت عادت ~~إلي.. فكذا) أي : هي هبة (في الأصح) على الجديد، ويلغو الشرط، والثاني : يبطل العقد؛ ~~لفساد الشرط، وعلى القديم : يبطل من باب أولى كما ذكر في ( المحرر "(2). # (1) روضة الطالبين (369/5) ، والشرح الكبير (308/6) . # (2) المحرر (ص245). PageV148980P107 ~~============================================================ ~~ولؤقال : (أرقبتك) أو (جعلتها لك رقبى ؛ أي : إن مت قبلي عادث إلي ، وإن مث قبلك ~~أشتقرث لك).. فالمذهب : طرد القولين الجديد والقديم . وما جاز بيعه. . جاز هبته ، ~~وما لا كمجهول ومغصوب وضال.. فلا ، إلأ حبتي حنطة ونخوها . وهبة الدين للمدين ~~إراء، ولغيره باطلة في الأصح . ولا يملك مؤهوب إلا بقبض بإذن الواهب ، فلؤ مات ~~أحدهما بين ألهة والقبض.. قام وارثه.... # (ولو قال: أرقبتك) هذذه الدار (أو جعلتها لك رقبى؛ أي: إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت ~~قبلك استقرت لك. فالمذهب : طرد القولين الجديد والقديم) فالجديد : تصح هبة ويلغو الشرط ~~المذكور، وهو : إن مت قبلي عادت إلي، والقديم: يبطل العقد، والطريق الثاني : القطع ~~بالبطلان، والرقبى من الرقوب فكل منهما يرقب موت صاحبه ، وفي " الروضة " ك " أصلها" ذكر ~~الطريقين في صورتي التفسير والسكوت عنه(1)؛ أي: للعلم به، وفي " الصحيحين" حديث : ~~"العمرى ميراث لأهلها "(2) ~~(وما جاز بيعه . . جاز هبته، وما لا) يجوز بيعه (كمجهول ومغصوب وضال) وآبق (.. فلا) ~~تجوز هبته ، (إلا حبتي حنطة ونحوها) فانهما لا يجوز بيعهما كما تقدم ويجوز هبتهما كما ذكره في ~~"الدقائق "(3) لانتفاء المقابل فيها، وهلذا الاستثناء المزيد لم يذكره في " الروضة" ، وفيها ك ~~"أصلها" أمر العاقدين واضح(4) ؛ أي : من البيع وغيره : ~~(وهبة الدين للمدين إبراء) منه ، ولا يحتاج إلى قبول؛ اعتبارا بالمعنى ، وقيل : يحتاج إليه ؛ ~~اعتبارا باللفظ، (ولغيره باطلة في الأصح)، والثاني: صحيحة، وهما مفرعان في " الشرح" ~~على القول بصحة بيعه(5)، وعبارة "الروضة" : وإن وهبه لغير من عليه.. لم يصح على ~~المذهب، وقيل: في صحته وجهان(2). # (ولا يملك موهوب إلا بقبض باذن ms0809 الواهب، فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض. قام وارثه ~~(1) روضة الطالبين (370/5)، والشرح الكبير (6/ 312) ~~2) صحيح البخاري (2626) صحيح مسلم (31/1625) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ~~واللفظ لمسلم ~~(3) دقائق المنهاج (ص24) ~~(4) روضة الطالبين (365/5)، والشرح الكبير (6/ 321). # (5) الشرح الكبير (317/6) ~~(6) روضة الطالبين (374/5) PageV148980P108 ~~============================================================ ~~مقامه ، وقيل : ينفسخ العقد . ويسن للوالد العذل في عطيه أولاده ؛ بأن يسوي بين الذكر ~~والأنتى ، وقيل : كقسمة الإزث. وللأب الوجوع في هبة ولده ، وكذا لسائر الأصول على ~~المشهور، وشرط رجوعه : بقاء المؤهوب في سلطنة المتهب؛ فيمتنع ببيعه ووففه ، لا ~~برهنه وهبته قبل القيض وتعليق عثقه وتزويجها..... # مقامه) فيتخير وارث الواهب في الإقباض، ويقبض وارث الموهوب له إن أقيضه الواهب، ~~(وقيل : ينفسخ العقد) لجوازه؛ كالشركة والوكالة، وفرق الأول بأنه يؤول إلى اللزوم ~~بخلافهما، وفي " الروضة " ك " أصلها " ضم الهدية إلى الموهوب(1)، ومثلها المتصدق به، ~~وقولهم : (بقبض بإذن الواهب) ظاهر في القبض من غيره، فلا يحتاج في إقباضه إلى إذنه كما ~~صرح به الروياني وغيره ، وفي " الروضة " ك " أصلها " عن النص : لو قيل له : وهبت دارك لقلان ~~وأقبضته؟ فقال : نعم. . كان إقرارا بالهبة والإقباض(2)، وفي زيادة " الروضة " عن " فتاوى ~~الغزالي " ما يؤخذ منه الاكتفاء بالإقباض أيض((3)، وكيفية القبض في العقار والمنقول : كما مبق في ~~(البيع). # (ويسن للوالد العدل في عطية أولاده ، بأن يسوي بين الذكر والأنثى، وقيل : كقسمة الإرث) ~~فإن لم يعدل.. فقد فعل مكروها، زاد في " الروضة" : أن الأم في ذلك كالأب، وكذلك الجد ~~والجدة، وكذا الولد لوالديه، قال الدارمي : فإن فضل. . فليفضل الأم . انتهى (4). # (وللأب الرجوع في هبة ولده ، وكذا لسائر الأصول) من الأم والأجداد والجدات من جهة الأب ~~والأم (على المشهور)، والثاني : لا رجوع لغير الأب؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لا يحل ~~لرجل آن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده " صححه الترمذي ~~والحاكم(5)، قصره الثاني على الأب، وعممه الأول في كل من له ولادة ، (وشرط رجوعه) أي : ~~الأب أو غيره من الأصول : (بقاء الموهوب في سلطنة المتهب، فيمتنع) ms0810 الرجوع (ببيعه ووقفه) ~~وكتابته وايلاده، (لا برهته وهبته قبل القبض) فيهما (وتعليق عتقه) وتدبيره (وتزويجها ~~(1) روضة الطالبين (375/5)، والشرح الكبير (318/6). # (2) روضة الطالبين (378/5)، والشرح الكبير (320/6). # (3) روضة الطالبين (389/5). # (4) روضة الطالبين (379/5) ~~(5) سنن الترمذي (1299) ، المستدرك (46/2) عن سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ~~109 PageV148980P109 ~~============================================================ ~~وزراعتها ، وكذا الإجارة على المذهب. ولؤ زال ملكه وعاد. . لم يزجع في الأصح ، ولو ~~زاد.. رجع فيه بزيادته المتصلة لا المنفصلة . ويخصل الوجوع با رجعت فيما وهبث) ، ~~أو (أسترجعته) ، أو (رددته إلى ملكي) ، أو (نقضت الهبة) ، لا ببيعه ووففه وهبته ~~وإغتاقه ووطنها في الأصح . ولا رجوع لغير الاصول في هبة مقيدة بنفي الثواب . ومتىا ~~وهب مطلقا.. فلا ثواب إن وهب لدونه ، وكذا لأغلى منه في الأظهر، ولنظيره على ~~المذهب،. # وزراعتها) لبقاء السلطنة، (وكذا الاجارة على المذهب)، ومقابله: قول الإمام : إن لم نصحح ~~بيع المؤجر.. ففي الرجوع تردد ، ويمتنع الرجوع بالرهن والهبة بعد القبض ، ولو كانت الهبة لولد ~~المتهب.. لا يرجع فيها الجد. # (ولو زال ملكه) أي : الموهوب (وعاد) بارث أو غيره (.. لم يرجع) فيه (في الأصح) لأن ~~ملكه الآن غير مستفاد منه، والثاني: ينظر إلى ملكه السابق، (ولو زاد.. رجع فيه بزيادته ~~المتصلة) كالسمن ، (لا المنفصلة) كالكسب، ولو نقص. . رجع فيه من غير أرش النقص:. # (ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته، أو رددته إلى ملكي، أو نقضت الهبة) أو ~~أبطلتها، أو فسختها، وفي وجه: أن الثلاثة الأخيرة كنايات تحتاج إلى النية، (لا ببيعه ووقفه ~~وهبته وإعتاقه ووطنها في الأصح) في الخمسة، والثاني: يحصل الرجوع بكل منها كما يحصل به ~~من البائع في زمن الخيار فسخ البيع، وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف، بخلاف ملك ~~الولد للموهوب؛ إذ ينفذ تصرفه فيه، وعلى الأول : يلزم بالوطء مهر المثل ويلغو غيره مما ذكر، ~~وعلى الثاني : لا ولا، وظاهر : أن المراد عليه : الهية التامة بالقبض، وفي "الروضة ": ~~لا خلاف أن الوطء حرام على الأب وإن قصد به الرجوع ، كذا قاله الإمام. انتهى(1). وقال ~~الفارقي ms0811 : إن قلنا : يحصل به الرجوع.. فهو حلال: ~~(ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب) أي: العوض، وسيأتي الرجوع في ~~(المطلقة) ~~(ومتى وهب مطلقا) أي: من غير تقييد بثواب أو عدمه (. فلا ثواب إن وهب لدونه) في الرتبة، ~~(وكذا لأعلى منه في الأظهر، ولنظيره على المذهب) لأن اللفظ لا يقتضيه، والمقابل ينظر إلى ~~(1) روضة الطالبين (384-383/5) PageV148980P110 ~~============================================================ ~~فإن وجب.. فهو قيمة المؤهوب في الأصح ، فإن لم ييبه. . فله الوجوع . ولو وهب بشزط ~~ثواب مغلوم.. فالأظهر: صحة العقد، ويكون بيعا على الصحيح، أو مجهول.. # فالمذهب : بطلانه. ولؤ بعث هدية في ظرف؛ فإن لم تجر العادة برده ؛ كقؤصرة تثر.. # فهو هدية أيضا ، وإلا .. فلا ، ويخرم أشتعماله إلا في أكل الهدية منه إن أقتضته العادة . # العادة، والطريق الثاني في الأخيرة يطرد فيها الخلاف فيما قبلها، (فإن وجب) ثواب على ~~المرجوح (.. فهو قيمة الموهوب في الأصح) يوم القبض، والثاني : ما يعد ثوابا لمثله عادة، ~~(فإن لم يثبه.. فله الرجوع) في الموهوب إن بقي، فإن تلف.. رجع بقيمته، قال في ~~"الروضة ": ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال قطعا، صرح به البغوي وغيره، وهو ظاهر، ~~وأما الهدية .. فالظاهر : أنها كالهبة . انتهى (1) . ونقله في " الكفاية " عن البندنيجي (2) . # (ولو وهب بشرط ثواب معلوم.. فالأظهر : صحة العقد، ويكون بيعأ على الصحيح) نظرا إلى ~~المعنيى، والثاني : يكون هبة؛ نظرا إلى اللفظ ، فلا يلزم قبل القبض ، ومقابل الأظهر : بطلان ~~العقد؛ لمنافاة شرط الثواب للفظ الهبة المقتضي للتبرع ، (أو) بشرط ثواب (مجهول) كثوب ~~فالمذهب : بطلانه) أي : العقد؛ لتعذر تصحيحه بيعا بجهالة العوض، وهبة بذكر الثواب؛ ~~بناء على أنها لا تقتضيه، وقيل : يصح هبة ؛ بناء على آنها تقتضيه. # (ولو بعث هدية في ظرف : فإن لم تجر العادة برده؛ كقوصرة تمر) بتشديد الراء؛ أي: وعائه ~~الذي يكنر فيه من البواري ، قاله الجوهري (3) (.. فهو هدية أيضا، وإلا) أي : وإن جرت العادة ~~برده (.. فلا) يكون هدية، (ويحرم استعماله، إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة) . # فيجوز اكلها منه حينئذ، قال البغوي : ويكون عارية(4) . # (1) روضة ms0812 الطالبين (386/5). # (2) كفاية الشبيه (118/12). # 3) الصحاح (279/2) ~~4) التهذيب (544/4) ~~111 PageV148980P111 ~~============================================================ ~~كناب اللفطته ~~يشتحث الالتقاط لوائق بأمانة نفسه وقيل : يجب - ولا يشتحب لغير وائق ، ويجوز في ~~ألأصح، ويخره لفاسق . وألمذهب : أنه لا يجب ألإشهاد على الالتقاط ، وأنه يصح التقاط ~~الفاسق والصبي والذمي في دار الإشلام . ثم ألأظهر : أنه ينزع من الفاسق ، ويوضع عند ~~عدل، ~~(كتاب اللقطة) ~~بضم اللام وفتح القاف في المشهور؛ آي : الشيء الملتقط، وهو : ما ضاع من مالكه؛ لسقوط ~~أو غفلة أو نحوهما في محال تأتي ~~(يستحب الالتقاط لواثق بأماتة نفسه ، وقيل : يجب) عليه؛ صيانة للمال عن الضياع، (ولا ~~يستحب لفير واثق) بأمانة نفسه، (ويجوز) له (في الأصح)، والثاني: يحرم؛ لخوف ~~الخيانة، (ويكره لفاسق) لأنه ربما تدعوه نفسه إلى كتمانه ، وفي " الوسيط " : لا يجور له(1). # (والمذهب : أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط) لكن يستحب، وقيل: يجب، والطريق ~~الثاني : القطع بالأول، ويذكر في الإشهاد صفات الملتقط أو يسكت عنها؛ وجهان، أصحهما عند ~~البغوي : الثاني(2) ؛ لئلا يتوصل كاذب إليه ، وقال الإمام : يذكر بعضها؛ ليكون في الإشهاد ~~فائدة(3)، وصححه في " الروضة "(4)، (و) المذهب : ( أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي ~~في دار الإسلام) كاصطيادهم ، والطريق الثاني : إن قلنا : المغلب في الالتقاط الأمانة والولاية.. # فلا يصح التقاطهم ، أو الاكتساب بالتملك بعد التعريف - وهما وجهان، ويقال : قولان-.. فيصح ~~التقاطهم، وطريق القطع في الذمي مرجوح في " الروضة "ك 0 أصلها"(5). # (ثم الأظهر : أنه ينزع) الملتقط (من الفاسق ويوضع عند عدل)، والثاني: لا ينزع، ولكن يضم ~~(1) الوسيط (283/4) ~~(2) التهذيب (548/4) ~~(3) نهاية المطلب (8/ 491). # (4) روضة الطالبين (5/ 392). # (5) روضة الطالبين (392/5)، والشرح الكبير (341/6). # 112 PageV148980P112 ~~============================================================ ~~وأنه لا يغتمد تغريفه ، بل يضسم إليه رقيب . وتنزع الوبي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها ~~للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ، ويضمن الولي إن قصر في أنتزاعه حتىل تلف ~~في يد الصبي . والأظهر : بطلان التقاط ألعبد ، ولا يعتد بتغريفه ، فلؤ أخذه سيده منه. # كان التقاطا . قلث : المذهب : صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة... # إليه عدل مشرف، (و) الأظهر : (أنه لا يعتمد تعريفه ، بل يضم اليه) عدل ms0813 (رقيب) لئلا يخون ~~فيه، والثاني : يعتمد من غير رقيب، ثم إذاتم التعريف، فله التملك ~~(وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف، ويتملكها للصبي إن رأىل ذلك حيث يجوز الاقتراض له) فإن ~~التملك في معنى الاقتراض، فإن لم يره.. حفظها أو سلمها للقاضي، (ويضمن الولي إن قصر في ~~انتزاعه) أي: الملتقط (حتى تلف في يد الصبي) أو أتلفه، والضمان في مال الولي، ثم يعرف ~~التالف، وإن تلف قبل انتزاعه بغير تفريط فلا ضمان، وان لم يشعر بالتقاطه وتلف في يد ~~الصي . فلا ضمان عليه، وإن أتلفه. . ضمن ~~به ~~(في التقاط الذميا ~~الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه وما يترتب عليه ~~(والأظهر : بطلان التقاط العبد) لأنه ليس من أهل الولاية والملك ، والثاني : صحته، ويكون ~~لسيده، والقولان إذالم يأذن له فيه ولم ينهه عنه، ولو أذن فيه .. فطرد ابن أبي هريرة القولين فيه ، ~~وقطع غيره بالصحة، ولو نهاه عنه.. قطع الإصطخري بالمنع (1)، وطرد غيره القولين فيه ، قال في ~~"الروضة " : طريقة الإصطخري أقوي (2)، (ولا يعتد بتعريفه) على البطلان، (فلو أخذه) أي : ~~الملتقط (سيده منه . . كان التقاطا) له، ولو أقره في يده واستحفظه عليه ليعرفه وهو أمين.. جاز، ~~فإن لم يكن أمينا. . فهو متعد بالاقرار؛ فكأته أخذه منه ورده إليه . # (قلت) كماقال الرافعي في " الشرح "(3) : (المذهب : صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة) ~~لأنه مستقل بالملك والتصرف ، والقول الثاني : لا يصح؛ لما فيه من التبرع بالحفظ والتعريف، ~~(1) انظر "روضة الطالبين "(397/5) . # (2) روضة الطاليين (397/5). # (3) الشرح الكبير (348/6) ~~11 PageV148980P113 ~~============================================================ ~~ومن بغضه حر ، وهي له ولسيده ، فإن كانت مهاياة. . فلصاحب النؤبة في الأظهر ، وكذا ~~حكم سائر النادر من الأنساب والمؤن إلا أرش الجناية ، والله أغلم . # فتاق ~~افي بيان لقط الحيوان وفيره وتعريفها] ~~الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس ، أو بعذو كأرنب وظني، ~~أؤ طيران كحمام؛ إن وجد.. # وليس من أهل التبرع ، والطريق الثاني : القطع بالصحة كالحر، أما المكاتب كتابة فاسدة. فلا ~~صح التقاطه كالقن، وقيل: يصح كذي الكتابة الصحيحة، وإذا صحح التقاط المكاتب.. عرف ~~وتملك، (و) المذهب: صحة ms0814 التقاط (من بعضه حر) وبعضه رقيق، حكى الرافعي فيه الطريقين ~~في المكاتب(1)، زاد في " الروضة" : المذهب والمنصوص : صحة التقاطه(2)، (وهي) أي : ~~اللقطة (له ولسيده) يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية؛ كشخصين التقطا، هلذا إن لم يكن ~~بينهما مهايأة، (فإن كانت مهايأة) أي : مناوبة (. فلصاحب النوبة) اللقطة (في الأظهر) فإن ~~وقعت في نوبة السيد.. عرفها وتملكها، وإن وقعت في نوبة العبد.. عرفها وتملكها، والاعتبار ~~بوقت الالتقاط، وقيل: بوقت التملك، والقول الثاني : كما لولم تكن مهايأة، (وكذا حكم سائر ~~النادر) أي : باقيه (من الاكساب) كالوصية والهبة والركاز، (و) من (المؤن) كأجرة الطبيب ~~والحجام وثمن الدواء، المعنى : أن الأكساب لمن حصلت في نويته، والمؤن على من وجد سببها ~~في نوبته في الأظهر فيهما، ومقابله : يشتركان فيهما، (إلا أرش الجناية، والله أعلم) أي : فليس ~~على من وجدت الجناية في نوبته وحده، بل يشتركان فيه جزما ؛ لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة، ~~وهذا المسثنى بتوجيهه مزيد في الروضة" استقلال(3)، ومزيد معه المسثني منه على ~~"الشرح" ، وظاهر: أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة يشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن . # (فصل : الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كالذئب والتمر والفهد (بقوة؛ كبعير ~~وفرس) وحمار وبغل، (أو بعذو) آي : جري (كأرنب وظبي، أو طيران؛ كحمام إن وجد ~~(1) الشرح الكبير (349/6) ~~(2) روضة الطالبين (399/5). # (3) روضة الطالبين (400/5) ~~114 PageV148980P114 ~~============================================================ ~~بمفازة. فللقاضي التقاطه للحفظ ، وكذا لغيره في الأصح ، ويخرم التقاطه للتملك، وإن ~~وجد بقرية.. فألأصغ : جواز التقاطه للتملك . وما لا يمتنع منها كشاة.. يجوز التقاطه ~~للتملك في القرية والمفازة . ويتخير آخذه من مفازة ؛ فإن شاء. . عرفه وتملكه ، أو باعه ~~وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه، أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه . فإن أخذ من العمران .. # فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح...... # بمفازة) أي : مهلكة (. فللقاضي التقاطه للحفظ ، وكذا لغيره) أي : لغير القاضي من الآحاد ~~التقاطه للحفظ (في الأصح) لثلا يأخذه خائن فيضيع ، والثاني : المنع؛ إذ لا ولاية للآحاد على ~~مال الغير، (ويحرم التقاطه للتملك) على كل أحد ؛ لأنه مصون بالامتناع عن ms0815 أكثر السباع مستغن ~~بالرعي إلى أن يجده صاحبه؛ لتطلبه له، فمن أخذه للتملك.. ضمنه، ولا يبرأ من الضمان برده ~~إلى موضعه، فإن دفعه إلى القاضي. . برىء في الأصح، (وإن وجد بقرية) أو موضع قريب منها ~~أو بلدة (.. فالأصح : جواز التقاطه للتملك) ، والثاني : المنع كالمفازة ، وفرق الأول بأنه في ~~العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، بخلاف المفازة؛ فإن طروق الناس بها لا يعم، ولو وجد ~~في زمن نهب وفساد.. جاز التقاطه للتملك قطعا في المفازة والعمران. # (وما لا يمتنع منها) أي : من صغار السباع (كشاة) وعجل وفصيل (.. يجوز التقاطه للتملك ~~في القرية) ونحوها (والمفازة) صيانة له عن الخونة والسباع: ~~(ويتخير آخذه من مفازة ؛ فإن شاء. . عرفه وتملكه) بعد التعريف (أو باعه) أي : وإن شاء. # باعه استقلالا إن لم يجد حاكما، وبإذنه في الأصح إن وجد ، (وحفظ ثمنه وعرفها) أي : اللقطة ~~المبيعة ، (ثم تملكه) أي : الثمن ، (أو أكله) أي : وإن شاء. . أكله متملكا له ؛ أخذا مما سيأتي ~~(وغرم قيمته إن ظهر مالكه) ولا يجب بعد أكله تعريفه في الظاهر للإمام من وجهين؛ لما سيأتي ~~عنه ، والخصلة الأولى أولى من الثانية ، والثانية أولى من الثالثة . # (فإن أخذ من العمران . . فله الخصلتان الأوليان) بضم الهمزة وبالتحتانية، (لا الثالثة في الأصح) ~~وفي "الروضة" ك " أصلها" : (الأظهر)(1)، والثاني : له الثالثة أيضا كالمفازة ، ودفع بأن ~~الأكل فيها ، لأنه قد لا يجد فيها من يشتري، بخلاف العمران، ويشق النقل إليه ، ولو كان الحيوان ~~غير ماكول؛ كالجحش.. ففيه الخصلتان الأوليان، ولا يجوز تملكه في الحال في الأصح، وإذا ~~(1) روضة الطالبين (403/5)، والشرح الكبير (355/6). # 115 PageV148980P115 ~~============================================================ ~~ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز ، ويلتقط غير الحيوان ؛ فإن كان يسرع فساده كهريسة؛ فإن ~~شاء.. باعه وعرفه ليتملك ثمنه ، وإن شاء. . تملكه في الحال وأكله ، وقيل : إن وجده في ~~عمران.. وجب البيع . وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف ؛ فإن كانت الغبطة في ~~بيعه. : بيع، أو في تجفيفه وتبروع به الواجد.. جففه ، وإلأ.. بيع بغضه لتجفيف الباقى. # ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا. . فهي أمانة ms0816 ، فإن دفعها إلى القاضي.. لزمه ألقبول،.... # أمسك الملتقط الحيوان وتبرع بالإنفاق.. فذاك، وإن أراد الرجوع.. فلينفق باذن الحاكم ، فإن لم ~~يجد حاكما.. آشهد. # (ويجوز أن يلتقط عبدأ لا يميز) في زمن أمن أو نهب ، ومميزا في زمن نهب ، بخلاف الأمن؛ ~~لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه، والأمة كالعبد، ويؤخذ من غضون كلامهم: آن فيهما ~~الخصلتين الأوليين ؛ ففي " الروضة " و" أصلها " : ثم يجوز تملك العبد والأمة التي لا تحل ؛ ~~كالمجوسية والمحرم، وإن كانت ممن تحل.. فعلى قولين كالاقتراض؛ لأن التملك بالالتقاط ~~اقتراض، وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه، فإن لم يكن كسب.. فعلى ما سبق في غير ~~الأدمي، وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال : كنت أعتقته.. قبل قوله في الأظهر، وحكم بفساد البيع، ~~والثاني : لا؛ كما لو باع بنفسه . انتهى(1) . (ويلتقط غير الحيوان) كمأكول وثياب ونقود ، (فإن ~~كان يسرع فساده؛ كهريسة) ورطب لا يتتمر : (فإن شاء.. باعه) أي : استقلالأ إن لم يجد ~~حاكمأ، وباذنه إن وجده؛ أخذا مما سبق، (وعرفه) بعد بيعه (ليتملك ثمته) بعد التعريف، ~~(وان شاء.. تملكه في الحال وأكله) وغرم قيمته، سواء وجده في مفازة أم عمران، (وقيل: إن ~~وجده في عمران.. وجب البيع) وامتنع الأكل، وعلى جوازه في القسمين في التعريف بعده ~~وجهان، أصحهما في العمران : وجوبه، وفي المفازة : قال الإمام : الظاهر : أنه لا يجب؛ لأنه ~~لا فائدة فيه(2). # (وإن أمكن بقاؤه بعلاج؛ كرطب يتجفف : فإن كانت الغبطة في بيعه. . بيع، أو في تجفيفه ~~وتبرع به الواجد.. جففه، وإلا. . بيع بعضه لتجفيف الباقي) حفظا له، والمراد ب (العمران) : ~~الشارع والمسجد؛ لأنهما مع الموات محال اللقطة: ~~(ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا.. فهي أمانة) في يده، (فإن دفعها إلى القاضي.. لزمه القبول) وكذا ~~(1) روضة الطالبين (404/5- 405)، والشرح الكبير (356/6- 357) ~~(2) نهاية المطلب (478/4) PageV148980P116 ~~============================================================ ~~ولم يوجب الأكثرون التغريف والحالة هلذه ، فلؤ قصد بعد ذلك خيانة.. لم يصز ضامنا في ~~الأصح، وإن أخذ بقصد خيانة.. فضامن، وليس له بغده أن يعرف ويتملك على ~~المذهب . وإن أخذ ليعرف ويتملك.. فأمانة مدة التغريف ، وكذا ms0817 بغدها ما لم يختر التملك ~~في الاصح. ويغرف جنسها وصفتها وقذرها وعفاصها ووكاءها ، ثم يعرفها في الأشواق ~~وآنواب.. # من أخذها للتملك ثم دفعها إلى القاضي. . لزمه القبول، (ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة ~~هذذه) أي : الأخذ للحفظ أبدا، قالوا : لأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك، وأوجبه ~~غيرهم، وصححه الإمام والغزالي؛ لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه(1)، قال في ~~"الروضة" : هلذا أقوى، وهو المختار(2)، وقال في " شرح مسلم " : إنه الأصح(3)، وعلم مما ~~ذكر: أن التعريف في الأخذ للتملك واجب قطعا، (فلو قصد بعد ذلك) أي : بعد الأخذ للحفظ ~~أبدا (خياتة.. لم يصر ضامنا في الأصح) بمجرد القصد، والثاني: يصير، (وان أخذ بقصد ~~خيانة.. فضامن، وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب)، وفي وجه من الطريق الثاني : ~~له ذلك؛ لوجود صورة الالتقاط ~~(وإن أخذ ليعرف ويتملك) بعد التعريف (. فأمانة مدة التعريف، وكذا بعدها مالم يختر ~~التملك في الأصح)، ومقابله : تصير مضمونة عليه إذا كان عزم التملك مطردا، قاله الغزالي ~~كالامام(4) ، والأول قاله ابن الصباغ والبغوي(5) . # (ويعرف) بفتح الياء الملتقط (جنسها) أذهب هي آم فضة أم ثياب، (وصفتها) أهروية أم ~~مروية، (وقدرها) بوزن آو عدد، (وعفاصها) أي: وعاعها من جلد أو خرقة أو غيرهما، ~~(ووكاءها) أي: خيطها المشدودة به؛ روى الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم لسائله عن لقطة ~~الذهب أو الورق : " اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة "(1)، وقيس على معرفة خارجها فيه : ~~معرفة داخلها؛ وذلك ليعرف صدق واصفها، (ثم يعرفها) بالتشديد (في الأسواق وأبواب ~~(1) الوجيز (ص284)، نهاية المطلب (449/8). # (2) روضة الطالبين (409/5). # 3) شرح صحيح مسلم (22/12). # (4) الوجيز (ص283)، ونهاية المطلب (447/8) ~~(5) انظر "الشرح الكبير" (359/6). # (2) صحيح البخاري (2436) ، صحيح مسلم (1722) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه PageV148980P117 ~~============================================================ ~~المساجد ونخوها سنة على العادة؛ يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ، ثم كل يوم مرة ، ثم ~~كل أنبوع، ثم كل شهر ، ولا تكفي سنة متعرقه في ألأصح . ثلث : الأصع : تخفي ، ~~والله أغلم . ويذكر بغض أوصافها ولا تلزمه مؤنه التغريف إن أخذ لحفظ ms0818 ، بل يرتبها القاضي ~~من بيت المال أو يقترض على المالك ، وإن أخذ لتملك.. لزمته، .... # المساجد) عند خروج الناس من الجماعات (ونحوها) من مجامع الناس في بلد الالتقاط أو قريته، ~~أو أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء، وإن جازت به قافلة.. تبعهم وعرف، ولا يعرف في ~~المساجد، قال الشاشي : إلا في المسجد الحرام على الأصح(1) (سنة) للحديث، ويقاس على ~~ما فيه غيره، وليست على الاستيعاب، بل (على العادة؛ يعرف أولا كل يوم) مرتين (طرفي ~~النهار، ثم كل يوم مرة، ثم كل أسبوع) مرة أو مرتين كما في " المحرر"(2) وغيره، (ثم كل ~~شهر) بحيث لا يسى أنه تكرار للأول ، كذا في " الروضة "(3)، وفي "أصلها" : لما مضى(2) ، ~~وسكتا عن بيان المدد في ذلك، وفي " التهذيب" ذكر الأسبوع في المدة الأولى (5)، ويقاس بها ~~الثانية، (ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح) كأن يعرف شهرا ويترك شهرا... وهذكذا ؛ لأنه ~~لا يظهر فيه فائدة التعريف. # (قلت : الأصح: تكفي، والله أعلم) لأنه عرف سنة، وصححه في " الروضة " أيضة(6) ، ~~ولا تجب المبادرة في التعريف في الأصح كما أفاده (ثم) ~~(ويذكر) الملتقط (بعض أوصافها) في التعريف، ولا يستوعبها؛ لثلا يعتمدها الكاذب، وذكره ~~مستحب، وقيل: شرط، وهو مسبوق بمعرفته فيأتي فيها الخلاف، (ولا تلزمه مؤنة التعريف إن ~~أخذ لحفظ) بناء على وجوب التعريف عليه السابق عن غير الأكثرين، (بل يرتبها القاضي من بيت ~~المال، أو يقترض على المالك) أو يأمر الملتقط بها؛ ليرجع على المالك، وعلى عدم وجوب ~~التعريف عليه إن عرف. . فهو متبرع، (وان أخذ لتملك. لزمته) مؤنة التعريف، لوجوبه عليه، ~~(1) انظر "روضة الطالبين" (409/5). # (2) المحرر (ص249- 250). # (3) روضة الطالبين (407/5) ~~(4) الشرح الكبير (6/ 361). # 5) التهذيب (49/4) ~~(2) روضة الطالبين (408/5). PageV148980P118 ~~============================================================ ~~وقيل : إن لم يتملك. . فعلى المالك . والاصح : أن الحقير لا يعرف سنة ، بل زمنا يظن ~~أن فاقده يغرض عنه غالبا : ~~فتا ~~(في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعها] ~~إذا عرف سنة. . لم يملكها حتىل يختاره بلفظ كتملكث ، وقيل : تخفي النية، وقيل : ~~يملك بمضي السنة . فإن تملك فظهر المالك وأتفقا على رد عننها.. فذاك ، وإن أرادها ms0819 ~~المالك وأراد الملتقط العدول إلى... # وسواء تملك أم لا، (وقيل : إن لم يتملك) بأن ظهر مالكها (.. فعلى المالك) المؤنة؛ لعود ~~فائدة التعريف إليه ~~(والأصح : أن الحقير) أي : القليل المتمول (لا يعرف سنة ، بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه ~~غالبأ) بعد ذلك الزمن، ويختلف ذلك باختلاف المال، قال الروياني: فدانق الفضة يعرف في ~~الحال، ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة، والثاني : يعرف سنة كالكثير، وقيل : يعرف ~~ثلاثة أيام، أما القليل غير المتمول، كحبة الحنطة والزبيبة. فلا يعرف، ولواجده الاستبداد به، ~~وقدر بعضهم القليل المتمول بما دون نصاب السرقة، والأصح : لا يتقدر، بل هو ما غلب على ~~الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالبا . # (فصل : إذا عرف) أي : الملتقط للتملك كما صرح به الرافعي في " الشرح "(1) اللقطة (سنة) ~~على ماتقدم (.. لم يملكها حتى يختاره) أي: الملك (بلفظ؛ كتملكت) ونحوه، (وقيل: ~~تكفي النية) أي : نية التملك؛ لفقد الايجاب، (وقيل : يملك بمضي السنة) اكتفاء بقصده عند ~~الأخذ للتملك بعد التعريف، فمن التقط للحفظ دائما وقلنا : بوجوب التعريف عليه وعرف سنة فبدا ~~له التملك. . لا يأتي فيه هذذا الوجه كما صرح به الإمام(2) والغزالي في البسيط " ، وإن لم توجب ~~التعريف عليه فعرف ثم بدا له قصد التملك . . لا يعتد بما عرف من قبل ~~(فإن تملك) الملتقط اللقطة (فظهر المالك) وهي باقية بحالها (واتفقا على ردعينها.. فذاك) ~~ظاهر، ويقاس به : اتقاقهما على العدول إلى بدلها، (وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى ~~(1) الشرح الكبير (370/6). # (2) نهاية المطلب (446/4) ~~119 PageV148980P119 ~~============================================================ ~~بدلها.. أجيب المالك في الأصح ، وإن تلفت.. غرم مثلها أو قيمتها يؤم التملك، وإن ~~نقصت بعيب.. فله أخلها مع الأزش في الأصح . وإذا أدعاها رجل ولم يصفها ولا بينة.. # لم تذفع إليه ، وإن وصفها وظن صذقه.. جاز الدفع ، ولا يجب على المذهب ، فإن دفع ~~فأقام آخر بيئة بها.. حولث إليه ، فإن تلفت عنده. . فلصاحب البينة تضمين الملتقط ~~والمذفوع إليه ، والقرار عليه. قلث : لا تحل لقطة الحرم..... # بدلها.. أجيب المالك ms0820 في الأصح)، والثاني : الملتقط، واستدل الأول بما في الحديث السابق : ~~"فإن جاء طالبها.. فأدها إليه"، وقصره الثاني على ما قبل التملك، ولو ردها الملتقط.. لزم ~~المالك القبول، (وإن تلفت.. غرم مثلها) أي : إن كانت مثلية، (أو قيمتها) أي : إن كانت ~~متقومة (يوم التملك) لأنه يوم دخولها في ضمانه، (وإن نقصت بعيب) ونحوه (. فله أخذها ~~مع الأرش في الأصح) لأن الكل مضمون فكذا البعض ، والثاني : لا أرش له ، وله على الوجهين ~~الرجوع إلى بدلها سليمة، أفصح به البغوي على الثاني ؛ لاقتصاره عليه(1)، ومثله الأول ، وعليه : ~~لو أراده الملتقط وأراد المالك الرجوع إلى البدل.. أجيب الملتقط في الأصح، وإن زادت.. # أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة، ولو ظهر المالك قبل التملك. . أخذها بزوائدها المتصلة ~~والمنفصلة ~~(وإذا ادعاها رجل) مثلا (ولم يصفها ولا بينة) له بها (.. لم تدفع إليه) إلا أن يعلم الملتقط ~~أنها له.. فيلزمه الدفع إليه، (وإن وصفها وظن) الملتقط (صدقه.. جاز الدفع) إليه (ولا يجب ~~على المذهب)، وفي وجه من الطريق الثاني : يجب، (فإن دفع) إليه (فأقام آخر بينة بها.. # حولت إليه) عملأ بالبينة، (فإن تلفت عنده. فاصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه، ~~والقرار عليه) أي : على الثاني، فيرجع الملتقط بما غرمه عليه إن لم يقر له بالملك، فإن أقر.. لم ~~يرجع؛ مؤاخذة له، وإن لم يظن صدقه.. لم يجز الدفع إليه على المذهب، وحكى الإمام ترددا ~~في جوازه(2). # (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(3) : (لا تحل لقطة الحرم) أي : حرم مكة، وفي ~~(1) التهذيب (552/4). # (2) نهاية المطلب (491/8) ~~(3) الشرح الكبير (6/ 371). PageV148980P120 ~~============================================================ ~~للتملك على الصحيح ، ويجب تغريفها قطعا ، والله أغلم . # "الروضة " ك " أصلها" : مكة وحرمها((1) (للتملك على الصحيح) أي : وتحل للحفظ أبدا ~~جزما، (ويجب تعريفها) أي: التي للحفظ (قطعا، والله أعلم) استدل الأول المحرم بحديث ~~الشيخين : " إن هاذا البلد حرمه الله، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها "(2)، وفي رواية للبخاري : ~~"لا تحل لقطته إلا لمنشد "(2) أي : لمعرف، والمعنى : على الدوام، وإلا.. فسائر البلاد ~~كذلك، فلا تظهر فائدة التخصيص، والثاني المحلل قال : المراد من ms0821 الحديث : أنه لا بد من ~~تعريفها سنة كما في سائر البلاد؛ ليلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كاف لكثرة الناس، وحكاية ~~الخلاف وجهين كما في " الروضة" مخالف لحكايته في كثير من نسخ " الشرح " قولين(2) ، ~~وقوله : (قطعا) زاده في "الروضة " وقال : للحديث، وقال : يلزم الملتقط الإقامة للتعريف أو ~~دفعها إلى الحاكم(5)، وسكت عن لقطة المدينة الشريفة، فلا تلتحق بمكة ؛ كما صرح به الدارمي ~~والروياني، وقضية كلام صاحب "الانتصار" : خلاف ذلك، وروى آبو داوود في حديث ~~المدينة : " ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها "(1) أي : رفع صوته ، وهو بالمعجمة ثم المهملة . # (1) روضة الطالبين (412/5)، والشرح الكبير (371/6). # (2) صحيح البخاري (1834)، صحيح مسلم (1353) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(3) صحيح البخاري (2433) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(4) روضة الطالبين (412/5). # (5) روضة الطالبين (413/5). # (2) سنن أبي داوود (2035) عن سيدنا علي كرم الله وجهه. PageV148980P121 ~~============================================================ ~~كناب اللقيط ~~التقاط المنبوذ فرض كفاية ، ويجب الإشهاد عليه في الأصح ، وإنما تثبت ولاية ألالتقاط ~~لمكلف حر مسلم عذل رشيد . ولو التقط عبد بغير إذن سئده. . أنترع منه ، فإن علمه فأقره ~~عنده أو التقط بإذنه. . فآلسيد الملتقط .:..... # (كتاب اللقيط) ~~بمعنين: الملقوط، وهو : كل طفل ضائع لا كافل له يسمى لقيطا وملقوطا باعتبار أنه يلقط، ~~ومتبوذا باعتبار أنه نبذ؛ أي : ألقي في الطريق ونحوه. # (التقاط المنبوذ) بالمعجمة (فرض كفاية) صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك، (ويجب ~~الإشهاد عليه) أي : على التقاطه (في الأصح) خيفة من استرقاق الملتقط له، والثاني : لا يجب ؛ ~~اعتمادا على الأمانة، لكن يستحب، والثالث : إن كان ظاهر العدالة. لم يجب، أو مستورها.. # وجب، وفي " الروضة 4 ك " أصلها " ترجيح القطع بالأول(1)، وعليه : لو ترك الإشهاد. . قال في ~~"الوسيط " : لا تثبت له ولاية الحضانة، ويجوز الانتزاع منه (2)، ثم الطفل يصدق بالمميز، وفي ~~التقاطه تردد للامام(3)، والأوفق لكلام الأصحاب : أنه يلتقط، وعلى مقابله : يلي أمره الحاكم، ~~ومن له كافل؛ كأب أو وصي أو قاض أو ملتقط.. يرد إلى كافله؛ أي: يجب رده إليه، (وإنما ~~تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل ms0822 رشيد) وبين المحترز عنه بقوله : ~~(ولو التقط عبد بغير إذن سيده.. انتزع) أي : اللقيط (منه) لأن الحضانة تبرع وليس له أهلية ~~التبرع ، (فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه. . فالسيد الملتقط) والعبد نائبه في الأخذ والتربية ~~ولو التقط مكاتب.. انتزع منه وإن أذن فيه السيد؛ لأن حق الحضانة ولاية وليس المكاتب أهلا ~~لها، فإن قال له السيد: التقط لي.. فالسيد هو الملتقط، ومن بعضه حر إذا التقط في يومه في ~~استحقاقه الكفالة. وجهان ~~(1) روضة الطالبين (418/5)، والشرح الكبير (378/6). # (2) الوسيط (303/4) ~~(3) نهاية المطلب (519/8) PageV148980P122 ~~============================================================ ~~ولو التقط صبي أو فاسق أو مخجور عليه أو كافر مشلما.. أنتزع . ولو أزدحم أثنان على ~~أخذه.. جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما ، وإن سبق واحد فالتقطه.. منع ~~الآخر من مزاحمته، وإن التقطاء معا وهما أفل. . فالأصع : أنه يقدم عني على فقير ، ~~وهذل على منتور فإن انتويا. . اقرع . وإذا وجد بلدي لقيطا يبله.. فلنس له نقله إلن ~~بادية ، والأصع : أن له نقله إلى بلد آخر، وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلدو، .. # (ولو التقط صبي) أو مجنون (أو فاسق أو محجور عليه) بتبذير (أو كافر مسلما. انتزع) منه؟ # لعدم أهلية الصبي والمجنون، ولأن الفاسق والمبذر غير مؤتمنين شرعا وإن كان الثاني عدلا ، ~~والكافر لا يلي المسلم، وله التقاط الكافر، وللمسلم التقاط المحكوم بكفره ، وسيأتي، ومن ظهر ~~من حاله الأمانة ولم يختبر. . لا ينتزع منه، لكن يوكل القاضي به من يراقبه بحيث لا يعلم؛ لئلا ~~يتاذى، فإذا وثق به.. صار كمعلوم العدالة، ولا يشترط في الملتقط الذكورة ولا الغني؛ إذ ~~الحضانة بالإناث أليق، والفقير لا يشغله عنها طلب القوت . # (ولو ازدحم اثنان على أخذه) بأن قال كل واحد منهما : أنا آخذه (. جعله الحاكم عند من يراه ~~منهما، أو من غيرهما) إذ لا حق لواحد منهما قبل أخذه، (وإن سبق واحد فالتقطه.. منع الآخر ~~من مزاحمته) لسبقه بالالتقاط، ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذ في الأصح، (وإن ~~التقطاء معا وهما أهل.. ms0823 فالأصح : أنه يقدم غني على فقير) لأنه قد يواسيه بماله، (وعدل على ~~مستور) احتياطا للقيط، والثاني: يستويان في المسالتين؛ لأهليتهما، وقوله ك "أصله ": ~~(وهما أهل)(1) المسكوت عنه في " الروضة " ك " أصلها "(2) للتنبيه على أن الثاني في المسألتين ~~أهل؛ فإنه لم يذكر قبل ، وإلا . . فلا بد من ذكر الأهل فيما قبل أيضا، (فإن استويا) في الصفات ~~( أقرع) بينهما عند تشاحهما، ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة. انفرد به الأخر؛ ~~كالشفيعين، ولا يجوز لمن خرجت القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس للمتفرد نقل حقه إلى غيره : ~~(وإذا وجد بلدي لقيطأ بيلد.. فليس له نقله إلى بادية) لخشونة عيشها، وفوات العلم بالدين ~~والصنعة فيها، (والأصح : أن له نقله إلى بلد آخر، وأن للغريب إذا التقط ببلد. . أن ينقله إلى ~~بلده) لاتتفاء ما ذكر في البادية، والثاني في المسالتين : لا ؛ لما فيه من تعريض نسبه للضياع؛ فإنه ~~(1) المحرر (ص 252). # (2) روضة الطالبين (420/5)، والشرح الكبير (382/6). PageV148980P123 ~~============================================================ ~~وإن وجده ببادية.. فله نقله إلى بلد ، وإن وجده بدوي ببلد. . فكالحضري، أو ببادية.. # أقر بيده ، وقيل : إن كانوا ينتقلون للنجعة. . لم يقر. ونفقته في ماله العام كوقف على ~~اللقطاء ، أو الخاص؛ وهو : ما أختص به ؛ كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه ~~من دراهم لوغيرهاي ومفده ودنانير منثورة فوقه وتخته وإن وجد في دار.. فهي له : ~~وليس له مال مذفون تخته وكذا ثياب وأمتعة مؤضوعة بقربه في الأصح . فإن لم يغرف له ~~مال.. فالأظهر : أنه ينفق عليه من بيت المال ، فإن لم يكن. . قام المسلمون بكفايته ~~قرضا، وفي قؤل : نفقة...... # يطلب غالبا حيث ضاع، (وإن وجده) أي : البلدي (ببادية.. فله نقله إلى بلد) لأنه أرفق به، ~~(وإن وجده بدوي ببلد.. فكالحضري) أي: فليس له نقله إلى بادية، وله نقله إلى بلد آخر في ~~الأصح، (أو) وجده البدوي (بيادية.. أقر بيده) وإن كان أهل حلته ينتقلون ، (وقيل : إن كانوا ~~ينتقلون للنجعة) بضم النون؛ أي : الذهاب لطلب الرعي وغيره (.. لم يقر) لما فيه من تعريض ~~نسبه للضياع، والبلدي: ms0824 ساكن البلد، والبدوي: ساكن البادية، والحضري: ساكن الحاضرة، ~~وهي خلاف البادية كالبلد. # (ونفقته في ماله العام ؛ كوقف على اللقطاء) أو الوصية لهم، (أو الخاص؛ وهو: ما اختص ~~به؛ كثياب ملفوفة عليه) وملبوسة له، (ومفروشة تحته) ومغطى بها، (وما في جيبه من دراهم ~~وغيرها، ومهده) الذي هو فيه، (ودنانير منثورة فوقه وتحته) لأن له يدا واختصاصا كالبالغ، ~~والأصل: الحرية مالم يعرف غيرها ~~(وإن وجد في دار) ليس فيها غيره (.. فهي له) لماتقدم. # (وليس له مال مدفون تحته، وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه) ليست له (في الأصح) كالبعيدة ~~(فإن لم يعرف له مال.. فالأظهر: أنه ينفق عليه من بيت المال) من سهم المصالح، والثاني: يقترض ~~عليه من بيت المال أو غيره؛ لجواز أن يظهر له مال، (فإن لم يكن) أي: فيه مال كما في "المحرر"(1) ~~وغيره (.. قام المسلمون بكفايته قرضا) بالقاف ، (وفي قول: نفقة) فإن قام بها بعضهم.. اندفع ~~الحرج عن الباقين ، والمعنى : على جهة القرض أو النفقة ، فالنصب على نزع الخافض ~~(1) المحرر (ص253) ~~12 PageV148980P124 ~~============================================================ ~~وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح ، ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا . # فتا ~~(في الحكم باسلام اللقيط) ~~إذا وجد لقيط بدار الإشلام وفيها أهل ذمة، أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو ~~بعد ملكها بجزية وفيها مسلم. . حكم بإشلام اللقيط . وإن وجد بدار كفار.. فكافر إن لم ~~يكنها ثسلم ، وإن سكنها مسلم كأسير وتاجر.. فمسلم في الأصح. ومن حكم باسلامه ~~باليار فاقام فمئ بيتة بنسبو لحقه وتبعه في الكفر ، وإن أقتصر على الدغوى.. # فالمذهب : أنه لا يتبعه في الكفر، ويخكم ياشلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في ~~لقيط : إخداهما : الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق . . فهو مشلم ، فإن ~~(وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح) كحفظه، والثاني : يحتاج إلى إذن القاضي، ~~(ولا يتفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا) أي : على الوجهين كما في " المحرر"(1) وغيره إذا ~~أمكنت مراجعته، فإن أنفق بلا إذنه .. ضمن ~~(فصل : إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة ms0825 أو بدار فتحوها) أي : المسلمون (وأقروها ~~بيد كفار صلحا) أي : على وجه الصلح (أو) أقروها بيدهم (بعد ملكها بجزية وفيها مسلم) في ~~الصورتين (.. حكم باسلام اللقيط) في المسائل الثلاث؛ تغليبأ للإسلام، فإن لم يكن فيما ~~فتحوها مسلم. فاللقيط كافر. # (وإن وجد بدار كقار.. فكافر إن لم يسكنها مسلم، وإن سكتها مسلم؛ كأسير وتاجر.. فمسلم ~~في الأصح) تغليبا للإسلام ، والثاني : هو كافر تغليبا للدار. # (ومن حكم باسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه . لحقه وتبعه في الكفر) للبينة ، (وان اقتصر على ~~الدعوى فالمذهب : أنه لا يتبعه في الكفر) لأنه قد حكم باسلامه، فلا يغير بمجرد الدعوى، ~~والطريق الثاني : فيه قولان، ثانيهما: يتبعه في الكفر كالنسب، (ويحكم باسلام الصبي بجهتين ~~أخريين لا تفرضان في لقيط) : ~~(إحداهما: الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق. . فهو مسلم) تغليبا للإسلام، (فإن ~~(1) المحرر (ص253). PageV148980P125 ~~============================================================ ~~بلغ ووصف كفرا.. فمزتد ، ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما.. حكم بإسشلامه ، فإن ~~بلغ ووصف كفرا.. فمزتد ، وفي قؤل : كافر أضلي . الثانية : إذا سبى مسلم طفلا .. تبع ~~السابي في الإشلام إن لم يكن معه أحد أبويه ، ولو سباه ذمي. لم يخكم بإسلامه في ~~ألأصح . ولا يصخ إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح. # فتاق ~~(في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع ذلك] ~~إذا لم يقر اللقيط برق.. فهو حر إلا أن يقيم أحد بيتة.... # بلغ ووصف كفرا) أي : أعرب به عن نفسه كما عبر به في " المحرر " و" الشرح " هنا وبعد(1) (.. # فمرتد، ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما.. حكم باسلامه) تبعا له، (فان بلغ ووصف ~~كفرا.. فمرتد، وفي قول) : هو (كافر أصلي) لأنه كان محكوما بكفره وأزيل ذلك بالحكم ~~بالتبعية، فإذا استقل. انقطعت فيعتبر بنفسه ~~(الثانية: إذا سبى مسلم طفلا.. تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه) لأنه صار تحت ~~ولايته، فإن كان معه في السبي أحدهما.. لم يتبع السابي؛ لأن تبعية أحد الأبوين أقوى، ومعنن ~~كون أحدهما معه كما قال في " الروضة" : أن يكونا في جيش واحد ms0826 وغنيمة واحدة، ولا يشترط ~~كونهما في ملك رجل(2)، (ولو سباه ذمي.. لم يحكم باسلامه في الأصح)، والثاني : يحكم ~~به؛ تبعا للدار؛ فإن الذمي من أهل دار الإسلام ، ودفع بأنها لم تؤثر فيه فكيف تؤثر في مسبيه ؟! # ثم في المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ وأعرب بالكفر القولان في الذي قبله، فعلى قول : ~~( إنهما كافران أصليان) : نلحقهما بدار الحرب. # (ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح) المنصوص ، والثاني : يصح، فيرث من ~~قريبه المسلم، وعلى الأول : يستحب أن يتلطف بوالديه وأهله الكفار فيؤخذ منهم، لئلا يفتنوه، ~~فإن بلغ ووصف الكفر. . هدد وطولب بالإسلام، فإن أصر.. رد إليهم، أما الصبي غير المميز.: ~~فلا يصح إسلامه قطعا ~~(فصل : إذا لم يقر اللقيط برق.. فهو حر) لأن غالب الناس أحرار، (إلا أن يقيم أحد بينة ~~(1) المحرر (ص253)، والشرح الكبير (398/6) ~~(2) روضة الطالبين (432/5). PageV148980P126 ~~============================================================ ~~برقه، وإن أقر به لشخص فصدقه. . قبل إن لم يشبق إقراره بحرية ، والمذهب : أنه لا ~~1و ~~ينترط الا ينبق تصرو يفتصي نقوذه حرية كبيع وبكاح، بل تقبل افراره في أضل الرق ~~وأخكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر ، فلؤ لزمه دين فأقر برق وفي يده ~~مال قضي منه ، ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة. . لم يقبل ، وكذا إن ادعاه ~~الملتقط في الاظهر . ولؤ رأينا صغيرا مميرا أو غيره في يد من يسترئه ولم يغرف أشتنادها ~~إلى التقاط.. حكم له بالرق ، فإن بلغ وقال : (أنا ح) .. لم يقبل قوله في الأصح إلا ~~بينة. ومن أقام بينة برقه.. عمل بها ، ويشترط أن تتعرض البيمة لسبب الملك، وفي ~~قؤل : يكفي مطلق الملك ...... # برقه) .. فيعمل بها بشرطه الأتي، (وإن أقر) وهو بالغ عاقل (به) أي: بالرق (لشخص ~~فصدقه.. قبل إن لم يسبق إقراره بحرية) فإن سبق إقراره بها.. لم يقبل إقراره بالرق، وإن كذبه.. # لم يقبل إقراره به أيضا (والمذهب : أنه لا يشترط) في قبول إقراره بالرق (ألا يسبق) منه (تصرف ~~يقتضي تفوذه) بالمعجمة (حرية؛ كبيع ونكاح، بل يقبل إقراره) بعد ms0827 التصرف المذكور (في أصل ~~الرق وأحكامه المستقبلة) وفي قول من الطريق الثاني : لا يقبل، فيبقى على احكام الحرية، (لا) ~~الأحكام (الماضية المضرة بغيره) أي : لا يقبل إقراره بالنسبة إليها (في الأظهر، فلو لزمه دين فأقر ~~برق وفي يده مال.. قضي منه) على هذا، وعلى مقابله: لا يقضى منه، والمال للمقرله، ويبقى ~~الدين في ذمة المقر، أما الأحكام الماضية المضرة به.. فيقبل إقراره بالنسبة إليها قطعا، (ولو ~~ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة.. لم يقبل) لأن الظاهر الحرية، (وكذا إن ادعاه الملتقط) أي : ~~بلا بينة.. لم يقبل (في الأظهر) لأن الأصل : الحرية، والثاني : يقبل، ويحكم له بالرق كما في ~~يدغير الملتقط، وسيأتي، وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره . # (ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها إلى التقاط . . حكم له ~~بالرق) بدعواه؛ لأنه الظاهر من حاله، ولا أثر لإنكار الصغير ذلك، (فإن بلغ وقال : أنا حر.. # لم يقبل قوله في الأصح إلا ببيتة) لأنه قد حكم برقه، فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة، والثاني : ~~يقبل قوله إلا أن يقيم المدعي بينة برقه . # (ومن أقام بينة برقه. . عمل بها، ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك) له؛ من إرث أو شراء ~~أو غيرهما؛ لئلا تعتمد ظاهريد الالتقاط ، (وفي قول : يكفي مطلق الملك) كما في الدار والثوب ~~وغيرهما، وفرق الأول بأن أمر الرق خطير فاحتيط فيه . # 12 PageV148980P127 ~~============================================================ ~~ولو أستلحق اللقيط حر مشلم.. لحقه وصار أولى بتزبيته، وإن استلحقه عبد.. لحقه ، ~~وفي قؤل : يشترط تصديق سئده ، وإن استلحقته أفراة. . لم يلحقها في الأصح ، أو ~~أثنان. . لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد . فإن لم تكن بينة.. عرض على القايف فيلحق ~~من ألحقه به، فإن لم يكن قائف ، أو تحير ، أو نفاه عنهما ، أو ألحقه بهما.. أمر ~~بالانتساب بغد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما ، ولؤ أقاما بيتتين.... # (ولو استلحق اللقيط) المسلم (حر مسلم. لحقه) بشروطه السابقة في الإقرار سواء الملتقط ~~وغيره، (وصار أولى بتربيته) ms0828 من غيره؛ أي: أحق بها؛ بمعنى: آنه مستحق لها دون غيره، ~~واستلحاق الكافر لكافر كاستلحاق المسلم لمسلم، (وان استلحقه عبد. لحقه) لامكان حصوله ~~منه بنكاح أو وطء شبهة، (وفي قول : يشترط تصديق سيده) لأن اللحوق يمنعه الإرث لو أعتقه، ~~(وإن استلحقته امرأة. لم يلحقها في الأصح)، والثاني : يلحقها كالرجل، وفرق الأول بإمكان ~~اقامتها البينة على ولادتها بالمشاهدة بخلاف الرجل ، والثالث : يلحق الخلية دون المزوجة، وعلى ~~الثاني : لا يلحق زوجها، وقيل : يلحقه، واستلحاق الأمة كالحرة إن جوزنا استلحاق العبد، فإن ~~أثبتناه.. لم يحكم برق الولد لمولاها، وقيل: يحكم به، (أو) استلحقه (اثنان. لم يقدم مسلم ~~وحر على ذمي وعبد) بناء على صحة استلحاق العبد، بل يستوي المسلم والذمي والحر والعبد؛ ~~لأن كلا منهم أهل لو انفرد ، فلا بد من مرجح: ~~(فإن لم تكن بينة) لواحد منهم (.. عرض) اللقيط (على القائف فيلحق من ألحقه به) وسيأتي ~~بيان القائف في فصل آخر (كتاب الدعوى والبينات)، (فإن لم يكن قائف أو) وجد لكن (تحير أو ~~نقاه عنهما أو آلحقه بهما. أمر) اللقيط (بالانتساب بعد بلوغه)(1) وعبارة "الروضة" ~~ك"أصلها" : ترك حتى يبلغ ، فإذا بلغ. . أمر بالانتساب(2) ( إلى من يميل طبعه إليه منهما) بحكم ~~الجبلة لا بمجرد التشهي، وعليهما النفقة مدة الانتظار، فإذا انتسب إلى أحدهما.. رجع الأخر ~~عليه بما أنفق؛ أي: للحوقه به، ولو لم ينتسب إلى واحد منهما لفقد الميل. بقي الأمر موقوفا، ~~ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير.، ثبت نسبه منه، (ولو آقاما بينتين) بنسبه ~~(1) قول "المنهاج" : (أو ألحقه بهما.. أمر بالانتساب بعد بلوغه) فقوله: (أو الحقه بهما) مما زاده، وكذا ~~قوله: (بعد بلوغه) وهو شرط على الصحيح، وقيل: يشترط التمييز، وأهملهما " المحرر" "دقائق ~~المنهاج "(ص15) ~~(2) روضة الطالبين (439/5)، والشرح الكبير (415/6). PageV148980P128 ~~============================================================ ~~متعارضتين.. سقطتا في الأظهر . # (متعارضتين. سقطتا في الأظهر) ويرجع إلى قول القائف، والثاني : لا تسقطان، وترجح ~~احداهما الموافق لها قول القائف بقوله، فمآل الاثنين واحد، وهما وجهان مفرعان على قول ~~التساقط في التعارض في الأموال، ولا يأتي هنا ما فرع ms0829 على مقابله من أقوال الوقف والقسمة ~~والقرعة، وقيل : تأتي القرعة هنا ، وعبارة " المحرر" : تساقطتا على القول الأظهر(1)، وهي ~~أقرب. # (1) المحرر (ص255). PageV148980P129 ~~============================================================ ~~كناب الجمال ~~هي كقؤله : (من رد ابقي.. فله كذا) ، ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم، ~~فلؤ عمل بلا إذن او أذن لشخصي فعمل غيره. . فلا شيء له . ولو قال أختبي : (من رد ~~عبدزيد.. فله كذا).. أستحقه الراد على الأجنبي، وإن قال : (قال زند : من رد ~~عبدي.. فله كذا) وكان كاذبا.. لم يستحق عليه ولا على زئد . ولا يشترط قبول العامل ~~وإن عينه....... # (كتاب الجعالة) ~~بكسر الجيم ، (هي كقوله : من رد آبقي.. فله كذا) أو رد دابتي الضالة ولك كذا ، وسيأتي: ~~من رد عبد زيد. فله كذا، ويلحق به : وذ عبد زيد ولك كذا، وشرط الجاعل : أن يكون مطلق ~~التصرف، (ويشترط) فيها لتتحقق (صيغة) من الجاعل (تدل على العمل) بشرط أو طلب كما ~~تقدم؛ أي : على الإذن في العمل كما في " المحرر"(1) وغيره (بعوض ملتزم) بما تقدم من الصيغ ~~ونحوها ، (فلو عمل) العامل (بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره. فلا شيء له) ~~نعم؛ لو كان الغير عبد المأذون له. استحق المأذون له الجعل؛ لأن يد عبده.. يده، ولو ~~قال: من رد آبقي فله كذا، فرده من لم يبلغه نداؤه. لم يستحق شيئا، ولو قال : إن رده زيد فله ~~كذا، فرده زيد غير عالم بإذنه. لم يستحق شيئا، ولو أذن في الرد ولم يشرط عوضا.. فلا شيء ~~للراد، وظاهر : أن من عمل بإذن علمه. يستحق الجعل الملتزم. # (ولو قال أجنبي : من رد عبد زيد فله كذا. . استحقه الراد) العالم بذلك (على الأجنبي) لأنه ~~التزمه، (وإن قال : قال زيد : من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا. لم يستحق عليه ولا على زيد) ~~لعدم التزامهما، وإن كان صادقا.. استحق على زيد، قاله البغوي، وهو ظاهر إذا كان المخبر ممن ~~د بره ~~(ولا يشترط قبول العامل وإن عيته) الجاعل، بل يكفي الإتيان بالعمل، وعبارة " الروضة" ~~كل أصلها" : إذا لم يكن العامل معينأ. ms0830 . فلا يتصور قبول العقد، وإن كان معينا.. لم يشترط ~~(1) المحرر (ص256). PageV148980P130 ~~============================================================ ~~وتصح على عمل مجهول ، وكذا معلوم في الأصح. ولشترط كون الجغل مغلوما ، فلؤ ~~قال : (من رده. . فله ثوبج أو أزضيه) . . فسد العقد وللؤاد أخرة مثله . ولو قال : (من ~~بلد كذا) فريه من أقرب منه.. فله قسطه من الجغل . ولو اشترك أثتان في رده . اشتركا في ~~الجغل . ولو التزم جغلا لمعين فشاركه غيره في العمل ؛ إن قصد إعانته.. فله كل الجغل ، ~~وإن قصد العمل للمالك.. فللأؤل قشطه ، ولا شبيء للمشارك بحال . ولكل منهما الفسخ ~~قبل تمام العمل ، فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع. . فلا شيء له ، وإن ~~فسخ المالك بعد الشروع. . فعليه أجرة اليثل في الأصح...... # قبوله(1)، وفيهما : يشترط عند التعيين أهلية العمل في العامل(2)، (وتصح) الجعالة (على عمل ~~مجهول) كرد الآبق، (وكذا معلوم) كخياطة وبناء موصوفين (في الأصح)، والثاني : المنع ؛ ~~استغناء بالإجارة ~~(ويشترط كون الجمل معلوما) إذ لا حاجة إلى جهالته بخلاف العمل، (فلو قال : من رده) ~~أي : آبقي (فله ثوب أو أرضيه.. فسد العقد ، وللراد أجرة مثله) كالإجارة الفاسدة . # (ولو قال) : من رده (من بلد كذا) فله كذا؛ بناء على الصحة في المعلوم (فرده من أقرب ~~منه. فله قسطه من الجعل) ولو رده من أبعد منه. فلا زيادة له؛ لعدم التزامها. # (ولو اشترك اثنان في رده. . اشتركا في الجعل) بالسوية. # (ولو التزم جعلا لمعين) كقوله : إن رددته. . فلك دينار (فشاركه غيره في العمل؛ ان قصد ~~إعانته. . فله) أي: للمعين (كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك. . فللأول) أي : المعين ~~(قسطه) أي : النصف، (ولا شيء للمشارك بحال) أي : في حال مما قصده؛ لعدم الالتزام له. # ( ولكل منهما) أي : الجاعل والعامل (الفسخ قبل تمام العمل ، فإن فسخ قبل الشروع) فيه من ~~المالك أو العامل المعين القابل (أو فسخ العامل بعد الشروع) فيه ( فلا شيء له) في ~~المسألتين؛ لأنه لم يعمل في الأولى ، ولم يحصل غرض المالك في الثانية ، (وإن فسخ المالك ~~بعد الشروع.. فعليه أجرة المثل) لما عمل ms0831 (في الأصح) ، والثاني : لا؛ كما لو فسخ العامل، ~~والفرق ظاهر. # (1) روضة الطالبين (269/5)، والشرح الكبير (197/6) ~~(2) روضة الطالبين (269/5)، والشرح الكبير (198/6). PageV148980P131 ~~============================================================ ~~وللمالك أن يزيد وينقص في الجغل قبل الفراغ ، وفائدته بغد الشروع : وجوب أخرة ~~ألمثل . ولؤ مات الابق في بعض ألطريق أو هرب. . فلا شيء للعامل ، وإذا رده . . فليس له ~~حبسه لقبض الجعل . ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده ، فإن أختلفا ~~في قذر ألتجغل.. تحالفا . # (وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ) من العمل ، (وفائدته بعد الشروع) فيه : ~~(وجوب أجرة المثل) له ؛ لأن التغيير بما ذكر فسخ للأول . # (ولو مات الابق في بعض الطريق أو هرب.. فلا شيء للعامل) لأنه لم يرده ، (وإذا رده.. # فليس له حبسه لقبض الجعل) لأنه إنما يستحقه بالتسليم ~~(ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه) أي : الطالب له (في رده) أي : الآبق ؛ لأن ~~الأصل عدمهما، (فإن اختلفا) أي : الجاعل والعامل (في قدر الجعل.. تحالفا) وللعامل أجرة ~~المثل: ~~12 PageV148980P132 ~~============================================================ ~~كناب الفرانض ~~الذانف ~~9 ~~يبدا من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ، ثم تقضى ديونه ، ثم وصاياه من ثلث الباقي ، ثم ~~يقسم الباقي بين الورثة . ثلث : فإن تعلق بعين التركة حق ؛ كالزكاة والجاني والمزهون ~~والمبيع إذا مات المشتري مفلسا .. قدم على مؤنة تجهيزه ، وألله أغلم . وأسباب ألإزث ~~أزيعة : قرابة ، ونكاح ، وولاء؛ فيرث المعتق العتيق ولا عنس ، والرابع : الإشلام ، ~~فتضرف التركة لبيت المال إزثا إذا لم يكن وارث بألأشباب الثلاثة ..... # (كتاب الفرائض) ~~أي: مسائل قسمة المواريث، جمع فريضة؛ بمعني: مفروضة؛ آي: مقدرة لما فيها من ~~السهام المقدرة فغلبت على غيرها ، وفي حديث ابن ماجه وغيره : "تعلموا الفرائض وعلموه ؛ فإنه ~~نصف العلم "(1) أي: لتعلقه بالموت المقابل للحياة: ~~(يبدأ من تركة الميت) وجوبا (بمؤنة تجهيزه) بالمعروف، (ثم تقضى ديونه ، ثم) تتفذ ~~(وصاياه من ثلث الباقي ، ثم يقسم الباقي بين الورثة) على ما يأتي بيانه. # (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (فإن تعلق بعين التركة حق؛ كالزكاة) أي : ~~كالمال الذي وجبت فيه؛ لأنه كالمرهون بها، (والجاني) ms0832 لتعلق أرش الجناية برقبته، ~~(والمرهون) لتعلق دين المرتهن به ، (والمبيع إذا مات المشتري مفلسأ) لتعلق حق فسخ البائع به ~~(. قدم) ذلك الحق (على مؤنة تجهيزه ، والله أعلم) فلا يباع واحد من المذكورات الذي هو عين ~~التركة في مؤنة التجهيز كما ذكر في 8 الروضة " و1 أصلها" في (فصل الكفن)(3) : ~~(وأسباب الإرث أربعة : قرابة) فيرث بعض الأقارب من بعض على تفصيل يأتي، (ونكاح) ~~فيرث كل من الزوجين الآخر، (وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس) أي : لا يرث العتيق ~~المعتق، (والرابع: الإسلام) أي : جهته (فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث ~~بالأسباب الثلاثة) أي : يرثه المسلمون بالعصوبة ~~(1) سنن ابن ماجه (2719)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبري" (209/9) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . # (2) الشرح الكبير (445/6). # (3) روضة الطالبين (110/2)، والشرح الكبير (411/2) PageV148980P133 ~~============================================================ ~~والمجمع على إزثهم من الرجال عشرة : ألابن وأبنه وإن سفل ، والأب وأبوه وإن علا ، ~~والآخ وابته إلا من الأم ، والعم إلا للأم ، وكذا ابنه ، والزوج ، والمغتق . ومن النساء ~~0 ~~سبع : ألبنث ، وبنث الابن وإن سفل ، والأم والجدة والأخت وألزوجة وألمعتقة . فلو ~~اجتيمع كالي الرجمال. . درث الاب دالابن والزذج فقط ، أو الثساء. . فالبنث دينث ألانن ~~1 ~~وألأم والأخت للأبوين والزوجة ، أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين. . فالأبوان والابن ~~والبنث واحد الزوجين . ولؤ فقدوا كلهم. . فأضل المذهب : أنه لا يورث ذوو الأزحام ، ~~ولا يرد على أفل ألفرض ، بل المال لبيت المال ، وأفتى المتأخرون.... # (والمجمع على ارثهم من الرجال عشرة) وبالبسط خمسة عشر: (الابن وابته وان سفل، والأب ~~وأبوه وإن علا ، والأخ) لأبوين ولأب ولأم (وابنه) أي : ابن الأخ ( إلا من الأم) أي : ابن الأخ ~~لأبوين وابن الأخ لأب، (والعم إلا للأم) أي : لأبوين ولأب ، ( وكذا ابنه) أي : ابن العم لأبوين ~~ولاب، (والزوج، والمعتق) ~~(ومن النساء سبع) وبالبسط عشر: (البنت وبنت الابن وإن سفل) أي : الابن ، (والأم والجدة) ~~أم الأب، وأم الأم وإن علتا ، (والأخت) من جهاتها الثلاث، (والزوجة ، والمعتقة) ويدخل في ~~العم عم الأب وعم الجد، والمراد با المعتق) و(المعتقة) ms0833 : من أعتق، أو عصبة أدلى بمعتق ~~(قلو اجتمع كل الرجال.. ورث الأب والابن والزوج فقط) لأن غيرهم محجوب بغير الزوج، ~~(أو) اجتمع كل (النساء.. فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة) وسقطت الجدة ~~بالأم، والمعتقة بالأخت المذكورة كما سقط بها الأخت للأب، وبالبنت الأخت للأم، (أو الذين ~~يمكن اجتماعهم من الصنفين. فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين) أي : الذكر إن كان الميت ~~امرأة، والأنثى إن كان رجلا . # (ولو فقدوا كلهم) أي: الورثة من الرجال والنساء المذكورين (.. فأصل المذهب : أنه لا يورث ~~ذوو الأرحام) وسيأتي بيانهم ، (و) أصل المذهب فيما لم تستغرق الورثة المال : أنه (لا برة على ~~أهل الفرض) أي : التقدير ما بقي من المال بعد المفروض ، (بل المال) كله أو الباقي بعد ~~المفروض (لبيت المال) إرثا، وقال المزني وابن سريج بتوريث ذوي الأرحام في الأولى، وبالرد ~~في الثانية على غير الزوجين ، ولم يقولا : إذا لم ينتظم أمر بيت المال(1) ، (وأفتى المتأخرون) من ~~(1) انظر " روضة الطالبين" (2/6) ~~13 PageV148980P134 ~~============================================================ ~~إذا لم ينتظم أمر بيت المال بألرد علل أهل الفزض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم ~~بالنشبة، فإن لم يكونوا.. صرف إلى ذوي الأزحام ، وهم : من سوى المذكورين من ~~الأقارب، وهم عشرة ~~الأصحاب : (إذا لم يتظم أمر بيت المال) لكون الإمام غير عادل (بالرد) أي : بأن يرد (على ~~أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم) أي : مقدراتهم بالزوجين (بالنسبة) أي : نسبة ~~سهام من يرد عليه؛ ففي بنت وآم وزوج : يبقى بعد اخراج فروضهم سهم من اثني عشر؛ ثلاثة ~~أرباعه للبنت، وربعه للأم، لأن سهامهما ثمانية؛ ثلاثة أرباعها للبنت ، وربعها للأم، فتصح ~~المسألة من ثمانية وأربعين، وترجع بالاختصار إلى ستة عشر؛ للزوج أربعة، وللبنت تسعة، ~~وللأم ثلاثة. # وفي بنت وأم وزوجة : يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من آربعة وعشرين، للأم ربعها سهم ~~وربع، فتصح المسألة من ستة وتسعين، وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين؛ للزوجة أربعة، ~~وللبنت أحد وعشرون، وللأم سبعة ~~وفي بنت وأم: يبقن بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة؛ للأم ربعها نصف ms0834 سهم، فتصح ~~المسألة من اثني عشر، وترجع بالاختصار إلى أربعة؛ للبنت ثلاثة، وللأم واحد، ويقال : علط ~~وفق الاختصار ابتداء في هلذه تجعل سهامهما من الستة ؛ المسألة(1) وفي اللتين قبلها الباقي من ~~مخرجي الربع، والثمن للزوجين بعد نصيبهما لا ينقسم على آربعة سهام الينت، والأم من ~~مسألتيهما، فتضرب في كل من المخرجين، ولو كان ذو الفرض واحدا؛ كبنت.. رذ إليها ~~الباقي، أو اثنين؛ كبنتين.. فالباقي بينهما بالسوية. # وقوله : (غير الزوجين) بالنصب : استثناء مزيد على "المحرر"، موجه في "الشرح" بأنه ~~لا رحم لهما؛ فإن المورث بالرد هو المورث بالرحم(2)، وقدم أهل الفرض بالرد ؛ لقوتهم . # (فإن لم يكونوا) أي: أهل الفرض؛ أي : لم يوجد أحد منهم (.. صرف) المال (إلى ذوي ~~الأرحام) أي : إرثا، (وهم : من سوى المذكورين) بالإرث (من الأقارب) هو بيان ل( من) ، ~~وفي " الروضة " كل أصلها" : هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة(3)، (وهم عشرة ~~(1) أي : يجعلها من أربعة. # (2) الشرح الكبير (452/6) ~~(3) روضة الطالبين (5/6) ، والشرح الكبير (451/6). PageV148980P135 ~~============================================================ ~~اضناف : أبو ألأم ، وكل جد وجدة ساقطئن ، وأولاد البنات ، وبناث الإخوة ، وأولاد ~~الأخوات، وبنو الإخوة للأم ، والعم للأم، وبنات الأغمام ، والعمات ، وألأخوال ، ~~والخالاث، والمذلون بهم ~~فتتاق ~~(في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها] ~~الفروض المقدرة في كتاب ألله تعالى سته : النصف : فرض خحمسة : زوج لم تخلف زوجته ~~ولدا ولا ولد أبن ، وبنث او بنت أبن أو أخت لأبوين أو لأب متفردات ...... # أصناف : أبو الأم، وكل جد وجدة ساقطين) منه؛ أبو أبي الأم، وأم أبي الأم، وهلؤلاء صنف، ~~(وأولاد البنات) للصلب، أو للابن من ذكور وإناث ، (وبنات الإخوة) لأبوين أو لأب أو لأم ، ~~(وأولاد الأخوات) لأبوين أو لأب أو لأم من الذكور والإناث ، (وبنو الإخوة للأم ، والعم للأم) ~~أي : أخو الأب لأمه ، (وبنات الأعمام) لأبوين أو لأب أو لأم ، ويضم إليهن بنو الأعمام للأم ، ~~(والعمات) بالرفع، (والأخوال والخالات) كل منهم من جهاته الثلاث، (والمدلون بهم) أي : ~~بالعشرة، وهو مزيد على " الروضة " و" أصلها " ، ومن انفرد منهم.. حاز جميع المال ذكرا كان ~~أو ms0835 أنثى، ولا يسمي عصبة، وفي المجتمع منهم كلام طويل في " الروضة " و" أصلها " يراجع(1). # (يصرف المال لذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض] ~~لو وجد أحد الزوجين.. صرف الباقي بعد فرضه لذوي الأرحام، فإن كان منهم من ولد الخؤولة ~~أو العمومة وحده.. حاز الباقي بالرحم: ~~(فصل: الفروض) جمع فرض؛ بمعنى: نصيب؛ أي : الأنصباء (المقدرة في كتاب الله ~~تعالى) للورثة (ستة) : ~~(النصف) الذي هو أحدها (فرض خمسة : زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن) قال ~~تعالى: ولكم نصف ما ترك أزوجكم إن أر يكن لهب ولد} ، وولد الابن كالولد في ذلك ~~اجماعا، (وبنت أو بنت ابن، أو أخت لأبوين أو لأب منفردات) قال تعالى في البنت : { وإن ~~(1) روضة الطالبين (45/6- 47)، والشرح الكبير (536/6- 541). # 137 PageV148980P136 ~~============================================================ ~~والربع : فرض زوج لزوجته ولد أو ولد أبن ، وزوجة ليس لزؤجها واحد منهما . والثمن : ~~فزضها مع أحدهما. والثلثان : فزض بتين فصاعدا ، وبتي أبن فافتر، وأختين فاكثر ~~لابوين أو لأب. والثلث : فزض أم لنس لميتها ولد ولا ولد أبن ولا اثنان من الاخوة ~~والأخوات ، وفرض أثنين فأكثر من ولد ألأم ، وقد يفرض للجد مع الإخوة..... # كانت وحدة)، ومثلها في ذلك بنت الابن بالإجماع ، وقال تعالى : ( وله و أخت فلها نضف ما ~~ترك) المراد : أخت لأبوين أو لأب ، دون الأخت لأم ؛ لأن لها السدس ؛ للآية الآتية، واحترز ~~با منفردات) : عما إذا اجتمعن مع إخوتهن أو أخواتهن ، أو اجتمع بعضهن مع بعض على ~~ما سيأتي بيانه . (والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن) قال تعالى : فإن كان لهن ولله ~~فلكم الربع}، وولد الابن كالولد في ذلك إجماعا، (وزوجة ليس لزوجها واحد منهما) قال ~~تعالى : وله الربع مما تركثه إن لم يكن لكم ولد) ، ومثل الولد في ذلك ولد الابن ~~اجماعا ~~(والثمن فرضها) أي : الزوجة (مع أحدهما) أي : الولد وولد الابن؛ قال تعالى : فإن ~~كان لكم ولله فلهن الثمن) ، وولد الابن كالولد في ذلك بالإجماع ، وللزوجتين والثلاث ~~والأربع ما ذكر للواحدة من الربع أو الثمن بالإجماع ، وسيأتي في كتابي (الطلاق) و( الرجعة) ms0836 : ~~أن الزوجين في عدة الطلاق الرجعي يتوارثان. # (والثلثان : فرض بتين فصاعدا ، وبتي ابن فأكثر، وأختين فأكثر لأبوين أو لأب) يعني : ~~منفردات عن إخوتهن ، قال تعالى في البنات : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاما ترك)، وفي ~~الأختين: فإن كانتا أتنتين قلهما الثلثان يما ترك) ، نزلت في جابر مات عن أخوات ، فدلت على أن ~~المراد منها : الأختان فصاعدا، والينتان ومثلهما بنتا الابن مقيستان على الأختين، وبنات الابن ~~مقيسات على بنات الصلب. # (والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ، ولا اثنان من الإخوة والأخوات) قال تعالى : ~~{ فإن لتر يكن له ولله ووريه ه أبواه فلأمه الثلش فإن كان لهه إخوة فلأمه الشدش) ، وولد الابن ملحق بالولد ~~في ذلك، والمراد با الإخوة) : الاثنان فصاعدا ، والأنثى كالذكر؛ لما قام عندهم في ذلك ، ~~(وفرض اثنين فاكثر من ولد الأم) قال تعالى : وله *أغ أو اخي فلكل واحد قنهما السدي فإن كانوا ~~أكثرمن ذلك فهم شركاه فى الثلث)، المراد : أولاد الأم ، قرا ابن مسعود وغيره : (وله أخ أو ~~أخت من الأم)، (وقد يفرض) الثلث (للجد مع الإخوة) كما سيأتي في فصله: ~~13 PageV148980P137 ~~============================================================ ~~والشدس : فرض سبعة : أب وجه لمئهما ولد أو ولد أبن ، وأم لميبها ولد أو ولد أبن أو ~~أثنان من الإخوة والأخوات ، وجدة ، ولبنت أبن مع بنت صلب ، ولأخت أو أخوات لأب ~~مع أخت لأبوين ، ولواحد من ولد الأم . # فتا ~~[في الحجب] ~~الأب وألابن والزوج لا يخجبهم أحد . وأبن الابن لا يخجبه إلا الابن أو أبن ابن أقرب ~~منه . والجد لا يخجبه إلا متوسط بينه وبين الميت . والأخ لأبوين. . يخجبه الأب ، ~~والابن، وابن الابن ، ولأب.. يخجبه هلؤلاء وأخ لأبوين ، ولأم.. يخجبه أبت، وجد ، ~~وولد، وولد آبن..... # (والسدس فرض سبعة : أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن) قال تعالى : ولأبويه لكل وحلد ~~منهما الشدش مما ترك} إن كان له ولد ، وألحق به ولد الابن ، وقيس الجد على الأب ، (وأم لميتها ~~ولد أو ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات) لما تقدم في الأيتين، (وجدة) ms0837 لأم ولأب ، روى ~~أبو داوود وغيره عن المغيرة : (أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس)(1)، وسيأتي أن ~~للجدات السدس، (ولبنت ابن مع بنت صلب) لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه البخاري ~~عن ابن مسعود(1) ، وسيأتي أن لبنات الابن مع بنت الصلب السدس ، (ولأخت) لأب (أو أخوات ~~لأب مع أخت لأبوين) كما في بنات الابن مع بنت الصلب ، (ولواحد من ولد الأم) لماتقدم. # (فصل : الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) عن الإرث. # (وابن الابن) وإن سفل (لا يحجبه) من جهة العصبة (إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه) ويحجبه ~~أصحاب فروض مستغرقة؛ كأبوين وبنتين؛ أخذا مما سيأتي آنها تحجب كل عصبة ~~(والجد) وإن علا (لا بحجبه إلا متوسط بينه ويين الميت) كالأب وأبيه. # (والأخ لأبوين يحجيه الأب، والابن وابن الابن) وإن سفل إجماعا، (ولأب يحجبه هلؤلاء ~~وأخ لأبوين) لأنه أقوى منه ، (و) الأخ ( لأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن) وإن سفل: ~~(1) سن أبي داوود (2894)، وأخرجه الترمذي (2101). # 2) صحيح البخاري (1736) ~~138 PageV148980P138 ~~============================================================ ~~دأبن الاخ لايبونن. يخييه بيه : اب ، وجد ، وأن داينه، واخ لأبوتن دلأب، ~~ولاب يخجبه منؤلاء وأبن اخ لابونن. والعم لابوتن. يخجبه منؤلاء ، دابنذ أخ ~~لاب، ولأب.. يخجبه هلؤلاء وعم لأبوئن. وأبن عم لأبوين.. يخجبه هلؤلاء وعم ~~لاب، ولاب.. يخجبه هلؤلاء وأبن عم لأبوين . والمعتق.. يخجبه عصبة ألنسب . # والبنث وألأم والزوجة لا يخجبن . وبنث الابن. . يخجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من ~~يعصبها. والجدة للأم.. لا يخجبها إلا ألأم ، وللأب. . يخجبها ألأب أو الأم . والقربى ~~من كل جهة تخجب البعدى منها ، والقزيى من جهة الأم كأم أم تخجب البغدى من جهة ~~الأب كام أم أب . والقربل من جهة الأب لا تخجب البعدى من جهة الأم في الأظهر.... # (وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة : أب وجد ، وابن وابنه ، واخ لأبوين و) أخ (لأب) لأنه أقرب ~~منه، (و) ابن الأخ (لأب يحجبه هلؤلاء) الستة (وابن أخ لأبوين) لأنه أقوى منه : ~~(والعم لأبوين يحجبه هلؤلاء) السبعة (وابن أخ لأب) لأنه أقرب منه، ms0838 (و) العم (لأب ~~يحجبه هاؤلاء) الثمانية (وعم لأبوين) لأنه أقوى منه : ~~(وابن عم لأبوين يحجبه هلؤلاء) التسعة (وعم لأب) لأنه أقرب منه، (و) ابن عم (لأب ~~يحجبه هاؤلاء) العشرة (وابن عم لأبوين) لأنه أقوى منه . # (والمعتق يحجبه عصبة النسب) لأنهم أقوى منه ~~(والبنت والأم والزوجة لا يحجبن) عن الإرث. # (وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها) كاخ أو ابن عم، فإن كان . # أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب. # (والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم، وللأب يحجبها الأب أو الأم) لأن إرثها بطريق الأمومة والأم ~~اقرب منها. # (والقريى من كل جهة تحجب البعدي منها) كأم أم، وأم أم أم، وأم أب، وأم أم أب. # (والقربى من جهة الأم كام أم تحجب البعدى من جهة الأب؛ كأم أم أب) : ~~(والقربى من جهة الأب) كأم أب (لا تحجب البعدى من جهة الأم) كأم أم أم (في الأظهر) بل ~~تشتركان في السدس، والثاني : تحجبها؛ كالقربى من جهة الأم، وفرق الأول بقوة قرابة الأم ~~بجيها الجدات ~~139 PageV148980P139 ~~============================================================ ~~والأخت من الجهات كالأخ. وألأخواث الخلص لأب يخجبهن أيضا أختان لابوين . # والمعتقة كالمغتق . وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مشتغرقة. # فت ~~(في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا] ~~الابن يسشتغرق المال ، وكذا البنون ، وللبني النصف ، ولبثتين فصاعدا الثلثان، ولو ~~أجتمع بنون وبناث. . فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنشيين . وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد ~~ألصلب . فلو اجتمع الصنفان؛ فإن كان من ولد الصلب ذكر.. حجب أولاد آلابن ، ~~وإلا ، فإن كان للصلب بنث . . فلها ألنضف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور وآلإناث ، ~~فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث . . فلها أو لهن الشدس ..... # (والأخت من الجهات كالأخ) فيما يحجب به ، فيحجب الأخت لأبوين الأب والابن وابن ~~الابن ، ولأب هلؤلاء وأخ لأبوين ولأم أب وجد وولد وولد ابن ~~(والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين) فإن كان معهن آخ.. عصبهن كما ~~سيأتي ~~(والمعتقة كمالمعتق) يحجبها عصبة النسب ~~(وكل عصبة) ممن يحجب (يحجيه أصحاب فروض مستغرقة) للمال؛ ms0839 كزوج وآم وجد وعم : ~~لا شيء للعم ~~(فصل : الابن يستغرق المال ، وكذا البنون) والابنان بالإجماع في المسائل الثلاث، (وللبنت ~~النصف، ولبنتين فصاعدا الثلثان ، ولو اجتمع بتون وبنات . . فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين) ~~أي : نصيبهما ، قال تعالى : يوصيكر اله في أولكد كم للذكر مثل حظ الأنشيين فإن كن نساه فوق ~~أثنتين فلهن ثلثاما ترك وإن كانت وحدة فلها النصف) ، وتقدم قياس البنتين على الأختين. # (وأولاد الابن إذا انفردوا . . كأولاد الصلب) فيما ذكر بالإجماع. # (قلو اجتمع الصنفان : فإن كان من ولد الصلب ذكر. . حجب أولاد الابن) بالإجماع ، (وإلا: ~~فإن كان للصلب بنت) فقط (.. فلها النصف) كما تقدم، (والباقي لولد الابن الذكور) بالسوية ~~(أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنشيين ، (فإن لم يكن) من ولد الابن (إلا أنشى أو إناث.. # فلها أو لهن السدس) تكملة الثلثين: ~~14 PageV148980P140 ~~============================================================ ~~وإن كان للصلب بنتان فصاعدا. . أخلتا الثلتين ، والباقي لوله الابن الذكور أو الذكور ~~والإناث، ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أشفل منهن ذكر فيعصبهن . وأولاد أبن ~~الابن مع أولاد الابن كأولاد ألابن مع أولاد الصلب ، وكذا سائر المنازل . وإنما يعصب ~~الذكر النازل من في درجته ، ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين . # فتاق ~~[في كيفية إرث الأصول] ~~ألأب يرث بفزض إذا كان معه ابن أو أبن أبن ، وبتعصيب إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ~~أبن ، وبهما إذا كان معه بنث أو بنث أبن ؛ له الشدس فرضا والباقي بغد فرضهما ~~بالعصوية . وللأم الثلث أو الشدس في الحالين السابقين في الفروض،.... # (وان كان للصلب بنتان فصاعدا. . أخذتا) أو أخذن (الثلثين) كما تقدم ، (والباقي لولد الابن ~~الذكور) بالسوية (أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين ، (ولا شيء للإناث الخلص) منهم ~~مع بنتي الصلب ، ( إلا أن يكون أسفل منهن ذكر . . فيعصبهن) في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ~~ولم يستثن المساوي في الدرجة أيضا ؛ لدخوله فيما قيل، أما الأعلى.. فيسقطن به ~~(وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن. . كأولاد الابن مع أولاد الصلب) فيما ذكر ، (وكذا ms0840 سائر ~~المنازل) أي : باقيها كأولاد ابن ابن الابن مع أولاد ابن الابن. # (وانما يعصب الذكر التازل) منهم عن الإناث (من في درجته) كأخته وبنت عمه، بخلاف من ~~هي آسفل منه فيسقطها كما تقدم، (ويعصب من فوقه) كبنت عم آبيه (إن لم يكن لها شيء من ~~الثلثين) كما تقدم، فان كان. فلا يعصبها. # (فصل : الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن) وفرضه السدس كما تقدم، فيأخذه ~~والباقي لمن معه، (و) يرث (بتعصيب إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن) فإن كان معه وارث آخر) ~~كزوج.. أخذ الباقي بعده ، وإلا.. أخذ الجميع، (و) يرث (بهما) أي: بالفرض والتعصيب ~~(إذا كان معه بنت أو بنت ابن: له السدس فرضأ، والباقي بعد فرضهما) له (بالعصوبة) وهو ~~الئلث: ~~(وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض) وذكرت هنا بذلك ؛ توطثة لقوله : ~~141 PageV148980P141 ~~============================================================ ~~وو ~~ولها في مسالتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بغد فزص الزوج أو الزوجة وألجه ~~كالاب إلا أن الأب تيشقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب، ~~والاب يشقط أم نفسه ولا ينقطها الجد ، والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث ~~3 ~~إلب ثلث ألباقي ، ولا يريها الجد. وللجدة الشدس ، وكذا الجدات ، وترث منهن ام آلام ~~وأمهاتها المذلياث بلناث خلصي ، وأم الأب وأمهاتها كذلك ، وكذا أم أب الأب وأم الأجداد ~~فوقه وأمهاتهن على المشهور. وضابطه : كل جدة أذلت بمخض إناث أو ذكور أو إناث إلى ~~ذكور. ترث، ومن... # (ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة) لا ثلث الجميع : ~~ليأخذ الأب مثلي ما تأخذ الأم، واستبقوا فيها لفظ الثلث ؛ موافقة للآية : { ووريهه أبواه فلأيه ~~الثلث، والمسألة الأولى من ستة ، والثانية من أربعة. # (والجد) في الميراث (كالأب، إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات) للميت كما تقدم ~~(والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب) وسيأتي بيانه، (والأب يسقط أم نفسه) كما تقدم، ~~(ولا يسقطها الجد) لأنها ms0841 لم تدل به، بخلافها في الأب، (والأب في) مسألتي (زوج أو زوجة ~~وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي) كما تقدم ، (ولا يردها الجد) إلى ذلك ؛ لأنه لا يساويها ~~في الدرجة بخلاف الأب. # (وللجدة السدس) كما تقدم، (وكذا الجدات) يعني: الجدتان فصاعدا كما في " المحرر" ~~لهن السدس(1)، روى الحاكم عن عبادة بن الصامت : ( أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من ~~الميراث بالسدس بينهما) وقال : صحيح على شرط الشيخين (2)، (وترث منهن أم الأم وأمهاتها ~~المدليات بإناث خلص) كأم أم أم الأم، ولا يرث من جهة الأم إلا واحدة، (وأم الأب وأمهاتها ~~كذلك) أي : المدليات بإناث خلص؛ كأم أم أم الأب، (وكذا أم أب الأب، وأم الأجداد فوقه ~~وأمهاتهن) يرثن (على المشهور) لإدلائهن بوارث ، والثاني : لا يرثن ؛ لإدلائهن بجد؛ كالادلاء ~~بأبي الأم . # (وضابطه) أي : إرث الجدات أن يقال : (كل جدة أدلت بمحض إناث) كأم أم الأم (أو) ~~بمحض (ذكور) كأم أبي الأب (أو) بمحض (إناث إلى ذكور) كأم أم أم الأب (. ترث ، ومن ~~(1) المحرر (ص 260) ~~(2) المستدرك (340/4) ~~142 PageV148980P142 ~~============================================================ ~~يه ~~اذلث بذكر بين انثيين. . فلا . # (في ارث الحواشي) ~~الإخوة والأخواث لأبونن إذا أنفردوا. . ورثوا كا ولاد الصلب، وكذا إن كانوا لأب إلأ في ~~التشركة، وهي زوج وأم ووالدا أم وأخ لايوتن ، قيتارك الأخ ولدي الأم في الثلث والور ~~كان بدل ألأخ أخ لأب.. سقط . ولو أجتمع الصنفان.. فكاجتماع أذلاد الصلب وأولافي ~~آينه.... # أدلت بذكر بين أنشين) كأم أبي الأم ( .. فلا) ترث ؛ كما تقدم أنها مع الذكر من ذوني الأرحام ة.. # وأنهم لا يرثون في أصل المذهب . # (فصل: الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا) أي : عن أولاد الأب (.. ورثوا كأولاد الصلب:): ~~للذكر الواحد فأكثر جميع المال، وللأنثى النصف، وللأنثيين فصاعدا الثلثان.، ولاللكر مثل حظة ~~الأنثيين في اجتماع الذكور والإناث، (وكذا إن كانوا لأب) أي : ورثوا كما ذكر، ويتناول أولاد: ~~الأبوين واولاد الأب قوله تعالى : إن امرؤا هلك ليس لله ولد وله و أخت فلها نضف ما ترك وهو يرتها ان ~~د ~~لم يكن ms0842 لما ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قلذ كانوا إخوة وجا لا ونساء فللذكر مثل حظ الائتين)، ~~(إلافي المشروكة) بفتح الراء المشددة ، (وهي : زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين (1)، فيشطرك الأخ) ~~لأبوين (ولدي الأم في الثلث) فرضهما ؛ لاشتراكه معهما في ولادة الأم لهم . # (ولو كان بدل الأخ) لأبوين ( أخ لأب.. سقط ) فليس كالاخ لأبوين في الإرث في هلذه المسللة ~~المشرك فيها بين ولدي الأم وولد الأبوين. # (ولو اجتمع الصنفان) أي : أولاد الأبوين وأولاد الأب (.. فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه.) ~~أي : فإن كان من أولاد الأبوين ذكر. . حجب أولاد الأب ، وإن كان أنشى. . فلها النصبف والباقي ~~لأولاد الأب الذكور أو الذكور والإناث ، وإن لم يكن منهم إلا أنثى أو إناث . . فلها أو لهن السدس ~~(1) قوله : (وأخ لابوين) أجود من قول غيره : ( أخوين) لأنه يوهم اشتراط أخوين ، فإن قيل : أزاد بيان الصورة: ~~الواقعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم . . قلنا : المراد من المختصرات بيان الأحكام محررة ، لا بيان أصون: ~~ادلتها "دقائق المنهاج" (ص25): ~~14 PageV148980P143 ~~============================================================ ~~إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أشفل ، والأخت لا يعصبها إلا أخوها . # وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم : الشدس ، ولاثنين فصاعدا : الثلث ؛ سواء ذكورهم ~~وإنائهم . والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبه كألإخوة؛ فتشقط أخت ~~لأبوين مع البنت الأخوات لأب. ويثو الإخوة لأبوين أذ لأب كل منهم كابه اجتماعا ~~وأنفرادا ، للكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى الشذس ، ولا يرثون مع ألجد ، ولا ~~يعصبون أخواتهم ، ويشقطون في المشركة . وألعم لأبوين أو لأب كأخ من الجهتين اجتماعا ~~وأنفرادا،.. # تكملة الثلثين، وإن كان ولد الأبوين أنشين فأكثر. . فلهما أو لهن الثلثان ، والباقي لولد الأب ~~الذكور أو الذكور والإناث، ولا شيء للإناث الخلص منهم مع الأختين لأبوين، ولا يأتي هنا ~~الاستثناء السابق في بنات الابن كما قال : ( إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل) ~~منهن؛ أي : كما تقدم، (والأخت لا يعصبها إلا أخوها) أي : فلا يعصبها ابن أخيها، فليست ~~كبنت ms0843 الابن في هلذه المسألة، فتسقط ويختص ابن أخيها بالباقي بعد الثلثين: ~~(وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس، ولاثنين فصاعدا) منهم (الثلث، سواء ذكورهم ~~واناثهم) كما تقدم ~~(والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن.. عصبة كالإخوة، فتسقط أخت لأبوين مع ~~البنت الأخوات لأب) فالمراد ب( الأخوات) و(البنات) : الجنس، روى البخاري : أن ابن ~~مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : (لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت)(1). # (وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا) ففي الانفراد يستغرق الواحد ~~والجماعة المال ، وفي الاجتماع يسقط ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين، (لكن يخالفونهم) أي : ~~آباءهم (في أنهم لا يردون الأم) من الثلث ( إلى السدس) بخلاف آبائهم كما تقدم، (ولا يرثون مع ~~الجد) بخلاف آبائهم كما تقدم، (ولا يعصيون أخواتهم) بخلاف آبائهم كماتقدم، (ويسقطون في ~~المشركة) بخلاف آبائهم الأشقاء كما تقدم. # (والعم لأبوين أو لأب كأخ من الجهتين اجتماما وانفرادا) فمن انفرد منهما. . أخذ جميع المال، ~~(1) صحيح البخاري (6742) PageV148980P144 ~~============================================================ ~~وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب . والعصبة : من ليس له سهم مقدر من المجمع ~~على تؤريثهم، فيرث المال أو ما فضل بغد الفروض. # فتا ~~(في الإرث بالولاء) ~~من لا عصبة له بنسب وله مغتق. . فماله أو الفاضل عن الفروض له، رجلا كان أو أفرأة، فإن ~~لم يكن.. فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته ، وترتيئهم كترتيبهم في ألنسب، ~~لكن الأظهر : أن أخا المعتق وأبن أخيه يقدمان على جده ، فإن لم يكن له عصبة. . فلمغتق .. # واذا اجتمعا.. سقط العم لأب بالعم لأبوين، (وكذا قياس بني العم وسائر) أي: باقي (عصية ~~النسب) كبني بني العم، وبني بني الإخوة ... وهلم ، ومن العصبة : عم الأب لأبوين أو لأب، ~~وعم الجد كذلك وبنوهما كما تقدم ~~(والعصبة: من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، فيرث المال) إن لم يكن معه ذو ~~فرض (أو ما فضل بعد الفروض) أو الفرض إن كان معه ذوو ms0844 فروض، أو ذو فرض؛ أي: سهم ~~مقدر، وتقدم بيان من له فرض، وأن بعضهم يرت بالتعصيب في حالة الفرض، أو في حالة أخرى ~~فيتناوله من هلذه الجهة الحد الصادق على العصبة بنفسه؛ كالابن، وبغيره؛ كالبنت بأخيها، ومع ~~غيره؛ كالأخت مع البنت، وقوله : (فيرث المال) صادق بالعصبة بنفسه، وبنفسه وغيره معا، ~~وما بعده صادق بذلك، وبالعصية مع غيره، ثم العصبة يسمى بها الواحد والجمع، والمذكر ~~والمؤنث، قاله المطرزي(1). # (فصل : من لا عصبة له بنسب وله معتق.. فماله أو الفاضل) منه (عن الفروض) أو الفرض ~~(له) أي : للمعتق (رجلا كان أو امرأة) بالإجماع ، (فإن لم يكن) أي : يوجد معتق (.. # فلعصبته بسب المتعصبين بأنفسهم) كابنه وأخيه، (لا لبنته وأخته) مع أخويهما المعصبين لهما، ~~(وترتيبهم كترتيبهم في النسب) فيقدم ابن المعتق، ثم ابن ابنه، ثم آبوه... وهكذا، (لكن ~~الأظهر : أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده)، والثاني : لا يقدمان عليه، بل يشارك ~~الآخ، ويسقط به ابن الأخ كما في (النسب)، (فإن لم يكن له عصبة) من النسب (.. فلمعتق ~~) السرب مادة: (عصب) ~~145 PageV148980P145 ~~============================================================ ~~المغتق ثم عصبته كذلك . ولا ترث أمرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء . # فتا ~~(في حكم الجد مع الإخوةا): ~~* أجتمع جد وإخوة وأخواث لأبوين أو لأب ؛ فإن لم يكن معهم ذو فزضي. . فله الأكثر من ~~تلث المال ومقاسمتهم كاخ ، فإن أخذ الثلث. . فألباقي لهم ، وإن كان . . فله الاكتر من ~~سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة . وقد لا يقى شيء - كبتين وأم وزوج فيفرض له ~~سدس ويزاد في ألعول. وقذ ينقى دون سدس - كبنتين وزوج- فيفرض له وتعال . وقد ~~يبقى سدس كبنتين وأم - فيفوز به الجد . وتشقط الإخوة في هلذه الأخوال..... # المعتق ثم عصبته كذلك) أي : كما في عصبة المعتق ~~(ولا ترث امرأة بولاء، إلا معتقها) بفتح التاء (أو منتميا إليه بنسب) كابنه (أو ولاء) كعتيقه، ~~فانها ترث بالولاء من ذكر ويشركها الرجل في ذلك، ويزيد عليها بكونه عصبة معتق من النسب، ~~وتقدم كل ذلك إلا مسألة الانتماء بالنسب. # (فصل : اجتمع ms0845 جل وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب : فإن لم يكن معهم ذو فرض.. فله الأكثر ~~من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ) فإذا كان معه أخوان وأخت.. فالثلث اكثر، أو أخ وأخت:: ~~فالمقاسمة اكثر، وإذا استوى الأمران.. يعبر الفرضيون فيه بالثلث؛ لأنه أسهل، (فإن أخذ ~~الثلث.. فالباقي لهم) للذكر مثل حظ الأنثيين، (وإن كان) معهم ذو فرض (.. فله الأكثر من ~~سدس التركة وثلث الباقي) بعد الفرض؛ (والمقاسمة) بعد الفرض؛ ففي بنتين وجد وأخوين ~~وأخت : السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة ، وفي زوجة وأم وجد وأخوين وآخت : ثلث ~~الباقي اكثر، وفي بنت وجد ، وأخ وأخت المقاسمة أكثر . # (وقد لا يبقى) بعد الفرض (شيء؛ كبنتين وأم وزوج) مع الجد والإخوة (فيفرض له سدس ~~ويزاد في العول) في هلذه المسألة؛ فانها من اثني عشر وعالت بواحد، فيزاد في العول اثنان نصيب ~~الجد ~~(وقد يبقى دون سدس؛ كبنتين وزوج) مع الجد والإخوة (فيفرض له) أي : السدس (وثعال) ~~المسألة بواحد على الاثني عشر. # (وقد يبقى سدس؛ كبنتين وأم) مع الجد والإخوة (فيفوز به الجد) ~~(وتسقط الإخوة في هاذه الأحوال) الثلاثة. PageV148980P146 ~~============================================================ ~~ولؤ كان مع الجد إخوة وأخواث لأبوين ولأب. . فحكم الجد ما سبق وئعد أولاد الأبونن ~~عليه أذلاد الأب في القشمة . فإذا أخذ حصته ؛ فإن كان في أذلاد الأبوين ذكر . . فالباقي ~~لهن وسقط أولاد الأب، وإلا. . فتأحد الواحدة إلى النضف، والثتان فصاعدا إلى ~~الثلتين. ولا يفضل عن الثلتين شيء ، وقذ يفصل عن النضف فيكون لأذلاد الأب . والجه ~~مع أخوات كأخ؛ فلا يفرض لهن معه إلا في الاكدرية ، وهي زوج وأم وجه وأخت لابوين ~~أو لأب؛ فللزوج نصف ، وللأم ثلث، وللجد سدسع ، وللأخت نضف ، فتعول ثم يفتسم ~~الجد والأخت نصيبيهما أثلاثا ، له ألثلثان ....0. # (ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب. . فحكم الجد ما سبق) من أن له الأكثر مما ~~تقدم ، (ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة) ~~(فإذا أخذ حصته) وهي الأكثر مما تقدم: (فإن كان في أولاد الأبوين ذكر. . فالباقي) بعد نصيب ~~الجد (لهم، وسقط أولاد ms0846 الأب) مثاله : جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب، (وإلا) أي : وإن لم ~~يكن في أولاد الأبوين ذكر (. فتأخذ الواحدة) منهم مع ما خصها بالقسمة (إلى النصف) أي : ~~تستكمله، (و) تأخذ (الثنتان فصاعدا) مع ما خصهن بالقسمة (إلى الثلثين) أي : يستكملنهما. # (ولا يفضل عن الثلثين شيء) لأن الجد له الثلث ، مثاله : جد وأختان أو ثلاث لأبوين وأخ لأب ~~فيسقط، (وقد يفضل عن النصف فيكون) الفاضل (لأولاد الأب) مثاله : جد وأخت لأبوين وأخ ~~وأختان لأب؛ للجد الثلث، وللأخت للأبوين النصف، والباقي لأولاد الأب ، وهو واحد من ستة ~~على أربعة، فتضرب فيها الستة فتصح المسألة من أربعة وعشرين: ~~(والجد مع أخوات كأخ، فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية، وهي : زوج وأم وجد وأخت ~~لأبوين أو لأب؛ فللزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول) المسألة ~~من ستة إلى تسعة، (ثم يقتسم الجد والأخت نصييهما) وهما أربعة (أثلاثا، له الثلثان) ولها ~~الثلث، فتضرب التسعة في مخرجه فتصح المسألة من سبعة وعشرين؛ للجد ثمانية، وللأخت ~~اريعة، وللأم ستة، وللزوج تسعة، وإنما فرض للأخت مع الجد ولم يعصبها فيما يقي؛ لنقصه ~~بتعصييها فيه عن السدس فرضه، واقتسام فرضيهما كما تقدم بالتعصيب، ولو كان بدل الأخت ~~اخ.. سقط، أو أختان.. فللأم السدس ولهما السدس الباقي، وسميت اكدرية؛ قيل : لأن ~~سائلها اسمه أكدر، وقيل : لغير ذلك: ~~14 PageV148980P147 ~~============================================================ ~~فشتاق ~~(في موانع الإرث) ~~لا يتوارث مسشلم وكافر : ولا يرث مزتد ولا يورث . و ~~. ويرث الكافر الكافر وإن أختلفت ~~ملتهما ، لكن المشهور : انه لا توارث بين حزيي وذمي . ولا يرث من فيه رق - والجديد : ~~أن من بغضه حر. . يورث - ولا قاتل، وقيل : إن لم يضمن. . ورث . ولؤ مات متوارثان ~~بغرق أو هذم أو في غربة معا ، أو جهل أشبقهما . . لم يتواريا ومال كل لباقي ورثته..... # (فصل: لا يتوارث مسلم وكافر) قال صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ~~ولا الكافر المسلم" رواه الشيخان(1). # (ولايرث مرتد) من أحد، (ولا يورث) أي : لا يرثه أحد، وماله فيء: ~~(ويرث الكافر الكافر ms0847 وإن اختلفت ملتهما) كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي، ~~والمجوسي من الوثني وبالعكوس، (لكن المشهور: أنه لا توارث بين حربي ونمي) لانقطاع ~~الموالاة بينهما، فيكون التوارث بين ذميين وحربيين، والثاني يقول : وبين ذمي وحربي؛ لشمول ~~الكفر، والمعاهد والمستأمن كالذمي؛ فالتوارث بينهما وبينه وبين كل منهما. # (ولايرث من فيه رق) لنقصه، (والجديد : أن من بعضه حو.. يورث) أي : يرثه فيما ملكه ~~ببعضه الحر قريبه ومعتقه وزوجته، والقديم : لا يورث، ويكون ما ملكه لمالك الباقي، (ولا) ~~يرث (قاتل) من مقتوله مطلقا؛ لحديث الترمذي وغيره : "ليس للقاتل شيء "(2) أي : من ~~الميراث، (وقيل: إن لم يضمن) بضم أوله؛ أي : القتل؛ كأن وقع قصاصا أو حدا ( ~~ورث)(3) القاتل، ويحمل الحديث على غير ذلك للمعنى، ومن المضمون : القتل خطأ؛ فإن ~~العاقلة تضمنه، وما تجب فيه الكفارة فقط ؛ كمن رمي صفك الكفار ولم يعلم فيهم مسلما فقتل قريبه ~~المسلم. فإنه لا دية فيه ~~(ولو مات متوارثان بغرق أو هدم) أو حريق (أو في غربة معأ أو جهل أسبقهما) علم سبق أو ~~جهل (.. لم يتوارتا، ومال كل) منهما (لاقي ورثته) ولو علم أسبقهما ثم التبس.. وقف الميراث ~~(1) صحيح البخاري (6764)، صحيح مسلم (1614) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما ~~(2) سنن الترمذي (2109)، وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (2645) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) قوله : (وقيل: إن لم يضمن.. ورث) وهو بضم الياء؛ ليدخل فيه القاتل خطا، فإن العاقلة تضمنه ~~"دقائق المنهاج " (ص 15) ~~148 PageV148980P148 ~~============================================================ ~~ومن أسر ، أو فقد وانقطع خبره. . ترك ماله حتل تقوم بيتة بمؤته ، أو تغضي ملدة يغلب الظن ~~أنه لا يعيش فوقها ، فيجتهد القاضي ويخكم بمؤته ، ثم يعطي ماله من يرنه وفت الحكم . # ولؤ مات من يريه المفقود. . وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأشوا . ولو خلف حملا ~~يرث أو قذ يرث.. عمل بالأخوط في حقه وفي حق غيره ، فإن انفصل حيا لوقت يغلم ~~وجوده عند ألمؤت.. ورث ، وإلا .. فلا . بيانه : إن لم يكن وارث سوى الحمل ، أو ~~كان من قذ يخجبه.. وقف...... # حتى يتبين أو يصطلحوا. ms0848 # (ومن أسر أو فقد وانقطع خبره. ترك ماله حتى تقوم بينة بموته ، أو تمضي مدة يغلب الظن أنه ~~لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي ويحكم بموته، ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم) بموته، ~~ولا يورث منه من مات قبيل الحكم ولو بلحظة، لجواز موته فيها. # (ولومات من يرثه المفقود) قبل الحكم بموته (.. وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوا) ~~في حقهم؛ فمن يسقط منهم بالمفقود.. لا يعطى شيئا حتى يتبين حاله، ومن ينقص حقه منهم ~~بحياته أو موته.. يقدر في حقه ذلك، ومن لا يختلف نصيبه بهما.. يعطاه؛ ففي زوج وعم وآخ ~~لأب مفقود : يعطى الزوج نصفه ويؤخر العم ، وفي جد وأخ لأبوين وأخ لأب مفقود : يقدر في حق ~~الجد حياته فيأخذ الثلث، وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس : إن تبين ~~موته.. فللجد، أو حياته.. فللأخ ~~(ولو خلف حملا يرث) لا محالة بعد انفصاله؛ بأن كان منه (أو قد يرث)(1) بأن كان من ~~غيره؛ كحمل أخيه لأبيه : فإنه إن كان ذكرا. . ورث، أو أنثي. . فلا ، وحمل آبيه مع زوج وأخت ~~لأبوين : فإنه إن كان أنثى فلها السدس وتعول به المسألة، أو ذكرا. . سقط (.. عمل بالأحوط في ~~حقه وفي حق غيره) قبل انفصاله، وسيأتي بيانه، (فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند ~~الموت.. ورث، وإلا) بأن انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت (.. فلا) يرث. # (بيانه) أن يقال : ( إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه) الحمل (.. وقف ~~(1) قولهما : (إذا خلف حملا قديرت وقد لا)، مثاله : زوج وأم وجد وحمل امرأة الأب، إن كان ذكرا.. لم ~~يرث، وان كانت أتثي. . ورث، وهي الاكدرية ، وأيضا : بنتان وحمل امرأة ابن فمكسه . "دقائق المنهاج 4 ~~(ص65) ~~149 PageV148980P149 ~~============================================================ ~~المال، وإذ كان من لا يخجبه وله مقدر. . أغطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل ~~وأبوئن؛ لها ثمن ولهما سدسان عائلات ، وإن لم يكن له مقدر كأولاد.. لم يغطوا . # وقيل : أكثر الحمل أزبعة فيغطون اليقين . والخثى المشكل إن لم ms0849 يختلف إزنه كولد أم ~~ومعتقي.. فذاك ، وإلأ .. فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ، ويوقف المشكوك فيه حتىا ~~پين. ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتغصيب كزوج هو معتق أو أبن عم. . ورث بهما . # قلث : فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت.. ورئت بالبنوة ، وقيل : ~~بهما، والله أعلم... # المال) إلى أن ينفصل، (وإن كان) أي : وجد (من لا يحجبه وله) سهم (مقدر.. أعطيه عائلا ~~ان أمكن عول؛ كزوجة حامل وأبوين؛ لها ثمن ولهما سدسان عائلات) بالفوقانية ؛ لاحتمال أن ~~الحمل بنتان، فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، (وان لم يكن له مقدر ~~كأولاد. . لم يعطوا) شيئا حتى ينفصل الحمل؛ إذ لا ضبط له حتى يضم إلى الأولاد. # (وقيل : اكثر الحمل أريعة ، فيعطون) أي : الأولاد (اليقين) بأن تقدر الأربعة ذكورا، وكونها ~~اكثر الحمل بحسب الوجود عند قائله، والأول قال : وجد خمسة في بطن، واثنا عشر في بطن) ~~ومعلوم : أن الحامل الزوجة تعطى نصيبها ~~(والخنثى المشكل : إن لم يختلف إرثه) بالذكورة والأنوثة (كولد أم ومعتق. . فذاك) ظاهر؛ ~~أي : قدر إرثه، (وإلا) أي : وإن اختلف ارثه بهما (.. فيعمل باليقين في حقه وحق غيره، ~~ويوقف المشكوك فيه حتى يبين) الحال، مثاله كما في " المحرر" : زوج وأب وولد خشى: ~~للزوج الربع، وللأب السدس، وللخشى النصف، ويوقف الباقي بينه وبين الأب(1)، والخشى : ~~ماله فرج الرجال وفرج النساء: ~~(ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب؛ كزوج هو معتق آو ابن عم. ورث بهما) فيستغرق ~~المال إن انفرد. # (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(2) : (فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي ~~أخت) لأب؛ بأن يطأ بنته فتلد بنتأ وتموت عنها (.. ورثت بالبنوة) فقط، (وقيل : بهما) آي : ~~البنوة والأخوة، (والله أعلم) فتستغرق المال إن انفردت ، وهذذا استدراك على قول المحرر" ~~(1) المحرر (ص264). # (2) الشرح الكبير (501/6) PageV148980P150 ~~============================================================ ~~ولو أشترك أثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم. . فله ~~الشدس والباقي بينهما ، فلؤ كان معهما بنث . . فلها نصف والباقي بينهما سواء، وقيل : ~~يختصي به ms0850 الاخ. ومن اجتمع فيه جهتا فزضي. . ورث باقواهما فقط . والقوة بان تخجي ~~إخداهما الأخرى، أو لا تخجب، أو تكون أقل حخبا : فالأؤل : كبنت هي أخت لأم ، بأن ~~يطأ مجوسئ ، أو مسنلم بشبهة أمه فتكد بنتا . والثاني : كام هي أخث لأب ؛ بان يطا بنته فتلد ~~بنتا . والثالث : كأم أم هي أخت ؛ بأن يطا هلذه البنت الثانية فتلد ولدا . . فالأولن أم أمه ~~وأخته. # في جهتي الفرض والتعصيب : ورث بهما(1)، واستغنى بذلك عن أن يقول في الأخت لأب: ~~(ولو اشترك اثنان في جهة عصوية وزاد أحدهما بقرابة أخري؛ كابني عم أحدهما أخ لأم.. فله ~~السدس) فرضأ، (والباقي بينهما) بالعصوبة، (فلو كان معهما بنت.. فلها نصف، والباقي ~~بينهما سواء) وسقطت أخوة الأم بالبنت ، (وقيل : يختص به الأخ) ترجيحا بقرابة الأم ؛ كالأخ ~~لأبوين مع الأخ لأب، وصورة ابني عم أحدهما أخ لأم : أن يتعاقب أخوان على امرأة وتلد لكل ~~منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها. . فابناه ابنا عم الاخر وأحدهما أخوه لأمه ~~(ومن اجتمع فيه جهتا فرض. . ورث بأقواهما فقط والقوة؛ بأن تحجب إحداهما الأخرى، أو ~~لا تحجب) بالبناء للمفعول، (أو تكون أقل حجبا: ~~فالأول: كبنت هي أخت لأم؛ بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا) فترث منه بالبنتية ~~دون الأختية: ~~(والثاني : كام هي أخت لأب ؛ بأن يطأ) من ذكر (بنته فتلد بنتا) فترث الوالدة منها بالأمومة ~~دون الأختية ~~(والثالث : كام ام هي أخت) لأب (بأن يطأ هلذه البنت الثانية فتلد ولدا ، فالأولى أم أمه ~~وأخته) لأبيه فترث منه بالجدودة دون الأختية ؛ لأن الجدة أم الأم إنما يحجبها الأم، والأخت ~~بيبها جماعة كما تقدم ~~() المحرر (ص264) PageV148980P151 ~~============================================================ ~~فتا ~~[في أصول المسائل وما يعول منها] ~~2 ~~إن كانت الورثة عصبات. قسم المال بالشوئة إن تمعضوا ذكورا أو إناثا . وإن اجتمع ~~الصنفان.. قدر كل ذكر انشين ، وعدد رووس المقسوم عليهم أضل المنألة . وإن كان ~~فيهم ذو فرض أو ذوا فرضين متمائلين. . فالمسألة من مخرج ذلك الكشر ؛ فمخرج ~~ألنصف : أثنان ، وألثلث : ثلاثة، وألربع : أزبعة ، والشدس : ستة ، وألثمن ms0851 : ثمانية . # وإن كان فرضان مختلفا المخرج : فإن تداخل مخرجاهما. . فأضل المسألة اكثرهما كسدس ~~وثلث ، وإن توافقا.. ضرب وفق احدهما في الآخر والحاصل أضل المسالة كسدس وتمن ، ~~فألأضل أربعة وعشرون ، وإن تباينا.. ضرب كل في كل والحاصل الأضل كثلث وريع ، ~~الأضل أثنا عشر..... # (فصل : إن كانت الورثة عصيات.. قسم المال بالسوية) بينهم (إن تمحضوا ذكورا) كثلاثة ~~بنين أو إخوة (أو إنائا) كثلاث نسوة أعتقن عبدا بالسوية بينهن. # (وإن اجتمع الصنقان) من النسب (.. قدر كل ذكر أنشيين) ففي ابن وبنت : يقسم المال على ~~ثلاثة؛ للابن سهمان وللبنت سهم، (وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة) أي : يسمى ~~بذلك؛ كالثلائة فيما ذكر. # (وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا) بالثنية (فرضين متماثلين) كتصف أو نصفين (. فالمسألة ~~من مخرج ذلك الكسر) ففي زوج وأخ لأب أو زوج وأخت لأب : المسألة من اثنين مخرج ~~النصف؛ كما قال : (فمخرج النصف: اثنان، والثلث: ثلاثة، والربع: أربعة، والسدس: ~~ستة، والثمن : ثمانية) والثلثان كالثلث ، لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان، وكذا الباقي: ~~(وإن كان فرضان مختلفا المخرج : قإن تداخل مخرجاهما. فأصل المسألة اكثرهما؛ كسدس ~~وثلث) في مسألة أم وولدي أم وأخ لأب؛ فهي من ستة، (وإن توافقا.. ضرب وفق أحدهما في ~~الآخر، والحاصل أصل المسألة؛ كسدس وتمن) في مسألة أم وزوجة وابن (فالأصل أربعة ~~وعشرون) حاصلة من ضرب وفق أحد المخرجين؛ وهو نصف الستة أو الثمانية في الاخر، (وإن ~~تباينا.. ضرب كل) منهما (في كل والحاصل الأصل؛ كثلث وربع) في مسألة أم وزوجة وأخ لأب ~~(الأصل : اثنا عشر) حاصل من ضرب ثلاثة في أربعة. # 152 PageV148980P152 ~~============================================================ ~~فالأصول سبعة : أثنان وثلاثة وأربعه وسته وثمانية وأثنا عشر وأربعة وعشرون ، وألذي يعول ~~ه ~~منها : السته إلى سبعة كزوج وأختين ، وإلى ثمانية كهم وأم، وإلى تشعة كهم وأخ لأم ، ~~11 ~~والى عشرة كهم وآخر لأم . والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين، وإلى خمسة ~~عشر كهم وأخ لأم، وسبعة عشر كهم وآخر لأم . والأزبعه والعشرون إلى سبعة وعشرين ~~كبنتين وابوين وزؤجة . وإذا تمائل ms0852 العددان.. فذاك . وإن أختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين ~~فأكثر.. فمتداخلان كثلاثة مع سته أو تسعة ، وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث. . فمتوافقان ~~بجزئه كازبعة وسته بألنصف ، وإن لم يفنهما إلأ واحد.. تباينا كثلاثة وأربعة . والمتداخلان ~~متوافقان، ولا عكس... # (فالأصول سبعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، ونمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون) ~~والأخيران مزيدان على الخمسة السابقة، فحسن قوله : (قالأصول) بالفاء، (والذي يعول منها : ~~الستة إلى سبعة ؛ كروج وأختين) لأبوين أو لأب : للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان ، (وإلى ثمانية ؛ ~~كهم وأم) لها السدس واحد، (وإلى تسعة؛ كهم وأخ لأم) له السدس واحد، (وإلى عشرة؛ ~~كهم وآخر لأم) له واحد. # (والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر؛ كزوجة وأم وأختين) لأبوين أو لأب : للزوجة ثلاثة، وللأم ~~اثنان، ولكل أخت أربعة، (وإلى خمسة عشر؛ كهم وأخ لأم) له السدس اثنان ، (و) إلى (سبعة ~~عشرة؛ كهم وآخر لأم) له اثنان. # (والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين؛ كبنتين وأبوين وزوجة) للبنتين ستة عشر، وللأبوين ~~ثمانية، وللزوجة ثلاثة ، والعول أخذا مما ذكر : الزيادة على أصل المسألة ما بقي من سهام ذوى ~~الفروض؛، ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه ؛ كنقص أصحاب الديون بالمحاصة ~~(وإذا تماثل العددان) كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث والثلثين في مسألة ولدي أم وأختين لأب ~~(.. فذاك) ظاهر؛ أي : فيقال فيهما متماثلان ~~(وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فاكثر. . فمتداخلان ؛ كثلاثة مع ستة أو تسعة، وإن لم ~~يفتهما إلا عدد ثالث.. فمتوافقان بجزئه؛ كأربعة وستة بالنصف) لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج ~~النصف، (وان لم يفنهما إلا واحد) ولا يسمى عددا(. تباينا؛ كثلاثة وأربعة) يفتيهما الواحد فقط ~~(والمتداخلان متوافقان ، ولا عكس) أي : ليس كل متوافق متداخلا ؛ فالثلاثة مع الستة متداخلان ~~ومتوافقان بالثلث، والأربعة مع الستة متوافقان من غير تداخل ~~153 PageV148980P153 ~~============================================================ ~~و2 ~~(في تصحيح المسائل]) ~~إذا عرفت أضلها وأنقسمت السهام عليهم. . فذاك . وإن أنكسرث على صنف. . قوبلت ~~بعدده؛ فإن تباينا.. ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت ، وإن توافقا.. ضرب وفق ~~عدده فيها ، فما بلغ صحث منه . وإن أنكسرت على صنفين. قوبلث ms0853 سهام كل صنف ~~بعدده؛ فإن توافقا.. رد الصنف إلى وفقه ، وإلا .. ترك ، ثم إن تمائل عدد الرؤوس.. # ضرب أحدهما في أصل المسألة بعؤلها ، وإن تداخلا ....... # وله ~~(إذا عرفت أصلها) أي : المسألة (وانقسمت السهام عليهم) أي : الورثة (.. فذاك) ظاهر؛ ~~كزوج وثلاثة بنين : هي من آربعة لكل واحد سهم. # ر وان انكسرت على صنف) منهم (.. قوبلت) آي: سهامه (بعدده، فان تباينا.. ضرب ~~عدده في المسألة بعولها إن عالت) مثاله بلا عول : زوج وأخوان لأب : هي من اثنين؛ للزوج ~~واحد، يبقي واحد لا يصح قسمه على الأخوين ولا موافقة، فيضرب عددهما في أصل المسألة.: ~~تبلغ أربعة منها تصح، ومثاله بالعول : زوج وخمس أخوات لأب : هي من ستة وتعول إلى سبعة، ~~وتصح بضرب خمسة في سبعة من خمسة وثلاثين، (وإن توافقا.. ضرب وفق عدده فيها) آي: ~~المسألة بعولها إن عالت ، (فما يلغ. صحت منه) مثاله بلا عول : أم وأربعة أعمام لأب : هي من ~~ثلاثة ؛ للأم واحد، يبقى اثنان يوافقان عدد الأعمام بالتصف، فتضرب نصفه اثنين في ثلاثة.. تبلغ ~~ستة منها تصح، ومثاله بالعول: زوج وأبوان وست بنات : هي بعولها من خمسة عشر، وتصح من ~~خمسة وآربعين ~~(وإن انكسرت على صفين. قوبلت سهام كل صنف بعدده، فإن توافقا) أي: سهام كل صنف ~~وعدده (.. ود الصنف إلى وفقه ، وإلا) بأن تباينا (. ترك) الصنف بحاله ، وكذا إن كان التوافق ~~في صنف والتباين في آخر، وقد تحمل العبارة دخول هاذا القسم بأن يقال : في قوله : (توافقا) ~~أي : السهام ، والعدد في الصنفين أو أحدهما، وكذا في (تباينا) ، (ثم إن تماثل عدد الرؤوس) ~~في الصنفين بالرد إلى الوفق، أو البقاء على حاله أو الرد في صنف والبقاء في آخر (.. ضرب ~~أحدهما) أي: العددين المتماثلين (في أصل المسألة بعولها) إن عالت ، (وإن تداخلا) أي : PageV148980P154 ~~============================================================ ~~ضرب أكترهما، وإن توافقا.. ضرب وفق أحدوما في الآخر ثم الحاصل في المسألة، وإن ~~تباينا.. ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة، فما بلغ.. صحث منه ...... # العددان (. ضرب اكثرهما) فيما ذكر، (وان توافقا.. ضرب وفق أحدهما ms0854 في الآخر ثم ~~الحاصل في المسألة) بعولها، (وإن تباينا. . ضرب أحدهما في الأخر ثم الحاصل في المسألة) ~~بعولها، (فما بلغ) الضرب في كل مما ذكر (.. صحت منه) المسألة فيه، أمثلة ذلك في الرد ~~إلى الوفق : ~~أم وستة إخوة لأم واثنتا عشرة أختا لأب : هي من ستة وتعول إلى سبعة ؛ للإخوة سهمان ~~يوافقان عددهم بالنصف فيره إلى ثلاثة، وللأخوات أربعة أسهم توافق عددهن بالربع فترد إلى ~~ثلاثة، وتضرب أحد الثلاثتين في سبعة.. تبلغ إحدى وعشرين، ومنه تصح ~~أم وثمانية إخوة لأم وثمان أخوات لأب : يرد عدد الإخوة إلى أربعة، والأخوات إلى اثنين ~~وهما متداخلان، فتضرب الأربعة في سبعة.. تبلغ ثمانية وعشرين، ومنه تصح: ~~-أم واثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختا لأب : يرد عدد الإخوة إلى ستة ، والأخوات إلى أربعة ~~وهما متوافقان بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في الاخر.. يبلغ اثني عشر، تضرب في سبعة. # يبلغ آربعة وثمانين، ومنه تصح: ~~أم وستة إخوة لأم وثمان أخوات لأب : يرد عدد الإخوة إلى ثلاثة، والأخوات إلى اثنين وهما ~~متباينان، فيضرب أحدهما في الأخر.. تبلغ ستة، تضرب في سبعة.. يبلغ اثنين وأربعين، ومنه ~~تصح ~~وأمثلة ما ذكر من الأربعة مع بقاء عدد الرؤوس بحاله : ~~-ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب : هي من ثلاثة، والعددان متماثلان، تضرب أحدهما ثلاثة في ~~ثلاثة.. تبلغ تسعة، ومنه تصح ~~-ثلاث بنات وستة إخوة لأب ؛ العددان متداخلان، تضرب اكثرهما ستة في ثلاثة.. تبلغ ثمانية ~~عش ومنه تصح ~~تسع بنات وستة إخوة لأب ؛ العددان متوافقان بالثلث، تضرب ثلث أحدهما في الأخر. تبلغ ~~ثمانية عشر، تضرب في ثلاثة.. تبلغ أربعة وخمسين، ومنه تصح: ~~ثلاث بنات وأخوان لأب ؛ العددان متباينان، تضرب أحدهما في الاخر.. يبلغ ستة، يضرب ~~في ثلاثة.. يبلغ ثمانية عشر، ومنه تصح PageV148980P155 ~~============================================================ ~~وئقاس علي هذذا : ألانكسار على ثلاثة أضناف وأزبعة ، ولا يزيد الكسر على ذلك ، فإذا ~~أرذت مغرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة. . فأضرب نصيبه من أضل المسألة فيما ~~ضربته فيها، فما بلغ فهو نصيبه ، ثم تقسمه على عدد الصنف . # وأمثلة الأربعة ms0855 أيضا في الرد إلى الوفق في صنف والبقاء في آخر: ~~-ست بنات وثلاثة إخوة لأب؛ يرد عدد البنات إلى ثلاثة، وتضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة.. # بلغ تسة، ومنه تصح ~~أربع بنات وأربعة إخوة لأب؛ يرد عدد البنات الى اثنين وهما داخلان في الأربعة، فتضربها في ~~ثلائة. تبلغ اثني عشر، ومنه تصح: ~~ثمان بنات وستة إخوة لأب؛ يرد عدد البنات إلى أربعة، وهي توافق الستة بالنصف، فيضرب ~~نصف أحدهما في الاخر.. يبلغ اثني عشر، تضرب في ثلاثة.. تبلغ ستة وثلاثين، ومنه تصح ~~أربع بنات وثلاثة إخوة لأب) يرد عدد البنات إلى اثنين وهما مع الثلاثة متباينان، يضرب ~~أحدهما في الاخر.. يبلغ ستة، تضرب في ثلاثة.. تبلغ ثمانية عشر، ومنه تصح: ~~(ويقاس على هاذا) المذكور كله : (الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة، ولا يزيد الكسر على ~~ذلك) لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف؛ كما علم مما تقدم في اجتماع من ~~يرث من الرجال والنساء، أحدها : الأب، ولا تعدد فيه، وكذا الزوج، (فإذا أردت) بعد ~~تصحيح المسألة (معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة. فاضرب نصيبه من أصل ~~المسألة) بعولها إن عالت (فيما ضربته فيها، فما بلغ. فهو نصيبه، ثم تقسمه على عدد الصنف) ~~جدتان وثلاث أخوات لأب وعم لأب : هي من ستة، وتصح بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين ~~للجدتين ، واحد في ستة بستة لكل جدة ثلاثة ، وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ~~ثمانية، وللعم واحد في ستة بستة. # زوجتان وأربع جدات وست آخوات لأب : هي من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وترد ~~عدد الجدات إلى اثنين ، والأخوات إلى ثلاثة، وتضرب فيها أحد المتماثلين اثنان.. تبلغ ستة، ~~تضرب في ثلاثة عشر.. تبلغ ثمانية وسبعين؛ للزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل زوجة ~~تسعة، وللجدات اثنان في ستة باثني عشر لكل جدة ثلاثة، وللأخوات ثمانية في ستة بثمانية ~~وأربعين لكل أخت ثمانية. PageV148980P156 ~~============================================================ ~~وتە ~~ى ~~في المناسخات ~~مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القشمة ؛ فإن لم يرث الثاني غير ms0856 الباقين وكان إزتهم منه ~~كازيهم من الأول.. جعل كان الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين ~~وبنات مات بغضهم عن الباقين . وإن لم ينحصر إزله في الباقين أو أنحصر وآختلف قذر ~~الاستخقاق.. فصحخ مشالة الأول ثم منالة الثاني ، ثم إن أنقسم نصيب الثاني من مشألة ~~الأول على مسألتي فذاك ، وإلا ، فإن كان بينهما موافقة. . ضرب وفق مشالته في مشألة ~~الأول ، وإلا.. كلها فيها ، فما بلغ صحتا منه ، ثم من له شيء من الأولى. . أخله مضرويا ~~فيما ضرب فيها ، ومن له شيء من الثانية . . أخذه مضرويا في نصيب الثاني من الأولى أو في ~~وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق ...... # ق ~~(في المناسخات) ~~(مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة ؛ فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان ارثهم منه كارثهم ~~من الأول. . جعل) الحال بالنظر إلى الحساب (كأن الثاني لم يكن) من ورثة الأول، (وقسم) ~~المال (بين الباقين؛ كإخوة وأخوات) من الأب (أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين) بدأ ~~بالاخوة ، لأن إرثهم من الثاني بطريق إرثهم من الأول، بخلاف الأولاد . # (وان لم ينحصر إرثه في الباقين) بأن شركهم غيرهم (أو انحصر) فيهم (واختلف قدر ~~الاستحقاق) لهم من الأول والثاني (.. فصحح مسألة الأول، ثم مسألة الثاني، ثم إن انقسم ~~نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته. فذاك) ظاهر، (وإلا : فإن كان بينهما موافقة. # ضرب وفق مسألته في مسألة الأول، وإلا) أي : وإن لم يكن بينهما موافقة؛ بأن تباينا.. ضرب ~~(كلها فيها، فما بلغ.. صحتا منه، ثم) قل : (من له شيء من) المسألة (الأولي.. أخذه ~~مضروبا فيما ضرب فيها) من وفق الثانية أو كلها، (ومن له شيء من الثانية . أخذه مضروبا في ~~تصيب الثاني من الأولى ، أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق) مثال الانقسام : زوج وأختان ~~لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت : المسألة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة، والثانية من ~~اثنين، ونصيب ميتها من الأولى اثنان منقسم عليهما ~~ومثال الوفق : جدتان وثلاث أخوات متفرقات ms0857 ، ماتت الأخت للأم عن أخت لأم وهي الأخت PageV148980P157 ~~============================================================ ~~للأبوين في الأولى ، وعن أختين لأبوين ، وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى : المسألة ~~الأولى من ستة، وتصح من اثني عشر، والثانية من ستة ، ونصيب ميتها من الأولى اثنان يوافقان ~~مسالته بالنصف، فيضرب نصفها في الأولى.. تبلغ ستة وثلاثين لكل من الجدتين من الأولى سهم ~~في ثلاثة بثلاثة ، وللوارثة في الثانية سهم منها في واحد بواحد ، وللأخت للأبوين في الأولى ستة ~~منها في ثلاثة بثمانية عشر، ولها من الثانية سهم في واحد بواحد، وللأخت للأب في الأولى سهمان ~~في ثلاثة بستة ، وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في واحد بأربعة. # ومثال عدم الوفق: زوجة وثلاثة بنين وينت، ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من ~~الأولى: المسألة الأولى من ثمانية، والثانية تصح من ثمانية عشر، ونصيب ميتها من الأولى سهم ~~لا يوافق مسألته، فتضرب في الأولى.. تبلغ مثة وأربعة وأربعين؛ للزوجة من الأولى سهم في ~~ثمانية عشر بثمانية عشر، ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ، ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية ~~عشر بستة وثلاثين، ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة PageV148980P158 ~~============================================================ ~~كنابالوصايا ~~تصح وصيه كل مكلف حر وإن كان كافرا ، وكذا مخجور عليه بسفه على المذهب ، لا ~~مجنون ومغمى عليه وصبي - وفي قول : تصح من صبي ممير ولا رقيق ، وقيل : إن عتق ~~ثم مات.. صكت وإذا وصى لجهة عاية. . فالشزط : ألأ تكون مغصية كعمارة كنيسة ، ~~أو لشخص. . فالشرط : أن يتصؤر له الملك ؛ فتصخ لحمل وتنفد إن أنفصل حيا وعلم ~~وجوده عندها؛.. # (كتاب الوصايا) ~~مع وصية؛ بمعني: ايصاء، وتتحقق بموص، وموصى له، وموصى به، وصيغة ؛ كقوله: ~~أوصيت للفقراء بثلث مالي؛ أي: تبرعت لهم به بعد موتي، وبدأ المصنف بالموصي فقال : ~~(تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا) هو صادق بالذمي، ويه عبر في " الوسيط "(1) ~~وبالحريي، صرح به الماوردي (4)، (وكذا محجور عليه بسفه) هو من جملة الضابط، فتصح ~~وصيته (على المذهب)، والطريق الثاني: قولان، أحدهما : لا تصح؛ للحجر عليه، فالسفيه ~~بلا ms0858 حجر تصح وصيته جزما، والمحجور عليه بالفلس تصح وصيته كما ذكر في بابه في الروضة " ~~كه أصلها"(2)، (لا مجنون ومغمى عليه وصبي) أي : لا تصح وصية كل واحد منهم، (وفي ~~قول: تصح من صبي مميز) لتعلقها بالموت، بخلاف الهبة والإعتاق، (ولا رقيق) أي : لا تصح ~~وصيته، (وقيل: إن عتق ثم مات.. صحت) لإمكان تنفيذها، والمكاتب كالرقيق ~~(وإذا وصى لجهة عامة. فالشرط : ألأ تكون معصية ؛ كعمارة كنيسة) من كافر أو غيره، فلا ~~صح الوصية لها، وتصح لغيرها من قربة، وجائز؛ كعمارة مسجد، وفك أسرى الكفار من أيدي ~~المسلمين ، (أو) أوصى (لشخص) أي : معين كما في " المحرر "(4) وغيره (.. فالشرط : أن ~~يتصور له الملك، فتصح لحمل وتنفذ) بالمعجمة (إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها) أي: ~~(1) الوسيط (408/4) ~~(2) الحاوي (11/10). # (3) الشرح الكبير (8/7)، روضة الطالبين (97/6). # 4) المحرر (ص268): PageV148980P159 ~~============================================================ ~~بأن انفصل لدون سته أشهر ، فإن أنفصل لسئه أشهر فاكثر والمزأة فراش زوج او سيد. . لم ~~يشتحق ، فإن لم تكن فراشا وأنفصل لأكثر من أزيع سنين. . فكذلك ، او لدونه . . أستحق ~~في الاظهر. وإن وصى لعبد فاشتمر ريه . فالوصية لسيده ، فإن عتق قبل مؤت الموصي: . # فله ، وإن عتق بعد مؤته ثم قبل. . بني على أن الوصية بم تملك ؟ وإن وصى لدابه وقصد ~~تمليكها أو أطلق.. فباطلة ، وإن قال : ليضرف في علفها.. فألمنقول : صحتها...... # الوصية (بأن انفصل لدون ستة أشهر) منها، (فإن انفصل لستة أشهر فأكثر) منها (والمرأة فراش ~~زوج أو سيد.. لم يستحق) الموصى به؛ لاحتمال حدوثه بعد الوصية، والأصل : عدمه عندها؛ ~~أي : ولا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق ؛ أخذا مما ذكر، ~~(فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين. . فكذلك) لم يستحق؛ لعدمه عند الوصية، (أو ~~لدونه) أي : دون الاكثر (.. استحق في الأظهر) لأن الظاهر : وجوده عند الوصية، والثاني : لا ~~يستحق؛ لاحتمال حدوثه بعدها، واعتبار هذذا الاحتمال فيما تقدم؛ لموافقته فيه للأصل، ويقبل ~~الوصية اللحمل من يلي آمره بعد خروجه حيا ~~(وان وضى لعبد فاستمر رقه. فالوصية لسيده) ms0859 أي: تحمل على ذلك لتصح، ويقبلها العبد دون ~~السيد، لأن الخطاب معه، ولا يفتقر إلى إذن السيد في الأصح، (فإن عتق قبل موت الموصي.: ~~فله) الوصية؛ لأنه وقت القبول حر، (وإن عتق بعد موته ثم قبل.. بني على أن الوصية بم تملك؟) ~~إن قلنا: بالموت بشرط القبول وهو الأظهر.. فللسيد، أو بالقبول بعد الموت.. فللعبد، وتقدم : ~~أن الوقف على العبد لنفسه لا يصح، فيأتي مثله في الوصية كما قاله في ( المطلب " . # (وإن وضى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق. فباطلة) وتقدم في الوقف المطلق عليها حكاية ~~وجه: أنه وقف على مالكها، قال الرافعي : فيشبه أن يأتي في الوصية، وقد يفرق بأن الوصية ~~تمليك محض، فينبغي أن تضاف إلى من يملك(1)، قال في " الروضة " : الفرق أصح(2)، (وإن ~~قال : ليصرف في علفها. فالمنقول : صحتها)(3) لأن علفها على مالكها، فهو المقصود بالوصية ~~(1) الشرح الكبير (18/7). # (2) روضة الطالبين (105/6). # (3) قول "المنهاج" : (وإن وصى لدابة ليصرف في علفها. فالمنقول : صحتها) هو مراد " المحرر * بقوله : ~~(الظاهر: صحتها) لا أنه نقل خلافا في صحتها، بل اشار إلى احتمال خلاف. "دقائق المنهاج) ~~(ص26): PageV148980P160 ~~============================================================ ~~وتصغ لعمارة مسجد ، وكذا إن أطلق في الأصح وتخمل على عمارته ومصالحه ، ولذمي ، ~~وكذا حزبي ومزته في الأصح ، وقاتل في الأظهر ، ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي ~~الورثة ، ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي ، والعبرة في كؤنه وارثا بيؤم ألمؤت. # والوصية لكل وارث بقذر حصته.. لغؤ، وبعين هي قدر حصته.. صحيحة وتفتقر إلى ~~الإجازة في الأصح...... # فيشترط قبوله، ويتعين الصرف إلى جهة الدابة؛ رعاية لغرض الموصي، وقوله : (فالمنقول) ~~أشار به إلى ما في "الروضة " كه أصلها " : أنه يحتمل مجيء وجه بالبطلان من الوقف على ~~علفها(1). # (وتصح) الوصية (لعمارة مسجد) ومصالحه (وكذا إن أطلق) الوصية للمسجد.. تصح ~~(في الأصح، وتحمل على عمارته ومصالحه)، والثاني : تبطل؛ كالوصية للدابة، فإن قال : ~~أردت تمليك المسجد.. فقيل: تبطل الوصية، وبحث الرافعي صحتها، بأن للمسجد ملكا وعليه ~~وقفا(2) ، قال في " الروضة " : هلذا هو الأفقه الأرجح(3)، (و) تصح (لذمي) كالصدقة عليه، ~~(وكذا ms0860 حربي ومرتد في الأصح)(4) كالذمي، والثاني : لا؛ إذ يقتلان، (وقاتل في الأظهر) ~~كالهبة وسواء كان بحق آم بغيره، والثاني : لا؛ كالارث، وصورتها : آن يوصي لرجل فيقتله، ~~ومن ذلك : قتل سيد الموصى له الموصي، لأن الوصية لعبد وصية لسيده كما تقدم، (و) تصح ~~(لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) بخلاف ما إذا ردوا، والثاني : لا تصح له ، وعلى ~~الأول : الإجازة تنفيذ للوصية، (ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي) فلمن رد في ~~الحياة.. الإجازة بعد الوفاة، والعكس؛ إذ لا حق له قبلها، (والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت) ~~اي: بوقته. # (والوصية لكل وارث بقدر حصته. لغو) لأنه يستحقه بلا وصية، (وبعين هي قدر حصته. # صحيحة، وتفتقر إلى الإجازة في الأصح) لاختلاف الأغراض في الأعيان، والثاني : لا ~~تفتقر ~~(1) روضة الطالبين (105/6-106)، والشرح الكبير (18/2) ~~(2) الشرح الكبير (19/7) ~~(3) روضة الطالبين (107/6). # (4) قوله : (وكذا حربي ومرتد في الأصح) ، (المرتد) زيادة له المنهاج . "دقاثق المنهاج" (ص 16): PageV148980P161 ~~============================================================ ~~وتصع بألحمل ويشترط انفصاله حيا لوقت يغلم وجوده عندها ، وبالمنافع ، وكذا بثمرة أو ~~حمل سيخدثان في الأصح ، وبأحد عبدنه ، وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم وزيل ~~وخمر مخترمة. ولو أوصى بكلب من كلابه. . أغطي أحدها ، فإن لم يكن له كلب. . # لغت، ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها. . فألأصح : نفوذها وإن كثرث وقل ~~ألمال . ولؤ أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حزب وحجيج. حملث ~~على الثاني ، ولو أوصى بطبل اللهو.. لغث إلا إن صلح لحزب أو حجيج : ~~فشتا ~~افي الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض] ~~ينبغي ألآ يوصي باكثر من ثلث ماله،..... # (وتصح) الوصية (بالحمل، ويشترط انقصاله حيأ لوقت يعلم وجوده عندها) ويقبلها الموصى ~~له قبل الوضع إن قلنا : الحمل يعلم ، (وبالمنافع) كالأعيان، (وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في ~~الأصح)، والثاني : لا؛ لعدمهما الآن، (و) تصح (بأحد عبديه) ويعينه الوارث، (وبنجاسة ~~يحل الانتفاع بها؛ ككلب معلم، وزبل وخمر محترمة) لثبوت الاختصاص فيها، بخلاف الكلب ~~العقور والخنزير ~~(ولو أوصى بكلب من كلابه) ms0861 أي : المنتفع بها في صيد أو ماشية أو زرع (.. أعطي) الموصى ~~له (أحدها) بتعيين الوارث، (فإن لم يكن له كلب) منتفع به (.. لغت) وصيته، (ولو كان له ~~مال وكلاب) منتفع بها (ووصى بها أو ببعضها.. فالأصح : نفوذها) أي : الوصية (وإن كثرت) ~~أي : الكلاب الموصى بها (وقل المال) لأنه خير منها؛ إذ لا قيمة لها، والثاني : لا تنفذ إلا في ~~ثلثها؛ كما لو لم يكن معها مال؛ لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه، والثالث : تقوم بتقدير ~~المالية فيها وتضم إلى المال ، وتنفذ الوصية في ثلث الجميع ؛ أي : في قدره من الكلاب: ~~(ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به ؛ كطبل حرب) يضرب به للتهويل (و) طبل ~~(حيج) يضرب به للاعلام بالنزول والارتحال (. حملت) أي: الوصية (على الثاني) ~~لتصح، (ولو أوصى بطبل اللهو) وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان (. # لغت، إلا إن صلح لحرب أو حجيج) بهيئته أو بأن يغير.. فتصح به: ~~(فصل : ينبغي الأ يوصي بأكثر من ثلث ماله) لأنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد : " الثلث ، PageV148980P162 ~~============================================================ ~~فإن زاد ورد الوارث .. بطلت في الزائد ، وإن أجاز. . فإجازته تنفيذ ، وفي قؤل : عطية ~~مبتدأة، والوصية بالزيادة لغؤ . ويعتبر المال يؤم ألمؤت ، وقيل : يؤم الوصية . ويعتبر ~~من الثلث أيضا عني علق بالموت ، وتبيوع نجز في مرضه كوقف وهبة وعثقي وإيراء. وإذا ~~أجتمع تبرعات متعلقة بألموت وعجر الثلث ؛ فإن تمعض العثق. . أقرع ، أو غيره.. قسط ~~الثلث، أو هو وغيره.. قسط بالقيمة ، وفي قول : يقدم العتق . أو منجزة. . قدم الأول ~~فألأؤل حتل يتم... # والثلث كثير" رواه الشيخان(1)، والزيادة على الثلث قال المتولي وغيره : مكروهة(2)، والقاضي ~~حسين وغيره : محرمة(3) ، والأحسن : أن ينقص من الثلث شيئا، (فإن زاد) الموصي على الثلث ~~(ورد الوارث.. بطلت في الزائد) لأنه حقه، (وإن أجاز. . فإجازته تنفيذ) للوصية بالزائد، ~~(وفي قول : عطية مبتدأة) منه، (والوصية بالزيادة لغو) وإن لم يكن وارث خاص.. بطلت في ~~الزائد؛ لأن الحق للمسلمين فلا مجيز: ~~(ويعتبر المال) الموصى بثلثه (يوم الموت ، وقيل ms0862 : يوم الوصية) ويختلف قدر الثلث باختلاف ~~قدر المال في اليومين ~~(ويعتبر من الثلث) الذي يوصي به (أيضا : عتو غلق بالموت) سواء علق في الصحة أم في ~~المرض، (وتبرع نجز في مرضه؛ كوقف وهبة، وعتق وإبراء) ~~(واذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث) عنها : (فإن تمحض العتق) كأن قال : إذا ~~مت فأنتم أحرار (.. أقرع) بينهم، فمن خرجت قرعته.. عتق منه ما بقي بالثلث، ولا يعتق من ~~كل شقص، (أو غيره) أي : تمحض غير العتق (.. قسط الثلث) على الجميع، فلو أوصى لزيد ~~بمئة، ولعمرو بخمسين، ولبكر يخمسين، وثلث ماله مئة.. أعطي زيد خمسين وكل من عمرو ~~ويكر خمسة وعشرين، (أو هو) أي : اجتمع العتق (وغيره) كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمثة ~~(قسط) الثلث عليهما (بالقيمة) للمعتق، فإذا كانت قيمته مثة والثلث مثة.. عتق نصفه ولزيد ~~خمسون، (وفي قول : يقدم العتق) فلا يكون لزيد في المثال شيء ~~(أو) اجتمع تبرعات (منجزة) كأن أعتق وتصدق ووقف (.. قدم الأول) منها (فالأول حتى يتم ~~(1) صحيح البخاري (2744)، صحيح مسلم (1628) ~~(2) انظر "أسنى المطالب" (34/3). # (3) انظر " أسنى المطالب * (34/3). # 113 PageV148980P163 ~~============================================================ ~~الثلث . فإن وجدث دفعة وأتحد الجنس كعنق عبد أو ايراء جنع. أقرع في العثق وقسط في ~~غيره. وإن أختلف وتصرف وكلاء ؛ فإن لم يكن فيها عثق.. قسط ، وإن كان.. قسط ، ~~وفي قؤل : يقدم العتق. ولو كان له عبدان فقط ؛ سالم وغانم، فقال : ( إن أغتقت غانما ~~فسالم حر) ، ثم أغتق غانما في مرض مؤته. . عتق ولا إفراع . ولو أوصى بعين حاضرة هي ~~ثلث ماله وباقيه غائب.. لم تدفع كلها إليه في الحال ، والاصح : أنه لا يتسلط على ~~التصرف في الثلث أيضا . # فتا ~~[في بيان المرض المخوف ونحوها ~~إذا ظننا ألمرض مخوفا.. لم ينفذ تبوع زاد على الثلث ، فإن برأ . . نفد . # الثلث) ويتوقف ما بقي على إجازة الوارث: ~~(قان وجدت دفعة) بضم الدال (واتحد الجنس؛ كعتق عبيد أو إبراء جمع) كأن قال : أعتقتكم ~~أو أبرأتكم (.. أقرع في العتق) حذرا من التشقيص في الجميع ، (وقسط في غيره) بالقيمة كما ~~تقدم ~~(وإن اختلف) ms0863 الجنس (وتصرف وكلاء: فإن لم يكن فيها عتق) كأن تصدق واحد ووقف آخر وأبرأ ~~آخر دفعة (.. قسط) الثلث عليها، (وإن كان) فيها عتق (. قسط) الثلث عليها أيضا، (وفي ~~قول : يقدم العتق) كماتقدم، ولو كان بعضها منجزا وبعضها متعلقا بالموت. قدم المنجز منها: ~~(ولو كان له عبدان فقط) أي : لا ثالث لهما (سالم وغانم فقال : إن أعتقت غانمأ فسالم حر، ~~ثم أعتق غانما في مرض موته) ولا يخرج من الثلث إلا أحدهما فقط، (. عتق) غانم فقط (ولا ~~اقراع) لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غانم، فيفوت شرط عتق سالم، ولو ~~خرجا من الثلث.. عتقا. # ( ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب.. لم تدفع كلها إليه في الحال) لاحتمال ~~تلف الغائب، (والأصح: أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث) منها (أيضا) لأن الوارث ~~لا يتسلط على الثلثين منها ؛ لاحتمال سلامة الغائب، والثاني : يقطع النظر عن الوارث. # (فصل : إذا ظننا المرض مخوفا) أي : يخاف منه الموت (.. لم ينفذ تبرع زاد على الثلث) ~~لأنه محجور عليه في الزيادة ، (فإن برأ) بفتح الراء(.. نفذ) لتبين عدم الحجر. # 14 PageV148980P164 ~~============================================================ ~~وإن ظنياه غير مخوف فمات ؛ فإن حمل على الفجاءة. . نفذ ، وإلأ.. فمخوف . ولؤ ~~شكنا في كؤنه مخوفا.. لم يثبت إلأ بطبيين حرين عذلين . ومن المخوف : قولنج ، ~~وذات جنب ، ورعاف دائم، وإسهال متواتر ، ودق، وأبتداء فالج، وخروج الطعام غير ~~مستجيل، أو كان يخرج بشدة ووجع ، أو ومعه دم ، وحمى مطبقة، أو غيرها إلا الربع . # والمذهب : أنه يلحق بألمخوف : أسر كفار اغتادوا قثل الأشرى ، والتحام قتال بين ~~متكافئين،..... # (وان ظنتاه غير مخوف فمات : فإن حمل على الفجاءة) بضم الفاء والمد، وبفتحها وسكون ~~الجيم (.. تفذ، وإلا) أي : وإذ لم يحمل عليها(.. فمخوف) كإسهال يوم أو يومين ~~(ولو شككنا في كونه مخوفا.. لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين) اعتبارا بالشهادة ~~(ومن المخوف : قولنج) بفتح اللام وكسرها، وهو : أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ~~تنزل، ويصعد بسبيه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك، (وذات جتب) وهي ms0864 : قروح تحدث ~~في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع ؛ وذلك وقت الهلاك، (ورعاف) ~~بتثليث الراء (دائم) لأنه يسقط القوة، بخلاف غير الدائم ، (وإسهال متواتر) لأنه ينشف رطوبات ~~البدن، بخلاف غير المتواتر؛ كأن ينقطع بعد يوم أو يومين، (ودق) بكسر الدال، وهو: داء ~~يصيب القلب، ولا تمتد معه الحياة غالبا، (وابتداء فالج) بخلاف استمراره، وسببه: غلبة ~~الرطوبة والبلغم ، فإذا هاج. . ربما أطفأ الحرارة الغريزية وأهلك، (وخروج الطعام غير مستحيل) ~~بأن تتخرق اليطن فلا يمكنه الإمساك، (أو كان يخرج بشدة ووجع، أو ومعه دم) أي : من عضو ~~شريف؛ ككبد، بخلاف دم البواسير ، وذكر (كان) مع المضارع ؛ لافادة التكرار كما في قولهم : ~~كان حاتم يكرم الضيف، (وحمى مطبقة) بكسر الباء؛ أي: لازمة لا تبرح، (أو غيرها) ~~كالورد؛ وهي التي تأتي كل يوم ، والغب؛ وهي التي تأتي يوما وتقلع يوما ، والثلث ؛ وهي التي ~~تأتي يومين وتقلع يوما ، وحمى الأخوين؛ وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين، (إلا الربع) وهي ~~التي تاتي يوما وتقلع يومين، فليست مخوفة ؛ لأن المحموم بها يأخذ قوة في يومي الإقلاع، ~~والحمى اليسيرة ليست مخوفة بحال، و(الربع) و( الثلث) و( الغب) و(الورد) بكسر أولها: ~~(والمذهب: أنه يلحق بالمخوف: أسر كفار اعتادواقتل الأسرى، والتحام قتال بين متكافثين(1)، ~~(1) قوله : (والتحام قتال بين متكافنين)، لفظة : (متكافتين) زيادة ل " المنهاج" لا بد منها . " دقائق ~~المهاج" (ص 16) ~~15 PageV148980P165 ~~============================================================ ~~وتقديم لقصاص أو رجم، وأضطراب ريع وهيجان مؤج في راكب سفينة ، وطلق حامل ، ~~وبغد الوضع ما لم تنفصل المشيمة . وصيغتها : (أوصيت له بكذا) ، أو ( أذفعوا إليه) ، ~~اؤ (أغطره بغد مؤتي) ، أو (جعلته له) ، أو ( هو له بعد مؤتي) ، فلو اقتصر على : (هو ~~له).. فإفرار إلا أن يقول : ( هو له من مالي) ، فيكون وصية . وتنعقد بكناية ، والكتابة ~~كناية...... # وتقديم لقصاص أو رجم، واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة، وطلق حامل، وبعد ~~الوضع ما لم تنفصل المشيمة) وهي التي تسميها النساء (الخلاص) لأن هلذه الأحوال تستعقب ~~الهلاك غالبا، ووجه عدم إلحاقها بالمرض: أنه لم يصب بدن ms0865 الإنسان فيها شيء، والخلاف في ~~مسألة الطلق. . إلى آخرها قولان، وفيما قبلها طريقان حاكية لقولين، وقاطعة في التقديم ~~لقصاص بعدم الإلحاق، وفي غيره بالالحاق كما نصى عليه فيهما، والفرق : أن مستحق القصاص ~~لا يبعد منه الرحمة والعفو؛ طمعا في الثواب أو المال، ولا خوف في أسر من لم يعتد قتل ~~الأسري؛ كالروم، ولا فيما إذا لم يلتحم القتال وإن كانا يتراميان بالنشاب والحراب، ولا في ~~الفريق الغالب ، ولا فيما إذا كان البحر ساكنا، وقوله : (متكافيين) المزيد على " المحرر"، قال ~~في " الروضة " : سواء كانا مسلمين أو كفارا، أو مسلمين وكفارا(1). # (وصيغتها) أي: الوصية : (أوصيت له بكذا، أو ادفعوا إليه) بعد موتي كذا، (أو أعطوه بعد ~~موتي) كذا، (أو جعلته له) بعد موتي، (أو هو له بعد موتي، فلو اقتصر على) قوله : (هو ~~ه.. فإقرار، إلا أن يقول : هو له من مالي. . فيكون وصية) وفي " الروضة " كه أصلها" : يجعل ~~كناية عن الوصية(2). # (وتنعقد بكناية) بالنون مع النية، قال الرافعي : وفي كلام الإمام وغيره إشعار بأنه لا يجيء فيه ~~الخلاف في البيع(3)، وقال في " الروضة " : بلا خلاف(4)، ولذلك أسقط من " المحرر" قوله ~~فيها : (الأظهر)(5)، (والكتابة) بالتاء (كناية) وإذا كتب وقال : نويت الوصية.. صحت، ~~(1) روضة الطالبين (128/6) ~~(2) روضة الطالبين (128/6)، والشرح الكبير (12/7). # (3) الشرح الكبير (12/7). # (4) روضة الطالبين (140/6) ~~5) المحرر (ص 271) PageV148980P166 ~~============================================================ ~~وإن وصى لغير معين كالفقراء. . لزمت بألمؤت بلا قبول ، أو لمعين. . اشترط القبول . # ولا يصح قبول ولا ر5 في حياة الموصي ، ولا يشترط بغد مؤته الفور . فإن مات الموصى له ~~قبتله.. بطلث ، أو بغده. . فيقبل وارنه . وهل ينلك الموصى له بموت الموصي ، أم ~~بقبوله ، أم مؤقوف ، فإن قبل.. بان أنه ملك بالمؤت ، وإلا .. بان للوارث؟ أقوال : ~~أظهرها : الثالث ، وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين المؤت والقبول ، ونفقته ~~وفطرته ، ويطالب ألموصى له بألنفقة إن توقف في قبوله ورده ..... # ذكره الرافعي في " الشرح" بحثة(1)، وسكت عليه في " الروضة " كما هنا : ~~(وان وصى لغير معين؛ كالفقراء. لزمت بالموت بلا قبول) أي: من غير اشتراطه، ويجوز ms0866 ~~الاقتصار على ثلاثة منهم، ولا تجب التسوية بينهم ، (أو لمعين) كزيد (.. اشترط القبول) وإن ~~كان المعين متعددا؛ كبني زيد.. اشترط مع القبول استيعابهم والتسوية بينهم، وإن كان المتعدد ~~قبيلة؛ كبني هاشم. . فهم كالفقراء فيما تقدم ~~(ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي) قلمن قبل في الحياة . . الرد بعد الوفاة ، والعكس؛ ~~اذ لا حق له قبلها، (ولا يشترط بعد موته) أي : الموصي (الفور) في القبول. # (فإن مات الموصى له قبله) أي : قبل الموصي (.. بطلت ، أو بعده) قبل القبول (.. فيقبل ~~وارثه) أو يرد. # (وهل يملك الموصى له) المعين الموصى به (بموت الموصي، آم بقبوله، آم) هو ~~(موقوف ؟ فإن قبل. . بان أنه ملك بالموت، وإلا. . بان للوارث، أقوال أظهرها : الثالث ، ~~وعليها تبنى الثمرة، وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول، ونفقته وفطرته) بينهما، فعلى الأول ~~والثالث : للموصى له الثمرة والكسب، وعليه النفقة والفطرة، وعلى الثاني : لا ولا، ولو رد.. # فعلى الأول : له، وعليه ما ذكر ، وعلى الثاني والثالث : لا ولا ، وعلى النفي في الموضعين يتعلق ~~ما ذكر بالوارث، (ويطالب) بكسر اللام؛ أي : العبد (الموصى له) به (بالتفقة إن توقف في ~~قبوله ورده) فإن أراد الخلاص. . ر3. # (1) الشرح الكبير (13/7) PageV148980P167 ~~============================================================ ~~فتا ~~(في أحكام الوصية الصحيحة ولفظها) ~~أوصى بشاة.. تناول صغيرة الجثة وكبيرتها ، سليمة ومعية ، ضأنا ومعزا ، وكذا ذكر في ~~الأصح ، لا سخلة وعناق في الأصح . ولؤ قال : ( أعطوه شاة من غنمي) ولا غنم له .. # لغت ، وإن قال : (من مالي). . اشتريث له . والجمل والناقه يتناو لان البخاتي والعراب ، ~~لا أحدهما الآخر . والأصع : تناؤل بعير ناقة ، لا بقرة ثؤرا ، والثور للذكر . وألمذهب : ~~حمل الدابة على فرس وبغل وحمار...... # (فصل) إذا (أوصى بشاة. تناول صغيرة الجثة وكبيرتها، سليمة ومعيبة، ضأتا ومعزا) لصدق ~~الاسم بما ذكر، (وكذا ذكر في الأصح) لما ذكر والهاء في (الشاة) للوحدة، والثاني : لا ~~يتناوله؛ للعرف (لا سخلة وعناق في الأصح) لأن الاسم لا يصدق بهما؛ لصغر سنهما، والثاني ~~قال : يصدق، والسخلة : تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، والعناق : الأنثى من المعز، ~~ومثلها ms0867 الذكر؛ أي : الجدي: ~~(ولو قال: أعطوه شاة من غتمي) أي : بعد موتي (ولا غنم له. لغت) وصيته هذه، (وإن ~~قال : من مالي) ولا غنم له كما في 9 المحرر "(1) (.. اشتريت له) شاة، وإن كان له غنم في ~~الصورة الأولى.. أعطي شاة منها، أو في الثانية.. جاز أن يعطى شاة على غير صفة غنمه. # (والجمل والناقة يتناولان البخاتي) بتشديد الياء وتخفيفها (والعراب، لا أحدهما الاخر) أي: ~~لا يتناول الجمل الناقة والعكس؛ لأن الجمل للذكر ، والناقة للأنثى. # (والأصح: تناول بعير ناقة) سمع: حلب بعيره، والثاني: المنع كالجمل، (لا بقرة ثورا) ~~بالمثلثة، والثاني يقول : الهاء للوحدة، (والثور للذكر) مبتدأ وخبر: ~~(والمذهب : حمل الدابة) وهي لفة : ما يدب على الأرض (على فرس وبغل وحمار) كما نصد ~~عليه الشافعي رضي الله عنه(2) ؛ لاشتهارها فيها عرفا، فقيل : هلذا على عرف أهل مصر ، وإذا كان ~~عرف أهل غيرها؛ كالعراق والفرس. حمل عليه، والأصح: العمل بالنص في جميع البلاد، ~~فهذا اختلاف في فهم المراد بالنص يصح التعبير فيه ب( المذهب) ~~(1) المحرر (ص 272). # (2) الأم (192/5) PageV148980P168 ~~============================================================ ~~ويتناول الرقيق : صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها ، وقيل : إن أوصى باغتاق عبد. . # وجب المجزىء كفارة. ولؤ اؤصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل مؤته.. بطلت ، وإن بقي ~~واحد.. تعين ، أو بإغتاق رقاب. فثلاث ، فإن عجز ثلثه عنهن. . فالمذهب : أنه لا ~~يشترى شقص بل نفيستان به ، فإن فضل عن أنفس رقبتين شئء. . فللورثة . ولوقال : ثلثي ~~للعثق.. أشترى شفص . ولؤ وصى لحملها فأتث بولدين.. فلهما، أو بحي وميت.. # فكله للحي في الأصح . ولؤ قال : (إن كان حملك ذكرا - أو قال : أنثى - فله كذا) ، ~~فولدتهما.. لفت ..... # (ويتناول الرقيق: صغيرا وأنثى، ومعيبأ وكافرا، وعكوسها) أي : كبيرا وذكرا، وسليما ~~ومسلمأ، (وقيل: ان أوصى بإعتاق عبد. . وجب المجزىء كفارة) بخلاف ما إذا قال : أعطوه ~~عبدا. # (ولو أوصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته.. بطلت) وصيته، (وإن بقي واحد.. تعين) ~~للوصية، فليس للوارث أن يمسكه ويدفع قيمة مقتول، وان قتلوا بعد الموت والقبول. صرف ~~الوارث قيمة من شاء متهم، أو ms0868 بينهما.. فكذلك إن قلنا : يملك الموصى به بالموت أو موقوف، ~~وإن قلنا : بالقبول.. بطلت الوصية، (أو بإعتاق رقاب. فثلاث) لأنه أقل عدد يقع عليه الاسم، ~~(فإن عجز ثلثه عنهن. . قالمذهب : أنه لا يشترى شقص) مع رقبتين، (بل) تشترى (نفيستان ~~به، فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء.. فللورثة) وقيل: يشترى شقص، وعبر في " الروضة ": ~~بالأصح عند جماهير الأصحاب(1)، والثاني : وصفه الغزالي بالأظهر(2)، ولانفراده بترجيحه عبر ~~المف بالذهب ~~(ولوقال : ثلثي للعتق.. اشتري شقص) بلا خلاف؛ أي : يجوز شراؤه. # (ولو وصى لحملها) بكذا (فأتت بولدين.. فلهما) بالسوية، ولا يفضل الذكر على الأنثن، ~~(أو) أتت (بحي وميت.. فكله للحي في الأصح)، والثاني : للحي نصفه والباقي لوارث ~~الموصي ~~(ولو قال : إن كان حملك ذكرا - أو قال) : إن كان (أنثي - فله كذا فولدتهما) أي : ولدت ~~ذكرا وأنثي (. لغت) وصيته؛ لأن حملها جميعه ليس بذكر ولا أنشي: ~~(1) روضة الطالبين (166/2) ~~(2) الوجيز (ص 307). PageV148980P169 ~~============================================================ ~~ولؤ قال : (إن كان ببطنها ذكر) ، فولدتهما.. أستحق الذكر ، أو ولدث ذكرين . # فالأصح : صحتها ويغطيه ألوارث من شاء منهما . ولؤ وصى لجيرانه.. فلأربعين دارا من ~~كل جانب . والعلماء : أضحاب علوم الشزع من تفسير وحديث وفقه ، لا مقرىء وأديث ~~ومعبر وطبيب ، وكذا متكلم عند الأكترين . ويذخل في وصئة الفقراء المساكين وعخسه ، ~~ولو جمعهما.. شرك نضفئن ، وأقل كل صنف ثلاثة ، وله التفضيل . أو لزيد والفقراء.. # فألمذهب : أنه كأحدهم في جواز إغطائه أقل متمؤل ، للكن.... # (ولو قال : إن كان ببطنها ذكر) فله كذا (فولدتهما) أي : ولدت ذكرا وأنشي (.. استحق ~~الذكر) لأنه وجد ببطنها، وزيادة الأنثى لا تضر، (أو ولدت ذكرين. . فالأصح : صحتها) أي : ~~الوصية، (ويعطيه) أي: الموصى به (الوارث من شاء منهما)، والثاني : المنع؛ لاقتضاء ~~التنكير التوحيد، والثالث : يوزع عليهما. # (ولو وضى لجيرانه.. فلأربعين دارا من كل جانب) من جوانب داره الأربعة ؛ لحديث في ذلك ~~رواه البيهقي وغيره(1)، قال في "الروضة" : ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد ~~سكانها(2). # (والعلماء) في الوصية لهم : (أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه) ولا يدخل فيهم ~~من يسمعون الحديث ولا ms0869 علم لهم بطرقه، ولا بأسماء الرواة ولا بالمتون ؛ فإن السماع المجرد ليس ~~بعلم، (لا مقرىء وأديب، ومعبر وطبيب) برفع الأربعة عطفا على (أصحاب) أي : ليسوا من ~~علماء الشرع، (وكذا متكلم عند الأكثرين) وقال المتولي : هو منهم، قال الرافعي: وهو ~~قريب(1. # (ويدخل في وصية الفقراء : المساكين وعكسه) لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد، ~~(ولو جمعهما.. شرك) بضم أوله (نصفين، وأقل كل صنف) منهما: (ثلاثة، وله التفضيل) ~~بين آحاد الثلاثة فأكثر :. # (أو) وصى (لزيد والفقراء.. فالمذهب : أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول، لكن ~~(1) السن الكبري (276/6) عن سيدتتا عائشة رضي الله عنها، وأخرجه أبو يعلن (5982) عن سيدنا ~~أبي هريرة رضي الله عنه . # (2) روضة الطالبين (168/4) ~~(3) الشرح الكبير (90/7). PageV148980P170 ~~============================================================ ~~لا يخرم . أو لجمع معين غير منحصر كالعلوئة.. صحت في ألأظهر ، وله الافتصار على ~~ثلاثة . أو لأقارب زيد.. دخل كل قرابة وإن بعد ، إلأ أضلا وفزعا في الأصح، ولا تذخل ~~قرابة أم في وصية العرب في الأصح ، وألعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد ، وتعد أولاده ~~قبيلة ...... # لا يحرم) كما يحرم أحدهم؛ لعدم وجوب استيعابهم؛ للنص عليه وإن كان غنيأ، وقيل: هو ~~كأحدهم في سهام القسمة، فإن ضم إليه أربعة من الفقراء. كان له الخمس، أو خمسة. كان له ~~السدس.. وهلكذا، وقيل: له الربع؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة، وقيل: له ~~النصف؛ لأنه مقابل للفقراء، والأولان فسر بهما قول الشافعي: إنه كأحدهم؛ كما ذكره ~~الرافعي (1) ، وأسقطه من " الروضة " وعبر فيها : با أصح الأوجه)(2). # (أو) أوصى (لجمع معين غير منحصر؛ كالعلوية. صحت في الأظهر، وله الاقتصار على ~~ثلاثة) كالفقراء، والثاني : لا تصح؛ لأن اللفظ يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع، ولا عرف ~~يخصصه، بخلاف الفقراء، فإن العرف خصصه بالاكتفاء فيه بثلاثة المتضمن للصحة، وأجيب بأن ~~الصحة فيه لما صارت أصلا .. جاز أن يلحق به فيها من ذكر ونحوهم ؛ كالهاشمية ~~(أو) وصى (لأقارب زيد.. دخل كل قرابة) له (وإن بعد) مسلما كان أو كافرا، فقيرا أو ~~غنيا ، وارثا أو غيره ، ( إلا أصلا وفرعا ms0870 في الأصح) أي : إلا الأبوين والأولاد كما في " الروضة " ~~ك" أصلها "(3) إذ لا يسمون أقارب في العرف ، ويدخل الأجداد والأحفاد ، وقيل : لا يدخل أحد ~~من الأصول والفروع ، ويوافقه تعبير " المحرر" : با الأصول والفروع)(4)، وقيل : يدخل ~~الجميع ، (ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح) لأنهم لا يفتخرون بها، والثاني : ~~تدخل كما في وصية العجم، قال الرافعي : وهو الأقوي (5)، وعبر في "الروضة": ~~ب(الأصح)(6)، (والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد ، وتعد أولاده قبيلة) فلا يدخل اولاد جد ~~فوقه، فلو أوصى لأقارب حسني، . لم يدخل الحسينيون؛ بالتصغير ~~(1) الشرح الكبير (44/7). # (2) روضة الطالبين (183/2) ~~(3) روضة الطاليين (173/2)، والشرح الكبير (99/7). # (4) المحرر (ص 274). # (5) الشرح الكبير (100/7). # (2) روضة الطالبين (174/6) PageV148980P171 ~~============================================================ ~~ويذخل في اقرب أقاربه الاضل والفرع والاصع : تقديم أبن على أب، واخ علي جد ، ~~ولا يرجع بذكورة وورائة ، بل يشتوي الأب والأم ، وآلابن والبنث ، ويقدم أبن البنت على ~~أبن أبن ألابن . ولؤ أوصى لأقارب نفسه. . لم تدخل ورثته في الأصح. # فتاق ~~[في آحكام معنوية للموصى به] ~~تصع بمنافع عبد ودار وغلة حانوت، ويملك الموصى له منفعة العبد، واكسابه ~~المعتادة ، وكذا مهرها في الأصح،..... # (ويدخل في أقرب أقاربه : الأصل والفرع) أي : الأبوان والأولاد كما يدخل غيرهم عند انتفائهم. # (والأصح: تقديم ابن على أب، وأخ على جد)، والثاني : يسوى بينهما؛ لاستواء الأولين في ~~الرتبة والأخيرين في الدرجة ، والأول نظر إلى قوة إرث الابن وعصوبته ، وإلى قوة البنوة في الأخ، ~~وفي " الروضة" كه أصلها" في الثانية قولان(1)، (ولا يرجح بذكورة ووراثة، بل يستوي الأب ~~والأم، والابن والبتت) والأخ والأخت، (ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن) لأن الأول أقرب. # (ولو أوصى لأقارب نفسه.. لم تدخل ورثته في الأصح) لأنهم لا يوصى لهم فيختص بالوصية ~~الباقون، والثاني : يدخلون؛ لتناول اللفظ لهم، ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة، قال ~~الرافعي : ولك أن تقول : يجب اختصاص الوجهين بقولنا : الوصية للوارث باطلة، فإن وقفناها ~~على الإجازة.. فليقطع بالوجه الثاني (2)، قال في " الروضة" : الظاهر : أنه لا فرق في ~~جريانهما ؛ لأن مأخذهما أن ms0871 الاسم يقع، لكنه خلاف العادة(3): ~~(فصل: تصح) الوصية (بمنافع عبد ودار، وغلة حانوت) مؤبدة ومؤقتة ومطلقة ، والإطلاق ~~يقتضي التأبيد، و(غلة) معطوف على (منافع)، (ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه ~~المعتادة) كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة الحرفة، بخلاف النادرة؛ كالهبة واللقطة ؛ ~~لأنها لا تقصد بالوصية، (وكذا مهرها) أي، الأمة الموصى بمنفعتها إذا تزوجت أو وطئت ~~بشبهة.. يملكه الموصى له (في الأصح) لأنه من نماء الرقبة كالكسب، والثاني : لا، بل هو ~~(1) روضة الطالبين (174/2)، والشرح الكبير (101/7) ~~(2) الشرح الكبير (99/7) ~~(3) روضة الطالبين (123/9) ~~172 PageV148980P172 ~~============================================================ ~~لا ولدها في الأصح، بل هو كالأم ؛ منفعته له ، ورقبته للوارث ، وله إغتاقه ، وعليه نفقته ~~إن اوصى بمنفعته مدة ، وكذا أبدا في الأصح ، وبيعه إن لم يوبذ كالمشتاجر ، وإن أبد.. # فالأصع : أنه يصع بيعه للموصى له دون غيره ، وأنه تعتبر قبعة العبد كلها من الثلث إن ~~أوصى بمنفعته أبدا، وإن أوصى بها مدة. . قؤم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويخسب ~~الناقص من الثلث. وتصح بحج تطوع في الأظهر ، ويحج من بلده أو الميقات كما قيد ، ~~وإن أطلق. . فمن الميقات في الأصح:..... # لوارث الموصي؛ لأنه بدل منفعة البضع وهي لا تجوز الوصية بها فلا يستحق بدلها بالوصية، ~~والأول يمنع هذا الأخير، وقال في " الروضة " كه أصلها" : الثاني الأشبه(1) ، (لا ولدها) من ~~نكاح أو زنى؛ أي : لا يملكه الموصى له (في الأصح، بل هو كالأم؛ منفعته له ورقبته للوارث) ~~لأنه جزء منها، والثاني : يملكها الموصى له ككسبها، (وله إعتاقه) أي: للوارث إعتاق ~~العبد الموصى بمنفعته كما عبر به في " المحرر"(2) وغيره؛ لأنه مالك لرقبته، لكن لا يجزىء ~~إعتاقه عن الكفارة؛ لعجزه عن الكسب، وإذا أعتقه.. تبقى الوصية بحالها، (وعليه نفقته إن ~~أوصى بمنفعته مدة، وكذا أبدا في الأصح) ، والثاني: على الموصى له، والفطرة كالنفقة ، ~~(وبيعه إن لم يؤبد) أي: الموصي المنفعة ( كالمستأجر) فيصح للموصى له ولغيره على ~~الراجح ، (وان أيد) المنفعة ( فالأصح : أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره) إذ لا فائدة لغيره ~~فيه، والثاني : يصح مطلقا ؛ لكمال الملك، والثالث : لا ms0872 يصح مطلقا ؛ لاستغراق المنفعة بحق ~~الغير، (و) الأصح : (أنه تعتبر قيمة العبد كلها) أي: قيمته بمنفعته (من الثلث إن أوصى بمنفعته ~~أبدا) لأنه حال بين الوارث وبينها، والثاني : تعتبر منه ما بين قيمته بمتفعته وقيمته بلا منفعة ؛ لبقاء ~~الرقبة للوارث، فاذا كانت قيمته بمنفعته مثة وبدونها عشرة.. اعتبر من الثلث على الأول مثة، ~~وعلى الثاني تسعون، (وان أوصى بها مدة. قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويحسب الناقص ~~من الثلث) فإذا كانت قيمته بمتفعته مثة وبدونها تلك المدة ثمانين. فالوصية بعشرين ~~(وتصح) الوصية (بحج تطوع في الأظهر) بناء على الأظهر من دخول النيابة فيه؛ قياسا على ~~الفرض، ومقابله يقول : الضرورة في الفرض منتفية في التطوع ، وظاهر على الصحة : أنها تحسب ~~من الثلث، (ويحج من بلده أو الميقات كما قيد، وإن أطلق. فمن الميقات في الأصح) ، ~~(1) روضة الطالبين (187/6)، والشرح الكبير (111/7). # (2) المحرر (ص274): PageV148980P173 ~~============================================================ ~~وحجة الإسلام من رأس المال ، فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلي. . عمل به ، وإن ~~أطلق الوصية بها. . فمن رأس المال ، وقيل : من ألثلث، ولحج من الميقات . وللأجنبي ~~أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح . ويؤدي الوارث عنه الواجب المالي في كفارة ~~مرتبة، ويطعم ويكسو في المخيرة ، والأصح : أنه يعتق أيضا ، وأن له الاداء من ماله إذا لم ~~تكن تركه ، وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة ، لا إغتاق في ألأصح...... # والثاني : من بلده ؛ لأن الغالب التجهيز للحج منه ، وعورض بأنه ليس الغالب الإحرام منه. # (وحجة الإسلام من رأس المال) كغيرها من الديون ، (فإن أوصى بها من رأس المال أو ~~الثلث . . عمل به ، وإن أطلق الوصية بها. . فمن رأس المال) على الأصل ، (وقيل : من الثلث) ~~لأنه مصرف الوصايا فيحمل ذكر الوصية عليه، (ويحج من الميقات) إذ لا يجب من دونه ~~(وللأجبي أن يحج عن الميت) حجة الإسلام (بغير إذنه) أي : الوارث (في الأصح) كقضاء ~~الدين، والثاني : لا بد من إذنه ؛ للافتقار إلى النية، وللوارث أن يحج عنه وإن لم يوص كما ذكره ~~في ms0873 "المحرر "(1)، وليس للأجنبي أن يحج عنه تطوعا إذا لم يوص به. # (ويؤدي الوارث عنه) من التركة ( الواجب المالي في كفارة مرتبة) ككفارة الوقاع من إعتاق ~~وإطعام والولاء للميت، (ويطعم ويكسو في المخيرة) ككفارة اليمين ، (والأصح: أنه يعتق ~~أيضا) لأنه نائبه شرعا فإعتاقه كإعتاقه، والثاني قال : لا ضرورة هنا إلى الإعتاق ، (و) الأصح: ~~(أن له) أي : في المرتبة والمخيرة ؛ أخذا من الإطلاق (الأداء من ماله إذا لم تكن تركة) كقضاء ~~الدين، والثاني : لا؛ لبعد العبادة عن النيابة ، والثالث : يمتنع الإعتاق فقط ؛ لبعد إثبات الولاء ~~للميت، (و) الأصح : (أنه يقع) أي: الطعام أو الكسوة (عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة) ~~كقضاء الدين ، والثاني : لا ؛ لبعد العبادة عن النيابة، (لا إعتاق) أي : لا يقع عنه (في الأصح) ~~لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد الولاء للميت ، والثاني : يقع عنه كغيره، وهذذا التصحيح في ~~المخيرة والمرتبة أخذا من الإطلاق، ولا ينافي ذلك ما في " الروضة " كه أصلها" في (كتاب ~~الأيمان) من تصحيح الوقوع في المرتبة؛ بناء على تعليل المنع في المخيرة بسهولة التكفير بغير ~~إعتاق، فليتأمل (2). # (1) المحرر (ص 275) ~~(2) روضة الطالبين (26/11)، والشرح الكبير (279/12). PageV148980P174 ~~============================================================ ~~وينفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي. # فتان ~~(في الرجوع عن الوصية] ~~له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقؤله : (نقضت الوصية) ، أو (أبطلتها) ، أو ~~(رجغث فيها) ، أو (فسختها) ، أو (هلذا لوارئي) . ويبيع وإغتاق وإضداق، وكذا هبة ~~اؤ رفن مع قبض، وكذا دونه في الأصح . وبوصية بهلذه التصرفات ، وكذا تؤكيل في ينعه ~~وعزضه عليه في الاصح. وخلط حنطة معينة رجوع ، ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها ~~بأخود منها.. فرجوع ، أو بمثلها.. فلا ، وكذا بأردا في الأصح . وطخن حنطة وصى ~~بها، وبذرها، وعجن دقيق، وغزل قطن،... # (وينفع الميت صدقة) عنه (ودعاء) له (من وارث وأجتبي) بالإجماع كما نقله المصنف ~~وغيره، قال الشافعي رضي الله عنه : وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضة(1) . # (فصل: له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله: نقضت الوصية أو أبطلتها، أو رجعت ~~فيها، أو فسختها، أو هاذا ms0874 لوارثي) مشيرا إلى ما وصى به ؛ لأنه لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق ~~الموصى له عنه ~~(وببيع وإعتاق وإصداق) لما وصى به؛ لخروجه عن ملكه، (وكذا هبة أو رهن) له (مع ~~قيض، وكذا دونه في الأصح) لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية، والثاني : يعتل ببقاء ملكه ~~(وبوصية بهاذه التصرفات) فيما وصى به ، (وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح) لأنه ~~توسل إلى ما يحصل به الرجوع ، والثاني يقول : قد لا يحصل بيعه. # (وخلط حنطة معينة) وصى بها (.. رجوع) لأنه أخرجها عن امكان التسليم، (ولو وصى ~~بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها.. فرجوع) لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية، (أو ~~بمثلها. . فلا ، وكذا بأردا في الأصح) لأنه كالتعيب، والثاني يقول : غيرها عما كانت ؛ كالتغيير ~~بالأجود. # (وطحن حنطة وصى بها وبنرها) بالمعجمة، (وعجن دقيق) وصن به، (وغزل قطن) وصى ~~(1) الأم (259-258/5). # 15 PageV148980P175 ~~============================================================ ~~ونسج غزل، وقطع ثؤب قميصا، وبناء وغراس في عزصة.. رجوع. # فتاق ~~افي الايصاء وما يتبعه) ~~يسن الإيصاء بقضاء الدنن ، وتنفيذ ألوصايا ، والنظر في أفر الأطفال . وشرط الوصي : ~~تكليف، وحرية، وعدالة، وهداية إلى التصوف الموصى به ، وإشلام ، للكن ألأصخ : ~~جواز وصية ذمي إلى ذمي...... # به، (ونسج غزل) وصى به، (وقطع ثوب) وصى به (قميصا، وبناء وغراس في عرصة) وصى ~~بها(.. رجوع) لظهور هذذه الأفعال في الصرف عن جهة الوصية ~~بله ~~(في التصرف في ثلث المال الموصى به] ~~لو وصى بثلث ماله ثم تصرف في جميعه ببيع أو إعتاق أو غيرهما.. لم يكن رجوعا؛ لأن المعتبر ~~ثلث ماله عند الموت لا عند الوصية ~~(فصل: يسن الإيصاء بقضاء الدين) ورد المظالم كما في " الروضة " كه أصلها "(1)، ~~(وتنفيذ الوصايا ، والنظر في أمر الأطقال) فإن لم يوص بها.. نصب القاضي من يقوم بها، قاله ~~في "الروضة " كل أصلها "(2) ، وزاد فيها : أن الإيصاء في رد المظالم وقضاء الدين الذي يعجز عنه ~~في الحال.. واجب(2)، وفيها كه أصلها" في أول الباب : من عنده وديعة أو في ذمته حق لله ~~تعالى، كزكاة وحج أو دين لادمي. ms0875 . يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره ، زاد فيها : المراد ~~إذا لم يعلم به من يثبت بقوله (4)، وعلم مما ذكر : أن سن الإيصاء بقضاء الدين ورد المظالم إذا كانا ~~مملومين ~~(وشرط الوصي: تكليف) أي: بلوغ، وعقل، (وحرية، وعدالة، وهداية إلى التصرف ~~الموصى به، وإسلام، لكن الأصح: جواز وصية ذمي إلى ذمي) أي : عدل في دينه كما في ~~(1) روضة الطالبين (311/6)، والشرح الكبير (267/7). # (2) روضة الطالبين (2/ 311) والشرح الكبير (267/7) ~~(3) روضة الطالبين (311/2). # 4) روضة الطالبين (97/2) ، والشرح الكبير (5/7). PageV148980P176 ~~============================================================ ~~ولا يضر العمى في الاصح ، ولا تشترط الذكورة ، وأم الأطفال أولى من غيرها . وكنعزل ~~الوصي بالفسق، وكذا القاضي في الأصح ، لا الإمام الأغظم . ويصخ الإيصاء في قضاء ~~9 ~~الدين. وتنفذ ألوصية من كل حر مكلف ، ويشترط في أمر الأطفال مع هلذا : أن يكون له ~~ولاية عليهم... # "الروضة " و" أصلها "(1)، واستغنى عنه بقوله السابق : (وعدالة) ولم يحتج في الجواز اليى قول ~~"الوجيز" : في أولاده الكفار(2) ؛ لظهور أنه المراد ؛ إذ لا ولاية للكافر على أولاده المسلمين، ~~ولا يوصي على أولاده إلا من له ولاية عليهم كما سيأتي، فخرج الصبي والمجنون، ومن فيه رق ~~والفاسق، ومن لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو هرم أو غيرهما، فلا يصح الإيصاء إليهم: ~~(ولا يضر العمى في الأصح) ، والثاني : يضر؛ لأن الأعمى لا يقدر على البيع والشراء لنفسه ~~فلا يفوض إليه أمر غيره، ودفع بأنه يوكل فيما لا يتمكن من مباشرته، (ولا تشترط الذكورة) ~~فيجوز أن يكون الوصي امرأة، (وأم الأطفال أولى من غيرها) إذا حصلت الشروط فيها، وهي ~~تعتبر عند الموت، وقيل: وعند الوصية أيضا، وقيل: وما بينهما أيضا ~~(وينعزل الوصي بالفسق) بتعد في المال أو بسبب آخر، وفي معناه : قيم القاضي، (وكذا ~~القاضي) أي : ينعزل بالفسق (في الأصح ، لا الإمام الأعظم) لتعلق المصالح الكلية بولايته، ~~وقاس عليه مقابل الأصح، وفيه وجه بالانعزال أيضا. # (ويصح الإيصاء في قضاء الدين وتنفذ الوصية من كل حر مكلف) قال بعضهم : كذا في اكثر ~~التسخ (تنفيذ) بتحتانية بين الفاء والذال ms0876 كما في " المحرر"" والروضة " و" أصلها "(3)، وفي خط ~~المصنف (تتفذ) بلا تحتانية مضموم الفاء والذال بعد دائرة(4)؛ آي : وهو معطوف على ~~(يصح) ، ويتعلق بهما قوله : (من...) إلى آخره. # (ويشترط في أمر الأطفال مع هذذا) المذكور من الحرية والتكليف : ( أن يكون له ولاية عليهم) ~~قال في " الروضة" كه أصلها" : ابتداء من الشرع لا بتفويض (5) ؛، أي : فيوصي الأب أو الجد ~~(1) روضة الطالبين (311/6)، والشرح الكبير (268/7) ~~(2) الوجيز (ص 313): ~~(3) المحرر (ص 276) ، وروضة الطالبين (313/6)، والشرح الكبير (272/7). # (4) قوله : (بعد دائرة) : هي صورة يشار بها إلى انفصال الكلام عن بعضه كما في * حاشية قليوي" ~~(17413 ~~(5) روضة الطالبين (313/6)، والشرح الكبير (272/7). PageV148980P177 ~~============================================================ ~~وليس لوصي إيصاه ، فإن أذن له فيه. . جاز في الأظهر . ولؤ قال : ( أوصيث إليك إلىا ~~بلوغ اثني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي). . جاز ولا يجوز نصب وصي والجد ~~بصفة الولاية ، ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت . ولفظه : (أوصيث إليك) ، أو ~~(فوضت) ، ونخوهما . ويجوز فيه التوقيت واكتغليق. ويشترط بيان ما يوصي فيه- فإن ~~أقتصر على : (أوصيت إليك) .. لغا - والقبول، ولا يصح في حياته في الاصح . ولؤ ~~وصى أثنين.. لم ينفرد أحدهما إلا إن صرح به . وللموصي وألوصي العزل متين شاء .... # دون غيرهما من الأهل. # (وليس لوصي إيصاء، فإن أذن له فيه. . جاز في الأظهر) ، والثاني : لا يجوز، والثالث : إن ~~عين الوصي:. جاز، وإلا.. فلا. # (ولو قال : أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي.. جاز) ~~ذلك، واغتفر التأقيت في الإيصاء إلى الأول، والتعليق في الإيصاء إلى الثاني، ونحوه : أوصيت ~~إليك سنة وبعدها وصيي فلان ~~(ولا يجوز) للأب (نصب وصي) على الأطفال (والجد حي بصفة الولاية) عليهم ؛ لأن ~~ولايته ثابتة شرعا، ويجوز له نصب وصي في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا، وهو أولى من آبيه، ~~(ولا) يجوز (الايصاء بتزويج طفل وبنت) لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ~~(ولفظه) أي : الإيصاء : (أوصيت إليك، أو فوضت) إليك (ونحوهما)؛ كأقمتك مقامي: ~~(ويجوز فيه التوقيت والتعليق) نحو ما سبق ونحو: ms0877 أوصيت إليك سنة وإذا جاء فلان.. فهو ~~وصي ~~(ويشترط بيان ما يوصي فيه) كقضاء الدين وتنفيذ الوصايا وأمر الأطفال ، (فإن اقتصر على : ~~أوصيت إليك. . لغا) هذا القول ، (و) يشترط (القبول) أي : قبول الإيصاء، وفي قيام العمل ~~مقامه وجهان ؛ أخذا من (الوكالة) ~~(ولا يصح) القبول (في حياته) أي : الموصي (في الأصح) كالموصى له، والثاني : يصح ؛ ~~كما لو وكله بعمل يتأخر. . يصح القبول في الحال ، والرد في حياة الموصي على هذذين الوجهين، ~~فعلى الأول : لو رد في حياته ثم قبل بعد موته.. جاز، ولو رد بعد الموت. . لغاالايصاء ~~(ولو وصى اثنين. . لم ينفرد أحدهما) بالتصرف ، ( إلا إن صرح به) أي : بالانفراد فيجوز ~~(وللموصي والوصي العزل متى شاء) أي : للموصي عزل الوصي وللوصي عزل نفسه، قال في PageV148980P178 ~~============================================================ ~~وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه.. صدق الوصي ، أو في دفع إلنه بغد البلوغ.. # صدق الولد . # "الروضة " : إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وفيره(1) ، ~~وعبارة "المحرر" " والروضة " و" أصلها" : وللموصي الرجوع(2). # (واذا بلغ الطفل ونازعه) أي : الوصي (في الإنفاق عليه.. صدق الوصي) بيمينه كما صرح به ~~في " الروضة " كه أصلها "(3)، (أو في دفع إليه بعد البلوغ.. صدق الولد) بيمينه كما صرح به ~~الرافعي في "الشرح "(4) ، والفرق : أنه لا يعسر إقامة البينة عليه في ذلك ، بخلاف الإتفاق ، وفي ~~وجه: يصدق الوصي، تقدم مثله في القيم في آخر (الوكالة) ~~(1) روضة الطالبين (320/2). # (2) المحرر (ص 277)، وروضة الطالبين (6/ 320)، والشرح الكبير (281/7) . # (3) روضة الطالبين (320/6)، والشرح الكبير (282/7). # (4) الشرح الكبير (283/7) PageV148980P179 ~~============================================================ ~~كنابالوديت ~~من عجز عن حفظها.. حرم عليه قبولها ، ومن قدر ولم يئق بأمانته. . كره ، فإن وثق.. # أشتحب. وشزطهما : شزط موكل ووكيل ويشترط صيغه المووع؛ كأستودغتك هلذا ، ~~أو أستخفظتك ، أو أنبتك في حفظه. وألأصح : أنه لا يشترط القبول لفظا ، ويكفي ~~القبض . ولؤ أودعه صبي أو مجنون مالا .. لم يقبله ، فإن قبل.. ضمن . ولؤ أودع صبيا ~~مالا فتلف عنده.. لم يضمن ، وإن أتلفه.. ضمن في الأصح..... # (كتاب الوديعة) ~~هي: العين التي توضع عند ms0878 شخص ليحفظها، يسمى مودعأ بفتح الدال، والواضع مودعأ بكسرها. # (من عجز عن حفظها.. حرم عليه قبولها) أي: أخذها، (ومن قدر) على حفظها (ولم يثق ~~بأمانته) فيها (.. كره) له قبولها، وعبارة "المحرر" : لا ينبغي أن يقبلها(1)، وفي " الروضة" ~~ك1 أصلها" : هل يحرم عليه قبولها أو يكره؟ وجهان(2)، (فان وثق) بأمانته فيها (. استحب) ~~له قبولها: ~~(وشرطهما) أي: المودع والمودع المتعلقين بها : (شرط موكل ووكيل) لأن الإيداع استنابة ~~في الحفظ: ~~(ويشترط صيغة المودع ؛ كاستودعتك هذا، أو استحفظتك، أو أنبتك في حفظه) ~~(والأصح: أنه لا يشترط القبول لفظأ، ويكفي القبض)، والثاني: يشترط، والثالث: ~~يشترط في صيغة العقد، نحو ما تقدم، دون صيغة الأمر؛ كاحفظ هذا، وتقدم نظير هذا الخلاف ~~في (الوكالة). # (ولو أودعه صبي أو مجنون مالا.. لم يقبله، فإن قبل.. ضمن) ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى ~~ولي أمره. # (ولو أودع صبيأ مالأ فتلف عنده. . لم يضمن، وإن أتلفه . . ضمن في الأصح) كما لو أتلف مال ~~(1) المحرر (ص 278). # (2) روضة الطالبين (324/6)، والشرح الكبير (287/7). # 18 PageV148980P180 ~~============================================================ ~~والمخجور عليه بسفه. . كصبي. وتزتفع بمؤت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه . ولهما ~~الاستزداد والره كل وقت . وأضلها : ألأمانة، وقد تصير مضمونة بعوارض : منها : أن ~~يودع غيره بلا إذن ولا عذر، فيضمن، وقيل : إن أودع القاضي. . لم يضمن . وإذا لم يزن ~~يده عنها.. جازت الاستعانة بمن يخملها إلى الحزز أو يضعها في خزانة مشتركة . وإذا أراد ~~سفرا.. فليرد إلى المالك أو وكيله ، فإن فقدهما. . فالقاضي ، فإن فقده. . فأمين . فإن ~~دفنها بمؤضع وسافر.. ضمن ، فإن أغلم بها أمينا يشكن. # غيره، والثاني : لا يضمن؛ لأن المودع سلطه عليه ~~(والمحجور عليه بسفه. كصبي) في إيداعه والايداع عنده، وهو مراد "المحرر" وغيره ~~ب(السفيه)(1). # (وترتفع) الوديعة من حيث الإيداع المتعلق بها؛ أي: تتهي (بموت المودع ، أو المودع ~~وجنونه وإغمائه) كالوكالة. # (ولهما الاسترداد والرد كل وقت) أي : للمودع الاسترداد؛ لأنه مالك أو نائب عنه، وللمودع ~~الرد، لأنه متبرع بالحفظ. # (وأصلها : الأماتة، وقد تصير مضمونة بعوارض) : ~~(منها : أن يودع غيره بلا إذن) من المودع (ولا عذر) ms0879 له، (فيضمن) سواء أودع زوجته وولده ~~وعبده والقاضي وغيرهم، (وقيل : إن أودع القاضي. . لم يضمن) لأن أمانة القاضي أظهر من ~~آمانته: ~~(واذا لم يزل) بضم التحتانية وكسر الزاي (يده عنها. جازت الاستعانة بمن يحملها إلى ~~الحرز، أو يضعها في خزانة) بكسر الخاء بضبط المصتف (مشتركة) بينه ويين ابنه مثلا كما في ~~"الروضة " ك1 أصلها" عن القفال(2). # (وإذا أراد سفرا.. فليرد) الوديعة (إلى المالك أو وكيله) إن كان، (فإن فقدهما) لغيبة أو ~~نحوها (. فالقاضي) أي : يردها إليه وعليه قبولها، (فإن فقده. فأمين) أي : يردها إليه، ~~ولا يكلف تأخير السفر؛ فارادته عذر في الرد إلى غير المودع : ~~(فان دفنها بموضع وسافر.. ضمن) إن لم يعلم بها من يذكر ، (فإن أعلم بها أميتا يسكن ~~(1) المحرر (ص 278). # (2) روضة الطالبين (327/6) ، والشرح الكبير (293/7). # 141 PageV148980P181 ~~============================================================ ~~المؤضع.. لم يضمن في الأصح . ولو سافر بها. . ضمن إلا إذا وقع حريق أو غارة وهجز ~~عمن يذفعها إليه كما سبق . والحريق والغارة في البقعة ، وإشراف الحزز على الخراب.: ~~أغذار كالسفر . وإذا مرض مخوفا.. فليردها إلى المالك أو وكيله ، وإلأ . . فألحاكم أو ~~أمين أو يوصي بها ، فإن لم يفعل. ضمن ، إلأ إذا لم يتمكن، بأن مات فجاة . ومنها : إذا ~~نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحزز.. ضمن ، وإلا .. فلا . ومنها : ألا يذفع ~~مثلفاتها، فلؤ أودعه دابة فترك ....0. # الموضع. . لم يضمن في الأصح) لأن إعلامه بمنزلة إيداعه، والثاني : يمنع ذلك: ~~(ولو سافر بها) من الحضر (.، ضمن) لأن حرز السفر دون حرز الحضر، (إلا إذا وقع حريق ~~أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق) . فلا يضمن، بل يلزمه السفر بها في هذذه الحالة ~~(والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب) ولم يجد حرزا ينقلها إليه كما في ~~"الروضة " ك1 أصلها "(1) (.. أعذار كالسفر) في الرد إلى غير المودع: ~~(وإذا مرض مخوفا.. فليردها إلى المالك أو وكيله) إن وجده، (وإلا.. فالحاكم) أي: ~~يردها إليه إن وجده، أو يوصي إليه بها كما في " الروضة " ك8 أصلها "(2)، (أو) يردها إلى ~~(أمين ms0880 أو يوصي بها) إليه إن لم يجد الحاكم كما في " الروضة " كه أصلها "(3)، وفيهما : المراد ~~با الوصية) : الإعلام والأمر بالرد، وأنه يشترط أن يبينها ويميزها عن غيرها، (فإن لم يفعل) ما ~~ذكر (.. ضمن) لأنه عرضها للفوات؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه، (إلا إذا لم ~~يتمكن؛ بأن مات فجأة) وفي " المحرر" وغيره : أو قتل غيلة(4) ؛ أي : فلا يضمن بترك ما ذكر ~~(ومنها) أي: من عوارض الضمان : (إذا تقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز.: ~~ضمن، وإلا) أي : وإن لم تكن دونها فيه؛ بأن كانت مثلها فيه أو أحرز (. فلا) يضمن، ولو ~~نقلها من بيت إلىل بيت في دار واحدة .. فلا ضمان وإن كان الأول أحرز، قاله البغوي(5) . # (ومنها: ألا يدفع متلفاتها) لوجوب الدفع عليه؛ لأنه من حفظها الواجب، (فلو أودعه دابة فترك ~~(1) روضة الطالبين (328/6)، والشرح الكبير (295/7). # (2) روضة الطالبين (329/6)، والشرح الكبير (297/7) ~~(3) روضة الطالبين (329/6) ، والشرح الكبير (297/7). # (4) المحرر (ص 279). # 5) التهذيب (119/5) PageV148980P182 ~~============================================================ ~~علفها.. ضمن ، فإن نهاه عنه . . فلا على الصحيح . فإن أغطاه ألمالك علفا. . علفها منه ، ~~وإلأ.. فيراجعه أو وكيله ، فإن فقدا . . فالحاكم ، ولؤ بعثها مع من يشقيها. . لم يضمن في ~~الاصح . وعلى المودع تغريض ثياب الصوف للويح ؛ كي لا يفسدما الثود ، وكذا لبشها ~~عند حاجتها . ومنها : أن يغدل عن الحفظ المأهور به وتلفت بسبب العدول.. فيضمن ، ~~فلؤ قال : (لا ترقذ على الصندوق) فرقد وأنكسر بثقله وتلف ما فيه.. ضمن ، وإن تلف ~~بغيره.. فلا على الصحيح ، وكذا لو قال : لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما ...... # علفها) بسكون اللام (. ضمن) لوجوبه عليه؛ لأنه من حفظها، (فإن نهاه) المالك (عنه. # فلا) يضمن بتركه (على الصحيح) كما لو قال : اقتل دابتي فقتلها ، لكن يعصي؛ لحرمة الروح ~~والثاني: يضمن، لتعديه بالعصيان ~~(فإن أعطاه المالك علفا) بفتح اللام فيما لم يتهه (.. علفها منه، وإلا.. فيراجعه أو وكيله) ~~ليعلفها أو يستردها، (فإن فقدا.. فالحاكم) آي : يراجعه ليقترض عليه، أو يؤجرها ويصرف ~~الأجرة في مؤنتها، أو يبيع جزءا منها، (ولو بمثها مع ms0881 من يسقيها) وهو أمين (.. لم يضمن في ~~الأصح) لجري العادة بذلك ، والثاني : يضمن؛ لإخراجها من يده مع إمكان أن يسقيها بنفسه ، ~~فإن كان لا يتولى ذلك بنفسه عادة . . فلا يضمن قطعا، قاله في " الوسيط "(1)، ولو بعثها مع غير ~~امين.. ضمن قطعا ~~(وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح ؛ كي لا يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها) ~~لتعبق بها رائحة الادمي فتدفع الدود، فإن لم يفعل وفسدت.. ضمن، إلا أن ينهاه عنه. فلا ~~يضمن، وأشار في " التتمة" إلى آنه يجيء فيه الوجه السابق في العلف، ولو لم يعلم بها؛ بأن ~~كانت في صندوق أو كيس مشدود. . فلا ضمان(2). # (ومنها : أن يعدل عن الحفظ المأمور به) من المودع (وتلفت بسبب العدول.. فيضمن، فلو ~~قال) له : (لا ترقد على الصندوق) بضم الصاد (فرقد واتكسر بثقله وتلف ما فيه.. ضمن) ~~لمخالفته المؤدية إلى التلف، (وإن تلف بغيره) أي: بغير ثقله (. فلا) يضمن (على ~~الصيح)، والثاني: يضمن؛ لأن الرقود عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه فيقصده، (وكذا لو ~~قال : لا تقفل عليه قفلين) بضم القاف؛ يعني : لا تقفل إلا واحدا (فأقفلهما) أو لا تقفل عليه ~~(1) الوسيط (506/4). # (2) انظر " روضة الطالبين" (334/6) . # 173 PageV148980P183 ~~============================================================ ~~ولؤ قال : (أزبط الدراهم في كمك) فأمسكها في يده فتلفت . . فألمذهب : أنها إن ضاعت ~~بنوم ونسيان.. ضمن، أو بأخذ غاصب. . فلا ، ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في ~~الكم.. لم يضمن ، وبألعكس.. يضمن. ولؤ أغطاه دراهم بالشوق ولم يبين كيفية الحفظ ~~فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه. لم يضمن، وإن أمسكها بيده.. لم ~~يضمن إن أخذها غاصب ، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نؤم ، وإن قال : ( أخفظها في ~~البيت).. فليمض إليه ويخرزها فيه ، فإن أخربلا عذر.. ضمن . ومنها : أن يضيعها؛ ~~بأن يضعها في غير حزز مثلها ، أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك . فلؤ أكرهه ظالم ~~حتل سلمها إليه.. فللمالك تضمينه في الأصح، ثم يزجع على.... # فأقفل. . لا يضمن بذلك على الصحيح، وتوجيه الضمان بما تقدم لا يسلم الأول أنه ms0882 يقتضيه . # (ولو قال : اربط الدراهم) بضم الباء وكسرها (في كمك فأمسكها في يده فتلفت. فالمذهب : ~~أنها إن ضاعت بنوم ونسيان) أي : بواحد منهما (. ضمن) لأنها لو كانت مربوطة.. لم تضع ~~بهذا السبب؛ فالتلف حصل بالمخالفة، (أو) تلفت (بأخذ فاصب.. فلا) يضمن؛ لأن اليد ~~أحرز بالنسبة إليه ، والطريق الثاني : إطلاق قولين، والطريق الثالث : إن اقتصر على الإمساك:. # ضمن، وإن أمسك بعد الربط.. لم يضمن، (ولو جعلها في جيبه بدلأ عن الربط في الكم.. لم ~~يضمن) لأنه أحرز، إلا إذا كان واسعا غير مزرور كما في الروضة " كه أصلها "(1)، ~~(وبالعكس) وهو: آن يربطها في الكم بدلا عن قوله : اجعلها في جيبك (.. يضمن) لتركه ~~الأحرز. # (ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في ~~جيه.. لم يضمن) لأنه بالغ في الحفظ، إلا أن يكون الجيب واسعأ غير مزرور.. فيضمن ؛ ~~لسهولة تناولها باليد منه، (وان أمسكها بيده. . لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن ان تلفت ~~بغفلة أو نوم) لتقصيره، (وإن قال : احفظها في البيت.. فليمض إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا ~~عذر. ضمن) لأنه لم يحفظها فيه زمن التأخير: ~~(ومنها: آن يضيعها؛ بأن يضعها في غير حرز مثلها، أو يدل عليها سارقا) بأن يعين موضعها، ~~(أو من يصادر المالك) بأن يعلمه بها.. فيضمنها بذلك: ~~(فلو اكرهه ظالم حتى سلمها إليه.. فللمالك تضمينه في الأصح) لتسليمه، (ثم يرجع على ~~(1) روضة الطالبين (338/6)، والشرح الكبير (309/7) PageV148980P184 ~~============================================================ ~~الظالم. ومنها : أن ينتفع بها؛ بأن يلبس أو يزكب خيانة ، أو ياخذ الثوب ليلبسه أو ~~الدراهم لينفقها.. فيضمن . ولؤ نوى الأخذ ولم يأخذ.. لم يضمن على الصحيح . ولو ~~خلطها بماله ولم تتميز ضمن . ولو خلط دراهم كيسين للمووع. . ضمن في الأصح : ~~ومتى صارث مضمونة بأنتفاع وغيره ثم ترك الخيانة. . لم يبرا ، فإن أخدث له المالك ~~أستثمانا.. برىء في الأصح . ومتى طلبها المالك. . لزمه الرد ؛ بأن يخلي بينه وبينها ، فإن ~~أخر بلا عذي.. ضمن . وإن ادعى تلفها ولم يذكز سببا ، أو ذكر خفيتا كسرقة.. ms0883 صدق ~~بيمينه ، وإن ذكر ظاهرا كحريق ؛ فإن عرف الحريق وعمومه.. صدق بلا يمين ، وإن عرف ~~ثون.0. # الظالم)، والثاني : ليس له تضمينه؛ للإكراه، ويطالب الظالم ، وله على الأول مطالبته أيضا، ~~ولو أخذها الظالم من المودع قهرا.. فلا ضمان على المودع. # (ومنها : أن يتفع بها؛ بأن يلبس) الثوب (أو يركب) الدابة (خيانة) بالخاء (أو يأخذ ~~الثوب) من محله (ليلبسه أو الدراهم) من محلها (لينفقها. فيضمن) يما ذكر، وقوله: ~~(خيانة) أي : لغير عذر، احترز به عن اللبس لدفع الدود وركوب ما لا تنقاد للسقي، و( يأخذ) ~~معطوف على (ينتفع) ~~(ولو توى الأخذ ولم يأخذ.. لم يضمن على الصحيح) لأنه لم يحدث فعلا، والثاني: ~~يضمن؛ لنيته الخيانة ~~(ولو خلطها بماله ولم تتميز. . ضمن) لتعديه ~~(ولو خلط دراهم كيسين للمودع.. ضمن في الأصح) لمخالفته للغرض في التفريق، والثاني ~~يقول : قد لا يكون له فيه غرض ~~(ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره) كما تقدم (ثم ترك الخيانة.. لم يبرأ) من الضمان، ~~(فإن أحدث له المالك استثمانا) كأن قال : استأمنتك عليها (.. برىء في الأصح)، والثاني : لا ~~يبرا حتى يردها إليه. # (ومتى طلبها المالك .. لزمه الرد؛ بأن يخلي بينه وبينها) وليس عليه حملها إليه، (فإن أخر بلا ~~عذر ضمن) وإن تلفت في زمن العذر؛ كقضاء الحاجة. فلا ضمان ~~(وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببأ أو ذكر) سببا (خفيا؛ كسرقة. صدق بيمينه) لأنه ائتمنه، ~~(وإن ذكر) سببا (ظاهرا، كحريق : فإن عرف الحريق وعمومه. . صدق بلا يمين، وإن عرف دون PageV148980P185 ~~============================================================ ~~عمومه. صدق بيمينه ، وإن جهل.. طولب ببينة ، ثم يحلف على الثلف به . وإن أدعى ~~ريها على من اثتمنه. . صدق بيعينه ، أو على غيره كوارثه ، أو ادعىل وارث المودع الرد على ~~المالك ، أو أودع عند سفره أمينا فآدعى الأمين الرد على المالك. . طولب ببيتة . وجحودها ~~بغد طلب المالك مضمن : ~~عمومه.. صدق بيمينه) في التلف به؛ لاحتماله، (وإن جهل) الحريق (.. طولب ببينة) على ~~وجوده، (ثم يحلف على التلف به) وإن نكل المودع عن اليمين،، حلف المالك على نفي العلم ~~بالتلف واستحق ~~(وإن ادعى ms0884 ردها على من اثتمته.. صدق بيمينه) كالتلف (أو على غيره؛ كوارته، أو ادعى ~~وارث المودع الرد على المالك ، أو أودع عند سفره أمينأ فادعى الأمين الرد على المالك . . طولب) ~~كل ممن ذكر (ببينة) بالرد علي من ذكره. # (وجحودها بعد طلب المالك مضمن) بخلاف إنكارها من غير طلبه ولو كان بحضرته؛ لأن ~~اخفاءها أبلغ في حفظها. PageV148980P186 ~~============================================================ ~~119 ~~كناب قسم لفي رو نفنيمت ~~ت ~~الفيء: مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية، وعشر تجارة، وما جلؤا ~~عنه خوفا ، ومال مرتد قتل أو مات ، وذمي مات بلا وارث.. فيخمس ، وخحمسه لخمسة : ~~أحدها : مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء ، يقدم الأهم . وألثاني : بنو هاشم ~~والمطلب؛ يشترك الغني والفقير والنساء، ويفضل الذكر كالإزث. والثالث: البتامى، وهو: ~~صغير لا آب له، ويشترط فقره على المشهور . والرابع والخامس : المساكين وأبن السشبيل. # (كتاب قسم الفيء والغنيمة) ~~(الفيء : مال حصل من كفار بلا قتال و) بلا (إيجاف) أي : إسراع (خيل وركاب) أي : ايل ~~(كجزية، وعشر تجارة، وما جلوا عنه خوفا) من المسلمين عتد سماع خبرهم، (ومال مرتد قتل ~~أو مات، و) مال (ذمي مات بلا وارث.. فيخمس) خمسة أخماس؛ قال تعالى : ما أفاء الله علل ~~رسولهء ين أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرى واليتتمى والمستركين وأبن السبيل) ، وكان صلى الله عليه وسلم ~~يقسم له أربعة أخماسه وخمس خمسه، ولكل من الأربعة المذكورين معه خمس خمس، ويصرف ~~ما كان له بعده من خمس الخمس لمصالح المسلمين، ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة؛ كما تضمن ~~ذلك قول المصنف : (وخمسه لخمسة): ~~(أحدها : مصالح المسلمين ؛ كالثغور والقضاة والعلماء، يقدم الأهم) فالأهم ~~(والثاني : بنو هاشم و) بنو (المطلب) وهم المراد با ذي القربن) في الآية؛ لاقتصاره ~~صلى الله عليه وسلم في القسم عليهم مع سؤال غيرهم من بني عميهم توفل وعبد شمس له، رواه ~~البخاري(1)، (يشترك) فيه (الغني والفقير والنساء، ويفضل الذكر كالارث) فله سهمان، ~~وللأنشل سهم، ولا يعطى أولاد البنات كما فعل الأولون . # (والثالث : اليتامى، وهو) أي : اليتيم : (صغير لا أب له، ويشترط ms0885 فقره على المشهور) لأن ~~لفظ اليتيم يشعر بالحاجة، والثاني : لا يشترط ؛ لشمول الاسم للغني: ~~(والرابع والخامس: المساكين واين السبيل) وسيأتي بيانهما وبيان الفقير في الكتاب التالي لهاذا. # (1) صحيح البخاري (2140) عن سيدتا جبير بن مطعم رضي الله عنه PageV148980P187 ~~============================================================ ~~ويعم الأضناف الأزبعة المتاخرة، وقيل : يخص بألحاصل في كل ناحية من فيها منهم ~~وأما الأخماس الأزبعة فألأظهر : أنها للمزتزقة - وهم : الأجناد المزصدون للجهاد - فيضع ~~آلإمام ديوانا، وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ، ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما ~~ينفيه، فيعطيه كفايتهم . ويقدم في إنبات الاشم والإغطاء قريشا - وهم ولد ألنضر بن كنانة - ~~ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد شمس ثم نؤفل ثم عبد العزى..... # (ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة) بالعطاء، (وقيل: يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها ~~منهم) وإن لم يعم الجميع؛ للمشقة في النقل ، وأجيب بأن النقل لناحية لا شيء فيها، أو لم يف ~~ما فيها بمن فيها بقدر الحاجة؛ لعموم الاية ~~(وأما الأخماس الأربعة. فالأظهر : أنها للمرتزقة، وهم : الأجناد المرصدون للجهاد) لعمل ~~الأولين ، والثاني : أنها للمصالح؛ كخمس الخمس، وأهمها : تعهد المرتزقة ، فيرجع إلى الأول ~~ويخالفه في الفاضل عنهم، والثالث: آنها تقسم كما يقسم الخمس؛ خمسها للمصالح، والباقي ~~للأصناف الأربعة، وعلى الأول : (فيضع الإمام ديوانا) بكسر الدال ، وهو كما في "الشامل" : ~~الدفتر الذي ثبت فيه أسماء المرتزقة(1)، وأول من وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ~~(وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا) ليعرض عليه أحوالهم، ويجمعهم عند الحاجة، ونصيه قال ~~في "الروضة": مستحب(1)، (ويبحث عن حال كل واحد) منهم (وعياله وما يكفيه فيعطيه ~~كفايتهم) نفقة وكسوة وغيرهما؛ ليتفرغ للجهاد. # (ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشا) استحبابا؛ لشرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ~~ولحديث : لقدموا قريشا " رواه الشافعي بلاغا وابن أبي شيبة باسناد صحيح(3)، (وهم : ولد ~~النضر ين كنانة) أحد أجداده صلى الله عليه وسلم، (ويقدم منهم بني هاشم) جده الثاني (و) بني ~~(المطلب) شقيق هاشم ، (ثم) بني (عبد شمس) شقيق هاشم، (ثم) بني (نوفل) أخي هاشم ~~لأبيه عبد مناف بن ms0886 قصي، وتقديم بني المطلب؛ لما تقدم من تسوية النبي بينهم وبين بني هاشم في ~~القسم، (ثم) بني (عبد العزى) بن قصي؛ لأنهم أصهاره صلى الله عليه وسلم؛ فان زوجته ~~(1) انظر " روضة الطالبين"(359/2) ~~(2) روضة الطالبين (359/6). # (3) مسند الشافعي (ص 372) مصنف ابن أبي شيبة (53 330) عن سيدنا سهل بن آبي حثمة رضي الله PageV148980P188 ~~============================================================ ~~ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم الأنصار، ثم سائر ~~العرب، يم العجم ولا ينبت في الديوان أفمل ولا زمنا ولا من لا يضلح للعزو . ولو ~~مرض بغضهم او جن ورجي زواله. . أغطي ، فإن لم يزج . فألأظهر : أنه يغطل ، وكذا ~~زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتل تنكح ، والأولاد حتل يستقلوا . فإن فضلت ~~الأخماس الازبعة عن حاجات المزتزقة. . وزع عليهم على قذر مؤنتهم ، والأصح : أنه ~~يجوز أن يضرف بغضه في إضلاح الثغور والسلاح والكراع...... # خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، (ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم) منهم بعد بني عبد العزى: بنو عبد الدار بن قصي، (ثم) بعد قريش ~~(الأنصار) لأثارهم الحميدة في الإسلام، وهم حيان: الأوس والخزرج، (ثم سائر العرب) ~~أي : باقيهم، (ثم العجم) لأن العرب أقرب منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الترتيب ~~(ولا يثت في الديوان أعمى ولا زمنا، ولا من لا يصلح للغزو) غيرهما؛ لعجز أو غيره، وإنما ~~يثبت الأقوياء المستعدين للغزو من الرجال المكلفين الأحرار ، زاد في 9 الروضة" : المسلمين (1) . # (ولو مرض بعضهم أو جن ورجي زواله) أي : زوال مرضه أو جنونه (.. أعطي) لثلا يرغب ~~الناس عن الجهاد ويشتغلوا بالكسب ، (فإن لم يرج) زواله (فالأظهر : أنه يعطي) أيضا، ~~(وكذا) تعطى (زوجته وأولاده إذا مات) لئلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا ضياع ~~عيالهم بعدهم، (فتعطى الزوجة حتى تنكح، والأولاد) الذكور (حتى يستقلوا) بالكسب، ~~والإناث حتى يتزوجن كما اقتضاه كلام " الوسيط "(2)، والقول الثاني : لا يعطى هو ولا عياله ~~بعده؛ لعدم رجاء نفعه، ولزوال تبعيتهم له ~~(فإن فضلت) بالتشديد ms0887 (الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة. . وزع) القاضل (عليهم على ~~قدر مؤنتهم، والأصح: أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع) أي : ~~الخيل؛ لأن ذلك عدة لهم ، ويكون الموزع الباقي بعد ذلك ، والثاني : المنع ، بل يوزع جميع ~~الفاضل. # (1) روضة الطالبين (363/6) . # (2) الوسيط (29/4ه) ~~179 PageV148980P189 ~~============================================================ ~~هلذا حكم منقول الفيء ، فأما عقاره. . فالمذهب : أنه يجعل وففا ، وتقسم غلته كذلك . # فا ~~(في الغنيمة وما يتبعها] ~~الغنيمة : مال حصل من كفار بقتال وإيجاف . فيقدم منه السلب للقاتل ، وهو : ثياب ~~القتيل والخفك والران ، وآلاث الحزب كدزع وسلاح، ومزكوب وسزج ولجام، وكذا سوار ~~ومنطقة وخاتم، ونفقة معه ، وجنيبة تقاد معه في الأظهر ، لا حقيبة مشدودة على الفرس ~~على المذهب . وإنما يشتحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب ، فلو رمل من ~~حضن أو من... # (هذا حكم منقول الفيء، فأما عقاره) وهو الدور والأراضي (. فالمذهب : أنه يجعل وقفأ) ~~بأن يقفه الإمام، (وتقسم غلته) كل سنة (كذلك) أي: مثل قسم المنقول؛ أربعة أخماسها ~~للمرتزقة، وخمسها للمصالح، والأصناف الأربعة سواء، ومقابل المذهب وجه: أنه يصير وقفا ~~من غير جمل، ووجه : أنه يقسم كالمنقول إلا سهم المصالح. # (فصل : الغنيمة: مال حصل من كفار بقتال وإيجاف) بخيل وركاب ~~(فيقدم منه السلب للقاتل) المسلم حرا كان أو عبدا ، صبيا كان أو بالغا ، ذكرا كان أو أنثى؛ ~~قال صلى الله عليه وسلم : "من قتل قتيلا.. فله سلبه " رواه الشيخان(1)، (وهو: ثياب القتيل ~~والخف والران) بالراء والنون؛ وهو خف بلا قدم، (وآلات الحرب؛ كدرع) آي: زردية ~~(وسلاح ومركوب وسرج ولجام) ومقود، (وكذا سوار) وطوق (ومنطقة وخاتم، ونفقة معه) ~~بهميانها، (وجنيبة تقاد معه) وفي " المحرر" وغيره : (بين يديه)(2)، (في الأظهر، لا حقيبة ~~مشدودة على الفرس) بما فيها من الأمتعة والدراهم (على المذهب) ، والطريق الثاني طرد القولين ~~فيها، وجه أولهما : أن هذذه الأشياء في يده يمتد طمع القاتل إليها ، والثاني قال : ليس مقاتلا بها ، ~~والفرق بين الجنيبة والحقيبة : أن الجنيبة في معنى المركوب: ~~(وإنما يستحق) السلب (بركوب غرر يكفي به شر كافر في ms0888 حال الحرب، فلو رمى من حصن أو من ~~(1) صحيح البخاري (3142) ، صحيح مسلم (1751) عن سيدتا أبي قتادة رضي الله عنه ~~(2) المحرر (ص 283) PageV148980P190 ~~============================================================ ~~الصف اذ قتل نايما از أسبرا از قتله وقد انهزم الكفار. . فلا سلب له . وكفاية شره : أن يزيل ~~افتاعه ، بان يفقا عننه او يقطع يدنو ورجلنه ، وكذا لو أسره أذ قطع يدنه أوز رجلنه بي ~~الأظهر . ولا يخمس السلب على المشهور . وبغد السلب تخرج مؤنه الحفظ وألنقل ~~وغيرهما، ثم يخمس الباقي : فخمسه لأهل خحمس الفيء يقسم كما سبق . والأصع : أن ~~النفل يكون من خحبمس الخمس المزصد للمصالح إن تفل بمعا سيغتم في هذذا القتال ، ويجوز ~~ان ينفل من مال المصالح الحاصل عنده ، والنفل : زتادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ~~ما فيه نكاية في الكفار، ويجتهد في قذره . وألأخماس الأزبعة عقارها ومنقولها للغانمين) ~~الصف، أو قتل نائما أو أسيرا، أو قتله) أي: الكافر (وقد انهزم الكفار. فلا سلب له) لانتفاء ~~ركوب الغرر المذكور ~~(وكفاية شره : أن يزيل امتناعه ؛ بأن يفقأ عينيه، أو يقطع يديه ورجليه، وكذا لو أسره أو قطع ~~يديه أو رجليه في الأظهر)، والثاني يقول : في الأسر لم يندفع به شره كله، وفي قطع اليدين قد ~~يهرب ويجمع القوم ، وفي قطع الرجلين قد يقاتل راكبا بيديه، ويجري الخلاف في قطع يد ورجل، ~~بخلاف قطع إحداهما ~~(ولا يخمس السلب على المشهور)، والثاني: يخمس؛ فخمسه لأهل الخمس، والباقي ~~للقاتل. # (وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما) للحاجة إلى ذلك ، (ثم يخمس الباقي) : ~~(فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم) بينهم (كما سبق) قال تعالى : واغلموا أنما غنمثم من شي و ~~فأن لله خمسه وللرسول} الآية . # (والأصح: أن النقل) بفتح النون والفاء (يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما ~~سيغنم في هاذا القتال)، والثاني : من أصل الغنيمة، والثالث : من أربعة أخماسها، (ويجوز أن ~~يتفل من مال المصالح الحاصل عنده، والتفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية في ~~الكفار) كالتهجم على قلعة والدلالة عليها، وحفظ مكمن وتجسس ms0889 حال، (ويجتهد) الشارط ~~(في قدره) بقدر الفعل وخطره، فإن كان مما سيغنم.. فيذكر جزءا؛ كربع أو ثلث، وتحتمل قيه ~~الجهالة؛ للحاجة، وإن كان من الحاصل عنده.. فيشترط كونه معلوما، ويجوز آن ينفل من غير ~~شرط من ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وآثر محمود ما يليق بالحال. # (والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغاتمين) أخذا من الآية؛ حيث اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم ~~11 PageV148980P191 ~~============================================================ ~~وهم : من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل . ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء ألقتال ، ~~وفيما قبل حيازة المال وجه . ولو مات بعضهم بغد أنقضائه والحيازة.. فحقه لوارثه، وكذا ~~بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح . ولو مات في ألقتال. . فالمذهب : أنه لا شيء له : ~~والأظهر : أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ أمتعة، والثاجر والمخترف يسشهم لهم إذا ~~قاتلوا . وللراجل سهم ، وللفارس ثلاثة . ولا يغطى إلأ لفرس واحد عربيا كان أو غيره، لا ~~لبعير وغيره. ولا يغطى لفرس أغجف وما لا غناء فيه،... # على اخراج الخمس، (وهم: من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل) ومن حضر لا بنيته وقاتل ~~في الأظهر الاتي ، ومن حضر غير كامل . . فله الرضخ في الأظهر الاتي: ~~(ولا شيء لمن حضر بعد اتقضاء القتال، وفيما قبل حيازة المال وجه) : أنه يستحق ~~(ولو مات بعضهم بعد اتقضائه والحيازة. فحته لوارثه، وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في ~~الأصح) بناء على أن الغنيمة تملك بالانقضاء ، والثاني يقول : بالانقضاء والحيازة معا. # (ولو مات في القتال.. فالمذهب : أنه لا شيء له) والطريق الثاني : فيه قولان، أحدهما : أنه ~~يستحق بحضوره بعد الوقعة، والثالث : إن حصلت الحيازة بذلك القتال.. استحق، أو بقتال ~~حديد. فلا. # (والأظهر : أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ أمتعة، والتاجر والمحترف.. يسهم لهم إذا ~~قاتلوا) لشهودهم الوقعة، والثاني : لا إذالم يقصدوا الجهاد. # (وللراجل سهم ، وللفارس ثلاثة) سهمان للفرس، وسهم له ؛ للاتباع، رواه الشيخان(1) ~~(ولا يعطى) وإن كان معه فرسان (إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره) كا البرذون) أبواه ~~عجميان، و(الهجين) آبوه عربي وأمه عجمية و( المقرف) بضم ms0890 الميم وسكون القاف وكسر ~~الراء، أبوه عجمي وأمه عربية، (لا لبعير وغيره) كالفيل والبغل والحمار؛ لأن هذه الدواب ~~لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له بالكر والفر اللذين تحصل بهما النصرة: ~~نعم؛ يرضخ لها، ورضخ الفيل اكثر من رضخ البغل ، ورضخ البغل اكثر من رضخ ~~الحمار ~~(ولا يعطى لفرس أعجف) أي : مهزول (وما لا غناء فيه) بفتح المعجمة والمد؛ أي : نفع ؛ ~~(1) صحيح البخاري (4228)، صحيح مسلم ( 1762) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما PageV148980P192 ~~============================================================ ~~وفي قؤل : يغطى إن لم يغلم نهي الأمير عن إخضاره . والعبد والصبي والمزأة والذمي إذا ~~حضروا.. فلهم الوضخ، وهو : دون سهم يجتهد الإمام في قذره ، ومحله : الأخماس ~~الأزبعة في الأظهر . ثلث : إنما يزضخ لذمي حضر بلا أجرة، وبإذن ألإمام على الصحيح ، ~~والله أغلم ~~كالكسير والهرم، (وفي قول : يعطى إذ لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) كما يعطى الشيخ الكبير ~~إذا حضر، وفرق الأول بأن الشيخ يتفع برأيه ودعائه ، وقوله : (إن لم يعلم نهي الأمير) صادق بما ~~في 9 الروضة "كه أصلها" : (إن لم ينه ، أو لم يبلغ النهي)(1) . # (والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا) الوقعة (. فلهم الرضخ) للاتباع، رواه في ~~العبد الترمذي وصححه(2)، وفي النساء والصبيان؛ بخبر البيهقي مرسلا(3)، وفي قوم من اليهود ~~أبو داوود بلفظ : "أسهم "(4) وحمل على الرضخ ، وسواء أذن السيد والولي والزوج في الحضور ~~أم لا، (وهو دون سهم) وإن كانوا فرسانا، (يجتهد الإمام في قدره) بحسب ما يرى، ويفاوت ~~بين أهله بحسب نفعهم؛ فيرجح المقاتل ومن قتاله اكثر على غيره، والفارس على الراجل، ~~والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال ، (ومحله : الأخماس الأربعة ~~في الأظهر)، والثاني: أصل الغنيمة، والثالث: خمس الخمس سهم المصالح، وهو مستحق، ~~وفي قول: مستحب: ~~(قلت) أخذا من الرافعي في الشرح "(5) ( إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة، وبإذن الإمام على ~~الصحيح، والله أعلم) فإن حضر بغير إذنه. . لم يرضخ له على الصحيح؛ لأنه متهم بموالاة أهل ~~دينه ، بل يعزره إن رأى ذلك، وإن حضر باذته بأجرة. . فله الأجرة فقط ms0891 ~~(1) روضة الطالبين (384/6)، والشرح الكبير (373/7). # (2) سنن الترمذي (1557) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه . # (3) السنن الكبرى (53/9) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ~~(4) سنن أبي داوود (2729) عن سيدتنا أم زياد الأشجعية رضي الله عنها ~~(5) الشرح الكبير (353/7) PageV148980P193 ~~============================================================ ~~نا ه فسم الضدفات ~~ألفقير : من لا مال له ولا كسب يقع مؤقعا من حاجته ، ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ، ~~وماله الغائب في مزحلتين ، والمؤجل، وكسب لا يلبق به . ولو أشتغل بعلم والكسب ~~يمنعه.. ففقير ، ولو اشتغل بالنوافل. . فلا . ولا يشترط فيه الزمانه ولا التعفف عن المسألة ~~على الجديد . والمكفى بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الاصح...... # (كتاب قسم الصدقات) ~~أي : الزكوات لمستحقيها، وهم ثمانية أصناف يذكرون على ترتيب ذكرهم في قوله تعالى: ~~إنما الصدقث للفقرآء والمسكين} . .. إلى آخره . # (الفقير : من لا مال له ولا كسب يقع موقعأ من حاجته) كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو ~~يكسب إلا درهمين أو ثلاثة، (ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه) وإن كانت للتجمل ، قال ابن كج: ~~وعبده الذي يحتاج إلى خدمته، ذكره عنه في * الروضة " على وفق بحث الرافعي وقال : وهو ~~متعين(1)، (وماله الغائب في مرحلتين، والمؤجل) فيأخذ ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله وإلى أن ~~يحل الأجل، (وكسب لا يليق به) فيتركه ويأخذ. # (ولو اشتغل بعلم) شرعي كما في الروضة " و" أصلها "(2) ( والكسب يمنعه) من الاشتغال به ~~(.. ففقير) فيشتغل بالعلم ويأخذ ~~(ولو اشتغل بالنوافل. فلا) أي: فليس بفقير، فيكتسب ولا يشتغل بها، والفرق : أن ~~الاشتغال بالعلم فرض كفاية ~~(ولا يشترط فيه) أي : في الفقير الذي يأخذ (الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد) ~~والقديم : يشترطان؛ لأن غير الزمن يمكنه الكسب، وغير المتعفف إذا سأل.. أعطي، ومنع ~~الأول التوجيهين: ~~(والمكفى بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح) لأنه غير محتاج؛ كالمكتسب كل يوم قدر ~~(1) روضة الطالبين (308/2) ~~(2) روضة الطالبين (308/2)، والشرح الكبير (377/7) ~~194 PageV148980P194 ~~============================================================ ~~والمشكين : من قدر على مال أو كشب يقع موقعا من كفايته ولا ينفيه. والعامل : ساع ، ~~وكاتب ، وقاسم، ms0892 وحاشير يجمع ذوي الأنوال ، لا القاضي وألوالي . والمؤلفة : من أشلم ~~ونيته ضعيفة ، أو له شرف يتوقع بإغطائه إسلام غيره ، والمذهب : أنهم يغطون من الزكاة . # والرقاب : المكاتبون . والغارم : إن استدان لنفسه في غير معصية. . أغطي . قلث : ~~الأص : يغطى إذا تاب ، والله أغلم ....... # كفايته، والثاني : ينظر إلى أنه لا مال له ولا كسب ، ويمنع تشبيهه بالمكتسب . # (والمسكين : من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه) كمن يملك أو يكسب ~~سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة ، وفي " الروضة " كه أصلها " : وسواء كان ما يملكه من المال ~~نصابا أو أقل أو اكثر(1)، والمعتبر من قولنا : (يقع موقعا من كفايته) : المطعم والمشرب، ~~والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير، للشخص ~~ولمن هو في نفقته. # (والعامل: ساع، وكاتب، وقاسم) وحاسب (وحاشر يجمع ذوي الأموال) وحافظ لها، (لا ~~القاضي والوالي) أي : والي الإقليم والإمام، فلا حق لهم في الزكاة، ورزقهم إذا لم يتطوعوا في ~~خمس الخمس المرصد للمصالح العامة ؛ لأن عملهم عام: ~~(والمؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة، أو له شرف يتوقع باعطائه إسلام غيره، والمذهب : آنهم ~~يعطون من الزكاة)، والقول الثاني : من سهم المصالح، وقوة كلام " الروضة" كه أصلها" ~~يقتضي القطع بالأول ؛ للآية ~~(والرقاب : المكاتبون) فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، ~~ويشترط كون الكتابة صحيحة، ويجوز الدفع قبل حلول النجم وبغير إذن السيد. # (والغارم : إن استدان لنفسه في غير معصية) كتفقة عياله (. أعطي) بخلاف المستدين في ~~معصية؛ كالخمر والإسراف في النفقة فلا يعطى: ~~(قلت: الأصح: يعطى إذاتاب، والله أعلم) صححه في " الروضة" أيضة(2)، ووجه مقابله بأنه ~~قد يتخذ التوبة ذريعة للأخذ ويعود، والرافعي حكى الوجهين وتصحيح كل منهما عن جماعة(3) . # (1) روضة الطاليين (311/2)، والشرح الكبير (381/7). # (2) روضة الطالبين (317/2- 318). # (3) الشرح الكبير (391/7- 392). PageV148980P195 ~~============================================================ ~~والأظهر : أشتراط حاجته دون حلول الدين . قلث : الأصح : أشتراط حلوله، والله ~~أغلم . أذ لإضلاح ذات البين. . أغطي مع الغنى ، وقيل : إن كان غتيا بنقد. . فلا : ~~وسبيل ms0893 الله تعالى : غزاة لا فيء لهم ، فيعطؤن مع الغنى . وأبن الشبيل : منشىء سفر أو ~~مجتاز، وشرطه : الحاجة وعدم المعصية . وشرط آخذ الزكاة من هذه ألأضناف الثمانية : ~~الإسلام، وألأ يكون هاشميا ولا مطلبيا ،..... # (والأظهر: اشتراط حاجته) بألا يقدر على وفاء ما استدانه، والثاني : لا يشترط؛ لعموم ~~الاية، (دون حلول الدين) فلا يشترط: ~~(قلت : الأصح : اشتراط حلوله، والله أعلم) ليكون محتاجا إلى وفائه، والأول : ينظر إلى ~~ووبه ~~(أو) استدان (لإصلاح ذات البين) أي : الحال بين القوم ؛ كأن يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا ~~في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية؛ تسكينا للفتنة (. أعطي مع الغنى) بالعقار والعرض والنقد؛ ~~لعموم الآية، (وقيل: إن كان غنيأ بنقد. . فلا) يعطى ، والفرق : أن إخراجه في الغرم ليس فيه ~~مشقة بيع العقار أو العرض فيه، ولو كان الشر متوقعا في مال فتحمل قيمة المتلف.. ففي إعطائه مع ~~الغنى وجهان أصحهما : نعم ؛ لما فيه من المصلحة الكلية، والثاني : المنع ؛ لأن فتنة الدم أشد، ~~ولو لزمه الدين بالضمان بغير إذن وهو معسر.. أعطي ما يقضي به الدين ~~(وسبيل الله تعالى : غزاة لا فيء لهم) بأن نشطوا للجهاد ولم يتجردوا له، (فيعطون مع الغنى) ~~بخلاف من تجردوا له وهم المرتزقة الذين لهم حق في الفيء فلا يعطون من الزكاة ~~(وابن السبيل: منشىء سفر) من بلده أو بلد كان مقيما به (أو مجتاز) ببلد في سفره، ~~(وشرطه: الحاجة وعدم المعصية) بسفره، فإن كان معه ما يحتاج إليه في سفره أو كان سفره ~~معصية.. لم يعط، فيعطى في الطاعة؛ كالسفر للحج والزيارة، وفي المباح؛ كالسفر لطلب ~~الابق، والنزهة، وفيه وجه : أنه لا يعطى: ~~(وشرط آخذ الزكاة من هذذه الأصناف الثمانية : الإسلام) فلا تعطى لكافر ؛ لحديث الشيخين : ~~"صدقة تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم "(1)، (وألا يكون هاشميا ولا مطلبيا) فلا تحل ~~لهما؛ قال صلى الله عليه وسلم : "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل ~~(1) صحيح البخاري (1395) محيح مسلم (19) عن سيدتا ابن عباس رضي الله عنهما ~~196 PageV148980P196 ~~============================================================ ~~وكذا مؤلاهم في الأصح. # فتا ms0894 ~~(في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى) ~~من طلب زكاة وعلم الإمام أشتخقاقه أو عدمه. . عمل بعليمه ، وإلا ؛ فإن ادعىل فقرا أو ~~مسكنة.. لم يكلت بئنة ، فإن عرف له مال وأدعى تلفه. . كلف ، وكذا إن أذعىل عيالا في ~~الاصح. ويغطى غاز وأبن سبيل بقؤلهما ، فإن لم يخرجا.. أسترد ، ويطالب عامل ~~ومكاتب وغارم ببينة،..... # لمحمد ولا لآل محمد" رواه مسلم(1)، وقال : " لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ، ~~ولا غسالة الأيدي، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم" أي: بل يغنيكم، رواه ~~الطبراني (2)، (وكذا مولاهم) أي : مولى بني هاشم وبني المطلب ؛ فلا تحل له (في الأصح) ~~لحديث : "مولى القوم منهم " صححه الترمذي وغيره (2)، والثاني قال : المنع فيهم، لاستغنائهم ~~بخمس الخمس كما تقدم، ولا حق لمولاهم فيه فتحل له ~~(فصل: من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه. . عمل بعلمه) فلا يجوز الصرف لمن ~~علم عدم استحقاقه، ويجوز لمن علم استحقاقه (والا) أي: وان لم يعلم استحقاقه أو عدمه ~~أي : لم يعلم واحدا منهما : (فان ادعى فقرا أو مسكنة. . لم يكلف بينة) لعسرها، ولا يحلف إن ~~اتهم في الأصح، (فإن عرف له مال وادعى تلفه. . كلف) البينة لسهولتها، (وكذا إن ادعى ~~عيالا).. يكلف البينة (في الأصح) ولو قال : لا كسب لي ، وحاله يشهد بصدقه ؛ بأن كان شيخا ~~كبيرا أو زمنا. . أعطي بلا بينة ولا يمين. # (ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما) بلا بينة ولا يمين، (فإن لم يخرجا.. استرد) منهما، ويحتمل ~~تأخير الخروج ؛ لانتظار الرفقة وتحصيل الأهبة وغيرهما، (ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة) ~~بالعمل والكتابة والغرم ؛ لسهولتها، والصنف الثاني من المؤلقة يطالب ببينة، والأول يقبل قوله، ~~(1) صحيح مسلم(168/1072) عن سيدنا عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه ~~(2) المعجم الكبير (174/11) عن سيدنا بن عباس رضي الله عنهما ~~() ن الترمدي (157) صحيح ابن حبان (3293)، المستدرك (404/1)، سنن آبي داوود ~~97 PageV148980P197 ~~============================================================ ~~وهي : إخبار عذلين ، وتغني عنها الاستفاضة ، وكذا تصديق ربع النن والشيد في ~~الأصح. ويغطى الفقير والمسكين : كفاية سنة . قلث : الأصع المنصوص، وقؤل ~~الجمهور ms0895 : كفاية العمر الغالب، فيشتري به عقارا يشتغله ، والله أغلم. والمكاتب ~~والغارم : قذر دينه . وأبن الشبيل : ما يوصله مقصده أو مؤضع ماله . وآلغازي : قذر ~~حاجته لنفقة وكشوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك وفرسا وسلاحا، ويصير ذلك ملكاله، ... # (وهي) أي : البينة في هلذه المسائل وما تقدم : (إخبار عدلين) ولا يحتاج إلى دعوى عند قاض ~~وانكار واستشهاد، (وتفني عنها الاستفاضة) بين الناس؛ لحصول الظن بها، (وكذا تصديق رب ~~الدين) في الغارم (والسيد) في المكاتب يغني عنها (في الأصح) لظهور الحال، والثاني : لا ~~يغني؛ لاحتمال التواطؤ. # (ويعطى الفقير والمسكين) أي : كل منهما إذا لم يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة (كفاية سنة) ~~لأن الزكاة تتكرر كل سنة، فيحصل بها الكفاية سنة ~~(قلت : الأصح المنصوص وقول الجمهور) : يعطى (كفاية العمر الغالب؛ فيشتري به عقارا ~~يستغله) ويستغني عن الزكاة، (والله أعلم) ومن يحسن الكسب بحرفة.. يعطى ما يشتري به ~~آلاتها، قلت قيمتها أو كثرت، أو بتجارة.. يعطى ما يشتري به مما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه ~~بكفايته غالبا؛ فالبقلي يكتفي بخمسة دراهم، والباقلاثي بعشرة، والفاكهي بعشرين، والخباز ~~بخمسين، والبقال بمئة، والعطار بألف، والبزاز بألفين، والصيرفي بخمسة آلاف، والجوهري ~~بعشرة آلاف: ~~(و) يعطى (المكاتب والغارم) أي : كل منهما (قدر دينه) فإن قدر على بعضه. . أعطي الباقي. # (و) يعطى (ابن السبيل ما يوصله مقصده) بكسر الصاد (أو موضع ماله) إن كان له في طريقه ~~مال، وإن احتاج إلى كسوة.. أعطيها. # (و) يعطى (الغازي قدر حاجته لنفقة وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك) أي : في الثغر، ~~(وفرسأ) إن كان يقاتل فارسا، (وسلاحا) وعبارة 9 المحرر" : ويشترى له الفرس والسلاح(1) ، ~~وفي " الروضة " كه أصلها" : يعطى ما يشتريهما به(2)، (ويصير ذلك ملكا له) ويجوز آن ~~(1) المحرر (ص 286). # (2) روضة الطالبين (326/2) ، والشرح الكبير (403/7). # 198 PageV148980P198 ~~============================================================ ~~ويهيا له ولابن الشبيل مزكوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي، وما ينقل ~~عليه الزاد ومتاعه إلا أن يكون قذرا يعتاد مثله حمله بنفسه . ومن فيه صفتا أشتخقاق يغطى ~~بإخداهما فقط في الأظهر . # فتا ~~(في ms0896 القسمة بين الأصناف وما يتبعها] ~~يجب أستيعاب الأضناف إن قسم ألإمام وهناك عامل ، وإلا .. فالقشمة على سبعة ، فإن ~~فقد بغضهم.. فعلى الموجودين . وإذا قسم الإمام. . أستوعب من الزكوات الحاصلة عندة ~~آحاد كل صنف . وكذا يشتوهب المالك إن أنحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال ، ~~وإلا.. فيجب إغطاء ثلاثة..00.. # يستأجرا له، (ويهيأ له ولابن السبيل) أي : لكل منهما (مركوب إن كان السفر طويلا أو كان) هو ~~(ضعيفأ لا يطيق المشي، وما يتقل عليه الزاد ومتاعه ، إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه) .. # فلا، وكذا لو كان السفر قصيرا وهو قوي ، والمؤلفة يعطون ما يراه الإمام ، قال المسعودي : على ~~قدر كلفتهم وكفايتهم(1)، والعامل يعطى أجرة مثل عمله ، فإن زاد سهمه عليها. . رد الفاضل على ~~سائر الأصناف، وإن تقص. . كمل من مال الزكاة ثم يقسم ، ويجوز أن يكمل من سهم المصالح: ~~(ومن فيه صفتا استحقاق) كفقير غارم (.. يعطى بإحداهما فقط ني الأظهر) لأن عطف بعض ~~المستحقين على بعض في الاية يقتضي التغاير، والثاني : يعطى بهما بجعل تعدد الوصف كتعدد ~~الشخص ~~(فصل : يجب استيعاب الأصناف) الثمانية في القسم (إن قسم الإمام وهناك عامل، وإلا) بأن ~~قسم المالك أو الإمام ولا عامل؛ بأن حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام (.. قالقسمة على ~~سبعة فإن فقد بعضهم) أيضا(. فعلى الموجودين) منهم، فإن لم يوجد أحد منهم.. حفظت ~~الزكاة حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم ~~(واذا قسم الامام. استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف) وجوبا ~~(وكذا يستوعب المالك) الآحاد وجوبا (أن اتحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال، وإلا.. # فيجب إعطاء ثلاثة) من كل صنف ؛ لذكره في الاية بصيغة الجمع، وهو المراد ب وفي سييل الله ~~(1) انظر " روضة الطالبين" (327/2). # 199 PageV148980P199 ~~============================================================ ~~وتجب التسوية بين الأصناف ، لا بين آحاد الصنف ، إلأ أن يقسم الإمام فيخرم عليه التقضيل ~~مع تساوي الحاجات . والأظهر : منع نقل الزكاة . ولؤ عدم ألأضناف في البلد.. وجب ~~0 ~~النقل، أو بغضهم وجوزنا النقل. . وجب ، وإلا.. فيره على الباقين، وقيل : ينقل . # وشرط التاعي كؤنه : حرا ms0897 ، عذلا ، فقيها بأبواب ألزكاة، فإن عين له أخذ ودفع.. لم ~~يشترط الفقه..... # وابن السبيل} الذي هو للجنس، ولا عامل في قسم المالك، ويجوز أن يكون واحدا بحسب ~~الحاجة كما استغنى عنه فيما تقدم ~~(وتجب التسوية بين الأصناف) وإن كانت حاجة بعضهم أشد، إلا العامل.. فلا يزاد على أجرة ~~مثل عمله كما سبق، (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض، (إلا أن يقسم ~~الامام. فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات) قاله في " التتمة *(1)، وتعقبه في الروضة " ~~بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية (2). # (والأظهر: منع تقل الزكاة) من بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه ~~المستحقون؛ بأن تصرف إليهم؛ أي : يحرم، ولا يجزىء؛ لما في حديث الشيخين: صدقة ~~تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"(3)، والثاني : يجوز النقل ويجزىء ؛ للإطلاق في الآية. # (ولو عذم الأصناف في البلد.. وجب النقل) إلى أقرب البلاد إليه، (أو) عدم (بعضهم وجوزنا ~~النقل) مع وجودهم (.. وجب) نقل نصيب المعدوم إلى مثله، (وإلا.. فيرد على الباقين، ~~وقيل: ينقل) لوجود مستحقه، والأول يقول : عدمه في محله كالعدم المطلق، وفي " الروضة" ~~ك" أصلها " : الخلاف في جواز النقل وتفريعه ظاهر فيما إذا فرق رب المال زكاته، أما إذا فرق ~~الإمام. فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه، وربما دل على جواز النقل له والتفرقة ~~كيف شاء، وهلذا أشبه. انتهو(4). # (وشرط الساعي) وهو العامل وصف بأحد أوصافه السابقة : (كونه حرا، عدلا، فقيها بأبواب ~~الزكاة) يعرف ما يأخذ ومن يدفع إليه، (فإن عين له أخذ ودفع. . لم يشترط الفقه) المذكور، ~~(1) انظر "روضة الطالبين" (330/2- 331) ~~(2) روضة الطالبين (331/2). # ) الحديث سبق تخريب ~~(4) روضة الطالبين (333/2)، والشرح الكبير (415/7). PageV148980P200 ~~============================================================ ~~وليغلم شهرا لأخذها. ويسن وسشم نعم الصدقة والفيء في مؤضع لا يكثر شغره ، ويخره في ~~الوجه. قلث : الأصح: يخرم، وبه جزم البغوي، وفي " صحيح مشلم" لعن فاعله ، ~~والله أعلم....... # وتقدم شرط : ألا يكون هاشميا، ولا مطلبيا، ولا مولاهم، وكذا ولا مرتزقا مما ذكر في سهم ~~الغزاة: ~~(وليعلم) أي : الساعي (شهرا لأخذها) أي : الزكاة ms0898 تدبا، ويستحب أن يكون المحرم؛ لأنه ~~أول السنة الشرعية، وذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق التاس، بخلاف ما لا يعتبر فيه ؟ # كالزروع والثمار فوقت الوجوب فيه اشتداد الحب وإدراك الثمار، وذلك لا يختلف في الناحية ~~الواحدة كثير اختلاف ثم بعث السعاة لأخذ الزكوات واجب على الإمام: ~~(ويسن وشم تعم الصدقة والفيء) للاتباع في بعضها في " الصحيحين"(1) وقياس الباقي ~~عليه، وفيه : فائدة تميزها عن غيرها، وأن يردها واجدها لو شردت أو ضلت (في موضع) قال ~~في " الروضة " كه أصلها" : صلب ظاهر(2) (لا يكثر شعره) والأولى في الغنم : الآذان، وفي ~~الإبل والبقر: الأفخاذ، (ويكره في الوجه) قال في "الروضة" : قاله صاحب "العدة" ~~وغيره (3). # (قلت : الأصح : يحرم ، وبه جزم البغوي) في " التهذيب "(4)، (وفي "صحيح مسلم" لعن ~~فاعله، والله أعلم) روى مسلم عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في ~~الوجه، وعن الوسم في الوجه، وأنه صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: ~~"لعن الله الذي وسمه 9(5) ~~ثم السمة في نعم الصدقة زكاة أو صدقة، وفي نعم الجزية من الفيء جزية أو صغار. # (1) صحيح البخاري (1502)، صحيح مسلم (112/2119) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ~~(2) روضة الطاليين (336/2)، والشرح الكبير (417/7). # (3) روضة الطالبين (332/2). # 4) التهذيب (211/5). # 5) حيح مسلم (2116- 2117) عن سيدتا جابر رضي الله عنه. PageV148980P201 ~~============================================================ ~~فتتاق ~~(في صدقة التطوع] ~~صدقة التطوع سنة ، وتجل لغني وكافر ، ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل. # ومن علنه دين أو له من تلزمه نفقته. . ينتحب ألا يتصدق حتى يودي ما علنه . قلث : ~~الأصح : تخريم صدقته بما يختاج إليه لنفقة من تلزمه نفقيه ، أو لدين لا يزجوله وفاء ، والله ~~أعلم . وفي أستخباب الصدقة بما فضل عن حاجته أوجه، أصحها : إن لم يشق عليه ~~ألصبر.. استحب، وإلا.. فلا .0... # (فصل: صدقة التطوع سنة) لما ورد فيها من الكتاب والسنة، (وتحل لغني وكافر) قال في ~~"الروضة : يستحب للغني التنزه عنها، ويكره له التعرض لأخذها(1)، وفي " البيان " : لا يحل ~~له أخذها ms0899 مظهرا للفاقة(2) ، وهو حسن، وفي " الحاوي" : الغني بمال أو بصنعة سؤاله حرام، ~~وما يأخذه حرام عليه . انتهو (3). (ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار.. أفضل) من دفعها ~~جهرا وفي غير رمضان ولغير قريب وغير جار؛ لما ورد في ذلك من القرآن والسنة: ~~(ومن عليه دين أو له من تلزمه تفقته. يستحب ألا يتصدق) وفي " المحرر" وغيره : لا يستحب ~~له التصدق(4) (حتى يؤدي ما عليه) فالتصدق بدون أدائه خلاف المستحب، وربما قيل : يكره. # (قلت : الأصح: تحريم صدقته بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه نفقته، أو لدين لا يرجو له وفاء) ~~لو تصدق، (والله أعلم) فإن رجا وفاءه من جهة أخرى. قال في الروضة" : فلا بأس ~~بالتصدق(5)، وفيها : أن التصدق بما يحتاج إليه لنفقة نفسه قيل : يحرم ، وأن الأول أصح؛ أي : ~~أنه لا يستحب، وربما قيل : يكره(11. # (وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته) لنفسه وعياله ودينه (أوجه، أصحها : إن لم يشق ~~عليه الصبر) على الإضاقة ( استحب) له، (والا.. فلا) يستحب، والثاني: يستحب ~~مطلقا، والثالث : لا يستحب مطلقا. # (1) روضة الطالبين (343/2) ~~(2) البيان (453/3) ~~(3) الحاوي (438/4) ~~4) المحرر (ص 287) ~~5) روضة الطالبين (342/2). # (2) روضة الطالبين (342/2) ~~202 PageV148980P202 ~~============================================================ ~~كناب النكاح ~~هو مشتحب لمختاج إلبه يجد أفبته ، فإن فقدها.. استحب تزكه، وتنسر شهوته ~~بالصوم . فإن لم يختخ كره إن فقد الأفبة ، قإلا . . فلا ، لكن العبادة أفضل . ثلث : ~~فإن لم يتعبذ. . فالنكاح أفضل في الأصح ، فإن وجد الأفبة وبه علة كهرم أو مرضي دايم أو ~~تغنين. . كره ، والله أغلم ...... # (كتاب النكاح) ~~أي : التزوج(1) . # (هو مستحب لمحتاج إليه) بأن تتوق نفسه الى الوطء (يجد أهبته) أي: مؤته من مهر وغيره ؟ # تحصينا للدين، وسواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا، (فان فقدها.. استحب تركه، ويكسر شهوته ~~بالصوم) إرشادا؛ قال صلى الله عليه وسلم مما رواه الشيخان : ليا معشر الشباب؛ من استطاع ~~منكم الباءة.. فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع. . فعليه بالصوم؛ فإنه ~~له وجاء"(2) أي : دافع لشهوته ، والباءة بالمد : مؤن النكاح، فإن لم تنكسر بالصوم. . لا يكسرها ~~بالكافور ونحوه، ms0900 بل يتزوج ~~(فإن لم يحتج) إليه بأن لم تتق نفسه إلى الوطء (.. كره) له ( إن فقد الأهبة) لما فيه من التزام ~~ما لا يقدر عليه من غير حاجة، وسواء كان به علة أم لا، (وإلا) أي : وإن لم يفقد الأهبة ؛ أي : ~~وجدها وليس به علة (.. فلا) يكره له، (لكن العبادة أفضل) له منه ؛ أي : فاضلة عليه ~~(قلت : فإن لم يتعبد.. فالنكاح أفضل) له من تركه (في الأصح) كما ذكره الرافعي في ~~"الشرح"(2) كي لا تفضي به البطالة إلى الفواحش ، والثاني : تركه أفضل منه ؛ للخطر في القيام ~~بواجبه، (فإن وجد الأهية وبه علة؛ كهرم أو مرض دائم أو تعنين. . كره) له، (والله أعلم) ~~لانتفاء حاجته إليه مع الخطر في القيام بواجبه، وليست المسألة في " الروضة " ولا " أصلها "، ~~وتوقف بعضهم في الكراهة فيها ~~(1) موحقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقيل : عكسه، وقيل : مشترك . "دقاثق المنهاج" (ص 67): ~~(2) صحيح البخاري (5065)، صحيح مسلم (1400) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~(3) الشرح الكبير (465/7). PageV148980P203 ~~============================================================ ~~وتشتحث دينه بكر نسيه ليست قرابة قريبة . وإذا قصد نكاحها.. سن نظره إليها قبل الخطبة ~~وإن لم تأذن ، وله تكرير نظره ، ولا ينظر غير الوجه وألكفين . وخرم نظر فخلي بالغ إلى ~~عؤرة حرة كبيرة أجنبية ، وكذا وجهها وكفها عند خوف فثنة، وكذا عند الأمن على ~~الصحيح ، ولا ينظر من مخرمه بين سرة وركبة ، ويحل ما سواه ، وقيل :..... # (وتستحب دينة) بخلاف الفاسقة، (بكر) إلا لعذر؛ كأن تضعف آلته عن افتضاضها، ~~(نسيبة) بخلاف بنت الزنا، (ليست قرابة قريبة) بأن تكون أجنبية، أو قرابة بعيدة؛ لضعف ~~الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفا، والبعيدة أولى من الأجنبية، ولو قال بدل (ليست) : ~~(غير).. كان آنسب بما قبله ~~(وإذا قصد نكاحها.. سن نظره إليها قبل الخطية) لها (وإن لم تأذن) فيه؛ للأمر به في حديث ~~الترمذي وغيره عن المغيرة : أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " انظر إليها؛ ~~فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"(1) أي : يحصل بينكما المودة والألفة ، فقوله : (قبل الخطبة) بيان ~~لوقت ms0901 النظر، ولو كان وقته بعدها.. لشق على المرأة ترك الناظر لها نكاحها، وقوله في الحديث : ~~(خطب امرأة) أي: عزم على خطبتها، (وله تكرير نظره) ليتبين هيئتها فلا يندم بعد نكاحها ~~عليه، (ولا ينظر غير الوجه والكفين) لأنه عورة منها، وفي نظرهما كفاية؛ فإنه يستدل بالوجه ~~على الجمال، وبالكفين على خصب البدن، وينظرهما ظهرا وبطنا ~~(ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية) مطلقا قطعا ، والمراد بل الكبيرة) : غير ~~الصغيرة التي لا تشتهى، (وكذا وجهها وكفها) أي : كل كف منها (عند خوف فتنة) أي : داع إلى ~~الاختلاء بها ونحوه ، (وكذا عند الأمن) من الفتنة فيما يظهر له من نفسه (على الصحيح) لأن النظر ~~مظنة الفتنة ومحرك للشهوة ، وقد قال تعالن : قل للمؤمنيت يغضوأ من أبصرهم}، والثاني : لا ~~يحرم؛ لقوله تعالى : { ولا يبديب زينتهن إلاماظهر منها، وهو مفسر بالوجه والكفين. # نعم، يكره، والكف: من رؤوس الأصابع إلى المعصم لا الراحة فقط، (ولا ينظر من محرمه بين ~~سرة وركبة) أي : يحرم نظر ذلك ، (ويحل) نظر (ما سواه) قال تعالى : { ولا يبري زينتهن إلا ~~لبحولتهب أوءابآيه} الآية ، والزينة مفسرة بما عدا ما بين السرة والركبة ، (وقيل) : يحل نظر ~~(1) سنن الترمذي (1087)، وصحيح ابن حبان (4043)، وسنن النسائي (5327)، وسنن ابن ماجه ~~(1712) PageV148980P204 ~~============================================================ ~~ما يندو في المينة فقط . والأصع : حل النظر بلا شهوة إلى الأمة إلأ ما بين سرة ورفبة ، ~~وإلى صغيرة إلأ الفزج، وأن نظر العبد إلى سيدته ونظر مفسوح كالنظر إلى مخرم ، وأن ~~المراهق كالبالغ . ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة . ويخرم نظر أفرد ~~بشهوة....0. # (ما يبدو في المهنة) أي: الخدمة (فقط) كالرأس والعنق، والوجه والكف، والساعد وطرف ~~الساق؛ إذ لا ضرورة إلى غيره، وسواء فيما ذكر المحرم بالنسب والمصاهرة والرضاع ~~(والأصح : حل النظر بلا شهوة إلى الأمة ، إلا ما بين سرة وركبة) .. فيحرم نظره؛ لأنه العورة ~~منها، والثاني: يحرم نظر كلها كالحرة، وسياتي ترجيحه، والثالث : يحرم نظر ما لا يبدو منها ~~في المهنة فقط، والنظر بشهوة حرام قطعا لكل منظور إليه ms0902 من محرم وغيره غير زوجته وأمته، ~~والتعرض له هنا في بعض المسائل ليس للاختصاص ، بل لحكمة تظهر بالتأمل ، (و) الأصح : حل ~~النظر (إلى صغيرة إلا الفرج) لأنها ليست في مظنة الشهوة ، والثاني : يحرم ؛ لأنها من جنس ~~الإناث، أما الفرج فيحرم نظره، قال الرافعي كصاحب " العدة" : اتفاقل1)، زاد في ~~"الروضة " قوله : قطع القاضي حسين بحله (2) ، (و) الأصح : (أن نظر العبد إلى سيدته ونظر ~~ممسوح) أي : ذاهب الذكر والأنثيين إلى أجنبية (.. كالنظر إلى محرم) فيحل نظرهما نظر ~~المحرم؛ قال تعالى : ( أو ما ملكت أيمنهن أو التلبعير غير أولى الإربة من الرجال) ، والثاني : ~~يحرم نظرهما كغيرهما، والمراد بالاية: الاماء والمغفلون الذين لا يشتهون النساء، (و) ~~الأصح : (أن المراهق كالبالغ) فيلزم الولي متعه من النظر إلى الأجنبية، ويلزمها الاحتجاب منه؛ ~~لظهوره على العورات ، بخلاف طفل لم يظهر عليها ؛ قال تعالى : { أو الطفل الذيت لو يظهروأعلى ~~عورات النساء) ، والثاني : أنه ليس كالبالغ ، فله النظر ؛ كالدخول من غير استيذان إلا في الأوقات ~~الثلاثة ؛ قال تعالى : ليستقذنكم النين ملكت أتكر وألذين لريبلفوا الحلم منكر تلك مرت الآية، وعلى ~~هذذا : فنظره كالنظر إلى محرم . # (ويحل نظر رجل إلى رجل ، إلا ما بين سرة وركبة) .. فيحرم نظره ؛ لأنه عورة . # (ويحرم نظر آمرد بشهوة) وهو آن ينظر إليه فيلتذ به ~~(1) الشرح الكبير (474/7). # (2) روضة الطالبين (24/7) . PageV148980P205 ~~============================================================ ~~قلث : وكذا بغيرها في الأصح المنصوص ، والأصح عند المحققين : أن ألأمة كالحرة ، ~~والله أغلم . والمزاة مع امرأة كرجل ورجل ، والأصخ : تخريم نظر ذيية إلى مشلمة، ~~وجواز نظر المزأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين.... # (قلت : وكذا بغيرها في الأصح المنصوص) لأنه يخاف من نظره الفتنة كالمرأة؛ إذ الكلام في ~~الجميل الوجه كما قيده به المتولي وغيره ، والمصنف في " فتاويه" وغيرها(1)، والثاني: لا ~~يحرم؛ والا.. لأمر المرد بالاحتجاب كالنساء، وأجيب بأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب؛ للمشقة ~~عليهم فيه، وفي ترك الأسباب اللازم له، وعلى غيرهم غض البصر عند توقع الفتنة، والخلاف ~~حكاه الرافعي في " الشرح " عند خوف الفتنة، وجزم عند عدمه بالجواز(2)، وزاد عليه في ~~"الروضة ms0903 " قوله : أطلق صاحب " المهذب" وغيره : آنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة، ونقله ~~الداركي عن نص الشافعي(3)، فأخذ من هذذا الإطلاق : ما شملته عبارته في المنهاج " من الحرمة ~~عند عدم خوف الفتنة؛ حسمأ للباب وإن لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في المذهب، ولم يبال ~~بتعليل صاحب " المهذب " ما أطلقه بخوف الافتان(4)، وتعليل صاحب " البيان " ما نقله الداركي ~~عن النص بأنه يفتن(5)، وقد اعترض بعضهم على المصنف في ذلك وقال : ما ذكر من الحرمة عند ~~عدم خوف الفتنة.. مخالف لما عليه الناس في مخالطة الصبيان من عصر الصحابة إلى الأن في ~~المكاتب ومحال الصنائع وغيرها ، وكأن المصنف استشعر ذلك فدفعه بما سيأتي له آنه يباح النظر ~~للتعليم ، (والأصح عند المحققين : أن الأمة كالحرة) في حرمة النظر إليها، (والله أعلم) ~~(والمرأة مع امرأة كرجل ورجل) فيحل نظرها إليها، إلا ما بين سرة وركبة.. فيحرم نظره، ~~(والأصح : تحريم نظر ذمية إلى مسلمة) لقوله تعالى : أو نسابهن) ، والذمية ليست من نساء ~~المؤمنات؛ فلا تدخل الحمام مع المسلمات ~~نعم؛ يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة، وقيل : الوجه والكفين فقط، والثاني: لا ~~يحرم؛ نظرا إلى اتحاد الجس، (و) الأصح : (جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين ~~(1) فتاوى الإمام النووي (ص 182) ~~(2) الشرح الكبير (476/7) ~~(3) روضة الطالبين (25/7) ~~4)المهذب (44/2) ~~(5) البيان (129/9). PageV148980P206 ~~============================================================ ~~سرته وركبته إن لم تخف فتنة . قلث : الأصع : التخريم كهو إلنها ، والله أعلم . ونظرها ~~إلن مخرمها كعكسه . ومتى حرم النظر.. حرم المس ، ويباحان لفضد وحجامة وعلاج ~~قلث : ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونخوها بقدر الحاجة ، والله أعلم ،00.0. # سرته وركبته إن لم تخف فتنة) لآن ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه. # (قلت : الأصح : التحريم كهو) أي : كنظره ( إليها ، والله أعلم) قال تعالى : ( وقل للمؤمنتت ~~يفضضن من أصرهن، والثالث : يجوز إلى ما يبدو في المهنة فقط ؛ إذ لا حاجة إلى غيره، فإن ~~خافت فتنة. حرم قطعا. # (ونظرها إلى محرمها كعكسه) أي: كنظر الرجل إلى محرمه، فتنظر مته ما سوى ما بين ms0904 سرته ~~وركبته، وقيل: ما يبدو منه في المهنة فقط؛ وهو ما فوق السرة وتحت الركبة ~~(ومتى حرم النظر.. حرم المس) لأنه أبلغ في اللذة منه، فيحرم على الرجل ذلك فخذ رجل بلا ~~حائل، ويجوز من فوق إزار إن لم يخف فتنة، وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظر؛ كمس وجه ~~الأجنبية فيحرم وإن قيل: بجواز نظره، وكغمز الرجل ساق محرمه أو رجلها وعكسه فيحرم مع ~~جواز النظر إلى ما ذكر، ولو قال بدل (متي) : (حيث) كما في " المحرر "(1).. كان أقرب ~~للمراد ؛ لأن (حيث) اسم مكان، والمراد : أن المحل الذي يحرم نظره. . يحرم مسه، و( متى) ~~اسم زمان ولا موقع لإرادته إلا أن يؤول بغيره ، (ويباحان) أي : النظر والمس (لفصد ~~وحجامة وعلاج) لعلة؛ للحاجة إلى ذلك، وليكن ذلك بين الرجل والمرأة بحضور محرم أو ~~زوج، ويشترط ألا توجد امرأة تعالج المرأة، أو رجل يعالج الرجل ، وألا يكون ذميأ مع وجود ~~لم ~~(قلت : ويباح النظر لمعاملة) ببيع أو غيره ، (وشهادة) تحملا وأداء، (وتعليم) وهو للأمرد ~~خاصة؛ لما سيأتي، (ونحوها) كارادة الرجل شراء جارية، أو المرأة شراء عبد (بقدر الحاجة) ~~في الجميع ، (والله أعلم) فينظر في إرادة شراء الجارية، أو العبد ما عدا ما بين السرة والركبة، ~~وينظر في تحمل الشهادة على المرأة وأدائها وجهها فقط، ومسألة التعليم مزيدة على " الروضة" ~~و" أصلها"، والقصد بها تعليم الأمرد خاصة؛ فإنه لما قال بحرمة النظر إليه مطلقا، ولا غنى ~~للمرد عن تعلم الواجبات وغيرها ، ولا يتأتى تعليمهم بدون النظر إليهم. . ذكر جوازه لذلك كما ~~(1) المحرر(ص 284) PageV148980P207 ~~============================================================ ~~وللزوج النظر إلن كل بدنها . # فتا ~~(في الخطبة] ~~تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة، لا تضريخ لمغتدة، ولا تغريض لرجعية، ويحل تغريض ~~في عدة وفاة ، وكذا البائن في الأظهر. وتخرم خطبة على خطبة من صروح بإجابته إلا بإذنه ، ~~صرح به في " فتاويه "(1) ، وفي " شرح مسلم" في حديث الإسراء(2)، أما المرأة.. فلا تفقد من ~~يعلمها من محرم أو امرأة، فلا يجوز نظر الأجنبي لها للتعليم ، وسيأتي في (الصداق) آنه لو ~~أصدقها ms0905 تعليم قرآن وطلق قبل الدخول.. تعذر تعليمه. # (وللزوج النظر إلى كل بدنها) لأنه محل استمتاعه، لكن يكره نظر الفرج، وسيد الأمة التي ~~يجوز له الاستمتاع بها.. كالزوج فيما ذكر. # (فصل: تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة) تعريضا وتصريحا، وتحرم خطبة المنكوحة كذلك ؛ ~~اجماعا فيهما، (لا تصريح لمعتدة) فيحرم رجعية كانت أو بائنا أو في عدة وفاة؛ إجماعا، (ولا ~~تعريض لرجعية) فيحرم أيضا؛ لأنها في معنى المنكوحة، (ويحل تعريض في عدة وفاة) قال ~~تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضث بوء من خظبة النسلو}، وهي واردة في عدة الوفاة ، (وكذا ~~البائن) بطلاق أو فسخ (في الأظهر) لانقطاع سلطنة الزوج عنها ، والثاني : يحرم؛ إذ لصاحب ~~العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية، فإن لم تحل له؛ كالمطلقة ثلاثا والمفارقة بلعان. فكالمعتدة ~~عن وفاة، وقيل: فيها الخلاف، والتصريح تحو: أريد أن أنكحك، أو : إذا انقضت عدتك.. # نكحتك، والتعريض نحو: من يجد مثلك، أو : إذا حللت.. فأذنيني، وحكم جواب المرأة ~~تصريحا وتعريضا. حكم الخطبة: ~~(وتحرم خطبة على خطبة من صرح باجابته إلا بإذته) أو بترك ؛ لحديث " الصحيحين" واللفظ ~~لمسلم : "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له "(3) ، وفي ~~(1) فتاوى الإمام النووي (ص 182). # (2) شرح مسلم (217/2) ~~) صحيح البخاري (1140)، صحيح مسلم (1412) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما PageV148980P208 ~~============================================================ ~~فإن لم يجب ولم يرد.. لم تخرم في الأظهر . ومن أستشير في خاطب. . ذكر مساويه ~~بصذق. ولشتحث تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد . ولؤ خطب الولي ، فقال الزوج : ~~( ألحمد لله والصلاة على رسول ألله ، قبلث) . . صح النكاح على الصحيح،..... # رواية: "حتى يذر"(1)، ولو صرح برده.. حلت، (فإن لم يجب ولم يرد) أي: لم يصرح ~~باجابة ولا رد، بأن سكت عنهما أو ذكر ما يشعر بالرضا، نحو : لا رغبة عنك (.. لم تحرم في ~~الاظهر) وقطع به في السكوت ؛ لأنها لا تبطل شيئا مقررا، والثاني : تحرم ؛ لإطلاق الحديث، ~~وتعتبر الإجابة والرد في لاغية الإذن من الولي، وفي معتبرته منها وفي الرقيقة من السيد، وتجوز ~~خطبة من ms0906 لم يدر أخطبت أم لا، ومن لم يدر أجيب خاطبها أم رد ؛ لأن الأصل : الإباحة، وسواء ~~فيما ذكر الخاطب المسلم والذمي في الذمية، وقوله في الحديث : "على خطبة أخيه " جري على ~~الغالب، وقيل : هو في المسلم فقط؛ لظاهر الحديث. # (ومن استشير في خاطب.. ذكر مساويه) بفتح الميم؛ أي: عيوبه (بصدق) ليحذر بذلا ~~للنصيحة، وسميت عيوب الإنتسان مساوي، لأن ذكرها يسوءه، فالياء: بدل من الهمزة، وقياس ~~المفرد: مسوأ كمسكن، واستغنى عنه بر سوء) كما في حسن ومحاسن ~~(ويستحب تقديم خطبة) بضم الخاء (قبل الخطبة) بكسرها، (و) أخرى (قبل العقد) ~~لحديث أبي داوود وغيره : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه با الحمد لله) . . فهو أقطع "(2) أي : عن ~~البركة، وفي رواية : "كل كلام فيحمد الله الخاطب، ويصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم، ويوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقول : جيتكم خاطبا كريمتكم، ويخطب الولي كذلك ثم ~~يقول: لست بمرغوب عنك أو نحو ذلك، ويحصل المستحب بالخطبة قبل العقد من الولي أو ~~الزوج أو أجنبي ~~(ولو خطب الولي) وأوجب، كأن قال : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم زوجت... إلى آخره (فقال الزوج : الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت. ..) ~~الى آخره (.. صح النكاح) مع ما تخلل بين الإيجاب والقبول (على الصحيح) لأن ~~المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الموالاة ؛ كالإقامة بين صلاتي الجمع ، والثاني : لا يصح ؛ لأن ~~1) صحيح مسلم (1414) عن سيدنا عقية بن عامر رضي الله عنه ~~(2) سنن أبي داوود (4840) صحيح ابن حبان (1) ، سنن ابن ماجه (1894)، عن سيدنا أبي هريرة رضي الله PageV148980P209 ~~============================================================ ~~بل يشتحث ذلك . قلث : الصحيح : لا يستحث ، وألله أعلم . فإن طال الذكر الفاصل. . # لم يصح ~~فتاق ~~(في أركان النكاح وغيرها] ~~إنما يصغ النكاح بإيجاب؛ وهو : (زوجتك) أو ( أنكختك) ، وقبول؛ بأن يقول ~~الزوج : (تزوجت) ، أو (نكخت) ، أو (قبلت نكاحها) أو (تزويجها) . ويصخ تقدم ~~لفظ الزوج على الولي . ولا يصغ إلأ بلفظ التزويج أو الإنكاح . ويصح بألعجمية في ~~ألاصح.... # المتخلل ليس من العقد، (بل) على الصحة : (يستحب ذلك) الذكر ms0907 بينهما؛ للحديث السابق. # (قلت : الصحيح : لا يستحب، والله أعلم) بل يستحب تركه كما صرح به شارح "التعجيز" ~~خروجا من خلاف من أبطل به، وسكت على استحبابه في "الروضة"، وليس فيها ولا في ~~"أصلها" حكاية مقابله ~~(فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (.. لم يصح) النكاح قطعا ، قال الرافعي : ويجوز أن يقال : ~~اذا كان الذكر مقدمة القبول. . فلا يضر إطالته ؛ لأنها لا تشعر بالإعراض (1). # (فصل: إنما يصح النكاح بايجاب، وهو: زوجتك، أو أنكحتك...) إلى آخره، ~~(وقبول؛ بأن يقول الزوج: تزوجت، أو نكحت...) إلى آخره، (أو قبلت نكاحها، أو ~~تزويجها) أو هذذا النكاح ، والنكاح هنا بمعنى : الإنكاح ؛ ليوافق الإيجاب. # (ويصح تقدم لفظ الزوج على) لفظ (الولي) في تزوجت ونكحت، وكذا قبلت كما صرح به ~~الشيخان في مبحث التوكيل (2) ؛ لحصول المقصود مع التقدم كالتأخر: ~~(ولا يصح) النكاح ( إلا بلفظ التزويج ، أو الإنكاح) لأن القرآن ورد بهما فيقتصر عليهما ، فلا ~~يضح بلفظ الإباحة آو الإحلال. # (ويصح) بمعنى اللفظين (بالعجمية) وإن أحسن العاقد العربية (في الأصح) اعتبارا بالمعنى، ~~(1) الشرح الكبير (489/7). # (2) روضة الطالبين (75/7)، والشرح الكبير (569/2) ~~1 PageV148980P210 ~~============================================================ ~~لا بكناية قطعا . ولؤ قال : (زوجتك) ، فقال : (قبلت).. لم ينعقد على المذهب . # ولؤ قال : (زوجني) ، فقال : (زوجتك) ، أو قال الولي : (تزؤجها) ، فقال : ~~(تزوجت).. صح. ولا يصخ تغليقه، ولو بشر بولد فقال : (إن كان أنثى. . فقد ~~زوجتكها) ، أو قال : ( إن كانث بنتي طلقت واغتلات.. فقد زوجتكها). . فألمذهب : ~~بطلانه...... # والثاني : لا، اعتبارا باللفظ الوارد ، فمن لم يحسنه. . يصبر إلى أن يتعلمه أو يوكل، والثالث : ~~إن أحسته.. لم يصح بغيره، وإلا.. صح؛ لعجزه، وقطع بعضهم بالشق الأول، وبعضهم ~~بالثاني، والمراد با العجمية) : ما عدا العربية، والمسألة فيما إذا فهم كل من العاقدين كلام ~~الآخر، فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه.. ففي الصحة هنا بناء على الصحة هناك وجهان، (لا ~~بكناية) نحو : أحللتك ابنتي فلا يصح بها النكاح (قطعا) بخلاف البيع ؛ لأنها لا بد فيها من النية، ~~والشهود شرط في صحة النكاح كما سيأتي، ولا اطلاع لهم على النية. # (ولوقال) الولي : (زوجتك. ..) إلى ms0908 آخره (فقال) الزوج : (قبلت) مقتصرا عليه (.. لم ~~ينعقد) بذلك النكاح (على المذهب) لانتفاء التصريح في القبول بأحد اللفظين ونيته لا تفيد، وفي ~~قول: ينعقد بذلك؛ لانصراف القبول إلى ما أوجبه الولي، وقطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني: ~~(ولو قال) الزوج : (زوجني) بتك... إلى آخره (فقال) الولي : (زوجتك. ..) إلى آخره، ~~(أو قال الولي : تزوجها) أي: بنتي. إلى آخره (فقال) الزوج : (تزوجت...) إلى آخره ~~( صح) النكاح في المسالتين بما ذكر؛ لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا، وفي نظير ~~ذلك من البيع خلاف تقدم، لأنه قد يذكر فيه لاستبانة الرغبة، بخلاف النكاح، لخطره، على أنه ~~حكي فيه الخلاف أيضا . # (ولا يصح تعليقه) أي : النكاح؛ كأن يقول : إذا جاء رأس الشهر.. فقد زوجتك... إلى ~~آخره كالبيع، وأولى مته ؛ لاختصاصه بوجه الاحتياط، (ولو بشر بولد فقال) لجليسه : (إن كان ~~اتثى فقد زوجتكها. ) إلى آخره فقبل (أو قال) له : (إن كانت بنتي طلقت) أو مات زوجها ~~(واعتدت فقد زوجتكها) فقبل وبان الأمر كما قدر وأن البنت أذنت لأبيها في تزويجها (.. # فالمذهب : بطلانه) أي: النكاح؛ لفساد الصيغة بالتعليق، والطريق الثاني : في صحته وجهان ~~من القولين فيمن باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته، فبان ميتأ حين البيع أو التزويج، وفرق ~~الأول بينهما بجزم الصيغة هناك ~~111 PageV148980P211 ~~============================================================ ~~ولا توقيته ، ولا نكاح الشغار؛ وهو : ( زوجتكها على أن تزوجني بنتك ويضع كل واحدة ~~صداق الأخرى) فيقبل ، فإن لم يخعل البضع صداقا . . فألأصع : ألصحة ، ولو سعيا مالا ~~مع جعل ألبضع صداقا. . بطل في الأصح. ولا يصخ إلا بحضرة شاهدين، شرطهما : ~~حرية ، وذكورة، وعدالة ، وسمع ، وبصر ، وفي الأغمى وجه...... # (ولا) يصح (توقيته) كأن ينكح إلى شهر، أو إلى قدوم زيد؛ للنهي عن نكاح المتعة في ~~حديث "الصحيحين "(1) وهو المؤقت ، سمي بذلك ؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد ~~وغيره من أغراض النكاح ، (ولا) يصح (نكاح الشغار) للنهي عنه في حديث " الصحيحين"(2) ، ~~(وهو: زوجتكها) أي : بنتي (على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة) منهما (صداق الأخرى ~~فيقبل) ذلك؛ كأن يقول: تزوجت بنتك وزوجتك ms0909 بنتي على ما ذكرت ، وهلذا التفسير مأخوذ من ~~آخر الحديث المحتمل لأن يكون من تفسير النبي، وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي، فيرجع ~~إليه، والمعنى في البطلان : التشريك في البضع؛ حيث جعل مورد النكاح وصداق الأخرى، ~~وقيل: التعليق، وقيل: الخلو عن المهر، ولذلك سمي شغارا من قولهم: شغر البلد عن ~~السلطان : إذا خلا عنه، (فإن لم يجعل البضع صداقا) بأن سكت عن ذلك (.. فالأصح: ~~الصحة) في النكاحين؛ لانتفاء التشريك المذكور، ولكل واحدة مهر المثل ، والثاني : بطلانهما؛ ~~لوجود التعليق، واعترض بأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وذلك لا يبطل النكاح، (ولو سميا ~~مالا مع جعل البضع صداقا) كأن قيل : وبضع كل واحدة وألف صداق الأخرى (.. بطل) نكاح ~~كل منهما (في الأصح) لوجود التشريك المذكور ، والثاني : يصح؛ لأنه لم يخل عن المهر ~~(ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) لحديث ابن حبان : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي ~~عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك. . فهو باطل "(3)، والمعنى في اشتراطهما : الاحتياط ~~للأبضاع، وصيانة الأنكحة عن الجحود، ولا يشترط إحضارهما؛ كما يؤخذ من قوله: ~~(بحضرة)، (شرطهما : حرية وذكورة، وعدالة وسمع وبصر) فلا يصح بحضرة من انتفى فيه ~~شرط مما ذكر، (وفي الأعمى وجه) : أنه يصح بحضرته ، وفي الصحة بحضور الأخرس وجهان ؛ ~~بناء على الخلاف في قبول شهادته، والأصح : عدم قبولها، ويجريان في ذي الحرفة الدنيئة، ولو ~~(1) صحيح البخاري (42/6)، صحصح مسلم (1407) عن سيدنا علي بن أبي طالب. # () صحيح البخاري (5112)، صحيح مسلم (1415) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(3) حيح ابن حبان (4075) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها. PageV148980P212 ~~============================================================ ~~والأصع : انعقاده بابني الزوجين وهدونهما . وكنعقد بمستوري العدالة على الصحيح، لا ~~مستور الإشلام والحرية . ولؤ بان فسق الشاهد عند العقد. . فباطل على المذهب ، وإنما ~~يتبين بية أو أتفاق الزوجين ، ولا أثر لقول الشاهدين : (كنا فاسقين) . ولو أغترف به ~~الزوج وأنكرث.. فرق بينهما ،..... # عقد بخشيين فبانا ذكرين.. صح في الأصح، ولا يصح بمن لا يعرف لسان المتعاقدين، فإن كان ~~يضبط اللفظ . . ففيه وجهان؛ لأنه ينقله ms0910 إلى الحاكم ، ولا يصح بالمغفل الذي لا يضبط، بخلاف ~~من يحفظ وينسى عن قريب ~~(والأصح : انعقاده) أي : النكاح (بابني الزوجين) أي : بابني كل منهما ، أو ابن أحدهما ~~وابن الآخر، (وعدويهما) أي: كذلك؛ لثبوت النكاح بهما في الجملة، والثاني : لا؛ لتعذر ~~ثبوت هاذا النكاح بهما في المسألتين، وقطع بعضهم بالانعقاد في الثانية، وفرق بأن العداوة قد ~~تزول وينعقد باينيه مع ابنيها، وبعدويه مع عدويها قطعا، لامكان إثيات شقيه يهم ~~(وينعقد بمستوري العدالة) وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا (على الصحيح) لأن النكاح ~~يجري بين أوساط الناس والعوام ، ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة.. لاحتاجوا الى معرفتها ليحضروا ~~من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق، والثاني: لا يتعقد بحضورهما؛ لتعلر ثبوته بهما ~~(لا مستور الاسلام والحرية) وهو من لا يعرف إسلامه وحريته؛ بأن يكون في موضع يختلط فيه ~~المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء ولا غالب، فلا ينعقد به؛ لسهولة الوقوف على الإسلام ~~والحرية، وكذلك لا ينعقد أيضا بظاهر الإسلام والحرية بالدار حتى يعرف حاله قيهما باطنا ~~(ولو بان فسق الشاهد عند العقد. فباطل على المذهب) لفوات العدالة، والطريق الثاني : هو ~~صحيح في آحد قولين؛ اكتفاء بالستر يومئذ، (وإنما يتبين) فسقه (بيينة) تقوم به (أو اتفاق ~~الزوجين) عليه ؛ بأن نسياه عند العقد وتذكراه بعده، أو لم يعرفا عين الشاهد عند العقد ثم عرفاه مع ~~معرفتهما بفسقه، أو عرفا عينه وفسقه عند العقد، وفي الصورة الأخيرة قال الإمام : تبين البطلان ~~بلا خلاف؛ لانتفاء الستر عليهما يومئذ، وعليهما التعويل في التحريم والتحليل(1)، (ولا أثر لقول ~~الشاهدين : كتا فاسقين) عند العقد ؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين ~~(ولو اعترف به) أي: بالفسق (الزوج وأنكرت.. فرق بينهما) لاعتراقه بما يتبين به بطلان ~~(1) نهاية المطلب (55/12) ~~13 PageV148980P213 ~~============================================================ ~~وعليه نضف المفر إن لم يذخل بها ، وإلا .. فكله . ويستحث الإشهاد على رضا المزأة ~~حيث يعتبر رضاها ، ولا يشترط. # فاق ~~افيمن يعقد النكاح وما يتبعه] ~~لا تزوج أمرأة نفسها بإذن ، ولا غيرها بوكالة ، ولا تقبل نكاحا لأحد . وألوطه في ms0911 نكاح ~~بلا ولي يوجب مهر المثل ، لا ألحد ...... # نكاحه، (وعليه نصف المهر) المسمن (إن لم يدخل بها، وإلا) أي : وإن دخل بها ( فكله) ~~لأنه لا يقبل قوله عليها في المهر، وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق لو نكحها؛ كما لو أقر ~~بالرضاع، وقيل : فرقة طلقة بائنة، ولو اعترفت الزوجة بالفسق وأنكره الزوج. . فالأصح : قبول ~~قوله عليها؛ لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها، والأصل: بقاؤها، فإن طلقت قبل دخول. فلا ~~مهر؛ لإنكارها، أو بعده.. فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل: ~~(ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها ؛ كأن قالت : رضيت به، أو أذنت فيه ~~(حيث يعتبر رضاها) بأن تكون غير مجبرة؛ احتياطأ ليؤمن إنكارها، (ولا يشترط) في صحة ~~النكاح؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المشترط فيه الإشهاد، وإنما هو شرط فيه ~~(فصل : لا تزوج امرأة نفسها بإنن) من وليها ، ولا دون إذنه، (ولا غيرها بوكالة) عن الولي ~~ولا بولاية، (ولا تقبل نكاحا لأحد) بولاية ولا وكالة؛ فطما لها عن هلذا الباب ؛ إذ لا يليق ~~بمحاسن العادات دخولها فيه؛ لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا، وقد قال تعالى : ~~الرجال قوامو على النساء)، وتقدم حديث : "لا نكاح إلا بولي "(1)، وروى ابن ماجه ~~حديث : "لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها " ، وأخرجه الدارقطني باسناد على شرط ~~الشيخين (2). # (والوطء في نكاح بلا ولي) بأن زوجت نفسها (يوجب مهر المثل) دون المسمي؛ لفساد ~~النكاح، (لا الحد) لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح ؛ فإن أبا حنيفة يصححه. # م يزر معتقد تخريم ~~1) الحديث سبق تخريي ~~(2) سنن ابن ماجه (1842)، سنن الدارقطتي (3/ 227) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~11 PageV148980P214 ~~============================================================ ~~وتقبل إقرار الولى بالنكاح إن أستقل بالإنشاء ، وإلا . . فلا . وتقبل إقرار البالغة العاقلة ~~بالنكاح على الجديد. وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها، ويشتحث أستثذانها ، ~~وليس له تزويج تيب إلأ بإذنها ، فإن كانت صغيرة. . لم تروج حتل تبلغ، والجه كالاب عند ~~عدمه. وسواء زالت البكارة بوطه حلال أو حرام، ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة ms0912 في ~~الأصح . ومن عليل حاشية النسب كاخ وعم لا يزوج صغيرة بحال . وتزؤج الثيب البالغة ~~د ~~بصريح الإذن ، ويكفي في البكر سكوتها في الأصح...... # (ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء) وقت الإقرار؛ بأن كان مجبرا ؛ لقدرته على ~~إنشاء النكاح حيثذ ، (وإلا) أي : وإن لم يستقل بإنشاء النكاح وقت الإقرار به ؛ بأن كان غير مجبر ~~(.. فلا) يقبل اقراره به عليها؛ لانتفاء قدرته على انشائه بدون رضاها ~~(ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح) لمن صدقها (على الجديد) لأن النكاح حق الزوجين ~~فيثت بتصادقهما كالبيع وغيره، والقديم : لا يقبل إذا كانا بلديين؛ لأنه يسهل عليهما إقامة البينة، ~~بخلاف الغريبين ، وعلى الجديد قيل : يكفي إطلاق الإقرار، والأصح: أنه لا بد أن تفصل، ~~فتقول: زوجني منه ولبي بحضور عدلين ورضاى ان كانت ممن يعتبر رضاها ~~(وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها) لكمال شفقته، (ويستحب استئذانها) أي: ~~الكبيرة؛ تطييبا لخاطرها، (وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها، فإن كانت صغيرة.. لم تزوج حتى ~~تبلغ) لأن الصغيرة لا إذن لها، (والجد كالأب عند عدمه) في جميع ما ذكر. # (وسواء) فيما ذكر في الثيب (زالت البكارة بوطء حلال أو حرام) كالزنا، (ولا أثر لزوالها بلا ~~وطء؛ كسقطة) وإصيع وحدة حيض (في الأصح) فهي في ذلك كالبكر؛ لبقائها على حيائها حيث ~~لم تمارس أحدا من الرجال، والثاني : أنها كالثيب فيما ذكر فيها؛ لزوال العذرة، والموطوءة في ~~الدبر كالبكر في الأصح. # (ومن على حاشية النسب ؛ كأخ وعم) وابن كل منهما (.. لا يزوج صغيرة بحال) أي : بكرا ~~كانت أو ثيبا ؛ لأنه إنما يزوج بالإذن ولا إذن للصغيرة . # (وتزوج الثيب البالغة بصريح الإنن) للأب أو غيره ، (ويكفي في البكر) البالغة إذا استؤذنت ~~(سكوتها في الأصح) لحديث مسلم : " وإذنها سكوتها "(1)، والثاني : لا يكفي لمن على حاشية ~~النسب كالثيب ~~(1) صيح مسلم (97/1421) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما PageV148980P215 ~~============================================================ ~~1242 ~~والمغتي والشلطان كالأخ . وأحد الأولياء : أب تم جه نم أبوه ، نم أخ لأبونن أذ لأب نم ~~أبنه وإن سفل ، تم عه، ثم سائر العصبة ms0913 كالإزث ، ويقدم اخ لابوتن على أخ لأب في ~~الاظهر . ولا يروج أبن بنوة ، فإن كان أبن أبن عم أو معتقا أو قاضيا. . زوج به . فإن لم ~~يوجذ نسيب.. زوج المغتق، ثم عصبته كالازث ويزوج عتيقة المزأة من يزوج المعتقة ما ~~دامت حية ، ولا يغتبر إذن المعتقة في الأصح، فإذا ماتت. . زؤج من له الولاء ، فإن فقد ~~المعتق وعصبته.. زوج الشلطان ، وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق..... # (والمعتق) وعصبته (والسلطان كالأخ) فيما ذكر فيه . # (وأحق الأولياء) بالتزويج (أب ثم جد) أبو الأب (ثم أبوه) وإن علا إلى حيث ينتهي ؛ لأن ~~لكل منهم ولادة وعصوبة، فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة، ويقدم الأقرب منهم فالأقرب، ~~(ثم أخ لأبوين أو لأب، ثم ابنه) أي : ابن الأخ لأبوين أو لأب (وإن سفل ، ثم عم) لابوين أو ~~لأب، ثم ابنه وإن سفل، (ثم سائر العصبة) من القرابة (كالإرث، ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب ~~في الأظهر) كالإرث ؛ لزيادة القرب والشفقة ، والثاني : أنهما سواء ؛ لأن أخوة الأم لا تفيد ولاية ~~النكاح فلا ترجح، بخلافها في الإرث ، ويجري القولان في ابنيهما وفي العمين وابنيهما. # (ولا يزوج ابن ببنوة) لأنه لا مشاركة بينه وبين آمه في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه ، (فإن ~~كان ابن ابن عم) لها (أو معتقا) لها (أو قاضيا.. زوج به) أي : بما ذكر، ولا تضره البنوة؛ ~~لأنها غير مقتضية، لا مانعة ~~(فإن لم يوجد نسيب.. زوج المعتق، ثم عصبته) بحق الولاء (كالارث) أي: كترتيبهم في ~~ارثهم، وقد تقدم بيانه في بابه ~~(ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية) لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح.: ~~استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقها، فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء، ~~ولا يزوجها ابن المعتقة، ويعتبر في تزويجها رضاها، (ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح) لأنها ~~لا ولاية لها، والثاني : يعتبر؛ لأن الولاء لها، والعصبة إنما يزوج لإدلائه بها فلا أقل من ~~مراجعتها، فإن امتنعت.. ناب الحاكم عنها في الإذن وزوج وليها، (قإذا ms0914 ماتت.. زوج من له ~~الولاء) من عصباتها؛ فيقدم ابنها على أبيها، (فإن فقد المعتق وعصبته.. زوج السلطان) بالولاية ~~العامة، (وكذا يزوج إذا عضل القريب) من النسب (والمعتق) لأن التزويج حق على كل منهما، ~~فإذا امتنع منه. . وفاه الحاكم ، وهل تزويجه بالولاية أو النيابة عن الولي ؟ وجهان. PageV148980P216 ~~============================================================ ~~وانما يخصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفنء وآمتنع . ولو عينت كفنا وأراد الأب ~~غيره. . فله ذلك في الأصح . # فشتاق ~~لفي موانع الولاية للنكاح) ~~لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبلي ، وكذا مخجور عليه بسفه على ~~المذهب:0... # (وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع) الولي من تزويجه وإن كان امتناعه ~~لنقص المهر؛ لأن المهر يتمحض حقألها، بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفه.. فلا يكون امتناعه ~~عضلا ؛ لأن له حقا في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج؛ بأن يمتنع الولي من ~~التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه؛ لتعزز أو توار، ~~بخلاف ما إذا حضر: فإنه إن زوج. فقد حصل الغرض، وإلا. فعاضل، فلا معنى للبينة عند ~~وره ~~(ولوعينت كفئا وأراد الأب) المجبر كفتا (غيره . فله ذلك في الأصح) لأنه اكمل نظرا منها، ~~والثاني : لا؛ إعفافا لها، وهو قوي، آما غير المجير.. فليس له تزويجها من غير من عيتته ~~جزما. # (فصل : لا ولاية لرقيق) لنقصه، (وصبي) لسلب عبارته، (ومجنون) أطبق جنونه؛ لعدم ~~تمييزه، أو تقطع كما صححه في " أصل الروضة *(1) ؛ تغليبا لزمن الجنون ، فيزوج الأبعد في زمن ~~جنونه دون إفاقته ، والأشبه في " الشرح الصغير" : أنه لا يزيل الولاية؛ كالإغماء فتنتظر إفاقته ، ~~ولو قصرت نوبة الإفاقة جدا. . فهي كالعدم كما قاله الإمام(2)، (ومختل النظر بهرم أو خبل) أصلي ~~أو عارض؛ لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم ، وفي معناه : من شغله عن ~~ذلك الأسقام والالام، (وكذا محجور عليه بسفه) بأن بذر في ماله (على المذهب) لأنه لنقصه ~~لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره ، والطريق الثاني ms0915 : يلي في وجه ؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح ، ~~(1) روضة الطالبين (12/2). # (2) نهاية المطلب (105/12). PageV148980P217 ~~============================================================ ~~ومتى كان الأقرب ببغض هلذه الصفات. . فآلولاية للأبعد . والإغماء إن كان لا يدوم ~~غالبا.. أنتظر إفاقته ، وإن كان يدوم أياما .. أنتظر ، وقيل : الولاية للأبعد . ولا يقدح ~~العمى في الأصح . ولا ولاية لفاسق على المذهب،... # وإنما حجر عليه لئلا يضيع ماله، فإن لم يحجر عليه.. قال الرافعي: فما ينبغي آن تزول ~~ولايته(1)، وهو أحد وجهين في " الحاوي "(2)، وصحح في " المطلب " كه الذخائر" زوالها، ~~أما من بلغ مفسدا لدينه فاستمر الحجر عليه. فهو من صور مسألة الفاسق الاتية، والمحجور عليه ~~بالفلس يلي؛ لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه ~~(ومتى كان الأقرب ببعض هاذه الصفات.. فالولاية للأبعد) فيزوج مع وجود الأقرب، فإذا ~~زالت.. عادت الولاية للأقرب ~~(والاغماء إن كان لا يدوم غالبا) كأن حصل بهيجان المرة الصفراء (.. انتظر إفاقته) لأنه قريب ~~الزوال كالنوم، (وإن كان يدوم أياما) فأقل؛ أي : يوما ويومين واكثر كما عبر به في الروضة " ~~و" أصلها"(3) (.. انتظر) الإفاقة منه أيضا ؛ لأن مدته قريبة ، (وقيل : الولاية للأبعد) كما في ~~الجنون ~~(ولا يقدح العمى في الأصح) لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء ومعرفتهم بالسماع، ~~وقيل: يقدح ؛ لأنه نقص يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر فيزوج الأبعد. # (ولا ولاية لفاسق على المذهب) مجبرا كان أو غيره، فسق بشرب الخمر أو بغيره، أعلن بفسقه ~~أو أسره، لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق فيزوج الأبعد، والقول الثاني : أنه ~~يلي؛ لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين ، ولأن أمر النكاح خطير فالاهتمام بشأنه ~~وان كان الشخص فاسقا أقرب من تركه، قال الرافعي: وبه يفتي اكثر المتاخرين، لا سيما ~~الخراسانيون(4)، وقطع بعض الأصحاب بالأول، ويعضهم بالثاني، وبعضهم بأن المجبر يلي ~~بخلاف غيره؛ لكمال شفقته، وبعضهم بعكس ذلك؛ لأن المجبر قد يضعها عند فاسق مثله بخلاف ~~غيره؛ لتوقفه على إذنها فتنظر لنفسها، وبعضهم بأنه إن فسق بغير شرب الخمر.. ولي، أو ~~(1) الشرح الكبير (551/7) ~~(2) الحاوي ms0916 (164/11). # (3) روضة الطالبين (63/7) ، والشرح الكبير (551/7) ~~(4) الشرح الكبير (556/7) PageV148980P218 ~~============================================================ ~~ويلي الكافر الكافرة . وإخرام أحد العاقدين أو الزوجة ...... # بشربه.. فلا يلي؛ لاضطراب نظره وغلبة السكر عليه، وبعضهم بأنه إن أسر فسقه.. ولي، أو ~~أعلن به .. فلا يلي ، وأفتى الغزالي بأنه إن كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق.. ولي، ~~وإلا.. فلا(1)، واستحسنه في " الروضة" وقال : ينبغي أن يكون العمل به (2). # وههنا آمور: ~~أحدها: الإمام الأعظم إذالم ينعزل بالفسق وهو الصحيح.. فانه يزوج بناته وبنات غيره بالولاية ~~العامة؛ تفخيما لشأنه، وقيل : لا؛ كغيره، فيزوجهن من دونه من الحكام. # الثاني : الفسق يتحقق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ؛ كالعضل مرات ، أقلها فيما حكى ~~بضهم : ثلاث ~~الثالث : لا يلزم من أن الفاسق لا يلي اشتراط أن يكون الولي عدلا ؛ فإن المستور يلي بلا خلاف ~~كما قاله الإمام(3)، وأصحاب الحرف الدنيثة يلون كما رجح في " الروضة " القطع به بعد حكاية ~~وجهين(4). # (ويلي الكافر الكافرة)(5) إذا لم يرتكب محظورا في دينه ، فإن ارتكبه. . فلا ؛ كما في المسلم ~~الفاسق، وسواء كان الزوج كافرا أم مسلما في الذمية، ولا يلي الكافر المسلمة، ولا المسلم ~~الكافرة ، بل يلي الأبعد المسلم في الأولى ، والكافر في الثانية ، فإن فقد. . فالحاكم يزوج بالولاية ~~العامة، وهل يلي اليهودي النصرانية وعكسه ؟ قال الرافعي : يمكن أن يلحق بالإرث؛ أي: ~~فيلي، ويمكن أن يمنع؛ لأن اختلاف الملل وإن كانت باطلة منشأ العداوة وسقوط النظر(2) ، ~~ويؤخذ من هلذا المشير إلى البناء على أن الكفر ملة أو ملل كما بناه المتولي. . ترجيح الأول من ~~عموم عبارة " المنهاج)، والمرتد لا يلي مرتدة ولا غيرها : ~~(وإحرام أحد العاقدين) من ولي ولو كان السلطان أو زوج أو وكيل عن أحدهما (أو الزوجة) ~~(1) انظر " روضة الطالبين" (64/7). # (2) روضة الطالبين (14/7). # (3) نهاية المطلب (53/12) ~~(4) روضة الطالبين (26/7). # (5) قول "المهاج : (يلي الكافر الكافرة) أعم وأخصر من قول غيره : (ابنته) . "دقائق المنهاج" (ص ~~(2) الشرح الكبير (557/7) PageV148980P219 ~~============================================================ ~~يننع صحة النكاح ، ولا ينقل الولاية في الأصح ، فيروج الشلطان عند إخرام الولي ، لا ~~الأبعد . قلث : ولؤ ms0917 أخرم الولي أو الزوج فعقد وكبله الحلال. . لم يصع، والله اغلم ولو ~~غاب الأقرب إلى مزحلتين. . زوج اشلطان ، ودونهما. . لا يزوج إلا باذنه في الاصح : ~~وللمخبر التوكيل في التزويج بغير إذنها، ولا يشترط تغيين الزوج في الاظهر، وتختاط ~~الوكيل فلا يزوج غيركفتو . وغير المخبر إن قالث له : (وكل)..... # بالحج أو بالعمرة أو بهما (.. يمنع صحة التكاح) لحديث مسلم: "لا ينكح المحرم ~~ولا ينكح"(1)، (ولا ينقل الولاية) إلى الأبعد (في الأصح) لبقاء الرشد والنظر، (فيزوج ~~السلطان عند إحرام الولي ، لا الأبعد) وقيل : يزوج الأبعد؛ بناء على انتقال الولاية إليه : ~~(قلت) أخذا من الرافعي في "الشرح"(2) : ( ولو أحرم الولي أو الزوج) بعد التوكيل (فعقد وكيله ~~الحلال.. لم يصح) العقد، (والله أعلم) لأن الوكيل سفير محض؛ فكأن العاقد الموكل، على ~~أنه قيل : ينعزل الوكيل بإحرام الموكل، والأصح : لا، فيزوج بعد التحلل ، ولو أحرم السلطان أو ~~القاضي.. جاز لخلفائه أن يعقدوا الأنكحة كما ذكره الخفاف ؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة : ~~(ولوغاب الأقرب إلى مرحلتين. . زوج السلطان) نيابة عنه ؛ لبقائه على الولاية، ولا يستأذن؛ ~~لطول مسافته، (ودونهما.. لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر مسافته، والثاني: يزوجها ~~السلطان ولا ينتظر إذنه ؛ لأنه قد يفوت الكفؤ الراغب بالتأخير فتتضرر به، ولو ادعت غيبة وليها ~~وأنها خلية عن النكاح والعدة.. فهل يعول الحاكم عليها في ذلك ويزوجها، أم لا بد من شهادة ~~خبيرين به احتباطا للأبضاع ؟ وجهان ، أصحهما : الأول؛ فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها ~~(وللمجبر التوكيل في الترويج بغير إذنها) كما يزوجها بغير إذنها، (ولا يشترط) في جواز ~~التوكيل (تعيين الزوج في الأظهر) ، والثاني : يشترط ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج، ~~وقد لا يكون للوكيل شفقة داعية إلى حسن الاختيار، ودفع هذذا بأن شفقة الولي تدعوه إلى ألا يوكل ~~إلا من يثق بحسن نظره واختياره، (ويحتاط الوكيل) حيث لم يعين له الزوج (فلا يزوج فير ~~كفء) فإن زوج به. . لم يصح: ~~(وغير المجبر) بأن كان غير الأب والجد مطلقا أو أحدهما في الثيب (إن قالت له : وكل.: ms0918 ~~1) صحيح مسلم (1409) عن سيدتا عثمان رضي الله عنه ~~(2) الشرح الكبير (560/7- 561) PageV148980P220 ~~============================================================ ~~وكل وإن نهنه . فلا ، وان قالت : (زوجني). . فله التزكل في الأصخ ، ولو وئل قبتل ~~استذانها في النكاح . لم يصع على الصجيج وليقل وكيل الولي : (زؤجتك بنت ~~فلان) ، وليقل الولي لوكيل الزوج : (زوخت بتي فلانا) ، فيقول وكيله : (قبلث نكاحها ~~له) . ويلزم المخبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرث حاجته،... # وكل، وإن نهته) عن التوكيل (.. فلا) يوكل؛ لأنها إنما تزوج بالإذن ولم تأذن في تزويج ~~الوكيل ، بل نهت عنه ، (وإن قالت : زوجني) وسكتت عن التوكيل (.. فله التوكيل في الأصح) ~~لأنه تصرف بالولاية فيتمكن من التوكيل بغير إذن ؛ كالوصي والقيم ، والثاني : لا؛ لأنه يتصرف ~~بالاذن فلا يوكل إلا بالإذن كالوكيل، (ولو وكل قبل استثذانها في النكاح.. لم يصح) توكيله ~~(على الصحيح) لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، فكيف يوكل غيره فيه ؟1 والثاني : يصح؛ ~~لأنه يملك تزويجها بشرط الإذن، فله تفويض ما له إلى غيره ، ولا يزوج الوكيل حتى تأذن هي ~~للولي ، ولا يكفي إذنها للوكيل كما في 9 الروضة " كه أصلها "(1) ، وقال ابن الرفعة : الأشبه : أنه ~~يكفي، ولو قالت : وكل بتزويجي واقتصرت عليه.. فله التوكيل، وكذا التزويج بنفسه في ~~الأصح؛ لأنه يبعد منعه مما له التوكيل فيه ، فإن نهته عن التزويج بنفسه. . لم يصح الإذن ؛ لأنها ~~منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي، فأشبه التفويض إليه ابتداء . # (وليقل وكيل الولي) للزوج : (زوجتك بنت فلان) فيقبل ، (وليقل الولي لوكيل الزوج: ~~زوجت بتي فلاتا، فيقول وكيله : قبلت نكاحها له) فإن لم يقل: (له) ونواه.. لم يصح ~~النكاح ؛ لأن الشهود المشترط حضورهم فيه كما تقدم لا اطلاع لهم على النية ~~(ويلزم المجبر) أي : الأب أو الجد (تزويج مجنونة بالغة) كذا في 9 المحرر"(2)، (ومجنون ~~ظهرت حاجته) وهو مراد "المحرر" بقوله : عند ظهور الحاجة(3)، وفي "الروضة " ~~و" أصلها" : يلزمه تزويح المجتونة والمجنون عند الحاجة؛ بظهور آمارات التوقان، أو بتوقع ~~الشفاء عند إشارة الآطباء(4) ؛ أي : بقول عدلين منهم كما ذكره في " المطلب " ، ففي " المحرر" ~~و" المنهاج" اكتفى في ms0919 المجنونة بالبلوغ عن الحاجة؛ لأنه مظنتها، واقتصر في المجنون على ~~(1) روضة الطالبين (73/7)، والشرح الكبير (567/7). # (2) المحرر (ص293): ~~(3) المحرر (ص 293) ~~(4) روضة الطالبين (94/7)، الشرح الكبير (11/8). # 21 PageV148980P221 ~~============================================================ ~~لا صغيرة وصغير . ويلزم المخبر وغيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج ، فإن لم يتعين كاخوة ~~فسألت بعضهم.. لزمه الإجابة في الأصح . وإذا اجتمع أولياء في درجة. . استحب أن ~~. # يزوجها أفقههم وآسيهم برضاهم ، فإن تشاحوا. . أقرع ، فلو زؤج فير من خرجت قزهته ~~وقذ أذنت لكل منهم.. صح في الأصح . ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا ؛ فإن عرف ~~السابق.. فهو الصحيح، وإن وقعا معا أو جهل السبق وألمعية.. فباطلان ، وكذا لؤ عرف ~~سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب...... # الحاجة الظاهرة ؛ لاستلزامها للبلوغ، بخلاف الخفية التي أشار إليها الأطباء؛ فكأنه قيل : بالغة ~~محتاجة، وبالغ ظاهر الحاجة، والحكمة في المخالفة بينهما : آن تزويجها يفيدها المهر والنفقة ، ~~وتزويجه يغرمه إياهما، (لا صغيرة وصغير) عاقلين؛ لعدم حاجتهما إليه في الحال، وسيأتي ~~الكلام في المجنونين. # (ويلزم المجبر وغيره إن تعين) كأخ واحد أو عم واحد (إجابة ملتمسة التزويج) تحصينا لها، ~~(فإن لم يتعين؛ كاخوة فسألت بعضهم) أن يزوجها (.. لزمه الإجابة في الأصح) كي لا يتواكلوا ~~فلا يعفونها، والثاني : لا يلزمه ؛ لعدم تعينه للولاية. # (واذا اجتمع أولياء في درجة) كإخوة أو أعمام (. استحب أن يزوجها أفقههم) بالنظر إلى ~~غيره؛ لأنه أعلم بشرائط النكاح، (وأسنهم) بالنظر إلى غيره؛ لزيادة تجربته، وكذا أورعهم؛ ~~لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ (برضاهم) أي : برضا باقيهم؛ لتجتمع الآراء ولا يتشوش ~~بعضهم باستتثار البعض، (فإن تشاحوا) بأن لم يرضوا بواحد منهم وأراد كل منهم آن يزوج (.: ~~أقرع) بينهم، فمن خرجت قرعته.. زوج، (فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل ~~منهم) أن يزوجها (.. صح) تزويجه (في الأصح) للإذن فيه، والثاني : لا؛ ليكون للقرعة ~~فائدة ، وأجيب بأن فائدتها قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية البعض. # (ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا) وقد أذنت لهم في التزويج وسبق أحد التزويجين : (فإن ~~عرف السابق) منهما (.. فهو الصحيح) والآخر باطل، ms0920 (وإن وقعا معأ أو جهل السبق والمعية.: ~~فباطلان) لتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة ؛ إذ ليس أحدهما أولى من الأخر فيها مع ~~امتناع الجمع بينهما، ولتعذر إمضاء العقد في السبق المحتمل؛ لعدم العلم به فلغا، (وكذا ~~لوعرف سبق أحدهما ولم يتعين) آي : فهما باطلان (على المذهب) أما الثاني منهما.. # فظاهر، وأما الأول.. فلتعذر إمضائه؛ لعدم تعينه، وفي قول مخرج: يوقف الأمر حتى يتبين، ~~112 PageV148980P222 ~~============================================================ ~~ولو سبى معين تم افتبه. . وجب الثويف حتل يبين ، فإن أدعن كال زوج علمها بسبقه. . # شوعث دفواهما بناء على الجديد - وهو قبول إقرارها بآلنكاح فإن أنكرت. . حلفت ، وإن ~~أقون لأحدهما.. تبت نكاحه . وسملع دفوى الاخر وتخليفها له ينى على القزلين فيمن ~~قال : (هنذا لزنيه بل لعغرو) ، هل يغرم لعنرو؟ إن قلنا : نعم. فنعم . ولو تولى طرفي ~~عقد في تزويج بنت أبنه بابن أبنه الآخر.. صح في الأصح . ولا يزوج أبن العم نفسه بل ~~يزوجه أبن عم في درجته ، فإن فقد.. فالقاضي..... # وبعضهم أبى تخريجه وقطع بالأول ~~(ولو سبق معين ثم اشتبه) بالآخر (.. وجب التوقف حتى يبين) فلا يجوز لواحد منهما ~~وطؤها، ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا، أو يطلق أحدهما ويموت الاخر وتنقضي عدة ~~الوفاة، وبعضهم أجرى هنا قول البطلان فيما قبله، (فان ادعى كل زوج) عليها (علمها بسبقه. # سمعت دعواهما؛ بناء على الجديد - وهو : قبول إقرارها بالنكاح- فإن أنكرت. حلفت) قال ~~البغوي: لكل واحد يمينا؛ أي : أنها لا تعلم سبق نكاحه، وعن القفال : إذا حضرا مجلس الحكم ~~وادعيا؛ أي : معا.. حلفت لهما يمينا واحدة؛ أي : أنها لا تعلم سبق نكاح واحد منهما بعينه(1) ، ~~(وإن أقرت لأحدهما) بالسبق (.. ثبت نكاحه) باقرارها. # (وسماع دعوى الأخر وتحليفها له) أنها لا تعلم سبق نكاحه (يبنى على القولين فيمن قال : هذذا ~~لزيد بل لعمرو.. هل يغرم لعمرو؟ إن قلنا : نعم) وهو الأظهر (.. فنعم) أي: تسمع الدعوى، ~~وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها وإن لم تحصل له الزوجية، وإن قلنا : لا يغرم لعمرو. فلا ~~تسمع الدعوى هنا ؛ لانتفاء فائدتها ، لأنها ms0921 لو أقرت له أو نكلت عن اليمين فحلف هو فيكون كما لو ~~أقرت على الأظهر. . لا تغرم له شيئا على القول الذي عليه التفريع ، وحيث غرمت.. فالواجب ~~عليها : هو الواجب على شهود الطلاق البائن إذا رجعوا بعد تفريق القاضي، وهو كما سيأتي في بابه ~~مهر المثل، وفي قول : نصفه إن كان قبل وطء . # (ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن اينه الآخر. . صح في الأصح) لقوة ولايته، ~~والثاني : لا يصح؛ لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم، وإنما جوز ذلك في البيع للطفل ومنه ~~لكثرة وقوعه ~~(ولا يزوج ابن العم نفسه، بل يزوجه ابن عم في درجته) إن كان ، (فإن فقد.. فالقاضي) ~~(1) التهذيب (292/291/5). PageV148980P223 ~~============================================================ ~~فلؤ أراد القاضي نكاح من لا ولي لها. زؤجه من فوقه من الولاة أو خليفته . وكما لا يجوز ~~لواحد تولي الطرفين. . لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما ، أو وكيلين فيهما في الأصح . # فتاق ~~(في الكفاءة] ~~زوجها الولي غير كفته برضاها ، أو بعض الأولياء المشتوين برضاها ورضا الباقين.. # صح . ولؤ زوجها ألأقرب برضاها.. فليس للأبعد أغتراض . ولؤ زوجها أحدهم به برضاها ~~دون رضاهم.. لم يصخ ، وفي قؤل : يصخ ولهم الفسخ . ويخري القولان في تزويج الأب ~~بخرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها.. ففي الأظهر باطل،.... # ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد. # (قلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها) خاصا (. زوجه) إياها (من فوقه من الولاة) ~~كالسلطان، (أو خليفته) إن كان له خليفة، أو مساويه؛ كخلفاء القاضي: ~~(وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين) غير الجد كما تقدم (. لا يجوز أن يوكل وكيلأ في ~~أحدهما) ويتولى الآخر (أو وكيلين فيهما في الأصح) لأن فعل الوكيل في ذلك منزل منزلة فعل ~~الموكل، بخلاف تزويج خليفة القاضي له ؛ لأن تصرفه بالولاية، والثاني : يجوز؛ لأن القصد ~~رعاية التعدد في صورة العقد وقد حصل ~~(فصل: زوجها الولي) المنفرد كالأب أو الأخ (غير كفء برضاها، أو بعض الأولياء ~~المستوين) كاخوة أو أعمام غير كفء (برضاها ورضا الباقين. . صح) التزويج ؛ لأن ms0922 الكفاءة حقها ~~وحق الأولياء، وقد رضيت معهم بتركها ~~(ولو زوجها الأقرب برضاها) غير كفء (. فليس للأبعد اعتراض) إذ لا حق له الأن في ~~التزويج ~~(ولو زوجها أحدهم به) أي : أحد المستوين بغير كفه (برضاها دون رضاهم) آي: رضا ~~باقيهم (. لم يصح) التزويج؛ لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة، (وفي ~~قول : يصح، ولهم الفسخ) لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما في عيب المبيع. # (ويجري القولان في تزويج الأب) أو الجد (بكرأ صغيرة، أو بالغة غير كفه بغير رضاها) ~~أي : رضا البالغة (. ففي الأظهر) التزويج (باطل) لأنه خلاف الغبطة ؛ كالتصرف في المال على ~~122 PageV148980P224 ~~============================================================ ~~وفي الاخر يصخ وللبالغة الخيار، وللصغيرة إذا بلغت . ولؤ طلبت من لا ولي لها أن ~~يزوجها الشلطان بغير كفء ففعل.. لم يصح في الأصح . وخصال الكفاءة : سلامة من ~~العيوب المثبتة للخيار . وحرية ، فالرقيق ليس كفتا لحرة، والعتيق ليس كفتا لحرة أصلية . # ونسب، فالعجمي ليس كفء عرية،...... # خلافها، بل أولى منه؛ لأن البضع يحتاط فيه، (وفي الاخر: يصح، وللبالغة الخيار، ~~وللصغيرة) أيضا (إذا بلغت ، ولو طلبت من لا ولي لها) خاصا ( أن يزوجها السلطان) أو القاضي ~~(بغير كفء ففعل. . لم يصح) التزويج (في الأصح)(1) لما فيه من ترك الحظ، والثاني : يصح ؛ ~~كما في الولي الخاص:. # (وخصال الكفاءة) أي : الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسة: ~~(سلامة من العيوب المثبتة للخيار) وستأتي في بايه، فمن به بعضها ؛ كالجنون أو الجذام أو ~~البرص. . لا يكون كفؤا للسليمة عنها؛ لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك ، ولو كان بها عيب ~~أيضا : فإن اختلف العيبان.. فلا كفاءة بينهما، وإن اتفقا وما به أكثر. . فكذلك ، وكذا إن تساويا ~~أو كان ما بها اكثر في الأصح ، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاقه من نفسه ، ويجري الخلاف ~~فيما لو كان مجبوبا وهي رتقاء أو قرناء. # (وحرية، فالرقيق ليس كفتا لحرة) أصلية كانت أو عتيقة، لأنها تعير به وتتضرر بأنه لا ينفق إلا ~~نفقة المعسرين، (والعتيق ليس كفتأ لحرة أصلية) ms0923 بخلاف المعتقة، ومن مس الرق أحد آبائه.: ~~ليس كفؤا لمن لم يمس واحدا من آبائها أو مس أبا أبعد، قال الرافعي : ويشبه أن يكون الرق في ~~الأمهات مؤثرا، ولذلك تعلق بها الولاء(2)، زاد في "الروضة " قوله : المفهوم من كلام ~~الأصحاب: أنه لا يؤثر، وصرح به صاحب " البيان " فقال : من ولدته رقيقة. كفء لمن ولدته ~~عربية ؛ لأنه يتبع الأب في النسب (3). # (ونسب) كأن ينتسب إلى من يشرف به بالنظر إلى مقابله؛ كالعرب فإن الله فضلهم على غيرهم، ~~(فالعجمي ليس كفء عربية) والاعتبار بالأب، فمن أبوه عجمي وأمه عربية.. ليس كفؤا لمن ~~(1) قوله : (لو زوج السلطان من لا ولي لها بغير كفه برضاها. . لم يصح في الأصح) هو مراد " المحرر" ~~بقوله : (لم يجبها) "دقائق المنهاج" (ص 27). # (2) الشرح الكبير (574/7). # (3) روضة الطالبين (80/7). # 2 PageV148980P225 ~~============================================================ ~~ولا غير قرشي قرشية ، ولا غير هاشمي ومطلبي لهما . والأصح : اغتبار النسب في العجم ~~كألعرب . وعفة ، فليس فاسق كفء عفيفة . وحرفة، فصاحب حرفة دنيئة ليس كفه أزفع ~~منه؛ فكناس وحجام وحارس وراع وقيم حمام.. ليس كفء بنت خياط ، ولا خياط.. بنت ~~تاجر أوبزاز، ولا هما.. بنت عالم وقاض . والأصح : أن أليسار لا يعتبر،.... # أبوها عربي وأمها عجمية، (ولا غير قرشي) من العرب (قرشية) أي : كفء قرشية؛ لحديث: ~~"قدموا قريشا ولا تقدموها" رواه الشافعي بلاغل(1)، (ولا غير هاشمي ومطلبي) من قريش كفؤا ~~(لهما) لحديث مسلم : "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشأ من كنانة، ~~واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم "(1)، وحديث البخاري: "نحن وبنو ~~المطلب شيء واحد"(2)، وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء، وغير قريش من العرب بعضهم اكفاء ~~بعض كما ذكره جماعة، قال في " الروضة" : وهو مقتضن كلام الأكثرين(4). # (والأصح: اعتبار النسب في العجم كالعرب)، والثاني : لا يعتبر؛ لأنهم لا يعتنون بحفظ ~~الأنساب ولا يدونونها، بخلاف العرب. # (وعفة، فليس فاسق كفه عفيفة) وانما يكافتها عفيف وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتها، ~~والمبتدع ليس كفؤا للسنية: ~~(وحرفة، فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء آرفع منه، فكناس وحجام وحارس ms0924 وراع وقيم ~~حمام.. ليس كفه بنت خياط، ولا خياط بنت تاجر أو بزاز، ولا هما بنت عالم وقاض) نظرا ~~للعرف في ذلك: ~~(والأصح : أن اليسار لا يعتبر) لأن المال غاد ورائح، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر، ~~والثاني: يعتبر؛ لأنه إذا كان معسرا.. تتضرر هي بنفقته وبعدم إنفاقه على الولد، وعلى هذذا ~~قيل : يعتبر اليسار بقدر المهر والنفقة فيكون بهما كفؤا لصاحبة الألوف، والأصح: أنه لا يكفي ~~ذلك؛ لأن الناس أصناف : غني وفقير ومتوسط، وكل صنف أكفاء وإن اختلفت المراتب، ~~ولا يعتبر أيضا الجمال: ~~(1) الأم (30112). # (2) صحيح مسلم (2276) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ~~(3) حيح البخاري (3140) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه ~~(4) روضة الطالبين (81/7) PageV148980P226 ~~============================================================ ~~وأن بغض الخصال لا يقابل ببعض . وليس له تزويج أبنه الصغير أمة ، وكذا معيبة على ~~المذهب ، ويجوز من لا تكافيه بباقي الخصال في الأصح . # فتتا ~~افي تزويج المحجور عليه] ~~لا يزوج مخنون صغير ، وكذا كبير إلأ لحاجة...... # نعم؛ يعتبر إسلام الآباء وكثرتهم فيه ، فمن آسلم بنفسه. . ليس كفؤا لمن لها أبوان أو ثلاثة في ~~الإسلام، وقيل: إنه كفؤ لها، ومن له أبوان في الإسلام.. ليس كفؤا لمن لها عشرة آباء في ~~الإسلام، وقيل: إنه كفؤ لها ؛ لأن الأب الثالث لا يذكر في التعريف فلا يلحق العار بسببه ، (و) ~~الأصح : (أن بعض الخصال لا يقابل يبعض) فلا تزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب، ~~ولا حرة فاسقة بعبد عفيف، ولا عربية فاسقة بعجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة بفاسق حر؛ لما ~~بالزوج في الصور المذكورة من النقص المانع من الكفاءة ، ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة ~~عليها، ومقابل الأصح : أن دناءة نسبه تنجبر بعفته الظاهرة، وأن الأمة العربية يقابلها الحر ~~العجمي، قال الإمام : والتنقي من الحرف الدنيثة يعارضه الصلاح وفاقأ، واليسار إن اعتبر.. # يعارض بكل خصلة غيره(1). # (وليس له تزويج ابته الصغير أمة) لانتفاء خوف الزنا المشترط في جواز نكاحها ، (وكذا معيبة ~~على المذهب) لأنه خلاف الغبطة فلا يصح، وفي قول: يصح، ويثبت ms0925 له الخيار إذا بلغ، وقطع ~~بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء أو القرناء ؛ لما فيه من بذل مال في بضع لا ينتفع به، (ويجوز ~~من لا تكافته بباقي الخصال) كالنسب والحرفة (في الأصح) لأن الزوج لا يعير باستفراش من ~~لا تكافثه: ~~نعم؛ يثبت له الخيار إذا بلغ ، والثاني : لا يجوز ذلك ؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة . # (فصل : لا يزوج مجنون صغير) لأنه لا يحتاج إليه في الحال ، وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون ~~الأمر، بخلاف الصغير العاقل؛ فإن الظاهر : حاجته إليه بعد البلوغ، (وكذا) أي: لا يزوج ~~مجنون (كبير، إلا لحاجة) كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك، أو ~~(1) نهاية المطلب (156/12- 157). # 11 PageV148980P227 ~~============================================================ ~~فواحدة وله تزويج صغير عاقلي أكتر من واحدة. ولزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرث ~~مضلحة، ولا تشترط الحاجة، وسواء صغيرة وكبيرة ، ثيب وبكر، فإن لم يكن أب ~~وجد.. لم تروج في صغرها ، فإن بلغت.. زوجها الشلطان في الأصح للحاجة، لا ~~لمصلحة في الأصح . ومن حجر عليه بسفه. . لا يستقل بنكاح ، بل ينكح بإذن وليه أو يقبل ~~له الولي . فإن أذن وعين أمرأة.. لم ينكخ غيرها ، ونكحها بمهر ألمثل أو أقل ، فإن زاد.. # فألمشهور : صحة النكاح بمهر ألمثل من المسمى..... # يتوقع الشفاء به بقول عدلين من الأطباء (.. فواحدة) لاندفاع الحاجة بها، ويزوجه الأب ثم الجد ثم ~~السلطان دون سائر العصبات كولاية المال ، وقد تقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته. # (وله) أي : للولي (تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة) لأنه قد يكون في ذلك مصلحة وغبطة ~~تظهر للولي، ويزوجه الأب والجد دون الوصي والقاضي؛ لعدم الحاجة وانتفاء كمال الشفقة ~~(ويزوج المجنوتة أب أو جد إن ظهرت مصلحة) في تزويجها، (ولا تشترط الحاجة) إليه ~~بخلاف المجنون ؛ لأن التزويج يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون، (وسواء) في جواز التزويج ~~(صغيرة وكبيرة ثيب وبكر) وقد تقدم : أنه يلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة، (فإن لم يكن أب ~~وجد.. لم تزوج في صغرها) لعدم الحاجة إليه، (قإن بلغت.. زوجها ms0926 السلطان في الأصح) كما ~~يلي مالها، لكن بمراجعة أقاربها وجوبا في وجه صححه البغوي(1) ؛ لأنهم أعرف بمصلحتها، ~~وندبا في آخر؛ تطييبا لقلوبهم، والثاني: يزوجها القريب باذن السلطان مقام إذنها (للحاجة) كأن ~~تظهر علامات غلبة شهوتها، أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء، (لا لمصلحة) من كفاية ~~نفقة وغيرها (في الأصح)، ومقابله : يلحق السلطان بالمجبر. # (ومن حجر عليه بسقه) أي: بتبذير في ماله (. لا يستقل بنكاح) لئلا يفني ماله في مؤنه، ~~(بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي) بإذنه كما سيأتي؛ لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن ، ~~ويعتبر في نكاحه حاجته إليه بالأمارات الدالة على غلبة الشهوة، وقيل: بقوله، ولا يزاد على ~~واحدة، وقيل: يكفي في نكاحه المصلحة. # (قإن أذن) له الولي (وعين امرأة.. لم ينكح غيرها ، وينكحها بمهر المثل أو أقل ، فإن زاد) ~~عليه ( فالمشهور: صحة النكاح بمهر المثل) أي: بقدره (من المسمى) المعين، ويلغو الزائد ~~(1) التهذيب (296/5) ~~128 PageV148980P228 ~~============================================================ ~~ولو قال : انكخ بألف ولم يعين آفرأة.. نكح بالأقل من ألفب ومهر مثلها . ولؤ أطلق ~~الإذن. . فالأصع : صحته ، وينكح بمهر ألمثل من تليق به . فإن قبل له ولئه. . أشثرط إذنه ~~في الأصح، ويقبل بمفر المثل فأقل ، فإن زاد. . صح النكاح بمفر المثل ، وفي قول : ~~ينطل . ولؤ نكح السفيه بلا إذن. . فباطل ، فإن وطىء.. لم يلزمه شيء ،.... # والثاني : بطلانه؛ للزيادة، وقال ابن الصباغ : القياس على الصحة : أن يبطل المسمى ويشبت مهر ~~المثل في الذمة: ~~(ولو قال : انكح بألف ولم يعين امرأة. . نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها)(1) فإن نكح امرأة ~~بألف ومهر مثلها ألف أو اكثر.. صح النكاح بالمسمىن ، أو أقل من ألف . . صح النكاح بمهر المثل ~~ولغا الزائد، ولو قال : انكح فلاثة بألف وهو مهر مثلها، فنكحها به أو بأقل منه.. صح النكاح ~~بالمسمي، أو بأكثر منه .. لغا الزائد. # (ولو أطلق الإذن) فقال : تزوج (.. فالأصح: صحته) أي: الإذن، والثاني : يلغو؛ ~~وإلا.. لم يؤمن أن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله، وهلذا مدفوع بقوله : (وينكح بمهر المثل ~~من تليق به) فإن ms0927 نكحها بمهر مثلها أو أقل. صح النكاح بالمسمى، أو اكثر.. لغا الزائد، وإن ~~نكح الشريفة المذكورة. . لم يصح التكاح كما اختاره الإمام ، وقطع به الغزالي ؛ لانتفاء المصلحة ~~فيه، والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل. # (فإن قبل له وليه. . اشترط إذنه في الأصح) لما تقدم ، والثاني : لا يشترط ؛ لأن النكاح من ~~مصالحه، وعلى الولي رعايتها، فلا يحتاج في فعلها إلى إذن كما في الإطعام والكسوة، (ويقبل ~~بمهر المثل فاقل) لمن تليق به ، (فإن زاد) عليه (.. صح التكاح بمهر المثل ، وفي قول : يبطل) ~~للزيادة. # (ولو نكح السفيه بلا إذن. . فباطل) (2) فيفرق بينهما، (فإن وطىء. . لم يلزمه شيع)ا وإن لم تعلم ~~(1) قوله : (نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها) هو مراد " المحرر" وغيره بقولهم : (أقل الأمرين من ألف او مهر ~~مثلها) لكن الصواب حذف الف ( أو) لأن إثباتها يقتضي اكثر الأمرين من هاذا وأكثرهما من ذلك وهذذا غير ~~متظم . "دقاثق المنهاج" (ص 17) ~~(2) قول "المحرر" : (لو نكح السفيه بغير إذن الولي . فباطل)، الصواب حلف (الولي) كما حذفه ~~"المنهاج" ليدخل فيه ما إذا استأذنه فمنعه فاذن الحاكم، فإنه يصح قطعا، مع أن الولي لم يخرج بمنعه مرة ~~عن الولاية؛ لأنه صغيرة . دقائق المنهاج " (ص 67) . في "الدقائق : (لأنه صغيره) بالهاء . # 129 PageV148980P229 ~~============================================================ ~~وقيل : مهر مثل، وقيل : أقل متمؤل . ومن حجر عليه لفلس.. يصح نكاحه، ومؤن ~~النكاح في كشبه ، لا فيما معه . ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل ، وبإذنه صحيح، وله إطلاق ~~الإذن، وله تقييده بأفرأة أو قبيلة أو بلد ، ولا يغدل عما أدن فيه . والأظهر : أنه ليس للشيد ~~إخبار عبده على النكاح ولا عكسه . وله إخبار أمته بأي صفة كانت ، فإن طلبت. . لم يلزمه ~~تزويجها،.. # الزوجة سفهه؛ للتفريط بترك البحث عنه ، (وقيل) : يلزمه (مهر مثل) لشبهة النكاح المسقطة ~~للحد ، (وقيل : أقل متمول) ليتميز النكاح عن السفاح. # (ومن حجر عليه لقلس.. يصح تكاحه) لأنه صحيح العبارة وله ذمة، (ومؤن النكاح في كسبه ~~لا فيما معه) لتعلق حق الغرماء بما في يده ~~(ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل) للحجر عليه، ms0928 (وباذته صحيح) لصحة عبارته، وسواء كان ~~السيد ذكرا أم أنثى، (وله إطلاق الإذن ، وله تقييده بامرأة) معينة (أو قبيلة أو بلد، ولا يعدل عما ~~أذن فيه) مراعاة لحقه، فإن عدل. . بطل النكاح: ~~نعم، لو قدر له مهرا فزاد عليه. . فالزائد في ذمته يطلب به إذا عتق، وله في إطلاق الإذن نكاح ~~الحرة والأمة في تلك البلدة وغيرها، وللسيد منعه من الخروج إلى البلدة الأخرى، ولو طلق.. لم ~~ينكح أخرى إلا بإذن جديد. # (والأظهر: أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) صغيرا كان أو كبيرا؛ لأنه لا يملك رفعه ~~بالطلاق فلا يملك إثباته، والثاني : له إجباره كالأمة؛ بأن يزوجه بغير رضاه، قال البغوي : أو ~~يكرهه على القبول؛ لأنه إكراه بحق(1)، وخالفه المتولي، والثالث : له إجبار الصغير دون ~~الكبير، (ولا عكسه) أي : ليس على السيد تزويج العبد إذا طلبه في الأظهر؛ لما في وجوبه من ~~تشويش مقاصد الملك وفوائده، والثاني : يجب عليه، حذرا من وقوعه في الفاحشة ~~(وله إجبار أمته) على النكاح (بأي صفة كاتت) من صغر وكبر، وبكارة وثيوبة، وعقل ~~وجنون؛ لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له، وبهذا تفارق العبد، لكن لا يزوجها ~~بغير كفه بعيب أو غيره إلا برضاها، فإن خالف.. بطل النكاح، وفي قول: يصح ولها الخيار، ~~وله تزويجها برقيق ودنيء النسب؛ لأنها لا نسب لها، (فإن طلبت . . لم يلزمه تزويجها) لأنه ينقص ~~(1) التهذيب (267/5) PageV148980P230 ~~============================================================ ~~وقيل : إن حرمت عليه.. لزمه . وإذا زوجها. . فالأصغ : أنه بالملك لا بألولاية ؛ فيروج ~~مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب ، ولا يزوج ولي عبد صبي ، ويزوج أمته في الأصح . # قيمتها ويفوت الاستمتاع عليه فيمن تحل له، (وقيل: إن حرمت عليه) مؤبدا؛ كأن تكون أخته ~~( لزمه) إذ لا يتوقع منه قضاء شهوة ولا بد من إعفافها، بخلاف ما لو وطيء إحدى أختين ~~ملكهما.. فإنه لا يلزمه تزويج الأخرى قطعا ؛ لأن تحريمها قد يزول فيتوقع منه قضاء الشهوة. # (وإذا زوجها. . فالأصح : أنه بالملك لا بالولاية) لأنه يملك الاستمتاع بها، والثاني : أنه ~~بالولاية؛ لما عليه من ms0929 رعاية الحظ، حتى إنه لا يزوجها بغير كفء كما تقدم، ويجوز بيعها من ~~مجذوم ونحوه ، ويجري الخلاف في تزويج العبد؛ بناء على إجباره ، (فيزوج) تفريعا على الأصح ~~(مسلم أمته الكافرة) أي : الكتابية كما عبر به في " المحرر "(1) لأن غيرها لا يحل نكاحها كما ~~سيأتي (وفاسق ومكاتب) أمته، وعلى الثاني : لا يزوج واحد من الثلاثة من ذكرت ؛ لأن المسلم ~~لا يلي الكافرة، والفسق يسلب الولاية، والرق يمنعها كما تقدم، (ولا يزوج ولي عبد صبي)(2) ~~لما فيه من انقطاع اكسابه عنه ، (ويزوج أمته في الأصح) اكتسابا للمهر والنفقة، والثاني : لا ~~يزوجها؛ لأنه ينقص قيمتها، وقد تحبل فتهلك، ومن يزوجها؟ قيل: ولي المال؛ كالوصي ~~والقيم، والأصح: أنه ولي النكاح الذي يلي المال وهو الأب أو الجد، وعبد المجنون والسفيه ~~وأمتهما.. كعبد الصبي وأمته فيما ذكر، ويحتاج إلى إذن السفيه في نكاح أمته. # (1) المحرر (ص 246). # (2) قول " المنهاج" : (لا يزوج ولي عبد صبي) أصوب من قول 8 المحرر" : (لا يجبره) ؛ لأنه لا يلزم من ~~عدم اجباره متع تزويجه برضاه، والصحيح منعه، وبه قطع البغوي . "دقاثق المنهاج " (ص 67) PageV148980P231 ~~============================================================ ~~باب مانيخم من النكاح ~~تخرم الأمهاث ، وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي ائك . والبناث، وكل من ~~ولذتها أو ولذت من ولدها فبنتك . قلث : والمخلوقة من زناه تحل له ، ويخرم على المزاة ~~ولدها من زنبا ، والله أغلم. والأخوات، وبنات الإخوة والأخوات، والعمات ، ~~5و ~~والخالاث ، وكل من هي أخث ذكر ولدك فعمتك ، أو أخت أنثى ولدتك فخالتك . وتخرم ~~هؤلاء السبع بألرضاع أيضا ..... # (باب ما يحرم من النكاح) ~~(تحرم الأمهات) أي : نكاحهن، وكذا الباقي ، (وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك) ذكرا ~~كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها (.. فهي أمك) ودليل التحريم فيها وفي بقية السبع الأتية : قوله ~~تعالى حرمت عليكم أهتكم... إلى آخره، (والبنات، وكل من ولدتها أو ولدت من ~~ولدها) ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها (. فبنتك) ~~(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (والمخلوقة من) ماء (زناه تحل له) إذ لا حرمة ~~لماء الزنا: ~~نعم؛ تكره ms0930 له؛ خروجا من خلاف من حرمها عليه كالحنفية، (ويحرم على المرأة ولدها من ~~زنأ، والله أعلم) لثبوت النسب والإرث بينهما. # (والأخوات) وكل من ولدها أبواك أو أحدهما. فأختك، (وبنات الإخوة و) بنات ~~(الأخوات) وإن سفلن ، (والعمات والخالات، وكل من هي أخت ذكر ولدك) بواسطة أو بغيرها ~~(. فعمتك) وقد تكون من جهة الأم؛ كأخت أبي الأم، (أو أخت أتثى ولدتك) بواسطة أو ~~بغيرها(. فخالتك) وقد تكون من جهة الأب؛ كأخت أم الأب ~~(وتحرم هلؤلاء السبع بالرضاع أيضا) لحديث " الصحيحين" : " يحرم من الرضاع ما يحرم من ~~الولادة8 ، وفي رواية : 1 من النسب "(2) ، وقال تعالى : وأمهتكم النتي أرضعنكم ~~وأخواتكم تب الرضتعة ~~(1) الشرح الكبير (30/8). # (2) صحيح البخاري (2646)، صحيح مسلم (4/1440) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها ~~132 PageV148980P232 ~~============================================================ ~~وكل من أزضعتك ، أو أرضعث من أزضعتك، أو من ولدك ، أو ولدث مزضعتك ، أو ذا ~~لبنها فأم رضاع ، وقس الباقي . ولا يخرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك ، ولا أم مزضعة ~~ولدك وبنتها، ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع ، وهي : أخث أخيك لأبيك لأمه وعكسه ~~(وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو) أرضعت (من ولدك) بواسطة أو بغيرها (أو ~~ولدت مرضعتك) بواسطة أو بغيرها ( أو ذا لبنها) وهو : الفحل بواسطة أو بغيرها(. قأم رضاع، ~~وقس الباقي) بما ذكر، فكل من أرضعت بلينك أو بلبن من ولدته بواسطة أو بغيرها ، أو أرضعتها ~~امرأة ولدتها بواسطة أو بغيرها، وبنتها من نسب أو رضاع وإن سفلت.. فبنت رضاع، وكل من ~~أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو الفحل. . فأخت رضاع، وأخت الفحل ~~وأخت ذكر ولده بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع.. عمة رضاع، وأخت المرضعة وأخت أنثى ~~ولدتها بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع.. خالة رضاع، وبتت ولد المرضعة والفحل من نسب ~~أو رضاع وإن سفلت، ومن أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها من نسب أو رضاع وإن ~~سفلت، وبنت ولد أرضعته آمك أو ارتضع بلبن أبيك من تسب أو رضاع وإن سفلت.. بنت ms0931 أخ ~~وأخت رضاع: ~~(ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك) أو أختك، ولو كانت أم نسب كانت أمك أو زوجة أبيك.. # فتحرم عليك، (ونافلتك) وهو ولد الولد، ولو كانت آم نسب كانت بنتك أو زوجة ابنك.. فتحرم ~~عليك (ولا أم مرضعة ولدك وبنتها) أي: بنت المرضعة، ولو كاتت المرضعة أم نسب كاتت ~~زوجتك.. فتحرم آمها عليك وبنتها، فهذه الأربع يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع، ~~فتستنى عند بعضهم من قاعدة : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، والجمهور كما قاله في ~~"الروضة" لم يستثنوها؛ لانتفاء جهة الحرمة في النسب عن الرضاع(1)، فإن أم الأخ مثلا حرمت ~~عليك في النسب؛ لكونها أمك أو زوجة أبيك، وذلك منتف في كونها أم رضاع، وكذا الباقي كما ~~تقدم، ولهذا سكت المصنف هنا عن الاستشناء، (ولا) تحرم عليك (أخت أخيك بسب ~~ولا رضاع) هو متعلق بالأخت، (وهي) في النسب : ( أخت أخيك لأبيك لأمه) بأن كان لأم ~~أخيك بنت من غير أبيك (وعكسه) أي : أخت أخيك لأمك لأبيه ؛ بأن كان لأبي أخيك بنت من ~~غير أمك، وفي الرضاع أخت من الرضاع لأخيك ، بأن أرضعتهما أجنبية ؛ لأنها أجنبية منك في ~~الشقين ~~(1) روضة الطالبين (110/7- 111). # 1 PageV148980P233 ~~============================================================ ~~وتخرم زوجة من ولذت أو ولدك من نسب أو رضاع ، وأمهات زوجتك منهما ، وكذا بناتها ~~إن دخلت بها . ومن وطىء أمرأة بعلك.. حوم عليه أمهاتها وبناتها ، وحرمت على آبائه ~~وأبنايه، وكذا المؤطوءة بشبهة في حقه - قيل : أو حقها - لا المزنيي بها . وليست مباشرة ~~بشهوة كوطه في الأظهر...... # (وتحرم) عليك (زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع) بواسطة أو بغيرها، (وأمهات ~~روجتك منهما) أي: من النسب أو الرضاع بواسطة أو بغيرها ، (وكذا بناتها) أي: الزوجة من ~~نسب أو رضاع بواسطة أو بغيرها (إن دخلت بها) أي : بالزوجة؛ قال تعالى: وحلتيل ~~أبناكم}، وقوله: الذين من أصلكيكم} لبيان أن زوجة من تبناه لا تحرم ؛ قال تعالى : ~~ولا تنكحوا ما نكح ء ابآؤكم مب النسآء) ، وقال : ( وأمهلت نسايكم وربنيبكم الثتى فى ~~حجوركم من تساهكم التى ms0932 دخلشه بهن}، وذكر الحجور جري على الغالب ، وإذا لم يدخل ~~بالزوجة. لا تحرم بنتها: ~~(ومن وطىء امرأة بملك. . حرم عليه أمهاتها وبناتها، وحرمت على آبائه وأبنائه) لأن الوطء في ~~ملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح، (وكذا الموطوءة بشبهة في حقه) بأن ظنها زوجته أو أمته، ~~بنكاح أو شراء فاسدين أو غير ذلك.. تحرم عليه أمهاتها وبناتها، وتحرم هي على آبائه وأبنائه ~~كما يثبت هذا الوطء النسب، ويوجب العدة، وسواء ظنته كما ظن أم لا، (قيل : أو حقها) ~~بأن ظنته كما ذكر وهو عالم بالحال.. فالحرمة كما ذكر أيضا، والأصح : المنع ؛ لانتفاء ثبوت ~~النسب والعدة هنا، وقيل: فيما إذا ظنت دونه.. تحرم على آبيه وابنه، ولا تحرم آمها وبنتها ~~عليه، وفيما إذا ظن دونها.. حرمت عليه أمها وبنتها، ولا تحرم هي على آبيه وابنه؛ رعاية للظن ~~والعلم في الطرفين ، (لا المزني بها) فإنها لا تحرم على الزاني أمها وبنتها، ولا تحرم هي على أبيه ~~وابنه، كما لا يثبت الزنا النسب. # (وليست مباشرة) كمفاخذة ولمس (بشهوة) في الشبهة (كوطه في الأظهر)(1) لأنها لا توجب ~~عدة، والثاني: نعم؛ بجامع التلذذ بالمرأة فتحرم أمها وبنتها عليه، وتحرم هي على آبيه وابنه، ~~واحترز بالشهوة عن عدمها فلا أثر للمباشرة في ذلك. # (1) قول "المنهاج " : (وليست مباشرة بشهوة كوطه في الأظهر) ، لفظة : (بشهوة) زيادة له المنهاج " لا بد ~~منها. "دقائق المنهاج" (ص68) ~~134 PageV148980P234 ~~============================================================ ~~ولو أختلطت مخرم بنشوة قزية كبيرة. . نكح منهن ، لا بمخصورات . ولو طرأ مؤبد تخريم ~~على نكاح.. قطعه كوطه زوجة أبيه أو أبته بشبهة . ويخرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو ~~خالتها من رضاع أو نسب، فإن جمع بعقد. . بطل ، أو مرتبا.. فالثاني . ومن حرم ~~جمعهما بنكاج. حرم في ألوطء بملك ، لا ملكهما ، فإن وطىء واحدة.. حرمت ألأخرى ~~حتل يحرم الأولى كبيع أو نكاح أو كتابة لا حيض وإخرام ، وكذا رهن في الأصح...... # (ولواختلطت محرم) من نسب أو رضاع أو مصاهرة (بنسوة قرية كبيرة) كألف امرأة (.. نكح ~~منهن) واحدة مثلا ؛ وإلا.. لامتنع عليه باب النكاح؛ ms0933 فإنه وإن سافر إلى بلد آخر.. لم يأمن ~~مسافرتها إلى ذلك البلد أيضا، (لا بمحصورات) كالعشرة والعشرين فإنه لا ينكح منهن؛ إذ ~~لا يمتنع عليه باب النكاح بذلك ، فلو نكح منهن. . لم يصح النكاح؛ لغلية التحريم، وقيل: ~~يصح؛ للشك في سبب منع المنكوحة، ولا مدخل للاجتهاد في ذلك؛ لفقد علامة الاجتهاد ~~(ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح.. قطعه؛ كوطء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة) أو وطء الزوج أمها ~~أو بنتها بشبهة.. فينفسخ نكاحها. # (ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب) قال تعالى : وآن تجمموا ~~بيت الأختين}، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت ~~أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى ~~على الكبرى" رواه أبو داوود وغيره(1)، وقال الترمذي: حسن صحيح، ونحو صدره في ~~"الصحيحين"(2)، (فإن جمع بعقد. . بطل ، أو مرتبا.. فالثاني) باطل. # (ومن حرم جمعهما بنكاح.. حرم في الوطء بملك، لا ملكهما) فيجوز شراء أختين مثلا ~~ويحرم وطؤهما، وله وطء أيتهما شاء، (فإن وطيء واحدة) منهما (.. حرمت الأخرى حتى يحرم ~~الأولى) بمحرم (كبيع) لكلها أو بعضها (أو نكاح) أي : تزويجها (أو كتابة ، لا حيض وإحرام) ~~لأنهما لم يزيلا الملك ولا الاستحقاق، (وكذا رهن في الأصح) لأنه لم يزل الحل؛ إذ يجوز ~~الوطء معه بإذن المرتهن ، والثاني : يكفي الرهن كالتزويج ، فلو عادت الأولى ؛ كأن ردت بعيب ~~(1) سنن أبي داوود (2065)، سنن الترمذي (1126)، سنن النسائي (5396) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله ~~(2) حيح البخاري (5110)، صحيح مسلم (1408) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~235 PageV148980P235 ~~============================================================ ~~ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس.. حلت المنكوحة دونها . وللعبد امرأتان ، وللحر أزبع ~~فقط، فإن نكح خمسا معا. . بطلن ، أو مرتبا. . فالخامسة . وتحل الأخث ، والخامسة في ~~عدة بائن لا رجعية . وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين. . لم تحل له حتل تنكح، وتفيب ~~بقبلها حشفته أو قذرها، بشرط الانتشار، وصخة النكاح ، وكؤنه ممن يمكن جماعه ، لا ~~طفلا على ms0934 المذهب فيهن . ولؤ نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت أو فلا نكاح.. بطل ، .. # قبل وطء الأخري. فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة، أو بعد وطتها. حرمت تلك العائدة ~~حتى يحرم الأخرى ~~(ولو ملكها ثم نكح أختها) الحرة (أو عكس) أي: نكح امرأة ثم ملك أختها (. حلت ~~المنكوحة دونها) أي : دون المملوكة ولو كان وطئها في الصورة الأولى ؛ لأن الاستباحة بالنكاح ~~أقوى منها بالملك ؛ إذ يتعلق به الطلاق وغيره، فلا يندفع بالأضعف ، بل يدفعه. # (وللعبد امرأتان ، وللحر أربع فقط) أما الحر.. فلقوله تعالى : { فأنكموأما طاب لكم من النساه مثن ~~وثلكث وربع}، وقال صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة : " أمسك أربعا وفارق ~~سائرهن " صححه ابن حبان والحاكم(1)، وأما العبد.. فلأنه على النصف من الحر، وقد أجمع ~~الصحابة على أنه لا ينكح أكثر من اثنتين ، رواه البيهقي عن الحكم بن عتيبة(2)، (فإن نكح خمسا ~~معا.. بطلن، أو مرتبا.. فالخامسة) يبطل نكاحها: ~~(وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية) لأنها في حكم الزوجة. # (وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين) قبل الدخول أو بعده (.. لم تحل له حتى تنكح) زوجا ~~غيره (وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها) من مقطوعها، (بشرط الانتشار) في الذكر، (وصحة ~~التكاح، وكونه ممن يمكن جماعه، لا طفلا على المذهب فيهن) وفي وجه قطع الجمهور بخلافه: ~~أنه يحصل التحليل بلا انتشار لشلل أو غيره؛ لحصول صورة الوطء وأحكامه، وفي قول أنكره ~~بعضهم : يكفي الوطء في النكاح الفاسد؛ لأن اسم النكاح يتناوله ، وفي وجه نقل الإمام اتفاق ~~الأصحاب على خلافه : أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل. # (ولو نكح) الثاني (بشرط) أنه (إذا وطىء طلق أو بانت) منه (أو فلا نكاح) بينهما (.. بطل) ~~(1) صحيح ابن حبان (4157)، المستدرك (2/ 192) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) السنن الكبرى (158/7): PageV148980P236 ~~============================================================ ~~وفي التطليق قول . # فتاى ~~[في نكاح من فيها رق وتوابعه] ~~لا ينكح من يملكها أو بغضها ، ولؤ ملك زوجته أو بغضها.. بطل نكاحه. ولا تنكح من ~~تملكه أو ms0935 بغضه . ولا الحو أمة غيره إلأ بشروط : ألا يكون تخته حرة تضلح للاشتفتاع ، ~~قيل : ولا غير صالحة . وأن يعجز عن حرة تصلح، قيل : أو لا تصلح،.... # النكاح؛ لأنه ضرب من نكاح المتعة، (وفي التطليق قول) : أن شرطه لا يبطل النكاح، ولكن ~~يبطل الشرط والمسمى، ويجب مهر المثل، ولو نكح بلا شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطىء.. كره ~~وصح العقد وحلت بوطئه ~~(فصل: لا ينكح من يملكها أو بعضها، ولو ملك زوجته أو بعضها.. بطل نكاحه) أي: ~~انفسخ ؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة ، والنكاح لا يملك به إلا ~~ضرب من المنفعة فسقط الأضعف بالأقوى. # (ولا تنكح من تملكه أو بعضه) ولو ملكت زوجها أو بعضه.. انفسخ النكاح ، لأن أحكام ~~النكاح والملك متناقضة ؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق؛ لأنه عبدها، وهو يطالبها بالسفر معه إلى ~~الغرب؛ لأنها زوجته، وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح.. بعثته في أشغالها بحق الملك، وإذا ~~تعذر الجمع بينهما.. بطل الأضعف وثبت الأقوى وهو الملك : ~~(ولا) ينكح (الحرأمة غيره إلا بشروط) : ~~(ألا يكون تحته حرة) مسلمة أو كتابية (تصلح للاستمتاع، قيل : ولا غير صالحة) له؛ كان ~~تكون صغيرة أو مجنوتة، أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء؛ لإطلاق التهي في حديث : (نهى آن ~~تنكح الأمة على الحرة) رواه البيهقي عن الحسن مرسلا(1)، والأول يقيده بالصالحة للاستمتاع ؛ ~~نظرا للمعنى، وقوله : (أمة غيره) مقيد بما سيأتي في (فصل الإعفاف) : أنه لا يحل له نكاح أمة ~~ولده وأمة مكاتبه ~~(وأن يعجز عن حرة) مسلمة أو كتابية (تصلح) للاستمتاع ، (قيل: أو لا تصلح) له؛ بألا ~~(1) السنن الكبريى (175/7). PageV148980P237 ~~============================================================ ~~فلؤ قدر على غائبة. . حلت أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها ، أو خاف زنا مدته ، ولو ~~وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثلي. . فالأصع : حل أمة في الأولى دون الثانية . وأن ~~يخاف زنا ، فلؤ أمكنه تسر. . فلا خوف في الأصح. وإشلامها،... # يجدها أو لا يقدر على صداقها ، قال تعالى : { ومن لم يستطغ منكم طولا آن ينكح المخصنتت ms0936 ~~المومتت} الآية، والمراد با آلمخصتت) : الحرائر، وقوله : المؤمنت} جرى على ~~الغالب، والوجه المرجوح : في غير الصالحة؛ كالقرناء والرتقاء.. يوجه بحصول بعض ~~الاستمتاعات بها، والمتولي بنى الخلاف فيها على الخلاف فيما إذا كانت تحته، والبغوي جزم ~~بجواز الأمة هنا مع الجواب بالمنع هناك(1)، (فلو قدر على فائبة. حلت أمة؛ إن لحقه مشقة ~~ظاهرة في قصدها، أو خاف زنأ مدته) أي : مدة قصده، وإلا.. فلا تحل الأمة، وضبط الإمام ~~المشقة المعتبرة بأن ينسب محتملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد(2)، (ولو وجد ~~حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل) وهو قادر عليه (.. فالأصح : حل أمة في الأولى دون الثانية) لأنه ~~في الأولى قد لا يقدر على المهر عند حلوله، وفي الثانية قادر على نكاح حرة، ووجه الثاني في ~~الأولى : تمكنه من نكاح حرة، وفي الثانية : المنة بالنقص ، وأجيب بأن المنة فيه قليلة ؛ لجريان ~~العادة بالمسامحة في المهور ~~(وأن يخاف زنا) بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه، بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه، ~~قال تعالى : ذالك لمن خشى العنت منكم} أي : الزنا ، وأصله : المشقة ، سمي به الزنا ؛ لأنه ~~سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الأخرى، وعلم من هذا الشرط : أن من تحته أمة .. لا ينكح ~~أخرى، (فلو أمكنه تسر) بشراء أمة (. فلا خوف في الأصح) فلا يحل له تكاح الأمة، ~~والثاني: يحل له، لأنه لا يستطيع طول حرة، وهذذا هو الشرط في الأمة، ولو قال المصنف ~~ك المحرر" : (لم ينكح الأمة)(3).. كان أحسن؛ فإن الخلاف في ذلك لا في الخوف ؛ للقطع ~~بانتفائه ~~(وإسلامها) فلا تحل الكتابية للحر المسلم ؛ لقوله تعالى : { فمن ما ملكت أيمكيكم ون فتيكتكم ~~(1) التهذيب (482/5- 383) ~~(2) نهاية المطلب (12/ 261- 262) ~~(3) المحرر (ص299) PageV148980P238 ~~============================================================ ~~وتحل لخر وهبد كتابئن أمة كتابية على الصحيح ، لا لعبد مسلم في المشهور . ومن بغضها ~~رقيق كرقيقة. ولؤ نكح حرأمة بشرطه ثم أيير، أو نكح حرة. . لم تنفسخ الأمة . ولو جمع ~~من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد. . بطلت الأمة ، لا الحرة في الأظهر....... # المؤمتت}، (وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية ms0937 على الصحيح) لاستوائهما في الدين ، والثاني ~~يقول : كفرها مانع من نكاحها، (لا لعبد مسلم في المشهور) لأن كفرها مانع من نكاحها، ~~والثاني : تحل له؛ لاستوائهما في الرق ، ولا بد في حل نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن ~~يخاف زنا ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم وإن لم يصرح به الرافعي ولا غيره. # (ومن بعضها رقيق. كرقيقة) فلا ينكحها الحر إلا عند اجتماع الشروط المذكورة . # (ولونكح حرأمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة.. لم تنفسخ الأمة) لقوة الدوام . # (ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد) كأن يقول لمن قال له : زوجتك بنتي وأمتي : ~~قبلت نكاحهما (.. بطلت الأمة) قطعا ؛ لانتفاء شروط نكاحها، (لا الحرة في الأظهر) تفريقا ~~للصفقة، والثاني : تبطل الحرة أيضا؛ فرارا من تبعيض العقد، ولو جمعهما من تحل له الأمة ~~بعقد؛ كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر. . بطلت الأمة قطعا ؛ لأنها لا تقارن الحرة كما لا تدخل ~~عليها، ولاستغنائه عنها، وفي الحرة طريقان : أرجحهما في "الشرح الصغير" : أته على ~~القولين ، والثاني : القطع بالبطلان ؛ لأنه جمع بين امرأتين يجوز إفراد كل منهما فيمتنع الجمع ~~بينهما كالأختين ، وفرق الأول بأن نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة ، والأختان ليس فيهما أقوى، ~~قال في " الروضة 8 : ولو نكح أمتين في عقد . . بطل نكاحهما قطعا كالأختين(1) . # وب ~~(ولد الأمة المنكوحة يتبعها في الرق] ~~ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعا لها وإن كان زوجها الحر عربيا، وفي قول قديم : أن ولد ~~العربي حر، وهل عليه قيمته كالمغرور، أو لا شيء عليه؛ لرضا سيدها حين زوجها عربيا؟ # قولان: ~~(1) روضة الطالبين (135/7). PageV148980P239 ~~============================================================ ~~فتا ~~[في حل نكاح الكافرة وتوابعها ~~يخرم نكاح من لا كتاب لها كوئنية ومجوسية . وتحل كتابية ، للكن تخره حزبية، وكذا ~~ذمية على الصحيح . والكتابية : يهودية أو نصرانية ، لا متمسكة بالزبور وغيره ، فإن لم تكن ~~الكتابيه إشراييلية.. فألأظهر : حلها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نشخه ~~وتخريفه، وقيل : يكفي قبل نشخه...... # (فصل: يحرم) على المسلم (نكاح من لا كتاب لها؛ كوثنية ms0938 ومجوسية) ~~(وتحل) له (كتابية) قال تعالى : ولا تنكحوا المشركت حت يؤمن} [البقرة : 221] ، وقال : ~~والمخصننث من الذين أوتوا الككتب من قبلكم} أي : حل لكم ، ( لكن تكره) كتابية ( حربية) لما في ~~الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهم، وقد تسترق وهي حامل منه، ولا يقبل قولها : أن حملها ~~من مسلم، (وكذا) تكره (ذمية على الصحيح) لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين، ~~وقوله : (ومجوسية) ظاهره : العطف على (وثنية)، وهو مبني على أحد القولين : أن المجوس ~~لا كتاب لهم، والأشبه : أنه كان لهم كتاب وبدلوه فرفع، لكن لا تحل مناكحتهم؛ لأنه لا كتاب ~~بأيديهم الآن، ولا نتيقنه من قبل فنحتاط، ويحتمل أن يعطف على (من) فيوافق الأشبه، ~~والوثنية : عابدة الوثن، ومثلها عابدة الشمس والنجوم والصور التي يستحسنونها، والوثن والصنم ~~قيل: بمعنى، وقيل: الوثن: ما كان غير مصور، والصنم : ما كان مصورا. # (والكتابية: يهودية أو نصرانية، لا متمسكة بالزيور وغيرها كصحف شيث وادريس وإبراهيم عليهم ~~الصلاة والسلام فلا تحل مناكحتها، قيل : لأن ما ذكر لم ينزل بنظم يدرس ويتلى، وإنما أوحي ~~إليهم معانيه، وقيل : لأنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع ، (قإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) أي: ~~من ولد إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام ( قالأظهر: حلها) للمسلم (إن علم دخول ~~قومها في ذلك الدين) أي : دين موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام (قبل تسخه وتحريفه) ~~لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا، (وقيل : يكفي) دخولهم في ذلك الدين (قبل نسخه) سواء ~~دخلوا قبل تحريفه أم بعده؛ لتمسكهم بالدين قبل نسخه، والثاني : لا تحل له مع وجود الشرط ~~المذكور؛ لاتتفاء النسب إلى إسرائيل، ولو كانت من قوم علم دخولهم في ذلك الدين بعد تحريفه ~~ونسخه؛ كمن تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا تحل، وكذا من تهود ~~بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام في الأصح، وكذا لو كانت من قوم لم تغلم أنهم دخلوا في ذلك PageV148980P240 ~~============================================================ ~~والكتابية المنكوحة كمشلمة في نفقة وقسشم وطلاق ، وتخبر عليل غشل حيض ونفاس ، وكذا ~~جنابة وترك ms0939 أكل ختزير في الأظهر ، وتجبر هي ومسلمه على غشل ما نجس من أغضائها . # وتخرم متولدة من وثني وكتابية ، وكذا عكسه في الأظهر . وإن خالفت السامرة اليهود ، ~~والصابئون النصارى في أصل دينهم.. حرمن ، وإلا .. فلا .0... # الدين قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده . . لا تحل؛ أخذا بالأغلظ ، أما الإسرائيلية.. # فتحل من غير نظر إلى أن آباءها دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه أو بعده وقبل نسخه؛ لشرف ~~نسبها، أما بعد التسخ ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا تفارق فيه الإسراثيلية غيرها ~~(والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق) بخلاف التوارث، (وتجبر على فسل ~~حيض ونفاس) إن امتنعت منه؛ لتوقف الحل عليه، ويغتفر عدم النية؛ للضرورة كما في المسلمة ~~المجنونة ، (وكذا جنابة) أي : غسلها (وترك أكل خنزير) تجبر عليهما (في الأظهر) لما في أكل ~~الخنزير وترك الغسل من الاستقذار وترك التنظيف، والثاني : لا تجبر على ذلك ؛ لأنه لا يمنع ~~الاستمتاع، (وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها) ليتمكن من الاستمتاع بها. # (وتحرم متولدة من وثني وكتابية) لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن لا تحل مناكحته، (وكذا ~~عكسه) أي: تحرم متولدة من كتابي ووثنية (في الأظهر)(1) تغليبا للتحريم ، والثاني : لا تحرم ؛ ~~لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن تحل مناكحته . # (وان خالفت السامرة) وهي طائفة تعد من اليهود (اليهود والصابنون) وهم طائفة تعد من ~~النصارى (النصارى في أصل دينهم حرمن، وإلا.. فلا) أي : وإن لم يخالفوهم في الأصول ~~وانما خالفوهم في الفروع.. فتجوز مناكحتهم، وما نقل عن الشافعي من قولين في مناكحة السامرة ~~والصابتين محمول عند الجمهور على التفصيل المذكور المنصوص عليه في "مختصر ~~المزني "(2)، وقد نقل : أن الصابئين فرقتان؛ فرقة توافق النصارى في أصول الدين، وأخرى ~~تخالفهم وتعبد الكواكب السبعة وتضيف الأثار إليها، وتنفي الصانع المختار، وقد أفتى ~~الاصطخري بقتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم ~~(1) قول "المحرر" : (الأصح : لا تحل مناكحة من أحد أبويه كتابي والاخر وثني) يوهم أن الخلاف في ~~الطرفين، وإنما هو إذا كان الأب كتابيا ms0940 كما أوضحه " المنهاج ، فقال : (وتحرم متولدة من وثني وكتابية، ~~وكذا عكسه في الأظهر) . " دقاثق المنهاج" (ص68) . # (2) مختصر المزني (ص169). # 241 PageV148980P241 ~~============================================================ ~~ولؤ تهؤد نضراني أو عكسه. . لم يقر فبي الأظهر - فإن كانت آمرأة.. لم تحل لمنلم ، فإن ~~كانت منكوحته.. فكردة مشلمة - ولا يقبل منه إلا الإسلام ، وفي قول : أو دينه ألأول، ولو ~~توئن. . لم يقر، ونيما يقبل القولان. ولو تهؤد وني أو تنصر . لم يقر، وتتعين الإسلام ~~كمثلم ازتد . ولا تحل مزتدة لأحد ، ولو أزتد زوجان أو أحدهما قبل دخول. تنجزت ~~الفرقة، أو بعده.. وقفت ؛ فإن جمعهما الإسلام في ألعدة . . دام النكاح ، وإلا .. فالفرقة ~~من ألردة ، ويخرم الوطه في التوقف ولا حد . # (ولو تهود نصراني أو عكسه) أي: تنصر يهودي (.. لم يقر في الأظهر) لأنه أحدث دينا باطلا ~~بعد اعترافه ببطلانه فلا يقر عليه؛ كما لو ارتد المسلم، والثاني: يقر؛ لتساوي الدينين في التقرير ~~بالجزية، (فإن كانت امرأة.. لم تحل لمسلم) تفريعا على أنه لا يقر، (قإن كانت منكوحته) ~~أي : المسلم ( فكردة مسلمة) فإن كان التهود أو التنصر قبل الدخول.. تنجزت الفرقة، أو ~~بعده.. توقفت على انقضاء العدة، (ولا يقبل منه إلا الإسلام) لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان ~~مقرا ببطلان المنتقل إليه، (وفي قول : أو دينه الأول) لتساوي الدينين في الحكم ، ولو أبى الإسلام ~~على القول الأول أو الإسلام ودينه الأول جميعا على القول الثاني.. ففي قول أو وجه : يقتل، ~~والأشبه : لا، بل يلحق بمأمنه، (ولو توثن) يهودي أو نصراني (.. لم يقر، وفيما يقبل) منه ~~(القولان) أحدهما : الإسلام فقط، والثاني : هو أو دينه الأول، وفي ثالث : أو مساويه، فإن ~~كانت امرآة تحت مسلم.. تنجزت الفرقة قبل الدخول وتوقفت بعده على انقضاء العدة. # (ولو تهود وثني أو تنصر. . لم يقر) لانتقاله عما لا يقر عليه إلى باطل، والباطل لا يفيد فضيلة ~~الاقرار، (ويتعين الإسلام كمسلم ارتد) فإنه يتعين في حقه الإسلام، فإن أبى.. قتل على ~~ما سيأتي في (باب المرتد) ~~(ولا تحل مرتدة لأحد) لا من المسلمين؛ لأنها كافرة لا ms0941 تقر، ولا من الكفار؛ لبقاء علقة ~~الاسلام فيها، (ولوارتد زوجان) معا ( أو أحدهما قبل دخول. . تنجزت الفرقة) لعدم تأكد النكاح ~~بالدخول، (أو بعده.. وقفت؛ فإن جمعهما الإسلام في العدة. . دام النكاح) بينهما، (وإلا.: ~~فالفرقة من الردة) منهما أو من أحدهما، (ويحرم الوطء في التوقف) لتزلزل ملك النكاح بما ~~حدث (ولا حد) فيه؛ لشبهة بقاء النكاح، وتجب العدة منه؛ كما لو طلق امرأته ثم وطئها في PageV148980P242 ~~============================================================ ~~باب نكاح المشرل ~~أشلم كتابئ أو غيره وتخته كتابية.. دام نكاحه ، أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل ~~دخول.. تنجزت الفرقة ، أو بعده وأسلمت في ألعدة. . دام نكاحه ، وإلا .. فالفرقة من ~~إشلامه. ولز أسلمت وأصر.. فكعكسه. ولؤ أشلما معا.. دام النكاح، والمعيه بآخر ~~اللفظ . وحيث أدفنا. . لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو ذائل عند الإشلام وكانث بحيث تحل ~~له الآن. وإن بقي المفسد. . فلا نكاح ، فيقه على نكاح بلا ولي وشهود، وفي عدة هي ~~منقضية عند الإشلام ، ومؤقت إن أفتقدوه مؤبدا ، وكذا لؤ قارن الإشلام عدة شبهة ..... # (باب نكاح المشرك) ~~هو : الكافر على اي ملة كان ~~(أسلم كتابي أو غيره) كوثتي آو مجوسي (وتحته كتابية.. دام نكاحه) لجواز نكاح المسلم ~~لها، (أو) أسلم وتحته (وثنية أو مجوسية فتخلفت) عنه؛ آي : لم تسلم معه (قبل دخول.. # تنجزت الفرقة) بيتهما، (أو بعده وأسلمت في العدة.. دام نكاحه، وإلا) أي: وإن لم تسلم ~~فيها؛ بأن أصرت إلى انقضائها ( فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (إسلامه) ~~(ولو أسلمت) أي : الزوجة الكافرة (وأصر) الزوج على كفره (. فكعكسه) أي : فإن كان ~~ذلك قبل دخول.. تتجزت الفرقة، أو بعده وأسلم في العدة.. دام نكاحه؛ وإن لم يسلم فيها. # فالفرقة بينهما من حين إسلامها، والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق. # (ولو أسلما معا.. دام النكاح) بينهما، (والمعية بآخر اللفظ) الذي يحصل به الإسلام لا بأوله. # (وحيث أدمنا) النكاح (.لا تضر مقارنة العقد) أي : عقد النكاح (لمفسد هو زائل عند ~~الإسلام وكاتت بحيث تحل له الان) تخفيفا بسبب الإسلام : ~~(وإن بقي المفسد) عند الإسلام ms0942 (.. فلا تكاح) بينهما يدوم، (فيقر على نكاح بلا ولي ~~وشهود، وفي علة هي منقضية عند الإسلام) لانتفاء المفسد عنده، بخلاف غير المنقضية فلا يقر ~~على النكاح فيها؛ لبقاء المفسد، (و) يقر على نكاح (مؤقت) بمدة؛ كعشرين سنة (إن اعتقدوه ~~مؤبدا) ويكون ذكر الوقت لغوا، بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتا : فإنه إذا حصل الإسلام وقد بقي من ~~الوقت شيء. . لا يقر على نكاحه، (وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة) بأن أسلما بعد عروضها وقبل ~~243 PageV148980P243 ~~============================================================ ~~على المذهب، لا نكاح مخرم ولؤ أشلم ثم أخرم ثم أشلمت وهو مخرئ . أقر على ~~المذهب. ولؤ نكح حرة وأمة وأشلموا.. تعينت الخرة ، واندفعت ألأمة على المذهب : ~~ونكاح الكفار صحيخ على الصحيح ، وقيل: فاسد ، وقيل : إن أسلم وقرر.. تبينا ~~صحته، وإلأ.. فلا . فعلى الصحيح : لو طلق ثلاثا ثم أشلما. . لم تحل إلا بمحلل. # ومن قررث. . فلها المسمى الصحيح، وأما ألفاسد كخمر؛ فإن قبضته قبل الإسلام. . فلا ~~شيء.. # انقضائها.. فإنه يقر على النكاح الذي عرضت له (على المذهب) لأنها لا ترفع النكاح، وفي وجه ~~من الطريق الثاني : لا يقر عليه؛ كما لا يجوز نكاح المعتدة، (لا نكاح محرم) كبنته وأمه وزوجة ~~أبيه أو ابنه، فإنه لا يقرعليه؛ للزوم المفسد له: ~~(ولو أسلم) الزوج (ثم أحرم ثم أسلمت) في العدة (وهو محرم.. أقر) النكاح (على ~~المذهب) لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح، وفي قول قطع به بعضهم : لا يقر عليه؛ كما ~~لا يجوز نكاح المحرم . # (ولو نكح حرة وأمة) معا أو مرتبا (وأسلموا) أي : الزوج والمرأتان معه (.. تعينت الحرة ~~واندفعت الأمة على المذهب) لأنه لا يجوز له نكاح أمة مع وجود حرة تحته، وفي قول من الطريق ~~الثاني : لا تندفع الأمة ؛ نظرا إلى أن الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه. # (ونكاح الكفار صحيح) أي : محكوم بصحته (على الصحيح) قال تعالى : وآمرأته حمالة ~~الحطب وقالت أمرأث فرعوب}، (وقيل : فاسد) لأن الظاهر إخلالهم بشروط النكاح، لكن ~~لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا؛ رعاية للعهد والذمة، ونقرهم بعد الإسلام عليه؛ تخفيفا، ms0943 ~~(وقيل): موقوف (إن أسلم وقرر.. تبينا صحته، وإلا. فلا) أي: وإن لم يقرر.. تبينا ~~فساده، قال في " الروضة": فإن تصور علمنا باجتماع الشروط في نكاح. حكمنا بصحته ~~قطعل(1). # (فعلى الصحيح) وهو صحة نكاحهم : (لو طلق ثلاثأ ثم أسلما.. لم تحل) له (إلا بمحلل) ~~بخلافه على الفساد فتحل بلا محلل: ~~(ومن قررت.. فلها المسمى الصحيح، وأما الفاسد كخمر: فإن قبضته قبل الإسلام. فلا شيء ~~(1) روضة الطالبين (150/7) PageV148980P244 ~~============================================================ ~~لها، وإلأ.. فمهر مثلي، وإن قبضت بغضه. . فلها قسط ما بقي من مهرمثل. ومن أندفعت ~~باسلام بعد دخول. . فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم ، وإلأ.. فمهر مثل ، أو قبله ~~وصحح؛ فإن كان الاندفاع بإشلامها. . فلا شيء لها ، أو باشلامه. . فنضف مسمى إن كان ~~صحيحا، وإلأ.. فنصف مهر مثلي. ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم.. وجب الحكم، أو ~~ذميان.. وجب في الأظهر،..... # لها) لانفصال الأمر بينهما ، وما انفصل حالة الكفر. . لا يتبع ، ومنهم من حكىن قولا : بأن لها ~~مهر المثل؛ لفساد القبض، (وإلا) أي : وإن لم تقبضه قيل الإسلام (.. فمهر مثل) لها؛ لأنها ~~لم ترض إلا بالمهر، والمطالبة بالخمر المسمى في الإسلام ممتتعة فرجع إلى مهر المثل؛ كما لو ~~نكح المسلم على خمر، ومنهم من حكى قولا بأنه لا شيء لها؛ لأنها رضيت بالخمر وتعذر قبضها ~~له بعد الاسلام فسقطت المطالبة بالمهر، (وان قبضت بعضه. فلها قسط ما بقي من مهر مثل) ولا ~~يجوز تسليم الباقي منه، ويأتي قول بأن لها مهر المثل ، وقول بأنه لا شيء لها كما تقدم ~~(ومن اندفعت بإسلام بعد دخول) بأن أسلم وأصرت إلى انقضاء العدة أو العكس (. فلها ~~المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم، وإلا) أي : وإذ لم يصحح نكاحهم؛ أي: أفسد( فمهر ~~مثل) لها في مقابلة الوطء ، (أو قبله) أي : قبل الدخول (وصحح) نكاحهم : (فإن كان الاندفاع ~~باسلامها. فلا شيء لها) على المذهب ؛ لأن الفراق من جهتها ، وفي قول من الطريق الثاني : لها ~~نصف المهر؛ لأنها أحسنت بالإسلام فكان من حقه أن يوافقها، فإذا امتنع.. انتسب الفراق إلى ~~تخلفه، (أو ms0944 بإسلامه. فتصف مسمى إن كان صحيحا) لها، (وإلا) أي : وإن لم يكن المسمى ~~ا. فنصف مهر مثل) لها، فان لم يسم مهر.. وجبت متعة، وان لم نصحح نكاحهم. # فلا شيء لها مطلقا ؛ لأن الفاسد لا يجب فيه قبل الدخول شيء : ~~(ولو ترافع الينا ذمي ومسلم. . وجب) علينا (الحكم) بينهما جزما، (أو ذميان) كيهوديين أو ~~نصرانيين (.. وجب في الأظهر) قال تعالى : ({ وأن أخكم بينهم بما أنزل الله) ، والثاني : لا يجب ؛ ~~لأن الله تعالى قال في المعاهدين : فإن جكلهوك فأخكم بينهم أو أعرض عنهم} ، ويقاس عليهم أهل ~~الذمة، لكن لا نتركهم على النراع ، بل نحكم بينهم أو تردهم إلى حاكم ملتهم ، وأجيب بأن الآية ~~الثانية منسوخة بالأولى كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما(1)، ولو كان الذميان مختلفي الملة؛ ~~(1) اخرجه البيهقي في "السنن الكبري، (248/8- 249)، والحاكم في " المستدرك* (312/2) وانظر ~~"الدر المشور" (82/3- 83) PageV148980P245 ~~============================================================ ~~ونقرهم على ما نقرلؤ أشلموا ، ونبطل ما لا نقر . # فتان ~~(في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة] ~~أشلم وتخته اكثر من أزبع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كبابيات. . لزمه آختبار أزيع ~~ويندفع من زاد . وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أزيع فقط .. تعين . ولو أسلم وتخته ~~أم وبنتها كتابيتان ، أو أسلمتا : فإن دخل بهما.. حرمتا أبدا ، أو لا بواحدة.. تعينت البنث ~~-وفي قول : يتخير- أو بالبنت. . تعينت ، أو بالأم. ...... # كيهودي ونصراني،. وجب الحكم جزما ؛ لأن كلا لا يرضى بملة الآخر، وقيل : على القولين، ~~(ونقرهم) فيما ترافعوا فيه (على ما نقر لو أسلموا، ونبطل ما لا تقر) لو أسلموا، فاذا ترافعوا ~~إلينا في نكاح بلا ولي وشهود أو في عدة هي منقضية عند الترافع. . أقررناه، بخلاف ما إذا كانت ~~باقية وبخلاف نكاح المحرم. . فنبطله في ذلك: ~~(فصل : أسلم وتحته أكثر من أربع) من الزوجات الحرائر (وأسلمن معه) قبل الدخول أو بعده ~~(أو) أسلمن بعد إسلامه (في العدة أو كن كتابيات.. لزمه اختيار أربع) منهن (ويندفع) نكاح ~~(من زاد) منهن على الأربع المختارة ، والأصل في ذلك : أن ms0945 غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم له : "أمسك أربعا وفارق سائرهن" صححه ابن حبان والحاكم(1) ، ~~وسواء نكحهن معا أو مرتبأ، وإذا نكح مرتبا.. فله إمساك الأخيرات، وإذا مات بعضهن.، فله ~~اختيار الميتات، ويرث منهن، كل ذلك ؛ لترك الاستفصال في الحديث: ~~(وإن أسلم معه قبل دخول أو) بعده (في العدة أربع فقط. . تعين) واندفع نكاح من بقي ~~(ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو) غير كتابيتين و(أسلمتا: قان دخل بهما.. حرمتا أبدا) بناء ~~على صحة نكاحهم وفساده، (أو لا) أي: أو لم يدخل (بواحدة) منهما (. تعينت البنت) ~~واندفعت الأم؛ بناء علىل صحة نكاحهم، (وفي قول: يتخير) بينهما؛ بناء على فساد نكاحهم ~~فإن اختار البنت.. حرمت الأم أبدا، أو الأم.. اندفعت البنت، ولا تحرم مؤبدا إلا بالدخول ~~بالأم، (أو) دخل (بالبنت) فقط (. تعينت) وحرمت الأم أبدا، (أو) دخل (بالأم) فقط ~~) الحديث سبق تخريج PageV148980P246 ~~============================================================ ~~حرمتا أبدا ، وفي قول : تبقى الأم . أو وتخته أمة أسلمت معه أو في العدة. . أقر إن حلث ~~له الأمة ، وإن تخلفت قبل دخول. . تنجزت الفرقة . أو إماء وأسلمن معه أو في ألعدة.. # اختار أمة إن حلث له عند اجتماع إسلامه وإشلامهن ، وإلأ .. اندفغن . أو حرة وإماء ~~وأسلمن معه أو في ألعدة. . تعينث وأندفعن ، وإن أصرث فأنقضت عدتها.. آختار أمة ، ~~ولؤ أسلمت وعتقن ثم أشلمن في ألعدة.. فكحرائر؛ فيختار أزبعا . والاختيار : ~~(آخترتك) ، أو (قررث نكاحك) ، أو (أمسكتك) ، أو (تجك) . .... # (. حرمتا أبدأ) لأن الدخول بالأم يحرم بنتها مطلقا، والعقد على البنت يحرم آمها؛ بناء على ~~صحة نكاحهم، (وفي قول: تبقى الأم) بناء على فساد نكاحهم، وسواء فيما ذكر نكحهما معا أم ~~مرتبا. # (أو) أسلم (وتحته أمة أسلمت معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمت بعد إسلامه (في ~~العدة. . أقر) النكاح ( إن حلت له الأمة) حينثذ ؛ أي : حين اجتماع الإسلامين ؛ لأنه إذا حل له ~~نكاح الأمة.. أقر على نكاحها، فإن لم تحل له الأمة. . اندفع نكاحها، (وإن تخلفت) عن إسلامه ~~(قبل دخول.. تنجزت الفرقة) كما في الحرة: ms0946 ~~(أو) أسلم وتحته (إماء وأسلمن معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمن بعد إسلامه (في ~~العدة.. اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) لأنه إذا جاز له تكاح الأمة .. جاز له ~~اختيارها، (وإلا) أي : وإن لم تحل له الأمة حيثذ (.. اندفعن) . # (أو) أسلم وتحته (حرة وإماء وأسلمن معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمن بعد إسلامه (في ~~العدة. تعينت) أي : الحرة (واندفعن) أي : الإماء ؛ لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة فيمتنع ~~اختيارها، (وإن أصرت) أي : الحرة (فانقضت عدتها.. اختار أمة) إن حلت له؛ كما لولم تكن ~~حرة؛ لتبين آنها بانت بإسلامه، (ولو أسلمت) أي : الحرة (وعتقن ثم أسلمن في العدة.. # فكحرائر) أصليات (فيختار أربعا) ممن ذكرن. # (والاختيار) أي : الفاظه الدالة عليه : (اخترتك، أو قررت نكاحك، أو أمسكتك، أو ~~ثبتك) وإيرادهم يشعر بأن جميع ذلك صريح، كما قاله الرافعي قال : لكن الأقرب : أن يجعل ~~قوله : (اخترتك) أو (أمسكتك) من غير التعرض للنكاح كناية(1)، وسكت عليه في ~~"الروضة " ، ومثله: (ثبتك) ~~(1) الشرح الكبير (119/8) ~~24 PageV148980P247 ~~============================================================ ~~والطلاق اختيار ، لا الظهار والإيلاء في الأصح . ولا يصح تغليق اختيار ولا قشخ. ولؤ ~~حصر الاختيار في خمس.. أندفع من زاد ، وعليه التغيين ونفقتهن حتى يختار، فإن ترك ~~ألاختيار.. حبس ، فإن مات قبله.. اغتدث حامل به ، وذات أشهر وغير مذخول بها بازبعة ~~أشهر وعشر ، وذات أقراء بالاكثر من الأفراء وأزيعة أشهر وعشر ، ويوقف نصيب زؤجات ~~حتى يضطلخن. # (والطلاق اختيار) للمطلقة ؛ لأنه إنما يخاطب به المنكوحة ، فإذا طلق أربعا.. انقطع نكاحهن ~~بالطلاق واندفع الباقيات بالشرع ، (لا الظهار والإيلاء) فليسا باختيار (في الأصح) لأن الظهار ~~محرم، والايلاء حلف على الامتناع من الوطء، وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة، والثاني ~~يقول : هما تصرفان مخصوصان بالنكاح كالطلاق. # (ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ) كقوله : إن دخلت الدار.. فقد اخترت نكاحك أو فسخت ~~نكاحك، ولو علق الطلاق.. فقيل : لا يصح؛ لأن الطلاق اختيار وتعليق الاختيار ممتنع، ~~والصحيح: صحته، وحصول الاختيار بالطلاق ضمني، ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل. ms0947 # (ولو حصر الاختيار في خمس. اندفع من زاد) لجواز هاذا الحصر؛ إذ يخف به الإبهام، ~~(وعليه التعيين) لأربع من الخمس، (ونفقتهن) أي : الخمس (حتى يختار) أربعا منهن؛ لأنهن ~~محبوسات بسبب النكاح، (فإن ترك الاختيار.. حبس) إلى أن يختار، فإن أصر.. عزر بضرب أو ~~غيره مما يراه الإمام، (فإن مات قبله) أي : قبل الاختيار (.. اعتدت حامل به) أي: بوضع ~~الحمل، (وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر، وذات أقراء بالأكثر من الأقراء وأربعة ~~أشهر وعشر) لأن كلا منهن على انفرادها يحتمل أن تكون زوجة؛ بأن تختار فتعتد عدة الوفاة ، وألا ~~تكون زوجة؛ بأن تفارق فلا تعتد عدة الوفاة، فاحتيط بما ذكر، ففي ذات الأقراء : إن مضت ~~الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر.. أكملت، وإن مضت الأربعة وعشر قبل تمام الأقراء.: ~~أتمت، وابتداء الأقراء من إسلامهما معا أو إسلام السابق منهما، (ويوقف نصيب زوجات) من ~~ربع أو ثمن (حتى يصطلحن) لعدم العلم بعين مستحقه، فلو لم يعلم استحقاق الزوجات للإرث ؛ ~~كما لو أسلم على ثمان كتابيات وأسلم معه أربع منهن ومات قبل الاختيار. . فالأصح : أنه لا يوقف ~~للزوجات شيء؛ لجواز أن يختار الكتابيات، وتقسم التركة بين باقي الورثة ، وقيل : يوقف لهن ؛ ~~لأن استحقاق غيرهن نصيبهن غير معلوم PageV148980P248 ~~============================================================ ~~فتاق ~~(في مؤنة المسلمة أو المرتدة] ~~أشلما معا.. أنتمرت النفقة. ولؤ أسلم وأصرت حتى انقضت العدة. . فلا ، وإن ~~اشلمت فيها. . لم تستحق لمدة التخلف في الجديد . ولؤ أشلمت أولا فأشلم في العدة أو ~~أصر.. فلها نفقة ألعدة على الصحيح . وإن أزتدث . . فلا نفقة وإن أسلمث في العدة ، وإن ~~أزتد. . فلها نفقة العدة ~~(فصل : أسلما معا. استمرت النفقة) لاستمرار النكاح ~~(ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة) وهي غير كتابية (. فلا) نفقة: لنشوزها بالتخلف، ~~(وان أسلمت فيها. لم تستحق لمدة التخلف في الجديد) لما ذكر، والقديم : أنها تستحق؛ لأنها ~~لم تحدث شيئا والزوج هو الذي بدل الدين ، وتستحق من وقت الإسلام قطعا . # (ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر) إلى انقضائها (. فلها نفقة العدة ms0948 على الصحيح) ~~وهي في الأولى لمدة التخلف ، وقيل : لا نفقة لها ؛ لأنها أحدثت المانع من الاستمتاع ، وأجيب ~~بآنها آتت بما هو واجب عليها فلا تسقط به نفقتها؛ كما لو صلت أو صامت. # (وإن ارتدت) أي : الزوجة (.. فلا نفقة) لها (وان أسلمت في العدة) لنشوزها بالردة، ~~وتستحق من وقت الإسلام في العدة ، (وإن ارتد) الزوج (. فلها) عليه (نفقة العدة) لأنها لم ~~تحدث شيئا والزوج هو الذي أحدث الردة ، ولو ارتدا معا.. فلا نفقة، قاله البغوي(1)، قال ~~الرافعي: ويشبه أن يجيء فيه خلاف (2)، وسكت عليه المصتف . # (1) التهذيب (447/2). # (2) الشرح الكبير (128/8). PageV148980P249 ~~============================================================ ~~باب اخار والاعفاف ونكاح العبد ~~وجد أحد الزوجين بألآخر جنونا أو جذاما أو برصا ، أو وجدها رتقاء أو قرناء ، أو ~~وجدته عنينا أو مجبوبا.. ثبت الخيار في فسخ النكاح ، وقيل : إن وجد به مثل عيبه. . # فلا . ولؤ وجده خثى واضحا.. فلا في الأظهر..... # (باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد) ~~إذا (وجد أحد الزوجين بالاخر جنونا) مطبقأ أو متقطعا (أو جذاما) وهو : علة يحمر منها ~~العضوثم يسود ثم يتقطع ويتنائر (أو برصا) وهو: بياض شديد مبقع (أو وجدها رتقاء أو قرناء) ~~أي: منسدا محل الجماع منها في الأول بلحم، وفي الثاني بعظم، وقيل: بلحم ويخرج البول ~~من ثقبة ضيقة فيه (أو وجدته عنينا) أي : عاجزا عن الوطء (أو مجبوبا) أي : مقطوع الذكر(.. # ثبت) للواحد (الخيار في فسخ النكاح) لفوات الاستمتاع المقصود منه بواحد مما ذكر، وحكى ~~الإمام عن شيخه : أن أوائل الجذام أو البرص لا يثبت الخيار، وإنما يثبته المستحكم، وهو في ~~الجذام بالتقطع، وتردد - أي: الإمام - في ذلك وقال : يجوز أن يكتفى باسوداد العضو، ~~وحكم أهل البصائر : باستحكام العلة(1)، وقول المصنف : (ثبت) جواب ل( إذا) المقدرة قبل ~~(وجد) ليرتبط الكلام، وقوله : (وجد أحد الزوجين. ..) إلى آخره أعم من أن يكون به عيب ~~مثل ما وجده بالآخر؛ بأن كانا مجذومين أو أبرصين أو لا وهو صحيح، (وقيل: إن وجد به ~~مثل عيبه) من الجذام أو البرص قدرا وفحشا (. فلا) خيار له؛ لتساويهما، وأجيب ms0949 بأن ~~الانسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، أما المجنونان.. فيتعذر الخيار لهما؛ لانتفاء ~~الاختيار ~~(ولو وجده خشى واضحا) بالذكورة أو الأنوثة (. فلا) خيار له (في الأظهر)(2) لأن ما به من ~~زيادة ثقبة في الرجل أو سلعة في المرأة لا تفوت مقصود النكاح ، والثاني : له الخيار بذلك ؛ لنفرة ~~(1) نهاية المطلب (408/12) ~~(2) قول " المنهاج" : (لو وجده ختى واضحا.. فلا خيار في الأظهر) لفظة : (واضحا) مما زاده، ولا بد ~~منها؛ لبيان المسألة والتنبيه على أن نكاح الختثى المشكل ياطل؛ فإنه لم يذكره في غير هذذا الموضع. # "دقائق المنهاج" (ص28) PageV148980P250 ~~============================================================ ~~ولؤ حدث به عيب.. تخيرث إلأ عنة بعد دخول ، أو بها.. تخير في ألجديد . ولا خيار ~~لولي بحادت، وكذا بمقارن جب وعنه ، ويتخير بثقارن جنون ، وكذا جذام وترص في ~~الاصح. والخيار على الفور . والفشخ قبل دخول يشقط المفر، وبعده. . الأصع : أنه ~~يجب مهر مثلي إن فسخ بمقارن ، أو بحادث بين العقد والوطء جهله ألواطىء ، والمسمى إن ~~حدث بغدوطه.... # الطبع عنه، وسواء وضح بعلامة قطعية؛ كالولادة، أو ظنية، آم باختياره، أما المشكل.. فلا ~~صح نكاحه ~~(ولو حدث به) بعد العقد (عيب.. تخيرت) لحصول الضرر به، سواء حدث قبل الدخول آم ~~بعده، ولو جبت ذكره.. ثبت لها الخيار في الأصح؛ كالمستاجر إذا خرب الدار المستأجرة، ~~بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض . فإنه قابض لحقه، (إلا عنة بعد دخول).. فلا خيار ~~لها بها؛ لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه، بخلاف الجب على الأصح؛ لأنه ~~يورث اليأس عن الوطء، والعنة قد يرجى زوالها، (أو) حدث (بها) عيب (.. تخير في ~~الجديد) سواء قبل الدخول أو بعده كما لو حدث به، والقديم : لا خيار له؛ لتمكنه من الخلاص ~~بالطلاق، وضعف بتضرره بنصف الصداق أو كله ~~(ولا خيار لولي بحادث) لأنه لا يعير بذلك، (وكذا بمقارن جب وعنة) لما ذكر، وضرره ~~يعود إليها، (ويتخير بمقارن جنون) وإن رضيت ؛ لأنه يعير به، (وكذا جذام وبرص في الأصح) ~~للتعير بهما، والثاني : لا يتخير بهما؛ لأن ضررهما ms0950 مختص بها. # (والخيار) هنا (على الفور) كخيار العيب في البيع ، ومنهم من حكى فيه قولي خيار العتق: ~~أحدهما : أنه يمتد ثلاثة أيام، والثاني : إلى أن يوجد صريح الرضا به أو ما يدل عليه ~~(والفسخ) بعيبه أو عيبها (قبل دخول يسقط المهر) لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء به، سواء ~~كان العيب مقارنا للعقد أم حادثا بعده ، (و) الفسخ (بعده) أي: بعد الدخول؛ بأن لم يعلم ~~بالعيب إلا بعده (. الأصح : أنه يجب) به (مهر مثل إن فسخ بمقارن) للعقد (أو بحادث بين ~~العقد والوطه جهله الواطىء، والمسمى إن حدث بعد وطء) لأن الوطء في النكاح لا يخلو عن ~~مقابل، والثاني : يجب المسمى مطلقا ؛ لتقرره بالدخول، والثالث : مهر المثل مطلقا ؛ لأن ~~الرضا من الجانبين بالمسمى فيمن هو سالم عن العيب أبدا، وقيل : في المقارن إن فسخ بعيبها.. # فمهر المثل، وإن فسخت بعيبه.. فالمسمى، وقوله : (جهله الواطىء) ذكر بيانا لمحل الفسخ ؛ PageV148980P251 ~~============================================================ ~~ولو اتنفسخ بردة بعد وطه. . فالمسئى . ولا يزجع الزوج بغد الفسخ بالمهر على من غرة في ~~الجديد . ويشترط في العنة رفع إلل حاكم، وكذا سائر العيوب في الأصح . وتثبث العنة ~~بإفراره أو ببينة على إفراره، وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح. وإذا ثبتث.. ضرب ~~القاضي له سنة بطلبها،.... # فإنه إذا علمه قبل الوطء. . لا فسخ؛ لرضاه بالعيب، ويأتي مثل ذلك من جانب الزوجة. # (ولو انفسخ) النكاح (بردة بعد وطء) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة (. فالمسمي) ~~لتقرره بالوطء. # (ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر) الذي غرمه بالدخول (على من غره في الجديد) والقديم : ~~يرجع به؛ للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد، أما الحادث بعده : إذا فسخ به.. فلا يرجع ~~بالمهر فيه قطعا ؛ لانتفاء التدليس، وسواء على القديم كان المغروم مهر المثل آم المسمىن، والغار ~~الولي أم الزوجة ؛ بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه : ~~(ويشترط في العنة رفع إلى حاكم) ليفعل ما سيأتي بعد ثبوتها، (وكذا سائر العيوب) أي : ~~باقيها يشترط في الفسخ بكل منها الرفع إلى الحاكم (في الأصح) ms0951 ليفسخ بحضرته بعد ثبوته، ~~والثاني : لا يشترط ذلك، وينفرد كل من الزوجين بالفسخ ؛ كما في فسخ البيع بالعيب : ~~(وتثبت العنة بإقراره) عند الحاكم (أو ببينة على إقراره) ولا يتصور ثبوتها بالبينة؛ لأنه ~~لا اطلاع للشهود عليها، (وكذا) تثبت (بيمينها بعد نكوله) عن اليمين المسبوق بإنكاره (في ~~الأصح) لامكان اطلاعها على عنته بالقرائن، والثاني يمنع ذلك ويقول : لا تحلف، ويقضي ~~بنكوله: ~~(وإذا ثبتت.. ضرب القاضي له سنة) كما فعله عمر رضي الله عنه، رواه البيهقي(1)، قال ~~الرافعي : وتابعه العلماء عليه وقالوا : تعذر الجماع قد يكون بعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو ~~برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف، فإذا مضت ~~السنة ولا إصابة. علمنا أنه عجز خلقي، وابتداء السنة من وقت ضرب القاضي (2)، وإنما يضرب ~~(بطلبها) أي : المرأة، فلو سكتت لجهل أو دهشة.. فلا بأس بتنبيهها، ويكفي في الضرب ~~قولها: إني طالبة حقي على موجب الشرع؛ وإن جهلت الحكم على التفصيل، ولا فرق في ضرب ~~(1) السنن الكبرى (226/7). # (2) الشرح الكبير (165/8) PageV148980P252 ~~============================================================ ~~فإذا تمت.. رفعته إليه ؛ فإن قال : ( وطئث) . . حلف ، فإن نكل. . حلفت ، فإن حلفت ~~او اقر. استقلت بالفسنخ ، وقيل : تختاج إلى إذن القاضي أو فسخه . ولو افترلته أذ ~~برضت أو حبست في المدة. : لم تخسب ، ولو رضيت بغدها به. . بطل حفها ، وكذا لوز ~~اجلن علي الصحيح. ولو نكع وشرط فيها إنلام ، أذ في أحدهما نسب أف حرية ، أذ ~~فرهما فأخلف.. فالأظهر : صعة النكاح ، ثم إن بان خيرا مما شرط. . فلا خياد ، وإذ ~~بان دونه. . فلها خيار ، وكذا له0. # السنة بين الحر والعبد، (فإذا تمت) أي : السنة (.. رفعته إليه ، فإن قال : وطئت) في السنة أو ~~بعدها ولم تصدقه (.. حلف) أنه وطىء كما ذكر، (فإن نكل) عن اليمين (. حلفت) هي، ~~(فإن حلفت) أنه ما وطىء (أو أقر) هو بذلك (.. استقلت) هي (بالفسخ ، وقيل: تحتاج إلى ~~اذن القاضي) لها به (أو فسخه) ~~(ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة) جميعها (. لم تحسب) وتستأنف سنة أخرى، ~~بخلاف ms0952 ما لو وقع مثل ذلك للزوج في السنة.. فإنها تحسب عليه، ولو وقع لها مثل ذلك في بعض ~~السنة وزال.. فالقياس : أن تستأنف السنة، (ولو رضيت بعدها به. . بطل حقها) من الفسخ ؛ ~~أي : سقط ؛ لرضاها بالعيب ، (وكذا لو أجلته) بعد السنة مدة أخرى؛ كشهر أو سنة .. فإنه يبطل ~~حقها من الفسخ (على الصحيح) لأنه على الفور والتأجيل مفوت للفور، والثاني : لا يبطل؛ ~~لإحسانها بالتأجيل فلا يلزمها، فلها الفسخ متي شاءت. # (ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما) ككونها بكرا أو ثيبا، أو ~~كتابية أو أمة، أو كونه عبدا (فأخلف) المشروط (.. فالأظهر : صحة النكاح) لأن المعقود عليه ~~معين لا يتبدل بخلف الصفة المشروطة ، والثاني : بطلانه ؛ لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء ~~دون التعيين والمشاهدة، فيكون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العين، ولو اختلفت العين؛ بأن ~~قالت: زوجني من زيد فزوجها من عمرو.. لم يصح، فكذا هنا، ويفرق بيتهما، ولا شيء على ~~الزوج إن لم يدخل بها، وإن دخل.. فلا حد؛ لشبهة اختلاف العلماء، وعليه مهر المثل: ~~(ثم) على الصحة ( إن بان) الموصوف (خيرا مما شرط) فيه ؛ كأن شرط في الزوجة أنها كتابية ~~فبانت مسلمة، أو أمة فبانت حرة، أو ثيب فبانت بكرا، وفي الزوج آنه عبد فبان حرا (.. فلا ~~خيار، وان بان دونه) كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن السيد في ~~نكاحها، أو أنه حر فبان عبدا وقد أذن له السيد في التكاح والزوجة حرة (.. فلها خيار، وكذا له ~~253 PageV148980P253 ~~============================================================ ~~في الأصح. ولو ظنها منلمة أز حرة فبانت كمتابية أز أمة وهي تجل له. . فلا خيار في الأظهر. # ولؤ أذنث في تزويجها بمن ظنته كفتا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته. . فلا خيار لها...... # في الأصح)، والثاني : لا خيار له؛ لتمكنه من الخلاص بالطلاق، ولو كان الزوج في المسألة ~~الأولى عبدا. . ففي أحد قولين صححه البغوي(1) : أنه لا خيار له، لتكافئهما، ولو كانت الزوجة ~~في الثانية أمة .. ففي أحد ms0953 وجهين : لا خيار؛ لتكافتهما، وقطع بمقابله ويكون الخيار للسيد، ولر ~~شرط في الزوج نسب شريف فبان خلافه: فإن كان نسبه دون نسبها.. فلها الخيار؛ كما شملته ~~العبارة، وإن رضيت به. فلأوليائها الخيار؛ لفوات الكفاعة، وإن كان نسبه مثل نسبها أو فوقه.. # فالأظهر وقطع به : أنه لا خيار لها ولا للأولياء ؛ لانتفاء العار، ولو شرط النسب في الزوجة فبان ~~حلافه : فإن كان نسبها دون نسبه.. فله الخيار، كما شملته العبارة، وإن كان مثله أو فوقه.. فلا ~~خيار له في أحد القولين ، وقيل : لا خيار له مطلقا ؛ لتمكنه من الطلاق: ~~(في خيار الخلف) ~~خيار الخلف على الفور، وقيل: فيه خلاف خيار العتق الاتي، قال البغوي: وينفرد من له ~~الخيار بالفسخ ولا يفتقر إلى الحاكم؛ كخيار عيب المبيع(1)، وتعقبه الرافعي بأن الخلف يبطل ~~العقد على قول ، فليكن كخيار عيب النكاح (3) . # (ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له.. فلا خيار) له (في الأظهر) ~~لتقصيره بترك البحث أو الشرط، وهذا هو المنصوص في الثانية، ووجه الثاني المنصوص في ~~الأولى : إلحاق خلف الظن بخلف الشرط ؛ لأن الأصل فيمن هو في دار الإسلام الحرية والإسلام ، ~~ومنهم من قرر النصين وفرق بأن ولي الكافرة كافر يتميز بعلامة ؛ كالغيار، وخفاء الحال على الزوج ~~إنما يكون بالتلبيس بترك العلامة، وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة: ~~(ولو أذنت) للولي (في تزويجها بمن ظنته كفيا) لها (فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته.. فلا ~~خيار لها) لتقصيرها بترك البحث. # (1) التهذيب (459/5) ~~(2) التهذيب (454/5) ~~(3) الشرح الكبير (156/8) ~~25 PageV148980P254 ~~============================================================ ~~قلت : ولؤ بان معيبا أو عبدا. . فلها الخيار ، والله أغلم ومتى فسخ بخلف. . فحكم ~~المفر والوجوع به على الغار ما سبى في العنب ، والمؤثر تغرير قارن العقد . ولؤ غر بحرية ~~أمة وصحخناه.. فألولد قبل العلم حر، وعلى المغرور قيمته لسيدها ويرجع بها على ~~الغار،..... # (قلت : ولو بان معيبا أو عبدا.. فلها الخيار، والله أعلم) لموافقة ما ظنته من الحرية والسلامة ~~من العيب الغالب في الناس، والمسألتان ذكرهما الرافعي (1)، والأولى مستغنى ms0954 عنها بما تقدم في ~~العيوب، والثانية يطرقها خلاف ما إذا ظنها حرة فبانت أمة كما أشار إليه الرافعي وتبعه المصنف ، ~~وتعقبه في مسألة الفسق بأنه ذكر قبيل (الصداق) عن البغوي : أن لها حق الفسخ به، وتعجب مما ~~قاله هنا مع ما نقله عن البغوي (2) . # (ومتى فسخ بخلف) للشرط؛ بناء على صحة النكاح ( فحكم المهر والرجوع به على الغار ~~ما سبق في العيب) فإن كان الفسخ قبل الدخول.. فلا مهر، أو بعده؛ بأن لم يعلم بالحال إلا ~~بعده.. فمهر المثل، وقيل: المسمى، ولا يرجع بما يغرمه على الغار في الجديد، (والمؤثر) ~~للفسخ بخلف الشرط (تغرير قارن العقد) كقوله : زوجتك هذه المسلمة، أو البكر، أو الحرة ~~وهو وكيل عن السيد، أو يصفها له بذلك مرغبا في نكاحها ثم يزوجها منه على الاتصال، بخلاف ~~ما لو زوجها منه بعد آيام ~~(ولو غر بحرية أمة) في نكاحه إياها؛ كأن شرطت فيه (وصححناه) أي : النكاح ؛ بأن قلنا ~~بالأظهر : إن خلف الشرط لا يبطله وحصل منه ولد (.. فالولد) الحاصل (قبل العلم) بأنها أمة ~~(حر) لظن الزوج حريتها حين حصوله، سواء كان حرا أم عبدا، وسواء فسخ العقد أم أجازه إذا ~~ثبت له الخيار، (وعلى المغرور قيمته لسيدها) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها، ~~فتستقر في ذمته حرا كان أو عبدا، وتعتبر قيمته يوم الولادة ؛ لأنه أول أيام إمكان تقويمه ، (ويرجع ~~بها على الغار) لأنه الموقع له في غرامتها، وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر، ~~وإنما يرجع إذا غرم كالضامن، واحترز بقوله : (قبل العلم) عن الحاصل بعده؛ فهو رقيق، ~~والمراد بالحصول : العلوق، وقوله : (وصححناه) لا مفهوم له ؛ فإن الحكم كما ذكر إذا أبطل ~~(1) الشرح الكبير (146/8- 147). # (2) روضة الطالبين (146-185/7). PageV148980P255 ~~============================================================ ~~والتغرير بالحرية لا يتصؤر من سيدها بل من وكيله أو منها ، فإن كان منها .. تعلق الغزم ~~بذمتها ، ولو أنفصل الولد ميتا بلا جناية .. فلا شيء فيه . ومن عتقت تخت رقيق أو من فيه ~~رق.. تخيرث في فسخ النكاح، والأظهر: أنه على الفؤر؛ فإن ms0955 قالت : (جهلت العثق).. # صدقت بيمينها إن أمكن؛ بأن كان المعتق غائبا ، وكذا إن قالث : (جهلت الخيار به).. # لشبهة الخلاف ، وكذا إذا بطل بكون الزوج لا يحل له نكاح الأمة؛ لشبهة التغرير. # (والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها) لأنه إذا قال : زوجتك هلذه الحرة أو على أنها حرة أو ~~نحو ذلك.. عتقت، (بل) يتصور (من وكيله) في نكاحها في صلب العقد أو قبله كما تقدم، ~~والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى، (أو منها) والفوات فيه بخلف الظن ، ولا عبرة ~~بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه، (فان كان منها. تعلق الغرم بذمتها) فتطالب بعد العتق ~~ولا يتعلق بكسبها ولا برقبتها، (ولو انفصل الولد ميتأ بلا جناية. فلا شيء فيه) لأن حياته غير ~~متيقنة، بخلاف ما لو انفصل بجناية.. ففيه لانعقاده حرا غرة لوارثه على عاقلة الجاني أجنبيا كان أو ~~سيد الأمة أو المغرور؛ فإن كان عبدا. تعلقت الغرة برقبته، ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته ~~رقه بعشر قيمتها؛ لأنه القدر الذي يضمن به الجنين الرقيق، وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق، ~~والغرة : عبد أو أمة كما سيأتي في (الجراح)، ولا يتصور أن يرث منها في مسألتنا مع الأب الحر ~~غير الجاني إلا أم الأم الحرة. # (ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق.. تخيرت في فسخ النكاح) قبل الدخول وبعده ؛ لأنها ~~تتعير بمن فيه رق، والأصل في ذلك : (أن بريرة عتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~وكان زوجها عبدا، فاختارت نفسها) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها(1)، أما من عتقت تحت ~~حر.. فلا خيار لها؛ لأن ما حدث لها من الكمال متصف به الزوج، ولو عتقا معا.. فلا خيار، ~~(والأظهر: أنه) أي: الخيار (على الفور) كخيار العيب في البيع وغيره ، والثاني : يمتد مدة ~~التروي ثلاثة أيام، ومبدؤها من حين علمت بالعتق وثبوت الخيار، والثالث : يمتد إلى أن تصرح ~~باسفاطه أو تمكن من الوطء طائعة، (فان قالت) بعد تأخيرها الفسخ مريدة له : (جهلت العتق.. # صدقت بيميتها إن ms0956 أمكن) جهلها (بأن كان المعتق غائبا) عنها حين العتق، وإلا بأن كانت معه في ~~بيته ويبعد خفاء العتق عليها. فالمصدق الزوج، (وكذا إن قالت: جهلت الخيار به) أي: ~~1) صيح مسلم (10/1504) ~~152 PageV148980P256 ~~============================================================ ~~في الأظهر، فإن فسخت قبل وطه. . فلا مفر، أو بعده بعثق بعده. . وجب المسمى ، أو ~~قبله.. فمهر مثل ، وقيل : المسمى ، ولؤ عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تخته أمه. . فلا ~~خيار. # فلتا ~~(في الإعفاف] ~~يلزم الولد إغفاف الأب والأجداد على.... # بالعتق.. فإنها تصدق بيمينها (في الأظهر) لأن ثبوت الخيار به خفي لا يعرفه إلا الخواص، ~~والثاني : يمنع ذلك، ويبطل خيارها بالتأخير، ولو ادعت الجهل بأن الخيار على الفور.. فقال ~~العبادي : ان كانت قديمة العهد بالإسلام وخالطت أهله . لم تعذر، وإن كانت حديثة العهد به أو ~~لم تخالط أهله. . فقولان ، وأطلق الغزالي : أنها لا تعذر(1)، ووجه بأن الغالب : أن من علم أصل ~~ثبوت الخيار.. علم أنه على الفور كخيار العيب ~~و ~~(في الفسخ بالعتق] ~~الفسخ بالعتق لا يحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم ؛ لأنه ثابت بالنص والإجماع . # (فان فسخت قبل وطء . فلا مهر) وليس لسيدها منعها من الفسخ ؛ لتضررها بتركه، (أو بعده ~~بعتق بعده.. وجب المسمى، أو) بعتق (قبله) بأن لم تعلم بالعتق إلا بعد الوطء (. قمهر مثل) ~~لا السمي؛ لتقدم سبب الفسخ على الوطء، (وقيل: المسمي) لتقرره بالوطء قبل العلم، ~~وما وجب من مهر المثل أو المسمي.. فللسيد، (ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته ~~أمة. . فلا خيار) لها ولا له؛ لأن معتمد هاذا الخيار الخبر، وليس شيء من الصور المذكورة في ~~معنى صورته؛ لبقاء النقص في الأولى والثانية، ولأنه لا يتعير باستفراش الناقصة، ويمكنه ~~التخلص بالطلاق ~~(فصل : يلزم الولد) ذكرأ كان أو أنثي (إعفاف الأب والأجداد) من جهة الأب أو الأم (على ~~(1) الوجيز (ص351). # 257 PageV148980P257 ~~============================================================ ~~المشهور؛ بأن يعطيه مهر حرة ، أو يقول : (أنكخ وأعطيك ألمهر) ، أو ينكح له بإذنه ~~وينهر، أو يملكه أمة أو ثمنها ، ثم عليه مؤنتهما . وليس للأب تغيين النكاح دون التسري ، ~~ولا ms0957 رفيعة . ولو أتفقا على مهر.. فتغيينها للأب . ويجب التجديد إذا ماتث أو أنفسخ بردة ~~أو فسخه بعيب ، وكذا إن طلق بعذر في الأصح . وإنما يجب إعفاف فاقد مهر مختاج إلى ~~نكاح، ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين...... # المشهور) لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة ؛ كالنفقة والكسوة، والثاني : لا؛ كما لا يلزم الأب ~~اعفاف الابن، والإعفاف : (بأن يعطيه مهر حرة أو يقول) له : (انكح وأعطيك المهر، أو ينكح له ~~باذنه ويمهر، أو يملكه أمة) لم يطأها (أو ثمنها) ولا فرق في الحرة المنكوحة بين المسلمة ~~والكتابية، ولا يكفي أن يزوجه أو يملكه عجوزا شوهاء أو معيبة ؛ لأنها لا تعفه، ولا أن يزوجه ~~أمة؛ لأنه مستغن بمال ولده، (ثم عليه مؤنتهما) أي : مؤنة الأب والمرأة التي أعف بها من نفقة ~~وكسوة وغيرهما إن لم يقدر عليها الأب، أما لزوم مؤنته.. فظاهر؛ لما سيأتي في (النفقات)، ~~وأما مؤنتها.. فلأنها من تتمة الإعفاف، و1 المحرر" اقتصر على مؤنتها(1) ~~(وليس للأب تعيين النكاح دون التسري، ولا) تعيين (رفيعة) بجمال أو شرف للنكاح، لأن ~~المطلوب دفع الحاجة، وهي تندفع بالتسري وبغير رفيعة المهر: ~~(ولو اتفقا على مهر.. فتعيينها للأب) لأنه أعرف بغرضه في قضاء شهوته ~~(ويجب التجديد إذا ماتت) زوجة كانت أو أمة (أو انفسخ) النكاح (بردة) منها (أو فسخه) ~~أو فسخته (بعيب، وكذا إن طلق) أو أعتق (بعذر) كشقاق أو نشوز (في الأصح) كالموت، ~~ولا يجب التجديد في الرجعي إلا بعد انقضاء العدة، ووجه مقابل الأصح : آنه المفوت على نفسه، ~~وان طلق أو أعتق بغير عذر.. فلا يجب التجديد؛ لأنه المقصر والمفوت على نفسه ~~(وإنما يجب إعفاف فاقد مهر) وإن قدر على المؤنة (محتاج إلى نكاح) بأن تتوق نفسه إلى الوطء ~~وليس تحته من تدفع حاجته، فالقادر على المهر أو التسري وإن كان بدون مهر الحرة.. لا يجب ~~اعفافه، ومن تحته من لا تدفع حاجته؛ كصغيرة أو عجوز شوهاء. . يجب إعفافه، (ويصدق إذا ~~ظهرت الحاجة) إلى النكاح وقضاء الشهوة (بلا يمين) لأن تحليفه في هاذا المقام ms0958 لا يليق بحرمته، ~~لكن لا يحل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت شهوته؛ بحيث يخاف الزنا أو يضر به التعزب ويشق ~~(1) المحرر (ص306). # 258 PageV148980P258 ~~============================================================ ~~ويخرم عليه وطه أمة ولده ، والمذهب : وجوب مهر لا حد ، فإن أخبل.. فالوله حر ~~نسيث ، فإن كانت مستؤلدة للابن.. لم تصر مستؤلدة للأب ، وإلا .. فالأظهر : أنها ~~تصير، وأن عليه قيمتها مع مهر ، لا قيمة ولد في الأصح . ونكاحها، فلؤ ملك زوجة والده ~~الذي لا تحل له الأمة. . لم ينفسخ النكاح في الأصح...... # عليه الصبر، والأب الكافر يجب إعفافه في الأصح، بخلاف الرقيق. # (ويحرم عليه وطء أمة ولده)(1) لأنها ليست بزوجته ولا مملوكته، (والمذهب : وجوب مهر ~~لا حد) بوطئه لها؛ لأن له في مال ولده شبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله، فانتفى عنه بها ~~الحد ووجب عليه لولده المهر، وفي قول من الطريق الثاني: يجب الحد، وعلى هاذا : إن ~~طاوعته.. فلا مهر في آحد الوجهين، وان اكرهها. وجب المهر، ولو قال المصنف: ~~(والمذهب : لا حد ويجب مهر).. كان أوضح مما قاله في حكاية الخلاف، (فإن أحبل) الأب ~~بوطئه (.. قالولد حر نسيب) للشبهة، (فإن كانت مستولدة للابن.. لم تصر مستولدة للأب) لأن ~~أم الولد لا تقبل النقل ، (وإلا) أي : وإن لم تكن مستولدة للابن (.. فالأظهر : أنها تصير) ~~مستولدة للأب، للشبهة، موسرا كان أو معسرا، ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق، ~~والثاني : لا تصير؛ لأنها ليست ملكا له، ولا حاجة إلى تقدير انتقال الملك فيها إليه، (و) ~~الأظهر : ( أن عليه قيمتها) لصيرورتها مستولدة له (مع مهر) لأنه وجب بالوطء كما تقدم، ومقابل ~~الأظهر: مبني على آنها لا تصير، (لا قيمة ولد في الأصح) لانتقال الملك فيها قبيل العلوق، ~~ومقابله يقول : ينتقل الملك بعد العلوق؛ لتحقق الصيرورة حينئذ. # (وتكاحها) أي : ويحرم عليه نكاح أمة ولده ؛ لأنها - لما له في مال ولده من شبهة الإعفاف ~~والنفقة وغيرهما - كالمشتركة، (فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة) حين الملك ؛ كأن ~~أيسر بنفسه أو بيسرة ولده (.. لم ينفسخ النكاح ms0959 في الأصح) لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر ~~في الابتداء، وليس ملك الولد كملك الوالد في رفعه النكاح، والثاني : ينفسخ، كما لو ملكها ~~الأب؛ لما له في مال ولده من شبهة الملك بوجوب الإعفاف وغيره، وقوله : (الذي لا تحل له ~~الأمة) لا مفهوم له؛ فإنه إذا حلت له. . لم ينفسخ النكاح أيضأ من باب أولى، وإنما فرض عدم ~~الحل صاحب الوجه الثاني؛ ليقربه من الصحة. # (1) قوله : (ويحرم وطء أمة ولده) يعم أمة الابن والبنت . "دقائق المنهاج " (ص18). PageV148980P259 ~~============================================================ ~~وليس له نكاح أمة مكاتبه، فإن ملك مكاتب زوجة سيده.. أنفسخ النكاح في الأصح . # فتتاق ~~(في نكاح الرقيق) ~~السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد ، وهما في كسبه بعد النكاح ~~المعتاد والنادر . فإن كان مأذونا له في تجارة. . ففيما بيده من ربح ، وكذا رأس مال في ~~الأصح: وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له.. ففي ذمته ، وفي قول : على السئد . وله ~~المسافرة به ويفوث الاستمتاع . وإذا لم يسافز.. لزمه تخليته ليلا للاشتمتاع ، ويشتخدمه ~~نهارا إن تكفل المفر وآلنفقة ، وإلا .. فيخليه لكسبهما ، وإن أستخدمه بلا تكفل.. لزمه ~~الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة ، وقيل : يلزمه المهر والنفقة ...... # (وليس له نكاح أمة مكاتيه) لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه، (فإن ملك ~~مكاتب زوجة سيده.. انفسخ النكاح في الأصح) كما لو ملكها السيد؛ لما ذكر، والثاني : يلحقه ~~بملك الولد زوجة أبيه ، ودفع بأن تعلق السيد بمال المكاتب أشد من تعلق الأب بمال الابن: ~~(فصل: السيد باذته في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد)، والقديم: يضمتهما، ~~(وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد) كالاصطياد والاحتطاب، وما يحصل بالحرفة والصنعة، ~~(والنادر) كالحاصل بالهبة والوصية، أما الكسب قبل النكاح.. فيختص به السيد. # (فان كان مأذونا له في تجارة.. ففيما بيده من ربح) لأنه كسبه، سواء حصل قبل النكاح أم ~~بعده، (وكذا رأس مال في الأصح) كدين التجارة ، والثاني : لا؛ كسائر أموال السيد. # (وإن لم يكن مكتسبأ ولا ms0960 مأذونا له) في التجارة (.. ففي ذمته) كالقرض؛ للزومه برضا ~~مستحقه، (وفي قول : على السيد) لأن الإذن في النكاح لمن هلذه حاله التزام لمؤنه: ~~(وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع) بالزوجة عليه ؛ لأنه مالك الرقبة فيقدم حقه ~~(وإذا لم يسافر) به (. لزمه تخليته ليلا للاستمتاع) لأنه محله، (ويستخدمه نهارا إن تكفل ~~المهر والنفقة ، وإلا.. فيخليه لكسبهما، وإن استخدمه بلا تكفل . . لزمه الأقل من أجرة مثل) لمدة ~~الاستخدام (و) من (كل المهر والنفقة) لمدة الاستخدام ، لأنه أتلف منفعته باستخدامه مع إذنه في ~~النكاح المقتضي لتعلقهما بكسبه، ولو خلاه للكسب وكسب أكثر منهما.. فله أخذ الزيادة، أو ~~أقل.. لم يلزمه الإتمام، (وقيل : يلزمه المهر والنفقة) وإن كانا اكثر من أجرة المثل؛ لأنه لو PageV148980P260 ~~============================================================ ~~ولؤ تكح فاسدا ووطىء.. فمهر مثل في ذئته ، وفي قؤل : في رقبته . وإذا زوج أمته .. # أشتخدمها نهارا وسلمها للزؤج ليلا ، ولا نفقة على ألزوج حينئذ في الأصح . ولؤ أخلى في ~~قاره بيتا وقال للزوج : (يخلو بها فيه ). . لم يلزفه في الأصح . وللشئد الشفر بها وللزوج ~~صخبتها والمذهب : أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول.. سقط مفرها ، وأن ~~الحرة لؤ قتلث نفسها ، أوقتل الأمة أجنبي أو ماتت. . فلا كما لؤهلكتا بعد دخول ..... # خلاه للكسب تلك المدة.. لربما كسب ما يفي بهما ~~(ولو نكح فاسدا) بأن نكح من غير إذن السيد، أو بإذنه وخالفه فيما أذن له فيه (ووطىء) فيه ~~قبل أن يفرق بينهما (.. فمهر مثل) يجب (في ذمته) للزومه برضا مستحقه؛ كالقرض الذي ~~أتلفه، (وفي قول : في رقبته) كغير الوطء من الإتلافات . # (واذا زوج) السيد (أمته. استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا) لأنه يملك منفعتي استخدامها ~~والاستمتاع بها ، وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل؛ لأنه محل ~~الاستراحة والاستمتاع ، (ولا نفقة على الزوج حينئذ) أي : حين استخدامها (في الأصح) لانتفاء ~~التسليم والتمكين التام، والثاني: يجب؛ لوجود التسليم الواجب، والثالث : يجب شطرها؛ ~~توزيعا لها على الزمان، فلو سلمها ليلا ونهارا.. وجبت قطعا. # (ولو أخلى) السيد (في داره ms0961 بيتأ وقال للزوج : تخلو بها فيه. . لم يلزمه) ذلك (في الأصح) ~~لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره، ولو فعل ذلك. فلا نفقة عليه، والثاني: يلزمه ~~ذلك؛ لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج من الوصول إلى حقه، وعلى هذا : تلزمه النفقة. # (وللسيد السفر بها) لأنه مالك رقيتها فيقدم على مالك الاستمتاع، (وللزوج صحبتها) في ~~السفر؛ ليستمتع بها ليلأ، وليس للسيد منعه من السفر ولا إلزامه به لينفق عليها، وإذالم يسافر.. # فلا نققة عليه، ولا يلزمه تسليم المهر إن لم يدخل بها، فان سلمه.. فله أن يسترده، بخلاف ما إذا ~~دخل بها: ~~(والمذهب : أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول. سقط مهرها) الواجب له؛ لتفويته ~~محله قبل تسليمه، وتفويتها كتفويته، (وأن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت.. # فلا) يسقط المهر قبل الدخول (كمالو هلكتا بعد دخول) وما ذكر في قتل الحرة هو المنصوص فيها ~~عكس المنصوص السابق في قتل السيد أمته، والفرق : أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد ؛ إذله ~~منعها من السفر بخلاف الأمة، وللأصحاب في المسألتين طريقان : أشهرهما : في كل قولان PageV148980P261 ~~============================================================ ~~ولو باع مزؤجة.. فألمهر للبانع ، فإن طلقت قبل دخول. . فنصفه له . ولو زوج أمته ~~بعيده.. لم يجت مهر. # بالنقل والتخريج، أرجحهما: المنصوص فيهما، والطريق الثاني: القطع بالمنصوص فيهما، ~~وفي وجه : أن قتل الأمة نفسها. لا يسقط المهر؛ لأنها ليست المستحقة له ، وفي وجه : أن قتل ~~الأجنبي لها أو موتها. . يسقط المهر كفوات المبيع قبل القبض؛ بناء على أن السيد يزوج بالملك. # (ولو باع مزوجة) قبل الدخول أو بعده (. فالمهر) المسمى (للبائع) لأنه وجب بالعقد ~~الواقع في ملكه، (فإن طلقت) بعد البيع (قبل دخول.. فنصفه) الواجب (له) لما ذكر: ~~(ولو زوج آمته بعبده. لم يجب مهر) لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا حاجة إلى ~~تسميته، وقيل: يجب، ثم يسقط فيسمى؛ حتى لا يعرى النكاح عن المهر؛ لأن عروه عنه من ~~حصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV148980P262 ~~============================================================ ~~كنابالضداق ~~يسن ms0962 تشميته في العقد ، ويجوز إخلاؤه منه . وما صح مبيعا .. صح صداقا . وإذا أضدق ~~عينا فتلفت في يده.. ضمنها ضمان عقد ، وفي قؤل : ضمان يد ، فعلى الأول : ليس لها ~~بيعه قبل قبضه . ولؤتلف في يده.. وجب مهرمثلي، وإن أتلفته.. فقابضه ..0.. # (كتاب الصداق) ~~هو : المهر، ويقال فيه : صدقة بفتح أوله وضم ثانيه، والأصل فيه : قوله تعالى: { وهاتوا ~~النساء صدقثين تحلة}، وغيره . # (يسن تسميته في العقد) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه، (ويجوز إخلاؤه منه) ~~اجماعا ~~(وما صح مبيعا.. صح صداقا) قل أو كثر، فإن انتهى في القلة إلى حد لا يتمول.. فسدت ~~التسمية، ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم خالصة ، لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز أقل ~~منها، والا يزاد على خمس مثة درهم خالصة صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه ~~مسلم عن عائشة(1). # (واذا أصدق عينا فتلفت في يده.. ضمنها ضمان عقد) كالمبيع في يد البائع، (وفي قول: ~~ضمان يد) كالمستام (فعلى الأول : ليس لها بيعه قبل قبضه)(2) كالمبيع، بخلافه على الثاني ~~(ولو تلف في يده) بآفة (. وجب مهر مثل) لانفساخ عقد الصداق بالتلف، بخلافه على ~~الثاني فلا ينفسخ، ويجب مثل التالف إن كان مثليا ، وقيمته إن كان متقوما، وهي أقصى القيم من ~~يوم الإصداق إلى يوم التلف؛ لاستحقاق التسليم في كل وقت من ذلك، وقيل : قيمته يوم التلف؛ ~~لعدم التعدي فيه، وقيل: قيمته يوم الإصداق، وقيل: الأقل من قيمة يوم الإصداق الى يوم ~~التلف، (وإن أتلفته) الزوجة (. فقابضة) لحقها على القولين، وفيما إذا أتلف المشتري المبيع ~~1) صحيح مسلم (1426) ~~(2) قول " المحرر" : (وليس لها بيع الصداق قبل القبض) هو تفريع على قول ضمان العقد كما صرح به ~~"المنهاج" ، ولعل الرافعي قاله : (فليس) بالفاء، وأشار به إلى التفريع على ضمان العقد، فصحفه ~~الساخ . "دقائق المنهاج" (ص18). PageV148980P263 ~~============================================================ ~~وإن أتلفه أجنبي. . تخيرث على المذهب ، فإن فسخت الصداق. . أخذث من ألزوج مفر ~~مثل ، وإلا .. غرمت المثلف . وإن أتلفه الزوج . فكتلفه ، وقيل : كاجنبي . ولؤ أضدق ~~عبدين فتلف عبد قبل ms0963 قبضه.. أنفسخ فيه لا في الباقي على المذهب ، ولها الخيار ، فإن ~~فسخث.. فمهر مثلي ، وإلأ.. فحصة الثالف منه . ولو تعيب قبل قبضه.. تخيرث على ~~المذهب ، فإن فسخت.. فمهر مثل ، وإلأ.. فلا شيء..... # قبل القبض. . وجه : أنه لا يكون قابضا له، بل يغرم قيمته للبائع ويسترد الثمن، وقياسه كما قاله ~~الشيخان : أن تغرم الزوجة الصداق وتأخذ مهر المثل(1). # (وان أتلفه أجنبي: تخيرت على المذهب) بين فسخ الصداق وابقائه، (فان فسخت ~~الصداق.. أخذت من الزوج مهر مثل) على القول الأول، ومثل الصداق أو قيمته على الثاني، ~~ويأخذ الزوج الغرم من المتلف، (وإلا) أي : وإن لم تفسخ الصداق (.. غرمت المتلف) المثل ~~أو القيمة، وليس لها مطالبة الزوج على الأول، ولها مطالبته بالغرم على الثاني، ويرجع هو على ~~المتلف، ومقابل المذهب : أنها لا تتخير ويكون الحكم كما لو تلف بآفة، وبحث الرافعي فيما ذكر ~~من ثبوت الخيار على القولين فقال - وتبعه المصنف - : يجوز أن يقال : إنما ثبت لها الخيار على ~~قول ضمان العقد، فأما على ضمان اليد.. فلا خيار، وليس لها إلا طلب المثل أو القيمة؛ كما إذا ~~أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير(2). # (وإن أتلفه الزوج. . فكتلفه) بآفة (وقيل : كأجنبي) أي: كاتلافه، وقد تقدم حكمهما. # (ولو أصدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه.. اتفسخ) عقد الصداق (فيه لا في الباقي على ~~المذهب) من خلاف تفريق الصفقة، (ولها الخيار) فيه، (فإن فسخت. فمهر مثل، وإلا. # فحصة التالف منه) هذذا كله على القول الأول ، وعلى الثاني : لا ينفسخ الصداق ولها الخيار، فإن ~~فسخت.. رجعت إلى قيمة العبدين، وإن أجازت في الباقي. . رجعت إلى قيمة التالف ~~(ولو تعيب قبل قبضه) كعمى العبد ونسيانه الحرفة ( تخيرت على المذهب) بين فسخ الصداق ~~وإبقائه، (فان فسخت.. فمهر مثل، وإلا.. فلا شيء) لها؛ كما إذا رضي المشتري بعيب ~~المبيع، هذا كله على القول الأول ، وعلى الثاني : إن فسخت.. رجعت إلى بدل الصداق من مثله ~~أو قيمته، وإن أجازت.. فلها أرش العيب ، ومقابل المذهب : أنها لا تتخير فيكون لها أرش ~~(1) الشرح الكبير ms0964 (235/8- 236)، وروضة الطالبين (251/7) ~~(2) الشرح الكبير (236/8). PageV148980P264 ~~============================================================ ~~والمنافع الفاتة في يد ألزوج لا يضمنها وإن طلبت التشليم فأمتنع على ضمان العقد ، وكذا ~~التي أستؤفاها بركوب ونخوه على المذهب . ولها حبس نفسها لتقبض المفر المعين والحال ~~لا الموجل ، فلؤ حل قبل التشليم. . فلا حبس في الأصح . ولو قال كل : ( لا أسلم حتل ~~تسلم).. ففي قؤل : يخبر هو ، وفي قولي : لا إخباد، ومن سلم.. أجبر صاحبه ، ~~والأظهر يخيران، فيؤمر بوضعه عند هذل ، وتؤمر بألتمكين، فإذا سلمت.. أغطاها العدل. # ولؤ بادرث فمكنت. . طالبته ، فإن لم يطأ. . أمتنعت حتى يسلم ، وإن وطىء . . فلا .... # العيب؛ كما لو أجازت وإن لم يصرح به الشيخان: ~~(والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد) بخلافه ~~على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل، فحيث لا امتناع.. لا ضمان على ~~القولين، (وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه) كلبس واستخدام لا يضمنها (على المذهب) نظرا ~~مع البناء على ضمان العقد إلى أن إتلافه كالتلف بآفة، ومقابل المذهب : أنه يضمنها بأجرة المثل ؛ ~~نظرا مع البناء المذكور إلى أن إتلافه كإتلاف الأجنبي، أو بناء على ضمان اليد، واستشكل بعضهم ~~على ضمان العقد عدم الضمان في المسألتين؛ للتعدي بالامتناع في الأولى، وبالاستيفاء في ~~الثانية ، وليس كإتلاف عين الصداق ؛ لأن لها به حق الفسخ والرجوع إلى مهر المثل: ~~(ولها حيس نفسها لتقبض المهر الممين والحال، لا المؤجل) لرضاها بالتأجيل ، (فلو حل قبل ~~التسليم.. فلا حبس في الأصح) لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول، والثاني : ينظر إلى حلوله ~~ويلحقه بالحال ابتداء ~~(ولو قال كل) من الزوجين للآخر : (لا أسلم حتى تسلم. . ففي قول : يجبر هو) على تسليم ~~الصداق أولا دونها؛ لأن استرداد الصداق ممكن، بخلاف البضع ، (وفي قول : لا إجبار، ومن ~~سلم.. أجبر صاحبه) لاستوائهما في ثبوت الحق لكل منهما على الآخر، (والأظهر: يجبران؛ ~~فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا سلمت.. أعطاها العدل) قال الإمام : وإن لم يأتها ~~الزوج، قال : فلوهم بالوطء بعد الإعطاء فامتنعت .. فالوجه : استرداده (1). # (ولو بادرت فمكنت. ms0965 . طالبته) بالصداق على الأقوال كلها، (فإن لم يطأ.. امتنعت حتي يسلم) ~~الصداق ويكون الحكم كما قيل التمكين، (وإن وطىء. . فلا) أي: فليس لها أن تمتنع، وفيه وجه. # (1) نهاية المطلب (173/13) PageV148980P265 ~~============================================================ ~~ولؤ بادر فسلم.. فليمكن ، فإن امتنعث بلا عذر. . اشترد إن قلنا : إنه يخجب. ولو ~~أشتمهلت لتنظف ونخوه.. أمهلت ما يراه قاضي ولا يجاوز ثلاثة أيام ، لا لينقطع حيض . # ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتل يزول مانع وطه . ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض ، ~~وبمؤت أحدهما لا بخلوة في الجديد. # فشتا ~~(افي بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسدا ~~نكحها بخمر أو حر أو مغصوب...... # نعم؛ لو وطثها مكرهة.. فلها الامتناع ، وقيل : لا ، لأن البضع بالوطء كالتالف . # (ولو بادر فسلم) الصداق (. فلتمكن) أي : يلزمها ذلك إذا طلبه، (قإن امتنعت بلا عذر.. # استرد إن قلنا : إنه يجبر) أولا ، لأن الإجبار مشروط بالتمكين ، فإن قلنا : لا يجبر.. فليس له أن ~~يسترد؛ لتبرعه بالمبادرة، وقيل : له الاسترداد؛ لعدم حصول الغرض: ~~(ولو استمهلت لتنظف ونحوه) كاستحداد (. أمهلت ما يراه قاض) كيوم أو يومين، (ولا ~~يجاوز ثلاثة أيام) وهذا الإمهال واجب، وقيل : مستحب، (لا لينقطع حيض) لأن مدته قد تطول ~~ويتأتى الاستمتاع معه بغير الوطء. # (ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء) لتضررهما به، وإن قال الزوج : لا أقربهما ~~حتى يزول المانع ؛ لأنه قد لا يفي بذلك ؛ كما قاله في " البسيط" . # (ويستقر المهر بوطء وإن حرم؛ كحائض) لاستيفاء مقابله، (وبموت أحدهما) لانتهاء العقد ~~به، ويسشى من ذلك ما تقدم : أن الأمة إذا قتلت تفسها أو قتلها السيد.. يسقط مهرها، ونبه ~~الجيلي على أنه لا يستقر بالموت في النكاح الفاسد، (لا بخلوة في الجديد)، والقديم: يستقر ~~بها؛ لأنها مظنة الوطء وإن لم تدعه المرأة، ومحله : حيث لم يكن بها مانع حسي؛ كرتق، وكذا ~~شرعي؛ كحيض في آحد الوجهين ، وعزاه في " الوسيط" إلى المحققين(1)، ولا يستقر بها في ~~النكاح الفاسد قطعا. # (فصل: نكحها بخمر أو حر أو مغصوب) كثوب؛ بأن أشار إلى ما ذكر ولم يصفه، أو ms0966 وصفه بما ~~(1) الوسيط (227/5) PageV148980P266 ~~============================================================ ~~وجب مهر مثل ، وفي قول : قيمته ، أو بمملوك ومغصوب. . بطل فيه وصح في المملوك ~~في الاظهر وتتخير ؛ فإن فسخت.. فمهر مثلي ، وفي قول : قيمتهما ، وإن أجازث.. فلها ~~مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما ، وفي قول : تقنع به . ولؤقال : ~~(زؤجتك بتى ويعتك تؤبها بهلذا العند) . . صح النكاح ، وكذا المفر والبيع في الأظهر ، ~~ويورع العبد على الثوب ومهر مثل . ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يغطيه ألفا. . # فالمذهب : فساد الصداق ووجوب مهر مثل..... # ذكر أو بخلافه ؛ كعصير أو رقيق أو مملوك له (. وجب مهر مثل) لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا ~~في الأول والثاني، وملكا للزوج في الثالث، (وفي قول : قيمته) أي : قيمة ما ذكر؛ بأن يقدر ~~الحر رقيقا والخمر عصيرا، لكن يجب مثله، وكذا المغصوب المثلي يجب مثله، والاكثر فيما إذا ~~قال : (هذا الحر) : القطع بوجوب مهر المثل؛ لفساد العيارة، ويلحق به (هذا الخمر) ~~و(هذا المغصوب)، (أو بمملوك ومغصوب.. بطل فيه، وصح في المملوك في الأظهر) من ~~قولي تفريق الصفقة، (وتتخير) هي بين فسخ الصداق وإبقائه ؛ لأن المسمى لم يسلم لها ، (فإن ~~فسخت.. فمهر مثل، وفي قول : قيمتهما) وياتي القولان على مقابل الأظهر أيضا، ولو قال : ~~(بدلهما) ليشمل المثلي. . كان أحسن، (وان أجازت. فلها مع المملوك حصة المغصوب من ~~مهر مثل بحسب قيمتهما) فإذا كانت مثة بالسوية بينهما.. فلها عن المغصوب نصف مهر المثل، ~~وفي قول : قيمته أو مثله، (وفي قول : تقنع به) أي : بالمملوك؛ لإجازتها. # (ولو قال: زوجتك بتي وبعتك ثوبها بهذا العبد.. صح النكاح، وكذا المهر والبيع في ~~الأظهر) من قولي جمع الصفقة مختلفي الحكم، (ويوزع العبد على الثوب ومهر المثل) فإذا كان ~~مهر المثل آلفا وقيمة الثوب خمس مئة.. قثلث العبد عن الثوب، وثلثاه صداق يرجع الزوج في ~~نصفه إذا طلق قبل الدخول، ومقابل الأظهر: بطلانهما ووجوب مهر المثل، وما ذكره المصنف هنا ~~في المسألة أبسط مما ذكره فيها في (المناهي من البيع) . # (ولو نكح بألف على أن لأبيها أو ms0967 أن يعطيه ألفأ. . فالمذهب : فساد الصداق ووجوب مهر مثل) ~~في المسألتين؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزروجة ، والطريق الثاني : فساده في ~~الأولى دون الثانية؛ كما نص عليه في " مختصر المزني "(1) لأن لفظ الإعطاء لا يقتضي أن يكون ~~(1) مختصر المزني (ص182) . PageV148980P267 ~~============================================================ ~~ولو شرط خيارا في النكاح. . بطال النكا ، أو في المفر. . فالأظهر : صحة اللكاح لا ~~المفر . وسائر الشروط إن وافق مفتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض. . لفا، وصخ النكاح ~~والمفر . وإن خالف ولم يخل بمفصوده الأصلي كشرزط ألأ يتروج عليها أو لا نفقة لها. . # صع النكاح وفسد الشرط والمهر ، وإن أخل كألا يطا أو يطلق. . بطل النكاح . ولؤ نكح ~~نسشوة بمهر.. فآلأظهر : فساد المهر ، ولكل مهرمثل...... # المعطى للأب، والطريق الثالث : في كل قولان بالنقل والتخريج، أحدهما : الصحة بالألفين، ~~ويلغو ذكر الأب: ~~(ولو شرط خيارا في النكاح.. بطل النكاح) لأن شأنه اللزوم ، (أو في المهر.. فالأظهر: ~~صحة النكاح لا المهر) لأنه لكونه العوض في النكاح لا يليق به الخيار، ولا يسري فساده إلى ~~النكاح؛ لاستقلاله، والثاني : يصح المهر أيضا ؛ لأن المقصود منه المال كالبيع، والثالث : ~~يفسد النكاح؛ لفساد المهر، وعلى صحتهما: يثبت الخيار لها، فإن أجازت. فذاك، وإن ~~فسخت.. رجعت إلى مهر المثل كما ترجع إليه على قول فساد المهر، وقيل: لا يثبت لها خيار: ~~(وسائر الشروط) أي : باقيها ( إن وافق مقتضى النكاح) كشرط أن ينفق عليها أو يقسم لها (أو ~~لم يتعلق به غرض) كشرط ألا تأكل إلا كذا (.. لغا) ذكر الشرط؛ لانتفاء فائدته، (وصح النكاح ~~والمهر) ~~(وإن خالف) مقتضى النكاح (ولم يخل بمقصوده الأصلي ؛ كشرط ألا يتزوج عليها أو لا نفقة ~~لها.. صح النكاح وفسد الشرط والمهر) أيضا؛ لأنها لم ترض بالمسمى إلا بشرط ألا يتزوج ~~عليها، وهو لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن لا نفقة لها، (وإن أخل) بمقصود النكاح الأصلي ~~(كألا يطأ أو) أن (يطلق) كما يقع في نكاح المحلل بشرط الطلاق بعد الوطء ( .. بطل النكاح) ~~للإخلال المذكور، وفي قول : يصح ويلغو الشرط، ms0968 وقيل: إن كان الشارط لترك الوطء الزوج.: ~~صح، لأن الوطء حقه فله تركه بخلافه فيها ~~نعم؛ من لا تحتمل الوطء في الحال إذا شرط في نكاحها على الزوج ألا يطأها إلى زمن ~~الاحتمال.. صح؛ لأنه قضية العقد، صرح به البغوي في "فتاويه " ~~(ولو نكح نسوة بمهر) واحد؛ كأن زوجه بهن أبو آبائهن أو معتقهن آو وكيل عن أوليائهن (.. # فالأظهر : فساد المهر) للجهل بما يخص كلأ منهن في الحال، (ولكل مهر مثل) ، والثاني: ~~صحته، ويوزع على مهور أمثالهن PageV148980P268 ~~============================================================ ~~ولو نكح لطفل بفؤق مهر مثلي، أو أنكح بنتا لا رشيدة ، أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه. . فسد ~~المسئى ، والأظهر : صحة النكاح بسمهر مثل . ولؤ توافقوا على مفر سرا وأغلنوا زيادة. . # فالمذهب : وجوب ما عقد به . ولو قالت لوليها : ( زوجني بألف) فنقص عنه. . بطل ~~النكاح ، فلؤ أطلقت فنقص عن مهر مثلي. . بطل ، وفي قؤل : يصخ بمهر مثل...... # (ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل) من مال الطفل ومثله المجنون (أو أنكح بنتا لا رشيدة) ~~كالمجنونة والبكر الصغيرة أو السفيهة (أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه) أي : بدون مهر مثل (.. فسد ~~المسمى) لانتفاء الحظ والمصلحة فيه ، (والأظهر : صحة النكاح بمهر مثل) ، والثاني : فساده؛ ~~لفساد المهر بما ذكر، ولو عقد لابنه بأكثر من مهر المثل من مال نفسه.. ففي فساد المسمى ~~احتمالان للإمام؛ لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن ، وقطع الغزالي وغيره بالصحة؛ حذرا من ~~اضرار الابن بلزوم مهر المثل في ماله(1)، وقول المصنف : (بنتا) بموحدة ثم نون كما ضيطه ~~بخطه، و(لا) في قوله: (لا رشيدة) اسم بمعنى : غير، ظهر إعرابها فيما بعدها ؛ لكونها على ~~صورة الحرف ، وقوله : (بلا إذن) أي : في التقص عن مهر المثل؛ لتعلقه بالبكر التي لا يحتاج ~~في إنكاحها إلى إذن ، وسيأتي الكلام فيمن يحتاج إلى إذنها في النكاح ~~(ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة. فالمذهب : وجوب ما عقد به)(2) فإن عقد سرا ~~بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا. فالواجب ألف، وإن توافقوا سرا على ألف من غير عقد ~~ثم ms0969 عقد علانية بألفين.. فالواجب ألفان، وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على ~~أن المهر مهر السر، وفي آخر على آنه مهر العلانية، والطريق الثاني : إثيات قولين في الحالة ~~الثانية؛ نظرا في الاكتفاء بمهر السر إلى أنه المقصود ، ومنهم من أثبتهما في الحالة الأولى أيضا:؛ ~~نظرا في مهر العلانية إليها، ثم المعتبر توافق الولي والزوج ، وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة. # (ولو قالت لوليها : زوجني بألف فتقص عنه . . بطل النكاح) للمخالفة ، وفي قول من الطريق ~~الثاني : يصح بمهر المثل، (فلو أطلقت) بأن سكتت عن المهر (فنقص عن مهر مثل.. بطل) ~~النكاح؛ لأن المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص عنه، (وفي قول : يصح بمهر مثل) . # (1) الوسيط (234/5). # (2) قول : "المتهاج" : (لو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة.. فالمذهب : وجوب ما عقد به) يتناول ما إذا ~~عقدوه سرا ثم أعلنوه بالزيادة ، وما إذا توافقوا سرا بلا عقد ثم عقدوا علانية، وقول " المحرر" محمول ~~عليه . "دقاثق المنهاج" (ص28) PageV148980P269 ~~============================================================ ~~قلث : الأظهر : صحة النكاح في ألصورتين بمهر مثل ، والله أغلم . # فتا ~~(في التفويض) ~~قالت رشيدة : (زوجني بلا مهر) ، فروج ونفى المهر أو سكت. . فهو تفويض ~~صحيخ، وكذا لؤ قال سيد أمة : (زوختكها بلا مهر) . ولا يصح تفويض غير رشيدة. # وإذا جرى تفويض صجيخ.. فألأظهر : أنه لا يجب شيء بنفس العقد ، فإن وطىء. . فمهر ~~مثل، ويعتبر بحال العقد في الأصح . ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بان يفرض مهرا ، ~~وحبس نفسها ليفرض، وكذا لتشليم المفروض في الأصح. ويشترط رضاها بما يفرضه ~~الزوج لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر....... # (قلت: الأظهر: صحة النكاح في الصورتين بمهر مثل، والله أعلم) كسائر الأسباب المفسدة للصداق. # (فصل: قالت رشيدة) لوليها: (زوجني بلا مهر، فزوج ونفى المهر أو سكت) عنه (.. فهو ~~تفويض صحيح) وسياتي حكمه، (وكذا لو قال سيد آمة: زوجتكها بلا مهر) أو سكت عنه.. فهر ~~تفويض صيح ~~(ولا يصح تفويض غير رشيدة) فإذا قالت السفيهة : زوجني بلا مهر.. استفاد به الولي الإذن في ~~النكاح ولغا التفويض. # (وإذا جرى تفويض ms0970 صحيح. فالأظهر: أنه لا يجب شيء بنفس العقد)، والثاني: يجب به ~~مهر المثل ، وعلى الأول : (فإن وطىء.. فمهر مثل) لأن الوطء لا يباح بالإباحة ؛ لما فيه من ~~حق الله تعالى، (ويعتبر) المهر (بحال العقد في الأصح) لأنه المقتضي للوجوب بالوطء، ~~والثاني : بحال الوطء ، لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقد . # (ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا، وحبس نفسها ليفرض) لتكون على بصيرة في ~~تسليم نفسها، (وكذا لتسليم المفروض في الأصح) كالمسمى في العقد، والثاني: لا؛ ~~لمسامحتها بالمهر، فكيف تضايق في تقديمه ؟ا ~~(ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج) ليتعين كالمسمى، فإن لم ترض به.. فكأنه لم يفرض، ~~(لا علمها) حيث تراضيا على مهر (بقدر مهر المثل في الأظهر) لأنه ليس بدلا عنه، بل الواجب ~~أحدهما، والثاني: يشترط علمها بقدره؛ بناء على آنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه PageV148980P270 ~~============================================================ ~~ويجوز فزص مؤجل في الأصح ، وفوق مهر مثل ، وقيل : لا إن كان من جنسه . ولو امتنع ~~من الفرض أو تنازعا فيه. . فرض القاضي نقد البلد حالا . قلث : ويفرض مهر مثل ويشترط ~~علمه به، والله أغلم . ولا يصح فرض اجنيي من ماله في الأصح . والفرض الصحيح ~~كمسمى؛ فيتشطر بطلاق قبل وطه ، ولو طلق قبل فرض ووطه.. فلا شطر، وإن مات ~~أحدهما قبلهما.. لم يجب مهر مثل في الأظهر . قلث : الأظهر : وجوبه ، والله أغلم . # (ويجوز فرض مؤجل في الأصح) كالمسمى، والثاني : لا؛ بناء على وجوب مهر المثل ~~ابتداء، ولا مدخل للتأجيل فيه فكذا بدله ، (وفوق مهر مثل، وقيل : لا إن كان من جنسه) بناء ~~على وجوب مهر المثل ابتداء فلا يزاد البدل عليه، فإن كان من غير جنسه؛ كعرض تزيد قيمته على ~~مهر المثل. . فيجوز قطعا ؛ لأن الزيادة غير محققة ؛ لارتفاع القيم وانخفاضها ~~(ولو امتنع) الزوج (من الفرض أو تنازعا فيه) أي : في المفروض؛ أي : كم يفرض (.. # فرض القاضي نقد البلد حالا) وإن رضيت بالتأجيل ، وتؤخر هي إن شاءت: ~~(قلت : ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به، والله أعلم) حتى لا يزيد عليه ms0971 ولا ينقص عنه. # نعم؛ القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد لا عبرة به، ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما ~~به؛ فانه حكم منه ~~(ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح) لأنه خلاف ما يقتضيه العقد، والثاني : يصح، ~~ويلزم برضا الزوجة، كما يجوز آن يؤدي الأجنبي المسمى عن الزوج بغير إذنه، وعلى الصحة : ~~يلزم الأجبي ولا شيء على الزوج. # (والفرض الصحيح كمسمى؛ فيتشطر بطلاق قبل وطء ، ولو طلق قبل فرض ووطء.. فلا ~~شطر) وقيل: يجب الشطر؛، بناء على وجوب مهر المثل بالعقد، (وإن مات أحدهما قبلهما.. لم ~~يجب مهر مثل في الأظهر) كالطلاق. # (قلت : الأظهر: وجوبه ، والله أعلم) لأن الموت كالوطء في تقرير المسمى، فكذا في إيجاب ~~مهر المثل في التفويض، وقد روى أبو داوود وغيره : (آن بروع بنت واشق تكحت بلا مهر، فمات ~~زوجها قيل آن يفرض لها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث) قال ~~الترمذي : حسن صحيح(1). # (1) سنن أبي داوود (2114)، صحيح ابن حبان (4098)، المستدرك (2/ 180)، سنن الترمذي (1145) ~~عن سيدتا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه PageV148980P271 ~~============================================================ ~~فشتا ~~(في بيان مهر المثل] ~~مهز المثل : ما يزغب به في مثلها ، وركنه الأغظم نسب ؛ فيراعى أقرب من ينسب إلى ~~-9 ~~من تنسب إلنه ، وأقربهن : أخت لأبوين ثم لأب، ثم بناث أخ ، ثم عمات كذلك . فإن فقد ~~نساء العصبة أو لم ينكخن أو جهل مهرهن. . فأزحام كجدات وخالات . ويعتبر سن وعقل ~~ويسار وبكارة وثيوبة وما أختلف به غرض ، فإن آختصت بفضل أو نقصي. . زيد أو نقص ~~لائق بألحال . ولؤ سامحث واحدة.. لم تجب موافقتها . ولو خفضن للعشيرة فقط.. # آعتبر . وفي وطه نكاح فاسد مهر مثل يؤم ألوطء، فإن تكرر.. فمفر...... # (فصل: مهر المثل: ما يرغب به في مثلها، وركنه الأعظم: تسب، فيراعى أقرب من ينسب) ~~من نساء العصبة (إلى من تتسب) هذه ( إليه) كالأخوات والعمات دون الجدات والخالات، ~~(وأقربهن: أخت لأبوين ثم لأب، ثم بنات أخ) لأبوين ثم لأب، (ثم عمات كذلك) أي : ~~لأبوين ثم لأب، ثم ms0972 بنات الأعمام كذلك. # (فإن ققد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرمن. قأرحام؛ كجدات وخالات) تقدم الجهة ~~القربى منهن على غيرها، وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدات على غيرها، وليس المراد ~~ب( فقد نساء العصبات) : موتهن، بل يعتبر بهن بعد موتهن، فإن تعذرت ذوات الأرحام.. # اعتبرت بمثلها من الأجنبيات، وتعتبر العربية بعربية مثلها، والأمة بأمة مثلها، وينظر إلى شرف ~~سيدها وخسته، والمعتقة بمعتقة مثلها، ولو كانت نساء العصية ببلدين هي في آحدهما. اعتبر ~~نساء بلدها ~~(ويمبر سن وعقل ويسار، وبكارة ونيوبة، وما اختلف به غرض) كجمال وعفة، وعلم ~~وفصاحة، وشرف تسب، فيعتبر مهر من شاركتهن المطلوب مهرها في شيء مما ذكر، (فإن ~~اختصت) عنهن (بفضل أو نقص) مما ذكر (. زيد) في مهرها (أو نقص) منه (لائق ~~بالحال) ~~(ولو سامحت واحدة) منهن (.. لم تجب موافقتها) اعتبارا للغالب ~~(ولو خفضن للعشيرة فقط . . اعتبر) ذلك في المطلوب مهرها في حق العشيرة دون غيرهم : ~~(وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء) كوطء الشبهة نظرا إلى يوم الإتلاف لا يوم العقد؛ ~~لأنه لا حرمة للعقد الفاسد، (فإن تكرر) الوطء (.. فمهر) واحد كما في النكاح الصحيح ، لكن PageV148980P272 ~~============================================================ ~~في أغلى الأخوال . قلث : ولؤ تكرر وطه بشبهة واحدة.. فمهر ، فإن تعدد جنشها. . تعدد ~~المفر ، ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا.. تكرر المهر، ولؤ تكرر وطء الأب ~~والشريك وسيد مكاتبة.. فمهر ، وقيل : مهور ، وقيل : إن أتحد المجلس.. فمهر، ~~وإلا.. فمهور ، وألله أغلم. # ~~افي تشطير المهر وسقوطه] ~~الفرقة قبل وطه منها أو بسببها.. كفسخه بعيبها يشقط المهر، وما لا كطلاق وإشلامه ~~وردته ولعانه وإزضاع أمه أو أمها.. يشطره . ثم قيل : مغنى التشطر : أن له خيار الريجوع ، ~~والصحيح : عؤده بنفس الطلاق ...... # (في أعلى الأحوال) للموطوءة من أحوال الوطأت، فيجب مهر تلك الحالة ؛ لأنه لو لم يقع إلا ~~الوطأة فيها. . لوجب ذلك المهر؛ فالوطآت الزائدة إذالم تقتض زيادة. . لا توجب نقصا. # (قلت: ولو تكرر وطه بشبهة واحدة.. فمهر) واحد، (فان تعدد جتسها. تعدد المهر) بعدد ~~الوطات، (ولو كرر ms0973 وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا.. تكرر المهر) بتكرر الوطء، (ولو تكرد ~~وطء الأب) جارية ابنه (والشريك) الأمة المشتركة (وسيد مكاتبة. فمهر) واحد؛ لشمول شبهة ~~الاعفاف والملك لجميع الوطات ، (وقيل : مهور) بعدد الوطأت، (وقيل : إن اتحد المجلس:.: ~~فمهر، والا.. فمهور، والله أعلم) ~~(فصل: الفرقة قبل وطء منها) كفسخها بعيبه أو بعتقها تحت رقيق، أو إسلامها أو ردتها، أو ~~ارضاعها زوجة له صغيرة (أو بسببها. . كفسخه بعيبها يسقط المهر) لأنها من جهتها، (وما لا) ~~أي : والتي لا تكون منها ولا بسببها (كطلاق، وإسلامه وردته ولعانه، وارضاع أمه) لها وهي ~~صغيرة (أو أمها) له وهو صغير (.. يشطره) أي : ينصف المهر ، أما في الطلاق.. فلقوله ~~تعالى : ( وان طلقتموهن من قبل أن تمشوهن وقد فرضية لمن فريضة فنصف ما فرضتم } ، وأما في ~~الباقي. فبالقياس عليه، وشراؤها زوجها يسقط جميع المهر، وشراؤه زوجته يشطره على الأصح ~~المنصوص فيهما ~~(ثم قيل : معنى التشطر : أن له خيار الرجوع) في النصف؛ إن شاء.، رجع فيه وتملكه، وإن ~~شاء.. تركه، (والصحيح : عوده) إليه (بنفس الطلاق) لظاهر الآية السابقة، وكذا غير الطلاق ~~173 PageV148980P273 ~~============================================================ ~~فلؤ زاد بعده.. فله . وإن طلق وألمهر تالف . . فنصف بدله من مثلي أو قيمة . وإن تعيب في ~~يدها؛ فإن قنع به، وإلأ.. فنصف قيمته سليما . وإن تعيب قبل قبضها.. فله نضفه ناقصا ~~بلا خيار . فإن عاب بجناية وأخذث أرشها. . فالأصع : أن له نصف الأزش . ولها زيادة ~~منفصلة، وخيار في متصلة ، فإن شحت.. فنصف قيمته بلا زيادة، وإن سمحت.. لزمه ~~القبول. وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص ؛ فإن أتفقا بنصف ~~العين، وإلا.. فنصف قيمة...... # من صور الفراق السابقة ~~(فلو زاد) المهر (بعده) أي : بعد الطلاق ( فله) نصف الزيادة؛ لحدوثه في ملكه، سواء ~~كانت متصلة أم منفصلة، وعلى الوجه الأول : إن حدثت قبل اختيار الرجوع.. فكلها للزوجة في ~~المنفصلة، بخلاف المتصلة فنصفها للزوج في الأصح ~~(وإن طلق والمهر تالف) بعد قبضه (.. فنصف بدله من مثل) في المثلي (أو قيمة) في ~~المتقوم، وقوله كالجمهور : (نصف ms0974 القيمة) قال الامام: فيه تساهل، وإنما هو قيمة النصف وهي ~~أقل من ذلك. # (وإن تعيب في يدها : فإن قنع به).. أخذه بلا أرش، (وإلا.. فنصف قيمته سليمأ) دفعا ~~للضرر عنه ~~(وإن تعيب قبل قبضها) ورضيت به (.. فله نصفه ناقصا بلا خيار) ولا أرش؛ لأنه نقص حال ~~كونه من ضمانه، (فإن عاب بجناية وأخذت أرشها. فالأصح : أن له نصف الأرش) لأنه بدل ~~الفائت، والثاني : لا شيء له منه ؛ لأنها أخذته بحق الملك فهو كزيادة منفصلة : ~~(ولها زيادة منقصلة) كالولد واللبن والكسب، سواء حصلت في يدها أم في يده، فيرجع في ~~نصف الأصل دونها، (وخيار في متصلة) كالسمن وتعلم صنعة، (فإن شحت) فيها (.. فنصف ~~قيمته بلا زيادة) أي : يقوم من غير تلك الزيادة، وله نصف تلك القيمة ~~(وإن سمحت) بها (.. لزمه القبول) وليس له طلب نصف القيمة، وقيل : له ذلك؛، دفعا للمنة. # (وإن زاد ونقص؛ ككبر عبد، وطول نخلة، وتعلم صنعة مع برص) والنقص في العبد من ~~حيث القيمة، لأن الصغير يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل، ويقبل التأديب والرياضة، وفي ~~النخلة من حيث إن ثمرتها تقل والزيادة فيها بكثرة الحطب ، وفي العبد؛ لأنه أقوى على الشدائد ~~والأسفار وأحفظ لما يستحفظ : (فإن اتفقا بنصف العين). فذاك، (وإلا.. فنصف قيمة) للمين PageV148980P274 ~~============================================================ ~~وزراعة الأزض نقص ، وحزثها زيادة . وحمل أمة وتهيمة زيادة وتقص ، وقيل : البهيمة ~~زيادة. وإطلاع نخل زيادة متصلة ، وإن طلق وعليه ثمر مؤير. . لم يلزمها قطفه ، فإن ~~قطف.. تعين نضف النخل . ولو رضي بنضف النخل وتبقية الثمر إلل جداده. . أجبرت في ~~الأصح ، ويصير النخل في يدهما ، ولو رضيت به.. فله الامتناع والقيمة . ومتى ثبت خيار ~~له أو لها.. لم يملك نضفه حتى يختار ذو الاختيار . ومتى رجع بقيمة.. أعتبر الأقل من ~~يؤمي الإصداق والقيض...... # خالية عن الزيادة والتقص، ولا تجبر هي على دفع تصف العين للزيادة، ولا هو على قبوله ~~للنقص ~~(وزراعة الأرض نقص) لأنها تستوفي قوة الأرض ، (وحرثها زيادة) لأنه يهيثها للزرع المعدة ~~له، فإن اتفقا على نصف الأرض المحروثة أو المزروعة ms0975 وترك الزرع إلى الحصاد. . فذاك، وإلا.: ~~رجع بنصف قيمة الأرض بلا زراعة ولا حراثة. # (وحمل أمة وبهيمة زيادة) لتوقع الولد (ونقص) أما في الأمة. فللضعف في الحال وخطر ~~الولادة، وأما في البهيمة. فلأن المأكولة يردؤ لحمها وغيرها تضعف قوتها، (وقيل: البهيمة) ~~أي : حملها (زيادة) بلا نقص؛ لانتفاء خطر الولادة : ~~(واطلاع نخل زيادة متصلة) وقد تقدم حكمها، (وان طلق وعليه ثمر مؤير) والتأبير : تشقيق ~~الطلع (.. لم يلزمها قطفه) أي : قطعه ليرجع هو إلى نصف النخل؛ لأنه حدث في ملكها فتمكن ~~من إبقائه إلى الجداد، (فان قطف تعين نصف النخل) حيث لم يمتد زمن القطف، ولم يحدث ~~به نقص في التخل بانكسار سعف وأغصان ~~(ولو رضي بنصف التخل وتبقية الثمر إلى جداده.. أجبرت في الأصح، ويصير التخل في ~~يدهما) كسائر الأملاك المشتركة، والثاني : لا تجبر؛ لأنها قد تتضرر بيده ودخوله البستان، (ولو ~~رضيت به) أي : بما ذكر من أخذه نصف النخل وتبقية الشمر إلى الجداد (. فله الامتناع) منه ~~(والقيمة) أي : طلبها ؛ لأن حقه ناجز في العين أو القيمة، فلا يؤخر إلا برضاه. # (ومتى ثبت خيار له أو لها) لحدوث نقص أو زيادة أو لهما؛ لاجتماع الأمرين كما سبق (.. لم ~~يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار) منهما أو من أحدهما، وليس هذذا الخيار على الفور ~~(ومتى رجع بقيمة) لزيادة أو نقص أو تلف (.. اعتبر الأقل من) قيمتي (يومي الإصداق والقبض) ~~لأن الزيادة على قيمة يوم الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج يها ، والنقص عنها من ضمانه فلا PageV148980P275 ~~============================================================ ~~ولؤ أصدق تعليم قرزآن وطلق قبله.. فألأصح : تعذر تعليمه ، ويجب مهر مثلي بغد وطه، ~~ونضفه قبله . ولؤ طلق وقد زال ملكها عنه.. فنصف بدله ، فإن كان زال وعاد .. تعلق ~~بالعين في الأصح. ولو وهبته له ثم طلق. . فألأظهر : أن له نضف بدله . وعلى هلذا : لو ~~وهبته النصف. . فله نصف الباقي وربع بدل كله ، وفي قؤل : النصف ألباقي ، وفي قول : ~~يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله...... # يرجع به عليها، وجوز الإمام ms0976 اعتبار قيمة يوم الطلاق ؛ لأنه يوم ارتداد الشطر إليه (1) ~~(ولو أصدق تعليم قرآن) بنفسه (وطلق قبله. فالأصح : تعدر تعليمه) لأنها صارت محرمة ~~عليه لا يجوز الاختلاء بها، والثاني : لا يتعذر، بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة، الكل ~~ان طلق بعد الوطء، أو النصف إن طلق قبله، (ويجب) على الأول (مهر مثل) إن طلق (بعد ~~وطء، ونصفه) إن طلق (قبله) وفي قول: تجب أجرة التعليم أو نصفها، ولو طلق بعد التعليم ~~وقبل الوطء.. رجع عليها بنصف أجرة التعليم، ولو أصدق التعليم في ذمته وطلق قبله. استأجر ~~امرأة، أو محرما يعلمها الكل إن طلق بعد الوطء، أو النصف إن طلق قبله : ~~(ولو طلق) قبل دخول وبعد قبض الصداق (وقد زال ملكها عنه) كبيع أو هبة مع إقباض أو عتق ~~( فنصف بدله) من مثل في المثلي، أو قيمة في المتقوم، (فإن كان زال وعاد) قبل الطلاق ~~المذكور (.. تعلق) الزوج (بالعين في الأصح) لوجودها في ملك الزوجة، والثاني : ينتقل إلى ~~البدل؛ لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق. # (ولو وهبته له ثم طلق) قبل الدخول (. فالأظهر : أن له نصف بدله) من مثل أو قيمة؛ لأنه ~~ملكه قبل الطلاق من غير جهته، والثاني : لا شيء له؛ لأنها عجلت له ما يستحقه بالطلاق، ~~وسواء قبضته قبل الهبة أم لا في جريان القولين ، وقيل : إن وهبته قبل القبض. . لم ترجع قطعا ~~(وعلى هذذا) أي: الأظهر: (لو وهبته النصف.. فله نصف الباقي وربع بدل كله، وفي ~~قول : النصف الباقي) لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فيأخذه، وتنحصر هبتها في نصيبها، ~~(وفي قول: يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله) ولو قال : (نصف) بدل ~~(كله) كما في 9 المحرر "(2).. كان أوفق، ولو عبر بدل ( أو) الجارية على الألسن في مثل هلذا ~~الكلام بالواو.. كان أقوم. # (1) نهاية المطلب (49/11) ~~(2) المحرر (ص315) PageV148980P276 ~~============================================================ ~~ولؤ كان دينا فأبرأته.. لم يرجع عليها على المذهب . وليس لولي عفؤ عن صداق على ~~الجديد. # فشتا ~~(في المتعة] ~~لمطلقة قبل ms0977 وطه متعة إن لم يجب شطر مهر ، وكذا لمؤطوءة متعة في الأظهر ، وفرقة ~~لا بسببها كطلاق..... # (ولو كان) الصداق (دينا فأبرأته) منه ثم طلق قبل الوطء (.. لم يرجع عليها على المذهب) ~~بخلاف هبة العين، والفرق : أنها في الدين لم تأخذ منه مالا، ولم تتحصل على شيء، والطريق ~~الثاني : طرد قولي الهبة، واتفق مثبتوهما على أن الظاهر : عدم الرجوع ، وسكت الرافعي عن ~~ترجيح واحد من الطريقين ، وعبارة " الروضة " ك المنهاج "(1). # (وليس لولي عفو عن صداق على الجديد) كسائر الديون للمولية، والقديم : للمجبر العفو بعد ~~الطلاق قيل الدخول في الصغيرة العاقلة ؛ بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح، وحمله الجديد على ~~الزوج يعفوعن نصفه ~~(فصل : لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب) لها (شطر مهر) بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها ~~شيء ؛ قال تعالى : ( لا جناح عليكر إن طلقتم النسلء ما لتم تمسوهن أو تفرشوا لهن فريضة ومتموهن} فإن ~~وجب لها الشطر بتسمية أو بفرض في التفويض. فلا متعة لها؛ لأنه لم يستوف منفعة بضعها، ~~وتشطر المهر؛ لما لحقها من الابتذال فلا حاجة إلى شيء آخر، وفي قول: يجب لها المتعة؛ ~~لإطلاق قوله تعالى: (وللمطلقت متع}، (وكذا لموطوءة متعة في الأظهر) لقوله تعالى : ~~(وللمطلقت متع بالمروف)، والثاني : لا متعة لها؛ لأنها تستحق المهر وبه غنية عن المتعة، ~~(وفرقة لا بسببها) كردته وإسلامه، ولعانه وإرضاع آمه أو بنته زوجته ، ووطء أبيه أو ابنه لها ~~(كطلاق) فإن كان ذلك قبل دخول. . فيجب لها الشطر فلا متعة كما تقدم، وإن كان بعد دخول.. # فتجب لها المتعة كما تقدم، فان كانت الفرقة بسببها؛ كاسلامها وردتها وفسخها بعيبه وفسخه ~~بعيبها. فلا متعة لها، سواء قيل الدخول وبعده ~~(1) روضة الطالبين (317/7). PageV148980P277 ~~============================================================ ~~ويستحث ألا تنقص عن ثلاثين دزهما . فإن تنازعا.. قدرها القاضي بنظره مغتبرا حالهما، ~~وقيل : حاله ، وقيل : حالها ، وقيل : أقل مال . # فتتاق ~~(في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه] ~~أختلفا في قذر مهر أو صفته.. تحالفا، ويتحالف وارثاهما، ووارث واحد والآخر، ثم ~~يفسخ المهر ويجب مهر مثل. ms0978 ولو أدعث تشمية فانكرها. . تحالفا في الأصح...... # (ويستحب ألا تنقص) المتعة (عن ثلاثين درهما) وألا تزاد على خادم، فلا حد للواجب، ~~وقيل: هو أقل ما يتمول كما سيأتي، وإذا تراضيا بشيء.. فذاك. # (فإن تنازعا.. قدرها القاضي بنظره) أي : اجتهاده (معتبرا حالهما) أي : يسار الزوج وإعساره ~~ونسب الزوجة وصفاتها ~~(وقيل: حاله) فقط، (وقيل: حالها) فقط، (وقيل) : لا يقدرها بشيء، بل الواجب: ~~(أقل مال) وعلى تقديره يجب ما يقدره ~~(فصل : اختلفا) أي : الزوجان (في قدر مهر) مسمى؛ كأن قالت : نكحتني بألف، فقال : ~~بخم مثة (أو) في (صفته) كأن قالت : بألف صحيحة، فقال: بل مكسرة (.. تحالفا) كما ~~مر في (البيع) في كيفية اليمين ومن يبدأ به؛ فتحلف الزوجة أنه ما نكحها بخمس مئة وإنما نكحها ~~بألف، ويحلف الزوج آنه ما نكحها بألف وإنما نكحها بخمس مثة، (ويتحالف وارثاهما ووارث ~~واحد) منهما (والاخر) إذا اختلفا فيما ذكر، ويحلف الوارث في طرف التفي على نفي العلم، ~~وفي طرف الإثبات على البت ؛ فيقول وارث الزوج : والله ؛ لا أعلم أن مورثي نكحها بألف إنما ~~نكحها بخمس مثة، ويقول وارث الزوجة : والله ؛ لا أعلم أنه نكح مورثتي بخمس مثة إنما نكحها ~~بألف، (ثم) بعد التحالف (يفسخ المهر) على ما مر في (البيع) من أنهما يفسخانه أو أحدهما أو ~~الحاكم، ولا ينفسخ بالتحالف، (ويجب مهر مثل) وإن زاد على ما ادعته الزوجة، وقيل: ليس ~~لها في ذلك إلا ما ادعته . # (ولو ادعت تسمية) لقدر (فأنكرها) والمسمى أكثر من مهر المثل (.. تحالفا في الأصح) لرجوع ~~ذلك إلى الاختلاف في القدر؛ لأنه يقول : الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه، والثاني : ~~لا تحالف ، والقول قوله بيمينه ؛ لموافقته للأصل، ولو ادعى تسمية فأنكرتها والمسمى أقل من مهر PageV148980P278 ~~============================================================ ~~ولو اذعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت.. فالأصع : تكليفه البيان ، ~~فإن ذكر قذرا وزادث.. تحالفا ، وإن أصر منكرا. . حلفت وقضي لها . ولو أختلف في ~~قذره زوج وولي صغيرة أو مخنونة. . تحالفا في الأصح . ولؤ قالت : ( نكحني يوم كذا ~~بألف، ويؤم كذا ms0979 بألف) ، وثبت العقدان بإقراره أو ببئنة. . لزم ألفان ، فإن قال : (لم أطأ ~~فيهما أو في أحدهما).. صدق بيمينه وسقط الشطر،.. # المثل.. فالقياس كما قال الرافعي والمصنف : مجيء الوجهين (1) . # (ولو ادعت نكاحا ومهر مثل) بأن لم تجر تسمية صحيحة (فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت) ~~عنه ؛ بأن تفي في العقد أو لم يذكر فيه (.. فالأصح : تكليفه البيان) أي : بيان مهر ؛ لأن النكاح ~~يقتضي المهر، (فإن ذكر قدرا وزادت) عليه (.. تحالفا) وهو تحالف في قدر مهر المثل، (وان ~~أصر منكرا) للمهر (.. حلفت) أنها تستحق عليه مهر مثلها (وقضي لها) به، والوجه الثاني : أنه ~~لا يكلف بيان مهر، والقول قوله بيمينه أنها لا تستحق عليه مهرا ، لأن الأصل : براءة ذمته، ~~والثالث : أن القول قولها بيمينها ، لأن الظاهر معها . # (ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة) كأن قال الولي : زوجتكها بألفين، فقال ~~الزوج : بل بألف وهو مهر مثلها (.. تحالقا في الأصح) أما الولي.. فلأنه العاقد وله ولاية قبض ~~المهر، وأما الزوج.. فواضح، والثاني : لا تحالف؛ لأنا لو حلفنا الولي.. لأثبتنا بيمينه حق ~~غيره وذلك محذور، وإذا لم نحلفه.. لا يحلف الزوج، وينتظر بلوغ الصغيرة لتحلف معه، وله ~~أن يحلف قبل بلوغها، ولو كان ما ادعاه الزوج أقل من مهر المثل أو أكثر منه. . فلا تحالف ، ~~ويرجع في الأول إلى مهر المثل؛ لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه ، وفي الثاني إلى ~~مدعى الزوج؛ حذرا من الرجوع إلى مهر المثل، ولو بلغت الصغيرة قبل حلف الولي.. حلفت ~~دونه، ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة. حلفت دون الولي ~~(ولو قالت) في دعواها : (نكحتي يوم كذا) كالخميس (بألف، ويوم كذا) كالسبت (بألف) ~~وطالبته بألفين (وثبت العقدان بإقراره أو ببينة) أو بيمينها بعد نكوله (.. لزم ألفان) لإمكان صحة ~~العقدين ؛ بأن يتخللهما خلع ، ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطء في الدعوى، (فإن قال : لم ~~أطأ فيها أو في أحدهما. . صدق بيمينه) لموافقته للأصل، (وسقط الشطر) من الألفين أو من ~~(1) الشرح الكبير (335/8)، روضة الطالبين (324/7). ms0980 PageV148980P279 ~~============================================================ ~~وإن قال : (كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا). . لم يقبل . # فلتاق ~~(في وليمة العرس] ~~وليمة العرس سنة ، وفي قؤل أو وجه : واجبة . والإجابة إليها فرض عين ، وقيل : ~~كفاية، وقيل: سنة ...... # أحدهما، (وإن قال : كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا. لم يقبل) لأنه خلاف الظاهر : ~~تعم : له تحليفها على نفي ذلك ~~(فصل : وليمة العرس سنة) لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا؛ فقد أولم على بعض ~~نسائه بمدين من شعير، رواه البخاري(1)، وعلى صفية بحيس(2)، (وفي قول) كما حكاه في ~~"المهذب "(3) (أو وجه) كما في غيره : (واجبة) لظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم ~~لعبد الرحمان بن عوف وقد أعرس : " أولم ولوبشاة " متفق عليه(4)، والأول يحمله على الندب. # (والإجابة إليها) على الأول (فرض عين ، وقيل) : فرض (كفاية، وقيل : سنة) والأصل في ~~ذلك: حديث : "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة. فليأتها" متفق عليه(5)، والثالث يحمله على ~~الندب؛ موافقة للمجاب إليه، ويدفع ذلك حديث مسلم: لشر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها ~~الأغنياء وتترك الفقراء ، ومن لم يجب الدعوة . فقد عصى الله ورسوله "(1)، والثاني ينظر إلى أن ~~المقصود إظهار النكاح بالدعاء إلى وليمته، وذلك حاصل بحضور البعض: ~~أما الإجابة إليها على القول بوجوبها.. فواجبة جزما وجوب عين أو كفاية على الوجهين، وإنما ~~كان المراد في الأحاديث : وليمة العرس؛ لأنها المعهودة عندهم، أما غيرها؛ كوليمة الولادة ~~والختان. فمستحبة قطعا، وقيل: على الخلاف، والاجابة إليها مستحبة قطعا، وقيل: على ~~الخلاف ~~(1) صحيح البخاري (5172) عن سيدتنا صفية بنت شيبة رضي الله عنها ~~(2) صحيح البخاري (5169) عن سيدنا آنس رضي الله عنه ~~(3) المهذب (82/2) ~~حيح البخاري (1943)، صحيح مسلم (1427) ~~5) صحيح البخاري (5173)، صحيح مسلم (1429) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عتهما ~~(1) صحيح مسلم (110/1432) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه. PageV148980P280 ~~============================================================ ~~وإنما تجب أذ تسن بشوط : ألا يخص الأغنياء . وأن يذهوه في اليزم الأول ، فإن أولم ~~ثلاثة.. لم تجب في الثاني ، وتكره في الثالث . وألأ يخضره لخوف أو طمع في جاهه . # وألأ يكون ثم من يتاذى به أو لا تليق به ms0981 مجالسته ولا منكر، فإن كان يزول بحضوره. . # فليخضر . ومن المنكر : فراش حرير وصوره حيوان على سفف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ~~ثؤب ملئوس ، ويجوز ما على أرزض وبساط ومخدة ، ومقطوع الرأس، وصور شجر،،:. # (وإنما تجب) الإجابة (أو تسن) كما تقدم (بشرط) : ~~(ألا يخص الأغنياء) بالدعوة، فإن خصهم بها.. انتفى طلب الإجابة عنهم حتى يدعو الفقراء معهم. # (وأن يدعوه في اليوم الأول) أي : يخصه بالدعوة بنفسه أو بمرساله، فإن فتح داره وقال : ~~ليحضر من شاء أو من شاء فلان. . فلا تطلب الإجابة هنا ، وقوله : (في اليوم الأول) أكمل المراد ~~باشتراطه بقوله : (فإن أولم ثلاثة. . لم تجب في الثاني) قطعا، واستحبابها فيه دون استحبابها في ~~الأول، (وتكره في الثالث) قال صلى الله عليه وسلم : " الوليمة في اليوم الأول حق ، وفي الثاني ~~معروف، وفي الثالث رياء وسمعة " رواه أصحاب " السنن" الأربعة(1) ~~(والا يحضره لخوف) منه لولم يحضره (أو طمع في جاهه) بل يكون للتقرب أو التودد، فإن ~~أحضره؛ أي : دعاه للخوف أو الطمع المذكورين. . انتفى عنه طلب الإجابة ~~(وألا يكون ثم من يتأذي) هو (به أو لا تليق به مجالسته) كالأراذل، فإن كان. . فهو معذور في ~~التخلف، (ولا منكر) كشرب خمر وضرب ملاه، واستعمال أواني الذهب أو الفضة، (فإن كان ~~يزول بحضوره.. فليحضر) إجابة للدعوة وإزالة للمنكر، فان لم يزل بحضوره. حرم الحضور؛ ~~لأنه كالرضا بالمنكر، فإن لم يعلم به حتى حضر.. نهاهم، فإن لم ينتهوا.. وجب الخروج، إلا ~~إذا خاف منه ، بأن كان بالليل. . فيقعد كارها ولا يستمع، ولو كان المنكر مختلفا فيه؛ كشرب ~~البيد.. حرم الحضور على معتقد تحريمه ~~(ومن المنكر : فراش حرير وصورة حيوان) منقوشة (على سقف أو جدار أو وسادة) منصوبة ~~(أو ستر) معلق (أو ثوب ملبوس، ويجوز ما على أرض وبساط) يداس، (ومخدة) يتكأ عليها، ~~(ومقطوع الرأس، وصور شجر) والفرق : أن ما يوطأ ويطرح. مهان مبتذل، والمنصوب مرتفع ~~(1) سنن أبي داوود (3745)، سنن النسائي الكبرى (6561) عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له : معروفا : ~~أي : يثنى عليه ms0982 خيرا، ان لم يكن اسمه زهير بن عثمان.. فلا أدري ما اسمه، سنن الترمذي (1097) عن ~~سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، سنن ابن ماجه (1915) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~24 PageV148980P281 ~~============================================================ ~~ويخرم تصوير حيوان . ولا تشقط إجابة بصوم، فإن شق على الداعي صوم تفل. . فألفطر ~~أفضل. وتأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ، ولا يتصرف فيه إلأ بأكل، وله أخذ ما يغلم رضاه ~~به. ويحل نثر سكر وغيره في الإملاك، ولا يخره في الأصح، ويحل التقاطه، وتركه أولك . # يشبه الأصنام، (ويحرم تصوير حيوان) على الحيطان والسقوف، وكذا على الأرض، وفي نسج ~~الثياب على الصحيح؛ قال صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون ~~هذذه الصور"(1). # (ولا تسقط إجابة بصوم) لحديث مسلم : "إذا دعي أحدكم وهو صائم.. فليجب "(2)، (فإن ~~شق على الداعي صوم نفل. فالفطر أفضل) من إتمام الصوم، وإن لم يشق عليه. فالاتمام ~~أفضل، آما صوم الفرض.. فلا يجوز الخروج منه مضيقا كان أو موسعأ كالنذر المطلق، ويستحب ~~للمفطر الاكل، وقيل: يجب ، وأقله: لقمة ~~(ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ) من المضيف ؛ اكتفاء بقرينة التقديم: ~~نعم؛ إن كان ينتظر حضور غيره.. فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا، (ولا يتصرف ~~فيه إلا بأكل) فلا يطعم منه السائل والهرة، ويجوز أن يلقم منه غيره من الأضياف، (وله أخذ ~~ما يعلم رضاه به) فإن شك. حرم الأخذ. # (ويحل نثر سكر وغيره) كاللوز والجوز والتمر (في الإملاك) على المرأة للنكاح وفي الختان ، ~~(ولا يكره في الأصح) لكن الأولى : تركه ، وقيل : يكره ؛ للدناءة في التقاطه بالانتهاب، وقد ~~يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار، (ويحل التقاطه، وتركه أولى) كالنثر، إلا إذا عرف أن ~~الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط . . فلا يكون الترك أولى، ~~ولا يخفى كراهة الالتقاط؛ تفريعا على كراهة النثر، ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار أو غيره، فإن ~~أخذه كذلك أو التقطه أو وقع في حجره بعد بسطه له.. لم ms0983 يؤخذ منه ويملكه، وإن لم يبسط حجره ~~له. لا يملكه؛ لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل: ~~نعم؛ هو أولى به من غيره ، ولو آخذه غيره.. لم يملكه، ولو سقط من حجره قبل آن يقصد.. # أخذه، أو قام فسقط.. بطل اختصاصه به، ولو نفضه.، فهو كما لو وقع على الأرض: ~~(1) صحيح البخاري (6109) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ~~(2) صحيح مسلم (1431) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه PageV148980P282 ~~============================================================ ~~ليهيد. # كناب لقنم ومنشوز ~~يختص القسم بزوجات . ومن بات عند بغض نشوته. . لزمه عند من بقي . ولو أغرض ~~عنهن أو عن الواحدة.. لم يائم. ويستحث ألا يعطلهن . وتشتحق القشم مريضة ورتقاء ~~وحائض ونفساء، لأ ناشزة . فإن لم ينفرد بمسكن.. دار عليهن في بيوتهن ، وإن أنفرد. . # فألأفضل المضي.... # (كتاب القسم والنشوز) بفتح القاف ~~(يختص القسم بزوجات) لا يتجاوزهن إلى الإماء فلا حق لهن فيه وإن كن مستولدات؛ قال ~~تعالى: فان خفلم ألا تعدلوا فوحدة أوما ملكت أيكيكة) ، أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة ~~القسم في ملك اليمين فلا يجب القسم فيه، لكن يستحب؛ كي لا يحقد بعض الإماء على بعض) ~~والمراد من القسم للزوجات - والأصل فيه الليل كما سيأتي - : أن يبيت عندهن، ولا يلزمه ذلك ~~ابتداء؛ لأنه حقه فله تركه، وإنما يلزمه ما تضمنه قول المصنف : ~~(ومن بات عند بعض تسوته.. لزمه) آن يبيت (عند من بقي) منهن، فيعصي بتركه تسوية ~~بينهن، سواء بات عند البعض بقرعة أم لا، وسيأتي وجوبها لذلك، ولا تجب التسوية بينهن في ~~الجماع وغيره من الاستمتاعات، لكن يستحب. # (ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة) التي ليس تحته غيرها فلم يبت عندهن ولا عندها(.. لم ~~يأثم) لماتقدم، وكذا لو أعرض عنهن بعد القسم والتوية بينهن مدة.. جاز. # (ويستحب ألا يعطلهن) بأن يبيت عندهن ويحصنهن، وكذا الواحدة، وأدني درجاتها: ألا ~~يخليها كل أربع ليال عن ليلة ؛ اعتبارا بمن له أربع زوجات. # (وتستحق القسم مريضة ورتقاء) وقرناء (وحائض ونفساء) لأن المقصود منه: الأنس ~~لا الوطء، (لا ناشزة) أي ms0984 : خارجة عن طاعة الزوج، كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح ~~له الباب ليدخل أو لم تمكنه منها؛ فإنها لا تستحق القسم، واذا عادت إلى الطاعة. لا تستحق ~~القضاء، والمستحق عليه القسم : كل زوج عاقل، بالغا كان أو مراهقا، رشيدا أو سفيها، فإن ~~وقع جور من المراهق.. فالاثم على وليه، بخلاف السفيه فالائم عليه ~~(فإن لم ينفرد بمسكن. . دار عليهن في بيوتهن، وإن انفرد) بمسكن (.. فالأفضل : المضي ~~283 PageV148980P283 ~~============================================================ ~~إلنهن ، وله دعاؤمن، والأصح : تخريم ذهابه إلى بغض ودعاء بعضي ، إلأ لغرض كقزب ~~مشكن من مضى إليها أو خوف عليها . ويخرم أن يقيم بمشكن واحدة ويذعوهن إلنه ، وأن ~~يجمع ضرتين في مسكن إلأ برضاهما . وله أن يرتب القشم على لئلة ويوم قبلها أو بغدها ، ~~والأضل الليل، والنهار تبع ، فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس. . فعكشه . وليس للأؤل ~~دخول في نؤبة على أخرى ليلا إلا لضرورة كمرضها المخوف ، وحينئذ : إن طال مكثه . . # قضى.. # اليهن) صونا لهن عن الخروج من المساكن، (وله دعاؤهن) إلى مسكنه وعليهن الإجابة، ومن ~~امتنعت منهن.. فناشزة، (والأصح: تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض) إلى مسكنه؛ لما فيه ~~من تفضيل بعضهن على بعض، والثاني : جواز ذلك؛ كما يجوز له المسافرة ببعضهن دون بعض، ~~(إلا لغرض؛ كقرب مسكن من مضى إليها) دون الأخرى، (أو خوف عليها) دون الأخرى؛ كأن ~~تكون شابة والأخرى عجوزا.. فلا يحرم عليه ما ذكر، ويلزم من دعاها الإجابة، فإن أبت.. بطل ~~ها ~~(ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن) أي : الباقيات ( إليه) لما في إتيانهن بيت الضرة من ~~المشقة عليهن وتفضيلها عليهن ، (وأن يجمع ضرتين) مثلا (في مسكن إلا برضاهما) لأن جمعهما ~~فيه مع تباغضهما يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة، فإن رضيتا به.. جاز، لكن يكره وطء ~~إحداهما بحضرة الأخري، لأنه بعيد عن المروءة، ولا يلزمها الإجابة إليه، ولو اشتملت دار على ~~حجر مفردة المرافق. جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، وكذا إسكان واحدة في السفل ~~وأخرى في العلو والمرافق متميزة ؛ لأن كلا مما ذكر ms0985 مسكن : ~~(وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها، والأصل : الليل ، والنهار تبع) لأن الليل ~~وقت السكون ، والنهار وقت التردد في الحوائج ؛ قال تعالى : { هوالزى جعل لكم الئل لتسكنوا ~~فيه وآلنهار مبصرا}، وقال: وجعلنا اليل لباسا * وجعلنا النهار معاشا)، ( فإن عمل ليلا وسكن ~~نهارا؛ كحارس.. فعكسه) أي : الأصل في حقه : النهار، والليل تابع له، هذذا كله في المقيم، ~~اما المسافر الذي معه زوجاته . . فعماد القسم في حقه : وقت النزول ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو ~~كثيرا. # (وليس للأول) وهو من الأصل في حقه الليل (دخول في نوية على أخرى ليلا إلا لضرورة؛ ~~كمرضها المخوف) ولو ظنأ، (وحينئذ : إن طال مكثه. قضي) مثل ما مكث في نوبة المدخول ~~28 PageV148980P284 ~~============================================================ ~~وإلأ.. فلا ، وله الخول نهارا لرضع متاع وتخوه ، وتنبغي الا يطول مخنه ، والضحيح : ~~أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة ، وأن له ما سوى وطه من أستفتاع ، وأنه يقضي إن دخل بلا ~~سبب، ولا تجب تشوية في الإقامة نهارا . وأقل نوب القشم ليلهة وهو أفضل ، ويجوز ~~ثلاثا ، ولا زيادة على المذهب . والصحيح : وجوب قرعة للابتداء ، وقيل : يتخير . ولا ~~يفضل في قذر نؤبة ، لكن لحرومثلا أمة،.... # عليها، (والا.. فلا) يقضي، وكذا لو تعدى بالدخول.. يقضي إن طال المكث، وإلا.. فلا ، ~~لكن يعصي، وقدر القاضي حسين الطويل بثلث الليل، والصحيح : لا تقدير، (وله الدخول نهارا ~~لوضع متاع ونحوه) كأخذ متاع وتسليم تفقة، (ويبغي الا يطول مكثه) فإن طوله.. قال في ~~"المهذب" : يجب القضاء(1)، ولم يذكره الشيخان، (والصحيح: أنه لا يقضي إذا دخل ~~لحاجة) كما ذكر، والثاني: يقضي كما في الليل، (وأن له ما سوى وطع من استمتاع)، ~~والثاني : لا يجوز، أما الوطء.. فيحرم جزما، (وأنه يقضي إن دخل بلا سبب)، والثاني: ~~لا يقضي، (ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا) لتبعيته الليل : ~~(وأقل نوب القسم : ليلة)(2) فلا يجوز ببعض ليلة ولا بليلة وبعض أخرى ؛ لما في التبعيض من ~~تشويش العيش، (وهو أفضل) لقرب العهد به من كلهن، (ويجوز ثلاثا) وليلتين ، (ولا زيادة ~~على ms0986 المذهب) من غير رضاهن؛ لما فيها من طول العهد بهن ، وقيل في قول أو وجه : يزاد على ~~الثلاث، وعلى هاذا قيل : لا يزاد على سبع؛ لأنها مدة تستحق لجديدة كما سيأتي، وقيل : يزاد ~~عليها مالم تبلغ أربعة أشهر مدة تربص المولي ~~(والصحيح : وجوب قرعة) بين الزوجات (للابتداء) بواحدة منهن، (وقيل: يتخير) بينهن ~~في ذلك فييدأ بمن شاء منهن، وعلى الأول : يبدأ بمن خرجت قرعتها، وبعد تمام نوبتها يقرع بين ~~الباقيات ثم بين الأخريين، فإذا تمت النوب . . راعى الترتيب ولا يحتاج إلى إعادة القرعة، ولو بدأ ~~بواحدة بلا قرعة.. فقد ظلم ، ويقرع بين الثلاث، فإذاتمت النوب.. أقرع للابتداء: ~~(ولا يفضل في قدر نوبة) وإن ترجحت إحداهن بشرف وغيره، فتجب التسوية بين المسلمة ~~والكتابية في ذلك ، (لكن لحرة مثلا أمة) كأن سبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة، أو كان ~~(1) الهذب (87/2) ~~(2) قوله : (أقل نوب القسم ليلة) زيادة له "دقائق المنهاج" (ص64). # 285 PageV148980P285 ~~============================================================ ~~وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء، وتيب بثلاث، ويسن تخييرها بين ثلاث بلا ~~قضاه، وسبع بقضاء. ومن سافرت وخدها بغير إذنه.. ناشزة ، وبإذنه لغرضه.. يقضي ~~لها، ولغرضها.. لا في الجديد . ومن سافر لنقلة.. حرم أن يستصحب بعضهن...... # الزوج عبدا فدورهما أثلاث ؛ ليلتان للحرة وليلة للأمة، وإنما تستحق الأمة القسم إذا استحقت ~~النفقة؛ بأن كانت مسلمة للزوج ليلأ ونهارا كالحرة، (وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا ~~قضاء) للأخريات، (وثيب بثلاث) لحديث ابن حبان: ل"سبع للبكر، وثلاث للثيب 8(1)، ~~(ويسن تخييرها) أي : الثيب (بين ثلاث بلا قضاء) للأخريات ، (وسبع بقضاء) لهن؛ كما فعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها(2)، والتخصيص المذكور واجب على ~~الزوج؛ لتزول الحشمة بينهما، وتجب موالاة ما ذكر؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق، فلو ~~فرقه.. لم يحسب واستأنف وقضى المفرق للأخريات، ولو كانت ثيوبتها بغير وطء.. فهي كالبكر ~~في الأصح، وسواء كانت الجديدة حرة أم أمة، وقيل : للأمة نصف ما ذكر من غير جبر للكسر، ~~وقيل: يجبره؛ فللبكر أربع، وللثيب ms0987 ليلتان، ولو زاد البكر على السبع. قضى الزائد ~~للأخريات، وكذا لو زاد الثيب على الثلاث بغير اختيارها.. يقضي الزائد كما يقضي السبع إذا ~~اختارتها. # (ومن سافرت وحدها بغير إذنه . . ناشرة) فلا قسم لها، سواء سافرت لحاجتها آم لحاجته، ~~(وباذنه لغرضه) كأن أرسلها في حاجته (.. يقضي لها) ما فاتها، (ولغرضها) كحج وعمرة ~~وتجارة (.. لا) يقضي لها (في الجديد)(3) وإذنه رفع الإثم عنها، والقديم : يقضي؛ لوجود ~~الإذن: ~~(ومن سافر لنقلة.. حرم آن يستصحب بعضهن) بقرعة ودونها وأن يخلفهن؛ حذرا من ~~الإضرار، بل ينقلهن أو يطلقهن، فإن سافر ببعضهن قضى للمتخلفات، وقيل : لا يقضي مدة ~~السفر إن أقرع. # (1) صحيح ابن حبان (4208) عن سيدنا آنس رضي الله عنه. # (2) صحيح مسلم (42/1460) عن سيدتتا أم سلمة رضي الله عنها. # (3) قول "المحرر" : (وإن سافرت بإذنه. سقط قسمها في الجديد) مراده إذا ساقرت لغرضها، فإن كان ~~لغرضه. . لم يسقط قطعا كما صرح به " المنهاج" . "دقائق المنهاج" (ص29) PageV148980P286 ~~============================================================ ~~وفي سائر الأشفار الطويلة - وكذا القصيرة في الأصح - يستصحب بعضهن بقرعة ، ولا يقضي ~~مدة سفره ، فإن وصل المقصد وصار مقيما.. قضى مدة الإقامة ، لا الوجوع في الأصح . # ومن وهبت حقها.. لم يلزم الزوج الرضا، فإن رضي ووهبت لمعينة. . بات عندها ~~ليلتيهما، وقيل : يواليهما ، أو لهن.. سوى ، أو له. . فله التخصيص ، وقيل : يسوي . # فتا ~~(في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه] ~~ظهر أمارات نشوزها.. وعظها بلا هجر... # (وفي سائر الأسفار الطويلة - وكذا القصيرة في الأصح - يستصحب بعضهن بقرعة) وقيل : ~~لا يستصحب في القصيرة؛ لأنها كالاقامة، (ولا يقضي مدة سفره، فإن وصل المقصد) بكسر ~~الصاد (وصار مقيما.. قضى مدة الإقامة ، لا الرجوع في الأصح) وقيل : يقضي مدة الرجوع ؛ ~~لأنها سفر جديد بغير قرعة. # (ومن وهبت حقها) من القسم لغيرها على ما سيأتي (.. لم يلزم الزوج الرضا) بذلك لأن ~~الاستمتاع بها حقه فلا يلزمه تركه، وله أن يبيت عندها في ليلتها، (فإن رضي) بالهبة (ووهبت ~~لمعيتة) منهن (.. بات عندها ليلتيهما) كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أو منفصلتين ، (وقيل) ~~في المنفصلتين : (يواليهما) بأن يقدم ms0988 ليلة الواهبة على وقتها ويصلها بليلة الموهوبة، أو يقدم ليلة ~~الموهوبة على وقتها ويصلها بليلة الواهبة ، لأن ذلك أسهل عليه، والمقدار لا يختلف، وعورض ~~ذلك بأن فيه تأخير حق من بين الليلتين ، وبأن الواهبة قد ترجع بينهما في الشق الأول والموالاة تفوت ~~حق الرجوع، وقوله : (رضي) يشعر بأنه لا يشترط رضا الموهوب لها، وهو الصحيح، (أو) ~~وهبت (لهن. سوي) بينهن؛ فيجعل الواهية كالمعدومة ويقسم بين الباقيات، (أو) وهبت ~~(له.. فله التخصيص) آي: تخصيص واحدة بنوبة الواهبة؛ لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث ~~يشاء، ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق، (وقيل : يسوي) بين الباقيات ولا يخصص؛ لأن ~~التخصيص يورث الوحشة والحقد؛ فيجعل الواهبة كالمعدومة ويقسم بين الباقيات ~~(فصل: ظهر أمارات تشوزها) قولا ؛ كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان لينا، أو فعلا؛ كأن ~~يجد منها إعراضا وعبوسأ بعد لطف وطلاقة وجه (. وعظها بلا هجر) ولا ضرب؛ فلعلها تبدي ~~عذرا، أو تتوب عما جرى متها من غير عذر، والوعظ كأن يقول : اتق الله في الحق الواجب لي PageV148980P287 ~~============================================================ ~~فإن تحقق نشوز ولم يتكرز.. وعظ وهجر في المضجع ، ولا يضرب في الاظهر . قلث : ~~ألأظهر : يضرب ، والله أعلم. فإن تكرر.. ضرب . فلو منعها حقها كقشم ونفقة. . ألزمه ~~القاضي تؤويته ، فإن أساء خحلقه وآذاها بلا سبب. . نهاه ، فإن عاد. . عزره . وإن قال كال : ~~إن صاحبه متعد.. تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما ومنع الظالم ، فإن أشتد الشقاق.. # بعث حكما من أهله وحكما من أفلها،... # عليك واحذري العقوبة، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم ~~(فإن تحقق نشوز ولم يتكرر. . وعظ وهجر في المضجع) بفتح الجيم (ولا يضرب في الأظهر) ~~(قلت : الأظهر: يضرب ، والله أعلم) أي : يجوز له الثلاثة ، قال الله تعالى : { وأللنى تخافون ~~نشوزهب فعظوهر وأهجروهن فى المضاجع واضريوهن} ، والخوف هنا بمعنى : العلم ؛ كما في ~~قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما} ، والأول بقاه على ظاهره وقال : المراد : ~~واهجروهن إن نشزن ، واضربوهن إن أصررن على النشوز، وهذا ما ذكره بقوله : ~~(قان تكرر.. ضرب) ولو قدمه ms0989 على الزيادة، وقيد الضرب فيها بعدم التكرر؛ كأن أقعد، ~~ولا يأتي بضرب مبرح، ولا على الوجه والمهالك ، والأولى له : العفو، وأفهم قوله: (في ~~المضجع): أنه لا يهجرها في الكلام، وهو صحيح فيما زاد على ثلاثة ايام، ويجوز في الثلاثة كما ~~قاله في " الروضة "(1) للحديث الصحيح : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث "(2). # (فلو منعها حقا؛ كقسم ونفقة. ألزمه القاضي توفيته رفإن أساء خلقه وآذاها) بضرب أو غيره ~~(بلا سبب.. نهاه) عن ذلك، (فإن عاد) إليه (. عزره) بما يراه، هذا فيما إذا تعدى عليها، ~~وما قبله فيما إذا تعدت عليه ~~(وإن قال كل) منهما : (إن صاحبه متعد) عليه (. تعرف القاضي الحال بثقة) في جوازهما ~~(يخبرهما) بفتح أوله وضم ثالثه (ومنع الظالم) منهما من عوده إلى ظلمه؛ اعتمادا على خبر ~~الثقة، وظاهر إطلاقهم : الاكتفاء بقول عدل واحد، قال المصنف تبعا للرافعي : ولا يخلو عن ~~احتمال(3)، (فإن اشتد الشقاق) أي : الخلاف بينهما؛ بأن داما على التساب والتضارب (.. # بعث) القاضي (حكما من أهله وحكمأ من أهلها) لينظرا في آمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها ~~(1) روضة الطالبين (367/7). # (2) صحيح البغاري (6065) ، صحيح مسلم (2559) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ~~(3) روضة الطالبين (370/7) PageV148980P288 ~~============================================================ ~~وهما وكيلان لهما ، وفي قؤل : موليان من الحاكم ، فعلى الأول : يشترط رضاهما ، ~~فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به . # بها، ومعرفة ما عندهما في ذلك ويصلحا بينهما، أو يفرقا إن عسر الإصلاح على ما سيأتي؛ ~~قال الله تعالى : { وإن خفتة شقاق بينهما فابعثوا حكما) إلى آخره ، وهل بعثه واجب أو مستحب ؟ # وجهان، صحح في " الروضة " وجوبه ؛ لظاهر الأمر يه في الأية(1)، (وهما وكيلان لهما، وفي ~~قول) : حاكمان (موليان من الحاكم) لأن الله تعالى سماهما حكمين والوكيل مأذون ليس بحكم، ~~ووجه الأول : أن الحال قد يؤدي إلى الفراق، والبضع حق الزوج، والمال حق الزوجة، وهما ~~رشيدان فلا يولى عليهما في حقهما، (فعلى الأول : يشترط رضاهما) ببعث الحكمين، ~~(فيوكل) هو (حكمه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل) هي (حكمها ببذل ms0990 عوض وقبول طلاق ~~به) ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا، وعلى الثاني : لا يشترط رضاهما ببعث الحكمين، ~~وإذا رأى حكم الزوج الطلاق. . استقل به ولا يزيد على طلقة، وإن رأى الخلع ووافقه حكمها.. # تخالعا وإن لم يرض الزوجان، ثم الحكمان يشترط فيهما على القولين معا : الحرية والعدالة ~~والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما دون الاجتهاد، وتشترط الذكورة على الثاني، وكونهما من ~~أهل الزوجين أولى لا واجب : ~~(1) روضة الطالبين (371/7). PageV148980P289 ~~============================================================ ~~~~اا علع ~~هو فرقة بعوضي بلفظ طلاق أو خلع. شرطه : زوج يصح طلاقه ، فلو خالع عبد أو ~~مخجود عليه بسفه. . صح ووجب دفع العوض إلى مؤلاه ووليه . وشرط قابله : إطلاق ~~تصرفه في المال : فإن أختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله. . بانت ، وللزوج في ~~ذمتها : مهر مثل في صورة العين - وفي قول : قيمتها - وفي صورة الدين : المسمى ، وفي ~~قؤل : مهر مثل..... # (كتاب الخلع) ~~(هو فرقة بعوض) مقصود لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع) كقوله: طلقتك، أو خالعتك على ~~كذا فتقبل ، وسيأتي صحته ب( كنايات الطلاق)، فالمراد بقوله : (بلفظ طلاق) : لفظ من ألفاظه ~~صريحا كان أو كناية، ولفظ : (الخلع) من ذلك كما سيأتي، وصرح به ؛ لأنه الأصل في الباب. # (شرطه : زوج يصح طلاقه) يعني : أن يكون الزوج يصح طلاقه ؛ بأن يكون بالغا عاقلا مختارا ~~كما سيأتي في بابه، (فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه.. صح) لوجود الشرط وإن لم يأذن ~~السيد والولي، (ووجب دفع العوض) دينا كان أو عينا (إلى مولاه ووليه) ليبرأ الدافع منه ~~ويملكه السيد كسائر اكساب العبد، ولو قال السفيه : إن دفعت إلي كذا فأنت طالق. . لم تطلق إلا ~~بالدفع إليه وتبرا به كما قاله الماوردي(1)، وكذا يقال في العبد، وأسقط المصنف من " المحرر" : ~~أنه يصح خلع المفلس؛ لتقدمه في بابه ~~(وشرط قابله) أي: الخلع من الزوجة أو الأجنبي بجواب أو سؤال ليصح خلعه : (إطلاق ~~تصرفه في المال) بأن يكون مكلفا غير محجور عليه ~~(فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين) في ذمتها (أو عين ms0991 ماله. بانت) لذكر العوض، (وللزوج ~~في ذمتها مهر مثل في صورة العين، وفي قول : قيمتها) أو مثلها ؛ لفساد العوض بانتفاء الإذن فيه، ~~(وفي صورة الدين: المسمي، وفي قول: مهر مثل) ورجحه في "المحرر" و"الشرح الصغير"(2) ، ~~(1) الحاوي (350/12- 351) . # (2) المحرر (ص341): ~~29 PageV148980P290 ~~============================================================ ~~وإن أذن وهين عينا له أو قدر دينا فامتثلت. . تعلق بالعين وبكسبها في ألدين ، وإن أطلق ~~الإذن.. أقتصى مفر مثل من كشبها . وإن خالع سفيهة ، أو قال : (طلقتك على ألف ) ~~فقبلت.. طلقث رجعتا ، فإن لم تقبل.. لم تطلق . ويصغ اختلاع المريضة مرض المؤت ، ~~ولا يخسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل ، ورجعية في الأظهر ، لا باين . وتصخ عوضه ~~قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ...... # ورجح في " أصل الروضة " الأول(1)، ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق. # (وان أذن) السيد (وعين عينا له) أي : من ماله (أو قدر دينا) في ذمتها؛ كألف درهم ~~(فامتثلت. . تعلق بالعين) في صورة العين ، (وبكسبها في الدين) فإن زادت على ما قدره.. # طولبت بالزائد بعد العتق، (وإن أطلق الإذن. . اقتضى مهر مثل من كسبها) فإن زادت عليه.. # طولبت بالزائد بعد العتق، وإن قال : اختلعي بما شئت.. اختلعت بمهر المثل أو أكثر منه وتعلق ~~الجميع بكسبها، ثم ما يتعلق بكسبها.. يتعلق بما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونا لها ~~فيها، وهل يكون السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامنا له ؟ فيه الخلاف السابق في مهر زوجة العبد . # (وإن خالع سفيهة) أي : محجورا عليها بسفه بلفظ الخلع؛ كقوله : خالعتك على ألف (أو ~~قال) لها : (طلقتك على الف فقبلت.. طلقت رجعيا) ولغا ذكر المال وإن أذن الولي فيه ؛ لأنها ~~ليست من أهل التزامه، وظاهر : أنه لو كان ذلك قبل الدخول.. طلقت بائنا بلا مال كما قاله ~~المصنف في (نكت التنبيه "، (قإن لم تقبل.. لم تطلق) لأن الصيغة تقتضي القبول، فأشبه ~~الطلاق المعلق على صفة ~~(ويصح اختلاع المريضة مرض الموت) إذ لها التصرف في مالها، (ولا بحسب من الثلث إلا ~~زائد على مهر مثل) بخلاف مهر المثل ms0992 وأقل منه ؛ فمن رأس المال ، لأن التبرع إنما هو بالزائد، ~~وليس وصية لوارث؛ لخروج الزوج بالخلع عن الإرث، ويصح خلع المريض مرض الموت بدون ~~مهر المثل؛ لأن البضع لا يبقى للوارث لولم يخالع ، (ورجعية في الأظهر) لأنها كالزوجة في كثير ~~من الأحكام، والثاني : لا ؛ لعدم الحاجة إلى الافتداء الذي هو القصد من الخلع ، وعلى هذذا : ~~يقع الطلاق رجعيا إذا قبلت كالسفيهة، (لا بائن) بخلع أو غيره فلا يصح خلعها ؛ إذ لا فائدة فيه ~~(ويصح عوضه) أي : الخلع (قليلا وكثيرا دينا وعينأ ومنفعة) كالصداق ~~(1) روضة الطالبين (384/7). # 29 PageV148980P291 ~~============================================================ ~~ولؤ خالع بمجهول أو خفر. . بانث بمهر مثل ، وفي قول : ببدل الخمر . ولهما التوكيل ، ~~فلؤ قال لوكيله : (خالغها بمية) .. لم ينقص منها ، وإن أطلق . . لم ينقص عن مهر مثل ، ~~فإن نقص فيهما.. لم تطلق، وفي قول : يقع بمهر مثلي . ولؤ قالت لوكيلها : (آختلغ ~~بألف) فآمتثل.. نفذ ، وإن زاد فقال : (أختلعتها بألفين من مالها بوكالتها).. بانت ~~ويلزمها مهر مثلي، وفي قؤل : الأكثر منه ومما سمته ...... # ( ولو خالع بمجهول) كثوب غير معين آو غير موصوف (أو خمر) معلومة (.. بانت بمهر ~~مثل) لأنه المرد عند فساد العوض، (وفي قول : بيدل الخمر) وهو قدرها من العصير ؛ كالقولين ~~في إصداقها، ولو خالع على ما لا يقصد؛ كالدم.. وقع رجعيا، بخلاف الميتة؛ لأنها قد تقصد ~~للجوارح وللضرورة. # (ولهما التوكيل) في الخلع، (فلو قال لوكيله: خالعها بمئة.. لم ينقص منها) وله آن يزيد ~~عليها من جسها وغيره، (وإن أطلق. لم ينقص عن مهر مثل) لأنه المرد، وله أن يزيد عليه من ~~جسه وغيره، (فإن نقص فيهما) بأن خالع بدون المثة في الأولى وبدون مهر المثل في الثانية (.. # لم تطلق) لمخالفته للمأذون فيه وللمرد، (وفي قول: يقع بمهر مثل) لفساد المسمى بنقصه عن ~~المأذون فيه والمرد، ورجحه في "أصل الروضة" في الثانية، بخلاف الأولى؛ للمخالفة فيها ~~لصريح الإذن(1). # (ولو قالت لوكيلها: اختلع بألف فامتثل.. نفذ) وكذا لو اختلعها بأقل من ألف، (وإن زاد ~~فقال : اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها.. بانت ويلزمها ms0993 مهر مثل) لفساد المسمى بزيادته على ~~المأذون فيه، (وفي قول : الأكثر منه ومما سمته) لرضاها بما سمته زائدا على مهر المثل، كذا ~~حكى هذذا القول في " المحرر" و" الشرح "(2)، وزاد في " الشرح" في بيانه : أنه إذا كان مهر ~~المثل زائدا على ما سماه الوكيل. . لا يجب الزائد عليه؛ لرضا الزوج به، ثم قال : والعبارة الوافية ~~بمقصود القول أن يقال : يجب عليها اكثر الأمرين مما سمته هي، ومن أقل الأمرين من مهر المثل ~~ومما سماه الوكيل (3) ، وعلى هلذا اقتصر في الروضة" في حكايته (4). # (1) روضة الطالبين (391/7) ~~(2) المحرر (ص322)، والشرح الكبير (424/8) . # (3) الشرح الكبير (424/8) ~~(4) روضة الطالبين (392/7). # 292 PageV148980P292 ~~============================================================ ~~قإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسو. . فخلع أجنبي والمال عليه ، وإن أطلق. . فالأظهر : ~~أن عليها ما سمنه وعليه الزيادة . ويجوز تؤكيله ذمتا وعبدا ومخجورا عليه بسفه . ولا يجوز ~~تؤكيل مخجور عليه في قئض العوض . والأصح : صحة توكيله أمرأة لخلع زوجته أو ~~طلاقها... # (وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه. . فخلع أجنبي) وهو صحيح كما سيأتي، (والمال عليه) ~~دونها، (وإن أطلق) الخلع ؛ أي : لم يضفه إليها ولا إلى نفسه (. فالأظهر : أن عليها ما سمته ~~وعليه الزيادة) فعلى كل متهما في الصورة المذكورة ألف، والقول الثاني : عليها اكثر الأمرين مما ~~سمته ومن مهر المثل ما لم يزد على مسمى الوكيل كما تقدم، وعليه التكسلة إن تقص عن مسماه، ~~ولو أضاف الوكيل ما سمته إليها والزيادة إلى تفسه.. ثيت المال كذلك، وحيث يلزمها المال .: ~~يطالبها الزوج به ، ولو أطلقت التوكيل بالاختلاع. . لم يزد الوكيل على مهر المثل، فإن زاد عليه.. # وجب مهر مثل كما لو زاد على المقدر ، ولا يجيء قول وجوب اكثر الأمرين ~~(ويجوز توكيله) أي: الزوج في الخلع من مسلمة (ذميا) لصحة خلعه ممن أسلمت تحته في ~~العدة ثم أسلم ، (وعبدا ومحجورا عليه بسفه) ولا يشترط إذن السيد والولي ؛ لأنه لا يتعلق بوكيل ~~الزوج في الخلع عهدة، بخلاف وكيل الزوجة فلا يجوز أن يكون سفيها وإن أذن الولي له ، إلا إذا ~~أضاف المال إليها. فتبين ms0994 ويلزمها ؛ إذ لا ضرر عليه في ذلك، فإن أطلق. . وقع الطلاق رجعيا ~~كاختلاع السفيهة ، قاله البغوي (1) وأقره الشيخان (2)، ولو وكلت عبدا في الخلع. . جاز وإن لم ~~يأذن له السيد ، قإن أضاف المال إليها. . فهي المطالبة به، وإن أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة .. # طولب بالمال بعد العتق، وإذا غرمه.، رجع به على الزوجة إذا قصد الرجوع ، وإن أذن السيد في ~~الوكالة.. تعلق المال بكسب العبد، فإذا أدى منه- . رجع به على الزوجة، ويجوز توكيلها في ~~الخلع ذميا أيضا : ~~(ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض) في الخلع، فإن وكله وقبض. ففي ~~"التتمة" : أن المختلع يبرأ والموكل مضيع لماله ، وأقره الشيخان (3). # (والأصح: صحة توكيله امرأة لخلع زوجته أو طلاقها) لأن للمرأة تطليق نفسها بقوله لها: طلقي ~~(1) التهنيب (579/5) ~~(2) روضة الطالبين (348/7)، والشرح الكبير (428/8). # (3) روضة الطالبين (399/7) والشرح الكبير (428/8). PageV148980P293 ~~============================================================ ~~ولو وكلا رجلا .. تولى طرفا ، وقيل : الطرفين . # فشتاق ~~(في الصيغة وما يتعلق بها] ~~الفرزقة بلفظ الخلع طلاق ، وفي قؤل : فسخ لا ينقص عددا . فعلى الأؤل : لفظ الفشخ ~~كناية . والمفاداة كخلع في الأصح . ولفظ الخلع صريخ ، وفي قول : كناية . فعلى ~~ألأول : لؤ جرى بغير ذكر مال. . وجب مهر مثل في الأصح...... # نفسك؛ وذلك إما تمليك للطلاق، أو توكيل به ؛ إن كان توكيلا .. فذاك ، أو تمليكا : فمن جاز ~~تمليكه الشيء.. جاز توكيله به، والثاني : لا يصح؛ لأنها لا تستقل بالطلاق، ولو وكلت الزوجة ~~امرأة باختلاعها.. جاز بلا خلاف ؛ لاستقلال المرأة بالاختلاع. # (ولو وكلا رجلا) في الخلع (.. تولى طرفا) منه مع أحد الزوجين أو وكيله، ولا يتولى ~~الطرفين كما في البيع وغيره ، (وقيل) : يتولى (الطرفين) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد ~~الجانبين؛ كما لو قال : إن أعطيتني ألفا. . فأنت طالق ، فأعطته ذلك. . يقع الطلاق خلعا، وعلى ~~هذا : ففي الاكتفاء بأحد شقي الخلع خلاف ؛ كما في بيع الأب مال نفسه من ولده . # (فصل : الفرقة بلفظ الخلع طلاق) ينقص العده، وإذا خالعها ثلاث مرات.. لم ينكحها إلا ~~بمحلل، (وفي قول: فسخ لا ينقص عددا) ويجوز ms0995 تجديد النكاح بعده من غير حصر: ~~(فعلى الأول : لفظ الفسخ) كأن قال : فسخت نكاحك بألف فقبلت (كناية) في الطلاق يحتاج ~~في وقوعه إلى نية، كما أنه على قول الفسخ : صريح فيه : ~~(والمفاداة) كأن قال : فديتك بكذا فقالت : قبلت أو افتديت (كخلع) في صراحته الآتية (في ~~الأصح) لورود القرآن به ؛ قال تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت يو} ، والثاني : أنه كناية جزما ؛ ~~لأنه لم يتكرر في القرآن ، ولا شاع في لسان حملة الشريعة. # (ولفظ الخلع صريح) في الطلاق؛ لشيوعه في العرف والاستعمال للطلاق، (وفي قول : ~~كناية) فيه؛ حطا له عن لفظ الطلاق المتكرر في القرآن ولسان حملة الشريعة. # (فعلى الأول : لو جرى بغير ذكر مال) كأن قال : خالعتك فقبلت (. وجب مهر مثل في ~~الأصح) لاطراد العرف بجريان الخلع على المال ، فإذا لم يذكر. . رجع الى مهر المثل ؛ لأنه المراد ~~وحصلت البينونة، والثاني : لا يجب شيء؛ لعدم ذكر العوض ويقع الطلاق رجعيا، وما ذكره PageV148980P294 ~~============================================================ ~~ويصع بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية . ولو قال : (بعتك نفسك بكذا) ، فقالت : ~~(أشتريث).. فكناية خلع . وإذا بدأ بصيغة معاوضة كل طلقتك) ، أو (خالعتك بكذا) ~~وقلنا : الخلع طلاق. . فهو معاوضه فيها شؤب تغليق ، وله الوجوع قبل قبولها . ويشترط ~~قبولها بلفظ غير منفصلي . فلو أختلف إيجاب وقبول كا طلقتك بألف) فقبلت بالفين ~~وعنسه، أو (طلقتك ثلاثا بألف) فقبلت واحدة بثلث ألف. . فلغو . ولو قال : (طلقتك ~~ثلاثا بألف) فقبلت واحدة بألف. . فالأصع : وقوع الثلاث ووجوب ألف...... # على الأول.. يأتي على الثاني أيضا ، لكن مع نية الطلاق . # (ويصح) الخلع (بكنايات الطلاق مع النية) له، وسيأتي معظمها في بابه ، وعلى قول الفسخ: ~~يصح بالكناية أيضا على الأصح، ومتها مسألة (بعتك نفسك) الآتية، (و) يصح (بالعجمية) ~~نظرا للمعنى، والمراد بها : ما عدا العربية، ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في النكاح الناظر لما ~~وردفيه ~~(ولو قال: بعتك نفسك بكذا فقالت : اشتريت) أو قبلت (. فكناية خلع) سواء جعل بلفظه ~~طلاقا أم فسخا . # (واذا بدأ) الزوج (يصيغة معاوضة كطلقتك، أو خالعتك بكذا) فقبلت (وقلنا : الخلع) في ~~الصورة ms0996 الثانية (طلاق) وهو الراجح (.. فهو معاوضة فيها شوب تعليق) لتوقف وقوع الطلاق فيه ~~على القبول، فإن قلنا : فسخ. فليس فيه شوب تعليق، (وله الرجوع قبل قبولها) نظرا لجهة ~~المعاوضة ~~(ويشترط قبولها بلفظ غير متفصل) كما في البيع: ~~(فلو اختلف إيجاب وقبول؛ كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه) كطلقتك بألفين فقبلت بألف ~~(أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف. . فلغو) في المسائل الثلاث، وفي " الشامل" في ~~الأولى : أنه يصح ولا يلزمها إلا ألف. # (ولو قال : طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف.. فالأصح : وقوع الثلاث ووجوب ألف) ~~لأن الزوج يستقل بالطلاق، والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال وقد وافقته في قدره ، والثاني : ~~لا يقع طلاق؛ لاختلاف الإيجاب والقبول، والثالث : يقع واحدة؛ نظرا إلى قبولها، فإنها لو لم ~~تقبل شيئا.. لا يقع شيء، وعلى هلذا ووقوع الثلاث قيل : يجب مهر مثل ردا بالاختلاف المذكور ~~إلى التأثير في العوض فيفسده ~~295 PageV148980P295 ~~============================================================ ~~وإن بدأ بصيغة تعليق كا متى أو متى ما أغطيتني).. فتعليق فلا رجوع له ، ولا يشترط ~~القبول لفظا ولا الإغطاء في المجلس ، وإن قال : (إن ، أو إذا أغطيتني) . . فكذلك ، ~~لكن يشترط إغطاء على الفؤر . وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب.. فمعاوضة مع شوب ~~جعالة فلها الوجوع قبل جوابه. ويشترط فور لجوابه . ولو طلبت ثلاثا بألف ، فطلق طلقة ~~بثليه.. فواحدة بثليه...... # (وإن بدأ بصيغة تعليق؛ كمتى أو متى ما أعطيتني) كذا فأنت طالق (.. فتعليق فلا رجوع له) ~~قبل الإعطاء، (ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس) أي : على الفور، فمتى وجد ~~الإعطاء. . تطلق وإن زادت على ما ذكره ، (وإن قال : إن أو إذا أعطيتني) كذا فأنت طالق(.. # فكذلك) أي : فتعليق لا رجوع للزوج فيه قبل الإعطاء، ولا يشترط فيه القبول لفظا، (لكن ~~يشترط) فيه (إعطاء على الفور) لأنه قضية العوض في المعاوضة، وإنما تركت هذه القضية في ~~(متى) لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات كأي وقت، و(إن) لا تشملها، ~~واختار الشيخ أبو إسحق الشيرازي في " المهذب" إلحاق (إذا) بل متى) محتجا بأنه ms0997 إذا قيل لك : ~~متى القاك.. جاز أن تقول : إذا شئت، كما تقول: متى شئت، ولا يجوز أن تقول : إن ~~شئت(1)، وقيل : لا يشترط الفور، بل يكفي الإعطاء قبل التفرق وإن طالت المدة ؛ كما في القبض ~~في الصرف والسلم: ~~(وان بدأت بطلب طلاق) كأن قالت : طلقني على كذا (فأجاب.. فمعاوضة مع شوب جعالة) ~~لأنها تبذل المال في تحصيل ما يستقل به الزوج من الطلاق المحصل للمغرض؛ كما أن الجعالة : ~~بذل الجاعل المال في تحصيل ما يستقل به العامل من الفعل المحصل للغرض، (فلها الرجوع قيل ~~جوابه) لأن هذا شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما ~~(ويشترط فور لجوابه) لأنه شأن المعاوضة، ولا فرق فيما ذكر بين آن تطلب بصيغة معاوضة أو ~~تعليق، ولا بين أن يكون التعليق با إن) أو با متي) نحو : إن طلقتتي، أو متى طلقتني.. فلك ~~كذا، وإن أجابها بأقل مما ذكرته.. لم يضر: ~~(ولو طلبت ثلاثا بألف) وهو يملكها (فطلق طلقة بثلثه) أو سكت عن العوض (.. فواحدة ~~بثلثه) تغليبا لشوب الجعالة، ولو قال فيها : رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحدا. استحق ثلث ~~(1) المهذب (93/2). # 196 PageV148980P296 ~~============================================================ ~~وإذا خالع أو طلق بعوض.. فلا رجعة ، فإن شرطها. . فرجعي ولا مال ، وفي قؤل : بائن ~~بمهر مثل . ولو قالت : (طلقني بكذا) وأزتدث فأجاب؛ إن كان قبل دخول أو بعده ~~وأصرث حتى أنقضت العدة.. بانث بألردة ولا مال ، وإن أشلمت فيها.. طلقث بألمال : ~~ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول . # فتتاى ~~افي الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها] ~~قال: (أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا) ولم يشبق طلبها بمال. . وقع رجعيا قبلت أم ~~لا، ولامال ، فإن قال : (أرذث ما يراد به طلقتك بكذا ") وصدقته. . فكهو في الأصح ، ~~الألف، بخلاف ما تقدم : أنه لو قال الزوج : طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه. أنه لغو؛ ~~لأنه صيغة معاوضة اختلف فيها الإيجاب والقبول ، وسيأتي الكلام فيما إذا كان لا يملك إلا طلقة ~~(وإذا خالع أو طلق بعوض. . فلا رجعة) سواء جعل الخلع فسخا أم طلاقا، وسواء كان ms0998 العوض ~~صحيحا أم فاسدا، (فإن شرطها) كأن قال : خالعتك، أو طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة ~~( فرجعي ولا مال) لأن شرط المال وشرط الرجعة يتنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق ، ~~وقضيته: ثيوت الرجعة، (وفي قول : بائن بمهر مثل) لفساد العوض باشتراط الرجعة ~~(ولو قالت : طلقني بكذا وارتدت) عقبه (فأجاب : إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده ~~وأصرت) على الردة (حتى انقضت العدة. . بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق، (وإن أسلمت ~~فيها. طلقت بالمال) المسمن حين الجواب، وتحسب العدة من وقت الطلاق ~~(ولا يضر تخلل كلام يسير بين ايجاب وقبول) في الخلع كما في مسألة الارتداد بالقول، ~~بخلاف الكلام الكثير فيضر ؛ لأن قائله يعد به معرضا. # (فصل: قال: أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا) كألف (ولم يسبق طلبها بمال. . وقع رجميا ~~قبلت أم لا، ولا مال) لأنه لم يذكر عوضا وشرطا، بل جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها ~~الطلاق وتلغو في نقسها ، وهذذا بخلاف ما إذا قالت : طلقني وعلي أو ولك علي ألف.. فإنه يقع ~~بائنا بالألف، والفرق : أن الزوجة يتعلق بها التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام ، والزوج ~~ينفرد بالطلاق، قإذا لم يأت بصيغة معاوضة.. حمل اللفظ منه على ما ينفرد به، (فإن قال : أردت ~~ما يراد به طلقتك بكذا" وصدقته. . فكهو في الأصح) أي: فتبين منه بالمسمى إن كانت قيلت ، ~~19 PageV148980P297 ~~============================================================ ~~وإن سبق.. بانت بالمذكور . وإن قال : ( أنت طالق على أن لي عليك كذا) .. فألمذهب : ~~أنه كل طلقتك بكذا) ، فإذا قبلت . . بانث ووجب المال . وإن قال : (إن ضمنت لي ~~الفافأنت طالق) ، فضمنت في الفور.. بانت ولزمها الألف، وإن قال : (متىا ~~ضمنت)؛ فمتى ضمنث.. طلقث ، وإن ضمنث دون ألف.. لم تطلق، ولو ضمنت ~~الفين.. طلقت،..... # ويكون المعنى : وعليك كذا عوضا، فإن لم تقبل.، لم يقع شيء، والثاني : لا أثر للتوافق في ~~ذلك ؛ لأن اللفظ لا يصلح للالزام فكأن لا إرادة ، فإن لم تصدقه. . حلفت على الأول أنها لا تعلم ~~أنه أراد ذلك إن كانت قبلت، فإن لم ms0999 تقبل.. فلا حلف، وعلى الوجه الثاني : لا حلف؛ لأنه ~~لا أثر للتصديق عليه، وعلى كل : كأن لا إرادة، (وإن سبق) طلبها للطلاق بمال ؛ كألف (.: ~~بانت بالمذكور) لتوافقهما عليه، فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب.. وقع رجعيا كما قاله الإمام، ~~قال : والقول قوله في ذلك بيمينه (1). # (وإن قال : أنت طالق على أن لي عليك كذا. فالمذهب : أنه كطلقتك بكذا ، فإذا قبلت) ~~على الفور (.. بانت ووجب المال) وذكر الغزالي : أنه يقع الطلاق رجعيا، ولا يثبت ~~المال(2) ، لأن الصيغة صيغة شرط ، والشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه ؛ كما لو قال : ~~أنت طالق على ألا أتزوج بعدك، أو على أن لك علي كذا ، وحكل وجهين فيما إذا فسر بالإلزام.. # هل يقبل أو لا؟ أي : مع إنكار المرأة إرادة ذلك، بخلاف إنكارها في قوله : ولي عليك كذا؛ ~~حيث لا يقبل عليها قطعا ؛ لأن الصيغة هنا أقرب إلى الإلزام إن لم تكن ظاهرة فيه من تلك، ~~والمصنف حيث عبر ب( المذهب). ساق ما ذكره الغزالي طريقة؛ لأنه ذكره حكاية للمذهب. # (وإن قال : إن ضمنت لي ألفأ.. فأنت طالق، فضمنت في الفور. بانت ولزمها الألف، وإن ~~قال : متى ضمنت) لي الفا فأنت طالق : (فمتى ضمنت.. طلقت) والفرق : ما تقدم في (إن ~~أعطيتني) و(متى أعطيتني) ، وليس للزوج الرجوع قبل الضمان ، ولا يشترط القبول لفظا كما تقدم ~~هناك، (وإن ضمنت دون ألف.. لم تطلق) لانتفاء المعلق عليه، (ولو ضمتت ألفين. طلقت) ~~لوجود المعلق عليه مع مزيد، بخلاف ماتقدم في (طلقتك بألف) فقبلت بألفين أنه لغو؛ ~~(1) نهاية المطلب (339/13). # (2) الوجيز (ص374). # 298 PageV148980P298 ~~============================================================ ~~ولو قال : (طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا) ، فقالت : (طلقت وضمنت) أو عكسه. # بانت بالف ، فإن أقتصرث على أحدهما. . فلا . وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه. . # طلقت ، والأصع : دخوله في ملكه . وإن قال : ( إن أقبضتني).. فقيل : كالإغطاء ، ~~والأصح : كسائر التغليق فلا يملكه ، ولا يشترط للإقباض مخلس . قلث : ويقع رجعيا ، ~~ويشترط لتحقق ألصفة أخذ بيده منها ولو مخرهة ، والله أغلم ...... # لأنها صيغة معاوضة يشترط فيها ms1000 توافق الايجاب والقبول، ثم المزيد يلغو ضمانه، ولو تقصت أو ~~زادت في التعليق بالإعطاء. فالحكم كما ذكر هنا، والمقبوض الزائد على ما علق به أمانة عنده، ~~(ولو قال : طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفأ، فقالت : طلقت وضمنت أو عكسه) أي: ضمنت ~~وطلقت (.. بانت بألف، فإن اقتصرت على أحدهما. . فلا) بينونة ولا مال ؛ لانتفاء الموافقة، ~~وفي الموافقة : يشترط وجود التطليق والضمان على الفور، وقيل : يكفي وجودهما قبل التفرق ، ~~ولا يشترط إعطاء المال في المجلس، ولا يخفى أن المراد با الضمان) هنا : القبول والالتزام ، ~~دون الضمان المفتقر إلى الأصالة. # (وإذا علق بإعطاء مال قوضعته بين يديه. . طلقت) وإن امتنع من قبضه ؛ لأن تمكيتها إياه من ~~القبض إعطاء منها، وهو بالامتناع من القبض مفوت لحقه، وقيل : لا تطلق ، لأن الإعطاء إنمايتم ~~بالتسليم والتسلم. # (والأصح : دخوله) أي : المعطى (في ملكه) لملك المرأة البضع بوقوع الطلاق ، والعوضان ~~يتقارنان في الملك، والثاني : لا يدخل في ملكه ؛ لأن حصول الملك له من غير لفظ تمليك من ~~جهتها.. بعيد، فيرد المعطى ويرجع إلى مهر المثل: ~~(وإن قال : إن أقبضتني) كذا فأنت طالق (. فقيل) : هو (كالإعطاء) في جميع ما ذكر ~~فيه، ومنه اشتراط الفور وملك المقبوض؛ نظرا إلى آته يقصد به ما يقصد بالإعطاء، ~~(والأصح) : أنه (كسائر التعليق) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك، بخلاف الإعطاء ؛ ألا تري ~~أنه إذا قيل : أعطاه عطية. . فهم منه التمليك، وإذا قيل: أقبضه.. لم يفهم مته ذلك ؟1 (فلا ~~يملكه) أي : المقبوض ولا يرجع إلى مهر المثل ، (ولا يشترط للإقباض مجلس) ~~(قلت : ويقع) الطلاق (رجعيا، ويشترط لتحقق الصفة) وهي الإقباض المتضمن للقبض : ~~(أخذ بيده منها ولو مكرهة، والله أعلم) فلا يكفي الوضع بين يديه ، ولا يمنع الأخذ كرها من وقوع ~~الطلاق؛ لوجود الصفة، بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك؛ لأنها لم تعط، وقال ~~199 PageV148980P299 ~~============================================================ ~~ولؤ علق باغطاء عبند ووصفه بصفة سلم ، فأغطته لا بألصفة.. لم تطلق ، أو بها معيبا.. فله ~~ر3ه ومفر مثل ، وفي قزل : قيمته سليما . ولو قال : (عبدا).. طلقت بعند، إلأ مفصوبا ms1001 ~~في الأصح ، وله مهر مثل، ولؤ ملك طلقة فقط فقالت : (طلقني ثلاثا بألف) ، فطلق ~~الطلقة.. فله ألف ، وقيل : ثليه ، وقيل : إن علمت الحال...... # الإمام : يكفي الوضع بين يديه ، وحكىل في الأخذ كرها قولين ، أرجحهما : المنع(1) . # (ولو علق) الطلاق (بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته) عبدا (لا بالصفة. لم تطلق، أو ~~بها) سليما.. طلقت وملكه الزوج، أو (معيبأ. . فله) مع وقوع الطلاق به (رده) للعيب (ومهر ~~مثل، وفي قول: قيمته سليمأ) وليس له أن يطالب بعبد بتلك الصفة سليم؛ لوقوع الطلاق ~~بالمعطى، بخلاف مالو قال: طلقتك على عبد صفته كذا، فقبلت وأعطته عبدا بتلك الصفة ~~معيبا.. له رده، والمطالبة بعبد سليم ؛ لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة، ~~وفي وجه في مسألة الكتاب : لا يرد العبد، بل يأخذ أرش العيب. # (ولو قال) في التعليق بالإعطاء : (عبدا) ولم يصفه (.. طلقت بعبد) على أي صفة كان، ~~(إلا مغصوبا في الأصح) لأن الإعطاء يقتضي التمليك كما تقدم، ولا يمكن تمليك المغصوب، ~~والثاني : تطلق بالمغصوب كالمملوك، لأن الزوج لا يملك المعطى وإن كان مملوكا لها؛ لما ~~سيأتي، فلا معنى لاعتبار ملكها له، (وله مهر مثل) بدل المعطى؛ لتعذر ملكه له ؛ لأنه يؤخذ ~~عوضا وهو مجهول عند التعليق، والمجهول لا يصلح عوضا، ولا يأتي قول بالرجوع إلى القيمة؛ ~~لأن المجهول لا تعرف قيمته حتى يرجع إليها ، ويعلم مما تقدم : اشتراط الفور في التعليق با إن) ~~دون (متي)، واقتصر المصنف على استثناء المغصوب وإن كان المشترك مثله فيما ذكر؛ لأنه ~~مصوب البعض، ولو وصفه بصفة دون صفة السلم فأعطته بتلك الصفة.. طلقت، وله مهر مثل ~~بدله؛ لماتقدم كما قاله الماوردي(2). # (ولو ملك طلقة فقط فقالت : طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة .. فله ألف) لأنه حصل بتلك ~~الطلقة مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى، (وقيل : ثلثه) توزيعا للمسمى على العدد المسؤول؛ ~~كما لو كان يملك الثلاث فطلق واحدة، (وقيل : إن علمت الحال) وهو : أنه لا يملك إلا طلقة ~~(1) نهاية المطلب (13/ 391). # (2) الحاوي (12/ 321) PageV148980P300 ~~============================================================ ~~: فألف ، وإلا.. فتليه ، ولؤ طلبت طلقة ms1002 بألف ، فطلق بمثة.. وقع بمتة ، وقيل : ~~بألف ، وقيل : لا يقع . ولؤ قالت : (طلقني غدا بألف) ، فطلق غدا أو قبله.. بانت بمهر ~~مثل ، وقيل في قولي : بالمسمى . وإن قال : ( إذا دخلت. . فأنت طالق بألف) ، فقبلت ~~ودخلث.. طلقت على الصحيح بالمسمى، وفي وجه أوقول: بمهر مثل.... # (.. فألف) لأن المراد والحالة هلذه : كمل لي الثلاث، (وإلا.. فثلثه) لما تقدم ، والأول نص ~~عليه في " المختصر "(1)، والثاني قاله المزني ، والمفصل : حمل الأول على حال العلم ، والثاني ~~على حال الجهل ، وقيل: يرجع إلن مهر المثل ، وقيل : لا شيء له؛ لأنه لم يطلق كما سألت ، ~~(ولو طلبت طلقة بألف فطلق) طلقة (بمئة.. وقع بمثة) لرضاه بها، (وقيل: بألف) كما لو ~~سكت عن العوض، ويلغو ذكر المئة؛ موافقة لها، (وقيل : لا يقع) للمخالفة؛ كما لو قال : ~~أنت طالق بألف فقبلت بمثة، والفرق ظاهر. # (ولو قالت : طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله . بانت) لأنه حصل مقصودها وزاد بتعجيله في ~~الثانية (بمهر مثل) قطعا، (وقيل في قول : بالمسمى) وفي القول الآخر : الظاهر : بمهر المثل ، ~~ووجه القطع به بأن هذذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق، وهو فاسد لا يعتد به، فيسقط من العوض ~~ما يقابله وهو مجهول فيكون الباقي مجهولا، والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل ، وقيل: ~~ان طلقها عالما ببطلان ما جرى منها. . وقع رجعيا ولا يجب مال، ولو قصد ابتداء الطلاق.. وقع ~~رجعيا، فإن اتهمته.. حلف كما قاله ابن الرفعة، ولو طلقها بعد مضي الغد.. نفذ رجعيا؛ لأنه ~~خالف قولها فكان مبتدئا، فإن ذكر مالا . . فلا بد من القبول. # (وان قال : إذا دخلت) الدار (فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت. . طلقت على الصحيح) ~~لوجود المعلق عليه مع القبول، وقيل : لا تطلق؛ لأن المعاوضة لا تقيل التعليق، فيمتنع معه ~~ثبوت المال فينتفي الطلاق المربوط به، وأشار بالفاء في قوله : (فقبلت) إلى اشتراط اتصال ~~القبول، وقال القفال : يحتمل أن تخير بين أن تقبل في الحال، وبين أن تقبل عند وجود الصفة ~~(بالمسمى) كما في الطلاق المنجز، (وفي وجه أو قول ms1003 : بمهر مثل) لأن المعاوضة لا تقبل ~~التعليق، وان قبله الطلاق.. فيؤثر في فساد العوض ويرجع إلى مهر المثل ، وظاهر العبارة : أن ~~المال إنما يجب بالطلاق، وهو في المسمى وجه، والأصح في " أصل الروضة" وجوب تسليمه ~~(1) مختصر المزني (ص189) PageV148980P301 ~~============================================================ ~~ويصغ اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة ، وهو كاختلاعها لفظا وحكما . ولوكيلها أن ~~يختلع له. ولأجنبي تؤكيلها فتتخير هي . ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا.. لم ~~تطلق..... # في الحال(1)، وتبع " المحرر" في التردد في أن الخلاف هل هو وجهان أو قولان(2)، وفي ~~"الروضة " و" أصلها" وجهان، ويقال : قولان(3). # (ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الروجة) ذلك ، والتزامه المال فداء لها كالتزام المال لعتق ~~السيد عبده، وقد يكون له في ذلك غرض صحيح؛ كتخليصها ممن يسيء العشرة لها ويمنعها ~~حقوقها، وسواء اختلعها بلفظ طلاق أم بلفظ خلع؛ بناء على أنه طلاق، فإن قلنا : إنه فسخ.. لم ~~يصح؛ لأن الفسخ بلا سبب لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه منه، (وهو كاختلاعها لفظا وحكما) ~~فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق، ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها ~~شوب جعالة، فإذا قال الزوج للأجنبي : طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل ، أو قال الأجنبي ~~للزوج : طلق امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه. . وقع الطلاق بائنا بالمسمى، وللزوج أن يرجع ~~قبل قبول الأجنبي؛ نظرا لشوب التعليق، وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج؛ نظرا لشوب ~~الجعالة... إلى غير ذلك من الأحكام . # ( ولوكيلها) في الاختلاع ( أن يختلع له) كما له أن يختلع لها ؛ بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة ~~أوينوي ذلك، فإن لم يصرح ولم ينو. . قال الغزالي : وقع لها؛ لعود منفعته إليها. # (ولأجنبي توكيلها) في الاختلاع ، (فتتخير هي) أيضا بين الاختلاع لها والاختلاع له ، بأن ~~تصرح أو تنوي ذلك كما تقدم، فإن أطلقت.. وقع لها؛ على قياس ما تقدم عن الغزالي، وحيث ~~صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي. . فالزوج يطالب الموكل، وإلا.. طالب المباشر، ثم يرجع ~~على الموكل حيث نوى الخلع له. # (ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا) ms1004 فيها (. لم تطلق) لأن الطلاق مربوط بالمال ولم ~~يلتزمه واحد منهما ~~(1) روضة الطالبين (426/7). # (2) المحرر (ص325): ~~(3) روضة الطالبين (426/7)، الشرح الكبير (461/8) . PageV148980P302 ~~============================================================ ~~وأبوها كأجنبي فيختكع بماله ، فإن أختكع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية.. لم تطلق ، أو ~~بأستقلال.. فخلع بمغصوب. # فتا ~~(في الاختلاف في الخلع أو في عوضه] ~~أدعت خلعا فانكر.. صدق بيمينه . وإن قال : (طلقتك بكذا) فقالت : (مجانا).. # بانث ولا عوض . وإن أختلفا في جنس عوضه أو قذره ولا بينة. . تحالفا ووجب مهر مثلي . # (وأبوها كأجتبي فيختلع بماله) أي : يجوز له ذلك، (فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة) عنها ~~كاذبا (أو ولاية.. لم تطلق) لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه، (أو باستقلال.. فخلع ~~بمغصوب) لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له، فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر مثل، وفي ~~قول : بدل المال المبذول؛ كما تقدم أول الباب في (اختلاع الأمة بعين مال السيد)، وإن لم ~~يصرح بشيء مما ذكر؛ كأن اختلعها بعبد أو غيره ذكر أنه من مالها مقتصرا على ذلك. . وقع الطلاق ~~رجعيا؛ للحجر عليه في مالها بما ذكر كما في خلع السفيهة، وخرج القاضي حسين من الخلع ~~بمغصوب : وقوع الطلاق بائنا، ويعود القولان في الواجب. # (فصل : ادعت خلما فأنكر. صدق بيمينه) إذ الأصل عدمه، فإن أقامت به بينة رجلين:.: ~~قضي بها ولا مال ؛ لأته ينكره ، إلا أن يعود ويعترف بالخلع. . فيستحقه، قاله الماوردي(1). # (وإن قال : طلقتك بكذا فقالت :) طلقتني (مجانا. . بانت) بقوله، (ولا عوض) عليها؛ إذ ~~الأصل عدمه فتصدق بيمينها في نفيه ولها النفقة، فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه.. ثبت ~~المال كما قاله في " البيان "(2) . # (وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره) أو صفته؛ كأن قال : خالعتك على دنانير فقالت : بل على ~~دراهم، أو قال : على مثتين فقالت : بل على مثة أو قال : على صحاح فقالت : بل على مكسرة ~~(ولا بينة) لواحد منهما (.. تحالفا) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به، ثم يفسخان أو ~~أحدهما أو الحاكم العوض وتبين، (ووجب مهر مثل) لأنه المرد، فإن ms1005 كان لأحدهما بينة.. عمل ~~(1) الحاوي (355/12). # (2) البيان (59/10) PageV148980P303 ~~============================================================ ~~ولؤ خالع بألف ونويا نوعا. . لزم، وقيل : مهر مثل ، ولؤقال : ( أردنا دنانير) ، فقالت : ~~( بل دراهم أو فلوسا). . تحالفا على الأول ، ووجب مهر مثلي بلا تحالف في الثاني. # بها، أو لكل منهما بينة.. سقطتا، وفي قول: يقرع بينهما، وإن اختلفا في عدد الطلاق؛ كأن ~~قالت: سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني، وقال : بل سألت واحدة بألف فأجبتك.. تحالفا ~~ووجب مهر مثل، والقول في عدد الطلاق الواقع. قوله بيمينه. # (ولو خالع بألف ونويا نوعا) من نوعين مثلا بالبلد لا غالب منهما؛ كدراهم فضة أو فلوسا(.. # لزم)(1) إلحاقا للمنوي بالملفوظ، (وقيل) : لزم (مهر مثل) للجهالة في اللفظ، ولا عبرة ~~بالنية، فإن لم ينويا شيئا.. لزم مهر المثل جزما ، (ولو قال : أردنا) بالألف (دنانير فقالت : بل ~~دراهم) فضة (أو فلوسأ) ويعرف كل منهما مراد الآخر بالقرينة (.. تحالفا على الأول) الأصح، ~~وهو: لزوم المنوي كالملفوظ ؛ لأنه يرجع إلى الاختلاف في جنس العوض، (ووجب مهر مثل بلا ~~تحالف في الثاني) لما تقدم فيه ~~(1) قول "المحرر" : (الخلع يقبل الإبهام في لفظ الألف) مراده إذا قال : (خالعتك بألف ونويا نوعا)، كما ~~صرح به "المنهاج" . "دقائق المنهاج " (ص69): PageV148980P304 ~~============================================================ ~~كنابالطلاق ~~يشترط لنفوذه التخليف إلا السكران . ويقع بصريحه بلا نية ، وبكناية بنية. فصريحه : ~~الطلاق ، وكذا الفراق والشراح على المشهور كلا طلقتك) و( أنت طالق) و( مطلقة) و( يا ~~طالق) ، لا (أنت طلاق والطلاق) في الأصح..... # (كتاب الطلاق) ~~(يشترط لنفوذه : التكليف) في المطلق؛ أي : أن يكون مكلفا، فلا ينفذ طلاق الصبي ~~والمجنون، قال المصف زيادة على الرافعي وغيره : (إلا السكران)(1) أي : فإنه ينفذ طلاقه كما ~~سيأتي، وهو غير مكلف كما نقله في " الروضة " عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول، قال : ~~ومرادهم: آنه غير مخاطب حال السكر، ومرادنا هنا - آي : حيث لم يستثن- : أنه مكلف بقضاء ~~العبادات بأمر جديد . انتهى (2) . وانتفاء تكليفه ؛ لانتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف فلا تصح منه ~~الصلاة، ونفوذ طلاقه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما قاله الغزالي في " المستصفي" ، وأجاب ~~عن قوله ms1006 تعالن : { لا تقربوا الصلوة وأنشر شكرى } الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف ~~السكران بأن المراد به : من هو في أوائل السكر، وهو المنتشي؛ لبقاء عقله (3). # (ويقع) الطلاق (بصريحه بلانية، وبكناية بنية) والكتاية: ما تحتمل معنى الصريح وغيره ~~(فصريحه: الطلاق) لاشتهاره فيه لغة وشرعا، (وكذا الفراق والسراح على المشهور) لورودهما ~~في القرآن بمعناه ؛ قال تعالى: { ومرخوهن سراحا جميلا}، وقال: أو فارقوهن بمعروف) ~~والثاني : أنهما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الطلاق، ويستعملان فيه وفي غيره ، ومثال لفظ ~~الطلاق : (كطلقتك، وأنت طالق، ومطلقة) بفتح الطاء ، (ويا طالق ، لا أنت طلاق، والطلاق ~~في الأصح) لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا ، فيكونان كتايتين ، والثاني : أنهما ~~(1) قول " المنهاج : (يشترط لنفوذ الطلاق تكليف إلا السكران) فقوله : (إلا السكران) زيادة له لا بد منها، ~~لأن السكران ليس مكلفا، والملهب وقوع طلاقه كما ذكره بعد، فإذا لم يستن هنا . تناقض الكلام ~~"دقائق المنهاج" (ص64). # (2) روضة الطالبين (23/4). # (3) المستصفن (160/1) PageV148980P305 ~~============================================================ ~~وترجمة الطلاق بالعجمية صريع على المذهب . و( أطلقتك) و( أنت مطلقة) كناية ولو ~~أشتهر لفظ للطلاق كلا الحلال أو حلال الله علي حرام).. فصريح في الأصح . ثلث : ~~الأصع: أنه كناية، والله أغلم . وكنايته : كا أنت خليه) ، (بريه)، (بث2)، ~~(بثلة)، (بائن)، (اعتدي)، (اشتبرئي رحمك) ، (الحقي بأهلك) ، (حبلك على ~~غاربك) ، لا (أنده سربك)،.. # صريحان؛ كقوله : يا طالق، ويقاس بما ذكر : (فارقتك) و( سرحتك) فهما صريحان، و( آنت ~~مفارقة ومسرحة)، و(يا مفارقة)، و(يا مسرحة) فهي صريحة، وقيل : كناية؛ لأن الوارد في ~~القرآن من اللفظين الفعل دون الاسم بخلاف الطلاق ؛ قال تعالى : والمطلقت يتربضب، ~~و(أنت فراق) و(الفراق)، و(سراح) و( السراح) فهي كنايات في الأصح: ~~(وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب) لشهرة استعمالها عند أهلها شهرة استعمال ~~العربية عند أهلها ، والطريق الثاني : وجهان، أحدهما: أنها كناية؛ اقتصارا في الصريح على ~~العربي؛ لوروده في القرآن، وتكرره على لسان حملة الشرع : ~~(وأطلقتك وأنت مطلقة) بسكون الطاء (كناية) لعدم اشتهاره في معنى الطلاق . # (ولو اشتهر لفظ للطلاق؛ كالحلال) بالضم (أو حلال الله علي حرام) أو أنت ms1007 علي حرام (.. # فصريح في الأصح) عند من اشتهر عندهم ؛ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم: ~~(قلت : الأصح : أنه كناية، والله أعلم) لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به، وتكرره ~~على لسان حملة الشريعة وليس المذكور كذلك، أما من لم يشتهر عندهم. فهو كناية في حقهم ~~قطعا، ولوقال : أنت حرام ولم يقل : علي.. فهو كناية قطعا. # (وكنايته) أي : الطلاق (كأنت خلية برية) أي : من الزوج، (بتة) أي : مقطوعة الوصلة ، ~~(بتلة) أي : متروكة النكاح، (بائن) أي : مفارقة، (اعتدي ، استبرني رحمك) أي: لأني ~~طلقتك، وسواء في ذلك المدخول بها وغيرها، وقيل : إن ذلك في غير المدخول بها لغو؛ لأنها ~~ليست محلا للعدة واستبراء الرحم، (الحقي بأهلك) أي : لأني طلقتك، (حبلك على غاربك) ~~أي: خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه، وهو : ما تقدم من الظهر ~~وارتفع من العنق ليرعى كيف يشاء، (لا أنده سربك)(1) أي: لا أهتم بشأنك، والسرب بفتح ~~(1) قولهما: (لا أنده سربك) بفتح السين؛ أي : لا ازجر إبلك . " دقائق المنهاج" (ص29). # 97 PageV148980P306 ~~============================================================ ~~(أعزيي)، (أغريي)، (دعني)، (ودعيني)، ونخوها . والإغتاق كناية طلاق ~~وعكسه، وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه . ولؤ قال : ( أنت علي حرام) أو (حرمتك) ~~ونوى طلاقا أو ظهارا.. حصل ، أو نواهما.. تخير وثبت ما أختاره - وقيل : طلاق، ~~وقيل : ظهار - أو تخريم عينها.. لم تخرم . وعليه كفارة يمين ، وكذا إن لم تكن نئه في ~~الأظهر ، والثاني : لغو ...... # السين وسكون الراء : الإبل وما يرعى من المال ، و(أنده) : أزجر ، (اعزبي) بمهملة ثم زاي؛ ~~أي: من الزوج، (اغربي) بمعجمة ثم راء؛ أي : صيري غريبة بلا زوج، (دعيني، ودعيني) ~~لأنك مطلقة (ونحوها) كتجردي؛ أي: من الزوج، وتزودي، اخرجي، سافري؛ لأني ~~طلقتك ~~(والإعتاق كناية طلاق وعكسه) لاشتراكهما في إزالة الملك ، فإذا قال لزوجته : أعتقتك أو أنت ~~حرة ونوى الطلاق.. طلقت، وإذا قال لعبده : طلقتك ونوى العتق.. عتق، (وليس الطلاق كناية ~~ظهار وعكسه) وإن اشتركا في إفادة التحريم؛ لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل ~~(ولو قال) لزوجته: (أنت علي حرام، أو حرمتك ms1008 ونوى طلاقا أو ظهارا.. حصل) أي: ~~المنوي؛ لأن الظهار يقتضي التحريم إلى أن يكفر، فجاز أن يكني عنه بالحرام، والطلاق سبب ~~محرم، وهذذا الطلاق رجعي، وإن نوى فيه عددا.. وقع ما نواه، (أو نواهما) أي: الطلاق ~~والظهار جميعا (.. تخير، وثبت ما اختاره) منهما، (وقيل) : الواقع (طلاق) لأنه أقوى بازالته ~~الملك ، (وقيل : ظهار) لأن الأصل : بقاء النكاح، ولا يثبتان جميعا ؛ لأن الطلاق يزيل ~~النكاح، والظهار يستدعي بقاءه، (أو تحريم عينها) أو فرجها أو وطيها (. لم تحرم) عليه ~~(وعليه كفارة يمين) كما لو قال ذلك لأمته ؛ أخذا من قصة مارية لما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم : 9هي علي حرام " .. نزل قوله تعالى : يكأئها النبي لرتحرم ما أمل الله لك) إلن أن قال : { قد ~~فرض الله لكر تحلة أيمنكم} أي : أوجب عليكم كفارة أيمانكم ، والأصح : أن وجوب الكفارة ~~لا يتوقف على الوطء، وقيل : يتوقف عليه؛ كاليمين على ترك الوطء، (وكذا) عليه كفارة يمين ~~(إن لم تكن نية في الأظهر، والثاني) : ذلك اللفظ منه (لغو) فلا كفارة عليه ، وقد تقدم أن (أنت ~~علي حرام) ونحوه إذا اشتهر عند قوم للطلاق. كان صريحا فيه عندهم على أحد الوجهين، فإذا ~~نوى به على هذا الوجه غير الطلاق . . لغت نيته وتعين الطلاق. PageV148980P307 ~~============================================================ ~~وإن قاله لأمته ونوى عنقها.. ثبت ، أو تخريم عننها أو لا نية . . فكالزوجة . ولو قال : ~~(هلذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي). . فلغو . وشرط نية الكناية : أقترانها بكل ~~اللفظ - وقيل : يخفي بأؤله - وإشارة ناطق بطلاق لغو ، وقيل : كناية. ويغتذ باشارة اخرس ~~في العقود والحلول ، فإن فهم طلاقه بها كل أحد. . فصريحة ، وإن آختص بفهمه فطنون.. # فكناية . ولؤ كتب ناطق طلاقا ، ولم ينوه.. فلغؤ ، وإن تواه..... # (وإن قاله) أي : (أنت علي حرام) أو نحوه (لأمته ونوى عتقها. . ثبت) أو طلاقا أو ظهارا. # لغا؛ إذ لا مجال له في الأمة، (أو تحريم عينها أو لا نية) له (.. فكالزوجة) فيما تقدم فلا تحرم ~~عليه، ويلزمه كفارة يمين قطعا في الأولى ، وعلى الأظهر في الثانية ، وقيل ms1009 : قطعا ؛ لأن الأمة هي ~~الأصل في ورود الآية السابقة: ~~(ولو قال : هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي. فلغو) لأنه غير قادر على تحريمه، ~~بخلاف الزوجة والأمة فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق والعتق. # (وشرط نية الكناية: اقترانها بكل اللفظ، وقيل: يكفي بأوله) ويسحب ما بعده عليه، ~~وقيل: يكفي بآخره؛ لأنه وقت الوقوع، فلو تقدمت أو تأخرت.. لغت قطعا، وفي "أصل ~~الروضة" : لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه.. طلقت على الأصح(1)، ورجح في ~~"الشرح الصغير" في اقترانها بأوله وقوع الطلاق، (وإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت له : طلقني ~~فأشار بيده أن اذهبي (. لغو) لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن ~~قصده بها، فهي لا تقصد للافهام إلا نادرا، (وقيل : كتاية) لحصول الإفهام بها في الجملة: ~~(ويعتد باشارة أخرس في العقود) كالبيع والنكاح وغيرهما (والحلول) كالطلاق والعتق ~~وغيرهما للضرورة، (فإن فهم طلاقه بها كل أحد. فصريحة، وإن اختص بفهمه فطنون) آي: ~~أهل الفطنة والذكاء (. فكناية) تحتاج إلى النية، ومنهم من أوقع الطلاق بإشارته المفهمة نوى أو ~~لم ينو، وليس في " الشرحين" ولا في الروضة" ترجيح لواحدة من المقالتين(2)، وما ذكر في ~~الطلاق. . يقال في غيره: ~~(ولو كتب ناطق طلاقا) كأن كتب : زوجتي طالق (ولم ينوه.. فلغو) وتكون كتابته لتجربة ~~القلم أو المداد أو غير ذلك، وفي وجه : أن الكتابة صريحة كالعبارة يقع بها الطلاق، (وإن نواء.. # (1) روضة الطالبين (32/4). # (2) روضة الطالبين (39/8) ، الشرح الكبير (535/8). PageV148980P308 ~~============================================================ ~~فالأظهر : وقوعه ، فإن كتب : ( إذا بلغك كتابي فأنت طالق). . فإنما تطلق ببلوغه ، وإن ~~كتب : (إذا قرأت كتابي) وهي قارية ، فقرأته. . طلقت ، وإن قرىء عليها. . فلا في ~~الأصح ، وإن لم تكن قارتة فقرىء عليها. . طلقت . # فتتا ~~(في تفويض الطلاق إليها] ~~له تفويض طلاقها إليها....... # فالأظهر : وقوعه) لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية، والثاني : لا يقع) ~~لأنها فعل والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق ؛ كما لو أخرجها من بيته ونوى الطلاق، وقطع قاطعون ~~بالأول، وآخرون بالثاني، وهما في ms1010 الغائب والحاضر؛ لأن الحاضر قد يكتب إلى الحاضر) ~~لاستحياثه منه أو غير ذلك، وقيل : هما في الغائب، وكتابة الحاضر لغو قطعا ؛ لأنها على خلاف ~~الغالب، وقيل : هما في الحاضر، وكتابة الغائب كناية قطعا، ويتحصل من هذذا الخلاف ~~للمختصر ثلاثة أقوال أو أوجه، ثالثها : أنها كناية في حق الغائب دون الحاضر، ويجري الخلاف ~~في غير الطلاق مما لا يحتاج إلى القبول ؛ كالإعتاق والابراء والعفو عن القصاص ، وما يحتاج إلى ~~القبول فيه على وقوع الطلاق. . وجهان، أرجحهما في غير التكاح؛ كالبيع والإجارة والهية : ~~الانعقاد، وفي النكاح : المنع؛ لأن الشهود شرط فيه ولا اطلاع لهم على النية، والخلاف في ~~الغائب والحاضر كما سبق، وكتابة الأخرس بالطلاق كناية، وقيل : صريح، ولو تلفظ الناطق بما ~~كتبه.. وقع به الطلاق ، إلا أن يقصد قراءة ما كتبه . . فيقبل ظاهرا في الأصح ~~وفرع على وقوع الطلاق بالكتابة مسائل فيها تعليق بشرط ذكرها بقوله: (فإن كتب: إذا بلغك كتابي ~~فأنت طالق. . فإنما تطلق ببلوغه) رعاية للشرط، (وإن كتب : اذا قرأت كتابي) فأنت طالق (وهي ~~قارثة فقرأته.. طلقت) قال الإمام : وكذلك إذا طالعته وفهمت ما فيه ولم تتلفظ بشيء. . تطلق باتفاق ~~علمائنا(1)، (وإن قرىء عليها. . فلا) تطلق بذلك (في الأصح) لانتفاء الشرط المقدور عليه، ~~والثاني : تطلق ؛ لأن المقصود : اطلاعها على ما في الكتاب وقد وجد، (وإن لم تكن قارثة فقرىء ~~عليها. . طلقت) لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد. # (قصل : له تفويض طلاقها إليها) كأن يقول لها : طلقي نفسك إن شئت، والأصل فيه : أنه ~~(1) نهاية المطلب (81/14). # 309 PageV148980P309 ~~============================================================ ~~وهو تمليك في الجديد - فيشترط لوقوعه تطليقها على فؤر ، وإن قال : (طلقي نفسك ~~بألف) فطلقت. . بانت ولزمها ألف - وفي قول : توكيل، فلا يشترط فؤر في الأصح ، ~~وفي أشتراط قبولها خجلاف الوكيل . وعلى القولين : له الوجوع قبل تطليقها . ولؤ قال : ~~(إذا جاء رمضان فطلقي) .. لغا على التمليك . ولؤ قال : (أبني نفسك) ، فقالث : ~~(أبنت) ونويا.. وقع ، وإلا.. فلا . ولؤ قال : (طلقي) فقالث : (أبنث) ونوث ، أو ~~(أبيني) ونوى، ms1011 فقالت : (طلقت)....0. # صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى : { يكايا النبي قل ~~لأزولجك إن كنين شردب الحيوة الدنيا) إلن آخره . # (وهو تمليك) للطلاق (في الجديد، فيشترط لوقوعه : تطليقها على فور) لأن تطليقها نفسها ~~متضمن للقبول، فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب.. لم يقع الطلاق، (وإن قال : ~~طلقي نفسك بألف فطلقت.. بانت ولزمها ألف) وهو تمليك بالعوض كالبيع، وإذا لم يذكر ~~عوض. فهو كالهبة، (وفي قول) نسب إلى القديم: (توكيل) بالطلاق، (فلا يشترط) في ~~تطليقها (فور في الأصح) كما في توكيل الأجنبي، والثاني : يشترط ؛ لأن التفويض يتضمن ~~تمليكها نفسها بلفظ تأتي به وذلك يقتضي جوابا عاجلا، (وفي اشتراط قبولها) لفظا (خلاف ~~الوكيل) المتقدم في (باب الوكالة)، وهو ثلاثة أوجه، أصحها : لا يشترط، وثالثها: يشترط ~~في الأتيان بصيغة العقد، نحو : وكلتك بطلاق نفسك، دون صيغة الأمر، نحو: طلقي نفسك ~~(وعلى القولين : له الرجوع) عن التفويض ( قبل تطليقها) لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع ~~فيهما قبل القبول والتصرف. # (ولو قال : إذا جاء رمضان فطلقي) نفسك ( لغا على التمليك) كما لو قال : ملكتك هذذا ~~العبد إذا جاء رمضان ؛ لأن التمليك لا يقبل التعليق ، وجاز على قول التوكيل؛ كما لو وكل أجنبيا ~~بتطليق زوجته بعد شهر، وتقدم في (الوكالة) : أنه لا يصح تعليقها بشرط في الأصح، وأنه إذا ~~نجزها وشرط للتصرف شرطا.. جاز، فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك ~~(ولو قال: أبيني نفسك فقالت: أبنت ونويا) عند قولهما الطلاق (. وقع) كما يقع ~~بالصريح، (وإلا) اي : وإن لم ينويا أو أحدهما (.. فلا) يقع؛ لأنه إن لم ينو.. لم يفوض ~~الطلاق، وإذالم تنوهي،. ما امتثلت. # (ولو قال: طلقي) نفسك (فقالت: أبنت ونوت، أو أبيني) نفسك (ونوى فقالت : طلقت.. PageV148980P310 ~~============================================================ ~~وقع. ولو قال : (طلقي) ونوى ثلاثا فقالت : (طلقت) ونوتهن.. فثلاث ، وإلا .. # فواحدة في الأصح . ولوقال : (ثلاثا) فوحدت أو عكسه. . فواحدة . # فشتان ~~افي بعض شروط الصيغة والمطلق) ~~مر بلسان نائم طلاق.. لغا . ولؤ سبق لسان بطلاق بلا قضد.. لغا، ms1012 ولا يصدق ظاهرا ~~إلا بقرينة . ولؤ كان أشمها طالقا فقال : (يا طالق) وقصد النداء. . لم تطلق ، وكذا إن ~~أطلق في الأصح. وإن كان أشمها طارقا أو طالبا فقال : (يا طالق) ، وقال : (أرذث ~~النداء فالتف الحزف).. صدق . ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا ، أو وهو يظنها ~~أجنبية ؛ بأن كانت في ظلمة ، أو نكحها له ولئه أو وكيله ولم يغلم ...... # وقع) الطلاق، ولا يضر اختلاف لفظيهما ~~(ولو قال : طلقي) نفسك (ونوى ثلاثا فقالت : طلقت ونوتهن) بأن علمت نيته (.. فثلاث) ~~لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه، (وإلا) أي : وإن لم تنو هي عددا (.. فواحدة في الأصح) ~~وقيل : ثلاث؛ حملا على منويه. # (ولو قال) : طلقي نفسك (ثلاثا فوحدت أو عكسه) أي: قال : طلقي نفسك واحدة فطلقت ~~ثلاثا (.. فواحدة) لأنها الموقع في الأولى، والمأذون فيه في الثانية . # (فصل : مر بلسان نائم طلاق.. لغا) لانتفاء القصد إليه وإن قال بعد الاستيقاظ : أجزت ~~ذلك، والمغمى عليه كالنائم ~~(ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد. . لغا) لما تقدم، (ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة) كأن دعاها بعد ~~طهرها من الحيض إلى فراشه وأراد أن يقول : أنت الآن طاهرة فسبق لسانه، وقال: أنت الآن طالقة. # (ولو كان اسمها طالقا فقال : يا طالق وقصد النداء.. لم تطلق، وكذا إن أطلق في الأصح) ~~حملا على النداء ؛ لقريه، والثاني : تطلق ؛ احتياطا، ولو قصد الطلاق. طلقت . # (وإن كان اسمها طارقا أو طالبا) أو طالعا (فقال : يا طالق وقال : أردت النداء) باسمها ~~(فالتف الحرف) بلساني (.. صدق) لظهور القرينة ~~(ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا) كأن تقول له في معرض الاستهزاء أو الدلال والملاعبة : طلقني ~~فيقول : طلقتك (أو وهو يظنها أجنبية؛ بأن كانت في ظلمة، أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم) ~~311 PageV148980P311 ~~============================================================ ~~.. وقع . ولؤ لفظ عجمي به بالعربية ولم يغرف معناه.. لم يقع ، وقيل : إن نوى معناها.. # وقع. ولا يقع طلاق مكره ، فإن ظهر قرينه آختيار؛ بأن أكره على ثلاث فوحد ، أو صريح ~~او تغليق فكنى أو نجز ، أو على (طلفت ) فسرح ، أو بالعكوس. . وقع ms1013 . وشزط الإخراه : ~~قذرة المكره على تخقيق ما هدد به بولاية أو تغلب ، وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره، ~~وظنبه أنه إن أمتنع. . حققه . ويخصل بتخويف بضرب شديد أو حبسي أو إتلاف مال ~~ونخوها ، وقيل : يشترط قتل،.... # بذلك (.. وقع) الطلاق؛ لقصده إياه، والهزل واللعب وظن غير الواقع لا يدفعه؛ وفي ~~الحديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق، والنكاح، والرجعة " قال الترمذي : حسن ~~غريب، والحاكم: صحيح الإسناد(1). # (ولو لفظ عجمي به بالعربية ولم يعرف معناه) كأن لقنه (.. لم يقع) لانتفاء قصده، (وقيل: ~~ان نوى) به (معناها) أي: العربية (. وقع) لأنه نوى الطلاق، ورد بأنه إذا لم يعرف معنى ~~الطلاق.. لا يصح قصده، ولو لم يعرف معناه وقصد به قطع النكاح.. لم تطلق؛ كما لو أراد ~~الطلاق بكلمة لا معنى لها ~~(ولا يقع طلاق مكره) لحديث : " لا طلاق في إغلاق" رواه أبو داوود، وصححه الحاكم على ~~شرط مسلم(2)، وفسر الشافعي وغيره الإغلاق بالإكراه ، (فإن ظهر قرينة اختيار، بأن أكره على ~~ثلاث فوحد، أو صريح أو تعليق فكني أو نجز، أو على طلقت فسرح، أو بالعكوس) أي: أكره ~~على واحدة فثلث، أو على كناية فصرح، أو على تنجيز فعلق، أو على آن يقول : سرحت فقال : ~~طلقت (.. وقع) الطلاق، ولو وافق المكره ونوى الطلاق.. وقع؛ لاختياره، وقيل : لا يقع؛ ~~للأكراه، ومجرد النية لا يعمل: ~~(وشرط الإكراه : قدرة المكره على تحقيق ما هدد به) عاجلا (بولاية أو تغلب، وعجز المكره ~~عن دفعه بهرب وغيره) كالاستغاثة بغيره، (وظنه أنه إن امتنع. حققه) ~~(ويحصل) الاكراه (بتخويف بضرب شديد، أو حبس، أو إتلاف مال ونحوها) كأخذ المال، ~~ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ، (وقيل : يشترط قتل) فالتخويف بغيره لا يحصل ~~(1) سنن الترمذي (1184)، المستدرك (198/2) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. # (2) ستن أبي داوود (2193) المستدرك (198/2) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ~~12 PageV148980P312 ~~============================================================ ~~وقيل : قتل أو قطع أو ضزب مخوف . ولا تشترط الثورية ؛ بأن ينوي غيرها ، وقيل : إن ~~تركها بلا عذر. . وقع . ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو ms1014 دواه. . نفذ طلاقه وتصرفه له ~~وعليه قولا وفعلا على المذهب ، وفي قؤل : لا ، وقيل : عليه....... # به إكراه، (وقيل): يشترط (قتل أو قطع) لطرف مثلا (أو ضرب مخوف) أي : يخاف منه ~~الهلاك، فالتخويف بغير ذلك لا يحصل به إكراه، ولا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة ، ~~كقوله : لأضربتك غدا. # (ولا تشترط) في عدم وقوع طلاق المكره (التورية ؛ بأن ينوي غيرها) أي : غير زوجته ؛ كأن ~~ينوي بقوله : (طلقت فاطمة) غير زوجته، (وقيل: إن تركها بلا عذر) من جهل بها أو دهشة ~~أصابته؛ للإكراه(.. وقع) طلاقه ؛ لإشعار تركها بالاختيار ، ورد بالمنع: ~~(ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء. . نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا) كالنكاح ~~والعتق ، والبيع والشراء، والإسلام والردة، والقتل والقطع (على المذهب ، وفي قول : لا) ينفذ ~~شيء من تصرفه؛ لأنه ليس له فهم وقصد صحيح، ويجاب بأن ما عنده من الفهم والقصد يكفي في ~~نفوذ التصرف ؛ إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم عن الغزالي، (وقيل) : ينفذ ~~تصرفه (عليه) كالطلاق والاقرار والضمان؛ تغليظا عليه لينزجر، دون تصرف له كالنكاح؛ لما ~~تقدم ، وأصل الخلاف : أن الشافعي رضي الله عنه نص على وقوع طلاق السكران(1) ، ونقل عنه في ~~ظهاره قولان عن القديم طردا في غيره من تصرفاته ، وفي تصرفات من شرب دواء مجننا لغير تداو، ~~ونفى بعضهم قول المتع، وطرد الاخر في جنس المنصوص من التصرفات التي عليهما فقط فحصل ~~من ذلك ما حكاه المصنف . # واحترز بقوله: (أثم) عمن لم يأثم بما ذكر؛ كمن أوجر مسكرا، أو اكره على شربه ، أو لم يعلم ~~أنه مسكر، أو تناول دواء مجننا بقصد التداوي، ويرجع في حد السكران إلى العرف؛ فإذا انتهى ~~تغير الشارب إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفا. . فهو محل الكلام ، وعن الشافعي رضي الله عنه ~~أنه الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سره المكتوم، وحقق الإمام فقال : شارب الخمر تعتريه ~~ثلاثة أحوال : إحداها : هزة ونشاط إذا دبت الخمر فيه ولم تستول عليه، والثانية : نهاية السكر؛ ~~وهمي آن يصير طافحا يسقط ms1015 كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك، والثالثة : متوسطة بينهما؛ ~~(1) الام (558/6) PageV148980P313 ~~============================================================ ~~ولؤ قال : ( ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شغرك أو ظفرك طالق).. وقع، وكذا ~~دمك على المذهب ، لا فضلة كريق وعرق ، وكذا مني ولبن في الأصح. ولو قال لمقطوعة ~~يمين : (يمينك طالق).. لم يقع على المذهب . ولو قال : (أنا منك طالق) ونوى ~~تطليقها. طلقت،... # وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى تمييز وكلام وفهم(1)، فهذه الثالثة محل ~~الخلاف في طلاق السكران، وأما الأولى. . فينفذ الطلاق فيها قطعا ؛ لبقاء العقل ، وأما الثانية .. # فلا ينفذ فيها ؛ إذ لا قصد له كالمغمى عليه، ومنهم من جعله على الخلاف؛ لتعديه بالتسبب إلى ~~هلذه الحالة ، قال الرافعي وتبعه المصنف : وهلذا أوفق لإطلاق الأكثرين؛ تغليظا عليه (2) . # (ولو قال: ربعك، أو بعضك، أو جزؤك، أو كبدك، أو شعرك، أو ظفرك) أو سنك، أو ~~يدك، أو رجلك (طالق. . وقع) الطلاق قطعا؛ بطريق السراية من المضاف إليه إلى الباقي كما ~~يسري في العتق، وقيل: بطريق التعبير بالجزء عن الكل؛ لأنه لا يتصور الطلاق في المضاف إليه ~~وحده، بخلاف العتق، تظهر فائدتهما فيما إذا قال : إن دخلت الدار فيمينك طالق، فقطعت يمينها ~~ثم دخلت : إن قلنا بالثاني.. طلقت، وإلا.. فلا، (وكذا دمك) طالق. . يقع به الطلاق (على ~~المذهب) لأن به قوام البدن، وفي وجه: لا يقع؛ لأنه كفضلة، وقطع بعضهم بالأول، (لا ~~فضلة؛ كريق وعرق) كأن قال : ريقك، أو عرقك طالق.. فإنها لا يقع بها الطلاق؛ لأنها غير ~~متصلة اتصال خلقة، بخلاف ما تقدم، (وكذا مني ولبن) كأن قال: منيك، أو لبنك طالق.. # فإنهما لا يقع بهما الطلاق (في الأصح)، والثاني : يقع بهما؛ لأن أصل كل منهما الدم ، ودفع ~~بأنهما تهياا للخروج بالاستحالة فأشبها الفضلة ~~(ولو قال لمقطوعة يمين: يمينك طالق.. لم يقع على المذهب)، والثاني: في وقوعه ~~وجهان؛ تخريجا على الوجهين في أن الوقوع عند وجود المضاف إليه بطريق السراية، أو بطريق ~~التعبير عن الكل بالجزء ؟ إن قلنا بالثاني.. وقع ، وإلا.. فلا، ودفع ms1016 التخريج بأنه على القول ~~بالثاني لا بد من وجود المضاف إليه لتنتظم الإضافة ~~(ولو قال: أنا منك طالق ونوى تطليقها. . طلقت) لأن عليه حجرا من جهتها؛ حيث لا ينكح معها ~~أختها ولا أربعا ويلزمه صونها، فصح إضافة الطلاق إليه ؛ لحل السبب المقتضي لهذا الحجر مع ~~(1) نهاية المطلب (169/14- 170) ~~(2) الشرح الكبير (566/8)، روضة الطالبين (13/8). PageV148980P314 ~~============================================================ ~~وإن لم ينو طلاقا.. فلا ، وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح . ولؤ قال : ( أنا منك ~~بائن).. اشترط نيه الطلاق ، وفي الإضافة الوجهان . ولؤ قال : (أشتبريي رحمي ~~منك).. فلغؤ ، وقيل : إن نوى طلاقها.. وقع. # فا ~~(في بيان محل الطلاق والولاية عليه] ~~خطاب الأجنبية بطلاقي، وتعليقه بنكاح وغيره لغو . والأصح : صحة تغليق العبد ثالثة ؛ ~~كقؤله: ( إن عتقت أو إن دخلت. . فأنت طالق ثلاثا) ، فيقغن إذا عتق أو دخلت بغد عتقه . # النية، (وإن لم ينو طلاقا. . فلا) تطلق؛ لأن اللفظ كناية من حيث إضافته إلى غير محله، (وكذا ~~إن لم ينو) مع نية الطلاق (إضافته إليها). . لا تطلق (في الأصح) لأنها محل الطلاق، وقد ~~أضيف إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله، والثاني : تطلق؛ لوجود نية ~~الطلاق، ولا يحتاج إلى التعرض للمحل: ~~(ولو قال : أنا منك بائن.. اشترط نية الطلاق، وفي الإضافة) إليها (الوجهان) أصحهما : ~~الاشتراط ، فإذا نوى الطلاق مضافا إليها. . وقع، وإلا. فلا ؛ لماتقدم. # (ولو قال : أستبرني رحمي منك.. فلغو) وإن نوى به الطلاق؛ لأن اللفظ غير منتظم في ~~نفسه، والكناية شرطها : احتمال اللفظ للمعنى المراد، (وقيل : إن نوى طلاقها. . وقع) والمعنى ~~المراد : أستبرىء الرحم التي كانت لي: ~~(فصل : خطاب الأجنبية بطلاق) كقوله لها : أنت طالق (وتعليقه بنكاح) كقوله : إن ~~نكحتك. . فأنت طالق ، أو كل امرأة أنكحها فهي طالق ثم ينكح المخاطبة أو غيرها، (وغيره) ~~كقوله للأجنبية : إن دخلت الدار. . فأنت طالق ، ثم ينكحها ثم تدخل الدار (.. لغو) أي : فلا ~~تطلق على زوجها ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها؛ لانتفاء الولاية من القائل على ~~المحل، وقد قال صلى الله عليه وسلم ms1017 : " لا طلاق إلا بعد نكاح " صححه الترمذي(1). # (والأصح: صحة تعليق العبد ثالثة ؛ كقوله : إن عتقت أو إن دخلت) الدار ( فأنت طالق ثلاثا.. # فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه) لأنه يملك أصل النكاح، وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط الحرية ~~(1) سنن الترمذي (1181) عن عمرو ين شعيب عن آبيه عن جده رضي الله عنهم PageV148980P315 ~~============================================================ ~~ويلحق رجية لا مختلعة. ولؤ علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت.. لم يقع إن دخلت ~~في الينونة ، وكذا إن لم تذخحل في الاظهر ، وفي ثالث : يقع إن بانت يدون ثلاث. ولو ~~طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج.. عادث ببقية الثلاث ، وإن ثلث.. عادث ~~5 ~~بثلاث. وللعبد طلقتان فقط ، وللحر ثلاث. ويقع في مرض مؤته، ويتوارثان في عدة ~~رجوي لا بائن ، وفي القديم : ترته . # وقدوجد، والثاني : لا يصح ؛ لأنه لا يملك تنجيزها فلا يملك تعليقها ، فيقع فيما ذكر طلقتان . # (ويلحق) الطلاق (رجمية) لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة، (لا مختلعة) لانتفاء الولاية ~~عليها ~~(ولو علقه بدخول) مثلا (فبانت) بطلاق قبل الدخول بها أو بعده (ثم نكحهاثم دخلت.. لم ~~يقع إن) كانت (دخلت في البينونة) لانحلال اليمين بالدخول فيها، (وكذا) لا يقع (إن لم ~~تدخل) في البينونة (في الأظهر) لارتفاع النكاح الذي علق فيه ، والثاني : يقع ؛ لوجود الصفة في ~~النكاح من غير آن توجد قبله ، (وفي ثالث : يقع إن بانت بدون ثلاث) لأنها لعودها بياقي الثلاث ~~تعود بصفته من التعليق المذكور، بخلاف ما إذا بانت بثلاث.. فلا يقع؛ لاستيفائه بالثلاث ~~ماعلق ~~(ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج.. عادت ببقية الثلاث) دخل بها الزوج أو لم ~~يدخل، (وإن ثلث) أي : طلق ثلاثا وجدد بعد زوج دخل بها وفارقها (.. عادت بثلاث) كما لو ~~ابتدأنكاحها: ~~(وللعبد طلقتان فقط، وللحر ثلاث) سواء كانت الزوجة في كل منهما حرة أم أمة، والمبعض ~~والمدبر والمكاتب كالقن: ~~(ويقع) الطلاق (في مرض موته) كما يقع في صحته، (ويتوارثان) أي: الزوج المريض ~~والزوجة (في عدة رجعي) لبقاء آثار الزوجية في الرجعية بلحوق ms1018 الطلاق بها كما تقدم، وصحة ~~الايلاء والظهار واللعان منها كما سيأتي في (الرجعة)، ووجوب النفقة لها كما سيأتي في ~~(النفقات)، (لا بائن) لانقطاع الزوجية ، (وفي القديم : ترثه) لأن تطليقها بغير اختيارها يدل ~~على قصده حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده، فإن اختارت الطلاق ؛ بأن سالته أو اختلعت ~~أوعلق الطلاق على مشيئتها فشاءته .. لم ترث جزما. # 211 PageV148980P316 ~~============================================================ ~~فلت ~~افي تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك] ~~قال : (طلقتك) ، أو (أنت طالق) ونوى عددا. . وقع ، وكذا الكناية . ولؤ قال : ~~(أنت طالق واحدة) ونوي عددا.. فواحدة ، وقيل : المنوي . قلث : ولؤ قال : (أنت ~~واحدة) ونوى عددا. . فألمنوي ، وقيل : واحدة ، والله أغلم . ولؤ أراد أن يقول : (أنت ~~طالق ثلاثا) فماتت قبل تمام طالق.. لم يقع ، أو بغده قبل ثلاثا. . فثلاث ، وقيل : ~~واحدة، وقيل : لا شيء..... # (فصل : قال : طلقتك، أو أنت طالق ونوى عددأ) من طلقتين أو ثلاث (. وقع) ما نواه، ~~(وكذا الكناية) إذا نوى فيها عددا. . وقع ما نواه ؛ لاحتمال اللفظ له، وسواء في هذذا المدخول ~~بها وغيرها كما زاده في "الروضة *(1) ~~(ولو قال : أنت طالق واحدة) بالنصب (ونوى عددا.. قواحدة) عملا بظاهر اللفظ ، ~~(وقيل : المنوي) عملا بالنية ، وصحح الثاني في " أصل الروضة " تبعا للبغوي وغيره (2) ، والأول ~~ححه الغزالي(3)، وعبارة "المحرر" فيه : رجح(4). # (قلت : ولو قال : أنت واحدة) بالرفع (ونوى عددا. . فالمنوي) حملا للتوحد على التفرد عن ~~الزوج بالعدد المنوي؛ لقربه من اللفظ ، (وقيل : واحدة ، والله أعلم) لأن السابق إلى الفهم من ~~ذلك التطليق بواحدة ، ولو ذكر قبل واحدة (طالق) . ففيه الخلاف ~~(ولو أراد أن يقول : أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق . لم يقع) لخروجها عن محل ~~الطلاق قبل تمام لفظه، (أو بعده قبل ثلاثا.. فثلاث) لتضمن إرادته المذكورة لقصد الثلاث وقدتم ~~معه لفظ الطلاق في حياتها ، (وقيل : واحدة) كما لو اقتصر على (أنت طالق) لأنه الذي صادف ~~الحياة ، (وقيل : لا شيء) لأن الكلام الواحد لا يفصل بعضه عن بعض في الحكم، ولا يعطى ~~بعضه حكم كله، وحقق إسماعيل البوشنجي فقال ms1019 : إن توى الثلاث بقوله: أنت طالق، وقصد أن ~~يحققه باللفظ .. فثلات ، والا.. فواحدة ~~(1) روضة الطالبين (75/8) ~~(2) روضة الطالبين (76/8). # (3) الوجيز (ص388). # (4) المحرر (ص231). # 1 PageV148980P317 ~~============================================================ ~~وإن قال : ( أنتب طالق أنت طالق أنت طالق) وتخلل فصل.. فثلاث ، وإلأ ، فإن قصد ~~تأكيدا.. فواحدة ، أو اسشنافا.. فثلاث ، وكذا إن أطلق في الأظهر ، وإن قصد بالثانية ~~تأكيدا وبالثالثة استشنافا أو عكس. . فثنتان ، أو بالثالثة تأكيد الأولى. . فتلاث في الأصح. # وإن قال : (أنت طالق وطالق وطالق).. صح قصد تأكيد الثاني بآلثالث ، لا الأول ~~بالثانى . وهذذه ألضور في مؤطوءة ، فلو قالهن لغيرها. . فطلقة بكل حال ، ولو قال ~~لهلذه : ( إن دخلت. . فأنت طالق وطالق) فدخلت.. فثنتان في الأصح. ولو قال ~~لمؤطوهة : (أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة) .. فثنتان ، وكذا غير مؤطوهة في ~~الأصح...... # (وإن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وتخلل فصل) بين هلذه الصيغ ؛ كأن سكت بينها ~~فوق سكتة التنفس ونحوها (.. فثلاث) فإن قال : أردت التأكيد.. لم يقبل ويدين، (وإلا) أي : ~~وإن لم يتخلل فصل : (فإن قصد تأكيدا) بما بعد الأولى لها (.. فواحدة) لأن التأكيد في الكلام ~~معهود ، والتكرار من وجوه التأكيد، (أو استيناقا.. فثلاث، وكذا إن أطلق في الأظهر) عملا ~~بظاهر اللفظ، والثاني : لا يقع إلا واحدة ؛ لأن التاكيد محتمل فيؤخذ باليقين ، (وإن قصد بالثانية ~~تأكيدا وبالثالثة استينافا أو عكس) أي : قصد بالثانية استثنافا وبالثالثة تأكيد الثانية (.. فشتان، أو ~~بالثالثة تاكيد الأولى) مع الاستثناف بالثانية (.. فثلاث في الأصح) لتخلل الفاصل ، والثاني : لا ~~يقع إلا ثنتان ؛ لأن الفصل اليسير يحتمل: ~~(وإن قال : أنت طالق وطالق وطالق. . صح قصد تاكيد الثاني بالثالث) لتساويهما، (لا الأول ~~بالثاني) لاختصاص الثاني بواو العطف الموجب للتغاير. # (وهذذه الصور في موطوءة، فلو قالهن لغيرها. . قطلقة بكل حال) لأنها تبين باللفظ الأول فلا ~~يقع بما بعده شيء، (ولو قال لهذه) أي : لغير المدخول بها (إن دخلت قأنت طالق وطالق ~~فدخلت.. فثنتان في الأصح) لأنهما جميعا معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما، والثاني : لا يقع ~~إلا واحدة" كما لو نجز، ولو أخر الشرط. . فقيل: ms1020 على الوجهين ، وقيل : يقطع بوقوع الثنتين؛ ~~لانتفاء احتمال تعلق الشرط بأحد اللفظين بخلافه في الأول. # (ولو قال لموطوءة : أنت طالق طلقة مع) طلقة (أو معها طلقة. فثنتان) معا، وقيل: ~~مرتبأ، ويبني عليهما قوله: (وكذا غير موطوءة في الأصح) فعلى المعية : يقع ثنتان، وعلى ~~الترتيب : واحدة تبين بها ~~318 PageV148980P318 ~~============================================================ ~~ولو قال : (طلقة قبل طلقة أو بغدها طلقة). فشتان في مؤطومة، وطلقة في غيرها . ولو ~~قال : (طلقة بغد طلقة أو قبلها طلقة) . . فكذا في الأصح . ولو قال : ( طلقة في طلقة) ~~واراد مع.. فطلقتان ، أو الظرف أو الحساب أو أطلق.. فطلقة ، ولؤ قال : (نضف طلقة ~~في نصضف طلقة) .. فطلقة بكل حال . ولو قال : (طلقة في طلقتين) وقصد معية.. # فثلاث، أو ظرفا.. فواحدة ، أو حسابا وعرفه.. فثثتان، وإن جهله وقصد مغناه. # فطلقة،.. # (ولو قال) : أنت طالق (طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة. فثنتان في موطوعة ، وطلقة في ~~غيرها) تبين بها للترتيب. # (ولو قال :) أنت طالق (طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة. فكذا) أي : يقع ثنتان في موطوعة ، ~~وواحدة في غيرها (في الأصح) فيهما، وقيل : لا يقع في موطوعة إلا واحدة؛ لجواز أن يكون ~~المعنى : بعد طلقة مملوكة لي ، أو قبلها طلقة مملوكة لي، وعلى الأول قيل : تقع المنجزة أولا ~~وتعقبها المضمنة، ويلغو ذكر (بعد) و(قبل)، والأصح في "أصل الروضة" : وقوع المضمنة ~~أولا ثم المنجزة(1)، وعلى هلذا قيل : يقع في غير الموطوءة ثنتان ، ويلغو ذكر (بعد) و(قبل) ، ~~وكأنه قال : طلقتين. # (ولو قال :) أنت طالق (طلقة في طلقة وأراد : مع) طلقة (.. فطلقتان) ولفظة (في) ~~تستعمل بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: {اتخلوا في أر}، (أو الظرف أو الحساب أو أطلق. # فطلقة) لأنها مقتضى الظرف وموجب الحساب والمحقق في الإطلاق، (ولو قال) : أنت طالق ~~(نصف طلقة في نصف طلقة. فطلقة بكل حال) مما ذكر من ارادة المعية وهو ظاهر أو الظرف أو ~~الحساب أو عدم ارادة شيء؛ لأن الطلاق لا يتبعض، ولفظة (نصف) الثانية مكتوبة في هامش ~~تسخة المصتف بغير خطه، وهي صواب كما ذكرت في "المحرر" ms1021 و1 الشرح "(2) إذ لو أسقطت ~~وأريد المعية. . وقع طلقتان كما في " الشرح "(3). # (ولو قال) : أنت طالق (طلقة في طلقتين وقصد معية.. فثلاث، أو ظرفا.. فواحدة، أو ~~حسابأ وعرفه.. فثنتان) لأنهما موجيه، (وان جهله وقصد معناه) عند أهل الحساب (. فطلقة، ~~(1) روضة الطالبين (81/8). # (2) المحرر (ص332)، الشرح الكبير (18/9). # (3) الشرح الكبير (18/9). # 319 PageV148980P319 ~~============================================================ ~~وقيل : ثنتان ، وإن لم ينو شييا. . فطلقة ، وفي قولي : ثنتان إن عرف حسابا . ولؤ قال : ~~(بعض طلقة).. فطلقة ، أو (نصفي طلقة) . . فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة. # والأصح : أن قوله : (نضف طلقتين) طلقة ، و( ثلاثة أنصاف طلقة) ، أو ( نضف طلقة ~~و ~~وثلث طلقة) طلقتان . ولو قال : (نصف وثلث طلقة).. فطلقة . ولو قال لأزبع: ~~(أوقغت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أزبعا).. وقع على كل طلقة ، فإن ~~قصد تؤزيع كل طلقة عليهن.. وقع في ثنتين ثنتان ، وفي ثلاث وأزبع ثلاث،.... # وقيل: ثتان) لقصده معنى الحساب، وضعف بأن ما لا يعلم.. لا يصح قصده، (وإن لم ينو ~~شيئا.. فطلقة) لأنها المحقق، (وفي قول: ثنتان إن عرف حسابا) حملا عليه: ~~(ولو قال) : أنت طالق (بعض طلقة.. فطلقة، أو نصفي طلقة.. فطلقة، إلا أن يريد كل ~~نصف من طلقة). . فيقع طلقتان، ووقوع الطلقة بذكر بعضها مبهما أو معينا، قال الشيخ أبو حامد ~~(2) ~~وغيره : بطريق السراية(1) ، وإمام الحرمين : بطريق التعبير بالبعض عن الكل (11 . # (والأصح : أن قوله) : أنت طالق (نصف طلقتين) يقع به (طلقة) لأنها نصفهما، وقيل: ~~طلقتان؛ نظرا إلى نصف كل طلقة ، (و) أن قوله : أنت طالق (ثلاثة أنصاف طلقة، أو نصف ~~طلقة وثلث طلقة) يقع به (طلقتان) نظرا في الأولى إلى زيادة النصف الثالث على الطلقة فيحسب ~~من أخرى، وفي الثانية إلى تكرر لفظ (طلقة) مع العطف ، وقيل : لا يقع فيهما إلا طلقة؛ إلغاء ~~للزائد في الأولى، ونظرا في الثانية إلى أن المضافين من أجزاء الطلقة . # (ولو قال) : أنت طالق (نصف وثلث طلقة.. فطلقة) لا طلقتان ؛ لانتفاء تكرر لفظ طلقة، ~~ولوقال : أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة. ms1022 . لم يقع إلا واحدة؛ لانتفاء العطف. # (ولو قال لأربع: أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا. . وقع على كل طلقة) ~~لأن ما ذكر إذا وزع عليهن. خص كلا منهن طلقة أو بعضها فتكمل، (فإن قصد توزيع كل طلقة ~~عليهن.. وقع) على كل منهن (في ثنتين ثتان، وفي ثلاث وأربع ثلاث)(3) كما يقع في واحدة ~~(1) انظر " روضة الطالبين "(86/8) ~~(2) نهاية المطلب (148/14) ~~(3) قول 9المحرر" : (في قوله : أوقعت بينكن طلقة أو ثلاثا أو أربعا وأراد التوزيع. . وقع في ثلاث ثلاث وفي ~~أربع أربع) غلط لسبق قلم أو من الناسخ ، وصوابه : (وفي ثلاث وأربع ثلاث) كما ذكره في "المنهاج" . # "دقاثق المنهاج" (ص69). PageV148980P320 ~~============================================================ ~~فإن قال : ( أرذت بينكن بغضهن) . . لم يقبل ظاهرا في الأصح . ولو طلقها ثم قال ~~لأخرى: (أشركتك معها) ، أو ( أنت كهي) ؛ فإن نوى.. طلقت ، وإلا. . فلا ، وكذا ~~لؤ قال آخر ذلك لامرأته . # فتا ~~(في الاستشناء] ~~يصخ الاستثناء بشرط أتصاله ، ولا يضر سخته تنفسي وعي . ثلث : ويشترط أن ينوي ~~الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح، والله أعلم . ويشترط عدم أشتغراقه ، ولؤ قال : ~~(أنت طالق ثلاثا إلأ ثنتين وواحدة).. فواحدة ، وقيل : ثلاث،..... # واحدة، وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذذا التقدير؛ لبعده عن الفهم، (فإن قال : أردت ~~بينكن : بعضهن) أي : فلانة وفلانة مثلا (. . لم يقبل ظاهرا في الأصح) لأن ظاهر اللفظ يقتضي ~~شركتهن ويدين، والثاني : يقبل ؛ لاحتمال (بينكن) لما أراده، بخلاف (عليكن) فلا يقبل أن ~~يريد به بعضهن جزما، قاله الإمام والبغوي(1). # (ولو طلقها ثم قال لأخرى : أشركتك معها أو أنت كهي) أو مثلها : (فإن نوى) بذلك طلاقها ~~(.. طلقت، وإلا.. فلا) تطلق؛ لاحتمال اللفظ لغير الطلاق، (وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته) ~~اي : قال لها بعد أن طلق رجل امرأته: أشركتك معها، أو أنت كهي أو مثلها : فإن نوى بذلك ~~طلاقها. طلقت، وإلا.. فلا؛ لما ذكر. # (فصل : يصح الاستثناء) في الطلاق؛ كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة.. فيقع ثنتان (بشرط ~~اتصاله) بالمستثني منه، فإن انفصل.. لم يؤثر، (ولا يضر) في الاتصال ms1023 (سكتة تنفس وعي) ~~لأنها لا تعد فاصلا، بخلاف الكلام اليسير الأجنبي فيضر على الصحيح ~~(قلت : ويشترط أن ينوي الاسثناء قبل فراع اليمين في الأصح، والله أعلم)، والثاني : لا ~~يشترط ذلك، بل يكفي آن يبدو له الاستثناء بعد تمام المستنى منه، واعترض ذلك بأنه يلزم عليه ~~رفع الطلاق بعد وقوعه. # (ويشترط عدم استغراقه) للمستتنى منه ، فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا.. لم يصح الاستثناء ~~ووقع الثلاث، (ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثتين وواحدة. . فواحدة، وقيل : ثلاث) الثاني ~~(1) نهاية المطلب (193/14)، التهذيب (86/6) ~~21 PageV148980P321 ~~============================================================ ~~أو (ثنتين وواحدة إلا واحدة).. فثلاث ، وقيل : ثنتان . وهو من نفي إثبات وعكسه ، فلو ~~قال : (ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة).. فثنتان ، أو (ثلاثا إلا ثلاثا إلأ ثنتين) .. فثنتان ، ~~وقيل : ثلاث ، وقيل : طلقة ، أو (خمسا إلا ثلاثا).. فثتان ، وقيل : ثلاث ، ( أو ثلاثا ~~إلأ نضف طلقة).. فثلاث على الصحيح . ولؤ قال : ( أنت طالق إن شاء ألله) ، أو ( إن ~~لم يشأ الله) وقصد التعليق.. لم يقع ، وكذا يمنع أنعقاد تعليق وعثق ويمين ونذر وكل ~~تصروف.. # يجمع المستثنى فيكون مستغرقا، والأول لا يجمعه، ويلغى قوله : (وواحدة) لحصول الاستغراق ~~بها، (أو) أنت طالق (ثنتين وواحدة إلا واحدة. فثلاث، وقيل : ثنتان) الثاني يجمع المستثنى ~~منه فتكون الواحدة مستثناة من الثلاث، والأول لا يجمعه فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فيلغو ~~الاستشناء ~~(وهو) أي: الاستثناء (من تفي إثبات وعكسه) أي : من الإثبات نفي، (فلو قال) : آنت ~~طالق ( ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة .. فثنتان) لأن المستثنى الثاني مستثني من الأول فيكون المستثنى في ~~الحقيقة واحدة ، (أو ثلاثا إلا ثلائا إلا ثتتين.. فثنتان) لما ذكر، (وقيل : ثلاث) لأن الاستثناء ~~الأول مستغرق فيلغو، والثاني مرتب عليه فيلغو أيضا، (وقيل : طلقة) لأن الاستثناء الثاني ~~صحيح فيعود إلى أول الكلام ، (أو خمسا إلا ثلاثا.. فثنتان ، وقيل : ثلاث) اعتبارا للاستثناء من ~~الملفوظ ؛ لأنه لفظي ، وقيل: من المملوك ، (أو ثلاثا إلا تصف طلقة.. فثلاث على الصحيح) ~~تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء ، وقيل : ثنتان؛ تكميلا للنصف المستثنى ~~(ولوقال : أنت طالق إن شاء ms1024 الله، أو إن لم يشأ الله) أي : طلاقك (وقصد التعليق. . لم يقع) ~~أي : الطلاق؛ لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم ، ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله ~~تعالى محال، وقال صاحب "التلخيص" بالوقوع في الثانية(1)، لأنه ربط الوقوع بما يضاده من ~~عدم مشيئة الله له، فهو كما إذا قال : أنت طالق طلاقا لا يقع عليك، واحترز ب (قصد التعليق) عن ~~قصد التبرك بذكر الله فإنه يقع ، (وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة (انعقاد تعليق) نحو : آنت طالق إن ~~دخلت الدار إن شاء الله، (وعتق) نحو: آنت حر إن شاء الله، (ويمين) نحو: والله؛ لأفعلن ~~كذا إن شاء الله، (ونذر) نحو: لله علي آن أتصدق بمئة إن شاء الله، (وكل تصرف) غير ~~ما ذكر؛ كبيع وغيره: ~~(1) انظر " روضة الطالبين" (98/8) ~~22 PageV148980P322 ~~============================================================ ~~ولو قال : (يا طالق إن شاء أله) . . وقع في الأصح ، أو قال : (أنت طالق إلا أن ~~يشاء ألله) . . فلا في الأصح . # فشتا ~~(في الشك في الطلاق] ~~شك في طلاق.. فلا ، أو في عدد. . فألأقل ، ولا يخفى الورع . ولؤ قال : ( إن كان ذا ~~الطائر غرابا. . فأنت طالق) ، وقال آخر : ( إن لم يكنه. . فافرأتي طالق) وجهل.. لم ~~يخكم بطلاق أحد ، فإن قالهما رجل لزوجتيه.. طلقت إخداهما ولزمه البخث وألبيان ... # (ولو قال : يا طالق؛ إن شاء الله. . وقع في الأصح) نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق ~~حالته والحاصل لا يعلق بالمشيئة ، والثاني : لا يقع ؛ نظرا إلى أن المعنى بالتداء : إنشاء الطلاق، ~~وهو يقبل التعليق بالمشيئة ، ( أو قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله) أي : الطلاق (.. فلا) يقع (في ~~الأصح) لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة، وذلك تعليق بعدم ~~المشيئة، وقد تقدم أنه لا يقع الطلاق فيه، والثاني : يقع؛ لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه ~~المشيثة، وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص ~~(فصل : شك في طلاق) منجز أو معلق؛ أي : هل وقع عليه أو لا (.. فلا) يحكم بوقوعه؛ ~~لأن الأصل : بقاء النكاح، (أو في عدد) كأن شك هل وقع عليه طلقتان ms1025 أو واحدة (.. # فالأقل) يأخذ به؛ لأن الأصل : عدم الزيادة عليه ، (ولا يخفى الورع) فيما ذكر؛ بأن يحتاط ~~فيه، فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي.. راجع؛ ليكون على يقين من الحل ، أو البائن ~~بدون ثلاث.. جدد النكاح، أو بثلاث.. أمسك عنها وطلقها ثلاثا ؛ لتحل لغيره يقينا، وإن كان ~~الشك في العدد.. أخذ بالأكثر، فإن شك في وقوع طلقتين أو ثلاث.. لم ينكحها حتى تنكح زوجا ~~يره ~~(ولو قال : إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق ، وقال آخر : إن لم يكنه فامرأتي طالق وجهل.: ~~لم يحكم بطلاق أحد) منهما؛ لأنه لو اتفرد بما قاله.. لم يحكم بوقوع طلاقه؛ فتعليق الأخر ~~لا يغير حكمه، (فإن قالهما رجل لزوجتيه. . طلقت إحداهما) لوجود إحدى الصفتين، (ولزمه ~~البحث) عن الطائر (والبيان) لزوجتيه إن اتضح له؛ لتعلم المطلقة من غيرها، وعليه الامتناع ~~عنهما إلى أن يتبين الحال. PageV148980P323 ~~============================================================ ~~ولو طلق إخداهما بعينها ثم جهلها.. وقف حتى يذكر ، ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في ~~الجهل . ولو قال لها ولأجنبية : (إحداكما طالق) ، وقال : (قصذت الأجنبية) .. قبل ~~في الأصح . ولؤقال : ( زينب طالق) ، وقال : (قصذت أجنبية) . . فلا على الصحيح. # ولو قال لزوجتيه : (إخداكما طالق) وقصد معينة. . طلقت ، وإلا .. فإخداهما ، ويلزمه ~~البيان في الحالة الأولى ، والتعيين في ألثانية ، وتعزلان عنه إلى البيان أو التغيين ، وعليه ~~البدار بهما، ونفقتهما في الحال ، ويقع الطلاق بأللفظ ، وقيل : إن لم يعين.. فعند ~~التعيين ، وألوطء ليس بيانا ...... # (ولو طلق إحداهما بعينها) كأن خاطبها بالطلاق أو نواها عند قوله : إحداكما طالق (ثم جهلها) ~~بأن نسيها (.. وقف) الأمر من قربان وغيره (حتى يذكر) المطلقة أي : يتذكرها، (ولا يطالب ~~بييان) للمطلقة (إن صدقتاه في الجهل) بها، فإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت : أنا المطلقة. لم ~~يكفه في الجواب (لا أدري) بل يحلف أنه لم يطلقها، فإن نكل. حلفت وقضي بطلاقها. # (ولو قال لها ولأجتبية : إحداكما طالق وقال : قصدت الأجنبية.. قبل في الأصح) بيمينه؛ ~~لاحتمال اللفظ لذلك، والثاني : لا يقبل وتطلق زوجته ؛ لأنها محل الطلاق فلا ينصرف عنها إلى ~~الأجنبية بالقصد. # (ولو ms1026 قال : زينب طالق) واسم زوجته زينب (وقال: قصدت أجتبية) اسمها زينب يعرفها (.. # فلا) يقبل (على الصحيح) لأنه خلاف الظاهر ويدين، والثاني : يقبل بيمينه؛ لاحتمال اللفظ ~~لذلك: ~~(ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق وقصد معينة) منهما (.. طلقت، وإلا.. فإحداهما، ويلزمه ~~البيان في الحالة الأولى ، والتعيين في الثانية) لتعرف المطلقة منهما، (وتعزلان عنه إلى البيان أو ~~التعيين، وعليه البدار بهما) أي : بالبيان والتعيين في الطلاق البائن، وكذا الرجعي في وجه، فإن ~~أخر.. عصى، وإن امتنع. عزر، والأصح في الرجعي : لا بدار عليه؛ لأن الرجعية زوجة، ~~(ونفقتهما في الحال) إلى آن يبين أو يعين لحبسهما عنده حبس الزوجات إلى ذلك، وإذا بين أو ~~عين. لا يسترد المصروف إلى المطلقة ؛ لما ذكر، (ويقع الطلاق باللفظ) في حالتي التعيين ~~وعدمه، (وقيل : إن لم يعين. . فعند التعيين) لأن الطلاق لا ينزل إلا في محل معين، ودفع هذا ~~بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما تقدم؛ فلولا وقوع الطلاق قبله. . لم يمنع منهما، (والوطء) ~~لإحداهما (ليس بيانا) في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى؛ لاحتمال أن يطأ المطلقة ، ~~24 PageV148980P324 ~~============================================================ ~~ولا تغيينا ، وقيل : تغيين . ولؤ قال مشيرا إلل واحدة : (هلذه المطلقة) . . فبيان ، أو ~~(أرذت هلذه وهلذه) ، أو (هذه بل هلذو).. حكم بطلاقهما . ولؤ ماتتا أو إخداهما قبل ~~بيان وتغيين. . بقيث مطالبته لبيان الإزث...... # (ولا تعيينا) في الحالة الثانية لغير الموطوءة للطلاق، بل يطالب بالبيان والتعيين، فإن بين المطلقة ~~بغير الموطوءة. . قبل، وكذا بالموطوعة، لكن عليه الحد إن كان الطلاق بائنا والمهر ؛ لجهلها بأنها ~~المطلقة، وله أن يعين للطلاق غير الموطوءة، وكذا الموطوءة ، لكن عليه المهر؛ بناء على وقوع ~~الطلاق عند اللفظ، (وقيل) : الوطء (تعيين) فلا يمنع من وطء أيتهما شاء: ~~(ولو قال مشيرا إلى واحدة : هاذه المطلقة . فبيان) لها، أو هذه الزوجة.. فبيان أن غيرها ~~المطلقة، (أو) قال مشيرا إلى كل متهما : (أردت هاذه وهلذه، أو هذذه بل هاذه) أو هذذه مع ~~هلذه، أو هذه هذه (.. حكم بطلاقهما) في الظاهر؛ لاقراره به بما قاله، ورجوعه بذكر (بل) ~~عن الإقرار بطلاق الأولى. ms1027 . لا يقبل، أما في الباطن . فالمطلقة من نواها فقط ، قاله الإمام(1) ~~قال: فإن تواهما جميعا.. فالوجه : آنهما لا يطلقان(2)، إذ لا وجه لحمل (إحداكما) عليهما ~~جميعا، ولو قال: أردت هاذه ثم هلذه أو هذذه فهذه.. حكم بطلاق الأولي فقط كما في ~~"التهذيب" و1 التتمة " لفصل الثانية بالترتيب والتعقيب (3)، ونقله الإمام عن القاضي حسين في ~~(ثم) واعترضه بتضمن الكلام الاعتراف بالطلاق فيهما، فليحكم بوقوعه فيهما كما في الواو، ~~وسكت عن ذكر الفاء، وهي ك (ثم)(4)، قال الرافعي : والحق الاعتراض(5)، لكن رجح في ~~"الروضة" الأول(2)، ولو قال عند المطالبة بالتعيين : هذذه المطلقة وهذذه أو بل هلذه أو ثم ~~هذذه.. تعينت الأولى ولغا ذكر غيرها ؛ لأن التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق، وليس له إلا ~~اختيار واحدة، فيلغو ذكر اختيار غيرها ~~(ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين. . بقيت مطالبته) أي: المطالبة للمطلق بهما (لبيان ~~الإرث) فإذا بين أو عين. . لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا وإن قيل : بوقوعه عند التعيين؟ # (1) نهاية المطلب (248/14). # (2) نهاية المطلب (250/14). # (3) التهذيب (110/6) ~~(4) نهاية المطلب (250/14). # (5) الشرح الكبير (48/9). # (6) روضة الطالبين (106/8) PageV148980P325 ~~============================================================ ~~ولؤ مات.. فالأظهر : قبول بيان وارثه لا تغينه . ولؤ قال : ( إن كان غرابا. . فأمرأتي ~~طالق ، وإلأ.. فعبدي حر) وجهل. . منع منهما إلى البيان ، فإن مات. . لم يقبل بيان ~~95 ~~الوارث على المذهب ، بل يقرع بين العبد والمزأة ؛ فإن قرع. . عتق ، أو قرعث.. لم ~~تطلق ، وألأصح : أنه لا يرق . # فششاق ~~(في بيان الطلاق السني والبدعي) ~~الطلاق : سني وبذعي، ويخرم البدعي ، وهوضربان : ~~لسبق الإيقاع ، ويرث من الأخرى: ~~(ولو مات) قبل البيان أو التعيين (. فالأظهر : قبول بيان وارثه لا) قبول (تعيينه) لأن البيان ~~اخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة، والتعيين اختيار شهوة فلا يخلفه الوارث فيه، ~~والثاني : يقبل بيانه وتعيينه كما يخلفه في حقوقه؛ كالرد بالعيب، والأخذ بالشفعة وغيرهما، ~~والثالث : لا يقبل بيانه ولا تعيينه ؛ لأن حقوق النكاح لا تورث. # (ولو قال : إن كان) هذذا الطائر (غرابا فامرأتي طالق ، وإلا فعبدي حر وجهل. ms1028 منع منهما) ~~لزوال ملكه عن أحدهما فلا يستمتع بالزوجة ولا يستخدم العبد ولا يتصرف فيه ( إلى البيان) ~~لتوقعه، وعليه نفقتهما إليه، (فإن مات.. لم يقبل بيان الوارث على الملهب) لأنه يتهم في بيان ~~أن الطائر غراب بمنع المرأة من الإرث وإبقاء العبد في الرق ، والطريق الثاني : فيه قولا الطلاق ~~المبهم بين الزوجتين، (بل يقرع بين العبد والمرأة) فلعل القرعة تخرج على العبد؛ فإنها مؤثرة في ~~العتق دون الطلاق، (فإن قرع) أي : خرجت القرعة عليه (. عتق) بأن كان التعليق في الصحة ~~أو في مرض الموت وخرج من الثلث، وترث المرأة إلا إذا ادعت أنها طلقت بالتعليق وكان الطلاق ~~بائنا، (أو قرعت) أي: خرجت القرعة عليها (. لم تطلق) إذ لا أثر للقرعة في الطلاق ، ~~والورع أن تترك الميراث ، (والأصح : أنه لا يرق) أي : لا يرجع إلى تمحض الرق ، بل يبقى على ~~حاله من تعليق عتقه ويستمر الإشكال بحاله، والثاني: يرق فيتصرف فيه الوارث كيف يشاء ويزول ~~الإشكال، ووجهه: أن القرعة تؤثر في الرق كالعتق؛ فكما يعتق إذا خرجت عليه.. يرق إذا ~~خرجت على عديله، ودفع بأنها لم تؤثر في عديله فلا تؤثر فيه ~~(فصل : الطلاق سني وبدعي، ويحرم البدعي، وهو ضربان) ~~327 PageV148980P326 ~~============================================================ ~~طلاق في حيض منسوسة - وقيل : إن سألته. . لم يخرم - ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في ~~الأصح . ولؤقال : ( أنت طالق مع آخر حيضك) .. فسني في الأصح ، أو (مع آخر طهر) ~~لم يطأها فيه.. فبذعي على المذهب . وطلاق في طهر وطىء فيه من قذ تخبل ولم يظهز ~~حمل، فلؤ وطىء حائضا وطهرث فطلقها.. فبذعي في الأصح، ويحل خلعها، وطلاق ~~من ظهر.... # أحدهما: (طلاق في حيض ممسوسة) أي: موطوءة، وحرمة هذذا لمخالفته لقوله تعالى : ~~يكأيها النبي إذا طلقيم النساه فطلقوهن لعدتهب) اي : في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة ، وبقية ~~الحيض لا تحسب من العدة، والمعنى فيه : تضررها بطول مدة التربص، (وقيل: إن سألته) ~~أي: سألت الطلاق في الحيض (.. لم يحرم) لرضاها بطول المدة، (ويجوز خلعها فيه) ~~لحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة ؛ حيث افتدت ms1029 بالمال، وقد قال تعالى : فلا جناح عليهما فيما أفتدت ~~بو}، (لا أجنبي) أي : لا يجوز خلعه في الحيض (في الأصح) لأنه لم يعلم فيه وجود حاجتها ~~إلى الخلاص بالمفارقة، والثاني : يجوز ؛ لأن الظاهر : أن الأجبي إنما يبذل المال لحاجتها إلى ~~الخلاص، ويحرم الطلاق في النفاس كالحيض؛ لأن المعنى المحرم شامل له : ~~(ولو قال : أنت طالق مع آخر حيضك.. فسني في الأصح) لاستعقابه الشروع في العدة؛ بناء ~~على أن القرء : الطهر المحتوش بدمين ، وهو الأظهر كما سيأتي في (العدة)، والثاني : بدعي ؛ ~~بناء على أن القرء : الانتقال من الطهر إلى الحيض فلا يستعقب الشروع في العدة، (أو مع آخر ~~طهر) عينه (لم يطأها فيه. فيدعي على المذهب) لأنه لا يستعقب الشروع في العدة؛ بناء على ~~الراجح في تفسير القرء، وقيل : سني؛ بناء على مقابله، فالمراد ب (المذهب) هنا المعبر به في ~~"الروضة "(1) أيضا : الراجع ~~(و) الضرب الثاني : (طلاق في طهر وطىء فيه من قد تحبل) بألا تكون صغيرة ولا آيسة (ولم ~~يظهر حمل) وحرمة هذا لأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل؛ فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون ~~الحامل، وعند الندم قد لا يمكن التدارك فيتضرر الولد، (فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها. # فبدعي) أيضا (في الأصح) فيحرم؛ لاحتمال العلوق المؤدي إلى الندم كما تقدم ، والثاني : ليس ~~ببدعي فلا يحرم؛ لاشعار بقية الحيض ببراءة الرحم، ودفع ياحتمال أن تكون البقية مما دفعته ~~الطبيعة أولا وهيأته للخروج، (ويحل خلعها) أي : الموطوءة في الطهر، (وطلاق من ظهر ~~(1) روضة الطالبين (5/8) PageV148980P327 ~~============================================================ ~~حملها. ومن طلق بذعيا.. سن له الرجعة ، ثم إن شاء. . طلق بعد طهر . ولؤ قال ~~لحايض : (أنت طالق للبذعة) .. وقع في ألحال ، أو ( للسنة) . . فحين تطهر ، أو لمن ~~في طهر لم تمس فيه : ( أنت طالق للسنة) . . وقع في الحال ، وإن مست.. فحين تطهر ~~بعدحيض، أو (للبذعة).. ففي الحال إن مست فيه ، وإلا.. فحين تحيض....... # حملها) لأن أخذ العوض وظهور الحمل يبعد احتمال الندم، ولو كانت الحامل ترى الدم وقلنا : هو ~~حيض . لم يحرم الطلاق فيه؛ لأن ms1030 عدتها بوضع الحمل: ~~ننيه ~~[معنى الطلاق السني وحكمه] ~~سكوت المصنف عن بيان معنى السني وحكمه يشعر بأنه ما عدا البدعي وأنه جائز، وذلك ماش ~~على أحد الاصطلاحين : أن السني الجائز والبدعي الحرام ، والاصطلاح الثاني : المشهور : أن ~~السني بعض الجائز؛ كطلاق ممسوسة في طهر لم يطأها فيه وليست بحامل، وأن طلاق الحامل ~~والايسة والصغيرة وغير الممسوسة ليس بسني ولا بدعي وهو جائز، والأمر في ذلك يسير، والأول ~~لانضباطه أولى ~~(ومن طلق بدعيا.. سن له الرجعة، ثم إن شاء . . طلق بعد طهر) لحديث "الصحيحين " : أن ~~ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : "مره ~~فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا *(1) أي : قبل أن يمسها إن أراد؛ كما صرح بذلك في بعض رواياتهما، ~~ويقاس غير هذذه الصورة من البدعي عليها ~~(ولو قال لحائض) ممسوسة أو لنفساء: (أنت طالق للبدعة.. وقع في الحال، أو للسنة.. فحين ~~تطهر) ولا يتوقف الوقوع على الاغتسال، (أو) قال (لمن في طهر لم تمس فيه) وهي مدخول ~~بها : (أنت طالق للسنة.. وقع في الحال، وإن مست. فحين تطهر بعد حيض أو) قال لمن في ~~طهر: أنت طالق، (للبدعة.. ففي الحال) يقع (إن مست فيه، وإلا) أي: وإن لم تمس فيه ~~وهي مدخول بها (. فحين تحيض) أي: ترى دم الحيض؛ فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة ولم ~~يعد.. تبين أن الطلاق لم يقع ، وهلذا كما رأيت خطاب لمن يكون طلاقها سنيا أو بدعيا، فلو قال ~~(1) صحيح البخاري (5252)، صحيح مسلم (1471) PageV148980P328 ~~============================================================ ~~ولؤ قال : ( أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله) . . فكللشنة ، و( طلقة ~~قبيحة أو أقبع الطلاق أو أفحشه). . فكللبذعة ، أو (سنية بذعية) ، أو (حسنة قبيحة) .. # وقع في الحال . ولا يخرم جمع الطلقات ، ولو قال : (أنت طالق ثلاثا) ، أو ~~(ثلاثا للشنة) وفسر بتفريقها على الأقراء.. لم يقبل إلأ ممن يغتقد تخريم الجنع ، ~~والاصغ : أنه يدين ، ويدين من قال : ( أنت طالق) ، وقال : ( أرذث إن دخلت أو إن شاء ~~زيد)0... # لمن لا يتصف طلاقها بذلك؛ كغير الممسوسة ms1031 والصغيرة وغيرهما : أنت طالق للسنة أو للبدعة. # وقع في الحال مطلقا ويلغو ذكر السنة والبدعة. # (ولو قال : أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله. فكللسنة) فإن كانت في ~~حيض. لم يقع حتى تطهر، أو في طهر لم تمس فيه. . وقع في الحال، أو مست فيه. . وقع حين ~~تطهر بعد حيض، (وطلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه فكللبدعة) فإن كانت في حيض.: ~~وقع في الحال، وكذا في طهر مست فيه، وإلا.. فحين تحيض، ولو خاطب بهلذه الألفاظ من ~~ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا ؛ كالحامل والايسة وغيرهما. . وقع في الحال مطلقا كما لو قال : للسنة ~~أو للبدعة، (أو سنية بدعية أو حستة قبيحة . . وتع في الحال) ويلغو ذكر الصفتين ؛ لتضادهما : ~~(ولا يحرم جمع الطلقات) أي : أن يطلق ثلاثا دفعة ؛ لانتفاء المحرم له، والأولى له تركه! # بأن يفرقهن على الأقراء، أو الأشهر؛ ليتمكن من الرجعة، أو التجديد إن ندم ، (ولو قال) ~~لممسوسة: (أنت طالق ثلاثا ، أو ثلاثا للسنة ، وفسر بتفريقها على الأقراء) أي : قال : إنه نوى ~~في كل قرء طلقة (.. لم يقبل) في الظاهر؛ لمخالفته لمقتضى اللفظ من وقوع الثلاث دفعة في ~~الحال في الأولى، وفي الثانية إن كانت المرأة طاهرا وحين تطهر إن كانت حائضا، ولا سنة في ~~التفريق، (إلا ممن يعتقد تحريم الجمع) للثلاث دفعة كالمالكي، فيقبل لموافقة تفسيره لاعتقاده، ~~(والأصح) على عدم القبول : (أنه يدين) فيما نواه فيعمل به في الباطن إن كان صادقا؛ بأن ~~يراجعها أو يطلقها، ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة، وإلا.. فلا، وفي ذلك قال الشافعي ~~رضي الله عنه : له الطلب وعليها الهرب، والوجه الثاني : لا يدين؛ لأن اللفظ لا يحتمل المراد، ~~والنية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ، (ويدين من قال : أنت طالق وقال : أردت إن دخلت) الدار، ~~(أو إن شاء زيد) بخلاف إن شاء الله؛ لأنه يرفع حكم الطلاق، وما قيله يخصصه بحال دون ~~حال ~~29 PageV148980P329 ~~============================================================ ~~ولؤ قال : (نسائي طوالق) ، أو (كل افرأة لي طالق) ، وقال : (أرذث بغضهن) .. # فألصحيح : أنه لا يقبل ms1032 ظاهرا إلآ لقرينة؛ بأن خاصمته وقالت : ( تزوجت) ، فقال : (كل ~~أمرأة لي طالق) ، وقال : (أردث غير المخاصمة). # فا ~~(في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها] ~~قال : ( أنت طالق في شهر كذا) ، أو ( في غرته) ، أو ( أوله) . . وقع بأؤل جزء منه . # أو (في نهاره) ، أو ( أول يوم منه) . . فبفخر أول يؤم منه . أو (آخره) . . فبآخر جزء من ~~الشهر ، وقيل : بأول النصف الآخر . ولؤ قال ليلا : (إذا مضى يوم). . فبغروب شنس ~~غده، أو نهارا.. ففي مثل وقته من غده ، أو (اليؤم) ؛ فإن قاله نهارا.. فبغروب شنسه، ~~وإلا.. لغا..... # (ولو قال : نسائي طوالق، أو كل امرأة لي طالق وقال : أردت بعضهن) كفلانة وفلانة دون فلانة ~~فالصحيح : أنه لا يقبل ظاهرا) لمخالفته لعموم اللفظ المحصور أفراده القليلة، (إلا ~~لقرينة؛ بأن خاصمته) زوجته (وقالت) له (تزوجت) علي ؟ (فقال) منكرا لذلك : (كل امرأة ~~لي طالق وقال : أردت غير المخاصمة) فيقبل في ذلك؛ رعاية للقرينة ، والثاني : يقبل مطلقا؛ ~~لأن استعمال العام في بعض أفراده شائع ، والثالث : لا يقبل مطلقا، والقرينة الحالية لا تصرف مثل ~~هذا العام عن عمومه، وإنما تصرفه اللفظية كالاستثناء، وعلى عدم القبول : يدين ~~(فصل : قال : أنت طالق في شهر كذا، أو في غرته، أو أوله) أو رأسه (.. وقع) الطلاق ~~(بأول جزء منه) وهو أول جزء من الليلة الأولى منه ، ووجه (في شهر كذا) بأن المعنى : إذا جاء ~~شهر كذا، ومجيئه يتحقق بمجيء أول جزء منه ~~(أو في نهاره أو أول يوم منه.. فبفجر أول يوم منه) على قياس ما تقدم. # (أو آخره.. فبآخر جزء من الشهر ، وقيل : بأول النصف الآخر) إذ كله آخر الشهر فيقع بأوله، ~~ورد بسبق الأول إلى الفهم: ~~(ولوقال ليلا: إذا مضى يوم) فأنت طالق (.. فبغروب شمس غده) تطلق، (أو نهارا.. ففي مثل ~~وقته من غده) تطلق، (أو اليوم) أي: قال: إذا مضى اليوم فأنت طالق: (فإن قاله نهارا.. فبغروب ~~شمسه) تطلق، (وإلا) أي : وإن لم يقله نهارا؛ بأن قاله ليلا (.. لغا) أي : لا يقع به شيء: ~~9 PageV148980P330 ~~============================================================ ~~وبه ئقاس شفر وسنة . أو ( انت ms1033 طالق أمس ) وقصد أن يقع في ألحال مستندا إلنه. . وقع في ~~الحال ، وقيل : لغو ، أو قصد أنه طلق أفس وهي الآن مغتية.. صدق بيمينه ، أو قال : ~~(طلقت في نكاح آخر) ؛ فإن عرف.. صدق بيمينه ، وإلا .. فلا . وأدواث التعليق : ~~"من" كا من دخلت) ، و"إن، ، و"إذا" ، و8 متى " ، و8 متى ما" ، و" كلما"، ~~و" أيي"؛ كه أي وقت دخلت" ، ولا يقتضين فؤرا إن علق بإيبات في غير خلع.... # (وبه) أي : بما ذكر (يقاس شهر وسنة) والشهر والسنة، فإذا قال ليلا أو نهارا : إذا مضيى شهر ~~فأنت طالق. . طلقت بمضي ثلاثين يوما، ومن ليلة الحادي والثلاثين أو يومه يقدر ما سبق التعليق ~~من ليلته أو يومه، وإذا قال في آثناء شهر : إذا مضت سنة فأنت طالق، . طلقت بمضي أحد عشر ~~شهرا بالأهلة مع إكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يوما، وإذا قال : إذا مضى الشهر أو قال : ~~السنة فأنت طالق.. طلقت بمضي بقية ذلك الشهر أو تلك السنة ~~(أو) قال : (أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه. . وقع في الحال) ولغا قصده ~~الاستناد إلى أمس؛ لاستحالته، (وقيل : لغو) أي : لا يقع به شيء؛ لقصده به مستحيلا، (أو ~~قصد أنه طلق أمس وهي الان معتدة. صدق بيمينه) في ذلك، وتكون عدتها من أمس المذكور إن ~~صدقته، ومن وقت الإقرار إن كذبته، (أو قال : طلقت في نكاح آخر) أي : غير هذذا النكاح: ~~(فإن عرف) الطلاق المذكور بنكاحه ( صدق بيمينه) في إرادته، (وإلا. فلا) يصدق ~~ويحكم بوقوع الطلاق في الحال كما قاله في " الشرح الصغير" ، ونقل فيه عن الإمام : أنه ينبغي أن ~~يقبل فيما قاله ؛ لاحتماله، واقتصر في " الكبير" على بحث الإمام من غير عزو إليه (1)، وتبعه في ~~"الروضة"(2) ، والأول نقله الإمام والبغوي عن الأصحاب(3). # (وأدوات التعليق: من؛ كمن دخلت) في الدار من زوجاتي. . فهي طالق (وإن ، وإذا، ومتىن، ~~ومتى ما، وكلما) نحو: إن دخلت الدار، وإذا، أو متى، أو متى ما، أو كلما دخلتها. فأنت ~~طالق، (وأي؛ كأي وقت دخلت) الدار.. فأنت ms1034 طالق ، (ولا يقتضين فورا) في المعلق عليه ~~(إن علق بإثبات) أي : بمثبت ؛ كالدخول فيما ذكر (في غير خلع) أما فيه.. فيشترط الفور في ~~(1) الشرح الكبير (26/9) ~~(2) روضة الطالبين (120/8- 121). # (3) نهاية المطلب (115/14-116)، التهذيب (48/6). PageV148980P331 ~~============================================================ ~~إلا (أنت طالق إن شنت) ، ولا تكررا إلا " كلما" . ولؤ قال : (إذا طلقتك. . فأنت ~~طالق) ثم طلق ، أو علق بصفة فوجدث.. فطلقتان ، أو (كلما وقع طلاقي) فطلق. . # فثلاث في منسوسة وفي غيرها طلقة . ولو قال وتخته أزبع : ( إن طلقت واحدة. . فعبد ~~ح2، وإن ثنتين.. فعبدان، وإن ثلاثا. . فثلاثة ، وإن أزبعا. . فازبعة فطلق أزبعا معا أو ~~مرتبا.. عتق عشرة ، ولو علق به كلما".. فخمسة عشر على الصجيح. ولو علق بنفي ~~فغلي.. فألمذهب: أنه إن علق بهإن" كا إن لم تدخلي) . . وقع عند اليأس من الدخول ، ~~بعضها؛ للمعاوضة، نحو: إن ضمنت، وإذا أعطيت كما تقدم، (إلا أنت طالق إن شئت) .. # فإنه يقتضي الفور في المشيئة؛ لتضمنه تمليك الطلاق؛ كطلقي نفسك، (ولا تكررا، إلا كلما) ~~فإنها تقتضيه، وسيأتي التعليق بالنفي ~~(ولو قال : إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق، أو علق بصفة فوجدت. . فطلقتان) واحدة بالتطليق ~~بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت، وأخرى بالتعليق به، (أو) قال : (كلما وقع طلاقي) عليك ~~فأنت طالق (فطلق.. فثلاث في ممسوسة) واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق ب (كلما) واحدة بوقوع ~~المنجزة وأخرى بوقوع هلذه الواحدة ، (وفي غيرها) أي : غير الممسوسة (.. طلقة) لأنها تبين ~~بالمنجزة فلا يقع المعلق بعدها ~~(ولو قال وتحته أربع) وله عبيد : ( إن طلقت واحدة فعبد حر، وإن) طلقت (ثنتين فعبدان) ~~حران، (وإن) طلقت (ثلاثا قثلاثة) من عبيدي أحرار، (وإن) طلقت (أربعا فأربعة) من عبيدي ~~أحرار (فطلق أربعا معا أو مرتبا.. عتق عشرة) من عبيده؛ واحد بطلاق الأولى، واثنان بطلاق ~~الثانية، وثلاثة بطلاق الثالثة، وأربعة بطلاق الرابعة، ومجموع ذلك عشرة (ولو علق ب ~~0 كلما.. فخمسة عشر) عبدا (على الصحيح) واحد بطلاق الأولى، وثلاثة بطلاق الثانية ؛ لأنه ~~صدق به طلاق واحدة، وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة؛ لأنه صدق به طلاق واحدة، وطلاق ~~ثلاث وسبعة بطلاق ms1035 الرابعة ، لأنه صدق به طلاق واحدة ، وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربع، ~~والوجه الثاني : يعتق سبعة عشر؛ باعتبار صفة الثنتين في طلاق الثالثة، والثالث : يعتق عشرون؛ ~~باعتبار صفة الثلاث أيضا في طلاق الرابعة، والرابع : يعتق ثلاثة عشر؛ بإسقاط صفة الثنتين في ~~طلاق الرابعة. # (ولو علق) الطلاق (بنفي فعل. . فالمذهب : أنه إن علق ب9 إن" كإن لم تدخلي) أي : الدار ~~فأنت طالق (.. وقع عند اليأس من الدخول) كأن ماتت قبله فيحكم بوقوع الطلاق قبيل الموت، PageV148980P332 ~~============================================================ ~~أؤ بغيرها.. فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل. ولؤ قال : ( أنت طالق أن دخلت أو أن ~~لم تدخلي) بفتح "أن".. وقع في الحال . قلث : إلأ في غير نخوي.. فتعليق في ~~الاصح ، والله أعلم..... # (أو بغيرها) ك (إذا) (. فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل) من وقت التعليق ولم تفعل يقع ~~الطلاق، هلذا هو المنصوص في صورتي (إن) و(إذا)، والفرق بينهما : أن (إن) حرف شرط ~~لا إشعار له بالزمان ، و( إذا) ظرف زمان كا متى) في التناول للأوقات، فإذا قيل : متي ألقاك .. # صح أن تقول : متى شئت، أو إذا شئت، ولا يصح إن شئت، فقوله : (إذ لم تدخلي الدار) ~~معناه : إن فاتك دخولها، وفواته بالموت، وقوله : (إذالم تدخلي الدار. فأنت طالق) معناه : ~~أي وقت فاتك الدخول.. فيقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول ولم يؤت به، والطريق ~~الثاني : في كل من الصورتين قولان بتخريج قول من كل منهما إلى الأخرى : أحدهما : أن الطلاق ~~انما يقع فيهما عند اليأس من الفعل لا بمضي زمن يمكن فيه الفعل ولم يفعل؛ كما في طرف الإثبات ~~لا يختص التعليق بالزمان الأول، والقول الثاني : يقع في كل منهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل ولم ~~يفعل؛ لأنه أول وقت حصل فيه عدم الفعل المعلق به، والطلاق يقع بأول حصول الصفة، والحقوا ~~ب (إذا) غيرها من آخواتها فيما ذكر كما شملته عبارة المصنف؛ نحو: متى، أو أي وقت لم ~~تدخلي الدار فأنت طالق. فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الدخول، ولم تأت به على ms1036 الراجح ~~(ولو قال : أنت طالق أن دخلت) الدار ( أو أن لم تدخلي بفتح " أن". . وقع في الحال) لأن ~~المعنى للدخول أو لعدمه بتقدير لام التعليل ؛ كما في قوله تعالى : { أن كان ذامال وبنين}، وسواء ~~كان فيما علل به صادقا أم كاذبا . # (قلت : إلا في غير تخوي. فتعليق في الأصح، والله أعلم) لأن الظاهر : قصده له، وهو ~~لا يميز بين (أن) و( إن) ، والثاني : يحكم بوقوعه في الحال ، إلا أن يقول : قصدت التعليق.. # فيصدق بيمينه ، قال الرافعي: وهذا أشبه؛ أي: بالترجيح، ورجحه ابن الصباغ(1)، وصحح ~~الأول في "الروضة "(2). # (1) الشرح الكبير (85/9) ~~(2) روضة الطالبين (136/8- 137) PageV148980P333 ~~============================================================ ~~فتاق ~~افي أنواع التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها] ~~علق بحمل؛ فإن كان حمل ظاهر. . وقع، وإلا ؛ فإن ولدت لدون سته أشهر من ~~التغليق. . بان وقرعه ، أو لأكتر من أزبع سنين ، أو بينهما وؤطئت وأمكن حدوته به. . # فلا ، وإلا.. فالأصح : وقوعه . وإن قال : ( إن كنت حاملا بذكي:. فطلقة ، أو أنتى. . # فطلقتين) فولدتهما.. وقع ثلاث ، أو ( إن كان حملك ذكرا . . فطلقة أو أنثى. . فطلقتين) ~~فولدتهما.. لم يقع شيء،.... # (فصل : علق بحمل) كأن قال : إن كنت حاملا فأنت طالق : (فإن كان) بها (حمل ظاهر.. # وقع) الطلاق في الحال، (وإلا) أي : وإن لم يكن بها حمل ظاهر.. نظر : (فإن ولدت لدون ستة ~~أشهر من التعليق. . بان وقوعه) حين التعليق ؛ لوجود الحمل حينئذ ؛ إذ أقل مدته ستة أشهر، (أو) ~~ولدت (لاكثر من أربع سنين) من التعليق (أو بينهما) أي : بين الستة اشهر والأربع سنين (ووطنت) ~~بعد التعليق (وأمكن حدوثه به) أي : حدوث الحمل بالوطء ؛ بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر ~~فاكثر (.. فلا) يقع بالتعليق طلاق ؛ لتبين انتفاء الحمل في الصورة الأولى ؛ إذ اكثر مدة الحمل أربع ~~سنين، ولاحتمال حدوث الحمل من الوطء بعد التعليق في الثانية، والأصل : بقاء النكاح، (وإلا) ~~أي : وإن لم يطأها بعد التعليق، أو وطئها بعده ولم يمكن حدوث الحمل بذلك الوطء ؛ بأن كان بينه ~~وبين الوضع دون ستة أشهر (.. فالأصح : وقوعه) لتبين وجود الحمل عند التعليق ظاهرا، والثاني ms1037 : ~~لا يقع؛ لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستدخالها منيه ، والأصل : بقاء النكاح: ~~نديه ~~اجواز الوطء والاستمتاع حيث لم يكن حمل ظاهر] ~~التعرض للوطء حيث لم يكن حمل ظاهر يشعر بجوازه وجواز الاستمتاع ، وهو الأصح؛ لأن ~~الأصل: عدم الحمل وبقاء النكاح، وقيل : يحرم ذلك؛ احتياطا في محل التردد إلى أن يستبرئها ~~بقرء، وقيل: بثلاثة. # (وإن قال: إن كنت حاملا بذكر فطلقة) أي: فأنت طالق طلقة (أو أنثى فطلقتين فولدتهما.. وقع ~~ثلاث) لتبين وجود الصفتين ، وتنقضي العدة في الصورة المذكورة بالولادة ، (أو) قال : (إن كان ~~حملك ذكرا فطلقة أو أنشى فطلقتين فولدتهما. . لم يقع شيء) لأن قضية اللفظ : كون جميع الحمل PageV148980P334 ~~============================================================ ~~أو (إن ولذت. . فأنت طالق) فولدت أثنين مرتبا.. طلقت بالأول ، وأنقضت عدتها ~~بألثاني. وإن قال : ( كلما ولذت) فولدث ثلاثة من حمل. . وقع بآلأ ؤلين طلقتان وأنقضت ~~بالثالث ، ولا يقع به ثالثة على الصحيح . ولو قال لأزبع : (كلما ولدث واحدة. . # فصواحبها طوالق) فولذن معا. . طلقن ثلاثا ثلاثا ، أو مرتبا.. طلقت الرابعة ثلاثا ، وكذا ~~الأولى إن بقيث عدتها ، والثانية طلقة ، والثالثة طلقتين، وأنقضت عدتهما ...... # ذكرا أو أتثى، (أو) قال : (إن ولدت فأنت طالق قولدت اثنين مرتبا. . طلقت بالأول) لوجود ~~الصفة، (وانقضت عدتها بالثاني) سواء كان من حمل الأول؛ بأن كان بين وضعيهما دون ستة ~~أشهر ، أم من حمل آخر؛ بأن وطنها بعد ولادة الأول وأتت بالثاني لأقل من أربع سنين ~~(وإن قال : كلما ولدت) فأنت طالق (فولدت ثلاثة من حمل) مرتبا ( . وقع بالأولين طلقتان ~~وانقضت) عدتها (بالثالث، ولا يقع به ثالثة على الصحيح) إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي ~~به العدة فلا يقارنه طلاق، والثاني : يقع به طلقة ثالثة وتعتد بعده بالأقراء، ولا محذور في مقارتة ~~الطلاق؛ لانقضاء العدة، حتى لو قال للرجعية : أنت طالق مع انقضاء عدتك. . يقع الطلاق معه ~~والأول المشهور المتصوص عليه في "الأم" وغيره(1)، والثاني منقول عن " الإملاء" ، وبعضهم ~~أثبته، والاكثرون نفوه وقطعوا بالأول، قلو عبر المصنف : بدل (الصحيح) ب (المذهب).: ~~لوفي باصطلاحه في ذلك هنا، ولو ولدت ms1038 اثنين كما ذكر.. وقع بالأول طلقة، وتنقضي العدة ~~بالثاني، وهل يقع به ثانية وتعتد بعده ؟ فيه الخلاف المذكور، ولو ولدت أربعة. . فيقع بالثلاثة ~~ثلاث، وتنقضي العدة بالرايع. # (ولو قال لأربع) حوامل : (كلما ولدت واحدة) منكن (فصواحبها طوالق فولدن معا.. طلقن ~~ثلاثا ثلاثا) لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب ؛ فيقع بولادتها على كل من الثلاثة طلقة، ولا يقع ~~بها على نفسها شيء ويعتددن جميعا بالأقراء، وصواحب : جمع صاحبة كضاربة وضوارب، ~~وقوله : (ثلاثا) الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا، (أو) ولدن (مرتبا.. طلقت ~~الرابعة ثلاثا) بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة واتقضت عدتها بولادتها، (وكذا الأولي) ~~طلقت ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة ( إن بقيت عدتها) عند ولادة الرابعة، (و) طلقت ~~(الثانية طلقة) بولادة الأولى ، (والثالثة طلقتين) بولادة الأولى والثانية ، (وانقضت عدتهما ~~(1) الام (523/6). # 39 PageV148980P335 ~~============================================================ ~~بولادتهما ، وقيل : لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة ، وإن ولدث ثنتان معا تم ~~ثنتان معا. . طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا - وقيل : طلقة - وألأخريان طلقتين طلقتين . وتصدق ~~بيمينها في حيضها إذا علقها به ، لا في ولادتها في الأصح، ولا تصدق فيه في تغليق ~~غيرها . ولؤ قال : (إن حضتما. . فأنتما طالقان) فزعمتاه وكذبهما.. صلق بيمينه.... # بولادتهما) والأولى تعتد بالأقراء، وفي استئنافها العدة للطلقة الثانية والثالثة الخلاف في طلاق ~~الرجعية، وهو طريقان : أحدهما: تستأنف في قول، وتبني في قول، والثاني: القطع بالبناء، ~~والراجح : البناء وإن أثبتنا الخلاف، (وقيل : لا تطلق الأولي) أصلا، (وتطلق الباقيات طلقة ~~طلقة) بولادة الأولى؛ لأنهن صواحبها عند ولادتها؛ لاشتراك الجميع في الزوجية حينيذ، ~~وبطلاقهن انتفت الصحبة بين الجميع فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى، ولا ولادة بعضهن في حق ~~بعض، ودفع هلذا بأن الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية؛ فإنه لو حلف بطلاق نسائه.. # دخلت الرجعية فيه ، (وإن ولدت ثتان معأثم ثنتان معا. . طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا) أي : طلق كل ~~منهما ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة، (وقيل : طلقة) فقط بولادة رفيقتها، وانتفت ~~الصحبة من حينئذ، (والأخريان طلقتين طلقتين) أي : طلق كل منهما ms1039 طلقتين بولادة الأوليين، ~~ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شيء، وتنقضي عدتهما بولادتهما، وعلى ماتقدم نقله عن ~~" الإملاء" : يقع على كل منهما طلقة أيضا بولادة الأخرى، وتعتدان بالأقراء: ~~(وتصدق بيميتها في حيضها إذا علقها) آي: علق طلاقها (به) وقالت: حضت وأنكره ~~الزوج؛ لأنها أعرف منه به، وتتعذر إقامة البينة عليه وإن شوهد الدم؛ لجواز أن يكون دم ~~استحاضة، (لا في ولادتها) إذا علق الطلاق بها فقالت : ولدت وأنكر الزوج وقال : هذا الولد ~~مستعار (في الأصح) لإمكان إقامة البينة عليها، والثاني : تصدق فيها بيمينها؛ لأنها مؤتمنة في ~~رحمها حيضا وطهرا ووضع حمل في العدة، (ولا تصدق فيه في تعليق غيرها)(1) كأن قال : إن ~~حضت.. فضرتك طالق فقالت : حضت وأنكر الزوج؛ إذ لو صدقت في ذلك بيمينها.. لزم الحكم ~~للانسان بيمين غيره وهو ممتنع، فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر: ~~(ولو قال) لامرأتيه : (إن حضتما فأنتما طالقان) والمعنى : أن طلاق كل واحدة منهما معلق ~~بحيضهما جميعا، وينبني عليه ما سيأتي من تكذيب إحداهما (فزعمتاه وكذيهما.. صدق بيمينه ~~(1) قول "المنهاج" : (ولا تصدق في الحيض في تعليق غيرها) أعم من قول غيره : (ضرتها) . "دقائق ~~المنهاج" (ص69) ~~3 PageV148980P336 ~~============================================================ ~~ولا يقع، وإن كذب واحدة. . طلقث فقط . ولؤ قال : ( إن أوذ إذا أو متل طلقتك. . فأنت ~~طالق قبله ثلاثا) فطلقها.. وقع المنعز فقط ، وقيل : ثلاث ، وقيل : لا شيء . ولؤقال : ~~( إن ظاهزت منك أو اليت أو لاعنث أو فسخت بعيبك. . فأنت طالق قبله ثلاثا) ثم وجد ~~المعلق به.. ففي صحته الخلاف . ولؤ قال : ( إن وطئتك مباحا. . فأنت طالق قبله) ثم ~~وطىء.. لم يقع قطعا...... # ولا يقع) الطلاق؛ لأن الأصل : عدم الحيض وبقاء النكاح، (وإن كذب واحدة) فقط ( ~~طلقت فقط) إذا حلفت آنها حاضت؛ لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لها، ~~والمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها؛ لأن اليمين لا تؤثر في حق غير الحالف فلم ~~تطلق ~~(ولو قال : إن، او إذا، أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فطلقها . . وقع المنجز فقط) ~~أي : دون ms1040 المعلق؛ لأنه لو وقع.. لم يقع المنجز؛ لزيادته على المملوك، وإذالم يقع المنجز.: ~~لم يقع المعلق؛ لأنه مشروط به فوقوعه محال، بخلاف وقوع المنجز، (وقيل) : وقع (ثلاث) ~~الطلقة المنجزة ، وثتان من المعلق ، ولغت الثالثة ؛ لأداثها إلى المحال، (وقيل : لا شيء) يقع ~~من المنجز والمعلق؛ لأنه لو وقع المنجز. . لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ، ولو وقع المعلق.. # لم يقع المنجز، وإذا لم يقع المنجز.. لم يقع المعلق، وهذذا الوجه، والأول في المدخول بها ~~وغيرها، والثاني في المدخول بها؛ إذ غيرها لا يتعاقب عليها طلاقان، والثالث قاله ابن ~~سريج(1)، وبه اشتهرت المسألة بالسريجية، واختاره كثير من الأصحاب كما اختار كثير منهم ~~الأول: ~~(ولو قال : إن ظاهرت منك، أو آليت، أو لاعنت، أو فسخت) النكاح (بعيبك فأنت طالق ~~قبله ثلاثا، ثم وجد المعلق به) من الظهار أو غيره (.. ففي صحته الخلاف) فعلى الأول الراجح: ~~يضح ويلغو تعليق الطلاق؛ لاستحالة وقوعه، وعلى الثالث : يلغوان جميعا، ولا يأتي الثاني ~~(ولوقال: إن وطئتك) وطثا (مباحا فأنت طالق قبله، ثم وطىء. . لم يقع) طلاق (قطعا) لأنه ~~لووقع.. لخرج الوطء عن كونه مباحا، وخروجه عن ذلك محال، وسواء ذكر ثلاثا أم لا، وإنما ~~(1) انظر " روضة الطالبين * (165/8). PageV148980P337 ~~============================================================ ~~ولؤ علقه بمشييتها خطابا.. اشترطت على فؤر ، أو غيبة أو بمشيئة أجنبي. فلا في ~~الأصح . ولؤ قال المعلق بمشيئته : (شنث) كارها بقلبه. . وقع ، وقيل : لا يقع باطنا . # ولا يقع بمشيئة صبية وصبي ، وقيل : يقع بمعير . ولا رجوع له قبل المشيئة...... # لم يأت خلاف بالوقوع من الوجه الثاني في مسألة التعليق بالطلاق السابقة ؛ لأن التعليق به يقصد به ~~سد باب الطلاق فعومل قائله بنقيض قصده؛ بأن أوقع عليه مع المنجز بعض المعلق تغليظا، ~~والتعليق هنا لكونه بغير الطلاق لا يسد بابه ~~(ولو علقه بمشيئتها خطابا) كأن قال : أنت طالق إن شئت (.. اشترطت) أي : مشيئتها (على ~~فور) لتضمن ذلك لتمليكها الطلاق ؛ كطلقي نفسك كما تقدم ، (أو غيبة) كأن قال : زوجتي طالق ~~إن شاءت، (أو بمشيئة أجنبي) كأن قال له : إن شئت فزوجتي طالق ms1041 (.. فلا) يشترط الفور في ~~المشيثة (في الأصح)(1) لانتفاء التمليك في الثاني، وبعده في الأول بانتفاء الخطاب فيه، ~~والثاني : يشترط الفور؛ نظرا إلى تضمن التمليك في الأول وإلى الخطاب في الثاني، ولو قال : ~~أنت طالق إن شاء فلان، أو زوجتي طالق إن شاء فلان . فلا يشترط فيه فور قطعا ؛ لانتفاء التمليك ~~والخطاب ~~(ولو قال المعلق بمشيئته) من الزوجة أو الأجنبي : (شئت كارها بقلبه. . وقع) الطلاق ظاهرا ~~وباطنا، (وقيل : لا يقع باطنا) لانتفاء المشيئة في الباطن ، ودفع ذلك بأن ما في الباطن لخفاته ~~لا يقصد التعليق به، وانما يقصد التعليق باللفظ الدال عليه، وقد وجد فيما نحن فيه ~~(ولا يقع بمشيئة صبية وصبي) علق الطلاق بها ؛ كأن قال لزوجته الصبية : أنت طالق إن شثت، ~~أو لأجنبي صبي : إن شئت فزوجتي طالق فقال كل منهما : شئت . . لا يقع الطلاق وإن كان مميزا؛ ~~لأنه لا اعتبار لقول غير البالغ في التصرفات، (وقيل: يقع بمميز) أي: بمشيئته، فتعتبر كما ~~اعتبرت في اختيار أحد الأبوين، ولو علقه بمشيثة بالغ مجنون من زوجة أو أجنبي فقال : شثت:. # لم يقع قطعا ، لأن المجنون ليس له قصد صحيح: ~~(ولا رجوع له) أي : للمعلق (قيل المشيثة) من المعلق بمشيئته ؛ نظرا إلى أنه تعليق في الظاهر ~~وإن تضمن تمليكا، كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله وإن كان معاوضة ~~(1) قوله : (ولو علق الطلاق بمشيئتها غيبة. لم يشترط الفور في الأصح) صورة الغيبة : (زوجتي طالق إن ~~شاءت) فلا يشترط الفور في الأصح، سواء حضرت وسمعت كلامه أم لا، وهو مراد " المحرر" بقوله : ~~(غائبة) "دقائق المنهاج "(ص19) ~~38 PageV148980P338 ~~============================================================ ~~ولؤ قال : ( أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة) فشاء طلقة. . لم تطلق ، وقيل : تقع ~~طلقة . ولؤ علق بفغله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها.. لم تطلق في الأظهر ، أو بفغل غيره ~~ممن يبالي بتعليقه وعلم به.. فكذلك ، وإلأ.. فيقع قطعا . # فتا ~~(في الإشارة إلى العدد وآنواع من التعليق] ~~قال : (أنت طالق) وأشار بإصبعين أو ثلاث.. لم يقع عدد إلا بنية ، فإن قال مع ~~ذلك ms1042 : (هدكذا).. طلقت..... # (ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة، فشاء طلقة. لم تطلق) نظرا إلى أن ~~المعنى : إلا أن يشاءها، فلا تطلق أصلا؛ كما لو قال : إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها ، (وقيل : ~~تقع طلقة) نظرا إلى أن المعنيى : إلا أن يشاء طلقة ، فلا يزاد عليها . # (ولو علق) الزوج الطلاق (بفعله) كأن علقه بدخول الدار (ففعل) المعلق به (ناسيا للتعليق، ~~أو) ذاكرا له (مكرها) على الفعل أو طائعا جاهلا بأنه المعلق عليه (.. لم تطلق في الأظهر) ~~لحديث ابن ماجه وغيره : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "(1) أي: ~~لا يؤاخذهم بذلك، والثاني : تطلق؛ لوجود المعلق به، وليس النسيان ونحوه دافعا للوقوع، ~~(أو) علق الطلاق (بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه) فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها (وعلم به.. # فكذلك) أي : إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا . . لا يقع الطلاق في الأظهر ، (وإلا) أي : وإن ~~لم يكن يبالي بتعليقه؛ كالسلطان، أو كان يبالي به ولم يعلم به ولم يقصد الزوج إعلامه به كما في ~~"الروضة " و" أصلها "(2) (.. فيقع) الطلاق بفعله (قطعا) وإن اتفق في بعض صوره نسيان أو ~~نحوه؛ لأن الغرض حينيذ مجرد التعليق بالفعل من غير آن يتضم إليه قصد المنع منه، فإن قصد ~~المنع منه بأن قصد الإعلام به ولم يعلم بالتعليق من يبالي بفعله.. فيأتي في الوقوع الخلاف كما ~~أفهمه كلام "الروضة " و1 أصلها": ~~(فصل : قال) لزوجته : (أنت طالق وأشار باصبعين أو ثلاث. . لم يقع عدد إلا بنية) له عند ~~قوله : طالق، ولا اعتبار بالإشارة هنا، (فإن قال : مع ذلك) القول والإشارة (هكذا. . طلقت ~~(1) سنن ابن ماجه (2045) عن سيدتا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(2) روضة الطالبين (193/8)، الشرح الكبير (146/9) . # 9 PageV148980P339 ~~============================================================ ~~في إضبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا ، فإن قال : ( أردت بألإشارة المقبوضتين) .. صدق ~~بيمينه. ولو قال عبد : (إذا مات سيدي. . فأنت طالق طلقتين) ، وقال سيده : (إذا ~~مث.. فأنت حرو) فعتق به.. فالأصع : أنها لا تخرم بل له الرجعة ، وتخديد قبل ذوج ~~ولؤ ms1043 نادى إخدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال : ( أنت طالق) وهو يظنها المناداة . . لم تطلق ~~المناداة وتطلق المجيبة في الأصح. ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة.. # فطلقتان . وألحلف بألطلاق : ما تعلق به حث أو منع أو تخقيق خبر؛ فإذا قال : ( إن ~~حلفت بطلاق. . فأنت طالق) ، ثم قال : ( إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن... # في اصبعين طلقتين ، وفي ثلاث ثلاثا) كما تطلق في إصبع طلقة، (فإن قال : أردت بالإشارة) في ~~الصورة الثانية (المقيوضتين.. صدق بيمينه) فلا يقع أكثر من طلقتين ~~(ولو قال عبد) لزوجته : (إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده) له : (إذا مت فأنت ~~حر فعتق به) أي : بموت السيد؛ بأن خرج من ثلث ماله (.. فالأصح: أنها لا تحرم) عليه، (بل ~~له الرجعة) في العدة، (وتجديد) بعد انقضائها (قيل زوج)، والثاني : تحرم فلا تحل له إلا بعد ~~زوج، ومعلوم : أن الطلاق والعتق وقعا معا ؛ فالأول غلب العتق فكأنه تقدم، والثاني عكس، فإن لم ~~يخرج العبد من الثلث.. بقي رق ما زاد عليه وحرمت عليه؛ لأن المبعض كالقن في عدد الطلاق: ~~(ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال : أنت طالق وهو يظنها المناداة.. لم تطلق ~~المناداة) لأنها لم تخاطب بالطلاق وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها، (وتطلق المجيية في ~~الأصح) لأنها خوطبت بالطلاق، والثاني : لا تطلق؛ لأنها لم تقصد بالطلاق، وقيل : الوجهان ~~في الوقوع باطنا، ولا خلاف في الوقوع ظاهرا، واحتمل الإمام نفي الخلاف في الوقوع ظاهرا ~~وثبوته في طلاق المناداة؛ لأنها المقصودة بالطلاق، ومشى على ذلك الغزالي جازما به. # (ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف) كأن قال : إن أكلت رمانة فأنت طالق، وإن أكلت نصف ~~رمانة فأنت طالق (فأكلت رمانة.. فطلقتان) لحصول الصفتين بأكلها، ولو كان التعليقان ب ~~(كلما). طلقت ثلاثا ؛ لأنها اكلت رمانة مرة ونصف رمانة مرتين ~~(والحلف بالطلاق : ما تعلق به حث) على الفعل (أو منع) منه (أو تحقيق خبر) ليصدق فيه، ~~(فإذا قال : إن حلفت بطلاق فأنت طالق(1) ثم قال : إن ms1044 لم تخرجي، أو إن خرجت ، أو إن لم يكن ~~(1) قوله : (فإذا قال : إذا حلفت بطلاق فأنت طالق) أعم وأخصر من قول غيره : (بطلاقك) دقائق ~~المنهاج "(ص19) ~~4 PageV148980P340 ~~============================================================ ~~الأمر كما قلت. . فأنت طالق).. وقع المعلق بألحلف ، ويقع الآخر إن وجدث صفته ، ~~ولؤقال : (إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج. . فأنت طالق).. لم يقع ألمعلق بألحلف . # ولؤ قيل له اشتخبارا : (أطلقتها؟) فقال : ( نعم) .. فإقرار به ، فإن قال : أرذث ماضيا ~~وراجعت.. صدق بيمينه . وإن قيل ذلك التماسا لإنشاء فقال : (نعم).، فصريخ، ~~وقيل : كناية. # فلتا ~~لفي أنواع اخرى من التعليقا ~~علق بأكل رغيف أو رمانة فبهي لبابة أو حبة. . لم يقع . ولؤ أكلا تفرا وخلطا نواهما ~~فقال : ( إن لم تميري نواك. ..... # الأمر كما قلت فأنت طالق.. وقع المعلق بالحلف) لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة، (ويقع ~~الاخر إن وجدت صفته) من الخروج أو عدمه أو عدم كون الأمر كما قاله وهي في العدة، (ولو ~~قال) بعد التعليق بالحلف : (إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق.. لم يقع المعلق ~~بالحلف) لأنه ليس بحث ولا منع ولا تحقيق خبر، ويقع المعلق بالصفة إذا وجدت . # (ولو قيل له استخبارا : أطلقتها؟) أي : زوجتك (فقال : نعم. فإقرار به) أي : بالطلاق، ~~فإن كان كاذبا. . فهي زوجته في الباطن ، (فان قال : أردت) طلاقا (ماضيأ وراجعت.. صدق ~~بيمينه) في ذلك. # (وإن قيل) له (ذلك التماسا لإنشاء فقال : نعم. . فصريح) لأن (نعم) قائم مقام (طلقتها) ~~المراد بذكره في السؤال ، (وقيل : كناية) فتحتاج إلى النية. # (فصل : علق) الطلاق (بأكل رغيف أو رمانة) كأن قال : إن أكلت هذا الرغيف، أو هذذه ~~الرمانة ، أو رغيفا، أو رمانة. . فأنت طالق (فبقي) من ذلك بعد أكلها له (لبابة او حبة.. لم يقع) ~~طلاق؛ لأنه يصدق أنها لم تاكل الرغيف أو الرمانة وإن تسامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو ~~الرمانة في ذلك، وقال الإمام في فتات يدق مدركه : لا أثر له في بر ولا حنث؛ نظرا للعرف (1) . # (ولو اكلا) أي : الزوجان (تمرأ وخلطا نواهما فقال) لها : ( إن ms1045 لم تميزي نواك) عن نواي ~~(1) نهاية المطلب (322/14). # 41 PageV148980P341 ~~============================================================ ~~فأنت طالق) فجعلت كل نواة وخدها.. لم يقع إلا أن يقصد تغيينا . ولو كان بفمها تنرة ~~فعلق ببلعها ثم برميها ثم بامساكها فبادرت مع فراغه بأكل بعض ورمي بعض.. لم يقع. ولو ~~أتهمها بسرقة فقال : ( إن لم تصدقيني. . فأنت طالق) فقالت : (سرقت ما سرقث).. لم ~~تطلق . ولو قال : ( إن لم تخبربني بعدد حب هلذه الرومانة قبل كشرها) . . فالخلاص : أن ~~تذكر عددا يغلم أنها لا تنقص عنه ، ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يغلم أنها لا تزيد ~~عليه، والضورتان فيمن لم يفصذ تغريفا . ولؤ قال لثلاث : ( من لم تخبرني بعدد ركعات ~~فرائض اليوم والليلة.. فهي طالق) فقالت واحدة : (سبع عشرة) ، وأخرى : (خمس ~~عشرة) أي : يؤم الجمعة، وثالثة : (إحدى عشرة) ، أي : لمسافر.. لم يقع...... # (قأنت طالق، فجعلت كل نواة وحدها.. لم يقع) طلاق، (إلا أن يقصد تعيينا) لنواها عن ~~نواه.. فلا يخلص من اليمين بما فعلت. # (ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم يامساكها) كأن قال : إن بلعتها فأنت طالق ، وإن ~~رميتها فأنت طالق، وإن أمسكتها فأنت طالق (فبادرت مع فراغه) من التعليق ( بأكل بعض) منها ~~(ورمي بعض. . لم يقع) طلاق، فإن لم تبادر بأكل البعض. . وقع الطلاق للإمساك:. # (ولو اتهمها بسرقة فقال : إن لم تصدقيني فأنت طالق فقالت) كلامين أحدهما: (سرقت) ~~والآخر : (ما سرقت. . لم تطلق) لأنها صادقة في أحد الكلامين: ~~(ولو قال : إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها) فأنت طالق (. فالخلاص) من ~~اليمين : (أن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه) كمثة، (ثم تزيد واحدا واحدا) فتقول : مثة ~~وواحد، مئة واثتان.. وهكذا (حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه) فتكون مخبرة بعددها، ~~(والصورتان) هلذه والتي قبلها (فيمن لم يقصد تعريفا) فإن قصده . فلا يخلص من اليمين بما ذكرته. # (ولو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق، فقالت واحدة : سبع ~~عشرة) أي: في الغالب (وأخرى: خمس عشرة؛ أي: يوم الجمعة، ms1046 وثالثة : إحدى عشرة؛ ~~أي : لمسافر.. لم يقع)(1) طلاق على واحدة منهن ؛ لصدقهن فيما ذكرنه من العدد كما تقدم . # (1) قوله : (ولو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركمات فرائض اليوم والليلة..) إلى قوله : (لم يقع) فجزم ~~بعدم الوقوع، وهو صحيح، وأما قول " المحرر" : (قيل: لا بقع).. فقد يوهم خلافا فيه ولا خلاف، ~~لكن عادته (ذكر مثل هذذه العبارة فيما لم يشتهر في الكتب ، وهذذه انفرد بها القاضي والمتولي ومن تابعهما ~~"دقائق المنهاج" (ص70) ~~342 PageV148980P342 ~~============================================================ ~~ولؤ قال : ( أنت طالق إلى حين أو زمان أو بغد حين).. طلقت بمضي لخظة . ولؤ علق ~~برؤية زيد أو لفسه وقذفه.. تناوله حيا وميتا، بخلاف ضربه . ولؤ خاطبته بمكروه كلا يا ~~سفيه يا خبيس) فقال : (إن كنت كذلك. . فأنت طالق) ؛ إن أراد مكافأتها بإسشماع ما ~~تكره.. طلقت وإن لم يكن سفه ، أو التغليق. . اغتبرت الصفة ، وكذا إن لم يقصذ في ~~الاصح . والسفه : مناف إطلاق التصرف . والخسيس : قيل : من باع دينه بدنياه ، ويشبه ~~أن يقال : هو من يتعاطىل غير لاتق به بخلا . # (ولو قال : أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين) أو زمان (. طلقت بمضي لحظة) لصدق ~~الحين والزمان بها و( إليى) بمعنيى (بعد) ~~(ولو علق) الطلاق (برؤية زيد أو لمسه وقذفه. . تناوله) التعليق (حيا وميتا) أما في الرؤية ~~واللمس.. فواضح، وأما في القذف.. فلأن قذف الميت كقذف الحي في الإثم والحكم، ويكفي ~~رؤية شيء من اليدن أو لمسه من غير حائل، ولا يكفي لمس الشعر والظفر، (بخلاف ضربه) إذا ~~علق الطلاق به، فلا يتناوله التعليق ميتا ؛ لأن القصد في التعليق بالضرب: التشويش، والميت ~~لا يحس بالضرب حتى يتشوش به ~~(ولو خاطبته) زوجته (بمكروه؛ كيا سفيه يا خسيس فقال : إن كنت كذلك) آي : سفيها أو ~~خسيسا (فأنت طالق؛ إن أراد مكافأتها باسماع ما تكره. . طلقت وإن لم يكن سفه) أو خسة ، (أو ~~التعليق. . اعتبرت الصفة) فإن لم تكن موجودة.. لم تطلق، (وكذا إن لم يقصد) شيئا تعتبر ~~الصفة (في الأصح) نظرا لوضع اللفظ، فلا تطلق عند ms1047 عدمها، والثاني : لا تعتبر الصفة، بل ~~يحكم بوقوع الطلاق في الحال ؛ نظرا إلى العرف في قصد المكافأة بما ذكر . # (والسفه مناف إطلاق التصرف) أي : هو صفة لا يكون الشخص معها مطلق التصرف؛ كأن ~~يبلغ مبذرا يضيع المال في غير وجهه الجائز :. # (والخسيس : قيل : من باع دينه بدنياه) بأن ترك دينه لاشتغاله بدنياه، (ويشبه أن يقال : هو ~~من يتعاطى غير لاتق به بخلا) بما يليق به ~~323 PageV148980P343 ~~============================================================ ~~2 ~~0 ~~6 ~~8 ~~1 ~~1 ~~8 ~~~~68 ~~بن يب ~~2 ~~19 ~~0 ~~4 ~~5 ~~ال ا اللل ~~ه ~~2 ~~2 ~~22 ~~2 ~~0 ~~2 ~~1 ~~2 ~~0 ~~1 ~~0 ~~0 ~~2 ~~0 ~~2 ~~ب ~~1 ~~2 ~~8 ~~10 ~~ش ~~68 ~~0 ~~8 ~~1 ~~6 ~~2 PageV148980P344 ~~============================================================ ~~24 ~~2 ~~شرخ منهاج الطالبين ~~الاماما وأصثرلي لغير الفقيه ~~جلال الدين بمحر بزأمد بن بحمذ المكلي ~~اشعال ~~الجزء الرابع PageV148980P345 ~~============================================================ ~~تلا ~~تسهب: ~~شيا ~~لد ~~. # بر بخ ~~ب ~~. النن ~~~~2 ~~اتنا ~~بر فا ~~ار ~~مى ~~ناتر ~~د ~~بار ~~~~ن ~~د ~~~~يد ~~: ~~اين ~~د ~~د ~~رب ~~شد: ~~اندت ~~ب ند ~~نز ~~تة ~~ى ~~ي ~~~~ه ~~سدت34 ~~تل PageV148980P346 ~~============================================================ ~~كنابالقعت ~~شزط المزتجع : أفلية البكاح بنفسه ، ولؤ طلق فجن. . فللولي الاخعة على الضحيح حيث ~~له أبتداء النكاح . وتخصل با راجغتك) و( رجعتك) و( أزتجغتك) . وألأصغ : أن الرد ~~والإمساك صريحان ، وأن التزوج والنكاح كنايتان ...... # (كتاب الؤجعة) ~~هي : الرد إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة ؛ كما يؤخذ مما سيأتي ~~(شرط المرتجع : أهلية النكاح بنفسه)(1) بأن يكون بالغا عاقلا، فلا تصح رجعة مرتد ولا صبي ~~ولا مجنون، (ولو طلق فجن.. فللولي الرجعة على الصحيح ؛ حيث له ابتداء النكاح) بأن يحتاج ~~المجنون إليه كما تقدم، والخلاف مبني على الخلاف في جواز التوكيل في الرجعة، فالصحيح : ~~جوازه كالتوكيل في ابتداء النكاح ؛ لأن كل واحد من النكاح والرجعة يستباح به محرم . # (وتحصل) الرجعة (ب1 راجمتك" و1 رجعتك" و1 ارتجمتك") وهذذه الثلاثة صريحة، ~~ويستحب الإضافة معها؛ كأن يقول : رجعتك إلي، أو إلى نكاحي: ~~(والأصح : أن الرد والإمساك) كقوله : رددتك ms1048 أو أمسكتك (صريحان) أيضا ؛ لورودهما في ~~القرآن ، قال تعالى : { وبهولنهن أحق ردهن فى ذلك} أي : في العدة (( إن أرادوا إضللحا) أي : رجعة كما ~~قاله الشافعي رضي الله عنه (2)، وقال تعالى : الطلق مرتان فإمسالكا يمعروف أو تسريح اخسن)، ~~والثاني : أنهما كنايتان يحتاج معهما إلى النية ؛ لأن الأول لم يتكرر في القرآن، والثاني يحتمل ~~الإمساك في البيت، أو باليد، (وأن التزوج والنكاح) كقوله : تزوجتك، أو نكحتك (كنايتان) ، ~~والثاني : هما صريحان؛ لأنهما صالحان لابتداء الحل، فلأن يصلحا للتدارك أولى، ودفع هاذا ~~بأن ما كان صريحا في بابه . . لا يكون صريحا في غيره؛ كالطلاق. # (1) قول والمنهاج، : (شرط المرتجع : أهلية التكاح بنفسه) إنما قال : (بنفسه) ليحترز عن الصبي ~~والمجنون؛ فإنهما أهل للنكاح بوليهما لا بأنفسهما، ويدخل فيه السكران والعبد والسفيه، فالسكران تصح ~~رجعته على المذهب ، كما سبق في الطلاق، وتصح رجعة العبد بغير إذن سيده على الصحيح، وتصح أيضا : ~~رجعة السفيه ؛ لأنهما من أهل النكاح بانفسهما وإن كان شرطه إذن المولى والولي . دقائق المنهاج " ~~(ص71). # (2) الام (ر120/5). # 24 PageV148980P347 ~~============================================================ ~~وليقل: ( ردذتها إلي أو إلى نكاحي) . والجديد : أنه لا يشترط الإشهاد ، فتصخ بكناية. # ولا تقبل تغليقا ، ولا تخصل بفعل كوطه..... # (وليقل : رددتها إلي أو إلى نكاحي) بناء على أن الرد صريح ولم يقترن بنية، وقيل : لا تشترط ~~الاضافة المذكورة كما في لفظ الرجعة، وفرق بينهما : بأن لفظ الرجعة مشهور في معناها، بخلاف ~~لفظ الرد المطلق؛ لإيهامه المعنى المقابل للقبول أو الرد إلى الأبوين بسبب الفراق، قال الرافعي : ~~ويشبه أن يجيء خلاف اشتراط الإضافة في لفظ الإمساك ؛ بناء على أنه صريح، والذي أورده في ~~"التهذيب " : أنه يستحب أن يقول : أمسكتك على زوجيتي، مع حكاية الخلاف في الاشتراط في ~~لفظ الرد(1)، وتبعه في " الروضة " على ذلك(2)، وأفهم ما ذكر : أنه لا يأتي الاشتراط بناء على ~~أنهما كنايتان؛ لوجود النية: ~~(والجديد: أنه لا يشترط الإشهاد) في الرجعة ؛ لأنها في حكم استدامة النكاح السابق، ~~والقديم المنصوص عليه في الجديد أيضا : أنه يشترط لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح ، بل لظاهر قوله ~~تعالى: ms1049 فأتسكوهن بمعروف أو فار قوهن يمعروف وأشهد وا ذوى عدل منكز} أي : على الإمساك الذي هو ~~بمعنى الرجعة وعلى المفارقة، وأجيب: بحمل ذلك على الاستحباب؛ كما في قوله تعاليى: ~~وأشهدوا إذا تبايعتة}؛ للأمن من الجحود ، (فتصح بكناية) بناء على عدم الاشتراط، ~~ولا تصح بها مع النية بناء على الاشتراط ؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية. # وع ~~(حكم الرجعة بغير العربية] ~~تصح الرجعة بغير العربية، وقيل : لا، وقيل : إن أحسن العربية.. لم تصح بغيرها، وإلا.: ~~(ولا تقيل) الرجعة (تعليقا) كالنكاح، فإذا قال : راجعتك إن شئت فقالت : شئت.. # لا تحصل الرجعة، (ولا تحصل بفعل؛ كوطء) ومقدماته؛ لأن ذلك حرم بالطلاق كما سيأتي، ~~ومقصود الرجعة : حله، فلا تحصل به ~~(1) الشرح الكبير (172/9). # (2) روضة الطالبين (215/4). PageV148980P348 ~~============================================================ ~~وتختص الروخعة بمؤطومة طلقت بلا عوض لم يشتؤف عدد طلاقها ، باقية في العدة ، محل ~~لحل، لا مزتدة . وإذا أدعت أنقضاء عدة أشهر وأنكر.. صدق يمنه ، أو وضع حمل لمدة ~~افكان، وهي بعن تحيض لا ايسه. . فألأصع : تضديقها ييمين . وإن أدعت ولادة تام. . # فإفكانه سته أشهر ولخظتان من وفت النكاح ، أو سفط مصؤر.. فميهة وعشرون يؤما ~~ولخظتان ، أو مضغة بلا صورة.. فثمانون يؤما ولخظتان .000.. # (وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة) بخلاف من ~~طلقت قبل الوطء، أو بعده بعوض، أو بدونه واستوفي عدد طلاقها، أو لم يستوف وانقضت ~~عدتها؛ لحصول البينوثة فيما ذكر، وبخلاف من انفسخ نكاحها؛ لاختصاص الرجعة بالطلاق، ~~(محل لحل، لا مرتدة) فإنها لا تحل لأحد كما تقدم في محله ، فلو ارتدت الرجعية في العدة.. # لم تصح رجعتها؛ لأنها آيلة إلى الفراق بالردة، حتى لو راجعها ثم عادت إلى الإسلام قبل انقضاء ~~العدة. لا بد من استثناف الرجعة ~~(وإذا ادعت انقضاء عدة اشهر) كأن تكون آيسة (وأنكر.. صدق بيمينه) لرجوع ذلك إلى ~~الاختلاف في وقت طلاقه، والقول قوله فيه، (أو وضع حمل لمدة إمكان، وهي ممن تحيض ~~لا آيسة .. فالأصح : تصديقها بيمين) لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، والثاني : لا، وتطالب ~~بالبينة؛ ms1050 لإمكانها؛ فإن القوابل يشهدن الولادة غالبا، أما الآيسة من الحيض. . فلا تصدق في ~~دعوى الوضع ؛ لأنها لا تحبل، وأما مدة الإمكان.. فبينها بقوله : ~~(وإن ادعت ولادة) ولد (تام.. فإمكانه : ستة أشهر ولحظتان من وفت النكاح) لحظة ~~للوطء ولحظة للولادة، (أو) ولادة (سقط مصور. فمية وعشرون يوما ولحظتان) من وقت ~~النكاح، (أو) ولادة (مضغة بلا صورة.. فثمانون يوما ولحظتان) من وقت النكاح، وهذذه ~~الثلاثة أقسام الحمل الذي تتقضي به العدة على خلاف في الثالث يأتي في بايها، فإن ادعت الوضع ~~في أي قسم لأقل مما ذكر فيه.. لم تصدق وكان للزوج رجعتها ، وقوله : (من وقت النكاح) بناه ~~على الغالب من إمكان اجتماع الزوجين وقت النكاح، وفي غير الغالب؛ كالمشرقي مع ~~المغريية تكون المدد المذكورة من حين إمكان الاجتماع ، ودليل المدة الأولى - أي : اعتبار مدة ~~الحمل بستة أشهر - : قوله تعالى : وحمله وفصتله ثلثون شهرا) مع قوله : { وفصله فى عامين} ~~ودليل المدة الثانية والثالثة: حديث " الصحيحين" : "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه ~~أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه PageV148980P349 ~~============================================================ ~~أو انقضاء أقراء؛ فإن كانت حرة وطلقت في طفر. . فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ~~ولخظتان ، أو في حيض.. فسبعة وأزيعون يؤما ولخظة ، أو أمة وطلقت في طهر. . فستة ~~عشريؤما ولخظتان، أو في حيض. . فأحد وثلاثون ولخظة...... # الروح..." إلى آخره(1). # (أو) ادعت (انقضاء أقراء؛ فإن كانت حرة وطلقت في طهر. . فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ~~ولحظتان) وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض يوما وليلة، ثم تطهر ~~أقل الطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض وتطهر كذلك، ثم تطعن في الحيض لحظة، وهذذه اللحظة ~~لاستبانة القرء الثالث، وليست من نفس العدة، وقيل : هي منها حتى تصح الرجعة فيها، واللحظة ~~الأولى قيل : لا تعتبر؛ بناء على القول المرجوح : أن القرء : الانتقال من طهر إلى دم، ويصور ~~على ذلك بما إذا علق الطلاق بآخر جزء من طهرها. # (أو في حيض . فسبعة ms1051 وأربعون يوما ولحظة) وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ~~ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض أقل الحيض يوما وليلة، ثم تطهر وتحيض كذلك، ~~ثم تطهر آقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة، وهذه اللحظة للاستبانة كما تقدم، ولا حاجة ~~هنا إلى لحظة في الأول، (أو أمة وطلقت في طهر.. فستة عشر يوما ولحظتان) وذلك بأن يطلق ~~وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة؛ ~~لاستبانة القرء الثاني، وهو تمام عدة الأمة، وقيل : لا حاجة إلى اللحظة في الأول؛ لما تقدم ، ~~(أو في حيض. . فأحد وثلاثون) يوما (ولحظة) وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم ~~تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة: ~~ه ~~(أقل مدة الأقراء للحرة والأمة المبتدأة] ~~قوله : (في طهر) في المسألتين ؛ أي : مسبوق بحيض ، أما من ابتدأها الحيض بعد الطلاق.. # فأقل الإمكان فيها حرة : ثمانية وأربعون يوما ولحظة ، وأمة : اثنان وثلاثون يوما ولحظة؛ بناء ~~فيهما على الراجح : أن القرء : الطهر المحتوش بدمين ، فإن قلنا بالمرجوح.. فالحكم كحكم من ~~حاضت قبل الطلاق وقدتقدم. # (1) صحيح البخاري (3332)، صحيح مسلم (2643) واللفظ له، عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه PageV148980P350 ~~============================================================ ~~وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة، وكذا إن خالفت في الأصح . ولو وطىء رجعية ~~وأشتانفت الأقراء من وقت الوطه. . راجع فيما كان بقي . ويخرم الاشتفتاع بها ، فإن ~~وطىء. : فلا حد ، ولا يعزر إلا معتقد تخريمه ، ويجب مفر مثلي إن لم يراجغ، وكذا إن ~~راجع على المذهب. ويصع إيلاء وظهار وطلاق ولعان ، ويتوارثان . وإذا أدعى والعدة ~~منقضية رجعة فيها فأنكرت ؛ فإن أتفقا على وفت الانقضاء كيؤم الجمعة ، ..... # (وتصدق) المرأة في ادعاء انقضاء العدة بأقل مدة الإمكان بيمينها (إن لم تخالف) فيما ادعته ~~(عادة) لها (دائرة، وكذا إن خالفت في الأصح) لأن العادة قد تتغير، والثاني : لا تصدق؛ ~~للتهمة ~~(ولو وطئ) الزوج (رجعية واستأنفت الأقراء من وقت الوطء. . راجع فيما كان ms1052 بقي) من أقراء ~~الطلاق دون ما يزاد عليها للوطء: ~~(ويحرم الاستمتاع بها) أي : بالرجعية بوطء وغيره ؛ لأنها مفارقة كالبائن ، (فإن وطىء.. فلا ~~حذ) وإن اعتقد تحريمه؛ لشبهة اختلاف العلماء في حله؛ فإن الإمام أبا حنيفة قال بحله؛ لحصول ~~الرجعة به عنده(1)، (ولا يعزر إلا معتقذ تحريمه) بخلاف معتقد حله، والجاهل بتحريمه، ~~(ويجب مهر مثل إن لم يراجع، وكذا إن راجع على المذهب) المنصوص، والطريق الثاني : ~~لا يجب في قول مخرج من نصه ؛ فيما إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها الزوج ثم أسلمت في العدة.. # أنه لا يجب مهر، وخرج قول بوجوبه من النص في وطء الرجعية، والراجح: تقرير النصين، ~~والفرق : أن أثر الردة يرتفع بالإسلام ، وأثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة، والحل بعدها كالمستفاد ~~بعقد آخر: ~~(ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان) من الرجعية؛ لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة، ~~(ويتوارثان) أي : الزوج والرجعية؛ لبقاء آثار الزوجية فيها بصحة ما ذكر، وتقدم مسألتا التوارث ~~والطلاق في بابه، وستأتي الإشارة إلى المسائل الباقية في أبوابها، والغرض من جمعهم الخمس ~~هنا: الإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه : الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله ~~تعالى(2) ؛ أي : آيات المسائل الخمس المذكورة ، وسيأتي في (النفقات) وجوب نفقتها. # (واذا ادعى والعدة متقضية رجعة فيها فأنكرت : فإن اتفقا على وقت الانقضاء؛ كيوم الجمعة ~~(1) انظر "اللباب *(180/2) ~~(2) مختصر المزني (ص188) . PageV148980P351 ~~============================================================ ~~وقال : (راجغت يؤم ألخميس) فقالث : (بل السبت) .. صدقت بيمينها ، أو على وقت ~~الرجعة كيؤم الجمعة، وقالت : (أنقضت الخميس) ، وقال : (السبت).. صدق ~~بيمينه . وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق. . فالأصح : تزجيح سبق الدغوى ؛ فإن أدعت ~~ألانقضاء ثم أدعى رجعة قبله.. صدقت بيمينها ، أو ادعاها قبل انقضاء فقالث : (بعده) .. # صدق . قلث : فإن ادعيا معا.. صدقت ، والله أعلم . ومتى ادعاها والعدة باقية.. # صيق . ومتى أنكرتها وصدقت ثم اغترفت. . قبل اغترافها . وإذا طلق دون ثلاث وقال : ~~(وطنث فلي رجعة) وأنكرث.. صدقت بيمين ، وهو مقر لها بألمفر ، فإن قبضته.. فلا ~~وجوع له، وإلا.. فلا تطالبه إلا بيضف..... # وقال : راجعت يوم الخميس فقالت : بل السبت.. ms1053 صدقت بيمينها) أنها لا تعلم أنه راجع يوم ~~الخميس؛ لأن الأصل: عدم الرجعة إلى يوم السبت، (أو على وقت الرجعة؛ كيوم الجمعة ~~وقالت : انقضت الخميس وقال: السبت.. صدق بيمينه) أنها ما انقضت يوم الخميس؛ لأن ~~الأصل: عدم انقضائها إلى يوم السبت. # (وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) بأن اقتصر الزوج على أن الرجعة سابقة ، والزوجة على أن ~~انقضاء العدة سابق( فالأصح: ترجيح سبق الدعوى، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة ~~قبله.. صدقت بيمينها) أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقطت دعوى الزوج، (أو ادعاها) أي : ~~الرجعة (قبل انقضاء) للعدة (فقالت : بعده.. صدق) بيمينه أنه راجع قبل انقضائها ~~(قلت : فإن ادعيا معا. صدقت، والله أعلم) نقله الرافعي عن البغوي وغيره(11. # (ومتى ادعاها) أي : الرجعة (والعدة باقية) وأنكرت ( صدق) بيمينه لقدرته على إنشائها، ~~وقيل : هي المصدقة ؛ لأن الأصل : عدم الرجعة، فإن أرادها. أنشأها ~~(ومتى أنكرتها وصدقت) كما تقدم (ثم اعترفت) بها (.. قبل اعترافها) كمن أنكر حقا وحلف ~~عليه ثم اعترف به؛ لأن الرجعة حق الزوج: ~~(وإذا طلق دون ثلاث وقال : وطيث فلي رجعة، وأنكرت) وطأه (.. صدقت بيمين) أنه ~~ما وطئها؛ لأن الأصل: عدم الوطء، (وهو مقر لها بالمهر، فإن قيضته. . فلا رجوع له) بشيء ~~منه؛ عملا بإقراره، (وإلا.. فلا تطالبه إلا بنصفي) منه؛ عملا بإنكارها، وترك المصنف ذكر ~~اليمين في بعض صور التصديق؛ للعلم بوجوبه من البعض الاخر: ~~(1) الشرح الكبير (189/9) ~~352 PageV148980P352 ~~============================================================ ~~كنابا لالجلار ~~هو حلف زوج يصخ طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا ، أو فوق أربعة أشهر . وألجديد : أنه ~~لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته ، بل لو علق به طلاقا أو عنقا ، أو قال : (إن ~~وطثتك.. فلله علي صلاة أو صؤم أو حج أو عتق) . . كان موليا . ولؤ حلف أجنبي عليه. . # فيمين محضة، فإن نكحها. . فلا إيلاء ..0.. # (كتاب الإيلاء) ~~(هو : حلف زوج يصح طلاقه)(1) بأن يكون بالغا عاقلا (ليمتنعن من وطئها) أي : الزوجة ~~(مطلقا، أو فوق أربعة اشهر) كأن يقول : والله ؛ لا أطوك، أو : والله ؛ لا أطؤك خمسة أشهر، ~~فيمهل أربعة أشهر، ثم ms1054 يطالب بالوطء، أو الطلاق كما سياتي، والأصل فيه : قوله تعالى : ~~للذين يؤلون من تسايهم) . . . الآية ، ويصح إيلاء العبد والذمي والمريض كغيرهم ، وإيلاء السكران ~~كطلاقه صحيح على المذهب، وتقدم صحة الإيلاء من الرجعية في (باب الرجعة)، وسيأتي ضرب ~~المدة من الرجعة، ويصح الإيلاء من الأمة والذمية والمريضة والصغيرة. # (والجديد : أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته ، بل لو علق به) أي : بالوطء (طلاقا أو ~~عتقا) كقوله : إن وطيتك فضرتك طالق، أو فعبدي حر، (أو قال : إن وطئتك.. فلله علي صلاة ~~أو صوم أو حج أو عتق. . كان موليا) لأنه يمتنع من الوطء ؛ لما علقه به من وقوع الطلاق أو العتق ~~أو التزام القربة كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالى ، والقديم : أنه يختص بالحلف بالله تعالى، أو ~~صفة من صفاته ؛ لأنه المعهود لأهل الجاهلية الحاكمين بأن الايلاء طلاق، وقد أبطل الله الحكم ~~دون الصفة بقوله : { للزين يؤلون من تسايه) . الآية ~~(ولو حلف أجنبي عليه) أي : على الوطء؛ كأن قال : والله؛ لا أطوك ( فيمين محضة) ~~أي: خالية عن الايلاء، (فان نكحها. فلا إيلاء) بحلفه المذكور، فلا تضرب له مدة، ويلزمه ~~بالوطء قبل النكاح أو بعده كفارة يمين في الحلف بالله تعالى. # (1) قوله : (الايلاء حلف زوج يصح طلاقه) يدخل فيه السكران على المذهب، ولا يدخل في قول " المحرر" : ~~(يشترط فيه التكليف) . دقاثق المنهاج" (ص 71) PageV148980P353 ~~============================================================ ~~ولؤ آلى من رتقاه ، أو قرناء ، أو الل مجبوب. . لم يصح على المذهب. ولو قال : ~~(وألله؛ لا وطئتك أزبعة أشهر ، فإذا مضث. . فوألله؛ لا وطنتك أربعة أشهر) وهلكذا ~~مرارا.. فليس بمول في الأصح. ولو قال : (والله؛ لا وطتتك خمسة أشهر ، فإذا ~~مضت.. فوألله؛ لا وطئتك سنة) . . فإيلاء ان لكل حكمه...... # (ولو آلى من رتقاء أو قرناء، أو آلى مجبوب) أي: مقطوع الذكر كله (.. لم يصح) هذذا ~~الايلاء (على المذهب) لأنه لا يتحقق فيه الغرض في الإيلاء من قصد إيذاء الزوجة بالامتناع من ~~وطئها ؛ لامتناعه في نفسه، والقول الثاني: يصح؛ لعموم الاية السابقة، وقطع بعضهم بالأول، ~~وبعضهم بالثاني، وعلى الصحة : لا ms1055 تضرب مدة للرتقاء أو القرناء ؛ لأن الامتناع من جهتها، قاله ~~ابن الصباغ(1)، وفائدة الصحة : التأثيم فقط، ومن جب بعض ذكره وبقي منه قدر الحشفة. . يصح ~~ايلاؤه، فلو بقي دون قدرها. فكجب جميعه، والخصي يصح إيلاؤه، ومن جب ذكره بعد ~~الإيلاء. . لا يبطل إيلاؤه على الراجح. # (ولو قال : والله؛ لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت.. فوالله؛ لا وطتتك أربعة أشهر.. # وهكذا مرارا.. فليس بمول في الأصح) لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة بموجبه في ذلك ؛ إذ بعد ~~مضي أريعة أشهر لا يمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى؛ لانحلالها، ولا بموجب الثانية ؛ لأنه ~~لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها، وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه مثل ذلك... وهلكذا ~~إلى آخر حلفه ، والوجه الثاني : هو مول بما قاله؛ لاضرارها به؛ فإنه يمتنع به عن وطثها حذرا من ~~الحنث، وفائدة الإيلاء على هلذا : أنه يأثم به إثم المولي ، وعلى الأول : هل يأثم إثم الإيذاء أو ~~لا يأثم أصلا لعدم الإيلاء؟ احتمالان للإمام(2) ، قال في " الروضة " : الراجح : تأثيمه (3) . # (ولوقال : والله؛ لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا مضت. . فوالله ؛ لا وطئتك سنة) بالنون (.. # فايلاءان لكل) منهما (حكمه) فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول من الفيثة أو ~~الطلاق، فإن طالبته فيه وفاء. خرج عن موجبه، وبانقضاء الشهر الخامس تدخل مدة الايلاء ~~الثاني، فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما تقدم، فإن أخرت المطالبة في الإيلاء الأول ~~(1) انظر " روضة الطالبين" (229/8). # (2) نهاية المطلب (386/14) ~~(3) روضة الطالبين (246/8) PageV148980P354 ~~============================================================ ~~ولوقئد بمشتبعد الحصول في الأزبعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم.. فمول ، وإن ظن ~~حصوله قبلها.. فلا ، وكذا لؤ شك في الأصح . ولفظه صريخ وكناية . فمن صريحه : ~~تغيب ذكر بفزج، ووطه ، وجماع ، وأفتضاض بكر . والجديد : أن ملامسة ومباضعة ~~ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا ونخوها كنايات ...... # حتى مضى الشهر الخامس منه. . فلا مطالبة به ؛ لانحلاله ، وكذا إذا أخرت المطالبة في الثاني حتى ~~(ولو قيد) الامتناع من الوطء (بمستبعد الحصول في الأربعة) الأشهر (كتزول عيسى صلى الله ~~عليه وسلم) أو خروج الدجال ؛ كأن ms1056 قال : والله ؛ لا أطؤك حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ، ~~أو حتى يخرج الدجال (.. فمول) لظن تأخر حصول المقيد به عن الأربعة الأشهر، (وإن ظن ~~حصوله قبلها) أي: حصول المقيد به قبل مضي الأربعة الأشهر؛ كأن قال في وقت غلبة الأمطار: ~~والله ؛ لا أطؤك حتى تجيء الأمطار (. فلا) أي : فليس بمول؛ للظن المذكور، وهو عاقد ~~يمينا، (وكذا لو شك) في حصول المقيد به قبل مضي الأربعة الأشهر أو بعد مضيها. . لا يكون ~~موليا (في الأصح) لانتفاء ظن التأخر عن الأربعة الأشهر ، حتى لو تأخر عنها. . لا تطالبه ؛ لانتفاء ~~تحقق قصد الإضرار أولا، والثاني : هو مول؛ حيث تأخر المقيد به عن الأربعة الأشهر فلها ~~مطاليته؛ لحصول الضرر لها في ذلك ~~(ولفظه) أي : اللفظ المستعمل في الايلاء لإفادة معنى الوطء (صريح وكناية) ~~(فمن صريحه: تغييب ذكر بفرج، ووطه، وجماع، واقتضاض بكر) كأن يقول : والله؛ ~~لا أغيب ذكري بفرجك، أو لا أطؤك، أو لا أجامعك، أو لا أفتضك وهي بكر ؛ لاشتهار ذلك في ~~معنى الوطء، فإن قال : أردت بل الوطء) : الوطء بالقدم، وبا الجماع) : الاجتماع ~~وبا الاقتضاض) : الافتضاض بغير الذكر.. لم يقبل في الظاهر، ويدين في الأولين ، وكذا في ~~الثالث على الأصح، كذا في 9الروضة " و" أصلها "(1) ، وفي " الكفاية* في الثالث : أنه يقبل في ~~الأصح(2)، وتغييب الحشفة : كتغييب الذكر : ~~(والجديد : أن ملامسة ومباضعة ومباشرة، وإتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها) كالمس والافضاء؛ ~~كقوله : والله؛ لا أمسك، أو لا أفضي إليك (كنايات) مفتقرة إلى نية الوطء ؛ لعدم اشتهارها ~~(1) روضة الطالبين (250/8) ، الشرح الكبير (229/9). # (2) كفاية النبيه (221/14- 222). PageV148980P355 ~~============================================================ ~~ولؤ قال : ( إن وطفتك.. فعبدي حر) فزال ملكه عنه . . زال الإيلاء . ولؤقال : (فعبدي ~~حر عن ظهاري) وكان ظاهر.. فمولي ، وإلا.. فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ، ويخكم بهما ~~ظاهرا، ولؤ قال : (عن ظهاري إن ظاهرت) .. فليس بمول حتى يظاهر . أو (إن ~~وطيتك.. فضرتك طالق).. فمول، فإن وطىء.. طلقت الضرة وزال الإيلاء . # والأظهر : أنه لو قال لأزبع : ( وألله؛ لا أجامعكن) . . فليس بمول في الحال ، فإن جامع ~~ثلاثا.. فمول من الرابعة ، فلؤ مات ms1057 بعضهن قبل وطه. . زال الإيلاء،. # فيه، والقديم : آنها صرائح؛ لكثرة استعمالها فيه. # (ولو قال : إن وطئتك. . فعبدي خؤ، فزال ملكه عنه) كأن مات أو أعتقه أو باعه أو وهبه (.. # زال الإيلاء) لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء، فلو عاد إلى ملكه. . لم يعد الإيلاء، وفيه قول ~~عود الحث ~~(ولوقال) : إن وطئتك (فعبدي خوعن ظهاري، وكان ظاهر. . فمول) لأنه وإن لزمه عتق عن ~~الظهار. فعتق ذلك العبد وتعجيل عتقه زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطء، فإذا وطىء في ~~مدة الايلاء أو بعدها.. عتق العبد عن ظهاره على الأصح، وقيل : لا يعتق عنه ؛ لأنه يتأدى به حق ~~الحنث، (وإلا) أي: وإن لم يكن ظاهر (.. فلا ظهار ولا إيلاء باطنأ، ويحكم بهما ظاهرا) ~~لإقراره بالظهار، وإذا وطىء.. عتق العبد عن الظهار في الأصح، (ولو قال) : إن وطئتك فعبدي ~~حر (عن ظهاري إن ظاهرت. . فليس بمول حتى يظاهر) لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار ~~لتعليق العتق بالظهار مع الوطء، فإذا ظاهر.. صار موليا، وإذا وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها.. # عتق العبد؛ لوجود المعلق عليه، ولا يقع العتق عن الظهار اتفاقا؛ لأن اللفظ المفيد له سبق ~~الظهار، والعتق إنمايقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده: ~~(أو) لو قال : (إن وطئتك فضرتك طالق.. فمول) من المخاطبة، (فإن وطئ) في مدة ~~الايلاء أو بعدها (. طلقت الضرة) لوجود المعلق عليه (وزال الإيلاء) لانحلال. # (والأظهر أنه لو قال لأربع: والله ؛ لا أجامعكن. . فليس بمول في الحال) لأن المعنى : لا أطأ ~~جميعكن، فلا يحنث بوطء ثلاث منهن ، (فإن جامع ثلاثا) منهن (.. فمول من الرابعة) لحصول ~~الحنث بوطئها، (قلو مات بعضهن قبل وطء. . زال الايلاء) لانحلاله بعدم الحنث بوطء من بقي، ~~ومقابل الأظهر: أنه مول من الأربع في الحال ؛ لأنه بوطىء واحدة يقرب من الحنث المحذور، ~~والقرب من المحذور محذور، فتضرب لهن المدة ولكل منهن المطالبة بعدها PageV148980P356 ~~============================================================ ~~ولؤ قال : (والله، لا أجامع كل واحدة منكن) . . فمول من كل واحدة . ولو قال : (لا ~~أجامعك إلى سنة إلأ مرة) . . فليس بمول ms1058 في الحال في الأظهر ، فإن وطىء ويقي منها أكثر ~~من أزبعة أشهر.. فمولي . # فتاق ~~(في أحكام الايلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها] ~~ينهل أزبعة اشهر من الإيلاء بلا قاضي ، وفي رجعية من الرخعة . ولو أزتد أحدهما بغد ~~دخول في المدة.. أنقطعت ، فإذا أسلم. . أستؤنفت . وما منع الوطء ولم يخل بنكاح ؛ إن ~~وجد فيه.. لم يمنع المدة كصؤم وإخرام ومرض وجنون، أو فيها وهو :..... # (ولو قال) للأربع : (والله لا أجامع كل واحدة منكن. . فمول من كل واحدة) منهن في ~~الحال؛ لحصول الحنث بوطء كل واحدة، (ولو قال) : والله (لا أجامعك إلى سنة إلا مرة.. # فليس بمول في الحال في الأظهر) لأنه لا يلزمه بالوطء مرة شيء؛ لاستثنائها، (فإن وطىء و) قد ~~(بقي منها) أي : من السنة (اكثر من أربعة أشهر. . فمول) من يومثذ؛ لحصول الحنث بالوطء ~~بعد ذلك، وإن بقي أربعة أشهر أو أقل.. فهو حالف وليس بمول، والثاني : هو مول في الحال؛ ~~لأنه بالوطء مرة يقرب من الحنث، فتضرب المدة وتطالبه بعدها، فإن وطىء.. فلا شيء عليه، ثم ~~تضرب المدة ثانيا إن بقي من السنة مدة الإيلاء : ~~(فصل: يمهل) المولي (أربعة أشهر) في زوجة (من الإيلاء بلا قاض، وفي رجعية من ~~الرجعة) لا من الإيلاء ؛ لاحتمال أن تبين ، وإنما لم يحتج في الإمهال إلى قاض؛ لثبوته بالآية ~~السابقة، بخلاف العنة ؛ لأنها مجتهد فيها، وقوله : (من الايلاء) أي : في المطيقة للوطء، أما ~~غيرها؛ كصغيرة أو مريضة.. فمن حين إطاقة الوطء ؛ كما يؤخذ مما سيأتي ~~(ولوارتد أحدهما بعد دخول في المدة. . انقطعت) لأن النكاح يختل بالردة ، فلا يحسب زمنها ~~من المدة إذا آسلم في العدة ، (فإذا أسلم.. استؤنفت) فلا يحسب منها ما مضى قبل الردة ، لأن ~~الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم : ~~(وما منع الوطء ولم يخل بنكاح : إن وجد فيه) أي : في الزوج (.. لم يمنع المدة؛ كصوم ~~واحرام، ومرض وجنون) آي : يحسب زمنه من المدة، سواء قارنها آم حدث فيها، (أو) وجد ~~(فيها) أي : في الزوجة (وهو : ~~9 ms1059 PageV148980P357 ~~============================================================ ~~حسي كصغر ومرض. منع، وإن حدث في المدة.. قطعها ، فإذا زال.. استؤنفت ، ~~وقيل : تبنى أو شزهئ كحيض وصزم تفلي فلا ، ويننع فزصن في الأصح فإن وطلبىء ~~في ألمدة ، وإلا. . فلها مطالبته بأن يفيء أو يطلق. ولو تركت حقها. : فلها المطالبة بعده. # وتخصل الفيتة بتغييب حشفة بقبل . ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض ، وإن ~~كان فيه مانع طبوي كمرضي . طولب بأن يقول : (إذا قدرت. فنث) ، او شزعي ~~كإخرام.. فآلمذهب : أنه يطالب بطلاق ، فإن عصى بوطء.. سقطت المطالبة . وإن أبى ~~الفيثة والطلاق. . فالأظهر : أن القاضي يطلق عليه طلقة ،.... # سي؛ كصغر ومرض منع) المدة، فلا يبتدأ بها حتى يزول، (وإن حدث في المدة) كنشوز ~~(قطعها) لامتناع الوطء معه، (فإذا زال) أي: الحادث (. استؤنفت) ولا تبنين على ~~ما مضى؛ لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الإضرار، (وقيل: تبني) عليه. # (أو شرعي؛ كحيض وصوم نفل.. فلا) يمنع المدة؛ أي: يحسب زمنه منها؛ لأنها لا تخلو ~~عن حيض غالبا، وهو متمكن في صوم النفل من تحليلها ووطتها، (ويمتع فرض في الأصح) ~~لامتناع الوطء معه، وقيل : لا يمنع؛ لتمكنه منه ليلا، والنفاس كالحيض، وقيل : لا ؛ لندرته . # (فإن وطىء في المدة) .. فظاهر : أن الايلاء انحل، وتلزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى ، ~~(وإلا) أي : وإن لم يطأ فيها (. فلها مطالبته) بعدها (بأن يفيء) أي: يرجع إلى الوطء الذي ~~امتنع منه بالايلاء (أو يطلق) للآية السابقة، وليس لسيد الأمة مطالبته، لأن الاستمتاع حقها، ~~وينتظر بلوغ المراهقة ولا يطالب لها وليها؛ لماتقدم. # (ولو تركت حقها) بأن لم تطالبه (. فلها المطالبة بعده) أي : بعد الترك ؛ لتجدد الضرر ~~(وتحصل القيئة بتغييب حشفة بقيل) ولا يكفي في الدبر؛ لأنه مع حرمته لا يحصل الغرض: ~~(ولا مطالبة إن كان بها مانع وطه ؛ كحيض ومرض) لامتناع الوطء المطلوب حينيذ ، (وإن كان ~~فيه) أي : في الزوج (مانع طبعي) من الوطء (كمرض. . طولب بأن يقول : إذا قدرت.. فثت) ~~لأنه يخفك به الأذي، (أو شرعي؛ كإحرام.. فالمذهب : أنه يطالب بطلاق) لأنه الذي يمكنه؛ ~~لحرمة الوطء، (فإن ms1060 عصى بوطء.. سقطت المطالبة) ، والطريق الثاني : أنه لا يطالب بالطلاق ~~بخصوصه، ولكن يقال له : إن فئت.. عصيت وأفسدت عبادتك، وإن لم تفىء.. طلقنا عليك؛ ~~كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها؛ يقال له : إن ذبحتها. غرمتها، وإلا.. غرمت اللؤلؤة. # (وإن أبى الفيئة والطلاق. . فالأظهر: أن القاضي يطلق عليه طلقة) نيابة عنه، والثاني : لا يطلق PageV148980P358 ~~============================================================ ~~وأنه لا يمهل ثلاثة ، وأنه إذا وطىء بعد مطالبة. . لزمه كفارة يمين ~~عليه؛ لأن الطلاق في الآية مضاف إليه ، بل يحبسه أو يعزره ليفيء أو يطلق، (وأنه لا يمهل ثلاثة) ~~ليفيء، أو يطلق فيها؛ لزيادة الضرر بها على الأربعة أشهر ، والثاني : يمهل ثلاثة أيام؛ لقربها وقد ~~ينشط فيها للوطء، (وأنه إذا وطىء بعد مطالبة. لزمه كفارة يمين) لحثه، والثاني : لا يلزمه؛ ~~لقوله تعالى : فإن فآثو فإن الله غفودرحيث) ؛ أي : يغفر الحنث ؛ بألا يؤاخذ بكفارته ؛ لدفعه ضرر ~~الزوجة، ولو وطىء في المدة.. قيل: تجب الكفارة قطعا؛ لأنه حنث باختياره، وقيل: فيه ~~الخلاف؛ بأنه بادر إلى ما يطلب مته ~~59 PageV148980P359 ~~============================================================ ~~كنا با لظهار ~~يصع من كل زذج مكلف ولو ذتئ وخصئ وظهار سخران كطلاقه وصريحه ان يقول ~~لزوجته : (أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي) ، وكذا ( أنت كظهر ائي) صريخ ~~0 ~~على الصحيح. وقؤله : (جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها) ~~صريح. والآظهر: أن قؤله : (كيدها أو بطنها أو صذرها) ظهار ، وكذا (كعينها) إن ~~قصد ظهارا، وإن قصد كرامة. . فلا ، وكذا إن أطلق في الأصح..... # (كتاب الظهار) ~~هو مأخوذ من الظهر، وصورته الأصلية : أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي، فيلزمه كفارة ~~بالعود، ويحرم الوطء قبلها كما سيأتي ، والأصل فيه : قوله تعالى : { وألدين يظهرون من نسابهم ~~الآية، وهو حرام؛ لقوله تعالى فيه : { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزودا} ~~(يصح من كل زوج مكلف) أي : بالغ عاقل ، فلا يصح من الصبي والمجنون والأجنبي، حتى ~~اذا نكحها. لا يكون مظاهرا بما قاله ، وتقدم صحته من الرجعية في (باب الرجعة) وسيأتي آن ~~الرجعة عود، (ولو نمي ms1061 وخص) فإنه يصح الظهار منهما، ويصح أيضأ من العبد والمجبوب ~~(وظهار سكران كطلاقه) فيصح على المذهب، ويصح من الصغيرة والمجنونة، والرتقاء ~~والقرناء، والأمة والذمية: ~~(وصريحه : أن يقول لزوجته : أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي) أي: في ~~التحريم، (وكذا : "أنت كظهر أمي" صريح على الصحيح) لأنه يتبادر إلى الذهن أن المعنى : ~~أنت علي، والثاني : إنه كناية ؛ لاحتمال أن يريد : أنت على غيري ~~(وقوله: جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي، أو جسمها أو جملتها.. صريح) لتضمنه للظهر. # (والأظهر : أن قوله) : أنت علي (كيدها أو بطنها أو صدرها.. ظهار) كقوله : كظهرها، ~~والثاني : أنه ليس بظهار؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة لأهل الجاهلية الحاكمين بأنه ~~طلاق، وقد أبطل الله الحكم دون الصورة بقوله : { والزين يظهرون} الآية، (وكذا) قوله : أنت ~~علي (كمينها إن قصد ظهارا، وإن قصد كرامة .. فلا) يكون ظهارا، (وكذا إن أطلق في الأصح) ~~حملا على الكرامة، والثاني : يحمل على الظهار؛ تغليظا عليه: ~~9 PageV148980P360 ~~============================================================ ~~وقوله : ( رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي) ظهار في ألأظهر . والتشبيه بألجدة ~~ظهار . والمذهب : طزده في كل مخرم لم يطرأ تخريمها ، لا مرزضعة وزوجة أبن . ولو شبة ~~باجنبية ومطلقه وأخت زوجة وبأب وملأعنة. . فلغو . ويصح تغليقه ؛ كقوله : ( إن ظاهزث ~~من زوجتي الأخرى.. فأنت علي كظهر أمي) فظاهر. . صار مظاهرا منهما ، ولؤ قال : ~~(وقوله : رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي. ظهار في الأظهر) كقوله : أنت ، ~~والثاني : المنع ؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية ~~(والتشبيه بالجدة) كقوله : أنت علي كظهر جدتي (ظهار) سواء أراد الجدة من قبل الأم، أم ~~من قبل الأب: ~~(والمذهب : طرده) أي: الحكم بالظهار (في كل محرم) يشبه بها من نسب أو رضاع أو ~~مصاهرة (لم يطرأ تحريمها) على المشبه ؛ كأخته وبنته من النسب، ومرضعة أبيه أو أمه، وزوجة ~~أبيه التي نكحها قبل ولادته، (لا مرضعة وزوجة ابن) له؛ لطروء تحريمهما عليه، وكذا أم ~~زوجته، ومقابل المذهب في محرم التسب قول قديم : إن التشبيه بها ليس ms1062 بظهار؛ لأنه ليس على ~~صورته المعهودة، وفي محرم الرضاع قول- وقيل: وجه - مفرع مع مقابله على الجديد في محرم ~~النسب : أن التشبيه بها ليس بظهار لأن الرضاع لا يقوى قوة النسب ؛ لانتفاء بعض أحكام النسب ~~عنه؛ كالولاية والإرث والنفقة، وقطع بعضهم بأنه ظهار، ومن طرأ تحريمها بالرضاع.. قطع ~~بعضهم بأن التشبيه بها ليس بظهار، وحكى بعضهم فيه الخلاف، ومحرم المصاهرة كمحرم الرضاع ~~في جميع ما ذكر فيها ، وقطع بعضهم بأن التشبيه بها ليس بظهار أصلا ؛ لبعد المصاهرة عن النسب ، ~~بخلاف الرضاع؛ لتأثيره في إنبات اللحم، ولذلك يتعدى التحريم فيه إلى الأمهات والأولاد ~~ولا يتعدى في المصاهرة من حليلة الأب والابن إلى أمهاتهما وأولادهما: ~~(ولو شبه) زوجته (بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة .. فلغو) لأن الثلائة الأول ~~لا يشبهن الأم في التحريم المؤبد، والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا ~~للاستمتاع، والملاعنة ليس تجريمها المؤبد للمحرمية والوصلة: ~~(ويضح تعليقه ؛ كقوله : إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي، فظاهر) ~~من الأخري (. صار مظاهرا منهما) ولو قال : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ~~فدخلتها. صار مظاهرا منها؛ عملا بموجب التعليق، وإنما يصح تعليقه لأنه يشبه الطلاق؛ لتعلق ~~الحرمة به ، واليمين؛ لتعلق الكفارة به، وكل من الطلاق واليمين قابل للتعليق، (ولو قال : PageV148980P361 ~~============================================================ ~~(إن ظاهرت من فلانة) وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار.. لم يصر مظاهرا من زؤجته إلا ~~أن يريد اللفظ، فلؤ نكحها وظاهر منها.. صار مظاهرا ، ولو قال : (من فلآنة ~~الأجنبية).. فكذلك، وقيل : لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر، ولو قال : (إن ~~ظاهزت منها وهي أخنبية).. فلغو . ولؤ قال : ( أنت طالق كظهر امي) ولم ينو، أو ~~بنوى الطلاق ، أو الظهار، أو هما ، أو الظهار با أنت طالق) والطلاق با تظفر ~~أمي).. طلقت ولا ظهار، أو الطلاق بل أنت طالق) والظهار بألباقي.. طلقت وحصل ~~الظهار إن كان طلاق رخجعة. # ان ظاهرت من فلاتة) فأنت علي كظهر أمي (وفلانة أجنتبية فخاطبها بظهار.. لم يصر مظاهرا من ~~زوجته) لانتفاء المعلق عليه شرعا، (إلا أن ms1063 يريد اللفظ) أي : إن تلفظت بالظهار منها. فيصير ~~مظاهرا من زوجته؛ لوجود المعلق عليه، (فلو نكحها وظاهر منها.. صار مظاهرا) من زوجته ~~تلك؛ لوجود المعلق عليه، (ولو قال) : إن ظاهرت (من فلانة الأجنبية) فأنت علي كظهر آمي ~~(.. قكذلك) أي : إن خاطبها بالظهار قبل أن ينكحها.. لم يصر مظاهرا من زوجته إلا أن يريد ~~اللفظ، أو بعد نكاحها.. صار، (وقيل : لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر) منها؛ لأنها ليست ~~بأجنبية حين الظهار فلم يوجد المعلق عليه، ودفع هلذا : بأن ذكر الأجنبية في المعلق عليه للتعريف ~~لا للاشتراط، (ولو قال : إن ظاهرت منها وهي أجنبية) فأنت علي كظهر آمي، فخاطبها بظهار قبل ~~النكاح أو بعده (.. فلغو) أي : لا يكون مظاهرا من زوجته ؛ لاستحالة اجتماع ما علق به ظهارها ~~من ظهار فلانة حال كونها أجنبية، وقيل : يحمل على التلفظ بلفظ الظهار فيجامع الأجنبية ~~(ولو قال : أنت طالق كظهر أمي ولم ينو) به شيئا (أو نوى) به (الطلاق أو الظهار، أو هما، ~~أو الظهار به أنت طالق" والطلاق به كظهر أمي". . طلقت ولا ظهار) أما وقوع الطلاق.. فلاتيانه ~~بصريح لفظه، وأما انتفاء الظهار في الأوليين. فلعدم استقلال لفظه مع عدم نيته، وأما في ~~الباقي. فلأنه لم ينوه بلفظه، ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما تقدم في ~~(الطلاق)، (أو الطلاق بلا أنت طالق" والظهار بالباقي.. طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق ~~رجعة) وقامت نيته بالباقي مقام أن يقول فيه : (أنت)، فإن كان الطلاق بائنا .. فلا ظهار. # 22 PageV148980P362 ~~============================================================ ~~تاق ~~[في أحكام الظهار من وجوب كفارة وغير ذلك] ~~على المظاهر كفارة إذا عاد ؛ وهو : أن ينسكها بغد ظهاره زمن إمكان فرقة، فلو اتصلت به ~~فزقة بمؤت أو فشخ أو طلاق بائن أو رخعي ولم يراجغ أوجن. . فلا عود ، وكذا لؤ ملكها أو ~~لاعنها في الأصح بشرزط سبق القذف ظهاره في الأصح . ولو راجع ، أو أزتد متصلا ثم ~~أشلم.. فالمذهب : أنه عائد بالرجعة ، لا الإشلام ، بل بغده ...... # (فصل) : يجب (على المظاهر كفارة إذا عاد) لقوله تعالى ms1064 : { والزين يظلهرون من نسايهم ثم يعودون ~~لماقالوا الآية، (وهو) أي : العود : ( أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة) لأن العود للقول ~~مخالفته يقال : قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه؛ أي: خالفه ونقضه، وهو قريب من قولهم : ~~عاد في هيته، ومقصود الظهار : وصف المرآة بالتحريم، وامساكها يخالفه، وهل وجبت الكفارة ~~بالظهار والعود، أو بالظهار والعوذ شرط فيه ؟ وجهان، ومن قال : تجب بالعود.. اقتصر على ~~الجزء الأخير من الوجه الأول ، (فلو اتصلت به) أي : بالظهار (فرقة بموت أو فسخ) من أحدهما ~~بمقتضيه (أو طلاق بائن أو رجمي ولم يراجع أو گن) الزوج عقبه (.. فلا عود) لتعذر الفراق في ~~الأخير، وفوات الإمساك في الأول، وانتفائه في غيرهما، (وكذا لو ملكها) بأن كانت رقيقة (أو ~~لاعنها) عقب الظهار.. فلا عود (في الأصح) لانقطاع النكاح بالملك واللعان ، وقيل : هو عائد ~~في الأولى، لأنه نقلها من حل إلى حل وذلك إمساك لها، وقيل : هو عائد في الثانية ؛ لتطويله ~~بكلمات اللعان مع إمكان الفرقة بكلمة واحدة، وعلى الأول قال : (بشرط سبق القذف ظهاره في ~~الأصح) وكذا سبق المرافعة إلى القاضي ، قاله البغوي (1)، وجزم به في 8 الشرح الصغير " و" أصل ~~الروضة "(2) ، لما في تأخيره ذلك عن الظهار من زيادة التطويل، والثاني : لا يشترط تقدم ~~ما ذكر، حتى لو اتصل مع كلمات اللعان بالظهار. . لم يكن عايدا ؛ لاشتغاله بأسباب الفراق : ~~(ولو راجع) من طلقها عقب الظهار (أو ارتد متصلا) بالظهار بعد الدخول (ثم أسلم) في مدة ~~العدة ( فالمذهب) بعد الاتفاق على عود الظهار وأحكامه : (أنه عائد بالرجعة، لا الإسلام، ~~بل بعده) والفرق : أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح ، والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل ~~(1) التهذيب (160/6). # (2) روضة الطالبين (270/8) PageV148980P363 ~~============================================================ ~~ولا تسقط الكفارة بعد العود بفزقة . ويخرم قبل التخفير وطه ، وكذا لنس ونخوه بشهوة في ~~الأظهر . ثلث : الأظهر: الجواز ، والله أعلم : ويصح الظهار المؤقت مؤقتا ، وفي ~~قول : مؤبدا ، وفي قول : لغؤ . فعلى الأول : الأصح : أن عوده لا يخصل بإمساك ، بل ~~بوطء في المدة ، ويجب النزع بمغيب الحشفة..... ms1065 # بالحق؛ فلا يحصل به إمساك، وانما يحصل بعده، وقيل: هو عائد بهما، وقيل: ليس بعائد ~~بهما، بل بعدهما، وأصل الخلاف : قولان في الرجعة، اظهرهما : آنها عود، ووجهان على هذذا ~~في الإسلام بعد الردة، أصحهما: أنه ليس بعود، وقطع بعضهم بالأول الفارق بينهما، ولو ظاهر ~~من الرجعية ثم راجعها. . فهو عائد بالرجعة أيضا في الأظهر. # (ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة) سواء فرقة الطلاق والموت والفسخ ~~(ويحرم قبل التكفير وطء) لأن الله تعالى أوجب التكفير قبل الوطء حيث قال : فتحرير رقبوين ~~قبل أن يتمآشا} ، وقال : فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا}، ويقدر : من قبل أن يتماسا في ~~الإطعام؛ حملا للمطلق على المقيد؛ لاتحاد الواقعة، (وكذا لمس ونحوه) كالقبلة (بشهوة في ~~الأظهر) لأن ذلك يدعو إلى الوطء ويفضي إليه، والتماس في الآية يشمله . # (قلت : الأظهر: الجواز، والله أعلم) ونقل في " الشرحين" ترجيحه عن الأكثرين(1) ، ~~والتماس في الآية محمول على الوطء ؛ كما في قوله تعالى : { من قبل أن تمشوهن}، وفيما بين ~~السرة والركبة خلاف الحائض، والأصح فيه : التحريم؛ كما تقدم في بابه: ~~(ويصح الظهار المؤقت) كقوله : أنت علي كظهر أمي يوما، أو شهرا، أو سنة (مؤقتا) أي : ~~يصح ظهارا مؤقتا؛ عملا بالتأقيت، (وفي قول) : يصح ظهارا (مؤبدا) ويلغو التأقيت، (وفي ~~قول) : هو (لغو) لأنه بانتفاء التابيد فيه كالتشبيه بمن لا تحرم عليه مؤبدا. # (فعلى الأول : الأصح : أن عوده) أي : العود فيه (لا يحصل بإمساك(2)، بل بوطء في المدة) ~~لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك؛ لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة ، (ويجب النزع ~~بمغيب الحشفة) لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة، واستمرار الوطء وطع، والوطء الأول ~~جائز، فإذا انقضت المدة ولم يكفر.. جاز الوطء وبقيت الكفارة في ذمته ، ولو لم يطأ أصلا حتى ~~(1) الشرح الكبير (267/9). # (2) قول "المحرر" : (أصح الوجهين : لا يكون عائدا فيه بالامساك) هذذا تفريع علن صحته مؤقتأ، كما صرح ~~به " المنهاج . " دقاثق المنهاج" (ص 71) PageV148980P364 ~~============================================================ ~~ولو قال لأزبع : (أنتن علي كظهر أمي) . . فمظاهر منهن ، فإن أمسكهن. . فأزبع ~~كفارات ms1066 ، وفي القديم : كفارة. ولؤ ظاهر منهن بأرزبع كلمات متوالية .. فعائد من الثلاث ~~الأول. ولو كرر في أفرأة متصلا وقصد تأكيدا.. فظهار واحد ، أو أسثنافا. . فالأظهر : ~~التعدد ، وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول . # مضت المدة. فلا شيء عليه ، ومقابل الأصح : أن العود في المؤقت يحصل بالامساك كالمطلق، ~~وكذا إن قلنا : المؤقت يتأبد. # (ولو قال لأربع : أنتن علي كظهر أمي.. فمظاهر منهن ، فإن أمسكهن. . فأربع كفارات) كما ~~لو ظاهر بأربع كلمات، (وفي القديم : كفارة) واحدة؛ لأنه ظهار واحد. # (ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية.. فعائد من الثلاث الأول) لامساك كل منهن زمن ظهار ~~من وليتها فيه، فإن أمسك الرابعة.. فأربع كفارات ، وإلا.. فثلاث. # (ولو كرر) لفظ الظهار (في امرأة متصلا وقصد تاكيدا. فظهار واحد) فإن أمسكها.: ~~فكفارة، وإن فارقها عقبه. . فلا شيء عليه، وقيل : يلزمه كفارة؛ لأنه بالاشتغال بالتاكيد عائد، ~~ودفع بأن الكلمات المكررة للتأكيد كالكلمة الواحدة في الحكم ، (أو استثنافا . . فالأظهر : التعدد) ~~للظهار بعدد المستأنف، والثاني : لا يتعدد، (و) الأظهر على التعدد : (أنه بالمرة الثانية عائد ~~في) الظهار (الأول) للإمساك زمنها ، والثاني : لا يكون عائدا بها؛ لأنها من جنس الأول، فما ~~لم يفرغ من الجنس.. لا يجعل عائدا، وإن لم يقصد بالتكرار تأكيدا ولا استثنافا. . فالأظهر : ~~اتحاد الظهار، بخلاف الطلاق؛ لقوته بإزالته الملك، واحترز المصنف بقوله : (متصلا) عن ~~المفصل؛ فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا، وقيل : لا يتعدد في قصد التاكيد؛ أي : إعادة اللفظ ~~الأول: ~~2 PageV148980P365 ~~============================================================ ~~كثاب الكفاره ~~يشترط نييها لا تغينها. وخصال كفارة الظهار : عثق رقبة ، مؤمنة ، بلا عيب يخل ~~بالعمل والكشب...... # (كتاب الكفارة) ~~ذكر فيه خصال كفارة الظهار فقط، وصدره بما يعتبر في أنواع الكفارة فقال : ~~(يشترط نيتها) أي: كأن يعتق بنية الكفارة، فلا يكفي بنية العتق الواجب؛ لأنه قد يكون عن ~~نذر، وكذا يقال في الصوم والإطعام، (لا تعيينها) بأن يقيد بالظهار أو غيره، حتى لو كان عليه ~~كفارتا ظهار وقتل فأعتق عبدا بنية الكفارة.. وقع محسوبا عن واحدة منهما، وكذا الحكم في الصوم ~~والاطعام، وإنما لم يشترط تعيينها ms1067 في النية بخلاف الصلاة؛ لأنها في معظم خصالها نازعة إلى ~~الغرامات ، فاكتفي فيها بأصل النية ، فإن عين فيها وأخطا ؛ كأن نوىل كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ~~ظهار.. لم يجزئه ما آتى به بتلك النية عما عليه، وتشترط نية الذمي في الإعتاق والإطعام كما جزم ~~به في " أصل الروضة " لصحتهما منه (1)، ونيته للتمييز دون التقرب ، ويمكن ملكه للرقبة المؤمنة ؛ ~~كأن يسلم عبده أو عبد مورثه فينتقل إليه، وأما الصوم. فلا يصح منه؛ لتمحضه قربة، ولا ينتقل ~~عنه إلى الإطعام؛ لقدرته عليه بالإسلام، فيقال له : إما أن تترك الوطء، أو تسلك طريق حله من ~~الصوم؛ بأن تسلم وتأتي به، ويقال له أيضا : حيث لم تملك رقبة مؤمنة إما أن تترك الوطه، أو ~~تسلك طريق حله من إعتاق المؤمنة ؛ بأن تسلم فتملكها وتعتقها ~~(وخصال كفارة الظهار) ثلاث : إحداها : (عتق رقبة مؤمنة) قال تعالى : وآلذين يظهرون من ~~نسايهم ثم يعودون لما قالوأ فتخرير رقو} الاية ، وقال في كفارة القتل : فتخرير رقبة مؤمنة ، فحمل ~~الشافعي رضي الله عنه المطلق في الأول على المقيد في الثاني قياسا؛ بجامع حرمة سببيهما من ~~الظهار والقتل (بلا عيب يخل بالعمل والكسب) ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات ووظائف الأحرار، ~~فيأتي بها تكميلا لحاله وهو مقصود العتق، والعاجز عن العمل والكسب لا يتأتى له ذلك، فلا ~~يحصل بعتقه مقصود العتق فلا يجزي، وفرع على ما ذكره ما بينه إجزاء ومنعأ بقوله: ~~(1) روضة الطالبين (280/8) PageV148980P366 ~~============================================================ ~~فيخزىء صغير وأقرع وأغرج ينكنه تباع مشي ، وأفور واصم ، وأخشم، وفاقد أنفه وأذنيه ~~وأصابع رجليه ، لا زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وينصر من يد أو أنملتين من غيرهما . # قلت : أو أنملة إنهام، والله أغلم . ولا هرم عاجز ، ولا من أكثروقته مجنون ، ولا مريض ~~لا يرجى، فإن برىء .. بان الإجزاء في الأصح . ولا يجزىء شراء قريب بنية كفارة، ولا أم ~~ولد وذي كتابة صحيحة.... # (فيجزىء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي) بأن يكون عرجه غير شديد ، (وأعور وأصم) ~~وأخرس يفهم الإشارة ، (وأخشم وفاقد أنفه و) فاقد (أذنيه ms1068 و) فاقد (أصابع رجليه) لأن كلا من ~~الصفات المذكورة لا تخل بالعمل والكسب، (لا زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو ~~أنملتين من) إصبع (غيرهما) ~~(قلت : أو أنملة إبهام ، والله أعلم) لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل والكسب، وعلم ~~من ذلك : أنه لا يجزئ فاقد يد ولا فاقد أصابعها، ولا فاقد أصبع من الإبهام والسبابة والوسطى، ~~وأنه يجزىء فاقد خنصر من يد وبنصر من الأخري وفاقد أنملة من غير الإبهام، فلو فقدت أنامله ~~العليا من الأصابع الأربع.. أجزأ ، وتردد الإمام فيه (1) ، ولا يجزىء الجنين وإن انفصل لما دون ~~ستة أشهر من وقت الإعتاق ؛ لأنه لا يعطى حكم الحي ، وقيل : إن انفصل كذلك . . تبين الإجزاء. # (ولا) يجزىء (هرم عاجز) عن العمل والكسب، بخلاف غير العاجز فيجزىء ، (ولا من اكثر ~~وقته مجنون) فيه تجوز بالإسناد إلى الزمان، والأصل : ولا من هو في اكثر أوقاته مجنون، بخلاف ~~من هو في اكثرها عاقل.. فيجزىء؛ تغليبا للاكثر في الشقين، ومن استوى زمن جنونه وزمن ~~افاقته.. يجزىء في الأصح، (ولا مريض لا يرجن) برؤه؛ كصاحب السل؛ فإنه كالزمن، ~~بخلاف من يرجى برؤه. . فيجرىء ، (فإن برئ) من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه (.. بان الاجزاء في ~~الأصح) لأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه ، والثاني : لا يجزىء ؛ لأن نية الكفارة بما ~~يظن عدم برئه غير صحيحة، وإن مات من يرجى برؤه بعد إعتاقه.. فقيل : لا يجزىء؛ لتبين ~~خلاف المظنون ، والأصح: إجزاؤه ، وموته يحتمل أن يكون لمرض آخر، (ولا يجزىء شراء ~~قريب) يعتق بمجرد الشراء؛ بأن يكون من الأصول أو الفروع (بنية كفارة) لأن عتقه مستحق بجهة ~~القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة، (ولا) عتق (أم ولد وذي كتابة صحيحة) عن الكفارة؛ لأن ~~(1) نهاية المطلب (554/14). # 2 PageV148980P367 ~~============================================================ ~~ويجزىء مدبر ومعلق بصفة ، فلو أراد جعل العثقي المعلق كفارة. . لم يجز . وله تعليق عثق ~~الكفارة بصفة ، وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونضف ذا . ولؤ أعتق معسر ~~نصفين عن كفارة. . فالأصع : الإجزاء إن كان ms1069 باقيهما حرا . ولؤ أغتق بعوضي. . لم يجز ~~عن كفارة . والإغتاق بمال كطلاق به ، فلو قال : ( أعتق أم ولدك على ألف) فأغتق. . نفذ ~~عتقهما مستحق بالايلاد والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة، أما المكاتب كتابة فاسدة.. فيجزيء عتقه ~~عن الكفارة على الأصح ؛ لكمال رقه : ~~(ويجزىء مدبر ومعلق بصفة) ينجز عتقهما بنية الكفارة عنها؛ لجواز التصرف فيهما، ~~والمدبر: من علق عتقه بموت السيد؛ كأن يقول له : إذا مت. فأنت حر، (فلو أراد) بعد ~~التعليق بصفة (جعل العتق المعلق كفارة) عند حصول الصفة؛ بأن يعيد التعليق ويزيد فيه : عن ~~الكفارة، وذلك مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت حر، ثم يقول : إن دخلتها فأنت حر عن ~~كفارتي (.. لم يجز) ما أراده، فلا يعتق المعلق بالصفة عند حصول الصفة عن الكفارة؛ لأنه ~~مستحق العتق بالتعليق الأول فيقع عنه. # (وله تعليق عتق الكفارة بصفة) كأن يقول : إن دخلت الدار.. فأنت حر عن كفارتي، فيعتق ~~عنها بالدخول، (و) له (إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل) منهما (نصف ذا) العبد، (ونصف ~~ذا) العبد، فإن فعل ذلك. . وقع العتق كذلك ؛ لحصول المقصود من إعتاق العبدين عن الكفارتين ~~بما فعل، وقيل: يعتق عبد عن كفارة، وعبد عن الأخرى، ويلغو تعرضه للنصفين ~~(ولو أعتق معسر نصفين) له من عبدين (عن كفارة) عليه (.. فالأصح: الإجزاء إن كان ~~باقيهما حرا) بخلاف ما إذا كان رقيقا، والفرق : أنه حصل مقصود العتق من التخليص من الرق في ~~الأول دون الثاني، وقيل: يجزىء إعتاق النصفين مطلقا؛ تنزيلا لهما منزلة الواحد الكامل، ~~وقيل : لا يجزىء إعتاقهما مطلقا ؛ لأن المأمور به إعتاق رقبة ولم يوجد في ذلك: ~~(ولو أعتق) عبدا عن كفارة ( بعوض) على العبد؛ كأن قال : أنت حر عن كفارتي على أن ترد ~~علي دينارا(.. لم يجز) ذلك الإعتاق (عن كفارة) لأنه لم يجرد الإعتاق لها، بل ضم إليها قصد ~~العوض، وقيل: يجزىء عنها ويسقط العوض، واستطرد المصنف تبعا لهم بذكر مسائل فيمن ~~استدعى الاعتاق بعوض فقال: ~~(والاعتاق بمال كطلاق به) أي: فهو من جانب المالك معاوضة ms1070 فيها شائبة التعليق، ومن ~~جانب المستدعي معاوضة فيها شائبة الجعالة، (فلو قال : أعتق أم ولدك على ألف فأعتق.. تفذ) ~~368 PageV148980P368 ~~============================================================ ~~ولزمه العوض ، وكذا لؤ قال : ( أعتق عبدك علل كذا ) فأغتق في الأصح . وإن قال : ~~(أغتقه عني على كذا) ففعل.. عتق عن الطالب وعليه العوض ، والأصع : أنه يملكه عقب ~~لفظ الإغتاق ثم يعتق عليه ، ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة ~~وسكنى وأثاثا لا بد منه.. لزمه العتق . ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن ~~كفايته ، ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح،.... # الإعتاق (ولزمه العوض) المذكور، وكان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي، (وكذا لو ~~قال : أعتق عبدك على كذا فأعتق) فإنه كما ينفذ العتق قطعا. . يلزمه العوض (في الأصح) لالتزامه ~~إياه، والثاني : لا يلزمه ؛ إذ لا افتداء في ذلك لإمكان نقل الملك في العبد ، بخلاف أم الولد : ~~(وإن قال : أعتقه عني على كذا ففعل. . عتق عن الطالب وعليه العوض) لتضمن ما ذكر للبيع ؛ ~~لتوقف العتق على الملك ؛ فكأنه قال : بعنيه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه، (والأصح : أنه يملكه ~~عقب لفظ الإعتاق) من المجيب؛ كقوله: أعتقته عنك؛ لأنه الذي حصل به الملك، (ثم يعتق ~~عليه) لتأخر العتق عن الملك، وقيل: يحصل الملك والعتق معا عند تمام لفظ الاعتاق؛ ~~لحصولهما به، ثم أخذ المصنف في بيان من يلزمه العتق عن الكفارة فقال : ~~(ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكني وأثاثا لا بد منه.. لزمه ~~العتق) أي : بخلاف من لم يملك ما ذكر بوصفه ؛ كمن ملك عبدا وهو محتاج إلى خدمته ؛ لمرض ~~أو كبر، آو ضخامة مانعة من خدمته نفسه، آو منصب بأبى آن يخدم نفسه، فهو في حقه ~~كالمعدوم، بخلاف من هو من أوساط الناس فيلزمه الإعتاق في الأصح ؛ لأنه لا يلحقه بصرف ~~العبد إلى الكفارة ضرر شديد، وإنما يفوته نوع رفاهية، وسكتوا عن تقديره مدة النفقة وما ذكر ~~معها، وجوز الرافعي آن تقدر بالعمر الغالب، وأن ms1071 تقدر بسنة؛ لأن المؤنات تتكرر فيها(1)، ~~والصواب كما قاله في "الروضة" : الثاني (2) . # (ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما) من غلة الضيعة وربح مال التجارة (عن ~~كفايته) لتحصيل عيد يعتقه؛ لحاجته إليهما، (ولا) بيع (مسكن وعبد تفيسين ألفهما في الأصح) ~~لعسر مفارقة المألوف، ونفاستهما : بأن يجد بثمن المسكن مسكنأ يكفيه وعبدا يعتقه، وبثمن ~~العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه، والثاني: يجب بيعهما؛ لتحصيل عبد يعتقه، ولا التفات إلى ~~(1) الشرح الكبير (415/9). # (2) روضة الطالبين (296/8). # 89 PageV148980P369 ~~============================================================ ~~ولا شراء بغبن . وأظهر الأفوال : اغتبار اليسار بوقت الأداء . فإن عجز عن عثي. صام ~~شفرنن متابعين بالهلال بنيته كفارة ولا يشترط بيه تتابع في الأصح، فإن بدأ في أنناه ~~شهر.. حسب الشهر بغده بألهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين . ويزول التتابع بفوات يوم ~~بلا عذر وكذا بمرض في الجديد ، لأ بحيض...... # مفارقة المألوف في ذلك، أما إذا لم يألفهما.. فيجب بيعهما؛ لتحصيل عبد يعتقه جزما، (ولا) ~~يجب (شراء بغين) كأن وجد عبدا لا يبيعه مالكه إلا بثمن غال. # (وأظهر الأقوال : اعتبار اليسار) الذي يلزم به الإعتاق (بوقت الأداء) للكفارة، والثاني: ~~بوقت الوجوب لها، والثالث : بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء، والرابع : بأي وقت كان ~~من وقت الوجوب إلى وقت الأداء، والأخيران مخرجان، فالمعسر وقت الأداء على الأول أو وقت ~~الوجوب على الثاني وفي الوقتين على الثالث.. فرضه الصوم، فإن أعتق؛ كأن اقترض الأول ~~والثالث وأيسر الثاني. . أجزأه؛ للترقي إلى الرتبة العليا، وقيل : لا؛ لتعين الصوم عليه، ~~والموسر وقت الوجوب فرضه على الثاني وما بعده الإعتاق وإن أعسر بعد ذلك، والعبد المظاهر ~~لا يتأتى تكفيره بالإعتاق والإطعام ؛ لأنه لا يملك شيئا بتمليك غير السيد، ولا بتمليك السيد في ~~الأظهر كما تقدم في (البيع) ، وعلى الثاني : إذا ملكه طعاما ليكفر به ففعل.. جاز، أو عبدا ليكفر ~~به.. لم يجز؛ لاستعقاب العتق للولاء ولا ولاء للرقيق، وتكفيره بالصوم للسيد تحليله منه إن لم ~~يأذن فيه، ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثانية فقال : ~~(فإن عجز) أي: ms1072 المظاهر (عن عتق) حسا أو شرعا كما تقدم (. صام شهرين متتابعين ~~بالهلال بنية كفارة) أي: لصوم كل يوم من ليلته كما هو معلوم في صوم الفرض، (ولا يشترط نية ~~تتابع في الأصح) لأنه هيئة في العبادة ، والهيئة لا يجب التعرض لها في النية، والثاني : يشترط كل ~~ليلة؛ ليكون متعرضا لخاصة هذا الصوم ، (قإن بدأ) بالصوم (في آثناء شهر. حسب الشهر بعده ~~بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين) يوما ؛ لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال. # (ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر) فيجب الاستثناف ولو كان الفائت اليوم الأخير أو اليوم الذي ~~نسيت النية له، والنسيان لا يجعل عذرا في ترك المأمورات، وهل يبطل ما مضى، أو ينقلب نفلا ؟ # فيه قولان، (وكذا) بفواته (بمرض) بأن أفطر فيه (في الجديد) لأن المرض لا ينافي الصوم، ~~وانما خرج منه بفعله ، والقديم : لا يزول التتابع بالفطر للمرض؛ لأنه أفطر بما لا يتعلق باختياره، ~~(لا بحيض) في كفارة المرأة عن القتل ؛ لأنه ينافي الصوم ، ولا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهرين PageV148980P370 ~~============================================================ ~~وكذا جنون على المذهب فإن عجز عن صوم بهرم ، أو مرض قال الأكترون : لا يزجي ~~زواله ، أو لحقه بالصؤم مشقة شديدة ، أو خاف زيادة مرضي. . كفر بلإطعام ستين مسشكينا أو ~~فقيرا - لا كافرا ، ولا هاشميا ومطلبيا - ستين مدا مما يكون فطرة . # غالبا، والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر، والنفاس كالحيض، وقيل: يقطع التتابع؛ لندرته، ~~(وكذا جنون) فإنه لا يزول به التتابع (على المذهب) لمنافاته للصوم كالحيض ، والطريق الثاني : ~~فيه قولا المرض، ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثالثة فقال : ~~(فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الأكثرون) من الأصحاب : (لا يرجى زواله) وقال ~~الأقلون كالإمام والغزالي : يدوم شهرين فيما يظن بالعادة، أو بقول الأطباء(1) (أو لحقه بالصوم ~~مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض. . كفر بإطعام ستين مسكينا) للآية السابقة (أو فقيرا) لأنه أشد ~~حالا منه كما تبين في (قسم الصدقات) ، (لا كافرا ، ولا هاشميا ومطلبيا) كما في (الزكاة) ، ~~(ستين مدأ) لكل واحد مد (مما يكون ms1073 فطرة) من الحب الذي هو غالب قوت بلد المكفر؛ كالبر ~~والشعير، فلا يجزىء الدقيق والسويق ، وقيل : يجزئان، وقيل : يجزىء أن يعطي كل واحد ~~رطلي خبز وقليل أدم، وتقدم في (قسم الصدقات) أن المكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في ~~الأصح، فلا حاجة إلى أن يزاد على المنفيات هنا، ولا من تلزمه تفقته ؛ كالزوجة والقريب؛ فإنه ~~لا يجزىء الصرف إليه ؛ لخروجه بذكر الفقير، و( لا) هنا اسم بمعنى : (غير) ظهر إعرابها فيما ~~بعدها؛ لكونها على صورة الحرف، وهو في معنى المسثني، ويزاد عليه : العيد والمكاتب فلا ~~يجزىء الصرف إليهما، وقد تقدم في (الصوم) في كفارة الوقاع وهي ككفارة الظهار : أنه لو عجز ~~عن الجميع.. استقرت في ذمته في الأظهر، فإذا قدر على خصلة.. فعلها، ومقابل الأظهر: ~~السقوط، فيأتي مثل ذلك هنا . # (1) نهاية المطلب (572/14)، الوسيط (24/6). PageV148980P371 ~~============================================================ ~~كنابا للعان ~~يشبقه قذف . وصريحه الزنا ؛ كقؤله لرجل أو أمرأة : ( زنيت أو زنيت) ، أو (يا زاني أو ~~يا زانيە) . والرمي يايلاج حشفة في فزج مع وضفه بتخريم أو ذبر صريحان . و( زنات في ~~الجبل) كناية ، وكذا (زنأت) فقط في الأصح . و( زنيت في الجبل) صريخ في ألأصح. # (كتاب اللعان) ~~هو كما سيأتي: قول الرجل لامرأته أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به ~~هذه من الزنى إلى آخره، فلذلك قال : (يسبقه قذف) ~~(وصريحه) أي: القذف مطلقا : (الزنا؛ كقوله لرجل أو امرأة: زنيت، أو زنيت، أو ~~يا زاني، أو يا زانية) لشهرته فيه ، ولو كسر التاء في خطاب الرجل أو فتحها في خطاب المرأة أو ~~قال للرجل : يا زانية ، وللمرأة : يا زاني، . فكذلك ؛ لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم . # (والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه) أي : الإيلاج (بتحريم أو) بإيلاج حشفة في (دبر.. # صريحان) قإن لم يوصف الأول بتحريم.. فليس بصريح؛ لصدقه بالحلال بخلاف الثاني، وسواء ~~خوطب بهما ذكر أم أنثى؛ كأن يقال له : أولجت في فرج أو دبر أو أولج في دبرك ، ولها : أولج ~~في فرجك أو دبرك، وقوله : (صريحان) ms1074 خبر المبتدأ والمعطوف عليه المقدر با أو) ~~التقسيمية؛ أي: الرمي بكذا أو الرمي بكذا صريحان، ولو قال : صريح.، كان أخصر ~~وأوضح ~~(وزنأت في الجبل) بالهمز (كناية) لأن الزنء في الجبل : هو الصعود فيه، (وكذا " زنأت" ~~فقط) أي: من غير ذكر الجبل (في الأصح) لأن ظاهره يقتضي الصعود، والثاني : هو صريح، ~~والياء قد تبدل همزة؛ كقولهم : رويت وروأت، والثالث : إن أحسن العربية ومواضع الهمز ~~وتركه.. فكناية، وإلا.. فصريح. # (وزنيت في الجبل) بالياء (صريح في الأصح)، والثاني : هو كناية؛ لاحتمال أنه أراد ~~الصعود ولين الهمزة ، والثالث : إن أحسن العربية. فصريح منه ، ولا يقبل قوله : أردت الصعود ~~وتركت الهمز، وإن لم يحسنها.. فكناية منه ويقبل منه ما ذكر، ولو قال : زنأت في البيت ~~بالهمز.. فصريح على الصحيح؛ لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه، زاد في PageV148980P372 ~~============================================================ ~~وقؤله : (يا فاجر) ، (يا فاسق) ، ولها : (يا خبيثة) ، و( أنت تحبين الخلوة) ، ~~ولقرشي : (يا نبطي) ، ولزوجته : (لم أجذك عذراء) كناية ، فإن أنكر إرادة قذف. . # صدق بيمينه . وقؤله : (يا بن الحلال) ، و( أما أنا.. فلست بزان) ، ونخوه. . تغريض ~~ليس بقذف وإن نواه . وقؤله : (زنيت بك) إفرار بزنا وقذف . ولؤ قال لزؤجته : (يا ~~زانية) ، فقالث : (زنيث بك) أو (أنت أزنى مني) .. فقاذف وكانية ،.... # "الروضة " أن هذا كلام البغوي، وأن غيره قال : إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها.. فصريح ~~قطعا، وإن كان. . فوجهان(1). # (وقوله) للرجل : (يا فاجر، يا فاسق) يا خبيث (ولها) أي: للمرأة : (يا خبيثة) ~~يا فاجرة، يا فاسقة (وأنت تحبين الخلوة ، ولقرشي : يا نبطي، ولزوجته : لم أجدك عذراء) ~~أي : بكرا (كناية) لاحتماله القذف وغيره ، والقذف في (يا نبطي) لأم المخاطب؛ حيث نسيه ~~الى غير من ينسب إليهم ، ويحتمل أن يريد : أنه لا يشبههم في السير والأخلاق، (فإن أنكر إرادة ~~قذف) في الكناية ( صدق بيمينه) وليس له أن يحلف كاذبا؛ دفعا للحد، أو تحرزا من إتمام ~~الإيذاء. # (وقوله) لآخر: (يا بن الحلال وأما أنا فلست بزان، ونحوه) كقوله : أمي ليست بزانية (.. # تعريض ليس بقذف وإن نواه) ms1075 لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي ، ولا احتمال له هنا، ~~وما يفهم ويتخيل منه. . فهو أثر قرائن الأحوال، وقيل : هو قذف إن نواه؛ اعتمادا على الفهم ~~وحصول الإيذاء ~~(وقوله) لزوجته أو لأجتبية : (زنيت بك.. إقرار بزنا) على نفسه (وقذف) للمخاطية، ~~ومثله قولها لزوجها أو لأجنبي : زنيت بك، فهي مقرة بالزنا وقاذفة للمخاطب ، ورأى الإمام أن ~~ذلك ليس صريحا في القذف : لاحتمال كون المخاطب مكرها وانتظام الكلام مع ذلك(2) . # (ولو قال لزوجته : يا زانية، فقالت: زنيت بك، أو أنت آرنى مني.. فقاذف وكانية) ~~لاحتمال أن تريد إثبات الزنا، فتكون في الصورة الأولى مقرة به وقاذفة للزوج ، ويسقط باقرارها حد ~~القذف عنه ويعزر، وتكون في الصورة الثانية قاذفة فقط، والمعنى : آنت زان وزناك اكثر مما ~~نسبتني إليه ، وأن تريد نفي الزنا ؛ أي : لم يطاني غيرك ووطؤك بنكاح، فإن كنت زانية.. فأنت ~~(1) روضة الطالبين (316/8). # (2) نهاية المطلب (88/15) ~~2 PageV148980P373 ~~============================================================ ~~فلو قالث : (زنيث وأنت أزنى مني). . فمقرة وقاذفة . وقوله : (زنى فزجك) أو ~~(ذكرك) قذف . والمذهب : أن قؤله : (يدك وعينك) ، ولولده : (لشت مني) أو ~~(لست أبني) كناية ، ولولد غيره : ( لست أبن فلان) صريح ، إلأ لمتفي بلعان...... # زان أيضا أو أزنى مني ، فلا تكون قاذفة وتصدق في إرادة ذلك بيمينها. # (فلو قالت) في جوابه : (زنيت وأنت أزنى مني. . فمقرة) بالزنا (وقاذفة) له، ولو قالت ~~لزوجها: يا زاني، فقال: زنيت بك، أو أنت أزنى مني فهي قاذفة صريحا، وهو كان على ~~وزان ما تقدم... إلى آخره، فلو قال في جوابها: زنيت وأنت أزنى مني،. فهو مقر بالزنا وقاذف ~~لها، على وزان ما تقدم أيضا، ولو قال لأجنبية : يا زانية ، فقالت : زنيت بك أو أنت أزنيى مني.. # فهو قاذف ، وهي قاذفة في الأول مع الإقرار فيه بالزنا ، وكانية في الثاني ؛ لاحتمال أن تريد : أنه ~~أهدى إلى الزنا، أو أحرص عليه منها، ويقاس بما ذكر قولها لأجبي : يا زاني فيقول : زنيت بك ~~أو أنت أزنى مني ، ولو قالت ابتداء : أنت أزنى مني. . ففي كونه قذفا وجهان يأتيان ms1076 في قوله لها ~~ابتداء : أنت أزنى مني ، ولو قال لآخر : أنت أزنى من فلان. . فليس بقذف إلا أن يريده ، وقيل : ~~هو قذف لهما؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي اشتراكهما في أصل الزنا واختصاص المخاطب بمزيد، ~~ويؤخذ مما ذكر في هاذه المسألة : أن الراجح في التي قبلها : عدم القذف أيضا، وأنه على وجه ~~القذف فيها يكون القائل مقرا بالزنا للعلة المذكورة ، ودفعت : بأن الناس في محاوراتهم في الذم ~~والمشاتمة لا يتقيدون غالبا بالوضع الأصلي للفظ فلا يحمل إطلاقهم في ذلك على مقتضاه، وقد ~~جاء أفعل في ذلك لغير الاشتراك؛ قال تعالى حكاية لقول يوسف عليه السلام لإخوته : أنشر شؤ ~~مكانا ~~(وقوله) لغيره : (زنى فرجك) بفتح الكاف أو كسرها (أو ذكرك) أو قبلك، أو دبرك ~~(.قذف) لأن ما ذكر آلة الوطء أو محله. # (والمذهب: أن قوله) : زنى (يدك وعينك) ورجلك، (ولولده: لست مني، أو لست ~~ابني.. كناية، ولولد غيره : لست ابن فلان.. صريح، إلا لمنفي بلعان) أما في الأولى.. فلأن ~~المفهوم من زنا الأعضياء المذكورة : اللمس والمشي والنظر كما في حديث " الصحيحين " : "زنا ~~العينين النظر "(1)، وقيل : فيها وجهان أو قولان، أحدهما : أنه صريح؛ إلحاقا له بالفرج ، وأما ~~(1) صحيح البخاري (1612)، صحيح مسلم (2657) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~74 PageV148980P374 ~~============================================================ ~~ويحد قاذف مخصن، ويعزر غيره . والمخصن : مكلف، حر، مشلم ، عفيف عن وطه ~~يحد به . وتبطل العفة بوطء مخرم مملوكة على المذهب ، لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ~~ومنكوحته بلا ولي في الأصح.... # الثانية والثالثة. . فما ذكر فيهما هو المنصوص، وخرج بعضهم من كل منهما قولا في الأخرى فحكيا ~~فيهما قولين : أحدهما: أنه صريح في قذف أم المخاطب؛ لسبقه إلى الفهم، وأقيسهما: أنه ~~كناية؛ لاحتماله غير القذف، وقطع بعضهم بالأول منهما وأول نص الكناية، وبعضهم بالثاني ~~وحمل نص القذف على ما إذا أراده ، والأصح : تقرير النصين ، والفرق : أن الأب لاحتياجه إلى ~~تأديب ولده وزجره عما لا يليق بنسبه يحمل ما قاله على التأديب بخلاف الأجتبي، ويستفسر؛ فإن ~~قال : أردت أنه من زتا.. فهو قاذف ms1077 لأمه، أو أنه لا يشبهني خلقا أو خلقا. . فيقبل بيمينه ، وقول ~~المصنف : (إلا لمنفي بلعان) مستثى من قوله : (صريح) أي : لو قال للولد المنفي باللعان : ~~لست ابن فلان؛ يعتي : الملاعن. . فليس بصريح في قذف أمه، فيسأل؛ فإن قال : أردت تصديق ~~الملاعن في نسبة أمه إلى الزنا. . فهو قاذف لها، وإن قال : أردت أن الملاعن نفاه، أو انتفاء نسبه ~~منه شرعا أو أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا. قبل بيمينه ويعزر عليه؛ للايذاء، ثم أخذ المصنف في ~~بيان حكم القذف فقال : ~~(ويحد قاذف محصن، ويمزر غيره) آي: غير قاذف المحصن؛ وهو قاذف غير المحصن، ~~وسواء كان المقذوف الزوجة أم غيرها ، وسيأتي بيان الحد وشرطه في بابه ، وبيان التعزير في آخر ~~(الأشربة) ، والأصل في ذلك : قوله تعالى : والذين يزمون المحصننت ثم لو يأتوا بأربعة شهلله فأجلد وهريمنين ~~جلدة ~~(والمحصن : مكلف) أي: بالغ عاقل، (حر، مسلم، عفيف عن وطه يحد به) بأن لم يطأ ~~أصلا، أو وطىء وطئا لا يحد به، بخلاف من وطيء وطئا يحد به؛ بأن زنى فليس بمحصن ~~(وتبطل العفة) المعتبرة في الإحصان (بوطء محرم مملوكة) له، كأخته أو عمته من نسب أو ~~رضاع مع علمه بالتحريم (على المذهب) سواء قيل بالقول المرجوح: إنه يوجب الحد أم لا، ~~لدلالته على قلة المبالاة بالزنا، وهو أفحش من الزنا بالأجنبيات، وقيل : لا تبطل العفة به على ~~الثاني؛ لعدم التحاقه بالزنا، وقد عبر المصنف في هذا الخلاف المرتب ب( المذهب) على خلاف ~~اصطلاحه، (لا) بوطه (زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي) أو بلا شهود (في ~~الأصح) وإن كان حراما؛ لقيام الملك في الأولى، وثبوت التسب فيما بعدها حيث حصل علوق PageV148980P375 ~~============================================================ ~~ولؤ زنى مقدوف. . سقط ألحذ ، أو أزتد . . فلا . ومن زتي مرة تم صلح لم يعذ ~~مخصنا . وحد القذف يورث ويشقط بعفو ، والأصع : أنه يرثه كل الورثة ، وأنه لؤ عفا ~~بعضهم.. فللباقي كله ...... # من ذلك الوطء مع انتفاء الحد في الجميع، والثاني : تبطل العفة به ؛ لحرمته ووقوعه في غير ملك ~~في ms1078 غير الأولى، ووطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف. . لا يبطل ~~العفة، وقيل: فيه الوجهان، ومقدمات الوطء كالقبلة واللمس وغيرهما لا تبطل العفة بحال ~~(ولو زنى مقذوف. سقط الحد) عن قاذفه، (أو ارتد.. فلا) يسقط الحد عن قاذفه، ~~والفرق : أن الزنا يكتم ما أمكن؛ فظهوره يدل على سبق مثله غالبا، والردة عقيدة، والعقيدة ~~لا تخفى غالبا؛ فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا ، وفي الأولى قول قديم بعدم السقوط ؛ ~~لطروء الزنا كالردة ، وفي الثانية وجه بالسقوط كالزنا . # (ومن زني مرة ثم صلح) بآن تاب وحسنت حاله (.. لم يعد محصنا) فلا يحد قاذفه سواء قذفه ~~بذلك الزنا أم بزنا بعده أم أطلق، لأن العرض إذا انخرم بالزنا. . لم تنسد ثلمته بالعفة الطارثة، وقال ~~الإمام : ما أرى هذا يسلم من الخلاف ؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له(1). # (وحد القذف يورث ويسقط بعفو) لأنه حق آدمي؛ لتوقف استيفائه على مطالبة الادمي به، ~~وحق الادمي شأنه ما ذكر وتعزير القذف كذلك، (والأصح: أنه يرثه كل الورثة) حيث مات ~~المقذوف قبل استيفائه كالمال والقصاص، والثاني: يرثه غير الزوج والزوجة؛ لارتفاع ~~النكاح بالموت وانقطاع واسطة التعير، (و) الأصح : (أنه لو عفا بعضهم) أي: بعض الورثة ~~عن حقه من الحد(.. فللباقي) منهم (كله) أي: استيفاء جميعه؛ لأنه حق ثبت لكل منهم ؛ ~~كولاية التزويج وحق الشفعة، والثاني : يسقط جميعه كما في القصاص، وفرق: بأن ~~للقصاص بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلاف حد القذف، والثالث: يسقط نصيب العافي ويبقى ~~الباقي؛ لأنه قابل للتقسيط بخلاف القصاص، وعلى هذا : يسقط السوط الذي يقع فيه ~~الشركة. # (1) نهاية المطلب (106/15) PageV148980P376 ~~============================================================ ~~فتتا ~~(في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجوبا] ~~له قذف زوجة علم زناها أو ظبه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزئد مع قرينة؛ بأن رآهما في خلوة . # ولو أتت بولد علم انه ليس منه.. لزمه نفيه ، وإنما يغلم إذا لم يطأ ، أو ولدته لدون سته ~~اشهر من ألوطه أو فؤق أزبع سنين ، فلو ms1079 ولدنه لما بينهما ولم يشتبرىء بحيضة.. حدم ~~النفي، وإن ولدته لفوق سئ أشهر من الاشتبراء . . حل النفي في ألأصح ..... # (فصل : له) أي: للزوج (قذف زوجة علم زناها) بأن رآه بعينه (أو ظنه ظنا مؤكدا ؛ كشياع ~~زناها يزيد مع قرينة؛ بأن رآهما في خلوة) أو رآها تخرج من عنده، ولا يكفي مجرد الشياع؛ لأنه ~~قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء، ولا مجرد القرينة المذكورة؛ لأنه ربما ~~دخل عليها لخوف أو سرقة أو طمع، ومن صور الظن المذكور : أن تخبره بزناها فيقع في قلبه ~~صدقها، أو يخبره به عن عيان من يثق به وإن لم يكن عدلا، وإنما جاز له حينيذ القذف المرتب عليه ~~اللعان الذي يخلص به منها ؛ لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه، ولا يكاد يساعده على ~~ذلك بينة أو إقرار، والأولى : أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها، هذذا كله حيث لا ولد ينفيه . # (ولو أتت بولد علم أنه ليس منه) مع إمكان كوته منه (. لزمه نفيه) لأن ترك التفي يتضمن ~~استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام، وطريق نفيه : اللعان المسبوق بالقذف قيلزمان أيضأ، ~~وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها أو ظنه كما تقدم في جوازه ، وإلا. فلا يقذفها ؛ لجواز آن يكون ~~الولد من وطء شبهة، قاله البغوي وغيره(1)، (وإنما يعلم) أن الولد ليس منه (إذا لم يطأ) أصلا ~~(أو) وطىء و (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) التي هي أقل مدة الحمل (أو فوق أربع سنين) ~~التي هي اكثر مدة الحمل، (قلو ولدته لما بينهما) أي : بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطء (ولم ~~يستبري) بعده (بحيضة. حرم النفي) للولد، رعاية للفراش، ولا عبرة برييبة يجدها في نفسه، ~~(وان ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء. . حل النفي في الأصح) لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على ~~أنه ليس منه ، ولكن الأولى : الأ ينفيه ؛ لأن الحامل قد ترى الدم ، والوجه الثاني : إن رأى بعد ~~الاستبراء قريثة الزنا المبيحة للقذف أو تيقنه. . جاز النفي، بل وجب ms1080 ؛ لحصول الظن حينيذ بأنه ~~ليس منه ، وإن لم ير شيئا. . لم يجز، ورجح الثاني في " أصل الروضة "(2) ، والأول في 9 الشرح ~~(1) التهذيب (194/2) ~~(2) روضة الطالبين (329/8). PageV148980P377 ~~============================================================ ~~ولو وطيء وعزل.. حرم على الصحيح. ولؤ علم زناها وأختمل كؤن ألولد منه ومن ألزنا. . # حرم النفي، وكذا القذف واللعان على الصحيح. # فتاك ~~(في كيفية اللعان وشروطه وثمراته] ~~اللعان : قؤله أربع مرات : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هلذه من..... # الصغير " و1 المحرر"(1)، وليس في " الكبير" ترجيح، ومحل الخلاف كما يؤخذ من التعليل : ~~ما إذا أمكن كون الولد من الزنى بعد الاستبراء ؛ بأن ولدته لستة أشهر من الزنا، فلو ولدته لدونها من ~~الزنا وفوقها من الاستبراء. . لم يجز نفيه جزما كما استدركه في " الروضة "(2)، والاستبراء يحصل ~~بظهور دم الحيض كما قاله بعض المتأخرين ~~(ولو وطىء وعزل.. حرم) النفي (على الصحيح) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم من غير أن ~~يحس به، ومقابل الصحيح : جعل الغزالي العزل مجوزا للنفي(3)، ولو وطىء في الدبر أو فيما ~~دون الفرج.. فله النفي على الأصح: ~~(ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا) على السواء؛ بأن لم يستبرئها (.. حرم ~~النفي) رعاية للفراش كما تقدم، وإنما ذكر توطئة لقوله : (وكذا) حرم (القذف واللعان على ~~الصحيح)، ومقابله قول الإمام : القياس: الجواز(4)؛ انتقاما منها كما إذالم يكن ولد، وعورض ~~بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان ؛ إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة فلا يحتمل ~~هذذا الضرر لغرض الانتقام، والفراق ممكن بالطلاق : ~~(فصل) في كيفية اللعان ، والأصل في ذلك : قوله تعالى : وألذين يرمون أزواجهم ولريكن لمم شهداه ~~إلا أفسهم فشهلدة أحرهر أيع شكدات بالله } الآيات . # (اللعان : قوله) أي : الزوج (أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هلذه من ~~(1) المحرر (ص356): ~~(2) روضة الطالبين (329/8) ~~(3) الوجيز (ص415): ~~(4) نهاية المطلب (13/15) ~~8 PageV148980P378 ~~============================================================ ~~الزنا) ، فإن غابث.. سماها ورفع نسبها بما يميرها ، والخامسة : ( أن لعتة الله عليه إن ~~كان من الكاذيين فيما رماها به من الونا ) . وإن كان ولد ms1081 ينفيه. . ذكره في الكلمات فقال : ~~(وإن الولد الذي ولدنه ، أو هلذا الولد من زنا ليس مني ) . وتقول هي : ( أشهد باله إنه ~~لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا) ، والخامسة : ( أن غضب ألله عليها إن كان من ~~الصادقين فيه) ..... # الزنا) أي: زوجته إن كانت حاضرة ، (فإن غابت.. سماها ورفع نسبها بما يميزها) عن غيرها، ~~(والخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا) ويشير إليها في الحضور ~~ويميزها في الغيبة كما في الكلمات الأربع، ويأتي بدل ضمائر الغيية بضمائر التكلم فيقول : لعنة الله ~~علي إن كنت... إلخ. # (وإن كان ولد ينفيه. . ذكره في الكلمات) الخمس؛ ليتتفي عنه، (فقال : وان الولد الذي ~~ولدته، أو هذا الولد) إن كان حاضرا (من زنأ ليس مني) ولو اقتصر على قوله : (من زتا).. لم ~~يكف في الانتفاء عند الاكثرين؛ لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة زنا ، وصحح البغوي : أنه ~~يكفي؛ حملا للفظ الزنا على حقيقته(1)، وجزم بتصحيحه في " الشرح الصغير" و" أصل ~~الروضة "(2)، ولو اقتصر على قوله : (ليس مني).. لم يكف على الصحيح ؛ لاحتمال أن يريد أنه ~~لا يشبهه خلقا وخلقا، ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات. . احتاج لنفيه إلى إعادة اللعان، ~~ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها، وقيل : تحتاج: ~~(وتقول هي) أربع مرار : (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، والخامسة : أن ~~غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه) وتشير إليه في الحضور، وتميزه في الغيبة كما في جانبها ~~في الكلمات الخمس، وتأتي في الخامسة بضمير التكلم فتقول : غضب الله علي... إلى آخره، ~~ولا تحتاج إلى ذكر الولد؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه ، وقيل : تذكره فتقول : وهذذا الولد ولده ، ~~ليستوي اللعانان. # 2 ~~نلهيه ~~(في كيفية ملاعنة الموطوءة بشبهة) ~~تقدم فيما إذا أتت بولد علم آنه ليس منه. . أنه لا يقذفها إذا احتمل كون الولد من وطء شبهة، ~~(1) التهذيب (209/6). # (2) روضة الطالبين (351/8). # 379 PageV148980P379 ~~============================================================ ~~ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونخوه ، أو غضب بلغن ، وعكسه أو ذكرا ms1082 قبل تمام الشهادات.. # لم يصع في الاصح . ويشترط فيه أفر القاضي ، ويلقن كلماته ، وان يتاخر لعانها عن ~~لعانه. ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة . ويصع بألعجمية ، وفيمن عرف العربية ~~وجو..0. # وحييذ يقول في اللعان لنفيه كما قاله الماوردي : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من ~~إصابة غيري لها على فراشي، وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني.. إلى آخر كلمات ~~اللعان(1)، ولا تلاعن المرأة؛ إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها، ولم يذكر الشيخان ~~ما قاله ~~(ولو بدل) بالبناء للمفعول (لفظ شهادة بحلف ونحوه) كأن قيل : أحلف، أو أقسم بالله ... # إلى آخره ( أو) لفظ (غضب بلعن وعكسه(2)، أو ذكرا قبل تمام الشهادات. . لم يصح) ذلك (في ~~الأصح) اتباعا لنظم الآيات السابقة ، وقيل : يصح ذلك؛ نظرا للمعنى ، وقيل : لا يصح أن يأتي ~~بدل لفظ الغضب بلفظ اللعن ، لأن الغضب هنا أشد من اللعن ، بخلاف العكس، وتشترط الموالاة ~~بين الكلمات الخمس على الأصح ، فيؤثر الفصل الطويل: ~~(ويشترط فيه) أي : في اللعان (أمر القاضي) به ، (ويلقن كلماته) في الجانبين، فيقول : ~~قل أشهد بالله . إلى آخره؛ لأن اللعان يمين واليمين لا يعتد بها قبل استحلاف القاضي وإن غلب ~~فيه معنى الشهادة؛ فهي لا تؤدى إلا عنده بإذنه، (وأن يتأخر لعانها عن لعانه) لأن لعانها لإسقاط ~~الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج: ~~(ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة) كالبيع، فإن لم يكن له ذلك . . لم يصح قذفه ولا لعانه ~~ولا غيرهما؛ لتعذر الوقوف على ما يريده. # (ويصح) اللعان (بالعجمية) وإن عرف العربية، لأن المغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما ~~باللغات سواء، وتراعى ترجمة الشهادة واللعن والغضب، (وفيمن عرف العربية وجه): أنه ~~لا يصح لعانه بالعجمية؛ لعدوله عما ورد الشرع به مع قدرته عليه، وعلى الصحة بها : إن أحسنها ~~(1) الحاوي (101/14) ~~(2) قول " المنهاج" : (ولو بدل لفظ غضب بلعن وعكسه) فلفظة : (عكسه) زيادة له "دقائق المنهاج" (ص ~~(1 ~~8 PageV148980P380 ~~============================================================ ~~ويغلظ بزمان؛ وهو بغد عضر جمعة ، ومكان؛ وهو أشرف بلده ، فبمكة ms1083 : بين الرانن ~~والمقام، والمدينة : عند المنبر ، وبيت المقدس : عند الصخرة، وغيرها : عند منبر ~~الجامع، وحائض : بباب المشجد ، وذمي : في بيعة وكنيسة ، وكذا بيث نار مجوسي في ~~الأصح ، لا بيث أضنام وثني ، وجمع أقله أربعة ...0.. # القاضي. استحب آن يحضره أربعة ممن يحسنها، وإن لم يحسنها، قلا بد ممن يترجم، ويكفي ~~من جانب المرأة اثنان ؛ لأن لعانها لنفي الزنا ، وفي جانب الرجل طريقان : أحدهما على قولي: إن ~~الإقرار بالزنا يثبت بائنين أو يحتاج إلى أريعة ؛ لأن لعان الزوج قول يثبت به الزنا عليها كما أن الإقرار ~~بالزنا قول يثبت به الزنا، وأصحهما : القطع بالاكتفاء باثنين ، والأظهر : ثبوت الإقرار باثنين. # (ويغلظ) اللعان (بزمان؛ وهو بعد عصر جمعة) فيؤخر إليها إن لم يكن طلب أكيد، وإن كان. # فبعد عصر آي يوم كان؛ لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة؛ لحديث " الصحيحين" بالوعيد ~~الشديد في ذلك(1)، وبعد عصر الجمعة أشد؛ لأنه ساعة الإجابة فيها عند بعضهم وهما يدعوان في ~~الخامسة باللعن والغضب، (ومكان وهو أشرف بلده) أي: بلد اللعان، (فبمكة بين الركن) ~~الأسود (والمقام) وهو المسمي با الحطيم)، وقيل: في الحجر، (والمدينة عند المنبر، وبيت ~~المقدس عند الصخرة، وفيرها عند متبر الجامع) وهل يصعدان منبر العدينة وغيرها ؟ ثلاثة أوجه : ~~أحدها - وصححه البغوي - : نعم(2) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته على ~~المنبر ، رواه البيهقي لكن ضعفه (3) ، والثاني : لا ؛ لأن الصعود لا يليق بحالهما، والثالث : إن كثر ~~القوم.. صعدا ليروهما، والا.. فلا، (و) تلاعن (حائض بباب المسجد) لحرمة مكثها فيه، ~~ويخرج القاضي إليها أو يبعث نائبا ، (وذمي في بيعة) للنصارى (وكنيسة) لليهود ؛ لأنهم يعظمونها ~~كتعظيمنا المساجد، (وكذا بيت نار مجوسي في الأصح) لأنهم يعظمونه، فيحضره القاضي؛ رعاية ~~لاعتقادهم لشبهة الكتاب، والثاني : لا؛ لأنه ليس له حرمة وشرف، فيلاعن في المسجد أو مجلس ~~الحكم، (لا بيت اصنام وثني) لأنه لا حرمة له، واعتقادهم فيه غير مرعي، فيلاعن في مجلس ~~الحكم، وصورته : أن يدخل دارنا بأمان أو هدنة، (وجمع) أي : ويغلظ بحضور جمع من أعيان ms1084 ~~البلد (أقله أربعة) فإن الزنا يثبت بهذا العدد فيحضرون إثباته باللعان ~~(1) صحيح البخاري (2369)، صحيح مسلم (108) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . # (2) التهذيب (208/6). # (3) رواه البيهقي (398/7) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه PageV148980P381 ~~============================================================ ~~والتفليظات سنة لا فرض على المذهب . ويسر للقاضي وغظهما ، ويبالغ عند الخامسة ، ~~وأن يتلاعنا قائمين . وشزطه : زوج يصح طلاقه ، ولو أزتد بغد وطه فقذف واشلم في ~~العدة.. لاعن ، ولؤ لاعن ثم أسلم فيها. . صح ، أو أصر. . صادف بينونة . ويتعلق ~~بلعانه : فرقة ، وحرمة مؤبدة وإن اكذب نفسه،.... # (والتغليظات سنة لا فرض على المذهب) كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى، ووجه ~~الفرض : الاتباع ، وهما قولان في المكان طردا في الزمان والجمع، ومنهم من قطع بالاستحباب ~~فيهما، والأصح : القطع به في الجمع دون الزمان. # (ويسن للقاضي وعظهما) بأن يخوفهما بالله تعالى، ويقول لهما : عذاب الأخرة أشد من عذاب ~~الدنيا ، ويقرأ عليهما : { إن الذين يئترون بعهد الله وأيكنهم} الآية، (ويبالغ عند الخامسة) منهما في ~~الوعظ، فيقول له : اتق الله ؛ فإن قولك : (علي لعنة الله) يوجب اللعنة إن كنت كاذبا، ويقول لها ~~مثل ذلك بلفظ الغضب؛، لعلهما ينزجران ويتركان، فإن أبيا.. لقنهما الخامسة، (و) يسن (أن ~~يتلاعتا قائمين) ليراهما الناس ويشتهر آمرهما، وتجلس هي وقت لعانه، وهو وقت لعانها. # (وشرطه) أي: الملاعن : (زوج يصح طلاقه)(1) بأن يكون بالغا عاقلا، وسواء الذمي ~~والرقيق والمحدود في القذف والسكران وغيرهم، فلا يصح من صبي ومجنون، ولا يقتضي قذفهما ~~لعانا بعد كمالهما، ويعزر المميز على القذف تأديبا، ولا لعان من أجنبي، وتقدم صحته من ~~الرجعية في (باب الرجعة)، وسيأتي صحته من البائن حيث كان ولد، (ولو ارتد بعد وطه فقذف ~~وأسلم في العدة.. لاعن) لبقاء النكاح ، (ولو لاعن) حال الردة (ثم أسلم فيها) أي : في العدة ~~( صح) لعانه؛ لتبين وقوعه في صلب النكاح، (أو أصر) على الردة حتى انقضت العدة (.. # صادف) لعاته (بينونة) لتبين الفرقة من حين الردة، فإن كان هناك ولد نفاه باللعان. . فهو نافذ ، ~~وإلا.. تبينا فساده، ولا يندفع به حد ms1085 القذف على الأصح: ~~(ويتعلق بلعانه : فرقة) لحديث البيهقي : " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا "(2)، ولو لم تحصل ~~الفرقة. كان الاجتماع حاصلا، وهي فرقة فسخ كالرضاع؛ لحصولها بغير لفظ، وتحصل ظاهرا ~~وباطنأ، وقيل: إن كانت الزوجة صادقة. لا تحصل باطنا، (وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه) ~~(1) قوله : (وشرطه: زوج يصح طلاقه) يدخل [فيه] السكران ويخرج المكره، وقد أهملهما بعضهم، ولا بد ~~منهما . "دقائق المنهاج" (ص 71). # (2) السنن الكبرى (409/7) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما PageV148980P382 ~~============================================================ ~~وسقوط الحد عنه ، ووجوب حه زناها ، وأنفاء نسب نفاه بلعانه . دانما يختاج إلى نفي ~~منكن منه ، فإن تعذر ؛ بأن ولدته لسيه أشهر من العقد ، أو طلق في مخلسه ، أو نكح وهو ~~بالمشرق وهي بألمغرب. . لم يلحقه . وله نفيه ميتا . والنفي على الفؤر في الجديد ويغذر ~~لعذر . وله نفي حمل وآنتظار وضعه...... # للحديث المذكور (وسقوط الحد عنه) أي: حد قذفها، أو تعزيره إن كانت غير محصنة، ~~(ووجوب حد زناها) وسيأتي سقوطه بلعانها، دل على ذلك كله : الآيات السابقة، وسيأتي في ~~آخر الباب مسألتان لا يجب عليها فيهما حد الزنا، والذمية يجب عليها الحد؛ بناء على وجوب ~~الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، وهو الأظهر، وعلى مقابله : لا يجب حتى ترضى بحكمتا، فإن ~~رضيت ولم تلاعن. حدت، (وانتفاء نسب نفاه بلعانه) آي: فيه حيث كان ولد؛ لما في ~~"الصحيحين" : (أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة)(1). # (وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه، فإن تعذر) كونه منه (بأن ولدته لستة أشهر من العقد) لاتتفاء ~~زمن الوطء والوضع (أو) لأكثر من ستة أشهر بزمان الوطء والوضع و(طلق في مجلسه) أي : ~~مجلس العقد؛ لانتفاء إمكان الوطء (أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب) لانتفاء إمكان ~~اجتماعهما في المدة المذكورة (. لم يلحقه) لاستحالة كونه منه ~~(وله نفيه ميتأ) لأن النسب لا ينقطع بالموت، بل يقال : هاذا الميت ولد فلان: ~~(والنفي على الفور في الجديد) كالرد بالعيب بجامع الضرر بالإمساك، والقديم : لا ؛ لأن أمر ~~النسب خطير قد يحتاج فيه إلى نظر وتأمل فيمهل ثلاثة أيام، ms1086 أو له النفي متى شاء، ولا يسقط إلا ~~بإسقاطه، قولان، (ويعذر) على قول الفور (لعذر) كان بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح، أو ~~حضرته الصلاة فقدمها، أو كان جائعا فأكل، أو مريضا، أو محبوسا، أو لم يجد القاضي فأخر، ~~لكن عليه أن يشهد أنه باق على النفي، فإن لم يكن عذر. . بطل حقه من النفي بالتأخير ولحقه الولد. # (وله نفي حمل واتتظار وضعه) ليتحقق وينتفي احتمال كونه ريحا، فان قال : علمت آنه ولد ~~وأخرت رجاء للإجهاض ميتا فأكفى كشف الأمر ورفع الستر. . بطل حقه من النفي في الأصح ~~المنصوص؛ لتأخيره بلا عذر مع علمه ، والثاني : لا؛ لأن الحمل لا يتيقن ، فلا أثر لقوله : ~~علمته ~~(1) صحيح البخاري (1748) صحيح مسلم (1494) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما PageV148980P383 ~~============================================================ ~~ومن أخر وقال : (جهلت ألولادة).. صدق بيمينه إن كان غائبا ، وكذا الحاضر في مدة ~~ينكن جفله فيها . ولؤ قيل له : (متغت بولدك) أو (جعله الله لك ولدا صالحا) فقال : ~~(آمين) ، أو (نعم). . تعذر نفيه ، وإن قال : (جزاك الله خيرا) أو (بارك عليك) .. # فلا . وله اللعان مع إمكان بينة بزناها ، ولها لدفع حد الزنا عنها . # فلتا ~~[في المقصود الأصلي من اللعان] ~~له اللعان لنفي ولي وإن عفت عن الحد وزال النكاح، ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ~~ولد، ولتعزيره ، إلأ تعزير تأديب لكذب ؛ كقذف طفلة لا توطأ ..... # (ومن أخر) النفي (وقال : جهلت الولادة .. صدق بيمينه إن كان غائبا) قال في " الشامل" : ~~إلا أن يستفيض وينتشر(1)، (وكذا الحاضر) يصدق (في مدة يمكن جهله فيها) بخلاف ما لا ~~يمكن، ويختلف ذلك بكونهما في محلة أو محلتين أو دار أو دارين: ~~(ولو قيل له : متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال: آمين، أو نعم.. تعذر نفيه) ~~لتضمن ذلك الإقرار به، والإقرار لا يرتفع بالنفي، (وإن قال: جزاك الله خيرا أو بارك) الله (عليك .. # فلا) يتعذر نفيه؛ لأن ذلك لا يتضمن الإقرار به، والظاهر : أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء. # (وله اللعان مع إمكان بينة بزناها) لأنه حجة ms1087 كالبينة، (ولها) اللعان (لدفع حد الزنا عنها) ~~بلعانه، ولا يتعلق بلعانها غير ذلك، فإن أثبت زناها بالبينة .. فليس لها أن تلاعن لدفع الحد ؛ لأن ~~اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة ~~(فصل : له اللعان لنفي وله وإن عفت عن الحد وزال النكاح) بطلاق أو غيره، بل يلزمه إذا علم ~~أن الولد ليس منه كما تقدم، (ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد، ولتعزيره) أي : ولدفع ~~تعزير القذف؛ بأن كانت الزوجة غير محصنة؛ كالنمية والرقيقة والصغيرة التي يوطأ مثلها، (إلا ~~تعزير تأديب لكذب) معلوم (كقذف طفلة لا توطأ) أو صدق ظاهر؛ كقذف كبيرة ثبت زناها بالبينة ~~أو باقرارها، والتعزير في غير ذلك يقال فيه : تعزير تكذيب، ولا يستوفى إلا بطلبها، وتعزير ~~التأديب في الطفلة يستوفيه القاضي؛ منعا له من الإيذاء والخوض في الباطل، وفي الكبيرة ~~(1) انظر " روضة الطالبين"(8/ 361) ~~384 PageV148980P384 ~~============================================================ ~~ولو عفت عن الحد أو أقام بئة بزناها أو صدقته ولا ولد ، أو سكتث عن طلب الحد أو جنت ~~بغد قذفه. . فلا لعان في الأصح. ولؤ أبانها أو ماتث ثم قذفها بزنا مطلق ، أو مضاف إلى ~~بغد النكاح.. لاعن إن كان ولد يلحقه ، فإن أضاف إلى قبل نكاحه. . فلا لعان إن لم يكن ~~ولد ، وكذا إن كان في الأصح لكن له إنشاء قذف ويلاعن ، ولا يصح نفي أحد تؤه مين... # المذكورة لا يستوفى إلا بطلبها على الصحيح ~~(ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته) فيه (ولا ولد) في الصور الثلاث (أو سكتت ~~عن طلب الحد) ولم تعف (أو جنت بعد قذفه) ولا ولد في الصورتين أيضا (.. فلا لعان في الأصح) ~~لعدم الحاجة إليه ؛ لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول، ولانتفاء طلبه في الصورتين الأخيرتين، ~~والثاني : له اللعان؛ لغرض الفرقة المؤبدة والانتقام منها بإيجاب حد الزنا عليها، ويستوفى في ~~المجنونة بعد إفاقتها إن لم تلاعن ، وإذا كان في الصور الخمس ولد. فله اللعان لنفيه قطعا ~~(ولو أبانها) بطلاق أو فسخ (أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى) زمن ms1088 (بعد النكاح.. # لاعن إن كان ولد يلحقه) يريد نفيه، ونفاه في لعانه كما في صلب النكاح، ويسقط حد القذف عنه ~~بلعانه، ويجب به على البائن حد الزنا المضاف إلى حالة النكاح بخلاف المطلق، ويسقط بلعانها، ~~أما إذا لم يكن ولد. . فلا يلاعن ويحد، وقيل : يلاعن إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح ، ويدخل ~~في الولد الحمل فيلاعن قبل انفصاله في الأظهر، فإن لاعن وبان أن لا حمل. . بان فساد اللعان ، ~~(فإن أضاف) الزنا (إلى) زمن (قبل نكاحه. . فلا لعان إن لم يكن ولد) ويحد كقذف أجتبية، ~~(وكذا إن كان) ولد (في الأصح) ، والثاني : له اللعان ، لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه ~~باللعان، وأجيب : بأنه كان حقه حينئذ أن يطلق القذف ولا يؤرخه، (لكن له إنشاء قذف) مطلق ~~(ويلاعن) نافيا للولد، ويسقط عنه بلعانه حد القذفين، فان لم يتشىء.. حد، وعلى مقابل ~~الأصح ورجحه أكثرهم كما قاله في " الشرح الصغير" : إذا لاعن. . سقط الحد عنه بلعانه، ~~ولا يجب به على البائن حد الزنا في أحد الوجهين ؛ لأنهالم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان ، ~~و حيث لم يجب عليها في هلذا وفي المطلق.. ففي تأبد حرمتها عليه وجهان، الأصح: ~~نعم، وعلى مقابله قال في " الروضة " : هل يفتقر إلى محلل كالطلاق الثلاث؟ وجهان، ~~الصحيح : ل(1)، وأسقط منها مسألة الموت ، (ولا يصح تفي أحد توءمين) بأن ولدتهما معا أو ~~(1) روضة الطالبين (336/8). # 385 PageV148980P385 ~~============================================================ ~~أحدهما بعد الاخر وبينهما أقل من ستة أشهر ؛ لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد ~~من ماء رجل وولد من ماء آخر؛ فالتوءمان من ماء رجل واحد في حمل واحد فلا يصح أن ينفي ~~أحدهما، ولو نفاهما باللعان ثم استلحق أحدهما. لحقه الاخر، ولو نفى أولهما باللعان ثم ولدت ~~الثاني فسكت عن نفيه.. لحقه الأول مع الثاني ، أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر ~~فصاعدا.. فهما حملان يصح نفي أحدهما PageV148980P386 ~~============================================================ ~~كنابالعدد ~~عدة النكاح ضربان : الأول متعلق بفرقة حي بطلاقي أو فشخ ، وإنما تجب بغد وطه ms1089 أو ~~أشتدخال منيه وإن تيقن براءة الوحم ، لا بخلوة في الجديد . وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة ؛ ~~وألقره : الطفر، فإن طلقت طاهرا . . أنقضت بألطعن في حيضة ثالثة ، ..... # (كتاب العدد) ~~جمع عدة ؛ وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل: ~~(عدة النكاح ضربان : ~~الأول متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ) كلعان ورضاع، (وإنما تجب بعد وطه) بخلاف ~~ما قبله ؛ لقوله تعالى : ( ثر طلقئموهن من قبل أن تمشوهرب فما لكم عليهن من عدة} ، ( أو استدخال ~~منيه) لأنه كالوطء (وإن تيقن براءة الرحم) كما في الصغيرة ؛ تعبدا، (لا بخلوة في الجديد) ، ~~والقديم : تقام مقام الوطء ؛ لأنها مظنته ~~( وعدة حرة ذات أقراء) بأن كانت تحيض ( ثلاثة) قال تعالى : ( والمطلقلت يتريصب بأنفسهن ~~تلكة قرو)، (والقرء) الذي هو واحد الأقراء التي يعتد بها : (الطهر) أي : المراد به ذلك ؛ أخذا ~~من قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهب}؛ أي : في زمانها ، وهو زمان الطهر؛ لأن الطلاق في ~~الحيض حرام كما تقدم، وزمن العدة يعقب زمن الطلاق، وقديراد با القرء) : الحيض؛ كما في ~~حديث النسائي وغيره : (تترك الصلاة أيام أقرائها)(1)، والقرء بالفتح والضم : مشترك بين الطهر ~~والحيض، وقيل: إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض، ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ، (فإن ~~طلقت طاهرا) وقد بقي من زمن الطهر شيء (.. اتقضت بالطعن في حيضة ثالثة) لحصول الأقراء ~~الثلاثة في ذلك ؛ بأن يحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه قرءا، سواء جامع فيه أم لا، ولا بعد ~~في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة قروء كما فسر قوله تعالى : ( الحث أشهر معلوملت} بشوال ~~وذي القعدة وبعض ذي الحجة، فإن لم يبق من زمن الطهر شيء ؛ كأن قال : أنت طالق آخر ~~(1) سنن النسائي (213) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها، أبو داوود (281) عن سيدتتا زينب بنت آم سلمة ~~رضي الله عنهما PageV148980P387 ~~============================================================ ~~أو حايضا. . ففي رابعة وفي قول : يشترط يؤم وليلة بعد الطغن . وهل يخسب طفر من لم ~~تحض قرها؟ قولان؛ بناء على أن القرء أنتقال من طهر إلى حيض، أم طهر مختوش ~~بدمين؟ والثاني ms1090 : أظهر....... # طهرك.. فإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة، (أو) طلقت (حائضا. ففي رابعة) أي: ~~فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة؛ لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك، (وفي قول: ~~يشترط يوم وليلة بعد الطعن) في الحيضة الثالثة في الأولى والرابعة في الثانية ؛ ليعلم أنه حيض، ~~وعلى الأول - أي : الاكتفاء بالطعن؛ نظرا إلى أن الظاهر : أنه دم حيض - : لو انقطع الدم لدون ~~يوم وليلة ولم يعد حتى مضى خمسة عشر يوما.. تبينا أن العدة لم تنقض بما ذكر، ثم لحظة الطعن ~~أو اليوم والليلة ليستا من العدة، بل يتبين بهما انقضاؤها، وقيل : هما منها، فتصح فيهما الرجعة ~~على هلذا دون الأول: ~~(وهل يحسب طهر من لم تحض) أصلا ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر (قرءأ قولان؛ بناء ~~على أن القرء : انتقال من طهر إلى حيض، أم طهر محتوش) بفتح الواو (بدمين ؟) إن قلنا ~~بالأول.. فيحسب وتنقضي عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، أو بالثاني.. فلا يحسب، وإنما تنتقضي ~~عدتها بالطعن في حيضة رابعة، (والثاني أظهر) فكذا المبني عليه، وهذذا الخلاف في كيفية اعتبار ~~الطهر المفسر به القرء هل هو طهر بين دمين، أو طهر ينتقل منه إلى دم سواء سبقه دم آخر أم لا، ثم ~~توسع على الثاني واعتبر نفس الانتقال قرءأ حتى اكتفى في انقضاء عدة من قال لها : أنت طالق في ~~آخر طهرك، أو معه بالطعن في حيضة ثالثة، وعلى الاخر: إنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة ~~رابعة، ويكون الطلاق بدعيا على هذا سنيأ على ذاك كما تقدم في (الطلاق)، وقوله : (محتوش ~~بدمين) يصدق بدمي الحيض وبدم النفاس ودم الحيض؛ كما في القرء الأول لمن طلقت في طهرها ~~من نفاس ثم حاضت ، ولو قال في القول الأول : إلى دم.. لصدق بدم النفاس أيضا فيمن بلغت ~~بالحمل دون الحيض وقال لها حالة حملها : أنت طالق في كل قرء طلقة؛ فإنها بناء على أن القرء ~~الانتقال من الطهر إلى الدم تطلق طلقة في الحال ؛ لأنه طهر ينتقل منه إلى دم النفاس، وعلى ms1091 أنه ~~الطهر بين الدمين : لا تطلق حتى تضع وتطهر من النفاس ، كذا ذكر في " الروضة " و" أصلها" في ~~(الطلاق) عن المتولي وأقره(1) . # (1) روضة الطالبين (16/8) ، الشرح الكبير (500/8) PageV148980P388 ~~============================================================ ~~وعدة مشتحاضة : باقرائها المزدودة إليها. ومتحيرة : بثلاثة أشهر في الحال ، وقيل : بعد ~~ألياس . وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق : بقزأين ، وإن عتقت في عدة رجعة.. كملت عدة ~~حرة في ألأظهر ، أو بينونة. . فأمة في الأظهر ...... # (وعدة مستحاضة) غير متحيرة (بأقرائها المردودة) هي (إليها) حيضا وطهرا، وقد تقدم في ~~(الحيض) : أن المعتادة ترد إلى عادتها في الحيض والطهر، والمميزة إلى التمييز الفاصل بينهما، ~~والمبتدأة ترد في الحيض إلى أقله، وفي قول : غالبه ، وفي الطهر إلى باقي الشهر ؛ أي : الثلاثين ~~يومأ من حين رأت الدم فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر عددية ~~(ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال، وقيل : بعد اليأس) لتوقعها قبله للحيض المستقيم، ~~وعورض بتضررها بطول الانتظار والتعطل، وعلى الثاني : لا يزاد في ثبوت الرجعة وحق ~~السكني على ثلاثة أشهر، بخلاف حرمة نكاح غير الزوج لها؛ احتياطا فيما يتعلق بها، ~~والاعتبار بالأشهر الهلالية ، فعلى الأول : إن انطبق الطلاق على أول الهلال. . فذاك ، وإن وقع ~~في أثناء الشهر الهلالي : فإن بقي منه اكثر من خمسة عشر يوما. . حسب ذلك قرءا؛ لاشتماله ~~على طهر لا محالة وتعتد بعده بشهرين هلاليين، أو خمسة عشر يوما فما دونها.. ففي وجه: ~~يحسب قرءا أيضا؛ لأن الغالب أنه طهر، وأن الحيض في أول الهلال، والأصح : لا يحسب ~~قرءا؛ لاحتمال أن يكون حيضا، وعلى هذذا : قال أكثرهم : لا اعتبار بالباقي، وتعتد بعده ~~بثلاثة أشهر هلالية؛ لأن الأشهر ليست متاصلة في حقها حتى تبني على المنكسر، وأشار ~~بعضهم إلى تأصلها في حقها؛ كمن لم تحض آو يتست، وعلى هلذا : تمكث شهرين ~~هلاليين وتكمل المنكسر ثلاثين ، أو تمكث تسعين يوما من الطلاق على الخلاف الآتي قريبا في ~~الايسة. # (وأم ولد ومكاتبة) ومدبرة (ومن فيها رق) بأن عتق بعضها (بقرأين) كالقنة، (وان عتقت في ~~عدة رجعة.. كمتلت عدة حرة في الأظهر، أو بينونة. فأمة في ms1092 الاظهر) ويتحصل من جمع ~~المسألتين ثلاثة أقوال : أحدها : تكمل عدة حرة مطلقا ؛ لوجود العتق في العدة ، والثاني : عدة ~~أمة مطلقا، وطروء العتق لا يغير ما وجب، والثالث : الأظهر: تكمل الرجعية عدة حرة؛ لأنها ~~كالزوجة، فكأنها عتقت قبل الطلاق، والبائن عدة أمة ، لأنها كالأجنبية، فكأنها عتقت بعد انقضاء ~~العدة PageV148980P389 ~~============================================================ ~~وحرةلم تحض أو ييست : بثلاثة أشهر ، فإن طلقث في أثناء شهر. . فبعده هلالان وتكمل ~~المنكسر ثلاثين ، فإن حاضت فيها. . وجبت الأقراء ، وأمة : بشهر ونصف ، وفي قول : ~~شهران ، وفي قول : ثلاثة . ومن أنقطع دمها لعلة كرضاع ومرض. . تضبر حتى تحيض ، ~~أؤ تنأس.. فبالأشهر ، أو لا لعلة. . فكذا في الجديد ، وفي القديم : تتريص تشعة أشهر ، ~~وفي قول : أريع سنين ثم تعتد بألأشهر . فعلى ألجديد : لؤ حاضت بعد اليأس في ~~الأشهر.. وجبت الأقراء،.. # (وحرة لم تحض) أصلا (أو يئست) من الحيض (بثلاثة أشهر)(1) قال تعالى : ({ وألكثى بيسن ~~من المحيض من نسايكر إن أرتبشر فعدتهن ثلنئة أشهر والتنى لريحضن} أي : فعدتهن كذلك ، والمراد ~~با الأشهر) : الهلالية، والأمر ظاهر إن انطبق الطلاق على أول الشهر؛ كأن علقه به أو بانسلاخ ~~ما قبله، (قإن طلقت في أثناء شهر. . فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين) يومأ من الرابع، ~~وقيل: بانكسار شهر ينكسر ما بعده؛ لأن المنكسر يتم بما يليه فينكسر أيضا فتعتد بتسعين يومأ من ~~الطلاق، (فإن حاضت فيها) أي : في الأشهر (.. وجبت الأقراء) لأنها الأصل في العدة وقد ~~قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتتتقل إليها؛ كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال التيمم، (وأمة) ~~لم تحض أو يثست (بشهر ونصف) على النصف من الحرة، (وفي قول: شهران) لأنهما بدل عن ~~القرأين في ذات الأقراء، (وفي قول : ثلاثة) لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم إلا بعدها ، فإن الولد ~~يتخلق في ثمانين يومأ ثم يتبين الحمل بعد ذلك، وما يتعلق بالطبع. لا يختلف بالرق والحرية. # (ومن انقطع دمها لعلة) تعرف (كرضاع ومرض.، تصبر حتى تحيض) فتعتد بالأقراء، (أو ~~تيأس. فبالأشهر) وإن طالت مدة الانتظار، (أو لا لعلة) تعرف (. فكذا في ms1093 الجديد) تصبر ~~حتى تحيض فتعتد بالأقراء، أو تيأس فتعتد بالأشهر، (وفي القديم: تتربص تسعة أشهر) مدة ~~الحمل غالبا، (وفي قول) من القديم : (أربع سنين) اكثر مدة الحمل، وفي قول مخرج عليه : ~~ستة أشهر أقل مدة الحمل؛ لظهور أماراته فيها، (ثم تعتد بالأشهر) إذالم يظهر حمل ~~(فعلى الجديد : لو حاضت بعد اليأس في الأشهر.. وجبت الأقراء) رجوعا إلى الأصل، ~~(1) قول " المنهاج" : (وعدة حرة لم تحض أو يتست : بثلاثة أشهر)، فقوله : (لم تحض) يدخل فيه الصغيرة ~~والكبيرة التي لم تحض ولم تبلغ سن اليأس كبنت ثلاثين سنة، وعدتها بالأشهر بلا خلاف، وقد أهملها ~~"المحرر" وكثيرون ، ففي عبارة " المنهاج " ثلاث فوائد : موافقة القرآن ، والاختصار، وبيان مسألة ~~مهمة "دقائق المنهاج" (ص 71). PageV148980P390 ~~============================================================ ~~أو بعدها.. فأقوال : أظهرها : إن نكحث. . فلا شيء ، وإلا . . فالأقراء ، والمعتبر : يأس ~~عشيرتها ، وفي قؤل : كل النساء . قلت : ذا القول أظهر ، والله أغلم . # فتا ~~[في العدة بوضع الحمل) ~~عدة الحامل بوضعه بشرط نشبته إلى ذي ألعدة ولو اختمالا كمثفي بلعان،...... # ويحسب ما مضى من الطهر قرءا، (أو بعدها.. فأقوال : أظهرها : إن نكحت) زوجا آخر(.: ~~فلا شيء) عليها، (والا.. فالأقراء) عليها، والثاني : لا شيء عليها مطلقا : لانقضاء عدتها في ~~الظاهر بالأشهر، والثالث : عليها أن تعتد بالأقراء مطلقا ؛ لتبين أنها من ذوات الأقراء لا آيسة فيتبين ~~بطلان النكاح ، والأول في قوله : (لا شيء عليها إن نكحت) نظر إلى انقضاء عدتها في الظاهر مع ~~تعلق حق الزوج بها، وما ذكر على الجديد بعد اليأس يأتي مثله على القديم بعد التريص؛ فلو ~~حاضت بعده في أشهر العدة.. انتقلت إلى الأقراء، أو بعدها قبل أن تنكح.. انتقلت إلى الأقراء ~~أيضا على الأصح، ونسب إلى النص، وقيل: لا شيء عليها، أو بعد أن نكحت.. فلا شيء عليها ~~ويستمر النكاح، وقيل : يتبين بطلانه وعليها أن تعتد بالأقراء، (والمعتبر) في الياس على ~~الجديد: (بأس عشيرتها) من الأبوين؛ لتقاربهن في الطبع، فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه ~~حيضهن.. فقد بلغت سن اليأس، (وفي قول) : يأس (كل النساء) بحسب ما يبلغ من خبره ms1094 ~~ويعرف، وأقصاه : اثنان وستون سنة، وقيل: ستون، وقيل: خمسون ~~(قلت : ذا القول أظهر، والله أعلم) ونقل ترجيحه في " الشرح الصغير" عن الأكثرين، وقال ~~في "الكبير" : إيراد اكثرهم يقتضي ترجيحه(1)، وفي " المحرر" : أن الأول أقرب إلى ~~الترجيح(2) . # (فصل : عدة الحامل بوضعه) أي : الحمل ؛ قال تعالى : وأولنت الأخمال أجلهن أن يضعن ~~حملهن، (بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا ؛ كمنفي بلعان) فإذا لاعن الحامل ونفى ~~الحمل. انقضت عدتها بوضعه وإن انتفى عنه في الظاهر؛ لامكان كونه منه، والمرأة مصدقة في ~~انقضاء العدة عند الإمكان، فإن لم يمكن نسبة الحمل إلى صاحب العدة . فلا تنقضي بوضعه ؛ كأن ~~(1) الشرح الكبير (442/9). # (2) المحرر (ص391): PageV148980P391 ~~============================================================ ~~وأنفصال كله حتىل ثاني تؤه مين ، ومتى تخلل دون بسته أشهر.. فتوهمان. وتنقضي بعيت لا ~~علقة، وبمضغة فيها صوره آدمي خفية أخبر بها القوابل، فإن لم تكن صورة وقلن : هي ~~أضل آدمي.. أنقضت على المذهب . ولو ظهر في عدة اقراء أو أشهر حمل للزوج. # أعتدت بوضعه. ولو ازتابت فيها.. لم تنكخ حتى تزول الرية، أو بغدها وبغد نكاح أشتمر ~~إلا أن تلد لدون سته أشهر من عقده ، أو بعدها قبل نكاح. . فلتصبر لتزول الريبة ، فإن ~~نكحث.. فألمذهب : عدم إبطاله في الحال،..... # مات صبي لا ينزل وامرأته حامل.. فتنقضي عدتها بالأشهر لا بوضع الحمل؛ لانتفائه عنه، وكذا ~~من مات أو طلق زوجته وآتت بولد لدون ستة أشهر من النكاح.. لا تنقضي عدتها بوضعه؛ لانتفائه ~~عن الزوج، (وانفصال كله حتى ثاني توءمين) لظاهر الآية، (ومتى تخلل دون ستة أشهر) بين ~~الوضعين (.. فتوءمان) بخلاف ما إذا تخلل ستة أشهر فأكثر.. فالثاني حمل آخر: ~~(وتنقضي بميت) كالحي؛ لإطلاق الآية (لا علقة) لأنها لا تسمى حملا ولا يتيقن كونها أصل ~~الولد، (وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل) لظهورها عندهن؛ كما لو كانت ظاهرة ~~عند غيرهن أيضا بظهور يد أو إصبع أو ظفر أو غيرها، (فإن لم تكن صورة) أصلا لا ظاهرة ~~ولا خفية تعرفها القوابل (وقلن : هي أصل آدمي) لو بقيت لتصورت (.. انقضت) بوضعها ms1095 (على ~~المذهب) المنصوص؛ لحصول براءة الرحم به، وفي قول : لا تنقضي به، خرج من نصه على أن ~~أمية الولد لا تثبت بذلك؛ لانتفاء اسم الولد، وقطع بعضهم بالأول، ولو شكت القوابل في أنها ~~لحم ادمي لم تنقض بوضعها قطعا ~~(ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج. اعتدت بوضعه) ولا اعتبار بما مضى من الأقراء ~~أو الأشهر؛ لوجود الحمل. # (ولو ارتابت فيها) أي : في العدة المذكورة ؛ لثقل وحركة تجدهما (.. لم تنكح) آخر بعد ~~تمامها (حتى تزول الريبة) فإن تكحت.. فالنكاح باطل؛ للتردد في انقضاء العدة، (أو بعدها) ~~أي : ارتابت بعد العدة (وبعد نكاح) لاخر (.. استمر) النكاح ؛ لانقضاء العدة في الظاهر وتعلق ~~حق الزوج الثاني، (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده) .. فيتبين بطلانه والولد للأول، بخلاف ~~ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر.. فالولد للثاني، (أو بعدها قبل نكاح) لاخر (.. فلتصبر) عن ~~النكاح ندبا (لتزول الريبة، فإن نكحت) قبل زوالها (.. فالمذهب) المتصوص : (عدم إبطاله ~~في الحال) لأنا حكمنا بانقضاء العدة في الظاهر، ولا ننقض الحكم بمجرد الشك، بل نقف، PageV148980P392 ~~============================================================ ~~فإن علم مقتضيه.. أبطلناه . ولؤ أبانها فولدث لأزبع سنين.. لحقه ، أو لأكثر. . فلا ، ولؤ ~~طلق رجعيتا.. حسبت المدة من الطلاق ، وفي قول : من أنصرام ألعدة. ولو نكحث بغد ~~ألعدة فولدت لدون سئه أشهر.. فكانها لم تنكخ ، وإن كان لسته. . فالولد للثاني . ولو ~~نكحث في ألعدة فاسدا فولدث للإمكان من ألأول . . لحقه وأنقضت ...... # (فإن علم مقتضيه) أي : مقتضي إبطاله ؛ بأن ولدت لدون ستة أشهر منه (.. أبطلناه) وإلا.. فلا ~~نبطله، والطريق الثاني في إبطاله : قولان ؛ للتردد في انتفاء المانع في الحال وإن بان انتفاؤه ؛ بناء ~~على القولين فيمن باع مال مورثه على ظن حياته فبان ميتأ، وأظهرهما : الصحة كما تقدم في بابه ~~(ولو أبانها) بخلع أو غيره (فولدت لأربع سنين) فما دونها من وقت الإبانة (.. لحقه) الولد ~~(أو لاكثر) منها (. فلا) يلحقه؛ لأن مدة الحمل قد تبلغ أربع سنين وهي اكثر مدته كما ~~استقري، وأطلق أكثرهم لأريع سنين من وقت الإبانة كما ms1096 هو سياق كلام المصنف أيضا، قال ~~الرافعي : وفيه تساهل، والقويم ما قاله أبو متصور التميمي معترضا عليهم: من وقت إمكان ~~العلوق قبل الإبانة(1)، وإلا.. لزادت مدة الحمل على أربع سنين، (ولو طلق رجعيا) والحال ~~ما تقدم من الإتيان بولد لأريع سنين أو لأكثر (.. حسبت المدة من الطلاق) لأن الرجعية كالبائن في ~~تحريم الوطء فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته، (وفي قول : من انصرام العدة) لأن الرجعية ~~كالمنكوحة في معظم الأحكام ، وفي إطلاق القولين التساهل الذي تبين، قاله في " الشرح ~~الصغير" ، وعلى الثاني : إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت انقضاء العدة بالأقراء. # لا يلحقه؛ لأنا تتحقق انتفاء الحمل في الأقراء، فتبين بانقضائها، هذذا إن أقرت بانقضاتها، ~~وإلا.. فالولد يلحقه وإن طال الزمان؛ لأن الطهر قد يتباعد سنين فتمتد العدة لطوله، وحيث ~~حكمنا بثبوت النسب.. تكون المرأة معتدة إلى الوضع ، فيثبت للزوج الرجعة إن كانت رجعية ولها ~~السكنى والنفقة. # (ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر) من النكاح (. فكأنها لم تنكح) ويكون ~~الحكم كما تقدم في الإتيان بالولد لأربع سنين أو أكثر. .. إلى آخره ، (وان كان لستة) فأكثر (.. # فالولد للثاني) لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول. # (ولو نكحت في العدة فاسدأ فولدت للإمكان من الأول) دون الثاني (. لحقه وانقضت) عدته ~~(1) الشرح الكبير (9/ 451). PageV148980P393 ~~============================================================ ~~بوضعه، ثم تغتد للثاني ، أو للإمكان من الثاني.. لحقة ، أو منهما.. عرض على قائف ، ~~فإن ألحقه بأحدهما .. فكالإمكان منه فقط : ~~فشتا ~~(في تداخل العدتين ~~لزمها عدتا شخصي من جنس ؛ بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في ~~رجوية. . تداخلتا ؛ فتبتدىء عدة من الوطه، وتدخل فيها بقيه عدة الطلاق ، فإن كانث ~~إخداهما حملا والأخرى أقراء.. تداخلتا في الأصح ؛ فتنقضيان بوضعه،..... # (بوضعه، ثم تعتد للثاني، أو للإمكان من الثاني) دون الأول (.. لحقه) كأن أتت به لأكثر من ~~أربع سنين من الطلاق البائن ، (أو) للامكان (منهما.. عرض على قائف، فإن ألحقه بأحدهما. # فكالامكان منه فقط) وقد تقدم حكمه، وإن ألحقه بهما أو ms1097 اشتبه الحال عليه أو لم يكن قائف.. # انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه، وإن أتت به لزمان لا يمكن كونه فيه من واحد منهما؛ كأن ولدته لدون ~~ستة أشهر من نكاح الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول البائن. . فظاهر : أنه لا يلحق ~~واحدا منهما ~~(فصل) : إذا (لزمها عدتا شخص من جنس) واحد ( بأن طلق ثم وطيء في عدة أقراء أو أشهر ~~جاهلا) في بائن أو رجعية بأنها المطلقة (أو عالما في رجعية) بذلك أيضا، بخلاف البائن؛ فإن ~~وطء العالم بها وطء زنا لا حرمة له (.. تداخلتا؛ فتبتدىء عدة) بالأقراء أو الأشهر (من الوطء، ~~وتدخل فيها بقية عدة الطلاق) وتلك البقية واقعة عن الجهتين، وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي ~~دون ما بعدها، وقال الحليمي: تنقطع عدة الطلاق بالوطء وتسقط بقيتها، قال : وقياس ذلك : ~~ألآ يراجع في البقية، لكن الإجماع صد عنه ، وقد ينقطع أثر النكاح في حكم دون حكم(1) ، (فإن ~~كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء) بأن طلقها حائلا ثم وطنها في الأقراء وأحبلها أو طلقها حاملا ~~ثم وطيها قبل الوضع وهي ترى الدم مع الحمل وقلنا بالراجح: إنه حيض وبالمرجوح : إن العدة ~~لا تنقضي بالأقراء مع وجود الحمل؛ لأنها لا تدل على البراءة (.. تداخلتا) أي : دخلت الأقراء ~~في الحمل (في الأصح) لاتحاد صاحبهما، (فتنقضيان بوضعه) وهو واقع عن الجهتين، ~~(1) انظر " روضة الطالبين "(384/8). PageV148980P394 ~~============================================================ ~~وئراجع قبله ، وقيل : إن كان الحمل من الوطء. . فلا . أو لشخصين ؛ بأن كانت في عدة ~~زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد ، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقث.. فلا ~~تداخل ، فإن كان حمل.. قدمت عدته ، وإلا : فإن سبق ألطلاق. . أتمت عدته ثم أشتأنفت ~~الأخرى، وله الرجعة في عدته،..... # (ويراجع قبله) في الطلاق الرجعي ، سواء كان الحمل من الوطء أم لا، (وقيل : إن كان الحمل ~~من الوطء. . فلا) يراجع زمانه ؛ بناء على انقطاع عدة الطلاق وسقوطها بالوطء، ومقابل الأصح : ~~أنهما لا تتداخلان؛ لاختلاف جتسهما، وعلى هذا : إن كان الحمل لعدة الطلاق.. اعتدت بعد ~~وضعه بالأقراء وله ms1098 الرجعة قبله، أو لعدة الوطء. أتمت بعد وضعه بقية عدة الطلاق وله الرجعة في ~~تلك البقية، وكذا قبل الوضع؛ لأنها لم تكمل عدة الطلاق، وقيل : لا ؛ لأنها في عدة الشبهة، ~~أما إذا قلنا بالأصح ؛ وهو : انقضاء العدة بالأقراء مع وجود الحمل : فإن كان الحمل لعدة الوطء ~~ومضت الأقراء قبل الوضع. فقد انقضت عدة الطلاق وليس للزوج الرجعة بعد ذلك، وإن وضعت ~~الحمل قبل تمام الأقراء. فقد انقضت عدة الوطء وعليها بقية عدة الطلاق وللزوج الرجعة قبل ~~الوضع وبعده إلى تمام الأقراء، وإن كان الحمل لعدة الطلاق ومضت الأقراء قبل الوضع. . فذاك، ~~أولم تمض.. اكملت ما بقي منها بعد الوضع وله الرجعة إلى الوضع: ~~(أو) لزمها عدتان (لشخصين؛ بأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد، ~~أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت . . فلا تداخل) لتعدد المستحق، بل تعتد لكل متهما عدة ~~كاملة، (فإن كان حمل. . قدمت عدته) سابقا كان أم لاحقا ؛ لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير، ~~قان كان من المطلق ثم وطئت بشبهة : فإذا وضعت . . انقضت عدة الطلاق ثم تعتد بالأقراء، للشبهة ~~بعد طهرها من النفاس وللزوج الرجعة قبل الوضع، قال الروياني: إلا وقت وطء الشبهة) ~~لخروجها حينثذ عن عدته بكونها فراشا للواطئ(1)، وإن كان الحمل من وطء الشبهة : فإذا ~~وضعت.. انقضت عدته، ثم تأتي بعدة المطلق أو بقيتها بعد الطهر من النفاس، وله الرجعة في ~~البقية وفي وقت النفاس؛ لأنه من العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق، (وإلا) أي : وإن لم يكن ~~مل: ~~(فإن سبق الطلاق) وطء الشبهة ( أتمت عدته) لقوتها باستنادها إلى عقد جائز (ثم استأنقت ~~الأخري) أي : عدة وطء الشبهة عقب عدة الطلاق، (وله الرجعة في عدته) ويأتي في وقت الوطء ~~(1) انظر روضة الطالبين (387/4). PageV148980P395 ~~============================================================ ~~فإذا راجع.. أنقطعث وشرعث في عدة الشبهة ، ولا يستمتع بها حتل تقضيها . وإن سبقت ~~الشبهة. قدمت عدة الطلاق، وقيل : الشبهة . # فتا ~~لفي حكم معاشرة المفارق للمعتدة] ~~عاشرها كزوج بلا وطع في عدة أقراء أو آشهر. . فأوجه : أصحها ms1099 : إن كانت بائنا. . # أنقضت ، وإلا.. فلا . ولا رجعة بعد الأفراء والأشهر . قلث : ويلحقها الطلاق إلى ~~أنقضاء ألعدة ، ولؤعاشرها أجنبي.. أنقضت ، والله أعلم ...... # ما تقدم عن الروياني، (فإذا راجع. انقطعت وشرعت في عدة الشبهة، ولا يستمتع بها حتى ~~تقضيها) رعاية للعدة ~~(وإن سبقت الشبهة) الطلاق (.. قدمت عدة الطلاق) لقوتها كما تقدم (وقيل): عدة ~~(الشبهة) لسبقها ، وسيأتي أنه لو كان الوطء بنكاح فاسد. . انقطعت به عدة الطلاق؛ أي : إلى أن ~~يفرق القاضي بينهما ~~(فصل: عاشرها) أي: مطلقته (كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر. . فأوجه : أصحها: ~~إن كانت بائنا. . انقضت ، وإلا. فلا)، والثاني : تنقضي مطلقا، والثالث : لا تنقضي مطلقا ؛ ~~لأنها بالمعاشرة تشبه الزوجات دون المطلقات، والثاني نظر إلى أن القصد من العدة : مضي المدة ~~الدال على براءة الرحم ، وذلك حاصل مع المعاشرة، والأول نظر إلى قيام شبهة الفراش في الرجعية ~~دون البائن: ~~(ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر) وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا ~~(قلت : ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة) كما ذكره الرافعي وقال : إنه مقتضى الاحتياط، ~~(ولو عاشرها أجنبي) بلا وطء أو معه (.. انقضت، والله أعلم) ولو وطىء الزوج مع المعاشرة ~~البائن عالما.. انقضت؛ لأنه وطء زنا لا حرمة له، أو جاهلا أو الرجعية مطلقا .. فقد تقدم في ~~الفصل السابق : أن الوطء يجب به عدة تبتدأ منه وتدخل فيها بقية الأولى، لكن لا تشرع الرجعية ~~فيها ما دام الزوج يطؤها كما قاله في " التتمة "(1)، ولو كانت المعاشرة في عدة حمل. انقضت ~~(1) انظر "الشرح الكبير" (473/9) PageV148980P396 ~~============================================================ ~~ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء.. انقطعث من جين وطىء ، وفي قؤل أو وجه : من ~~العقد . ولو راجع حايلا ثم طلق. . اشتأنفت ، وفي القديم : تبنبي إن لم يطا ، أو حاملا . . # فبالوضع ، فلو وضعت ثم طلق. . أشتأنفت ، وقيل : إن لم يطأ بغد الوضع. . فلا عدة . # ولؤ خالع مؤطوءة ثم نكحها ثم وطىء ثم طلق . . أستأنفت ودخل فيها البقية ..0... # بوضعه بلا شك مطلقا. # (ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء. . انقطعت) عدتها (من حين وطىء)؛ لحصول الفراش ~~بالوطء، (وفي ms1100 قول أو وجه: من العقد) لأنها به معرضة عن العدة، وتعود إليها من حين التفريق ~~بينهما ، وقيل: من آخر الوطآت الواقعة في النكاح، وإذا لم يطأ.. لم تنقطع العدة؛ لانتفاء ~~الفراش، وقيل : تنقطع ؛ لما ذكر من الإعراض عنها بالعقد. # (ولو راجع حائلا ثم طلق.. استأنفت) سواء وطئها بعد الرجعة أم لا؛ لعودها بالرجعة إلى ~~النكاح الذي وطئت فيه، (وفي القديم : تبني) على ما سبق من العدة قبل الرجعة (إن لم يطأ) ~~بعدها، (أو) راجع (حاملا) ثم طلقها (. فبالوضع) تنقضي عدتها، سواء وطئها بعد الرجعة ~~أم لا، (فلو وضعت) بعد الرجعة (ثم طلق.. استأنفت) عدة بالأقراء، سواء وطتها بعد الوضع ~~أم لا؛ لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه ، (وقيل : إن لم يطأ بعد الوضع. . فلا عدة) ~~عليها؛ بناء على أن الحامل تبني لتعذر بناء الأقراء على الحمل، وفي " الروضة " و" أصلها" : أنه ~~إن وطىء قيل الوضع أو بعده.. استأنفت، وإن لم يطأها.. فكذلك، وقيل : لا عدة عليها(1) ، ~~فتفي الوطء شامل لما قبل الوضع وبعده في حكاية هذذا الوجه، فلو زاد على قوله هنا : (بعد ~~الوضع) : (أو قبله) أو حذفه كما في 8 المحرر "(2).. لوفى بما ذكر. # (ولو خالع موطوءة ثم نكحها) في العدة (ثم وطىء ثم طلق.. استأنفت) عدة لأجل الوطء ~~(ودخل فيها البقية) من العدة السابقة لأنهما من شخص واحد، وقال الفارقي : لم يبق بعذ ~~النكاح والوطء عدة حتى يقال : تدخل في غيرها، ولو طلق قبل الوطء.. بنت على ما سبق من ~~العدة واكملتها، ولا عدة لهذا الطلاق؛ لأنه في نكاح جديد، بخلاف ما تقدم في (الرجعة) ~~(1) روضة الطالبين (396/8- 397)، الشرح الكبير (9/ 477). # (2) المحرر (ص364). PageV148980P397 ~~============================================================ ~~فلتاق ~~(في الضبرب الثاني من ضربي عدة النكاح) ~~عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطا : أزبعه أشهر وعشرة أيام بلياليها ، وأمة : نضفها . وإن ~~مات عن رجعية.. انتقلت إلل وفاة ، أو بائن. . فلا . وحاملي: بوضعه بشرطه السشابق ، ~~فلؤ مات صبئ عن حامل.. فبالأشهر ، وكذا منسوح ؛ إذ لا يلحقه على المذهب ، ويلحق ~~مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به،.... # (فصل ms1101 : عدة حرة حاثل لوفاة وإن لم توطأ : أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها) قال تعالى : ~~(وألذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) أي : عشر ليال بأيامها ، ~~وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، وذات الأقراء وغيرها، وزوجة ~~الصبي وغيره؛ لاطلاق الاية المحمولة على الغالب من الحرائر الحائلات، وتعتبر الأشهر بالأهلة ~~ما أمكن، فإن مات أول الهلال.. فواضح ، أو في خلال شهر بقي منه عشرة أيام أو أقل.. ضمت ~~إلى ذلك أربعة أشهر بالأهلة وأكملت بقية العشر مما بعدها، أو أكثر من عشرة أيام.. ضمت إلى ~~ذلك ثلاثة أشهر بالأهلة وأكملت عليه مما بعدها بقية أربعين يوما، وقيل : إذا انكسر شهر.. # اعتبرت الأشهر كلها بالعدد ثلاثين ثلاثين ، (وأمة) حائل : (تصفها) وهو شهران وخمسة آيام ~~بلياليها، ويقاس الانكسار بماتقدم. # (وان مات عن رجعية. انتقلت إلى) عدة (وفاة) وسقطت بقية عدة الطلاق، (أو بائن.. # فلا) تنتقل إلى عدة الوفاة ، بل تكمل عدة الطلاق: ~~(وحامل : بوضعه) لقوله تعالى : وأؤلت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، فهو مقيد لإطلاق ~~الآية السابقة، (بشرطه السابق) من اتفصال كله ونسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا؛ كمنفي بلعان، ~~(فلو مات صبي عن حامل.. فبالأشهر) لا بالوضع؛ لأن الحمل منفي عنه لعدم إنزاله، (وكذا ~~ممسوح) أي: مقطوع الذكر والأنثيين؛ فإنه إذا مات عن حامل.. اعتدت بالأشهر لا بالوضع (إذ ~~لا يلحقه) الولد (على المذهب) لأنه لا ينزل. ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد، وقال ~~الاصطخري وغيره : يلحقه(1) ، لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ في ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان ~~ويحكى ذلك قولا للشافعي رضي الله عنه، فتنقضي عدتها بالوضع على هذا، (ويلحق مجبوبا بقي ~~أنشياه) لبقاء أوعية المني وقد يصل إلى الرحم بغير إيلاج (فتعتد) زوجته الحامل (به) ~~(1) انظر " روضة الطالبين (374/8) PageV148980P398 ~~============================================================ ~~وكذا مشلول بقي ذكره على المذهب . ولو طلق إخدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعين ، فإن ~~كان لم يطأ. . أغتدتا لوفاة، وكذا إن وطىء وهما ذواتا أشهر ، أو أقراء والطلاق رخعي ، ~~فإن كان بائنا. . افتلدث ms1102 كال واحدة بالأختر من عدة وفاة وثلاله من أقرائها ، وهية الوفاة : من ~~الموت، والأفراء : من الطلاق . ومن غاب واتنقطع خبره. . ليس لزؤجته نكاح حتل يتيقن ~~مؤته أو طلاقه ، وفي القديم : تتريص أزبع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح....... # اي: بالوضع لوفاته، ولا عدة عليها لطلاقه ، لأنه لا يتصور منه الوطء، (وكذا مسلول) خصيتاه ~~(بقي ذكره) يلحقه الولد (على المذهب) وقيل : لا يلحقه؛ لأنه لا ماء له، ودفع بأنه قد يبالغ ~~في الايلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا ، وإدارة الحكم على الوطء وهو السبب الظاهر. . أولى من إدارته ~~على الإنزال الخفي ، فتعتد زوجته الحامل بالوضع لوفاته وطلاقه على اللحوق، وبالأشهر للوفاة ، ~~وبالأقراء للطلاق على عدم اللحوق. # (ولو طلق إحدى امرأتيه) معينة أو مبهمة؛ كأن قال لهما: إحداكما طالق ونوى معينة أو ~~لا (ومات قيل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة : (فإن كان لم يطأ) واحدة منهما (. اعتدتا ~~لوفاة) لأن كل واحدة منهما كما يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالموت ~~فأخذنا به احتياطا، (وكذا إن وطي) كلا منهما (وهما ذواتا أشهر) سواء كان الطلاق بائنا أم رجعيا ~~(أو أقراء والطلاق رجعي) . . فإنهما يعتدان عدة الوفاة وإن احتمل ألا يلزمهما إلا عدة الطلاق التي ~~هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر، وكذا ذات الأقراء، بناء على الغالب من أن كل شهر ~~لا يخلو عن حيض وطهر أخذا بالاحتياط أيضا، وقد تقدم أن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة أيضا ، ~~(فإن كان) الطلاق في ذواتي الأقراء (بائنا.. اعتدت كل واحدة) منهما (بالأكثر من عدة وفاة ~~وثلاثة من أقرائها) احتياطا أيضا ، (وعدة الوفاة : من الموت ، والأقراء : من الطلاق) فلو مضى ~~قرء أو قرءان قبل الموت . . اعتدت بالاكثر من عدة وفاة ومن قرأين أو قرء . # (ومن غاب) بسفر أو غيره (وانقطع خبره.. ليس لزوجته نكاح) لغيره (حتى يتيقن موته أو ~~طلاقه) لأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين، وعن القفال : لو أخبرها عدل بوفاته. . حل لها ~~أن تنكح غيره فيما بينها وبين الله تعالو(1)، ms1103 (وفي القديم : تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح) ~~غيره؛ قضي بذلك عمر رضي الله عنه، رواه مالك (2)، وتحسب المدة من وقت انقطاع الخبر، ~~(1) انظر " روضة الطالبين " (405/8). # (2) الموطا (575/2) ~~399 PageV148980P399 ~~============================================================ ~~فلؤ حكم بألقديم قاضي.. نقض على الجديد في الأصح . ولؤ نكحث بغد الثربص والعدة ~~فبان ميتا.. صح على الجديد في الأصح . ويجب الإخداد على معتدة وفاة، لا رجعية ، ~~ويستحث لبائن، وفي قؤل : يجب،... # لكن تفتقر إلى ضرب القاضي لها في الأصح فلا يحسب ما مضى قبله، وإذا ضربها بعد ظهور الحال ~~عنده فمضت. . فلا بد من الحكم يوفاته وحصول الفرقة في الأصح، وهل ينفذ الحكم بالفرقة ظاهرا ~~وباطنأ كالفسخ بالعنة، أو ظاهرا فقط ؟ وجهان، مستند الثاني : أن عمر رضي الله عنه لما عاد ~~المفقود.. مكنه من أخذ زوجته، رواه البيهقي(1) ~~(فلو حكم بالقديم) أي : بما قيل فيه من الوفاة وحصول الفرقة بعد المدة (قاض نقض) ~~حكمه (على الجديد في الأصح) لمخالفته للقياس الجلي؛ فإنه لا يحكم بوفاته في قسمة ميرائه ~~وعتق أم ولده قطعا، ولا فارق بينهما وبين فرقة النكاح ، والوجه الثاني : لا ينقض حكمه بما ذكر ؛ ~~لاخحتلاف المجتهدين فيه ~~(ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان) الزوج (ميتا) وقت الحكم بالفرقة (.. صح) النكاح ~~(على الجديد) أيضا (في الأصح) لخلوه عن المانع في الواقع، والثاني : لا يصح؛ لانتفاء ~~الجزم بخلوه عن المانع وقت عقده، ولو بان الزوج حيا بعد أن تكحت.. فهو على القديم علن ~~زوجيته كالجديد؛ لتبين الخطا في الحكم، لكن لا يطؤها حتى تعتذ للثاني ، وقيل: هي زوجة ~~الثاني ؛ لارتفاع نكاح الأول بناء على نفوذ الحكم ظاهرا وباطنا، وقيل : الأول مخير بين أن ينزعها ~~من الثاني وبين آن يتركها ويأخذ منه مهر مثل؛ لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك، رواه البيهقي(4). # (ويجب الإحداد على معتدة وفاة) لحديث " الصحيحين" : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ~~الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا "(3) أي : فإنها يحل لها الإحداد ~~عليه؛ أي: يجب بالإجماع على إرادته، ms1104 (لا رجعية) أي : لا يجب عليها؛ لتوقع الرجعة، قال ~~بعضهم : والأولى : أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها، وروى أبو ثور عن الشافعي : أنه ~~يستحب لها الإحداد(4)، (ويستحب لبائن) بخلع أو ثلاث، (وفي قول : يجب) كالمتوفى عنها ~~(1) السنن الكبرى (445/7 -446). # (2) السنن الكبرى (446/7). # (3) صحيح البخاري (1221)، صحيح مسلم (1486) عن سيدتنا آم حبيبة رضي الله عنها ~~(4) انظر "روضة الطالبين " (405/8) PageV148980P400 ~~============================================================ ~~وهو : تزك لبنس مصبوغ لزينة وإن خشن ، وقيل : يحل ما صبغ غزله ثم نسج . ويباح غير ~~مضبوغ من قطن وصوف وكثان، وكذا إيريسم في الأصح، ومضبوغ لا يقصد لزينة . # ويخرم حلي ذهب وفضة ، وكذا لؤلؤ في الأصح،..... # زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح، وفرق : بأنها مجفوة بالطلاق فلا يليق بها إيجاب الإخداد، ~~بخلاف المتوفي عنها زوجها، (وهو: ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن) لحديث "الصحيحين" ~~عن أم عطية : (كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وأن ~~نكتحل، وأن نتطيب، وأن نلبس ثوبا مصبوغا)(1)، (وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج) ~~كالبرود؛ لانتفاء الزينة فيه، بخلاف ما صبغ بعد التسج؛ كالمعصفر والمزعفر: ~~(ويباح غير مصيوغ من قطن وصوف وكتان ، وكذا إيريسم) أي : حرير (في الأصح) كالكتان ~~إذالم تحدث فيه زينة كنقش ، والثاني : يحرم ؛ لأن لبسه تزيين، فعلى هذذا : يحرم العتابي الذي ~~غلب فيه الابريسم، ويباح الخز قطعا ؛ لاستتار الإبريسم فيه بالصوف الذي هو سداه ، (و) يباح ~~(مصبوغ لا يقصد لزينة) بل لمصيبة أو احتمال وسخ ؛ كالأسود والكحلي؛ لانتفاء الزينة فيه، ~~وإن تردد المصبوغ بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق : فإن كان براقا صافي اللون.. حرم ؛ لأنه ~~مستحسن يتزين به ، أو كدرا مشبعا. . فلا ؛ لأن المشبع من الأخضر يقارب الأسود، ومن الأزرق ~~يقارب الكحلي: ~~(ويحرم حلي ذهب وفضة) لحديث : "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ~~ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل " رواه أبو داوود والنسائي بإسناد ~~حسن(2)، والممشقة: المصبوغة بالمشق بكسر الميم، وهو المغرة بفتحها، ويقال : طين أحمر ~~يشبهها، ويستوي في الحلي الخلخال والسوار والخاتم ms1105 وغيرها؛ لإطلاق الحديث، وقال الإمام ~~والغزالي : يجوز لها التختم بخاتم الفضية كالرجل ، وإنما يحرم عليها ما تختص النساء بحله (3) ، ~~(وكذا) يحرم (لؤلؤ في الأصح) من تردد الإمام ، وجزم يه الغزالي؛ لظهور الزينة فيه(4)، ~~والثاني : لا يحرم؛ لأنه ليس كالذهب، ولا يحرم على الرجل، قال الروياني : ولو تحلت بتحاس ~~() صحيح البخاري (313)، صحيح مسلم (16/938). # (2) سنن أبي داوود (4 230)، سنن النسائي (5700) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . # (3) نهاية المطلب (248/15)، الوسيط (150/6) ~~(4) نهاية المطلب (252/15)، الوسيط (150/6) ~~401 PageV148980P401 ~~============================================================ ~~وطيبت في بدن وثوب وطعام وكخلي، وانتحال بإثمد إلأ لحاجة كرمد ، وإشفيذاج، ~~ودمام، وخضاب حناء ونخوه. ويحل تجميل فراش وأثاث، وتنظيف بغسشل رأس، ~~وقلم، وإذالة وسخ.... # أو رصاص ممؤه بذهب أو فضة أو مشابه لهما بحيث لا يعرف إلا بعد التأمل. . لم يجز، وإلا : فإن ~~كانت من قوم يتزينون بمثله.. لم يجز أيضا، أو يستعملونه لمنفعة يتوهمونها فيه. جاز(1)، (و) ~~يحرم (طيب في بدن وثوب) لحديث أم عطية السابق : (وأن تتطيب)(2)، (وطعام وكحل) غير ~~محرم؛ قياسا على البدن والثوب، (و) يحرم (اكتحال باثمد) وإن لم يكن فيه طيب، لحديث أم ~~عطية السابق : (وأن نكتحل)(3)، (إلا لحاجة كرمد) فتكتحل به ليلا وتمسحه نهارا، فإن دعت ~~الحاجة إليه في النهار.. جاز فيه، والكحل الأصفر - وهو الصبر بكسر الباء- كالاثمد في الحرمة؛ ~~لحديث أبي داوود : أنه صلى الله عليه وسلم دخل على آم سلمة وهي حادة على آبي سلمة، وقد ~~جعلت على عينيها صبرا، فقال : 1ما هذذا ياأم سلمة ؟1" فقالت : هو صبر لا طيب فيه، ~~فقال : "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ")(4)، أما الكحل الأبيض كالتوتيا. . فلا يحرم؛ لأنه ~~لا زينة فيه، وقيل: يحرم على البيضاء حيث تتزين به، وقيل: لا يحرم الأصفر على البيضاء، ~~وقيل: لا يحرم الإثمد على السوداء؛ لأنه بسواده لا يفيدها جمالا، (و) يحرم (إسفيذاج) ~~بالذال المعجمة، (ودمام) بضم المهملة وكسرها؛ وهو المسمن بالحمرة؛ لأنهما يتزين بهما ~~الوجه، وكذا يحرم الاثمد في الحاجب؛ لأنه يتزين به، (وخضاب حناء ونحوه) لحديث ~~أبي داوود السابق : (ولا تختضب)(5) ms1106 وذلك فيما يظهر من البدن كالوجه واليدين والرجلين، ~~ولا يحرم فيما تحت الثياب، ذكره الروياني (2). # (ويحل تجميل فراش وأثاث) بأن تزين بيتها بالفراش والستور وغيرهما؛ لأن الحداد في البدن ~~لا في الفراش والمكان ، (و) يحل (تنظيف بغسل رأس وقلم) لأظفار (وإزالة وسخ) ~~(1) انظر " روضة الطالبين " (406/8). # ) سبق تخريجه ~~3) سبق تخريجه ~~4) سنن آبى داوود (2305). # 5) سيق تخريجه ~~(2) انظر روضة الطالبين " (407/8). PageV148980P402 ~~============================================================ ~~قلث : ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن فيه خروج محرم . ولؤ تركت الإخداد.. عصث ~~وأنقضت ألعدة كما لو فارقت ألمشكن . ولو بلغتها الوفاة بعد المدة. . كانت منقضية . ولها ~~إخداد على غير زؤج ثلاثة أيام، وتخرم الزيادة ، والله أغلم . # فشتا ~~افي سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها] ~~تجب سكنى لمعتدة طلاق ولوبائن إلا ناشزة ، ولمعتدة وفاة في الأظهر، ..... # (قلت : ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن فيه خروج شحرم) واستحداد؛ فإن ذلك كله ليس من ~~الزينة كما ذكره الرافعي في الشرح" وسكت عن التقييد في الحمام(1). # (ولو تركت الإحداد) الواجب عليها كل المدة أو بعضها (.. عصت وانقضت العدة كما لو ~~فارقت المسكن) الذي يجب عليها ملازمته كما سيأتي؛ فانها تعصي وتنقضي عدتها بمضي المدة. # (ولو بلفتها الوفاة بعد المدة) أي : مدة عدة الوفاة ( كانت منقضية) لمضي مدتها ~~(ولها) أي: المرأة (إحداد على فير زوج) من الموتىن (ثلاثة أيام) فما دونها، (وتحرم ~~الزيادة) عليها، (والله أعلم) وذلك مأخوذ من حديثي " الصحيحين " السابقين، وقد ذكر هاذه ~~المسائل الرافعي في " الشرح " ولم يصرح بحرمة الزيادة (2) . # (فصل: تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن) بخلع أو ثلاث حاملا كانت أو حائلا؛ قال ~~تعالى أشكنوهن من حيث سكنثر)، (إلا ناشزة) بأن طلقت حال نشوزها . . فإنها لا سكني لها في ~~العدة كما في صلب النكاح، قال في " التتمة" : ولو نشزت في العدة.. سقطت سكناها، فإن ~~عادت إلى الطاعة.. عاد حق السكني (3)، وقيل : إن تشزت على الزوج وهي في بيته.. قلها ~~السكنى في العدة، وإن خرجت واستعصت عليه من كل وجه.. فلا سكني لها، وتستثنى الصغيرة ~~التي لا تحتمل الجماع؛ فإنها لا ms1107 سكنيل لها؛ بناء على الأصح : أنها لا تستحق النفقة حالة النكاح، ~~وكذا تستثنى الأمة حيث لا تجب نفقتها، وقد تقدم في (فصل نكاح العبد)، (ولمعتدة وفاة في ~~الأظهر) لحديث فريعة - بضم الفاء - بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري : (أن زوجها قتل فسألت ~~(1) الشرح الكبير (496/9). # (2) الشرح الكبير (496/9). # (3) انظر " روضة الطالبين (410/8). PageV148980P403 ~~============================================================ ~~وفسخ علىن المذهب وتشكن في مشكن كانت فيه عند الفرقة، وليس لزوج وغيره إخراجها ، ~~ولا لها خروج. قلث : ولها الخروج في عدة وفاة ، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ~~ونخوه، وكذا ليلا إلى.... # رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها وقالت : إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، فأذن ~~لها في الرجوع، قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد.. دعاني فقال : " امكثي ~~في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا) صححه الترمذي ~~وغيره(1)، والثاني : لا سكنى لها؛ كما هو قضية إذن النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة أولا، وقوله ~~لها ثانيا : "امكثي في بيتك" محمول على الندب؛ جمعأ بينهما، ويجاب بأن حمله على الوجوب ~~أرجح، (وفسخ على المذهب) كالطلاق بجامع فرقة النكاح في الحياة، وسواء الفسخ بردة وإسلام ~~ورضاع وعيب، والطريق الثاني : قولان، أحدهما : لا تجب؛ لأن وجوبها بعد زوال النكاح ~~مستبعد، والنص إنما ورد في المطلقة فيبقى غيرها على الأصل، والثالث : إن كان لها مدخل في ~~ارتفاع النكاح ؛ كأن فسخت بخيار العتق أو بعيب الزوج أو فسخ هو بعيبها. . فلا سكني لها قطعا، وإن ~~لم يكن لها مدخل في ارتفاعه ؛ كأن انفسخ بإسلام الزوج أو ردته أو الرضاع من أجنبي. . ففي وجوب ~~السكنى لها القولان ، والرابع : كالثالث في شقه الأول ، وتجب في الشق الثاني قطعا. # (وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة، وليس لزوج وغيره إخراجها، ولا لها خروج) منه، ~~فلو اتفقت مع الزوج على الانتقال إلى غيره من غير حاجة.. لم يجز وعلى الحاكم المنع منه ؛ لأن ~~في العدة حق الله تعالى وقد وجبت في ms1108 ذلك المسكن؛ قال تعالى : { لا تخرجوهب من بيوتهن ولا ~~يرب، وإضافة البيوت إليهن من جهة أنها مسكنهن، قال في " النهاية" : والرجعية كغيرها ~~في ذلك(2)، قال في " المطلب " : ونص عليه في " الأم ، وفي " الحاوي " و1 المهذب " : أن ~~للزوج أن يسكنها حيث شاء كالزوجة(3)، وجزم به المصنف في " نكت التنبيه ": ~~(قلت : ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه) لحاجتها ~~إلى ذلك ، وعبر في " الروضة " ك8 أصلها" : بشراء طعام أو قطن أو بيع غزل(4)، (وكذاليلا إلى ~~(1) الترمذي (1204) وأبو داوود (2300)، والنسائي (5694) ، وابن ماجه (2031) في " سنتهم ". # (2) نهاية المطلب (226/15). # (3) الحاوي (286/14)، المهذب (187/2) ~~(4) روضة الطالبين (416/8)، الشرح الكبير (510/9). PageV148980P404 ~~============================================================ ~~دار جارة لغزل وحديث ونخوهما بشزط أن ترجع وتبيت في بيتها ، وتتقل من المشكن ~~لخؤف من هذم أو غرق أو على نفسها ، أو تأذث بالجيران ، أو هم بها أذى شديدا ، وألله ~~أعلم . ولو انتقلت إلى مشكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه . . اغتدت فيه على ~~النص ، أو بغير إذن.. ففي الأول ، وكذا لو أذن ثم وجبث قبل الخروج . ولؤ أذن في ~~الانتقال إلى بلد.. فكمسكن، أو في سفر حج وتجارة..... # دار جارة لغزل وحديث ونحوهما) للتأنس فيها، لكن (بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها) وفي البائن ~~قول قديم: آنها لا تخرج؛ لما ذكر، بخلاف المتوفى عنها؛ لما ورد فيها من حديث مجاهد : ~~(أن رجالا استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم : يا رسول الله؛ إنا نستوحش في بيوتنا فنبيت عند ~~احدانا، فأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم.. # تأوي كل امرأة إلى بيتها) رواه الشافعي والبيهقي(1) ، أما الرجعية . . فلا تخرج ؛ لما ذكر، إلا باذنه ~~كالزوجة ؛ إذ عليه القيام بكفايتها، (وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق) على نفسها أو ~~مالها (أو على نفسها) من فساق مجاورين لها، (أو تأذت بالجيران ، أو هم بها أذى شديدا، والله ~~أعلم) للحاجة إلى ذلك، وقد ذكر ذلك كله الرافعي في " الشرح "(2) ، ومما يصدق به الجيران ~~الأحماء، ms1109 وقد فسر قوله تعالى : { إلا آن يأنين بفحشة مبينة بالبذاءة باللسان على الأحماء . # (ولو انتقلت إلى مسكن باذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه. . اعتدت فيه على التص) ~~لأنها مأمورة بالمقام فيه ، وقيل : تعتد في الأول ؛ لأنهالم تحصل وقت الفراق في الثاني ، وقيل : ~~تتخير بينهما؛ لأنها غير مستقرة في واحد متهما حالة الفراق، ولها تعلق بكل منهما، وقيل: تعتد ~~في آقريهما إليها عند الفراق، وإن استويا.. تخيرت، آما إذا وجبت العدة بعد وصولها إلى ~~الثاني . فتعتد فيه جزما وإن لم تنقل الأمتعة من الأول ، (أو بغير إذن. . ففي الأول) تعتد، ~~(وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج) منه . . فإنها تعتد فيه ~~(ولو أذن في الانتقال إلى بلد. . فكمسكن) فيما ذكر، فإن وجبت العدة قبل الخروج من البلد؛ ~~أي : قبل فراق عمرانه.. اعتدت في مسكنها منه، أو بعد الخروج منه وقبل الوصول إلى الثاني:. # ففيه الخلاف السابق، أو بعد الوصول إليه. . اعتدت فيه جزما، (أو) أذن (في سفر حج وتجارة ~~(1) الأم (596/6)، والسنن الكبري (436/7). # (2) الشرح الكبير (509/9). # 5 PageV148980P405 ~~============================================================ ~~ثم وجبث في الطريق.. فلها الوجوع والمضي ، فإن مضت. . أقامت لقضاء حاجتها، ثم ~~يجب الوجوع لتعتده البهية في المسكن . ولو خرجت إلى غير الدار المالوفة فطلق وقال : ~~(ما أذنت في الخروج). . صدق بيعينه ، ولو قالت : (نقلتني) فقال : (بل افنث ~~لحاجة).. صدق على المذهب . ومنزل بدوية وبيتها من شغر كمنزل حضرية ~~وإذا كان المسكن له ويليق بها.. تعين ، ولا يصح بيعه إلأ في عدة ذات أشهر فكمشتأجر ، ~~وقيل : باطل...... # ثم وجبت في الطريق.. فلها الرجوع والمضي) وهي معتدة في سيرها، (فإن مضت) وبلغت ~~المقصد ( أقامت) فيه (لقضاء حاجتها، ثم يجب الرجوع) في الحال (لتعتد البقية في ~~المسكن) فإن كانت العدة تنقضي في الطريق. . وجب الرجوع أيضا في الأصح ؛ للقرب من موضع ~~العدة، وإن لم تمض،. اعتدت البقية في مسكنها، ولو وجبت العدة قبل الخروج من مسكنها.. لم ~~تخرج منه، أو بعد الخروج منه للسفر ولم تفارق عمران البلد.. لزمها العود إليه؛ لأنهالم تشرع ms1110 ~~في السفر، وقيل: تتخير بين العود والمضي؛ لتضررها بتركه المفوت لغرضها، وقيل: في سفر ~~الحج تتخير، وفي سفر التجارة يلزمها العود، والعمرة كالحج في جميع ما ذكر: ~~(ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة) بسكناها (فطلق وقال : ما أذتت في الخروج صدق ~~بيمينه) لأن الأصل : عدم الإذن، فيجب رجوعها في الحال إلى الدار المألوفة، ولو وافقها على ~~الإذن في الخروج.. لا يجب الرجوع في الحال ، (ولو قالت : نقلتني) أي : أذنت لي في النقلة ~~الى هلذه الدار فأعتد فيها (فقال : بل أذنت) في الخروج إليها (لحاجة) ذكرها فاعتدي في الأولى ~~( صدق) بيمينه (على المذهب) لأن الأصل: عدم الاذن في النقلة، ومقابله: تصديقها ~~بمينها؛ لأن الظاهر معها بكونها في الثانية، وهما قولان محكيان فيما لو اختلفت الزوجة ووارث ~~الزوج، والمذهب : تصديقها؛ لأنها أعرف بما جرى من الوارث بخلاف الزوج: ~~(ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية) فعليها ملازمته إلى انقضاء عدتها، فان ارتحل في ~~أثنائها قومها.. ارتحلت معهم؛ للضرورة ، أو أهلها فقط وفي الباقين قوة وعدد.. فقيل: تعتد ~~بينهم ؛ لتيسره ، والأصح: تتخير بين الإقامة والارتحال؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة ~~(واذا كان المسكن) مملوكا (له ويليق بها. . تعين) لأن تعتد فيه؛ لما تقدم، (ولا يصح ~~بيعه، إلا في عدة ذات أشهر.. فكمستأجر) فيصح في الأظهر كما تقدم في (باب الإجارة)، ~~(وقيل: باطل) قطعا، والفرق : أن المستأجر يملك المنفعة والمعتدة لا تملكها ؛ فكأن المطلق PageV148980P406 ~~============================================================ ~~او مستعارا.. لزمتها فيه ، فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة. نقلث ، وكذا مستاجر ~~أنقضت مدته . أو لها.. أشتمرت وطلبت ألأجرة . فإن كان مسكن النكاح نفيسا. . فله ~~النقل إلى لاثقي بها ، أو خسيسا . . فلها الامتناع . وليس له مساكنتها ومداخلتها، فإن كان ~~9 ~~في الدار مخرم لها معي ذكر ، أو له أنتبى ، أو زوجة أخرى أو أمة. جاز . ولؤ كان في ~~الدار حجرة فسكنها أحدهما وألاخر الأخرى ؛ فإن أتحدت المرافق كمطبخ ومشتراح. # أشترط مخرم، وإلا.. فلا ..... # باعه واستثنى متفعته لنفسه مدة معلومة، وذلك باطل. # (أو مستعارا.. لزمتها فيه، فإن رجع المعير ولم ms1111 يرض بأجرة.. نقلت) بخلاف ما إذا رضي ~~بها.. فتلزم المطلق ولا تتقل، (وكذا مستأجر أنقضت مدته) فإنه إذا لم يرض مالكه بتجديد ~~اجارة.. تنقل منه، بخلاف ما إذا رضي بذلك، (أو) مملوكا (لها.. استمرت) فيه لزوما ~~(وطلبت الأجرة) من المطلق، قاله صاحبا "المهذب" و9 التهذيب "(1)، وقال صاحب ~~"الشامل" وغيره وصححه في " أصل الروضة " : تتخير بين الاستمرار فيه بإعارة أو إجارة وهو ~~أولي، وبين طلب النقل إلى غيره (2) . # (فإن كان مسكن النكاح نفيسا. . فله النقل إلى لاتق بها، أو خسيسا.. فلها الامتناع) من ~~الاستمرار فيه وطلب النقل إلى لاتق بها، وحيث تنقل. . ينبغي أن تنقل إلى قريب من المنقول عنه ~~بحسب ما يمكن، وظاهر كلامهم : آن ذلك واجب، واستبعد الغزالي الوجوب وتردد في ~~الاستحباب(2). # (وليس له مساكنتها ومداخلتها) حيث فضلت الدار على سكنى مثلها ؛ لما يقع فيهما من الخلوة ~~بها، وهي حرام كالخلوة بأجنبية، (فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو) محرم (له) مميز ~~(أنشى أو زوجة أخرى) له كذلك (أو أمة.. جاز) ما ذكر ؛ لانتفاء المحذور فيه ، لكن يكره ؛ لأنه ~~لا يؤمن معه النظر، ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز ~~(ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى: فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح) ~~ومصعد إلى السطح (. اشترط محرم) حذرا من الخلوة فيما ذكر، (وإلا.. فلا) يشترط : ~~(1) المهذب (148/2)، التهذيب (256/6). # (2) روضة الطالبين (420/8) . # (3) الوسيط (158/6) ~~0 PageV148980P407 ~~============================================================ ~~وكنبغي أن يغلق ما بينهما من باب ، وألأ يكون ممر إخداهما على الأخرى . وسفل وعلو ~~كذار وحخرة. # (ويبغي أن يغلق ما بينهما من باب، وألأ يكون ممر إحداهما) يمر فيه (على الأخرى) كما ~~اشترطهما صاحبا " التهذيب " ول1 التتمة" وغيرهما(1) ، حذرا من الخلوة في ذلك، ومنهم من لم ~~يشترط الثاني؛ كما في البيتين من الخان : ~~(وسفل وعلو كدار وحجرة) فيما ذكر من آنه إن اتحدت المرافق.. اشترط محرم ، وإلا.. لم ~~يشترط. # (1) التهذيب (257/6)، وانظر " روضة الطالبين "(419/8) . PageV148980P408 ~~============================================================ ~~بابالالفتنار ~~يجب بسببين : أحدهما : ملك أمة بشراء أو إزث أو هبة أو سني أو ms1112 رد بعيب أو تحالف ~~أو إقالة ، وسواه بكر ومن استبرأها البايع قبل البينع ومنتقلة من صبي وآمرأة وغيرها . ويجب ~~في مكاتبة عجزت ، وكذا مزتدة في الأصح ، لا من حلت من صوم وآغتكاف وإخرام ، وفي ~~الإخرام وجه ...... # (باب الاستبراء) ~~هو: التربص بالمرأة مدة بسيب ملك اليمين حدوثا أو زوالا؛ لتعرف براءة رحمها من الحمل، ~~أو تعبدا. # (يجب بسيبين: آحدهما : ملك أمة بشراء أو إرث آو هبة آو سبي آو رد بعيب أو تحالف آو ~~اقالة) أو قبول وصية، (وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها) ~~أي : غير المذكورات ، ويدخل فيه الصغيرة والايسة ، والأصل في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم ~~في سبايا أوطاس : "لا توطا حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " رواه ~~أبو داوود وغيره(1)، وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسبية عليها؛ بجامع حدوث الملك، ~~وأخذ من الإطلاق في المسبية : أنه لا فرق بين البكر وغيرها، وألحق من لا تحيض من الآيسة ~~والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا؛ وهو شهر كما سيأتي ~~(ويجب) الاستبراء (في مكاتبة عجزت) أي : عجزها السيد؛ لعود ملك الاستمتاع بعد زواله ~~بالكتابة، وكذا لو فسخت الكتابة. . يجب، (وكذا مرتدة) عادت إلى الإسلام فإنه يجب استبراؤها ~~(في الأصح) لعود ملك الاستمتاع بعد زواله بالردة، والثاني : لا يجب؛ لأن الردة لا تنافي ~~الملك، بخلاف الكتابة، (لا من حلت من صوم واعتكاف وإحرام) بعد حرمتها على السيد بذلك ؛ ~~لإذنه فيه، فإنها لا يجب استبراؤها؛ لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك ، بخلاف الكتابة، (وفي ~~الاحرام وجه) : أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة؛ لتاكد الحرمة به، وقطع الجمهور بأنه ~~لا استبراء. # (1) منن أبي داوود (2157) عن سيدتا ابي سعيد الخدري رضي الله عته . # 409 PageV148980P409 ~~============================================================ ~~ولو اشترى زوجته.. أستحب ، وقيل : يجب . ولو ملك مزوجة أو معتدة.. لم يجب، ~~فإن زالا .. وجب في الأظهر . الثاني : زوال فراش عن أمة مؤطوءة أو مستؤلدة بعثق أو ~~مؤت السيد . ولو مضت مدة اشتبراء على ms1113 مشتؤلدة ثم أعتقها أو مات.. وجب في الأصح. # قلت : ولو استبرا أمة مؤطوءة فأعتقها. . لم يجب ، وتتزوج في الحال؛ إذ لا تشبه ~~منكوحة، وألله أعلم . ويخرم تزويج أمة مؤطوهة ومستولدة قبل استبراء . ولو أعتق ~~مشتؤلدته. . فله نكاها بلا اسشتبراء في ألأصح،..... # (ولو اشترى زوجته) بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها (. استحب) الاستبراء، ولا يجب؛ لأنه ~~لم يتجدد بالشراء حل، وإنما استحب ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين؛ فإنه في النكاح ينعقد ~~مملوكا ثم يعتق بالملك، وفي ملك اليمين ينعقد حرا وتصير آمه أم ولد، (وقيل: يجب) ~~الاستبراء؛ لتجدد الملك ~~(ولو ملك مزوجة أو معتدة) عن زوج أو وطء شبهة وهو عالم بالحال أو جاهل به وأمضى البيع ~~(.. لم يجب) في الحال استبراء؛ لأنها مشغولة بحق غيره، (فإن زالا) أي: المذكوران من ~~الزوجية والعدة؛ بأن طلقت قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة (.. # وجب) الاستبراء (في الأظهر) لحدوث الملك ، والثاني : لا يجب؛ لأن حدوث الملك تخلف ~~عنه حلها فيسقط آثره. # (الثاني: زوال فراش عن أمة موطوعة) غير مستولدة، (أو مستولدة بعتق أو موت السيد) ~~فيجب عليها الاستبراء كما تجب العدة على المفارقة عن تكاح: ~~(ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم آعتقها) سيدها (أو مات) عنها (.. وجب) عليها ~~الاستبراء (في الأصح) لماتقدم، والثاني : لا يجب ويكتفى بما مضى ~~(قلت : ولو استبرأ أمة موطوءة) غير مستولدة (فأعتقها. لم يجب) عليها استبراء (وتتزوج ~~في الحال؛ إذ لا تشبه منكوحة) بخلاف المستولدة ، ذكره الرافعي في " الشرح "(1)، (والله ~~أعلم) ~~(ويحرم تزويج أمة موطوءة) غير مستولدة (ومستولدة قبل استبراء) حذرا من اختلاط الماءين ~~(ولو أعتق مستولدته.. فله نكاحها بلا استبراء في الأصح) كما ينكح المعتدة منه، والثاني : ~~(1) الشرح الكبير (537/9) PageV148980P410 ~~============================================================ ~~ولؤ أعتقها أو مات وهي مزؤجة.. فلا آشتبراء . وهو : بقزه- وهو حيضه كاملة في الجديد- ~~وذات أشهر : بشهر، وفي قولي : بثلاثة ، وحاعل مشبية أو زال عنها فراش سيد : بوضعه ، ~~وإن ملكث بشراء. . فقد سبق أن لا اشتبراء في الحال . قلث : يخصل بوضع حمل زنا في ms1114 ~~الأصح، والله أغلم...... # لا، لأن الاعتاق يقتضي الاستبراء، فيتوقف نكاحه عليه كتزويجها لغيره، (ولو أعتقها أو مات) ~~عنها (وهي مزوجة) في المسألتين (.. فلا استبراء) عليها؛ لأنها ليست فراشا للسيد. # (وهو) أي : الاستبراء في ذات الأقراء : (بقرء ؛ وهو حيضة كاملة في الجديد) لما تقدم في ~~الحديث السابق، والقديم : آنه طهر كما في العدة، وفرق على الأول بينهما بأن العدة تتكرر فيها ~~الأقراء فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخلل بينها، وهنا لا تتكرر فيعتمد الحيض الدال على ~~البراءة، ونبه بقوله : (كاملة) على أنه لو وجد سبب الاستبراء في أثناء الحيضة.. لا يكفي فيه ~~بقيتها فلا يتقضي الاستبراء حتى تطهر متها ثم تحيض ثم تطهر، وعلى القديم : لو وجد السبب في ~~أثناء الطهر. . اكتفي بباقيه على أحد الوجهين كما في العدة ، ورجحه في " البسيط"، وجزم البغوي ~~بأنه لا يكفي، ولا يتقضي الاستبراء حتى تحيض بعده ثم تطهر ثم تحيض(1) ، ورجحه في "الشرح ~~الصغير"، وفارق العدة بأن فيها عددا، فجاز آن يعبر بلفظ الجمع عن اثنين وبعض الثالث، ~~(وذات أشهر) وهي الصغيرة والايسة : (بشهر) لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا في الغالب ، ~~(وفي قول : بثلاثة) نظرا إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر ، فهي أقل ~~ما يدل عليى براءة الرحم، لا يختلف الحال فيه بين الحرة والرقيقة، (وحامل مسبية أو زال عنها ~~فراش سيد : بوضعه) أي : الحمل؛ لما تقدم في الحديث، (وان ملكت بشراء) وهي في نكاح ~~أو عدة (.. فقد سبق أن لا استبراء في الحال) وأنه يجب بعد زوالهما في الأظهر، فلا يكون ~~الاستبراء هنا بالوضع ؛ لأنه إماغير واجب، أو مؤخر عن الوضع: ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (يحصل بوضع حمل زنا في الأصح ، والله أعلم) ~~لاطلاق الحديث؛ ولأن المقصود : معرفة براءة الرحم وهي حاصلة به، والثاني : لا يحصل ~~الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة ، ودفع هذذا باختصاص العدة بالتأكيد؛ بدليل اشتراط التكرار ~~فيها دون الاستبراء: ~~(1) التهذيب (276/6) ~~(2) الشرح الكبير (426/8). PageV148980P411 ~~============================================================ ~~ولؤ مضى زمن اشتبراء بعد ms1115 الملك قبل القبض. . حسب إن ملك بلازث ، وكذا شراء في ~~الأصح، لا هبة . ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أشلمت. . لم يكف . ويخرم الاشتمتاع ~~بالمستبراة إلا مشبية ؛ فيحل غير وطه، وقيل : لا . وإذا قالث : (حضث).. صدقث . # ولؤ منعت السيد فقال : (أخبرتني بتمام الاشتبراء).. صدق ...... # (ولو مضى زمن استيراء بعد الملك قيل القبض. . حسب إن ملك بارث) لأن المملوك به لتأكد ~~الملك فيه نازل منزلة المقبوض؛ بدليل صحة بيعه، (وكذا شراء في الأصح) لتمام الملك ~~ولزومه، والثاني : لا يحسب؛ لعدم استقرار الملك، (لا هبة) فإنه إذا مضى زمن الاستبراء بعد ~~عقدها وقبل القبض. لا يحسب؛ لتوقف الملك فيها على القيض في الأظهر كما تقدم في بابها، ~~وتسمح هنا في التعبير فيها مع غيرها بالملك قبل القبض؛ لداعي الاختصار. # (ولو اشترى مجوسية) أو مرتدة (فحاضت ثم أسلمت.. لم يكف) حيضها المذكور في ~~الاستبراء، لأنه لا يستعقب حل الاستمتاع الذي هو القصد في الاستبراء ، وقيل : يكفي؛ لوقوعه ~~في الملك المستقر. # (ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) قبل انقضاء الاستبراء بوطء ؛ لما تقدم، وغيره(1) كقبلة ولمس ~~ونظر بشهوة؛ قياسا عليه، (إلا مسبية.. فيحل غير وطء، وقيل : لا) يحل فيها أيضا كغيرها، ~~وعلى الأول فارق الوطء غيره ؛ صيانة لمائه عن الاختلاط بماء الحربي: ~~لا لحرمة ماء الحربي ~~(وإذا قالت) مملوكة في زمن الاستبراء : (حضت. صدقت) فان ذلك لا يعلم إلا منها، ~~ولا تحلف؛ فإنها لو نكلت. . لم يقدر السيد على الحلف. # (ولو منعت السيد فقال) لها : (أخبرتني بتمام الاستبراء. صدق) في تمامه عليها حتى يحل له ~~وطؤها بعد الغسل؛ لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهاذا لا يحال بينه وبينها، بخلاف من وطئت ~~زوجته بشبهة.. يحال بينه وبينها في عدة الشبهة، وهل لها تحليفه؟ وجهان، الأصح في ~~"الروضة" : نعم، قال : وعليها الامتناع من التمكين إذا تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء وإن ~~ابحناها له في الظاهر(2). # (1) أي : غير الوطء. # (2) روضة الطالبين (437/8) ~~412 PageV148980P412 ~~============================================================ ~~ولا تصير أمة فراشا إلا بوطه ، فإذا ولدت للإمكان من وطيه. . لحقه ، ولؤ أقره بوط وتفى ~~الولد ms1116 وأدعى أستبراء.. لم يلحقه على المذهب ، فإن أنكرت الاشتبراء. . حلف أن ألولد ~~ليس منه ، وقيل : يجب تعرؤضه للاشتبراء . ولو أدعت أشتيلادا فأنكر أضل الوطء وهناك ~~ولد.. لم يحلف على الصحيح ، ولوقال : (وطنث وعزلت).. لحقه في الأصح. # (ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء) ويعلم الوطء بإقراره به أو البينة عليه ، (فإذا ولدت للإمكان من ~~وطثه. لحقه) وان لم يعترف به، وهذا فائدة كونها فراشا بالوطء، وقبله لا فراش فيها وإن خلا ~~بها، بخلاف الزوجة؛ فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها، حتى اذا ولدت للامكان من الخلوة ~~بها.. لحقه وإن لم يعترف بالوطء، والفرق : أن مقصود النكاح : الاستمتاع والولد فاكتفي فيه ~~بالامكان من الخلوة ، وملك اليمين قد يقصد به التجارة والاستخدام فلا يكتفى فيه إلا بالإمكان من ~~الوطء، (ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء) بعد الوطء بحيضة وأتى الولد لستة أشهر من ~~الاستبراء ( لم يلحقه على المذهب) المنصوص، وفي قول : يلحقه؛ تخريجا من نصه فيما إذا ~~طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم آتت بولد يمكن آن يكون منه. . فإنه يلحقه، والفرق على ~~الأول : أن فراش النكاح أقوى من فراش التسري ؛ بدليل ثبوت التسب فيه بمجرد الإمكان، بخلافه ~~في التسري؛ إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء، وقد عارض الوطء هنا الاستبراء فلم يترتب عليه ~~اللحوق، ومتهم من خرج في مسألة الزوجة من نص " الأمة " قولا بعدم اللحوق، (فإن أنكرت ~~الاستبراء. حلف أن الولد ليس منه) ولا يجب التعرض للاستبراء، (وقيل: يجب تعرضه ~~للاستبراء) أيضا، وقيل : يكفي الحلف على الاستبراء من غير تعرض لنفي الولد، وقيل: يصدق ~~بلا يمين، وإذا حلف على الاستبراء. . فهل يقول: استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هلذا ~~الولد، أو يقول : ولدته بعدستة أشهر بعد استبرائي ؟ فيه وجهان ~~(ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد.. لم يحلف علي الصحيح) لموافقته للأصل ~~من عدم الوطء، والثاني : يحلف؛ لأنه لو اعترف. لثبت النسب، فإذا أنكر.، حلف، وإذالم ~~يكن ولد. . لا يحلف قطعا، (ولو قال : وطئت وعزلت. . لحقه في الأصح) ms1117 لأن الماء قد يسبقه ~~الى الرحم وهو لا يحس به ، والثاني : لا يلحقه كدعوى الاستبراء: ~~413 PageV148980P413 ~~============================================================ ~~كنابالرضاع ~~إنما يثبت بلبن امرأة حيه بلغت تسع سنين. ولو حلبت فأوجر بعد مؤتها.. حرم في ~~الأصح. ولو جين أو نرع منه رند. . حرم . ولؤ خلط بماتع . حدم إن غلب ، فإن غلب ~~وشرب الكل ، قيل : أو البعض.. حرم في الأظهر . ويحرم إيجار ، وكذا إسعاط على ~~المذهب،.. # (كتاب الرضاع) ~~تقدم الحرمة به كالنسب في (باب ما يحرم من النكاح)، والكلام هنا في بيان ما يحصل به، ~~وحكم عروضه بعد النكاح، وغير ذلك مما سيأتي: ~~(إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين) فلا يثبت بلبن رجل؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد، ~~ولا بلبن خشى ما لم تظهر أنوئته ، ولا بلبن بهيمة ، حتى إذا شرب منه صغيران ذكر وأنثى.. لم ~~يثبت بينهما أخوة؛ لأنه لا يصلح لغذاء الطفل صلاحية لبن الأدميات، ولا بلبن ميتة ؛ كأن ارتضع ~~منها طفل أو حلب وأوجره؛ لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة، ولا بلبن من لم تبلغ ~~تسع سنين؛ لأنها لا تحتمل الولادة، واللبن المحرم فرعها، بخلاف من بلغتها؛ لوصولها لسن ~~الحيض، وسواء فيها البكر والخلية وغيرهما ~~(ولو حلبت) لبنها وماتت (قأوجر بعد موتها. حرم) بالتشديد (في الأصح) لانقصاله منها ~~وهو حلال محترم، والثاني : لا يحرم؛ لبعد إثبات الأمومة بعد الموت. # (ولو جبن أو نزع منه زيد) وأطعم الطفل (. حرم) بالتشديد ؛ لحصول التغذي به: ~~(ولو خلط بمائع حرم إن غلب) بفتح الغين على المائع، (فإن غلب) بضم الغين؛ بأن ~~زالت أوصافه : الطعم، واللون، والريح، (وشرب الكل، قيل : أو البعض. حرم في الأظهر) ~~لوصول اللبن إلى الجوف ، والثاني : لا يحرم؛ لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم ، والأصح: ~~أن شرب البعض لا يحرم؛ لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف، فإن تحقق؛ كأن بقي من ~~المخلوط أقل من قدر اللبن. . حرم جزما على الأظهر. # (ويحرم) بالتشديد (إيجار) وهو : صب اللبن في الحلق ليصل إلى الجوف؛ لحصول التغذي ~~بذلك، (وكذا إسعاط) وهو : صب اللبن ms1118 في الأنف ليصل إلى الدماغ فإنه يحرم (على المذهب) PageV148980P414 ~~============================================================ ~~لا حقنة في الأظهر . وشزطه : رضيع حئ لم يبلغ ستين، وخمس رضعات، وضبطهن ~~بالعزف ؛ فلو قطع إغراضا. . تعدد ، أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثذي إلى تذي. . # فلا . ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكمه. . فرضعة ، وفي قؤل : خحمسن . ولو ~~شك : هل رضع خنسا أم أقل، أذ هل رضع في حولين أم بعد ؟ فلا تخريم ، وفي الثاني ~~قول أو وخه . وتصير المزضعه أمه ، والذي منه اللبن أباه، وتشري الحزمة الى أذلاده . # ولؤ كان لرجل خمس مستؤلدات أو أزبع نشوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة. . صار أبنه ~~لأن الدماغ جوف للتغذي كالمعدة ، والطريق الثاني : فيه قولان ، أحدهما : لا يحرم؛ لانتفاء ~~التغذي به، (لا حقنة في الأظهر) لانتفاء التغذي بها؛ لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء، ~~والثاني : تحرم كما يحصل بها الفطر. # (وشرطه : رضيع حي) يعني : أن يكون الرضيع حيا ، فلا أثر لوصول اللبن إلى معدة الميت ؛ ~~لخروجه عن التغذي (لم يبلغ سنتين) فإن بلغهما.. لم يحرم ارتضاعه؛ لحديث : "لا رضاع إلا ~~ما كان في الحولين" رواه البيهقي والدارقطني (1)، وتعتبر السنتان بالأهلة، فإن انكسر الشهر ~~الأول. كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين، وابتداؤهما من وقت انقصال الولد بتمامه، ~~(وخمس رضعات) روى مسلم عن عاثشة : (كان فيما آنزل عشر رضعات معلومات فنسخن ~~بخمس معلومات)(2)، (وضبطهن بالعرف ، فلو قطع إعراضا. . تعدد ، أو للهو وعاد في الحال أو ~~تحول من ثدي إلى ثدي. . فلا) تعدد . # (ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه) أي : حلب منها في خمس مرات وأوجره في مرة ~~(.. فرضعة) نظرا إلى انفصاله في المسألة الأولى وإيجاره في الثانية ، (وفي قول : خمس) نظرا ~~إلى ايجاره في الأولى وانفصاله في الثانية ~~(ولوشك هل رضع خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد. . فلا تحريم) للشك في سببه، ~~(وفي الثاني قول أو وجه) بالتحريم؛ نظرا إلى أن الأصل : بقاء المدة . # (وتصير المرضعة أمه، والذي منه اللبن أباه، وتسري ms1119 الحرمة إلى أولاده) فهم إخوة الرضيع ~~وأخواته. # (ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة.. صار ابنه ~~(1) سنن الدارقطني (174/4)، السنن الكبري (462/7) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~2) يح مسلم (1452). PageV148980P415 ~~============================================================ ~~في الأصح ، فيخرمن لانهن مؤطوهاث أبيه . ولؤ كان بدل المستولدات بنات أو أخواث.. # فلا حرمة في الأصح . وآباء المزضعة من نسب ورضاع أجداد للرضيع ، وأمهاتها جداته ، ~~وأؤلادها من نسب ورضاع إخوته وأخواته ، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وأبو ذي ~~اللبن جده ، وأخوه عمه وكذا الباقي . واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطه شبهة ~~لا زنا ، ولؤ نفاه بلعان.. أنتفى اللبن...... # في الأصح) لأن لبن الجميع منه ، (فيحرمن) على الطفل (لأنهن موطوءات أبيه) ولا أمومة لهن ~~من جهة الرضاع، والثاني : لا يصير ابنه ؛ لأن الأبوة تابعة للأمومة من حيث إن انفصال اللبن عنها ~~مشاهد، ولا أمومة فلا أبوة فلا يحرمن على الطفل، (ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات) ~~فرضع طفل من كل رضعة (.. فلا حرمة) بين الرجل والطفل (في الأصح) لأن الجدودة للأم أو ~~الخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا، والثاني : تثبت الحرمة؛ تنزيلا للبنات أو ~~الأخوات منزلة الواحدة كما في المستولدات، وعلى هذذا : قال البغوي: تحرم المرضعات؛ ~~لكونهن أخوات الطفل أو عماته(1)، واعترضه الرافعي والمصنف : بأن ذلك إنما يصح لو كان ~~الرجل أبا وليس بأب وهو إما جد لأم أو خال ، فينبغي أن يقال : يحرمن لكونهن كالخالات ؛ لأن ~~بنت الجد للأم إذالم تكن أما. . تكون خالة ، وكذلك أخت الخال(2) . # (وآباء المرضعة من نسب ورضاع أجداد للرضيع) فإن كان أنشى.. حرم عليهم نكاحها، ~~(وأمهاتها) من نسب ورضاع (جداته) فإن كان ذكرا.. حرم عليه نكاحهن، (وأولادها من نسب ~~ورضاع إخوته وأخواته، وإخوتها وأخواتها) من نسب أو رضاع (أخواله وخالاته) فيحرم التناكح ~~بينه وبينهم ، وكذا بينه وبين أولاد الأولاد، بخلاف أولاد الإخوة والأخوات ؛ لأنهم أولاد أخواله ~~وخالاته، (وأبو ذي اللبن) أي: المنسوب إليه اللبن (جده، وأخوه عمه، وكذا الباقي) ms1120 فأمه ~~جدته، وولده أخوه أو أخته، وأخوه وأخته عمه وعمته، وأولاد الرضيع من نسب أو رضاع أحفاد ~~المرضعة والفحل: ~~(واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة لا زنا) لأنه لا حرمة للبن الزنا، فلا يحرم ~~على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن ، لكن يكره ، (ولو نفاه) أي : نفى الزوج ~~الولد (بلعان. انتفى اللبن) النازل به حتى لو ارتضعت به صغيرة. حلت للنافي، فلو استلحق ~~(1) التهذيب (302/6) ~~(2) الشرح الكبير (9/ 572)، روضة الطالبين (11/9). PageV148980P416 ~~============================================================ ~~ولؤ ؤطئت منكوحة بشبهة ، أو وطىء أثنان بشبهة فولدت. . فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو ~~غيره . ولا تنقطع نشبه أللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو أنقطع وعاد ، فإن ~~نكحث آخر وولدت منه.. فاللبن بعد ألولادة له ، وقبلها للأؤل إن لم يذخل وقث ظهور لبن ~~حمل الثاني ، وكذا إن دخل، وفي قؤل : للثاني ، وفي قؤل : لهما . # فتا ~~(في حكم الرضاع الطارىء على النكاح تحريما وغرما] ~~تخته صغيرة فأزضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى.. أنفسخ نكاحه ، وللصغيرة نصف ~~مفرها، وله على المرضعة نصف مهر مثل ، وفي قؤل : كله ...... # الولد.. لحق الرضيع أيضا. # (ولو وطئت منكوحة) أي : وطئها واحد (بشبهة أو وطيء اثنان) امرأة (بشبهة فولدت) بعد ~~ذلك الوطء ولدا (.. فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد) فيما ذكر (بقائف أو غيره) بأن انحصر ~~الامكان فيه في الصورة الأولى، وكذا الثانية، والقائف حيث لا ينحصر الإمكان في واحد.. # فالمرتضع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه الولد . # (ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق) وله لبن (وإن طالت المدة) كعشر سنين؛ بأن ~~ارتضع منه جماعة مترتبون (أو انقطع) اللبن (وعاد) لأنه لم يحدث ما يحال عليه؛ إذ الكلام في ~~الخلية، وقيل: إن عاد بعد أربع سنين. لا ينسب إليه؛ كما لو أتت بولد بعدها، (فإن تكحت ~~آخر وولدت منه.. فاللبن بعد الولادة له، وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لين حمل الثاني) ~~ويقال : إن أقل مدة يحدث فيها اللبن ms1121 للحمل : أربعون يوما ، (وكذا إن دخل) وقته يكون اللبن ~~للأول دون الثاني ؛ لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع المتفصل ، وسواء زاد اللبن على ما كان أم ~~لا، وسواء انقطع وعاد للحمل أم لا ، (وفي قول : للثاني) فيما إذا انقطع ثم عاد للحمل، (وفي ~~قول: لهما) وفي قول : إن زاد.. فلهما، وإلا.. فللأول: ~~(فصل : تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته) من نسب أو رضاع (أو زوجة أخري) له (.. # انفسخ نكاحه) من الصغيرة ؛ لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته ، ومن الكبيرة؛ لأنها ~~صارت آم زوجته، (وللصغيرة نصف مهرها) المسمين إن كان صحيحا، والا.. فنصف مهر ~~مثلها، (وله على المرضعة نصف مهر مثل، وفي قول: كله) لأنها أتلفت عليه اليضع وهو متقوم PageV148980P417 ~~============================================================ ~~ولو رضعث من نائمة. . فلا غزم ولا مهر للمزتضعة . ولو كان تخته كبيره وصغيرة فازضعت ~~أم الكيرة الصغيرة.. انفسخت الصغيرة ، وكذا الكيره في الأظهر، وله نكاح من شاء ~~منهما، وحكم مفر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق، وكذا الكبيرة إن لم تكن مؤطومة ، ~~فإن كانت . . فله على المزضعة مهر مثل في الأظهر . ولو أزصعت بنث الكبيرة الصفيرة.. # حرمت الكبيرة أبدا ، وكذا ألصغيرة إن كانت الكبيرة مؤطوهة . ولو كان تخته صغيرة فطلقها ~~فأرضعثها أمرأة.. صارت أم أمرأته ولؤ نكحث مطلقته صغيرا وأزضعته بلبنه.. حرمت ~~على المطلق والصغير أبدا . ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن ألسيد....... # بمهر المثل، والأول اعتبر ما يجب له بما يجب عليه ~~(ولو رضعت من نائمة.. فلا غرم) عليها؛ لأنها لم تصنع شيئا (ولا مهر للمرتضعة) لأن ~~الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخول. # (ولو كان تحته كبيرة وصغيرة قأرضعت أم الكبيرة الصغيرة. انفسخت الصغيرة، وكذا الكبيرة ~~في الأظهر) لأنهما صارتا أختين ولا سبيل إلى الجمع بين أختين ، والثاني : يمختص الانفساخ ~~بالصغيرة؛ لأن الجمع حصل بارضاعها، (وله) على الأظهر : (نكاح من شاء منهما) لأن المحرم ~~عليه جمعهما، (وحكم مهر الصغيرة) على الزوج (وتغريمه المرضعة ما سبق) فعليه للصغيرة ~~نصف المسمى الصحيح، وله على ms1122 المرضعة نصف مهر المثل، وفي قول: كله، (وكذا الكبيرة إن ~~لم تكن موطوءة).. لها عليه نصف المسمى الصحيح، وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل، ~~وفي قول : كله، (فإن كانت) موطوءة (.. فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر) كما وجب ~~عليه لبنتها المسمى الصحيح بكماله، والثاني : لا شيء عليها، لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم ~~للزوج: ~~(ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة.. حرمت الكبيرة أبدا) لأنها صارت آم زوجته، (وكذا ~~الصغيرة) حرمت أبدا (إن كانت الكبيرة موطوءة) لأنها صارت بنت زوجته الموطوءة، بخلاف ~~ما إذالم تكن موطوءة. فلا تحرم هي ~~(ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة. صارت أم امرأته) فتحرم عليه أبدا ~~(ولو نكحت مطلقته صفيرا وأرضعته بلبنه. حرمت على المطلق والصغير أبدأ) لأنها صارت ~~زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه. # (ولو زوج أم ولده عبده الصغير) بناء على القول المرجوح أنه يزوجه (فأرضعته لبن السيد.. PageV148980P418 ~~============================================================ ~~حرمت عليه وعلى الشيد . ولو ازضعت مؤطوهته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره. : ~~حرمتا عليه . ولؤ كان تخته صغيرة وكبيرة فأرضعتها. . أنفسختا وحرمت الكبيرة أبدا، وكذا ~~الصغيرة إن كان الإزضاع بلبنه ، وإلا.. فربيبة . ولو كان تخته كبيرة وثلاث صغائر ~~فأزضعتهن. حرمت ابدا ، وكذا الصغائر إن أزضعتهن بلبنه أز لبن غيره وهي مؤطوهة ، ~~وإلا ؛ فإن أرضعتهن معا بإيجارهن الخامسة . . أنفسخن ولا يخرمن مؤيدا ، أو مرتبا.. لم ~~يخرمن، وتنفسخ الأولى والثالة ، وتنفسخ الثانية بإزضاع الثالثة ، وفي قول : لا تنفسخ ، ~~ويخري القولان فيمن تخته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا : أتنفسخان أم الثانية؟ ..... # حرمت عليه) لأنها أمه وموطوعة أبيه (وعلى السيد) لأنها زوجة ابنه. # (ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره) بأن تزوجت غيره (.. حرمتا عليه) ~~أبدا لصيرورة الأمة أم زوجته، والصغيرة بنته أو بنت موطوءته ~~(ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها.. انفسختا) لصيرورة الصغيرة بتتأ للكبيرة، واجتماع ~~الأم والبنت في النكاح ممتنع، (وحرمت الكبيرة أبدا) لأنها أم زوجته، (وكذا الصغيرة إن كان ~~الإرضاع بلبنه) لأنها بته ، (وإلا) فإن كان الإرضاع بلين غيره (.. فربيبة) ms1123 له، قإن دخل ~~بالكبيرة.. حرمت عليه تلك، وإلا.. فلا. # (ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن.. حرمت أبدا) لأنها أم زوجاته، (وكذا الصغائر ~~ان أرضعتهن بلبته أو لبن غيره وهي موطوءة) لأنهن بناته أو بنات مدخولته، وسواء أرضعتهن معاأم ~~مرتبا، (وإلا) أي : وإن لم تكن موطوءة : (فإن أرضعتهن معأ بإيجارهن) الرضعة (الخامسة . # انفسخن) لصيرورتهن آخوات، ولاجتماعهن مع الأم في التكاح، (ولا يحرمن مؤبدا) لانتفاء ~~الدخول بأمهن، فله تجديد نكاح كل منهن من غير جمع بين بعضهن ، (أو) أرضعتهن (مرتبا.. لم ~~يحرمن) مؤبدا؛ لما ذكر، (وتنفسخ الأولى) بإرضاعها ؛ لاجتماعها مع الأم في النكاح، (والثالثة) ~~بارضاعها ؛ لاجتماعها مع أختها الثانية في النكاح ، (وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة) لما ذكر من ~~اجتماعهما في النكاح، (وفي قول : لا تنفسخ) لأن اجتماع الأختين إنما حصل بالثالثة فيختص ~~الانفساخ بها ؛ كما لو نكح امرأة على أختها، (ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنيية ~~مرتبا.. أتنفسخان أم الثانية) فقط ؟ الأظهر : انفساخهما؛ لما ذكر، ولو أرضعتهما معا بالطريق ~~السابق.. انفسخ نكاحهما جزما؛ لماتقدم، والمرضعة تحرم عليه أبدا ؛ لأنها أم زوجتيه ~~419 PageV148980P419 ~~============================================================ ~~فتاق ~~(في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه ~~قال : (هند بنتي أو أختي برضاع) ، أو قالت : ( هو أخي) .. حرم تناكهما . ولؤ قال ~~زوجان : (بيننا رضاع محرم). . فرق بينهما ، وسقط المسمى ، ووجب مهر مثل إن ~~وطىء . وإن أدعى رضاعا فأنكرت.. أنفسخ ولها المسمى إن وطىء ، وإلا.. فنضفه ، ~~وإن أدعته فأنكر.. صدق بيمينه إن زوجت برضاها ، وإلا .. فالأصخ : تصديقها ولها مهر ~~مثل إن وطىء ، وإلا.. فلا شئء. ويحلف منكر رضاع على نفي علمه، ومدعيه على بت . # ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وآمرأتين ، وبأربع نشوة..... # (فصل: قال: هند بنتي أو أختي برضاع، أو قالت : هو أخي) أو ابني برضاع (.. حرم ~~تناكحهما) مؤاخذة لكل منهما باقراره بشرط الإمكان، فلو قال : فلانة بنتي وهي أكبر سنأ منه.: ~~فلغو ~~(ولو قال زوجان: بينتا رضاع محرم فرق بينهما) عملا بقولهما، (وسقط المسمين، ~~ووجب مهر مثل إن وطي) وإن لم يطأ.. فلا يجب شيء: ~~(وإن ادعى رضاعا ms1124 فأنكرت.. انفسخ) النكاح ، مؤاخذة له بقوله ، (ولها المسمى إن وطىء، ~~وإلا.. فنصفه) ولا يقبل قوله عليها، وله تحليفها قبل الوطء، وكذا بعده إن كان مهر المثل أقل من ~~المسمي، فإن تكلت. حلف هو ولزمه مهر المثل بعد الوطء، ولا شيء قبله، (وإن ادعته) ~~أي : الرضاع (فأنكر.. صدق بيمينه إن زوجت يرضاها) منه؛ لتضمن رضاها الاقرار بحله لها، ~~(وإلا) بأن زوجها المجبر (.. فالأصح: تصديقها) بيمينها، والثاني: يصدق هو بيمينه، ~~ومحل الخلاف : إذالم تمكنه، فإن مكنته.. فكما لو رضيت، (ولها) في الصورتين (مهر مثل ~~إن وطىء، وإلا.. فلا شيء) لها عملا بقولها فيما لا تستحقه، والورع للزوج فيما إذا ادعت ~~الرضاع أن يدع نكاحها بطلقة ؛ لتحل لغيره إن كانت كاذبة ~~(ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بث) رجلا كان أو امرأة ؛ لأن الإرضاع فعل ~~الغير، وفعل الغير يحلف مدعيه على البت، ومنكره على نفي العلم كما سيأتي في محله، ولو نكل ~~المنكر أو المدعي عن اليمين وردت على الآخر.. حلف على البت: ~~(ويثبت) الرضاع (بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وبأربع نسوة) لاختصاص النساء بالاطلاع ~~عليه غالبا كالولادة، وكل ثنتين برجل، وما يقبل فيه النساء. . يقبل فيه الرجال والنوعان : PageV148980P420 ~~============================================================ ~~والإفرار به شرزطه رجلان . وتقبل شهادة المزضعة إن لم تطلب أجرة ، ولا ذكرث فغلها ، ~~وكذا إن ذكرته فقالث : (أزضعته) في الأصح . والأصع : أنه لا يكفي (بينهما رضاع ~~محرم)، بل يجب ذكر وقت وعدد ، ووصول اللبن جوفه، ويغرف ذلك بمشاهدة حلب ~~وإيجار وأزدراد ، أو قرائن؛ كالتقام ثذي ومصه وحركة حلقه بتجوع وآزدراد بغد علمه أنها ~~لبون. # (والإقرار به شرطه : رجلان) لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا . # (وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة) عن الرضاع (ولا ذكرت فعلها) كأن شهدت بأن ~~بينهما رضاعا بوصفه الأتي، (وكذا إن ذكرته فقالت : أرضعته) أو أرضعتهما بالوصف الاتي (في ~~الأصح) لأنها غير متهمة في ذلك ، والثاني : لا يقبل لذكرها فعل نفسها كما لو شهدت بولادتها، ~~وفرق الأول باتهامها في الولادة؛ إذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القصاص، ms1125 أما إذا طلبت ~~أجرة الرضاع. . فلا تقبل؛ لاتهامها بذلك : ~~(والأصح: أنه لا يكفي) في الشهادة أن يقال : (بينهما رضاع محرم) لاختلاف المذاهب في ~~شروط التحريم، (بل يجب ذكر وقت) للرضاع؛ للاحتراز عما بعد الحولين، (وعدد) ~~للرضعات ؛ للاحتراز عما دون خمس، (ووصول اللبن جوفه، ويعرف ذلك بمشاهدة حلب) بفتح ~~اللام (وايجار وازدراد، أو قرائن، كالتقام ثدي ومصه، وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه آنها ~~لبون) فإن لم يعلم ذلك . . لم يحل له أن يشهد : لأن الأصل : عدم اللبن ، وقيل : يحل له ذلك ؛ ~~أخذا بظاهر الحال ، ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن ، بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ، ومقابل ~~الأصح : أنه يكفي : بينهما رضاع محرم ، قال الرافعي : ويحسن أن يقال : يكفي ذلك من الفقيه ~~العارف؛ أي : بالرضاع المحرم، ولا يكفي من غيره ، وقد سبق مثله في الإخبار بنجاسة الماء، ~~والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من الفقيه ، ويشترط من غيره في أحد الوجهين ؛ ~~بناء على اشتراطه في الشهادة ، والثاني : لا يشترط ؛ لأن المقر يحتاط فلا يقر إلا عن تحقيق ، وفي ~~قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان؛ تبعاله(1) . # (1) الشرح الكبير (602/9- 603) PageV148980P421 ~~============================================================ ~~كناب النفعفات ~~على موسر لزوجته كل يوم مذا طعام، ومغسر مد ، ومتوشط مد ونضف . وألمد : مثة ~~وثلاثة وسبعون دزهما وثلث وزهم . قلث : الأصع : مثة وأحد وسبعون دزهما وثلاثة ~~أشباع دزهم، والله أعلم. ومسكين الزكاة مغسر ، ومن فؤقه إن كان لؤ كلف مدين رجع ~~مسكينا.. فمتوسط، وإلأ.. فثوسر...... # (كتاب النفقات) ~~جمع نفقة، وأسباب وجوبها ثلاثة: ملك النكاح، وملك اليمين، وقرابة البعضية، وستأتي) ~~وبدأ بأولها فقال: ~~(على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف) واحتج الأصحاب ~~لأصل التفاوت بقوله تعالى: لنفق ذو سعةو من سعته) الآية، واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن ~~كلأ منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان؛ ~~وذلك في كفارة الأذي في الحج، وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد؛ وذلك في كفارة اليمين ~~والظهار ووقاع رمضان، فأوجبوا على الموسر ms1126 الأكثر، وعلى المعسر الأقل، وعلى المتوسط ~~ما بينهما كما تقدم، يستوي في ذلك الزوجة المسلمة والذمية، والحرة والأمة، ولا يعتبر حال ~~المرأة في شرفها وغيره ، ولا تعتبر كفايتها كنفقة القريب ؛ لأنها تستحقها آيام مرضها وشبعها. # (والمد: مثة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم) لأنه رطل وثلث رطل بغدادي، ورطل ~~بغداد : مثة وثلاثون درهما كما تقدم في (زكاة النبات): ~~(قلت : الأصح: مثة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم، والله أعلم) بناء على ما رجحه ~~هناك من أن الرطل : مثة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم. # (ومسكين الزكاة) وقد تقدم في (قسم الصدقات) أنه : من قدر على مال أو كسب يقع موقعا ~~من كفايته ولا يكفيه (.. معسر، ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكينأ.. فمتوسط) ~~وإلا. فموسر) ويختلف ذلك بالرخص والغلاء، وقيل: الموسر: من يزيد دخله على خرجه، ~~والمعسر: عكسه، والمتوسط: من استوى دخله وخرجه، وقيل: يرجع في الثلاثة إلى العادة، ~~ويختلف باختلاف الأحوال والبلاد PageV148980P422 ~~============================================================ ~~وألواجب : غالب قوت البلد . قلث : فإن اختلف. . وجب لاثق به ، ويعتبر أليسار وغيره ~~طلوع الفخر ، والله أغلم . وعليه تمليكها حبا ، وكذا طخنه وخبزه في الأصح. ولو طلب ~~أحدهما بدل الحب.. لم يخبر الممتنع، فإن أغتاضث . . جاز في الأصح ، إلا خبزا ودقيقا ~~على المذهب...... # ويله ~~[في النفقة الواجبة على العبد] ~~العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر، وكذا المكاتب والمبعض وان كثر مالهما؛ لضعف ملك ~~المكاتب ونقص حال الآخر. # (والواجب غالب قوت البلد) من الحنطة أو غيرها ~~(قلت : فإن اختلف) غالب قوت البلد أو قوتها من غير غالب (.. وجب لائق به) أي: ~~بالزوج، (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر، والله أعلم) لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم ~~فالموسر حينيذ عليه نفقة اليسار وإن أعسر في أثناء النهار، والمعسر بعكسه، ذكر ذلك كله الرافعي ~~في " الشرح"(1) . # (وعليه تمليكها حبا) كالكفارة، (وكذا) عليه (طحنه وخبزه في الأصح) للحاجة إليهما، ~~والثاني : لا ؛ كالكفارة، وفرق الأول بأنها في حبسه ، والثالث : إن كانت من أهل القرى الذين ~~عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم. فلا، وإلا.. فنعم. # (ولو ms1127 طلب أحدهما بدل الحب) من خبز أو غيره؛ أي : طلبته هي أو بذله هو بالمعجمة (. # لم يجبر الممتنع) منهما، (فإن اعتاضت) عنه شيئا (.. جاز في الأصح، إلا خبزا ودقيقا) فلا ~~يجوز (على المذهب) أما الجواز في غيرهما؛ كالدراهم والدتانير والثياب.. قلأنه اعتياض عن ~~طعام مستقر في الذمة لمعين؛ كالاعتياض عن الطعام المغصوب المتلف، ووجه المنع : القياس ~~على المسلم فيه والكفارة؛ فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما، وانفصل الأول في قياسه ~~عن ذلك؛ بأن المسلم فيه غير مستقر وطعام الكفارة لا يستقر لمعين، وأما الجواز في الخبز والدقيق ~~الذي قطع به البغوي(2).. فلأنها تستحق الحب والإصلاح وقد فعله ؛ فإذا أخذت ما ذكر.. فقد ~~(1) الشرح الكبير (2/10). # (2) التهذيب (333/6). PageV148980P423 ~~============================================================ ~~ولو أكلت معه كالعادة.. سقطت نفقتها في الأصح . قلت : إلا أن تكون غير رشيدة ولم ~~يأذن ولئها، والله أعلم . ويجب أذم غالب ألبلد ؛ كزيت وسمن وجبن وتمر ، ويختلف ~~بالفصول، ويقدره قاضي بأجتهاده، ويفاوت بين موسر وغيره، ولخم يليق بيساره وإغساره ~~كعادة ألبلد،... # أخذت حقها لا عوضه، ورجح العراقيون وغيرهم من الوجهين في ذلك المنع ؛ لأنه ربا، هذذا كله ~~في الاعتياض عن النفقة الماضية أو الحالية، أما المستقبلة.. فلا يجوز الاعتياض عنها قطعا ، ~~ولا يجوز الاعتياض من غير الزوج قطعا . # (ولو أكلت معه كالعادة. سقطت نفقتها في الأصح) لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان ~~الناس عليه فيها، والثاني : لا تسقط؛ لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره: ~~(قلت : إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها ، والله أعلم) في أكلها معه فانها حينئذ لا تسقط ~~عنه جزما؛ كما ذكره الرافعي في " الشرح" ، بخلاف ما إذا أذن الولي.. ففيه الخلاف، قال : ~~وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخبز، وأن يجعل ما جرى قائما مقام الاعتياض (1) ؛ ~~يعني : إن لم يلاحظ ما جرى عليه الناس في الأعصار كما تقدم . # (ويجب آدم غالب البلد؛ كزيت وسمن وجبن وتمر) وخل، (ويختلف بالفصول) فيجب في ~~كل فصل ما يناسبه، (ويقدره قاض باجتهاده، ويقاوت) في قدره (بين موسر وغيره) فينظر ~~ما ms1128 يحتاج اليه المد فيفرضه على المعسر، وضعفه على الموسر، وما بينهما على المتوسط، ~~وما ذكره الشافعي رضي الله عنه من مكيلة زيت أو سمن(2)؛ أي: أوقية.. فتقريب، (و) يجب ~~(لحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد) وما ذكره الشافعي رضي الله عنه من رطل لحم في الأسبوع ~~الذي حمل على المعسر، وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان، وعلى المتوسط رطل ونصف، ~~وأن يكون ذلك يوم الجمعة ؛ لأنه أولى بالتوسيع فيه (3). محمول عند الأكثرين على ما كان أيامه ~~بمصر من قلة اللحم فيها، ويزاد بعدها بحسب عادة البلد، وقال البغوي: يجب في وقت الرخص ~~رطل على الموسر كل يوم، وعلى المعسر كل أسبوع ، وعلى المتوسط كل يومين أو ثلاثة، وفي ~~(1) الشرح الكبير (10/ 21- 22). # 2) الام (5/ا129). # (3) الام (230-229/6). PageV148980P424 ~~============================================================ ~~ولؤ كانت تأكل الخبز وخده.. وجب الأذم. وكشوة تكفيها ؛ فيجب قميص وسراويل ~~وخمار ومكعب ، ويزيد في الشتاء جبة ، وجنسها قطن ، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان ~~أو حرير. . وجب في الأصح . ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لند أو...... # وقت الغلاء في أيام مرة على ما يراه الحاكم(1)، وقال الققال وغيره : لا مزيد على ما ذكره الشافعي ~~في جميع البلاد؛ لأن فيه كفاية لمن قنع (2)، قال الرافعي وتبعه المصنف : ويشبه أن يقال : ~~لا يجب الأدم في يوم اللحم، ولم يتعرضوا له ، ويحتمل أن يقال : إذا أوجبنا على الموسر اللحم ~~كل يوم.. يلزمه الأدم أيضا ؛ ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء على العادة(2)، (ولو كانت تأكل ~~الخبز وحده. . وجب الأدم) ولا نظر إلى عادتها ، والأصل في وجوبه : قوله تعالى : { وعاشروهن ~~بالمعروف}، وليس من المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده: ~~(وكسوة) أي : وعلى الزوج كسوة الزوجة ؛ قال تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكشوثهن ~~بالمعروف}، (تكفيها) أي: على قدر كفايتها، ويختلف ذلك بطولها وقصرها، وهزالها ~~وسمنها، وياختلاف البلاد في الحر والبرد، ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره، ~~ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة، (فيجب قميص وسراويل وخمار) للرأس (ومكعب) أو ~~نحوه يداس فيه ، هلذا في كل من فصلي الشتاء ms1129 والصيف؛ كما يؤخذ مما سياتي آنها تعطى الكسوة ~~أول شتاء وصيف، (ويزيد في الشتاء) على ذلك (جبة) محشوة أو نحوها ؛ للحاجة إلى ذلك ، ~~فإن لم تكف لشدة البرد.. زيد عليها بقدر الحاجة، وقيل: لا يجب السراويل في الصيف، وفي ~~"الحاوي" : أن نساء أهل القرى إذا لم تجر عادتهن أن يلبسن في أرجلهن شيئأ في البيوت.. لم ~~يجب لأرجلهن شيء(4)، (وجسها) أي: الكسوة (قطن) ويكون لامرأة الموسر من لينه، ~~ولامرأة المعسر من غليظه، ولامرأة المتوسط مما بينهما ، (فإن جرت عادة البلد لمثله) أي: ~~الزوج (بكتان أو حرير.، وجب في الأصح) ويفاوت بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك ~~الجنس، والثاني : لا يجب، بل يكفي الاقتصار على القطن ؛ لأن غيره رعونة ~~(ويجب ما تقعد عليه؛ كزلية) بكسر الزاي؛ أي : لامرأة المتوسط، (أو لبد) في الشتاء (أو ~~(1) التهذيب (333/6 334). # (2) انظر " روضة الطالبين" (43/10) . # (3) الشرح الكبير (8/10)، روضة الطالبين (43/9) ~~(4) الحاوي (21/15). PageV148980P425 ~~============================================================ ~~حصير ، وكذا فراش للنؤم في الأصح ، ومخدة ولحاف في الشتاء . وآلة تنظيف كمشط ، ~~ودهن ، وما يغسل الرأس ، ومزتك ونخوه لدفع صنان ، لا كخل وخضاب ، وما يزين، ~~ودواء مرضي ، وأخرة طبيب وحاجم. ولها طعام أيام المرض وأذمها . والأصخ : وجوب ~~أخرة حمام بحسب العادة ، وتمن ماء غسل جماع ونفاس ، لا حيضي وآختلام في الأصح. # حصير) في الصيف كلاهما لامرأة المعسر، وللموسر طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف، (وكذا ~~فراش للنوم في الأصح) فيجب مضربة وثيرة أو قطيفة، والثاني : لا، بل تنام على ما تقعد عليه ~~نهارا، (ومخدة ولحاف) أو نحوه (في الشتاء) في البلاد الباردة ، وذكر الغزالي الملحفة(1) ، ~~أي: في الصيف، وسكت غيره عنها، وفي " البحر" : لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم ~~غطاء غير لباسهم. لم يلزم شيء آخر(2)، وليكن ما يلزم من ذلك لامرأة الموسر من المرتفع، ~~ولامرأة المعسر من النازل، ولامرأة المتوسط مما بينهما: ~~(و) عليه (آلة تنظيف؛ كمشط ودهن) من زيت أو نحوه، (وما يغسل) به (الرأس) من سدر ~~أو نحوه، (ومرتك ونحوه لدفع صنان) إذا لم ينقطع بالماء والتراب، (لا ms1130 كحل وخضاب ~~وما يزين) بفتح الياء غير ما ذكر فإنه لا يجب، فإن أراد الزينة به. . هيأه لها تتزين به، (ودواء ~~مرض، وأجرة طبيب وحاجم) وفاصد فلا يجب ذلك؛ لأنه لحفظ البدن: ~~(ولها طعام أيام المرض وأدمها) وصرف ذلك إلى الدواء ونحوه: ~~(والأصح: وجوب أجرة حمام بحسب العادة) فإن كانت المرأة ممن لا تعتاد دخوله. فلا ~~تجب، والثاني : لا تجب إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في الحمام، وعليه الغزالي (3) ، ~~وحيث وجبت.. قال الماوردي: إنما تجب في كل شهر مرة(4)، (و) الأصح: وجوب (ثمن ماء ~~غسل جماع ونفاس) إذا احتاجت إلى شرائه ، (لا حيض واحتلام في الأصح) والفرق : أن الحاجة ~~اليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني ، ويقاس بذلك ماء الوضوء فيفرق بين أن يكون عن ~~لمسه وغيره، ومقابل الأصح في الأول ينظر إلى وجوب التمكين عليها، وفي الثاني ينظر إلى ~~(1) الوجيز (ص439): ~~(2) انظر " روضة الطالبين" (49-48/9) ~~(3) الوجيز (ص440): ~~(4) الحاوي (20/15) PageV148980P426 ~~============================================================ ~~ولها الاث أكلي وشرب وطبخ ، كقذر وقضعة وكوز وجرة وتخوها . ومشكن يليق بها، ولا ~~يشترط كونه ملكه . وعليه لمن لا يليق بها خذمة نفسها إخدائها بحرة أو أمة له أو مستاجرة ، ~~أو بألإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخذمة، وسواء في هلذا موسر ومغسر وعبد ~~فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة.. فليس عليه غيرها ، أو بأمته. . أنفق عليها بآلملك ، أو ~~بمن صحبتها.. لزمه نفقتها، وجنس طعامها جنس طعام الزوجة، وهو مد على مغسر، ~~وكذا متوسط في الصحيح ، وموسر : مد وثلث،00. # حاجتها، على أنه في " الروضة " في الاحتلام قال : لا يلزم قطعل(1) ؛ أخذا من سياق كلام الرافعي ~~كما أخذ هنا من "المحرر" الخلاف(2)، وهو صحيح؛ فإن الوجوب منقول عن "فتاوى ~~القفال" ~~(ولها) عليه (آلات اكل وشرب وطبخ؛ كقدر وقصعة، وكوز وجرة، ونحوها) كمغرفة ~~(ومكن) أي : ولها عليه تهيئة مسكن (يليق بها) عادة من دار أو حجرة أو غيرهما، (ولا ~~يشترط كونه ملكه) بل يجوز كونه مستأجرا ومستعارا. # (وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها) ms1131 لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، والعبرة ~~في ذلك بحالها في بيت أبيها مثلا دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها (بحرة أو أمة له أو ~~مستأجرة، أو بالانفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة) إن رضي بها، (وسواء في هذذا ~~موسر ومعسر وعبد) ومكاتب، وليس له آن يخدمها بنفسه في الأصح، لأنها تستحي منه وتتعير ~~بذلك؛ كصب الماء عليها وحمله اليها للمستحم أو للشرب ونحو ذلك، وله أن يفعل ما لا تستحي ~~منه قطعا ؛ كالكنس والطبخ والغسل. # (فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة.. فليس عليه غيرها) أي : غير الأجرة، (أو بأمته.. أنفق ~~عليها بالملك، أو بمن صحبتها.. لزمه نفقتها) ولزوم نفقتها تقدم فهو مكرر، (وجنس طعامها) ~~أي: المصحوبة (جنس طعام الزوجة) وقد سبق، (وهو) في القدر: (مد على معسر) ~~كالمخدومة ؛ لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا، (وكذا متوسط) عليه مد (في الصحيح، وموسرمد ~~وثلث) اعتبارا بثلثي نفقة المخدومة فيهما، وقيل: على المتوسط مد وثلث كالموسر، وقيل: مد ~~وسدس؛ ليحصل التفاوت بين المراتب في الخادمة كالمخدومة، وقيل : على كل من الثلاثة مد ~~(1) روضة الطالبين (51/9) ~~(2) المحرر (ص376): ~~427 PageV148980P427 ~~============================================================ ~~ولها كسوة تليق بحالها ، وكذا أذم على الصحيح ، لا آلة تنظيف ، فإن كثر وسخ وتأذت ~~بقملي.. وجب أن ترفه . ومن تخدم نفسها في العادة : إن أختاجت إلى خذمة لمرضي أو ~~زمانة.. وجب إخدامها. ولا إخدام لرقيقة، وفي الجميلة وجه . ويجب في المسكن : ~~إفتاع، وما يستهلك كطعام تمليك، وتتصرف فيه، فلؤ قترث بما يضؤها.. منعها، وما ~~دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك، وقيل : إمتاع. وتغطى الكسوة أول شتاء ~~وصيف، فإن تلفت فيه بلا تقصير.. لم تبدل إن قلنا : تمليك، فإن ماتت فيه.. لم.... # فقط، (ولها) أيضا (كسوة تليق بحالها) من قميص ومقنعة وخف وملحفة؛ لحاجتها إلى ~~الخروج، وجبة في الشتاء، لا سراويل عند الجمهور، ويجب لها ما تفرشه وما تتغطى به؛ كقطعة ~~لبد وكساء في الشتاء وبارية في الصيف ومخدة، ويكون ذلك دون ما يجب للمخدومة جنسأ ~~ونوعا، (وكذا) لها ms1132 (أدم على الصحيح) لأن العيش لا يتم بدونه ، ويكون من جنس آدم ~~السخدومة ودونه نوعا، وقدره بحسب الطعام، والثاني : لا آدم لها ويكتفى بما يفضل عن ~~المخدومة، (لا آلة تنظيف) لأن اللائق بها أن تكون شعثة ؛ لثلا تمتد إليها الأعين، (فإن كثر ~~وسخ وتأذت بقمل.. وجب آن ترفه) بما يزيل ذلك من مشط ودهن وغيرهما. # (ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زماتة.. وجب إخدامها) كما ذكر ~~حرة كانت أم أمة. # (ولا إخدام لرقيقة) حيث لا حاجة؛ لنقصها جميلة كانت أم لا، (وفي الجميلة وجه) لجريان ~~العادة بإخدامها ~~(ويجب في المسكن: إمتاع) لا تمليك كما تقدم أنه لا يشترط كونه ملكه، (و) في (ما ~~ستهلك كطعام تمليك) كالكفارة، وألحق به نحوه ؛ كأدم ودهن، (وتتصرف فيه) آي: فيما ~~يستهلك بالبيع وغيره لملكها له، (فلو قترت بما يضرها.. منعها) من ذلك، ويملكها أيضأ نفقة ~~مصحوبتها المملوكة لها أو الحرة ، ولها أن تتصرف في ذلك وتكفيها من مالها، (وما دام نفعه؟ # ككسوة وظروف طعام ومشط.. تمليك) كالنفقة، (وقيل: إمتاع) للانتفاع به مع بقاء عينه ~~كالمسكن والخادم، فيجوز كونه مستأجرا ومستعارا على هذذا دون الأول. # (وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف) من كل سنة، وما يبقى سنة فاكثر؛ كالفرش وجبة ~~الحرير.. يجدد وقت تجديده على العادة ، (فإن تلفت فيه) أي : في الشتاء أو الصيف؛ أي: قبل ~~مضيه (بلا تقصير. . لم تبدل إن قلنا : تمليك) فإن قلنا: إمتاع.. أبدلت، (فإن ماتت فيه.. لم ~~428 PageV148980P428 ~~============================================================ ~~ترد، ولؤلم ينس مدة.. فدين . # فتا ~~(في موجب المؤن ومسقطاتها] ~~الجديد : أنها تجب بالتمكين لا العقد ، فإن أختلفا فيه . . صدق . فإن لم تغرض عليه ~~مدة. . فلا نفقة فيها ، وإن عرضت. . وجبت من بلوغ الخبر . فإن غاب. . كتب الحاكم ~~لحاكم بلده ليغلمه فيجيء أو يوكل، فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله.. فرضها القاضي . # ترد) على التمليك، وترد على الإمتاع، (ولو لم يكس مدة.. فدين) على التمليك، ولا شيء ~~على الإمتاع. # (فصل : الجديد: أنها) أي: النفقة (تجب) يوما فيوما (بالتمكين ms1133 لا العقد)، والقديم : ~~تجب بالعقد وتستقر بالتمكين، فلو امتنعت منه. . سقطت، (فإن اختلفا فيه) أي: في التمكين ~~(. صدق) على الجديد؛ لأن الأصل: عدمه، وصدقت على القديم ؛ لأن الأصل: بقاء ~~وجب ~~(فإن لم تعرض عليه مدة) وهو ساكت عن الطلب أيضا (. فلا نفقة فيها) على الجديد؛ ~~لانتفاء التمكين، وتجب نفقة تلك المدة على القديم ؛ إذ لا مسقط، (وان عرضت) عليه ، كأن ~~بعثت إليه أني مسلمة نفسي إليك، والتفريع على الجديد، وهي عاقلة بالغة (. وجبت) نفقتها ~~(من بلوغ الخبر) له: ~~(فإن غاب) أي : كان غائبا عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم (. كتب ~~الحاكم لحاكم بلده ليعلمه) الحال (فيجيء) لها يتسلمها (أو يوكل) من يجيء لها يتسلمها، ~~وتجب النفقة من وقت التسليم، ويكون المجيء بنفسه أو وكيله حين علمه بالحال من غير تأخير، ~~(فإن لم يفعل) ما ذكر (ومضى زمن وصوله) إليها (. فرضها القاضي) في ماله وجعل كالمتسلم ~~لها؛ لأن المانع منه ، ولم يتعرض البغوي وغيره للرفع إلى الحاكم وكتبه ، بل قالوا : تجب النفقة ~~من حين يصل الخبر إليه ويمضي زمان إمكان القدوم عليها، حكاه في " الروضة" تبعا ~~-1 الشرح"(1). # (1) روضة الطالبين (58/9) ، الشرح الكيير (28/10). PageV148980P429 ~~============================================================ ~~والمغتبر في مجنونة ومراهقة عزض وليي. وتنقط بنشوز ولو بعنع لنس بلا عذر . وعبالة ~~زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر . والخروج من بيته بلا إذن نشوز إلا أن يشرف على ~~أنهدام. وسفرها بإذنه معه أو لحاجته. . لا يشقط ، ولحاجتها.. يشقط في الأظهر . ولو ~~نشزث فغاب فأطاعت. . لم تجب في الأصح ، وطريقها : أن يكتب الحاكم كما سبق . ولؤ ~~خرجت في غييبته لزيارة وتخوها.. لم تشقط :...: ~~(والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي) لهما ولا عبرة بعرضهما أنفسهما على الزوج ~~نعم ، لو سلمت المراهقة نفسها فتسلمها الزوج وتقلها إلى داره.. وجبت النفقة ~~(وتسقط) النفقة (بنشوز) أي : خروج عن طاعة الزوج (ولو بمنع لمس بلا عذر) أي : تسقط ~~نفقة كل يوم بالنشوز بلا عذر في كله، وكذا في بعضه في الأصح، ونشوز المجنونة والمراهقة ~~كالعاقلة البالغة ~~(وعبالة ms1134 زوج) أي : كبر آلته؛ بحيث لا تحتملها الزوجة (أو مرض) بها (يضر معه الوطء.. # عذر) في النشوز عن الوطء. # (والخروج من بيته بلا إذن) منه (نشوز) لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة ، ~~(إلا أن يشرف على انهدام). . فتخرج؛ خوفا من الضرر. # (وسفرها بإذنه معه) لحاجته أو لحاجتها (أو) وحدها (لحاجته. . لا يسقط) النفقة، ~~(ولحاجتها. يسقط في الأظهر) لانتفاء التمكين ، والثاني : لا تسقط ، لإذنه في السفر، ومنهم ~~من أجرى القولين في سفرها لحاجتها معه. # ( ولو نشرت فغاب فأطاعت) كأن خرجت من بيته بغير إذنه ثم عادت بعد غيبته (.. لم تجب) ~~نفقتها زمن الطاعة (في الأصح) لانتفاء التسليم والتسلم ، والثاني : تجب ؛ لعودها إلى الطاعة، ~~(وطريقها) على الأول في الوجوب : ( أن يكتب الحاكم) بعد رفعها الأمر إليه (كما سبق) أي : ~~لحاكم بلده ليعلمه بالحال، فإن عاد أو وكيله واستأنف تسلمها. عادت النفقة، وإن مضى زمن ~~امكان العود ولم يوجد.. عادت أيضا. # (ولو خرجت في غيبته لزيارة) لأهلها (ونحوها) كعيادة لهم (.. لم تسقط) نفقتها مدة ذلك، ~~قاله البغوي(1). # (1) التهذيب (346/6). PageV148980P430 ~~============================================================ ~~والأظهر : أن لا نفقة لصغيرة ، وأنها تجب لكبيرة على صغير . وإخرامها بحج او عنرة بلا ~~إذن نشوز إن لم يملك تخليلها ، وإن ملك. . فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها ، أو بإذن.. # ففي الأصح : لها نفقة ما لم تخرج. ويمنعها صؤم نفل ، فإن أبت. . فناشزة في الاظهر . # (والأظهر : أن لا نفقة لصغيرة)(1) لا تحتمل الوطء ؛ لتعذره لمعنى فيها كالناشزة، والثاني : ~~تستحقها، وهي معذورة في فوات وطئها كالمريضة والرتقاء ، وفرق الأول بأن المرض يطرا ويزول ~~والرتق مانع دائم قد رضي به، والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له، وإلا.. فالحكم ~~ما سبق في الكبيرة، وشملت العبارة ما إذا كان الزوج صغيرا أيضا، وهو أولى بعدم الوجوب من ~~الكبير، (و) الأظهر : (أنها تجب لكبيرة على صغير) لا يتاتى منه الجماع وقد عرضت نفسها على ~~وليه؛ لأته لا مانع من جهتها والمانع من جهته، والثاني : لا تجب، وهو معذور في فوات الجماع ~~عليه ~~(واحرامها بحج ms1135 أو عمرة بلا إذن) من الزوج (نشوز إن لم يملك تحليلها) بأن كان ما أحرمت به ~~فرضا على قول، (وإن ملك) تحليلها؛ بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر كما ~~تقدم في (الحج) (. فلا) أي: فليس إحرامها بنشوز (حتى تخرج فمسافرة لحاجتها) فإن ~~سافرت باذنه.. سقطت نفقتها في الأظهر كما تقدم، أو بغير اذته. فناشزة كما تقدم آن خروجها ~~بغير إذنه نشوز ، (أو) احرمت بما ذكر (بإذن. . ففي الأصح : لها نفقة مالم تخرج) لأنها في ~~قبضته، والثاني : لا نفقة؛ لفوات الاستمتاع بها، ودفع بأن فواته لسبب أذن هو فيه، فإذا ~~خرجت. فمسافرة لحاجتها، فإن كان الروج معها. . لم تسقط نفقتها على المذهب، وإلا. # فتسقط على الأظهر كما تقدم، وسواء خرجت باذته أم بغير إذنه ؛ لوجود الإذن في الإحرام . # (ويمنعها) الزوج (صوم نقل) مطلق، وله قطعه إن شرعت فيه، (فإن أبت) بأن فعلته على ~~خلاف منعه (.. فناشزة في الأظهر) لامتناعها من التمكين بما فعلته ، والثاني : لا؛ لأنها في ~~قبضته وله إخراجها منه متى شاء، وتبع "المحرر" في حكاية الخلاف قولين (4)، وهو في ~~"الروضة " و" الشرحين "(3) وجهان وصوب. # (1) قول "المنهاج" : (الأظهر : (أنا لا نفقة لصغيرة) يتناول من زوجها كبير أو صغير كما صرح به ~~"المحرر" "دقاثق المنهاج* (ص72). # (2) المحرر (ص378) ~~(3) روضة الطالبين (62/9)، الشرح الكبير (36/10). PageV148980P431 ~~============================================================ ~~والأصح : أن قضاء لا يتضيق كنفل فيمنعها ، وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت ، ~~وسنن راتبة . وتجب لرجعية المؤن إلا مؤنة تنظف ، فلو ظنث حاملا فأنفق فبانت حائلا .. # أسترجع ما دفع بعد عدتها . والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة ، وتجبان ~~لحامل لها، وفي قول : للحمل...... # (والأصح : أن قضاء لا يتضيق) كأن لم تتعد بالفطر وقد بقي من شعبان أكثر من الفائت (كنفل ~~فيمنعها) منه إلى أن يتضيق، وله إلزامها الفطر إن شرعت فيه قبل التضييق، فإن أبت. فكما ~~تقدم، والثاني: آنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه، وعلى هذا في سقوط النفقة بفعله وجهان، ~~أصحهما في " الروضة ": السقوط(1)، أما الأداء ms1136 والقضاء الذي تضيق.. فلا منع منه وتجب نفقة ~~زمانه، وفي وجه جزم به المتولي : لا تجب نفقة قضاء ما تعدت فيه بالفطر؛ لتعديها(2)، (و) ~~الأصح : (أنه لا منع من تعجيل مكتوية أول وقت) لتحوز فضيلة أول الوقت، (وسنن راتبة) ~~لتأكدها، بخلاف النفل المطلق ، ومقابل الأصح ينظر إلى أنه نفل: ~~وي ~~اللمزوج منع زوجته من صوم النفل المطلق] ~~صوم الاثنين والخميس كالنفل المطلق فيمنعها منه قطعا، وصوم عرفة وعاشوراء كالرواتب فلا ~~يمنعها منه في الأصح، وصوم النذر المنشأ بغير إذنه كصوم النفل فيما تقدم فيه ~~(وتجب لرجعية المؤن) من نفقة وكسوة وغيرهما؛ لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته، (إلا ~~مؤنة تنظف) فلا تجب لها؛ لامتناع الزوج عنها، وسواء في الوجوب الحرة والأمة والحائل ~~والحامل، (فلو ظتت حاملا فأنفق فبانت حائلا.. استرجع ما دفع بعد عدتها) وتصدق في قدر ~~أقراثها باليمين إن كذبها، وإلا.. فلا يمين: ~~(والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة) لها؛ لانتفاء سلطنة الزوج عليها، (وتجبان ~~لحامل)(3) لقوله تعالى : وإن كن أولت حمل فأنفقوأ عليهن حق يضعن حملهن} (لها) أي : لنفسها ~~بسبب الحمل، (وفي قول: للحمل) نفسه وهي طريق في الوصول إليه ، لأنه يتغذى بغذائها ~~(1) روضة الطالبين (12/9) ~~(2) انظر "الشرح الكبير" (35/10). # (3) قوله : (تجب النفقة والكسوة لحامل) فالكسوة زيادة له مهمة . "دقائق المنهاج " (ص 72) PageV148980P432 ~~============================================================ ~~فعلى الأول : لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد . قلت : ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن ~~كانت حاملا ، والله أغلم . وتفقة العدة مقدرة كزمن النكاح ، وقيل : تجب الكفاية ، ولا ~~يجب دفعها قبل ظهور حمل ، فإذا ظهر.. وجب يوما بيؤم ، وقيل : حين تضع، ولا تشقط ~~بمضي الزمان على المذهب . # فشتا ~~(في حكم الإعسار بمؤن الزوجة] ~~أغسر بها؛ فإن صبرث. . صارث دينا عليه ، وإلا. . فلها الفسخ على الأظهر . # (فعلى الأول : لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد) وتجب على الثاني لها على الواطىء ؛ ~~لأن الحمل له. # (قلت : ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا ، والله أعلم) كما ذكره الرافعي في " الشرح" ~~لأنها بانت والحمل القريب ms1137 تسقط نفقته بالموت(1) . # (ونفقة العدة مقدرة كزمن التكاح، وقيل : تجب الكفاية) فتراد وتنقص بحسب الحاجة، ~~والراجح في " الروضة " و" أصلها " : القطع بالأول (2)، (ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل) سواء ~~جعلت لها آم له، (فإذا ظهر. وجب) دفعها (يوما بيوم، وقيل) : انما يجب دفعها (حين ~~تضع) فتدفع دفعة واحدة، والأول مبني على أن الحمل يعرف، وهو الاظهر، والثاني على ~~مقابله، وفي " الروضة " و"1 أصلها " حكاية خلاف المسألة قولين (3)، (ولا تسقط) نفقة العدة ~~(بمضي الزمان على المذهب) وقيل : في الحامل خلاف مبني على أن النفقة لها أو للحمل، إن ~~قلنا بالثاني سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان. # (فصل : أعسر بها) أي : بالنفقة ؛ كأن تلف ماله أو غصب : (فإن صبرت) بها؛ كأن أنفقت ~~من مالها أو مما اقترضته (.. صارت دينا عليه، وإلا.. فلها الفسخ على الأظهر) كما تفسخ ~~بالجب والعنة، بل هذذا أولى؛ لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر على النفقة، والثاني : ~~لا فسخ لها ؛ لأن المعسر ينظر ؛ لقوله تعالى : { وإن كاست ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة ~~(1) الشرح الكبير (43/10). # (2) روضة الطالبين (68/9) ، الشرح الكبير (43/10). # (3) روضة الطالبين (68/9)، الشرح الكبير (45/10). PageV148980P433 ~~============================================================ ~~والأصع : أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب . ولؤ حضر وغاب ماله ؛ فإن كان بمسافة ~~القضر.. فلها الفسخ، وإلا.. فلا ويؤمر بالإخضار . ولو تبرع رجل بها.. لم يلزمها ~~القبول . وقذرته على الكسب كالمال. وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة مغسر . والإغسار ~~بالكسوة كهو بألنفقة ، وكذا بألأذم والمشكن في الأصح . قلث : الأصع : المنع في ~~الأذم ، والله أعلم . وفي إغساره بألمفر أقوال، أظهرها : تفسخ قبل وطء لا بعده . ولا ~~فشخ حتى يثبت عند قاض إغساره فيفسخه.... # (والأصح : أن لا فسخ) لها (بمنع موسر حضر أو غاب) بأن لم يوفها حقها؛ لانتفاء الإعسار ~~المثبت للفسخ وهي متمكنة من تحصيل حفها بالحاكم ، والثاني : لها الفسخ؛ لتضررها بالمنع: ~~(ولو حضر وغاب ماله : فإن كان بمسافة القصر) فما فوقها ( فلها الفسخ، وإلا) بأن كان ~~دونها(.. فلا ويؤمر بالإحضار) عاجلا. # (ولو تبرع رجل بها) عنه (.. لم يلزمها ms1138 القبول) لما فيه من تحمل منة المتبرع: ~~(وقدرته على الكسب كالمال) فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة. فلا خيار لها؛ فإن النفقة ~~هلكذا تجب، ولو كان يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام ثم لا يكسب يومين أو ثلاثة أيام ثم يكسب ~~في يوم ما يكفي للأيام الماضية. فلا خيار؛ فإنه ليس بمعسر، ولا تشق الاستدانة لمثل هلذا ~~التأخير اليسير ~~(وانما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة الموسر أو المتوسط.. فلا خيار؛ لأن ~~واجبه الان نفقة المعسر: ~~(والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة) لأن النفس لا تبقى بدونها ، (وكذا بالأدم والمسكن في ~~الأصح) للحاجة إليهما والتضرر بعدمهما ~~(قلت : الأصح: المنع في الأدم، والله أعلم) لقيام النفس بدونه، ووجه المنع في المسكن ~~بذلك أيضا وهو بعيد. # (وفي إعساره بالمهر أقوال : أظهرها : تفسخ قبل وطء لا بعده) لبقاء المعوض قبل الوطء وتلفه ~~بعده؛ كبقاء المبيع في يد المفلس وتلفه ، والثاني : تفسخ في الحالتين؛ بناء في الثانية على أن ~~المهر في مقابلة جميع الوطآت ولم تستوف؛ كبقاء بعض المبيع في يد المفلس، والثالث: ~~لا تفسخ في الحالتين ، لأن المهر ليس على قياس الأعواض حتى يفسخ العقد بتعذره. # (ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره) بإقراره أو بينة فلا بد من الرفع إلى القاضي (فيفسخه) PageV148980P434 ~~============================================================ ~~أو يأذن لها فيه ثم في قولي : ينجو الفشخ ، وألأظهر : إمهاله ثلاثة أيام ، ولها الفسخ ~~صبيحة الوابع إلا أن يسلم نفقته . ولؤ مضى يؤمان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع. . # بنث ، وقيل : تشتأنف . ولها الخروج زمن المهلة لتخصيل النفقة ، وعليها الرجوع لئلا . # ولو رضيت بإغساره أو نكحثه عالمة بإغساره.. فلها الفسخ بغده . ولو رضيت بإغساره ~~بالمفر.. فلا . ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإغسار بمهر ونفقة...... # بعد الثبوت (أو يأذن لها فيه) وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل ~~اذنه فيه ~~(ثم في قول: ينجز الفسخ) للإعسار بالنفقة وقت وجوب تسليمها، وهو طلوع الفجر، ~~ولا يلزم الإمهال بالفسخ ، (والأظهر: إمهاله ثلاثة أيام) ms1139 ليتحقق عجزه ؛ وهي مدة قريبة تتوقع فيها ~~القدرة بقرض أو غيره، (ولها الفسخ صبيحة الرايع) بنفقته (إلا أن يسلم نفقته) ولا فسخ بما ~~ضى ~~(ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع. بتث) على اليومين وفسخت صبيحة ~~الخامس، (وقيل : تستأنف) الثلاثة فلا تفسخ إلا صبيحة السابع. # (ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة) بكسب أو سؤال ، وليس له منعها من ذلك ؛ لانتفاء ~~الإنفاق المقابل لحبسها، (وعليها الرجوع ليلا) لأنه وقت الدعة، قال الروياني : وليس لها منعه ~~من الاستمتاع بها(1) ، وقال البغري : لها منعه (2) ، قال في " الروضة" : وهو أقرب(3) . # (ولو رضيت بإعساره) العارض (أو تكحته عالمة بإعساره. . فلها الفسخ بعده) لأن الضرر ~~يتجدد، ولا أثر لقولها : رضيت باعساره أبدا؛ فإنه وعد لا يلزم الوفاء به ~~(ولو رضيت بإعساره بالمهر. فلا) أي: فليس لها الفسخ بذلك بعد الرضا به ، لأن الضرر ~~لا يتجدد ، وكذا لو نكحته عالمة باعساره بالمهر. . فليس لها الفسخ بذلك في الأصح ~~(ولا فسخ لولي صغيرة ومجتونة باعسار بمهر ونفقة) لأن الفسخ بذلك متعلق بالشهوة ، والطبع ~~للمرأة لا مدخل للولي فيه ، وينفق عليهما من مالهما، فإن لم يكن لهما مال.. فنفقتهما عليى من ~~عليه نفقتهما قبل النكاح. # (1) انظر " روضة الطالبين* (78/4) ~~(2) التهذيب (359/2) ~~(3) روضة الطالبين (78/9). # 435 PageV148980P435 ~~============================================================ ~~ولؤ أعسر زوج أمة بالنفقة. . فلها ألفسخ ، فإن رضيث . . فلا فسخ للسيد في الأصح ، وله ~~أن يلجيها إليه ، بألا ينفق عليها ويقول : (أفسخي أو جوعي) : ~~فتا ~~(في مؤن الأقارب] ~~يلزمه نفقة الوالد وإن علا ، وألولد وإن سفل، وإن أختلف دينهما بشرط يسار المنفق ~~بفاضل عن قوته وقوت عياله في يؤمه . ويباع فيها ما يباع في الدين . ويلزم كسوبا كسبها في ~~ألأصح . ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها.... # (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة. فلها الفسخ) لأنه حقها، (فإن رضيت) بإعساره (. فلا فسخ ~~للسيد في الأصح)، والثاني : له الفسخ؛ لأن الملك في النفقة له، وضرر فواتها يعود إليه ~~وأجاب الأول : بأنها في الأصل لها ويتلقاها السيد من حيث إنها لا تملك ، (وله) أي : للسيد ms1140 بناء ~~على عدم الفسخ (أن يلجئها إليه) أي: إلى الفسخ (بألا ينفق عليها ويقول) لها : (افسخي أو ~~جوعي) فإذا فسخت.. أنفق عليها واستمتع بها، أو زوجها من غيره وكفى نفسه مؤنتها ~~(فصل : يلزمه) أي : الشخص ذكرا كان أو أنثى (نفقة الوالد وإن علا) من ذكر أو أنثى، ~~(والولد وإن سفل) من ذكر أو أنثى ، والأصل في الثاني : قوله تعالى : ( وعلى المؤلود له رزقهن وكشوتهن ~~بالمعروف} وقيس الأول عليه بجامع البعضية، بل هو أولى، لأن حرمة الوالد اعظم ، والولد بالتعهد ~~والخدمة أليق، (وإن اختلف ديتهما).. فتجب على المسلم نفقة الكافر والعكس؛ لوجود البعضية ~~(بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) وليلته ما يصرفه إلى من ذكر، فإن لم ~~يفضل شيء.. فلا شيء عليه؛ لأنه ليس من أهل المواساة: ~~(ويباع فيها ما يباع في الدين) من عقار وغيره؛ لشبهها به، وفي كيفية بيع العقار وجهان : ~~أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة، والثاني : لا يفعل ذلك ؛ لأنه يشق، ولكن يقترض عليه ~~الى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له. # (ويلزم كسوبا كسبها في الأصح) كما يلزمه الكسب لنفقة نفسه، والثاني : لا؛ كما لا يلزمه ~~الكسب لقضاء الدين ~~(ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها) لانتفاء حاجته إلى غيره: ~~436 PageV148980P436 ~~============================================================ ~~وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا ، وإلا. . فأفوال ، أخسنها : ~~تجب، والثالث : لأضل لا فرع . قلث : الثالث أظهر، والله أغلم . وهي الكفاية ، ~~وتشقط بفواتها، ولا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في أقتراض لغيبة أو منع . وعليها ~~إزضاع ولدها البا، ثم بغده إن لم يوجذ إلا مي أو اجنبية. . وجب إزضاعه ، وإن ~~وجدتا.. لم تجبر الأم، فإن رغبث وهي منكوحة أبيه . . فله منعها في الاصح . قلث : ~~الأص : ليس له منعها، وصححه ألأكثرون ، والله أعلم..... # (وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا) لعجزه عن كفاية نفسه، وألحق ~~البغوي بالزمن : المريض والأعمى(1)، (وإلا) أي : وإذ لم يكن كما ذكر (. فأقوال ، ~~أحسها : تجب) لأنه يقبح ms1141 أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله، والثاني : لا تجب؛ للقدرة ~~على الكسب، (والثالث) : تجب (لأصل لا فرع) لعظم حرمة الأصل: ~~(قلت : الثالث أظهر، والله أعلم) وايراد الرافعي في شرحيه" يشعر بترجيحه(2). # (وهي الكفاية، وتسقط بفواتها، ولا تصير دينا) عليه لأنها مواساة لا يجب فيها التمليك (إلا ~~بفرض قاض) بالفاء (أو إذنه في اقتراض) بالقاف (لغيبة أو منع) فإنها حينئذ تصير دينا في الذمة، ~~وصيرورتها دينا بفرض القاضي ، ذكره الغزالي (3)، وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق في ~~"التذكرة" والبدنيجي وغيرهم : لا تصير دينا بذلك ~~(وعليها) أي: الأم (إرضاع ولدها اللبأ) بالهمز من غير مد؛ لأنه لا يعيش غالبا إلا به، ~~وهو : اللبن أول الولادة ومدته يسيرة ، (ثم بعده) أي : بعد إرضاع اللبا (إن لم يوجد إلا هي أو ~~أجبية.. وجب ارضاعه) على من وجد منهما؛ إبقاء له، (وان وجدتا.. لم تجبر الأم) على ~~الإرضاع ، سواء كانت في نكاح أبيه أم لا ؛ لقوله تعالى : وإن تعاسرثم فسترضع لثهأخرى)، (فإن ~~رغيت) في إرضاعه (وهي منكوحة أبيه. فله منعها) من ارضاعه (في الأصح) لأنه يستحق ~~الاستمتاع بها وقت الإرضاع، لكن يكره له المنع: ~~(قلت : الأصح : ليس له منعها، وصححه الأكثرون، والله أعلم) لأنها أشفق على الولد من ~~الأجنبية، ولبنها له أصلح وأوفق. # (1) التهذيب (378/6). # (2) الشرح الكبير (18/10) ~~(3) الوسيط (232/6). # 43 PageV148980P437 ~~============================================================ ~~5 ~~فإن أتفقا وطلبت أجرة مثل. . أجيبت ، أو فوقها.. فلا ، وكذا إن تبرعت أجتبية أو رضيت ~~بأقل في الأظهر . ومن أشتوى فزعاه.. أنفقا ، وإلا . . فألأصح : أقربهما ، فإن أستوى.. # فبألإرث في الأصح ، والثاني : بألإزث ثم القرب . وألوارثان يشتويان أم يوزع بحسبه ؟ # وجهان . ومن له أبوان.. فعلى الأب ، وقيل : عليهما لبالغ . أو أجداد وجدات ؛ إن أذلى ~~بعضهم ببغض.. فالأقرب، وإلا.. فبالقرب ، وقيل : الإزث ، وقيل : بولاية ألمال . # ومن له أضل وفزع.. ففي الأصح : على الفرع وإن بعد ..... # (فإن اتفقا) على إرضاعه (وطلبت أجرة مثل) له (.. أجيبت ، أو فوقها.. فلا) تجاب إلى ~~ذلك، (وكذا إن تبرعت أجتبية أو رضيت بأقل) من أجرة المثل. . لا تجاب الأم ms1142 إلى طلب أجرة ~~المثل (في الأظهر) لقوله تعالى : وان أردئم أن تسترضعوا أوللدكر فلا جناح عليك) ، والثاني : تجاب ~~الأم؛ لقوله تعالى : ( فإن أرضعن لكرفاتوهن اجورهن) مع وفور شفقتها وأوفقية لبنها . # (ومن استوى فرعاه) في القرب والإرث أو عدمهما (. أنفقا) بالسوية بينهما وإن تفاوتا في ~~اليسار؛ كابنين أو بنتين، وكابني ابن أو بنت ، (وإلا) أي : وإن اختلفا فيما ذكر؛ بأن كان ~~أحدهما أقرب والاخر وارثا (.. فالأصح : أقربهما) لأن القرب أولى بالاعتبار من الإرث ، (فإن ~~استوى) قربهما( فبالارث في الأصح) لقوة قرابته، وقيل: لا اثر للارث؛ لعدم توقف ~~وجوب النفقة عليه، (والثاني : بالإرث ثم القرب) هلذا مقابل قوله : (فالأصح: أقربهما) ~~فيقدم على هذا الوارث البعيد على غيره القريب، فان استويا في الإرث.. قدم أقربهما ~~(والوارثان) على الوجهين (يستويان أم يوزع بحسبه) أي : بحسب الإرث ؟ (وجهان) وجه ~~الاستواء : اشتراكهما في الإرث، ووجه التوزيع : إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة، وسيأتي ~~ترجيحه في المسألة بعد هذذه ~~(ومن له أبوان.. فعلى الأب) نفقته صغيرا كان أو بالغا ؛ أما الصغير. . فلقوله تعالى : فإن ~~أرضعن لكر فاتوهن اجورهن)، وأما البالغ .. فبالاستصحاب ، (وقيل : عليهما لبالغ) لاستوائهما في ~~القرب، وهل يسوئ بينهما أو يجعل بينهما أثلاثا بحسب الإرث ؟ وجهان، رجح منهما الثاني ~~(أو أجداد وجدات : إن أدلى بعضهم بيعض. قالأقرب) منهم عليه النفقة، (والا.. # فبالقرب، وقيل: الارث) كالخلاف في طرف الفروع، (وقيل: بولاية المال) فإنها تشعر ~~بتفويض التربية إليه . # (ومن له أصل وفرع.. ففي الأصح : على الفرع وإن بعد) لأنه أولى بالقيام بشأن أصله؛ لعظم ~~438 PageV148980P438 ~~============================================================ ~~أو مختاجون.. يقدم زوجته ثم الأقرب ، وقيل : ألوارث ، وقيل : ألولي . # فا ~~(في الحضانة] ~~الحضانة : حفظ من لا يستقل وتربييه . والإباث أليق بها ، وأولاهن : أم ثم أمهات يذلين ~~بإناث يقدم أقريهن . والجديد : يقدم بغدهن أم أب ثم أمهاتها المذليات باناث ثم أم أبي أب ~~كذلك ، ثم أم أبي جد كذلك . والقديم : الأخوات والخالاث يقدفن عليهن . وتقدم أخت ~~على خالة، وخالة على بنت أخ وأخت، وبنث أخ وأخت على عمة، .... # حرمته، والثاني : آنها على الأصل؛ ms1143 استصحابا لما كان في الصغر، والثالث: أنها عليهما؛ ~~لاشتراكهما في البعضية، مثاله : أب وابن، جد وابن، أب واين ابن ، أم وابن ~~(أو) له (محتاجون) ولم يقدر على كفايتهم (. يقدم زوجته) لأن نفقتها آكد، (ثم ~~الأقرب، وقيل : الوارث) على الخلاف السابق في طرفي الفروع والأصول، (وقيل : الولي) في ~~الأصول كما تقدم. # (فصل : الحضانة : حفظ من لا يستقل) بأموره (وتربيته) بما يصلحه ~~(والإناث أليق بها) لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها، (وأولاهن : أم) ~~لوفور شفقتها، (ثم أمهات) لها (يدلين بإناث) لأنهن يشاركنها في الإرث والولادة (يقدم ~~اقربهن) فأقربهن ~~(والجديد : يقدم بعدهن أم أب، ثم أمهاتها المدليات بإناث، ثم أم أبي أب كذلك) أي: ثم ~~أمهاتها المدليات بإناث، (ثم أم أبي جد كذلك) أي : ثم أمهاتها المدليات بإناث، يقدم من كل ~~من الأمهات المذكورة القربى فالقربن، وقدمت أمهات الأم على أمهات الأب؛ لقوتهن في ~~الارث، فإنهن لا يسقطن بالأب، بخلاف أمهاته ~~(والقديم) : تقدم (الأخوات والخالات يقدمن عليهن) أي: على أمهات الأب والجد ~~المذكورات، وجه الجديد : أنهن أقوى قرابة؛ لأنهن يعتقن على الولد ، ووجه القديم : أن ~~الأخوات والخالات يدلين بالأم وهي مقدمة على الأب، فكذا يقدم من يدلي بها على من يدلي به . # (وتقدم) جزما (أخت على خالة) لأنها أقرب متها، (وخالة على بنت أخ و) بنت (أخت) ~~لأنها تدلي بالأم بخلافهما، (وبنت أخ و) بنت (أخت على عمة) كما يقدم ابن الاخ في الميراث ~~439 PageV148980P439 ~~============================================================ ~~وأخث من ابوين على أخت من أحدهما. والأصح : تقديم أخت من أب على أخت من أم ، ~~وخالة وعمة لأب عليهما لأم . وسقوط كل جدة لا ترث دون انثى غير مخرم كبنت خالة. # وتثبت لكل ذكر مخرم وارث على ترتيب الإرث ، وكذا غير مخرم كابن عم على ألصحيح ، ~~ولا تسلم إليه مشتهاة بل إلى نقة يعيتها فإن فقد الإزث والمخرمية أو الإزث. . فلا في ~~ألأصح. وإن أجتمع ذكور وإناث. . فآلأم ثم أمهاتها ثم ألأب ، وقيل : تقدم عليه الخالة ~~. # والأخت من الأم .0... # على العم، (وأخت من أبوين ms1144 على أخت من أحدهما) لقوة قرابتها ~~(والأصح: تقديم أخت من أب على أخت من أم) لقوة إرثها، والثاني : عكسه؛ للإدلاء ~~بالأم، (وخالة وعمة لأب عليهما لأم) لقوة جهة الأبوة ، والثاني : عكسه ؛ رعاية لجهة الأمومة: ~~(وسقوط كل جدة لا ترث) وهي : التي تدلي بذكر بين أنثيين؛ كأم أبي الأم ؛ لإدلائها بمن ~~لا حق له في الحضانة على الأصح، والثاني : لا تسقط ؛ لولادتها وشمول أحكام الأصول لها في ~~العتق ولزوم النفقة وغيرهما، لكن تتاخر عن جميع المذكورات؛ لضعفها، وفي معنى الجدة ~~الساقطة : كل محرم تدلي بذكر لا يرث؛ كبنت ابن البنت وبنت العم للأم، (دون أنشى غير محرم ؛ ~~كبنت خالة) وبنت عمة وبنتي الخال والعم؛ أي : الأصح : لا تسقط بكونها غير محرم؛ لشفقتها ~~بالقرابة وهدايتها إلى التربية بالأنوثة، والثاني : تسقط ؛ لأن الحضانة تحوج إلى معرفة بواطن ~~الأمور ويقع فيها الاختلاط التام، فالاحتياط: تخصيصها بالمحارم ~~(وتثت) الحضانة (لكل ذكر محرم وارث) كالأب والجد، والآخ وابن الأخ والعم؛ لقوة ~~قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية (على ترتيب الإرث) حالة الاجتماع ، وقد تقدم كيفيته في ~~بابه، (وكذا غير محرم) وهو وارث (كابن عم) فإن له الحضانة (على الصحيح) لوفور شفقته ~~بالولاية، (ولا تسلم إليه مشتهاة، بل) تسلم ( إلى ثقة بعينها) هو؛ كبنته أو غيرها، والثاني: ~~لا حضانة له؛ لانتفاء المحرمية ~~(فإن فقد) في الذكر (الإرث والمحرمية) كابن الخال وابن العمة ( أو الإرث) دون المحرمية ~~كالخال والعم للأم وأبي الأم (.. فلا) حضانة له (في الأصح) لضعف قرابته، والثاني : له ~~الحضانة ؛ لشفقته بالقرابة ~~(وإن اجتمع ذكور وإناث.. فالأم) تقدم (ثم أمهاتها) لما تقدم (ثم الأب، وقيل: تقدم عليه ~~الخالة والأخت من الأم) لإدلاتهما بالأم، بخلاف الأخت للأب؛ لإدلائها به ، وهو مقدم على PageV148980P440 ~~============================================================ ~~ويقدم الأضل على الحاشة، فإن فقد. . فألأصع : الأقرب ، وإلا.. فألأنتل، وإلا.. # فيفرع. ولا حضانة لرقيق ومجنون ، وفاسق وكافر على مسلم ، وناكحة غير أبي الطفل إلا ~~عمه وأبن عمه وأبن اخيه في الأصح . وإن كان رضيعا. . أشترط أن ترضعه على الصحيح . # فإن كملت ناقصة أو طلقت منكوحة. . حضنث ms1145 ، وإن غابت الأم أو أمتنعت. . فللجدة على ~~الصيح:.. # أمهاته، وبعدهن الجد آبوه، وهو مقدم على آمهاته، وبعدهن آبو الجد، وهو مقدم على آمهاته ~~(ويقدم الأصل) من ذكر أو أنثى على ما تقدم (على الحاشية) كالأخ والأخت وإن تقدم خلاف ~~بتقديم الأخت، (فإن فقد) الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش (.. فالأصح : الأقرب) ~~منهم؛ فتقدم الأخوة والأحوات على غيرهم كالخالة والعمة، (وإلا) أي : وإن لم يكن فيهم ~~اقرب؛ بأن استووا في القرب (.. فالأنثى) فتقدم الأخت على الأخ، وينت الأخ على ابن الأخ، ~~(وإلا) أي : وإن لم يكن فيهم أنثى ؛ كأخوين وابني أخ (.. فيقرع) فيقدم من خرجت قرعته على ~~غيره، ومقابل الأصح : وجهان : أحدهما : تقدم الإناث مطلقا ؛ فتقدم العمة والخالة على الأخ ~~والعم، والثاني: تقدم العصبات على غيرهم؛ لقيامهم بالتأديب والتعليم، فيقدم الآخ والعم على ~~الأخت والخالة. # (ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق) لأنها ولاية وليسوا من أهلها (وكافر على مسلم) لأنه ~~لا ولاية له عليه، وسواء فيما ذكر الذكر والأنثى ورقيق الكل والبعض وذو الجنون الدائم ~~والمتقطع، إلا إذا كان يسيرا؛ كيوم في سنة، (وناكحة غير آبي الطفل) لأنها مشغولة عنه بحق ~~الزوج وإن رضي ، ( إلا عمه وابن عمه وابن أخيه) حيث رضوا (في الأصح) لأن لكل منهم حقا في ~~الحضانة بخلاف الأجنبي ، والثاني : لا حضانة لها في ذلك كالأجنبي ~~(وان كان) الطفل (رضيعا.. اشترط) في ثبوت الحضانة لأمه (أن ترضعه على الصحيح)، ~~والثاني : لا يشترط وعلى الأب استيجار مرضعة ترضعه عند أمه، والأول قال : في تكليف الأب ~~ذلك عسر عليه؛ حيث تنتقل المرضعة إلى مسكن الأم: ~~(فإن كملت ناقصة) بأن عتقت أو أفاقت أو تابت أو أسلمت (أو طلقت منكوحة. حضنت) ~~لزوال المانع، (وان غابت الأم أو امتنعت) من الحضانة ( فللجدة على الصحيح) كما لو ماتت ~~أو جنت، والثاني : لا ، بل تكون للسلطان؛ كما لو غاب الولي في النكاح أو عضل.. تنتقل ~~الولاية للسلطان لا للأبعد ، وأجيب : بأن القريب أشفق وأكثر فراغا من السلطان : PageV148980P441 ~~============================================================ ~~هلذا كله في غير ممير، والممير إن افترق ms1146 أبواه. . كان عند من آختار منهما ، فإن كان في ~~52 ~~4499 ~~أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت. . فألحق للاخر . ويخير بين أم وجد ، وكذا ~~اخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح ، فإن آختار أحدهما ثم ألاخر. . حول إلنه . # فإن آختار الأب ذكر. . لم يمنغه زيارة أمه ويمنع انيل ، ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة ، ~~والزيارة مرة في أيام، فإن مرضا. . فآلأم أولى بتعريضهما ؛ فإن رضي به في بيته ، وإلا .. # وو ~~ففي بيتها . وإن آختارها ذكر.. فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه ويسلمه لمكتب وحرفة ~~وه. # اؤ آنشل.. فعندها... # (هذا) الذي تقدم (كله في) طفل (غير مميز، والمميز إن افترق أبواه) من النكاح (.. كان ~~عند من اختار منهما) لأنه صلى الله عليه وسلم (خير غلاما بين أبيه وأمه) حسنه الترمذي(1)، (فإن ~~كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت) أجنبيا (.. فالحق للآخر)(2) فقط ~~ولا تخيير ~~(ويخير بين أم وجد) لأنه بمنزلة الأب، (وكذا أخ أو عم) مع الأم ( أو أب مع أخت أو خالة ~~في الأصح) ، والثاني : تقدم في الأوليين الأم ، وفي الأخريين الأب، ( فإن اختار أحدهما) أي : ~~الأبوين أو من ألحق بهما كما ذكر (ثم الاخر.. حول إليه) لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ~~ما ظنه، أو يتغير حال من اختاره أولا، ولو رجع عن اختيار الثاني إلى الأول.. أعيد إليه كما ~~تق به عبارة المصنف ~~(فإن اختار الأب ذكر. . لم يمنعه زيارة أمه) ولا يكلفها الخروج لزيارته (ويمنع أنثي) من زيارة ~~أمها؛ لتألف الصيانة وعدم البروز، والأم أولى منها بالخروج لزيارتها، (ولا يمنعها) أي : الأم ~~(دخولا عليهما زائرة، والزيارة مرة في أيام) على العادة لا في كل يوم، وإذا زارت. . لا تطيل ~~المكث، (فإن مرضا.. فالأم أولى بتمريضهما) لأنها أهدى إليه من الأب ونحوه ، (فإن رضي به ~~في بيته).. فذاك، (وإلا.. ففي بيتها) ويعودهما، ويحترز في الشقين عن الخلوة بها ~~(وإن اختارها) أي : الأم (ذكر.. فعندها ليلا ms1147 وعند الأب نهارا يؤدبه) بالأمور الدينية ~~والدنيوية، (ويسلمه لمكتب و) ذي (حرفة) يتعلم منهما الكتابة والحرفة، (آو آنثى فعندها ~~(1) سنن الترمذي (1357) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(2) قوله : (فالحق للآخر) زيادة له "دقائق المنهاج" (ص72). # 442 PageV148980P442 ~~============================================================ ~~ليلا ونهارا، ويزورما الأب على العادة . وإن آختارهما. . أقرع ، وإن لنم يختز. . فالأم ~~اولى ، وقيل : يفرع. ولؤ أراد أحدهما سفر حاجة. . كان الولد الممير وغيره مع المقيم ~~حتل يعود ، أو سفر نقلة. . فالأب أولى بشرط أمن طريقه وألبلد المقصود ، قيل : ومسافة ~~قضر . ومحارم العصبة في هلذا كالأب ، وكذا أبن عم لذكر ، ولا يغطى أنثى ، فإن رافقته ~~بنته.. سلم إليها. # فتتا ~~(في مؤنة المماليك وتوابعها) ~~عليه كفاية رقيقه نفقة وكشوة وإن كان أغمى زمنا ومدبرا ومشتؤلدة ~~ليلأ ونهارا، ويزورها الأب على العادة) ولا يطلب إحضارها عنده. # (وإن اختارهما.. أقرع) بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما، (وإن لم يختر) واحدا ~~منهما(. فالأم أولى) لأن الحضانة لها ولم يختر غيرها ، (وقيل : يقرع) بينهما؛ لأن الحضانة ~~لكل منهما ، هذذا كله في المقيمين : ~~(ولو أراد أحدهما سفر حاجة) كحج وتجارة (.. كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى ~~يعود) المسافر؛ لخطر السفر، وسواء طالت مدته أم لا، (أو سفر نقلة. . فالأب أولي) من الأم ~~بالحضانة؛ حفظا للنسب وإن كان هو المريد للسفر، لكن (بشرط أمن طريقه والبلد المقصود) ~~له، (قيل: ومسافة قصر) بين البلدين، بخلاف ما دونهما فكالمقيمين، والأصح : لا فرق، ~~ولو كان الطريق مخوفا أو البلد المقصود غير مأمون لغارة ونحوها. . لم يكن له انتزاع الولد ~~واستصحابه ~~(ومحارم العصبة) كالجد والعم والأخ (في هذا) المذكور في سفر النقلة (كالأب) فهم في ~~ذلك أولى من الأم بالحضانة؛ حفظا للنسب ، (وكذا اين عم لذكر) كذلك أيضا، (ولا يعطى ~~اثي) حنرا من الخلوة بها؛ لانتفاء المحرمية بينهما، (فإن رافقته بنته.. سلم) الولد الأنثى ~~(إليها) وبذلك تؤمن الخلوة . # (فصل : عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنأ ومدبرا ومستولدة) لحديث مسلم : ~~"للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا ms1148 يطيق "(1)، ولا شيء على السيد ~~(1) صحيح مسلم (1662) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . # 443 PageV148980P443 ~~============================================================ ~~من غالب قوت رقيي البلد وأذمهم وكسوتهم ، ولا يكفي ستر العورة . ويسن أن يناوله مما ~~يتنعم به من طعام وأذم وكشوة . وتسقط بمضي الزمان . وكبيع القاضي فيها ماله ، فإن فقد ~~ألمال.. أمره ببيعه أو إغتاقه . ويخبر أمته على إزضاع ولدها - وكذا غيره إن فضل عنه - ~~وفطمه قبل حولين إن لم يضره، وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها . وللحرة حق في التزبية. # فليس لأحدهما فطمه قبل حولين، ولهما إن لم يضره ، ولاحدهما بعد حولين،.... # للمكاتب: لاستقلاله (من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم) من الحنطة والشعير، والزيت ~~والقطن، والكتان والصوف وغيرها، ويراعى حال السيد في اليسار والإعسار؛ فيجب ما يليق ~~بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيه، (ولا يكفي ستر العورة) قال الغزالي : ببلادن(1) ؛ ~~احترازا عن بلاد السودان: ~~(ويسن أن يناوله مما يتتعم به من طعام وأدم وكسوة) للأمر بذلك في " الصحيحين "(2) المحمول ~~على الاستحباب، ولو كان السيد ياكل ويلبس دون اللائق به المعتاد غالبا بخلا أو رياضة.. قيل : ~~له الاقتصار في رقيقه على ذلك، والصحيح : لا، بل يلزمه رعاية الغالب : ~~(وتسقط بمضي الزمان) ~~(ويبيع القاضي فيها ماله) إن امتنع منها كما في نفقة القريب، (فإن فقد المال.. أمره ببيعه) أو ~~اجارته ( أو إعتاقه) فإن لم يفعل.. باعه القاضي أو آجره، وهل يبيعه شيثا فشيئا أو يستدين عليه ~~إلى أن يجتمع شيء صالح يبيع ما يفي به ؟ وجهان، أصحهما في " الروضة " : الثاني (2). # (ويجبر أمته على ارضاع ولدها)(4) منه أو من فيره ؛ لأن لبنها ومنافعها له، (وكذا غيره) ~~أي: غير ولدها (إن فضل عنه) لبنها؛ لما تقدم، (و) على (فطمه قيل حولين ان لم يضره، و) ~~على (إرضاعه بعدهما إن لم يضرها) وليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع ~~(وللحرة حق في التربية قليس لأحدهما) أي : الأبوين الحرين (فطمه قبل حولين) من غير رضا ~~الآخر، (ولهما) ذلك ( إن لم يضره ، ولأحدهما) فطمه (بعد حولين) من غير رضا الأخر؛ ~~(1) الوسيط (247/6) ms1149 ~~(2) صحيح البخاري (2557) ، صحيح مسلم (1663) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) روضة الطالبين (119/9) ~~(4) قوله: (يجبر آمته على إرضاع ولدها) يعم ولدها منه ومن غيره ، ولم يذكر " المحرر" الصورة الثانية ~~"دقائق المنهاج" (ص72) PageV148980P444 ~~============================================================ ~~ولهما الزيادة. ولا يكلف رقيقه إلأ عملا يطيقه وتجوز مخارجته بشرط رضاهما - وهي : ~~خراج يؤديه كال يوم أو أشبوع - وعليه علف دوابه وسفيها ، فإن امتنع. . أجبر في المأكول ~~على بيع او علف أو ذبح ، وفي غيره على بيع أو علف . ولا يخلب ما ضر ولدها . وما لا ~~روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها. # لأنهما مدة الرضاع التام ، (ولهما الزيادة) على الحولين ~~(ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه) للحديث السابق، (وتجوز مخارجته بشرط رضاهما، وهي ~~خراج) معلوم (يؤديه كل يوم أو أسبوع) مما يكتسبه حسبما يتفقان عليه، (وعليه علف دوابه) ~~بسكون اللام كما ضبطه المصنف مصدرا(1) (وسقيها) لحرمة الروح، ويقوم مقامهما تخليتها ~~لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك ، (فإن امتنع. . أجبر في الماكول على بيع أو علف أو ذبح، وفي ~~غيره على بيع أو علف) صونا لها عن التلف، فإن لم يفعل. . تاب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ~~ويقتضيه الحال ~~( ولا يحلب) من لبنها (ماضر ولدها) وإنما يحلب ما يفضل عنه ~~(وما لا روح له؛ كقناة ودار. . لا تجب عمارتها) ولا يكره تركها، إلا إذا أدى إلى الخراب.. # فيكره، ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان؛ حذرا من إضاعة المال، والله أعلم . # (1) تحرير الفاظ التنبيه (ص291). # 45 PageV148980P445 ~~============================================================ ~~لنااجراح ~~الفغل المزهق ثلاثة : عمد ، وخطا، وشبه عند . ولا قصاص إلا في العمد ، وهو : ~~قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ؛ جارح أو مثقل . فإن فقد قصد أحدهما ؛ بأن وقع ~~عليه فمات ، أو رمى شجرة فأصابه . . فخطا . وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا.. فشبه ~~عمد، ومنه : الضرب بسؤط أو عصا ..0... # (كتاب الجراح) ~~جمع جراحة، وهي إما مزهقة للروح، أو مبينة للعضو، أو غير ذلك، ويأتي معها غيرها؛ ~~كالقتل بمثقل ومسموم وغير ذلك، والترجمة للأغلب. # (الفعل المزهق) للروح (ثلاثة : عمد، ms1150 وخطأ، وشبه عمد) وسيأتي التمييز بينها، وصح ~~الإخبار بها عن الفعل؛ لأن المراد به الجنس: ~~(ولا قصاص إلا في العمد(1)، وهو : قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا) عدوانا فقتله ~~(جارح) بالجر بدل من (ما) كسيف (أو مثقل) بفتح المثلثة والقاف المشددة ؛ أي : ثقيل؛ كأن ~~رض رآسه بحجر كبير ~~(فإن فقد قصد أحدهما) أي: الفعل أو الشخص (بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه) ~~فمات أو رمى شخصا فأصاب غيره فمات (. فخطأ) وظاهر : أن فقد قصد الفعل يلزمه فقد قصد ~~الشخص، وأن الوقوع منسوب للواقع فيصدق عليه الفعل المقسم: ~~(وإن قصدهما) أي : الفعل والشخص (بما لا يقتل غالبأ) عدوانا فمات (.. فشبه عمد، ~~ومنه : الضرب بسوط أو عصا) وسيأتي في (كتاب الديات) أن فيه وفي الخطأ الدية ؛ ودليلهما ~~آية: ومن قتل مؤمنا خطكا فتحرير رقبة مؤمنة ودية )، وحديث : " قتيل الخطأ شبه العمد قتيل ~~السوط والعصا؛ فيه مثة من الإبل" رواه أبو داوود وغيره ، وصححه ابن حبان وغيره(2)، وأجمعوا ~~(1) قول "المتهاج " (لا قصاص إلا في العمد) تصريح بأنه لا قصاص في شبه العمد، وأشار إليه " المحرر" في ~~مسألة غرز الإبرة . "دقائق المنهاج " (ص73) ~~(2) سنن آبي داوود (4547)، صحيح ابن حبان (6011) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ~~وأخرجه الحاكم (1/ 397) عن سيدنا عمرو بن حزم رضي الله عنه PageV148980P446 ~~============================================================ ~~فلؤ غرز إيرة بمقتل.. فعمد ، وكذا بغيره إن تورم وتالم حتحا مات ، فإن لم يظهز أثر ومات ~~في الحال.. فشبه عمند ، وقيل : عمد ، وقيل : لا شيء . ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة ~~عقب.. فلا شيء بحال . ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتل مات ؛ فإن مضت ~~مدة يموث مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا. . فعمد ، وإلا ؛ فإن لم يكن به جوغ وعطش ~~سابق.. فشبه عند ، وإن كان بغض جوع وعطش وعلم الحابس الحال.. فعمد ، وإلا .. # فلا في الأظهر . ويجب القصاص بألشبب، فلؤ شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا : ~~تعمذنا.. لزمهما القصاص إلا أن يغترف ألولي بعلمه بكذبهما ...... # على وجوب القصاص في العمد بشروطه، وظاهر ms1151 : أن الفعل غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضا ~~(فلو غرز إبرة بمقتل) كالدماغ والعين والحلق والخاصرة فمات (.. فعمد) لخطر الموضع ~~وشدة تأثره، (وكذا) لو غرزها (بغيره) أي: غير مقتل؛ كالألية والفخذ ( إذ تورم وتألم حتى ~~مات) .. فعمد؛ لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك، (فإن لم يظهر أثر ومات في الحال.. # فشبه عمد) لأنه لا يقتل مثله غالبا، (وقيل : عمد) لأن في البدن مقاتل خفية، وموته في الحال ~~يشعر باصابة بعضها، (وقيل : لا شيء) فيه من قصاص أو دية؛ لأنه لا يقتل مثله فالموت بسبب ~~آخر: ~~(ولو غرزها فيما لا يؤلم؛ كجلدة عقب) ولم يتألم به فمات (. فلا شيء) فيه (بحال) من ~~قصاص أو دية ؛ لأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر. # (ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب) لذلك (حتى مات : فإن مضت مدة يموت مثله فيها ~~غالبا جوعا أو عطشا.. فعمد) وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفا، والزمان حرا ~~وبردا؛ ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد، (وإلا) أي : وإن لم تمض المدة المذكورة : (فإن ~~لم يكن به جوع وعطش سابق) على الحبس (.. فشبه عمد، وإن كان) به (بعض جوع وعطش ~~وعلم الحابس الحال. فعمد) لظهور قصد الإهلاك، (وإلا) أي : وإن لم يعلم الحال (.. فلا) ~~أي: فليس بعمد (في الأظهر) لأنه لم يقصد إهلاكه ولا أتى بمهلك، والثاني : هو عمد؛ ~~لحصول الهلاك به، والأول قال : حصل به وبما قبله، فيجب فيه نصف دية شبه العمد. # (ويجب القصاص بالسبب) كالمباشرة، (فلو شهدا) على رجل (بقصاص) أي: بموجبه ~~(فقتل) بأن حكم القاضي بشهادتهما (ثم رجعا) عنها (وقالا : تعمدنا) الكذب فيها (.. لزمهما ~~القصاص إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما) فيها؛ آي: فلا قصاص عليهما، وعلى الولي PageV148980P447 ~~============================================================ ~~ولؤ ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات. . وجب القصاص، أو بالغا عاقلا ولم يغلم حال ~~الطعام.. فدية ، وفي قول : قصاص، وفي قؤل : لا شيء . ولؤ دسن سما في طعام ~~شخص الغالب اكله منه فأكله جاهلا .. فعلى الأقوال . ولو ترك المخروح علاج جزح مهلك ~~فمات.. ms1152 وجب القصاص . ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى ~~هلك.. فهدر ، أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة... # القصاص، وفي " الروضة " ك8 أصلها " بعد (تعمدنا) : وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا(1)، فإن قالا : ~~لم نعلم أنه يقتل بها : فإن كانا ممن لا يخفى عليه ذلك. . فلا اعتبار بقولهما، أو ممن يخفى عليه ~~القرب عهده بالإسلام. فشبه عمد. # (ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا) فأكله (فمات.. وجب القصاص) وإن لم يقل: هو ~~مسموم، ولم يفرقوا بين المميز وغيره ، ولا نظروا إلى أن عمده عمد، وللنظر فيه مجال، كذا في ~~"الروضة " ك" أصلها "(2)، وعن القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ~~تقييد الصبي بغير المميز، (أو بالغأ عاقلا ولم يعلم حال الطعام(3)) فأكله فمات (.. فدية، وفي ~~قول: قصاص، وفي قول : لا شيء) لتناوله باختياره، والثاني قال : لتغريره، والأول قال : ~~يكفي في التغرير الدية. # (ولو دسن سمأ) بالضم والفتح (في طعام شخص الغالب أكله منه(4) فأكله جاهلا) بالحال ~~فمات (. فعلى الأقوال) وجه الثاني : التسبب ، والأول قال : يكفي فيه الدية. # (ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات. . وجب القصاص) ولا يمنع منه ترك العلاج ؛ لأن ~~البرء غير موثوق به لو عالج ~~(ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا) بسكون الغين (كمنبسط فمكث فيه مضطجعا) أو مستلقيا ~~(حتى هلك.. فهدر) لأنه المهلك نفسه، (أو) ماء (مفرق لا يخلص منه إلا بسباحة) بكسر ~~(1) روضة الطالبين (129/9)، الشرح الكبير (129/10) ~~(2) روضة الطالبين (130/9)، الشرح الكبير (10/ 131) ~~(3) قوله : (ولم يعلم حال الطعام) يتتاول ما إذا علمه المضيف وغيره، وعبارة " المحرر" موهمة . "دقائق ~~المنهاج "(ص73) ~~(4) قوله : (ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه) فالتقييد بغلبة اكله منه زيادة له لا يد منها . "دقائق ~~المنهاج"(ص73) PageV148980P448 ~~============================================================ ~~فإن لم يخسنها أو كان مكثوفا أو زمنا. . فعمد ، وإن منع منها عارض كريح وموج. فشبه ~~عمد ، وإن أمكنته فتركها. . فلا دية في الأظهر . أو في نار يمكن الخلاص فمكث.. ففي ~~ألدية القولان . ولا قصاص في الصورتين ، وفي النار وخه ms1153 . ولو أنسكه فقتله آخر، أو ~~حفر بثرا فرداه فيها آخر، او القاه من شاهتي فتلقاه آخر فقده. . فالقصاص على القاتل ~~والمزدي والقاد فقط . ولؤ القاء في ماء مغرق فالتقمه حوث . . وجب القصاص في الأظهر ، ~~أو غير مغرق.. فلا . ولؤ أكرهه على قتل.. فعليه القصاص ، وكذا على المكره في ~~الأظهر،.... # السين؛ أي : عوم : (فإن لم يحسنها أو كان) مع إحسانها (مكتوفا أو زمنا) فهلك (. فعمد، ~~وان منع متها عارض؛ كريح وموج) فهلك (.. فشبه عمد) ففيه الدية، (وان أمكنته فتركها) ~~فهلك (. فلا دية في الأظهر) لأنه المهلك نفسه بإعراضه عما يتجيه، والثاني يقول : قد يمنعه ~~منها دهشة وعارض باطن ~~(أو في نار يمكن الخلاص) منها (فمكث) فيها حتى هلك (.. ففي الدية القولان) أظهرهما : ~~عدم وجوبها ~~(ولا قصاص في الصورتين) أي : الماء والنار، (وفي النار وجه) بوجويه؛ بناء على وجوب ~~الدية بخلاف الماء، والفرق : أن النار تؤثر بأول المس جراحة يخاف منها، بخلاف الماء، ~~وقيل: بوجوب القصاص فيه أيضأ واحترز بقوله : (يمكن الخلاص منها) عما لا يمكن؛ ~~لعظمها، أو كونها في وهدة، أو كونه مكتوفا، أو زمنأ فمات بها؛ فعليه القصاص: ~~(ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بثرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق) أي : مكان عال (فتلقاه ~~آخر فقده) أي : قطعه بالسيف نصفين ( فالقصاص على القاتل والمردي والقاد فقط) أي : دون ~~الممسك والحافر والملقي ~~(ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت. . وجب القصاص في الأظهر) لأن الإلقاء سبب للهلاك ~~والثاني : تجب الدية ؛ لأن الهلاك من غير الوجه الذي قصد، (أو غير مغرق) فالتقمه الحوت ~~فلا) يجب قصاص قطعا، وتجب دية شبه العمد ~~(ولو أكرهه على قتل) فأتي به (. فعليه) أي: المكره بكسر الراء (القصاص، وكذا على ~~المكره) بفتحها (في الأظهر) لأن الإكراء بقوله مثلا : (اقتل هلذا وإلا .. قتلتك) يولد داعية القتل ~~في المكره غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه وقد آثرها بالبقاء، فهما شريكان في القتل ، ومقابل الأظهر ~~449 PageV148980P449 ~~============================================================ ~~فإن وجبت الدية.. وزعتث ، فإن كافاه أحدهما فقط . . فألقصاص عليه . ولو أكره بالغ ms1154 ~~مراهقا.. فعلى البالغ القصاص إن قلنا : عمد الصبي عمد ، وهو الأظهر . ولؤ أكره على ~~رفي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا . . فالاصع : وجوب القصاص على ~~المكره . أو على رفي صيد فأصاب رجلا. . فلا قصاص على أحد . أز على صعود شجرة ~~فزلق ومات.. فشبه عمد ، وقيل : عمد . أو على قتل نفسه. . فلا قصاص في الأظهر . # ولؤقال : (اقتلني وإلأ قتليك) فقتله. . فالمذهب : لا قصاص ، والأظهر : لآ دية .... # وجه: بأن المكره آلة للمكره، ودفع بأنه آثم بالقتل قطعا ، (فإن وجبت الدية) بأن عفي عن ~~القصاص إليها (.. وزعت) عليهما، (فإن كافأه أحدهما فقط. فالقصاص عليه) دون الاخر، ~~فإذا أكره حر عبدا أو عكسه على قتل عبد فقتله.. فالقصاص على العبد. # (ولو أكره بالغ مراهقا) على القتل ففعله (. فعلى البالغ القصاص إن قلنا : عمد الصبي عمد، ~~وهو الأظهر) فإن قلنا : خطأ.. فلا قصاص على البالغ؛ لأنه شريك مخطىء، ولا قصاص على ~~الصبي بحال، ولو أكره مراهق بالغا على قتل فأتى به.. فلا قصاص على المراهق وعلى البالغ ~~القصاص في الأظهر إن قلنا : عمد الصبي عمد، فإن قلنا : خطأ. فلا قصاص قطعا ~~(ولو أكره على رمي شاخص علم المكره) بكسر الراء (أنه رجل وظنه المكره صيدأ) فرماه ~~فمات( فالأصح: وجوب القصاص على المكره) بالكسر، ووجه المنع : أنه شريك مخطيء. # (أو على رمي صيد فأصاب رجلا) فمات (. فلا قصاص على أحد) منهما؛ لأنهما لم يتعمدا ~~(أو على صعود شجرة فزلق ومات. فشبه عمد) لأنه لا يقصد به القتل غالبا، (وقيل) : هو ~~(عمد) فيجب به القصاص ~~(أو على قتل نفسه) بأن قال : اقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه (. فلا قصاص في ~~الاظهر) لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة ؛ لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره، والثاني : ~~يمنع ذلك: ~~(ولو قال : اقتلني وإلا قتلتك، فقتله) المقول له ( فالمذهب : لا قصاص) عليه؛ للإذن ~~له في القتل، وفي قول من الطريق الثاني : عليه القصاص؛ بناء على أنه يثبت للوارث ابتداء، ~~(والأظهر) على عدم القصاص : (لا دية) أيضا، والثاني : تجب؛ ms1155 بناء على أنها تثبت للوارث ~~ابتداء PageV148980P450 ~~============================================================ ~~ولؤقال : (أقتل زيدا أو عمرا).. فليس بإكراه. # فلمتا ~~(افي اجتماع مباشرتين ~~وجد من شخصين معا فغلان مزهقان مذففان كحز وقد ، أو لا كقطع عضوئن: : ~~فقاتلان . وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح ؛ بأن لم يبق إنصار ونطق وحركة اختيار، ثم ~~جنى آخر. . فالأؤل قاتل، ويعزد الثاني ، وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إلنها ؛ فإن ذقف كحر ~~بعد جزح. . فالثاني قاتل، وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال ، وإلا.. # فقاتلآن . ولؤقتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح. . وجب القصاص . # (ولو قال : اقتل زيدا أو عمرا) وإلا قتلتك (. فليس بإكراه) فمن قتله منهما.. فهو مختار ~~لقتله فيلزمه القصاص له، ولا شيء على الأمر غير الإثم. # (فصل) : إذا (وجد من شخصين معا فملان مزهقان) للروح (مذففان) بالمعجمة والمهملة ؛ ~~أي : مسرعان للقتل (كحز) للرقبة (وقد) للجثة (أو لا) أي : غير مذففين (كقطع عضوين) ~~مات منهما (.. فقاتلان) فعليهما القصاص، وإن كان أحدهما مذففا دون الأخر. فقياس ~~ما سيأتي : أن المذفف هو القاتل ، كذا في " الروضة ك8 أصلها *(1) . # (وان أنهاء رجل إلى حركة مذبوح؛ بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر.. # فالأول قاتل) لأنه صيره إلى حالة الموت ، (ويعزر الثاني) لهتكه حرمة ميت ، (وإن جنى الثاني ~~قبل الإنهاء إليها : فإن ذفف ؛ كحز بعد جرح.. فالثاني قاتل ، وعلى الأول قصاص العضو أو مال ~~بحسب الحال) ولا نظر إلى سراية الجرح لولا الحز؛ لاستقرار الحياة عنده ، (وإلا) أي : وإن لم ~~يذفف الثاني أيضا ومات المجني عليه بالجنايتين ؛ كأن أجافاه أو قطع الأول يده من الكوع والثاني ~~من المرفق (.. فقاتلان) بطريق السراية. # (ولو قتل مريضأ في النزع وعيشه عيش مذبوح. وجب) بقتله (القصاص) لأنه قد يعيش، ~~بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح : ~~(1) روضة الطالبين (145/9) ، الشرح الكبير (153/10). # 451 PageV148980P451 ~~============================================================ ~~فلمتاق ~~(في شروط القود] ~~قتل مشلما ظن كفره بدار الحزب. . لا قصاص، وكذا لا دية في الأظهر، أو بدار ~~الإشلام. . وجبا ، وفي القصاص قول . أو من عهده مرتدا أو ذميا أو ms1156 عبدا أو ظنه قاتل أبيه ~~فبان خلافه.. فالمذهب : وجوب القصاص . ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل ~~المريض.. وجب القصاص، وقيل : لا . ويشترط لوجوب القصاص في القتيل : إشلام أو ~~أمان؛ فيهدر الحربي والمرتد . ومن عليه قصاص كغيره ، والزاني المخصن إن قتله ~~ذمي. قتل، أو مشلم.. فلا في الأصح...... # (فصل) : إذا (قتل مسلمأ ظن كفره) بأن كان عليه ، زي الكفار (بدار الحرب. . لا قصاص) ~~عليه، (وكذا لا دية في الأظهر) للعذر، والثاني : عليه الدية؛ لأنها تثبت مع الشبهة، (أو بدار ~~الإسلام.. وجبا) أي: القصاص ابتداء والدية بدلا عنه ، (وفي القصاص قول) : أنه لا يجب ~~وتجب الدية ~~(أو) قتل (من عهده مرتدا أو ذميأ أو عبدا ، أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه. . فالمذهب : وجوب ~~القصاص) عليه ، وفيما عدا الأولى قول : بعدم الوجوب طرد في الأولى، وفيما عدا الأخيرة طريق ~~قاطع بالوجوب بحث الرافعي مجيئه في الأخيرة(1). # ( ولو ضرب مريضأ جهل مرضه ضربأ يقتل المريض) دون الصحيح (.. وجب القصاص) لأن ~~جهله لا يبيح الضرب، (وقيل : لا) يجب؛ لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده، ولو علم مرضه.. # وجب القصاص قطعا. # (ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان) كما في الذمي والمعاهد (فيهدر الحربي) ~~لانتفاء الشرط (والمرتد) في حق المسلم لذلك، وسيذكر في حق ذمي ومرتد. # (ومن عليه قصاص. كغيره) فيلزم قاتله القصاص، (والزاني المحصن إن قتله ذمي: قتل) ~~به؛ لأنه لا تسلط له على المسلم ، (أو مسلم. . فلا) يقتل به (في الأصح) نظرا إلى استيفائه ~~حدالله، والثاني قال : استيفاء الحد للإمام دون الآحاد، وفي "الروضة "(2) : قال القاضي ~~(1) الشرح الكبير (156/10). # (2) روضة الطالبين (148/9). # 452 PageV148980P452 ~~============================================================ ~~وفي القاتل : بلوغ وعقل ، والمذهب : وجوبه على الشخران . ولو قال : (كنث يوم القثل ~~صبتا أو مخنونا).. صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون . ولؤقال : (أنا صبئ).. # فلا قصاص ولا يحلف . ولا قصاص على حزبي ، ويجب على المغصوم وآلمزتد . # ومكافاة ؛ فلا يقتل مشلم بذمي ، ويقتل ذمي به ، ويذمي وإن أختلفت ملتهما ، فلؤ أشلم ~~القاتل.. لم يشقط القصاص . ولو جرح ms1157 ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المخروح.. # فكذا في الأصح . وفي الصورتئن إنما يقتص الإمام بطلب الوارث...... # أبو الطيب : الخلاف إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله ، فإن قتل بعد أمر الامام بقتله.. فلا قصاص ~~قطعا ~~(و) يشترط لوجوبه (في القاتل: بلوغ وعقل) فلا قصاص على صبي ومجنون، ~~(والمذهب : وجوبه على السكران) لتعديه، وألحق به من تعدى بشرب دواء مزيل للعقل، وهذذا ~~كالمسشنين من شرط العقل؛ وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وفي قول : لا وجوب عليه ~~كالمجنون؛ أخذا مما تقدم في (كتاب الطلاق) في تصرفه . # (ولو قال : كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا. . صدق بيمينه إن أمكن الصبا) فيه (وعهد الجنون) ~~قبله. # (ولوقال : أنا صبي) الآن (.. فلا قصاص، ولا يحلف) أنه صبي: ~~(ولا قصاص على حربي) لعدم التزامه، (ويجب) القصاص (على المعصوم)(1) بعهد أو غيره ~~(والمرتد) لالتزام الأول، وبقاء علقة الإسلام في الثاني. # (ومكافأة) بالهمز من المقتول للقاتل، (فلا يقتل مسلم بذمي) لحديث البخاري : " لا يقتل ~~مسلم بكافر"(2)، (ويقتل نمي به) أي: بمسلم، (وبذمي وان اختلفت ملتهما) كيهودي ~~ونصراني، (فلو أسلم القاتل.. لم يسقط القصاص، ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات ~~المجروح.. فكذا) أي : لم يسقط القصاص (في الأصح) للمكافأة وقت الجرح ، والثاني : ينظر ~~إلى المكافأة وقت الزهوق. # (وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث) ولا يفوضه إليه ؛ حذرا من تسليط الكافر على ~~(1) قوله (ويجب على المعصوم) يدخل فيه الذمي الني ذكره المحرر" ويدخل من له هدنة أو أمان "دقائق ~~المنهاج *(ص73). # (2) صحيح البخاري (3047) عن سيدنا أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه ~~453 PageV148980P453 ~~============================================================ ~~والأظهر : قثل مزتد يذمي ويمزتد ، لا ذمي بمزتد . ولا يقتل حر بمن فيه رق ، ويقتل قن ~~ومدبر ومكاتب وأم ولد بغضهم يبعض . ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجزح ~~والمؤت.. فكحدوث الإشلام . ومن بعضه حر لو قتل مثله . . لا قصاص ، وقيل : إن لم ~~تزد حرية القاتل.. وجب . ولا قصاص بين عبد مشلم وحر ذمي ، ولا بقثل ms1158 ولد وإن سفل ~~ولآله، ويقتل بوالديه...... # المسلم، (والأظهر: قتل مرتد بذمي)، والثاني : لا؛ لبقاء علقة الإسلام في المرتد، وعورض ~~بأنه غير مقرر بالجزية، (وبمرتد)، والثاني : لا؛ إذ المقتول مباح الدم، (لا ذمي بمرتد)، ~~والثاني : يقتل به؛ لبقاء علقة الاسلام فيه، وعورض بما تقدم ~~(ولا يقتل حر بمن فيه رق) لعدم المكافأة، (ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض) ~~لتكافئهم بتشاركهم في المملوكية. # (ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو) جرح عبد عبدا ثم (عتق) الجارح (بين الجرح ~~والموت.. فكحدوث الإسلام) للذمي القاتل أو الجارح فيما تقدم ؛ وهو عدم سقوط القصاص في ~~القتل، وكذا في الجرح في الأصح. (ومن بعضه حر لو قتل مثله. . لا قصاص، وقيل: إن لم تزد ~~حرية القاتل) على حرية المقتول، بأن كانت قدرها أو أقل منها (.. وجب) القصاص؛ لأن ~~المقتول حينئذ مساو أو فاضل، وعارض نافي القصاص بأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية، ~~وبجزء الرق جزء الرق، بل يقتل جميعه بجميعه حرية ورقا شائعا، فيلزم قتل جزء حرية بجزه رق ~~وهو ممتنع ~~(ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي) بأن قتل الأول الثاني أو عكسه ؛ لأن المسلم لا يقتل ~~بالذمي والحر لا يقتل بالعبد، ولا تجبر الفضيلة في كل منهما نقيصته، (ولا) قصاص (بقتل ~~ولد) للقاتل (وإن سفل) لحديث : " لا يقاد للابن من أبيه " صححه الحاكم والبيهقي (1)، والبنت ~~كالابن، والأم كالأب قياسا ، وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم ، والمعنى ~~فيه : أن الوالد كان سبأ في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في عدمه، (ولا) قصاص (له) أي : ~~للولد على الوالد؛ كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ابن، (ويقتل بوالديه) بكسر الدال؛ ~~أي : بكل منهم كغيرهم. # (1) المستدرك (369/4)، السنن الكبرى (39/8) عن سيدنا ابن عياس رضي الله عنهما PageV148980P454 ~~============================================================ ~~ولؤ تداعيا مخهولا فقتله أحدهما ؛ فإن ألحقه القائف بألآخر. . أقتص ، وإلا.. فلا . ولؤ ~~قتل أحد ألأخوين الآب والآخر الأم معا . . فلكل قصاص ، ويقدم بقرعة ، فإن أفتص بها ، ~~أو مبادرا.. فلوارث ms1159 المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلا بحق ، وكذا إن قتلا مرتبا ~~ولا زوجية ، وإلا.. فعلى الثاني فقط . ويقتل الجنع بواحد ، وللولي العفو عن بغضهم ~~على حصته من الدية بأعتبار الرؤوس.... # (ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما : فإن ألحقه القائف بالآخر.. اقتص) أي : الأخر؛ لثبوت ~~أبوته، (وإلا) أي : وإن لم يلحقه به ( فلا) يقتص؛ لعدم ثبوت أبوته، وعبارة " المحرر" ~~وغيره : إن ألحقه بالقاتل. فلا قصاص (1)، وفي " الروضة " ك" أصلها" : لو ألحقه بغيرهما.. # اقتص(2) ؛ أي : إن ادعاه: ~~( ولو قتل أحد أخوين) شقيقين ( الأب والآخر الأم معا) والمعية والترتيب الأتي بزهوق الروح ~~(.. فلكل) منهما (قصاص) على الآخر؛ لأنه قتل مورثه، (ويقدم) للقصاص (بقرعة) ~~أحدهما، (فإن اقتص) الآخر (بها أو مبادرا) أي : قبلها (.. فلوارث المقتص منه قتل المقتص ~~ان لم نؤرث قاتلا بحق) وهو الراجح ، (وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية) بين الأب والأم؛ أي : ~~فلكل منهما القصاص على الآخر، ويقدم له بالقرعة أو من ابتدأ بالقتل، وجهان، أرجحهما في ~~"الروضة " : الثاني (3) ، ولو بادر من أريد الاقتصاص منه بالقرعة أو لابتدائه بالقتل فقتل الآخر.. # فلوارثه قتله، (وإلا) أي : وإن كانت زوجية بين الأب والأم (.. فعلى الثاني فقط) القصاص ؛ ~~لأنه إذا سبق قتل الأب.. لم يرث منه قاتله ، ويرثه أخوه والأم، وإذا قتل الآخر الأم.. ورثها الأول ~~فتنتقل إليه حصتها من القصاص، ويسقط باقيه ويستحق القصاص على أخيه، ولو سبق قتل الأم. # سقط القصاص عن قاتلها واستحق قتل أخيه ~~(ويقتل الجمع بواحد) كان القوه من شاهق، آو في بحر، آو جرحوه جراحات مجتمعة أو ~~متفرقة، (وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس) وعن جميعهم على ~~الدية، فتوزع على عددهم، فعلى الواحد من العشرة عشرها، وسواء كانت جراحة بعضهم آفحش ~~(1) المحرر (ص390). # (2) روضة الطالبين (153/9) ، الشرح الكبير (167/10). # (3) روضة الطالبين (154/9) ~~455 PageV148980P455 ~~============================================================ ~~ولا يقتل شريك مخطىء وشبه عمد ، ويقتل شريك الأب، وعبد شارك خرا في عبد ، وذمي ~~شارك مسلما في ذمي ، وكذا شريك حزبي وقاطع قصاصا أو حدا ، وشريك النفس ودافع ~~الصائل ms1160 في الأظهر . ولؤ جرحه جرحين عمدا وخطا ومات بهما ، أو جرح حزبتا أو مرتدا ثم ~~أسلم وجرحه ثانيا فمات.. لم يقتل . ولو داوى جرحه بسم مذفف. . فلا قصاص على ~~جارحه، وإن لم يقتل غالبا.. فشبه عمد ، وإن قتل غالبا وعلم حاله.. فشريك جارح ~~نفسه ، وقيل : شريك مخطىء . ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل.. # ففي القصاص عليهم أوجه : أصخها : يجب إن تواطؤوا...... # أو عدد جراحات بعضهم أكثر آم لا، ولو كانت جراحة بعضهم ضعيفة لا تؤثر في الزهوق كالخدشة ~~الخفيفة. فلا اعتبار بها ~~(ولا يقتل شريك مخطىء و) شريك (شبه عمد، ويقتل شريك الأب) في قتل الولد، ~~(وعبد شارك حرا في عبد، وذمي شارك مسلمأ في ذمي، وكذا شريك حربي) في مسلم، (و) ~~شريك (قاطع قصاصا أو حدا) بأن جرح المقطوع بعد القطع فمات منهما ، (وشريك النفس) بأن ~~جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات منهما، (و) شريك (دافع الصائل) بأن جرحه بعد جرح ~~الدافع فمات منهما، (في الأظهر)، والثاني : لا يقتل في الصور المذكورة؛ لأنه شريك من ~~لا يضمن كشريك المخطى ، وفرق الأول بأن الخطأ شبهة في الفعل أورث في فعل الشريك فيه شبهة ~~في القصاص، ولا شبهة في العمد. # (ولو جرحه جرحين عمدأ وخطأ ومات بهما، آو جرح حربيا أو مرتدأ ثم أسلم وجرحه ثانيا ~~فمات) بهما (.. لم يقتل) لشركة الخطأ في الأولى، وغير المضمون فيما بعدها: ~~(ولو داوى جرحه بسم مذفف) أي: قاتل سريعا ( فلا قصاص على جارحه) وهو قاتل ~~نفسه، (وإن لم يقتل غالبا. فشبه عمد) فعله فلا قصاص على جارحه، (وإن قتل غالبأ وعلم ~~حاله.. فشريك) أي : فالجارح شريك (جارح نفسه) فعليه القصاص في الأظهر، (وقيل: ~~شريك مخطي) لقصد التداوي فلا قصاص عليه قطعا، وإن لم يعلم المجروح حال السم.. فكما لو ~~لم يقتل غالبا. # ( ولو ضربوه بسياط) أو عصا خفيفة (فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل.. ففي القصاص عليهم ~~أوجه، أصحها: يجب إن تواطؤوا) على ضربه، بخلاف ما إذا وقع اتفاقا، والثاني : يجب ms1161 ~~مطلقا ؛ لئلا يصير ذريعة إلى القتل، والثالث : لا قصاص على أحد منهم، واحترز بقوله : (غير PageV148980P456 ~~============================================================ ~~ومن قتل جمعا مرتبا.. قتل بأؤلهم ، أو معا.. فبالقرعة ، وللباقين الدياث . # قلث : فلؤقتله غير الأول.. عصى ووقع قصاصا ، وللأول ديه ، والله أغلم . # فا ~~(افي تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بمقدار للمضمون به] ~~جرح حزبيا أو مزتدا أو عبد نفسه فأشلم وعتق ثم مات بالجزح. . فلا ضمان ، وقيل : ~~~~تجب ديه. ولؤ رماهما فأشلم وعتق.. فلا قصاص ، والمذهب : وجوب دية مشلم مخففة ~~على العاقلة...... # قاتل) عن القاتل فيجب به عليهم القصاص ~~(ومن قتل جمعأ مرتبأ. . قتل بأولهم ، أو معا) بأن ماتوا في وقت واحد أو أشكل الحال بين ~~الترتيب والمعية (. فبالقرعة) بينهم، فمن خرجت قرعته.. قتل به، (وللباقين) في المسائل ~~(الديات) ~~(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (فلو قتله غير الأول) في الأولى (.. عصى ~~ووقع) قتله (قصاصا، وللأول دية، والله اعلم) ولو قتله غير من خرجت قرعته.. فظاهر : أن ~~الحكم كذلك ~~(فصل) : إذا (جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم) الحربي أو المرتد (وعتق) العبد (ثم ~~مات بالجرح.. فلا ضمان) من قصاص أو دية؛ اعتبارا بحالة الجناية، (وقيل: تجب دية) ~~اعتبارا بحالة استقرار الجناية. # (ولو رماهما) أي: الحربي أو المرتد والعبد (فأسلم وعتق) قبل إصابة السهم ثم مات بها ~~(فلا قصاص) لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية، (والمذهب: وجوب دية مسلم مخففة ~~على العاقلة) اعتبارا بحال الإصابة، وقيل : لا تجب؛ اعتبارا بحال الرمي، والخلاف مرتب في ~~"الشرح" على الخلاف فيما إذا أسلم وعتق بعد الجرح وأولى منه بالوجوب(2)، وكأن تعبير ~~المصنف فيه با المذهب) لذلك، وقوله : (مخففة على العاقلة) هو أرجح الأوجه: أنها دية ~~(1) الشرح الكبير (262/10). # (2) الشرح الكبير (184/10) PageV148980P457 ~~============================================================ ~~ولو أزتد المخروح ومات بالسراية. . فالنفس هدر ، ويجب قصاص الجزح في الأظهر ، ~~يستؤفيه قريبه المسلم ، وقيل : الإمام ، فإن أقتضى الجرح مالا . . وجب أقل الأمرين من ~~أزشه ودية ، وقيل : أزشه ، وقيل : هدر. ولو أزتد ثم أشلم فمات بألسشراية. . فلا ~~قصاص، وقيل : إن قصرت ms1162 ألردة.. وجب وتجب ألدية، وفي قؤل : نضفها . ولؤ جرح ~~مشلم ذميا فأشلم أو حر عبدا فعتق ومات بألسراية . . فلا قصاص، وتجب دية مسلم ، وهي ~~لسيد العند، فإن زادث على قيمته. . فآلزيادة لوريته...... # خطا، وقيل: دية شبه عمد، وقيل: دية عمد، وقطع الإمام والغزالي بالأول على وجه الوجوب ~~في مسائل الجرح(1)، وجزم به في " الشرح الصغير" . # (ولوارتد المجروح ومات بالسراية.. فالنفس هدر) أي : لا يجب لها شيء، (ويجب قصاص ~~الجرح) كالموضحة وقطع اليد (في الأظهر) اعتبارا بحالة الجناية، والثاني : يعتبر حالة ~~استقرارها، (يستوفيه قريبه المسلم) للتشفي، (وقيل: الإمام) لأنه لا وارث للمرتد، (فإن ~~اقتضى الجرح مالأ.. وجب أقل الأمرين من أرشه ودية) للنفس، (وقيل) : الواجب (أرشه) ~~بالغا ما بلغ؛ ففي قطع اليد نصف الدية عليهما ، وفي قطع اليدين والرجلين دية على الأول وديتان ~~على الثاني، (وقيل) : هو (هدر) تبعا للنفس لا يجب به شيء، وعلى الوجوب : فالواجب فيء ~~لا يأخذ القريب منه شيئا ~~(ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص) لتخلل حالة الإهدار، (وقيل: إن قصرت ~~الردة.. وجب) القصاص ولا يضر فيه تخللها، (وتجب الدية) على الأول؛ لوقوع الجرح ~~والموت حالة العصمة، (وفي قول: نصفها) توزيعا على حالتي العصمة والإهدار، وفي ثالث: ~~ثلثاها؛ توزيعا على حالتي العصمة وحالة الإهدار، والأقوال فيما إذا طالت الردة، فإن قصرت.. # وجب كل الدية قطعا، وقيل : هي في الحالين. # (ولو جرح مسلم ذميأ فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية. فلا قصاص) لأنه لم يقصد ~~بالجناية من يكافته، (وتجب دية مسلم) لأنه في الابتداء مضمون وفي الانتهاء حر مسلم، (وهي ~~لسيد العبد) ساوت قيمته أو نقصت عنها، (فإن زادت على قيمته.. فالزيادة لورثته) لأنها وجبت ~~ب الحرية ~~(1) نهاية المطلب (45/16)، الوسيط (280/2) PageV148980P458 ~~============================================================ ~~ولؤ قطع يد عبد فعتق ثم مات بألشراية .. فللسيد الأقل من ألدية الواجبة ونصف قيمته ، وفي ~~قؤل : الأقل من الدية وقيمته . ولؤ قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم.. فلا ~~قصاص على الأول إن كان حرا ، ويجب على ألآخرين . # فلمت ~~لافي شروط القصاص ms1163 في الأطراف والجراحات والمعاني) ~~يشترط لقصاص الطرف والجزح ما شرط للنفس . ولؤ وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه ~~دفعة فأبانوها.. قطعوا. وشجاج الرأس والوجه عشر : حارصة، وهي ما شق الجلد ~~قليلا ، ودامية تدميه، وباضعه تقطع...... # (ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية. فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته) أرش ~~اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع ، (وفي قول : الأقل من الدية وقيمته) لأن السراية حصلت ~~بمضمون للسيد فلا بد من النظر إليها في حقه؛ بأن يقدر موت المقطوع رقيقا، ودفع بأن السراية لم ~~تحصل في الرق حتى تعتبر في حق السيد، فإن كانت الدية أقل من القيمة أو من نصفها. . فلا شيء ~~على الجاني غيرها، ومن اعتاق السيد جاء التقصان، وإن كانت أكثر من ذلك .. فالزيادة لورثة ~~المقطوع كما تقدم، وإن كانت مساوية له.. فظاهر. # (ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران) كأن قطع أحدهما يده الأخرى والاخر رجله (ومات ~~بسرايتهم) أي : بسراية قطعهم (. فلا قصاص على الأول إن كان حرا) لعدم الكفاءة، (ويجب ~~على الآخرين) لوجودها ، وللسيد على الأول أقل الأمرين من ثلث الدية، وأرش القطع في ملكه ~~وهو نصف القيمة، وفي قول : الأقل من ثلث الدية وثلث القيمة . # (فصل : يشترط لقصاص الطرف) بفتح الراء كاليد (والجرح) بضم الجيم (ما شرط للنفس) ~~من كون الجناية عمدا عدوانا والجاني مكلفا ملتزما والمجني عليه معصوما. # (ولو وضعوا سيتأ على يده وتحاملوا عليه دفعة قأبانوها. قطعوا) بشرطه ~~(وشجاج الرأس والوجه) بكسر الشين: جمع شجة بفتحها (عشر: حارصة) بمهملات، ~~(وهي : ما شق الجلد قليلا) نحو : الخدش، (ودامية) بتخفيف الياء (تدميه) بضم أوله؛ أي: ~~تدمي الشق من غير سيلان الدم، وقيل: معه، (وباضعة) بموحدة ومعجمة ثم مهملة (تقطع PageV148980P459 ~~============================================================ ~~اللخم، ومتلاحمة تغوص فيه ، وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللخم والعظم، وموضحة ~~توضح العظم ، وهاشمة تفشمه، ومنقلة تنقله ، ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ، ودامغة ~~تخرقها . ويجب القصاص في الموضحة فقط ، وقيل : وفيما قبلها سوى الحارصة . ولو ~~أوضح في باقي البدن أو قطع بغض مارن أو أذن ms1164 أو لم يبنه. . وجب القصاص في الأصح. # ويجب في ألقطع من مفصلي حتل في أضل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة ، وإلا .. فلا على ~~الصيح00 ~~اللحم) بعد الجلد، (ومتلاحمة) بالمهملة (تفوص فيه) أي: اللحم ولا تبلغ الجلدة بعده، ~~(وسمحاق) بكسر السين وبالحاء المهملتين (تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم) وتسمى الجلدة ~~به أيضا، (وموضحة توضح العظم) بعد خرق الجلدة؛ أي : تظهره، (وهاشمة تهشمه) أي: ~~تكسره، (ومنقلة) بالتشديد (تنقله) بالتخفيف والتشديد من موضع إلى موضع، (ومأمومة) ~~بالهمز (تبلغ خريطة الدماغ) المحيطة به المسماة أم الرأس، (ودامغة تخرقها) وتصل الدماغ، ~~وهي مذففة عند بعضهم، والعشر تتصور في الجبهة كالرأس، ويتصور ما عدا الأخيرتين منها في ~~الخد وفي قصبة الأنف واللحى الأسفل: ~~(ويجب القصاص في الموضحة فقط) لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها، (وقيل: وفيما قبلها سوى ~~الحارصة) لإمكان ضبطه، بخلاف الحارصة وما بعد الموضحة، واستثناء الحارصة مزيد على ~~"المحرر" أخذا من 8 الشرح "(1). # (ولو أوضح في باقي البدن) كالصدر والساعد (أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه.. وجب ~~القصاص في الأصح) أما في الإيضاح. فلما تقدم في الموضحة، وقول الثاني : ليس فيما هنا ~~أرش مقدر بخلاف الموضحة.. لا يضر، وأما في القطع؛ بأن يقدر المقطوع بالجزئية كالثلث ~~والربع ويستوفى من الجاني مثله . . فلتيسر ذلك، والثاني : يمنعه ، والمارن : ما لان من الأنف . # (ويجب) القصاص (في القطع من مفصل) لانضباطه، وهو بفتح الميم وكسر الصاد، (حتى ~~في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة، وإلا) أي : وإن لم يمكن إلا بها (.. فلا) يجب (على ~~الصحيح) لأن الجوائف لا تنضبط، والثاني قال : إن أجاف الجاني وقال أهل البصر : يمكن أن ~~يقطع ويجاف مثل تلك الجائفة. وجب؛ لأن الجائفة هنا تابعة لا مقصودة ~~(1) الشرح الكبير (209/10). PageV148980P460 ~~============================================================ ~~ويجب في فقه عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنشين ، وكذا أليان وشفران ~~في الاصخ. ولا قصاص في كشر العظام ، وله قطع أقرب مفصل إلل مؤضع الكشر وحكومة ~~الباقي ولو أوضحه وهشم.. أوضح وأخذ خمسة أبعرة . ولؤ أوضح ونقل. ms1165 . أوضح وله ~~عشرة أبعرة ولو قطعه من الكوع.. فليس له التقاط أصابعه ، فإن فعله. . عزر ولا غرم ، ~~والاصع : أن له قطع الكف بعده . ولو كسر عضده وأبانه. . قطع من المزفق ، وله حكومة ~~الباقي ، فلؤ طلب الكوع.. مكن في الأصح...... # (ويجب) القصاص (في فقء عين) أي: تعويرها بالعين المهملة، (وقطع أثن وجفن) بفتح ~~الجيم، (ومارن وشفة، ولسان وذكر وأنثيين) أي : جلدتي البيضتين ؛ لأن لها نهايات مضبوطة، ~~(وكذا أليان) بفتح الهمزة : مثنى آلية، وهو من النوادر ، وهما موضع القعود ، (وشفران) بضم ~~الشين : حرفا الفرج (في الأصح) لما ذكر، فالثاني قال : لا يمكن استيفاؤها إلا بقطع غيرها، ~~والخلاف جار في الشفة واللسان بضعف. # (ولا قصاص في كسر العظام) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه، (وله) أي: للمجني عليه (قطع ~~أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي) وله أن يعفو ويعدل إلى المال ؛ كما في " الروضة" ~~ك"أصلها "(1)، وظاهر من ذكر القطع : أن مع الكسر قطعا؛ ومن ذلك قوله بعد : (ولو كسر ~~عضده وأبانه..) إلى آخره المشتمل على زيادة ~~(ولو أوضحه وهشم.. أوضح) المجني عليه (وأخذ خمسة أبعرة) أرش الهشم. # (ولو أوضح ونقل.. أوضح) المجني عليه (وله عشرة أبعرة) أرش التنقيل المشتمل على ~~الهشم ~~(ولو قطعه من الكوع. . فليس له التقاط أصابعه، فإن فعله.. عزر، ولا غرم) عليه؛ لأنه ~~يستحق إتلاف الجملة، (والأصح : أن له قطع الكف بعده) لأنه من مستحقه، والثاني : يجعل ~~الالتقاط بدل القطع المستحق. # (ولو كسر عضده وأبانه) أي: المكسور من اليد(. قطع من المرفق) لأنه أقرب مفصل إليه ، ~~(وله حكومة الباقي، فلو طلب الكوع) للقطع (.. مكن) منه (في الأصح) لعجزه عن محل ~~الجناية ومسامحته، والثاني : لا؛ لعدوله عما هو أقرب إلى محل الجناية، ولو قطع من الكوع ~~(1) روضة الطالبين (183/9)، الشرح الكبير (214/10). PageV148980P461 ~~============================================================ ~~ولؤ أوضحه فذهب ضوهه.. أوضحه ، فإن ذهب الضوء وإلا .. أذهبه بأخف ممكن ؛ ~~كتقريب حديدة مخماة من حدقته . ولؤ لطمه لطمة تذهب ضؤءه غالبا فذهب.. لطمه ~~مثلها، فإن لم يذهب.. أذهب . والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بألسراية، وكذا ~~البطش وألذوق والشم ms1166 في الأصح . ولو قطع إصبعا فتأكل غيرها. . فلا قصاص في ~~المتائل . # على الأول.. فله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد. # (ولو أوضحه فذهب ضوءه.. أوضحه، فإن ذهب الضوء). فظاهر، (وإلا.. أنهبه بأخف ~~ممكن؛ كتقريب حديدة محماة من حدقته) أو وضع كافور فيها. # ( ولو لطمه لطمة تذهب ضوعه غالبا فذهب.. لطمه مثلها، فإن لم يذهب. أذهب) بالمعالجة ~~كما ذكر. # (والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية) لأن له محلا منضبطا، (وكذا البطش والذوق ~~والشم) يجب القصاص فيها بالسراية (في الأصح) لأن لها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في ~~ابطالها، والثاني يقول : لا يمكن القصاص فيها. # (ولو قطع إصبعا فتاكل غيرها) كأصبع أو كف (. فلا قصاص في المتأكل) بالسراية، وخرج ~~فيه القصاص من ذهاب الضوء بها، وفرق بأن الضوء ونحوه من المعاني لا يباشر بالجناية، بخلاف ~~الأصبع ونحوها من الأجسام فيقصد بمحل الضوء مثلا نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلا غيرها PageV148980P462 ~~============================================================ ~~باكهفيث القصاص وتوفيه والخشلاف فيه ~~لا تقطع يسار بيمين ، ولا شفة سفلى بعليا وعكسه ، ولا أنملة بأخرى ، ولا زائد بزائد في ~~محل أخر. ولا يضر تفاوث كبر وطول وقوة بطش في أضلي ، وكذا زاند في الأصح. # ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا . ولا يضو تفاوث غلظ لخم وجلد. ولو أوضح كل ~~رأسه ورأس الشاج أضغد.. اشتوعبناه ولا نتهه من الوجه والقفا ، بل نأخذ قشط الباقي من ~~أزش الموضجة لو وزع على جميعها . وإن كان رأس الشاج أكبر. . أخذ قذر رأس ~~المشجوج فقط ، والصحيح : أن الاختيار...... # (باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه) ~~وغير ذلك على ما يأتي بيانه في الجميع ~~(لا تقطع يسار بيمين) من يدين أو رجلين مثلا، (ولا شفة سفلى بعليا وعكسه) أي : يمين ~~بيسار وشفة عليا بسفلى، (ولا أنملة) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح (بأخري) ولا أصبع ~~بأخرى، (ولا زائد بزائد في محل آخر) كزائد بجنب الخنصر وزائد بجنب الإبهام؛ لانتفاء ~~المساواة في الجميع في المحل المقصودة في القصاص: ~~(ولا يضر) فيه حيث اتحد الجنس (تفاوت كبر) وصغر (وطول) وقصر ms1167 (وقوة بطش) وضعفه ~~(في) عضو (أصلي، وكذا زائد في الأصح) لأن الممائلة فيما ذكر لا تكاد تتفق ، والثاني في ~~الزائد قال : إن كان اكبره في الجاني. لم يقتص منه، أو في المجني عليه. . اقتص وأخذ حكومة ~~قدر النقصان: ~~(ويعتبر قدر الموضحة) في قصاصها (طولا وعرضا) فيقاس مثله من رأس الشاج ويخط عليه ~~بسواد أو حمرة ويوضح بالموسى ~~(ولا يضر تفاوت فلظ لحم وجلد) في قصاصها ~~(ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر. . استوعبناه) إيضاحا (ولا نتمه من الوجه والقفا، ~~بل نأخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها) فإن كان الباقي قدر الثلث.. # فالمأخوذ ثلث أرشها. # (وان كان رأس الشاج أكبر .. أخذ) منه (قدر رأس المشجوج فقط ، والصحيح : أن الاختيار ~~413 PageV148980P463 ~~============================================================ ~~في مؤضعه إلى الجاني . ولؤ أوضح ناصية وناصيته أضغر. . تمم من باقي الرأس . ولو زاد ~~المقتص في موضحة على حقه.. لزمه قصاص الزيادة ، فإن كان خطأ أو عفي على مال.. # وجب أزش كامل، وقيل : قشط . ولو أوضحه جمع. . أوضح من كل واحد مثلها ، ~~وقيل : قسشطه . ولا تقطع صحيحة بشلأء وإن رضي الجاني ، فلؤ فعل.. لم يقع قصاصا ، ~~بل عليه ديتها ، فلو سرى.. فعليه قصاص النفس . وتقطع الشلاء بألصحيحة ، إلا أن يقول ~~أهل الخبرة : (لا ينقطع الدم) ، ويقنع بها مستؤفيها . ويقطع سليم بأغسم وأغرج،... # في موضعه إلى الجاني)، والثاني: إلى المجني عليه، (ولو أوضح ناصية وناصيته أصغر.. تمم) ~~عليها (من باقي الرأس) من أي موضع كان. # (ولو زاد المقتض في موضحة على حقه) عمدا ( لزمه قصاص الزيادة) ويقتص منه بعد ~~اندمال موضحته، (فإن كان) الزائد (خطأ أو عفي على مال. . وجب) له (أرش كامل، وقيل: ~~قسط) منه؛ بأن يوزع عليهما ~~(ولو أوضحه جمع) بأن تحاملوا على الآلة وجروها معا(.. أوضح من كل واحد مثلها) أي : ~~مثل موضحته، (وقيل: قسطه) منها؛ لإمكان التجزئة. # (ولا تقطع صحيحة) من يد أو رجل (بشلاء) بالمد (وإن رضي) به (الجاني ، فلو فعل) من ~~غير إذته (.. لم يقع قصاصأ، بل عليه ديتها) وله حكومة، ms1168 (فلو سرى فعليه قصاص النفس) ~~فإن كان قطع بإذن الجاني. . فلا قصاص في النفس، ولا دية في الطرف إن أطلق الإذن ويجعل ~~مستوفيا لحقه، وإن قال : اقطعها قصاصا ففعل.. فقيل: لا شيء عليه وهو مستوف لحقه، ~~وقيل: عليه ديتها وله حكومة، وقطع به البغوي، كذا في "الروضة كل أصلها "(1). # (وتقطع الشلاء) من يد أو رجل (بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة : لا ينقطع الدم) لو ~~قطعت؛ بأن لم يسد فم العروق بالحسم، فلا تقطع؛ حذرا من استيفاء النفس بالطرف، وتجب ~~دية الصحيحة، (ويقنع بها) لو قطعت (مستوفيها) ولا يطلب أرشا للشلل، وتقطع شلاء بشلاء ~~مثلها أو أقل شللا إن لم يخف نزف الدم كما تقدم ، والشال : بطلان العمل ، قاله الإمام(2). # (ويقطع سليم) يدا ورجلا (بأعسم وأعرج) والعسم بمهملتين مفتوحتين : تشنج في المرفق أو ~~(1) روضة الطالبين (193/9)، الشرح الكبير (227/10). # (2) نهاية المطلب (217/16). PageV148980P464 ~~============================================================ ~~ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها ، وألصحيح : قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه . # والذكر صعة وشللا كاليد ، والأشل : منقبض لا ينبسط أو عكسه ، ولا أثر للانتشار ~~وعدمه، فيقطع فخل بخصي وعنين ، وأنف صحيح بأخشم ، وأذن سميع بأصم ، لا عين ~~صحيحة بحدقة عمياء ، ولا لسان ناطق بأخرس . وفي قلع السن قصاص ، لأ في كشرها ، ~~ولؤ قلع سن صغير لم يثغر.. فلا ضمان في الحال ، فإن جاء وفت نباتها؛ بأن سقطت ~~البواقي وعذن دونها ، وقال أفل البصر : (فسد المثبث) .. وجب...0. # قصر في الساعد أو العضد، (ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها) المزيلين لنضارتها، فيقطع بطرفها ~~الطرف السليم أظفاره منهما، (والصحيح : قطع ذاهية الأظفار بسليمتها دون عكسه) أي : لا تقطع ~~سليمة الأظفار بذاهبتها؛ لأنها أعلى منها، ولا قائل في الأولى بعدم القطع ؛ لانتفاء وجهه، ~~وللإمام احتمال في الثانية بالقطع ؛ لأن الأظفار زوائد تتم الدية بدونها(1) ، والبغوي قال : ينقص ~~منها شيء(2) ، وهذذا الاحتمال مقابل الصحيح ، وهو : القطع في الثانية كالأولى . # (والذكر صحة وشللا كاليد) كذلك فيما تقدم، فلا يقطع الصحيح بالأشل، ويقطع الأشل ~~بالصحيح وبالأشل بالشرط السابق، (والأشل: منقبض لا ينبسط أو عكسه) أي: ms1169 منبسط ~~لا ينقيض، (ولا أثر للانتشار وعدمه ، فيقطع فحل بخصي وعنين) أي : ذكر الأول بذكر كل من ~~الآخرين؛ لأنه لا خلل في العضو وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ ، والخصي : من قطع ~~حصياه؛ أي : جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية، وهو من التوادر، والخصيتان : البيضتان، ~~والعنين : العاجز عن الوطء، (و) يقطع (أنف صحيح) شما (بأخشم) أي : غير شام؛ لأن ~~الشم ليس في جرم الأنف، (وأذن سميع بأصم) لأن السمع لا يحل جرم الأذن، (لا عين صحيحة ~~بحدقة عمياء) مع قيام صورتها ، (ولا لسان ناطق بأخرس) لأن النطق في جرم اللسان، ويجوز ~~العكس فيهما برضا المجني عليه ~~(وفي قلع السن قصاص، لا في كسرها) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه، (ولو قلع سن صغير لم ~~يثغر) بضم أوله وسكون ثانيه المثلث وفتح ثالثه المعجم؛ أي : لم تسقط أسنانه الرواضع التي من ~~شأنها السقوط ومنها المقلوعة (.. فلا ضمان في الحال) لأنها تعود في جملة الرواضع غالبا ، ~~(فان جاء وقت تباتها؛ بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر: فسد المتبت .. وجب ~~(1) نهاية المطلب (252/16) . # (2) التهذيب (111/7). # 465 PageV148980P465 ~~============================================================ ~~القصاص، ولا يستؤفى له في صغره . ولو قلع سن مثغور فنبتث. . لم يشقط القصاص في ~~الأظهر. ولو نقصت يده إضبعا فقطع كاملة.. قطع وعليه أزش إضبع ، ولو قطع كامل ~~ناقصة ؛ فإن شاء المقطوع. . أخذ دية أصابعه الأزبع ، وإن شاء.. لقطها ، والاصح : أن ~~حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن ، وأنه تجب في الحالين حكومة خمس ~~الكف . ولؤ قطع كفا بلا أصابع. . فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها ، ولؤ قطع فاقد ~~ألأصابع كاملها.. قطع كفه وأخذ دية الأصابع. ولو شلت إصبعاه فقطع يدا كاملة ؛ فإن ~~شاه.. لقط الثلاث ألسليمة وأخذدية إصبعين ، وإن شاء. . قطع يده وقنع بها . # القصاص، ولا يستوفى له في صغره) فيؤخر حتى يبلغ، فإن مات الصبي قبل بلوغه.. اقتص وارثه ~~في الحال أو أخذ الأرش. # (ولو قلع سن مثغور فتبتت.. لم يسقط القصاص في الأظهر) لأن العود نعمة جديدة ، والثاني ~~قال : العايدة ms1170 قائمة مقام الأولى، وعلى القولين : للمجني عليه أن يقتص أو يأخذ الدية في الحال ~~ولا ينتظر العود. # (ولو نقصت يده إصبعا فقطع كاملة.. قطع وعليه أرش إصبع) وللمجني عليه أن يأخذ دية اليد ~~ولا يقطع، (ولو قطع كامل ناقصة : فإن شاء المقطوع. . أخذ دية أصابعه الأربع، وإن شاء:. # لقطها) وليس له قطع اليد الكاملة، (والأصح : أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن) ~~لأن الحكومة من جنس الدية دون القصاص فدخلت فيها دونه، ومقابل الأصح في اللقط : قاس ~~على الدية، وفي الدية قال : تختص قوة الاستتباع بالكل ، (و) الأصح : (أنه تجب في الحالين ~~حكومة خمس الكف) الباقي، والثاني قال : كل أصبع تستتبع الكف كما تستتبعها كل الأصابع؛ ~~أي : فلا حكومة في المسألة أصلا . # (ولو قطع كفا بلا أصابع . فلا قصاص) عليه، (إلا أن تكون كفه مثلها) .. نعليه القصاص ~~فيها، (ولوقطع فاقد الأصابع كاملها. . قطع كفه وأخذ دية الأصابع) نص عليه. # (ولو شلت) بفتح الشين (إصبعاه فقطع يدأ كاملة : فإن شاء) المجني عليه (. لقط) ~~الأصابع (الثلاث السليمة وأخذ دية إصبعين، وإن شاء.. قطع يده وقنع بها) وفي استتباع ~~الثلاث حكومة منابتها، واستتباع دية الأصبعين حكومة منبتهما الخلافان السابقان المختلفا ~~الترجيح: ~~417 PageV148980P466 ~~============================================================ ~~فتتاق ~~(في اختلاف مستحق الدم والجاني) ~~قد ملفوفا وزعم مؤته. . صدق الولي بيمينه في الأظهر . ولو قطع طرفا وزعم نقصه. . # فالمذهب : تضديقه إن أنكر أضل الشلامة في عضو ظاهر ، وإلا . . فلا . أو يديه ورخليه ~~فمات وزعم سراية ، وألولي أندمالا ممكنا أو سببا. . فالأص : تصديق الولي ، وكذا لو ~~قطع يده وزهم سببا والولي سراية..... # (فصل) : إذا (قد ملفوفا) في ثوب (وزعم موته) حين القد وادعى الولي حياته (.. صدق ~~الولي بيمينه في الأظهر) لأن الأصل : بقاء الحياة، ووجه مقابله : أن الأصل : براءة الذمة ، ~~وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيثة التكفين أو في ثياب الأحياء، قال الإمام : وهذذا ~~لا أصل له(1)، قال في "الروضة " : وإذا صدقنا الولي بلا بينة.. فالواجب الدية دون ~~القصاص(2). # (ولوقطع طرفأ وزعم تقصه) كشلل أو ms1171 فقد أصبع (. فالمذهب : تصديقه إن أنكر أصل السلامة ~~في عضو ظاهر) كاليد، (وإلا) بأن اعترف به فيه أو أنكره في عضو باطن كالذكر (.. فلا) يصدق ~~ويصدق المجني عليه، والفرق : عسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر، والأصل: استمراره ~~على السلامة، والقول الثاني : يصدق الجاني مطلقا ؛ لأن الأصل : براءة ذمته، والثالث : يصدق ~~المجني عليه مطلقا ، لأن الغالب السلامة، وهلذه الأقوال مختصرة من طرق، ومعلوم : أن ~~التصديق باليمين وأن لا قصاص، والمراد بل العضو الباطن) : ما يعتاد ستره مروءة، وقيل: ~~ما يجب؛ وهو العورة، وبلالظاهر) : ما سواه. # (أو) قطع (يديه ورجليه فمات وزعم) القاطع (سراية والولي اندمالا ممكنا) قبل الموت (أو ~~سببأ) آخر للموت عينه أم لا (. فالأصح : تصديق الولي) بيمينه ، لأن الأصل : عدم السراية ~~فتجب ديتان، والثاني : تصديق الجاني بيمينه؛ لاحتمال السراية فتجب دية، واحترز بالممكن عن ~~غيره؛ لقصر زمنه كيوم أو يومين، فيصدق الجاني في قوله بلا يمين، (وكذا لو قطع يده) ومات ~~(وزعم) الجاني (سببا) للموت غير القطع (والولي سراية) من القطع . . فالأصح : تصديق الولي ~~(1) نهاية المطلب (261/16) . # (2) روضة الطالبين (210/9). PageV148980P467 ~~============================================================ ~~ولؤ أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل أندماله. . صدق إن أمكن ، وإلا.. حلف ~~الجريح وثبت أزشان ، قيل : وثالث: ~~فشان ~~افي مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما] ~~الصحيح : ثبوته لكل وارث ، وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم ، ويخبس القاتل ~~ولا يخلى بكفيل ، وليتهقوا على مستؤف ، وإلا .. فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب ، وقيل : ~~لا يدخل..... # بيمينه؛ لأن الأصل: عدم وجود سبب آخر، ووجه الثاني : احتمال وجوده؛ فيجب على الأول ~~دية، وعلى الثاني نصفها. # (ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز) بينهما (وزعمه قبل اندماله) أي: الإيضاح؛ ليقتصر ~~على أرش واحد (.. صدق إن أمكن) بأن قصر الزمان بيمينه، (وإلا.. حلف الجريح) أنه بعد ~~الاندمال (وثبت) له (أرشان، قيل : وثالث) لرفع الحاجز بعد الاندمال قبل الرفع بيمينه ، ودفع ~~بأنها دافعة للنقص عن أرشين فلا توجب زيادة. # (فصل: الصحيح: ثبوته) أي : القصاص (لكل وارث) من ذوي الفروض والعصبة كالدية، ~~وقيل: للعصبة خاصة؛ لأنه لدفع العار فيختص بهم، ms1172 وقيل: للوارث بالنسب دون السبب؛ لأنه ~~للتشفي، والسبب ينقطع بالموت فلا حاجة إلى التشفي، (وينتظر غائبهم) إلى آن يحضر، ~~(وكمال صبيهم) بالبلوغ، (ومجنونهم) بالافاقة، (ويحبس القاتل) في المسائل الثلاث؛ ~~ضبطا لحق القتيل، (ولا يخلى بكفيل) لأنه قد يهرب ويفوت الحق، (وليتفقوا) أي: مستحقو ~~القصاص (على مستوف) له أحدهم أو غيره بالتوكيل، وليس لهم آن يجتمعوا على مباشرة ~~استيفائه؛ لأن فيه تعذيبا للمقتص منه، (وإلا) أي: وإن لم يتفقوا على مستوف ؛ بأن أراد كل ~~منهم آن يستوفيه بنفسه( فقرعة) بينهم، فمن خرجت له.. تولاه باذن الباقين (يدخلها ~~العاجز) عن المباشرة (ويستنيب) إذا خرجت له، (وقيل : لا يدخل) لأنها إنما تجري بين ~~المستوين في الأهلية ، وفي " أصل الروضة " : أنه أصح عند الأكثرين (1)، والرافعي نقل ترجيحه ~~(1) روضة الطالبين (215/10) ~~418 PageV148980P468 ~~============================================================ ~~ولؤ بدر أحدهم فقتله.. فالأظهر : لا قصاص ، والباقين قشط الدية من تركته ، وفي قؤل : ~~من المبادر ، وإن بادر بغد عفو غيره. . لزمه القصاص . وقيل : لا إن لم يغلم ويخكم قاض ~~به . ولا يشتؤفى قصاص إلا بإذن الإمام ، فإن أستقل. . عزر ، ويأذن لأهل في نفس ، لا ~~طرف في الأصح، فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا. . عزر ولم يغزله ، وإن ~~قال : (أخطأث) وأنكن. . عزله ولم يعزر . وأجرة الجلآد ...0.0 ~~عن الإمام وجماعة، وترجيح الأول عن البغوي (1) ، وهو أوجه. # (ولو بدر أحدهم فقتله. فالأظهر : لا قصاص) عليه ؛ لأن له حقا في قتله، (وللباقين قسط ~~الدية من تركته) أي : المقتول، وله مثله على المبادر، (وفي قول : من المبادر) لأنه أتلف ~~ما يستحقه هو وغيره فلزمه ضمان حق غيره، ومقابل الأظهر : عليه القصاص؛ لأنه استوفى اكثر ~~من حقه، ومحله : إذا علم تحريم القتل، فإن جهله.. فلا قصاص قطعا، وعلى وجوبه : إن ~~اقتص منه. . فله قسطه من الدية في تركة الجاني كالباقين، (وان بادر بعد عفو غيره.. لزمه ~~القصاص) إذ لا حق له في القتل، (وقيل : لا) قصاص (إن لم يعلم) بالعفو (و) لم (يحكم ~~قاض به) آي: بنفي القصاص، وهذا صادق بنفي العلم والحكم، وبنفي العلم ms1173 دون الحكم ~~والعكس، ووجهه في الأولين: عدم العلم، وفي الثالث : شبهة اختلاف العلماء ؛ فإن منهم من ~~نهب إلى أن لكل من الورثة الانقراد باستيفاء القصاص، حتى لو عفا بعضهم عنه. . كان لمن لم ~~يعف آن يستوفيه ~~(ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام) أو نائبه ؛ لخطره واحتياجه إلى النظر؛ لاختلاف العلماء ~~في شروطه، سواء فيه النفس والطرف، (فإن استقل) به مستحقه (.. عزر) واعتد به، (ويأنن ~~لأهل) لاستيفائه من مستحقه ( في نفس لا طرف في الأصح) ولا يأذن لغير أهل ؛ كالشيخ والزمن ~~والمرأة، ويأذن له في الاستنابة، وعدم الإذن في الطرف لأنه لا يؤمن أن يزيد في الإيلام بترديد ~~الآلة فيسري، ومقابل الأصح : لا ينظر لذلك، (فإن أذن) له (في ضرب رقبة فأصاب غيرها ~~عمدا) بقوله (. عزر ولم يعزله) لأهليته ، (وإن قال : أخطأت وأمكن) بأن ضرب كتفه أو رأسه ~~مما يلي الرقية (. عزله) لأن حاله يشعر بعجزه ويحلف (ولم يعزر) إذا حلف ~~(وأجرة الجلاد) وهو: المنصوب لاستيفاء الحدود والقصاصات وصف بأغلب أوصافه ~~(1) الشرح الكبير (257/9). # 469 PageV148980P469 ~~============================================================ ~~على الجاني على الصحيح ، وتفتص على الفؤر، وفي الحرم والحر والبزد والمرض. # وتخبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتل ترضعه اللبأ ويشتغني بغيرها ، أو فطام ~~لحولين ، والصحيح : تضديقها في حملها بغير مخيلة . ومن قتك بمحدد أو خنق وتجويع ~~ونخوه.. اقتص به، أو بسخر.. فبسيف، وكذا خمر ولواط في الأصح ، ولو جوع ~~كتجويعه فلم يمت.. زيد ، وفي قول : السيف، ومن عدل إلى سيف.. فله ..... # (على الجاني) في القصاص (على الصحيح) لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه، والثاني: على ~~المقتص، والواجب على الجاني التمكين، (ويقتص على الفور) أي : للمستحق ذلك إذا أمكن) ~~(وفي الحرم) إن التجأ إليه، سواء قصاص النفس والطرف، ولو التجأ إلى المسجد الحرام - قال ~~الإمام : أو غيره من المساجد(1) -.. أخرج منه وقتل؛ صيانة للمسجد، وقيل: تبسط الأنطاع ~~ويقتل فيه ، قال في " الروضة" : ولو التجا إلى الكعبة او إلى ملك إنسان. . أخرج قطع27) ، (و) ~~في (الحر والبرد والمرض) وفي نص : يؤخر قصاص الطرف بهاذه الأسباب: ~~(وتحبس ms1174 الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبأ) بهمز من غير مد ؛ وهو اللبن ~~أول النتاج لا يعيش الولد بدونه غالبا، (ويستغني بغيرها) صيانة له (أو فطام) له (لحولين) إن لم ~~يوجد ما يستغني به عن آمه من مرضعة، أو لبن بهيمة يحل شربه، (والصحيح: تصديقها في ~~حملها بغير مخيلة) لأن له أمارات تخفى تجدها من نفسها فتنتظر المخيلة، والثانى قال : الأصل : ~~عدم الحمل ~~(ومن قتل بمحدد) كسيف أو مثقل (أو خنق) بكسر النون مصدرا (و تجويع ونحوه) كإغراق ~~والقاء من شاهق (.. اقتص به) رعاية للمماثلة، وسيأتي أن له العدول عن غير السيف إليه، (أو ~~بسحر.. قبسيف) لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط، (وكذا خمر) بأن أوجرها (ولواط) بأن ~~لاط بصغير (في الأصح)، والثاني: في الخمر يوجر مائعا كخل أو ماء، وفي اللواط يدس في ~~دبره خشبة قريبة من آلته ويقتل بها، (ولو جوع كتجويعه فلم يمت.. زيد) تجويعه حتى يموت، ~~(وفي قول: السيف) يقتل به، (ومن عدل إلى سيف) عن غيره مما ذكر كخنق وتجويع (.. فله) ~~ذلك ؛ لأنه أسهل وأسرع ، قال البغوي : وهو الأولى (3) . # (1) نهاية المطلب (306/16). # (2) روضة الطالبين (224/9). # (3) التهذيب (91/7) PageV148980P470 ~~============================================================ ~~ولو قطع فسرى.. فللولي حزرقبته ، وله القطع ثم الحز، وإن شاء.. أنتظر السراية . ولو ~~مات بجائفة أو كشر عضد. . فآلحز . وفي قؤل : كفعله ، فإن لم يمت. . لم تزد الجوائف ~~في الأظهر . ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية.. فلوليه حزوله عفو بنصف دية ، ولوقطعت ~~يداه فافتص ثم مات.. فلوليه الحز ، فإن عفا .. فلا شيء . ولو مات جان من قطع ~~قصاص.. فهدر ، وإن ماتا سراية معا أو سبق المخني عليه. . فقد أقتص ، وإن تأخر. . فله ~~نضف الدية في الأصح...... # (ولو قطع فسرى) القطع إلى النفس (.. فللولي حز رقبته) تسهيلا عليه، (وله القطع) ~~للممائلة (ثم الحز) للسراية، (وإن شاء. . انتظر) بعد القطع (السراية) لتكمل المماثلة . # (ولومات بجائفة أو كسر عضد.. فالحز) فقط للولي ~~(وفي قول) : له (كفعله) أي: الجاني؛ فيجيفه أو يكسر عضده وإن لم يكن في الجائقة ~~والكسر ms1175 لو لم يسريا قصاص، والأول نظر إلى عدمه فيهما، (فإن لم يمت) بالجائفة (. لم تزد ~~الجوائف في الأظهر) بل تحز رقبته، والثاني : تزاد حتى يموت ، والأول من الخلاف الأول قال ~~الرافعي في " الشرح" : أظهر عند البغوي ، والثاني قال : اظهر عند الشيخ أبي حامد وغيره من ~~العراقيين والروياني (1)، وعبر في " الروضة" بدلهم بل الأكثرين)(2)، وعبارة " المحرر" : ~~فيستوفي القصاص بمثل ذلك أو بالسيف ؟ فيه قولان ، رجح كثيرون الثاني (3) ؛، وكأنه لما تقدم عنه ~~في "الشرح" سبق قلم.. مشى عليه في " المنهاج" ، ولم يذكر في " الروضة" ترجيحه عن أحد. # (ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية. . فلوليه ح، وله عفو بنصف دية) واليد المستوفاة مقابلة ~~بالنصف، (ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات) سراية (.. فلوليه الحز، فإن عفا. . فلا شيء) له؛ ~~لأنه استوفى ما يقابل الدية. # (ولو مات جان من قطع قصاص. . فهدر) لأنه قطع بحق (وإن ماتا) أي : الجاني القاطع ~~والمجني عليه المقتص (سراية معا أو سبق المجني عليه. . فقد اقتص) بالقطع والسراية، (وإن ~~تأخر. . فله نصف الدية) في تركة الجاني (في الأصح) ، والثاني : لا شيء له ؛ لأن الجاني مات ~~من سراية بفعله وحصلت المقابلة، ودفع بأن القصاص لا يسبق الجناية، وفي سبق المجني عليه ~~(1) الشرح الكبير (279/10). # (2) روضة الطالبين (9/ 231). # (3) المحرر (399). PageV148980P471 ~~============================================================ ~~ولؤ قال مستحق يمين : (أخرجها) ، فأخرج يسارا وقصد إباحتها.. فمهدرة ، وإن قال : ~~(جعلتها عن أليمين وظننت إجزاءها) فكذبه. . فألأصع : لا قصاص في اليسار، وتجب ~~دية، ويبقى قصاص أليمين، وكذا لو قال : (دهشت فظننتها اليمين) ، وقال القاطع : ~~(ظننتها أليمين) . # فلشاق ~~افي موجب العمد وفي العفوا ~~موجب العمد القود ، وألدية بدل عند سقوطه ، وفي قول : أحدهما مبهما ، وعلى القؤلين ~~للولي عفؤ على الدية بغير رضا الجاني،..... # وجه : أن له نصف الدية ؛ لأن سراية الجاني مهدرة ~~(ولو قال مستحق يمين: أخرجها، فأخرج يسارا وقصد إياحتها) فقطعها المستحق (.. # فمهدرة) أي : لا قصاص فيها ولا دية، سواء تلفظ بالإذن في القطع أم لا، وسواء علم القاطع أنها ~~اليسار أم لا، ويعزر في العلم، (وإن قال) المخرج بعد قطعها : (جعلتها) ms1176 حالة الإخراج (عن ~~اليمين وظتنت إجزاءها) عنها (فكذبه) المستحق في الظن المرتب عليه الجعل المذكور (.. # فالأصح: لا قصاص في اليسار) لتسليط مخرجها بجعلها عوضا، (وتجب دية) فيها بالجعل ~~المذكور، ومقابل الأصح : فيها القصاص؛ لأن قطعها بلا استحقاق، (ويبقى قصاص اليمين) في ~~هلذه المسألة على الوجهين وفي المسألة قبلها، (وكذا لو قال) المخرج : (دهشت) بفتح وضم ~~أوله وكسر ثانيه (فظننتها اليمين، وقال القاطع) المستحق أيضا : (ظننتها اليمين) أي: فلا ~~قصاص فيها في الأصح، وتجب ديتها، ويبقى قصاص اليمين: ~~(فصل: موجب العمد) في نفس أو طرف، وهو بفتح الجيم : (القود) بفتح الواو؛ آي: ~~القصاص وسمي قودا؛ لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره ، قاله الأزهري(1)، (والدية بدل) عنه ~~(عند سقوطه) بغير عفو آو بعفو عنه عليها، (وفي قول) : موجبه (أحدهما مبهما) وفي ~~"المحرر" : لا بعينه(2)؛ أي : وهو القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهما، (وعلى ~~القولين : للولي عفو) عن القود (على الدية بغير رضا الجاني) لأنها بدل القصاص على الأول ~~(1) الزاهر (ص237). # (2) المحرر (ص399): PageV148980P472 ~~============================================================ ~~وعلى الأول لز أطلق العفو. . فالمذهب : لا دية ، ولؤ عفا عن ألدية.. لفا ، وله العفو ~~بغده عليها . ولو عفا على غير جنس الدية.. ثبت إن قبل الجاني ، وإلا. . فلا ، ولا يشقط ~~القود في الأصح. وليس لمخجور فلسي عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما ، وإلا ؛ فإن عفا ~~على الدية.. ثبتث ، وإن أطلق.. فكما سبق ، وإن عفا على أن لا مال. . فالمذهب : أنه لا ~~يجب شيه ، والمبذر في الدية كمفلس ، وقيل : كصبي . ولو تصالحا عن القود على مشتي ~~بعير.. لغا إن أوجبنا أحدهما ، وإلا.. فآلأصع : الصخة .... # وأحد ماصدقي موجبه على الثاني، (وعلى الأول : لو أطلق العفو) عن القود بأن لم يتعرض للدية ~~(فالمذهب : لا دية) وفي قول أو وجه من طريق : تجب ؛ لأنها بدله، والأول يمنع البدلية في ~~هذذه الصورة، (ولو عفا عن الدية. لغا) هذذا العفو، (وله العفو بعده عليها) لأن اللاغي ~~كالمعدوم ~~(ولو عفا) عن القود (على غير جنس الدية.. ثبت) الغير المعفو عليه ( إن قبل الجاني) ذلك ~~وسفط ms1177 القصاص، (وإلا.. فلا) يثبت، (ولا يسقط القود في الأصح) لأن العوض لم يحصل، ~~والثاني : يسقط؛ لرضاه بالصلح عنه، وعلى هلذا : قال البغوي : هو كمالو عفا مطلق17) ؛، أي : ~~فيأتي فيه الخلاف السابق. # (وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما) للتفويت على الغرماء، (وإلا) بأن ~~أوجبنا القود بعينه : (فإن عفا) عنه (على الدية.. ثبتت، وإن أطلق) العفو (. فكما سبق) ~~أي : أن المذهب : لا دية، (وإن عفا على أن لا مال.. فالمذهب : أنه لا يجب شيء) وقيل : ~~تجب الدية؛ بناء على أن إطلاق العفو يوجبها فليس له تفويتها، ودفع بأن المفلس لا يكلف ~~الاكتساب، (والمبذر) بالمعجمة (في الدية كمفلس) فلا تجب في صورتي العفو، (وقيل: ~~صي) فتجب. # (ولو تصالحا عن القود على مثتي بعير.. لغا إن أوجبنا أحدهما) لأنه زيادة على الواجب، ~~(وإلا) بأن أوجبنا القود بعينه (. فالأصح : الصحة) لأنه بدل عن الواجب بالاختيار، والثاني ~~يقول: الدية خلفه فلا يزاد عليها. # (1) التهذيب (75/7) ~~473 PageV148980P473 ~~============================================================ ~~ولؤ قال رشيد : (أقطعني) ففعل. . فهدر ، فإن سرى أو قال : (أقتلني).. فهدر ، وفي ~~قؤل : تجب دية ، ولو قطع فعفا عن قوده وأزشه ؛ فإن لم يشر. . فلا شيء ، وإن سرى.. # فلا قصاص . وأما أرش العضو : فإن جرى لفظ وصية؛ كا أوصيث له بأزش هلذه ~~الجناية).. فوصية لقاتل ، أو لفظ إيراء أو إسقاط ، أو عفو.. سقط ، وقيل : وصية . # وتجب الزيادة عليه إلى تمام الدية ، وفي قؤل : إن تعرض في عفوه لما يخدث منها.. # سقطث ، فلؤ سرى إلى عضو آخر وأندمل.. ضمن دية السراية في الأصح...... # (ولوقال رشيد) لأخر : (اقطعني ففعل. . فهدر) أي : لا قصاص فيه ولا دية، (فإن سرى) ~~القطع (أو قال : اقتلني) فقتله (. فهدر) للإذن، (وفي قول: تجب دية) بناء على أنها تجب ~~للوارث ابتداء، (ولو قطع) بالبناء للمفعول؛ أي : عضوه (فعفا عن قوده وأرشه : فإن لم يسر) ~~القطع( فلا شيء) من قصاص أو أرش فيه ، (وإن سرى) إلى النفس (.. فلا قصاص) فيه في ~~طرف ولا نفس؛ لأن السراية من معفو عنه. # (وأما أرش العضو: فان جرى) في ms1178 لفظ العفو عنه (لفظ وصية؛ كأوصيت له بأرش هذذه ~~الجناية. فوصية لقاتل) الأظهر : صحتها كما تقدم في بابها، فإن أبطلت. لزم أرش العضو، ~~وان صححت.. سقط أرشه إن خرج من الثلث، وإلا.. سقط منه قدر الثلث، (أو) جري (لفظ ~~ابراء أو إسقاط أو عفو. . سقط) قطعا، (وقيل) : هو (وصية) لاعتباره من الثلث اتفاقا، ودفع ~~بأنه إسقاط ناجز، والوصية : ما تعلق بالموت ~~(وتجب الزيادة عليه) أي: الأرش (إلى تمام الدية) أي : تجب للسراية ، (وفي قول : إن ~~تعرض في عفوه) عن الجناية (لما يحدث منها. سقطت) أي: الزيادة، وهلذا ومقابله الراجح ~~القولان في إسقاط الشيء قبل ثبوته، ولو كان العفو عما يحدث بلفظ الوصية؛ كقوله : أوصيت له ~~بأرش هذه الجناية وأرش ما يحدث منها أو تسري إليه. بني على القولين في الوصية للقاتل ، ويجيء ~~في جميع الدية ما تقدم في أرش العضو في الوصية، ولو قطعت يداه فعفا عن أرش الجناية وما يحدث ~~منها: فإن لم تصحح الوصية.. وجبت الدية بكمالها، وإن صححت.. سقطت بكمالها إن وفى بها ~~الثلث، سواء صححنا الابراء عما لم يجب أم لم نصححه؛ لأن أرش اليدين دية كاملة فلا يزيد بالسراية ~~شيء، (فلو سرى) قطع العضو المعفو عن قوده وأرشه ( إلى عضو آخر) كأن قطع أصبعه فتاكل باقي ~~الكف (واندمل) القطع الساري إلى ما ذكر (.. ضمن دية السراية في الأصح) ، والثاني : ينظر إلى ~~أنها من معفو عنه ، ويضمنها أيضا في التعرض في العفو لما يحدث من الجناية في الأظهر السابق PageV148980P474 ~~============================================================ ~~ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس. . فلا قطع له ، أو عن الطرف. . فله حر ~~الرقبة في الأصح . ولؤ قطعه ثم عفا عن النفس مجانا ، فإن سرى القطع. . بان بطلان ~~العفو ، وإلأ.. فيصح . ولؤ وكل ثم عفا فافتص الوكيل جاهلا . . فلا قصاص عليه ، ~~والأظهر : وجوب دية ، وأنها عليه لا على عاقلته ، وألأصغ : أنه لا يرجع بها على ~~العافي . ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه.. جاز وسقط ، فإن فارق قبل الوطه.. # رجع بنضف الأزش ، وفي ms1179 قؤل : بنضف مهر ألمثل...... # (ومن له قصاص نفس بسراية طرف) قطع (لو عفا عن النفس. . فلا قطع له) لأن مستحقه القتل ~~وقد عفا عنه ~~(أو) عفا (عن الطرف. . فله حز الرقبة في الأصح) لاستحقاقه، والثاني يقول : استحقه ~~بالقطع الساري وقد عفا عنه ~~(ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا : فإن سرى القطع. . بان بطلان العفو) ووقعت السراية ~~قصاصا، (وإلا) أي : وإن وقف (.. فيصح) العفو. # (ولو وكل) باستيفاء القصاص (ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا) عفوه (.. فلا قصاص عليه) ~~لعذره، (والأظهر : وجوب دية، وأنها عليه لا على عاقلته) أي : فتكون حالة في الأصح مغلظة ~~في المشهور، وهي لورثة الجاني ، (والأصح : أنه لا يرجع بها على العافي) لأنه محسن بالعفو، ~~والثاني يقول: نشأ عنه الغرم، ومقابل الأظهر يقول : عفوه بعد خروج الأمر من يده لغو، ~~والخلاف في قوله : (وأنها. .) وجهان في " الروضة 8ك أصلها "(1) . # (ولو وجب) لرجل (قصاص عليها) أي: المرأة (فنكحها عليه. . جاز وسقط) القصاص، ~~(فإن فارق قبل الوطه. . رجع بنصف الأرش ، وفي قول : بنصف مهر المثل) جزم في " أصل ~~الروضة " بترجيح الأول(2) أيضا ، والرافعي في " الشرح" عزا ترجيحه للبغوي (2)، وقال في ~~"المحرر" : رجح الأول(4). # (1) روضة الطالبين (249/9)، الشرح الكبير (307/10) . # (2) روضة الطالبين (251/9) . # (3) الشرح الكبير (308/10) ~~(4) المحرر (ص401). PageV148980P475 ~~============================================================ ~~كنافا لديات ~~في قثل الحر المشلم منه بعير مثلثه في العند : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وازيعون ~~خلفة - أي : حاملا - ومخمسة في الخطا : عشرون بنت مخاض ، وكذا بنات لبون وبنو لبون ~~وحقاق وجذاع ، فإن قتل خطأ في حرم مكة أو الأشهر الحرم : ذي القعدة وذي الحجة ~~والمحرم ورجب، أو مخرما ذا رحم.. فمثلثة . والخطا وإن تثلث.. فعلى العاقلة ~~مؤجلة، والعمد على الجاني معجلة، وشبه ألعمد..... # (كتاب الديات) ~~جمع دية، والهاء عوض من واو فاء الكلمة، يقال : وديت القتيل: أعطيت ديته، وبيانها ~~يأتي ~~(في قتل الحر المسلم مئة بعير مثلثة في العمد : ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة؛ ~~أي : حاملأ) لحديث الترمذي بذلك، وسواء أوجب القصاص فعفا على الدية أم لم يوجبه؛ كقتل ~~الوالد ولده، ms1180 والبعير يطلق على الذكر والأنثى، والخلفة : بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام ~~وبالفاء، (ومخمسة في الخطأ: عشرون بنت مخاض، وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع) ~~جمع حقة وجذعة؛ لحديث الترمذي وغيره(1) بذلك، (فإن قتل خطأ في حرم مكة أو الأشهر ~~الحرم : ذي القعدة وذي الحجة) بفتح القاف وكسر الحاء على المشهور فيهما (والمحرم ورجب، ~~أو محرمأ ذا رحم)(2) كالأم والأخت (.. فمثلثة) لعظم حرمة الثلاثة ؛ لما ورد فيها، ولا يلحق ~~بحرم مكة حرم المدينة ولا الإحرام، ولا بالأشهر الحرم رمضان، ولا أثر لمحرم الرضاع ~~والمصاهرة، ولا لقريب غير محرم؛ كولد العم: ~~(والخطأ وإن تثلث) دية بما ذكر (.. فعلى العاقلة) ديته (مؤجلة) لما سيأتي في بابها، ~~(والعمد) أي : ديته (على الجاني معجلة) على قياس إبدال المتلفات ، (وشبه العمد) أي : ديته ~~(1) سنن الترمذي (1386)، وأخرجه أبو داوود (4545)، وابن ماجه (2631) عن سيدنا عبد الله بن عباس ~~رضي الله عنهما ~~(2) قوله : (أو محرما ذا رحم) لفظة (ذا رحم) زيادة له لا بد منها . "دقائق المنهاج " (ص73) ~~472 PageV148980P476 ~~============================================================ ~~مثلثة على العاقلة مؤجلة . ولا يقبل معيب ومريض إلأ برضاه . ويثبث حمل الخلفة بأهل ~~الخبرة ، والأصح : إجزاؤها قبل خنس سنين ، ومن لزمته وله إيل.. فينها - وقيل : من ~~غالب إيل بلده - وإلأ.. فغالب بلدة ، أو قبيلة بدوي ، وإلأ. . فأقرب بلاد ، ولا يعدل إلى ~~نوع وقيمة إلا بتراض ، ولو عدمت.. فالقديم : ألف دينار أو اثنا عشر ألف دزهم ، ~~والجديد : قيمتها بنقد بلده ، وإن وجد بعض.. أخذ وقيمة الباقي..... # (مثلثة على العاقلة مؤجلة) التثليث ؛ لحديث النسائي وغيره (1)، والباقي لما سيأتي في بابها . # (ولا يقبل معيب) بمثيت الرد في البيع (ومريض إلا برضاه) أي : المستحق بذلك بدلأ عن حقه ~~في الذمة السالم من العيب والمرض ~~(ويثبت حمل الخلفة بأهل الخبرة) أي : عدلين منهم ، (والأصح: إجزاؤها قبل خمس ~~سنين) وإن كان الغالب أن الناقة لا تحمل قبلها ، والثاني : اعتبر الغالب ، وفي "الروضة" ~~ك"أصلها "(2) حكاية الخلاف قولين، (ومن لزمته) الدية من العاقلة أو الجاني (وله إبل.. # فمتها) تؤخذ، (وقيل: من غالب إبل بلده) إن كانت ms1181 إبله من غير ذلك، ومثل البلد القبيلة، ~~(والا) أي : وإن لم يكن له إبل (. فغالب) - بالجر - إبل (بلدة) بلدي (أو قبيلة بدوي، وإلا) ~~أي : وإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل (.. فأقرب) بالجر (بلاد) أي : فمن غالب إبل ~~الأقرب، ويلزمه التقل إن قريت المسافة، فإن بعدت؛ بأن كانت مسافة القصر وعظمت المؤنة ~~والمشقة.. لم يلزمه وسقطت المطالبة بالابل، (ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض) فيجوز ~~العدول به، قال في " البيان" : هكذا أطلقه، وليكن مبنيا على جواز الصلح عن إبل الدية(3) ، ~~أي : والأصح : منعه؛ لجهالة صفتها، (ولو عدمت) الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه ~~أو وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل (.. فالقديم) : الواجب (ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم) ~~فضة ؛ لحديث بذلك رواه ابن حبان وغيره(4)، (والجديد) : الواجب (قيمتها) بالغة ما بلغت ~~يوم وجوب التسليم (بنقد بلده) الغالب ، (وإن وجد بعض) منها (.. أخذ وقيمة الباقي) ~~(1) سنن النسائي (41/8- 42)، واخرجه أبو داوود (4551) عن سيدنا علي رضي الله عنه : ~~(2) روضة الطالين (260/10)، الشرح الكبير (9/ 321). # (3) البيان (489/11). # ) صيح ابن حبان (2559) عن عمرو بن حزم رضي الله عنته، واخرجه أبو داوود (4546)، والترمدي ~~(1388) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما PageV148980P477 ~~============================================================ ~~والمزأة والخنتى كنضف رجل نفسا وجزحا ، ويهودي ونضراني ثلث مشلم، ومجوسي تثلثا ~~عشر مسلم ، وكذا وثني له أمان، والمذهب : أن من لم يبلفه ألإسلام إن تمسك بدين لم ~~يبدل.. فديه دينه، وإلا.. فكمجوسي ~~فتا ~~(في موجب ما دون النفس من جرح أو نحوه] ~~في ثوضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمسة أبعرة،.... # (والمرأة والخشى) في الدية (كنصف) دية (رجل نفسأ وجرحا) بضم الجيم؛ روى البيهقي ~~حديث : ل"دية المرأة نصف دية الرجل "(1)، وألحق بنفسها جروحها وبها الخثى نفسأ وجرحا: ~~لأن زيادته عليها مشكوك فيها، (و) دية (يهودي ونصراني ثلث) دية (مسلم) أخذا من حديث ~~عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده : (أنه صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلأ من ~~أهل الكتاب أربعة آلاف درهم) رواه عبد الرزاق في " مصنفه "(2)، وقال ms1182 به عمر وعثمان رضي الله ~~عنهما، (و) دية (مجوسي ثلثا عشر) دية (مسلم) كما قال عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله ~~عنهم، ثمان مثة درهم، ويعبر عن ذلك بخمس دية الذمي؛ وهو من له كتاب ودين كان حقا وتحل ~~ذبيحته ومناكحته، ويقر بالجزية، وليس للمجوسي من هذذه الخمسة إلا الخامس فكانت ديته ~~خمس ديته، (وكذا وثني) أي : عابد وثن بالمثلثة؛ أي : صنم ( له أمان) بأن دخل لنا رسولا ~~فقتل، ومثله عابد الشمس والقمر؛ أي : ديته دية مجوسي، والمرآة في الأربعة على النصف مما ~~ذكر، (والمذهب : أن من لم يبلغه الإسلام) وقتل : (إن تمسك بدين لم يبدل. فدية دينه) ~~ديته، وقيل: دية مسلم؛ لعذره، (وإلا) بأن تمسك بدين بدل (.. فكمجوسي) ديته، وقيل : ~~دية ذلك الدين ~~(فصل: في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم) آي: منه (خمسة أبعرة) لحديث : "في الموضحة ~~خمس من الإبل " رواه الترمذي والثلاثة، وحسنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(2) ، ~~(1) السنن الكبرى (95/8) عن سيدتا معاذ بن جبل رضي الله عنه . # (2) المصنف (1474) ~~(3) سنن الترمذي (1390)، سنن آبي داوود (4566)، سنن النسائي (7028)، سنن ابن ماجه ~~(2195 ~~48 PageV148980P478 ~~============================================================ ~~وهاشمة مع ليضاح عشرة ، ودونه خمسة - وقيل : حكومة - ومنقلة خحمسة عشر، ومأمومة ~~تلث الاية ، ولوز أوضح فهشم آخحر، وتقل ثالث ، وأم رابع. . فعلى كل من الثلاتة خنسة ، ~~والرابع تمام الثلث . والشجاج قبل الموضحة إن عرفت يسبتها منها . . وجب قشط من ~~أزشها، وإلا .. فحكومة كجزح سائر البدن . وفي جايفة ثلث دية ، وهي : جزح ينفد إلى ~~جوف كبطن وصذر وثغرة ...... # والبعير يطلق على الذكر والأنثي، (و) في (هاشمة مع إيضاح عشرة) لما روي عن زيد ين ثابت : ~~(أنه صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل) ورواه الدارقطني والبيهقي موقوفا على ~~زيد(1)، (ودونه) أي: وفي هاشمة من غير إيضاح (خمسة) أخذا مما ذكر قبل، (وقيل: ~~حكومة) ككسر سائر العظام، (و) في (منقلة) وهي مسبوقة بهشم وايضاح (خمسة عشر) ~~بعيرا؛ لحديث عمرو بن حزم بذلك ، رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم(2)، ms1183 ورووا من ~~حديثه ما سبق في (الموضحة) ، (و) في (مأمومة ثلث الدية) لحديث عمرو بذلك أيضا، وقيس ~~بها الدامغة، وقيل : تزاد حكومة؛ لخرق الخريطة، وقيل: فيها الدية؛ لأنها تذفف، ومتع ~~ذلك، (ولو أوضح) واحد (فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع.. فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع ~~تمام الثلث) وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير، وهاذا كله في المسلم الذكر؛ فالخمسة في ~~الموضحة مثلا نصف عشر ديته، فتراعى هذذه النسبة في حق غيره؛ ففي موضحة المرأة بعيران ~~ونصف، والذمي بعير وثلثان، والمجوسي ثلث بعير، وعلى هذا القياس. # (والشجاج قبل الموضحة) من الحارصة وغيرها المتقدم (إن عرفت نسبتها منها) أي : من ~~الموضحة ؛ بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في ~~عمق اللحم (.. وجب قسط من أرشها) أي: الموضحة، (وإلا) أي : وإن لم تعرف نسبتها منها ~~( فحكومة كجرح سائر البدن) أي : باقيه؛ كالايضاح والهشم والتنقيل؛ ففيه حكومة ~~(وفي جائفة ثلث دية) لحديث عمرو بن حزم بذلك، رواه النسائي وابن حبان والحاكم (3) ، ~~وهذذا كالمستني مما قبله، (وهي: جرح ينفذ) بالمعجمة (إلى جوف؛ كيطن وصدر وثغرة ~~(1) سنن الدارقطني (201/3)، السنن الكبري (82/8) . # (2) مراسيل أبي داوود (246) سنن السائي (7029) ، صحيح ابن حبان (6559)، المستدرك ~~.(397/1) ~~3) سبق تخريجه PageV148980P479 ~~============================================================ ~~نخر وجبين وخاصرة، ولا يختلف أزش موضحة بكبرها . ولو أوضح مؤضعين بينهما لخم ~~وجلد ، قيل : أو أحدهما.. فموضحتان ، ولو أنقسمت موضحته عندا وخطأ أو شملت ~~رأسا ووجها.. فموضحتان ، وقيل : موضحة . ولو وسع موضحته.. فواحدة على ~~الصحيح ، أو غيره.. فثنتان . والجائفة كموضحة في التعدد ، ولو نفدث في بطن وخرجت ~~من ظهر.. فجائفتان في الأصح ، ولؤ أوصل جوفه سنانا له طرفان. . فثنتان ، ولا يشقط ~~الأرش بألتحام موضحة وجائقة.... # نحر) بضم المثلثة (وجبين وخاصرة) أي : كداخل المذكورات ، وصور في الجبين بما نقل عنهم ~~من أن الجرح النافذ منه إلى جوف الدماغ جائفة، ووجه به العدول عن قول " المحرر" وغيره : ~~(الجنبين)(1) المفهوم مما ذكر معه، ومنه : الورك، وليس من الجوف داخل الفم والأنف، (ولا ~~يختلف أرش ms1184 موضحة بكبرها) فالكبيرة وغيرها سواء في أرشها المتقدم. # (ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد - قيل : أو أحدهما- فموضحتان) وجهه في الثانية: ~~وجود حاجز بين الموضعين، والأصح : فيها واحدة، لأن الجناية أتت على الموضع كله كاستيعابه ~~بالايضاح، ولو عاد الجاني فرفع الحاجز بينهما قبل الاندمال.. لزمه أرش واحد على الصحيح، ~~وكذا لو تاكل الحاجز بينهما؛ لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه، (ولو انقسمت موضحته عمدا ~~وخطأ أو شملت رأسأ ووجها.. فموضحتان، وقيل : موضحة) نظرا للصورة، والأول نظر إلى ~~اختلاف الحكم أو المحل: ~~(ولو وسع موضحته.. فواحدة على الصحيح) كما لو أتى به ابتداء كذلك، والثاني: ثنتان، ~~(أو) موضحة (غيره.. فثنتان) لأن فعله لا يبنى على فعل غيره : ~~(والجاتفة كموضحة في التعدد) وعدمه، فلو آجافه في موضعين بينهما لحم وجلد- قيل: أو ~~أحدهما- فجائفتان، ولو رفع الحاجز بينهما أو تآكل. . فواحدة على الصحيح، وكذا لو انقسمت ~~عمدا وخطا، (ولو تفذت) بالمعجمة (في بطن وخرجت من ظهر. . فجائفتان في الأصح) اعتبارا ~~للخارجة بالداخلة، والثاني : في الخارجة حكومة، (ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان.. فثنتان) ~~حيث الحاجز بينهما سليم، (ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة) لأنه في مقابلة الجزء ~~الذاهب والألم الحاصل: ~~(1) المحرر (ص403). PageV148980P480 ~~============================================================ ~~والمذهب : أن في الأذنين دية لا حكومة، وبغض بقشطه ، ولؤ أيسهما. . فدية، وفي ~~قؤل : حكومة ، ولؤ قطع يابستين.. فحكومة ، وفي قؤل : ديه . وفي كل عين نصف دية ~~ولو عين أحول وأفمش وأغور ، وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضؤه ، فإن نقص. . # فقسط ، فإن لم ينضبط.. فحكومة . وفي كل جفن ربع دية ولؤ لأغمى ، ومارن دية .... # (والمذهب : أن في الأذنين دية لا حكومة) وهو قول أو وجه مخرج ووجه : بأن السمع ~~لا يحلهما، وليس فيهما منفعة ظاهرة، واستدل الأول بحديث عمرو بن حزم : " وفي الأذن ~~خمسون من الإبل" رواه الدارقطني والبيهقي(1) ، وسواء فيهما القطع والقلع ، والسميع والأصم، ~~(وبعض) منهما (بقسطه) من الدية، وهو صادق بواحدة ففيها النصف، وبه صرح في ~~"المحرر 4(2)، وببعضها ويقدر بالمساحة، (ولو أيسهما) بالجناية (. قدية، وفي قول: ~~حكومة) لأن منفعتهما ms1185 لا تبطل بذلك، وهي جمع الصوت ليصل إلى الصماخ ومحل السماع، ~~وعورض ببطلان المتفعة الأخري؛ وهي دفع الهوام بالإحساس، (ولو قطع يابستين.. فحكومة، ~~وفي قول : دية) الأول مبني على الأول، والثاني على الثاني كما في 8 المحرر "(3) . # (وفي كل عين نصف دية) لحديث عمرو بن حزم : " في العين خمسون من الإبل" رواه ~~مالك(4)، وحديثه أيضا : " وفي العينين الدية " رواه النسائي وابن حبان والحاكم(5)، (ولو) هي ~~(عين أحول وأعمش وأعور) آي : ذي عين واحدة. . ففيها نصف الدية، لأن المنفعة باقية في ~~أعينهم ومقدارها لا ينظر إليه، (وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء) .. فيها تصف الدية، (فإن ~~قص فقسط) منه فيها إن اتضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها، (فإن لم ~~ينضبط) النقص ( فحكومة) فيها، وسواء كان البياض على البياض أم السواد أم الناظر : ~~(وفي كل جفن ربع دية ولو) كان ( لأعمى) .. ففي الأربعة الدية ، على قياس أن في المتعدد ~~من جنسي الدية تقسم على أفراده كالعينين والأذنين ، (و) في (مارن) وهو ما لان من الأنف ~~مشتمل على طرفين وحاجز (دية) لحديث عمرو بن حزم : " وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية ~~(1) سنن الدارقطني (209/3)، السنن الكبرى (85/8). # (2) المحرو (ص404) ~~(3) المحرر (ص404) ~~4) الموطا (849/2). # 5) سنن النسائي (7029) صحيح ابن حبان (2559)، المستدوك (849/2). # 481 PageV148980P481 ~~============================================================ ~~وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث ، وقيل : في الحاجز حكومة ، وفيهما دية . وكل شفة ~~نضف ، ولسان ولؤ لألكن وأرث وألثغ وطفل دية ، وقيل : شرط الطفل ظهور أثر نطق ~~بتخريكه لبكاء ومص، ولأخرس حكومة، وكل سن لذكر حر مشلم خفسة أبعرة، سواء ~~كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به . وفي سن زائدة حكومة ، وحركة السن إن قلث. . # فكصحيحة ، وإن بطلت المنفعة.. فحكومة ، أو نقصث.. فألأصع : كصحيحة...... # الكاملة "، وحديث طاووس: عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وفي الأنف إذا ~~قطع مارنه مثة من الإبل" رواهما البيهقي(1)، ولا يزاد بقطع القصبة معه شيء، وتندرج حكومتها ~~في ديته في الأصح. # (وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث) من الدية، (وقيل: ms1186 في الحاجز حكومة، وفيهما) أي: ~~في الطرفين (دية) لأن الجمال والمنفعة فيهما، وقال الأول : وفي الحاجز. # (و) في (كل شفة نصف) لحديث عمرو بن حزم : " وفي الشفتين الدية " رواه النسائي وابن ~~حبان والحاكم(2)، (و) في (لسان) لناطق (ولو لألكن وأرت) بالمثناة (وألثغ) بالمثلثة ~~(وطقل. . دية) لحديث عمرو بن حزم : " وفي اللسان الدية" رواه من ذكر قبل وأبو داوود(3)، ~~(وقيل : شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص) فإن لم يظهر.. فحكومة، (ولأخرس ~~حكومة) فإن ذهب ذوقه. . وجبت الدية. # (و) في (كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة) لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص : " في كل ~~سن خمس من الإبل " رواه أبو داوود(4)، وحديث عمرو بن حزم : " وفي السن خمس من الإبل " ~~رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم(5)، (سواء كسر الظاهر منها دون السنخ) بكسر ~~المهملة وسكون النون وإعجام الخاء ؛ وهو أصلها المستتر باللحم (أو قلعها به) ~~(وفي سن زائدة حكومة، وحركة السن إن قلت) بحيث لا تنقص المنافع ( فكصحيحة) ~~تلك السن، (وان بطلت المنفعة) بشدة الحركة ( فحكومة) في سنها، (أو تقصت) المنفعة ~~بالحركة (. فالأصح) : سنها (كصحيحة) ففيها الأرش، والثاني : فيها الحكومة ؛ للنقص: ~~(1) السنن الكبرى (8882/8) ~~2) سبق تخريجه ~~(3) سبق تخريجه ~~(4) سنن آبي داوود (4564). # 5) بق تخريچ ~~482 PageV148980P482 ~~============================================================ ~~ولو قلع سن صبي لم يثغز فلم تعذ ويان فساد المنبت. . وجب الأزشي، والأظهر : أنه لو ~~مات قبل البيان. . فلا شيء ، وأنه لؤ قلع سن مثغور فعادث. . لا يشقط الأزشى، ولو قلعت ~~الأسنان. . فبحسابه ، وفي قؤل : لا يزيد على دية إن أتحد جان وجناية . وكل لخي نصف ~~دتة، ولا يذخل أزش الأشبان في دية اللخيين في الأصح . وكل يد نصف وية إن قطع من ~~كف، فإن قطع فؤقه.. فحكومة ، وفي كل إضبع عشرة أبعرة ، وأنملة ثلث العشرة، وأنملة ~~إبهام نضفها، والرخلان كاليدين..... # (ولو قلع سن صبي لم يثغر) بضبطه المتقدم؛ أي : من أسنانه التي تسقط وتعود غالبا (فلم ~~تعد) وقت العود (وبان فساد المثبت. . وجب الأرش) السابق، (والأظهر: أنه لو مات قبل ~~البيان) ms1187 للحال (.. فلا شيء) لأن الأصل : براءة الذمة، والظاهر : العود لو عاش، والثاني : ~~يجب الأرش؛ لتحقق الجناية، والأصل : عدم العود، (و) الأظهر: (أنه لو قلع سن مثغور ~~فعادت. . لا يسقط الأرش) لأن العود نعمة جديدة، والثاني قال : العائدة قائمة مقام الأولى، ~~(ولو قلعت الأسنان) كلها وهي ثنتان وثلاثون (.. فبحسابه) فقيها مثة وستون بعيرا، (وفي ~~قول : لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية) كأن يسقطها بضربة، ولو أسقطها بضربات من غير ~~تخلل اندمال. . ففيها القولان ، وقيل : يزاد قطعا؛ كما لو تخلل الاندمال بين كل سن وأخرى أو ~~تعدد الجاني ~~(و) في (كل لحي) بفتح اللام (نصف دية) كالأذن، واللحيان : منبت الأسنان السفلى ، ~~(ولا يدخل أرش الأسنان) وهي ست عشرة (في دية اللحيين في الأصح) ، والثاني : يدخل ؛ ~~اتباعا للأقل الأكثر، ففيهما بأسنانهما على الأول مثة وثمانون بعيرا، وعلى الثاني مثة، وقد ~~لا يكون عليهما أسنان؛ كلحي طفل لم تنبت أسنانه أو شيخ تناثرت أسنانه. # (و) في (كل يد نصف دية إن قطع من كف، فإن قطع من فوقه. . فحكومة) أيضا، (وفي كل ~~إصبع عشرة أبعرة ، و) في كل (أنملة) من غير إبهام (ثلث العشرة ، و) في (أنملة إبهام نصفها، ~~والرجلان كاليدين) في جميع ما ذكر؛ ففي قطع كل رجل من القدم نصف دية، ومن فوقه حكومة ~~أيضا، وفي كل أصبع منهما عشرة أبعرة، وأنامل أصابع الرجل كأنامل أصابع اليد ، كذا قالوا؛ ~~روى النسائي وغيره من حديث عمرو بن حزم : " في اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة ~~نصف الدية، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل 4(1) . # 1) سيق تخريجه ~~483 PageV148980P483 ~~============================================================ ~~وفي حلمتنها ديتها، وحلمتيه حكومة ، وفي قؤل : ديهة ، وفي أنشين ديه ، وكذا ذكر ولؤ ~~لصغير وشيخ وعنين. وحشفة كذكر ، وبغضها بقشطه منها ، وقيل : من كل الذكر ، وكذا ~~حكم بعض مارن وحلمة ، وفي الأليين الدية ، وكذا شفراها ، وكذا سلخ جلد إن بقي حياة ~~مشتقرة وحز غير السالخ رقبته . # ويە ~~~~(في موجب إزالة المنافع) ~~في العقل دية ،.... # (وفي حلمتيها) أي: المرأة ms1188 (ديتها) ففي كل واحدة - وهي: رأس الثدي - النصف؛ لأن ~~منفعة الإرضاع بها كمنفعة اليد بالأصابع، ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء، وتدخل حكومته في ~~ديتها في الأصح، (و) في (حلمتيه) أي: الرجل (حكومة، وفي قول : دية) كالمرأة، وفرق ~~الأول بانتفاء المنفعة فيه ، (وفي آنثيين) أي: جلدتي البيضتين (دية، وكذا ذكر) لحديث ~~عمرو بن حزم : "في الذكر وفي الأنثيين الدية " رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم (1) ~~(ولو) كان الذكر (لصغير وشيخ وعنين).. ففيه دية. # (وحشفة كذكر) ففيها دية؛ لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها، (وبعضها ~~بقسطه منها ، وقيل: من كل الذكر) لأنه المقصود بكمال الدية، (وكذا حكم بعض مارن وحلمة) ~~أي : يكون بقسطه من المارن والحلمة، وقيل : بقسطه من جميع الأنف والثدي؛ بناء على اندراج ~~كومة قصبة الأنف وحكومة الثدي في دية المارن ودية الحلمة، وقدتقدم ، (وفي الأليين) وهما ~~موضع القعود (الدية) كالأنشيين، والمرأة كالرجل؛ ففي آلييها ديتها، وفي الواحدة النصف، ولو ~~قطع بعض إحداهما.. وجب قسطه إن عرف قدره، وإلا.. فالحكومة، (وكذا شفراها) أي: ~~المرأة، وهما : حرفا الفرج، فيهما ديتها كالأليين، (وكذا سلخ جلد) فيه دية المسلوخ منه (إن ~~بقي) فيه (حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته) بعد السلخ؛ أي : إن فرض ذلك ، وإلا.. فالسلخ ~~قاتل له، وجعل في وجوب الدية كواحد وجبت فيه من البدن كاللسان والذكر. # 9 ~~ك ~~في إزالة المنافع ~~(في العقل) أي : إزالته (دية) روى البيهقي حديث : " في العقل الدية "(2)، ونقل ابن المنذر ~~1) سيق تخريج ~~(2) السنن الكبرى (86/8) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . # 48 PageV148980P484 ~~============================================================ ~~فإن زال بجزح له أزش أو حكومة. . وجبا ، وفي قؤلي : يدخل الأقل في الأختر ، ولو أدعى ~~زواله ، فإن لم ينتظم قؤله وفعله في خلواته. . فله ديه بلا يمين . وفي السمع دية ، ومن أذن ~~نضف ، وقيل : قشط النقص ، ولؤ أزال أذنيه وسمعه. . فديتان ، ولو أدعل زواله وأنرعج ~~للصياح في نؤم وغفلة.. فكاذب ، وإلا .. حلف وأخذ دية ، وإن نقص.. فقشطه إن ~~عرف ، وإلا.. فحكومة..... # فيه الإجماع(1)، ولا ms1189 يزاد عليها إن زال بجناية لا أرش لها ولا حكومة ، كأن ضرب رأسه أو لطمه، ~~(فإن زال بجرح له أرش أو حكومة. . وجبا) أي : الدية والأرش أو الحكومة ، (وفي قول : يدخل ~~الأقل في الأكثر) ففي زواله بالإيضاح يدخل أرش الموضحة في ديته ، وفي زواله بقطع اليدين ~~والرجلين تدخل ديته في ديتهما ، (ولو ادعي) المجني عليه (زواله) أي : العقل بالجناية وأنكر ~~الجاني : (فإن لم ينتظم قوله) أي : المجتي عليه (وفعله في خلواته) بأن روقب فيها (. فله دية ~~بلا يمين) لأن يمينه تثبت جنونه، والمجتون لا يحلف، وإن انتظم قوله وفعله في خلواته.. صدق ~~الجاني بيمينه، وإنما حلف لاحتمال صدور المتتظم اتفاقا أو جريا على العادة، وفي قوله : ~~(ادعى) المعدول إليه عن قول 8 المحرر" وغيره : ( أنكر الجاني)(2).. تصريح بالدعوى الأصل ~~للاتكار، وفهم من السياق : أن المدعي المجني عليه، واستشكل سماع دعواه المتضمنة لزوال ~~عقله، وأول بأن المراد : ادعى وليه ، ومنه : منصوب الحاكم: ~~(وفي السمع) أي : إبطاله (دية) روى البيهقي حديث : "في السمع الدية "(3)، ونقل ابن ~~المنذر فيه الإجماع(4)، (و) في إبطاله (من أنن تصف) من الدية، (وقيل : قسط النقص) منه ~~من الدية، (ولو أزال أذنيه وسمعه. . فديتان) لأن السمع ليس في الأذنين ، (ولو ادعى زواله ~~وانزعج للصياح في نوم وغفلة.. فكاذب) لكن يحلف الجاني؛ لاحتمال أن الانزعاج بسبب آخر ~~اتفاقي، (وإلا) أي : وإن لم ينزعج (حلف) لاحتمال تجلده (وأخذدية، وان نقص) السمع ~~(.فقسطه) أي: النقص من الدية (إن عرف) قدره؛ بأن عرف أنه كان يسمع من موضع كذا ، ~~فصار يسمع من قدر نصفه مثلا، (وإلا) أي : وإن لم يعرف قدره بالنسبة ( فحكومة) فيه ~~(1) الإجماع (ص168) ~~(2) المحرر (ص406) ~~(3) الستن الكبرى (85/8) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . # 4) الإجماع (ص168) ~~485 PageV148980P485 ~~============================================================ ~~باجتهاد قاض ، وقيل : يعتبر سمع قربه في صحته ، ويضبط التقاوث . وإن نقص من أذن.. # سدث وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قشط التهاؤت . وفي ضؤه كل عين ~~نضف دية ، فلؤ فقأها.. لم يزذ ، وإن أدعى زواله.. سئل أهل الخبرة ms1190 ، أو يمتحن بتقريب ~~عقرب أو حديدة محماة من عننه بغته ، ونظر هل ينزعج ؟ وإن نقص.. فكألسمع...... # (باجتهاد قاض وقيل: يعتبر سمع قرنه) بفتح القاف وسكون الراء؛ أي: من له مثل سنه (في ~~صحته، ويضبط التفاوت) بين سمعيهما وذلك بآن يجلس قرنه بجنبه ويناديهما من يرفع صوته من ~~مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شينا فشيثا إلى آن يقول القرن : سمعت، ~~فيعرف الموضع، ثم يديم المنادي ذلك الحد من رفع الصوت ويقرب إلى آن يقول المجني عليه : ~~سمعت، فيضبط ما بينهما من التفاوت؛ آي: ويؤخذ بنسبته من الدية ~~(وان نقص) السمع (من أذن.. سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس) أي: سدت ~~الصحيحة وضبط منتهى سماع العليلة، (ووجب قسط التفاوت) من الدية، فإن كان النصف.. # وجب ربع الدية. # (وفي ضوء كل عين) أي : إذهابه (نصف دية) ذكروا فيه حديث معاذ (في البصر الدية)(1) ، ~~هو غريب، (فلو فقأها. لم يزد) على النصف، بخلاف إزالة الأذن وإبطال السمع منها؛ لما ~~تقدم، (وإذ ادعى زواله) أي: الضوء وأنكر الجاني (.. سئل أهل الخبرة) فإنهم إذا أوقفوا ~~الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه.. عرفوا أن الضوء ذاهب أو قائم، بخلاف السمع ~~لا يراجعون فيه ؛ إذ لا طريق لهم الى معرفته، (أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة محماة من عينه ~~بغتة، ونظر : هل ينزعج) أو لا؟ فإن انزعج.. فالقول قول الجاني بيمينه، وإن لم ينزعج.: ~~فقول المجني عليه بيمينه، وفي " الروضة " و" أصلها " نقل السؤال عن نص " الأم" وجماعة، ~~والامتحان عن جماعة، ورد الأمر إلى خبرة الحاكم بينهما عن المتولي (2). # (وإن نقص) الضوء (. فكالسمع) في نقصه؛ فإن عرف قدر النقص، بأن كان يرى الشخص ~~من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثلا. . فقسطه من الدية، وإلا.. فحكومة في الأصح، وإن ~~نقص ضوء عين عصبت ووقف شخص في موضع يراه ويؤمر آن يتباعد حتى يقول : لا أراه، ~~(1) انظر "تلخيص الحبير" (2652/5) ~~(2) روضة الطالبين (293/9) ، الشرح الكبير (392/10) . PageV148980P486 ~~============================================================ ~~وفي الشم دية على الصحيح، ms1191 وفي الكلام دية ، وفي بعض الحروف قشطه ، والموزع عليها ~~ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب ، وقيل : لا يورع على الشفهية والحلقية، ..... # فتعرف المسافة، ثم تعصب الصحيحة وتطلق العليلة ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه ~~فيضبط ما بين المسافتين، ويجب قسطه من الدية. # (وفي الشم) أي : إزالته بالجناية على الرأس وغيره (دية على الصحيح) ذكروا فيه حديث ~~عمرو بن حزم : " في الشم الدية" ، وهو غريب(1)، والثاني : فيه حكومة ؛ لأنه ضعيف النفع، ~~ودفع بأنه من الحواس التي هي طلائع البدن فكان كغيره منها ، وفي إزالته من أحد المنخرين نصف ~~الدية، وإن نقص وعلم قدر الذاهب.، وجب قسطه من الدية، وإن لم يعلم.. فحكومة، (وفي ~~الكلام) أي : إبطاله بالجناية على اللسان (دية) روى البيهقي حديث ابن عمر : "في اللسان ~~الدية "(2) إن منع الكلام ، ونقل الشافعي في " الأم " فيه الإجماع (3) . # (وفي) ابطال (بعض الحروف قسطه، والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب) ~~أولها في الذكر عادة : ألف ؛ أي : همزة؛ ففي ذهاب نصفها نصف الدية، وفي كل حرف ربع سبع ~~الدية ؛ لأن الكلام يتركب من جميعها، (وقيل : لا يوزع على الشفهية والحلقية) والأولى : الباء ~~والفاء والميم والواو، والثانية : الهاء والهمزة والعين والحاء المهملتان والغين والخاء المعجمتان ) ~~لأن الجناية على اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه ، وهي ما عدا المذكورات ، والأول ~~قال : الحروف وان اختلفت مخارجها الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق، والحلقية ~~منسوبة إلى الحلق، والشفهية إلى الشفة، وأصلها: شفهة، وقيل: شفوة، وعليه قول ~~المحرر" : الشفوية(4)، وقوله : (في لغة العرب) متعلق با الموزع) ، وقوله : (قسطه)؛ ~~أي : إن كان في البعض الباقي كلام مفهوم، فإن لم يكن فيه ذلك.. فأحد الوجهين: وجوب ~~كمال الدية؛ لأن منفعة الكلام قد فاتت، وجزم به البغوي، وقال الروياني: إنه المذهب، ~~والثاني: وجوب القسط، وما تعطل به من المنفعة. . لا يجب به شيء؛ كما لو كسر صلبه فتعطل ~~مشيه، قال المتولي : وهو المشهور، ونصه في " الأم" ، كذا في " الروضة" و" أصلها "(5) ، ~~(1) انظر "تلخيص الحبير" (2652/5) ms1192 . # (2) السن الكبرى (89/8)، وفيها (إذا منع الكلام) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . # (3) الام (294/2). # (4) المحرر (ص407). # (5) روضة الطالبين (297/9)، الشرح الكبير (396/10). PageV148980P487 ~~============================================================ ~~ولؤ عجز عن بغضها خلقة أو بآفة سماوية. . فدية ، وقيل : قشط ، أو بجناية. . فألمذهب : ~~لا تكمل دية، ولؤ قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس.. فنصف دية . وفي ~~ألصوت ديه ، فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع وألترديد. . فديتان ، وقيل : ~~دية. وفي الذوق دية، ويذرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة، وتوزع ~~عليهن ، فإن نقص.. فحكومة . وتجب الدية في المضغ،.... # (ولو عجز عن بعضها) أي : الحروف (خلقة) كالأرت والألثغ (أو بآفة سماوية.. فدية) في ~~ابطال كلامه؛ لأنه مفهوم، (وقيل: قسط) منها بالنسبة إلى جميع الحروف، (أو بجناية.. # فالمذهب : لا تكمل دية) في إبطال كلامه؛ لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني ~~الأول، وقيل: تكمل، والخلاف مرتب على الخلاف فيما قبله، قاله الرافعي(1)؛ أي : فإن ~~قلتا : بالقسط هناك.. فهنا أولى، أو بالكمال هناك. فهنا فيه وجهان، وحاصله طريقان : ~~قاطعة، وحاكية لخلاف، ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث.. وجب قسطه مما ذكر ~~على الخلاف فيه، (ولو قطع نصف لساته فذهب ربع كلامه أو عكس) أي : قطع ربع لسانه فذهب ~~نصف كلامه (. فتصف دية) اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية، ولو قطع النصف ~~فذهب النصف. فنصف دية أيضا، وهو ظاهر ~~(وفي الصوت) أي : إبطاله مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد (دية، فإن ~~بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد.. فديتان) لأنهما منفعتان في كل منهما دية، ~~(وقيل: دية) لأن المقصود الكلام، ويفوت بطريقين: انقطاع الصوت، وعجز اللسان عن ~~الحركة، وقد يجتمعان؛ روى البيهقي عن زيد بن أسلم قال : (مضت السنة في الصوت إذا انقطع ~~بالدية)(2)، وهذذا من الصحابي في حكم المرفوع. # (وفي الذوق) أي : إبطاله (دية) كغيره من الحواس، ويبطل بجناية على اللسان أو الرقبة أو ~~غيرهما، (ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة، وتوزع) ms1193 الدية (عليهن) فإذا أبطل ~~إدراك واحدة. . وجب خمس الدية، (قإن نقص) الادراك فلم يدرك الطعوم على كمالها (.. # نحكومة) في النقص، (وتجب الدية في المضغ) آي : إبطاله؛ لأنه المنفعة العظمى للأسنان ~~(1) الشرح الكبير (398/10) ~~(2) السنن الكبرى (89/8). # (8 PageV148980P488 ~~============================================================ ~~وقؤة إمناء بكسر صلب ، وقوة حبل وذهاب جماع ، وفي إفضائها من الزوج وغيره دية - ~~وهو : رفع ما بين مذخل ذكر وذبر ، وقيل : ذكر وبؤلي - فإن لم يمكن الوطء إلأ بافضاء.. # فليس للزوج، ومن لا يشتحق أفتضاضها ، فإن أزال البكارة بغير ذكر. . فأزشها ، أو بذكر ~~لشبهة أو مكرهة.. فمهر مثل ثيبا وأزش البكارة، وقيل: مهر بكر، ومشتحقه لا شيء عليه، ~~وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العينين ، (و) تجب في (قوة إمتاء) أي: إبطالها (بكسر ~~صلب) لفوات الماء المقصود للسل، (و) في (قوة حبل) أي: إبطالها من المرأة؛ لفوات ~~التسل وهي دية المرأة، (و) في (ذهاب جماع) بجناية على صلب مع بقاء الماء وسلامة الذكر كما ~~صوروه، فيكون المراد : بطلان الالتذاذ بالجماع ، وعبر الإمام با شهوة الجماع) واستبعد ذهابها ~~مع بقاء المني (1)، وعللت المسألة : بأن المجامعة من المنافع المقصودة ، ولو أنكر الجاني ذهاب ~~الجماع.. صدق المجني عليه بيمينه، لأنه لا يعرف إلا منه، (وفي إفضائها) أي: المرأة (من ~~الزوج وغيره) أي : من أي منهما (دية) أي : ديتها، (وهو : رفع ما بين مدخل ذكر ودبر، ~~وقيل): مدخل (ذكر و) مخرج (بول) وهو فوقه، واقتصر في " الروضة " كه أصلها " على ~~الثاني في (كتاب النكاح) في مسألة : لا يثبت الخيار بكونها مفضاة(2)، قال الماوردي : وعلى ~~الثاني : تجب الدية في الأول من باب أولى ، وعلى الأول : تجب في الثاني حكومة(3) ، وقال ~~المتولي : الصحيح : أن كلا منهما إفضاء موجب للدية ، لأن الاستمتاع يختل بكل منهما، فلو أزال ~~الحاجزين. لزمه ديتان(4)، وسكت على مقالته في " الروضة" كه أصلها" بعد الوجهين ~~السابقين، وسواء الإفضاء بالوطء وغيره؛ كأصبع وخشبة، والوطء بشبهة وبزنا، (فان لم يمكن ~~الوطء) للزوجة الذي هو حق الزوج (إلا بإفضاء. . فليس للزوج) الوطء ولا يلزمها تمكينه، ~~(ومن لا يستحق ms1194 اقتضاضها) أي : البكر : (فإن أزال البكارة بغير ذكر) كأصبع وخشبة (.. # فأرشها) يلزمه؛ وهو الحكومة المأخودة من تقدير الرق كما سيأتي، (أو بذكر لشبهة) كنكاح ~~فاسد (أو مكرهة.. نمهر مثل ثيبا وأرش البكارة، وقيل : مهر بكر) ولا أرش، وإن طاوعته.. # فلا مهر ولا أرش، (ومستحقه) أي : الافتضاض وهو الزوج (لا شيء عليه) في إزالة البكارة ~~(1) نهاية المطلب (434/16) ~~(2) روضة الطالبين (178/7)، الشرح الكبير (136/8). # (3) الحاوي (101/16). # 4) انظر "روضة الطالبين" (3403/9). # 489 PageV148980P489 ~~============================================================ ~~وقيل : إن أزال بغير ذكر.. فأزش . وفي البطش دية ، وكذا المشي ، ونقصهما حكومة ، ~~ولؤ كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو ومنيه.. فديتان، وقيل : ديه . # وع ~~(في اجتماع جنايات على شخص) ~~أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية .. فدية ، وكذا لؤ حزه الجاني قبل أندماله ~~في الأصح، فإن حز عمدا والجنايات خطا أو عكسه. . فلا تداخل في الأصح،..... # بذكر أو غيره، (وقيل : إن أزال بغير ذكر.. فأرش) عليه؛ لعدوله عن الطريق المستحق له، ~~والأول يمنع اقتضاء العدول أرشا. # (وفي البطش) أي: إبطاله؛ بأن ضرب يديه فشلتا (دية، وكذا المشي) أي: إبطاله؛ بأن ~~ضرب صلبه فبطل مشيه؛ لأن البطش والمشي من المنافع الخطيرة، (و) في (نقصهما حكومة) ~~ومن نقص المشي: آن يحتاج فيه إلى عصا، (ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو) مشيه ~~(ومنيه.. فديتان) لأن كلأ منهما مضمون بدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع، (وقيل : دية) ~~لأن الصلب محل المني، ومنه يبتدأ المشي؛ أي وينشأ الجماع، واتحاد المحل يقتضي اتحاد ~~الدية، ومنع الأول محلية الصلب؛ لما ذكر: ~~ف ~~إذا (أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات) كاليدين والرجلين من الأول، والعقل والسمع والبصر ~~من الثاني (فمات) منها (سراية.. فدية) واحدة للنفس، وتسقط ديات ما تقدمها؛ لدخوله في ~~النفس، (وكذا لو حزه الجاني قيل اندماله) أي: حز رقبته قبل اندمال جروحه.. تجب دية (في ~~الأصح) للنفس، ويدخل فيها ما تقدمها، والثاني: تجب ديات ما تقدمها أيضا، ولو حز بعد ~~الاندمال.. وجب مع دية النفس ديات ما تقدمها؛ لاستقرارها بالاندمال، (فإن حز عمدا ~~والجنايات خطأ ms1195 أو عكسه . فلا تداخل) أي : لا يدخل ما دون النفس فيها (في الأصح) المبني مع ~~مقابله على الأصح السابق من الدخول عند اتفاق الحز وما تقدمه في العمد أو الخطأ؛ فلو قطع يديه ~~ورجليه خطأثم حز رقبته عمدا، أو قطعهن عمدا ثم حز خطأ وعفا في العمد فيهما على ديته.. # وجب في الأول ديتا خطأ ودية عمد، وفي الثاني ديتا عمد ودية خطأ، وعلى التداخل تسقط الديتان ~~49 PageV148980P490 ~~============================================================ ~~ولؤحزغيره.. تعددث : ~~فتتا ~~افي الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق] ~~تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه ؛ وهي جزء نشبته إلى دية النفس - وقيل : إلى عضو الجناية ~~- نسبه نقصها من قيمته لؤ كان رقيقا بصفاته . فإن كانث لطرف له مقدر .. اشترط ألأ تبلغ ~~مقدره، فإن بلغته.. نقص القاضي شيئا بأجتهاده ، أو لا تقدير فيه كفخذ. . فألا تبلغ دية ~~نفس . ويقؤم بغد أندماله ، فإن لم يبق نقص.. أغتبر أقرب نقص إلى الاندمال ، وقيل : ~~يقدره قاض بأجتهاده، وقيل : لاغرم ..... # فيهما، (ولو حز) الرقبة (غيره) أي : غير الجاني المتقدم (تعددت) أي : الدية، ولا يدخل ~~فعل إنسان في فعل آخر. # (فصل : تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه) من الدية، (وهي جزء نسبته إلى دية النفس، ~~وقيل : الى عضو الجناية نسبة نقصها) أي : الجناية (من قيمته لو كان رقيقا بصفاته) التي هو ~~عليها، فان كانت قيمته بدون الجتاية عشرة، وبعد الجناية تسعة. . قالنقص العشر، فيجب عشر ~~دية النفس، وقيل: عشر دية العضو المجني عليه كاليد. # (فإن كانت) أي : الحكومة (لطرف) أي : لأجله (له) أرش (مقدر.. اشترط ألا تبلغ) ~~الحكومة (مقدره، فإن بلغته. . نقص القاضي شيئا) منه (باجتهاده) قال الامام : ولا يكفي حط ~~أقل ما يتمول(1)، (أو) كانت لطرف (لا تقدير فيه ؛ كفخذ) وظهر. . (فأن) أي : فالمشترط أن ~~(لا تبلغ) الحكومة (دية نفس) ويجوز أن تبلغ دية طرف مقدر الأرش كاليد، وأن تزاد على ديته ~~(ويقوم) لمعرفة الحكومة (بعد اندماله) أي: اندمال جرحه، (فان لم يبق) بعد الاندمال ~~(نقص) لا فيه ولا في القيمة (.. اعتبر أقرب تقص) ms1196 فيه لنقص القيمة ( إلى الاندمال، وقيل: ~~يقدره) أي: النقص المذكور (قاض باجتهاده) لثلا تخلو الجناية عن فرم، (وقيل : لا غرم) ~~وحيتذ يجب التعزير ~~(1) نهاية المطلب (418/16). # 49 PageV148980P491 ~~============================================================ ~~والجزح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه ، وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الاصح . وفي ~~نفس الرقيق قيمته ، وفي غيرها ما نقص إن لم يتقدر في الحر ، وإلا.. فنشبته من قيمته ، ~~وفي قول : ما نقص ، ولؤ قطع ذكره وأنئياه.. ففي الأظهر : قيمتان ، والثاني : ما نقص ، ~~فإن لم ينقص. . فلا شيء ~~(والجرح المقدر) أرشه (كموضحة. يتبعه الشين حواليه) ولا يفرد بحكومة، (وما ~~لا يتقدر) أرشه (.. يفرد) الشين حواليه (بحكومة في الأصح) كما صرح به في "المحرر"(1) ، ~~والثاني المذكور في " الوجيز" : أنه يتبع الجرح(2)، وفي " الروضة " وه أصلها" كلام آخر في ~~المسألة يوافقه الثاني (3) . # (و) يجب (في نفس الرقيق) المتلف (قيمته) بالغة ما بلغت، يستوي فيه القن والمدبر ~~والمكاتب وأم الولد، (وفي غيرها) أي : النفس من الأطراف واللطائف (ما نقص) من قيمته (إن ~~لم يتقدر) ذلك الغير (في الحر، وإلا) أي : وإن تقدر فيه؛ كالموضحة وقطع الطرف وغيرهما ~~قنسبته من قيمته) أي: فيجب مثل نسبته من الدية من قيمة العبد؛ ففي قطع يده نصف قيمته ~~(وفي قول) : يجب (ما نقص) منها؛ نظرا إلى أنه مال، وتقدم في (الغصب) أنه قديم، (ولو ~~قطع ذكره وأشياه.. ففي الأظهر) : يجب (قيمتان، والثاني) : يجب (ما نقص) من قيمته، ~~(فإن لم ينقص) عنها ( فلا شيء) فيه على هذذا القول: ~~(1) المحرر (ص408). # (2) الوجيز (ص468) ~~(3) روضة الطالبين (310/9) ، الشرح الكبير (354/10). # 492 PageV148980P492 ~~============================================================ ~~باب موجباتا لذيه والعاقله والكلفارة ~~3 ~~صاح على صبئ لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات. . فدية مغلظة على العاقلة، وفي ~~قول : قصاص . ولؤ كان بأرض ، أو صاح على بالغ بطرف سطح. . فلا دية في ألأصح . # وشهر سلاج كصياح، ومراهق متيقظ كبالغ ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط.. # فدية مخففة على العاقلة . ولؤ طلب سلطان من ذكرث بسوه فأجهضت.. ضمن الجنين . # ولؤ وضع صبيا في مسشبعة فأكله سبع. . فلا ms1197 ضمان،..... # (باب موجبات الدية) ~~أي: غير ما تقدم في البابين، (والعاقلة) عطف على (موجبات)، وسياتي بيانهم ~~(والكفارة) للقتل ، وذكر فيه قبلها : الغرة وجناية العبد . # إذا (صاح على صبي لا يميز) كائن (على طرف سطح) أو بثر أو نهر (فوقع بذلك) الصياح ؛ ~~بأن ارتعد به (فمات) بعد الوقوع (.. فدية) أي: ففيه دية (مغلظة) بالشليث (على العاقلة ، ~~وفي قول) : فيه (قصاص) لأن التأثر به غالب، والأول يمنع غليته ويجعل مؤثره شبه عمد، ~~وقوله : (لا يميز) مقابله قوله بعد : (ومراهق متيقظ) ~~(ولو كان) الصبي المصيح عليه (بأرض) فمات (أو صاح على بالغ بطرف سطح) ونحوه ~~فسقط ومات (.. فلا دية) فيهما (في الأصح)، والثاني : في كل منهما الدية، لأن الصياح ~~صل به في الصبي الموت ، وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه، ودفع بأن موت الصبي بمجرد ~~الصياح في غاية البعد، وعدم تماسك البالغ به خلاف الغالب من حاله؛ فيكون موتهما موافقة ~~قدر ~~(وشهر سلاح كصياح) فيما ذكر فيه، (ومراهق متيقظ كبالغ) فيما ذكر فيه. # (ولو صاح على صيد فاضطرب صبي) لا يميز على طرف سطح (وسقط) ومات (.. فدية ~~مخقفة على العاقلة) فيه ؛ لتأثيره خطأ. # (ولو طلب سلطان من ذكرت) عنده (بسوء قأجهضت) أي : ألقت جنيتا فزعا مته (.. ضمن ~~الجنين) باليناء للمفعول ؛ آي : وجب ضمانه، وسيأتي أن فيه الغرة على العاقلة: ~~(ولو وضع صبيا في مسبعة) أي: موضع السباع (فأكله سبع.. فلا ضمان) عليه له، أمكنه PageV148980P493 ~~============================================================ ~~وقيل : إن لم يمكنه انتقال.. ضمن . ولؤ تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أ من ~~سطح.. فلا ضمان ، فلؤ وقع جاهلا لعمى أو ظلمة.. ضمن ، وكذا لو أنخسف به سقف ~~في هربه في الأصح. ولؤ سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق.. وجبت وييه . وتضعن بحفر ~~بثر عذوان ، لا في ملكه وموات ، ولو حفر بدهليزه بنرا ودعا رجلا فسقط.. فألأظهر : ~~ضمانه، أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن.. فمضمون ، أو بطريق ضيق يضرو ألمارة. . # فكذا ، أو لا يضر وأذن الإمام. . فلا ضمان ، وإلأ ؛ فإن حفر لمصلحته . . فالضمان ms1198 ، أو ~~مضلحة عامة....... # انتقال أو لا، (وقيل : إن لم يمكنه انتقال) عن موضع الهلاك (.. ضمن) لأن الوضع والحال ~~ما ذكر يعد إهلاكا عرفا، والأول قال : ليس باهلاك ولم يوجد ما يلجىء السبع إليه ، ولو كان ~~الموضوع بالغا.. فلا ضمان قطعا ~~(ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو تار أو من سطح) فهلك (.. فلا ضمان) له على ~~التابع؛ لأنه باشر إهلاك نفسه قصدا، (فلو وقع) فيما ذكر (جاهلا) به (لعمى أو ظلمة. # ضمن) التابع له؛ لالجائه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك، (وكذا لو انخسف به سقف في هربه) ~~فهلك ؛ أي: ضمنه التابع (في الأصح) لما ذكر، والثاني : لا؛ لعدم شعوره بالمهلك، وفي ~~الصورة الأولى : لو كان الرامي نفسه صبيا وقلنا : عمده خطأ. ضمنه التابع له: ~~(ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه) السباحة؛ أي : العوم (فغرق.. وجبت ديته) لأن غرقه ~~بإهمال السباح، وهي دية شبه العمد، ومعلوم : أنها على العاقلة، وأن المسلم الولي: ~~(ويضمن بحفر بثر عدوان) آي : الحفر ما يتلف فيها من المال، بخلاف الحر فتضمنه العاقلة، ~~وكذا القول في الضمان في جميع المسائل الآتية، (لا) حفر (في ملكه وموات) للتملك أو ~~الارتفاق؛ فإنه غير عدوان فلا ضمان فيه، (ولو حفر بدهليزه بثرا ودعا رجلا) فدخله (فسقط) ~~فيها فهلك ( فالأظهر: ضمانه) لأنه غره، والثاني : لا ضمان فيه ، لأن المدعو غير ملجأ، ~~(أو) حفر (بملك غيره أو مشترك بلا إذن) في المسألتين (.. فمضمون) أي : حفره فيهما، (أو) ~~حفر (بطريق ضيق يضر المارة. فكذا) أي : هو مضمون وإن أذن فيه الإمام، وليس له الإذن فيما ~~يضر، والثلاث من العدوان ، (أو لا يضر) المارة (وأذن الإمام) فيه (.. فلا ضمان) فيه، قال ~~في (التتمة" : سواء حفر لمصلحة نفسه خاصة أو لمصلحة المسلمين، (وإلا) أي: وان لم ~~يأذن: (فإن حفر لمصلحته) فقط. (فالضمان) فيه، (أو مصلحة عامة) كالحفر للاستقاء أو لجمع PageV148980P494 ~~============================================================ ~~فلا في الأظهر. ومشجد كطريق ، وما تولد من جناج إلى شارع. فمضمون ، ويحل ~~إخراج الميازيب إلي شارع، والتالف بها مضمون في الجديد ، فإن ms1199 كان بغضه في الجدار ~~فسقط الخارج. . فكل الضمان ، وإن سقط كاله . . فنصفه في الأصح . وإن بنى جداره مائلا ~~إلى شارع.. فكجناح ، أو مشتويا فمال وسقط . . فلا ضمان ، وقيل : إن أمكنه هذمه أو ~~إضلاحه.. ضمن، ولؤ سقط بألطريق فعثر به شخص أو تلف مال. . فلا ضمان في ~~الأصح...... # ماء المطر (.. فلا) ضمان فيه (في الأظهر) لجوازه، والثاني قال : الجواز مشروط بسلامة ~~العاقبة ~~(ومسجد كطريق) فيما ذكر فيه من الحفر بتفصيله ، ومنه ما في "التتمة" : لو حفر بثرا في ~~مسجد ليجتمع فيها ماء المطر فوقع فيها إنسان : إن فعل ذلك باذن الإمام. فلا ضمان فيه، أو بغير ~~اذنه.. فعلى القولين ، (وما تولد من جناح) أي : خشب خارج (إلى شارع.. فمضمون) وإن ~~كان إشراعه جائزا؛ بأن لم يضر بالمارة ، لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة، ولم يفرقوا ~~في الضمان بين أن يأذن الإمام في الإشراع أو لا ، والمتولد من جناح إلى درب منسد بغير إذن أهله ~~فيه الضمان، وبإذنهم لا ضمان فيه، (ويحل إخراج الميازيب إلى شارع) للحاجة الظاهرة فيه، ~~(والتالف بها مضمون في الجديد) لما تقدم في الجناح، والقديم : لا ضمان فيه، لضرورة ~~تصريف المياه، ومنع الأول الضرورة، (فان كان بعضه في الجدار فسقط الخارج) منه : فأتلف ~~شيئا (.. فكل الضمان) به، (وإن سقط كله) : فأتلف (. فنصفه) أي : الضمان (في ~~الأصح) لأن التلف بالداخل غير مضمون فوزع على الخارج النصف، والثاني : القسط، قيل: ~~بالوزن ، وقيل : بالمساحة، وفي " أصل الروضة " ترجيح الوزن، فهما من " الشرح "(1). # (وان بنى جداره مائلا إلى شارع.. فكجناح) أي : فما تولد منه.. مضمون، (أو) بناه ~~(متسويأ فمال) إلى شارع (وسقط) وأتلف شيئا ( فلا ضمان) به؛ لأن الميل لم يحصل ~~بفعله، (وقيل : إن أمكنه هدمه أو إصلاحه.. ضمن) لتقصيره بترك النقض والإصلاح، (ولو ~~سقط) بعد ميله (بالطريق فعثر به شخص) فهلك (أو تلف) به (مال. . فلا ضمان في الأصح) ~~لأن السقوط لم يحصل بفعله، والثاني : الضمان؛ لتقصيره بترك رفع ما سقط الممكن له؛ ~~فالخلاف هنا هو الخلاف فيما قبله ~~(1) روضة الطالبين ms1200 (320/9)، الشرح الكبير (427/10). # 495 PageV148980P495 ~~============================================================ ~~ولؤ طرح قمامات وقشور بطيخ بطريق.. فمضمون على الصحيح ، ولو تعاقب سببا هلاك.. # فعلى الأول؛ بأن حفر ووضع آخر حجرا عذوانا فعثر به ووقع بها . . فعلى الواضع ، فإن لم ~~يتعد الواضع.. فالمنقول : تضمين الحافر ، ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما.. # فألضمان أثلاث ، وقيل : نصفان ، ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدخرجه فعثر به آخر.. # ضمنه المدخرج . ولؤ عثر بقاعد أو نائم أو واقف بألطريق ، وماتا أو أحدهما . . فلا ضمان ~~إن أتسع الطريق ، وإلا . . فالمذهب : إهدار قاعد ونائم لا عائر بهما ، وضمان ...... # (ولو طرح قمامات) بضم القاف؛ أي : كناسات (وقشور بطيخ) بكسر الباء (بطريق) فحصل ~~بها تلف لشيء (.. فمضمون على الصحيح) لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة، ~~والثاني : غير مضمون؛ لجريان العادة بالمسامحة في طرح ما ذكر، ولو طرح في موات.. فلا ~~ضمان، (ولو تعاقب سببا هلاك.. فعلى الأول) الحوالة ؛ وذلك (بأن حفر) واحد بثرا (ووضع ~~آخر حجرا عدوانا فعثر به) بالبناء للمفعول (ووقع) العاثر (بها. . فعلى الواضع) الضمان ؛ لأن ~~العثور بما وضعه هو الذي الجأه إلى الوقوع فيها المهلك؛ فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر ~~البثر سبب ثان له ، (فإن لم يتعد الواضع) بأن وضع حجرا في ملكه وحفر آخر بثرا عدوانا فعثر ثالث ~~بالحجر ووقع في البتر فهلك (.. فالمنقول : تضمين الحافر) لأنه المتعدي، قال الرافعي: ~~ويبغي أن يقال : لا يجب عليه ضمان كما قالوا فيما لو كان حصول الحجر على طرف البثر ~~بالسيل(1)، (ولو وضع) واحد (حجرا) في طريق (وآخران حجرا) بجنبه (فعثر بهما) آخر ~~فمات (.. فالضمان) له (أثلاث) نظرا إلى عدد الواضع ، (وقيل : نصفان) على الأول نصف ، ~~وعلى الاخرين نصف؛ نظرا إلى عدد الموضوع ، (ولو وضع حجرا) في طريق (فعثر به رجل ~~فدحرجه فعثر به آخر) فهلك (.. ضمنه المدحرج) لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله ~~(ولو عثر) ماش (بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما.. فلا ضمان إن اتسع ~~الطريق) كذا في " المحرر "(2)، ووجهه الاشتراك في عدم التعدي ، وفي " الروضة ms1201 8 كه أصلها" ~~و" الشرح الصغير" : إهدار العاثر وضمان عاقلته المعثور به(3) ؛ أي : لنسبته إلى تقصير، (وإلا) ~~أي : وإن ضاق الطريق ( فالمذهب: إهدار قاعد ونائم) لتقصيرهما (لا عاثر بهما، وضمان ~~(1) الشرح الكبير (431/10). # (2) المحرر(ص411). # (3) روضة الطالبين (326/9)، الشرح الكبير (433/10). PageV148980P496 ~~============================================================ ~~واقف لاعائربه. # فتتا ~~لافي الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك] ~~أضطدما بلا قصد. . فعلى عاقلة كل نضف دية مخففة، وإن قصدا .. فيضفها مغلظة، أو ~~أحدهما.. فلكل حقمه ، والصحيح : أن على كل كفارتين، وإن ماتا مع مزكوييهما.. # فكذلك ، وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر . وصبيان أو مجنونان ككاملين ، وقيل : إن ~~أزكبهما ألولي.. تعلق به الضمان ، ولؤ أزكبهما أجنبي. ضمنهما ...... # واقف) لأن الوقوف من مرافق الطريق (لا عاثر به) لتقصيره، والطريق الثاني : ضمان كل منهم، ~~والثالث : ضمان العائر واهدار المعثور به، والرابع: عكسه: ~~تنيه ~~(دية القتل بالسبب على العاقلة] ~~ما تقدم من تضمين الواضع والحافر والمدحرج وغيرهم النفس من الإسناد إلى السبب، ~~والمراد : وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية ؛ بدلالة الترجمة وغيرها . # (فصل) : إذا (اصطدما) أي : كاملان ماشيان أو راكبان (بلا قصد) للاصطدام فوقعا وماتا ~~(.. فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مخفقة) لوارث الآخر، لأن كلا منهما مات بفعله وفعل ~~صاحبه؛ ففعله هدر في حق تفسه مضمون في حق صاحبه ضمان خطأ، (وان قصدا) الاصطدام ~~(.. فتصفها مغلظة) لأن القتل حييذ شبه عمد، (أو) قصده (أحدهما) ولم يقصده الآخر(. # فلكل حكمه) من التخفيف والتغليظ ، (والصحيح: أن على كل) منهما (كفارتين) واحدة لقتل ~~نفسه وأخرى لقتل صاحبه، والثاني : كفارة؛ بناء على أنها تتجزأ، وإن قلنا : لا كفارة على قاتل ~~نفسه.. فواحدة على الأول ونصفها على الثاني، (وإن ماتا مع مركوبيهما.. فكذلك) دية ~~وكفارة ، (وفي تركة كل) منهما (نصف قيمة دابة الآخر) أي : مركوبه؛ لاشتراكهما في إتلاف ~~الدابتين ~~(وصبيان أو مجنونان) اصطدما (ككاملين) فيما ذكر فيهما، ومنه التغليظ المبني على الأظهر : ~~أن عمدهما عمد، وسواء ركيا بأنفسهما آم أركبهما وليهما، (وقيل : إن أركبهما الولي.. تعلق به ~~الضمان) لأن في الإركاب ms1202 خطرا ، والأول قال : لا تقصير فيه، (ولو أركبهما أجبي. ضمتهما PageV148980P497 ~~============================================================ ~~ودابييهما . أو حاملان وأشقطتا.. فآلدية كما سبق ، وعلى كل أزبع كفارات على ~~الصحيح، وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما . أو عبدان.. فهدر ، أو سفينتان.. # فكدابين، وألملأحان كراكبين إن كانتا لهما ، فإن كان فيهما مال أجنبي. . لزم كلا نضف ~~ضمانه ، وإن كانتا لأخنبي.. لزم كلا نصف قيمتهما . ولؤ أشرفت سفينة على غرق.. جاز ~~طزح متاعها ، ويجب لرجاء نجاة الراكب ، فإن طرح مال غيره بلا إذن.. ضمنه ، وإلا .. # فلا . ولؤ قال : ( ألق متاعك وعلي ضمانه ) أو (على أني ضامن)...... # ودابتيهما) لتعديه في ذلك، والضمان الأول على عاقلته ولا شيء عليهما ولا على عاقلتهما ~~(أو) اصطدم (حاملان وأسقطتا) وماتتا(.. فالدية كما سبق) من أن على عاقلة كل نصفا..: ~~الى آخره، (وعلى كل أربع كفارات على الصحيح) لاشتراكهما في اهلاك أربعة أشخاص : ~~تفسيهما وجنينيهما، والثاني : كفارتان؛ بناء على التجزؤ، وإن قلنا : لا كفارة على قاتل نفسه.. # فثلاث على الوجه الأول، وثلاثة أنصاف على الثاني، (وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما) لأن ~~المرأة إذا ألقت جنينها بجنايتها.. وجب على عاقلتها الغرة؛ كما لو جنت على حامل أخرى ~~(أو) اصطدم (عبدان) وماتا ( فهدر) لأن ضمان جناية العبد تتعلق برقبته وقد فاتت، ~~وسواء اتفقت القيمتان أم اختلفتا، وان مات آحدهما.. وجب نصف قيمته متعلقا برقبة الحي، ~~(أو) اصطدم (سفينتان .. فكدابتين، والملاحان) فيهما المجريان لهما (كراكبين) فيما تقدم في ~~ذلك (إن كانتا لهما) فإذا تلفت السفينتان بما فيهما المملوكتان للملاحين المجريين وهلكا أيضا ~~بالاصطدام. ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الاخر بما فيها، وعلى عاقلة كل منهما نصف ~~دية الآخر، وفي مال كل منهما كفارتان على الصحيح السابق، (فإن كان فيهما مال أجنبي.. لزم ~~كلاا) منهما (نصف ضماته، وإن كانتا لأجنبي. لزم كلأ) منهما (تصف قيمتهما) ووجه الضمان ~~في كل ذلك : أن الاصطدام نشأ عن الإجراء ، فإن حصل بغلبة الرياح وهيجان الأمواج . . فلا ضمان ~~في الأظهر، ومقابله قيس على غلبة الدابة الراكب، وفرق الأول بأن ردها باللجام ms1203 ممكن: ~~(ولو أشرفت سفينة) فيها متاع وراكب مثلا (على غرق. . جاز طرح متاعها) في البحر؛ لرجاء ~~سلامتها، (ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب) إذا خيف هلاكه ويجب إلقاء ما لا روح فيه؛ ~~لتخليص ذي الروح، وتلقى الدواب؛ لإبقاء الأدميين ، (فإن طرح مال غيره بلا إنن.. ضمنه، ~~وإلا) أي : وإن طرحه بإذنه رجاء السلامة (. فلا) ضمان . # (ولو قال) لغيره : (ألق متاعك) في البحر (وعلي ضمانه، أو على أني ضامن) فألقاه فيه ~~498 PageV148980P498 ~~============================================================ ~~ضمن، ولو افتصر على : (ألق). . فلا على المذهب ، وإنما يضمن ملتمس لخوف ~~غرق، ولم يختص نفع الإلقاء بألملقي . ولؤ عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته.. هدر ~~قسطه ، وعلى عاقلة الباقين الباقي ، أو غيرهم ولم يقصدوه. . فخطأ ، أو قصدوه. . فعمد ~~في الاصح إن غلبت الإصابة . # فتا ~~افي العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله) ~~دية الخطا وشنه العمد تلزم العاقلة،..... # (. ضمن) الملقى، (ولواقتصر على) قوله : (ألق) متاعك في البحر فألقاه ( فلا) ضمان ~~(على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني : فيه الضمان ؛ كقوله : أد ديني فأداه؛ فإنه يرجع ~~عليه في الأصح، وفرق الأول بأن أداء الدين ينفعه قطعا والالقاء قد لا ينفعه، (وإنما يضمن ملتمس ~~لخوف غرق، ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي) ففي غير الخوف لا ضمان، وكذا في الاختصاص؛ ~~بأن يكون القائل على الشط أو في سفينة أخرى، وفي الأولى المتاع وصاحبه فقط، ولو كان معه ~~الملتمس أو غيره.. قيل: يسقط قسط المالك، وهو في واحد معه مثلا النصف، والأصح: ~~المنع ~~(ولو عاد حجر منجنيق) بفتح الميم والجيم (فقتل أحد رماته.. هدر تسطه، وعلى عاقلة ~~الباقين الباقي) من ديته، لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ، فإن كان أحد عشرة.. سقط عشر ديته ~~ووجب على عاقلة كل من التسعة عشرها، (أو) قتل (غيرهم ولم يقصدوه.. فخطأ) قتله، (أو ~~قصدوه.. فعمد) قتله (في الأصح إن غلبت الإصابة)، والثاني : شبه عمد؛ لأنه لا يتحقق قصد ~~معين بالمنجنيق، والأول يمنع هذا، وإن غلب عدم الإصابة. فشبه عمد جزما ~~(فصل : دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة)(1) كما تقدم أول ms1204 (كتاب الديات)، وذكر هنا ~~توطئة لما بعده، روى الشيخان عن أبي هريرة : ( أن امرأتين اقتتلتا فخذفت إحداهما الأخرى بحجر ~~فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : آن دية جنينها غرة عبد أو آمة، ~~(1) قوله (دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة) فشبه العمد زيادة له، وقد تبه عليها " المحرر" في (القسامة) ~~دقاثق المنهاج* (ص74) ~~499 PageV148980P499 ~~============================================================ ~~وهم عصبته إلا الأضل والفزع ، وقيل : يغقل أبن هو أبن أبن عمها ويقدم الأفرب فإن ~~بقي شيء.. فمن يليه ، ومذل بأبوين- والقديم : التشوية - ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم ~~عصبته ، وإلا.. فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم مغتق معتق الأب وعصبته ، وكذا أبدا . # وعتيقها يغقله عاقلتها، ومعتقون كمعتق،..... # وقضى بدية المرأة على عاقلتها)(1) أي : القاتلة، وقتلها من صور شبه العمد، وإذا ثبت أن الدية ~~فيه على العاقلة. . ففي الخطا أولى ، (وهم عصبته) أي : الجاني من النسب (إلا الأصل والفرع) ~~أي : الأب وإن علا والابن وإن سفل؛ في الحديث السابق في رواية: "وأن العقل على ~~عصبتها"(2)، وفي رواية فيه لأبي داوود : "وبرأ الولد "(2) أي: من العقل، ويقاس عليه ~~الأصل، وروى النسائي حديث : " لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه "(4)، (وقيل : يعقل) في المرأة ~~(ابن هو ابن ابن عمها) كما يلي نكاحها، والأول يجعل البنوة مانعة هنا : ~~(ويقدم الأقرب) فالأقرب؛ بأن ينظر في عدده ، والواجب آخر الحول، ويوزع على العدد على ~~ما يأتي بيانه، (فإن بقي شيء) من الواجب (.. فمن يليه) أي: الأقرب يوزع الباقي عليه... # وهكذا، والأقرب: الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم كالارث، (و) يقدم ~~(مدل بأبوين) على مدل بأب، (والقديم : التسوية) بينهما نظرا إلى أن المرأة لا تعقل، (ثم) ~~بعد عصبة النسب (معتق ثم عصبته) من النسب إلا أصله وفرعه في الأصح، (ثم معتقه ثم عصبته) ~~إلا أصله وفرعه على الخلاف، (وإلا) أي: وإن لم يوجد معتق ولا عصبته (. فمعتق ~~أبي الجاني ثم عصبته) من النسب، (ثم معتق معتق الأب وعصبته) وفي "المحرر" وغيره : ~~(ثم) بدل الواو(5)، (وكذا أبدأ) أي: ms1205 بعد معتق الأب وعصبته معتق الجد وعصبته إلى حيث ~~ينتهي، ويعلم مما تقدم : استثناء الأصل والفرع من عصبة معتق الأب ومعتق الجد على الخلاف ~~السابق ~~(وعتيقها) أي: المرأة (يعقله عاقلتها) دونها، (ومعتقون كمعتق) فيما عليه كل سنه ؛ لأن ~~) صيح الخاري (2910) صحيح ملم (1681) ~~(2) صحيح البخاري (6909) ، صحيح مسلم (35/1681) عن سيدتا آبي هريرة رضي الله عنه ~~(3) سن أبي داوود (4575) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ~~(4) سنن النسائي (3579) عن سيدنا اين عمر رضي الله عنهما، ولفظه : "بجريرة أبيه ولا بجريرة أحيه" ~~(5) المحرر(ص413) PageV148980P500 ~~============================================================ ~~وكمال شخص من عصبة كل مغتق يخمل ما كان يخمله ذلك المعتق . ولا يعقل عتيق في ~~الأظهر . فإن فقد العاقل أو لم يف.. عقل بيث المال عن المشلم ، فإن فقد.. فكله على ~~الجاني في الاظهر . وتوجل على العاقلة ديه نفسي كاملة ثلاث سنين في كل سنه تثلث، وذمي ~~سنة ، وقيل : ثلاثا ، وأمرأة ستتين في الأولى ثلث ، وقيل : ثلاثا . وتخمل العاقلة العبد ~~في الأظهر،..... # الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم ، (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك ~~المعتق) قبل موته، ولا يقال : يوزع عليهم؛ لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء ، بل ~~ينتقل لكل منهم ، وسيأتي أن على الغني من العاقلة كل سنة نصف دينار والمتوسط ربع دينار: ~~(ولا يعقل عتيق في الأظهر) لانتفاء إرثه، والثاني : نظر إلى أن العقل نصرة ، والعتيق أولى ~~صرة معتقه ~~(فإن فقد العاقل) ممن ذكر (أو لم يف) ما عليه بالواجب في الجناية (.. عقل بيت المال عن ~~المسلم) الكل أو الباقي، لأنه يرثه، بخلاف الذمي ، فماله فيء فالواجب في ماله، (فإن فقد) ~~بيت المال (.. فكله) أي : الواجب بالجناية (على الجاني في الأظهر) بناء على أن الواجب ابتداء ~~عليه ثم تتحمله العاقلة، والثاني : المنع؛ بناء على أن الواجب ابتداء على العاقلة، وعلى هذا : ~~يكون دينأ في بيت المال في آحد وجهين، وحيث وجب في بيت المال أو على الجاني.. فيتأجل ~~تأجله على العاقلة ثلاث سنين، كل سنة ثلثه . # (وتؤجل على ms1206 العاقلة دية نفس كاملة) بالإسلام والذكورة بعد الحرية (ثلاث سنين في كل سنة) ~~آخرها (ثلك)، التأجيل بالثلاث رواه البيهقي(1) من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما، وعزاه ~~الشافعي في " المختصر" إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم(2)، والظاهر : تساوي الثلاث في ~~القسمة، وأن كل ثلث آخر سنته، وتأجيلها بالثلاث؛ لكثرتها، وقيل : لأنها بدل نفس، (و) ~~تؤجل دية (ذمي سنة) لأنها قدر ثلث دية المسلم ، (وقيل: ثلاثا) لأنها دية نفس، (و) تؤجل ~~دية (امرأة) مسلمة (سنتين في الأولى) منهما (ثلث) من دية الرجل والباقي في الثانية، ~~(وقيل) : تؤجل (ثلاثا) لأنها دية نفس. # (وتحمل العاقلة العبد) بالقيمة (في الأظهر) لأنها بدل نفس ، والثاني : هي في مال الجاني ~~(1) السنن الكبرى (109/8). # (2) مختصر المزني (ص248). PageV148980P501 ~~============================================================ ~~ففي كل سنة قدر ثلث وية ، وقيل : في ثلاث ، ولو قتل رجلين. . ففي ثلاث، وقيل : ~~ست ، والأطراف في كل سنة قذر ثلث دية ، وقيل : كلها في سنة . وأجل النفس من ~~الزهوق، وغيرها من الجناية ، ومن مات ببعض سنة. . سقط . ولا يغقل فقير ورقيق وصبئ ~~ومجنون ومشلم عن كافر وعكسه ، ويغقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر. # وعلى الغني نصف دينار ، والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث ، وقيل : هو واجب الثلاث ، ~~ويعتبران آخر الحول، ومن أغسر فيه.. سقط:..... # حالة كبدل البهيمة، وعلى الأول : إذا كانت قدر دية أو ديتين.. (ففي كل سنة قدر ثلث دية، ~~وقيل) : كلها (في ثلاث) لأنها بدل نفس، (ولو قتل رجلين.. ففي ثلاث، وقيل : ست) تؤخذ ~~ديتهما في كل سنة لكل ثلث دية على الأول وسدس دية على الثاني، (والأطراف) والأروش ~~والحكومات (في كل سنة قدر ثلث دية، وقيل : كلها في سنة) قلت أو كثرت. # (وأجل النفس من الزهوق) للروح، (وفيرها من الجناية) وقيل : من الاندمال، (ومن ~~مات) من العاقلة (ببعض سنة.. سقط) من واجبها فلا يؤخذ من تركته شيء، بخلاف من مات ~~دها ~~(ولا يعقل فقير) لأن العقل مواساة والفقير ليس من أهلها قال ابن الرفعة : والمراد به هنا : ~~من لا يملك ما يفضل عن ms1207 كفايته على الدوام ، لا من لا يملك شيئا أصلاة(1)، (ورقيق) لأن غير ~~المكاتب لا ملك له، والمكاتب ليس من أهل المواساة، (وصبي ومجنون) وامرأة ؛ لأن مبنى ~~العقل على النصرة ولا نصرة بهم، (ومسلم عن كافر وعكسه) إذ لا موالاة بينهما فلا مناصرة، ~~(ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر) لاشتراكهما في الكفر المقر عليه، والثاني نظر إلى ~~انقطاع الموالاة بينهما . # (وعلى الغني) من العاقلة (تصف ديتار، والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث، وقيل: هو) ~~أي : المذكور (واجب الثلاث) والتقدير بالنتصف ؛ لأنه أول درجة المواساة في زكاة الذهب ، ~~وبالربع؛ لحصول المواساة به من متوسط بين من لا شيء عليه ومن عليه النصف، (ويعتبران) ~~أي : الغني والمتوسط (آخر الحول) فقط، (ومن أعسر فيه) أي : في آخر الحول (. سقط) ~~من واجب ذلك الحول وإن كان موسرا من قبل أو أيسر بعد، ومن أعسر بعد أن كان موسرا آخر ~~الحول.. لم يسقط من واجبه ~~(1) كفاية النبيه (233/16) PageV148980P502 ~~============================================================ ~~لتا ~~(في جناية الرقيق] ~~مال جناية العبد يتعلق برقبته، ولسيده بيعه لها، وفداؤه بألأقل من قيمته وأزشها ، وفي ~~القديم : بازشها ، ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر . ولؤ فداه ثم جنى.. سلمه للبيع أو ~~فداه ، ولؤ جنى ثانيا قبل الفداء. . باعه فيهما أو فداه بألأقل من قيمته والأرشين ، وفي ~~القديم : بألأزشين . ولؤ أغتقه أو باعه وصحخناهما أو قتله. . فداه بألأقل ، وقيل : ~~القولان، ولؤ هرب أو مات.. برىء سيده ، إلأ إذا طلب فمتعه، .0.. # و ~~رى) ~~(لا يتحمل من العاقلة من لم يكمل أول الحول] ~~من كان في أول الحول رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في آخره بصفة الكمال . . لا يدخل ~~في التوزيع في هذذا الحول وما بعده، وقيل : يدخل فيما بعده، وقيل: فيهما ~~(فصل : مال جناية العبد) بأن كانت غير عمد أو عمدا وعفي على مال (يتعلق برقبته، ولسيده ~~بيعه لها) أي: لأجلها، وتسليمه ليباع فيها، (وفداؤه بالأقل من قيمته وأرشها، وفي القديم) : ~~يفديه (بأرشها) بالغا ما بلغ ؛ لأنه لو سلمه . ريما بيع بأكثر من ms1208 قيمته، والجديد : ما يعتبر هذذا ~~الاحتمال، وتعتبر القيمة يوم الجناية، وقيل: يوم الفداء، (ولا يتعلق بذمته مع رقبته في ~~الأظهر)، والثاني : يتعلق بالذمة، والرقبة مرهونة بما في الذمة؛ أي : فإن لم يوف الثمن به.. # طولب العيد بالباقي بعد العتق. # (ولو فداه ثم جنى.. سلمه للبيع) أي : ليباع أو باعه (أو فداه) كما تقدم ، (ولو جنى ثانيا قبل ~~الفداء.. باعه فيهما) أو سلمه ليباع فيهما، (أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين) في الجديد، ~~(وفي القديم) : يفديه (بالأرشين) لماتقدم. # (ولو أعتقه أو باعه وصححناهما) أي: قلنا بصحتهما وهو القول الراجح في إعتاق الموسر ~~والمرجوح في بيعه (أو قتله . . فداه) لزوما (بالأقل) من قيمته والأرش قطعا ؛ لتعذر البيع باحتمال ~~الزيادة، (وقيل) فيه : (القولان) أحدهما : يفديه بالأرش، (ولو هرب) العبد (أو مات.. # برىء سيده) من علقته، (إلا إذا طلب) منه (فمنعه).. فيصير مختارا لفدائه وغير ذلك صادق بآن ~~5 PageV148980P503 ~~============================================================ ~~ولو أختار الفداء. . فألأصع : أن له الرجوع وتشليمه . ويفدي أم ولده بألأقل ، وقيل : ~~القؤلان ، وجناياتها كواحدة في ألأظهر. # فشتان ~~(في الغرة) ~~029 ~~في الجنين غرة إن أنفصل ميتا بجناية في حياتها أز مؤتها ، وكذا إن ظهر بلا أنفصال في ~~الأصح، وإلا.. فلا ، أو حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات. . فلا ضمان ، وإن مات حين ~~خرج أو دام ألمه ومات.. فديه نفسي . ولؤ ألقت جنينين.. فغرتان ، أو يدا.. فغرة، وكذا ~~لخم قال القوابل : (فيه صورة خفية) ،..... # لم يطلب منه، أو طلب ولم يمنعه، (ولو اختار الفداء. فالأصح: أن له الرجوع وتسليمه) ~~ليباع، والثاني : يلزمه الفداء. # (ويفدي أم ولده) الجانية لزوما؛ لامتناع بيعها، (بالأقل) من قيمتها والأرش قطعا، ~~(وقيل) : فيها (القولان) أحدهما : يفديها بالأرش أبدا، وتعتبر القيمة يوم الجناية، وقيل : يوم ~~الاستيلاد، (وجناياتها كواحدة في الأظهر) فيفديها بالأقل من قيمتها والأرش، فتشترك أصحاب ~~الأروش الزائدة على القيمة فيها بالمحاصة ؛ كأن تكون ألفين والقيمة ألفا، والثاني : يفديها في كل ~~جناية بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية، والثالث كالثاني إن وقعت الجناية الثانية بعد فداء ~~الأولى، وكالأول إن ms1209 اخر الفداء عن الجنايات. # (فصل: في الجنين) الحر المسلم (غرة إن انفصل ميتأ بجناية) على أمه مؤثرة فيه؛ كضربة ~~قوية، لا لطمة خفيفة (في حياتها أو موتها)، متعلق با انفصل)، (وكذا إن ظهر بلا انفصال) ~~بخروج رأسه مثلا ميتا.. ففيه الغرة (في الأصح) لتحقق وجوده ، والثاني : يعتبر فيها انفصاله، ~~(وإلا) أي : وإن لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه (.. فلا) شيء فيه؛ لأنا لم نتيقن ~~وجوده، (أو) انفصل (حيا) بجناية على أمه (وبقي زمانا بلا ألم ثم مات.. فلا ضمان) فيه؟ # لأنا لم نتحقق موته بالجناية، (وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات. . فدية نقس) لأنا تيقنا حياته ~~وقدمات بالجتاية ~~(ولو ألقت) أي : المرأة بالجناية عليها (جينين. . فغرتان) فيهما، (أو يدأ. فغرة) فيها؛ ~~لظن أنها بالجناية بانت من الجنين الذي تحقق بها، (وكذا لحم قال القوابل : فيه صورة خفية) ~~5 PageV148980P504 ~~============================================================ ~~قيل : أو قلن : (لؤ بقي.. لتصؤر) . وهي عبد أو أمة، معير سليم من عيب مبيع ، ~~والاصع : قبول كبير لم يعجز بهرم، ويشترط بلوغها نضف عشر الدية ، فإن فقدث. . # فخمسه أبعرة ، وقيل : لا يشترط ، فللفقد قيمتها ، وهي لورثة الجنين وعلى عاقلة ~~الجاني ، وقيل : إن تعمد.. فعليه . والجنين اليهودي أو النضراني قيل : كمنلم ، وقيل : ~~هدر ، والأصع : غرة كثلث غرة مسلم. والرقيق عشر قبمة أمه يؤم الجناية - وقيل : ~~الإجهاض - لسيدها ، فإن كانت مقطوعة ، والجنين سليم. . قومت سليمة في ألأصح، .. # أي : على غير أهل الخبرة، (قيل : أو قلن : لو بقي.. لتصور) أي : ففيه غرة، وإن شككن في ~~تصوره لو بقي. . فلا غرة فيه قطعا. # (وهي) أي: الغرة : (عيد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع) ولو رضي بقبول المعيب.. # جاز، (والأصح: قبول كبير لم يعجز بهرم)، والثاني : لا يقبل بعد عشرين سنة، والثالث: ~~لا يقبل بعدها في الأمة، وبعد خمس عشرة سنة في العبد، (ويشترط بلوغها) قيمة (نصف عشر ~~الدية) وهو خمس من الابل، (فإن فقدت.. فخمسة أبعرة) بدلها، (وقيل : لا يشترط) بلوغها ~~ما ذكر، (فللفقد قيمتها) على هنذا، (وهي لورثة الجنين) بتقدير ms1210 انفصاله حياثم موته، (وعلى ~~عاقلة الجاني) خطأ كانت جنايته أو شبه عمد أو عمدا، بأن قصد غير الحامل فأصابها، أو قصدها ~~بما لا يؤدي إلى الإجهاض غالبا، أو بما يؤدي إليه، (وقيل : إن تعمد.. فعليه) والأول ينفي ~~العمد في الجتين؛ لعدم تحققه، أو عدم مباشرته بالجناية، وظاهر: أنه لا قصاص فيه، ونص ~~عليه في "الأم "(1)، وتقدم حديث الغرة مع الدية في (فصل لزومها العاقلة) ~~(والجنين اليهودي أو النصراني قيل: كمسلم ، وقيل : هدر، والأصح) : فيه (غرة كثلث غرة ~~مسلم) كما في ديته. # (و) الجتين (الرقيق) فيه (عشر قيمة أمه) على وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه ~~المساوي لنصف عشر الدية المتقدم (يوم الجناية، وقيل) : يوم (الإجهاض) والقيمة في الأول ~~اكمل غالبا، فإن فرض زيادتها بعده.. اعتبرت الزيادة؛ فيعتبر أقصى القيم من الجناية إلى ~~الاجهاض (لسيدها) لملكه الجنين ، (فان كانت مقطوعة) أي : مقطوعة الأطراف (والجنين ~~سليم.. قومت سليمة في الأصح) بأن تقدر كذلك لسلامته، والثاني : لا تقدر سليمة ؛ لأن نقصان ~~(1) الام (294/2). PageV148980P505 ~~============================================================ ~~وتخمله العاقلة في الأظهر . # فا ~~(في كفارة القتل] ~~تجب بالقثل كفارة وإن كان القاتل صبيا ، ومجنونا ، وعبدا ، وذمتا ، وعامدا، ومخطيا ، ~~ومتسببا بقتل منلم- ولؤ بدار حزب- وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه ، وفي نفسه وجه ، لا ~~افرأة وصبي حزبئن وباغ وصائل ومقتص منه ، وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح ، ~~وهي كظهار لكن لا إطعام في الأظهر . # الأعضاء أمر خلقي، وفي تقدير خلافه بعد، ولو كان الجنين مقطوع الأطراف والأم سليمة.. لم ~~تقدر مقطوعة في الأصح؛ لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية، واللائق الاحتياط ~~والتغليظ ، (وتحمله) أي : العشر في الجنين الرقيق ( العاقلة في الأظهر) هما القولان السابقان في ~~حمل العاقلة العبد، ثانيهما : أنه في مال الجاني: ~~(فصل : تجب بالقتل) عمدا أو شبه عمد أو خطأ (كفارة) قال تعالى : { ومن قئل مؤمنا خطلعا ~~فتحريررقبو الآية ، وغير الخطا أولى منه (وإن كان القاتل صبيا ومجنونا) فتجب في مالهما فيعتق ~~الولي منه، (وعبدا) فيكفر بالصوم ، (وذميا) وتكفيره بالعتق؛ بأن يسلم عبده فيعتقه، ms1211 (وعامدا ~~ومخطئا) كمتوسط بجناية شبه العمد، (ومتسببأ) كمباشر (بقتل مسلم ولو) كان (بدار حرب) ~~بأن ظن كفره لكونه على زي الكفار، (وذمي وجنين) لضمانهما، (وعبد نفسه ونفسه) لحق الله ~~عالى، (وفي نفسه وجه) : أنه لا يجب لها كفارة كما لا يجب ضمانها، (لا أمرأة وصبي حربيين ~~وباغ وصائل ومقتص منه) أي : لا تجب الكفارة بقتل واحد من الخمسة ؛ لعدم ضمان الأولين، ~~وللحاجة إلى دفع الاثنين بعدهما ، ولاستحقاق القصاص في الأخير، (وعلى كل من الشركاء) في ~~القتل (كفارة في الأصح) لأن كلا منهم قاتل ، والثاني : على الجميع كفارة (وهي كظهار) أي : ~~ككفارته المتقدمة في بابه ، (لكن لا إطعام) فيها (في الأظهر) اقتصارا على الوارد فيها من إعتاق ~~رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها.. فصيام شهرين متتابعين، والثاني : فيها الإطعام ككفارة الظهار الوارد ~~فيها، فمن لم يستطع.. فإطعام ستين مسكينا، وتقدم الكلام على ذلك: PageV148980P506 ~~============================================================ ~~كناب دعوبن الدم والقسامة ~~يشترط أن يفصل ما يدعيه من عند وخطا وأنفراد وشزكة - فإن أطلق.. استفصله القاضي ، ~~وقيل : يغرض عنه - وأن يعين المدعى عليه ، فلؤ قال : (قتله أحدهم) . . لم يحلفهم ~~القاضي في الأصح ، ويخريان في دغوى غصب وسرقة وإتلاف ، وإنما تشمع من مكلف ~~ملتزم على مثله . ولو أدهى انفراده بالقتل ثم أدعى على آخر.. لم تشمع..... # (كتاب دعوى الدم والقسامة) ~~بفتح القاف، وهي : الأيمان تقسم على أولياء الدم ، قاله الجوهري (1)، وعبر عن القتل بالدم ؛ ~~للزومه له غالبا، والدعوى به تستتبع الشهادة به الآتية في الباب: ~~(يشترط أن يفصل) مدعي القتل (ما يدعيه من عمد وخطأ) وشبه عمد (وانفراد وشركة) فإن ~~الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال، (فإن أطلق. . استفصله القاضي) بما ذكر؛ لتصح ~~بتفصيله الدعوى، (وقيل: يعرض عنه) لئلا ينسب إلى تلقين، وفي " الروضة " كه أصلها" : ~~في كلام الأنمة ما يشعر بوجوب الاستفصال، وقال الماسرجسي : لا يلزم الحاكم أن يصحح ~~دعواه، وهذذا أصح(2) ؛ أي : فلا يلزمه الاستفصال فيكون أولى ، (وأن يعين المدعى عليه ، فلو ~~قال) أي: في دعواه في جماعة حاضرين : (قتله أحدهم) فانكروا وطلب تحليفهم (.. لم ~~يحلفهم القاضي ms1212 في الأصح) أي : لا تحليف؛ لإبهام المدعى عليه، والثاني : يحلفهم؛ أي: ~~يأمر بحلفهم للتوصل إلى إقرار أحدهم بالقتل واستيفاء الحق، ولا ضرر عليهم في يمين صادقة، ~~(ويجريان في دعوى فصب وسرقة واتلاف) على أحد حاضرين، بخلاف دعوى القرض والبيع ~~وسائر المعاملات؛ لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين، وشأنها آن يضبط كل منهما صاحبه ~~(وانما تسمع) الدعوى (من مكلف) أي : بالغ عاقل (ملتزم) كالذمي، بخلاف الحربي ~~(على مثله) أي : مكلف ملتزم، ومنه في الشقين: محجور بسفه أو فلس: ~~(ولو ادعي) على شخص (انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر) الشركة أو الانفراد (. لم تسمع ~~(1) الصحاح (1629/4). # (2) روضة الطالبين (4/10)، الشرح الكبير (5/11). PageV148980P507 ~~============================================================ ~~الثانية ، أو عمدا ووصفه بغيره . . لم يبطل أضل الدغوى في الأظهر . وتثبت القسامة في ~~القتل بمحل لوث ، وهو : قرينة لصذق المدعي ؛ بأن وجد قتيل في محلة أو قزية صغيرة ~~لأعدايه ، أو تفرق عنه جمع . ولو تقابل صفان لقتال وأنكشفوا عن قتيل ، فإن التحم ~~قتال.. فلؤث في حق الصفع الآخر ، وإلا.. ففي حق صفه . وشهادة العذل لوث ، وكذا ~~عبيد أونساء ، وقيل : يشترط تفرقهم . وقول فسقة وصبيان وكفار لؤث في الأصح..... # الثانية) لأن الأولى تكذبها ولا يمكن من العود إلى الأولى ؛ لأن الثانية تكذبها ، (أو) ادعى (عمدا ~~ووصفه بغيره.. لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر) لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا فيعتمد وصفه، ~~والثاني : يبطل؛ لأن في دعوى العمد اعترافا ببراءة العاقلة، (وتثبت القسامة في القتل بمحل ~~لوث) بالمثلثة، (وهو) أي : اللوث: (قرينة لصدق المدعي؛، بأن وجد قتيل في محلة أو قرية ~~صغيرة لأعداثه، أو تفرق عنه جمع) ولو لم يكونوا أعداءه، وفي " الروضة " كه أصلها" وصف ~~(محلة) با منفصلة عن بلد كبير)(1). # (ولو تقابل صفان لقتال) واقتتلوا (وانكشفوا عن قتيل) من أحد الصفين : (قإن التحم قتال) ~~بينهما أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخر كما في " الروضة" و" أصلها "(2) (.. فلوث في حق ~~الصف الآخر، وإلا) أي : وإن لم يلتحم قتال ولا وصل سلاح (.. ف) لوث (في حق صفه) ~~أي : القتيل. # (وشهادة العدل) الواحد؛ ms1213 بأن شهد أن زيدا قتل فلانا (. لوث، وكذا عبيد أو نساء) أي: ~~شهادتهم لوث، (وقيل: يشترط تفرقهم) لاحتمال التواطؤ حالة الاجتماع، وهذا أشهر، ~~ومقابله أقوى، قاله الرافعي (3)، واقتصر في " الروضة " على التعبير با الأصح) بدل ~~(الأقوى)(4). # (وقول فسقة وصييان وكفار لوث في الأصح) لأن اتفاقهم على الإخبار عن الشيء يكون غالبا عن ~~حقيقة، والثاني قال : لا اعتبار بقولهم في الشرع ، والثالث : قول الكفار ليس بلوث. # (1) روضة الطالبين (10/10)، الشرح الكبير (15/11) ~~(2) روضة الطالبين (11/10)، الشرح الكبير (15/11) ~~(3) الشرح الكبير (16/11) ~~(4) روضة الطالبين (11/10) PageV148980P508 ~~============================================================ ~~ولؤ ظهر لؤث فقال أحد أبنيه : (قتله فلان) وكذبه الآخر. . بطل اللؤث ، وفي قول : لا ، ~~وقيل : لا ينطل بتكذيب فاسق ، ولؤ قال أحدهما : (قتله زيد ومجهول) ، وقال ألاخر : ~~(عنرو ومجهول).. حلف كل على من عيته وله ريع الدية . ولو أنكر المدعل عليه اللوث ~~في حقه فقال : (لم أكن مع المتفرقين عنه) . . صدق بيمينه . ولؤ ظهر لؤث بأضل قثل دون ~~عند وخطا. . فلا قسامة في الأصح . ولا يقسم في طرف وإتلاف مالي ، إلأ في عند في ~~الأظهر . وهي : أن يخلف المدهي على قتلي أدعاه خمسين يمينا ، ولا يشترط موالاتها على ~~المذهب،... # (ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد ابنيه : قتله فلان، وكذبه الاخر.. بطل اللوث، وفي ~~قول : لا) يبطل، فيحلف المدعي على هذذا دون الأول، (وقيل : لا يبطل) اللوث (بتكذيب ~~فاسق) لأن قوله غير معتبر في الشرع ، وهذا يخص القولين بالعدل، والأصح : لا فرق، (ولو ~~قال أحدهما : قتله زيد ومجهول، وقال الآخر) : قتله (عمرو ومجهول.. حلف كل على من عينه ~~وله ربع الدية) لاعترافه بأن الواجب نصف الدية وحصته منه نصفه ~~(ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال : لم اكن مع المتفرقين عنه) أي : القتيل(.. # صدق بيمينه) وعلى المدعي البينة. # (ولوظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ) وشبه عمد (.. فلا قسامة في الأصح) لأنه لا يفيد ~~مطالبة القاتل ولا العاقلة ، والثاني قال : بظهوره خرج الدم عن كونه مهدرا . # (ولا يقسم في طرف) وجرح (وإتلاف مال إلا في ms1214 عبد في الأظهر) بناء على الأظهر السابق : أن ~~العاقلة تحمله، ومقابله مبني على أنها لا تحمله، وعدم القسامة فيما ذكر لأنها خلاف القياس ~~يقتصر فيها على مورد النص وهو التفس، ففي غيره القول قول المدعى عليه بيمينه مع اللوث ~~ودمه ~~(وهي) أي: القسامة : (أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا) لحديث ~~"الصحيحين "(1) بذلك المخصص لحديث البيهقي : " البينة على المدعي واليمين على المدعين ~~عليه"(2)، (ولا يشترط موالاتها على المذهب) وقيل : وجهان ، أحدهما : يشترط ؛ لأن لها أثرا ~~(1) صحيح البخاري (2514)، صحيح مسلم (2/1711) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . # (2) السنن الكبرى (252/10) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . # 509 PageV148980P509 ~~============================================================ ~~ولو تخللها جنون أو إغماء. . بنى ، ولو مات. . لم يبن وارثه على الصحيح. ولو كان ~~لقتيل ورتة وزعت بحسب الإزث وجبر الكشر ، وفي قذل : يخلف كل خحنسين ولؤ نكل ~~أحدهما.. حلف الأخر خنسين ، ولؤغاب.. حلف الاخر خحمسين وأخذجته، وإلأ.. # صبر للغائب ، والمذهب : أن يعين المدعى عليه بلا لوث والمزدودة على المدعي أو على ~~المدعى عليه مع لوث وأليمين مع شاهد.. خحمسون . وتجب بألقسامة في قثل الخطا أو شبه ~~العمد دية على العاقلة ، وفي ألعمد على المقسم عليه ، وفي القديم : قصاص...... # في الزجر والردع ، والأول نظر إلى أنها حجة كالشهادة فجوز تفريقها في خمسين يوما، (ولو ~~تخللها جنون أو إفماء.. بنى) بعد الافاقة وإن اشترطت الموالاة؛ لقيام العذر، (ولومات) قبل ~~تمامها(.. لم يبن وارثه على الصحيح) ، والثاني صححه الروياني(1). # (ولو كان للقتيل ورثة.. وزعت) الخمسون (بحسب الإرث وجبر الكسر، وفي قول : يحلف ~~كل) منهم (خمسين) لأنها كيمين واحدة في غير القسامة من جماعة، والفرق بأن الواحدة ~~لا تتبعض ظاهر. # (ولو تكل أحدهما) أي: الوارثين (. حلف الاخر خمسين) وأخذ حصته، (ولو غاب) ~~أحدهما ( حلف الاخر خمسين وأخذ حصته) لأن الخمسين الحجة، (وإلا) أي : وإن لم ~~حلف الحاضر ( صير للغائب) حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه، ولو حضر الغائب بعد ~~حلفه. حلف خمسأ وعشرين كما لو كان حاضرا، ولو كان الوارث غير حائز.. حلف ms1215 خمسين؛ ~~ففي زوجة وبنت : تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين، (والمذهب : أن يمين المدعى عليه بلا ~~لوث و) اليمين (المردودة) منه (على المدعي أو) المردودة بنكول المدعي (على المدعى عليه مع ~~لوث واليمين مع شاهد.. خمسون) لأنها يمين دم ، والقول الثاني : يمين واحدة في الأربع؛ لأنها ~~ليست مما ورد فيه النص بالخمسين، وفي الأولى طريقة قاطعة بالأول أسقطها من " الروضة" ، ~~وفي الثالثة طريقة قاطعة بالأول هي الراجحة، فقوله : (المذهب) للمجموع. # (وتجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة) مخففة في الأول، ومغلظة في ~~الثاني كما تقدم، (وفي العمد على المقسم عليه) ولا قصاص فيه في الجديد، (وفي القديم) : ~~فيه (قصاص) كما في غير القسامة، وفرق الأول بضعفها ~~(1) انظر " روضة الطالبين * (17/10) PageV148980P510 ~~============================================================ ~~ولو أدعى عندا بلؤث على ثلاثة حضر أحدهم.. أقسم عليه خمسين وأخذ تلث الدية ، ~~فإن حضر آخر. اقسم عليه خمسين ، وفي قؤل : خنسا وعشرين إن لم يكن ذكره في ~~الأيمان، وإلا.. فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه، وهو ~~الإصح. ومن استحق بدل ألدم.. أقسم ولؤ مكاتب لقتل عبده ، ومن أزتد. . فالأفضل ~~تأخير إقسامه ليشلم ، فإن أقسم في الردة .. صح على المذهب ، ومن لا وارث له.. لا ~~قسامة فيه. # (ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم.. أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية، فإن ~~حضر آخر.. أقسم عليه خمسين) كالأول، (وفي قول : خمسأ وعشرين) كما لو كان حاضرا. # يحلف عليهما خمسين، قال الرافعي في "المحرر" وغيره بحثا : هاذا الخلاف (1) ( إن لم يكن ~~ذكره) أي : الثاني (في الأيمان) السابقة ، (وإلا) أي : وإن كان ذكره فيها (.. فينبغي الاكتفاء ~~بها؛ بناء على صحة القسامة في فيبة المدعى عليه، وهو الأصح) كاقامة البينة، ومقابله وجه : ~~بضعف القسامة، والثالث : إذا حضر.. يقاس بالثاني فيما ذكر فيه ~~(ومن استحق بدل الدم. أقسم) من وارث أو سيد (ولو) هو (مكاتب لقتل عبده) ~~ولا يقسم سيده، بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له. فإن السيد يقسم دون المأذون له، (ومن ~~ارتد) ms1216 قبل أن يقسم (.. فالأفضل : تأخير إقسامه ليسلم) فإنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة، ~~(فان أقسم في الردة.. صح) إقسامه (على المذهب) لأن الحاصل به نوع اكتساب للمال فلا ~~تمنع منه الردة؛ كالاحتطاب وغيره ، قال الرافعي : هاذا هو المشهور، وعن المزني- وحكي ~~قولا مخرجا ومنصوصا - : أنه لا يصح(2)، (ومن لا وارث له) خاصا (.. لا قسامة فيه) لأن ~~تحليف عامة المسلمين غير ممكن، ولكن ينصب القاضي من يدعي على من يسب إليه القتل ~~ويحلفه ~~(1) المحرد (ص420). # (2) الشرح الكبير (47/11). PageV148980P511 ~~============================================================ ~~فتتاق ~~افيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة] ~~إنما يثبت موجب القصاص بإفرار أو عذلين، والمال بذلك أو برجل وامرأتين أو ويمين .. # ولؤ عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان . . لم يقبل في الأصح. ولؤ شهد همو وهما ~~بهاشمة قبلها إيضاح. . لم يجب أرشها على المذهب وليصرح الشاهد بألمدعى ، فلؤ قال : ~~(ضربه بسيف فجرحه فمات).. لم يثبت حتل يقول : (فمات منه) أو (فقتله) ، ولؤ ~~قال : (ضرب رأسه فأذماه) أو (فأسال دمه).. ثبتث دامية . ويشترط لموضحة : (ضربه ~~فأوضح عظم رأسه) ، وقيل : يكفي : (فأوضح رأسه)،... # (فصل: إنما يثبت موجب القصاص) بكسر الجيم من قتل أو جرح (باقرار) به، (أو) شهادة ~~(عدلين) به، (و) إنما يثبت موجب (المال) من قتل أو جرح (بذلك) أي: بإقرار به، أو ~~شهادة عدلين به ( أو برجل وامرأتين، أو) برجل (ويمين) ولا يثبت الأول بالأخيرين، ولا الثاني ~~بامراتين ويمين، وهاذه المسائل من جملة ما يأتي في (كتاب الشهادات) ذكرت هنا تبعا للشافعي ~~رضي الله عنه ~~(ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان) أو رجل ويمين (.. لم يقبل) في ذلك (في ~~الأصح) لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القصاص ولا يثبت بمن ذكر ، والثاني : يقبل؛ لأن ~~القصد المال ~~(ولو شهد هو وهما) أي: الرجل والمرأتان (بهاشمة قبلها إيضاح.. لم يجب أرشها) أي: ~~الهاشمة (على المذهب) لأن الإيضاح قبلها الموجب للقصاص لا يثبت بمن ذكر، وفي قول من ~~طريقة وهو مخرج : يجب أرشها؛ لأنه مال، ومثل المرأتين ms1217 اليمين، (وليصرح الشاهد بالمدعى) ~~بفتح العين كالقتل، (فلو قال: ضربه بسيف فجرحه فمات.. لم يثبت) قتله (حتى يقول : فمات ~~منه، أو فقتله) لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح، (ولوقال : ضرب رأسه فأدماه أو ~~قأسال دمه.. ثبتت دامية) بذلك، ولو قال : فسال دمه.. لم يثبت؛ لاحتمال سيلانه بغير ~~الضرب ~~(ويشترط لموضحة: ضربه فأوضح عظم رأسه، وقيل : يكفي : فأوضح رأسه) لفهم المقصود ~~منه، وهلذا جزم به أولا في "الروضة" كهأصلها"، ثم ذكرا ما قبله عن حكاية الإمام والغزالي(1) ، ~~(1) روضة الطالبين (33/10) ، الشرح الكبير (54/11). PageV148980P512 ~~============================================================ ~~ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص . ويثبت القثل بألسخر بإفرار لا ببينة . ولو شهد ~~لمورته بجزح قبل الاندمال.. لم يقبل، ويعده يقبل، وكذا بمال في مرض مؤته في ~~الأصح. ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قثل يخملونه ، ولو شهد أثنان على اثنين بقتله ~~فشهدا علي الأولين بقتله ؛ فإن صيق الولي الأؤلين. . حكم بهما ، أو الآخرين أو الجميع ~~أو كذب الجميع.. بطلتا . ولؤ أقر بغض الورثة بعفو بغض.. سقط القصاص،:..:. # وعبر فيه في " المحرر" ب( الأقوى)(1)، (ويجب بيان محلها وقدرها) أي : الموضحة (ليمكن ~~قصاص) فيها. # (ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا ببينة) لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر، ~~والاقرار أن يقول : قتلته بسحري، فإن قال : وسحري يقتل غاليا.. فاقرار بالعمد، أو يقتل ~~نادرا.. فإقرار بشبه العمد، أو قال : أخطأت من اسم غيره إلى اسمه. . فإقرار بالخطأ، وفي الأول ~~القصاص، وفي الأخيرين الدية في مال الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه ؛ لأن إقراره عليهم ~~لا يقبل. # (ولو شهد لمورثه) غير أصله وفرعه (بجرح قبل الاندمال.. لم يقيل) لأنه لو مات.. كان ~~الأرش له فكأنه شهد لنفسه، (وبعده يقبل) لانتفاء التهمة، (وكذا) لو شهد له (بمال في مرض ~~موته).. يقبل (في الأصح)، والثاني : لا يقبل كالجرح؛ للتهمة ، وفرق الأول بأن الجرح سبب ~~الموت الناقل للحق إليه، بخلاف المال: ~~(ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه) من خطأ أو شبه عمد ؛ لأنهم متهمون بدفع ~~التحمل ms1218 عن آنفسهم، بخلاف بينة إقرار بذلك أو بينة عمد، (ولو شهد اثتان على اثنين بقتله، ~~فشهدا على الأولين بقتله) في المجلس مبادرة : (فإن صدق الولي) المدعي (الأولين) أي : ~~استمر على تصديقهما (. حكم بهما) وسقطت شهادة الاخرين؛ لأن الولي كذبهما، (أو) ~~صدق (الاخرين أو الجميع أو كذب الجميع.. بطلتا) أي : الشهادتان، وهو ظاهر في الثالث، ~~ووجهه في الثاني : أن في تصديق أي فريق تكذيب الآخر، وفي الأول : أن فيه تكذيب الأولين ~~وعداوة الاخرين لهما. # (ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض) منهم عن القصاص وعينه أو لم يعينه (.. سقط القصاص) ~~(1) المحرر (ص421) ~~51 PageV148980P513 ~~============================================================ ~~ولو أختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة . . لغت ، وقيل : لؤث. # لأنه لا يتبعض، وبالاقرار سقط حقه منه فيسقط حق الباقي، ولغير العافي والعافي على الدية حقهما ~~منها، بخلاف من أطلق العفو في الأظهر، وإن لم يعين العافي أو عين فأنكر ويصدق بيمينه.. فهي ~~للكل ، (ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة)(1) للقتل؛ كأن قال أحدهما : قتله ~~بكرة، والآخر: عشية، أو قتله في البيت ، والآخر: في السوق، أو قتله بسيف، والآخر: ~~برمح، أو قتله بالحز، والاخر: بالقد (. لغت) شهادتهما؛ للتناقض فيها، (وقيل) : هي ~~(لوث) للاتفاق فيها على القتل، والاختلاف في الصفة غلط من أحدهما أو نسيان فيقسم ~~المدعي، وقوله : (قيل) مأخوذ من طريقة حاكية لقولين في اللوث كقاطعة به وقاطعة بانتفائه، ~~وعبر في "الروضة " ب( المذهب)(2): ~~(1) قوله (لو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة) الآلة والهيثة زيادة له "دقائق المنهاج " ~~(ص74) ~~(2) روضة الطالين (39/10). PageV148980P514 ~~============================================================ ~~و ~~كثاب البعاه ~~هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم ، ~~وتأويل، ومطاع فيهم ، قيل : ولامام منصوب . ولو أظهر قوم رأى الخوارج كتزك ~~الجماعات وتكفير ذي كبيرة- ولم يقاتلوا.. تركوا ، وإلا.. فقطاع طريق . وتقبل شهادة ~~البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا إلأ أن يستحل وماءنا ، ويتفد كتابه بالحكم، ~~ويخكم بكتابه بسماع البينة في الأصح . ولؤ أقاموا حدا ms1219 وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا ~~سهم المرتزقة على جندهم.. صح،.... # (كتاب البغاة) ~~جمع باغ (هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد) له، (أو منع حق توجه عليهم) كالزكاة ~~(بشرط شوكة لهم، وتأويل) لخروجهم على الإمام، أو منعهم الحق، (ومطاع فيهم) تحصل به ~~قوة للشوكة، (قيل: وإمام منصوب) لهم؛ حتى لا تتعطل الأحكام بينهم، والأصح: عدم ~~اشتراطه ولا تعطل لها، (ولو أظهر قوم رأي الخوارج؛ كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم ~~يقاتلوا.. تركوا) فلا يتعرض لهم، (وإلا) أي : وإن قاتلوا (. فقطاع طريق) أي: فحكمهم ~~حكمهم، كذا في " الروضة " كل أصلها" عن البغوي بعد قولهما عن الجمهور: ولو بعث الإمام ~~اليهم واليا فقتلوه. . فعليهم القصاص، وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق؛ لأنه شهر السلاح أم ~~لا؛ لأنه لم يقصد إخافة الطريق ؟ وجهان، زاد المصنف : قلت : أصحهما : لا يتحتم(1) . # (وتقيل شهادة البغاة) لتأويلهم، (وقضاء قاضيهم فيما يقبل) فيه (قضاء قاضينا إلا أن يستحل ~~دماءتا).. فلا يقبل قضاؤه؛ لانتفاء العدالة المشترطة في القاضي ، وكذلك الشاهد إذا كان يستحل ~~دماءنا.. لا تقبل شهادته، والمال كالدم في ذلك، (وينفذ) بالتشديد (كتابه بالحكم) جوازا، ~~(ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح) كتنفيذ كتابه بالحكم ، والثاني : لا؛ لما فيه من إقامة ~~منصبه، وفي " الروضة " ك" أصلها" حكاية الخلاف قولين (2) . # (ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا، وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم.. صح) ما ~~(1) روضة الطالبين (51/10)، الشرح الكبير (80/11). # (2) روضة الطالبين (54/10)، الشرح الكبير (83/11). PageV148980P515 ~~============================================================ ~~وفي الأخير وجه . وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال. ضمن ، وإلا.. # فلا ، وفي قؤل : يضمن الباغي . والمتاول بلا شؤكة يضمن ، وعكسه كباغ ولا يقاتل ~~البغاة حتل يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون ، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة .. # أزالها، فإن أصروا.. نصحهم ثم آذنهم بألقتال ، فإن أشتمهلوا . . أجتهد وفعل ما رآه ~~صوابا . ولا يقاتل مذبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم ، ولا يطلق وإن كان صبتا وآمرأة حتىل ~~تنقضي ألحرب ويتفرق جمعهم ، إلا أن يطيع بأختياره . ويرد سلاحهم وخيلهم اليهم إذا ms1220 ~~أنقضت الحرب وأمنت غائلتهم. # فعلوه في البلد الذي استولوا عليه، فإذا عاد إلينا.. لا يلغى فعلهم، (وفي الأخير وجه) : أنه لم ~~يقع الموقع؛ لأنه تمهيد لسبب الخروج على الإمام. # (وما أتلفه باغ على عادل وعكسه : إن لم يكن في قتال.. ضمن) أي: ضمن كل منهما متلفه ~~من نفس ومال، (وإلا) أي : وإن كان في قتال بسببه (.. فلا) ضمان على واحد منهما، (وفي ~~قول: يضمن الباغي) ما أتلفه على العادل، لأنه مبطل، ودفع بشبهة تأويله، ولو كان الإتلاف ~~لا بسبب القتال.. وجب ضمانه قطعا ~~(والمتأول بلا شوكة يضمن) ما أتلفه من نفس ومال وإن كان في قتال، (وعكسه كباغ) فلا ~~يضمن ما أتلفه في قتال على القول الراجح. # (ولا يقاتل) الإمام (البغاة حتى يبعث إليهم أمينأ فطنأ ناصحا يسألهم ما ينقمون ، فإن ذكروا ~~مظلمة) بكسر اللام (أو شبهة.. أزالها، فإن أصروا) بعد الإزالة ( نصحهم) بأن يعظهم ~~ويأمرهم بالعود إلى الطاعة، (ثم) أي: إن لم يرجعوا.. (آذتهم) بالمد؛ أي: أعلمهم ~~(بالقتال، فإن استمهلوا) فيه (.. اجتهد) في الإمهال وعدمه (وفعل ما رآه صوابا) منهما، فإن ~~ظهر له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة.. أمهلهم، أو لاستلحاق مدد لهم. . لم يمهلهم ~~(ولا يقاتل) إذا وقع قتال (مدبرهم، ولا) يقتل (مثخنهم) من أثخنته الجراحة: أضعفته ~~(وأسيرهم، ولا يطلق وإن كان صبيأ وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم ، إلا أن يطيع ~~باختياره).. فيطلق قبل ذلك، وهلذا في الرجل، وأما الصبي والمرأة.. فيطلقان بعد انقضاء ~~الحرب، وذكر " المحرر" لهما بعد الرجل ظاهر في ذلك (1). # ( ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم) بعودهم إلى الطاعة أو ~~(1) المحرر (ص423): PageV148980P516 ~~============================================================ ~~ولا يشتغمل في قتال إلأ لضرورة . ولا يقاتلون بعظيم - كنار ومنجنيقي - إلأ لضرورة؛ بأن ~~قاتلوا به أو أحاطوا بنا . ولا يستعان عليهم بكافر ، ولا بمن يرى قتلهم مذبرين ، ولو ~~أشتعانوا علينا بأهل حزب وآمنوهم.. لم ينفذ أمانهم علينا ، وينفد عليهم في الأصح، ولو ~~أعانهم أفل الذمة عالمين بتخريم قتالنا.. انتقض عفدهم ، أو مخرهين. . فلا ، وكذا إن ~~قالوا : (ظننا ms1221 جوازه) أو ( أنهم محقون) على المذهب ، ويقاتلون كبغاة ...... # تفرقهم، كما يرد غير ذلك من آموالهم ، (ولا يستعمل) سلاحهم وخيلهم (في قتال إلا لضرورة) ~~بأن لم يجد أحدنا ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم ، أو ما يركبه وقد وقعت هزيمة إلا خيلهم ~~(ولا يقاتلون بعظيم؛ كنار ومنجنيق) بفتح الميم والجيم : آلة رمي الحجارة (إلا لضرورة؛ بأن ~~قاتلوا به) فاحتيج إلى المقاتلة بمثله ؛ دفعا كما أفصح به في " المحرر "(1)، (أو أحاطوا بنا) ~~واحتجنا في دفعهم إلى ذلك كما في " الروضة " و" أصلها "(2). # (ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه يحرم تسليطه على المسلم، (ولا بمن يرى قتلهم مدبرين) ~~كالحفي؛ إبقاء عليهم، (ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم) بالمد؛ أي: عقدوا لهم أمانا ~~ليقاتلوا معهم كما في " الروضة" و1 أصلها "(3) (.. لم يفذ) بالمعجمة (أمانهم علينا، ويتفذ ~~عليهم في الأصح) ، والثاني : المنع ؛ لأنه أمان على قتال المسلمين، وعلى الثاني قال البغوي : ~~لهم أن يكروا عليهم بالقتل والاسترقاق(4)، وقال الإمام: ليس لهم اغتيالهم، بل يبلغونهم ~~المأمن(5)، (ولو أعاتهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا) مختارين فيه (.. انتقض عهدهم، أو ~~مكرهين.. فلا) ينتقض، (وكذا إن قالوا : ظننا جوازه) أي : القتال إعانة، (أو آنهم ~~محقون) .. فلا ينتقض (على المذهب) وفي قول من طريق : ينتقض؛ لفساد ظنهم (ويقاتلون) ~~أي : من قلنا : لا ينتقض عهدهم في المسائل الثلاث (كبغاة) لانضمامهم إليهم : ~~(1) المحرر (ص423). # (2) روضة الطالبين (59/10-60)، الشرح الكبير (92/11). # (3) روضة الطالبين (60/10)، الشرح الكبير (93/11). # 4) التهذيب (284/7) ~~5) نهاية المطلب (147/17) PageV148980P517 ~~============================================================ ~~فتتاق ~~(في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة) ~~شزط الإمام: كؤنه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطقي. # وتنعقد الإمامه بألبيعة ، والأصح : بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه ~~الناس الذين يتيسر أجتماعهم، وشرطهم صفة الشهود . وبأستخلاف الإمام ، فلو جعل ~~الأمر شورى بين جمع.. فكأشتخلاف ، فيرتضون أحدهم...... # (فصل : شرط الإمام : كونه مسلما) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين، (مكلفأ) ليلي أمر ~~الناس، (حرا ذكرأ) ليكمل ويهاب ويتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال، (قرشيأ) لحديث ~~النسائي : "الأئمة من قريش ms1222 "(1)، عدلا؛ ليوثق به، عالما (مجتهدا) ليعرف الأحكام ويعلم ~~الناس، ولا يفوت الأمر عليه باستكثار المراجعة، (شجاعا) ليغرو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى ~~على فتح البلاد ويحمي البيضة، (ذا رأي وسمع وبصر ونطق) ليرجع إليه ويتأتى له فصل الأمور، ~~وما اشترطه الماوردي من سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض.. داخل في ~~الشجاعة ؛ كما دخل في الاجتهاد العلم والعدالة، بناء على اعتبارها فيه ~~(وتنعقد الإمامة بالبيعة) كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم ، (والأصح : بيمة أهل الحل ~~والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم) ولا يعتبر فيهم عدد، والثاني: ~~يعتبر كونهم أربعين كالعدد في الجمعة، والثالث : يكفي أربعة ؛ اكثر نصب الشهادة، والرابع : ~~ثلاثة؛ لأنها جماعة لا يجوز مخالفتهم، والخامس: اثنان؛ لأنهما أقل الجمع، والسادس: ~~واحد؛ لأن عمر بايع أبا بكر أولا ثم وافقه الصحابة رضي الله عنهم ، ويشترط في الواحد أن يكون ~~مجتهدا، (وشرطهم صفة الشهود) أي: العدالة، وفي "الروضة " و9 أصلها" : وأن يكون فيهم ~~مجتهد؛ لينظر في الشروط المعتبرة هل هي حاصلة فيمن يولونه (2). # (و) تنعقد أيضا (باستخلاف الإمام) من عينه؛ آي: جعله خليفة بعده، ويعبر عنه بعهده ~~إليه؛ كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، (فلو جعل الأمر شورى بين جمع.: ~~فكاستخلاف) إلا أن المستخلف غير متعين، (فيرتضون أحدهم) كما جعل عمر رضي الله عنه ~~الأمر شورى بين ستة فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه ~~(1) سنن النسائي (5909) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ~~(2) روضة الطالبين (43/10)، الشرح الكبير (73/11) PageV148980P518 ~~============================================================ ~~وباستيلاه جامع الشروط ، وكذا فاسق وجاهل في الأصح . قلث : لو أدعى دفع زكاة إلى ~~ألبغاة.. صدق بيمينه ، أو جزية. . فلا على الصحيح ، وكذا خراج في الأصح، ويصدق ~~في حد إلا أن يثبت ببينة ، ولا أثر له في البدن ، والله أغلم ~~(و) تنعقد أيضا (باستيلاء جامع الشروط) بعد موت الإمام من غير عهد ولا بيعة؛ بأن قهر ~~الناس بشوكته وجنوده لينتظم شمل المسلمين، (وكذا فاسق وجاهل) أي: تنعقد باستيلائهما ~~الموجود فيه بقية الشروط (في الأصح) لما ms1223 ذكر وإن كان عاصيا بفعله، والثاني : ينظر إلى ~~يانه ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) فيما لو عاد البلد من البغاة إلينا : (لو ادهى) بعض ~~أهله (دفع زكاة إلى البغاة. صدق بيمينه) لأنه أمين في أمور الدين ، (أو جزية.. فلا) يصدق ~~(على الصحيح) لأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه على المسلمين؛ للعداوة الظاهرة، (وكذا ~~خراج) أي : لا يصدق المسلم في دفعه (في الأصح) لأنه أجرة، (ويصدق في حد) أنه أقيم عليه ~~(إلا أن يثبت ببينة، ولا أثر له في البدن ، والله أعلم) فلا يصدق فيه، ويصدق فيما أثر بالبدن وفي ~~غير الأثر إن ثبت بإقرار؛ لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء الحد عليه كالرجوع، وذكر هذذه ~~المسائل هنا أنسب من ذكر الرافعي لها عند قوله في (البغاة) : ولو أقاموا حدا... إلى آخره؛ ~~لتعلق الحقوق فيها بالإمام. # (1) الشرح الكبير (84/11). PageV148980P519 ~~============================================================ ~~كنابا لرده ~~هي : قطع الإسلام بنيه أو قول كفر أو فغل سواء قاله اشتفزاء أو عنادا أو أفتقادا . فمن ~~نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بألإجماع كالزنا وعكسه ، أو نفج ~~وجوب مجمع عليه ، أو عكسه ، أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه.. كفر . والفعل ~~المكفر : ما تعمده أشتهزاء صريحا بألدين أو جخودا له ؛ كإلقاء مصحف بقاذورة، وسجود ~~لصنم أو شمس. ولا تصخ ردة صبي ومجنون ومكره ، ولو أزتد فجن.. لم يقتل في ~~جنونه . والمذهب : صحة ردة السكران وإسشلامه،.... # (كتاب الردة) ~~(هي : قطع الإسلام بنية) كفر (أو قول كفر أو فعل) مكفر، (سواء) في القول (قاله استهزاء ~~أو عنادا أو اعتقادا) وهلذا مثل قول الجوهري : سواء علي قمت أو قعدت(1)، فاندفع تصويب ذكر ~~الهمزة بعد (سواء) ومقابلتها ب(أم) ~~(قمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنا وعكسه) أي : حرم ~~حلالا بالإجماع كالنكاح (أو نفى وجوب مجمع عليه) كركعة من الصلوات الخمس (أو عكسه) ~~أي: اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة (أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه.. # كفر) ومسألة ms1224 العزم حمل عليها قوله : (بنية كفر) المزيد على الرافعي، ولم يذكره في ~~"الروضة"، وهو أعم ~~(والفعل المكفر: ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له؛ كالقاء مصحف بقاذورة) ~~باعجام الذال، (وسجود لصم أو شمس) فكل من الثلاثة ناشيء عن استهزاء بالدين أو جحود له، ~~واقتصر في " الروضة " ك " أصلها" على الاستهزاء ومثل بها(2) (ولا تصح ردة صبي و) لا ~~(مجنون و) لا (مكره) أي : لا اعتبار بما يصدر منهم مما هو ردة من غيرهم ؛ لانتفاء تكليفهم، ~~(ولو ارتد فجن. . لم يقتل في جنونه) لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام: ~~(والمذهب : صحة ردة السكران وإسلامه) عن ردته، وفي قول : لا تصح ردته، وقطع ~~(1) الصحاح (1902/5) ~~(2) روضة الطالبين (64/10)، الشرح الكبير (48/11). # 51 PageV148980P520 ~~============================================================ ~~وتقبل الشهادة بألردة مطلقا ، وقيل : يجب التقصيل ، فعلى الأول : لو شهذوا بردة ~~فأنكر.. حكم بالشهادة، فلؤ قال : (كنث مخرها) وأقتضته قرينة كأشر كفار.. صدق ~~بيوينه، وإلا.. فلا ، ولؤ قالا : (لفظ لفظ كفر) فأدعن إراها.. صدق مطلقا . ولؤ مات ~~مغروف بالإشلام عن أبنين مشلمين فقال أحدهما : ( أرتد فمات كافرا) ؛ فإن بين سبب ~~كفره. لم يرثه ، ونصيبه فيه ، وكذا إذ أطلق في الأظهر . وتجب أشتابه المزتد ~~والمرتدة ، وفي قؤل : تشتحب ، وهي في الحال ، وفي قؤل : ثلاثة أيام، فإن أصرا.. # قتلا،... # بضهم بصحتها، وفي قول: لا يصح إسلامه وإن صحت ردته، وقطع بعضهم بعدم صحة ~~إسلامه، (وتقبل الشهادة بالردة مطلقا) أي : على وجه الإطلاق، (وقيل : يجب التفصيل) ~~لاختلاف الناس فيما يوجبها، والأول قال : لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا عن بصيرة، (فعلى ~~الأول : لو شهدوا بردة فأنكر.. حكم بالشهادة) فيلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلمأ، وعلى ~~الثاني : لا يحكم بها، (فلو قال : كنت مكرها واقتضته قرينة؛ كأسر كفار) له (.. صدق ~~بيمينه) وحلف؛ لاحتمال كونه مختارا، (وإلا) أي : وإن لم تقتضه قرينة (.. فلا) يصدق ~~ويجري عليه حكم المرتد ، (ولو قالا) أي: الشاهدان : (لفظ لفظ كفر، فادعى إكراها. صدق ~~مطلقا) بقرينة أو دونها، والحزم : أن يجدد كلمة الإسلام: ~~(ولو مات معروف بالإسلام ms1225 عن اينين مسلمين، فقال أحدهما : ارتد فمات كافرا : فإن بين ~~سبب كفره) كسجود لصنم (.. لم يرثه ونصيبه فيء) لبيت المال، (وكذا إن أطلق) أي : لم ~~يبين سبب كفره. . فنصيبه فيء (في الأظهر) لإقراره بكفر أبيه، والثاني : يصرف إليه؛ لأنه قد ~~يعتقد ما ليس بكفر كفرا، والثالث : الأظهر في 9 أصل الروضة " ك 8 الوجيز" : يستفصل؛ فإن ~~ذكر ما هو كفر. . كان فيئا، أو غير كفر. صرف إليه(1)، واقتصر في "المحرر" على ~~الأولين(2)، وفي " الشرح الصغير " على الأخيرين ، ورجح فيه الثالث :. # (وتجب استتابة المرتد والمرتدة، وفي قول: تستحب، وهي) على القولين (في الحال، ~~وفي قول: ثلانة أيام، فإن أصرا.. قتلا) لحديث البخاري: من بدل دينه.. # (1) روضة الطالبين (74/10)، الوجيز (ص490). # (2) المحرر (ص425). PageV148980P521 ~~============================================================ ~~9 ~~وإن أسلم.. صح وترك ، وقيل : لا يقبل إشلامه إن أزتد إلل كفر خفي كزتادقة وباطنية . # وولد المرتد إن أنعقد قبلها ، أو بعدها وأحد أبويه مسلم.. فمسلم ، أو مزتدان. . فمسلم ، ~~وفي قول : مرتد ، وفي قول : كافر أضلي. قلث : الأظهر : مزتد ، ونقل العراقئون ~~ألاتفاق على كفره، وألله أغلم . وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال : أظهرها : إن هلك ~~مزتدا.. بان زواله بها ، وإن أسلم. . بان أنه لم يول ، وعلى الأفوال : يقضى منه دين لزمه ~~قبلها، وينفق عليه منه ، والأصح : يلزمه غرم إتلافه فيها ، ونفقة زوجات وقف نكاحهن ~~وقريب.. # فاقتلوه "(1)، واستتيب قبل القتل؛ لاحتمال أن يكون عنده شبهة فتزال، (وإن أسلم) المرتد ذكرا ~~كان أو أنثى (.. صح) إسلامه (وترك، وقيل : لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي؛ كزنادقة ~~وباطنية) هذا المقول وجهان : قيل : لا يقبل إسلام الزنادقة الذين يبطنون الكفر ويظهرون ~~الإسلام، وقيل : لا يقبل إسلام الباطنية؛ أي : القائلين بأن للقرآن باطنا وأنه المراد منه دون ~~ظاهره ~~(وولد المرتد إن اتعقد قبلها) أي : الردة (أو بعدها وأحد أبويه مسلم. فمسلم) بالتبعية، ~~(أو) أبواه (مرتدان.. فمسلم) لبقاء علقة الإسلام فيهما، (وفي قول: مرتد) بالتبعية، (وفي ~~قول: كافر أصلي) ~~(قلت : الأظهر : مرتد) زاده في " الروضة "(2) أيضا، (ونقل العراقيون الاتفاق على كفره ، ~~والله ms1226 أعلم) عبارة "الروضة " : وبه - أي : بأنه كافر - قطع جميع العراقيين، ونقل القاضي ~~أبو الطيب في كتابه " المجرد " : أنه لا خلاف فيه في المذهب(3) . # (وفي زوال ملكه عن ماله بها) أي : الردة (أقوال، أظهرها : إن هلك مرتدا.. بان زواله بها، ~~وإن أسلم. بان أنه لم يزل) والأول : زواله بها، والثاني : عدم زواله بها، (وعلى الأقوال : ~~مقضى منه دين لزمه قبلها وينفق عليه منه) مدة الاستتابة، (والأصح : يلزمه غرم إتلافه) مال غيره ~~(فيها وتفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب) ، والثاني : لا يلزمه ذلك ؛ بناء على قول زوال ملكه ؛ ~~(1) صحيح البخاري (3017) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(2) روضة الطالبين (77/11) ~~(3) روضة الطالبين (77/10) ~~512 PageV148980P522 ~~============================================================ ~~وإذا وقفنا ملكه.. فتصرفه إن اختمل الوقف كعثق وتذبير ووصية موقوف ؛ إن أشلم. . # نفذ، وإلأ.. فلا، وبيعه وهبنه ورهنه وكتابته باطلة، وفي القديم مؤقوفة ، وعلى ~~الأقوال : يجعل ماله مع عذل ، وأمته عند أمرأة ثقة ، ويوجر ماله ، ويؤدي مكاتبه النجوم ~~إلى القاضي. # كما في الروضة" و" أصلها" حكاية الخلاف على هلذا القول(1) . # (وإذا وقفتا ملكه. فتصرفه : إن احتمل الوقف ؛ كمتق وتدبير ووصية.. موقوف؛ إن أسلم. # نفذ) بالمعجمة، (وإلا.. فلا، وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة) في الجديد، (وفي القديم: ~~موقوفة) إن أسلم.. حكم بصحتها، وإلا.. فلا (وعلى الأقوال : يجعل ماله مع عدل وأمته عند ~~امرأة ثقة) لتعلق حق المسلمين به وإن قلنا ببقاء ملكه، (ويؤجر ماله) كعقاره ورقيقه، (ويؤدي ~~مكاتبه النجوم إلى القاضي) حفظآ لها : ~~(1) روضة الطالبين (79/10)، الشرح الكبير (123/11) ~~513 PageV148980P523 ~~============================================================ ~~كنابالزت ~~إيلاج الذكر بفزج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى. . يوجب ألحد ، ودبر ذكر وأشى كقبل ~~على المذهب . ولا حد بمفاخذة ووطء زوجه وأمته في حيض وصوم وإخرام ، وكذا أمته ~~المزوجة والمعتدة ، وكذا مملوكته المخرم ، ومكره في الأظهر ، وكذا كل جهة أباح بها ~~عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح ، ولا بوطء ميته في الأصح ، ولا بهيمة في الأظهر... # (كتاب الزنا) بالقصر ~~وهو: ما ذكر بقوله : ( إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى) يعني : هو مسمى ~~الزتا، (يوجب ms1227 الحد) أي: وهو الرجم القاتل في المحصن، والجلد والتغريب في غيره كما ~~سيأتي، والمعتبر: إيلاج قدر الحشفة، والمراد ب (الفرج) : القبل، (ودبر ذكر وأنثى) أجنبية ~~(كقبل) فيوجب الايلاج فيه - وهو : اللواط - الحد (على المذهب) كالزنا، فيرجم المحصن، ~~ويجلد ويغرب غيره، وفي قول: يقتل فاعله بالسيف محصنا كان أو غير محصن، وفي طريق: أن ~~الإيلاج في دبر المرأة زنا. # (ولا حد بمفاخذة) بإعجام الذال ونحوها من مقدمات الوطء، (ووطء زوجه) بهاء الضمير ~~المتصلة بالجيم، وبالتاء الفوقانية المنونة، (وأمته في حيض وصوم وإحرام) لأن التحريم ~~لعارض، (وكذا أمته المزوجة والمعتدة) قطعا، وقيل : في الأظهر، (وكذا مملوكته المحرم) ~~برضاع أو نسب؛ كأخته منهما، وبنته وأمه من الرضاع، أو مصاهرة؛ كموطوعة أبيه أو ابنه، ~~(ومكره في الأظهر) لشبهة الملك والإكراه، والثاني : ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء ~~معها بحال، ويقول: الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة واختيار، (وكذا كل ~~جهة أباح بها عالم؛ كنكاح بلا شهود) كمذهب الإمام مالك، أو بلا ولي كمذهب الإمام أبي حنيفة ~~لا حد بالوطء فيه (على الصحيح) وإن اعتقد تحريمه؛ لشبهة الخلاف، والثاني: يحد معتقد ~~تحريمه في النكاح بلا ولي، (ولا) حد (بوطء ميتة في الأصح) لأنه مما ينفر الطبع منه فلا يحتاج ~~الى الزجر عنه، والثاني: يحد به كوطء الحية، (ولا) بوطء (بهيمة في الأظهر) لماتقدم، لكن ~~يعزر فيهما، ومقابله: قيس على المرأة، والثالث: يقتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن) ~~وتذبح المأكولة وتؤكل، وإن كانت لغير الفاعل.. وجب عليه التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة، PageV148980P524 ~~============================================================ ~~وئحذ في مستأجرة ومبيحة ومخرم وإن كان تزوجها . وشرطه التكليف - إلا السكران - وعلم ~~تخريمه. وحد المخصن : الرخم ، وهو : مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح ~~صحيح لا فاسد في الأظهر ، والأصح : أشتراط التنيب حال حريته وتكليفه ، وأن الكامل ~~الزاني بناقص مخصن . والبكر الخر : مثة جلدة وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فؤقها ، ~~وإذا عين الإمام جهة .. فليس له طلب غيرها في الأصح،..... # ولا تقتل غير المأكولة ms1228 . # (ويحد في مستأجرة) للزنا (ومبيحة) للوطء (ومحرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (وإن كان ~~تزوجها) وليس ما ذكر شبهة دافعة للحد. # (وشرطه) أي : الحد في الرجل والمرأة : (التكليف إلا السكران ، وعلم تحريمه) فلا يحد ~~الصبي والمجنون ومن جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام، وزاد على غيره استثناء السكران؛ ~~أي : فإنه يحد وهو غير مكلف؛ لانتفاء فهمه، وحده من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم في ~~طلاقه ~~(وحد المحصن) رجلا كان أو امرأة : (الرجم) لأمره صلى الله عليه وسلم به في الرجل ~~والمرأة في أحاديث مسلم وغيره(1)، (وهو : مكلف حر ولو) هو (ذمي غيب حشفته بقبل (2) في ~~نكاح صحيح لا فاسد) فإنه فيه غير محصن (في الأظهر) نظرا إلى الفساد، والثاني : ينظر إلى ~~النكاح، (والأصح: اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه) والثاني : يكتفى به في غير الحالين، ~~(و) الأصح : (أن الكامل الزاتي بناقص) من رجل أو امرأة (.. محصن) نظرا إلى حاله، ~~والثاني : يشترط كمال الآخر: ~~(و) حد (البكر) من المكلف (الحر) رجلا كان أو امرأة : (مثة جلدة وتغريب عام) ~~لأحاديث مسلم وغيره (3) بذلك المزيد فيها التغريب على الآية ( إلى مسافة القصر فما فوقها) إذا رآه ~~الإمام، (وإذا عين الإمام جهة.. فليس له طلب غيرها في الأصح)، والثاني : له ذلك فيجاب ~~(1) صحيح مسلم (1690) واخرجه ابن ماجه (2550) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه ~~(2) قوله : (هو من غيب حشفته بقبل) لفظة : (القبل) زيادة لا بد منها . قال أصحابنا : للدبر حكم القبل إلا في ~~الإحصان والتحليل والخروج من الفيئة والتعنين ولا يتغير به إذن البكر ولا يحل بحال . "دقائق المنهاج " ~~(ص74): ~~3) صحيح مسلم (1697- 1698) عن آبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، واخرجه ابن ماجه ~~(2550) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه PageV148980P525 ~~============================================================ ~~ويفرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده ، فإن عاد إلى بلده. . منع في ألأصح . ولا تغرب ~~أفرأة وخدها في الأصح ، بل مع زوج أو مخرم ولؤ بأجرة ، فإن أمتنع باجرة.. لم يخبز في ~~الأصح . وألعبند : خمسون، ويغرب نضف سنة ms1229 ، وفي قؤلي : سنة، وفي قول : لا ~~يغرب. ويثبث ببيتة ، أو إفرار مرة ، ولؤ أقر ثم رجع.. سقط ، ولو قال : لا تحدونبي أو ~~هرب.. فلا في الأصح . ولو شهد أزبعة بزناها وأزبع أنها عذراء.. لم تحد هي ولا قاذفها ، ~~ولو عين شاهد زاوية لزناه وألباقون غيرها.. لم يثبث . ويستوفيه الإمام وتائبه من حر ~~ومبعض، ويستحث حضور الإمام وشهوده . ويحد الرقيق سيده أو آلإمام ، فإن تنازعا .. # فألاصع : الإمام ، وأن السئد يغريه،..... # إليه، (ويغرب غريب من بلد الزنى إلى غير بلده) هو، (فإن عاد إلى بلده.. منع) منه (في ~~الأصح) والثاني : لا يتعرض له. # (ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح، بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة) له عليها، (فإن امتنع ~~بأجرة.. لم يجبر في الأصح) والثاني : يجبر؛ لاقامة الواجب ، وبهذا وجه تغريبها وحدها ~~(و) حد (العبد: خمسون، ويغرب نصف سنة) على النصف من الحر، (وفي قول: سنة، ~~وفي قول: لا يغرب) والمراد به: الجنس الصادق بالذكر والأنشى، ومنه : المدبر والمكاتب وأم ~~الولد والمبعض ~~(ويشت) الزنا (ببينة أو إقرار مرة ، ولو أقر ثم رجع. سقط) الحد، (ولو قال : لا تحدوني ~~أو هرب) من إقامة الحد (.. فلا) سقوط له (في الأصح) ، والثاني قال : ذلك مشعر بالرجوع . # (ولو شهد أربعة يزناها وأربع أنها عذراء) بالمعجمة والمد (. لم تحد هي) لشبهة العذرة ~~(ولا قاذفها) للشهادة بزناها واحتمال عود البكارة ، (ولو عين شاهد) من الأربعة (زاوية لزناه ~~والباقون غيرها. لم يثبت) لعدم تمام العدد في زنية ~~(ويستوفيه) آي: الحد (الامام ونائبه) فيه (من حر ومبعض) لجزئه الحر، (ويستحب ~~حضور الإمام وشهوده) أي: الزنا استيفاءه، وحضور الإمام شامل للاقرار، (ويحد الرقيق سيده) ~~رجلا كان أو امرأة (أو الإمام) وقيل : في المرأة يتعين الإمام ، (فإن تنازعا) فيمن يحده (.. # فالأصح: الإمام) لعموم ولايته، وروى أبو داوود والنسائي حديث: "أقيموا الحدود على ~~ما ملكت أيمانكم "(1)، (و) الأصح : ( أن السيد يغربه) لأن التغريب بعض الحد، والثاني : ~~(1) سنن أبي داوود (4473)، سنن النسائي (7201) عن سيدنا علي رضي الله عنه ~~521 PageV148980P526 ~~============================================================ ~~وأن المكاتب كحر ، وأن ms1230 الفاسق والكافر والمكاتب يحيون عبيدهم ، وأن السيد يعزر ~~ويشمع البيتة بالعقوية . والوخم بمدر وحجارة معتدلة ، ولا يخفر للرجل ، والاصح : ~~اشتخبابه للمزأة إن ثبت ببئة ، ولا يوخر لمرضي وحروبرد مفرطين ، وقيل : يوخر إن ثبت ~~باقرار. ويؤخر الجله للمرضي ، فإن لم يرج برؤه. . جلد لا بسؤط ، بل بعنكال عليه مته ~~غضن، فإن كان خمسون. . ضرب به مركتين ، وتمشه الأغصان أو ينكبس بغضها على بغض ~~ليناله بعض الألم، فإن برا. . أجزأه . ولا جلد في حر وبرد مفرطئن ، وإذا جلد الإمام في ~~مرضي أؤ حر..0.. # يحط رتبة السيد عن ذلك، (و) الأصح : (أن المكاتب) في حده (كحر) لخروجه عن قبضة ~~السيد، والثاني : لا ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم ، (و) الأصح : ( أن الفاسق والكافر والمكاتب ~~يحدون عبيدهم) ، والثاني : لا؛ نظرا إلى أن في الحد ولاية وليسوا من أهلها، (و) الأصح: ~~(أن السيد يعزر) عبده في حقوق الله تعالى كما يؤدبه في حق نفسه (ويسمع البينة بالعقوبة) أي : ~~بموجبها، والثاني قال : التعزير غير مضبوط، فيفتقر إلى اجتهاد، وسماع البينة من منصب ~~القاضي، ويعمل باقراره جزما وبمشاهدته له، وقيل : لا؛ بناء على عدم القضاء بالعلم في ~~الحدود، ويقيم السيد معها قتل الردة، قيل : والقطع والقتل قصاصا ~~(والرجم) حتى يموت (بمدر وحجارة معتدلة) لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة، (ولا ~~يحفر للرجل) إذا ثبت زتاه بالبينة أو بالإقرار، (والأصح : استحبابه للمرأة إن ثبت) زناها (ببينة) ~~قان ثبت بإقرار.. فلا يستحب؛ ليمكنها الهرب إن رجعت، والثاني: يستحب مطلقا إلى ~~صدرها، والثالث : لا يستحب، بل هو إلى خيرة الإمام، (ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين) ~~لأن النفس مستوفاة فيه ، (وقيل: يؤخر إن ثبت باقرار) لأنه لو لم يؤخر.. ربما رجع في آثناء ~~الرمي فيعين ما وجد منه على قتله. # (ويؤخر الجلد للمرض) المرجو البرء منه، (فإن لم يرج برؤه) منه (.. جلد لا بسوط، بل ~~بعنكال) بكسر العين ويالمثلثة (عليه مثة غصن، فإن كان) عليه (حمسون) غصنا(. ضرب به ~~مرتين، وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض، ليناله بعض الألم) ms1231 فإن انتفى المس ~~والانكباس. لم يسقط الحد، (فإن برأ) بفتح الراء بعد الضرب بالعثكال (. أجزأه) الضرب ~~(ولا جلد في حر وبرد مفرطين) بل يؤخر إلى اعتدال الوقت ، (وإذا جلد الإمام في مرض أو حر PageV148980P527 ~~============================================================ ~~وبرد.. فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحبة . # وبرد) فهلك المجلود (.. فلا ضمان على النص، فيقتضي أن التأخير مستحب) ومقابل النص قول ~~مخرج بوجوب الضمان، وهو لجميعه أو نصفه ؟ وجهان، على عاقلة الإمام أو في بيث المال ؟ # قولان، وعلى الضمان : يجب التأخير، أو يجوز التعجيل بشرط سلامة العاقية * وجهان، زاد في ~~"الروضة " : المذهب : وجوب التأخير مطلقل(1). # (1) روضة الطالبين (102/10) PageV148980P528 ~~============================================================ ~~كناب حذالفذف ~~شزط حد القاذف : اليكليف إلا السكران، والاختيار، وبعزر الممير، ولا يحد بقذف ~~الولد وإن سفل ؛ فألحو ثمانون ، والرقيق أزيعون . والمقذوف : الإخصان ، وسبق في ~~اللعان . ولؤ شهد دون أربعة بزنا. . حدوا في الأظهر، وكذا أزبع نشوة وعبيد وكفرة على ~~المذهب . ولؤ شهد واحد على إقراره.. فلا ، ولؤ تقاذفا.. فليس تقاصا،.. # (كتاب حد القدف) بالمعجمة ~~أي : الرمي بالزنا (شرط حد القاذف : التكليف إلا السكران) زاد استثناءه ، والكلام فيه كما ~~تقدم في الكتاب قبل هلذا ، (والاختيار) فلا يحد المكره على القذف كما لا يحد عليه الصبي ~~والمجنون ، (ويعزر المميز) من صبي أو مجنون له نوع تمييز، (ولا يحد بقذف الولد وان ~~سفل)(1) ذكرا كان الولد أو أنثى كما لا يقتل به، (فالحر) حده (ثمانون) جلدة؛ لآية: ~~فاجليوهزثكنين جلدة}، والمراد فيها : الأحرار؛ لقوله فيها : { ولا تقبلوا لمم شهدة أبدا)، فالعبد لا ~~تقبل شهادته وإن لم يقذف، (والرقيق) حده (أربعون) جلدة على النصف من الحر، ومنه : ~~المدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض: ~~(و) شرط (المقنوف) الذي يحد قاذفه : (الإحصان ، وسبق في) كتاب (اللعان) بقوله : ~~(والمحصن : مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به) وتقدم شرح ذلك ~~(ولو شهد دون آربعة بزنا.. حدوا في الأظهر) حذرا من الوقوع في أعراض الناس بصورة ~~الشهادة، والثاني : ينظر إليها، (وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة) من أهل الذمة ؛ فإنهم في كل من ~~المسائل الثلاث يحدون ms1232 (على المذهب) لأنهم ليسوا من أهل الشهادة ، والطريق الثاني : في حدهم ~~القولان؛ تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد . # (ولو شهد واحد على إقراره. . فلا) حد عليه، (ولو تقاذفا.. فليس تقاصا) لأن التقاص إنما ~~يكون عند اتفاق الجنس والصفة، والحدان لا يتفقان في الصفة ؛ لاحتلاف القاذف والمقذوف في ~~(1) قوله : (ولا يحد بقذف الولد وان سفل) يدخل فيه الأم والجدات وأولاد البنات، وهو مراد " المحرر" وإن ~~كان لم يصرح به . "دقاثق المنهاج ، (ص74) ~~529 PageV148980P529 ~~============================================================ ~~ولو أستقل المقذوف بألاشتيفاء.. لم يقع المؤقع. # الخلقة وفي القوة والضعف غالبا ، نقله الرافعي عن إبراهيم المروروذي(1)، (ولو استقل المقلوف ~~بالاستيفاء. . لم يقع الموقع) لأن إقامة الحد من منصب الإمام . # (1) الشرح الكبير (173/11). PageV148980P530 ~~============================================================ ~~1 ~~كنابفطع استرفذ ~~يشترط لوجوبه في المشروق أمور : كؤنه ربع دينار خالصا أو قيمته، ولو سرق ربعا سبيكة لا ~~پساوي ربعا مضروبا. . فلا قطع في الأصح ، ولؤ سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا. . # قطع، وكذا ثؤب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح . ولو أخرج نصابا من حزز ~~مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحزز. . فآلإخراج ألثاني سرقة أخرى، وإلا..... # (كتاب قطع السرقة) بفتح السين وكسر الراء ~~(يشترط لوجوبه في المسروق أمور) : ~~الأول : (كونه ربع دينار خالصا أو قيمته) أي : مقوما به، والدينار : وزن مثقال؛ روى مسلم ~~حديث : "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا "(1) والبخاري حديث : ل"تقطع اليد في ربع ~~دينار فصاعدا، أو فيما قيمته ربع دينار فصاعدا "(2)، واحترز ب (الخالص) عن المغشوش، فإن ~~بلغ خالص المسروق منه ربع دينار.. قطع به، وكذا خالص التبر، ويقطع بربع دينار قراضة، ~~والتقويم يعتبر بالمضروب، فلو سرق شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب؛ كالسبيكة والحلي ~~ولا يبلغ ربعا مضروبا.. فلا قطع به، (ولو سرق ربعا سبيكة) أو حليا (لا يساوي ربعأ مضروبا.. # فلا قطع) به (في الأصح) نظرا إلى القيمة فيما هو كالسلعة ، والثاني : ينظر إلى الوزن ، ولو سرق ~~خاتما وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع. . فلا قطع به على الصحيح؛ نظرا ms1233 إلى الوزن ، والثاني : ~~ينظر إلى القيمة، (ولو سرق دنانير ظنها فلوسأ لا تساوي ربعا.. قطع) ولا أثرلظنه، (وكذاثوب ~~رث) بالمثلثة فيهما (في جيه تمام ربع جهله) السارق فإنه يقطع به (في الأصح) ولا نظر إلى ~~جهله، والثاني: ينظر إليه. # (ولو أخرج نصابا من حرز مرتين) بأن تم بالثانية : (فإن تخلل) بينهما (علم المالك وإعادة ~~الحرز) باصلاح النقب أو إغلاق الباب مثلا (.. فالإخراج الثاني سرقة أخرى) فلا قطع في ذلك، ~~وفي "أصل الروضة" : وإعادته الحرز(3)، (وإلا) أي : وإن لم يتخلل علم المالك أو تخلل ولم ~~(1) صحيح مسلم (2/1684) عن سيدتنا عاثشة رضي الله عنها. # (2) صحيح البخاري (6789) عن سيدتنا عايشة رضي الله عنها. # (3) روضة الطالبين (111/10). PageV148980P531 ~~============================================================ ~~قطع في الأصح . ولؤ نقب وعاء حنطة ونخوها فآنصب نصاب.. قطع في الأصح. ولو ~~أشتركا في إخراج نصابين . قطعا، وإلا.. فلا . ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميته ~~بلا دبغ.. فلا قطع ، فإن بلغ إناء الخمر نصابا. . قطع على الصحيح . ولا قطع في طنبور ~~ونخوه ، وقيل : إن بلغ مكسره نصابا. . قطع . قلت : الثاني أصح ، والله أعلم . ألثاني : ~~كؤنه ملكا لغيره؛ فلؤ ملكه بارث وغيره.... # يعد الحرز (.. قطع في الأصح) إبقاء للحرز بالنسبة إليه، والثاني : ما يبقيه، ورأى الإمام ~~والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع؛ لأن المالك مضيع(1)، وأسقط ذلك من ~~"الروضة"، وفي وجه: إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين.. لم يقطع، وإلا.. قطع، وفي ~~رابع : إن كانت الثانية في ليلة الأولى. . قطع ، أو في ليلة أخرى.. فلا . # ( ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب) أي: مقوم به وهو ربع مثقال كما تقدم ( ~~قطع) بذلك (في الأصح) لهتكه الحرز الخارج به نصاب، والثاني : ينظر إلى عدم إخراجه. # (ولو اشتركا في إخراج نصابين) من حرز (.. قطعا، وإلا) بأن كان المخرج أقل من نصابين ~~(. فلا) يقطع واحد منهما؛ توزيعا للمسروق عليهما بالسوية في الشقين ~~(ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ.. فلا قطع) به؛ لأنه ليس بمال، وسواء ~~سرقه مسلم أم ذمي، (فإن بلغ إناء الخمر ms1234 نصابا.. قطع) به (على الصحيح) نظرأ إلى أخذه من ~~حرزه، والثاني : نظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة فجعله شبهة في دفع القطع. # (ولا قطع في) سرقة (طنبور ونحوه) لأنه من الملاهي كالخمر، (وقيل: إن بلغ مكسره ~~نصابأ.. قطع). # (قلت : الثاني أصح) وفي " الروضة ك " أصلها" : عند الأكثرين(2)، (والله أعلم) واختار ~~الأول الإمام(3). # (الثاني) من الشروط : (كونه) أي : المسروق (ملكا لغيره) أي : السارق ، فلا قطع على ~~من سرق مال تفسه من يد غيره؛ كالمرتهن والمستأجر، (فلو ملكه بإرث) بالمثلثة (وغيره) ~~(1) نهاية المطلب (243/17)، الوسيط (460/6) ~~(2) روضة الطالبين (116/10)، الشرح الكبير (184/11) ~~(3) نهاية المطلب (290/17) PageV148980P532 ~~============================================================ ~~قبل إخراجه من الحزز، أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره.. لم يقطع ، وكذا لو أدعى ~~ملكه على النص . ولؤ سرقا وأدعاه أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر. . لم يقطع المدعي ~~وقطع الآخر في الأصح . وإن سرق من جزز شريكه مشتركا. . فلا قطع في الاظهر وإن قل ~~نصيبه . ألثالث : عدم شبهته فيه ؛ فلا قطع بسرقة مال أصل وفزع وسئد ، والأظهر : قطع ~~أحد زوجين بالآخر. ومن سرق مال بيت المال ؛ إن فرز لطائفة ليس هو منهم. . قطع ، ~~وإلا .. فألأصغ : أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير. . فلا ، ~~وإلا.. قطع ، والمذهب : قطعه بباب مسجد وجذعه لا حصره وقناديل تسرج..... # كشراء (قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره) كإحراق ثم أخرجه (.. لم ~~يقطع) بالمخرج المذكور لملكه أو نقصه، (وكذا لو ادعى) السارق (ملكه) أي : المسروق.. # لم يقطع (على النص) لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في دفع القطع ، وفي وجه أو قول مخرج : ~~يقطع، وحمل النص على إقامته بينة بما ادعاه ~~(ولو سرقا وادعاه) أي : المسروق (أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر. . لم يقطع المدعي) لما ~~تقدم (وقطع الآخر في الأصح) لأنه مقر، والثاني : لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له؛ كما ~~لو قال المسروق مته : إنه ملكه. يسقط القطع ~~(وإن سرق من حرز شريكه مشتركا) بينهما (.. فلا قطع) عليه ms1235 (في الأظهر وإن قل نصيبه) ~~منه؛ لأن له في كل جزء حقا وذلك شبهة ، والثاني قال : لا حق له في نصيب شريكه ، فإذا سرق ~~صف دينار من المشترك بينهما بالسوية.. كان سارقا لنصاب من مال شريكه فيقطع به على الثاني ~~(الثالث) من الشروط : (عدم شبهته فيه ، فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع) للسارق؛ لما بينهم ~~من الاتحاد (و) مال (سيد) للسارق؛ لشبهة استحقاق النفقة عليه، (والأظهر: قطع أحد ~~زوجين بالاخر) أي : بسرقة ماله فيما هو محرز عنه؛ لعموم الأدلة، والثاني : المنع ؛ للشبهة؛ ~~فانها تستحق النفقة عليه وهو يملك الحجر عليها ~~(ومن سرق مال بيت المال : إن فرز) بالفاء والزاي آخره (لطائفة ليس هو منهم. . قطع) إذ ~~لا شبهة له في ذلك، (وإلا) أي : وإن لم يفرز لطائفة ( فالأصح : أنه إن كان له حق في ~~المسروق؛ كمال مصالح وكصدقة وهو فقير. . فلا) يقطع ؛ للشبهة، (وإلا) أي : وإن لم يكن له ~~فيه حق (.. قطع) لانتفاء الشبهة، (والمذهب: قطعه بباب مسجد وجذعه) بإعجام الذال (لا ~~حصره وقناديل تسرج) فيه ؛ لأن للمسلم الانتفاع بها بالفرش والاستضاءة، بخلاف بابه وجذعه في PageV148980P533 ~~============================================================ ~~والأصح : قطعه بمؤقوف ، وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة . الرابع : كؤنه مخرزا بملاحظة ~~أو حصانة مؤضعه؛ فإن كان بصخراء أو مشجد.. أشترط دوام لحاظ ، وإن كان بحضن.: ~~كفى لحاظ معتاد . وإضطبل حرز دواب لا آنية وثياب ، وعزصه دار وصفتها حرز آنية وثياب ~~بذلة ، لا حلي ونقد . ولؤ نام بصخراء أو مسجد على ثؤب أو توسد متاعا.. فمخرز، فلو ~~أنقلب فزال عنه.. فلا ، وثوب ومتاع وضعه بقربه بصخراء إن لاحظه.. مخرز ، وإلا .. # فلا...... # سقف مثلا فإنهما لتحصينه وعمارته، ورأى الإمام تخريج وجه فيهما؛ لأنهما من أجزاء المسجد ~~والمسجد مشترك، وذكر في الحصر والقناديل وجهين ، وثالثا في القناديل : الفرق بين ما يقصد ~~للاستضاءة وما يقصد للزينة(1) - أي : فيقطع في الثاني كما يقطع فيه على الطريقة الأولى الجازمة ~~المقابل لها ما رأى الإمام تخريجه وما ذكره من الخلاف - والذمي يقطع في المسائل المذكورة بلا ~~خلاف ~~(والأصح: قطعه ms1236 بموقوف) سرقه لأنه مال محرز، (وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة) لأنها ~~مملوكة مضمونة بالقيمة، والثاني قال : الملك فيها ضعيف، وكذا في الموقوف؛ بناء على أن ~~الملك فيه للواقف أو للموقوف عليه، وعلى القول بأن الملك فيه لله تعالى فهو كالمباحات. # (الرابع) من الشروط : (كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه؛ فإن كان بصحراء أو ~~مسجد) أو شارع وكل منها لا حصانة له (.. اشترط) في كونه محرزا (دوام لحاظ) بكسر اللام ~~له، (وإن كان بحصن) كدار وحانوت (.. كفى لحاظ معتاد) ولم يشترط دوامه، ومن الحصن : ~~حرز لمال دون مال؛ كما في قوله : ~~(وإصطبل) بكسر الهمزة (حرز دواب) أي: وإن كانت نفيسة، (لا آنية وثياب) وإن كانت ~~خسيسة، (وعرصة دار وصفتها حرزآنية وثياب بذلة) بالمعجمة، (لا حلي وتقد) وثياب نفيسة ~~(ولو نام بصحراء أو مسجد) أو شارع (على ثوب أو توسد متاا.. فمحرز، فلو انقلب قزال ~~عنه.. فلا) أي: فليس حينتذ محرزا (وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء) أو مسجد (إن لاحظه) ~~كما تقدم (.. محرز، وإلا. فلا) ولو كثر الطارقون مع اللحاظ.. خرج بزحمتهم عن كونه ~~محرزا في الأصح. # (1) نهاية المطلب (294/17) PageV148980P534 ~~============================================================ ~~وشرط الملاحظ : قذرته على منع سارق بقوة أو أشتغائة . ودار منفصلة عن العمارة إن كان ~~بها قوي يقظان.. حزر مع فتح الباب وإغلاقه ، وإلا.. فلا ، ومتصلة حرز مع إغلاقه ~~وحافظ ولو نائم، ومع فتحه ونومه غير جزز لئلا، وكذا نهارا في الأصح ، وكذا يقظان ~~تغفله سارق في الاصح، فإن خلت. . فالمذهب : أنها حزز نهارا زمن أمن وإغلاقه ، فإن ~~فقد شرط.. فلا . وخيمة بصخراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها. . فهي وما فيها كمتاع ~~بصخراء، وإلا0.. # (وشرط الملاحظ : قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة) فإن كان ضعيفا لا يبالي به السارق ~~والموضع بعيد عن الغوث.. فليس بحرز ~~(ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان.. حرز مع فتح الباب وإفلاقه، وإلا) أي : ~~وإن لم يكن بها أحد، أو كان بها ضعيف وهي بعيدة عن الغوث كما تقدم أو قوي نائم ms1237 (. فلا) ~~أي: قليست حرزا مع فتح الباب وإغلاقه، وفي وجه : أنها في إغلاقه مع النوم حرز، قال في ~~"الشرح الصغير" : وهو الأقرب، وفي " الروضة" : وهو أقوى، وجزم الرافعي في " المحرر" ~~بمقابله . انته(1) . ولا ترجيح في "الشرح الكبير" ، (ومتصلة) بالعمارة؛ أي : بدور آهلة ~~(حرز مع إغلاقه) أي : الباب (وحافظ ولو) هو (نائم) ليلا ونهارا، (ومع فتحه ونومه غير حرز ~~ليلا، وكذا نهارا في الأصح) والثاني : هي حرز في زمن الأمن ؛ اعتمادا على نظر الجيران ~~ومراقبتهم، (وكذا يقظان تففله سارق) فإنها في ذلك غير حرز (في الأصح) لتقصيره في المراقبة ~~مع فتح الباب، والثاني: ينفي التقصير عنه بعدم اشتراط دوام المراقبة، ولو بالغ فيها فانتهز السارق ~~فرصته. . قطع بلا خلاف، (فإن خلت) أي: الدار المتصلة من حافظ فيها ( فالمذهب : أنها ~~حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه) أي : الباب، (فإن فقد شرط) مما ذكر؛ بأن كان الباب مفتوحا أو ~~الزمن زمن خوف أو الوقت ليلا (. فلا) أي: فليست حرزا، وعبر في " الروضة" ~~ب(المذهب) أيضا(2)، وفي " الشرح" و" المحرر" ب (الظاهر)(3)، ولم يذكر له مقابل: ~~(وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها) بالمعجمة (.. فهي وما فيها كمتاع ~~بصحراء) فيشترط في كون ذلك محرزا دوام لحاظه ، (وإلا) بأن شدت أطنابها وأرخيت أذيالها ~~(1) روضة الطالبين (123/10). # (2) روضة الطالبين (124/10). # (3) الشرح الكبير (199/11-200)، المحرر (ص434). PageV148980P535 ~~============================================================ ~~.. فحزز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائم . وماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة مخرزة بلا ~~حافظ ، وببرية يشترط حافظ ولو نائم ، وإبل بصخراء مخرزة بحافظ يراها، ومقطورة ~~يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها ، وألأ يزيد قطار على تشعة ، وغير مقطورة ~~ليست مخرزة في ألأصح،.... # ( فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو) هو (نائم) وفي " الروضة " ك " أصلها": أو نام ~~بقربها(1)، وقوله : (وترخى) بالرفع من عطف جملة على جملة في حيز النفي؛ أي : إن انتفى ~~الشد والإرخاء، ولو صرح بالنافي في المعطوف ك8 المحرر "(2) وغيره.. كان واضحا: ~~(وماشية بأبنية مغلقة) أبوابها (متصلة بالعمارة.. محررة بلا حافظ، وببرية يشترط) في ~~احرازها (حافظ ولو) هو ms1238 (نائم) ولو كانت الأبواب مفتوحة.. اشترط حافظ مستيقظ، (وابل ~~بصحراء) ترعى مثلأ (محرزة بحافظ يراها) فإن لم ير بعضها لكونه في وهدة مثلا. . فذلك البعض ~~غير محرز، ولو نام عنها أو تشاغل. لم تكن محرزة، ولو لم يبلغ صوته بعضها إذا زجرها.. ففي ~~" المهذب" وغيره : أن ذلك البعض غير محرز(3)، وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ الصوت ~~لامكان العذو إلى مالم يبلغه ، ولا ترجيح في " الروضة " ك " أصلها" ، (ومقطورة) سائرة تقاد ~~(يشترط) في إحرازها (التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها) وراكب أولها كقائدها، فإن لم ~~ير بعضها لحائل.. فهو غير محرز، (وألا يزيد قطار على تسعة) للعادة الغالبة، فإن زاد. فكغير ~~المقطورة؛ أي : فالزائد غير محرز، (وغير مقطورة) بأن تساق (ليست محرزة في الأصح) لأن ~~الإبل لا تسير هكذا غالبا، والثاني : محرزة بسائقها المنتهي نظره إليها كالمقطورة المسوقة، وهو ~~أولى الوجهين في " الشرح الصغير" ، وعبر في الأول في " المحرر" ب (الأشبه)(4)، ومنهم من ~~لم يقيد المقطورة بعدد، وتوسط أبو الفرج السرخسي فقال : في الصحراء لا يتقيد القطار بعدد، ~~وفي العمران يعتبر ما جرت به العادة فيه ؛ وهو ما بين سبعة إلى عشرة ، فإن زاد.. لم تكن الزيادة ~~محرزة ، قال الرافعي : وهو الأحسن(5) ، وعبر عنه في " أصل الروضة " ب (الأصح)(2) ، ~~(1) روضة الطالبين (127/10)، الشرح الكبير (202/11) ~~(2) المحرر (ص434) ~~(3) المهذب (357/2) ~~4) المحرر (ص434): ~~(5) الشرح الكبير (203/11) ~~() روضة الطالبين (128/10) PageV148980P536 ~~============================================================ ~~وكفن في قبر ببيت مخرز مخرد ، وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح ، لا بمضيعة في ~~الأصح. # فالمتاق ~~افيما يمنع القطع وما لا يمنعه] ~~يقطع مؤجر الحزز وكذا معيره في الأصح ، ولو غصب جززا.. لم يقطع مالكه، وكذا ~~أجني في الأصح. ولو غصب مالا وأخرزه بحززه فسرق المالك منه مال الغاصب أو أخنبي ~~المغصوب. . فلا قطع في الأصح...... # (وكفن في قبر ببيت محرز) ذلك البيت (محرز) ذلك الكفن، (وكذا) كفن في قبر (بمقبرة ~~بطرف العمارة) أي : محرز (في الأصح) للعادة ، والثاني : إن لم يكن هناك حارس.. فهو غير ~~محرز كمتاع وضع فيه ، (لا بمضيعة) ms1239 بكسر الضاد وبسكونها وفتح الياء؛ أي : بقعة ضائعة كما في ~~"المحرر"(1) وغيره، فإنه غير محرز (في الأصح) إذ لا خطر ولا انتهاز فرصة في أخذه، والثاني ~~قال : القبر حرز للكفن حيث كان ؛ لأن النفوس تهاب الموتى، ولو كان بمقبرة محفوفة بالعمارة ~~يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يتاتى فيه النبش أو كان عليها حراس مرتبون. . فهو محرز جزما. # (فصل : يقطع مؤجر الحرز) المالك له بسرقته منه مال المستأجر، لأنه مستحق لمنافعه ومنها ~~الإحراز، فخرج بهذا التوجيه : من استأجر محوطا للزراعة فأوى فيه ماشيته مثلا . فلا يقطع ~~مؤجره بسرقتها، (وكذا معيره) أي: الحرز يقطع بسرقته منه مال المستعير (في الأصح) ~~لاستحقاقه منفعته، والثاني : لا يقطع ؛ لأن له الرجوع عن العارية متى شاء، والثالث : إن دخل ~~بقصد الرجوع عن العارية. لم يقطع، أو بقصد السرقة.. قطع، (ولو غصب حرزا.. لم يقطع ~~مالكه) بسرقته منه ؛ لأن له الدخول فيه ، (وكذا أجنبي) أي : لا يقطع بسرقته منه (في الأصح) ~~لأنه ليس حرزا للغاصب ، والثاني قال : ليس للأجنبي الدخول فيه . # (ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو) سرق (أجنبي) منه المال ~~(المغصوب. . فلا قطع) على واحد منهما (في الأصح) أما المالك . . فلأن له دخول الحرز لأخذ ~~ماله، والثاني: نظر إلى أنه أخذ غير ماله، وأما الأجنبي.. فلأن الحرز ليس برضا المالك ، ~~(1) المحرر (ص435) PageV148980P537 ~~============================================================ ~~ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة . ولو نقب وعاد في لئلة أخرى فسرق.. قطع في ~~الأصح . قلث : هذذا إذا لم يغلم المالك النقب ولم يظهز للطارقين ، وإلأ. . فلا يقطع ~~قطعا ، والله أغلم . ولو نقب وأخرج غيره .. فلا قطع ، ولؤ تعاونا في النقب وانفرد أحدهما ~~بالإخراج، أو وضعه ناقث بقرب النقب فأخرجه آخر. قطع المخرج، ولو وضعه بوسط ~~نقبه فأخذه خارج وهويساوي نصابين.. لم يقطعا في الأظهر...... # والثاني فيه: نظر إلى آنه حرز في نفسه والخصم عليه المالك، ومثل غصب المال في جميع ~~ما ذكر: سرقته. # ( ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة) وفيهم حديث : "ليس على المختلس والمتهب ~~والخائن ms1240 قطع " صححه الترمذي(1)، والأولان يأخذان المال عيانا، ويعتمد الأول على الهرب، ~~والثاني على القوة والغلبة، ويدفعان بالسلطان وغيره، بخلاف السارق؛ لأخذه خفية فشرع قطعه ~~زجرا. # (ولو نقب) في ليلة (وعاد في ليلة أخرى فسرق.. قطع في الأصح). # (قلت) اخذا من الرافعي في " الشرح "(2) : (هلذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر ~~للطارقين، وإلا) أي : بأن علمه المالك أو ظهر للطارقين (.. فلا يقطع قطعا، والله أعلم) ~~لانتهاك الحرز، ومقابل الأصح وجه بأنه عاد بعد انتهاك الحرز، والأصح أبقى الحرز بالنسبة إليه، ~~ولو نقب في أول الليل وأخذ في آخره.. قطع أيضا، ويأتي فيه خلاف مما تقدم في إخراج النصاب ~~في مرتين بطريق الأولى؛ فإنه هناك تمم السرقة وهنا ابتدأها ~~(ولو نقب) واحد (وأخرج غيره. . فلا قطع) على واحد منهما؛ لأن الأول لم يسرق، والثاني ~~أخذ من غير حرز، (ولو تعاونا في النقب واتفرد أحدهما بالإخراج، أو وضعه ناقب بقرب النقب ~~فأخرجه آخر. . قطع المخرج) وهو في الثانية شريك في النقب كما في " الروضة " و" أصلها "(3)، ~~(ولو وضعه بوسط تقيه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين.. لم يقطعا في الأظهر) لأنهما لم يخرجاه ~~من تمام الحرز، والثاني : يقطعان؛ لاشتراكهما في النقب والإخراج، كذا وجهه الرافعي(4)، ~~(1) سنن الترمذي (1448) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ~~(2) الشرح الكبير (212/11). # (3) روضة الطالبين (143/10)، الشرح الكبير (213/11). # (4) الشرح الكبير (213/11). PageV148980P538 ~~============================================================ ~~ولؤ رماه إلى خارج حزز ، أو وضعه بماء جار أو ظهر دابه سائرة ، أو عرضه لريح هابة ~~فأخرجته.. قطع ، أو واقفة فمشت بوضعه. . فلا في الأصح . ولا يضمن حربيد، ولا ~~يقطع سارقه، ولو سرق صغيرا بقلادة.. فكذا في الأصح . ولو نام عبد على بعير فقاده ~~وأخرجه عن القافلة. . قطع ، أو حر. . فلا في الأصح . ولؤ نقل من بيت مغلق إلى صخن ~~دار بابها مفتوح.. قطع ، وإلا .. فلا ، وقيل : إن كانا مغلقين.. قطع . وييث خان وصخنه ~~كبيت ودار في الأصح . # ومنه يؤخذ : أن الخلاف في المشتركين في النقب . # (ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار) فخرج به ms1241 من الحرز (أو ظهر دابة سائرة) ~~فخرجت به من الحرز (أو عرضه لريح هابة فأخرجته) من الحرز (.. قطع) لأنه أخرجه من الحرز ~~بما فعل مما ذكر، (أو) وضعه بظهر دابة (واقفة فمشت بوضعه) حتى خرجت به من الحرز(.. # فلا) يقطع (في الأصح) لأن لها اختيارا في السير ، والثاني : يقطع ؛ لأن الخروج حصل بفعله، ~~ولا يتأتى الخروج في الماء الراكد إلا بتحريكه، فإن حركه فخرج.. قطع: ~~(ولا يضمن حر بيد، ولا يقطع سارقه) لأنه ليس بمال، (ولو سرق صغيرا بقلادة) نصاب ~~(.. فكذا) أي : لا يقطع (في الأصح) لأنها في يد الصبي محرزة به، والثاني : جعل سرقته ~~سرقة لها ~~(ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة. . قطع) لأنه أخرجه من الحرز، (أو حر.. # فلا) يقطع (في الأصح) لأن البعير في يد الحر ، والثاني قال : أخرجه من الحرز . # (ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح. . قطع) لأنه أخرجه من حرزه إلى محل ~~الضياع، (وإلا) بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا مفتوحين أو مغلقين (.. فلا) ~~يقطع، ووجهه في المفتوح : آته غير حرز، (وقيل : إن كانا مغلقين. قطع) لأنه أخرجه من ~~حرزه، والأول قال : من بعض حرزه ؛ فإن الباب الثاني منه ~~(وبيت خان وصحنه كبيت و) صحن (دار في الأصح) فيقطع في القسم الأول دون الباقي، ~~على خلاف في الرابع ، والثاني يقطع فيه قطعا ؛ لأن صحن الخان مشترك بين السكان . PageV148980P539 ~~============================================================ ~~فتاق ~~(في شروط السارق الذي يقطع] ~~لا يقطع صبي ومجنون ومكره ، ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي ، وفي معاهد أقوال : ~~أخسنها : إن شرط قطعه بسرقة.. قطع ، وإلا .. فلا . قلت : الأظهر عند الجمهور : لا ~~قطع، والله أعلم . وتثبت السرقة بيمين المدهي المزدودة في الأصح ، وبإقرار الشارق ، ~~02 ~~والمذهب : قبول رجوعه . ومن أقر بعقوبة لله تعالى . . فالصحيح : أن للقاضي أن يعرض ~~له بالوجوع ولا يقول : (أزجع)..0.. # (فصل : لا يقطع صبي ومجنون) لعدم تكليفهما (ومكره) بفتح الراء؛ لشبهة الاكراء الدافعة ~~للحد، وقطع السكران على الخلاف فيه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، ms1242 (ويقطع مسلم وذمي ~~بمال مسلم وذمي) أي: كل منهما؛ لالتزام الذمي الأحكام كالمسلم ، (وفي معاهد أقوال: ~~أحسها: إن شرط قطعه بسرقة.. قطع، وإلا.. فلا) يقطع، والأول يقطع مطلقا، والثاني ~~كسه ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح" : (الأظهر عند الجمهور : لا قطع) مطلقا، (والله ~~أعلم) قال فيه : والتفصيل حسن(1)، وفي 9 المحرر" : أحسنها(2). # (وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح) فيقطع بها ؛ لأنها كالبينة، أو كاقرار المدعى ~~عليه وكل منهما يقطع به ، والثاني : لا يقطع بها ، لأن القطع حق لله تعالى، كذا في " الروضة ك ~~"أصلها"(3)، وفيهما في (الدعاوى) الجزم بالثاني(4)، (وبإقرار السارق) ولا يشترط تكريره، ~~(والمذهب : قبول رجوعه) كالزنا، وفي قول : لا؛ كالمال، والطريق الثاني: القطع بقبول ~~رجوعه فلا يقطع، وفي الغرم قولان : أظهرهما : وجوبه، وفي طريق ثالث : القطع بوجوب الغرم ~~أيضا. # (ومن أقر بعقوبة لله تعالى) آي : بموجبها بكسر الجيم؛ كالسرقة والزنا ابتداء أو بعد دعوى ~~فالصحيح: أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع) عن الإقرار (ولا يقول) له : (ارجع) عنه، ~~(1) الشرح الكبير (226/11). # (2) المحرر (236) ~~(3) روضة الطالبين (143/10)، الشرح الكبير (227/11). # (4) روضة الطالبين (45/12)، الشرح الكبير (211/13). # 5 PageV148980P540 ~~============================================================ ~~ولو أقر بلا دوى أنه سرق مال زند الفايب. . لم يقطع في الحال ، بل ينتظر حضوره في ~~الأصح، أو أنه أكره أمة غائب على زنا.. حد في الحال في الأصح . وتثبت بشهادة ~~. # رجلين، فلؤ شهد رجل وأمرأتان.. ثبت المال ولا قطع ، ويشترط ذكر الشاهد شروط ~~السرقة . ولو أختلف شاهدان ؛ كقؤله : (سرق بثرة) ، والآخر : (عشية) . . فباطلة . # وعلى السارق رد ما سرق، فإن تلف.. ضمنه . وتقطع يمينه ، فإن سرق ثانيا بعد قطعها.. # فرجله اليشرى ، وثالثا. . يده اليشرى ، ورابعا .. رجله اليمنى ، وبغد ذلك.. يعزر.... # والثاني : لا يعرض له بالرجوع ، والثالث : يعرض له إن لم يعلم أن له الرجوع ، وإن علم. . فلا، ~~ويدل للأول : قوله صلى الله عليه وسلم لماعز المقر بالزنا: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو ~~نظرت" رواه البخاري(1)، ولمن آقر عنده بالسرقة : "ما إخالك سرقت" رواه آبو داوود ~~وغيره(11. # (ولو أقر بلا دعوى أنه ms1243 سرق مال زيد الغائب.. لم يقطع في الحال، بل ينتظر حضوره في ~~الأصح) لاحتمال أن يقر أنه كان أباحه له، والثاني : يقطع في الحال؛ لظهور موجيه، (أو) أقر ~~(أنه اكره أمة غائب على زتا. . حد في الحال في الأصح) ، والثاني : ينتظر حضوره لاحتمال أن ~~يقر أنه كان وقفها عليه . # (وتثبت) السرقة المرتب عليها القطع (بشهادة رجلين، فلو شهد رجل وامرأتان) بسرقة (.. # ثبت المال ولا قطع) وكذا شاهد ويمين المدعي بها، (ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة) ~~الموجبة للقطع ببيان السارق والمسروق منه والمسروق، وكونه من حرز بتعيينه أو صفته، وغير ~~ذلك كاتفاق الشاهدين بها ~~(ولو اختلف شاهدان ؛ كقوله) أي : أحدهما : (سرق بكرة، والأخر عشية. فباطلة) أي : ~~لا يترتب عليها قطع ولا غرم، وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما فيغرمه ~~(وعلى السارق رد ما سرق، فإن تلف.. ضمنه) قال صلى الله عليه وسلم : "على اليد ~~ما أخذت حتى تؤديه" رواه أبو داوود وغيره(2)، (وتقطع يمينه) أولا، (فإن سرق ثانيا بعد ~~قطعها. . فرجله اليسري، وثالثا. يده اليسرى، ورابعا.. رجله اليمني، وبعد ذلك يعزر) ~~(1) صحيح البخاري (4 182) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: ~~(2) سنن أبي داوود (4380) واخرجه ابن ماجه (2597) عن سيدنا أبي أمية المخزومي رضي الله عنه ~~(3) سنن أبي داوود (3561)، سنن الترمذي (1266) عن سيدنا سمرة رضي الله عنه ~~54 PageV148980P541 ~~============================================================ ~~ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي ، قيل : هو تمة للحد ، والأصع : أنه حق ~~للمقطوع ، فمؤنته عليه، وللإمام إهماله . وتقطع أليد من كوع، وألرجل من مفصل ~~القدم. ومن سرق مرارا بلا قطع. كفت يمينه وإن نقصت أزبع أصابع قلث : وكذا لؤ ~~ذهبت الخمس في الأصح، والله أغلم . وتقطع يد زائدة إصبعا في ألأصح ، ولو سرق ~~فسقطت يمينه بآفة.. سقط القطع ، أو يساره. . فلا على المذهب . # (ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلى) لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم ، (قيل : هو تتمة ~~للحد) لأن فيه مزيد إيلام ، (والأصح : أنه حق للمقطوع) لأن الغرض المعالجة ودفع الهلاك عنه ~~بنزف الدم (فمؤنته عليه، وللإمام إهماله) وعلى الأول: ليس ms1244 له إهماله، ومؤنته كمؤنة الجلاد. # (وتقطع اليد من كوع ، والرجل من مفصل القدم) من الساق. # (ومن سرق مرارا بلا قطع.. كفت يمينه) لاتحاد السبب (وإن نقصت أربع أصابع) ~~(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح"(1) : (وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح، والله ~~أعلم)، والثاني : يعدل إلى الرجل. # (وتقطع يد زائدة إصبعا في الأصح)، والثاني : لا، بل يعدل إلى الرجل، (ولو سرق فسقطت ~~بمينه بآقة) أو جناية (. سقط القطع) ومن لا يمين له.. تقطع رجله، (أو) سقطت (يساره) ~~بآفة (. فلا) يسقط قطع يمينه (على المذهب) وقيل: يسقط في قول ~~(1) الشرح الكبير (244/11) PageV148980P542 ~~============================================================ ~~باب قالطع الطريق ~~هو مشلم مكلت له شؤكة ، لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يغتمدون الهرب . والذين ~~يغليون شرذمة بقؤتهم قطاع في حقهم ، لا لقافلة عظبمة ، وحيث يلحق غوث ليسوا بقطاع ، ~~وفقد الغوث يكون للبغد أو لضعف، وقذ يغلبون والحالة هذذه في بلد فهم قطاع . ولؤعلم ~~الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأجذوا مالا ولا نفسا. . عزرهم بحبس وغيره ، وإذا أخذ ~~القاطع نصاب السرقة.. قطع يده اليمنن ورجله اليشرى ، فإن عاد.. فيشراه ويمناه ، وإن ~~قتل.. قتل حثما ، وإن قتل..... # (باب قاطع الطريق) ~~(هو مسلم مكلف له شوكة) بجماعة يترصدون في المكامن للرفقة، فإذا رأوهم برزوا ~~قاصدين للأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها حيث لا غوث كما سيأتي، (لا ~~مختلسون يتعرضون لأخر قافلة) يسلبون شيئا (يعتمدون الهرب) بركض الخيل أو العدو على ~~الأقدام فليسوا قطاعا ؛ لانتفاء الشوكة . # (والذين يغلبون شرذمة) بإعجام الذال (بقوتهم قطاع في حقهم ، لا) قطاع (لقافلة عظيمة) ~~سلبوا منهم شيئا، بل مختلسون، (وحيث يلحق غوث) بالمثلثة (.. ليسوا) ذوو الشوكة بما ذكر ~~(بقطاع) بل منتهبون، (وفقد الغوث يكون للبعد) عن العمارة (أو لضعف) في أهلها مع القرب ~~عن الإغاثة، (وقديغلبون) أي : ذوو الشوكة (والحالة هذه) أي : الضعف (في بلد فهم قطاع) ~~وعبارة "المحرر" : فلهم حكم القطاع(1)، ولا تشترط فيهم الذكورة؛ فالنسوة قاطعات طريق ، ~~والواحد إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وتعرض للنفوس والأموال مجاهرا.. فهو قاطع ms1245 ~~طريق، والكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا السبيل وقتلوا، والمراهقون لا عقوبة عليهم. # (ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالأ ولا) قتلوا (نفسأ.. عزرهم بحبس ~~وغيره) والحبس في غير موضعهم أولى، (واذا أخذ القاطع نصاب السرقة. قطع يده اليمنى ~~ورجله اليسري، فإن عاد.. فيسراه ويمناه، وإن قتل.. قتل حتما) لا يسقط بوجه، (وإن قتل ~~(1) المحرر (ص438) PageV148980P543 ~~============================================================ ~~وأخذ مالا.. قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل، وقيل : يبقى حتى يسيل صديده ، وفي قؤل : ~~يضلب قليلا ثم ينزل فيفتل . ومن أعانهم وكثر جمعهم. . عزر بحبس وتغريب وغيرهما ، ~~وقيل : يتعين التغريب إلىل حيث يراه . وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص ، وفي قول : ~~الحد ، فعلى الأول : لا يقتل بولده وذمي ، ولؤ مات. . فدية ، ولو قتل جفعا. . قتل ~~بواحد ، وللباقين ديات ، ولؤعفا ولئه بمال. . وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ، ولوقتل ~~بمتقل أو بقطع عضو. . فعل به مثله . ولؤ جرح فأندمل.. لم يتحتم قصاص في الأظهر... # وأخذ مالا) ربع دينار (.. قتل ثم صلب) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه (ثلاثأ ثم ينزل، ~~وقيل: يبقى حتى يسيل صديده، وفي قول: يصلب قليلأ ثم ينزل فيقتل) ويغسل ويكفن ويصلى ~~عليه ~~(ومن أعانهم وكثر جمعهم) ولم يأخذ مالا ولا قتل نفسأ ( عزر بحبس وتغريب وغيرهما) ~~أي: بواحد مما ذكر برأي الإمام، (وقيل: يتعين التغريب إلى حيث يراه) وإذا عين صوبا.. منعه ~~العدول إلى غيره، وهل يعزر في البلد المتفي إليه بضرب وحبس وغيرهما؟ وجهان، قال في ~~"الروضة " : الأصح : أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة(1). # (وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص، وفي قول): معنى (الحد) حيث لا يصح العفو عنه ~~ويستوفيه السلطان، (فعلى الأول : لا يقتل بولده وذمي) وعبد، (ولو مات) من غير قتل (.. # فدية) في الحر وقيمة في العبد من تركته، (ولو قتل جمعا.. قتل بواحد، وللباقين ديات) فإن ~~قتلهم مرتبا.. قتل بالأول، ولو عفا وليه.. لم يسقط قتله؛ لتحتمه، (ولو عفا وليه) أي: ~~المقتول (بمال.. وجب) المال (وسقط القصاص ويقتل حدا) لتحتم قتله، (ولو قتل بمثقل ms1246 أو ~~بقطع عضو فعل به مثله)، وعلى الثاني: يقتل بالسيف في هلذه الخامسة، ولغا العفو في ~~الرابعة ، ولا دية في الثالثة والثانية ، ولا قيمة فيها ، ويقتل في الأولى. # (ولو جرح فاندمل.. لم يتحتم قصاص في الأظهر) فالقاطع فيه كغيره، والثاني: يتحتم ~~كالقتل، والثالث : يتحتم في اليدين والرجلين ، والمشروع فيها القطع حدا دون غيرها كالأنف ~~والأذن والعين ، والقصاص على الأقوال المقابلة بالمثل، وما لا قصاص فيه كالجائفة.. واجبه ~~المال، والساري قتل، وقد تقدم حكمه. # (1) روضة الطالبين (158/10) PageV148980P544 ~~============================================================ ~~وتشقط عقوبات تخص القاطع بتؤبته قبل القدرة عليه ، لا بغدها على المذهب ، ولا يشقط ~~سائر الحدود بها في الأظهر. # فتا ~~[في اجتماع عقوبات على شخص واحدا ~~من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه.. جلد ثم قطع ثم قتل، ويبادر بقتله بغد قطعه لا ~~قطعه بغد جلده إن غاب مشتحق قثله ، وكذا إن حضر وقال : (عجلوا القطع) في الأصح . # وإذا أخر مسشتحق ألنفس حقه .. جلد ، فإذا برا.. قطع ، ولؤ اخر مستحق طرف.. جلد ، ~~وعلى مشتحق النفس الصبر حتى يشتؤفى الطرف ، فإن بادر فقتل . . فلمستحق الطرف ديته ، ~~ولؤ أخر مشتحق الجلد.. فالقياس : صبر الآخرين...... # (وتسقط عقوبات تخص القاطع يتوبته قيل القدرة عليه، لا بعدها على المذهب) في الشقين، ~~وقيل : في كل منهما قولان ، ودليل السقوط : قوله تعالى : { إلا الذيب تابوا من قبل آن تقدروا ~~عليهم الآية، وتقدم ما يخصه من قطع اليد والرجل وتحتم القتل والصلب، (ولا يسقط سائر ~~الحدود) أي: باقيها؛ وهو حدود الزنا والسرقة والشرب والقذف (بها) أي: بالتوبة (في ~~الأظهر) في حق قاطع الطريق وغيره ، والثاني : يسقط بها؛ قياسا على حد قاطع الطريق ~~(فصل) : في اجتماع عقوبات على غير قاطع الطريق. # (من لزمه) لأدميين (قصاص) في النفس (وقطع) لطرف (وحد قذف وطالبوه.. جلد ثم قطع ~~ثم قتل، ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله) لأنه قد يهلك بالموالاة ~~فيفوت قصاص النفس، (وكذا إن حضر وقال : عجلوا القطع) .. فإنا لا نعجله (في الأصح) ~~خوفا من الهلاك بالموالاة ، والثاني قال ms1247 : التأخير كان لحقه وقد رضي بالتقديم ~~(وإذا أخر مستحق النفس حقه. . جلد، فإذا برأ) بفتح الراء (. قطع) ولا يقطع قبل البرء؛ ~~خوف الهلاك به، (ولو آخر مستحق طرف) حقه ( جلد، وعلى مستحق النفس الصبر حتى ~~يستوفى الطرف) حذرا من فواته، (قإن بادر فقتل. فلمستحق الطرف ديته) لفوات استيفائه، ~~(ولو أخر مستحق الجلد) حقه ( فالقياس) مما سبق : (صبر الاخرين) فلا يقتل ولا يقطع قبل ~~الجلد: ~~545 PageV148980P545 ~~============================================================ ~~ولو أجتمع حدود لله تعالى.. قدم الأخف فالأخف ، أو عقوبات لله تعالى ولادميين.. قدم ~~حذ قذف على زنا ، والأصح : تقديمه على حد شرب ، وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على ~~الزنا . # (ولو اجتمع حدود لله تعالى) على واحد؛ بأن شرب وزنى بكرا وسرق وارتد (. # قدم ~~الأخف) منها (فالأخف) وجوبا، وأخفها حد الشرب فيقام، ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ، ثم يجلد ~~للزنا ويمهل ثم يقطع ثم يقتل ، (أو) اجتمع (عقوبات لله تعالى ولادميين) بأن انضم إلى ما ذكر ~~قذف (.. قدم حد قذف على) حد (زنا) لأنه حق آدمي، وقيل : لأنه أخف، (والأصح: ~~تقديمه على حد شرب، وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على) حد (الزنا) تقديما لحق الأدمي، ~~والثاني : العكس؛ تقديما للأخف: PageV148980P546 ~~============================================================ ~~كناب الاشرته ~~كل شراب أسكر كثيره.. حرم قليله ، وحد شاربه ، إلأ صبيا ومجنونا وحزبيا وذمتا ~~وموجرا ، وكذا مكرة على شربه على المذهب . ومن جهل كونها خمرا.. لم يحد ، ولؤ ~~قرب إشلامه فقال : (جهلت تخريمها).. لم يحد ، أو (جهلت الحد).. حد . ويحد ~~بدزدي خمر ، لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه ، وكذا حقنة وسعوط في الأصح ، ~~ومن غص بلقمة.. أساغها بخمر إن لم يجذ غيرها ، والأصع : تخريئها لدواء وعطش . # وحد الحر أربعون ، ورقيق عشرون بسؤط أو أيد أو نعال أو أطراف .... # (كتاب الأشربة) جمع شراب ~~(كل شراب أسكر كثيره. . حرم قليله) وكثيره، (وخد شاربه) قليلا كان أو كثيرا من عنب أو ~~غيره، (إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا وموجرا) أي: مصبوبا في حلقه قهرا، (وكذا مكره على ~~شربه على المذهب) فلا يحدون؛ لعدم تكليف الأولين والاخرين، وعدم ms1248 التزام المتوسطين حرمة ~~الشراب، ومقابل المذهب : طريق حاك لوجهين ~~(ومن جهل كونها) أي : الخمر وهي المشتدة من عصير العنب (خمرا) فشربها (.. لم يحد) ~~لعذره، (ولو قرب إسلامه فقال : جهلت تحريمها.. لم يحد) لجهله، (أو) قال بعد علمه ~~تريمها : (جهلت الحد.. حد) لأن حقه أن يمتنع ~~(ويحد بدردي خمر) وهو ما يبقى في أسفل إنائها ثخيتا، (لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي ~~فيه) لاستهلاكها ، (وكذا حقنة وسعوط) بفتح السين ؛ أي : لا يحد بهما (في الأصح) لأن الحد ~~للزجر ولا حاجة فيهما إلى زجر، والثاني : يحد بهما ؛ للطرب بهما كالشرب، والثالث : يحد في ~~السعوط دون الحقنة، (ومن غص) بفتح الغين (بلقمة. أساغها بخمر ان لم يجد غيرها) وجوبا ~~ولا حد، (والأصح: تحريمها لدواء وعطش) إذالم يجد غيرها؛ لعموم النهي عنها، والثاني : ~~جوازها لذلك، والثالث : جوازها للتداوي دون العطش، والرابع : عكسه، والجواز في التداوي ~~مخصوص بالقليل الذي لا يسكر وبقول طبيب مسلم، ويرتفع الجواز في العطش إلى الوجوب؛ ~~كتناول الميتة للمضطر، وعلى التحريم : قيل : يحد، وقيل : لا، وعلى الجواز : لا حد . # (وحد الحر أربعون، ورقيق عشرون) على النصف من الحر (بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ~~54 PageV148980P547 ~~============================================================ ~~ثياب ، وقيل : يتعين سؤط . ولؤ رأى الإمام بلوغه ثمانين. . جاز في الأصح ، وألزيادة ~~تعزيرات ، وقيل : حد . ويحد بإقراره أو شهادة رجلين، لا بريح خمر وسكر وقيء، ~~ويكفي في إقرار وشهادة : (شرب خمرا) ، وقيل : يشترط : ( وهو عالم به مختار) ، ولا ~~يحد حال سكره ، وسؤط الحدود : بين قضيب وعصا ورطب وكابس ، ويفرقه على الأغضاء ~~إلأ المقايل وألوجه، قيل : والرأس ، ولا تشد يده ، ولا تجرد ثيابه،..... # ثياب، وقيل: يتعين سوط) لاقتصار الصحابة عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أتي ~~بشارب فقال : "اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب" رواه الشافعي (1)، وفي " صحيح ~~البخاري" نحوه(2)، وفيه وفي " صحيح مسلم " : (أنه عليه الصلاة والسلام كان يضرب بالجريد ~~والنعال)(3)، وقدر ذلك الضرب للشارب بأربعين في زمن أبي بكر رضي الله عنه ؛ بأن سأل من ~~حضره فضرب أربعين حياته ، ثم عمر ms1249 أربعين إلى أن تتابع الناس في الشرب فاستشار فجلده ثمانين، ~~قال علي رضي الله عنه : (لأنه إذا شرب.. سكر، وإذا سكر.. هذى، وإذا هذى.. افترى). # (ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين.. جاز في الأصح) كما فعل عمر رضي الله عنه، والثاني: ~~المنع؛ لأن عليا رضي الله عنه رجع عن ذلك فكان يجلد في خلافته أربعين، (والزيادة) عليها ~~(تعزيرات، وقيل : حد) بالرآي: ~~(ويحد باقراره، أو شهادة رجلين، لا بريح خمر وسكر وقيء) لاحتمال كونه غالطا أو مكرها، ~~(ويكفي في إقرار وشهادة : شرب خمرا، وقيل : يشترط : وهو عالم به مختار) لاحتمال أن يكون ~~جاهلا به، أو مكرها عليه، ودفع بأن الأصل : عدم الجهل والإكراه ، (ولا يحد حال سكره) بل ~~يؤخر إلى آن يفيق؛ ليرتدع، (وسوط الحدود) في الشرب والزنا والقذف : (بين قضيب وعصا ~~ورطب ويابس) للاتباع، (ويفرقه) أي: السوط من حيث العدد (على الأعضاء) ولا يجمع في ~~عضو واحد (إلا المقاتل) كثغرة النحر والفرج ونحوهما (والوجه، قيل: والرأس) لشرفه ~~كالوجه، والأصح : لا، والفرق: أنه مغطى غالبا فلا يخاف تشويهه بالضرب، بخلاف الوجه، ~~(ولا تشد يده) بل تترك يداه مطلقتين حتى يتقي بهما، (ولا تجرد ثيابه) بل يترك عليه قميص آو ~~(1) الام (44/7) ~~(2) صحيح الخاري (6775) عن سيدنا عقبة بن الحارث رضي الله عنه ~~) صحيح الخاري (6723)، صحيح مسلم (37/1706) عن سيدنا آنس رضي الله عنه ~~548 PageV148980P548 ~~============================================================ ~~وئوالي الضرب بحيث يخصل زجر وتنكيل : ~~فتا ~~(في التعزير) ~~يعزر في كل مغصية لا حد لها ولا كفارة بحبي أو ضزب أو صفع أز تزييخ ، ويخجتهد الإمام ~~في جنسه وقذره ، وقيل : إن تعلق بادمي.. لم يكف تؤبيخ ، فإن جلد . . وجب أن ينقص في ~~عبد عن عشرين جلدة ، وحرعن أزبعين ، وقيل : عشرين ، ويستوي في هذذا جميع المعاصي ~~في الأصح . ولؤ عفا مشتحق حد. . فلا تغزير للإمام في الأصح ، أو تغزير . . فله في الأصح. # تميصان دون جبة محشوة أو فروة، (ويوالي الضرب) عليه (بحيث يحصل زجر وتنكيل) فلا ~~يجوز آن يضرب في كل يوم سوطا أو سوطين: ~~(فصل) : في التعزير (يعزر ms1250 في كل معصية لا حد لها ولا كفارة) كمباشرة الأجتبية فيما دون ~~الفرج، وسرقة ما دون النصاب، والسب بما ليس بقذف، والتزوير وشهادة الزور، والضرب بغير ~~حق (بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ) بالكلام، (ويجتهد الإمام في جنسه وقدره، وقيل: إن ~~تعلق بآدمي.. لم يكف توبيخ) فيه، بخلاف المتعلق بحق الله تعالى، وله أن يجمع بين الحبس ~~وغيره، وله في المتعلق بحق الله تعالى خاصة العفو إن رأى المصلحة فيه، (فإن جلد. . وجب أن ~~ينقص في عبد عن عشرين جللة، و) في (حر عن أربعين) جلدة آدني حدودهما، (وقيل: ~~عشرين) أدنى الحدود على الإطلاق، (ويستوي في هذذا جميع المعاصي) السابقة (في ~~الأصح)، والثاني: لا، بل تعتبر كل معصية منها بما يناسبها مما يوجب الحد؛ فتعزير مقدمات ~~الزنا أو الوطء الحرام الذي لا يوجب الحد.. ينقص عن حد الزنا لا عن حد القلف والشرب، ~~وتعزير السب بما ليس بقذف. ، ينقص عن حد القذف لا عن حد الشرب، وتعزير سرقة ما دون ~~النصاب.. يعتبر بأغلب حدود الجلد وهو مثة جلدة ؛ لأن القطع أبلغ منها. # (ولو عفا مستحق حد) عنه؛ كحد القذف (.. فلا تعزير للإمام في الأصح)، والثاني: له ~~التعزير؛ لحق الله، (أو) مستحق (تعزير.. فله) أي: للإمام التعزير (في الأصح) والفرق بين ~~الأصحين : أن الحد مقدر لا يتعلق بنظر الإمام فلا سبيل الى العدول إلى غيره بعد سقوطه، والتعزير ~~يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز آلا يؤثر فيه إسقاط غيره . # 549 PageV148980P549 ~~============================================================ ~~كنابا لضيال وضمان الولاة ~~له دفع كل صائل على نفسي أو طرف أو بضع أو مال ، فإن قتله. . فلا ضمان ، ولا يجب ~~الدفع عن مال ، ويجب عن يضع ، وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة ، لا مشلم في الأظهر: ~~والدفع عن غيره كهو عن نفسه، وقيل : يجب قطعا . ولو سقطت جرة ولم تندفغ عنه إلا ~~بكشرها.. ضمنها في الأصح . ويذفع الصائل بألأخف ، فإن أمكن بكلام وآستغائة.. حرم ~~الضرب، أو بضرب بيد.. حرم سؤط، أو بسؤط.. حرم عصا، أو بقطع عضو.. حرم ~~قثل، ms1251 فإن أمكن هرب. . فألمذهب : وجوبه وتخريم قتال...... # (كتاب الصيال وضمان الولاة) ~~(له) أي: الشخص (دفع كل صائل) مسلم وذمي حر وعبد وصبي ومجنون (على نفس أو ~~طرف أو بضع أو مال) وإن قل إذا كانت المذكورات معصومة، (فإن قتله. فلا ضمان) فيه ~~بقصاص ولا دية ولا قيمة ولا كفارة، (ولا يجب الدفع عن مال) لا روح فيه، (ويجب عن بضع) ~~قال البغوي: بشرط ألا يخاف على نفسه(1)، (وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة) أي : يجب الدفع ~~عنها، (لا مسلم في الأظهر) فيجوز الاستسلام له، والثاني : يجب دفعه. # (والدفع عن غيره كهو عن نفسه) فيجب تارة ولا يجب آخرى على خلاف فيها، (وقيل: ~~يجب) فيها (قطعا) لأن له الايثار بحق نفسه دون غيره، والوجوب مقيد بما إذا لم يخف على ~~نفسه، قال الرافعي : كذلك قيده الشيخ إبراهيم المروروذي وغيره(2)، وسكت في * الروضة " عن ~~العزو ~~(ولو سقطت جرة) من علو على إنسان (ولم تندفع عنه إلا بكسرها) فكسرها (. ضمنها في ~~الأصح)، والثاني : لا، تثزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة ، ودفع بأن للبهيمة اختيارا . # (ويدفع الصائل بالأخف) فالأخف، (فإن أمكن بكلام أو استغاثة) بالمعجمة والمثلثة (. # رم الضرب، أو بضرب بيد.، حرم سوط، أو بسوط.. حرم عصا، أو بقطع عضو. حرم قتل، ~~قإن أمكن هرب.. فالمذهب: وجوبه وتحريم قتال)، والقول الثاني : لا يجب، والطريق ~~(1) التهذيب (432/7) ~~(2) الشرح الكبير (317/11). PageV148980P550 ~~============================================================ ~~ولؤ عضت يده. . خلصها بألأشهل من فك لخينه وضرب شدقيه ، فإن عجز فسلها فندرت ~~أستانه.. فهدر . ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو تقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة ~~فأعماه، أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات.. فهدر، بشزط عدم مخرم وزوجة للناظر ، ~~قيل : واستار الحرم ، قيل : وإنذار قبل رميه . ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم. . # فمضمون ، ولؤحد مقدرا. . فلا ضمان . ولؤ ضرب شارب بنعال وثياب. . فلا ضمان على ~~الصحيح ، وكذا أزيعون سؤطا على المشهور ، أو أكثر.. وجب قشطه بالعدد ، وفي قول : ~~نصف دية، ويجريان في::.. # الثاني : حمل نص الهرب على من تيقن النجاة به، ونص ms1252 عدمه على من لم يتيقن ~~(ولو عضت يده.. خاصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه) بكسر الشين، (فإن عجز ~~فسلها فتدرت أسناته) بالنون ؛ أي : سقطت (.. فهدر) لأن العض لا يجوز بحال : ~~(ومن نظر) بالبناء للمفعول ( إلى حرمه) بضم الحاء وفتح الراء وبالهاء (في داره من كوة) بفتح ~~الكاف : طاقة (أو ثقب) بفتح المثلثة (عمدا فرماه) أي: الناظر صاحب الدار (بخفيف؛ ~~كحصاة فأعساه، أو أصاب قرب عيته فجرحه فمات.. فهدر، بشرط عدم محرم وزوجة للناظر) ~~لأن له معهما شبهة في النظر، (قيل : و) عدم (استتار الحرم) بالثياب ؛ لأنه مع استتارهن ~~لا يطلع على شيء فلا يرمى، ودفع بأنه لا يذرى متن يستترن ويتكشفن فيحسم باب النظر ، (قيل : ~~و) شرط (إنذار) بالمعجمة (قبل رميه) على قياس دفع الصائل أولا بالأخف، وعورض بأنه ~~لا يجب ابتداؤه بالقول، بل يجوز بالفعل: ~~(ولو عزر ولي) ولده (ووال) من رفع اليه (وزوج) زوجته فيما يتعلق به من نشوز وغيره ~~(ومعلم) صبية، ويسمى في غير الوالي تأديبا أيضا ( فمضمون) تعزيرهم على العاقلة إذا حصل ~~به هلاك، لأنه مشروط بسلامة العاقية، (ولو حد مقدرا) بالنص؛ كحد القذف دون الشرب فهلك ~~(.. فلا ضمان) فيه، والحق : قتله ~~(ولو ضرب شارب بنعال وثياب) فهلك (. فلا ضمان) فيه (على الصحيح)، والثاني : فيه ~~الضمان؛ بناء على أنه لا يجوز آن يضرب هكذا؛ بأن يتعين بالسوط ، (وكذا أربعون سوطا) ~~ضريها فمات لا ضمان فيه (على المشهور) ، والشاني : فيه الضمان، لأن التقدير بها اجتهادي كما ~~تقدم ، (أو اكثر) من أربعين فمات (.. وجب قسطه بالعدد) ففي آحد وأربعين جزء من أحد ~~وأريمين جزءا، (وفي قول: نصف دية) لأنه مات من مضمون وغير مضمون، (ويجريان في ~~51 PageV148980P551 ~~============================================================ ~~قاذف جلد أحدا وثمانين . ولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تزكها ، او ألخطر في ~~قطعها أكثر ، ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر ألترك ، لا ~~لسلطان، وله ولسلطان قطعها بلا خطر ، وفصد وحجامة، فلؤ مات بجائز من هذذا. . فلا ~~ضمان في الأصح ، ولؤ فعل ms1253 سلطان بصبي ما منع.. فدية مغلظة في ماله، وما وجب بخطا ~~إمام في حد وحكم.. فعلى عاقلته ، وفي قؤل : في بيت المال . ولؤ حده بشاهدين فبانا ~~عبدين أو ذميين أو مراهقين ؛ فإن قصر في أختبارهما . فألضمان عليه ، وإلا .. فألقؤلان، ~~فإن... # قاذف جلد أحدا وثمانين) ففي قول : يجب نصف الدية، والأظهر : جزء من أحد وثمانين جزءا ~~ها ~~(ولمستقل) بأمر نفسه (قطع سلعة) منه؛ وهي بكسر السين: غدة تخرج بين الجلد واللحم ~~ازالة للشين بها (إلا مخوفة) من حيث قطعها ( لا خطر في تركها ، أو الخطر في قطعها اكثر) منه ~~في تركها، فلا يجوز له قطعها، بخلاف ما الخطر في تركها اكثر، أو في القطع والترك متساو، ~~فيجوز له تطعها كغير المخوفة، (ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر) فيه ( إن زاد خطر ~~الترك) عليه، (لا لسلطان) لعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع ، ولو زاد خطره على ~~خطر الترك أو تساويا.. امتنع القطع، (وله) أي: الولي الأب أو الجد (ولسلطان قطعها بلا ~~خطر) فيه (وفصد وحجامة، فلو مات) الصبي أو المجنون (بجائز من هذا) المذكور (.. فلا ~~ضمان في الأصح)، والثاني يقول : هو مشروط بسلامة العاقبة كالتعزير، (ولو فعل سلطان بصبي ~~ما منع) منه فمات به (.. فدية مغلظة في ماله) لتعديه ولا قصاص، ولو كان ذلك بفعل الأب أو ~~الجد.. قدية في ماله والمجنون كالصبي، (وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم.. فعلى عاقلته، ~~وفي قول: في بيت المال) مثال الحد: ضرب في الخمر ثمانين فمات.. ففي محل ضمانه ~~القولان. # (ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين) ومات : (فإن قصر في اختبارهما.. # فالضمان عليه، وإلا.. فالقولان) وفي الشق الأول قال الإمام : يتردد نظر الفقيه في وجوب ~~القصاص، فيحتمل ألا يجب؛ للاستناد إلى صورة البينة، والأظهر : وجوبه، لهجومه(1) (فإن ~~(1) نهاية المطلب (340/17). # 5 PageV148980P552 ~~============================================================ ~~ضمنا عاقلة أو بيت المال. . فلا رجوع على الذميين والعبدين في الاصح ، ومن حجم أو ~~فصد بإذن.. لم يضمن ، وقتل جلاد وضربه بإذن الإمام كمباشرة الإمام إن ms1254 جهل ظلمه ~~وخطاه ، وإلا .. فألقصاص والضمان على الجلأد إن لم يكن إنراه . ويجب ختان المزأة ~~بجزء من اللخمة بأغلى الفزج ، والوجل بقطع ما يغطي حشفته بغد البلوغ، ويندب ~~تعجيله في سابعه، فإن ضعف عن أختماله. . أخر، ومن ختنه في سن لا يختمله.. لزمه ~~قصاص إلا والدا ، فإن آختمله وختنه ولي . . فلا ضمان في الأصح ، وأجرته في مال ~~المختون : ~~ضمتا عاقلة أو بيت المال.. فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح) لأنهم يزعمون أنهم ~~صادقون، والثاني: نعم؛ لأنهم غروا القاضي، والثالث : للعاقلة الرجوع دون بيت المال ، ~~وعلى الرجوع على العبدين : يتعلق الغرم بذمتهما، وقيل: برقبتهما، وعلى الأول : لا رجوع ~~على المراهقين ؛ لأن قول الصبي لا يصلح للالتزام ، وعلى الثاني : ينزل ما وجد منهما مثزلة ~~الاتلاف، (ومن حجم أو فصد بإذن) ممن يعتبر إذنه فأفضى الى تلف (.. لم يضمن) وإلا.. لم ~~يفعله أحد، (وقتل جلاد وضربه بإذن الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه) فالقصاص ~~والضمان على الإمام دون الجلاد، (وإلا) أي : وإن علم ظلمه وخطأه (.. فالقصاص والضمان ~~على الجلاد إن لم يكن إكراه) من الإمام، وإن أكرهه. . فالضمان عليهما والقصاص على الإمام، ~~وكذا الجلاد في الأظهر. # (ويجب ختان المرأة بجزء) أي : بقطع جزء ( من اللحمة بأعلى الفرج ، والرجل بقطع ما يغطي ~~حشفته) حتى ينكشف جميعها (بعد البلوغ) الذي هو مناط التكليف؛ للأمر به، وعدم جوازه لو ~~لم يكن واجبا، (ويندب تعجيله في سابعه) أي: سابع يوم من الولادة، (فإن ضعف عن ~~احتماله) في السابع (. أخر) حتى يحتمله، (ومن ختنه في سن لا يحتمله) من ولي وغيره ~~فمات (. لزمه قصاص، إلا والدا).. فلا وعليه الدية، (فإن احتمله وختنه ولي) أي : أب أو ~~جد أو إمام إن لم يكن له ولي غيره فمات (.. فلا ضمان في الأصح) لأنه لا بد منه ، وهو في ~~الصغر أسهل ، والثاني : نظر إلى أنه غير واجب في الحال ، وإن ختته أجنبي فمات.. ضمنه في ~~الأصح، (وأجرته في مال المختون) لأنه لمصلحته: PageV148980P553 ~~============================================================ ~~فا ~~(في حكم إتلاف البهائم] ~~من كان ms1255 مع دابة أو دواب.. ضمن إتلافها نفسا ومالا لئلا ونهارا ، ولو بالت أو رائت ~~بطريق فتلف بو نفس أو مال.. فلا ضمان ، ويخترز عما لا يغتاد كركضي شديد في وحل ، ~~فإن خالف.. ضمن ما تولد منه . ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمه فحك بناء فسقط .. # ضمنه ، وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال.. ضمن إن كان زحام ، فإن لم يكن وتمزق ~~ثؤب.. فلا ، إلا ثوب أعمى ومستذبر البهيمة فيجب تنبيهه ، وإنما يضمنه إذا لم يقصز ~~صاحب المال ، فإن قصر؛ بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة . . فلا ، وإن كانت الدابة ~~وخدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا.. لم يضمن صاحبها ، أو ليلا .. ضمن ، إلا ألا يفرط ~~في رنطها، أو حضر صاحب.. # (فصل : من كان مع دابة أو دواب.. ضمن إتلافها نفسا ومالأ ليلا ونهارا) سواء اكان مالكها أم ~~أجيره أم مستأجرا أم مستعيرا أم غاصبا ، وسواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها ؛ لأنها في يده وعليه ~~تعهدها وحفظها، (ولو بالت أو راثت) بالمثلثة (بطريق فتلف به تفس أو مال. . فلا ضمان) لأن ~~الطريق لا تخلو عنه والمنع من الطروق لا سبيل إليه، (ويحترز عما لا يعتاد ؛ كركض شديد في ~~وحل، فإن خالف. ضمن ما تولد منه) لمخالفته للمعتاد: ~~(ومن حمل حطبأ على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط . ضمنه) لأن سقوطه بفعله أو فعل دابته ~~المسوب إليه، (وإن دخل سوقا فتلف به تفس أو مال.. ضمن) ذلك (إن كان زحام) بكسر ~~الزاي، (فإن لم يكن وتمزق ثوب.. فلا) يضمنه، (إلا ثوب أعمى ومستدير البهيمة. # فيجب تنبيهه) أي: كل من الأعمى والمستدبر، فإن لم ينبهه.. ضمنه، (وإنما يضمته) أي : ~~ما ذكر (إذا لم يقصر صاحب المال، فإن قصر؛ بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا) ~~يضمنه، (وإن كانت الداية وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا. لم يضمن صاحبها، أو ليلا.. # ضمن) للحديث الصحيح في ذلك رواه أبو داوود وغيره(1)، وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ~~ونحوه نهارا والدابة ليلا، (إلا ms1256 ألا يفرط في ربطها) بأن أحكمه وعرض حلها، (أو حضر صاحب ~~(1) سنن أبي داوود (3570)، وأخرجه السائي في السنن الكبرى " (5752) عن سيدنا البراء رضي الله ~~59 PageV148980P554 ~~============================================================ ~~الززع وتهاون في دفعها ، وكذا إن كان الززع في محوط له باب تركه مفتوحا في الاصح . # وهرة تثلف طيرا أو طعاما : إن عهد ذلك منها.. ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا، ~~وإلا.. فلا في الأصح...... # الزرع وتهاون في دفعها) .. فلا يضمن، (وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا) .. # فلا يضمن (في الأصح) ، والثاني : يضمن؛ لمخالفته للعادة في ربطها ليلا . # (وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها. . ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا) لأن هذه ~~ينبغي أن تربط ويكف شرها، والثاني : لا يضمن ليلا ولا نهارا ، لأن العادة أن الهرة لا تربط ، ~~(وإلا) أي : وإن لم يعهد ذلك منها (.. فلا) يضمن (في الأصح) لأن العادة حفظ الطعام عنها ~~لا ربطها، والثاني : يضمن في الليل دون النهار كالدابة PageV148980P555 ~~============================================================ ~~ناد الن ~~كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، وقيل: عين ، وأما بغده. . # فللكفار حالآن : أحدهما : يكونون ببلادهم ؛ ففرض كفاية ، إذا فعله من فيهم كفاية .. # سقط الحرج عن ألباقين . ومن فروض الكفاية : القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في ~~ألدين ، وبعلوم الشرع كتفسير وحديث ، والفروع بحيث يصلح للقضاء ، والأمر بألمعروف ~~والنفي عن المنكر ، وإخياء الكعبة كل سنة بالزيارة ، ودفع ضرر المسلمين ككسوة ..... # (كتاب السير) بكسر السين وفتح الياء ~~هو مشتمل على الجهاد وما يتعلق به المتلقى من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته ~~فرجم بها، ومنهم من ترجم ب(الجهاد) ~~(كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) بعد الهجرة (فرض كفاية، وقيل) : ~~فرض (عين) لقوله تعالى: إلا تنفروا يمذبكم عذابا أليما) ، ومن لم يخرج من المدينة.. # كان يحرسها، وحراستها نوع من الجهاد، والأول يمنع حراسة الجميع، (وأما بعده. فللكفار ~~حالان): ~~(أحدهما: يكونون ببلادهم؛ ففرض كفاية) بجب في كل سنة مرة، (اذا فعله من فيهم ~~كفاية ms1257 .. سقط الحرج عن الباقين) كما هو شأن فرض الكفاية؛ بناء على قول الجمهور : إنه على ~~الجميع ~~(ومن فرض الكفاية : القيام بإقامة الحجج) العلمية، (وحل المشكلات في الدين) ودفع ~~الشبه، (و) القيام (بعلوم الشرع؛ كتفسير وحديث) بما يتعلق بهما، (والفروع) الفقهية ~~(بحيث يصلح للقضاء) والافتاء؛ للحاجة إليهما، وعرف الفروع دون ما قبله؛ لما ذكره بعده، ~~وأسقط من " المحرر" الفتوى، (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أي : الأمر بواجبات الشرع ~~والنهي عن محرماته، (وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة) بأن يؤتى بالحج والاعتمار كما في ~~"الروضة " و1 أصلها" بدل (الزيارة) : (الحج والعمرة)(1)، (ودفع ضرر المسلمين؛ ككسوة ~~(1) روضة الطالبين (221/10)، الشرح الكبير (353/11) PageV148980P556 ~~============================================================ ~~عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال ، وتحمل الشهادة ، وأداؤها، والحرف، ~~والصنايع، وما تتم به المعايش، وجواب سلام على جماعة - ويسن ابتداؤه - لا على قاضي ~~حاجة واكل وفي حمام ، ولا جواب عليهم . ولا جهاد على صبي ، ومجنون ، وآمراة، ~~ومريض ، وذي عرج بين ، وأقطع ، وأشل ، وعبه ، وعادم أهبة قتال . وكل عذر منع ~~وجوب حج.. منع الجهاد ، إلأ خوف طريق من كفار ، وكذا من لصوص المشلمين على ~~الصحيح . والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه ، والمؤجل لا ، وقيل : ~~يمنع سفرا مخوفا . ويخرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مشلمين،.... # عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال) من سهم المصالح ؛ بأن لم يكن فيه شيء منه، ~~وهذذا في حق أهل الثروة، (وتحمل الشهادة وأداؤها) للحاجة إليهما، (والحرف والصنائع ~~وما تتم به المعايش) كالبيع والشراء والحراثة، (وجواب سلام على جماعة) فيكفي من آحدهم، ~~(ويسن ابتداؤه) أي: السلام على مسلم، (لا على قاضي حاجة وآكل و) كائن (في حمام) ~~يتنظف ؛ لأن أحوالهم لا تناسبه، (ولا جواب عليهم) لو أتي به ؛ لعدم سنه. # (ولا جهاد على صبي ومجنون) لعدم تكليفهما، (وامرأة) لضعفها عن القتال، (ومريض) ~~يتعذر قتاله أو يشق عليه مشقة شديدة، ولا عبرة بالصداع والحمى الخفيفة، (وذي عرج بين) وإن ~~قدر على الركوب ، ولا عبرة بيسير لا يمنع المشي ، (واقطع وأشل) ms1258 لأن كلا منهما لا يتمكن من ~~الضرب، (وعبد) وإن أمره سيده، (وعادم أهبة قتال) من سلاح ونفقة وراحلة في سفر القصر، ~~قاضل جميع ذلك عن نفقة من تلزمه نفقته وما ذكر معها في الحج ~~(وكل عذر منع وجوب الحج.. منع الجهاد) أي: وجوبه، (إلا خوف طريق من كفار، وكذا ~~من لصوص المسلمين على الصحيح) أي : فان الخوف المذكور لا يمنع وجوب الجهاد ؛ لينائه ~~على مصادمة المخاوف، ومقابل الصحيح : يقيدها بالكفار ~~(والدين الحال) على موسر (يحرم سفر جهاد وغيره) بالجر ( إلا بإذن غريمه) أي : رب الدين ~~مسلما كان أو ذميا، وله منعه السفر، بخلاف المعسر، وقيل: له منعه؛ لأنه يرجو آن يوسر ~~فيؤدي وفي الجهاد خطر الهلاك، ولو استناب الموسر من يقضي دينه من مال حاضر.، جاز له ~~السفر، (والمؤجل لا) يحرم السفر فلا يمنعه رب الدين ، (وقيل: يمنع سفرا مخوفا) كسفر ~~الجهاد وركوب البحر. # (ويحرم) على الرجل (جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين) ولو كان الحي أحدهما فقط . . لم PageV148980P557 ~~============================================================ ~~لا سفر تعلم فزض عين ، وكذا كفاية في الأصح ، فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا. . وجب ~~الروجوع إن لم يخضر الصف ، فإن شرع في قتال. . حرم الانصراف في الأظهر . الثاني : ~~يذخلون بلدة لنا فيلزم أفلها الدفع بالممكن ، فإن أمكن تأهب لقتال. . وجب الممكن حتما ~~على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن ، وقيل : إن حصلت مقاومة بأخرا.. أشترط إذن ~~سيده، وإلا؛ فمن قصد. . دفع عن نفسه بالمفكن إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جؤز ~~ألأسر.. فله أن يستشلم . ومن هودون مسافة قضر من البلدة كأهلها ، ومن على المسافة. . # يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم ، قيل : وإن كفؤا ..... # يجز إلا بإذنه أيضا، (لا سفر تعلم فرض عين) فإنه جائز من غير إذنهما، (وكذا كفاية في ~~الأصح) كطلب درجة الفتوى، والثاني : يقيسه على الجهاد، وفرق الأول بخطر الهلاك في ~~الجهاد، (فإن أذن أبواه والغريم) في الجهاد (ثم رجعوا) بعد خروجه وعلم به (.. وجب) عليه ~~(الرجوع إن لم يحضر ms1259 الصف) إلا أن يخاف على نفسه أو ماله . . فلا يلزمه الرجوع ، (فإن) حضر ~~و(شرع في قتال) ثم علم الرجوع (.. حرم الانصراف في الأظهر)، والثاني : لا يحرم، بل ~~يجب، والثالث: يتخير بين الانصراف والمصابرة، والخلاف في "الروضة" أوجه، وفي ~~"أصلها" أقوال أو أوجه(1). # (الثاني) من حال الكفار : (يدخلون بلدة لنا؛ فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب ~~لقتال.. وجب الممكن) على كل منهم (حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن) من الأبوين ~~ورب الدين والسيد، (وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار.. اشترط) في العبد (إذن سيده) فلا ~~يجب عليه، والنسوة إن كان فيهن قوة دفاع. . كالعبيد، وإلا.. فلا يحضرن، (وإلا) أي : وإن ~~لم يمكن تأهب لقتال : (فمن قصد. . دفع عن نفسه بالممكن إن علم أته إن أخذ قتل) يستوي فيه ~~الحر والعبد والمرأة، والأعمى والأعرج والمريض، (وإن جوز الأسر) والقتل (.. فله أن ~~يسسلم) وأن يدفع عن نفسه ~~(ومن هو دون مسافة قصر من البلدة. كأهلها) فيجب عليه أن يجيء إليهم إن لم يكن فيهم ~~كفاية، وكذا إن كان في الأصح؛ مساعدة لهم، (ومن) هم (على المسافة.. يلزمهم الموافقة ~~بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم، قيل : وإن كفوا). . يلزمهم الموافقة ؛ مساعدة لهم. # (1) روضة الطالبين (212/10)، والشرح الكبير (363/11). PageV148980P558 ~~============================================================ ~~ولؤ أسروا مشلما. . فالأصغ : وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقغناه . # تا ~~افي مكروهات ومحرمات ومندوبات في الجهاد وما يتبعها] ~~يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ، ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم وياخذ البيعة ~~بألثبات ، وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ، ويكونون بحيث لو أنضمت فزقتا الكفر. . # قاومناهم، وبعبيد بإذن ألسادة ومراهقين أقوياء ، وله بذل الأفبة والسلاح من بيت المال ~~ومن ماله، ولا يصخ أستتجارمسلم لجهاد ، ويصخ أشتثجار ذمي للإمام ، قيل : ولغيره. # ويخره لغاز قتل قريب ، ومخرم أشد ...... # (ولو أسروا مسلما.. فالأصح : وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه) كما ينهض اليهم في ~~دخولهم دار الإسلام لدفعهم؛ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار، والثاني قال : إزعاج ~~الجنود لخلاص أسير. . بعيد: ~~(فصل : يكره ms1260 غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) الأمير، لأنه أعرف بما فيه المصلحة، (ويسن إذا ~~بعث سرية آن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة) عليهم (بالثبات) ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم ؛ ~~للاتباع، (وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم) أهل ذمة أو مشركين، (ويكونون بحيث لو ~~انضمت فرقتا الكفر. . قاومناهم) قال في " الروضة " عن الماوردي : ويفعل بالمستعان بهم ما يراه ~~مصلحة من إفرادهم في جانب الجيش أو اختلاطهم به؛ بأن يفرقهم بين المسلمين(1)، (و) له ~~الاستعانة (بعبيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء) في القتال، وينتفع بهم في سقي الماء ومداواة ~~الجرحى، (وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله) فينال ثواب الإعانة، وكذا إذا بذل ~~واحد من الرعية، (ولا يصح استتجار مسلم لجهاد) لأحد؛ لأنه بحضور الصف يتعين عليه فلا ~~أجرة له، (ويصح استتجار ذمي) لجهاد (للإمام، قيل : ولغيره) من الآحاد، والأصح: المنع؛ ~~لأنه من المصالح العامة لا يتولاها الآحاد، وتغتفر جهالة العمل؛ لأن المقصود : القتال على ~~ما يتفق ~~(ويكره لغاز قتل قريب) له من الكفار، (و) قتل (محرم أشد) كراهة ~~(1) روضة الطالبين (239/10). # 599 PageV148980P559 ~~============================================================ ~~قلث : إلأ أن يشمعه يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويخرم ~~قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكلي ، ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأغمى وزمن لا ~~قتال فيهم ولا رأي في الأظهر ، فيشترقون وتشبى نساؤهم وأموالهم . ويجوز حصار الكفار ~~في البلاد والقلاع وإزسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة ، فإن كان ~~فيهم مسلم أسير أو تاجر.. جاز ذلك ...... # (قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(1) : (إلا أن يسمعه يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله ~~عليه وسلم، والله أعلم).. فلا يكره قتله ~~(ويحرم قتل صبي ومجنون وامراة وخنثى مشكل) للنهي في حديث " الصحيحين "(2) عن قتل ~~النساء والصبيان، والحاق المجنون بالصبي والخشى بالمرأة، فإن قاتلوا.. جاز قتلهم ، (ويحل ~~قتل راهب) شيخ أو شاب (وأجير وشيخ) ضعيف (وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في ~~الأظهر) لعموم قوله تعالى : فاقثلوا المشركين) ، والثاني : لا يحل قتلهم ؛ لأنهم لا ms1261 يقاتلون ، ~~فمن قاتل منهم أو كان له رأي في القتال وتدبير أمر الحرب.. جاز قتله قطعا، وتفرع على الجواز ~~قوله: (فيسترقون وتسبى تساؤهم) وصبيانهم (و) تغنم (أموالهم) وعلى المنع : يرقون بنفس ~~الأسر، وقيل: يجوز استرقاقهم، وقيل: يتركون ولا يتعرض لهم، ويجوز سبي نسائهم ~~وصبيانهم واغتنام أموالهم في الأصح. # (ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع، وارسال الماء عليهم، ورميهم بنار ومنجنيق، ~~وتبييتهم في غفلة) أي: الإغارة عليهم ليلا وإن كان فيهم نساء وصبيان؛ قال تعالى : ( وخذوهم ~~واصروهم}، وحاصر صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، رواه الشيخان (3)، ونصب عليهم ~~المنجنيق، رواه البيهقي (4)، وقيس عليه رمي النار وارسال الماء، وأغار صلى الله عليه وسلم على ~~بي المصطلق، وسثل عن السشركين يييتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال : وهم منهم" ~~رواهما الشيخان(5)، (فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر. . جاز ذلك) أي : الرمي بما ذكر وغيره ~~(1) الشرح الكبير (389/11) ~~(2) صحيح البخاري (3015)، صحيح مسلم (25/1744) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~) صحيح البخاري (4325) عن سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، صحيح مسلم (1778) عن سيدنا ~~عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ~~4) السنن الكبري (84/9) عن سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه ~~5) صحيح البخاري (3012)، صحيح مسلم (45 17) عن سيدنا الصعب بن جثامة رضي الله عنه PageV148980P560 ~~============================================================ ~~على المذهب ، ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان.. جاز رميهم ، وإن دفعوا بهم عن ~~أنفسهم ولم تذع ضروره إلى رميهم.. فالأظهر : تزكهم . وإن تترسوا بمسشلمين ؛ فإن لم ~~تذع ضرورة إلى رميهم. . تركناهم ، وإلا . . جاز رميهم في الأصح . ويخرم ألانصراف عن ~~الصف إذا لم يزذ عدد الكفار على مثلينا إلا متحرفا لقتال أو متحيرا إلى فتة يستنجد بها ، ~~ويجوز إلى فئه بعيدة في الأصح - ولا يشارك متحير إلى بعيدة الجيش فيما غنم بغد مفارقته، ~~ويشارك متكير إلى قريبة في الأصح...... # (على المذهب) وفيما إذا لم يكن ضرورة إليه قول بحرمته، هذه طريقة، والطريقة الثانية : إن ~~علم إهلاك المسلم به.. لم يجز، والا.. فقولان، (ولو التحم حرب فتترسوا بنساء ms1262 وصبيان) ~~منهم ، ولو تركوا لغلبوا المسلمين كما في " الروضة " ك " أصلها "(1) (.. جاز رميهم) في هذذه ~~الحالة، (وان دفعوا بهم عن أنقسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم. . فالأظهر : تركهم) فلا يرمون، ~~والثاني: جواز رميهم ، ورجحه في "الروضة "(2) ~~(وإن تترسوا بمسلمين : فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم) فلا ترميهم ، (وإلا) أي: ~~وإن دعت إلى رميهم؛ بأن يظفروا بنا لو تركناهم (. جاز رميهم) في هذذه الحالة (في الأصح) ~~على قصد قتال المشركين ونتوقى المسلمين بحسب الإمكان، والثاني : المنع إذا لم يتأت رمي ~~الكفار إلا برمي مسلم : ~~(ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا) بأن كانوا مثلينا أو أقل؛ قال ~~تعالى : فإن يكن منكم يائة صابرة يغلبوا ماتنين)، هو خبر بمعنى الأمر، ( إلا متحرفا لقتال) ~~كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم، أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال، ~~(أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها) قليلة أو كثيرة . . فإنه يجوز انصرافه؛ قال تعالن : ( إلا متحرفا ~~الى آخره، (ويجوز إلى فية بعيدة في الأصح)، والثاني: يشترط قربها، ومن عجز بمرض ~~ونحوه.. له الانصراف بكل حال، (ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته) ~~ويشاركه فيما غنم قبل مفارقته، (ويشارك متحيز إلى قريبة) الجيش فيما غنم بعد مفارقته (في ~~الأصح)، والثاني : لا يشاركه؛ لمفارقته، ويشاركه فيما غتم قبل مفارقته قطعا، والمتحرف ~~(1) روضة الطالبين (244/10)، والشرح الكبير (397/11) . # (2) روضة الطاليين (245/10). PageV148980P561 ~~============================================================ ~~- فإن زاد على مثلين.. جاز الانصراف ، إلا أنه يخرم انصراف مئة بطل عن مثتين وواجد ~~ضعفاء في الأصح . وتجوز المبارزة ، فإن طلبها كافر.. أستحب الخروج إلنه ، وإنما ~~تخسن ممن جرب نفسه وبإذن الإمام . ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر ~~بهم، وكذا إن لم يزج حصولها لنا ، فإن رجي. . ندب الترك. ويخرم إتلاف الحيوان ، إلا ~~ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم، أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره. # فطتاق ~~(في حكم الأسر وأموال أهل الحرب] ~~نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا. . رقوا ، وكذا ألعبيد،..... # يشاركه فيما غنم قبل ms1263 مفارقته ولا يشاركه فيما غنم بعدها، نص عليه، ومنهم من أطلق آنه يشاركه، ~~ولعله فيمن لم يبعد ولم يغب، ونص فيما إذا انحرف وانقطع عن القوم قبل آن يغنموا. أنه ~~لا يشاركهم ~~(فإن زاد) العدد (على مثلين. جاز الانصراف إلا أنه يحرم انصراف مثة بطل عن مثتين وواحد ~~ضعفاء في الأصح) نظرا للمعنى ، والثاني : يقف مع العدد. # (وتجوز المبارزة) ولا يستحب ابتداؤها ولا يكره، (فإن طلبها كافر. استحب الخروج إليه) ~~لها، (وإنما تحسن ممن جرب نفسه) وعرف قوته وجرأته، فالضعيف الذي لا يثق بنفسه. . يكره ~~له ابتداء وإجابة، (و) إنما تحسن (بإذن الإمام) فلو بارز بغير إذنه . . جاز، ومثله الأمير المعبر به ~~في " الروضة ك 8 أصلها "(1) : ~~(ويجوز إتلاف بتائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم ، وكذا) يجوز إتلافها (إن لم يرج ~~حصولها لنا، فإن رجي. ندب الترك) والأصل في ذلك : حديث الشيخين : (أنه صلى الله عليه ~~وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، فأنزل الله عليه : ماقطعترمن لينة(2)) ~~(ويحرم إتلاف الحيوان ، إلا ما يقاتلون عليه) كالخيل، فيجوز إتلافه (لدفعهم أو ظفر بهم، ~~أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره) لنا، فيجوز إتلافه ؛ دفعا لضرره. # (فصل: نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا.. رقوا، وكذا العبيد) يصيرون بالأسر أرقاء لنا؛ ~~(1) روضة الطالبين (250/10)، الشرح الكبير (407/11) . # (2) صحيح البخاري (4031)، صحيح مسلم (1746) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~512 PageV148980P562 ~~============================================================ ~~ويجتهد الإمام في الأخرار الكاملين ، ويفعل الأحظ للمشلمين ؛ من قثل ومن وفداء بأشرى ~~أو مال وأشتزقاق ، فإن خفي الأحظ .. حبسهم حتل يظهر ، وقيل : لا يسترق وثني، وكذا ~~عربي في قؤل. ولؤ اسلم أسير.. عصم دمه وبقي الخيار في الباقي ، وفي قول : يتعين ~~الرق. وإشلام كافر قبل ظفر به يغصم دمه وماله وصغار ولده لا زوجته على المذهب ، فإن ~~أشترقت.. أنقطع نكاحه في الحال ، وقيل : إن كان بغد دخول. . أنتظرت ألعدة فلعلها ~~تعتق فيها . ويجوز إزقاق زوجة ذمي ، وكذا عتيقه.. # فتكون الثلاثة كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهل الخمس والباقي للغانمين ، (ويجتهد الإمام في ~~الأحرار الكاملين) إذا أسروا (ويفعل) ms1264 فيهم (الأحظ للمسلمين ؛ من قتل) بضرب الرقبة (ومن) ~~بتخلية سييلهم (وفداء بأسري) مسلمين (أو مال، واسترقاق) للاتباع، ويكون مال الفداء ~~ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة، ويجوز فداء مشرك بمسلم أو مسلمين، أو مشركين ~~بمسلم، (فإن خفي) على الإمام (الأحظ) في الحال (. حبسهم حتى يظهر) له فيفعله، وسواء ~~في الاسترقاق الكتابي والوثني والعربي وغيره، (وقيل : لا يسترق وثني) لأنه لا يقر بالجزية، ~~(وكذا عريي في قول) لحديث فيه، لكنه واه(1) . # (ولو أسلم أسير.. عصم دمه) لحديث الشيخين : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ~~لا إلكه إلا الله ؛ فإذا قالوها. عصموا مني دماءهم "(2)، (وبقي الخيار في الباقي ، وفي قول : ~~يتعين الرق) أي : يصير رقيقا بنفس الإسلام ~~(واسلام كافر قيل ظفر به.. يعصم دمه وماله) للحديث السابق؛ فقيه : "وأموالهم "(3) ~~(وصغار ولده) عن السبي، ويحكم باسلامهم تبعا له، (لا زوجته) عن الاسترقاق (على ~~المذهب) وفي قول من طريق : يعصمها؛ لئلا يبطل حقه من النكاح، (فإن استرقت.. انقطع ~~نكاحه في الحال) قبل دخول وبعده ؛ لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح ، (وقيل : إن كان بعد ~~دخول. انتظرت العدة ، فلعلها تعتق فيها) فإن أعتقت.. استمر التكاح وان لم تسلم ؛ لأن إمساك ~~الحرة الكتابية جائز: ~~(ويجوز ارقاق زوجة ذمي) إذا كانت حربية وينقطع به نكاحه، (وكذا عتيقه) الحربي يجوز ~~(1) احرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 74) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه . # (2) صحيح البخاري (25)، صحيح مسلم (22) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~3) سبق تخريجه ~~513 PageV148980P563 ~~============================================================ ~~في الأصح ، لا عتيق مشلم وزوجته على المذهب . وإذا شبي زوجان أو أحدهما .. أنفسخ ~~النكاح إن كانا حرين ، قيل : أو رقيقين . وإذا أرق وعليه دين.. لم يشقط فيقضى من ماله ~~إن غنم بغد إزقاقه ، ولو افترض حزيي من حزبي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية. . دام ~~الحق ، ولؤ أتلف عليه فأشلما. . فلا ضمان في الأصح . والمال المأخوذ من اهل الحزب ~~قهرا غنيمة، وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة ، أو وجد كهيتة اللقطة ... # إرقاقه (في الأصح)، والثاني: المنع؛ ms1265 لئلا يبطل حقه من الولاء، (لا عتيق مسلم وزوجته) ~~الحربيين، أي : لا يجوز إرقاقهما (على المذهب) وفي قول من طريق : يجوز: ~~(وإذا سبي زوجان أو أحدهما.. انفسخ النكاح) بينهما (إن كانا حرين) صغيرين كانا أو كبيرين ~~واسترق الزوج؛ لحدوث الرق، (قيل : أو رقيقين) أيضا؛ لحدوث السبي، والأصح: المنع ~~أسلما أو لا إذلم يحدث رق، وإنما انتقل من مالك إلىن آخر فأشبه البيع وغيره : ~~(وإذا أرق) حربي (وعليه دين.. لم يسقط فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه) وإن زال ملكه ~~عنه بالرق، فإن غنم قبل إرقاقه أو معه. لم يقض منه، وفي المعية وجه، فإن لم يكن له مال أو لم ~~يقض منه.. بقي في ذمته إلى آن يعتق فيطالب به، هذا كله إن كان الدين لمسلم، وبمثله أجاب ~~الإمام إن كان لذمي(1)، وذكر البغوي فيه وجهين (2)، وإن كان لحربي . فعن القاضي حسين- وهو ~~الظاهر - سقوط الدين ، وفيه احتمال للامام(3)، وفي " التهذيب" سقوط الدين في عكس هلذه ~~أيضا؛ وهو إرقاق الدائن، وقال الإمام فيما إذا كان على مسلم دين قرض أو ثمن لحربي استرق : ~~لا يسقط، وفي " الوسيط" نحوه(4)، فيطالب به، (ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم ~~أسلما أو قبلا جزية.. دام الحق) لالتزامه بعقد، (ولو أتلف عليه فأسلما) أو أسلم المتلف (.. # فلا ضمان) عليه (في الأصح) لعدم التزامه، والثاني قال : هو لازم عندهم . # (والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة) كما تقدم في (كتاب قسمها)، وذكر هنا توطثة ~~لقوله : (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة) مما يعلم أنه ~~(1) نهاية المطلب (526/17) ~~(2) التهذيب (153/5) ~~(3) نهاية المطلب (528/17). # (4) نهاية المطلب (526/17)، الوسيط (29/7) PageV148980P564 ~~============================================================ ~~على الأصح، فإن أمكن كؤنه لمسلم. . وجب تعريفه . وللغانمين التبيط في الغنيمة ؛ ~~بأخذ القوت وما يضلح به ولخم وشخم وكل طعام يغتاد اكله عموما ، وعلف الدواب تبنا ~~وشعيرا ونخوهما ، وذبح ماكول للخمه . والصحيح : جواز الفاكهة، وأنه لا تجب قيمة ~~المذبوح ، وأنه لا يختص الجواز بمختاج إلى طعام وعلف ms1266 ، وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق ~~الجيش بغد الحزب والحيازة، وأن من رجع إلى دار الإشلام ومعه بقية. . لزمه ردها إلى ~~المغنم... # للكفار فأخذ فإنه في القسمين غنيمة (على الأصح) بمعنى : أنه يقسم قسها؛ خمسه لأهل ~~الخمس والباقي لمن أخذه ، والثاني : يختص به من أخذه ، وعليه الإمام والغزالي(1)، (فإن أمكن ~~كونه) أي: الملتقط (لمسلم) بأن كان هناك مسلم (.. وجب تعريفه) قال الشيخ أبو حامد : ~~يوما أو يومين (4)، وفي " المهذب" و1 التهذيب " : سنة(2)، وبعد التعريف يعود فيه الخلاف ~~السابق ~~(وللغاتمين التبسط في الغنيمة) قبل القسمة (بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم، وكل ~~طعام يعتاد أكله عموما) وفي "المحرر" وغيره : على العموم(4)، (وعلف الدواب) بسكون اللام ~~(تبنأ وشعيرا ونحوهما، وذبح) حيوان (مأكول للحمه) ~~(والصحيح : جواز الفاكهة) وهي مما يؤكل غالبا ، والثاني قال : لا يتعلق بها حاجة حاقة ، ~~ولا يجوز الفانيذ والسكر وما تندر الحاجة إليه على الصحيح ، (و) الصحيح : (أنه لا تجب قيمة ~~المذيوح)، والثاني : تجب؛ لندور الحاجة إلى ذبحه، ومنع الأول ندورهما، (وأنه لا يختص ~~الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف) بفتح اللام، والثاني : يختص به فلا يجوز لغيره أخذهما؛ ~~لاستغنائه عن أخذ حق الغير، والأول قال : ليس فيما ورد في ذلك من الأخبار تقييد بالحاجة. # نعم ؛ ليس له صرف الطعام مثلا إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه، (وأنه لا يجوز ذلك لمن ~~لحق الجيش بعد الحرب والحيازة) ووجه الجواز : مظنة الحاجة وعزة الطعام هناك، (وأن من ~~رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية) مما تبسطه (. لزمه ردها إلى المغم) أي : الغنيمة كما في ~~(1) نهاية المطلب (487/17)، الوسيط (32/7). # (2) انظر "روضة الطالبين" (10/ 261) . # (3) المهذب (309/2) التهذيب (53/4ه) ~~(4) المحرر (ص450) PageV148980P565 ~~============================================================ ~~ومؤضع التبشط دارهم ، وكذا ما لم يصل عنران الإشلام في الأصح . ولغانم رشيد ولو ~~مخجورا عليه بفلس الإغراض عن العنيمة قبل القشمة ، والأصع : جوازه بعد فزز ~~الخمس وجوازه لجميعهم ، وبطلانه من ذوي القزبى وسالب ، والمغرض كمن لم يخضز ، ~~ومن مات.. فحقه لوارثه، ولا تملك إلا بقشمة، ولهم التملك، وقيل : يملكون ، ~~وقيل : إن..... # "الصحاح "(1)، والثاني ms1267 : لا يلزمه؛ لأن المأخوذ مباح، والأول قال : بقدر الكفاية، وهما في ~~"الروضة " و" أصلها " قولان(2)، ولا يملك بالأخذ . # (وموضع التبسط دارهم) أي: الكفار كما في " المحرر" وغيره : (دار الحرب)(3)، ~~(وكذا) محل الرجوع (ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح) فإن وصله.. انتهى التبسط، ~~والثاني : قصره على دار الحرب. # (ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة)(4) وبه يسقط حقه ~~منها، ولا يصح اعراض محجور عليه بسفه، (والأصح: جوازه) لرشيد (بعد فرز الخمس) لأن ~~حقه لم يتعين، والثاني: منعه؛ لتميز حق الغانمين، (وجوازه لجميعهم) أي: الغانمين، ~~ويصرف حقهم مصرف الخمس، والثاني: منع ذلك، (وبطلانه من ذوي القربى وسالب) أي: ~~مستحق سلب، والثاني: صحته منهما كالغانمين وأحدهم(5)، وفرق الأول بتعين حق السالب، ~~وبأن حق ذوي القربى بلا عمل، وحق الغانمين بعمل حصل به المقصود الأعظم من الجهاد؛ وهو ~~اعلاء الدين، والغنيمة تابعة، وغير ذوي القربى من أصحاب الخمس جهات عامة لا يتصور فيها ~~اعراض، (والمعرض كمن لم يحضر) فيضم نصيبه إلى المغتم، (ومن مات) ولم يعرض (.. # فحقه لوارثه) فله طلبه والإعراض عنه، (ولا تملك) الفنيمة ( إلا بقسمة، ولهم) أي : للغانمين ~~(التملك) قبلها، (وقيل : يملكون) قبلها بالاستيلاء ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض، (وقيل : إن ~~(1) الصحاح (1619/4). # (2) روضة الطالبين (264/10)، الشرح الكبير (430/11). # (3) المحرر (ص451) ~~(4) قول " المنهاج و : (وللغاثم الرشيد الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة) لفظ : (الرشيد) زيادة له لا بد منها. # "دقاثق المنهاج" (ص74). # (5) في (ب) : (أو أحدهم) PageV148980P566 ~~============================================================ ~~سلمت إلى القسمة.. بان ملكهم ، وإلا.. فلا . ويملك العقار بالاشتيلاء كالمنقول، ولو ~~كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بغضهم ولم ينازغ. . أعطيه ، وإلا .. قسمت إن أمكن ، ~~بإلا.. أقرع . والصجيخ : أن سواد العراق فتج عنوة وقسم ثم بذلوه وؤقف علىا ~~المشلمين، وخراجه أجرة تؤدى كل سنه لمصالح المشلمين ، وهو من عبادان إلى حديثة ~~المؤصل طولا ، ومن القادسية إلى حلوان عرضا . قلث : الصحيح : أن البضرة وإن كانت ~~داخلة في حد السواد.. فليس لها حكمه إلأ في مؤضع غزبي دجلتها ومؤضع شرقيها ، وآن ~~ما في ms1268 السواد.... # سلمت إلى القسمة. . بان ملكهم) بالاستيلاء، (وإلا) بأن تلفت أو أعرضوا (.. فلا) ملك ~~لهم، والتملك في الأول بأن يقول كل منهم : اخترت ملك نصيبي . طريق ثان لملكهم ~~(ويملك العقار بالاستيلاء كالمتقول) الذي الكلام السابق فيه في أحد أوجهه، والتشبيه مزيد ~~على "المحرر" مذكور في الروضة " ك " أصلها "(1) قرب به ملك العقار والاكتفاء في ملكه ~~بالاستيلاء، (ولو كان فيها) أي : الغنيمة (كلب أو كلاب تتفع) لصيد أو ماشية (وأراده بعضهم) ~~من أهل الجهاد أو الخمس (ولم ينازع. . أعطيه، وإلا) أي: وإن نازعه غيره (.. قسمت إن ~~أمكن) قسمها عددا، (وإلا.. أقرع) بينهم. # (والصحيح : أن سواد العراق) من البلاد (فتح) في زمن عمر رضي الله عنه (عنوة) بفتح العين ~~(وقسم) بين الغانمين (ثم بذلوه) بالمعجمة؛ أي: أعطوه (ووقف) دون مساكته؛ لما سيأتي ~~فيها (على المسلمين) وقفه عمر رضي الله عنه وآجره لأهله، (وخراجه) بزرع أو غرس (أجرة ~~تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين)، والوجه الثاني : فتح صلحا، (وهو من عبادان) بالموحدة ~~المشددة (إلى حديثة الموصل) بفتح الحاء والميم (طولا، ومن القادسية إلى حلوان) يضم الحاء ~~(عرضا) ~~(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(2) : (الصحيح : أن البصرة) بفتح الباء في الأشهر ~~(وان كاتت داخلة في حد السواد. . فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها) يسمى الفرات ~~(وموضع شرقيها) أي : الدجلة يسمى نهر الصراة، وما عدا ذلك منها كان مواتا أحياه المسلمون ~~بعد، ومن آدخله في الحكم.. مشن على التحديد المذكور، (و) الصحيح : (أن ما في السواد ~~(1) روضة الطالبين (275/10)، الشرح الكبير (447/11). # (2) الشرح الكبير (454/11). PageV148980P567 ~~============================================================ ~~من الذور والمساكن يجوز بيعه ، والله أغلم . وفتحت مكة صلحا ، فدورها وأرضها المخياة ~~ملك يباع. # فتا ~~(في أمان الكفار] ~~يصخ من كل مسلم مكلف مختار أمان حزبي وعده مخصور فقط ، ولا يصخ أمان أسير ~~لمن هو معهم في الأصح ، ويصغ بكل لفظ يفيد مقصوده ، وبكتابة ورسالة . ويشترط علم ~~الكافر بالأمان ، فإن رده. . بطل ، وكذا إن لم يقبل في الأصح، وتكفي إشارة مفهمة ~~للقبول ، ويجب ألا تزيد مدته على أربعة ms1269 أشهر ، وفي قول : يجوز ما لم تبلغ سنة، .... # من الدور والمساكن يجوز بيعه، والله أعلم) ومن منعه. . مشى على آنه وقف. # (وفتحت مكة صلحا، فدورها وأرضها المحياة ملك يباع) ولم تزل الناس يتبايعونها. # (فصل: يصح من كل مسلم مكلف مختار آمان حربي) واحد (وعدد محصور) منهم؛ كعشرة ~~ومثة (فقط) أي: بخلاف أهل ناحية وبلدة، ودخل في الضابط : العبد والمرأة والمحجور عليه ~~بسفه وغيرهم ، وخرج المكره والصبي والكافر، (ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح)، ~~والثاني: يصح؛ لدخوله في الضابط، والأول نظر إلى أنه مقهور في أيديهم ، (ويصح) الأمان ~~(بكل لفظ يفيد مقصوده) صريحا؛ تحو: أمنتك، أو أجرتك، أو أنت في أماني، أو كناية؛ ~~نحو: أتت على ما تحب، أو كن كيف شئت، (وبكتابة) بالفوقانية (ورسالة) ولو كان الرسول ~~كافرا . # (ويشترط علم الكاقر بالأمان) بأن يبلغه، فإن لم يبلغه.. فلا أمان، فلو بدر مسلم فقتله. # جاز، وإذا علمه : (فإن رده.. بطل ، وكذا إن لم يقبل) بأن سكت (في الأصح)، والثاني : لا ~~يبطل بالسكوت، (وتكفي إشارة مفهمة للقبول) من قادر على النطق، وكذا في الإيجاب، ~~(ويجب ألا تزيد مدته على أربعة أشهر، وفي قول : يجوز) الأمان (مالم تبلغ سنة)(1) كالهدنة، ~~فلو زاد على الجائز. . بطل الزائد فقط ؛ تفريقا للصفقة، وإذا أطلق.. حمل على أربعة أشهر ويبلغ ~~(1) قوله (وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة) تصريح بامتناع السنة قطعا وهو مراد "المحرر . "دقائق المنهاج" ~~(ص75) PageV148980P568 ~~============================================================ ~~ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس . ولئس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة ، ولا ~~يذخل في الأمان ماله وأفله بدار الحزب ، وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشزط . # والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه. : أشتحب له الهجرة ، وإلا.. وجبث إن أطاقها . # ولؤ قدر أسير على هرب.. لزمه ، ولو أطلقوه بلا شرط . . فله أغتيالهم ، أو على أنهم في ~~أمانه.. حرم ، فإن تبعه قوم. . فليدفغهم ولو بقتلهم ، ولؤ شرطوا الآ يخرج من دارهم.. # لم يجز الوفاء . ولؤ عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها ms1270 جارية . . جاز ، فإن فتحث ~~بدلالته.. أعطيها ، أو بغيرها.. فلا في الأصح،.... # بعدها المأمن، (ولا يجوز آمان يضر المسلمين؛ كجاسوس) وطليعة فلا ينعقد، قال الإمام : ~~وينبغي ألا يستحق تبليغ المأمن(1). # (وليس للامام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة) فإن خافها. تبذه كالهدنة، وهو جائز من جهة ~~الكافر ينبذه متى شاء، (ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب ، وكذا ما معه منهما في الأصح ~~الابشرط) ، والثاني : لا يحتاج إلى شرط. # (والمسلم بدار كفر : إن أمكنه إظهار دينه) بأن كان مطاعا في قومه أو له عشيرة يحمونه ولم ~~يخف فتنة في دينه (.. استحب له الهجرة) إلى دار الإسلام؛ لئلا يكيدوا له، (وإلا.. وجبت إن ~~أطاقها) فإن لم يقدر عليها.. فمعذور إلى أن يقدر. # (ولو قدر أسير على هرب. لزمه) لخلوصه به من قهر الأسر، (ولو أطلقوه بلا شرط.. فله ~~اغتيالهم) قتلا وسبيا وأخذا للمال، (أو على أنهم في أماته.. حرم) عليه اغتيالهم ، (فإن تبعه ~~قوم.. فليدفعهم ولو بقتلهم) كالصائل، (ولو شرطوا) عليه (ألا يخرج من دارهم. . لم يجز) له ~~(الوفاء) بالشرط. # (ولو عاقد الإمام علجا) وهو : الكافر الغليظ الشديد (يدل على قلعة) تفتح عنوة (وله منها ~~جارية.. جاز) ذلك؛ للحاجة إليه، معينة كانت أو مبهمة، رقيقة أو حرة؛ لأنها تصير رقيقة ~~بالأسر، والمبهمة يعينها الإمام ، (فإن فتحت بدلالته) وفيها الجارية (.. أعطيها، أو بغيرها.. # فلا) شيء له ( في الأصح) لأن القصد : الدلالة الموصلة إلى الفتح ، والثاني : يستحقها بالدلالة ، ~~(1) نهاية المطلب (474/17) ~~519 PageV148980P569 ~~============================================================ ~~وإن لم تفتخ.. فلا شيء له ، وقيل : إن لم يعلق الجعل بألفتح. . فله أجرة مثل ، فإن لم ~~يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد. . فلا شيء ، أو بعد الظفر قبل التشليم.. وجب بدل ، ~~أو قبل ظفر. . فلا في الأظهر ، وإن أشلمت. . فألمذهب : وجوب بدل ، وهو أخرة مثلي ، ~~وقيل : قيمتها ~~(وان لم تفتح. فلا شيء له) لقوله : (منها)، (وقيل : إن لم يعلق الجعل بالفتح.. فله أجرة ~~مثل) لدلالته، (فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد. . فلا شيء) له، (أو بعد ms1271 الظفر قبل ~~التسليم.. وجب بدل) جزما، (أو قبل ظفر.. فلا) بدل (في الأظهر) لعدم القدرة عليها، ~~والثاني: يجب؛ لأنها حاصلة وتعذر تسليمها، (وإن أسلمت) بعد الظفر أو قبله( ~~قالمذهب : وجوب بدل) وقيل: في كل قولان، (وهو) أي: البدل حيث وجب في المعينة ~~(أجرة مثل، وقيل: قيمتها) وفي " الروضة " ك " أصلها " : أن الجمهور عليه، فضمانها ضمان ~~يد، وعلى الأول: ضمان عقد، وترجيحه مبني على ترجيح قول وجوب مهر المثل في تلف ~~الصداق المعين قبل قبضه(1)، وتقدم ترجيحه في كتابه. # (1) روضة الطالبين (287/10)، الشرح الكبير (472/11- 473). # 5 PageV148980P570 ~~============================================================ ~~كناب الجزيت ~~صورة عقدها : ( أقؤكم بدار الإسلام أو أذنت في اقامتكم بها على أن تبذلوا جزية ~~وتنقادوا لحخم الإسلام) ، والأصخ : اشتراط ذكر قذرها ، لا كفث اللسان عن ألله تعالم ~~ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ، ولا يصع العقد مؤقتا على ألمذهب ، ويشترط لفظ ~~قبول. ولو وجد كافر بدارنا فقال : (دخلت لسماع كلام الله تعالى) أو (رسولا) أو ~~(بأمان مسلم) .. صدق ، وفي دغوى الأمان وجه ، ويشترط..... # (كتاب الجزية) ~~هي مال يلتزمه الكفار بعقد على وجه يأتي. # (صورة عقدها) الأصلي من الموجب وسيأتي : (أقركم) وفي والمحرر" وغيره: ~~(أقررتكم)(1) (بدار الإسلام ، أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا) بالمعجمة ؛ أي : تعطوا ~~(جزية وتنقادوا لحكم الإسلام) وفي " المحرر" وغيره : (أحكام)(2)، ومنها : المتعلق ~~بالمعاملات والغرامات كما ذكرهما صاحبا "التهذيب" و1 البيان "، وحد السرقة والزنا دون ~~الشرب؛ لاعتقادهم حله كما ذكرت في أبوابها ، (والأصح : اشتراط ذكر قدرها) أي : الجزية؟ # كالأجرة، وسياتي أن أقلها : دينار لكل سنة عن كل واحد ، والثاني : لا يشترط وينزل المطلق على ~~الأقل، (لاكف اللسان) متهم (عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه) أي : لا يشترط ~~ذكره؛ لأن في ذكر الانقياد غنية عنه ، والثاني : يشترط ذكره؛ لتؤمن دعوى عدم إرادته، (ولا ~~يصح العقد مؤقتأ على المذهب) وفي قول أو وجه : يصح، والطريق الثاني القطع بالأول، ولو ~~قال : أقركم ما شثم. . جاز؛ لأن لهم نبذ العقد متى شاؤوا بخلافنا، وسيأتي إقرارهم بالجزية في ~~دار الكفر، (ويشترط لفظ ms1272 قبول) منهم لما أوجب. # (ولو وجد كافر بدارنا فقال : دخلت لسماع كلام الله تعالى أو رسولا أو بأمان مسلم.. صدق) ~~فلا يتعرض له، (وفي دعوى الأمان وجه) : أنه يطالب عليه ببينة؛ لإمكانها غالبا، (ويشترط ~~(1) المحرر (454). # (2) المحرر (454). PageV148980P571 ~~============================================================ ~~لعقدها الإمام أو نائبه، وعليه الإجابة إذا طلبوا ، إلا جاسوسا نخافه . ولا تعقد إلا لليهود ~~والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النشخ أو شككنا في وفته، وكذا زاعم ~~التمشك بصحف إبراهيم وزيور داوود صلى الله عليهما وسلم ، ومن أحد أبونه كتابي والاخر ~~وثني على المذهب . ولا جزية على أمرأة وخنثىل ، ومن فيه رق..... # لعقدها الإمام أو تائبه) في عقدها، (وعليه الإجابة إذا طلبوا، إلا جاسوسا نخافه) المراد به ما في ~~الروضة " ك " أصلها" : عقب وجوب الإجابة، فلو خاف غائلتهم وأن ذلك مكيدة منهم.. لم ~~يجبهم (1)، وفيهما بعد ذلك فرع الجاسوس الذي يخاف شره لا يقر بالجزية(2). # (ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ) لدينه وإن كان ~~بعد التبديل فيه (أو شككنا في وقته) أي : التهود أو التنصر أكان قبل النسخ أم بعده ، (وكذا زاعم ~~التمسك بصحف إبراهيم وزبور داوود صلى الله عليهما وسلم، ومن أحد أبويه كتابي والاخر وثني ~~على المذهب) في المسألتين ، وهو في الأولى أصح وجهين، قطع به بعضهم ، وفي الثانية في ~~"أصل الروضة " أصح الطرق(3)، وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابله ، وعبر في " الروضة8 ~~ك " أصلها" في المذكورين بأنهم يقرون بالجزية(4)، ولا يقربها أولاد من تهود أو تنصر بعد النسخ ~~لذلك الدين، ولا عبدة الأوثان والشمس والملائكة، والسامرة والصابثون إن خالفوا اليهود ~~والنصارى في أصول دينهم. . فليسوا منهم فلا يقرون، والا.. فمنهم. # والأصل في إقرار المذكورين بالجزية : قوله تعالى : { قكڑلوا الذيك لا يؤمثون يالله } إلى ~~قوله : { من الذين أوثوا الكتب حق يعطوا الجزية) إلى آخره ؛ أي : يلتزموها منقادين لحكم ~~الإسلام، وغلب من آحد آبويه كتابي، وأدرج فيهم المتمسك بالصحف والزبور، وما روى ~~البخاري : (أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس ms1273 هجر)(5). # (ولا جزية على امرأة وخثى) لأن آيتها السابقة للذكور، (ومن فيه رق) وقيل: تجب بقسط ~~(1) روضة الطاليين (298/10)، الشرح الكبير (497/11). # (2) روضة الطالبين (308/10)، الشرح الكبير (497/11). # (3) روضة الطالبين (306/10) ~~(4) روضة الطالبين (305/10)، الشرح الكبير (507/11). # (5) صحيح البخاري (3157) عن بجالة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فاتانا كتاب عمر بن ~~الخطاب قبل موته بسنة : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى ~~شهد عبد الرحمان بن عوف آن النبي صلى الله عليه وسلم آخذها من مجوس هجر ~~52 PageV148980P572 ~~============================================================ ~~وصي ومجنون ، فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر.. لزمته ، أو كثيرا كيوم ويؤم. # بالاصع : تلفق الإفاقة ، فإذا بلغت سنة. . وجبث . ولو بلغ أبن ذمي ولم يندلن جزية . . # الحق بمامنه ، وإن بذلها.. عقد له ، وقيل : عليه كجزية أبيه . والمذهب : وجوبها على ~~زمن وشيخ هرم وأغمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب ، فإذا تمث سنة وهو مغسر.. # ففي ذئته حثل يوسر . ويمنع كل كافر من اشتيطان الحجاز ، وهو مكة وألمدينة واليمامة ~~وقراها، وقيل : له الإقامة في طرقه الممتدة، .... # حريته، (وصبي ومجنون) لعدم تكليفهما، (فإن تقطع جنونه قليلا، كساعة من شهر.. لزمته، ~~أو كثيرا؛ كيوم ويوم) أو يومين (.. فالأصح : تلفق الإفاقة، فإذا بلغت سنة.. وجبت) ~~والثاني : لا تجب، والثالث: تجب كالعاقل، والرابع: يحكم بموجب الأغلب، فإن استوى ~~الرمان. وجبت ~~(ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل) بالمعجمة ؛ أي : يعط (جزية.. الحق بمأمنه ، وإن بذلها. . عقد ~~له) وتقدم أن إعطاءها بمعني : التزامها، (وقيل : عليه كجزية أبيه) ولا يحتاج الى عقد ؛ اكتفاء ~~بعقد آبيه: ~~(والمذهب : وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير) لأنها كأجرة الدار (وفقير ~~عجز عن كسب، فإذا تمت سنة) للفقير (وهو معسر. . ففي ذمته حتى يوسر) وكذا حكم السنة ~~الثانية وما بعدها ، ومقابل المذهب في غير الفقير : أن لا جزية عليهم إن قلنا : لا يقتلون كالنساء، ~~وفي الفقير قول غير مشهور : أنه لا جزية عليه، وعلى هاذا : تعقد له على أن يبذلها عند ms1274 القدرة، ~~فإذا أيسر.. فهو أول حوله. # (ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) وفي " الشرح" : والإقامة به(1)، واقتصر عليها في ~~"الروضة "(2)، (وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها) كالطائف لمكة، وخيبر للمدينة، (وقيل : ~~له الإقامة في طرقه الممتدة) لأنها ليست موضع إقامة الناس؛ روى البيهقي عن أبي عبيدة بن ~~الجراح : آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أخرجوا اليهود من الحجاز"(3)، ~~(1) الشرح الكبير (513/11). # (2) روضة الطالبين (308/10). # (3) السنن الكبرى (208/9). # 5 PageV148980P573 ~~============================================================ ~~ولؤ دخله بغير إذن ألإمام.. أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع ، فإن أستأذن . . أذن له إن كان ~~مضلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يختاج إليه ، فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة.. لم ~~يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها ، ولا يقيم إلا ثلاثة أيام ، ولمنع دخول حرم مكة ، فإن كان ~~رسولا.. خرج إليه الإمام أو نائبه يشمعه ، وإن مرض فيه. . نقل . وإن خجيف مؤته ؛ فإن ~~مات.. لم يذفن فيه ، فإن دون.. نبش وأخرج ، وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت ~~المشقة في نقله.. ترك ، وإلا .. نقل ، فإن مات وتعذر نقله. . دفن هناك . # فحتاك ~~(في مقدار الجزية] ~~أقل الجزية دينار لكل سنة، ..... # وروى الشيخان حديث : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب "(1)، ومسلم حديث : " لأخرجن ~~اليهود والنصارى من جزيرة العرب "(2)، والقصد منها : الحجاز المشتملة عليه، (ولو دخله) ~~الكافر (بغير إذن الإمام. . أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع) منه ، ( فإن استأذن. . أذن له إن كان) ~~دخوله (مصلحة للمسلمين؛ كرسالة وحمل ما يحتاج إليه، فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة. # لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها) وقدره إلى رأي الإمام، (ولا يقيم إلا ثلاثة أيام) ولا يحسب منها ~~يوم الدخول والخروج، (ويمنع دخول حرم مكة، فإن كان رسولا) والإمام في الحرم (.. خرج ~~إليه الإمام أو نائبه يسمعه) ويخبر الإمام، (وإن) دخله و( مرض فيه.. نقل) ~~(وإن خيف موته) من نقله : (فإن مات) فيه (.. لم يدفن فيه، فان دفن.. نبش وأخرج) ~~منه، (وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله. . ترك، وإلا.. ms1275 نقل، فإن مات) ~~فيه (وتعذر نقله.. دفن هناك)، وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه؛ لاختصاصه بالنسك، ~~وفيه حديث الشيخين : " لا يحج بعد العام مشرك "(3)، وغير الحجاز لكل كافر دخوله بالأمان: ~~(فصل : أقل الجزية دينار لكل سنة) عن كل واحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه ~~إلى اليمن : اخذ من كل حالم - أي : محتلم - دينارا " رواه أبو داوود والترمذي والنساني وصححه ~~(1) صحيح البخاري (3168)، صحيح مسلم (1137) عن سييدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~2) صحيح مسلم (1767) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~(3) صحيح البخاري (4363) صحيح مسلم (1347) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~58 PageV148980P574 ~~============================================================ ~~ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أزبعة، ولو عقدث باكثر ثم ~~علموا جواز دينار.. لزمهم ما التزموه ، فإن أبؤا . . فألأصع : أنهم ناقضون . ولؤ أسلم ~~ذمي أو مات بعد سنين. . أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا - ويسوى بينها وين ~~دين ادمي على المذهب - أو في خلال سنة. فقشط ، وفي قؤل : لا شيء . وتؤخذ ~~بإهانة ؛ فيخلس الآخذ ، ويقوم الذمي ويطأطيء رأسه ويخني ظهره ، ويضعها في الميزان ، ~~ويقبض الآخذ لخيته ، ويضرب لهزمتيه، وكله مستحث ، وقيل : واجث ، فعلى الأؤل : ~~له توكيل مسلم بالأداء ، وحوالة عليه ، وأن يضمنها . قلث : هلذه الهيية باطلة، ودغوى ~~اشتخبابها أشد خطا ، وألله أغلم ..... # ابن حبان والحاكم(1)، (ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وفني أربعة) ولو ~~شرط ذلك في العقد.. جاز، ويعتبر الغنى وغيره وقت الأخذ، ولو قال بعضهم : أنا متوسط أو ~~فقير.. قبل قوله، إلا أن تقوم بينة بخلافه، (ولو عقدت بأكثر) من دينار (ثم علموا جواز ~~دينار.. لزمهم ما التزموه، فإن أبوا.. فالأصح: أنهم ناقضون) للعهد، والثاني: لا، ويقنع ~~مهم بالدينار ~~(ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين.. أخذت جزيتهن) في الإسلام منه وفي الموت (من تركته ~~مقدمة على الوصايا ، ويسوى بينهما وبين دين آدمي على المذهب) والطريق الثاني : تقدم هي في ~~قول، ودين الادمي في قول، ويسوى بينها في قول، (أو في خلال سنة.. فقسط) ms1276 لما مضى ~~كالأجرة ، (وفي قول : لا شيء) بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة . # (وتؤخذ) الجزية (باهانة ؛ فيجلس الاخذ، ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها ~~في الميزان، ويقيض الاخذ لحيته ويضرب لهزمتيه) بكسر اللام والزاي، وهما : مجتمع اللحم بين ~~الماضغ والأذن من الجانبين، (وكله مستحب، وقيل: واجب) وهو معنى الصغار في قوله ~~تعالى: ولم صضرو} عند بعضهم، (فعلى الأول) أي: الاستحباب : (له توكيل مسلم ~~بالأداء) للجزية، (وحوالة) بها (عليه، وأن يضمنها) بخلاف الثاني ~~(قلت : هاذه الهيثة باطلة، ودعوى استحبابها أشد خطأ، والله أعلم) وقال في "الروضة" : ~~لا نعلم لها أصلا معتمدا، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الخلفاء الراشدين ~~(1) ستن آبي داوود (1576)، سنن الترمذي (623)، سنن النسائي (2243) ، صحيح ابن حبان ~~(4886)، المستدرك (394/1) PageV148980P575 ~~============================================================ ~~ويشتحث للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمؤ بهم من ~~المشلمين زائدا على أقل جزية ، وقيل : يجوز منها ، وتجعل على غني ومتوسط ، لا فقير ~~في الأصح، ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا، وجنس الطعام والأذم، وقذرهما ، ~~ولكل واحد كذا، وعلف الدواب، ومنزل الضيفان؛ من كنيسة وفاضل مشكن ، ~~ومقامهم ، ولا يجاوز ثلاثة أيام . ولؤ قال قؤم : (نؤدي الجزية بأسم صدقة لا جزية) .. # فللإمام إجابتهم إذا رأى، ويضعف عليهم الزكاة؛ فمن خمسة أبعرة : شاتان ، وخمسة ~~وعشرين : بنتا مخاض ، وعشرين دينارا : دينار، ومثتي... # فعل شيئا منها، وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين، وقال جمهور الأصحاب: تؤخذ ~~الجزية برفق كأخذ الديون . انتهى (1) . وفيه تحمل على الذاكرين لها وللخلاف فيها المستند إلى ~~تفسير الصغار في الاية بها المبني عليها المسائل المذكورة. # (ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من ~~المسلمين زائدا على أقل جزية، وقيل : يجوز منها، وتجعل) على الأول (على غني ومتوسط، ~~لا فقير في الأصح)، والثاني : عليه أيضا كالجزية، (ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا، ~~وجنس الطعام والأدم وقدرهما، ولكل واحد كذا، وعلف الدواب، ومنزل الضيفان من كنيسة ~~وفاضل مسكن ومقامهم ، ولا يجاوز ثلاثة أيام) ms1277 والأصل في ذلك : ما روى البيهقي : (أنه ~~صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على ثلاث مثة دينار وكانوا ثلاث مثة رجل، وعلى ضيافة من ~~يمر بهم من المسلمين)(2)، وروى الشيخان حديث : "الضيافة ثلاثة أيام "(3) ، والطعام والأدم ~~كالخبز والسمن، والعلف كالتبن والحشيش، ولا يحتاج إلى ذكر قدره، وإن ذكر الشعير. . بين ~~قدره، وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد، ولا يخرجون أهل المنازل منها، و(مقامهم) بضم ~~أوله : اسم زمان؛ آي : مدة إقامتهم. # (ولو قال قوم : نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية.. فللامام إجابتهم إذا رأى) ذلك فتسقط ~~عنهم الاهانة، (ويضعف عليهم الزكاة) كما فعل عمر رضي الله عنه، (فمن خمسة أبعرة: ~~شاتان، وخمسة وعشرين: بنتا مخاض) وأربعين شاة : شاتان، (وعشرين دينارا : دينار، ومتتي ~~(1) روضة الطالبين (315/10- 316) ~~(2) السنن الكبرى (195/9) عن سيدنا أبي الحويرث رضي الله عنه . # 3) صحيح البخاري (6476)، صحيح مسلم (48) عن سيدنا أبي شريح رضي الله عنه ~~58 PageV148980P576 ~~============================================================ ~~درهم : عشرة وخمس المعشرات ، ولو وجب بنتا مخاض مع جبران.. لم يضمعف الجبران ~~في الأصح، ولؤ كان بغض نصاب. . لم يجب قشطه في الأظهر ، ثم المأخوذ جزية ؛ فلا ~~تؤخذ من مال من لا جزية عليه . # فلتا ~~([في أحكام عقد الجزية] ~~يلزمنا الكفث عنهم، وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ، ودفع أفل الحزب عنهم ، ~~وقيل : إن أنفردوا ببلد.. لم يلزمنا الدفع . ونمنعهم إخداث كنيسة في بلد أخدثناه أو أشلم ~~أهله عليه ، وما فتح عنوة. . لا يخدثونها فيه - ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح- ~~أو صلحا بشرط الأزض لنا وشرط ..... # درهم: عشرة، وخمس المعشرات، ولو وجب بنتا مخاض مع جبران) بدل بنتي لبون عند فقدهما ~~(. لم يضعف الجبران في الأصح)، والثاني : يضعفه فيأخذ مع كل بنت مخاض أربع شياه أو ~~أربعين درهما، (ولو كان بعض نصاب. . لم يجب قسطه في الأظهر)، والثاني : يجب، ففي ~~عشرين شاة : شاة، وفي مثة درهم : خمسة، (ثم المأخوذ جزية ؛ فلا تؤخذ من مال من لا جزية ~~عليه) كالمرأة والصبي، ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار عن كل رأس إلىن ms1278 أن يفي به، ويجوز ~~الاقتصار على قدر الزكاة ونصفها إذا وفى بالدينار. # (فصل: يلزمنا الكف عنهم) بألا نتعرض لهم نفسا ومالا، (وضمان ما نتلفه عليهم نفسأ ~~ومالأ) أي : يضمنه المتلف منا، (ودفع أهل الحرب عنهم) كاثنين بدار الإسلام أو منفردين ببلد، ~~(وقيل: إن انفردوا ببلد.. لم يلزمنا الدفع) عنهم، وفي " الروضة " ك " أصلها " تقييد البلد بجوار ~~الدار(1)، أي : دار الإسلام، والمستوطنون دار الحرب وبذلوا الجزية لا يلزمنا الدفع عنهم جزما. # (ونمنعهم إحداث كنيسة) وبيعة (في بلد أحدثناه) كبغداد (أو أسلم أهله عليه) كاليمن، ~~وما يوجد في الأول. . لا ينقض؛ لاحتمال أنه كان في قرية أو برية فاتصل به عمارة المسلمين، ~~وان عرف إحداث شيء.. نقض، (وما فتح عنوة. لا يحدثونها فيه، ولا يقرون على كنيسة كانت ~~فيه في الأصح)، والثاني: يقرون بالمصلحة، (أو) فتح (صلحا بشرط الأرض لنا وشرط ~~(1) روضة الطالبين (322/10)، الشرح الكبير (536/11). PageV148980P577 ~~============================================================ ~~إشكانهم وإيقاء الكنائس. . جاز - وإن أطلق.. فآلأصع : المنع - أو لهم.. قررث ، ولهم ~~الإخداث في الأصح. ويمنعون وجوبا - وقيل : ندبا - من رفع بناء على بناه جار مسشليم ، ~~والأصح : المنع من المساواة ، وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة . . لم يمنعوا . ويمنع الذمي ~~وكوب خيل، لا حمير وبغال نفيسة ، ويزكب بإكاف وركاب خشب لا حديد ، ولا سزج، ~~ويلجا إلى أضيق الطرق ، ولا يوقر، ولا يصدر في مجلس ، ويؤمر بالغيار والزنار فوق ~~الثياب،.... # اسكانهم) بخراج (وإبقاء الكنائس) والبيع (.. جاز) وإن ذكروا إحداثها. جاز أيضا، (وان ~~أطلق) أي : لم يشرط إبقاؤها ( فالأصح: المنع) منه، والثاني : لا، وهي مستثناة بقرينة ~~الحال؛ لحاجتهم إليها في عبادتهم، (أو) بشرط الأرض (لهم) ويؤدون الخراج (.. قررت، ~~ولهم الإحداث) أيضا (في الأصح) ، والثاني : المنع ؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام : ~~(ويمنعون وجوبا - وقيل: ندبأ- من رفع بناء على بناء جار مسلم) وإن رضي؛ لحق الإسلام، ~~(والأصح : المنع من المساواة) أيضا ؛ للتمييز بين البناءين ، (و) الأصح : (أنهم لو كانوا ~~بمحلة منفصلة) عن العمارة (. لم يمنعوا) من رفع البناء، والثاني : يمنعون منه ؛ لما فيه من ~~التجمل والشرف. # (ويمنع الذمي ركوب خيل) ms1279 لأن فيه عزا، واستثنى الجويني البراذين الخسيسة(1)، (لا حمير ~~وبغال تفيسة)، وقيل: يمنع ركوب البغال النفيسة؛ لما فيه من التجمل، (ويركب باكاف وركاب ~~خشب، لا حديد ولا سرج) تمييزا له عن المسلم ، والإكاف بكسر الهمزة : يطلق على البرذعة ~~ونحوها، (ويلجأ إلى أضيق الطرق) عند زحمة المسلمين فيه ؛ بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه ~~جدار، روى الشيخان حديث : " إذا لقيتم أحدهم - آي : اليهود والنصارى - في طريق.. فاضطروه ~~إلى أضيقه "(2)، (ولا يوقر، ولا يصدر في مجلس) فيه مسلمون، (ويؤمر بالغيار) بكسر ~~المعجمة (والزنار) بضم الزاي (فوق الثياب) والأول : ما يخالف لونه لونها بخيط على الكتف ~~ونحوه، والأولى باليهودي: الأصفر، وبالتصراني : الأزرق، والثاني : خيط غليظ يشد به ~~وسطه، وهما للتمييز، وجمعهما المنقول عن عمر رضي الله عنه تأكيد، والغيار واجب، وقيل: ~~(1) نهاية المطلب (55/14) ~~(2) صحيح مسلم (2167) ، الادب المفرد (1111) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه PageV148980P578 ~~============================================================ ~~وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه خجعل في عنقه خاتم حديد أو رصاصي ~~ونخوه ، ويننع من إسماعه المشلمين شزكا وقولهم في عزير والمسيح ، ومن إظهار خفر ~~وجنزير وناقوس وهيد ، ولو شرطت هلذه الأمور فخالفوا.. لم ينتقض العفد، ولؤ ~~قاتلونا، أو أمتنعوا من الجزية ، أو من إخراء حكم الإشلام. . أنتقض . ولؤ زنى ذمي ~~بمشلمة او اصابها بنكاح ، أو دل أهل الحرب على عورة للمشلمين ، أو فتن مشلما عن ~~دنه ، أو طعن في الإشلام أو القزآن ، أو ذكر رسول ألله صلى الله عليه وسلم بسوه. . # فألأصع : أنه إن شرط انتقاض العفد بها.. أنتقض ، وإلا. . فلا . ومن أتقض عفده ~~بقتال.. جاز دفعه وقتاله ، أو بغيره.. لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر ، بل يختار الإمام ~~فيه قثلا ورقا ومنا وفداء ، فإن أسلم قبل الاختيار.. أمتنع الرق ...... # مستحب، (واذا دخل حماما فيه مسلمون) متجردا (أو تجرد عن ثيابه) في غير حمام بين مسلمين ~~(.. جعل في عنقه خاتم حديد) بفتح التاء وكسرها (أو رصاص) بفتح الراء (ونحوه) أي: ~~الخاتم كالجلجل، وفي " المحرر" وغيره : يجعل عليه جلجل(1)، (ويمنع من إسماعه المسلمين ms1280 ~~شركا) كقوله : ثالث ثلاثة ، (وقولهم) بالنصب (في عزير والمسيح) صلى الله عليهما وسلم، ~~(ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد) فإن أظهر شيئا مما ذكر.. عزر وإن لم يشرط في العقد، ~~(ولو شرطت هذه الأمور) في العقد؛ أي : شرط نفيها (فخالفوا) بأن أظهروها (.. لم ينتقض ~~العهد) لأنهم يتدينون بها ، (ولو قاتلونا أو امتتعوا من) إعطاء (الجزية أو من إجراء حكم الإسلام) ~~عليهم (.. انتقض) عهدهم بذلك؛ لمخالفته موضوع العقد ومقتضاه ~~(ولو زمى ذمي بمسلمة أو أصابها بتكاح) أي : باسمه (أو دل أهل الحرب على عورة ~~للمسلمين، أو فتن مسلمأ عن دينه) ودعاه إلى دينهم (أو طعن في الإسلام أو القرآن ، أو ذكر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء.. فالأصح: أنه إن شرط انتقاض العهد بها.. انتقض، ~~وإلا.. فلا) يتقض، والثاني: ينتقض مطلقا؛ لتضرر المسلمين بها، والثالث : لا ينتقض ~~مطلقا ؛ لأنها لا تخل بمقصود العقد، وصححه في " أصل الروضة "(2). # (ومن انتقض عهده بقتال. جاز دفعه وقتاله، أو بغيره. . لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر، بل ~~يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء ، فإن أسلم قبل الاختيار.. امتنع الرق) فيه الجائز في الأسير؛ ~~(1) المحرر (458) ~~(2) روضة الطالبين (329/10). # 579 PageV148980P579 ~~============================================================ ~~وإذا بطل أمان رجال.. لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح ، وإذا آختار ذمي نبذ ~~العهد واللحوق بدار الحرب.. بلغ المأمن . # لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر فيمتنع فداؤه أيضا، ومعلوم : امتناع قتله. # (وإذا بطل أمان رجال. . لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح) ، والثاني : يبطل؛ تبعا ~~لهم كما تبعوهم في الأمان، ودفع بأنهم لم يوجد منهم ناقض، (وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحوق ~~بدار الحرب.. بلغ المأمن) أي : ما يأمن فيه ليكون مع النبذ الجائز له خروجه بأمان كدخوله. PageV148980P580 ~~============================================================ ~~باالحدنة ~~عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام ونائبه فيها ، ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا، وإنما ~~تغقد لمضلحة ؛ كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية ، فإن لم يكن.. # جازت أزبعة أشهر لا سنة، وكذا دونها في الأظهر ، ولضغف تجوز عشر سنين فقط ، ومتى ms1281 ~~زاد على الجائز.. فقولا تفريق الصفقة ، وإطلاق العقد يفسده ، وكذا شزط فاسد على ~~ألصحيح؛ بأن شرط منع فك أسرانا ، أو ترك مالنا لهم ، أو لتغقد لهم ...... # (باب الهدنة) ~~هي : الصلح مع الكفار على ترك القتال مدة معينة من غير عوض أو معه كما سيأتي ~~(عقدها لكفار إقليم) كالروم والهند (يختص بالإمام ونائبه فيها) فيجوز لهما، (و) عقدها ~~(لبلدة) أي : لكفارها (يجوز لوالي الإقليم) لتلك البلدة كما في " أصل الروضة *(1) ( أيضا) ~~أي : معهما، (وانما تعقد لمصلحة؛ كضعفتا بقلة عدد وأهبة، أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية) ~~من غير ضعف بنا في الرجاء والبذل ، (فإن لم يكن) أي : ضعف كما في "المحرر" وغيره(2، ~~(.. جازت) بلا عوض (أربعة أشهر) لآية: { فسيخوا فى الأرض أربعة أشهر) ( لا سنة ، وكذا ~~دونها) فوق الأربعة لا يجوز (في الأظهر)، والثاني : يجوز؛ لنقصها عن مدة الجزية، والأول ~~نظر إلى مفهوم الاية، (ولضعف تجوز عشر سنين فقط) روى أبو داوود : (آنه صلى الله عليه ~~وسلم هادن قريشا في الحديبية على وضع الحرب عشر سنين)(3)، وفي " الروضة " ك " أصلها" : ~~أن العشر وما دونها بحسب الحاجة(4) (ومتى زاد على الجائز) بحسب الحاجة (.. فقولا تفريق ~~الصفقة) في عقده : أحدهما : يبطل في المزيد وغيره، وأظهرهما : في المزيد فقط، (واطلاق ~~العقد) عن ذكر المدة (يفسده، وكذا شرط فاسد) يفسده (على الصحيح؛ بأن شرط منع فك ~~أسرانا) متهم، (أو ترك مالنا) أي: مال المسلمين في آيديهم (لهم، أو لتعقد لهم ~~(1) روضة الطالبين (334/10): ~~(2) المحرر (ص454). # (3) سنن آبي داوود (2762). # (4) روضة الطالبين (335/10)، الشرح الكبير (557/11) PageV148980P581 ~~============================================================ ~~ذقة بدون دينار ، أو بدفع مال إلنهم . وتصح الهذنة على أن ينقضها الإمام متط شاء ، ومتى ~~صحت.. وجب الكفث عنهم حتىل تنقضي أو ينقضوها بتضريح ، أو قتالنا ، أو مكاتبة أهل ~~الحرب بعؤرة لنا ، أو قتلي مسلم ، وإذا أنتقضت. . جازت الإغارة عليهم وبياتهم . ولو ~~نقض بغضهم ولم ينكر الباقون بقؤل ولا فغل.. أنتقض فيهم أيضا ، وإن أنكروا بأعتزالهم أو ~~اغلام الإمام ببقايهم على العهد.. فلا . ولو خاف خيانتهم. . فله تبذ عهدهم إليهم ms1282 ويبلغهم ~~المامن، ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة . ولا يجوز شرط رد مشلمة تأتينا منهم ، فإن شرط . . # فسد الشرط ، وكذا ألعقد في الأصح، وإن شرط رد من جاء ، أو لم يذكز ردا فجاءت ~~241 ~~آمرأة.. لم يجب دفع مهر إلى.... # ذمة بدون دينار) لكل واحد، (أو بدفع مال إليهم) معطوف على (بدون) ، وسيأتي رد مسلمة ~~تأتينا منهم ، والتعبير في العقد فيه ب (الأصح) ~~(وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء) فقام هذذا القيد مقام تعيين المدة في الصحة، ~~(ومتى صحت) أي : الهدنة (.. وجب الكف عتهم حتى تنقضي) مدتها (أو يتقضوها بتصريح) ~~منهم ، (أو قتالنا ، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا، أو قتل مسلم) ومما تنقضي به المدة : نقض ~~الإمام في مسألة التقييد بمشيئته ، (وإذا انتقضت) أي : الهدنة (. جازت الإغارة عليهم وبياتهم) ~~بفتح الموحدة في بلادهم، فلو كانوا بدارنا.. بلغوا مأمتهم ~~(ولو نقض بعضهم) العهد (ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل) بأن ساكثوهم وسكتوا (.. # انتقض فيهم أيضا) لإشعار سكوتهم بالرضا بالنقض، (وان أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقاتهم ~~على العهد. فلا) ينتقض فيهم ~~(ولوخاف) الإمام (خيانتهم) بظهور آمارة لا بمجرد الوهم ( فله نبد عهدهم اليهم ويبلغهم ~~المأمن) أي : ما يأمنون فيه من المسلمين وأهل عهدهم، (ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة) بفتح الهاء ~~لآنه عقد معاوضية مؤبد ~~(ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم) لامتناع ردها ؛ لقوله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار) ، ~~وسواء الحرة او الأمة، (فإن شرط. . فسد الشرط، وكذا العقد في الأصح) أشار به إلى قوة ~~الخلاف في هذذه الصورة، وعبر في صور تقدمت ب(الصحيح) إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا ~~تكرار ولا تخالف، (وإن شرط) الإمام لهم (رد من جاء) منهم مسلما إلينا (أو لم يذكر ردا ~~فجاءت امرأة) مسلمة (.. لم يجب) بارتفاع نكاحها باسلامها قبل الدخول أو بعده (دفع مهر إلى PageV148980P582 ~~============================================================ ~~زوجها في الأظهر ، ولا يره صبي ومجنون، وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب ، ~~ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلل غيرها ، إلأ أن يقدر ms1283 المطلوب على قهر الطالب والهرب ~~منه، ومغنى الرد : أن يخلي بينه وبين طالبه ، ولا يخبر على الروجوع ، ولا يلزمه الوجوع ، ~~وله قتل الطالب ، ولنا التغريض له به لا التضريح . ولو شرط أن يرثوا من جاءهم مرتدا ~~منا.. لزمهم ألوفاء ، فإن أبؤا.. فقذ نقضوا ، والأظهر : جواز شرط ألأ يرثوا . # زوجها في الأظهر) ، والثاني : يجب على الإمام ؛ إذا طلب الزوج المرأة أن يدفع إليه ما بذله من ~~كل الصداق أو بعضه من سهم المصالح، فإن لم يبذل شيئا.. فلا شيء له، وإن لم يطلب المرأة.. # لا يعطى شيئا ؛ قال تعالى : { ومائوهم ) أي : الأزواج ( ما أنفقوا} أي : من المهور ، والأمر فيه ~~محتمل للوجوب، وللندب الصادق به عدم الوجوب الموافق للأصل، ورجحوه على الوجوب؛ ~~لما قام عندهم في ذلك، (ولا يرد) ممن جاءنا آتيا بكلمة الإسلام وطلب رده (صبي ومجنون) ~~وأنثاهما، (وكذا عبد) بالغ عاقل (وحر) كذلك (لا عشيرة له على المنهب) لضعفهم ، وقيل : ~~يرد الأخيران؛ لقوتهما بالنسبة إلى غيرهما، وقطع البعض بالرد في الحر، والجمهور بعدمه في ~~العبد، (ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها) أي : لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له، (إلا ~~أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه) .. فيرد إليه، (ومعنى الرد : أن يخلي بينه وبين ~~طالبه) كما في الوديعة، (ولا يجبر) المطلوب (على الرجوع) إلى طالبه ، (ولا يلزمه الرجوع) ~~إليه، (وله قتل الطالب ، ولنا التعريض له به لا التصريح) به ؛ روى البخاري : أنه صلى الله عليه ~~وسلم رد أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو، وأبا بصير وقد جاء في طلبه رجلان فرده إليهما، فقتل ~~أحدهما في الطريق وأفلت الآخر(1)، وروى أحمد في " مسنده " : أن عمر قال لأبي جندل حين رد ~~إلى أبيه : (إن دم الكافر عند الله كدم الكلب)(2)، يعرض له بقتل أبيه، وإن لم يوجد طلب.. فلا ~~(ولو شرط) عليهم في الهدنة (أن يردوا من جاعهم مرتدا منا.. لزمهم الوفاء) بذلك ، (فإن ~~أبوا.. فقد نقضوا) العهد، (والأظهر: جواز شرط ألا يردوا) المرتد، والثاني : المنع ms1284 ، بل ~~لا بد من استرداده ؛ لاقامة حكم المرتدين عليه، فعليهم التمكين منه والتخلية دون التسليم ~~1) صحيح البخاري (2731، 2732). # (2) المسند (325/4). PageV148980P583 ~~============================================================ ~~كناب الضيدوالذبالح ~~ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه ، وإلا . . فبعقر مزهق حيث ~~كان . وشرط ذابح وصائد حل مناكحته ، وتحل ذكاة أمة كتابية ، ولو شارك مجوسئ مسلما ~~في ذبح أو أضطياد. . حرم ، ولؤ أرسلا كلبين أو سهمين؛ فإن سبق آله المشلم فقتل أو أنهاه ~~إلى حركة مذبوح.. حل، ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذف أحدهما.: ~~حرم.... # (كتاب الصيد والذبائح) جمع ذبيحة ~~(ذكاة الحيوان المأكول) البري المطلوبة شرعا لحل اكله تحصل (بذبحه في حلق) : هو أعلى ~~العنق، (أو لبة) بفتح اللام : هي أسفله (إن قدر عليه) ، وسيأتي أن ذكاته بقطع كل الحلقوم ~~والمريء، فهو معنى الذبح، وذالهما معجمة، (وإلا) أي : وإن لم يقدر عليه ( فبعقر) بفتح ~~العين (مزهق) للروح (حيث) أي : في أي موضع (كان) ذكاته : ~~(وشرط ذابح) وعاقر (وصائد) ليحل مذبوحه ومعقوره ومصيده (حل مناكحته) بأن يكون ~~مسلما أو كتابيا بشرطه المذكور في (كتاب النكاح) ، قال تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتب حل ~~لكر، (وتحل ذكاة أمة كتابية) وإن لم تحل مناكحتها، والفرق : أن الرق مانع في النكاح دون ~~الذبح، وهذا مستثنى من مفهوم الشرط، وخرج به المجوسي وغيره، (ولو شارك مجوسي مسلما ~~في ذبح أو اصطياد) قاتل؛ كأن أمرا سكينا على حلق شاة أو قتلا صيدا بسهم أو كلب (.. حرم) ~~المذبوح والمصطاد؛ تغليبا للحرام، (ولو أرسلا كلبين أو سهمين : فإن سبق آلة المسلم فقتل) ~~الصيد (أو أنهاه إلى حركة مذبوح.. حل، ولو انعكس) ما ذكر (أو جرحاه معا أو جهل)(1) ذلك ~~(أو مرتبأ ولم يذفف أحدهما) بإعجام وإهمال؛ أي : لم يقتل سريعا فهلك بهما (.. حرم) تغليبا ~~للحرام، ومسألة الجهل مزيدة ، وفي * الروضة " ك 9 أصلها" بدلها : ولو لم يعلم آيهما قتله. # فحرام(2). # (1) قول "المنهاج" : (جرحاه معا أو جهل) فا جهل) زيادة له . "دقاثق المنهاج " (ص75) ~~(2) روضة الطالبين (237/3)، الشرح الكبير (6/12). PageV148980P584 ~~============================================================ ~~ويحل ms1285 ذبح صبي ممير، وكذا غير مميز ، ومجنون وسكران في الأظهر . وتخره ذكاة أفمط ، ~~ويخرم صيذه برني وكلب في الأصح . وتحل ميته السمك والجراد ولؤ صادهما مجوسي، ~~وكذا الثود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح . ولا يقطع بغض سمكة، ~~فإن فعل أو بلع سمكة حية. . حل في الأصح . وإذا رمى صيدا متوحشا ، أو بعيرآند ، أو ~~شاة شردت بسهم ، أو أزسل عليه جارحة فأصاب شيئا من..... # (ويحل ذبح صبي مميز، وكذا غير مميز، ومجنون وسكران في الأظهر) لأن لهم قصدا وإرادة ~~في الجملة، والثاني : لا يحل؛ لفساد قصدهم ~~(وتكره ذكاة أعمى) لأنه قد يخطىء المذبح، (ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح) لأنه ليس ~~له قصد صحيح، والثاني : يحل كدبحه، أطلقه جماعة، وقيده البغوي بما إذا أخبره بصير بالصيد ~~فأرسل السهم أو الكلب، وهو أشبه، ويجري الخلاف في صيد الصبي غير المميز والمجنون ~~بالكلب والسهم، قال في شرح المهذب " : والمذهب هنا : الحل، قال : وصيد المميز بهما ~~كذبحه(1). # (وتحل ميتة السمك والجراد) إجماعا، (ولو صادهما مجوسي). فتحل، ولا اعتبار ~~بفعله، قال في "الروضة" : ولو ذيح سمكة.. حلت(2)، (وكذا الدود المتولد من طعام؛ كخل ~~وفاكهة إذا أكل معه) ميتا.. يحل (في الأصح) لعسر تمييزه، بخلاف أكله منفردا فيحرم، ~~والثاني : يحل مطلقا؛ لأنه جزء منه طبعا وطعما، والثالث : يحرم مطلقا ؛ لاستقذاره وإن قيل ~~بطهارته، وهذه المسألة قال في "الدقائق" : أشار إليها " المحرر" بقوله : ما حلت ميتته؛ ~~كالسمك والجراد(3). # (ولا يقطع) الشخص (بعض سمكة) حية، (فان فعل) ذلك (أو بلع) بكسر اللام (سمكة ~~حية.. حل) ما ذكر (في الأصح) ، والثاني : لا يحل المقطوع كما في غير السمك ولا المبلوع؛ ~~لما في جوفه ، قال في " الروضة" : وطردوا الوجهين في الجراد(4). # (وإذا رمى صيدا متوحشأ أو بعيرآند أو شاة شردت بسهم ، أو أرسل عليه جارحة قأصاب شيئا من ~~(1) المجموع (74-23/9) ~~(2) روضة الطالبين (239/3). # (3) دقائق المنهاج (ص26). # (4) روضة الطالبين (239/3). PageV148980P585 ~~============================================================ ~~بدنه ومات في الحال.. حل ، ولو تردى بعير ونخوه في بثر ولم يمكن قطع حلقومه.. # فكناد ms1286 . قلث : الأصح : لا يحل بإزسال الكلب، وصححه الووياني والشاشي ، والله ~~أعلم. ومتى تيسر لحوقه بعدو أو اشتعانة بمن يستقبله.. فمقدور عليه ، ويكفي في ألناد ~~والمتردي جزخ يفضي إلى الزهوق ، وقيل : يشترط مذقف . وإذا أزسل سهما أز كلبا أذ ~~طائرا على صيد فأصابه ومات؛ فإن لم يذرك فيه حياة مستقرة، أو أذركها وتعذر ذبحه بلا ~~تقصير ؛ بأن سل السكين فمات قبل إمكان أو أمتنع بقوته ومات قبل القدرة . . حل، وإن ~~مات لتفصيره؛ بألا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد. . حرم...... # بدنه ومات في الحال.. حل) للاجماع في الأول بالسهم والجارحة، ولحديث الشيخين في البعير ~~بالسهم(1)، وقيس به الشاة، وعلى السهم الجارحة، وفي الكلب منها حديث أبي داوود(2) في ~~الصيد الصادق بالمتوحش، وند وشرد؛ بمعنى: نفر كالمتوحش، واحترز بقوله ك " أصله" ~~المزيد على "الروضة " و" أصلها " : (ومات في الحال)(3) عما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة ~~وأمكنه ذبحه ولم يذبح ومات.. فإنه يحرم كما سياتي، (ولو تردى بعير ونحوه في بثر ولم يمكن ~~قطع حلقومه. فكناد) في حله بالرمي، وكذا بإرسال الكلب في وجه اختاره البصريون. # (قلت : الأصح : لا يحل بإرسال الكلب، وصححه الروياني والشاشي، والله أعلم)، وفرق ~~الروياني بأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة، وعقر الكلب بخلافه. # (ومتى تيسر لحوقه) أي: الناد (بعدو أو استعانة) بنون ومهملة (بمن يستقبله. فمقدور ~~عليه) فلا يحل إلا بالذبح في المذبح ، (ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق، ~~وقيل : يشترط مذفف) أي.. مسرع للقتل ليتنزل منزلة قطع الحلقوم في المقدور عليه. # (واذا أرسل سهمأ أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات : فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة، أو ~~أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير؛ بأن سل السكين فمات قبل إمكان) لذبحه (أو امتنع) منه (بقوته ~~ومات قبل القدرة) عليه (. حل) فيما ذكر، (وإن مات لتقصيره؛ بألا يكون معه سكين أو ~~غصبت) منه (أو نشبت) بفتح النون وكسر الشين المعجمة (في الغمد) بكسر المعجمة : الغلاف؛ ~~أي: علقت فيه فعسر إخراجها، وفيها التذكير ms1287 أيضا وسيأتي (. حرم) في الصور المذكورة: ~~(1) صحيح البخاري (5509)، صحيح مسلم (1968) عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه ~~(2) سنن أبي داوود (2848) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه. # (3) المحرر (ص464) PageV148980P586 ~~============================================================ ~~ولؤ رماه فقده نصفين. . حلا ، ولؤ أبان منه عضوا بجزح مذفف. . حل العضو والبدن ، أو ~~بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جزحا آخر مذففا. . حرم العضو وحل الباقي ، فإن لم يتمكن ~~من ذبحه ومات بالجزح.. حل الجميع، وقيل : يخرم العضو . وذكاة كل حيوان قدر ~~عليه : بقطع كل الحلقوم - وهو مخرج النفس - والمريء ؛ وهو مجرى الطعام ، ويستحث ~~2 ~~قطع الودجين ، وهما : عزقان في صفحتي العنق . ولؤ ذبحه من قفاه. . عصي ، فإن أشرع ~~فقطع الحلقوم وألمريء وبه حياة مستقرة. . حل ، وإلا.. فلا ، وكذا إذخال سكين بأذن ~~تعلب0.. # (ولو رماه فقده نصفين.. حلا) تساويا أو تفاوتا، (ولو أبان منه عضوا) كيد أو رجل (بجرح ~~مذفف) أي : مسرع للقتل فمات في الحال كما في " الروضة " و" أصلها "(1) (: حل العضو ~~والبدن) آي: باقيه، (أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا) فمات (.: حرم ~~العضو) لأنه أبين من حي (وحل الباقي)، وحله في الصورة الثانية : فيما إذا لم يثبته بالجرح ~~الأول، فإن أثبته به .. تعين ذبحه، ولا يجزىء الجرح ؛ لأنه مقدور عليه، ذكره في " الروضة" ~~ك "أصلها "(2)، (فان لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح.. حل الجميع) كما لو كان مذففا ، ~~(وقيل : يحرم العضو) لأنه أبين من حي، وصححه في "الروضة " ك " أصلها"(3). # (وذكاة كل حيوان) بري (قدر عليه: بقطع كل الحلقوم) بضم الحاء، (وهو: مخرج ~~النفس) ، وفي "الروضة " ك " أصلها" : مجراه خروجا ودخولا(4)، (و) كل (المريء، ~~وهو: مجرى الطعام) والشراب؛ وهو تحت الحلقوم، (ويستحب قطع الودجين) بفتح الواو ~~والدال، (وهما: عرقان في صفحتي العنق) يحيطان بالحلقوم ، وقيل: بالمريء، وآشار ب ~~(كل) إلى أنه يضر بقاء يسير من أحدهما في الحل: ~~(ولو ذبحه من قفاه. . عصى، فإن أسرع) في ذلك (فقطع الحلقوم والسريء وبه حياة ~~مستقرة.. حل، وإلا.. فلا) يحل، (وكذا إدخال سكين بأذن ms1288 تعلب) ليذبحه : إن أسرع فقطع ~~الحلقوم والمريء داخل الجلد وبه حياة مستقرة.. حل، وإلا. فلا يحل: ~~(1) روضة الطالبين (242/3)، الشرح الكبير (13/12). # (2) روضة الطالبين (242/3)، الشرح الكبير (13/12). # (3) روضة الطالبين (242/3)، الشرح الكبير (14/12). # (4) روضة الطالبين (202/3)، الشرح الكبير (29/12). PageV148980P587 ~~============================================================ ~~ويسن نخر إيل وذبع بقر وغنم، وتجوز عخسه ، وأن يكون البعير قائما مغقول ركبة والبقرة ~~والشاة مضجعة لجنبها الأيسر، وتترك رخلها اليمنى ، وتشد باقي القوائم، وأن يحد ~~شفرته، ويوجه للقبلة ذبيحته ، وأن يقول : ( بأسم الله) ، ويصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم، ولا يقل : (بأشم ألله ، وأشم محمد) . # (ويسن نحر إبل) في اللبة (وذبح بقر وغنم) في الحلق؛ للاتباع في أحاديث الشيخين ~~وغيرهما(1)، (ويجوز عكسه) أي: ذبح ابل ونحر بقر وغنم من غير كراهة؛ لأنه لم يرد فيه نهي، ~~(وأن يكون البعير قائما معقول ركبة) روى الشيخان عن ابن عمر : (أنه سنة أبي القاسم صلى الله عليه ~~وسلم)(2)، وفي "شرح المهذب" : يستحب أن تكون المعقولة اليسرى، وقد ذكرت في رواية ~~أبي داوود عن جابر(3)، فإن لم ينحر قائما.. فباركا، (والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر)(4) ~~الذي عليه عمل المسلمين؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين وإمساكه الرأس باليسار كما ~~قاله في "شرح مسلم "(5)، (وتترك رجلها اليمنى) بلا شد؛ لتستريح بتحريكها، (وتشد باقي ~~القوائم) لئلا تضطرب حالة الذبح فيزل النابح، (وأن يحد شفرته) بضم الياء وفتح الشين ؛ لحديث ~~مسلم: "وليحد أحدكم شفرته "(1)، وهي: السكين العظيم، (ويوجه للقبلة ذبيحته) بأن يوجه ~~مذبحها، وقيل: جميعها، ويتوجه هو لها أيضا، (وأن يقول) عند الذبح : (باسم الله، ويصلي ~~على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقل: باسم الله واسم محمد) أي : لا يجوز ذلك؛ لايهامه ~~التشريك ، ودليل الإضجاع والتوجيه والتسمية : الاتباع في أحاديث الشيخين (1) وغيرهما في الأضحية ~~بالضان، والحاق غير ذلك به، ويفهم من توجيه الذبيحة للقبلة : توجه الذابح لها، وسن الصلاة على ~~النبي في حالة الذبح كفيرها ، نص عليه الشافعي رحمه الله(8). # (1) صحيح البخاري (294)، صحيح مسلم (19/1211)، وأخرجه أبو داوود (4118) عن سيدتنا عائشة ms1289 ~~رضي الله عنها. # (2) صحيح البخاري (1713)، صحيح مسلم (1320) ~~(3) المجموع (82/9)، والحديث في " سنن أبي داوود" (1767) ~~(4) قوله : (تذبح الشاة مضجعة لجنبها الأيسر) لفظة (الأيسر) زيادة له "دقائق المنهاج " (ص75). # 5) شرح مسلم (122/14) ~~1) محيح مسلم (1950) عن سيدنا شداد بن آوس رضى الله عنه ~~) صيح البخاري (980)، صحيح مسلم (1960)، وأخرجه النساني (4442) عن سيدنا جندب بن ~~سفيان رضي الله عنه ~~(4) الأم (13 121) PageV148980P588 ~~============================================================ ~~فتتاق ~~[في آلة الذبح والصيد) ~~يحل ذبح مقدور عليه وجزح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب ~~وحجر وزجاج ، إلا ظفرا وسنا وسائر العظام ، فلؤ قتل بمثقل أو نقل محدد ؛ كبندقة وسؤط ~~وسهم بلا نصل ولا حد ، أو بسهم وبندقة ، أو جرحه نضل وأثر فيه عزض الشهم في مروره ~~ومات بهما ، أو أنختق بأخبولة ، أو اصابه سهم فوقع بأزض أو جبل ثم سقط منه.. حرم ، ~~ولؤ أصابه سهم بألهواء فسقط بأزض ومات.. حل . ويحل الاضطياد بجوارح الشباع ~~والطير؛ ككلب وفهد وباز وشاهين...... # (فصل : يحل ذبح مقدور عليه وجرح فيره بكل محدد) بفتح الدال المشددة؛ أي : شيء له حد ~~يجرح، كحديد) آي: كمحدد حديد (ونحاس وذهب، وخشب وقصب، وحجر وزجاج) ~~وفضة ورصاص، (إلا ظفرا وسنأ وسائر العظام) لحديث الشيخين : "ما أنهر الدم وذكر اسم الله ~~عليه.. فكلوه، ليس السن والظفر "(1)، وألحق بهما باقي العظام ، ومعلوم مما سياتي: أن ~~ما قتله الكلب بظفره أو نابه. حلال فلا حاجة إلى استثنائه، (فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد؛ ~~كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد) هذه أمثلة للأول ، والسهم بنصل أو حد قتل بثقله من أمثلة ~~الثاني، (أو) قتل (بسهم وبندقة، أو جرحه تصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما) ~~أي : بالجرح والتأثير، (أو اتخنق بأحبولة) وهي : ما يعمل من الحبال للاصطياد ومات، (أو ~~أصابه سهم فوقع بأرض) عالية (أو جبل ثم سقط منه) في المسألتين ومات (.. حرم) في ~~المسائل كلها، (ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات.. حل)، وفي السقوطين لا يدرى ~~الموت بالأول أو بالثاني، وكذا في مسالتي سهم وبندقة وجرح وتأثير، ms1290 فغلب الثاني المحرم في ~~الثلاث، وحرمة المنخنق والمقتول بالمثقل أو ثقل المحدد ؛ لقوله تعالى : { والمنخيقة والموقوذة ~~أي: المقتولة، ولو كانت إصابة السهم في الهواء بغير جرح؛ ككسر جناحه.. حرم، والمثقل ~~بفتح القاف المشددة: الثقيل: ~~(ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير؛ ككلب وفهد وباز وشاهين) والمراد : يحل المصطاد ~~بها المدرك ميتا أو في حركة المذبوح كما في "الروضة " ك " أصلها" و1 المحرر "(2)، قال ~~(1) صحيح البخاري (5498)، صحيح مسلم (1968) عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه ~~(2) روضة الطالبين (249/3) ، الشرح الكبير (19/12)، المحرر (ص462) . PageV148980P589 ~~============================================================ ~~بشرط كؤنها معلمة ؛ بأن تنزجر جارحة السشباع بزجر صاحبه وتستزسل بإزساله، وتمسك ~~الصيد ولا تأكل منه ، وينترط تزك الأخل في جارجة الطنر في الآظهر ، ويشترط تكؤر هذذه ~~الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة ، ولو ظهر كؤنه معلما ثم أكل من لخم صيد. . لم يحل ~~ذلك الصيد في الأظهر ، فينترط تغليم جديد ، ولا أثر للعق اليم، ومعض الكلب من ~~ألصيد نجس ، والأصح : أنه لا يغفى عنه ، وأنه يكفي غسله بماء وتراب ، ولا يجب أن ~~يقور ويطرح . ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها.. حل في الاظهر...... # تعالى: أمل لكم الطيبلث وما علمشه ين الجوارح} أي : صيده ( بشرط كونها معلمة ؛ بأن تنزجر ~~جارحة السباع يزجر صاحبه) في ابتداء الأمر وبعد شدة عدوه (وتسترسل بإرساله) آي: تهيج ~~باغراته، (وتمسك الصيد) ليأخذه الصائد (ولا تأكل منه) وفيما ذكر تذكير الجارحة، وسيأتي ~~تأنيثها؛، نظرا إلى المعنى تارة وإلى اللفظ أخرى، (ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في ~~الأظهر) كجارحة السباع ، والثاني : لا يشترط؛ لأنها لا تحتمل الضرب لتعلم ترك الأكل، بخلاف ~~الكلب ونحوه ، وفي " الروضة " ك "أصلها" : ويشترط فيها أن تهيج عند الإغراء(1)، قال ~~الإمام : ولا مطمع في انزجارها بعد الطيران ، ويبعد اشتراط انكفافها في أول الأمر . انتهى (2) . # (ويشترط تكرر هذذه الأمور؛ بحيث يظن تأدب الجارحة) والرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة ~~بالجوارح، وقيل: يشترط تكرره ثلاث مرات، (ولو ظهر كونه معلمأ ثم أكل من لحم صيد.. لم ~~يحل ذلك الصيد في الأظهر، فيشترط تعليم ms1291 جديد)، والثاني : يحل، واكله يحتمل أن يكون ~~لشدة جوع أو لغيظ على الصيد إذا أتعبه، ولو تكرر اكله. حرم المأكول منه آخرا، وفيما قبله ~~وجهان ، قال في " الشرح الصغير" : الأقوى : التحريم، (ولا أثر للعق الدم) في كونه معلما؛ ~~لأنه لم يتناول ما هو مقصود الصائد، (ومعض الكلب من الصيد نجس، والأصح: أنه لا يعفن ~~عنه)، والثاني : يعفى عنه ؛ للحاجة، (و) الأصح على الأول : (أنه يكفي فسله بماء وتراب) ~~اي: سبعا، إحداها بتراب، (ولا يجب أن يقور ويطرح)، والثاني: يجب ذلك، ولا يكفي ~~الغسل؛ لأنه تشرب لعابه فلا يتخلله الماء ~~(ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها.. حل في الأظهر) كما لو قتلته بجرحها، ~~(1) روضة الطالبين (249/3)، الشرح الكبير (20/12). # (2) نهاية المطلب (105/18) PageV148980P590 ~~============================================================ ~~ولؤ كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو اختكث بهو شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ~~ومريثها أو أسترسل كلب بنفسه فقتل. . لم يحل ، وكذا لو أشترسل فأغراه صاحبه فزاد عذوه ~~في الأصح ، ولو أصابه سفم بإعانة ريح.. حل. ولو أزسل سفما لاختبار قوته أو إلى ~~غرضي فأغترض صيد فقتله.. حرم في الأصح، ولؤ رمى صيدا ظنه حجرا أو سزب ظباء ~~فأصاب واحدة.. حلث، وإن قصد واحدة فأصاب غيرها.. حلث في الأصح . ولؤ غاب ~~عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا.. حرم، وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا.. حرم في ~~الأظهر...... # والثاني : يحرم كالقتل بثقل السيف والسهم . (ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد) ومات ~~(أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها، أو استرسل كلب بنفسه فقتل. . لم يحل) ~~واحد من الثلاثة ؛ لانتفاء الذيح وقصده والإرسال، (وكذا لو استرسل) كلب (فأغراه صاحبه فزاد ~~عدوه).. لم يحل الصيد (في الأصح)، والثاني: ينظر إلى الإغراء المزيد به العدو ويجاب ~~بتغليب المحرم، (ولو أصابه) أي: الصيد (سهم بإعانة ريح.. حل) إذ لا يمكن الاحتراز عن ~~هبوبها ~~(ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى فرض فاعترض صيد فقتله) السهم (.. حرم في الأصح) ~~لأنه لم يقصد الصيد، والثاني : ينظر ms1292 إلى قصد الفعل دون مورده ، (ولو رمى صيداظنه حجرا) .. # حل ولا اعتبار بظنه، (أو سرب ظباء فأصاب واحدة.. حلت، وان قصد واحدة فأصاب غيرها. # حلت في الأصح) لوجود قصد الصيد ، والثاني : ينظر إلى أنها غير المقصودة ~~(ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا.. حرم) لاحتمال أن موته بسبب آخر، (وإن ~~جرحه وغاب ثم وجده ميتا.. حرم في الأظهر) لما ذكر، والثاني : يحل؛ حملا على أن موته ~~بالجرح، وصححه البغوي(1)، قال في " الروضة" والغزالي في "الإحياء" وفي " شرح ~~المهذب" : وهو الصحيح(2). # (1) التهذيب (19/4) ~~(2) المجموع (110/9)، روضة الطالبين (253/3) ، إحياء علوم الدين (101/2) PageV148980P591 ~~============================================================ ~~فلتاق ~~(فيما يملك به الصيد وما يذكر معه] ~~يملك الضيد بضبطه بيده ، وبجرح مذفف ، وبإزمان وكسر جناح، وبوقوعه في شبكة ~~نصبها ، وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه . ولؤ وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوخل ~~وغيره.. لم يملكه في الأصح ، ومتى ملكه. . لم يزل ملكه بأنفلاته، وكذا بازسال ألمالك ~~له في الاصح . ولو تحول حمامه إلى بزج غيره.. لزمه رثه ، فإن آختلط وعسر التميز. . لم ~~يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث ، ويجوز لصاحبه في الأصح،..... # (فصل: يملك الصيد بضبطه بيده) وإن لم يقصد تملكه، (وبجرح مذفف) أي: مسرع ~~للهلاك، (وبازمان) برمي (وكسر جناح) ويكفي فيه ابطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل ~~لحوقه، (وبوقوعه في شبكة نصبها) فهو له وإن طرده طارد فوقع فيها، (وبالجائه إلى مضيق ~~لا يفلت) بضم أوله وكسر اللام؛ أي : يتفلت (منه) بأن يدخله بيتا ونحوه. # (ولو وقع صيد في ملكه) كمزرعة (وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره.. لم يملكه في الأصح) ~~والثاني: يملكه؛ كوقوعه في شبكته، وفرق الأول؛ بأن سقي الأرض الناشىء عنه التوحل لم يقصد ~~به الاصطياد، فإن قصد به.. فهو كنصب الشبكة، قاله في "الشرح الصغير"، وحكاه في "الكبير" عن ~~الامام(1)، (ومتى ملكه.. لم يزل ملكه بانفلاته)، ومن أخذه. . لزمه رده إليه ، (وكذا) لا يزول ~~(بإرسال المالك له في الأصح) كما لو سيب دابته. فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه، والثاني ms1293 : ~~يزول؛ كما لو أعتق عبده، لكن من صاده.. ملكه، والثالث : إن قصد بإرساله التقرب إلى الله ~~تعالى.. زال ملكه، وإلا.. فلا، وعلى التقرب قيل : لا يحل صيده كالعبد المعتق، والأصح في ~~"الروضة" : حله؛ لئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية(2)، وعلى الأول : لا يجوز إرساله لهذا ~~المعنى، ولو قال عند إرساله : أبحته لمن يأخذه. حل لاخذه أكله ولا ينفذ تصرفه فيه ~~(ولو تحول حمامه) من برجه ( إلى برج غيره) المشتمل علىل حمامه (.. لزمه رده) إن تميز ~~عن حمامه، وإن حصل بينهما بيض أو فرخ. فهو تبع للأنثى فيكون لمالكها، (فإن اختلط وعسر ~~التمييز. لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئأ منه لثالث) لأنه لا يتحقق الملك فيه، (ويجوز) بيع ~~أحدهما وهبته ما له منه (لصاحبه في الأصح)، ويغتفر الجهل بعين المبيع ؛ للضرورة، والثاني : ~~(1) الشرح الكبير (38/12) ~~(2) روضة الطالبين (257/3) PageV148980P592 ~~============================================================ ~~فإن باعاهما والعدد مغلوم والقيمة سواء.. صح ، وإلأ.. فلا . ولؤ جرح ألصيد أثنان ~~متعاقبان؛ فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول. . فهو للثاني ، وإن ذئف الأؤل. . فله ، ~~وإن ازمن.. فله ، ثم إن ذقف الثاني بقطع حلقوم ومرىء. . فهو حلال ، وعليه للأؤل ما ~~نقص بالذبح ، وإن ذقف لا بقطعهما أو لم يذفت ومات بالجزحين. . فحرام، وتضمنه ~~الثاني للأؤل . وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا. . فلهما ، وإن ذقف أحدهما أو أزمن دون ~~الآخر.. فله ، وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق. . حرم على المذهب . # ما يغتفره، (قإن باعاهما) أي: الحمامين لثالث (والعدد معلوم والقيمة سواء.. صح) البيع ~~ووزع الثمن على العدد ، فإن كان أحدهما مثة والآخر مئتين. . كان الثمن أثلاثا، (وإلا) أي : وإن ~~جهل العدد كما في "الروضة" و" أصلها "(1) أي : ولم تستو القيمة أو استوت (.. فلا) يصح ~~البيع ؛ للجهل بحصة كل بائع من الثمن. # (ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان : فإن ذفف الثاني) أي : قتل (أو أزمن دون الأول.. فهو ~~للثاني) ولا شيء على الأول بجرحه؛ لأنه كان مباحا حيئذ ، (وإن ذفف الأول. . فله) الصيد، ~~وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان ms1294 ؛ لأنه جنى على ملك الغير ، (وإن أزمن) ~~الأول (.. فله) الصيد، (ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء. فهو حلال، وعليه للأول ~~ما نقص بالذبح) عن قيمته مزمنا، (وإن ذفف لا بقطعهما أولم يذقف ومات بالجرحين.. فحرام) ~~لاجتماع المبيح والمحرم المغلب ، (ويضمنه الثاني للأول) في التذفيف بقيمته مزمنا، وفي الجرح ~~بنصفها، وقيل: بكلها. # (وان جرحا معأ وذففا) بجرحهما (أو أزمنا) به (.. فلهما) الصيد؛ لاشتراكهما في سبب الملك، ~~(وان ذفف أحدهما أو أزمن) في جرحهما معا (دون الآخر.. فله) أي : للمذفف أو المزمن الصيد؛ ~~لانفراده بسبب الملك، ولا شيء على الاخر بجرحه؛ لأنه لم يجرح ملك الغير، ومعلوم : حل ~~المذفف في المسألتين والتذفيف في المذبح أو في غيره ، (وإن ذفف واحد) في غير المذبح (وأزمن ~~آخر) مرتبا (وجهل السابق) منهما (. حرم) الصيد (على المذهب) لاحتمال تقدم الإزمان، فلا ~~يحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمريء ولم يوجد، وفي قول من طريق ثان : لا يحرم؛ لاحتمال تاخر ~~الإزمان، ورجحان الأول ؛ للاحتياط في حل الصيد، ومعلوم حله إذا كان التذفيف في المذبح: ~~(1) روضة الطالبين (259/3) ، الشرح الكبير (44/12). PageV148980P593 ~~============================================================ ~~صح ~~كناباااضحيت ~~هي سنه لا تجب إلا بالتزام، ويسن لمريدها ألا يزيل شغره ولا ظفره في عشر ذي الحجة ~~حتى يضحي، وأن يذبحها بنفسه، وإلأ.. فيشهدها . ولا تصخ إلأ من إيل وبقر وغنم، ~~وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة ، وبقر ومعز في الثالثة ، وضأن في الثانية . ويجوز ~~ذكروأنثى، وخصي،..... # (كتاب الأضحية) بضم الهمزة وتشديد الياء ~~اسم لما يضحى به كالضحية ~~(هي) أي: التضحية كما في "المحرر" وغيره(1) (سنة) في حقنا مؤكدة (لا تجب إلا ~~بالتزام) بالنذر، (ويسن لمريدها ألا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وأن ~~يذبحها) أي : الأضحية (بنفسه، والا. فيشهدها) روى الشيخان وغيرهما أحاديث تضحيته ~~صلى الله عليه وسلم بنفسه(2)، ومسلم حديث : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن ~~يضحي. فليمسك عن شعره وأظفاره 4، وفي رواية : " فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا حتى ~~يضحي "(3)، والحاكم حديث: أنه صلى الله ms1295 عليه وسلم قال لفاطمة : ل"قومي إلى أضحيتك ~~فاشهديها؛ فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك " وقال : صحيح الاسناد(4)، ~~وقولهم: (سنة) أرادوا: سنة كفاية وسنة عين؛ لما سيأتي عنهم ~~(ولا تصح) الأضحية من حيث التضحية بها (إلا من إيل وبقر وغنم) اقتصارا على الوارد فيها ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، (وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة ، ~~وبقر ومعز في الثالثة ، وضأن في الثانية ، ويجوز ذكر وأنثى وخصي) والطاعن في الثانية هو : ~~الجذع والجذعة ، وفيما قبله : الثني والثنية، روى أحمد حديث : "ضحوا بالجذع من الضأن ؛ ~~(1) المحرر (ص464) ~~(2) صحيح البخاري (1712) صحيح مسلم (1966)، واخرجه الترمذي (1494)، والنسائي (4461) عن ~~سيدنا آنس رضي الله عنه ~~) صحيح مسلم (1977)،(42/1977) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها ~~(4) المستدرك (222/4) عن سيدنا عمران بن حصين رضى الله عنه ~~59 PageV148980P594 ~~============================================================ ~~ه24و ~~9 ~~والبعير والبقرة عن سبعة ، والشاة عن واحد ، وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم مغز، وسبع ~~شياه أفضل من بعير ، وشاة أفضل من مشاركة في بعير...... # فإنه جائز "(1)، ولابن ماجه نحوه(2)، وروى الشيخان : قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في ~~التضحية بجذعة المعز : " ولن تجزىء عن أحد بعدك "(3) أي : وإنما تجزىء الثنية والثني، ويقاس ~~بالمعز: البقر والإبل، والخصي : ماقطع خصياه؛ أي : جلدتا البيضتين، مثنى خصية، وهو من ~~النوادر، والخصيتان : البيفتان، وجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبأ وكثرة، (والبعير والبقرة) ~~أي : كل منهما يجزىء (عن سبعة، والشاة) تجزىء (عن واحد) وإن كان له أهل بيت.. حصلت ~~السنة لجميعهم ، وكذا يقال في كل واحد من السبعة ؛ فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت ؛ أي : ~~وسنة عين لمن ليس له أهل بيت، وكل من البعير والبقرة والشاة يقع على الذكر والأنثي ، واجزاء كل ~~من الأولين عن السبعة مقيس على ما في حديث مسلم عن جابر: (نحرنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)(4) أي: في التحلل للإحصار عن ~~العمرة، والبدنة : الواحدة من الإبل ~~(وأفضلها) ms1296 أي : الأضحية (بعير ثم بقرة ثم ضأن (5) ثم معز) كذا في " أصل الروضة "(2) ، ~~ولا حاجة إلى ذكر الأخير! إذ لا شيء بعده ، وفي " الشرح" و8 المحرر" : والبدنة أحب من ~~البقرة، والبقرة من الشاة ، والضأن من المعز(1)، وفي حديث الشيخين في الرواح إلى الجمعة ~~المذكور في بابها : تقديم البدنة ثم البقرة ثم الكبش (1)، (وسبع شياه افضل من بعير) أو بقرة؛ ~~لكثرة الدم المراق، (وشاة أفضل من مشاركة) بقدرها (في بعير) أو بقرة ؛ للاتفراد بإراقة الدم . # (1) المسند (368/6) عن سيدتنا أم بلال رضي الله عتها. # (2) سنن ابن ماجه (3139) عن سيدنا هلال بن أبي هلال رضي الله عنه . # (3) محيح البخاري (955) ، صحيح مسلم (1961) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما ~~4) صيح مسلم (1318) ~~(5) قوله (وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضان) لفظة (بقرة) زيادة له "دقائق المنهاج" (ص75) ~~(2) روضة الطالبين (197/3) ~~(7) الشرح الكبير (72/12)، والمحرر (ص466). # ) صحيح البخاري (881)، صحيح مسلم (850) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال : ل من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح.. فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية.. فكأنما قرب ~~بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة . . فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة .. فكأنما قرب دجاجة، ~~ومن راح في الساعة الخامسة. فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام. . حضرت الملائكة يستمعون الذكر4 ~~595 PageV148980P595 ~~============================================================ ~~وشزطها سلامة من عيب ينقص لخما ؛ فلا تجزىء عجفاء، ومجنونة، ومقطوعة بعض ~~أذن ، وذات عرج وعور ومرض وجرب بين ، ولا يضر يسيرها ، ولا فقد قرون ، وكذا شق ~~أذن وخرقها وثقبها في الأصح . قلث : الصحيح المنصوص : يضر يسير الجرب ، والله ~~اعلم... # (وشرطها) أي: الأضحية لتجزىء (سلامة من عيب ينقص لحمأ، فلا تجزىء عجفاء) أي : ~~ذاهبة المخ من شدة هزالها، والمخ: دهن العظام ، (ومجنونة) وهي التي تستدير في المرعى ~~ولا ترعى إلا قليلا فتهزل، (ومقطوعة بعض أذن) وإن كان يسيرا، وهو كما قال الإمام : ما لا ~~يلوح النقص به من بعد(1)، وفيه وجه: أنه لا يضر، (وذات عرج وعور ms1297 ومرض وجرب بين) في ~~الأربعة، (ولا يضر يسيرها) لأنه لا يؤثر في اللحم، (ولا فقد قرون) لانتفاء نقص اللحم، ~~(وكذا شق أذن وخرقها وتقبها) لا يضر (في الأصح) إذلا نقص فيها: ~~(قلت : الصحيح المنصوص) المنقول في " الشرح " عن المعظم(2) : (يضر يسير الجرب، ~~والله أعلم) لأنه يفسد اللحم والودك، وتبع في " المحرر" الغزالي والإمام(3)، وفي " السنن ~~الألربعة " وغيرها حديث : "أربع لا تجزىء في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين ~~مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء " ، وصححه ابن حبان وغيره(2)، ووجه مقابل الأصح ~~في شق الأذن ونحوه : آن موضعه يتصلب ويصير جلدا ~~نليه ~~افي حكم التضحية بالحامل] ~~نقل المصنف في (باب زكاة الغنم) من " شرح المهذب " عن الأصحاب : أن الحامل لا تجزىء ~~في الأضحية ؛ لأن المقصود فيها اللحم وهو يقل بسبب الحمل، بخلاف الزكاة ؛ لقصد النسل (5). # (1) نهاية المطلب (170/14) ~~(2) الشرح الكيير (25/12). # (3) المحرر (ص466) ~~(4) سنن آبي داوود (2802)، سنن الترمذي (1497)، ستن النسائي (4459)، سنن ابن ماجه ~~(3144)، صحيح ابن حبان (5919) وأخرجه الحاكم (223/4) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله ~~ما ~~(5) المجموع (383/5) ~~596 PageV148980P596 ~~============================================================ ~~ويذخل وقتها إذا أزتفعت الشمس كرمح يؤم النخر ثم مضي قذر ركعتين وخطبتين خفيفتين، ~~وينقى حتل تغرب آخر التشريق . قلث : أزتفاع الشفس فضيلة ، والشرزط طلوعها ، ثم ~~مضي قذر الركعتين والخطبتين ، والله أعلم . ومن ندر معينة فقال : (لله علي أن أضحي ~~بهلذه).. لزمه ذبحها في هلذا ألوقت ، فإن تلفت قبله. . فلا شيء عليه ، وإن أتلفها.. # لومه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه،..... # (ويدخل وقتها) أي : التضحية كما في " المحرر" وغيره (1) (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم ~~النحر) وهو العاشر من ذي الحجة، وفي "الشرح" : بدخول وقت صلاة العيد(2) (ثم مضي قدر ~~ركعتين) خفيفتين (وخطبتين خفيفتين، ويبقى حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق) ~~الثلاثة بعد العاشر:. # (قلت : ارتفاع الشمس فضيلة، والشرط طلوعها، ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين، والله ~~أعلم) هذا مبني على دخول وقت صلاة العيد بالطلوع كما تقدم في بابها، والأول على دخوله ~~بالارتفاع المحكي هناك، و1 المحرر" تبع 9 الوجيز" هنا وهناك(3) ، واعتذر ms1298 عنه في " الشرح" بأن ~~كلا على رأي(4)، وروى الشيخان حديث : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع ~~فتتحر، فمن فعل ذلك.. فقد أصاب سنتنا"(5)، وحديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ~~العيدين قبل الخطية)(6)، فيؤخذ منهما : أن أول وقت التضحية : بعد الصلاة والخطبة، وروى ابن ~~حبان حديث : " في كل أيام التشريق ذبح "(2). # (ومن نذر) أضحية (معينة فقال : لله علي أن أضحي بهذه) الشاة مثلا (.. لزمه ذبحها في ~~هلذا الوقت، فإن تلفت قبله) أي : الوقت ( فلا شيء عليه، وإن أتلفها. لزمه أن يشتري ~~بقيمتها مثلها) بأن ساوت ثمن مثلها (ويذبحها فيه) أي : في الوقت المذكور، فإن كانت قيمتها ~~يوم الاتلاف اكثر من ثمن مثلها. . اشترى بها كريمة، أو أقل منه. . حصل مثلها كما في " الروضة" ~~(1) المحرر (ص466): ~~(2) الشرح الكبير (73/12) ~~(3) المحرر (ص466): ~~(4) الشرح الكبير (25/12). # (5) صحيح البخاري (951) ، صحيح مسلم (7/1961) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما ~~1) صحيح البخاري (963)، صحيح مسلم (888) عن سيدتا ابن عمر رضي الله عنهما ~~() صحيح ابن حيان (3854) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه ~~59 PageV148980P597 ~~============================================================ ~~وإن نذر في ذيته تم عين. . لزمه ذبحه فيه ، فإن تلفت قبله . . بقي الأضل علنه في الاصح. # 99 ~~وتشترط النيه عند الذبح إن لم يشبق تغيين ، وكذا إن قال : (جعلتها أضحية) في الأصح ، ~~وإن وكل بالذبح.. نوى عند إغطاء الوكيل أو ذبحه ، وله الأكل من أضحية تطوع ، وإطعام ~~الأغنياء، لا تمليكهم، وتأكل ثلثا ، وفي قول : نضفا ، والأصح : وجوب تصدق ~~ببضها.. # ك " أصلها "(1)، وليس فيهما مسألة المساواة، (وإن تذر في ذمته) ما يضحي به (ثم عين) ~~المذور (.. لزمه ذبحه فيه) أي : في الوقت المذكور، (فإن تلفت) أي : المعينة عن النذر ~~(قبله) أي: الوقت (.. بقي الأصل عليه في الأصح) الذي قطع به الجمهور، والثاني : لا ~~يبقى؛ لأنه عينه فتعين، والأول قال : هو مضمون عليه. # (وتشترط النية) للتضحية (عند الذبح) لما يضحي به (إن لم يسبق تعيين) لأنه أضحية، ~~(وكذا إن قال : جعلتها) أي : الشاة مثلا (أضحية) وهلذا ms1299 تعيين يشترط فيه النية عند ذبحها (في ~~الأصح)، والثاني قال : يكفي تعيينها، هلذا إن لم يوكل، (وإن وكل بالذبح.. نوى عند إعطاء ~~الوكيل) ما يضحي به (أو) عند (ذبحه) التضحية به، وقيل : لا تكفي النية عند إعطائه، وله ~~تفويض النية إليه ، وفي " الروضة " ك " أصلها " : يجوز تقديم النية على الذبح في الأصح المبني ~~عليه جوازها عند إعطاء الوكيل (2)، فيقيد اشتراطها عند الذبح بما إذا لم تتقدمه، ولو نوى جعل ~~هذه الشاة أضحية ولم يتلفظ بشيء. . فالجديد : أنها لا تصير أضحية، بخلاف ما لو تلفظ بذلك، ~~(وله) أي: للمضحي (الأكل من أضحية تطوع ، وإطعام الأغنياء) منها، (لا تمليكهم) ويجوز ~~تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره ، (ويأكل ثلثا، وفي قول : نصفا) ويتصدق بالباقي ~~عليهما، وفي قول : يتصدق بثلث ويأكل ثلثا ويهدي إلى الأغنياء ثلثا ، ودليلها : القياس على ~~هدي التطوع الوارد فيه: (فكلوا منها واطعموا البايس الفقير) أي : الشديد الفقر، القانع ~~والمعتر} أي: السائل والمتعرض من غير سؤال، (والأصح: وجوب تصدق ببعضها) وهو ~~ما ينطلق عليه الاسم من اللحم، ولا يكفي عنه الجلد، ويكفي تمليكه لمسكين واحد، ويكون نيئا ~~لا مطبوخا، والثاني : يجوز له أكل جميعها، ويحصل الثواب باراقة الدم بنية القربة، ~~(1) روضة الطالبين (213/3)، الشرح الكبير (94/12) . # (2) روضة الطالبين (200/3)، الشرح الكبير (78/12). # 598 PageV148980P598 ~~============================================================ ~~والأفضل : بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها، ويتصدق بجلدها أو ينتهع به، وولد الواجبة ~~يذبح، وله أكل كله وشرب فاضل لبنها . ولا تضحية لرقيق ، فإن أذن سيده. . وقعت له ، ~~ولا يضحي مكاتب بلا إذن،.... # (والأفضل) : التصدق (بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها) فإنها مسنونة كما قاله في "أصل ~~الروضة "(1)، وروى البيهقي : (أنه صلى الله عليه وسلم كان ياكل من كبد أضحيته)(2) ، ~~(ويصدق بجلدها أو ينتفع به) في استعماله، وله إعارته دون بيعه وإجارته، (وولد) الأضحية ~~(الواجبة) المعينة ابتداء من غير تذر أو به أو عن نذر في الذمة (يذبح) مع أمه ، سواء كانت حاملا ~~عند التعيين آم حملت بعده كما في " الروضة " ك " أصلها "(3)، وليس فيه تضحية بحامل؛ فإن ms1300 ~~الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكراه في (كتاب الوقف)(4) ، (وله) أي : للمضحي (اكل ~~كله) وقيل : يجب التصدق ببعضه ، لأنه أضحية، وصححه الروياني، والأول الغزالي(5)، (و) ~~له (شرب فاضل لبنها) عن ولدها، وقيل : لا، وفي اكله منها قولان أو وجهان، أصحهما في ~~"شرح المهذب" : لا يجوز(6)، وفي " الروضة" ك " أصلها" ترجيح كل منهما عن جماعة، ~~وأنه يشبه الجواز في المعينة ابتداء والمنع في الأخرى، وإليه ذهب الماوردي ، وعلى الجواز : ففي ~~قدر ما يأكله الخلاف في أضحية التطوع(1)، ولو كانت الواجبة بنذر مجازاة؛ كقوله : إن شفى الله ~~مريضي فلله علي أن أضحي بهلذه الشاة أو بشاة.. لم يجز الأكل منها جزما ~~(ولا تضحية لرقيق) بناء على الأظهر : أنه لا يملك بتمليك سيده ، (فإن أذن سيده) فيها(.. # وقعت له) أي : للسيد بشرطها، وإن قلنا : يملك بتمليك سيده وأذن له فيها.. وقعت للرقيق، ~~وسواء فيما ذكر القن والمدبر والمستولدة، (ولا بضحي مكاتب بلا إذن) من سيده، فإن أذن .. # فله التضحية في الأظهر، والثاني : المنع ؛ لأنها تبرع وهو ناقص الملك والسيد لا يملك ما في ~~يده، والأول قال : له فيه حق فالحق لا يعدوهما، وقد توافقا على التضحية فتصح، ومن بعضه ~~(1) روضة الطالبين (223/3). # (2) السنن الكبرى (283/3) عن سيدنا أبي بريدة رضي الله عنه . # (3) روضة الطالين (225/3)، الشرح الكبير (113/12). # (4) الشرح الكبير (279/6)، روضة الطالبين (337/5). # (5) الوجيز (ص536): ~~() المجموع (309/4) ~~(7) روضة الطالبين (222/3)، الشرح الكبير (107/12). # 599 PageV148980P599 ~~============================================================ ~~ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ، ولا عن ميت إن لم يوص بها. # فتا ~~(في العقيقة] ~~يسن أن يعق عن غلام بشاتين، وجارية بشاة، وسنها وسلامثها وألأكل والتصدق كا لأضحية، ~~ويسن طبخها ، ولا يكسر عظم، وأن تذبح يؤم سابع ولادته ، ويسمى فيه ، ويخلق رآسه بغد ~~بود ~~ذبحها، ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة، ويؤذن في أذنه حين يولد، ويحتك بتمر.... # رقيق.. له التضحية بما ملكه بحريته ولا يحتاج إلى إذن، (ولا تضحية عن الغير) الحي (بفير ~~اذنه) وباذنه تقدم، (ولا عن ميت إن لم يوص بها) وبإيصائه ms1301 تقع له ~~(فصل) في العقيقة : (يسن أن يعق عن) مولود (غلام) أي : ذكر (بشاتين، وجارية) أي : ~~أنثى (بشاة) بأن يذبح بنية العقيقة ما ذكر ويطبخ كما سيأتي، والعاق : من تلزمه نفقة المولود ~~ولا يعق عنه من ماله، (وسنها وسلامتها) من العيب (والأكل والتصدق) والإهداء منها ~~(كالأضحية) في المذكورات، (ويسن طبخها) ويكون بحلو؛ تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، (ولا ~~يكسر عظم) تفاؤلا بسلامته عن الآفات، (وأن تذبح يوم سابع ولادته) أي : المولود، وبها يدخل ~~وقت الذبح ولا يفوت بالتأخير عن لالسابع، (ويسمى فيه، ويحلق رأسه بعد ذبحها، ويتصدق ~~بزنته) أي: الشعر (ذهيأ أو فضة، ويؤذن في أذنه حين يولد ، ويحنك بتمر) بأن يمضغ ويدلك به ~~حنكه داخل الفم حتى ينزل إلى جوفه شيء منه ، ذكره في ه شرح المهذب *(1)، روى الترمذي ~~وغيره حديث عائشة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن ~~الجارية شاة)(2)، وحديث سمرة : "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ~~ويسمى"(3)، وحديث : (أنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة ~~بالصلاة)(4)، وقال في كل: حسن صحيح، وروى مسلم : (أنه صلى الله عليه وسلم أتي بغلام ~~(1) المجمرع (335/8). # (2) سنن الترمذي (1513) ، وأخرجه ابن ماجه (3163)، والبيهقي (301/9). # (3) سنن الترمذي (1522)، واخرجه ابن ماجه (3165)، والبيهقي (303/9) ~~(4) سنن الترمذي (1514)، وأخرجه أبو داوود (5105)، والبيهقي (305/9) عن سيدنا أسلم مولى ~~ر سول الله صلى الله عليه وسلم PageV148980P600 ~~============================================================ ~~حين ولد وتمرات، فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه)(1)، وروى الحاكم وصححه عن علي : أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاظمة فقال : "زني شعر الحسين وتضدقي بوزنه فضة "(2)، وقيس ~~عليها الذهب، وعلى الذكر فيما ذكر الأنثى:0-0 ~~تلنيه ~~افيما يحصل به أضل سنة العقيقة] ~~يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة كما في " الروضة " ك " أصلها 2(3). # (1) صحيح مسلم (2144) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . # (2) المستدرك (179/3) عن سيدتا علي رضي الله عنه. # (3) روضة الطالبين (231/3)، الشرح الكبير (118/12) . PageV148980P601 ~~============================================================ ~~كنابالاطعمت ~~حيوان البخر السمك منه حلال كيف مات، وكذا ms1302 غيره في الأصح ، وقيل : لا ، وقيل : ~~إن أكل مثله في البر.. حل، وإلا.. فلا ، ككلب وحمار. وما يعيش في بر وبخر كضفدع ~~وسرطان وحية.. حرام ، وحيوان البر يحل منه ألأنعام والخيل وبقر وخش وحماره، وظبي ~~(كتاب الأطعمة) ~~أي : الحلال وغيره من الحيوان وغيره ~~(حيوان البحر) أي : ما يعيش فيه، وإذا خرج منه كان عيشه عيش مذبوح (السمك منه) أي : ~~ما هو بصورته المشهورة (.. حلال كيف مات) آي: حتف أنفه أو بضغطة أو صدمة أو انحسار ماء ~~أو ضربة صياد ، (وكذا غيره) أي : غير السمك المشهور حلال (في الأصح، وقيل: لا) يحل؛ ~~لأنه لا يسمى سمكا ، والأول يقول : يسماه ، (وقيل: إن أكل مثله في البر) كبقر وغنم (.. # حل، وإلا) أي: وإن لم يؤكل مثله في البر (.. فلا) يحل (ككلب وحمار)، الثاني زاده في ~~"الروضة " وقال : وإن كان في البر حمار الوحش المأكول، صرح به صاحبا " الشامل" ~~و" التهذيب" وغيرهما(1)؛ أي : تغليبا لشبه الحرام، وعلى الثالث : ما لا نظير له في البر.. # حلال: ~~(وما يميش في بر وبحر كضفدع) بكسر أوله وثالثه (وسرطان وحية) وعقرب وسلحفاة بضم ~~السين وفتح اللام وتمساح (.. حرام)، وفي الأولين قول، والأخرين وجه بالحل كالسمك، ~~والحرمة في الأربعة؛ للاستخباث، وفي الحية والعقرب؛ للسمية، (وحيوان البر يحل منه ~~الأنعام) قال تعالى: أطت لكم بهيمة الأنكو) ، وهي : الإبل والبقر والغنم (والخيل) روى ~~الشيخان عن جابر : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن ~~في لحوم الخيل)(2)، (وبقر وحش وحماره) روى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم قال في ~~الثاني : "كلوا من لحمه" ، وأنه صلى الله عليه وسلم أكل منه(3)، وقيس به الأول، (وظبي) ~~(1) روضة الطالبين (3/ 275). # ) صيح البخاري (5520)، صحيح مسلم (1941). # (3) صحيح البخاري (2914)، صحيح مسلم (37/1941) PageV148980P602 ~~============================================================ ~~وضبع وضب وأزنب وتغلب ويزبوع وفنك وسئور ، ويخرم بغل وحمار أفلي، وكال ذي ~~ناب من الشباع ووخلب من الطيزر؛ كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقزد وباز وشاهين وصفر ~~ونشر وعقاب، وكذا ابن آوى وهرة وخش في الأصح . ويخرم ما ندب ms1303 قتله كحية وعفرب ~~وغراب أبقع وحدأة وفارة ..... # بالاجماع (وضبع) بضم الباء، سئل جابر رضي الله عنه الضبع صيد يؤكل؟ قال : نعم، قيل له: ~~أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، رواه الترمذي وغيره (1) وقال : حسن صحيح، ~~(وضب) روى الشيخان : أنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم(2)، (وأرنب) لأنه ~~بعث بوركها إليه صلى الله عليه وسلم فقيله، رواه الشيخان، زاد البخاري : (واكل منه)(3) ، ~~(وتعلب) بالمثلثة (ويربوع وفنك) بفتح الفاء والنون (وسمور) بفتح السين وضم الميم ~~المشددة: لأن العرب تستطيب الأربعة، وظاهر : أن المراد في كل مما ذكر : الذكر والأنثى، ~~(ويحرم بغل) روى أبو داوود عن جابر: (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل)(4) وإسناده على شرط ~~مسلم، (وحمار أهلي) لحديث جابر السابق عن الشيخين (5)، (وكل ذي ناب من السباع ~~ومخلب) بكسر الميم (من الطير) للنهي عن الأول في حديث الشيخين(1) ، وعن الثاني في حديث ~~مسلم(1)، والمراد من الأول : ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه (كأسد ونمر) بفتح النون وكسر ~~الميم، (وذثب) بالمعجمة والهمز، (ودب وفيل وقرد، وباز وشاهين وصقر ونسر) بفتح أوله ~~(وعقاب، وكذا ابن آوى) بالمد (وهرة وحش في الأصح) لأن الأول تستخبثه العرب ، والثاني ~~يعدو بنابه، والثاني: في الأول نظر إلى ضعف نابه، وفي الثاني قاسه على حمار الوحش، وتحرم ~~الهرة الأهلية أيضا على الصحيح. # (ويحرم ما ندب قتله؛ كحية وعقرب وغراب أبقع وحداة) بكسر الحاء وبالهمز (وفأرة) ~~(1) سنن الترمذي (851)، واخرجه أبو داوود (3801)، والنسائي (3805). # (2) صحيح البخاري (5537)، صحيح مسلم (1947) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(3) صحيح البخاري (5489) ، صحيح مسلم (1953) عن سيدنا انس رضي الله عنه. # (4) سنن آبى داوود (3789). # 5) سيق تخريجه :. # (2) صحيح البخاري (5530)، صحيح مسلم (1934) عن سيدنا أبي تعلبة رضي الله عنه ~~() صحيح مسلم (1934) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~10 PageV148980P603 ~~============================================================ ~~وكل شبع ضار، وكذا رخمه ويغائة ، والأصح : حل غراب ززع، وتخريم ببغا ~~وطاؤوس.، وتحل نعامة وكزكي وبط واور ودجاج وحمام ms1304 - وهو كل ما عب وهدر- وما على ~~شكل عصفور وإن أختلف لونه ونوعه كعندليب وصغوة وزززور ، لا خطاف ونمل ونخل ~~وذباب وحشرات... # بالهمز، (وكل سبع) بضم الباء (ضار) بالتخفيف؛ آي : عاد، فلحرمته سبيان: النهي عن ~~أكله، والأمر بقتله، روى الشيخان حديث: "خمس يقتلن : الغراب، والحدأة، والفارة، ~~والعقرب، والكلب العقور"(1)، وفي رواية لمسلم : "الغراب الأبقع، والحية"(2) بدل ~~(العقرب) ، وفي رواية له : (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس. .)(3) إلى آخره، ~~وفي رواية لأبي داوود والترمذي : ذكر السبع العادي مع الخمسة(4) ، فأخذ من الأمر بالقتل : حرمة ~~الاكل، (وكذا رخمة) لخبث غذائها بالجيف (وبغاثة) بفتح الموحدة وبالمعجمة والمثلثة : طائر ~~أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة ألحق بها، (والأصح: حل غراب زرع) وهو أسود صغير ~~يقال له (الزاغ) بمعجمتين، وقد يكون محمر المنقار والرجلين؛ لأنه مستطاب بأكل الزرع، ~~والثاني : نظر إلى أنه غراب، ويحرم الغراب الأسود الكبير في الأصح، وقطع به بعضهم؛ لأنه ~~مستخبث بأكل الجيف، (و) الأصح: (تحريم بيغا) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية وإعجام ~~الغين وبالقصر، وهو المعروف بالدرة (وطاووس) لأنهما مستخبثان، والثاني: يمنع ذلك، ~~(وتحل نعامة وكركي وبط) بفتح أوله (واوز) بكسر أوله وفتح ثانيه (ودجاج) بفتح أوله ~~(وحمام؛ وهو كل ماعب) أي: شرب الماء من غير مص (وهدر) آي: صوت، (وما على ~~شكل عصفور) بضم أوله (وإن اختلف لونه وتوعه؛ كعندليب) بفتح العين والدال المهملتين بينهما ~~نون وآخره موحدة بعد تحتانية، (وصعوة) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين، (وزرزور) ~~بضم أوله؛ لأنها من الطيبات، قال تعالى : ( أحل لكم الطيبت)، (لا خطاف) بضم الخاء ~~وتشديد الطاء في الصحاح "(5) (ونمل ونحل وذباب) بضم المعجمة، (وحشرات) بفتح ~~(1) صحيح البخاري (1829)، صحيح مسلم (1198) عن سيدتنا عاثشة رضي الله عنها ~~(2) صحيح مسلم (1198) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها ~~) حيح مسلم (1200) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~(4) سنن آبي داوود (1848)، سنن الترمذي (838) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه . # 5) الصحاح (1116/3) ~~14 PageV148980P604 ~~============================================================ ~~كخنفساء ودود ، وكذا ما تولد من مأكول وغيره . وما لا نص فيه؛ ms1305 إن أشتطابه أفل يسار ~~وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية. . حل ، وإن أستخبثوه. . فلا ، وإن جهل أشم ~~حيوان.. ستلوا وعمل بتشويتهم ، وإن لم يكن له اشم عندهم.. اغتبر بألأشبه بو . وإذا ~~ظهر تغير لخم جلألة.. حرم ، وقيل : يخره . قلث : الأصع : يخره ، والله أغلم . فإن ~~علفت طاهرا فطاب لخمها.. حل . ولؤ تنجس طاهر كخل ودبسي ذائب.. گرم...... # الشين (كخنفساء) بضم الخاء وفتح الفاء وبالمد (ودود) آي : فانها لا تحل؛ لاستخباثها، وفي ~~" التنزيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم : { وتحرم عليهه الخبيث}، وتقدم حل اكل دود ~~الخل والفاكهة معه، (وكذا ما تولد من مأكول وغيره) لا يحل؛ تغليبا لأصله الحرام. # (وما لا نص فيه : إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية.. حل، وان ~~استخبثوه.. فلا، وان جهل اسم حيوان.. سثلوا) عنه (وعمل بتسميتهم) له مما هو حلال آو ~~حرام، (وان لم يكن له اسم عندهم. . اعتبر بالأشبه به) في صورة أو طبع أو طعم لحم: ~~(واذا ظهر تغير لحم جلالة) من نعم أو دجاج - وهي التي تأكل العذرة اليابسة ؛ أخذا من الجلة ~~بفتح الجيم - بالرائحة والنتن في عرقها وغيره (. حرم) أكله، (وقيل : يكره): ~~(قلت : الأصح : يكره ، والله أعلم) نقله الرافعي في " الشرح" عن إيراد أكثرهم (1)، وتبع في ~~"المحرر" الإمام والبغوي والغزالي في ترجيحهم الأول(2) . # (فان علفت طاهرا فطاب لحمها) بزوال الرائحة (.. حل) اكله بالذبح من غير كراهة، ~~ويجري الخلاف في لينها وبيضها، وعلى الحرمة : يكون اللحم نجسأ، وهي في حياتها طاهرة، ~~والأصل فيها : حديث ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها ~~حتى تعلف أربعين ليلة) رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم : صحيح الإسناد، ~~والبيهقي : ليس بالقوي (2)، ولفظ (نهين) يصدق بالحرمة والكراهة ~~(ولو تتجس طاهر) مائع (كخل ودبس ذائب) بالمعجمة ( حرم) تناوله؛ لتعذر تطهيره، ~~وفي وجه : يطهر الدهن كالزيت بغسله كما تقدم في (باب النجاسة) فيحل بعد غسله ~~(1) الشرح الكبير (152/12). # (2) المحرر (ص464): ~~(3) سنن الدارقطني (283/4)، المستدرك (39/2)، السنن الكبري ms1306 (333/4) عن ميدتا عبد الله بن عمرو ~~رضي الله عنهما PageV148980P605 ~~============================================================ ~~وما كسب بمخامرة نجي كحجامة وكنسي.. مكروه، ويسن ألا يأكله ويطعمه رقيقه ~~وناضحه . ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة . ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ~~ووجد محرما.. لزمه أكله ، وقيل : يجوز، فإن توتع حلالا قريبا.. لم يجز غير سد ~~الومق ، وإلا.. ففي قول : يشبع ، والأظهر : سد الرمق ، إلا أن يخاف تلفا إن أقتصر . # وله أكل آدمي ميت ، وقثل مزتد وحزبي،..... # (وما كسب بمخامرة نجس؛ كحجامة وكنس) لزبل ونحوه (.. مكروه) للحر كسبه حر أو ~~عبد، (ويسن الا يأكله و) أن (يطعمه رقيقه) ولا يكره له كسبه حر أو عبد (وناضحه) وهو البعير ~~وغيره يستقى عليه الماء؛ روى مالك وغيره حديث: آنه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب ~~الحجام فنهى عنه وقال : " أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك "(1) ~~(ويحل جنين وجد ميتأ في بطن مذكاة) بالمعجمة؛ روى آبو داوود وغيره حديث آبي سعيد ~~الخدري : قلنا : يا رسول الله؛ إنا ننحر الإبل ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفتلقيه أم ~~ناكله ؟ فقال : " كلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه "(2) أي : ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها ، ~~وظاهر : أن سؤالهم عن الميت ؛ لأنه محل الشك، بخلاف الحي الممكن الذبح فمن المعلوم : أنه ~~لا يحل إلا بالتذكية؛ فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال. # (ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا) من عدم الأكل؛ لفقد حلال يأكله ويسمى مضطرا ~~(ووجد محرما) كميتة ولحم خنزير(.. لزمه اكله، وقيل : يجوز) له الاكل وتركه، (فإن توقع ~~حلالأ قريبا) أي: على قرب (.. لم يجز غير سد الرمق) وفي سده الوجوب ، وقيل: الجواز؛ ~~أخذا مما تقدم، (وإلا) أي: وإن لم يتوقعه (.. ففي قول: يشبع) جوازا، (والأظهر: سد ~~الرمق) فقط ؛ لاندفاع الضرورة به فيجب في الأصح، (إلا أن يخاف تلفا إن اقتصر) عليه.. فيشبع ~~قطعا وجوبا في الأصح. # (وله) أي: للمضطر (أكل آدمي ميت) لأن حرمة الحي أعظم، فلو كان ذميا والميت ~~مسلما.. ففي اكله وجهان، قال في ms1307 " الروضة " : القياس: تحريمه(3)، (وقتل مرتد وحربي) ~~(1) الموطأ (974/2)، وأخرجه أبو داوود (3422)، والترمذي (1277) عن سيدنا محيصة بن مسعود ~~الأنصاري رضي الله عنه ~~(2) سنن أبي داوود (2827)، وأخرجه الترمذي (1476)، وابن ماجه (3199) . # (3) روضة الطالبين (284/3) PageV148980P606 ~~============================================================ ~~لا ذيي ومنتامن وصي حزيي . ثلث : الأصع : جل قثل الصبي والمزاة الحزيين للاكمل ، ~~والله أغلم. ولو وجد طعام غاتب.. أكل وغرم، أو حاضر مضطر . . لم يلزفه بذله إذ لم ~~يفضل عنه ، فإن اثر مشلما. . جاز ، أو غير مضطر . . لزمه اطعام مضطر مشلم أو ذمي ، ~~فإن منع. . فله قهره وإن قتله ، وإيما يلزمه بعوض ناجز إن حضر ، وإلا.. فبنسيتة ، فلو ~~أطعمه ولم يذكز عوضا.. فالأصع : لا عوض. ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره ، أو ~~مخرم ميته وصيدا.. فآلمذهب : أكلها، 0... # بالغ وأكلهما؛ لأنهما غير معصومين، (لا ذمي ومستأمن وصبي حربي) وحربية ؛ لحرمة قتلهم. # (قلت : الأصح : حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل ، والله أعلم) نقل الرافعي الحل عن ~~الإمام، والحرمة عن البغوي (1) ، زاد في الروضة " : الأصح : قول الإمام (2) . # (ولو وجد طعام غائب. . اكل) منه (وغرم) قيمة ما أكله، وفي وجوب الاكل والقدر المأكول ~~الخلاف السابق، (أو حاضر مضطر.. لم يلزمه بذله) بالمعجمة (إن لم يفضل عنه، فإن آثر) ~~بالمد في هلذه الحالة مضطرا (مسلما.. جاز) ، بخلاف الكافر وإن كان ذميا، (أو غير مضطر.. # لزمه إطعام مضطر مسلم أو نمي) ونحوه ، (فان منع. . فله) أي: للمضطر (قهره) وأخذ الطعام ~~(وان قتله) ولا شيء في قتله إلا إن كان مسلما والمضطر غير مسلم، ثم المقهور عليه ما يسد ~~الرمق، وفي قول : قدر الشبع ~~(وإنما يلزمه) الإطعام (بعوض ناجز إن حضر ، وإلا.. فبنسيئة) ولا يلزمه بلا عوض، (فلو ~~أطعمه ولم يذكر عوضا. . فالأصح : لا عوض) حملا على المسامحة المعتادة في الطعام سيما في ~~حق المضطر، والثاني : عليه العوض؛ لأنه خلصه من الهلاك كما في العفو عن القصاص يلزم معه ~~الدية، فيلزمه قيمة ما أكل في ذلك المكان والزمان . # (ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره) وهو غاتب كما في "الروضة * و" أصلها "(3) (أو محرم ~~ميتة وصيدا.. ms1308 فالمذهب : اكلها) والثاني : اكل الطعام والصيد، والثالث : التخيير بين الاثنين في ~~المسألتين؛ فالأول نجس لا ضمان فيه ، والثاني طاهر فيه الضمان ، والخلاف في الأولى أوجه، ~~ويقال : أقوال، وفي الثانية قولان، والثالث قول أو وجه ، وفيها طريق قاطع بالأول ؛ بناء على أن ~~(1) الشرح الكبير (161/12). # (2) روضة الطالبين (284/3). # (3) روضة الطالبين (289/3)، الشرح الكبير (168/12). # 2 PageV148980P607 ~~============================================================ ~~والأصح : تخريم قطع بعضه لأكله . قلث : الأصح : جوازه ، وشرطه : فقد الميتة ~~ونخوها، وأن يكون الخوف في قطعه أقل، ويخرم قطعه لغيره ومن مغصوم ، والله أغلم . # ما يذيحه المحرم من الصيد ميتة، (والأصح) في المضطر: (تحريم قطع بعضه) كلحمة من ~~فخذه (لأكله) بلفظ المصدر؛ لأنه قد يتولد منه الهلاك: ~~(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (الأصح : جوازه) لأنه إتلاف بعض لاستيفاء ~~الكل؛ كقطع اليد للأكلة ، (وشرطه) أي: الجواز : (فقد الميتة ونحوها) مما تقدم ، (وأن ~~يكون الخوف في قطعه أقل) من الخوف في ترك الأكل، بخلاف ما إذا كان مثله أو أكثر، (ويحرم ~~قطعه) أي: بعض الإنسان من نفسه (لغيره) أي: للمضطر (و) قطعه (من معصوم) لنفسه؛ ~~أي : المضطر، (والله أعلم) دل على ذلك : قوله في " الروضة " ك " أصلها" : لا يجوز أن ~~يقطع لنفسه من معصوم فيره ، ولا للغير أن يقطع من نفسه للمضطر(2) . # (1) الشرح الكبير (164/12). # (2) روضة الطالبين (285/3)، الشرح الكبير (164/12- 165) PageV148980P608 ~~============================================================ ~~كنابا لمسابقند والمناضلة ~~هماسنه ، ويحل أخذ عوضي عليهما ، وتصع المناضلة على سهام ، وكذا مزاريق ورماح ~~ورمي بأخجار ومنجنيق ، وكل نافع في الحزب على المذهب ، لا على كرة صؤلجان، ~~وبتدق وسباحة وشطرنج وخاتم ، ووقوف على رخل، ومغرفة ما بيده ، وتصغ المسابقة ~~على خيل، وكذا فيل ويغل وحمار في الأظهر،..... # (كتاب المسابقة والمناضلة) ~~الأول : على الخيل ونحوها، والثاني : على السهام ونحوها كما سياتي ~~(هما) إذا قصد بهما التأهب للجهاد (سنة) أي: كل منهما مسنون، (ويحل أخذ عوض ~~عليهما) على ما يأتي بيانه، (وتصح المناضلة على سهام، وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار) ~~باليد وبالمقلاع (ومنجنيق) بفتح الميم والجيم ، (وكل تافع في الحرب) غير ما ذكر (على ~~المذهب) ووجه مقابله ms1309 في الأولين بقلة الرمي بهما في الحرب، وفي الأخرين بأنهما ليسا من آلة ~~الحرب ومنع ذلك، وقطع بالأول في الأربعة، وفي " الروضة" : فيها طريقان : أحدهما: ~~الجواز، والثاني : وجهان، أصحهما : الجواز(1)، وفي "الشرح " : فيها وجهان، أصحهما : ~~الجواز، ثم حكن طريق القطع به (2)، وقوله ك " أصله" : (وكل نافع في الحرب) يعني : مما ~~يشبه الأربعة فياتي فيه الطريقان وإن لم يصرح به في الروضة " ك 8 أصلها4 . # (لا على كرة صولجان) بفتح الصاد واللام؛ أي : محجن ، وهاء (كرة) عوض عن واو، ~~(وبندق وسباحة وشطرنج) بكسر أوله المعجم والمهمل في "تكملة الصغاني )، وغيره فتحه، ~~(وخاتم، ووقوف على رجل، ومعرفة ما بيده) من شفع ووتر كما في " الروضة "(3) وفي ~~"أصلها" من الفرد والزوج(4)، لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب ، (وتصح المسابقة على ~~خيل) وابل، وهما الأصل فيها، (وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر) لحديث : "لا سبق إلا في ~~(1) روضة الطالبين (351/10). # (2) الشرح الكبير (175/13). # (3) روضة الطالبين (351/10). # (4) الشرح الكبير (177/12) PageV148980P609 ~~============================================================ ~~لا طير وصراع في الأصح ، وألأظهر : أن عقدهما لازم لا جائز ، فلنس لأحدهما فشخه ، ~~ولا تزك العملي قبل شروع وبعده ، ولا زيادة ونقص فيه ، ولا في مال . وشرط المسابقة : ~~علم الموقف وألغاية، وتساويهما فيهما ، وتغين الفرسين ويتعينان ، وإمكان سبق كل ~~واحد منهما،.0. # خف أو حافر أو تصل" رواه الأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان(1)، يروى (سبق) ~~بسكون الموحدة مصدرا وبفتحها، وهو: المال الذي يدفع إلى السابق، والثاني: قصر الحديث ~~على الإبل والخيل؛ لأنها المقاتل عليها غالبا، و(سابق صلى الله عليه وسلم على الخيل) رواه ~~الشيخان(2)، (لا طير) : جمع طائر؛ كراكب وركب (وصراع) بعوض فيهما (في الأصح) ~~لأنهما ليسا من آلات القتال، والثاني قال : ينتفع بالطير في الحرب؛ لإنهاء الأخبار، و(صارع ~~النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه) رواه أبو داوود في مراسيله "(2)، وأجيب بأن الغرض ~~أن يريه شدته ليسلم؛ بدليل: آنه لما صرعه فأسلم. رد عليه غنمه، ويصح عليهما بلا عوض ~~جزما، (والأظهر : أن عقدهما) أي: المسابقة والمناضلة بعوض (لازم) كالإجارة (لا جائز) ms1310 ~~وهو الثاني كالجعالة، وبلا عوض جائز جزما، وعلى لزومه : (فليس لأحدهما فسخه، ولا ترك ~~العمل قيل شروع) فيه (وبعده، ولا زيادة ونقص فيه، ولا في مال) بموافقة الآخر، وعلى ~~الجواز : يجوز جميع ذلك ، وعلى اللزوم : لهما فسخ العقد، ولمن له فضل منهما إذا لم يمكن أن ~~يدركه الاخر ويسبقه. . ترك العمل؛ لأنه ترك حق نفسه ~~(وشرط المسابقة) من اثنين : (علم الموقف) الذي يجريان منه (والغاية) التي يجريان إليها، ~~(وتساويهما فيهما) فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته.. لم يجز، (وتعيين الفرسين) ~~مثلا (ويتعينان) فلا يجوز إبدال واحد منهما، وفي قيام الوصف مقام التعيين وجهان : أصحهما في ~~"أصل الروضة" : نعم(4)، (وإمكان سبق كل واحد منهما)، فإن كان فرس أحدهما ضعيفا يقطع ~~بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه. . لم يجز، ولو كان سبق أحدهما ممكنأ على الندور.. ففي الاكتفاء ~~(1) ستن آبي داوود (2574)، سنن الترمذي (1700)، سنن النسائي (4410)، سنن ابن ماجه ~~2878) صحيح ابن حبان (4690) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه ~~2) صحيح البخاري (124)، صحيح مسلم (1870) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(3) مراسيل آبى داوود (299) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ~~(4) روضة الطالبين (357/10). PageV148980P610 ~~============================================================ ~~والعلم بألمال المشروط . ويجوز شرط المال من غيرهما ؛ بأن يقول الإمام أو أحد الرعية : ~~(من سبق منكما.. فله في بيت المال أو علي كذا) . ومن أحدهما ؛ فيقول : (إن ~~سبقتني:. فلك علي كذا ، أو سبقتك. . فلا شيء عليك) ، فإن شرط أن من سبق منهما فله ~~على الآخر كذا.. لم يصح إلأ بمحلل فرسه كفء لفرسيهما ، فإن سبقهما. . أخذ المالين ، ~~وإن سبقاه وجاءا معا.. فلا شيء لأحد ، وإن جاء مع أحدهما. . فمال هلذا لنفسه، ومال ~~المتاخر للمحلل وللذي معه ، وقيل : للمحلل فقط . وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم ~~الآخر.. فمال الآخر للأؤل في الأصح . وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط للثاني مثل ~~الأول.. فسد ،... # به وجهان، أصحهما : المنع، ولا اعتبار بالاحتمال النادر، (والعلم بالمال المشروط) عينا كان ~~أو دينا : ~~(ويجوز شرط المال من غيرهما، بأن يقول الإمام أو أحد الرعية: من سبق ms1311 منكما.. فله في بيت ~~المال أو علي كذا) لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وبذل مال في طاعة . # (ومن أحدهما؛ فيقول : إن سبقتني.. فلك علي كذا، أو سبقتك.. فلا شيء) لي (عليك، ~~فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا. . لم يصح) لأن كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن ~~يغرم، وهو صورة القمار المحرم، ( إلا بمحلل فرسه كفء لفرسيهما) إن سبق أخذ مالهما، وإن ~~سيق لم يغرم شيئا كما في ( المحرر" وغيره. . فتصح(1)، (فإن سبقهما. . أخذ المالين) جاءا معا ~~أو أحدهما قبل الآخر، وقيل : مال المتأخر للمحلل والثاني ؛ لأنهما سبقاه ، وقيل : للثاني فقط، ~~(وإن سبقاه وجاءا معا.. فلا شيء لأحد، وإن جاء مع أحدهما) وتأخر الأخر (.. فمال هذذا ~~لنفسه، ومال المتأخر للمحلل وللذي معه) لأنهما سبقاه، (وقيل: للمحلل فقط) اقتصارا ~~لتحليله على نفسه ~~(وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر.. فمال الآخر للأول في الأصح) لسبقه الاثنين، ~~والثاني : له وللمحلل، لسبقهما الآخر، والثالث : للمحلل فقط ؛ لما تقدم، والرابع : لنفسه ~~كمال الأول لنفسه. # (وان تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط) باذل المال غيرهم (للثاني) منهم (مثل الأول. فسد) ~~(1) المحرر (ص471). PageV148980P611 ~~============================================================ ~~ودونه يجوز في الأصح. وسبق إبل بكفي ، وخيل بعنق ، وقيل : بألقوايم فيهما. ويشترط ~~للمناضلة بيان أن الرفي مبادرة - وهي : أن يندر أحدهما بإصابة العدد المشروط - أو محاطة- ~~وهي : أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك، فمن زاد بعدد كذا.. فناضل - وبيان عدد نوب ~~الرمي، وآلإصابة،... # العقد كما لو كانا اثنين وشرط ما ذكر؛ لأنهما لا يجتهد واحد منهما في السبق، وقيل: جاز، وهو ~~الأصح في " الروضة " ك 8 أصلها " ؛ لأن كل واحد يجتهد هنا أن يكون أولا وثانيا(1)، وإن شرط ~~للثاني أكثر من الأول. . لم يجز على الأصح في " الروضة ك- " أصلها "(2) (ودونه) أي : وإن ~~شرط للثاني منهم دون الأول. . (يجوز في الأصح) كالأصح فيما لو كانا اثنين؛ لأنه يجتهد ليفوز ~~بالأكثر، والثاني قال : قد يتكاسل عنه فيفوت مقصود العقد فلا يجوز ~~(وسبق إبل بكتف) وفي " الروضة " ك 0 أصلها " : (بكتد) بفتح الفوقانية ms1312 أشهر من كسرها، ~~وهو : مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر(3) ، (وخيل بعنق) والفرق : أن الإبل ترفع أعناقها ~~في العدو فلا يمكن اعتبار رفعها، والخيل تمدها؛ فالمتقدم ببعض الكتف أو العنق سابق، وإن زاد ~~طول أحد العنقين.. فالسبق بتقدمه بأكثر من قدر الزائد، (وقيل) : السبق (بالقوائم فيهما) لأن ~~العدوبها ~~(ويشترط للمناضلة) أي : فيها (بيان أن الرمي مبادرة ، وهي : أن يبدر أحدهما بإصابة العدد ~~المشروط) كخمسة من عشرين، فمن أصابها.. ناضل لمن أصاب أربعة من عشرين، فيستحق ~~المال المشروط في العقد، (أو محاطة) بتشديد الطاء، (وهي : أن تقابل إصاباتهما) من عدد ~~معلوم؛ كعشرين من كل منهما (ويطرح المشترك) أي : ما اشتركا فيه من الإصابات، (فمن زاد) ~~فيها (بعدد كذا) كخمس (.. فناضل) للاخر فيستحق المال المشروط في العقد، ثم اشتراط بيان ~~أن الرمي مبادرة أو محاطة أحد وجهين، وأصحهما في " أصل الروضة " وعزاه الرافعي للبغوي : ~~لا يشترط، والإطلاق محمول على المبادرة؛ لأنها الغالب(4)، (وبيان عدد نوب الرمي) بين ~~الراميين؛ كأربع نوب كل نوبة خمسة أسهم، (و) عدد (الإصابة) كخمسة من عشرين، ~~(1) روضة الطالبين (352/10)، الشرح الكبير (180/12) ~~(2) روضة الطالبين (352/10)، الشرح الكبير (179/12) ~~(3) روضة الطالبين (359/10)، الشرح الكبير (187/12) ~~(4) روضة الطالبين (368/10)، الشرح الكبير (201/12). # 112 PageV148980P612 ~~============================================================ ~~ومسافة ألرمي، وقذر الغرض طولا وعرضا ، إلا أن يغقد بمؤضع فيه غرض معلوم.. # فيخمل المطلق علنه ، ولينا صفة الرمي من قزع وهو : إصابة الشن بلا خذشي- أو خزق- ~~وهو : أن يثقبه ولا يثبت فيه - أو خسق - وهو : أن يثبت - أو مرق ؛ وهو : أن ينفذ . فإن ~~أطلقا.. أقتضى القزع ، ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشزطه . # ولايشترط تغين قوس وسهم ، فإن عين. . لغا ، وجاز إداله بمثله ، فإن شرط منع.... # (ومسافة الرمي) بالذرعان أو المشاهدة، وإن كان فيها عادة غالبة. . ففي قول : لا يشترط بيان ~~المسافة، وينزل المطلق على العادة، وهو المرجح في " الروضة " ك " أصلها"(1)، (وقدر ~~الغرض) بفتح الغين المعجمة والراء؛ أي : ما يرمي إليه (طولا وعرضا، إلا أن يعقد بموضع فيه ~~فرض معلوم فيحمل المطلق عليه) والغرض ms1313 من خشب أو جلد؛ كالشن، أو قرطاس، (وليبينا ~~صفة الرمي) في الإصابة (من قرع) بسكون الراء ، (وهو : إصابة الشن بلا خدش) له (أو خزق) ~~بالمعجمة والزاي، (وهو : أن يتقبه ولا يثبت فيه، أو خسق) بالمعجمة ثم المهملة، (وهو: أن ~~يثبت) فيه، (أو مرق) بالراء، (وهو : أن ينفذ) من الجانب الآخر، ولا يشترط الأخير، وكذا ~~جميع ما قبله في الأصح، وعليه قوله : ~~(فإن أطلقا . . اقضى القرع) لأنه المتعارف : ~~(ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه) أي : عوض المسابقة، ~~فيجوز أن يكون العوض من غير الراميين ومن أحدهما ومتهما بمحلل يكون - أخذا مما تقدم ، ~~وصرح يبعضه الماوردي - رميه كرميهما(2) في القوة، والعدد المشروط، يأخذ مالهما إن غلبهما، ~~ولا يغرم إن غلب، صورة الأول : أن يقول الإمام أو أحد الرعية : ارميا عشرة فمن أصاب منها ~~كذا. . فله في بيت المال أو علي كذا ، وصورة الثاني : أن يقول أحدهما : نرمي كذا، فإن أصبت ~~أنت منها كذا. . فلك علي كذا ، وإن أصبتها أنا.. فلا شيء لي عليك، وصورة الثالث : أن يشرط ~~كل منهما المال على صاحبه إن أصاب، فلا يصح إلا بمحلل كما تقدم ~~(ولا يشترط تعيين قوس وسهم) لأن الاعتماد على الرامي، (فإن عين. . لغا، وجاز إبداله) ~~أي : المعين (بمثله) من نوعه وإن لم يحدث فيه خلل يمتع من استعماله، (فإن شرط منع ~~(1) روضة الطالبين (366/10- 367) ، الشرح الكبير (199/12). # (2) الحاوي (234/19). # 213 PageV148980P613 ~~============================================================ ~~ايداله.. فسد العقد . وآلأظهر : اشتراط بيان البادىء بآلرمي . ولو حضر جمع للمناضلة ~~فأنتصب زعيمان يختاران أصحابا.. جاز ، ولا يجوز شرط تعينهما بقرعة ، فإن أختار غريبا ~~ظنه راميا فبان خلافه . . بطل العقد فيه ، وسقط من الحزب الآخر واحد ، وفي بطلان ألباقي ~~قولا الصفقة ، فإن صحخنا.. فلهم جميعا الخيار، فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط ~~بدله.. فسخ العقد...... # إبداله. فسد العقد) لفساد الشرط بالتضييق فيه على الرامي؛ فإنه قد يعرض له أحوال خفية تحوجه ~~إلى الإبدال، ولا يشترط تعيين نوع في العقد ويتراضيان بعده على نوع مثلا، ولوعين فيه نوع.. لم ~~يجز العدول عنه ms1314 إلى أجود منه أو دونه إلا بالتراضي ؛ وذلك كالقسي والسهام الفارسية فهي أجود من ~~العربية. # (والأظهر: اشتراط بيان البادىء) منهما (بالرمي) لاشتراط الترتيب بينهما فيه ؛ حذرا من ~~اشتباه المصيب بالمخطىء لو رميا معا، والثاني : لا يشترط بيانه، ويقرع بينهما إن لم يبين في ~~العقد ~~(ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان) منهم (يختاران أصحابا) بالتراضي بينهم ؛ بأن ~~يختار زعيم واحداثم الاخر في مقابلته واحدا... وهذكذا إلى آخرهم فيكونون حزبين (.. جاز، ~~ولا يجوز شرط تعيينهما) الأصحاب (بقرعة) ولا أن يختار واحد جميع الحزب أولا؛ لأنه ~~لا يؤمن آن يستوعب الحذاق، والقرعة قد تجمعهم في جانب فيفوت مقصود المناضلة، وبعد ~~تراضي الحزبين يتوكل كل زعيم عن أصحابه في العقد ويعقده الزعيمان ، (فإن اختار) زعيم (غريبا ~~ظنه راميا فبان خلافه) أي: أنه غير رام؛ أي : لا يحسن الرمي أصلا (.. بطل العقد فيه وسقط من ~~الحزب الآخر واحد) بإزائه، (وفي بطلان الباقي قولا) تفريق (الصفقة) ففي قول : لا تفرق ~~فيبطل فيه، وفي الراجح: تفرق فيصح فيه، (فإن صححنا.. فلهم جميمأ الخيار) في الفسخ) ~~للتبعيض، (فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله. فسخ العقد) لتعذر إمضائه، ثم الحزبان ~~كالشخصين في اشتراط استوائهما في عددهما عند الأكثر، وفي عدد الرمي والإصابة، وفي جواز ~~شرط المال من غيرهما ومن أحدهما، ومنهما بمحلل حزب ثالث يكافيء كل حزب في العدد ~~والرمي كما صرح به الماوردي(1). # (1) الحاوي (288/19). # 11 PageV148980P614 ~~============================================================ ~~وإذا نضل حزب. . قسم المال بحسب الإصابة، وقيل : بألشوية ، ويشترط في ألإصابة ~~المشروطة أن تخصل بالنضل ، فلؤ تلف وتر أو قوس ، أو عرض شيء أنصدم به اكشهم ~~وأصاب.. حسب له ، وإلا.. لم يخسب عليه ، ولو نقلث ريخ الغرض فأصاب مؤضعه.. # حسب له، وإلأ.. فلا يخسب عليه ، ولؤ شرط خسق فتقب وثبت ثم سقط ، أو لقي صلابة ~~فسقط.. حسب له. # (وإذا نضل حزب.. قسم المال) المشروط (بحسب الإصابة) لأن الاستحقاق بها ، (وقيل: ~~بالسوية) بينهم، وعلى الأول: من لم يصب منهم.. لا شيء له، والثاني هو المصحح في ~~"الروضة " ك " أصلها "(1)، ومنهم من قطع ms1315 به؛ نظرا إلى أن الحزب كالشخص، وإذا غرم حزب ~~المال المشروط. . وزع عليهم بالسوية، (ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل) لأنه ~~المفهوم منها عند الإطلاق، (قلو تلف وتر) بالانقطاع (أو قوس) بالانكسار في حال الرمي من ~~غير تقصير (أو عرض شيء انصدم به السهم) كبهيمة (وأصاب) في المسائل الثلاث الغرض (.. # ب له، والا) أي: وان لم يصبه (.. لم يحسب عليه) لعذره فيعيد رميه، (ولو نقلت ريح ~~الغرض فأصاب موضعه.. حسب له) عن الإصابة المشروطة، (والا. فلا يحسب عليه) وما بعد ~~(لا) مزيد على " المحرر" ، وفي "الروضة " ك " أصلها " : لو أصاب الغرض في الموضع ~~المنتقل إليه.. حسب عليه لا له(2)، ولا يرد على " المنهاج" ، (ولو شرط خسق فتقب وثبت ثم ~~سقط أو لقي صلابة فسقط) من غير ثقب (.. حسب له) إذلا تقصير منه ~~(1) روضة الطالبين (373/10)، الشرح الكبير (207/12). # (2) روضة الطاليين (386/10)، الشرح الكبير (222/12). PageV148980P615 ~~============================================================ ~~كناب لاننان ~~111 ~~لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له ؛ كقؤله : (وآلله) ، (ورب العالمين) ، (وآلحي ~~الذي لا يموث) ، (ومن نفسي بيده) ، وكل أشم مختص به سبحانه وتعالى ، ولا يقبل ~~قوله : (لم أرذ به أليمين) . وما أنصرف إليه سبحانه وتعالى عند الإطلاق كل الرحيم) ، ~~و( ألخالق) ، و( الرازق) ، و( الراب).. تنعقد به اليمين، إلا أن يريد غيره ، وما ~~أستغمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والمؤجود والعالم وآلحي.. ليس بيوين إلا بنية. # والصفة؛ كا وعظمة ألله) ، (وعزته)، (وكبريائه)، (وكلامه)، (وعلمه)، ~~(وقذرته)، (ومشيئته).. يمين... # (كتاب الأيمان) جمع يمين ~~(لا تنعقد) اليمين (إلا بذات الله تعالى أو صفة له) بأن يحلف بما مفهومه الذات أو الصفة، ~~والذات: (كقوله: والله، ورب العالمين) أي: مالك المخلوقات، (والحي الذي لا يموت، ~~ومن نقسي بيده) آي: قدرته يصرفها كيف يشاء، (وكل اسم مختض به سبحاته وتعالى) غير ~~ما ذكر؛ كالإله والرحمن وخالق الخلق ، (ولا يقبل قوله) في هذا القسم : (لم أرد به اليمين) ~~لا في الظاهر ولا فيما بينه وبين الله تعالى. # (وما انصرف إليه سبحانه وتعالى عند الإطلاق؛ كالرحيم، والخالق، ms1316 والرازق، والرب) ~~والحق ( تتعقد به اليمين، إلا أن يريد غيره) تعالى؛ فإنه يستعمل في غيره مقيدا؛ كرحيم ~~القلب، وخالق الإفك، ورازق الجيش، ورب الإبل، (وما استعمل فيه وفي غيره) تعالى ~~(سواء؛ كالشيء والموجود والعالم) بكسر اللام (والحي) والغني (.. ليس بيمين، إلا بنية) له ~~تعالى. فهو بها يمين، وفي وجه صححه الرافعي في " الشرح" : أنه ليس بيمين(1)، وصحح في ~~"الروضة " الأول(2). # (والصفة: كوعظمة الله، وعزته، وكبريائه، وكلامه، وعلمه وقدرته، ومشيئته.. يمين) ~~(1) الشرح الكبير (242/12). # (2) روضة الطالبين (11/11) ~~116 PageV148980P616 ~~============================================================ ~~إلا أن ينوي بألعلم المغلوم ، وبالقدرة المفدور . ولؤقال : ( وحق الله) .. فيمين ، إلا أن ~~يريد العبادات . وحروف القسم : (با4) و( واؤ) و(تاء) ، كا بألله) و( وألله) ~~و( تأله) ، وتختص التاء بالله . ولو قال : ( الله) ورفع أو نصب أو جر. . فليس بيمين إلأ ~~بنية. ولؤقال : (أقسمت) أو (أقسم) أو (حلفت) أو ( أخلف بألله لأفعلن).. فيمين ~~إن نواها أو أطلق ، وإن قال : قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا . . صدق باطنا ، وكذا ظاهرا ~~على المذهب . ولؤ قال لغيره : ( أقسم عليك بألله ) أو ( أسألك بألله لتفعلن) وأراد يمين ~~نفسه.. فيمين ، وإلا.. فلا . ولو قال : ( إن فعلث كذا. . فأنا يهودي أو بريء من ~~الإشلام).. فليس بيمين،.. # بأن يؤتى بالظاهر بدل الضمير في الستة ، (إلا أن ينوي) أي : يريد (بالعلم المعلوم ، وبالقدرة ~~المقدور).. فإنه يقيل فيه، ولا يكون واحد منهما يمينا ، لأن اللفظ محتمل له ~~(ولو قال : وحق الله. . فيمين) لغلبة استعماله فيها، بمعنى : استحقاق الله الإلهية، (إلا أن ~~يريد العبادات) التي أمر بها. . قليس بيمين؛ لاحتمال اللفظ لها ~~(وحروف القسم) عند أهل اللسان ثلاثة : (باء) موحدة، (وواو، وتاء) فوقانية (كبالله ~~ووالله وتالله) لأفعلن كذا، (وتختص التاء) الفوقانية (بالله) والواو بالمظهر، وتدخل الموحدة ~~عليه وعلى المضمر فهي الأصل وتليها الواو. # (ولو قال : " الله" ورفع أو نصب أو جر) لأفعلن كذا (.. فليس بيمين إلا بنية) لها، واللحن ~~بالرفع لا يمنع انعقاد اليمين ، والنصب بنزع الجار. # (ولو قال : أقسمت أو أقسم، أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن) كذا (. فيمين إن نواها أو ~~أطلق، ms1317 وإن قال : قصدت خبرا ماضيا) في صيغة الماضي (أو مستقبلا) في المضارع (.. صدق ~~باطنا ، وكذاظاهرا على المذهب) ، وفي قول : لا، ويه قطع بعضهم ؛ لظهور اللفظ في الإنشاء، ~~فإن عرف له يمين ماضية. . قبل قوله في إرادتها قطعا ~~(ولو قال لغيره : أقسم عليك بالله، أو أسألك بالله لتفعلن) كذا (وأراد يمين نفسه. . فيمين) ~~يستحب للمخاطب ابراره فيها، (وإلا. فلا) ويحمل على الشفاعة في فعله: ~~(ولو قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام.. فليس بيمين) ولا يكفر به إن قصد ~~تبعيد تفسه عن الفعل، قال في "الروضة" : وليقل : لا إلكه إلا الله محمد رسول الله، ويستغفراله(1) ، ~~(1) روضة الطالبين (7/11). # 27 PageV148980P617 ~~============================================================ ~~ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد.. لم تنعقذ . وتصح على ماضي ومستقبلي، وهي ~~مكروهة إلأ في طاعة ، فإن حلف على تزك واجب أو فغل حرام . عصى ولزمه الحنث ~~وكفارة، أو ترك مندوب ، أو فعل مكروه.. سن حنته وعليه كفارة، أو تزك مباح أو فعله.. # فآلأفضل : ترك الحنث ، وقيل : الحنث . وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز ، ~~قيل : وحرام . قلث : هلذا أصح ، وألله أعلم ..... # وان قصد الرضا بذلك إذا فعله. . فهو كافر في الحال، (ومن سبق لسانه إلى لفظها) أي : اليمين ~~(بلا قصد) كقوله في حالة غضب أو لجاج أو صلة كلام : لا والله تارة، وبلى والله أخرى (.. لم ~~تنعقد) يمينه ، ويسمى ذلك لغو اليمين المفسر به في قوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو ف أيميكم ~~في حديث أبي داوود والبيهقي(1). # (وتصح) اليمين (على ماض ومستقبل) نحو : والله ؛ ما فعلت كذا أو فعلته، والله ؛ لأفعلن ~~كذا أو لا أفعله ، (وهي مكروهة) قال تعالى : ولا تجملوا الله عرضة لأيكنكم}، (إلا في ~~طاعة) كفعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه.. فطاعة، (فإن حلف على ترك واجب أو ~~فعل حرام.. عصى) بحلفه (ولزمه الحنث) بالمثلثة (وكفارة(2)، أو) على (ترك مندوب أو فعل ~~مكروه) كالالتفات في الصلاة (.. سن حنثه وعليه كفارة، أو) على (ترك مباح أو فعله) كدخول ~~دار وأكل طعام ms1318 ولبس ثوب (.. فالأفضل : ترك الحنث، وقيل) : الأفضل : (الحنث) لينتفع ~~المساكين بالكفارة ~~وغ ~~بى ~~(في عدم كراهة الأيمان الصادقة والمؤكدة] ~~الأيمان الواقعة في الدعاوى : إذا كانت صادقة .. لا تكره، ولا تكره اليمين لتوكيد كلام : ~~(وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز) كالحنث في المباح، (قيل : و) حنث (حرام) ~~كالحنث بترك واجب أو فعل حرام؛ كالزنا. # (قلت : هذذا) الوجه (أصح) من مقابله وهو المنع، (والله أعلم) وصححه في وأصل ~~(1) سنن أبي داوود (3254)، السنن الكبري (49/10) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها. # (2) قوله : (فإن حلف على ترك واجب آو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وكفارة) زيادة له ودقائق ~~المنهاج "(ص75) ~~218 PageV148980P618 ~~============================================================ ~~وكفارة ظهار على العؤد ، وقثلي على الموت، ومنذور مالي ~~فشتا ~~(في صفة الكفارة] ~~يتخير في كفارة أليمين بين عثق كالظهار ، وإطعام عشرة مساكين ؛ كل مشكين مد حب من ~~غالب قوت بلده ، وكشوتهم بما يسمى كشوة كقميص أو عمامة أز إزار ، لا خحف وقفازين ~~ومنطقة، ولا تشترط صلاحييه للمذفوع إليه ، فيجوز سراويل صغير لكبير لا يضلح له ، ~~وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قؤته ، فإن عجز عن الثلاثة.. لزمه صوم ~~ثلاثة أيام ، ولا يجب تتابعها في الأظهر..... # الروضة "(1) أخذا من قوة كلام " الشرح" ، ووجه المنع بالحذر من التطرق إلى ارتكاب حرام، ~~والصوم لا يجوز تقديمه على الحنث، (و) له تقديم (كفارة ظهار على العود، و) كفارة (قتل ~~على الموت، و) تقديم (متذور مالي) على المعلق عليه ؛ كشفاء المريض في قوله : ان شفى الله ~~مريضي،. فلله علي أن أعتق عبدا، والمراد في الجميع: التقديم بعد الحلف، والظهار والجرح ~~والنذر الأسباب الأول، والحنث وما بعده الأسباب الثواني ، فلا يجوز التقديم على السببين، ~~ولا يجوز تقديم الصوم على الموت، وصوروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم ~~راجعها، وبما إذا طلق بعد الظهار رجعيا ثم كفر ثم راجع، أما إذا اعتق عقب الظهار عنه.. فهر ~~تكفير مع العود لا قبله ؛ لأن اشتغاله بالإعتاق عود. # (فصل : يتخير في كفارة اليمين ms1319 بين عتق كالظهار) أي : كعتق كفارته؛ وهو عتق رقبة مؤمنة بلا ~~عيب يخل بالعمل والكسب كما تقدم في محله، (واطعام عشرة مساكين؛ كل مسكين مد حب من ~~غالب قوت بلده، وكسوتهم بما يسمى كسوة؛ كقميص أو عمامة أو ازار) أو رداء، (لا خف ~~وقفازين ومنطقة) بكسر الميم ، وتقدم تفسير الثلاثة في بابي (زكاة النقد) و( محرمات الإحرام)، ~~(ولا تشترط صلاحيته) أي : ما يكسي (للمدفوع إليه، فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له، ~~و) يجوز (قطن وكتان وحرير لامرآة ورجل، ولبيس لم تذهب قوته ، فإن عجز عن الثلاثة) أي : ~~كل منها (.. لزمه صوم ثلاثة أيام) للآية، (ولا يجب تتابعها في الأظهر)؛ لاطلاق الآية، ~~(1) روضة الطالبين (17/11). # 219 PageV148980P619 ~~============================================================ ~~وإن غاب ماله.. أنتظره ولم يصم . ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كشوة ~~وقلنا : يملك ، بل يكفر بصوم، فإن ضره وكان حلف وحنث بإذن سيده.. صام بلا إذن ، ~~أو وجدا بلا إذن.. لم يصم إلأ بإذن ، وإن أذن في أحدهما.. فألأصع : اغتبار الحلف ، ~~ومن بعضه حروله مال.. يكفر بطعام أو كسوة لا عتقي. # فشتاق ~~افي الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما] ~~حلف لا يشكنها أو لايقيم فيها.. فليخرج في.... # والثاني : يجب ؛ احتياطا. # (وإن غاب ماله.. انتظره ولم يصم) لأنه واجد ~~(ولا يكفر عبد بمال) لأنه لا يملك، (إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا : يملك) ~~بتمليكه. فإنه يكفر به، والأظهر : عدم ملكه فلا يكفر به، ولو ملكه عبدا ليعتقه عن الكفارة- ~~وقلنا : يملكه - ففعل.. لم يقع عنها؛ لامتناع الولاء للعبد، وقيل: يقع والولاء للعبد، (بل ~~يكفر بصوم، فإن ضره) الصوم قال في "المحرر" : لطول النهار وشدة الحر(1) (وكان حلف ~~وحنث بإذن سيده) فيهما (. صام بلا إذن) منه، (أو وجدا بلا إذن. لم يصم إلا بإذن) منه ؟ # لأن حقه على الفور والكفارة على التراخي، (وإن أنن في أحدهما) فقط (.. فالأصح : اعتبار ~~الحلف) فإن كان بإذن. . صام بلا إذن، وإن كان بغير إذن.. لم يصم إلا بإذن، والثاني : اعتبار ~~الحنث، فإن كان بإذن.. ms1320 صام بلا إذن، أو بغير إذن. . لم يصم إلا بإذن، والمراد : أن في كل من ~~الحلف باذن والحنث بغير إذن وعكسه وجهين في الصيام بغير إذن : أحدهما : جوازه، والثاني : ~~منعه، والترجيح مختلف؛ وهو الجواز في الأولى والمنع في الثانية، وفي " الروضة " ك ~~"أصلها" المنع في الأولى والجواز في الثانية(2)، ولو لم يضره الصوم في الخدمة.. لم يحتج إلى ~~اذن فيه، (ومن بعضه حر وله مال.. يكفر بطعام أو كسوة لا عتق) لنقصه عن أهلية الولاء، ~~ولا صوم؛ لماليته. # (فصل : حلف لا يسكنها) أي: هذذه الدار (أو لا يقيم فيها) وهو فيها (.. فليخرج في ~~(1) المحرر (ص474) ~~(2) روضة الطالبين (300/8)، الشرح الكبير (9/ 321) ~~12 PageV148980P620 ~~============================================================ ~~ألحال ، فإن مكث بلا عذر.. حنث وإن بعث متاعه ، وإن أشتغل بأسباب الخروج كجمع ~~متاع وإخراج أفل ولبس تؤب. لم يخنث . ولؤ حلف لا يساكنه في هلذه الدار فخرج ~~أحدهما في الحال.. لم يخنث ، وكذا لو بني بينهما جدار ولكل جانب مذخل في الأصح: ~~ولؤ حلف لا يدذخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج. فلا حنث بهلذا ، أو لا يتروج أو لا ~~يتطهر أو لا يلبس أو لا يزكب أو لا يقوم أو لا يقعد ، فأشتدام هلذه الأخوال.. حنث . # قلث : تخنيئه بأشتدامة التزوج والتطهر غلط ؛ لذهول ، وآشتدامة طيب ليست تطئبا في ~~الأصح، وكذا وطء وصوم وصلاة ، والله أعلم ..... # الحال) ليخلص من الحلف، ولا يحنث لو خرج وترك فيها أهله ومتاعه، (فإن مكث بلا عذر. # حث وان بعث متاعه) وأهله كما لو لم يبعثهما؛ لأن حلفه على سكنى نفسه، وإن مكث لعذر؛ ~~كان أغلق عليه الباب، أو منع من الخروج، أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج. لم يحنث، ~~(وإن اشتغل بأسباب الخروج؛ كجمع متاع واخراج أهل ولبس ثوب) للخروج (.. لم يحنث) ~~بمكثه؛ لما ذكر كما لو عاد له بعد الخروج في الحال : ~~(ولو حلف لا يساكته في هذذه الدار، فخرج أحدهما في الحال.. لم يحنث، وكذا لو بني ~~بينهما جدار ولكل جانب مدخل) .. لا يحنث (في الأصح) ms1321 لاشتغاله برفع المساكنة، والثاني : ~~يحنث، لحصولها إلى تمام البناء من غير ضرورة، وفي * الروضة " ك و أصلها" نسبة تصحيحه ~~إلى الجمهور ، وترجيح الأول إلى البغوي(1) . # (ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا) المذكور؛ لأنه ~~لا يسمى دخولا ولا خروجا. # (أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم او لا يقعد ؛ فاستدام هذذه الأحوال) ~~التي هو عليها من التزوج إلن آخرها (.. حنث) ~~(قلت: تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر) المخالف لما في " الشرح " من عدم الحنث (فلط ؛ ~~لذهول) فإن الاستدامة فيهما لا تسمى تزوجا وتطهرا، بخلافها في باقي الأحوال فتسمى لبسا ~~وركوبا... الى آخرها، (واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح) فلا يحنث بها الحالف لا يتطيب، ~~(وكذا وطء وصوم وصلاة، والله أعلم) أي: استدامتها ليست نفسها في الأصح، فلا يحنث ~~(1) روضة الطالبين (32/11)، الشرح الكبير (289/12). PageV148980P621 ~~============================================================ ~~ومن حلف لا يذخل دارا.. حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بايين ، لا بدخول طاق ~~قدام الباب، ولا بصعود سطح غير محوط ، وكذا محوط في الأصح . ولؤ أذخل يده أو ~~رأسه أو رجله.. لم يخنث، فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما.. حنث . ولو أنهدمت ~~فدخل وقد بقي أساس الحيطان.. حنث ، وإن صارت فضاء أو جعلت مشجدا أو حماما أو ~~بشتانا.. فلا . ولو حلف لا يدخل دار زيد.. حنث بدخول ما يشكنها بملك ، لا بإعارة ~~وإجارة وغضب ، إلا أن يريد مسكنه ، ويخنث بما يملكه ولا يسكنه ، إلا أن يريد مسكنه . # ولؤ حلف لا يذخل دار زيد ، أو لا يكلم عبده أو زوجته ، فباعهما أو طلقها فدخل وكلم.. # لم يخنث، إلا أن يقول : (داره هلذه) ، أو ( زوجته هذه) ، أو (عبده ...0. # باستدامتها الحالف لا يفعلها، ويتصور في الصلاة بنسيانها، والمسائل الأربع ذكرها الرافعي في ~~الشح "(1) ~~(ومن حلف لا يدخل دارا.. حنث بدخول دهليز) بكسر الدال (داخل الباب) لا ثاني له (أو ~~بين بايين، لا بدخول طاق) معقود (قدام الباب) وقيل: يحنث به؛ لدخوله في البيع، ms1322 (ولا ~~بصعود سطح) من خارجها (غير محوط، وكذا محوط) من الجوانب الأربعة (في الأصح)، ~~والثاني : يحنث؛ لاحاطة حيطان الدار به ~~(ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله) فيها(.. لم يحنث) لأنه لم يدخل، (فان وضع رجليه فيها ~~معتمدأ عليهما. حنث) لأنه نوع من الدخول، فإن مدهما فيها وهو قاعد خارجها. لم يحنث. # (ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان. حنث) لبقاء اسم الدار، (وان صارت فضاء أو ~~جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا.. فلا) يحنث ؛ لزوال اسم الدار ~~(ولو حلف لا يدخل دار زيد.. حنث بدخول ما يسكنها بملك، لا بإعارة وإجارة وغصب، إلا ~~أن يريد) بداره (مسكنه).. فيحنث بالملك وغيره، (ويحنث بما يملكه ولا يسكنه، إلا أن يريد) ~~بداره (مسكنه).. فلا يحنث بما لا يسكنه ، والأصل في ذلك : أن الإضافة إلى من يملك تقتضي ~~الملك. # (ولو حلف لا يدخل دار زيد، أو لا يكلم عبده أو زوجته، فباعهما أو طلقها فدخل وكلم.. لم ~~يحث) لزوال الملك بالبيع والطلاق، (إلا أن يقول : داره هلذه، أو زوجته هذه، أو عبده ~~(1) الشرح الكبير (282/12- 283). # 122 PageV148980P622 ~~============================================================ ~~هلذا).. فيخنث ، إلا أن يريد ما دام ملكه . ولؤ حلف لا يذخلها من ذا الباب ، فترع ~~ونصب في مؤضع آخر منها. . لم يخنث بالثاني ، ويخنث بالأول في الأصح . أو لا يذخل ~~بيتا.. حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ، ولا يخنث بمسجد ~~وحمام وكنيسة وغار جبل . أو لا يدخحل على زئد ، فدخل بيتا فيه زيد وغيره.. حيث ، وفي ~~قول : إن نوى الذخول على غيره دونه.. لا يخنث ، فلو جهل حضوره. . فخلاف حنث ~~الناسي . قلث : ولو حلف لا يسلم عليه ، فسلم على قوم هو فيهم وأستثناه.. لم يخنث ، ~~وإن أطلق.. حنث في الأظهر ، والله أغلم ~~هذذا. فيحنث) تغليبا للاشارة، (إلا أن يريد ما دام ملكه).. فلا يحنث. # (ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب، فنزع ونصب في موضع آخر منها.. لم يحنث بالثاني، ~~ويحنث بالأول في الأصح) فيهما؛ حملا لليمين على المتفذ دون ms1323 المنصوب الخشب ونحوه، ~~والثاني : العكس؛ حملا على المنصوب، والثالث : لا يحنث بواحد منهما؛ حملا على المنفذ ~~والمنصوب معا، هذذا إن أطلق، فإن قال : أردت بعض هلذه المحامل.. حمل عليه قطعا ~~(أو لا يدخل بيتا.. حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة) أو صوف أو ~~شعر آو وبر أو جلد، فان نوى نوعأ منها.، حمل عليه، (ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار ~~جبل) لأنها لا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد. # (أو لا يدخل على زيد، فدخل بيتأ فيه زيد وغيره) عالما بذلك (. حنث، وفي قول : إن نوى ~~الدخول على غيره دونه.. لا يحث) كما في مسألة السلام الآتية، وفرق بينهما بأن الدخول ~~لا يتبعض بخلاف السلام، (فلو جهل حضوره) في البيت ( فخلاف حنث الناسي) والجاهل ~~في ذلك ؛ الأظهر منه : عدم الحنث. # (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح" : (ولو حلف لا يسلم عليه؛ فسلم على قوم هو فيهم) ~~علمه (واستثناه) باللفظ أو بالنية (. لم يحنث، وإن أطلق. حنث في الأظهر، والله أعلم) ~~لظهور اللفظ في الجميع ، والثانى : وجه بأن اللفظ صالح للجميع وللبعض فلا يحنث بالشك، ولو ~~جهله فيهم. . لم يحنث في الأظهر ؛ أخذا مماتقدم PageV148980P623 ~~============================================================ ~~فلتاق ~~(في الحلف على أكل وشرب مع بيان ما يتناوله] ~~حلف لا يأكل الروؤوس ولا نية له.. حنث برؤوس تباع وخدها، لا طير وحوت وصئد ، إلأ ~~ببلد تباع فيه مفردة . والبيض يخمل على مزايل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة وحمام، لا ~~سمك وجراد. واللخم على نعم وخيل ووخش وطير ، لا سمك وشخم بطن ، وكذا كرش ~~وكبد وطحال وقلب في الأصح،.... # (فصل: حلف لا يأكل الرؤوس ولاتية له.. حنث برؤوس تباع وحدها) وهي: رؤوس الغنم ~~والبقر والابل، (لا) برؤوس (طير وحوت وصيد، إلا ببلد تباع فيه مفردة). فيحنث بأكلها ~~فيه، بخلاف اكلها في غيره فلا يحنث به في وجه صححه المصنف في "تصحيح التنبيه "(1)، وفي ~~"الروضة " ك " أصلها" : رجحه الشيخ أبو حامد والروياني ، والأقوى : الحنث، وهو أقرب إلى ~~ظاهر النص، وهل ms1324 يمتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف أم كون الحالف من أهله ؟ وجهان : فإن ~~قصد ألا يأكل ما يسمى رأسا.. حنث برأس السمك والطير وغيره، وإن قصد نوعا خاصا.. لم ~~يحنث بغيره . انتهى(2). # (والبيض) إذا حلف لا يأكله.. (يحمل على مزايل بائضه في الحياة؛ كدجاج) بفتح أوله ~~(ونعامة وحمام، لا سمك وجراد) لأنه يخرج منه بعد الموت بشق البطن، فيحنث بأكل القسم ~~الأول دون الثاني ~~(واللحم) إذا حلف لا يأكله.. يحمل (على نعم) أي: ايل وبقر وغنم، (وخيل ووحش ~~وطير) مأكولين، فيحنث بالأكل من مذكاها ، وفي الميتة وما لا يؤكل كالذتب وجهان ، رجح ~~القفال وغيره الحنث، والشيخ أبو حامد والروياني(3) المنع، قال في "الروضة "(4): المنع ~~أقوى، (لا سمك) وجراد لأنهما لا يفهمان من إطلاق اللحم عرفا (وشحم بطن) وشحم عين ؛ ~~لأنهما يخالفان اللحم في الصفة كالاسم، (وكذا كرش وكبد) بفتح أولهما وكسر ثانيهما، ~~(وطحال) بكسر الطاء ، (وقلب) ومعى ورثة (في الأصح) ، والثاني : نظر إلى أنها تقام مقام ~~(1) تصحيح التنبيه (104/2) ~~(2) روضة الطالبين (37/11) ، الشرح الكبير (294/12). # () بحر المذهب (12/10) ~~(4) روضة الطالبين (39/11) ~~124 PageV148980P624 ~~============================================================ ~~والأصح : تناوله لخم رأس ولسان وشخم ظهر وجنب ، وأن شخم الظهر لا يتناوله ~~الشخم، وأن الألية والسنام ليسا شخما ولا لخما . والآلية لا تتناول سناما ولا يتناولها ، ~~والدسم يتناولهما وشخم ظهر ويطن وكل دفن ، ولخم البقر يتناول جاموسا . ولؤ قال - ~~مشيرا إلى حنطة - : (لا اكل هلذه) .. حنث بأكلها على هيئتها وبطحينها وخبزها. ولؤ ~~قال : (لا اكل هلذه الحنطة).. حنث بها مطبوخة ونيثة ومقلية ، لا بطحينها وسويقها ~~وعجينها وخبزها ، ولا يتناول رطب تمرا ولا بشرا ، ولا عنب زبيبا ، وكذا العكوس . ولو ~~قال : (لا آكل هلذا الوطب) فتتمر فأكله ، أو ( لا أكلم ذا الصبي) فكلمه شيخا . . فلا ~~حنث في الأصح. والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرر وباقلا وذرة.... # اللحم ، (والأصح : تناوله) أي : اللحم (لحم رأس ولسان) وخد واكارع ، والثاني يقول : لا ~~يفهم من إطلاق اللحم عرفا، (وشحم ظهر وجنب) وهو : الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر؛ لأنه ~~لحم سمين، ms1325 ولهذا يحمر عند الهزال، والثاني : نظر إلى اسم الشحم، ويبني عليهما الخلاف في ~~قوله : (وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم) إذا حلف لا يأكله ، (وأن الألية والسنام) بفتح أولهما ~~(ليسا شحما ولا لحما) أي: ليس كل منهما ما ذكر؛ لمخالفته له في الاسم والصفة، فلا يحنث ~~بهما من حلف لا يأكل شحما ولا لحما، وقيل : هما شحم، وقيل: لحم فيحنث. # (والألية لا تتناول سناما ولا يتناولها) فلا يحنث من حلف لا يأكل أحدهما بالآخر، (والدسم ~~يتناولهما وشحم ظهر وبطن وكل دهن) فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل دسما، (ولحم ~~البقر يتناول جاموسا) فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحم بقر، ويحنث ببقر الوحش أيضا . # (ولو قال) في حلفه (مشيرا إلى حنطة : لا آكل هلذه.. حنث باكلها على هيئتها وبطحينها ~~وخبزها) عملا بالإشارة ~~(ولو قال) فيه: (لا اكل هذذه الحنطة.. حتث بها مطبوخة ونيئة ومقلية) بفتح الميم، (لا ~~بطحيها وسويقها وعجينها وخبزها) لزوال اسمها، (ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا، ولا عنب ~~زبييا، وكذا العكوس) فلا يحنث بأكل التمر من حلف لا يأكل رطبا والعكس، وكذا الباقي. # (ولو قال) في حلفه : (لا اكل هلذا الرطب، فتتمر فاكله، أو لا أكلم ذا الصبي، فكلمه ~~شيخا. . فلا حنث) به (في الأصح) لزوال الاسم، والثاني : يحنث؛ لبقاء الصورة وإن تغيرت ~~الصفة ~~(والخبز يتناول كل خبز؛ كحنطة وشعير، وأرز وباقلا وذرة) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد PageV148980P625 ~~============================================================ ~~وحيص، فلو ثرده فأكله. . حنث . ولؤ حلف لا يأكل سويقا ، فسفه أو يناوله بإضبع: ~~حنث ، وإن جعله في ماء فشرته. . فلا ، أو لا يشربه. . فبألعكس ، أو لا يأكل لبنا أو مائعا ~~آخر فأكله بخبز.. حنث ، أو شربه.. فلا ، أو لا يشربه. . فبألعكس ، أو لا يأكل سمنا ~~فأكله بخبز جامدا أو ذائبا.. حنث ، وإن شربه ذائبا.. فلا ، وإن أكله في عصيدة.. حنث ~~إن كانت عينه ظاهرة . ويذخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس . قلث : ~~وليمون ونبق ، وكذا بطيخ ولث فستقي وبندق وغيرهما في الأصح ، لا قئاء وخيار ms1326 وباذنجان ~~2 ~~وجزر ، ولا يذخل في الثمار يابس ، والله أعلم ..... # الزاي، واللام مع القصر، وإعجام الذال، والهاء عوض من واو أو ياء، (وحمص) بكسر الحاء ~~وفتح الميم وكسرها، فيحنث بأكل أي منها من حلف لا يأكل خبزا، ولا يضر كونه غير معهود ~~بلده، وسواء ابتلعه بعد مضغ آم دونه، اكله على هيئته آم بعد جعله ثريدا؛ كما قال : (فلو ثرده) ~~بالمثلثة مخففا (فأكله. حنث) لكن لو صار في المرقة كالحسو فتحساه. . لم يحنث ~~(ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بإصبع) مبلولة ( حث) لأنه يعد أكلا، (وإن ~~جعله في ماء فشربه. . فلا) يحنث؛ لأنه ليس اكلا، (أو) حلف (لا يشربه) أي : السويق (.. # فبالعكس) أي : يحنث في الثانية دون الأولى ، (أو) حلف ( لا يأكل لبنا أو مائعا آخر) كالعسل ~~(فأكله بخبز.. حنث) لأن أكله كذلك، (أو شربه.. فلا) يحنث؛ لأنه لم يأكله، (أو) حلف ~~(لا يشربه.. فبالعكس) أي : يحنث في الثانية دون الأولى ، (أو) حلف (لا ياكل سمنا فأكله ~~بخبز جامدأ أو ذاتبا) بالمعجمة ( حنث) كما لو اكله وحده، (وإن شربه ذائبا.. فلا) يحنث، ~~(وإن اكله في عصيدة.. حتث إن كانت عينه ظاهرة)، بخلاف ما إذا كانت مستهلكة ~~(ويدخل في فاكهة) حلف لا يأكلها (رطب وعنب ورمان وأترج) بضم الهمزة والراء وتشديد ~~الجيم (ورطب ويابس) كالتمر والزبيب ~~(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (وليمون ونبق، وكذا بطيخ) بكسر الباء فيهما، ~~(ولب فستق) بضم التاء وفتحها، (وبندق وغيرهما في الأصح) فهو من يابس الفاكهة ، والثاني : ~~ينفيها عنه وعن البطيخ ، (لا قثاء) بكسر القاف وبالمثلثة والمد (وخيار وباذتجان) بكسر الذال ~~المعجمة (وجزر) فليست من الفاكهة، (ولا يدخل في الثمار) بالمثلثة إذا حلف لا ياكلها ~~(يابس، والله أعلم) وهي جمع ثمر ~~(1) الشرح الكبير (303/12) ~~212 PageV148980P626 ~~============================================================ ~~ولؤ أطلق بطيخ وتمر وجوز.. لم يذخل هنديي . والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأذما ~~وحلوى. ولو قال : ( لا آكل من هلذه ألبقرة) .. تناول لخمها دون ولد ولبن ، أو (من ~~هذه الشجرة).. فتمر دون ورق وطرف غضن. # فلتاى ~~(في مسائل ms1327 منثورة ليقاس بها غيرها] ~~حلف لا يأكل هلذه ألتمرة ، فآختلطت بتمر فأكله إلا تمرة.. لم يخنث ، أو ليأكلنها ~~فأختلطث.. لم يبر إلأ بالجميع ، أو ليأكلن هلذه ألرمانة. . فإنما يبر بجميع حبها ، أو لا ~~يلبس هلذين. . لم يخنث بأحدهما ، فإن لبسهما معا أو مرتبا. . حنث ، أو لا ألبس هلذا ولا ~~هلذا.. حنث بأحدهما ، أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله. . فلا شييء عليه ، وإن مات أو ~~تلف الطعام في الغد بغد تمكنه من أكله. . حنث ، وقبله قؤلان كمكره،..... # (ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز. . لم يدخل هندي) من الثلائة فيها، فلا يحنث باكله من حلف ~~لا ياكلها، والهندي من البطيخ : الأخضر: ~~(والطعام) إذا حلف لا يأكله.. (يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى) وتقدم في (باب الربا) ~~الدواء، وفيه هنا وجهان ~~(ولو قال) في حلفه : (لا اكل من هذه البقرة. . تناول لحمها) فيحنث به، (دون ولد) لها ~~(ولين) منها فلا يحنث بهما، (أو من هذذه الشجرة.. فتمر) يحنث به، (دون ورق وطرف ~~غصن) منها؛ عملا بالحنث بالمتعارف في المسألتين ~~(فصل : حلف لا يأكل هاذه التمرة، فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة.. لم يحنث) لجواز أن ~~تكون هي المحلوف عليها، (أو لياكلنها فاختلطت) بتمر (.. لم يبر إلا بالجميع) لاحتمال أن ~~تكون المتروكة هي المحلوف عليها، (أو لياكلن هذذه الرمانة.. فإنما يبر بجميع حبها) ولو قال : ~~لا آكلها فترك حبة.. لم يحنث، (أو لا يلبس هذذين. . لم يحنث بأحدهما) لأن الحلف عليهما، ~~(فإن لبسهما معا أو مرتبا. حنث، أو لا البس هذا ولا هاذا.. حنث بأحدهما) لأنه يمينان، ~~(أو لياكلن ذا الطعام غدا فمات قبله) أي : الغد (.. فلا شيء عليه) لأنه لم يبلغ زمن البر ~~والحنث، (وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من اكله. . حنث) لأنه تمكن من البر، ~~(وقبله) أي: التمكن (قولان كمكره) لأنه فوت البر بغير اختياره، والأظهر فيه : عدم ~~12 PageV148980P627 ~~============================================================ ~~وإن أتلفه باكل وغيره قبل الغد.. حنث ، وإن تلف أو اتلفه اجنبي.. فكمكره. أو ~~(لأقضين حقك عند رأس الهلال) .. فليقض عند ms1328 غروب الشفس آخر الشهر ، فإن قدم أو ~~مضى بعد الغروب قذر إفكانه . حنث ، وإن شرع في الكيل حيتئد ولم يفرخ لكثرته إلأ بغد ~~مدة.. لم يخنث . أو لا يتكلم فسبح أو قرا قزآنا. . فلا حنث ، أو لا يكلمه فسلم عليه. . # حنث ، وإن كاتبه أو راسله أو أشار إلنه بيد أو غيرها . . فلا في الجديد ، وإن قرأ آية أفهمه ~~بها مقصوده وقصد قراءة.. لم يخنث، وإلا.. حنث...... # الحنث، (وإن أتلفه بأكل وغيره قبل الغد.. حث) لأنه فوت البر باختياره، وهل الحنث في ~~الحال لحصول اليأس عن البر أو بعد مجيء الغد؟ فيه قولان أو وجهان، وعلى أولهما : لو كانت ~~كفارته بالصوم.. جاز أن ينوي صوم الغد عنها، وعلى ثانيهما: حثه بمضي زمن إمكان الأكل من ~~الغد أو قبيل غروب الشمس، وجهان، أصحهما عند البغوي: الأول(1)، (وان تلف أو أتلفه ~~أجنبي) قبل الغد (.. فكمكره) لماتقدم، والأظهر فيه : عدم الحنث. # (أو لأقضين حقك عند رأس الهلال.. فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر) فوقت الغروب ~~أول جزء من الليلة الأولى من الشهر ، (فإن قدم) القضاء على الغروب (أو مضى بعد الغروب قدر ~~إمكانه) أي: القضاء ( حنث) فيبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه، (وإن ~~شرع في الكيل) أو الوزن (حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة.. لم يحنث) وبمثله أجيب فيما لو ~~ابتدأ حينثذ بمقدمة القضاء؛ كحمل الميزان: ~~(أو لا يتكلم فسبح) الله (أو قرأ قرآنا. فلا حنث) به ؛ لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف ~~الى كلام الأدميين في محاوراتهم ، وفي وجه : آنه يحنث، (أو لا يكلمه فسلم عليه.. حنث) لأن ~~السلام عليه نوع من الكلام ، (وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها) كرأس (.. فلا) ~~حنث به (في الجديد) اقتصارا بالكلام على حقيقته ، والقديم : الحنث؛ حملا للكلام على المجاز ~~مع الحقيقة ، وفي 1 التنزيل " للقديم : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورايي حجاب أو يرسل ~~رسولا}، وللجديد: { فلن أكلم اليوم إنسيا}، فأشارت إليو}، (وإن قرأ ms1329 آية أفهمه بها ~~مقصوده وقصد قراءة. لم يحث) لأنه لم يكلمه، (وإلا) أي: وإن لم يقصد قراءة( حنث) ~~لأنه كلمه. # (1) التهذيب (136/8) ~~128 PageV148980P628 ~~============================================================ ~~أو لا مال له.. حنث بكل نوع وإن قل ، حتى تؤب بدنه ، ومدبر ، ومعلقي عنقه ، وما وصىا ~~به، ودين حال ، وكذا مؤجل في الأصح ، لا مكاتب في الأصح . أو ليضرينه. . فالبر بما ~~يسمى ضزبا ، ولا يشترط إيلام ، إلا أن يقول : (ضرزبا شديدا) ، وليس وضع سؤط عليه ~~وعض وخنق ونتف شعر ضزبا، قيل : ولا لطم ووكز . أو ليضربنه مثة سؤط أو خشبة ، ~~فشد مثة وضربه بها ضزبة ، أو بعثكال عليه منه شمراخ. . بر إن علم إصابة الكل ، أو تراكم ~~بغض على بعض فوصله ألم الكل . قلث : ولؤ شك في إصابة الجميع.. بر على النص ، ~~والله أعلم . اوليضريته مثة مرة.. لم يبر بهذا..... # (أو لا مال له. حنث بكل نوع وإن قل، حتى ثوب بدنه)(1) لصدق الاسم عليه، (ومدبر، ~~ومعلق عتقه) بصفة، (وما وصى به) من مال، (ودين حال، وكذا مؤجل في الأصح)، والثاني ~~نظر إلى أنه لعدم استحقاق المطالبة به كالمعدوم، (لا مكاتب في الأصح) لأنه كالخارج عن ~~ملكه، والثاني: يحنث به ، لأنه عبد ما بقي عليه درهم ~~(أو ليضربنه. فالبر) فيه (بما يسمى ضربا، ولا يشترط) فيه (إيلام) وقيل: يشترط، (إلا ~~أن يقول: ضربا شديدا). فيشترط فيه الايلام، (وليس وضع سوط عليه وعض وخنق) بكسر ~~النون (ونتف شعر) بفتح العين (ضربا، قيل : ولا لطم ووكز) أي : دفع ، والأصح : أن كلا ~~هاضرب ~~(أو ليضربته مثة سوط أو خشبة؛ فشد مثة) من السياط أو الخشبات (وضربه بها ضربة أو) ~~ضربه (بعثكال) بكسر العين ويالمثلثة ؛ أي : عرجون (عليه مثة شمراخ) بكسر الشين (.. بر ان ~~علم إصابة الكل، أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل) وفي " الروضة " ك " أصلها" ~~تصحيح أنه لا يبر في قوله : مثة سوط بالعيكال(2) . # (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(2) : (ولو شك في إصابة الجميع. . بر على النص، ~~والله أعلم) وفي قول مخرج : أنه لا يبر: ms1330 ~~(أو ليضربنه مثة مرة.. لم يبر بهذا) المذكور من العثكال أو المئة المشدودة ، لأنه لم يضربه به ~~الا مرة: ~~(1) قوله : (حتى ثوب يدنه) زيادة له صرح بها البغوي والرافعي في " الشرح" . " دقائق المنهاج" (ص75). # (2) روضة الطالبين (78/11)، الشرح الكبير (341/12) . # (3) الشرح الكبير (341/12). # 119 PageV148980P629 ~~============================================================ ~~أو ( لا أفارقك حتي أشتؤفي) فهرب ولم يمكنه أتباعة. . لم يخنث . قلث : الصحيح : لا ~~يخنث إذا أمكنه أتباعه، وألله أعلم . وإن فارقه ، أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين ، أو ~~أبراه ، أو أحتال على غريم ثم فارقه ، أو أفلس ففارقه ليوسر.. حنث ، وإن أشتوفى وفارقه ~~فوجده ناقصا؛ إن كان جنس حقه للكنه أزدأ.. لم يخنث ، وإلا.. حنث عالم ، وفي غيره ~~القؤلان . أو لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي ، فرأى وتمكن فلم يزفع حتل مات. . حنث ~~-ويخمل على قاضي البلد ، فإن عزل.. فألبر بالرفع إلى...... # (أو لا أفارقك حتى أستوفي) حقي منك (فهرب ولم يمكنه اتباعه.. لم يحنث) بخلاف ما إذا ~~أمكنه: ~~(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (الصحيح : لا يحنث إذا أمكنه اتباعه، والله ~~أعلم) لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غريمه، والحنث مبني على حنث المكره ~~المرجوح. # (وإن فارقه) الحالف (أو وقف حتى ذهب) الغريم (وكانا ماشيين، أو أبرأه) من الحق (أو ~~احتال) به (على غريم) للغريم (ثم فارقه) في المسألتين (أو أفلس) هو؛ أي : ظهر أنه مفلس ~~(ففارقه ليوسر) وفي " المحرر" : إلى أن يوسر(2) (. حنث)(3) في المسائل الخمس؛ لوجود ~~المفارقة في الأوليين والأخيرة، ولتفويته في الثالثة البر باختياره، ولعدم الاستيفاء الحقيقي في ~~الرابعة بالاحتيال، وقيل : لا حنث فيها؛ نظرا إلى تسمية الاحتيال استيفاء، (وإن استوفى) حقه ~~(وفارقه فوجده تاقصأ : إن كان) من (جنس حقه لكته أردأ) منه (.. لم يحنث، وإلا) أي : ~~وإن لم يكن جنس حقه، بأن كان حقه الدراهم فخرج ما أخذه نحاسا أو مغشوشا ( حنث عالم) ~~به، (وفي غيره) وهو الجاهل به (القولان) في حنث الناسي والجاهل، أظهرهما : لا، ثم ~~المفارقة المرتب عليها الحنث هي القاطعة لخيار المجلس في البيع ms1331 ~~(أو) حلف (لا رأى منكرأ إلا رفعه إلى القاضي ؛ فرأى) ذلك (وتمكن) من الرفع (فلم يرفع ~~حتى مات.. حنث، ويحمل على قاضي البلد، فإن عزل) وتولى غيره (. فالبر بالرفع إلى ~~(1) الشرح الكبير (341/12): ~~(2) المحرر (ص478) ~~(3) قوله : (وقف حتى ذهب وكانا ماشيين حنث) ف( كانا ماشيين) زيادة له "دقاثق المنهاج * ~~(ص75) ~~13 PageV148980P630 ~~============================================================ ~~ألثاني - أذ إلأ رفعه إلى قاض. . بر بكل قاض ، أو إلى القاضي فلان فراه ثم عزل ؛ فإن نوى ~~ما دام قاضيا.. حنث إن أمكنه رفعه فتركه ، وإلأ.. فكمكره ، وإن لم ينو.. بر برفع إليه ~~بغدعزله. # فلتا ~~(في الحلف على ألا يفعل كذا] ~~حلف لا يبيع أو لا يشتري، فعقد لنفسه أو غيره.. حنث - ولا يخنث بعقد وكيله له - أو لا ~~يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أذ لا يضرب ، فوكل من فعله. . لا يخنث ، إلا أن يريد ألأ يفعل ~~هو ولا غيره، أو لا ينكح.. حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره ، أو لا يبيع مال زئد ~~فباعه بإذنه.. حنث ، وإلا.. فلا ، أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل.. لم يخنث، وكذا ~~إن قبل ولم يقبض في الاصح، ويخنث بعنرى ورقبى، وصدقة لا إعارة، ووصية ووقف . # الثاني ، أو إلا رفعه إلى قاض. . بر بكل قاض) في ذلك البلد أو غيره ، ( أو إلى القاضي فلان فرآه) ~~أي : المنكر (ثم عزل) القاضي : (فإن نوى ما دام قاضيا.. حنث إن أمكنه رفعه فتركه، وإلا) ~~أي : وإن لم يمكنه رفعه لمرض أو غيره (. فكمكره)، والأظهر : عدم حثه، (وان لم ينو) ~~ما دام قاضيا (. بر برفع اليه بعد عزله) ويحصل الرفع إلى القاضي باخباره برسول أو كتاب وإن لم ~~يكن معه صاحب المنكر: ~~(فصل : حلف لا يبيع أو لا يشتري، فعقد لنفسه أو غيره) بولاية أو وكالة ( حنث، ~~ولا يحنث بعقد وكيله له، أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب؛ فوكل من فعله.. # لا يحنث، إلا أن يريد ألا يفعل هو ولا غيره).. فيحنث، (أو لا ms1332 ينكح.. حنث بعقد وكيله له ~~لا بقبوله هو لغيره) لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل، (أو ~~لايبيع مال زيد، قباعه بإذنه. . حنث وإلا) أي: وإن باعه من غير إذنه (. فلا) حنث ؛ لفساد ~~البيع، وهو في الحلف منزل على الصحيح، (أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل.. لم يحنث) ~~لعدم تمام العقد، (وكذا إن قبل ولم يقبض) . . لا يحنث (في الأصح) لأن مقصود الهبة من نقل ~~الملك لم يحصل، والثاني: نظر الى تمام العقد، (ويحث) الحالف لا يهب (بعمرى ورقى) ~~وصدقة) لأنها آنواع من الهبة مذكورة في بابها (لا إعارة، ووصية ووقف) فليست من مسى ~~الهبة. # 131 PageV148980P631 ~~============================================================ ~~أو لا يتصدق.. لم يخنث بهبة في الأصح ، أو لا يأكل طعاما اشتراه زند.. لم يخنث بما ~~اشتراه مع غيره ، وكذا لؤ قال : (من طعام أشتراه زيد) في الأصح ، ويخنث بما اشتراه ~~سلما ، ولو أختلط ماأشتراه بمشترى غيره.. لم يخنث حتل يتيقن أكله من ماله . أو لا يدخل ~~دارا أشتراها زيد.. لم يخنث بدار أخذها بشفعة. # (أو لا يتصدق.. لم يحنث بهبة في الأصح)، والثاني : يحنث بها كعكسه، وقال الأول : ~~الصدقة أخص من الهية كما تقدم فلا يحنث بغيرها من الهبة، (أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد.. لم ~~يحنث بما اشتراه مع غيره) كعمرو شركة، (وكذا لو قال : من طعام اشتراه زيد). لم يحنث بما ~~ذكر (في الأصح) لأن كل جزء منه مشترك ، والثاني قال : بدخول (من) يصدق الأكل مما اشتراه ~~زيد، (ويحنث بما اشتراه سلمأ) لأنه نوع من الشراء، ( ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره.. لم ~~يحنث) بالأكل من المختلط (حتى يتيقن اكله من ماله) بأن ياكل كثيرا؛ كالكف والكفين، بخلاف ~~القليل؛ كعشر حبات وعشرين حبة؛ فيمكن أن يكون من مال الأخر : ~~(أو لا يدخل دارا اشتراها زيد.. لم يحتث بدار أخذها) أي : بعضها (بشفعة) لأن الأخذ بها ~~لا يسمى شراء عرفا PageV148980P632 ~~============================================================ ~~كثابالنزر ~~هوضربان : نذر لجاج؛ كا إن كلمته. . فلله علي عثق أو صوم) ، وفيه ms1333 كفارة يمين ، ~~وفي قؤل : ما التزم ، وفي قزل : أيهما شاء . قلث : الثالث أظهر ، ورجحه العراقئون ، ~~والله أعلم . ولؤ قال : ( إن دخلت. . فعلي كفارة يمين أو نذد).. لزمته كفارة بألدخول . # ونذر تبرر؛ بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة ، كا إن شفي مريضي. . فلله علي ~~أو فعلي كذا) ، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه ، وإن لم يعلقه بشيء.... # (كتاب النذر) بالمعجمة ~~(هو ضربان : نذر لجاج) وغضب (كإن كلمته) أي: فلانا، أو إن لم أخرج من البلد (.. # فلله علي عتق أو صوم) أو صلاة، (وفيه) إذا وجد المعلق عليه (كفارة يمين) لأنه يشبه اليمين، ~~(وفي قول: ما التزم، وفي قول: أيهما شاء) وعلى الأول حمل حديث مسلم : ل"كفارة النذر ~~كفارة اليمين "(1). # (قلت : الثالث أظهر) قاله في " الروضة " أيضا(2)، (ورجحه العراقيون) كما قاله الرافعي في ~~"الشرح "(3)، (والله أعلم) قال : لكن رجح الأول البغوي والروياني وابراهيم المروزي ~~والموفق بن ظاهر وغيرهم(2). # (ولو قال : إن دخلت) الدار (فعلي كفارة يمين أو تنر. لزمته كفارة بالدخول) في ~~الصورتين ~~(وتذر تبرر؛ بأن يلتزم قرية إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة؛ كان شفي مريضي) أو ذهب عني ~~كذا (.. فلله علي أو فعلي كذا) من صوم أو غيره (.. فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه) قال ~~صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله . . فليطعه" رواه البخاري(5)، (وإن لم يعلقه بشيء؛ ~~(1) صيح مسلم (1645) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه ~~(2) روضة الطالبين (294/3). # (3) الشرح الكبير (249/12). # (4) الشرح الكبير (249/12). # 5) صحيح البخاري (1696) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها. # 1 PageV148980P633 ~~============================================================ ~~كلله علي صوم.. لزمه في الأظهر ، ولا يصخ نذر معصية ، ولا واجب ، ولؤ نذر فغل مباح ~~أو تركه. . لم يلزمه ، للكن إن خالف.. لزمه كفارة يمين على المرجح. ولؤ نذر صوم ~~أيام.. ندب تغجيلها ، فإن قيد بتفريق أو موالاة. . وجب ، وإلأ.. جاز . أو سنة معينة.. # صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء . وإن أفطرت بحيض أؤ نفاس. # وجب القضاء في الأظهر..... # كلله علي صوم لزمه) ذلك ms1334 (في الأظهر)، والثاني : لا؛ لعدم العوض. # (ولا يصح نذر معصية) كشرب الخمر أو الزنا؛ لحديث مسلم : " لا نذر في معصية الله "(1) ~~(ولا واجب) كالصبح أو صوم أول رمضان؛ إذ لا معنى لإيجابه بالنذر ، (ولو نذر فعل مباح أو ~~تركه) كقيام أو قعود (.. لم يلزمه) الفعل أو الترك؛ روى أبو داوود حديث: " لا نذر إلا فيما ~~ابتغي به وجه الله "(2)، (لكن إن خالف. . لزمه كفارة يمين على المرجح) في المذهب كما في ~~0المحرر "(3)، وفي قول أو وجه : لا كفارة، ويؤخذ ترجيحه من "الروضة " ك " أصلها " حيث ~~حكى الخلاف في نذر المعصية إن خولف، ورجح فيه عدم الكفارة، ثم أحيل عليه نذر الواجب ~~ونذر المباح المذكور(4)، وفي " شرح المهذب " : الصواب : أنه لا كفارة في الثلاثة(5) . # (ولو نذر صوم أيام.. ندب تعجيلها) مسارعة إلى براءة الذمة، (فإن قيد بتفريق أو موالاة.. # وجب) ذلك، (وإلا) أي: وإن لم يقيد(.. جاز) أي : التفريق والولاء: ~~(أو سنة معينة) كسنة كذا أو سنة من الغد أو من أول شهر كذا (. صامها) عن نذره إلا ما ذكر ~~في قوله : (وأفطر) أي: منها (العيد) أي : يوميه (والتشريق) أي : أيامه الثلاثة؛ لأنها غير ~~قابلة للصوم؛ لحرمته فيها (وصام رمضان) منها (عنه) لأنه غير قابل لصوم غيره (ولا قضاء) لما ~~ذكر عن النذر؛ لأنه غير داخل فيه ؛ لما تقدم : ~~(وإن أفطرت بحيض أو تفاس) في السنة (.. وجب القضاء) لأيامهما (في الأظهر) لأنها قابلة ~~للصوم ~~1) صيح مسلم (1641) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه ~~(2) سنن أبي داوود (3273) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. # (3) المحرر (ص480) ~~(4) روضة الطالبين (300/3- 303)، الشرح الكبير (358/12- 362). # ) المجموع (346/8) ~~134 PageV148980P634 ~~============================================================ ~~قلث : الأظهر : لا يجب ، وبه قطع الجمهور ، وألله أعلم . وإن أفطر يؤما بلا عذر. . # وجب قضاؤه، ولا يجب أشتثناف سنة ، فإن شرط التتابع. . وجب في الاصح . أو غير ~~معينة وشرط التتابع. . وجب . ولا يقطعه صؤم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق، ~~ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة، ولا يقطعه حيض ، وفي قضائه القولان، وإن لم ~~يشرطه.. لم ms1335 يجب ، أو يؤم الاثنين أبدا.. لم يقض أثاني رمضان ، وكذا العيد والتشريق في ~~الأظهر ، فلؤ لزمه صؤم شهرين تباعا لكفارة.. صامهما ، ويقضي أثانيهما ، وفي قول : لا ~~يقضي إن سبقت الكفارة النذر . قلث : ذا القول أظهر ، والله أعلم ..... # (قلت) أخذا من الرافعي في "الشرح "(1) (الأظهر : لا يجب، وبه قطع الجمهور، والله ~~أعلم) لأنها غير قابلة للصوم منها فلا يدخل في نذرها . # (وإن أفطر يومأ بلا عذر) من السنة (.. وجب قضاؤه، ولا يجب استثناف سنة، فإن شرط ~~التتابع.. وجب) استئنافها (في الأصح) وفاء بالشرط، والثاني قال : ذكره مع التعيين لغو. # (أو غير معينة وشرط) فيها (التتابع.. وجب) ~~(ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق، ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة) ~~ليفي بنذره، (ولا بقطعه حيض) آي : زمته، (وفي قضائه القولان) أظهرهما : لا يجب كما ~~تقدم، (وإذ لم يشرطه) أي: التتابع (.. لم يجب) فيصوم كيف شاء، (أو يوم الاثنين أبدا.. # لم يقض آثاني رمضان) اللازمة وهي آربعة؛ لعدم دخولها في الندر؛ لما تقدم، (وكذا العيد ~~والتشريق) الأيام الخمسة لا يقضي أثانيهما (في الأظهر) لما ذكر ، والثاني : يقضيها ؛ لأن مجيء ~~الاثنين فيها غير لازم، وفي الاثنين الخامس في رمضان هذذا الخلاف بترجيحه، (فلو لزمه صوم ~~شهرين تباعا لكفارة.. صامهما، ويقضي آثانيهما) لنذره، (وفي قول : لا يقضي إن سبقت ~~الكفارة النذر). # (قلت : ذا القول أظهر، والله أعلم) رجحه في " الروضة " أيضة(2)، والرافعي في " الشرح" ~~نقل ترجيح كل عن طائفة(3) ، والأول ناظر إلى وقت الأداء ، والثاني إلى وقت الوجوب. # (1) الشرح الكبير (370/12). # (2) روضة الطالبين (317/3). # (3) الشرح الكبير (378/12) ~~235 PageV148980P635 ~~============================================================ ~~وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر. أو يوما بعينه.. لم يصم قبله ، أو يؤما من اشبوع نم ~~نسيه.. صام آخره وهو الجمعة ، فإن لم يكن هو.. وقع قضاء . ومن شرع في صؤم نفل ~~فنذر إتمامه.. لزمه على الصحيح ، وإن نذر بعض يوم.. لم ينعقذ ، وقيل : يلزمه يؤم . أو ~~يؤم قدوم زيد.. فآلأظهر : أنعقاده،.... # نلبه ~~افي بيان جمع اثنين وإضافته] ~~ذكر الجوهري في جمع (اثنين) : أثانين (1) ، وبه ms1336 عبر في " المحرر" وغيره معرفا باللام(2) ، ~~وأضافه المصنف هنا حاذفا نونه ، وقال في " شرح المهذب" : قول الشيخ : (أثانين رمضان) ~~صوابه : (اثاني) بحذف النون . انتهو(3). وكأن وجهه : التبعية؛ لحذفها من المفرد ، ووجه ~~اثباتها: آنها محل الإعراب، بخلافها في المفرد، وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء كما نقل عن ~~ضبط المصف في الموضعين ~~(وتقضي) بالفوقانية (زمن حيض ونفاس) أي : أثانيهما (في الأظهر)، ويؤخذ من ~~"الروضة " ك " أصلها" ترجيح عدم القضاء، ولعل السكوت عن زيادته للعلم به من الزيادة ~~السابقة، ولو كان لها عادة غالبة.. فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر ~~(أو) نذر (يومأ بعينه.. لم يصم قبله) والصوم بعده قضاء، (أو يومأ من أسبوع) بمعنى: ~~معة (ثم نسيه.. صام آخره وهو الجمعة، فإن لم يكن هو وقع قضاء)، وإن كان هو.. وقع ~~آداء ~~(ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه.. لزمه على الصحيح)، والثاني : لا يلزمه؛ لأنه نذر ~~صوم بعض اليوم، (وإن نذر بعض يوم.، لم ينعقد) نذره؛ لأنه غير معهود شرعا، (وقيل) : ~~ينعقدو(يلزمه يوم) أقل المعهود. # (أو يوم قدوم زيد.. فالأظهر : انعقاده) ، والثاني قال : لا يمكن الوفاء به ؛ لانتفاء تبييت النية ~~المشترط؛ لانتفاء العلم بقدومه قبل يومه، وأجاب الأول بامكان العلم بقدومه قبل يومه فيبيت، ~~(1) الصحاح (1832/5) ~~(2) المحرر (ص481) ~~) المجموع (376/8). PageV148980P636 ~~============================================================ ~~فإن قدم ليلا أو يؤم عيد أو في رمضان. . فلا شيء عليه ، أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء ~~او نذرا.. وجب يؤم آخرعن هذا ، أو وهو صائم نفلا .. فكذلك ، وقيل : يجب تتميئه ~~ويكفيه . ولو قال : ( إن قدم زئد.. فلله علي صؤم اليؤم التالي ليؤم قدومه، وإن قدم ~~عمرو. . فلله علي صؤم أول خميس بعده) ، فقدما في الأزبعاء. . وجب صؤم الخييس عن ~~أؤل النذرين ويفضي الآخر . # تا ~~(في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها] ~~نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو إثيانه. . فالمذهب : وجوب إتيانه بحج أو عمرة، فإن ~~نذر الإثيان.. لم يلزمه مشي ، وإن ندر المشي أو أن يحج أو يغتمر ماشيا. . فالأظهر : ~~وجوب المشي ، فإن كان قال : ( أحج ms1337 ماشيا) . . فمن حيث يخرم ، وإن قال : ( امشي إلى ~~بيت ألله تعالن) .. فمن دويرة أهله في الأصح ، وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر. . أجزاه ~~(فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان. . فلا شيء عليه) لعدم قبول الأولين للصوم ، والثالث ~~لصوم غيره، (أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا.، وجب يوم آخر عن هاذا) لفوات ~~صومه، (أو وهو صائم نفلا.. فكذلك، وقيل) : لا، بل (يجب تتميمه ويكفيه) بناء على أن ~~لزوم الصوم من وقت قدومه، والصحيح : أنه من أول النهار. # (ولو قال : إن قلم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وأن قدم عمرو فلله علي صوم ~~أول خميس بعده) أي : بعد قدومه، (فقدما في الأربعاء.. وجب صوم الخميس عن أول النذرين ~~ويقضي الاخر) بيوم. # (فصل) : إذا (نذر المشي الى بيت الله تعالى) تاويا الكعبة (أو إتيانه. . فالمذهب : وجوب ~~اتيانه بحج أو عمرة) ، وفي قول من طريق : لا يجب ذلك، حملا للنذر على الجائز، والأول ~~يحمله على الواجب، وإن لم ينو الكعبة.. فقيل: يحمل عليها، والأصح : لا يصح نذره، (قإن ~~نذر الإتيان.، لم يلزمه مشي) فله الركوب، (وإن نذر المشي أو آن يحج أو يعتمر ماشيا.. # فالأظهر: وجوب المشي) ، والثاني : له الركوب، (فإن كان قال : أحج ماشيا.. فمن حيث ~~يحرم) من الميقات أو قبله، (وإن قال : أمشي إلى بيت الله تعالى . . فمن دويرة أهله) يمشي (في ~~الأصح)، والثاني : يمشي من حيث يحرم، (وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر.. أجزأه ~~13 PageV148980P637 ~~============================================================ ~~وعليه دم في الأظهر، أو بلا عذر.. آجزاه على المشهور وعليه دم . ومن نذر حجا أو ~~عمرة.. لزمه فغله بنفسه، فإن كان مغضوبا.. أستناب . ويشتحث تعجيله في أول ~~الإمكان ، فإن تمكن فأخر فمات. . حج من ماله . وإن نذر الحج عامه وأفكنه . . لزمه - فإن ~~منعه مرض.. وجب القضاء ، أو عدو.. فلا في الأظهر...... # وعليه دم في الأظهر) لتركه الواجب، والثاني : لا دم عليه؛ كما لو نذر الصلاة قائما فصلى قاعدا ~~لعجزه.. لا شيء عليه، (أو بلا عذر.. أجزأه على المشهور) ms1338 لأنه لم يترك إلا هيئة التزمها (وعليه ~~دم) لترفهه بتركها، والثاني : لا يجزئه؛ لأنه لم يأت بما التزمه بالصفة مع قدرته عليها، والدم في ~~المسألتين شاة، وفي قول : بدنة، ووجوب المشي فيما ذكر في العمرة حتى يفرغ منها ، وفي الحج ~~حتى يفرغ من التحللين، وقيل: من الأول، وله الركوب بعد ذلك ، قال الرافعي : والقياس : أنه ~~إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها. . فله أن يركب، ولم يذكروه(1)، ~~وسكت عليه في "الروضة ". # (ومن تذر حجأ أو عمرة.. لزمه فعله بنفسه) إن كان صحيحا، (فإن كان معضوبا.. # استناب)(2) كما في حجة الإسلام. # (ويستحب تعجيله في أول) زمن (الإمكان) مبادرة إلى براءة الذمة، (فإن تمكن فأخر ~~فمات.. خج من ماله) وإن مات قبل التمكن. . فلا شيء عليه كحجة الإسلام: ~~(وإن نذر الحج عامه وأمكنه. لزمه) فيه، (فإن منعه مرض) بعد الإحرام (. وجب ~~القضاء، أو عدو) أو سلطان أو رب دين لا يقدر على وفائه (.. فلا) قضاء (في الأظهر) أو صده ~~عدو أو سلطان بعدما أحرم - قال الإمام : أو امتنع عليه الإحرام للعدو - فلا قضاء على النص، ~~وخرج ابن سريج قولا بوجوبه ، وحكى الإمام هذا الخلاف في المرض (3)، وإن لم يمكنه في العام ~~قال في " التتمة" : بأن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم، أو لم يجد ~~رفقة وكان الطريق مخوفا لا يتأتى للآحاد سلوكه - فلا قضاء عليه ؛ لأن المذور حج في تلك السنة ~~ولم يقدر عليه، كما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه ، هلذا ما في " الروضة " ك " أصلها" ~~(1) الشرح الكبير (283/12). # (2) قوله : (إن كان معضوبا.. استثاب) يتناول الاستنابة بأجرة أو جعل وتبرعا، وهو مراد " المحرر" وإن لم ~~يصرح بالتبرع . " دقائق المنهاج" (ص76): ~~(3) نهاية المطلب (449-448/18) PageV148980P638 ~~============================================================ ~~-أو صلاة أو صؤما في وقت فمنعه مرض أو عدو. . وجب القضاء ، أو هذيا.. لزمه حمله ~~إلى مكة والتصدق به على من بها ، أو التصدق على أهل بلد معين. . لزمه ، أو صؤما في ~~بلد.، لم يتعين، وكذا صلاة إلا المشجد الحرام ms1339 ، وفي قول : ومشجد المدينة وألأفصى : ~~قلث : الأظهر : تعينهما كالمشجد الحرام ، والله أعلم . أو صؤما مطلقا. . فيؤم، أو ~~أياما.. فثلاية ،... # في المسألة(1)، (أو) نذر (صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض أو عدو. . وجب القضاء) لتعين ~~الفعل في الوقت ، (أو) نذر (هديا) كأن قال : لله علي أن أهدي هلذا الثوب أو الشاة إلى مكة ~~(. لزمه حمله إلى مكة والتصدق به) بعد ذبح ما يذبح منه (على من بها.)(2) من الفقراء أو ~~المساكين، (أو) نذر (التصدق على أهل بلد معين.. لزمه) سواء مكة وغيرها، (أو) نذر ~~(صوما في بلد.. لم يتعين) فله الصوم في غيره ، سواء عين مكة أم غيرها، (وكذا صلاة) نذرها ~~في مكان لم يتعين، (إلا المسجد الحرام).. فيتعين، (وفي قول : ومسجد المدينة والأقصى) ~~(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(3) : (الأظهر : تعينهما كالمسجد الحرام ، والله أعلم) ~~لاشتراك الثلاثة في عظم الفضيلة، ونظر القول الآخر إلى أنهما لا يتعلق بهما نسك، بخلاف ~~الأول، وعلى التعين يقوم الأول مقامهما في الأصح، ويقوم أحدهما مقام الآخر في أحد وجهين، ~~وصحح في " الروضة " ثالثا زاده : أنه يقوم أولهما مقام الآخر دون عكسه(4)؛ كالمصحح في نذر ~~الاعتكاف، وتقدم في (كتابه) حديث الشيخين : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد "(5) ، ~~وحديث الإمام أحمد: "صلاة في مسجدي هذذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد ~~الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مثة صلاة في مسجدي 4(2) . # (أو) نذر (صوما مطلقا.. فيوم) لأنه أقل ما يفرد بالصوم ، (أو اياما.. فثلاثة) ذكره ~~(1) روضة الطالبين (321/3) ، الشرح الكبير (385/12). # (2) قوله : (لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها) يعم المستوطنين والغريب، وهو مراد " المحرر" ~~بقوله : (على أهلها) "دفائق المنهاج" (ص76) ~~(3) الشرح الكبير (393/12). # (4) روضة الطالبين (327/3). # 5) صحيح البخاري (1189) ، صحيح مسلم (1397) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ~~() المسد (5/4) عن سيدنا عبد الله من الزبير رضي الله عنه ~~139 PageV148980P639 ~~============================================================ ~~أو صدقة.. فبما كان ، أو صلاة.. فركعتان ، وفي قول : ركعة ، فعلى الأؤل : يجب ~~القيام فيهما مع القذرة ، وعلى ms1340 الثاني : لا . أو عتقا.. فعلى الأول : رقبة كفارة، وعلى ~~الثاني : رقبة . قلث : ألثاني هنا أظهر ، والله أعلم . أو عثق كافرة معيبة. . أجزاه كاملة ، ~~فإن عين ناقصة.. تعينث ، أو صلاة قائما.. لم يجز قاعدا، بخلاف عكسه، أو طول قراءة ~~ألصلاة ، أو سورة معينة ، أو الجماعة.. لزمه . والصحيح : أنعقاد ألنذر بكل قربة لا تجب ~~أبتداء؛ كعيادة ، وتشييع جنازة، والسلام . # الإمام(1)، (أو) نذر (صدقة.. فبما) أي : بأي شيء (كان) مما يتمول؛ كدانق ودونه ، (أو) ~~نذر (صلاة.. فركعتان) أقل واجب منها، (وفي قول : ركعة) أقل جائز منها، (فعلى الأول: ~~يجب القيام فيهما مع القدرة) عليه، (وعلى الثاني : لا) يجب فيما يأتي به ~~(أو) نذر (عتقا. فعلى الأول) المبني على واجب الشرع : عليه (رقبة كفارة) بأن تكون ~~مؤمنة سليمة من العيب، (وعلى الثاني) المبني على جائز الشرع : عليه (رقبة) فتصدق بكافرة ~~ييه ~~(قلت : الثاني هنا أظهر، والله أعلم) رجحه في "الروضة " أيضا(2) . # (أو) نذر (عتق كافرة معيبة.. أجزأه كاملة، فإن عين ناقصة .. تعينت) لتعلق النذر بالعين، ~~(أو) نذر (صلاة قائما.. لم يجز قاعدا، بخلاف عكسه) أي: نذر الصلاة قاعدا فتجوز قائما، ~~(أو) تذر (طول قراءة الصلاة أو سورة معينة أو الجماعة . لزمه) ما ذكر؛ لأنه طاعة ~~(والصحيح. انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء؛ كميادة) لمريض، (وتشييع جنازة، ~~والسلام)(3) لأن الشارع رغب فيها فهي كالعبادة، والثاني قال : ليست على وضعها. # (1) نهاية المطلب (424/18) ~~(2) روضة الطالبين (307/3). # (3) قول " المحرر" : (والسلام على الغير) الأجود حذف ( الغير) إذ لا فائدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه ~~على نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء . "دقائق المنهاج " (ص76) ~~14 PageV148980P640 ~~============================================================ ~~كناب الفضا ~~هو فرض كفاية ، فإن تعين. . لزمه طلبه ، وإلا ؛ فإن كان غيره أضلح وكان يتولاه . . # فللمفضول القبول، وقيل : لا . ويخره طلبه ، وقيل : يخرم ، وإن كان مثله.. فله ~~القبول. ويندب الطلب إن كان خاملا يزجو به نشر العلم أو مختاجا إلى اكرزق ، وإلا.. # فالأولى تركه . قلث : ويكره على الصحيح ، والله أغلم . وألاغتبار في التغيين وعدمه ~~بألناحية...... # (كتاب ms1341 القضياء) ~~أي : الحكم بين الناس. # (هو فرض كفاية) في حق الصالحين له في الناحية، فيولي الإمام فيها أحدهم ليقوم به، (فإن ~~تعين) له فيها واحد؛ بأن لم يصلح غيره (.. لزمه طلبه) وقبوله إذا وليه، (وإلا) أي : وإن لم ~~يتعين له واحد في الناحية؛ بأن كان معه غيره : (فإن كان غيره أصلح وكان) أي : الأصلح ~~(يتولاه) أي: يرضى بتوليه (.. فللمفضول) وهو غير الأصلح (القبول، وقيل : لا) ويحرم ~~طلبه وتوليته. # (و) على الأول : (يكره طلبه، وقيل: يحرم) والفاضل يندب له القبول، وقيل : يلزمه ~~ويستحب له الطلب، وإن كان الأصلح لا يتولى.. فهو كالمعدوم ، (وإن كان) غيره (مثله.. قله ~~القبول، ويتدب) له (الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو) كان (محتاجأ إلى الرزق) ~~ويحصل به من بيت المال ، (وإلا) أي : وإن لم يكن خاملا ولا محتاجا إلى الرزق (.. فالأولى) ~~له(تركه) ~~(قلت)(1) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (ويكره) له الطلب والقيول (على الصحيح، ~~والله أعلم) ، والثاني : هما خلاف الأولى. # (والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية) كما تقدم أخذا من هنا . # (1) قول "المنهاج" : (الأولى تركه) يعم ترك الطلب والقبول، وقد يوهم كلام " المحرر" اختصاصه بترك ~~الطلب . "دقائق المنهاج" (ص76) ~~(2) الشرح الكبير (412/12). # 141 PageV148980P641 ~~============================================================ ~~وشرط القاضي: مسلم، مكل، حرو، ذكر، عذل، سميع، بصير، ناطق، كاف ، ~~مجتهد ، وهو : أن يعرف من القزآن وألشنة ما يتعلق بألأخكام ، وخاصه وعامه، ومجمله ~~ومبينه، وناسخه ومنسوخه ، ومتواتر الشنة وغيره ، والمتصل والمرزسل ، وحال الرواة قؤة ~~وضعفا، ولسان العرب لغة ونخوا ، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بغدهم إخماعا ~~وأختلافا ، وألقياس بأنواعه ، فإن تعذر جمع هلذه الشروط فولى سلطان له شؤكة فاسقا أو ~~مقلدا.. نفذ قضاؤه للضرورة ، ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف ، ~~فإن نهاه. . لم يستخل ، فإن أطلق.. أستخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في.... # (وشرط القاضي) أي : من يولى قاضيا : (مسلم، مكلف) أي : بالغ عاقل، (حر، ذكر، ~~عدل، سميع بصير، ناطق كاف) فلا يولاه رقيق وامرأة وفاسق؛ لنقصهم، ولا أصم وأعمى ~~وأخرس ومغفل ومختل النظر بكبر ms1342 أو مرض، (مجتهد، وهو: أن يعرف من القرآن والسنة ~~ما يتعلق بالأحكام) هو متعلق الاجتهاد، (وخاصه وعامه) ومطلقه ومقيده، (ومجمله ومبينه ~~وناسخه ومسوخه، ومتواتر السنة وغيره) أي: الآحاد، (والمتصل والمرسل) أي: غير ~~المتصل، (وحال الرواة قوة وضعفا) فيقدم الخاص على العام المعارض له، والمقيد على ~~المطلق، والناسخ والمتصل والقوي، (ولسان العرب لغة ونحوا، وأقوال العلماء من الصحابة فمن ~~بعدهم إجماعا واختلافا) فلا يخالفهم في اجتهاده، (والقياس بأنواعه) الأولى والمساوي ~~والأدون، فيعمل بها؛ كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما، وقياس إحراق مال اليتيم على ~~اكله في التحريم فيهما، وقياس التفاح على البر في (باب الربا) بجامع الطعم المشتمل عليه مع ~~القوت والكيل البر، (فإن تعذر جمع هلذه الشروط) في رجل (فولى سلطان له شوكة فاسقا آو ~~مقلدا.. تقذ) بالمعجمة (قضاؤه؛ للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس، قاله في " الوسيط" ~~تفقهل(1)، قال في " الروضة 8 ك 8 أصلها" : وهلذا حسن(2). # (ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف) إعانة له، (فإن نهاه) عنه (.. لم ~~يستخلف) ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه، (قإن أطلق) توليته فيما لا يقدر إلا على ~~بعضه (.. استخلف فيما لا يقدر عليه) لحاجته إليه (لا) في (غيره) أي: ما يقدر عليه (في ~~(1) الوسيط (7/ 291) ~~(2) روضة الطالبين (97/11)، الشرح الكبير (418/12). # 142 PageV148980P642 ~~============================================================ ~~الأصح. وشزط المستخلف كالقاضي ، إلا أن يستخلف في أمر خاص - كسماع بئة فينفي ~~علمه بما يتعلق به، ويخكم بأجتهاده أو أجتهاد مقلده إن كان مقلدا ، ولا يجوز أن يشرط ~~عليه خلافه . ولؤ حكم خضمان رجلا في غير حد لله تعالى.. جاز مطلقا بشرط أهلية ~~القضاء ، وفي قؤل : لا يجوز، وقيل : بشزط عدم قاضي بألبلد ، وقيل : يختص بمال دون ~~قصاصي ونكاح ونخوهما ، ولا ينفذ حكمه إلأعلى راض به،.... # الأصح)، والقادر على ما وليه لا يستخلف فيه في الأصح أيضا، والثاني : في المسألتين يستخلف ~~كالامام بجامع النظر في المصالح العامة، ولو أذن الإمام له في الاستخلاف.. قطع ابن كج بأنه ~~يستخلف في المقدور عليه كغيره، وقال الرافعي ms1343 : القياس : مجيء الخلاف فيه (1)، وسكت عليه ~~في " الروضة "، وما ذكر في الاستخلاف العام، والاستخلاف في أمر خاص؛ كتحليف وسماع ~~بينة.. قطع القفال بجوازه، وقال غيره : هو على الخلاف، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين، كذا في ~~"الروضة "ك " أصلها "(2). # (وشرط المستخلف) بفتح اللام (كالقاضي) أي : كشرطه المتقدم، ( إلا أن يستخلف في أمر ~~خاص؛ كسماع بينة.. فيكفي علمه بما يتعلق به، ويحكم باجتهاده) إن كان مجتهدا (أو اجتهاد ~~مقلده) بفتح اللام (إن كان مقلدأ) بكسرها؛ حيث ينفذ قضاء المقلد ، (ولا يجوز أن يشرط عليه ~~خلافه) أي : خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده، وقضية ذلك: أنه لو شرطه.. لم يصح ~~الاستخلاف، وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي. . لم تصح توليته. # (ولو حكم) بتشديد الكاف (خصمان رجلا في غير حد لله تعالي(3).. جاز مطلقا) على ~~التفصيل الاتي (بشرط أهلية القضاء، وفي قول : لا يجوز) مطلقا، (وقيل) : يجوز (بشرط ~~عدم قاض بالبلد، وقيل: يختص) الجواز (بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما) كاللعان وحد ~~القذف، وكل من الوجهين مأخوذ من طريقة حاكية للقولين في ذلك، والمنع منها داخل فيما قبل، ~~والجواز منها زائد عليه فاقتصر عليه، والتعبير فيه ب (قيل) صحيح، ولا يجزىء التحكيم في ~~حدود الله تعالى؛ إذ ليس لها طالب معين ، (ولا ينفذ حكمه) أي : المحكم (إلا على راض به ~~(1) الشرح الكبير (433/12). # (2) روضة الطالبين (119/11) ، الشرح الكبير (433/12). # (3) قوله : (ولو حكم خصمان رجلا في غير حد لله تعالى) فقوله : (في غير حد لله تعالى) زيادة له "دقائق ~~المنهاج "(ص76) ~~143 PageV148980P643 ~~============================================================ ~~فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته، وإن رجع أحدهما قبل الخكم.. امتنع ~~الحكم، ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر . ولؤ نصب قاضيين ببلد وخص كلا ~~بمكان أو زمن أو نوع. . جاز ، وكذا إن لم يخص في الأصح ، إلا أن يشرط أجتماعهما على ~~الخكم. # فشتاق ~~[فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه] ~~جن قاض ، أو أغمي عليه، أو عمي ، أو ذهبت أهليه أجتهاده وضبطه بغفلة أو نشيان.. لم ~~ينفذ ms1344 حكمه ، وكذا لو فسق في الأصح ، فإن زالت هلذه الأخوال. . لم تعذ ولايته في ~~الاصح. وللإمام عزل قاضي ظهر منه خلل ، أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو مثله وفي عزله ~~ب مضلحة كتشكين فتنة ، وإلا.. فلا ، ..... # فلا يكفي رضا قاتل) بحكمه (في ضرب دية على عاقلته) بل لا بد من رضاهم به، (وإن رجع ~~أحدهما قبل الحكم.. امتنع الحكم، ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر)، والثاني: يشترط ~~كقبل الحكم. # (ولو تصب) الإمام (قاضيين ببلد وخص كلاا) منهما (بمكان) منه (أو زمن أو نوع) كالأموال ~~أو الدماء أو الفروج (.. جاز، وكذا إن لم يخص) بما ذكر، بل عمم ولايتهما مكانا وزمانا ~~وحادثة.. فإنه يجوز (في الأصح) كالوكيلين والوصيين، (إلا أن يشرط اجتماعهما على ~~الحكم).. فلا يجوز؛ لما يقع بينهما من الخلاف في محل الاجتهاد، والثاني : لا يجوز؛ كالامام ~~لا يتعدد ~~(فصل) : إذا (جن قاض، أو أغمي عليه، أو عمي، أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو ~~نسيان.. لم ينفذ حكمه) في حال مما ذكر، وينعزل به على الأصح الاتي، (وكذا لو فسق).. لم ~~ينفذ حكمه (في الأصح) ، والثاني : ينفذ كالامام، وفرق الأول بحدوث الفتن في حق الإمام دون ~~القاضي ، (فإن زالت هذه الأحوال. . لم تعد ولايته في الأصح) ، والثاني : تعود من غير استثتاف ~~تولية: ~~(وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل، أو لم يظهر وهناك) أي : في حال عدم الظهور (أفضل منه ~~أو مثله وفي عزله به مصلحة؛ كتسكين فتنة، وإلا.. فلا) أي : وإن لم يكن في عزله به مصلحة.. # 144 PageV148980P644 ~~============================================================ ~~لكن ينفذ العزل في الأصح ، والمذهب : أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله . وإذا كتب ~~الإمام إليه : (إذا قرأت كتابي. . فأنت معزول) ، فقرأه.. أنعزل ، وكذا إن قرىء عليه في ~~الأصح ، وينعزل بمؤته وأنعزاله من أدن له في شغلي معين كبيع مال ميت ، وألأصح : أنعزال ~~نائبه المطلق إن لم يؤذن له في ألاستخلاف ، أو قيل : ( أشتخلف عن نفسك) ، أو أطلق ، ~~فإن قيل : (أشتخلفت عني) .. فلا . ولا ينعزل قاض بمؤت الإمام ms1345 ، ولا ناظر يتيم ووقف ~~بمؤت قاضي ، ولا يقبل قوله بعد أنعزاله : (حكمت بكذا) ، فإن شهدمع آخربحكمه.. لم ~~يقبل على الصحيح ، أو بحكم حاكم جائز الحكم.. قبلث في الأصح ، وئقبل قوله قبل ~~عزله : (حكمت بكذا) ، فإن كان في غير محل...... # فليس له عزله، (لكن ينفذ العزل في الأصح) لطاعة السلطان، والثاني : لا ينفذ؛ لانتفاء ~~المصلحة فيه، وقوله : (مثله) كذا دونه، وقوله : (وفي عزله...) إلى آخره قيد في مثله ودونه ~~الصالحين للقضاء، وإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره.. لم يجز عزله، فلو عزله.. لم ~~ينعزل، (والمذهب : أنه لا ينعزل قبل بلوه خبر عزله) وفي قول من الطريق الثاني : أنه يتعزل ~~كأرجح القولين في الوكيل، والفرق بينهما على الأول : عظم الضرر في نقض الأقضية دون ~~تصرفات الوكيل: ~~(واذا كتب الإمام إليه : إذا قرأت كتابي فأنت معزول، فقرأه. . انعزل، وكذا إن قرىء عليه في ~~الأصح) نظرا إلى أن الغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه، والثاني: ينظر إلى صورة اللفظ، ~~(ويتعزل بموته) أي : القاضي (واتعزاله من أذن له في شغل معين ؛ كبيع مال ميت) أو غائب) ~~(والأصح : انعزال نائبه المطلق) بما ذكر (إن لم يؤذن له في الاستخلاف، أو) إن (قيل) له : ~~(استخلف عن نفسك، أو أطلق) له الاستخلاف (فإن قيل) له: (استخلف عني. فلا) ~~ينعزل الخليفة بما ذكر، والثاني : الانعزال مطلقا ، والثالث : عدمه مطلقا ؛ رعاية لمصلحة الناس. # (ولا ينعزل قاض) ووال (بموت الإمام) وانعزاله؛ لشدة الضرر في تعطيل الحوادث، (ولا ~~ناظر يتيم ووقف بموت قاض) وانعزاله؛ لئلا تتعطل أبواب المصالح، (ولا يقيل قوله بعد ~~انعزاله: حكمت بكذا) وانما يثبت حكمه بالبينة، (فان شهد مع آخر بحكمه.. لم يقيل على ~~الصحيح) لأنه يشهد على فعل نفسه، والثاني : يقبل؛ إذ لا يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ولا يدفع ~~ضررا، (أو بحكم حاكم جائز الحكم. . قبلت في الأصح)، والثاني : المنع ، لأنه قد يريد فعل ~~تقسه، فإن بين بغيره.. قبلت، (ويقيل قوله قبل عزله : حكمت بكذا، فإن كان في غير محل ~~246 PageV148980P645 ~~============================================================ ~~ولائته. فكمعزول . ولو ms1346 ادعل شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين ~~مثلا.. أحضر وفصلت خصومتهما، وإن قال : (حكم بعبدين) ، ولم يذكز مالا.. # أخضر ، وقيل : لا حتىل تقوم بينة بدغواه ، فإن حضر وأنكر. . صدق بلا يمين في الأصح. # قلث : الأصخ : بيمين، وألله أعلم . ولو ادعي على قاض جزر في حكم. لم يشمع، ~~وتشترط بئنة ، وإن لم يتعلق بحكمه.. حكم بينهما خليفته أو غيره ..... # ولايته.. فكمعزول) فلا يقبل ~~(ولو ادعى شخص على معزول) أي : ذكر للقاضي (أنه أخذ ماله برشوة) أي : على سبيل ~~الرشوة كما في " المحرر" وغيره(1)، والراء مثلثة (أو شهادة عبدين مثلا) أي : أو غيرهما ممن ~~لا تقبل شهادته ودفعه إلى المدعي (.. أحضر وفصلت خصومتهما، وإن قال : حكم بعبدين، ولم ~~يذكر مالا. أحضر، وقيل: لا، حتى تقوم بينة بدعواه)(2) قال في "المحرر" : ورجحه ~~مرجحون(3)، وفي " الشرح" أنه أصح عند البغوي ، والأول أصح عند الروياني وغيره(4)، وجزم ~~في "أصل الروضة " بتصحيحه(5)، (فإن حضر) على الوجهين وادعي عليه (وأنكر.. صدق بلا ~~يمين في الأصح) لأنه أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال بالمنازعات . # (قلت : الأصح : بيمين، والله أعلم) كالمودع وسائر الأمناء إذا ادعي عليهم خيانة، وفي ~~"المحرر" و1 الشرح" أن الأول أحسن(1)، وفي " الروضة" ك " أصلها" أنه أصح عند الشيخ ~~أبي عاصم والبغوي، وأن الثاني أصح عند العراقيين والروياني (2) . # (ولو ادعي على قاض جور في حكم.. لم يسمع) ذلك؛ لأنه أمين شرعا، (وتشترط بينة) به ~~فلا يحلف فيه، (وإن لم يتملق) ما يدعي به عليه (بحكمه.. حكم بينهما) فيه (خليفته أو غيره) ~~أي : قاض آخر. # (1) المحرر (ص 486) ~~(2) قوله : (واذ قال : حكم بعبدين ولم يذكر مالا. أحضر وقيل : لا حتى يقيم بينة بدعواه) هذذا غير مخالف ~~لقول 9المحرر" : رجح الثاني مرجحون؛ لأنه لا يمنع أن الأول رجحه آخرون أو الاكثرون، وقد صحح هو ~~الاول في " الشرح" وصححه آخرون . "دقائق المنهاج" (ص 76) ~~(3) المحرر (ص 486) ~~4) الشرح الكبير (447/12). # (5) روضة الطالبين (129/11- 130) ~~(2) المحرر (ص486)، الشرح الكبير (447/12). # (7) روضة الطالبين (130/11)، الشرح الكبير (447/12). PageV148980P646 ~~============================================================ ~~فتمتا ~~[في آداب القضاء ms1347 وغيرها] ~~ليكتب الإمام لمن يوليه، وئشهذ بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد يخبران ~~بالحال ، وتكفي الاستفاضة في الأصح ، لا مجرد كتاب على المذهب . ويبحث القاضي ~~عن حال علماء البلد وعدوله ، ويذخل يؤم الاثنين ، وينزل وسط البلد ، وينظر أؤلا في أفل ~~الحبس - فمن قال : (حبست بحق).. أدامه ، أو ظلما. . فعلى خضمه حجة ، فإن كان ~~غائبا.. كتب إليه ليخضر- ثم.... # (فصل) في آداب القضاء وغيرها (ليكتب الإمام لمن يوليه) القضاء بيلد كتابا به وبما يحتاج إليه ~~فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن، رواه أصحاب ~~"السنن"(1)، وفيه الزكوات والديات وغيرها، (ويشهد بالكتاب) أي : المكتوب (شاهدين ~~يخرجان معه إلى البلد) بعد أو قرب (يخبران بالحال) من التولية وغيرها ، ويكفي إخبارهما بها من ~~غير كتاب ، (وتكفي الاستفاضة) بها (في الأصح) كما جرى عليه الخلفاء ، والثاني قال : التولية ~~عقد، والعقود لا تثبت بالاستفاضة، ثم منهم من أطلقها، ومنهم من ذكرها في البلد القريب وليس ~~للتقييد كما دل عليه كلام " الروضة " و" أصلها "(2)، (لا مجرد كتاب) بها؛ أي : لا يكفي (على ~~المذهب) ، وفي وجه من الطريق الثاني المحكي في " الوسيط" : يكفي؛ لبعد الجراءة في مثل ~~ذلك على الإمام(3). # (ويبحث) بالرفع والمثلثة (القاضي عن حال علماء البلد وعدوله) قبل دخوله، فإن لم ~~يتيسر.. فحين يدخل، (ويدخل يوم الاثنين) قال في " الروضة " : قال الأصحاب : فإن تعسر ~~يوم الاثنين. فالخميس، وإلا.. فالسبت(4)، (وينزل وسط البلد) بفتح السين؛ ليتساوى أهله ~~في القرب منه ، (وينظر أولأ في أهل الحبس) لأنه عذاب ، (فمن قال : حبست بحق. . أدامه) ~~فيه (أو ظلما.. فعلى خصمه حجة) ويصدق المحبوس بيمينه إن لم تقم، (فان كان) خصمه ~~(غائبا.. كتب اليه ليحضر) عاجلا، فإن لم يفعل.. أطلق، (ثم) بعد فراغه من المحبوسين ~~1) سيق تخريج ~~(2) روضة الطالبين (131/11)، الشرح الكبير (450/12). # (3) الوسيط (298/7). # (4) روضة الطالبين (132/11). # 14 PageV148980P647 ~~============================================================ ~~الأوصياء ، فمن أدعى وصاية.. سأل عنها وعن حاله وتصرفه ، فمن وجده فاسقا.. أخذ ~~المال منه ، أو ضعيفا .. عضده بمعين ، ويتخذ مزكيا وكاتبا، ويشترط كؤنه مشلما، ~~عذلا، ms1348 عارفا بكتابة محاضر وسجلات، ويستحب فقه، ووفور عقل، وجؤدة خط، ~~ومتزجما . وشرطه : عدالة، وحرية ، وعدد ، والأصح : جواز أعمى ، وآشتراط عده في ~~إسماع قاض به صمم . ويتخذ درة للتأديب، وسجنا لأداء حق ولتعزير، ويستحب..... # ينظر في (الأوصياء) بأن يطلبهم، (فمن ادعى وصاية) بكسر الواو وفتحها (.. سأل عنها) من ~~جهة ثبوتها بالبينة (وعن حاله وتصرفه، فمن وجده) مستقيم الحال قويا.. أقره، أو (فاسقا.. # أخذ المال منه، أو ضعيفا) لكثرة المال أو لسبب آخر (. عضده بمعين، ويتخذ) بالمعجمة ~~(مزكيا) بالزاي؛ للحاجة إليه، وسيأتي شرطه في أواخر الباب، (وكاتبأ) لما ذكر، (ويشترط ~~كونه مسلمأ، عدلا، عارفا بكتابة محاضر وسجلات) وكتب حكمية، لأن القاضي لا يتفرغ لها ~~غالبا، (ويستحب) فيه (فقه، ووفور عقل، وجودة خط) وضبط للحروف، (ومترجما) ~~للحاجة إليه في معرفة كلام من لا يعرف القاضي لغته من خصم أو شاهد. # (وشرطه : عدالة، وحرية، وعدد) كالشاهد، فإن كان الحق مما يثبت برجل وامرآتين.. كفى ~~في ترجمته مثل ذلك، واشترط الإمام والبغوي رجلين(1)، ويكفي في الزنا رجلان، وفي قول : ~~يشترط أربعة، (والأصح: جواز أعمى) في الترجمة، والثاني : قاسها على الشهادة، وفرق ~~الأول بأنها تفسير للفظ لا تحتاج إلى معاينة وإشارة بخلاف الشهادة ، (و) الأصح : (اشتراط عدد ~~في إسماع قاض به صمم) كالمترجم، والثاني : لا يشترط؛ لأن المسمع لو غير.. أنكر عليه ~~الخصم والحاضرون بخلاف المترجم، وعلى الثاني : يشترط الحرية في الأصح، وعلى الأول : ~~يشترط لفظ الشهادة أيضا في الأصح، وليجر الخلاف في لفظ الشهادة والحرية مع ما بعده في ~~المترجم، ويشبه أن يكتفى باسماع رجل وامراتين في المال كما في المترجم، وأجاب في ~~"الوسيط" بالمنع (2)، أما إسماع الخصم الأصم ما يقوله القاضي والخصم.. فقال القفال : ~~لا يشترط فيه العدد ؛ لأنه إخبار محض(3). # (ويتخذ درة للتأديب، وسجنا لأداء حق ولتعزير) كما اتخذهما عمر رضي الله عنه، (ويستحب ~~(1) نهاية المطلب (477/14)، التهذيب (184/4) ~~(2) الوسيط (7/ 301) ~~(3) انظر " روضة الطالبين" (136/11) PageV148980P648 ~~============================================================ ~~كؤن مجلسه فسيحا، بارزا، مصونا من أذى حر ويرد ، لائقا بألوفت والقضاء، لا ~~منجدا ، ويكره أن يقضي في حال ms1349 غضب وجوع وشبع مفرطين ، وكل حال يسشوء خلقه ، ~~ويندب أن يشاور الفقهاء ، وألا يشترى وكبيع بنفسه، ولا يكون له وكيل مغروف ، فإن ~~أهدى إليه من له خحصومة أو لم يفد قبل ولائته. . حرم قبولها ، وإن كان يفدي ولا خصومة ~~له.. جاز بقذر العادة ، والأولى أن يييب عليها . ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في ~~المشترك ، وكذا أضله وفرعه على الصحيح ، ويخكم له ولهلؤلاء..... # كون مجلسه فسيحا) أي : واسعا ، لثلا يتأذى بضيقه الحاضرون (بارزا) أي : ظاهرا؛ ليعرفه من ~~يراه، (مصونا من أذي حر وبرد) وريح وغبار ودخان، (لائقأ بالوقت) من صيف وشتاء ~~(والقضاء)(1) بأن يكون دارا ، (لا مسجدا) فيكره اتخاذه مجلسا للحكم في الأصح ؛ صونا له عن ~~ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة، ولواتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في ~~المسجد لصلاة أو غيرها.. فلا بأس بفصلها ~~(ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين، وكل حال يسوء خلقه) فيه؛ كمرض ~~مؤلم وخوف مزعج، (ويندب أن يشاور الفقهاء) ومشاورتهم عند اختلاف وجوه النظر وتعارض ~~الاراء، (و) يندب (ألا يشتري ويبيع بنفسه، ولا يكون له وكيل معروف) ليلا يحابى، (فإن ~~أهدي إليه من له خصومة أو) غيره و( لم يهد قبل ولايته. . حرم قبولها) لأنه في الصورة الأولى ~~يدعو إلى الميل إليه ، وفي الثانية في محل ولايته سببها العمل ظاهرا ، ولا يحرم في غير محل ولايته ~~كما في "الروضة " و" أصلها"(2)، (وإن كان يهدي) قبل ولايته (ولا خصومة له. . جاز) قبولها ~~إذا كانت (بقدر العادة2) ، والأولى : أن يثيب عليها) فإن زادت على العادة.. حرم قبولها. # (ولا ينفذ حكمه) أي : القاضي (لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك، وكذا أصله وفرعه) ~~ورقيق كل منهما وشريكه في المشترك (على الصحيح)، والثاني : ينفذ حكمه لهم بالبينة، ~~ولا ينفذ بعلمه قطعا، وينفذ حكمه على المذكورين معه، (ويحكم له ولهلؤلاء) إذاوقع لكل منهم ~~(1) قوله : (ويستحب كون مجلسه فسيحا لائقا بالوقت والقضياء) (القضاء) زبادة له "دقاثق المتهاج " (ص ~~(2) روضة الطالبين (143/11)، الشرح الكبير (467/12 - 468) . # (3) قوله: (جاز بقدر المادة) ms1350 فقوله : (بقدر العادة) زيادة له "دقائق المنهاج" (ص 26) ~~149 PageV148980P649 ~~============================================================ ~~الإمام أو قاض آخر، وكذا نايبه على الصحيح. وإذا أقر المدعى عليه أو نكل، فحلف ~~المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إفراره عنده أو يمنه أو الحكم بما ثبت وآلإشهاد به.. # لزمه ، أو أن يكتب له مخضرا بما جرى من غير حكم، أو سجلا بما حكم.. أستحب ~~إجابته، وقيل : يجب، ويستحب نسختان : إخداهما له ، والأخرى تخفظ في ديوان ~~الحكم . وإذا حكم بآجتهاد ثم بان خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي. # نقضه هو وغيره، لا خفيي، والقضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا، ولا يقضي بخلاف علمه ~~بالإجماع،.. # خصومة (الإمام أو قاض آخر، وكذا نائبه على الصحيح)(1)، والثاني : ينزله منزلته ~~(واذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه) ~~أي : المدعي بعد النكول (أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه)(2) ما ذكر، (أو أن يكتب له) ~~في قرطاس أحضره (محضرا بما جرى من غير حكم، أو سجلأ بما حكم) به (. استحب إجابته، ~~وقيل : يجب) كالاشهاد، وفرق الأول بأن الكتابة لا تثبت حقا بخلاف الإشهاد، (ويستحب ~~سختان : إحداهماله، والأخري تحفظ في ديوان الحكم) ويكتب على رأسها اسم الخصمين ~~(وإذا حكم) القاضي (باجتهاد ثم بان) حكمه (خلاف نص الكتاب أو السنة أو الاجماع أو ~~قياس جلي.. نقضه هو وغيره، لا) قياس (خفي) فلا ينقض الحكم المخالف له، ومن الجلي : ~~قياس الضرب على التافيف للوالدين في قوله تعالى : فلا تقل لكا أف) بجامع الإيذاء ، ومن ~~الخفي : قياس الأرز على البر في (باب الربا) بعلة الطعم ، (والقضاء) فيما باطن الأمر فيه ~~بخلاف ظاهره (ينفذ ظاهرا لا باطنا) فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة. . لم يحصل بحكمه ~~الحل باطنا، سواء المال والنكاح وغيرهما، وما باطن الأمر فيه كظاهره وهو متفق عليه بين ~~المجتهدين ينفذ القضاء فيه باطنا أيضا، وكذا في المختلف فيه في الأصح عند جماعة، ~~والثاني : لا، والثالث : ينفذ باطنا لمعتقده دون غيره، وعليهما : لا يحل ms1351 للشافعي الأخذ بحكم ~~الحنفي بشفعة الجوار، (ولا يقضي) القاضي (بخلاف علمه بالإجماع) كأن علم أن المدعي أبرأ ~~(1) قوله : (ويحكم له ولهؤلاء الإمام. .. إلى آخره) أعم من قول المحرر" : (له ولأبعاضه) "دقائق ~~المنهاج"(ص 76) ~~(2) قوله : (وإذا اقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي) إلى قوله : (لزمه) هو مراد " المحرر" بقوله : ~~(اجابه إليه) "دقائق المنهاج" (ص 77) PageV148980P650 ~~============================================================ ~~والأظهر : أنه يفضي بعلمه إلأ في حدود الله تعالى . ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو ~~شهد شاهدان أنك حكمت أو شهذت بهلذا.. لم يغمل به ولم يشهذ حتل يتذكر، وفيهما ~~وجه في ورقة مصونة عندهما ، وله الحلف على أشتخقاق حق أو أدائه أغتمادا على خط ~~مورثه إذا وثق بخطه وأمانته ، والصحيح : جواز رواية الحديث بخط مخفوظ عنده . # تا ~~(في التسوية وما يتبعها] ~~ليسؤ بين الخصمين في دخول عليه،.... # المدعى عليه مما ادعاه وأقام به بينة، أو أن المدعي قتله وقامت به بينة أنه حي.. فلا يقضي بالبينة ~~فيما ذكر، (والأظهر : أنه يقضي بعلمه) كأن رأى المدعى عليه اقترض من المدعي ما ادعى به، أو ~~سمعه يقر به وأنكر هو ذلك.. فيقضي به عليه مصرحا بأنه يعلم ذلك، والثاني علل بأن فيه تهمة، ~~(إلا في حدود الله تعالي) لندب الستر في أسبابها، وشمل غير المستثني : القصاص وحد القذف ~~فيقضي فيهما بعلمه كالمال، وفي قول : لا ؛ لأن العقوبة يسعى في دفعها ولا يوسع فيها. # ( ولو راى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا. . لم يعمل به ~~ولم يشهد حتى يتذكر) لإمكان التزوير ومشابهة الخط، (وفيهما) أي : العمل والشهادة (وجه في ~~ورقة مصونة عندهما) أي : عند المطلوب منه العمل والمطلوب منه الشهادة بالعمل أو الشهادة ~~للصيانة والوثوق، (وله الحلف على استحقاق حق أو ادائه؛ اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه ~~وأمانته) نقله في " الروضة " ك " أصلها" عن الأصحاب (1)، وفيهما عن " الشامل " : لا يجوز له ~~الحلف على ذلك ؛ اعتمادا على خط نفسه حتى يتذكر(2)، وسيأتي في (كتاب الدعوى) جواز ~~الحلف على البت ms1352 بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه، وفي " الروضة " ك " أصلها" نحوه(3)، ~~(والصحيح : جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده) وعليه عمل العلماء سلفا وخلفا، والثاني : ~~المنع كالشهادة ، وفرق الأول بالتوسعة في الرواية ~~(فصل : ليسؤ) القاضي وجوبا، وقيل : استحبابا (بين الخصمين في دخول عليه) بأن يأذن ~~(1) روضة الطالبين (159/11)، الشرح الكبير (491/12) . # (2) روضة الطالبين (159/11)، الشرح الكبير (491/12). # (3) روضة الطالبين (36/12)، الشرح الكبير (197/13). PageV148980P651 ~~============================================================ ~~وقيام لهما، وآستماع ، وطلاقة وجه، وجواب سلأم، ومجلس ، والأصغ : رفع مشلم ~~على ذتي فيه . وإذا جلسا. . فله أن يشكت ، وأن يقول : (ليتكلم المدعي) ، فإذا ~~أدعى. . طالب خضمه بالجواب ، فإن أقر. . فذاك ، وإن أنكر. . فله أن يقول للمدعي : ~~(ألك بينة؟) وأن يشكت ، فإن قال : ( لي بينة وأريد تخليفه) . . فله ذلك ، أو ( لا بينة ~~لي)، ثم أخضرها.. قبلت في الأصح...... # لهما فيه، (وقيام لهما) ونظر إليهما، (واستماع) لكلامهما، (وطلاقة وجه) لهما، (وجواب ~~سلام) منهما، (ومجلس) بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه، أو أحدهما عن يمينه والاخر ~~عن شماله، وكذا سائر أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء منها، (والأصح: رفع مسلم على ~~ذمي فيه) أي : المجلس؛ بأن يجلس المسلم أقرب إلى القاضي؛ كما جلس علي رضي الله عنه ~~بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، رواه البيهقي (1)، والثاني: يسوي بينهما فيه، ويشبه كما ~~في " الروضة " ك 8 أصلها " أن يجري الخلاف في سائر وجوه الإكرام(2)، وظاهر : أنه يأتي على ~~كل من الوجهين الوجوب والاستحباب السابقان ~~(وإذا جلسا) بين يديه مثلا (.. فله أن يسكت) حتى يتكلما، (و) له (أن يقول : ليتكلم ~~المدعي) منكما، (فإذا ادعى. طالب خصمه بالجواب، فإن أقر.. فذاك) ظاهر، (وإن ~~أنكر. . فله أن يقول للمدعي : ألك بينة؟ وأن يسكت ؛ فإن قال : لي بينة وأريد تحليفه.. فله ~~ذلك) لأنه قد لا يحلف ويقر فيستغني المدعي عن إقامة البينة، وإن حلف أقامها وأظهر كذبه. فله ~~في طلب تحليفه غرض، (أو) قال: (لا بينة لي) أو زاد عليه : لا حاضرة ولا غائبة، وحلفه ~~(ثم أحضرها.. قبلت في الأصح) لأنه ربمالم ms1353 يعرف له بينة أو نسي ثم عرف أو تذكر، والثاني : ~~لا يقبل؛ للمناقضة ، إلا أن يذكر لكلامه تأويلا بما ذكر من جهل أو نسيان ، وإن قال : لا بينة لي ~~حاضرة وحلفه ثم آحضرها.. قبلت جزما؛ فلعلها حضرت، وجزم البغوي في مسألة الكتاب ~~بالقبول(3) ، وحكى الغزالي فيها الوجهين(4). # (1) السنن الكبرى (136/10) عن سيدنا علي رضي الله عنه . # (2) روضة الطالبين (161/11)، الشرح الكبير (494/12) . # ) التهذيب (253/4) ~~(4) الوسيط (/314) PageV148980P652 ~~============================================================ ~~وإذا أزدحم خصوم.. قدم الأشبق، فإن جهل أو جاؤوا معا. . أقرع ، وئقدم مسافرون ~~ش ~~مشتوفزون ونسوة وإن تأخروا ما لم يخثروا ، ولا يقدم سابق وقارع إلأ بدغوى، ويخرم ~~أتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم ، وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فشقا. . عمل بعلمه ، ~~وإلا.. وجب الاستزكاء؛ بأن يكتب ما يتمير به الشاهد والمشهود له وعليه ، وكذا قذر ~~الدين على الصحيح ، ويبعث به مزكيا ..0.. # (وإذا ازدحم خصوم) مدعون (.. قدم الأسبق) فالأسبق منهم، (فإن جهل) الأسبق (أو ~~جاؤوا ممأ.. أقرع) بينهم وقدم من خرجت قرعته، هذا إذا لم يكن فيهم من ذكر في قوله: ~~(ويقدم مسافرون مستوفزون) شدوا الرحال ليخرجوا مع رفقتهم على مقيمين (ونسوة) على رجال ~~(وإن تأخروا) أي : المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي (ما لم يكثروا) وينبغي كما في ~~"الروضة" ك 1 أصلها" ألا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم(1)، وتقديمهم جائز رخصة، ~~وقيل : واجب، واختار في الروضة" : أنه مستحب(2)، فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو ~~نسوة.. فالتقديم بالسبق أو القرعة كما تقدم، (ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى) واحدة؛ لئلا ~~يطول على الباقين، ويلحق بهما المسافر في احتمال للرافعي، وكذا المرأة، قال : ويحتمل أن ~~يقدم بجميع دعاويه(3) ، وهو الأرجح في " الروضة" إن لم يضر بالباقين إضرارا بينا، وإلا.. فيقدم ~~بواحدة(4). # (ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقيل غيرهم) لما فيه من التضييق على الناس، (وإذا شهد) عنده ~~(شهود فعرف) فيهم (عدالة أو فسقا.. عمل بعلمه) فيهم فيقبل من عرف عدالته ويرد من عرف ~~فسقه، (وإلا) أي: وان لم يعرف فيهم ما ذكر (.. وجب ms1354 الاستزكاء، بأن يكتب ما يتميز به ~~الشاهد والمشهود له وعليه) من الأسماء والحرف وغيرها، (وكذا قدر الدين) المشهود به (على ~~الصحيح) ، والثاني : لا يكتبه ؛ لأن العدالة لا تختلف بقلة المال وكثرته فلا تتجزأ، والأول قال : ~~على تقدير تسليم ذلك ذكر المال أطيب لقلب المزكي، وكثيره أجدر بالاحتياط، (ويبعث به) ~~أي : بما كتبه (مزكيا) يبحث عن حال من ذكر في قبول الشاهد في نفسه ، وهل بينه وبين المشهود ~~(1) روضة الطالبين (164/11)، الشرح الكبير (497/12) . # (2) روضة الطاليين (164/11). # (3) الشرح الكبير (498/12). # (4) روضة الطالبين (165/91) . # 253 PageV148980P653 ~~============================================================ ~~ثم يشافهه المزكي بما عنده ، وقيل : تخفي كتابته ، وشرطه كشاه مع معرفته الجزح ~~والتغديل وخحبرة باطن من يعدله لصخبة أو جوار أو معاملة ، والأصح : أشتراط لفظ ~~شهادة، وأنه ينفي : (هو عذل) ، وقيل : يزيد : (علي ولي) ، ويجب ذكو سبب ~~الجزح ، وتعتمد فيه المعاينة أو الاشتفاضة ، ويقدم على التغديل ، فإن قال المعدل : ~~(عرفت سبب الجزح وتاب منه وأضلح).. قدم ، والأصع : أنه لا يكفي في التعديل قؤل ~~المدعى عليه : (هو عذل وقذ غلط) . # له أو عليه ما يمنع شهادته من قرابة أو عداوة (ثم يشافهه المزكي بما عنده، وقيل: تكفي كتابته ~~وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل) أي : أسبابهما؛ لأنه يشهد بهما (وخبرة باطن من ~~يعدله) أو يجرحه (لصحبة أو جوار أو معاملة) ليتأتى له التعديل أو الجرح، (والأصح : اشتراط ~~لفظ شهادة) منه، فيقول : أشهد أنه عدل، أو غير عدل لكذا، وقيل : لا يشترط لفظها، (وأنه ~~يكفي : هو عدل) مع لفظها، (وقيل: يزيد: علي ولي) وهو على الأول تاكيد، (ويجب ذكر ~~سبب الجرح) للاختلاف فيه، بخلاف سبب التعديل، (وتعتمد فيه) أي : الجرح (المعاينة أو ~~الاستفاضة، ويقدم على التعديل) لما فيه من زيادة العلم، (فإن قال المعدل : عرفت سبب الجرح ~~وتاب منه وأصلح. قدم) قوله على قول الجارح، (والأصح: أنه لا يكفي في التعديل قول ~~المدعى عليه : هو عدل وقد غلط) في شهادته علي، وقيل: يكفي في حقه ~~154 PageV148980P654 ~~============================================================ ~~بابا لقضار على الغايب ~~هو جائز إن كان عليه بيته وأدعى المدعي ms1355 جحوده ، فإن قال : هو مقر. . لم تسمع بييه ، ~~وإن أطلق.. فألأصع : أنها تسمع ، وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر عن الغائب ، ~~ويجب أن يحلفه بعد البيتة : أن الحق ثابت في ذمته ، وقيل : يستحب ، ويخريان في دغوى ~~على صبئ أو مجنون . ولو أدعن وكيل علي الغائب. . فلا تخليف ، ولؤ حضر المدعى عليه ~~وقال لوكيل المدعي : (أبرأني موكلك).. أمر بألتسليم، وإذا ثبت مال على غائب وله مال .. # (باب القضاء على الغائب) الذي يأتي ضابطه ~~(هو جائز إن كان عليه) أي : الغائب (بينة) بما يدعى به (وادعى المدعي جحوده ، فإن قال : ~~هو مقر.. لم تسمع بينته) ولغت دعواه، (وإن أطلق) أي: لم يتعرض لجحوده ولا إقراره، ~~(..فالأصح: أنها) أي : بينته (تسمع) لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره، والبينة تسمع على ~~الساكت فلتجعل غيبته كسكوته، والثاني : نظر إلى أن البينة إنما يحتاج إليها عند الجحود، (و) ~~الأصح : (أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة المشددة (ينكر عن الغائب) لأنه ~~قد لا يكون منكرا، والثاني : يلزمه؛ لتكون البينة على إنكار منكر، وعدم اللزوم يصدق بما قال ~~أبو الحسن العبادي وغيره : إن القاضي مخير بين النصب وعدمه (1)، (ويجب أن يحلفه) أي: ~~المدعي (بعد البينة : أن الحق ثابت في ذمته) احتياطا للغائب ؛ لأنه لو حضر.. ربما ادعى ما يبريه ~~منه، (وقيل: يستحب) فله تركه، وباب تداركه إن كان هناك دافع غير متحسم، (ويجريان) ~~اي : الوجهان (في دعوى على صبي أو مجنون) أو ميت ليس له وارث خاص، وإن كان.. # فيحلف بسؤال الوارث، والوجوب فيهم أولى ؛ لعجزهم عن التدارك. # (ولو ادعى وكيل على الغائب. . فلا تحليف) ويعطى المال إن كان للمدعين عليه هناك مال ، ~~(ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي : أبرأني موكلك. . أمر بالتسليم) للوكيل ولا يؤخر ~~الحق إلى أن يحضر الموكل؛ وإلا.. لانجر الأمر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق بالوكالة، ويمكن ~~ثبوت الإبراء من بعد أن كانت له حجة، (وإذا ثبت) عند حاكم (مال على غائب وله مال) حاضر ~~(1) انظر روضة الطالبين، ms1356 (175/11) PageV148980P655 ~~============================================================ ~~قضاه الحاكم منه ، وإلا ؛ فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب.. أجابه ، ~~فينهي سماع بينة ليخكم بها ثم يستوفي ، أو حكما ليشتوفي ، وآلإنهاء : أن يشهد عذلين ~~بذلك . ويستحث كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المخكوم عليه ويختمه ، ويشهدان عليه إن ~~أنكر، فإن قال : (لست المسمى في الكتاب) . . صدق بيهنه ، وعلى المدعي بينة بأن ~~هلذا المكتوب أشمه ونسبه ، فإن أقامها فقال : ( لست المخكوم عليه) .. لزمه الحكم إن ~~لم يكن هناك مشارك له في الاشم والصفات، وإن كان . . أخضر ؛ فإن أغترف بألحق. . # طولب وترك الأول، وإلا.. بعث إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميره ويكتبها ~~ثانيا . ولؤ حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه.. ففي إنضائه إذا عاد إلى ~~ولايته خلاف القضاء بعلمه ، ولؤ ناداه في طرفي ولايتيهما.. أفضاه ، وإن أقتصر على سماع ~~بئنة.. كتب : (سمغت بيمة على فلان) ، ويسميها إن لم يعدلها ، وإلا .. فآلأصغ : جواز ~~ترك التشعية..... # (. قضاه الحاكم منه) لغيبته، (وإلا) أي: وإن لم يكن له مال حاضر : (فإن سأل المدعي ~~إنهاء الحال) في ذلك (إلى قاضي بلد الغائب.. أجابه، فينهي) إليه (سماع بينة ليحكم بها ثم ~~يستوفي) المال، (أو) ينهي إليه (حكما) إن حكم (ليستوفي) المال، (والإنهاء : أن يشهد ~~عدلين بذلك) يؤديانه عند القاضي الأخر: ~~(ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه) والمحكوم له (ويختمه) ويحمل إلين ~~قاضي بلد الغائب ويخرج إليه العدلان ويقف على ما فيه، (ويشهدان) عنده (عليه) أي: على ~~الحاكم به ( إن أنكر) الخصم المحضر للقاضي أن المال المذكور فيه عليه، (قإن قال : لست ~~المسمى في الكتاب.. صدق بيمينه، وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه، فإن أقامها ~~فقال : لست المحكوم عليه.. لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات) ~~ولا يبالي بقوله، (وإن كان) هناك مشارك له فيما ذكر (.. أحضر، فإن اعترف بالحق.. طولب ~~وترك الأول، وإلا.. بعث إلي) الحاكم (الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا) ~~(ولو حضر قاضي ms1357 بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه.. ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف ~~القضاء بعلمه) وقد تقدم، (ولو ناداه) به كاتنين (في طرفي ولايتيهما. أمضاه، وإن اقتصر على ~~سماع بينة.. كتب: سمعت بينة على فلان، ويسميها إن لم بعدلها، وإلا) أي : وإن عدلها(. # فالأصح: جواز ترك التسمية) هو المفهوم من كلام البغوي وغيره، وقال الإمام والغزالي: PageV148980P656 ~~============================================================ ~~والكتاب بالحكم ينضي مع قرب المسافة ، ويسماع ألبئنة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة ~~قبول شهادة على شهادة. # فشا ~~(في بيان الدعوى بعين غائبة] ~~أدعيى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس مغروفات.. سمع بينته وحكم ~~بها، وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ، ويعتمد في العقار حدوده، أو لا ~~يومن.. فالأظهر : سماع اليتة ، ويبالغ المدهي في الوضف ويذكر القيمة ، وانه لا يخكم ~~بها، بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به ، فيأخذه ويبعيه إلى الكاتب ليشهدوا... # لا يجوز(1)، وعبر في المحرر" ب( الأشبه)(2)، وقال في "الشرح" : يجوز أن يقدر فيه ~~خلاف (3). # (والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة) كبعدها، (وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا ~~في مسافة قبول شهادة على شهادة) وهي كما سيأتي: ما فوق مسافة العدوى التي يرجع منها مبكرا ~~الى موضعه ليلا، وقيل : هي مسافة القصر، والثاني : يقبل مع قرب المسافة، ومنتهاه مسافة ~~العدوى ~~(فصل : ادعى عينأ غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها؛ كعقار وعبد وفرس معروفات) فيه تغليب ~~غير العاقل الأكثر (. سمع) القاضي (بينته وحكم بها، وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه ~~للمدعي، ويمتمد في العقار حدوده) الأربعة، (أو لا يؤمن) اشتباهها كغير المعروف من العبيد ~~والدواب ( فالأظهر: سماع البينة) فيها؛ اعتمادا على الصفات والثاني قال : الصفات ~~تتشابه، (و) على الأول : (يبالغ المدعي في الوصف) ما أمكنه (ويذكر) معه (القيمة) في ~~المتقوم وغيره، (و) الأظهر : (أنه لا يحكم بها) أي : بالبينة؛ لخطر الاشتباه، ومقابله: ما ~~ينظر إلى ذلك، (بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به، فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا ~~(1) الوسيط (328/7)، نهاية المطلب ms1358 (517/18) ~~(2) المحرر (ص 491): ~~(3) الشرح الكبير (524/12). PageV148980P657 ~~============================================================ ~~على عننه ، والاظهر : أنه يسلمه إلى المدهي بكفيل ببدنه ؛ فإن شهدوا بعينه. . كتب ببراءة ~~الكفيل ، وإلا.. فعلى المدعي مؤنة الرد . أو غائبة عن المخلس لا ألبلد.. أمر بإخضار ما ~~يمكن إخضاره ليشهدوا بعينه . ولا تسمع شهادة بصفة . وإذا وجب إحضار فقال : (ليس ~~بيدي عين بهلذه الصفة) .. صدق بيمينه ، ثم للمدعي دغوى القيمة ، فإن نكل فحلف ~~المدعي أو أقام بينة.. كلف الإخضار وحبس عليه، ولا يطلق إلأ بإخضار أو دغوى تلف . # ولؤ شك المدهي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها ، فقال : (غصب مني كذا) ~~فإن بقي لزمه رده ، وإلا فقيمته ؟.. سمعت دغواه ، وقيل : لا ، بل يدعيها ويحلفه ثم ~~يدعي القيمة، ويخريان فيمن دفع ثؤبه لدلآل ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب التمن ، ~~أم أتلفه فقيمته ، أم هو باق فيطلبه ؟ وحيث أوجبنا الإخضار فثبتت للمدعي.. أستقرث ~~مؤنته على المدعى عليه ، وإلا.. فهي ومؤنة الرد على المدعي..... # على عينه، والأظهر) في طريقه : (أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل بيدنه)، والثاني: بكفيل ~~بالثمن، (فإن شهدوا بعينه. كتب ببراءة الكفيل، وإلا. فعلى المدعي مؤنة الرد) ~~(أو غائبة عن المجلس لا البلد.. أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه) ~~(ولا تسمع شهادة بصفة) وما لا يمكن إحضاره كالعقار.. يحده المدعي ويقيم البينة عليه بتلك ~~الحدود، ولو كان مشهورا لا يشتبه. فلا حاجة إلى تحديده ~~(وإذا وجب إحضار فقال: ليس بيدي عين بهذه الصفة. صدق بيمينه، ثم) بعد حلفه ~~(للمدعي دعوى القيمة، فإن نكل) عن اليمين (فحلف المدعي أو أقام بينة) حين أنكر (.. كلف ~~الإحضار وحبس عليه، ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف) فتؤخذ منه القيمة. # (ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها) أي : العين، (فقال : غصب ~~مني كذا؛ فإن بقي لزمه رده) الي، (والا فقيمته. سمعت دعواه) ويحلف غريمه أنه لا يلزمه رد ~~العين ولا قيمتها، (وقيل: لا) تسمع، (بل يدعيها) أي: العين (ويحلفه ثم يدعي القيمة) ~~ويحلفه، (ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه ms1359 فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن، أم أتلفه ~~فقيمته، أم هو باق فيطلبه؟) أي: أيدعي ذلك في دعوى أو في ثلاث دعاو، ويحلف الخصم على ~~الأول يمينا واحدة أنه لا يلزم رد الثوب ولا ثمنه ولا قيمته، وعلى الثاني ثلاث أيمان ~~(وحيث أوجبنا الإحضار) للمدعى به (فثبتت للمدعي. استقرت مؤنته على المدعى عليه، ~~وإلا) أي : وإن لم يثبت للمدعي (. فهي) أي : مؤنة الإحضار (ومؤنة الرد على المدعي). PageV148980P658 ~~============================================================ ~~تاق ~~(في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه] ~~الغائب الذي تسمع البينة ويخكم عليه : من بمسافة بعيدة ، وهي التبي لا يزجع منها مبكر إلى ~~مؤضعه ليلا ، وقيل : مسافة قض، ومن بقريبة كحاضر.. فلا تشمع بئته ويخكم بغير ~~حضوره إلأ لتواريه أو تعززه ، والأظهر : جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ، ~~ومنعه في حد لله تعالى . ولؤ سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم.. لم يشتعذها ، بل ~~يخبره وئمكنه من جزج، ولو عزل بغد سماع بئنة ثم ولي . وجبت الاستعادة . وإذا ~~أستغدي علي حاضر بألبلد. . أخضره بدفع خثم طين رطب أو غيره أو بمرتب لذلك، فإن ~~أمتنع بلا عذر.. أخضره بأغوان السلطان وعزره ، أو غائب في غير ولايته.. فليس له ~~إخضاره ، أو فيها وله هناك نائب.. لم يخضره ، بل يسمع بينة ويكتب ...... # (فصل : الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه: من بمساقة بعيدة؛ وهي التي لا يرجع متها ~~مبكر إلى موضعه ليلا، وقيل) : هي (مسافة قصر، ومن بقريبة) وهي دون البعيدة بوجهيها ~~(كحاضر. . فلا تسمع بينة و) لا (يحكم) عليه (بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه) فتسمع البينة ~~ويحكم عليه بغير حضوره، (والأظهر : جواز القضاء على فائب في قصاص وحد قذف، ومنعه في ~~حد لله تعالي) كحد الزنا والشرب، والفرق : أن حق الله تعالى مبني على المساهلة، بخلاف حق ~~الأدمي، والثاني : المنع مطلقا ؛ لأن العقوبة لا يوسع بابها ، والثالث : الجواز مطلقا كالمال؛ ~~فيكتب القاضي إلى قاضي بلد المشهود عليه ليأخذه بالعقوبة ~~(ولو سمع بينة على فائب فقدم قبل الحكم.. لم يستعدها) ms1360 أي : لم يجب استعادتها، (بل ~~يخبره) بالحال (ويمكنه من جرح) للبينة ، والقادم بعد الحكم على حجته بالأداء والإبراء والجرح ~~يوم الشهادة، (ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي:. وجبت الاستعادة) للبينة ~~(واذا استعدي على حاضر بالبلد) أي : طلب من القاضي إحضاره (.. أحضره بدفع ختم طين ~~رطب أو غيره) للمدعي يعرضه على الخصم ، وليكن مكتوبا عليه : أجب القاضي فلانا (أو بمرتب ~~لذلك) من الأعوان بباب القاضي، ومؤنته على الطالب، (فإن امتنع) المطلوب (بلا عذر.. # أحضره بأعوان السلطان وعزره) بما يراه والمؤنة عليه، وإن امتنع لعذر كمرض. . وكل من يخاصم ~~عنه، فإن وجب تحليفه.. بعث القاضي إليه من يحلفه، (أو) على (غائب في غير) محل ~~(ولايته.. فليس له إحضاره، أو قيها وله هناك نائب.. لم يحضره، بل يسمع بينة) عليه (ويكتب PageV148980P659 ~~============================================================ ~~إليه ، أو لا نائب.. فالأصغ : يخضره من مسافة العدوى فقط ، وهي ألتي يزجع منها مبكر ~~ليلا ، وأن المخدرة لا تخضر ، وهي من لا يكثر خروجها لحاجات . # إليه) بذلك، (أو لا نائب) له هناك (. فالأصح : يحضره من مسافة العدوى فقط، وهي التي ~~يرجع منها مبكر ليلا) إلى موضعه، والثاني: من دون مسافة القصر، والثالث : من أي مسافة ~~قربت أو بعدت، لكن له أن يبعث إلى بلده من يحكم بينهما، (و) الأصح : (أن المخدرة ~~لا تحضر) أي : لا تكلف حضور مجلس الحكم، بل توكل، والثاني: تحضر كغيرها ، (وهي: ~~من لا يكثر خروجها لحاجات) كشراء خبر وقطن، وبيع غزل ونحوها؛ بأن لم تخرج أصلا إلا ~~لضرورة، أولم تخرج إلا قليلا لحاجة، ومنها : العزاء ، والزيارة، والحمام . PageV148980P660 ~~============================================================ ~~ف ~~بابانهست ~~قذ يقسم الشركاء أو منصوبهم أو منصوب ألإمام ، وشرط منصوبه : ذكر ، حر، عذل ، ~~يغلم ألمساحة والحساب ، فإن كان فيها تقويم. . وجب قاسمان ، وإلأ.. فقاسم ، وفي ~~قؤل : أثنان ، وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعذلين ، وئقسم . ويخجعل ~~الإمام رزق منصويه من بيت ألمال ، فإن لم يكن . فأجرته على الشركاء ، فإن استاجروه ~~وسمى كل قذرا.. لزمه ، وإلا .. فالأجرة مورعة على الحصص ، وفي قؤل : على ~~الوؤوس ثم ما ms1361 عظم الضرد في قشمته كجوهرة وثؤب نفيسين وزوجي خحفك ؛ إن طلب ~~الشركاء كلهم قسمته. . لم يجنهم القاضي ، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل ~~منفعته كسيف يكسر،... # (باب القسمة) ~~(قد يقسم) المشترك (الشركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام، وشرط منصوبه : ذكر، حر، ~~عدل، يعلم المساحة) بكسر الميم (والحساب) ولا يشترط في منصوبهم العدالة والحرية؛ لأنه ~~وكيل عنهم، ومنصوب الإمام ملزم بالإقراع، (فإن كان فيها تقويم.. وجب قاسمان) لاشتراط ~~العدد في المقوم ، (وإلا. فقاسم، وفي قول) من طريق : (اثنان) بناء للقولين على أن منصب ~~القاسم منصب الحاكم أو منصب الشاهد والكلام في منصوب الإمام، ولو فوض الشركاء القسمة إلى ~~واحد بالتراضي:. جاز قطعا، (وللامام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين، ~~ويقسم) بنفسه ~~(ويجعل الإمام رزق منصويه من بيت المال ، فان لم يكن) فيه مال كما في " المحرر "(1) (.: ~~فأجرته على الشركاء، فإن استأجروه وسمى كل) منهم (قدرا.. لزمه، وإلا) بأن أطلقوا المسمن ~~(.فالأجرة موزعة على الحصص، وفي قول) من طريق : (على الرؤوس) لأن العمل يقع لهم ~~يعا ~~(ثم ما عظم الضرر في قسمته ؛ كجوهرة وثوب تفيسين وزوجي خف : إن طلب الشركاء كلهم ~~قسمته.. لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم ان قسموا بأنفسهم ان لم تبطل منقعته؛ كسيف يكسر) ~~(1) المحرد (ص 493): PageV148980P661 ~~============================================================ ~~وما ينطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين. . لا يجاب طالب قسمته في الأصح ، ~~فإن أمكن جعله حمامين. . أجيب ، ولؤ كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر. . # فالأصغ: إخبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه . وما لا يغظم ضرره فقشمته ~~انواع : أحدها : بالأجزاء كبنلي ، ودار متيقة أبنتية، وأزض منتبهة الاجزاء ، فيخير ~~الممتنع، فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الأنصباء إن أستوث، ويكتب في كل ~~رقعة اسم شريك أو جزء ممير بحد أو جهة ، وتذرج في بتادق مستوية ، ثم يخرج من لم ~~يخضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب ألأشماء ، فيعطي من خرج أشمه ، أو على آشم زند ~~إن كتب الأجزاء ، فإن أختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس...... # بخلاف ms1362 ما تبطل متفعته فيمنعهم؛ لأنه سفه، (وما يبطل نفعه المقصود؛ كحمام وطاحونة ~~صيرين. لا يجاب طالب قسمته في الأصح) لما فيها من الضرر، والثاني: يجاب ، لدفعها ضرر ~~الشركة، (فإن أمكن جعله حمامين) أو طاحونين (.. أجيب) وإن احتيج إلى إحداث بثر أو ~~مستوقد، (ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر) يصلح للسكني (.. فالأصح: ~~اجبار صاحب العشر بطلب صاحيه دون عكسه) أي : لا يجبر صاحب الباقي بطلب صاحب العشر، ~~والفرق : أن صاحب العشر متعنت في طلبه، والآخر معذور، ووجه المرجوح في الأولى: ضرر ~~صاحب العشر، وفي الثانية : تمييز ملكه. # (وما لا يعظم ضرره. فقسمته أنواع : أحدها: بالأجزاء؛ كمثلي) من حبوب ودراهم ~~وأدهان وغيرها، (ودار متفقة أبنية، وأرض مشتبهة الأجزاء؛ فيجبر الممتنع) عليها؛ إذ ~~لا ضرر عليه فيها، (فتعدل السهام كيلا) في المكيل (أو وزنأ) في الموزون (أو ذرعا) في ~~المذروع الأرض (بعدد الأنصباء إن استوت) كالأثلاث لزيد وعمرو وبكر، (ويكتب في كل ~~رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة) مثلا، (وتدرج في بنادق مستوية) وزنا وشكلا من ~~طين مجفف أو شمع، (ثم يخرج من لم يحضرها) أي : الرقاع حين الكتابة والإدراج بعد جعلها ~~في حجره مثلا ( رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطي من خرج اسمه، أو على اسم زيد إن ~~كتب الأجزاء) فيعطى ذلك الجزء، ويفعل كذلك في الرقعة الثانية ؛ فيخرجها على الجزء الثاني) ~~أو على اسم عمرو، وتتعين الثالثة للباقي إن كانت اثلاثا، وتعيين من يبتدأ به من الشركاء ~~والأجزاء منوط بنظر القاسم، (فإن اختلفت الأنصباء؛ كنصف وثلث وسدس) في أرض PageV148980P662 ~~============================================================ ~~جزئت الأزض علي أقل الشهام وقسعت كما سبق، ويخترز عن تفريق حصة واحد . # الثاني : بألتعديل كأرض تختلف قيمه أجزائها بحسب قوة إنبات وقزب ماه ، ويجبر عليها في ~~الأظهر ، ولو استوث قيمة دارين أو حانوتين فطلب جعل كل لواحد. . فلا إخبار، أو عبيد ~~أو ثياب من نوع. . أجبر ، أو نؤعين. . فلا . الثالث : بألرد ؛ بأن يكون في أحد الجانيين ~~بير أو شجر لا تمكن قشمته ms1363 ، فيرد من يأخذه قسط قيمته،.... # ( جزئت الأرض على أقل السهام) وهو السدس فتكون ستة أجزاء (وقسمت كما سبق، ويحترز ~~عن تفريق حصة واحد) وهو في غير الأقل في كتابة الأجزاء في ست رقاع إذا بدىء يصاحب السدس ~~وخرج على اسمه الجزء الثاني أو الخامس فيفرق حصة غيره فيبدأ بمن له النصف مثلا، فإن خرج ~~على اسمه الجزء الأول أو الثاني. . أعطيهما والثالث، ويثني بصاحب الثلث، فإن خرج على اسمه ~~الجزء الرابع.. أعطيه والخامس، وتعين السادس لصاحب السدس، وفي كتابة الأسماء زيد وعمرو ~~وبكر في ثلاث رقاع أو ست : إن خرج اسم بكر صاحب السدس على الجزء الأول.. أخذه، وإن ~~خرج على الجزء الثاني اسم عمرو صاحب الثلث.. أخذه مع الثالث، وتعينت الثلاثة الباقية لزيد ~~صاحب النصف، ولا يخفى الحكم لو خرج اسم زيد قبل عمرو، أو اسم أحدهما أولا وتوسط ~~بينهما اسم بكر، ولا تفريق لحصتهما في ذلك ~~(الثاني) من الأنواع : القسمة (بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقيمة (كأرض تختلف قيمة ~~أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء) فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر ~~كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك . . جعل الثلث سهما والثلثان سهما ، وأقرع بكتابة الاسمين أو الجزاين ~~نحو ما تقدم، فمن خرج له جزء.. أخذه، (ويجبر) الممتنع (عليها في الأظهر) الحاقا للتساوي ~~في القيمة بالتساوي في الأجزاء ، والثاني : لا يجبر ؛ لاختلاف الأغراض والمنافع ، وعلى الأول : ~~أجرة القاسم بحسب المأخوذ، وقيل : بحسب الشركة في الأصل، (ولو استوت قيمة دارين أو ~~حانوتين) لاثنين بالسوية (فطلب جعل كل) منهما (لواحد.. فلا إجبار) في ذلك، تجاور ما ذكر ~~أو تباعد؛ لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية، (أو) قيمة (عبيد أو ثياب من ~~نوع.. أجبر) الممتنع ؛ لقلة اختلاف الأغراض فيها، (أو نوعين) كعبدين تركي وهندي، وثوبين ~~ابريسم وكتان (.. فلا) إجبار في ذلك ~~(الثالث) من الأنواع : القسمة (بالرد ؛ بأن يكون في أحد الجانبين) من الأرض (بثر أو شجر ~~لا تمكن قسمته، فيرد من يأخذه) بالقسمة ؛ بأن خرج له بالقرعة (قسط قيمته) قإن ms1364 كانت ألفا وله PageV148980P663 ~~============================================================ ~~ولا إجبار فيه ، وهو بيع ، وكذا التعديل على المذهب ، وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر. # ويشترط في الرد الرضا بعغد خروج القرعة . ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه.. اشترط ~~الروضا بعد القرعة في الأصح ، كقؤلهما : ( رضينا بهلذه القشمة) ، أو (بما أخرجته ~~القرعة) . ولو ثبت بئة غلط أو حيف في قشمة إجبار.. نقضت ، فإن لم تكن بيمة وادعاه ~~واحد.. فله تخليف شريكه ، ولو أدعاه في قسمة تراض وقلنا : هي بيع . . فالأصغ : أنه لا ~~أثرللغلط ، فلا فائدة لهلذه ألدغوى....... # النصف.. رد خمس مثة، (ولا إجبار فيه، وهو بيع) وقيل: فيما يقابل المردود وفيما سواه ~~الخلاف في قسمة التعديل، (وكذا التعديل) بيع (على المذهب) وقيل : فيها الخلاف في قسمة ~~الأجزاء، (وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر)، والثاني : بيع، ودخول الإجبار فيها؛ للحاجة ~~إليه ، ومعنى أن القسمة إفراز : أنها تبين أن ما خرج لكل من الشريكين مثلا هو الذي ملكه ، ووجه ~~أنها بيع : أنها لما انفرد بها كل من الشركين ببعض المشترك بينهما. . كأنه باع كل منهما ما كان له ~~مما انفرد به صاحبه بما كان لصاحبه مما انفرد هو به، ولا يشترط فيها لفظ البيع: ~~(ويشترط في) قسمة (الرد الرضا بعد خروج القرعة) كما في الابتداء: ~~(ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه.. اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح؛ كقولهما: رضينا ~~بهلذه القسمة، أو بما أخرجته القرعة) اعترض قوله : (لا إجبار فيه) بأن صوابه عكسه كما في ~~"المحرر" : القسمة التي يجبر عليها إذا جرت بالتراضي.. إلى آخره (1)، ويجاب بأن المراد : ~~ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله الذي هو قسمة التعديل والأجزاء، وهو أصرح في المراد مما في ~~"المحرر"، وفي الروضة" ك " أصلها " : قسمة الإجبار لا يعتبر فيها التراضي لا عند إخراج ~~القرعة ولا بعدها، وإذا تراضيا بقاسم يقسم بينهما.. فهل يشترط الرضا بعد خروج القرعة، آم ~~يكفي الرضا الأول ؟ قولان ، أظهرهما : الاشتراط (2). # (ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار.. نقضت، فان لم تكن بينة وادعاه واحد) من ~~الشريكين ms1365 ( فله تحليف شريكه) فإن نكل وحلف المدعي. نقضت القسمة، (ولو ادعاه في ~~قسمة تراض) بأن نصبا قاسما أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة (وقلنا : هي بيع.. فالأصح: ~~أنه لا أثر للغلط ، فلا فائدة لهلذه الدعوى)، والثاني : له أثر؛ لأنهما تراضيا ؛ لاعتقادهما أنها ~~(1) المحرر (ص495) ~~(2) روضة الطالبين (216/11-217) ، الشرح الكبير (560/12). PageV148980P664 ~~============================================================ ~~قلت : وإن قلنا : إفراد.. نقضت إن تبت ، وإلا. . فيخلف شريكه ، والله أغلم . ولو ~~أستحق بغض المقسوم شائعا. . بطلت فيه ، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة ، أو من ~~النصيبين معين سواء.. بقيت ، وإلأ.. بطلت . # قسمة عدل، فتتقض القسمة إن قامت بينة بالغلط ويحلف الشريك إن لم تقم ~~(قلت) كما قال الرافعي في "الشرح "(1) : (وإن قلنا : إفراز. . نقضت إن ثبت) الغلط ، ~~(وإلا.. فيحلف شريكه، والله أعلم) ~~(ولو استحق بعض المقسوم شائعا) كالثلث (. بطلت فيه، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة) ~~ففي قول: تبطل فيه أيضا، والأظهر: يصح ويثت الخيار، (أو من النصييين معين سواء) ~~بالنصب (.. بقيت) أي : القسمة في الباقي ، (وإلا) أي : وإن كان المعين من أحدهما أكثر من ~~المعين من الآخر (.. بطلت) تلك القسمة ، لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون قدر حقه ، بل يحتاج ~~أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة. # (1) الشرح الكبير (551/12) PageV148980P665 ~~============================================================ ~~4 ~~كنابالشهادات ~~شرط الشاهد : مسلم، حر، مكلف، عذل، ذو مروءة ، غير متهم ، وشرط العدالة : ~~آجتناب الكبائر والإضرار على صغيرة، ويخرم اللعب بالنرد على الصحيح، ويكره ~~بشطرنج، فإن شرط فيه مال من الجانبين. . فقمار ، ويباح الحداء وسماعه، .... # (كتاب الشهادات) جمع شهادة ~~وتتحقق بشاهد، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود به، وتأتي الأربعة وما يتعلق بها. # (شرط الشاهد: مسلم، حر، مكلف، عدل، ذو مروءة، غير متهم) فلا تقبل شهادة ~~أضدادهم، وسكت عن النطق؛ لأن الشهادة لا تتأتى بدونه ، (وشرط العدالة) المحقق لها : ~~(اجتناب الكبائر) أي: كل منها ، (و) اجتناب (الإصرار على صغيرة) فبارتكاب كبيرة أو إصرار ~~على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة، إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه.. فلا ~~تتتفي العدالة عنه، ومن الكبائر: القتل، والزنا، ms1366 واللواط، وشرب الخمر القدر المسكر وغيره، ~~والسرقة، والقذف، وشهادة الزور، ومن الصغائر: النظر إلى ما لا يجوز، والغيبة، والسكوت ~~عليها، والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر، والإشراف على بيوت الناس، وهجر المسلم فوق ~~ثلاث والجلوس مع الفساق إيناسا لهم، (ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح) لحديث ~~أبي داوود: من لعب بالنرد.. فقد عصى الله ورسوله "(1)، وفي حديث مسلم : " فكأنما غمس ~~يده في لحم خنزير ودمه "(2) أي: وذلك حرام، والثاني : يكره كالشطرنج، (ويكره) اللعب ~~(بشطرنج) بكسر أوله المعجم والمهمل وفتحه؛ لأنه صرف العمر إلى ما لا يجدي، (فإن شرط ~~فيه مال من الجانبين) أي : أن من غلب من اللاعبين كان له على الآخر كذا (.. فقمار) محرم فترد ~~به الشهادة، بخلاف ما إذا شرط من جانب أحد اللاعبين - أي : إن غلب بضم أوله بذله للآخر، ~~وإن غلب أمسكه - فليس بقمار فلا ترد به الشهادة، لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال فلا يصح، ~~(ويباح الحداء) بضم الحاء والمد (وسماعه) وهو ما يقال خلف الإبل من رجز وغيره ؛ لما فيه من ~~(1) ستن أبي داوود (4938) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. # (2) صحيح مسلم (2260) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه ~~111 PageV148980P666 ~~============================================================ ~~ويخره الغناء بلا آلة وسماعه ، ويخرم استغمال آلة من شعار الشربة، كطنبور وعود وصنج ~~ومزمار عراقي، وآشتماعها، لا يراع في الأصح . قلث : الأصع : تخريمه ، والله أغلم . # ويجوز دف لعزس وختان - وكذا غيرهما في الأصح - وإن كان فيه جلاجل. ويخرم ضرب ~~الكوية - وهي : طبل طويل ضيق الوسط - لا الرفص ، إلا أن يكون فيه تكشر كفغل ~~المخنث ، ولباح قول شغر وإنشاده ، إلأ أن يهجو ، أو يفحش ، أو يعرض بامرأة معيتة ، ~~تشيطها للسير وايقاظ النوام، (ويكره الفناء) بكسر الغين والمد (بلا آلة وسماعه) لما فيه من ~~اللهو، (ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة) للخمر (كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي، ~~واستماعها) لأنها تطرب ، (لا يراع في الأصح) لأنه ينشط على السير في السفر. # (قلت : الأصح : تحريمه، والله أعلم) قال في الروضة" بعد تصحيحه أيضا : وهو هلذه ms1367 ~~الزمارة التي يقال لها : (الشبابة)(1). # (ويجوز دف لعرس وختان ، وكذا غيرهنا) مما هو سبب لإظهار السرور (في الأصح، وإن ~~كان فيه جلاجل) في واحد من الثلاثة ، وقيل : لا يباح ما هي فيه في واحد منها، ومقابل الأصح ~~في الثالث : لا يجوز الخالي عنها فيه ~~(ويحرم ضرب الكوبة، وهي : طبل طويل ضيق الوسط) واسع الطرفين؛ لحديث : " إن الله ~~حرم الخمر والميسر والكوية " رواه أبو داوود وابن حبان (2)، والمعنى فيه : التشبه بمن يعتاد ضربه ~~وهم المخنثون ، قاله الإمام(3)، (لا الرقص إلا أن يكون فيه تكسر، كفعل المخنث) بكسر النون ~~وبالمثلثة .. فيحرم ، (ويباح قول شعر) أي: إنشاؤه كما في المحرر" وغيره(4)، (وإنشاده) ~~واستماعه، (إلا أن يهجو) فيه ولو بما هو صادق فيه، (أو يفحش) فيه بضم الياء وكسر الحاء، ~~(أو يعرض) وفي "المحرر" وغيره : يشبب فيه(5) (بامرأة معينة) أو غلام معين . فيحرم وترد به ~~الشهادة، بخلاف المبهمين؛ لأن التشبيب صنعة، وفرض الشاعر تحسين الكلام لا تحقيق ~~المذكور ~~(1) روضة الطالبين (228/11). # (2) سنن أبي داوود (3696) ، صحيح اين حبان (5360) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. # (3) نهاية المطلب (23/19) ~~4) المحرر (ص 496): ~~5) المحرر (ص496). PageV148980P667 ~~============================================================ ~~والمروءة : تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه ، فالأكل في سوق ، والمشي مكشوف ~~الااس ، وقبله زوجة وأمة بحضرة الناس ، وإلتار حكايات مضحكة ، ولبس فقيه قباء ~~وقلنسوة حيث لا يعتاد ، وإلباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعه ، وإدامة رقص ~~يشقطها ، والأمر فيه يختلف بالأشخاص وألأخوال والأماكن، وحرقة دنيئة كحجامة وكنس ~~ودبغ ممن لا تليق به يشقطها ، فإن أعتادها وكانت حزفة أبيه . . فلا في الأصح . والتهمة : ~~أن يجر إليه نفعا أو يذفع عنه ضرا ، فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر ~~فلسي، وبما هو وكيل فيه، وببراءة من ضمنه، وبجراحة مورثه. ولو شهد لمورث له ~~مريض أو جريح بمالي قبل الاندمال.. قبلت.... # (والمروءة) للشخص : (تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه؛ فالأكل في سوق) والشرب فيها ~~لغير سوقي إلا إذا غلبه العطش، ومثله : الجوع ، (والمشي) فيها (مكشوف الرأس) أو البدن غير ~~العورة ممن ms1368 لا يليق به مثله، (وقبلة زوجة وأمة) له (بحضرة الناس، وإكثار حكايات مضحكة) ~~بينهم، (ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث) أي: في بلد (لا يعتاد) للفقيه، (وإكباب على لعب ~~الشطرنج أو) على (غناء أو سماعه، وادامة رقص.. يسقطها) أي: المروءة، (والأمر فيه) ~~أي : في مسقطها (يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن) فيستقبح من شخص دون آخر، وفي ~~حال دون حال، وفي بلد دون آخر كما علم مما تقدم، (وحرفة دنيثة) بالهمز (كحجامة وكنس ~~ودبغ ممن لا تليق به) بالفوقانية (يسقطها) لاشعارهما بالخسة، (فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه.. # فلا) تسقطها (في الأصح)، والثاني: نعم؛ لما تقدم، قال في " الروضة" : لم يتعرض ~~الجمهور لهذا القيد ، وينبغي ألا يتقيد بصنعة آبائه؛ أي : المذكور في " الشرح" بل ينظر : هل ~~تليق به هو أم ل11). # (والتهمة) بضم التاء وفتح الهاء في الشخص : (أن يجر إليه) بشهادته (نفعا أو يدفع عنه) بها ~~(ضرا؛ فترد شهادته لعبده) المأذون له كما في " المحرر" وغيره(2) (ومكاتبه وغريم له ميت أو ~~عليه حجر فلس، وبما هو وكيل فيه، وببراعة من ضمنه) هو، (وبجراحة مورثه) غير أصله وفرعه ~~قبل اندمالها؛ لأنه لومات . كان الأرش له . # (ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال) وهو غير أصل وفرع له (.. قبلت) ~~(1) روضة الطالبين (233/11). # (2) المحرر (ص 497). PageV148980P668 ~~============================================================ ~~في الأصح، وترد شهادة عاقلة بفشق شهود قثل، وغرماء مفلس بفشق شهود دين آخر. ولؤ ~~شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة. . قبلت الشهادتان في الأصح . # ولا تقبل لأضل ولا فزع، وتقبل عليهبما ، وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في ~~الاظهر ، وإذا شهد لفزع وأخي قبلت للأجني في الاظهر . قلث : وتقبيل بكل ين ~~الزوجين ولأخ وصديق ، والله أغلم . ولا تقبل من عدو - وهو : من يبغضه بحيث يتمنى ~~زوال نعمته ، ويخزن بسروره ، ويفرح بمصيبته - وتقبل له ، وكذا عليه في عداوة دين ككافر ~~ومبتدع... # شهادته (في الأصح)، والثاني قال : لا ؛ كالجراحة للتهمة ، وفرق الأول بأن الجراحة سبب ~~للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال، وبعد الاندمال تقبل ms1369 قطعا ، لانتفاء التهمة، (وترد شهادة ~~عاقلة بفسق شهود قتل) يحملوته من خطأ أو شبه عمد، بخلاف شهود اقرار بذلك آو شهود عمد، ~~وذكر هذذه المسائل هنا مع تقدمها في (كتاب دعوى الدم) لا يعد تكررا؛ لأنه للتمثيل ، (و) ترد ~~شهادة (غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر) لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة ~~(ولو شهدا) أي: الشاهدان (لاثنين بوصية) من تركة (فشهدا) أي : الاثنان (للشاهدين ~~بوصية من تلك التركة . . قبلت الشهادتان في الأصح) والثاني : المنع ؛ لاحتمال المواطأة، ويدفع ~~بأن الأصل : عدمها ، مع أن كل شهادة منفصلة عن الأخرى: ~~(ولا تقبل) الشهادة (لأصل ولا فرع) للشاهد، (وتقبل) منه (عليهما ، وكذا) تقبل من ~~ابنين (على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر)، والثاني : المنع ؛ لأنها تجر نفعا إلى ~~الأم فالقذف محوج إلى اللعان المسبب للفراق، والأول قال : لا عبرة بمثل هذا الجر، ولا تقبل ~~لمكاتب أصل أو فرع ومأذونهما، (وإذا شهد لفرع) أو أصل له (وأجنبي. . قبلت للأجنبي في ~~الأظهر) من قولي تفريق الصفقة ، والثاني : لا تفريق فلا تقبل له . # (قلت) أخذا من الرافعي في 9 الشرح"(1) : ( وتقبل لكل من الزوجين) من الآخر ( ولأخ) من ~~أخيه (وصديق) من صديقه، (والله أعلم) إذ لا تهمة ~~(ولا تقبل من عدو) لشغص عليه، (وهو: من يبغضه ؛ بحيث يتمني زوال نعمته، ويحزن ~~بسروره، ويفرح بمصيبته) وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما، (وتقبل له) أي: ~~للعدو، (وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع) أي: غير سني: ~~(1) الشرح الكبير (27/13). # 119 PageV148980P669 ~~============================================================ ~~وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره، لا مغفل لا يضبط ولا مبادر. وتقبل شهادة الحشبة في ~~حقوق الله تعالى، وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعثق وعفو عن قصاص ، ويقاء عدة ~~وأنقضائها ، وحد لله ، وكذا النسب على الصحيح ، ومتىل حكم بشاهدين فبانا كافرين أو ~~عندين أو صبئن.. نقضه هو وغيره ، وكذا فاسقان في الأظهر ولؤ شهد كافر أو عند او ~~صبئ ثم أعادها بعد كماله. . قبلت ، أو فاسق تاب. . فلا ، وتقبل شهادته في غيرها بشرط ~~آختباره ms1370 بعد.... # (وتقيل شهادة مبتدع لا تكفره) ببدعته؛ كمنكري صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته ~~يوم القيامة؛ لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم، بخلاف من نكفره ببدعته؛ كمنكري ~~حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام، وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات ؛ لانكارهم بعض ما علم ~~مجيء الرسول به ضرورة فلا تقبل شهادتهم ، (لا مغفل لا يضبط ولا مبادر) بالشهادة قبل أن يسألها ~~فكل منهما متهم، ويستثنى من الثاني ما ذكر في قوله : ~~(وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى) كالصلاة والزكاة والصوم؛ بأن يشهد بتركها، ~~(وفيما له فيه حق مؤكد؛ كطلاق وعتق وعفو عن قصاص، وبقاء عدة واتقضائها) بأن يشهد بما ~~ذكر ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه، (وحد لله) تعالى؛ بأن يشهد بموجبه، والأفضل فيه : ~~الستر؛ كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق، (وكذا النسب على الصحيح) لأن في وصله حقا لله ~~تعالى، والثاني قال : هو حق آدمي وحقه كالقصاص، وحد القذف والبيع والإقرار لا تقبل فيه ~~شهادة الحسبة، وصورتها مثلا : أن يقول الشهود ابتداء للقاضي: نشهد على فلان بكذا فأحضره ~~لنشهد عليه، فإن ابتدؤوا وقالوا : فلان زني. فهم قذفة، وإنما تسمع عند الحاجة إليها، فلو شهد ~~اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع . . لم يكف حتى يقولا : إنه يسترقه، أو إنه ~~يريد نكاحها، وما تقبل فيه.. هل تسمع فيه الدعوى؟ قيل : لا؛ اكتفاء بالبينة، وقيل: نعم؛ ~~لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق باقرار المدعى عليه، (ومتى حكم) القاضي (بشاهدين ~~فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين.. نقضه هو وغيره) لتيقن الخطأ فيه، (وكذا فاسقان في الأظهر) ~~كما في المسائل المذكورة، والثاني : لا ينقض؛ لأن قبولهما بالاجتهاد وقبول بينة فسقهما ~~بالاجتهاد، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وعورض بأن الحكم بالاجتهاد ينقض بخبر الواحد. # (ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله.. قبلت، أو قاسق تاب) بعدها وأعادها ~~(. فلا) تقبل منه؛ لأنه متهم في ذلك بخلافهم، (وتقبل شهادته في غيرها بشرط اختباره بعد PageV148980P670 ~~============================================================ ~~التوية مية يظن بها ms1371 صذق توبته ، وقدرها الاكثرون بسنة . ويشترط في تؤبة مغصية قولية ~~القول، فيقول القاذف : ( قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه) ، وكذا شهادة الزور . # قلث : وغير القولية يشترط إقلاع ، وندم ، وعزم ألأ يعود ، ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به ، ~~والله أغلم ~~فتتاق ~~(فيما يعتبر فيه شهادة الرجال] ~~لا يخكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر ، ويشترط للزنا أزيعة رجال ، وللإقرار به ~~أثنان- وفي قؤل : أربعة -.... # التوبة مدة يظن بها صدق توبته ، وقدرها الأكثرون بسنة) وقيل : تقدر بستة أشهر، وقيل : لا تتقدر ~~بمدة، ويختلف الظن بالأشخاص وأمارات الصدق، (ويشترط في توبة معصية قولية : القول، ~~فيقول القاذف) مثلا : (قذفي باطل ، وأنا نادم عليه ولا أعود إليه، وكذا شهادة الزور) يقول فيها ~~على وزان ذلك : شهادتي باطلة، وأنا نادم عليها ولا أعود إليها. # (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (و) المعصية (غير القولية) كالزنا والشرب ~~والسرقة (يشترط) في التوبة متها (إقلاع) عنها، (وندم) عليها، (وعزم ألايعود) إليها، (ورد ~~ظلامة آدمي إن تعلقت به، والله أعلم) من مال وغيره، فيؤدي الزكاة لمستحقها، ويرد المغصوب ~~ان بقي وبدله إن تلف لمستحقه، ويمكن مستحق القصاص وحد القذف من الاستيفاء، وما هو ~~حد لله تعالى؛ كالزنا والشرب إن لم يظهر عليه أحد.. فله أن يظهره ويقر به ليقام عليه الحد، وله ~~أن يستر على نفسه، وهو الأفضل، وإن ظهر.. فقد فات الستر، فيأتي الإمام ويقر به ليقيم عليه ~~الحد ~~(فصل : لا يحكم بشاهد) واحد (إلا في هلال رمضان) فيحكم به فيه (في الأظهر) كما تقدم ~~في (كتاب الصيام)، وذكره هنا للحصر فيه لا يعد تكرارا، (ويشترط للزتا أربعة رجال) قال ~~تعالى : والذين يزمون المحصننت ثم لزيأتوا بأريعة شهدله) الآية ، ( وللإقرار به اثنان) كغيره ، ( وفي قول : ~~أربعة) كفعله، ولا يثبت اللواط واتيان البهيمة إلا بأربعة، وفي وجه من طريق : يثيتان باثنين ~~(1) الشرح الكبير (40/13). # 12 PageV148980P671 ~~============================================================ ~~ولمال وعقد مالي كبيع واقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل . رجلان أو رجل ~~وأمرأتان ، ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لادمي ms1372 وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ~~ورجعة وإشلام وردة وجزح وتعديل ومؤت وإغسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة.. # رجلان ، وما تختص بمغرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع ~~وغيوب تخت الثياب يتبت بما سبق وبأربع نشوة.... # ولا بد في الشهادة بزنا من ذكره مفسرا، فيقولون : رأيناه أدخل ذكره أو قدر الحشفة منه في فرجها ~~على سبيل الزنا، (ولمال وعقد مالي؛ كبيع وإقالة وحوالة وضمان، وحق مالي؛ كخيار وأجل.: ~~رجلان أو رجل وامرأتان) لعموم قوله تعالى : واستشهدوا} أي : فيما يقع لكم شهيدين من ~~رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرحل وامراتان}، فعموم الأشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال ~~المخرج منه ما يشترط فيه الأربعة وما لا يكتفي فيه بالرجل والمرأتين، (ولغير ذلك من عقوبة لله ~~تعالى) كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة (أو لادمي) كالقصاص في النفس أو الطرف وحد ~~القذف (وما يطلع عليه رجال غالبا؛ كنكاح وطلاق ورجعة، وإسلام وردة، وجرح وتعديل، ~~وموت وإعسار، ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة. رجلان) روى مالك عن الزهري: (مضت ~~السنة : أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق)(1)، وقيس على الثلاثة باقي ~~المذكورات؛ بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال، والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين ~~إلى المال : الولاية والخلافة لا المال: ~~(وما تختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا؛ كبكارة وولادة، وحيض ورضاع، وعيوب ~~تحت الثياب) كبرص ورتق وقرن (.. يشت بما سبق وبأربع نسوة) روى اين آبي شيبة عن ~~الزهري : (مضت السنة : أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء ~~وعيوبهن)(2)، وقيس بما ذكر باقي المذكورات، واحترز بقوله : (تحت الثياب) عما قال ~~البغوي : العيب في وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين، وفي وجه الأمة وما يبدو عند المهنة. # يثت برجل وامراتين. # (1) المدونة الكبري (12/13). # (2) مصنف ابن آبي شيبة (21098). # (3) التهذيب (219/4). # 12 PageV148980P672 ~~============================================================ ~~وما لا يثبك برجل وآمرأتين.. لا يثبت برجل وكمين ، وما ثبت بهم.. تبت برجل ويمين إلأ ~~عيوب النساء ونخوها ، ولا ms1373 يثبت شيء بأمرأتين ويمين . وإنما يخلف المدهي بعد شهادة ~~شاهده وتعديله، ويذكر في حلفه صذق الشاهد ، فإن ترك الحلف وطلب يمين خضمه.. # فله ذلك ، وإن نكل. . فله أن يخلف يمين الرد في الأظهر . ولو كان بيده أمه وولدها فقال ~~رجل : (هلذه مستؤلدتي علقت بهذا في ملكي) وحلف مع شاهد.. ثبت الاستيلاد ، لا ~~نسب الولد وحريته في الأظهر...... # (وما لا يثبت برجل وامرأتين. . لا يثبت برجل ويمين، وما ثبت بهم.. ثبت برجل ويمين) ~~روى مسلم وأبو داوود وغيره : (أنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين)(1)، (إلا عيوب ~~النساء ونحوها) بالنصب .. فلا تثبت برجل ويمين؛ لخطرها، (ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين) ~~لعدم وروده، وقيامهما مقام رجل في غير ذلك؛ لوروده. # (و) في الشاهد واليمين ( إنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله، ويذكر) وجوبا (في ~~حلقه صدق الشاهد) فيقول : والله؛ إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا، قال الإمام : ولو قدم ~~ذكر الحق وأخر تصديق الشاهد. . فلا بأس، وذكو صدق الشاهد؛ ليحصل الارتباط بين اليمين ~~والشهادة المختلفتي الجنس، (فإن ترك) المدعي (الحلف) بعد شهادة الشاهد (وطلب يمين ~~خصمه.. فله ذلك) لأنه قد يتورع عن اليمين، وبيمين الخصم تسقط الدعوى، (وإن نكل) عن ~~اليمين (.. فله) أي : للمدعي ( أن يحلف يمين الرد في الأظهر) ، والثاني : المنع ؛ لأنه ترك ~~الحلف فلا يعود إليه، وعلى هذذا يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر، وعلى الأول : لو لم ~~يحلف المدعي.. سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سياتي في (كتاب الدعوى) ~~(ولو كان بيده أمة وولدها) يسترقهما (فقال رجل: هذذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي ~~وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (.. ثبت الاستيلاد) لأن حكم المستولدة حكم ~~المال فتسلم إليه، وإذا مات.. حكم بعتقها باقراره، (لا نسب الولد وحريته في الأظهر) لأنهما ~~لا يثبتان بهذه الحجة، فيبقى الولد في يد صاحب اليد، وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ~~ما ذكر في بابه، والثاني : يثيتان تبعا لها، فيتزع الولد من المدعى عليه ويكون حرا ms1374 تسيبا بإقرار ~~المدعي ~~(1) صحيح مسلم (1712)، سنن آبي داوود (3608)، واخرجه ابن ماجه (2370) عن سيدنا ابن عباس ~~رضي الله عنهما ~~1 PageV148980P673 ~~============================================================ ~~ولؤ كان بيده غلام فقال رجل : (كان لي وأعتفته) وحلف مع شاهد. . فالمذهب : أنتزاعة ~~ومصيره خرا . ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقائوا شاهدا وحلف معه بغضهم.. أخذ ~~نصيبه ولا يشارك فيه . ويبطل حق من لم يخلف بنكوله إن حضر وهو كامل ، فإن كان غائبا ~~او صبتا أو مجنونا. . فالمذهب : أنه لا يقبض نصيبه ، فإذا زال عذره. . حلف وأخذ بغير ~~إعادة شهادة . ولا تجوز شهادة على فغل كزنا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإنصار ، وتقبل ~~من أصم ، والأقوال كعقد يشترط سمعها وإيصار قائلها ، ولا يقبل أغمى إلا أن يقر في أذنه ~~فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح ، ولؤ حملها بصير ثم عمي.. شهد إن كان ~~المشهود له وعليه مغروفي الاشم والنسب...... # (ولو كان بيده غلام) يسترقه (فقال رجل : كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل ~~وامرأتان بذلك (.. فالمذهب : اتتزاعه ومصيره حرا) كما نص عليه، ومنهم من خرج قولا من ~~مسألة الاستيلاد بنفي ذلك فجعل في المسألة قولين، ومنهم من قطع بالأول، وهو الراجح في ~~"أصل الروضة "(1)، والفرق : أن المدعي هنا يدعي ملكا وحجته تصلح لإثباته، والعتق يترتب ~~عليه باقراره ~~(ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم. . أخذ نصيبه ولا يشارك فيه) ~~كما نص عليه ~~(ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل، فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا. # فالمذهب : أنه لا يقبض نصيبه، فإذا زال عذره. حلف وأخذ بغير إعادة شهادة) وقيل في قول: ~~يقبض نصيبه ويوقف، ولو تغير حال الشاهد قبل الحلف. . لم يقدح في أحد وجهين: ~~(ولا تجوز شهادة على فعل؛ كزتا وغصب وإتلاف وولادة) ورضاع (إلا بالابصار) له مع ~~فاعله، فلا يكفي فيه السماع من الغير، (وتقبل) فيه (من أصم) لإبصاره، (والأقوال كعقد) ~~وفسخ وإقرار بهما (يشترط سمعها وإبصار قائلها) فلا تقبل فيها شهادة أصم لا يسمع شيئا، ms1375 (ولا ~~يقبل أعمى) حمل شهادة في مبصر ، ( إلا أن يقر) رجل (في أذنه) بطلاق أو عتق أو مال لرجل ~~معروف الاسم والنسب (.. فيتعلق به حتى يشهد) عليه (عند قاض به) فيقبل (على الصحيح)، ~~والثاني: المنع؛ سدا للباب، (ولو حملها بصير ثم عمي،. شهد إن كان المشهود له وعليه ~~ممروفي الاسم والنسب) بخلاف مجهوليهما أو أحدهما؛ أخذا من مفهوم الشرط. # (1) روضة الطالبين (280/11) ~~174 PageV148980P674 ~~============================================================ ~~ومن سمع قؤل شخص أو رأى فغله ؛ فإن عرف عينه وآشمه ونسبه.. شهد عليه في خضوره ~~إشارة، وعند غيبته ومؤته بأسمه ونسبه، فإن جهلهما.. لم يشهذ عند مؤته وغيبته . ولا ~~يصع تحئل شهادة على منتقبة أغتمادا على صوتها ، فإن عرفها بعينها أو بأشم ونسب.: ~~جاز، ويشهد عند الأداء بما يغلم ، ولا يجوز التحمل عليها بتغريف عذل أو عذلين على ~~الأشهر ، والعمل على خلافه . ولو قامت بينة على عننه بحق فطلب المدعي التشجيل.. # سجل القاضي بالحلية لا الاشم والنسب ما لم يثبتا ، وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب ~~وقبيلة ، وكذا أم في الأصح،..... # (ومن سمع قول شخص آو رآى فعله : فان عرف عينه واسمه ونسبه.. شهد عليه في حضوره ~~اشارة، وعند غيبته وموته باسمه وتسبه، فإن جهلهما. . لم يشهد عند موته وغيبته) وكذا إن جهل ~~أحدهما فيما يظهر ~~(ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة) بالنون قبل التاء : من انتقبت كما في "الصحاح "(1) ~~(اعتمادا على صوتها) فإن الأصوات تتشابه، (فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب.. جاز) التحمل ~~عليها منتقبة، (ويشهد عند الأداء بما يعلم) مما ذكر؛ فيشهد في العلم بعينها عند حضورها، وفي ~~العلم بالاسم والنسب عند غيبتها وموتها، (ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين) أنها ~~فلانة بنت فلان (على الأشهر) المعبر به في " المحرر "(2)، وفي " الروضة 4 ك " أصلها" : عند ~~الاكثرين(2)، وقيل: يجوز بتعريف عدل؛ لأنه خبر، وقيل: بتعريف عدلين؛ بناء على جواز ~~الشهادة على النسب بالسماع منهما ، والأول مبني على اشتراط السماع من جمع يؤمن تواطؤهم على ~~الكذب، (والعمل على خلافه) أي: الأشهر وهو ms1376 التحمل بما ذكر، وفي ذكر العمل به المزيد على ~~"الروضة" و" أصلها " إشارة إلى الميل إليه . # (ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل.. سجل القاضي بالحلية لا الاسم ~~والنسب مالم يثبتا)، ولا يكفي فيهما قول المدعي ، ولا إقرار من قامت عليه البينة لأن نسب ~~الشخص لا يثبت باقراره، ويثبت ببينة حسبة على الصحيح، فاذا قامت عند القاضي بنسبه. . سجل ~~به ، (وله الشهادة بالتسامع على تسب) لذكر أو أنثى (من أب وقبيلة ، وكذا أم في الأصح) ~~(1) الصحاح (201/1). # (2) المحرر (ص499). # (3) روضة الطالبين (264/11)، الشرح الكبير (12/13) . PageV148980P675 ~~============================================================ ~~ومؤث على المذهب ، لا عثق وولاء ووفف ونكاح وملك في الأصح . قلث : الأصخ عند ~~المحققين والاكثرين في الجميع : الجواز، والله أغلم . وشزط التسامع : سماعه من جفع ~~يؤمن تواطؤهم على الكذب ، وقيل : يكفي من عذلين، ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد ~~يد ، ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة ، وتجوز في طويلة في الأصح ، وشرطه : تصرف ملاك ~~من سكنى وهذم وبناء وبيع ورفن، وتبنى شهادة الإغسار على قرائن ومخائل الضر والإضاقة... # كالأب، والثاني : المنع؛ لإمكان رؤية الولادة، (وموت على المذهب) وفي وجه من طريق : ~~المنع؛ لأنه يمكن فيه المعاينة، (لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح) لأن مشاهدة ~~أسبابها متيسرة، وعبارة "المحرر" فيها : رجح المنع(1). # (قلت : الأصح عند المحققين والاكثرين في الجميع : الجواز ، والله أعلم) لأن مدتها تطول ~~فتعسر إقامة البينة على ابتدائها، فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع، والرافعي في " الشرح" نقل ~~في غير الملك المنع عن طائفة والجواز عن أخري(2) ، زاد في " الروضة " : الجواز أقوى وأصح، ~~وهو المختار(3) ، وسكت فيها على قول الرافعي في الملك : أقرب الوجهين إلى إطلاق الأكثرين : ~~الجواز، والظاهر : أنه لا يجوز... إلى آخره. # (وشرط التسامع) في استناد الشهادة إليه : (سماعه) أي: المشهود به (من جمع يؤمن ~~تواطؤهم على الكذب) لكثرتهم، فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم، (وقيل: يكفي) سماعه ~~(من عدلين) وعلى الأول : لا تشترط العدالة ولا الحرية والذكورة ، وعبر في " الروضة" ك ~~"أصلها" في الثلاثة با ينبغي)(4)، (ولا ms1377 تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد) أو تصرف، (ولا ~~بيد وتصرف في مدة قصيرة، وتجوز في طويلة في الأصح)، والثاني قال : قد يوجدان من غاصب ~~ووكيل ومستأجر، ومرجع الطول والقصر العرف، وقيل : أقل الطويلة: سنة، (وشرطه) أي: ~~التصرف المنضم إلى اليد : (تصرف ملاك) في العقار (من سكنى وهدم وبتاء وبيع) وفسخ بعده ~~(ورهن) ولا يكفي التصرف مرة واحدة؛ لأنه لا يحصل ظنا، (وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ~~ومخائل الضر والإضاقة) مصدر أضاق الرجل : ذهب ماله، والضيق بالكسر والفتح: مصدر ضاق ~~(1) المحرر (ص499) ~~(2) الشرح الكبير (67/13- 18). # (3) روضة الطالبين (268/11). # (4) روضة الطالبين (268/11)، الشرح الكبير (70/13) . # 27 PageV148980P676 ~~============================================================ ~~فتا ~~(في تحمل الشهادة وآدائها] ~~تكمل الشهادة فرض كفاية في النكاح ، وكذا ألإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في ~~الأصح . وإذا لم يكن في القضية إلا أثنان.. لزمهما ألأداء ، فلؤ ائى واحد وامتنع الآخر ~~وقال : (أخلف معه) .. عصى . وإن كان شهود. . فالأداء فرض كفاية ، فلؤ طلب من .. # الشيء، وبالفتح: جمع الضيقة، وهي: الفقر وسوء الحال، والضر بالفتح: خلاف النفع، ~~وبالضم : الهزال وسوء الحال، وهو المناسب هنا، ومخايل : جمع مخيلة من خال؛ ~~بمعنى : ظن؛ أي : ما يظن بها ما ذكر؛ بأن يراقب الشاهد المشهود له في خلواته، وذلك ~~طريق لخبرة باطنه التي ذكر فيها في (التفليس) وشرط شاهده؛ أي: إعسار شخص: خبرة ~~باطنه ~~(فصل : تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح، وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في ~~الأصح) أما فرضية التحمل في النكاح.. فلتوقف الانعقاد عليه ، وفي الإقرار وتاليه ؛ للحاجة إلى ~~إثباتهما عند التنازع، والثاتي قال : لا يتوقف صحتهما واستيفاء مقاصدهما عليه، وقال: هو ~~مندوب، وأما فرضية كتابة الصك.. فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق والمال ، ولها أثر ظاهر ~~في التذكر، والثاني قال : هي مندوية، والفرضية فيها دونها فيما قبلها المعبر فيه في " الروضة ) ب ~~(الصحيح)(1) لأن الحجة بالشاهد لا بها؛ ففي التعبير ب ( الأصح) في الثلاث تغليب للثالثة، ثم ~~على فرضية التحمل من طلب منه. . يلزمه إذا حضره المحمل، فإن دعي للتحمل. فالأصح: ~~عدم وجوب الإجابة، ms1378 إلا أن يكون المحمل مريضا أو محبوسا أو امرأة مخدرة أو قاضيا يشهده على ~~أمر ثبت عنده.. فتلزمه الاجابة ~~(وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان) بأن لم يتحمل سواهما، أو مات غيرهما أو جن أو فسق أو ~~غاب (.. لزمهما الأداء) إذا دعيا له؛ قال تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما ڈعوا)، (فلو أدى واحد ~~وامتنع الآخر وقال) للمدعي : (احلف معه. . عصى) لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين ~~(وإن كان) في القضية (شهود) كأربعة (. فالأداء فرض كفاية) عليهم، (فلو طلب من ~~(1) روضة الطالبين (274/11). PageV148980P677 ~~============================================================ ~~أثنين.. لزمهما في الأصح ، وإن لم يكن إلأ واحد. . لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين ~~وإلا.. فلا ، وقيل : لا يلزم الأداء إلا من تحمل قضدا لا اتفاقا . ولوجوب الأداء شروط : ~~أن يذعى من مسافة العذوى ، وقيل : دون مسافة قصر . وأن يكون عذلا ، فإن دعي ذو فسقي ~~مجمع عليه ، قيل : أو مختلف فيه.. لم يجب . وألا يكون معذورا بمرض ونخوه ، فإن ~~كان.. أشهد على شهادته ، أو بعث القاضي من يشمعها . # فشتا ~~(في الشهادة على الشهادة] ~~تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة ، وفي عقوبة لادمي على المذهب،..... # اثنين) منهم (.. لزمهما في الأصح) ، وإلا.. لأفضى إلى التواكل ، والثاني : قاس على ما إذا ~~دعيا للتحمل.. لا يلزمهما الإجابة، والفرق ظاهر، (وإن لم يكن) في القضية (إلا واحد.. # لزمه) الأداء ( إن كان فيما بثيت بشاهد ويمين، وإلا. . فلا) يلزمه، (وقيل : لا يلزم الأداء إلا من ~~تحمل قصدا لا اتفاقا) ، والأصح : يلزم الآخر: ~~(ولوجوب الأداء شروط : أن يدعى من مسافة العدوى) فأقل ، وهي كما تقدم : التي يرجع منها ~~مبكرا ليلا إلى موضعه ، (وقيل: دون مسافة قصر) وهذا يزيد على الأول بما بين المسافتين، فإن ~~دعي من مسافة القصر. . لم يجب عليه الحضور للأداء؛ لبعدها ~~(وأن يكون عدلا، فإن دعي ذو فسق مجمع عليه) كشارب الخمر (قيل: أو مختلف فيه) ~~كشارب النبيذ (. لم يجب) عليه الأداء، والأصح في الثاني : وجوب الأداء وإن عهد من القاضي ~~ردالشهادة به، لأنه قد يتغير ms1379 اجتهاده. # (وألا يكون معذورا بمرض ونحوه) كتخدير المرأة، (فإن كان.. أشهد على شهادته، أو بعث ~~القاضي من يسمعها)، وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام. . فله التأخير ~~الى أن يفرغ ~~(فصل : تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة) كمال وعقد وفسخ، وطلاق وعتق، ورضاع ~~وولادة، وزكاة ووقف مسجد وجهة عامة، (وفي عقوبة لادمي على المذهب) كقصاص وحد ~~قذف، بخلاف عقوبة لله تعالى؛ كحد الزنا والشرب على الأظهر، ومنه خرج قول في عقوبة ~~الأدمي؛ بناء على أن علته : أن العقوبة لا يوسع بابها ، ودفع التخريج بأن العلة : أن حق الله مبني PageV148980P678 ~~============================================================ ~~وتحثلها بأن يشترعيه فيقول : ( أنا شاهد بكذا وأشهدك) ، أو (اشهذ على شهادتي) ، أو ~~يشمعه يشهد عند قاض ، أو يقول : ( أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو ~~غيره) ، وفي هلذا وجة، ولا يكفي سماع قؤله : (لفلان علل فلان كذا) ، أو (أشهد ~~بكذا) ، أو (عندي شهادة بكذا) . وليين الفزع عند الاداء جهة التحيل ، فإن لم يين ~~ووثق القاضي بعلمه. . فلا بأس ، ولا يصخ التحمل على شهادة مزدود الشهادة، ولا تحمل ~~النشوة،.... # على المساهلة بخلاف حق الادمي، فلذلك عبر المصنف فيه ب (المذهب)، وهلذا الخلاف ~~والتخريج والترجيح ذكره الرافعي في الشرح" في (القضاء على الغائب) والكتب إلى قاضي بلده ~~ليبني عليه، وأحال هنا عليه حكم الشهادة على الشهادة، واقتصر على تصحيح القبول في الشق ~~(1 ~~الأول والمنع في الثاني (1)، وتبعه في الاقتصار في " الروضة" ، وعبر ب (المذهب)(2) خلاف ~~تعبيره في " المنهاج" في القضاء ب (الأظهر)، (وتحملها؛ بأن يسترعيه) الأصل (فيقول : أنا ~~شاهد بكذا وأشهدك) على شهادتي، (أو اشهد على شهادتي، آو يسمعه يشهد عند قاض) أن ~~لفلان على فلان كذا، فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه، (أو) يسمعه (يقول : أشهد أن ~~لفلان على فلان ألفأ عن ثمن مبيع أو غيره) كقرض. . فتجوز الشهادة على شهادته وإن لم يشهد عند ~~قاض، (وفي هذا وجه) بالمنع لاحتمال التوسع فيه ، (ولا يكفي سماع قوله : لفلان على فلان ms1380 ~~كذا، أو أشهد بكذا، أو عندي شهادة بكذا) لأن الناس قد يتساهلون في إطلاق ذلك على عدة ~~ونحوها ~~(وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل) فإن استرعاه الأصل. . قال : أشهد أن فلانا شهد أن ~~لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته، وإن لم يسترعه. . بين آنه شهد عند القاضي، أو أنه ~~أسند المشهود به إلى سبيه، (فإن لم يبين) جهة التحمل (ووثق القاضي بعلمه. . فلا بأس) في ~~ذلك؛ كأن يقول : أشهد على شهادة فلان بكذا، (ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة) ~~كفاسق ورقيق وعدو، (ولا تحمل النسوة)(3) وإن كانت الأصول أو بعضهم نساء وكانت الشهادة ~~(1) الشرح الكبير (110/13). # (2) روضة الطالبين (289/11) . # (3) قوله : (ولا يصح تحمل التسوة) ليس بزيادة محضة فإنه يفهم من قول 9 المحرر" قبل هذذا (إن ما ليس ~~المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا لا يثبت إلا برجلين) . " دقائق المنهاج * (ص77) ~~19 PageV148980P679 ~~============================================================ ~~فإن مات الأضل أو غاب أو مرض:. . لم يمنع شهادة ألفزع ، وإن حدث ردة أو فسق أو ~~عداوة.. منعث ، وجنونه كمؤته على الصحيح . ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فادى وهو ~~كامل.. قبلت ، وتخفي شهادة أثنين على الشاهدين ، وفي قول : يشترط لكل رجل أو امراة ~~أثنان ، وشرط قبولها : تعذر أو تعشر الاضل بمؤت أو عمى ، أو مرض يشق خضوره ، أو ~~غيبة لمسافة عذوى ، وقيل : قضر، وأن يسمي الأصول ، ولا يشترط ان يزكيهم الفروع ، ~~فإن زكؤهم. . قبل ، ولؤ شهدوا على شهادة عذلين أو عدول ولم يسئوهم.. لم يجز . # فتاك ~~(في الرجوع عن الشهادة] ~~رجعوا عن الشهادة قبل الحكم.. آمتنع،.... # في ولادة أو رضاع أو مال ؛، لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل ، (فإن مات ~~الأصل أو غاب أو مرض.. لم يمنع) ذلك (شهادة الفرع) لأنه محلها كما سيأتي بشرطه، وذكر ~~هنا؛ توطيثة لما بعده، (وإن حدت ردة أو فسق أو عداوة.. منعت) شهادة الفرع، (وجنونه) ~~أي : الأصل (كموته على الصحيح)، والثاني : كفسقه فيمنع شهادة الفرع. # (ولو تحمل فرع فاسق أو عبد) أو ms1381 صبي (فأدى وهو كامل. قبلت) شهادته، (وتكفي شهادة ~~اثنين على الشاهدين) كما لو شهد على مقرين ، (وفي قول : يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان) لأن ~~شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته، فلا تقوم مقام شهادة غيره، (وشرط قبولها) آي: شهادة ~~الفرع : (تعذر أو تعسر الأصل بموت أو عمى، أو مرض يشق) به (حضوره، أو غيبة لمسافة ~~عدوى، وقيل: قصر) في الأول توسع بحذف لفظة (فوق) ، ولو ذكرها قبل (مسافة) وقال: ~~(وقيل : لمسافة قصر) .. كان موافقا لما في " الروضة " و" أصلها" و1 المحرر"(1)، (وأن ~~يسمي الأصول) لتعرف عدالتهم، (ولا يشترط أن يزكيهم الغروع ، فإن زكوهم. قبل) ذلك ~~منهم، واشترطه بعضهم تتمة لشهادتهم، (ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول) بذكرهم (ولم ~~يسموهم.. لم يجز) آي : لم يكف؛ لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سموهم، ولأنه ينسد باب ~~الجرح على الخصم: ~~(فصل) : إذا (رجعوا) أي : الشهود (عن الشهادة قبل الحكم.. امتنع) الحكم بها؛ لأنه ~~(1) روضة الطالبين (295/11)، الشرح الكبير (120/13)، المحرر (ص502): PageV148980P680 ~~============================================================ ~~أو بغده وقبل استيفاء مال.. استوفي ، أو عقوية. . فلا ، أو بغده. . لم ينقض ، فإن كان ~~المستؤفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات وقالوا : (تعمدنا).. فعليهم ~~قصاص أؤ دية مغلظة، وهلى القاضي قصاص إن قال : (تعمذث) ، وإن رجع هووهم.. # فعلى الجميع قصاص إن قالوا : (تعمذنا) ، فإن قالوا : (أخطأنا). . فعليه نضف دية ~~وعليهم نصف ، ولو رجع مزك.. فالأصع : أنه يضمن ، أو ولي وخده . . فعليه قصاص أو ~~دية، أو مع الشهود.. فكذلك ، وقيل : هو وهم شركاء ...... # لا يدرى أصدقوا في الأول أو في الثاني ، فلا يبقى ظن الصدق فيها، (أو بعده) أي : الحكم ~~(وقبل استيفاء مال.. استوفي، أو عقوبة) كالقصاص وحد القذف والزنا والشرب (. فلا) ~~يستوف؛ لأنها تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة والمال لا يسقط بها، (أو بعده) أي: الاستيفاء ~~(.. لم ينقض) أي : الحكم، (فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ~~ومات) المجلود (وقالوا : تعمدنا) شهادة الزور (.. فعليهم قصاص أو دية مغلظة) موزعة على ~~عدد ms1382 رؤوسهم، ويحدون في شهادة الزنا حد القذف ثم يرجمون، وقيل : يقتلون بالسيف، (وعلى ~~القاضي) الراجع دون الشهود (قصاص) أو دية مغلظة (إن قال : تعمدت) الحكم بالشهادة ~~الزور، (وإن رجع هو وهم.. فعلى الجميع قصاص) أو دية (إن قالوا : تعمدنا، فإن قالوا : ~~أخطأنا) أو عفي على مال (.. فعليه نصف دية وعليهم نصف) منها: ~~(ولو رجع مزك.. فالأصح: أنه يضمن) ويتعلق به قصاص؛ لأنه بالتزكية يلجىء القاضي إلى ~~الحكم المفضي إلى القتل، والثاني : المنع؛ لأنه كالممسك مع القاتل، (أو) رجع (ولي ~~وحده.. فعليه قصاص أو دية، أو مع الشهود.. فكذلك) على الولي وحده ما ذكر؛ لأنه المباشر ~~وهم معه كالممسك مع القاتل، (وقيل: هو وهم شركاء) لتعاونهم على القتل، فعلى الجميع ~~القصاص أو الدية؛ نصفها على الولي، ونصفها على الشهود، ولو رجع القاضي معهم. فثلث ~~الدية عليه وثلث على الولي وثلث على الشهود، وكأن المصنف أخذ ترجيح الأول من بداءة الرافعي ~~به الناقل في " الشرح، ترجيحه عن الإمام ، وترجيح الثاني عن البغوي (1) ، وقال في " المحرر" : ~~رجح كلأ مرجحون(2) ، لكنه في " الروضة " زاد : الأصح : الأول (3) . # (1) الشرح الكبير (125/13). # (2) المحرر (ص503). # (3) روضة الطالين (298/11). PageV148980P681 ~~============================================================ ~~ولؤ شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا.. دام الفراق وعليهم مهر ~~مثل ، وفي قول : نضفه إن كان قبل وطه ، ولؤ شهدا بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينه انه كان ~~بينهما رضاع.. فلا غرم ، ولو رجع شهود مال. . غرموا في الاظهر ، ومتى رجعوا كلهم.. # وزع عليهم الغرم ، أو بغضهم وبقي نصياب.. فلا غزم ، وقيل : يغرم قشطه . وإن نقص ~~النصاب ولم يزد الشهود عليه. . فقسط ، وإن زاد. . فقسط من النصاب ، وقيل : من ~~العدد ، وإن شهد رجل وامرأتان.. فعليه نصف وهما نصف ، او وأربع في رضاع.. فعليه ~~تلك وهن ثلثان ، فإن رجع هو أو ثنتان. . فلا غرم في الأصح،..... # (ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع) محرم (أو لمان وفرق القاضي) في المسائل الثلاث (فرجعا) ~~عن الشهادة ( دام الفراق) وقولهما المحتمل لا يرد به القضاء (وعليهم) هو أخصر من عليهما ~~(مهر ms1383 مثل، وفي قول : نصفه إن كان) الفراق (قبل وطء) لأنه الذي فات على الزوج، والأول ~~نظر إلى بدل البضع المفوت، ولو رجعا عن الشهادة بطلاق رجعي.. فلا غرم؛ إذلم يفوتا شيئا، ~~فإن لم يراجع حتى انقضت العدة. التحق بالبائن ووجب الغرم، وقيل : لا؛ لتقصيره بترك ~~الرجعة ~~(ولو شهدا بطلاق) بائن (وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع) محرم (.. فلا غرم) ~~إذلم يفوتا، (ولو رجع شهود مال) عين أو دين بعد الحكم به ودفعه (.. غرموا في الأظهر) ~~للمشهود عليه؛ لحصول الحيلولة بشهادتهم، والثاني : المنع وإن أتوا بما يفضي إلى الفوات؛ ~~كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت ، وقد يصدق المشهود له الشهود في الرجوع فيلزمه رد ~~المال: ~~(ومتى رجعوا كلهم.. وزع عليهم الغرم) بالسوية، (أو بعضهم وبقي) منهم (نصاب. فلا ~~غرم) على الراجح؛ لقيام الحجة بمن بقي، (وقيل: يغرم قسطه) لوقوع الحكم بشهادة الجميع ~~المفوت كل منهم لقسطه. # (وإن نقص التصاب ولم يزد الشهود عليه. فقسط) يغرمه الراجع وهو النصف في أحد اثنين، ~~(وان زاد) الشهود على النصاب؛ كثلاثة رجع منهم اثنان ( فقسط من النصاب، وقيل: من ~~العدد) يغرمه من رجع؛ فيغرمان النصف على الأول، والثلثين على الثاني، (وإن شهد رجل ~~وامرأتان) ورجعوا (. فعليه نصف وهما نصف، أو) هو (وأربع) من النساء (في رضاع) ~~ورجعوا(.. فعليه ثلث وهن ثلثان ، فإن رجع هو أو ثنتان . . فلا غرم) على من رجع (في الأصح) ~~182 PageV148980P682 ~~============================================================ ~~وإن شهد هو وأزبع بمال. . فقيل : كرضاع، والأصح : هو نضف وهن نضف ، سواء ~~رجغن معه أو وخدهن ، وإن رجع ثثتان . . فألأصع : لا غزم ، وأن شهود إخصان أو صفة ~~مع شهود تعليق طلاق وعثق لا يغرمون . # لبقاء الحجة، والثاني : عليه أو عليهما الثلث؛ لما تقدم، (وان شهد هو وأربع بمال) ورجعوا ~~( فقيل : كرضاع) فعليه ثلث وعليهن ثلثان، (والأصح: هو نصف وهن نصف، سواء رجعن ~~معه أو وحدهن) لأنه نصف الحجة، وهن معه كذلك ؛ إذ لا يثبت المال بالنساء وحدهن بخلاف ~~الرضاع، (وان رجع ثتان) منهن (.. فالأصح : لا غرم) عليهما؛ ms1384 لبقاء الحجة، والثاني: ~~عليهما ربع؛ بناء على الأصح فيما قبلها، (و) الأصح: (أن شهود إحصان أو صفة مع شهود ~~تعليق طلاق وعتق) إذا رجعوا.. (لا يغرمون) لأن ما شهدوا به لا يترتب عليه الرجم والطلاق ~~والعتق، والثاني: ينظر الى توقفها عليه؛ فيغرم شهود الصفة النصف وشهود الإحصان الثلث، ~~وقيل: النصف. PageV148980P683 ~~============================================================ ~~كنابالدعوى والبتينات ~~تشترط الدغوى عند قاضي في عقوية كقصاصي وقذف ، وإن أستحق عينا. . فله أخذها إن لم ~~يخف فتنة ، وإلا.. وجب الرفع إلى قاضي ، أو دينا على غير ممتنع من الأداء. . طالبه، ولا ~~يحل أخذ شيء له ، أو على منكر ولا بئنة.. أخذ جنس حقه من ماله ، وكذا غير جنسه إن ~~فقده على المذهب ، أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة. . فكذلك ، وقيل : يجب الرفع ~~إلى قاض. وإذا جاز الأخذ.. فله كثر باب، ونقب جدار لا يصل المال إلأ به ، ثم ~~المأخوذ من جنسه يتملكه ، ومن غيره يبيعه ، وقيل : يجب رفعه إلى قاض يبيعه،.... # (كتاب الدعوى والبينات) ~~الدعوي: اسم للادعاء تتعلق بمدعى باختلافه تختلف البينة فجمعت ~~(تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة) لادمي (كقصاص و) حد (قذف) فلا يأخذها مستحقها ~~بدون رفع إلى القاضي؛ لخطرها والاحتياط في إثباتها واستيفاتها، (وإن استحق) شخص (عينا) ~~عند آخر (.. قله أخذها) بدون رفع إلى القاضي (إن لم يخف فتنة، وإلا.. وجب الرفع إلى ~~قاض) تحرزا عنها، (أو دينا على غير ممتنع من الأداء .. طالبه ، ولا يحل أخذ شيء له، أو على ~~منكر ولا بينة) له (.. أخذ جنس حقه من ماله) إن ظفر به، (وكذا غير جنسه إن فقده على ~~المذهب) للضرورة، وفي قول من طريق : المنع؛ لأنه لا يتمكن من تملكه، (أو على مقر ممتنع ~~أو منكر وله بينة. . فكذلك) أي : له أخذ حقه استقلالا، (وقيل : يجب الرفع إلى قاض) والأول ~~قال : فيه مؤنة ومشقة وتضييع زمان ~~(وإذا جاز الأخذ.. فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال إلا به) ولا يضمن ما فوته، (ثم ~~المأخوذ من جنسه) أي: الحق (يتملكه، ومن غيره ms1385 يبيعه) استقلالا، (وقيل : يجب رفعه إلى ~~قاض يبيعه) وفي "المحرر" : رجح كلا منهما طائفة وبدأ فيه بالأول(1)، وقوة كلام 8 الشرح" ~~تعطي ترجيحه(2)، وفي " أصل الروضة" : أصحهما عند الجمهور: الاستقلال، ثم بيع القاضي ~~(1) السحرر (ص505) ~~(2) الشرح الكبير (149/13). # 18 PageV148980P684 ~~============================================================ ~~والماخوذ مضمون عليه في الأصح ، فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه ، ولا يأخذ فؤق حقه ~~إن أمكن الافتصار ، وله أخذ مال غريم غريمه . والأظهر : أن المدهي : من يخالف قؤله ~~الظاهر ، والمدعى عليه : من يوافقه ، فإذا أسلم زوجان قبل وط ه فقال : (أسلمنا معا) .. # فالنكاح باق، وقالت : (مرتبا).. فهومدع...... # بعد إقامة البينة على استحقاق المال(1) ، (والمأخوذ مضمون عليه) أي : الآخذ (في الأصح، ~~فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه) لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستام ، والثاني قال : أخذه للتوثق ~~والتوصل به إلى الحق كالمرتهن ، وإذن الشرع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك عليهما ~~(ولا يأخذ) المستحق (فوق حقه إن أمكن الاقتصار) عليه، فإن لم يمكنه؛ بأن لم يظفر إلا ~~بمتاع تزيد قيمته على حقه.. أخذه ، ولا يضمن الزيادة في الأصح ؛ لعذره وباع منه بقدر حقه إن ~~أمكن بتجزئة، وإلا. . باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها، (وله أخذ مال ~~غريم غريمه) كأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر مثله ؛ لزيد أن يأخذ من مال بكر ما له ~~على عمرو، ولا يمنع من ذلك رد عمرو واقرار بكر له، ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمرو ~~كذا في " الروضة " ك " أصلها "(2) ، ويؤخذ منه : علم الغريمين بالأخذ وتنزيل مال الثاني منزلة ~~مال الأول: ~~(والأظهر: أن المدعي : من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه : من يوافقه) ذكرا؛ لتعلق ~~الدعوى بهما، والثاني : أن المدعي: من لو سكت.. خلي ولم يطالب يشيء، والمدعى عليه : ~~من لا يخلى ولا يكفيه السكوت ، فإذا طالب ريد عمرا بدين في ذمته أو عين في يده فأنكر.. فزيد لو ~~سكت ترك، ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو، وعمرو لا يترك، ويوافق قوله الظاهر فهو مدعى ~~عليه، وزيد مدع على ms1386 القولين، ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف، منه قوله : ~~(فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال) الزوج : (أسلمنا معا.. فالتكاح باق، وقالت) : أسلمنا ~~(مرتبا) فلا تكاح (.. فهو) على الأظهر (مدع) لأن ما قاله خلاف الظاهر، وهي مدعى عليها، ~~وعلى الثاني : هي مدعية وهو مدعى عليه؛ لأنها لو سكتت.. تركت وهو لا يترك لو سكت؛ ~~لزعمها انفساخ النكاح ، فعلى الأول : تحلف المرأة ويرتفع النكاح، وعلى الثاني : يحلف الزوج ~~ويستمر النكاح. # (1) روضة الطالبين (4/12) ~~(2) روضة الطالبين (7/12)، الشرح الكبير (152/13). PageV148980P685 ~~============================================================ ~~ومتى ادعي نقدا.. أشترط بيان جنس ونوع وقذر وصحة وتكشر إن آختلفت بهما قيمة ، أو ~~عينا تنضبط كحيوان.. وصفها بصفة السلم- وقيل : يجب معها ذكر القيمة ، فإن تلفت وهي ~~متقؤمة. . وجب ذفر القيمة - أو نكاحا. . لم يخف الإطلاق على الأصح ، بل يقول : ~~( نكختها بولي مزشد وشاهدي عذل ورضاها) إن كان يشترط ، فإن كانت أمة .. فآلاصع : ~~وجوب ذكر العجز عن طؤل وخوف عنتي ، أو عقدا ماليا كبيع وهبة . كفى الإطلاق في ~~الأصح . ومن قامت عليه بيته . . ليس له تخليف المدهي ، فإن ادعن أداء أو إبراء أو شراء ~~عيني أو هبتها وإقباضها.. حلفه على نفيه ، وكذا إذا أدعى علمه بفشق شاهده أو كذبه في ~~الأصح ، وإذا أشتمهل ليأتي بدافع.. أمهل ثلاثة أيام، ولو..... # (ومتى ادعى نقدا.. اشترط بيان جنس ونوع وقدر، وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة) كمئة ~~درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة، واشتراط ذلك المفيد لعلمه؛ لتصح الدعوى به، (أو) ~~ادعى (عينأ تنضبط) مثلية أو متقومة (كحيوان) وحبوب وثياب (.. وصفها بصفة السلم، ~~وقيل: يجب معها ذكر القيمة) هذذا إن بقيت، (فإن تلفت وهي متقومة.. وجب ذكر القيمة) ~~لأنها الواجب، أو مثلية.. فلا يجب ويكفي الضبط بالصفات، (أو) ادعى (نكاحا.. لم يكف ~~الإطلاق على الأصح، بل يقول : نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط) بأن ~~كانت غير مجبرة ، والثاني : يكفي الإطلاق فيه كالمال، (فإن كانت أمة . فالأصح : وجوب ذكر ~~العجز عن طول) أي : مهر لحرة (وخوف عنت) أي : زنا المشترطين في جواز نكاح ms1387 الأمة ، ~~والثاني : لا يجب ذكرهما، (أو) ادعى (عقدا ماليا ، كبيع وهبة.. كفى الإطلاق في الأصح)، ~~والثاني: يشترط التفصيل، فيقول في البيع: تعاقدنا بثمن معلوم ونحن جاثزا التصرف وتفرقنا عن ~~تراض ~~(ومن قامت عليه بينة) بحق (.. ليس له تحليف المدعي) على استحقاقه؛ لأنه كطعن في ~~الشهود، (فإن ادعى أداء) له (أو إبراء) منه (أو شراء عين) من مدعيها (أو هبتها وإقباضها) منه ~~( حلقه) أي : حصمه (على نفيه) وهو: أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه، ولا باعه العين ~~ولا وهبه إياها، (وكذا إذا ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه) .. فإنه يحلفه على نفيه (في الأصح) ~~فإنه لو أقر بذلك.. بطلت الشهادة ، والثاني : لا يحلفه ويكتفي بظاهر العدالة وتعديل المزكين، ~~(وإذا استمهل) من قامت عليه البينة (ليأتي بدافع.. أمهل ثلاثة أيام) وقيل : يوما فقط، (ولو ~~777 PageV148980P686 ~~============================================================ ~~أدعى رق بالغ فقال : ( أنا حر).. فالقؤل قوله ، أو رق صغيي ليس في يده. . لم يقبل إلا ~~بيتة ، أو في يده.. حكم له به إن لم يغرف أستنادها إلى التقاط ، فلؤ أنكر الصغير وهو ~~ممير.. فإنكاره لغؤ ، وقيل : كبالغ ، ولا تشمع دعوى دين مؤجل في الأصح . # فتاق ~~(فيما يتعلق بجواب المدعى عليه] ~~أصر المدعى عليه على الشكوت عن جواب الدغوى. . جعل كمنكر ناكل، فإن ادعى عشرة ~~فقال : (لا تلزمني العشرة). . لم يكف حتى يقول : ( ولا بغضها) ، وكذا يخلف ، فإن حلف ~~علي نفي العشرة وأقتصر عليه. . فناكل، فيخلف المدعي على اشتخقاق دون عشرة بجزء ~~ويأحذه . وإذا أدهى مالا مضافا إلى سبب كا أقرضتك كذا). . كفاه في الجواب : ( لا تشتحق ~~علي شييا) ، أو شفعة.. كفاه : (لا تستحق علي شيئا) ، أو ( لا تستحق تسليم الشفص) ، ~~ادعى رق بالغ فقال : أنا حر) بالأصالة (.. فالقول قوله) وعلى المدعي البيتة وإن استخدمه قبل ~~إنكاره وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي، (أو رق صغير ليس في يده. . لم يقبل إلا ببينة، أو ~~في يده.. حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط) كما تقدم في (كتاب اللقيط)، فإن عرف ~~استنادها إليه.. ms1388 لم يقبل إلا ببينة في الأظهر، (فلو أنكر الصغير وهو مميز) في صورة عدم الاستناد ~~(.. فإنكاره لغو، وقيل) : هو (كبالغ) فلا يحكم برقه إلا بيينة، (ولا تسمع دعوى دين مؤجل ~~في الأصح) إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال، والثاني : تسمع لغرض الثبوت ، والثالث : إن كان له ~~بينة.. تسمع لغرض التسجيل، وإن لم تكن له بينة.. لم تسمع: ~~(فصل) : إذا (أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى.. جعل كمنكر ناكل) فترد ~~اليمين على المدعي وعلى المتكلم ، (فإن ادعى) عليه (عشرة فقال : لا تلزمني العشرة. . لم يكف ~~حتى يقول : ولا بعضها، وكذا يحلف) إن حلف؛ لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها فاشترط ~~مطابقة الإنكار واليمين دعواه، (فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه. . فناكل) عما دون ~~العشرة، (فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزه ويأخذه) ~~(واذا ادعى مالا مضافا إلى سبب ؛ كأقرضتك كذا. كفاه في الجواب : لا تستحق) بالفوقانية ~~(علي شيئا، أو) ادعى (شفعة.. كفاه) في الجواب : (لا تستحق علي شيئأ، أو لا تستحق ~~تسليم الشقص) وذلك لأن المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط المدعين، ولو اعترف به PageV148980P687 ~~============================================================ ~~ويخلف على حسب جوابه هلذا ، فإن أجاب بنفي الشبب المذكور. . حلف عليه ، وقيل : ~~له حلف بألنفي المطلق ، ولو كان بيده مزهون أو مكرى وأدعاه مالكه. . كفاه : (لا يلزمني ~~تشليمه) ، فلو آغترف بألملك وآدعى الرهن والإجارة. . فالصحيح : أنه لا يقبل إلا ببينة ، ~~فإن عجز عنها وخاف أولا إن أعترف بألملك جخده الرهن والإجارة .. فحيلته أن يقول : ~~( إن أدعيت ملكا مطلقا . . فلا يلزمني تشليم ، وإن أدعيت مزهونا. . فاذكره لأجيب) ، ~~وإذا أدعى عليه عينا فقال : (ليس هي لي) ، أو (هي لرجل لا أغرفه) ، أو (لاتني ~~الطفل) ، أو (وقف على الفقراء) ، أو (مسجد كذا) . . فألأصع : انه لا تنصرف ~~الخصومة ولا تنزع منه ، بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التشليم إن لم تكن بينة . وإن أقربه ~~لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتخليفه.. سئل، فإن صدقه.. صارت الخصومة معه، وإن ~~كذبه.. ترك في يد المقر،... # وادعى المسقط.. ms1389 طولب بالبينة وقد يعجز عنها، فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق، ~~(ويحلف على حسب جوابه هلذا) ولا يكلف التعرض لنفي الجهة، (فإن أجاب بنفي السبب ~~المذكور.. حلف عليه، وقيل: له حلف بالنفي المطلق) كما لو أجاب به، والأول راعى مطابقة ~~اليمين للجواب، (ولو كان بيده مرهون أو مكري وادعاه مالكه. كفاه) في الجواب : (لا يلزمني ~~تسليمه) ولا يجب التعرض للملك، (فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة. فالصحيح : ~~أنه لا يقبل إلا بينة) ، والثاني : يقبل قوله بدونها ، (فان عجز عنها) على الأول (وخاف أولا إن ~~اعترف بالملك) للمدعي (جحده) بسكون الحاء (الرهن والإجارة. فحيلته أن يقول) في ~~الجواب : (إن ادعيت ملكا مطلقا. فلا يلزمني تسليم) لمدعاك، (وإن ادعيت مرهوتا.. فاذكره ~~لأجيب) وكذايقال في المؤجر. # (وإذا ادعى عليه عينا) عقارا أو منقولا (فقال : ليس هي لي، أو هي لرجل لا أعرفه، أو لابني ~~الطفل، أو وقف على الفقراء، أو مسجد كذا.. فالأصح: أنه لا تنصرف الخصومة) عنه (ولا ~~تنزع) العين (منه ، بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم) للعين ( إن لم تكن بينة) بها، والثاني: ~~تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده، فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها. آخذها، والا . # حفظها إلى أن يظهر مالكها ، وفي وجه في الأوليين : تسلم العين للمدعي ؛ إذ لا مزاحم له ~~(وان أقر به) أي : بالمذكور (لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه. . سثل، فإن صدقه.. # صارت الخصومة معه، وإن كذبه. . ترك في يد المقر) كما تقدم تصحيحه في (كتاب الإقرار)، ~~288 PageV148980P688 ~~============================================================ ~~وقيل : يسلم إلى المدعي ، وقيل : يخفظه الحاكم لظهور مالك . وإن اقر به لغائب.. # فالأصع : أنصراف الخصومة عنه ، ويوقف الأنر حتى يقدم الغائب ، فإن كان للمدهي ~~بينه. قضي بها، وهو قضاء على غائب، فيخلف معها، وقيل : على حاضر، وما قبل ~~اقرارعند به كعقوبة. . فالدغوى عليه ، وعليه الجواب ، وما لا كأرش.. فعلى السيد . # فتتا ~~(في كيفية الحلف والتغليظ فيه] ~~تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال ، وفي مال يبلغ نصاب زكاة، ~~وسبق بيان التغليظ ms1390 في اللعان ، .... # (وقيل: يسلم إلى المدعي، وقيل : يحفظه الحاكم لظهور مالك) له. # (وإن أقر به لغائب. . فالأصح: اتصراف الخصومة عنه، ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب، فإن ~~كان للمدعي بينة.. قضي بها، وهو قضاء على غائب فيحلف معها، وقيل: على حاضر) إذ ~~الخصومة معه فلا يحلف معها، وصححه في " الروضة " ك " أصلها "(1)، وإن لم يكن للمدعي ~~بينة.. فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه، فان نكل.. حلف المدعي وأخذه، وإذا ~~عاد الغائب وصدق المقر. . رد إليه بلا حجة؛ لأن اليد له باقرار صاحب اليد، ثم يستأنف المدعي ~~الخصومة معه، (وما قبل إقرار عبد يه؛ كعقوبة. فالدعوى عليه، وعليه الجواب، وما لا) يقبل ~~إقراره به (كأرش. . فعلى السيد) الدعوى بها وجوابها ؛ لأن الرقبة التي هي متعلقه حق للسيد . # (فصل: تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال) كدعوى دم، ونكاح، ~~وطلاق، ورجعة، وإيلاء، وعتق، وولاء، ووصاية، ووكالة، (وفي مال يبلغ نصاب زكاة) عشرين ~~مثقالا ذهبا، أو مثتي درهم فضة، ولا تغليظ فيما دونه إلا أن يراه القاضي لجرأة في الحالف. . فله ~~ذلك ؛ بناء على الأصح : أن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم ، (وسبق بيان التغليظ في) كتاب ~~(اللمان) بزمان؛ وهو بعد عصر جمعة، ومكان؛ كعند منبر الجامع فيأتي هنا، والتغليظ بهما ~~مستحب، وكذا بزيادة الأسماء والصفات المذكورة هنا معهما كذلك ، كأن يقول : والله الذي لا إلكه ~~إلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، فلو ~~(1) روضة الطالبين (25/12)، الشرح الكبير (181/13). # 189 PageV148980P689 ~~============================================================ ~~ويخلف على البت في فغله ، وكذا فغل غيره إن كان إثباتا ، وإن كان نفيا. . فعلى نفي ~~العلم . ولو ادعل دينا لمورثه فقال : ( أبرأني).. حلف على نفي العلم بآلبراءة ، ولؤ ~~قال : (جنى عبذك علي بما يوجب كذا). . فالأصع : حلفه على ألبت . قلث : ولؤقال : ~~(جنت بهيمتك).. حلف على البت قطعا ، والله أعلم. ويجوز البت بظن مؤكد يغتمد ~~خطه أو خط أبيه، وتعتبر نية القاضي المشتخلف ، فلو ورى أو تأول ms1391 خلافها أو استثنى ~~بحيث لا يسمع القاضي.. لم يذفع إثم اليمين الفاجرة..... # اقتصر على قوله : والله. . كفي، (ويحلف على البت في فعله) إثباتا كان أو نفيا ؛ لأنه يعلم حال ~~نفسه، (وكذا فعل غيره) أي : على البت (إن كان إثباتا) لأنه يسهل الوقوف عليه، (وإن كان ~~نفيا. . فعلى نفي العلم) أي : أنه لا يعلمه؛ لأنه يعسر الوقوف عليه ~~(ولو ادعى دينأ لمورثه فقال : أبرأني. حلف على نفي العلم بالبراءة) وهو حلف على نفي فعل ~~غيره، (ولو قال: جنى عبدك علي بما يوجب كذا.. فالأصح : حلفه على البت) لأن عبده ماله ~~وفعله كفعله، والثاني : ينظر إلى أنه فعل غيره: ~~(قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : ~~(ولو قال: جنت بهيمتك.. حلف على البت قطعأ، والله أعلم) لأن ضمان جنايتها بتقصيره في ~~حفظها لا بفعلها ~~(ويجوز البت) في الحلف (بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه) وتقدم في (كتاب القضاء) ~~جواز الحلف اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته، ونقل الشيخين عن " الشامل": أنه ~~لا يجوز له الحلف اعتمادا على خطه حتى يتذكر(2)، (وتعتبر نية القاضي المستحلف) للخصم، ~~(فلو ورى أو تأول خلافها أو استثتى؛ بحيث لا يسمع القاضي.. لم يدفع) ذلك (إثم اليمين ~~الفاجرة) وفي ذلك حديث مسلم : " اليمين على نية المستحلف "(2) حمل على القاضي، قال في ~~"الروضة " : إذا حلف الإنسان ابتداء أو حلفه غير القاضي من قاهر أو خصم أو غيرهما.. فالاعتبار ~~بنية الحالف وتنفعه التورية(4). # (1) الشرح الكبير (197/13). # (2) الشرح الكبير (491/12)، روضة الطالبين (159/11) ~~(3) صحيح مسلم (21/1653) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. # (4) روضة الطالبين (47/12). # 19 PageV148980P690 ~~============================================================ ~~ومن توجهت عليه يمين لؤ أقر بمطلوبها لزمه فأنكر.. حلف ، ولا يحلف قاض علي تركه الظلم ~~في حكمه، ولا شاهد أنه لم يكذب . ولوقال مدعى عليه : (أنا صي) .. لم يحل، ووقف ~~حتل يبلغ . واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة، فلو حلفه ثم أقام بينة.. حكم بها، ~~ولؤ قال المدعن عليه : (قذ حلفني مرة فليخلف أنه لم يحلفني) . . مكن في الأصح ms1392 ، وإذا ~~نكل. . حلف المدعي وقضي له ، ولا يقضى بنكوله ، والنكود : أن يقول : (أنا ناكل) ، أو ~~يقول له القاضي : ( أخلت) ، فيقول : ( لا أخلف) ، فإن سكت. حكم القاضي..... # (ومن توجهت عليه بمين) في دعوى، في " المحرر" و" الروضة * و1 أصلها" بدل ~~(يمين) : (دعوى)(1)، (لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر. . حلف) لحديث : " البينة على المدعي ~~واليمين على من أنكر" رواه البيهقي (2)، وفي " الصحيحين " حديث : " اليمين على المدعى ~~عليه "(3)، (ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ، ولا شاهد أنه لم يكذب) في شهادته؛ ~~لأن منصبهما يأبى ذلك: ~~(ولو قال مدعى عليه : أنا صبي) وهو محتمل (.. لم يحلف، ووقف) الأمر (حتى يبلغ) ~~فيدعى عليه ~~(واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة، فلو حلفه ثم أقام بينة) بمدعاه (.. حكم بها) ~~لما ذكر، (ولو قال المدعى عليه) الذي طلب المدعي تحليفه : (قد حلفني مرة) على ما ادعاه ~~عند قاض (فليحلف أنه لم يحلفني) عليه (. . مكن) من ذلك (في الأصح) لأن ما قاله محتمل ~~غير مستبعد، والثاني : المنع؛ إذ لا يؤمن أن يدعي المدعي آنه حلفه على أنه ما حلفه... # وهذكذا، فيدور الأمر ولا ينفصل، وأجيب بعدم سماع ذلك من المدعي؛ لثلا يتسلسل، (وإذا ~~نكل) المدعى عليه عن الحلف المطلوب منه (.. حلف المدعي) لتحول الحلف إليه (وقضي ~~له، ولا يقضى) له (بنكوله) أي : المدعى عليه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام (رد اليمين على ~~طالب الحق) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد(4)، (والنكول : أن يقول : أنا ناكل، أو يقول ~~له القاضي : احلف، فيقول : لا أحلف) فقوله هذا نكول، (فإن سكت.. حكم القاضي ~~(1) المحرر (ص508)، روضة الطالبين (37/12)، الشرح الكبير (200/13) . # (2) السن الكبري (252/10) عن ابن عباس رضي الله عنهما . # (3) صحيح البخاري (4552) صحيح مسلم (1711) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(4) المستدرك (4/ 100) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما. # 191 PageV148980P691 ~~============================================================ ~~بنكوله، وقوله للمدعي : ( أخلف) .. حكم بنكوله . وأليمين المزدودة في قؤل كبينة ، ~~وفي الأظهر : كاقرار المدعى علنه ، فلؤ أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إيراء.. لنم ~~تشمع، فإن لم يخلف المدهي ms1393 ولم يتعلل بشيء. . سقط حقه من أليمين ، وليس له مطالبة ~~الخضم، وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب. . أمهل ثلاثة أيام، وقيل : أبدا ، وإن ~~أستمهل المدعل عليه جين أستخلف لينظر حسابه. . لم يمهل، وقيل : ثلاثة ، ولو أشتفهل ~~في أبتداء الجواب. . أمهل إلىن آخر المجلس ، ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر ~~أو غلط خارص وألزمناه اليمين فنكل وتعذر رد اليمين. . فالأصع : أنها تؤخذ منه ...... # بنكوله) إذا لم يظهر كون سكوته لدهشة وغباوة ونحوهما، (وقوله) أي : القاضي (للمدعي : ~~احلف. حكم بنكوله) أي: المدعى عليه في سكوته ، وفي * الروضة " ك " أصلها " نازل منزلة ~~الحكم به (1). # (واليمين المردودة) وهي : يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه ، يردها هو أو القاضي (في ~~قول : كبينة، وفي الأظهر : كاقرار المدعى عليه، فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء. # لم تسمع) على الثاني؛ لتكذيبه لها باقراره، وتسمع على الأول، (فإن لم يحلف المدعي ولم ~~يتعلل بشيء.. سقط حقه من اليمين، وليس له مطالبة الخصم) وله أن يقيم البينة، (وإن تعلل ~~باقامة بينة أو مراجعة حساب.. أمهل ثلاثة أيام ، وقيل : أبدا) لأن اليمين حقه فله تأخيره إلى أن ~~يشاء كالبينة، وفرق الأول بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه، (وإن استمهل المدعى ~~عليه حين استحلف لينظر حسابه.. لم يمهل) إلا أن يرضى المدعي، لأنه مقهور بطلب الإقرار أو ~~اليمين بخلاف المدعي، (وقيل) : يمهل (ثلاثة) كالمدعي، (ولو استمهل في ابتداء الجواب) ~~لينظر في الحساب (.. أمهل إلى آخر المجلس) قال في "الروضة " ك 9 أصلها" : إن شاء(2) ؛ ~~أي : المدعي: ~~(ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين) على وجه (فتكل ~~وتعذر رد اليمين) بأن لم ينحصر المستحقون في البلد، ولا رد على السلطان والساعي (. # فالأصح : أنها تؤخذ منه) لأنه لم يأت بدافع، والثاني : لا ؛ إذلم تقم عليه حجة، وإن انحصر ~~(1) روضة الطالبين (44/12)، الشرح الكبير (209/13). # (2) روضة الطالبين (47/12)، الشرح الكيير (214/13) . # 192 PageV148980P692 ~~============================================================ ~~ولو ادعى ولي صي دينا له فأنكر ونكل.. ms1394 لم يحلف ألولي ، وقيل : يحلف ، وقيل : إن ~~ادعى مباشرة سببه.. حلف . # فتا ~~(في تعارض البينتين) ~~ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة .. سقطتا ، وفي قول : تستعملان ، ففي قول : ~~تقسم، وقؤل : يقرع ، وقول : يوقف حتى يتبين أو يضطلحا . ولؤ كانث في يدهما وأقاما ~~بيتيي. بقيت كما كانت ، ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بئنة.. قدم صاحب اليد ، ~~ولا تشمع بيتته إلأ بغد بينة المدهي...... # المستحقون في البلد ومنعنا نقل الزكاة وهو الأظهر. ردت اليمين عليهم، وإن قلنا باستحباب ~~اليمين وهو الأصح المتقدم في (باب زكاة النبات) . . لم يطالب بشيء : ~~(ولو ادعى ولي صبي دينأ له) على شخص (فأنكر ونكل) عن الحلف (.. لم يحلف الولي) ~~لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد، (وقيل : يحلف) لأنه المستوفي، (وقيل : إن ادعى مباشرة ~~سببه.. حلف) والا.. فلا يحلف. # (فصل) : إذا (ادعيا) أي : كل من اثنين (عينا في يد ثالث) أنكرها (وأقام كل منهما بينة) ~~بها(.. سقطتا) فيصار إلى التحليف فيحلف لكل منهما يمينا، (وفي قول : تستعملان) فتتزع ~~العين منه، وعلى هذا : (ففي قول: تقسم) بينهما؛ أي : يكون لكل نصفها، (و) في ~~(قول : يقرع) بينهما فيأخذها من خرجت قرعته ، (و) في (قول : يوقف) الأمر (حتى يتبين أو ~~يصطلحا) وسكت في " الروضة 4ك 8 أصلها " عن ترجيح واحد من الثلاثة(1) . # (ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين. . بقيت) في يدهما (كما كانت) على قول السقوط، ~~وتجعل بينهما على قول القسمة، ولا يجيء الوقف، وفي القرعة وجهان، (ولو كاتت بيده) ~~وحله (فأقام غيره بها بينة وهو بينة. . قدم صاحب اليد) ترجيحأ لييته بها، (ولا تسمع بينته إلا بعد ~~بينة المدعي) لأنه وقت إقامتها. # (1) روضة الطالبين (51/12)، الشرح الكبير (220/13). # 193 PageV148980P693 ~~============================================================ ~~ولؤ أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مشتندا إلى ما قبل إزالة يده وأعتذر بغيبة شهوده.. # سمعث وقدمت ، وقيل : لا . ولو قال الخارج : ( هو ملكي اشبتريته منك) ، فقال : (بل ~~مليي) ، وأقاما بيتتين. . قدم الخارج، ومن أقر لغيره بشيء ثم اتعاه. . لم تشمع إلا أن ~~يذكر ms1395 انتقالا ، ومن أخذ منه مال ببئنة ثم أدعاه. . لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح. # والمذهب : أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح ، وكذا لؤ كان لأحدهما رجلان وللآخر ~~رجل وامرأتان ، فإن كان للآخر شاهد ويمين.. رجح الشاهدان في الأظهر ، ولو شهدت ~~لأحدهما بملك من سنة وللاخر من اكثر. . فالأظهر : ترجيح الآكثر ، ولصاحبها الأجرة ~~والزيادة الحادثة من...... # ( ولو آزيلت يده بيينة ثم آقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده.. سمعت ~~وقدمت) لأنها إنما أزيلت لعدم الحجة، وقد ظهرت فينقض القضاء، (وقيل : لا) والقضاء بحاله. # (ولو قال الخارج : هو ملكي اشتريته منك، فقال : بل ملكي ، وأقاما بينتين) بما قالاه ( ~~قدم الخارج) لزيادة علم بينته بالانتقال، (ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه. . لم تسمع) دعواه (إلا ~~أن يذكر انتقالا) منه؛ لأنه مؤاخذ باقراره ويستصحب إلى الانتقال، (ومن أخذ منه مال ببينة ثم ~~ادعاه. . لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح) لأنه قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة كما ~~تقدم، والثاني : يشترط كالإقرار. # (والمذهب : أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح) لكمال الحجة في الطرفين ، وفي قول من ~~طريق : ترجح لأن القلب إلى الزائد أميل، (وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل ~~وامرأتان) لا يرجح الرجلان، وفي قول من طريق : يرجحان؛ لزيادة الوثوق بقولهما، وترجيح ~~طريق القطع في المسألتين في "أصل الروضة "(1)، (فإن كان للآخر شاهد ويمين.. رجح ~~الشاهدان في الأظهر) لأنهما حجة بالإجماع ، وفي الشاهد واليمين خلاف، والثاني : يتعادلان؛ ~~لأن كلأ منهما حجة كافية في المال ، (ولو شهدت) بينة (لأحدهما بملك من سنة) إلى الآن (و) ~~بينة (للآخر) بملك (من اكثر) من سنة إلى الآن ؛ كستين والعين في يد غيرهما (.. فالأظهر : ~~ترجيح الأكثر) لأن الأخرى لا تعارضها فيه ، والثاني : لا ترجيح به ؛ لأن مناط الشهادة الملك في ~~الحال وقد استويا فيه، (ولصاحبها) أي: بينة الأكثر على ترجيحها (الأجرة والزيادة الحادثة من ~~(1) روضة الطالبين (58/12) ~~194 PageV148980P694 ~~============================================================ ~~يومئذ . ولو أطلقت بينة وأرخت بئنة.. فالمذهب : أنهما سواء ، وأنه لؤ كان ms1396 لصاحب ~~متأخرة التاريخ يد.. قدم ، وأنها لو شهدث بملكه أنس ولم تتعرض للحال.. لم تشمع ~~حتل يقولوا : (ولم يزن ملكه) ، أو (لا نعلم مزيلا له) . وتجوز الشهادة بملكه الآن ~~أشتضحابا لما سبق من إزث وشراء وغيرهما . ولؤ شهدت بإقراره أمس بألملك له .. # أستديم...... # يومئذ) أي : يوم ملكه بالشهادة، وعلى الثاني: فيهما كالأصل الخلاف السابق في تعارض ~~البينتين؛ أي : من القسمة والإقراع والوقف حتى يتبين الأمر أو يصطلحا : ~~(ولو أطلقت بينة وأرخت بينة.. فالمذهب: آنهما سواء)، وقيل كما في " أصل ~~الروضة "(1) : تقدم المؤرخة لأنها تقتضي الملك قبل الحال بخلاف المطلقة ، قال الأول : لكنها ~~لا تنفيه، وفي " الشرح" حكاية طريقين : طارد للقولين من المسألة السابقة، وقاطع بالتسوية، ~~وكيف فرض. . فالظاهر : التسوية . انتهى (2). (وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد.. قدم) ~~على صاحب متقدمة التاريخ، وقيل: العكس، وقيل: يتساويان، لأن لكل جهة ترجيح، ثلاثة ~~أوجه في "الروضة " ك " أصلها "(2)، ولو كانت اليد لصاحب متقدمة التاريخ.. قدم قطعا، ~~(وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال.. لم تسمع حتى يقولوا : ولم يزل ملكه، أو ~~لا نعلم مزبلأ له) وفي قول : تسمع من غير هذذا القول ويثبت بها الملك أمس ويستصحب، ومنهم ~~من قطع بالأول . # (وتجوز الشهادة بملكه الان استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما) وإن احتمل زواله، ~~ولو صرح في شهادته باعتماد الاستصحاب.. فوجهان، قال القاضي حسين: تقبل؛ لأنا نعلم آنه ~~لا مستند له سواه، وقال الغزالي : قال الأصحاب : لا تقبل؛ كما لا تقبل شهادة الرضاع على ~~امتصاص الثدي وحركة الحلقوم(4). # (ولو شهدت) بينة (باقراره) أي : المدعى عليه (أمس بالملك له) أي : للمدعي (.. # استديم) الإقرار وإن لم تصرح البينة بالملك في الحال . # (1) روضة الطالبين (12/12) . # (2) الشرح الكبير (240/13). # (3) روضة الطالبين (63/12)، الشرح الكبير (240/13) . # 4) الوسيط (439/7). PageV148980P695 ~~============================================================ ~~ولؤ أقامها بملك دابة أو شجرة.. لم يستحق ثمرة مؤجودة ، ولا ولدا منفصلا ، ويستحق ~~حنلا في الأصح. ولو أشترى شييا فأخذ منه بحجة مطلقة. . رجع على بائعه بألثمن ، ~~وقيل : لا ، إلا إذا ادعي ملك سابق على الشراء ms1397 . ولو أدعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع ~~سببه. لم يضر ، وإن ذكر سببا وهم سببا آخر.. ضر. # فتا ~~افي اختلاف المتداعيين في العقودا ~~قال : (آجزتك البيت بعشرة) ، فقال : (بل جميع الدار بألعشرة) ، وأقاما بيتتين: ~~تعارضتا ، وفي قؤل : بقدم المستأجر . ولو ادعيا شيئا في يد ثالث ، وأقام كل منهما بينة أنه ~~آشتراه.. # (ولو أقامها بملك دابة أو شجرة. . لم يستحق ثمرة موجودة) عند إقامتها المسبوقة بالملك؛ إذ ~~يكفي لصدق البينة سبقه بلحظة لطيفة، (ولا ولدا متفصلا، ويستحق حملا في الأصح) تبعاللأم، ~~والثاني : لا يستحقه؛ لاحتمال كونه لغير مالك الأم بوصية: ~~(ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة.. رجع على بائعه بالثمن، وقيل : لا) يرجع، (إلا ~~إذا ادعي ملك سابق على الشراء) لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ، ودفع بأن ~~الأصل: عدم هذذا الاحتمال، فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء. # (ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له) به (مع سببه.. لم يضر) ما زادوه، (وإن ذكر سبيأ وهم ~~سا آخر.. ضر) ذلك؛ للتناقض بين الدعوى والشهادة، وإن لم يذكروا السبب.. قبلت ~~شهادتهم: لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض. # (فصل) : إذا (قال: آجرتك) هذا (البيت) شهر كذا (بعشرة، فقال : بل) آجرتني ~~(جميع الدار) المشتملة عليه (بالعشرة، وأقاما بينتين) بما قالاه (. تعارضتا، وفي قول: يقدم ~~المستأجر) لما في بينته من زيادة غير البيت، والأول ينفي الترجيح بذلك ويقول على قول ~~السقوط : يتحالفان ثم يفسخ العقد، أو ينفسخ على ما سبق في (البيع) وعلى المستأجر أجرة مثل ~~ما سكن في البيت أو الدار، وتجيء القرعة على الصحيح دون القسمة والوقف، فمن خرجت ~~قرعته. عمل بقوله ~~(ولو ادعيا) أي : كل من اثنين (شيئا في يد ثالث) أنكرهما، (وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه) ~~191 PageV148980P696 ~~============================================================ ~~ووزن له ثمنه؛ فإن أختلف تاريخ.. حكم للأشبق ، وإلا.. تعارضتا . ولؤ قال كل منهما : ~~(بعتكه بكذا) ، وأقاماهما ؛ فإن أتحد تاريخهما.. تعارضتا، وإن أختلف.. لزمه ~~الثمنان ، وكذا إن أطلقتا أو إخداهما في الأصح . ولؤ مات عن أبنين مسلم وتصراني فقال ~~كل منهما ms1398 : (مات على دبني ) ؛ فإن عرف أنه كان نضرانتا . . صدق النصراني، فإن أقاما ~~بيتين مطلقتين.. قدم المسلم ، وإن قيدث أن آخر كلامه إشلام وعكسته الأخرى.: ~~تعارضتا ، وإن لم يغرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه.. تعارضتا ...... # منه (ووزن له ثمته : قإن اختلف تاريخ. حكم للأسبق) تاريخا، (وإلا) بأن اتحد التاريخ ~~(. تعارضتا) فعلى قول السقوط : يحلف لكل منهما يمينا أنه ما باعه، ولا تعارض في الثمنين ~~فيلزمانه، وقيل: نعم، فيحلف عليهما، وعلى القرعة: من خرجت له.. سلم اليه الشيء واسترد ~~الاخر ثمنه ، وعلى القسمة : لكل متهما نصف الشيء بنصف الثمن واسترداد النصف الآخر، وعلى ~~الوقف : ينتزع الشيء والثمنان من الخصم ويوقف الجميع: ~~(ولو قال كل منهما : بعتكه بكذا ، وأقاماهما) أي : البينتين بما قالاه وطالبا بالثمنين : (فإن ~~اتحد تاريخهما. تعارضتا) فيحلف على قول السقوط يمينين، وعلى القرعة : من خرجت له.. # قضي له بثمنه، وللأخر تحليف الخصم على ثمنه، وعلى القسمة : لكل نصف ثمنه؛ وكأنهما ~~باعاه بثمنين متفقين أو مختلفين، وعلى الوقف : يؤخذ المبيع والثمنان على وزان ما تقدم ويوقف ~~الجميع، (وإن اختلف) تاريخهما (.. لزمه الثمنان) لإمكان الجمع بانتقال المدعى من المشتري ~~إلى البائع الثاني؛ بأن يسعه ما بين التاريخين ، (وكذا) يلزمه الثمنان (إن أطلقتا أو) أطلقت ~~(إحداهما) وأرخت الأخرى (في الأصح) لإمكان الجمع، والثاني يقول بتعارضهما، فيحلف ~~على قول السقوط يمينين ولا يلزمه شيء من الثمنين ، وعلى الأقوال الثلاثة ما تقدم . # (ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني، فقال كل منهما : مات على ديني) فأرثه (فان عرف أنه كان ~~نصرانيا.. صدق النصراني) بيمينه، لأن الأصل : بقاء كفره ، (فإن أقاما بينتين مطلقتين) بما قالاه ~~(.. قدم المسلم) لأن مع بينته زيادة علم؛ وهو انتقاله من النصرانية ، (وإن قيدت) إحداهما (أن ~~آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى) كقولهم : ثالث ثلاثة (.. تعارضتا) وكذا إن قيدت بينة ~~النصراني فقط، فعلى قول السقوط : يصدق النصراني بيمينه، وعلى القرعة : من خرجت ~~قرعته.. قله التركة، وعلى القسمة: يقسم بينهما نصفين، وعلى الوقف : يوقف، (وان لم ~~يعرف دينه وأقام كل) منهما (بينة ms1399 أنه مات على دينه. . تعارضتا) أطلقتا أو قيدتا بمثل ما ذكر، أو ~~19 PageV148980P697 ~~============================================================ ~~ولؤ مات نصراني عن أبنين مسلم ونصراني فقال المسلم : (اشلمت بعد مؤته. . فألميراث ~~بيننا) ، فقال النصراني : (بل قبله) .. صدق المشلم بيمينه ، وإن أقاماهما. . قلدم ~~النصراني ، فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان، وقال المشلم : (مات الاب في ~~شغبان) ، وقال النصراني : (في شؤال) .. صدق النصراني ، وتقدم بينة المشلم على ~~بيته. ولؤ مات عن أبوين كافرين وأبثين مسلمين فقال كل : (مات على دننا).. صدق ~~الأبوان باليمين ، وفي قول : يوقف حيي يتبين أو يضطلحوا . ولو شهدث أنه اغتق في مرضه ~~سالما، وأخرى غانما ، وكل واحد ثلث ماله ؛ فإن أختلف تاريخ.. قدم الاشبق ، وإن ~~أتحد.. أقرع ، وإن أطلقتا.. قيل : يقرع ، وقيل : في قول : يعتق من كل نضفه ...... # قيدت بينة النصراني فقط . . ففيه ما تقدم على الأقوال الأربعة . # (ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني، فقال المسلم: أسلمث بعد موته فالميراث بينتا، ~~فقال النصراني : بل قبله) فلا يرثه (.. صدق المسلم بيمينه) لأن الأصل بقاؤه على دينه، (وإن ~~أقاماهما) أي: البينتين بما قالاه (. قدم النصراني) لأن مع بينته زيادة علم بالانتقال إلى الإسلام ~~قبل موت الأب؛ فهي ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه ، (فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان، ~~وقال المسلم: مات الأب في شعبان، وقال النصراني: في شوال.. صدق النصراني) لأن ~~الأصل : بقاء الحياة، (وتقدم بينة المسلم على بينته) إذا أقاماهما بما قالاه؛ لأنها ناقلة من الحياة ~~إلى الموت والأخرى مستصحبة للحياة ~~(ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل) من الفريقين : (مات على ديننا.. صدق ~~الأبوان باليمين) لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه، (وفي ~~قول: يوقف) الأمر (حتى يتبين أو يصطلحوا) والتبعية تزول بالبلوغ ، وفي وجه : يصدق الابنان ~~باليمين؛ لأن ظاهر الدار الإسلام. # (ولو شهدت) بينة (أنه أعتق في مرضه سالما، وأخري) : أنه أعتق (غانما، وكل واحد) ~~منهما (ثلث ماله : فإن اختلف تاريخ) للبينتين (.. قدم الأسبق) تاريخا، (وإن اتحد) التاريخ ~~(أقرع) بينهما، (وإن أطلقتا) أو ms1400 إحداهما(. قيل : يقرع) بينهما، اقتصر عليه البغوي(1)، ~~(وقيل في قول: يعتق من كل تصفه) ذكره جماعة، منهم الإمام(2). # () التهذيب (241/8) ~~(2) نهاية المطلب (175/19) ~~198 PageV148980P698 ~~============================================================ ~~قلت ب المذهب : يعتق من كل نصفه ، والله أغلم . ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعثق سالم ~~وهو تلثه ، ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعثق غانم ويمو ثلثه. . ثبتت لغانم، ~~فإن كان الوارثان فاسقين.. لم يثبت الروجوع فيغتق سالم ومن غانم ثلث ماله بغد سالم. # فتا ~~(في شروط القائف] ~~شرط القائف : مشلم ، عذل، مجرب ، والأصع : أشتراط حر ذكر ، لا عدد ولا كؤنه ~~مذلجيا...... # (قلت : المذهب : يعتق من كل نصفه) الذي هو أحد القولين كما في "الروضة" ك ~~"أصلها"(1) من غير تصريح بترجيح ، (والله أعلم) جمعا بين البينتين. # (ولو شهد أجبيان آنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه) أي : ثلث ماله (ووارثان حاثزان آنه رجع عن ~~ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه.. ثبتت) أي : الوصية (لغانم) دون سالم، وارتفعت التهمة في ~~الشهادة بالرجوع عنه بذكر بدل يساويه، (فإن كان الوارثان فاسقين. . لم يثبت الرجوع فيعتق ~~سالم) بشهادة الأجنبيين (ومن غانم ثلث ماله) أي : الموصي ؛ أي : قدر ثلث ماله (بعد سالم) ~~باقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وهو ثلثاه ؛ وكأن سالما هلك أو غصب من التركة، ولو ~~كان الوارثان غير حائزين.. عتق من غانم قدر ثلث حصتهما ~~(فصل) : في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله به من علم ذلك ~~(شرط القائف) ليعمل بقوله فيما ذكر: (مسلم، عدل، مجرب) بأن يعرض عليه ولد في ~~نسوة ليس فيهن آمه ثم في نسوة أخر كذلك ثم في نسوة أخر كذلك ثم في صنف رابع فيهن آمه ~~ويصيب في الكل ، والأصح : إلحاق الأب بالأم في عرض الولد معه في رجال، ومنهم من اكتفى ~~بالعرض مرة ، وقال الإمام : العبرة بغلية الظن ، وقد تحصل بدون ثلاث(2)، (والأصح : اشتراط ~~حر ذكر) كالقاضي، والثاني : لا؛ كالمفتي، (لا عدد) كالقاضي، والثاني: يشترط ~~كالمزكي، (ولا كونه مدلجيا) أي: من بني مدلج، فيجوز كونه من سائر العرب ms1401 ومن العجم، ~~(1) روضة الطالبين (85/12)، الشرح الكبير (273/13). # (2) نهاية المطلب (185/19). PageV148980P699 ~~============================================================ ~~فإذا تداعيا مجهولا .. عرض عليه ، وكذا لو أشتركا في وطه فولدت منكنا منهما وتنازعاه ؛ ~~بأن وطما بشبهة أو مشتركة لهما ، أو وطىء زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد ، ~~أو أمته وباعها فوطئها المشتري ولم يستبرىء واحد منهما ، وكذا لؤ وطىء منكوحة في ~~الأصح، فإذا ولدث لما بين سئه أشهر وأزيع سنين من وطأئهما وأدعياه. . عرض عليه ، فإن ~~تخلل بين وطأنهما حيضة.. فللثاني ، إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح ، وسواء ~~فيهما أتفقا إشلاما وحرية أم لا . # والمشترط وقف مع ما ورد في الحديث؛ وهو ما روى الشيخان عن عائشة قالت : دخل علي النبي ~~صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال : " ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا ~~عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقدبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض! *(1) ~~(قإذا تداعيا مجهولا) لقيطا أو غيره (.. عرض عليه) أي: القائف، فمن ألحقه به. لحقه ~~كما تقدم في (كتاب اللقيط)، (وكذا لو اشتركا في وطء) لامرأة (فولدت ممكنأ منهما وتنازعاه ~~بأن وطئا بشبهة) كأن وجدها كل بفراشه فظنها زوجته أو أمته، (أو) وطئا (مشتركة لهما، أو ~~وطىء زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة، أو) في (نكاح فاسد) كأن نكحها في العدة جاهلا بها، ~~(أو) وطىء (آمته وباعها فوطتها المشتري ولم يستبرىء واحد منهما، وكذا لو وطىء) بشبهة ~~(منكوحة) وولدت ممكنا منه ومن زوجها. . يعرض على القائف (في الأصح) والثاني : يلحق ~~الزوج؛ لأنها فراشه، (فإذا ولدت) الموطوعة في المسائل المذكورة (لما بين ستة أشهر وأربع ~~سنين من وطأيهما) ولدا (وادعياه. . عرض عليه) أي : القائف فيلحق من الحقه به منهما، (فإن ~~تخلل بين وطأيهما حيضة.. فللثاني) الولد ، ( إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح) والثاني ~~واطئا بشبهة أو في نكاح فاسد. . فلا ينقطع تعلق الأول ؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم ~~مقام نفس الوطء، والإمكان حاصل بعد الحيضة، وإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد.. ms1402 انقطع ~~تعلقه في الأظهر ؛ لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطء ، (وسواء فيهما) ~~أي : المتنازعين فيما ذكر (اتفقا إسلامأ وحرية أم لا) كمسلم وذمي وحر وعبد كما تقدم في (كتاب ~~اللقيط): ~~1) صحيح البغاري (6771)، صحيح مسلم (39/1459). PageV148980P700 ~~============================================================ ~~العثة ~~كنابالعتق ~~إنما يصغ من مطلق التصرف ، ويصع تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله، وصريحه : ~~تخرير وإغتاق، وكذا فك رقبة في الأصح ، ولا يختاج إلى نية ، وتختاج إليها كنايته ، ~~وهي : (لا ملك لي عليك) ، (لا سلطان) ، (لا سيل) ، (لا خذمة) ، (أنت ~~سائبة) ، (أنت مؤلاي) ، وكذا كل صريح أو كناية للطلاق . وقوله لعبد : (أنت حرة) ، ~~ولأمته : (أنت حر).. صريح . ولؤ قال : (عتقك إليك) أو (خيرتك) ونوى تفويض ~~العثق إليه فأغتق نفسه في المخلس. . عتق ، أو ( أعتقيك على.... # (كتاب العتق) ~~بمعنى: الاعتاق (إنما يصح من مطلق التصرف) فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه، ويصح ~~من ذمي وحربي، (ويصح تعليقه) بصفة (وإضافته إلى جزء) شائع؛ كالربع، أو معين؛ كاليد ~~من الرقيق (فيعتق كله) دفعة أو سراية، وجهان، وسواء الموسر وغيره، (وصريحه: تحرير ~~واعتاق، وكذا فك رتبة في الأصح) لوروده في القرآن، والثاني : هو كناية؛ لاستعماله في غير ~~العتق، وظاهر : أن المراد : الصيغ المشتملة على المشتقات من هلذه الألفاظ، نحو : أنت حر، ~~أو محرر، أو حررتك، أو عتيق، أو معتق، أو أعتقتك، أو فكيك الرقبة... إلى آخره، (ولا ~~يحتاج) الصريح ( إلى نية ، وتحتاج إليها كنايته ، وهي : لا ملك لي عليك ، لا سلطان) أي : لي ~~عليك، (لا سبيل) أي : لي عليك، (لا خدمة) أي : لي عليك، (أنت) بفتح التاء (سائبة، ~~أنت مولاي) لاشتراكه بين العتيق والمعتق ، (وكذا كل صريح أو كناية للطلاق) أي : كناية هنا ~~فيما هو صالح فيه ، بخلاف قوله للعبد : اعتد أو استبرىء رحمك ونوى العتق فإنه لا ينفذ ~~(وقوله لعبد: أنت حرة، ولأمته: أنت حر.. صريح) ولا أثر للخطأ في التذكير ~~والتأنيث: ~~(ولوقال : عتقك إليك، أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس.. عتق) ~~وفي "الروضة " ك " أصلها" : (الحال) بدل ms1403 (المجلس)(1)، (أو) قال : (أعتقتك على ~~(1) روضة الطالبين (109/12)، الشرح الكبير (308/13). PageV148980P701 ~~============================================================ ~~ألف) ، أو (أنت حر على ألف) فقبل ، أو قال له العبد : (أعتقني على ألف ) فاجابه .. # عتق في الحال ولزمه الألف . ولؤ قال : ( بغتك نفسك بألف) ، فقال : (اشتريث).. # فألمذهب : صحة البيع ، ويعتق في ألحال وعليه الف ، والولاء لسيده . ولو قال لحامل : ~~(أفتقتك) ، أو (أعتقتك دون حملك).. عتقا ، ولو أعتقه.. عتق دونها، ولؤ كانت ~~لرجل والحمل لآخر. . لم يعتق أحدهما بعثق الآخر . وإذا كان بينهما عبد فاعتق احدهما ~~كله أو نصيبه.. عتق نصيبه ، فإن كان مغسرا .. بقي ألباقي لشريكه ، وإلا.. سرى إليه أز ~~إلىل ما أنسر به ، وعليه قيمة ذلك يؤم الإغتاق . وتقع السراية بنفس الإغتاق ، وفي قؤل : ~~بأداء القيمة ، وفي قؤل : إن دفعها . . بان أنها بالإغتاق...... # ألف، أو أنت حر على ألف فقبل) في الحال كما في " الروضة " ك 9 أصلها "(1)، (أو قال له ~~العبد : أعتقني على ألف فأجابه . عتق في الحال ولزمه الألف) في الثلاث. # (ولو قال: بعتك نفسك بألف، فقال : اشتريت. فالمذهب : صحة البيع، ويعتق في الحال ~~وعليه ألف، والولاء لسيده) ونقل الربيع قولا أثبته بعض دون بعض : أنه لا يصح، ففيه طريقان: ~~(ولو قال لحامل: أعتقتك، أو أعتقتك دون حملك. عتقا) لأنه كالجزء منها، ولقوة العتق ~~لم يبطل في الثانية، بخلاف البيع فيها كما تقدم، (ولو أعتقه) أي: الحمل (. عتق دوتها) ولو ~~أعتقهما. عتقا، بخلاف البيع في المسألتين؛ فيبطل كما تقدم، (ولو كانت لرجل والحمل ~~لأخر. . لم يعتق أحدهما بعتق الآخر) وفي " الروضة " و1 أصلها " أواخر (الباب) في "فتاوى" ~~القاضي حسين : أنه لو قال لجاريته وحملها مضغة : أعتقت مضغتك . كان لغوا، لأن إعتاق ما لم ~~ينفخ فيه الروح لا يصح(2). # (وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه.. عتق نصيبه، فإن كان معسرا.. بقي الباقي ~~لشريكه، وإلا.. سرى إليه أو إلى ما أيسر به، وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق): ~~(وتقع السراية بنفس الإعتاق، وفي قول : بأداء القيمة ، وفي قول : إن دفعها.. بان آنها ~~بالإعتاق) وإن لم ms1404 يدفعها. . بان أنه لم يعتق، الأصل في ذلك : حديث الشيخين : ل من أعتق شركا ~~له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد.. قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق ~~(1) روضة الطالبين (109/12)، الشرح الكبير (309/13). # (2) روضة الطالبين (183/12)، الشرح الكبير (404/13). # 0 PageV148980P702 ~~============================================================ ~~واستيلاد أحد الشريكين الموسر يشري ، وعليه قيمه نصيب شريكه وحصته من مهر مثل ، ~~وتجري الأقوال في وقت حصول الشراية ، فعلى الأؤل وألثالث : لا تجب قيمه حصته من ~~الولد . ولا يسنرى تذبير ، ولا يفنع الشراية دين مشتغرق في الأظهر . ولو قال لشريكه ~~الموسر : ( أعتقت نصيبك فعليك قيمه نصيي) ، فأنكر.. صدق بيمينه ، فلا يعتق نصيبه، ~~ويعتق نصيب المدهي باقراره إن قلنا : يشرى بالإغتاق ، ولا يشرى إلى نصيب المنكر . ولؤ ~~قال لشريكه : (إن أعتقت نصيبك.. فنصيبي حر بعد نصيبك) ، فأغتق الشريك وهو ~~موسر.. سرى إلى نصيب الأول إن قلنا : السراية بألإغتاق ، وعليه قيمته ....... # عليه العبد، وإلا.. فقد عتق منه ما عتق 8(1)، ويقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكله في ~~السراية إليه ، وقيل : لا يسري إليه ؛ اقتصارا على الوارد في الحديث . # (واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري، وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل، ~~وتجري الأقوال في وقت حصول السراية، فعلى الأول والثالث : لا تجب قيمة حصته من الولد) ~~وعلى الثاني : تجب. # (ولا يسري تدبير) من أحدهما لنصيبه إلى الباقي، (ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر) ~~لنفوذ تصرف المدين فيما بيده المملوك له، والثاني يقول : هو في الحقيقة غير موسر ~~(ولو قال لشريكه الموسر: أعتقت نصيبك فعليك قيمة تصيبي، فأنكر.. صدق بيمينه، فلا ~~يعتق نصيبه، ويمتق نصيب المدعي باقراره إن قلنا: يسري بالإعتاق، ولا يسري إلى نصيب ~~المنكر) ولا يعتق على القولين الأخيرين. # (ولو قال لشريكه : إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك؛ فأعتق الشريك وهو موسر.. # سرى إلى تصيب الأول إن قلنا : السراية بالإعتاق، وعليه قيمته) وفي الروضة " و" أصلها" : ~~وإن قلنا بالتيين. . فكذلك الحكم إذا أديت القيمة، وإن قلنا بالأداء. فنصيب المعلق عمن يعتق 4 ms1405 ~~فيه وجهان : أحدهما : عنه، والثاني: عن المعتق وعليه قيمته، وبنيا على الوجهين فيما إذا أعتق ~~أحدهما تصيبه بعد إعتاق الأول قبل الأداء تفريعا على قوله : أحدهما يعتق عنه (2)، والأصح : عن ~~الأول وعليه قيمته، وقوله: (وهو موسر) احترز به عن المعسر، فلا يسري عليه، وعتق على ~~المعلق نصيبه ~~(1) صحيح البخاري (2522)، صحيح مسلم (1501) عن سيدتا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(2) روضة الطالبين (125/12) ، الشرح الكبير (334/13) . PageV148980P703 ~~============================================================ ~~فلؤ قال : (فنصيي حروقبله) ، فأغتق الشريك ؛ فإن كان المعلق مغسرا. . عتق نصيب كل ~~عنه، والولاء لهما، وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدؤر ، وإلا .. فلا يعتق شيء . ولؤكان ~~عند لرجل نضفه ولاخر ثلثه ولاخر سدسه ، فأغتق الآخران نصيييهما معا . . فالقيمة عليهما ~~نضفان على المذهب . وشرط السراية : إغتاقه بأختياره ، فلوورث بغض ولده.. لم يشر. # والمريض معسر إلأ في ثلث ماله ، والميت مغسر ، فلؤ أوصى بعثق نصيبه.. لم يشر.... # (فلو قال) لشريكه : إن أعتقت نصييك (فنصيبي حر قبله فأعتق الشريك: فإن كان المعلق ~~معسرا.. عتق نصيب كل عنه والولاء لهما، وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور) وهو الأصح، ~~(وإلا) أي: وإن صححناه (. فلا يعتق شيء) لأنه لو عتق نصيب المنجز.. لعتق قبله نصيب ~~المعلق وسرى عليه؛ بناء على ترتب السراية على العتق، فلا يعتق نصيب المنجز، فيلزم من القول ~~بعتقه: عدم عتقه، وفيما ذكر دور، وهو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه، وهو دور لفظي، ~~ولو قال في المسألة : فنصيبي حر مع عتق نصيبك فأعتقه، وقلنا: السراية بالإعتاق.. ففي وجه : ~~يعتق على المنجز جميعه ويلغو ذكر (مع) لأن المعلق يتأخر عن المعلق عليه ، والأصح : يعتق على ~~كل نصيبه؛ نظرا لاعتبار المعية المانع للسراية ~~(ولو كان عبد لرجل نصفه ولاخر ثلثه ولاخر سدسه؛ فأعتق الاخران) بكسر الخاء ~~(نصيبيهما) بالشنية (معا) بأن علقا العتق بشرط واحد أو وكلا من أعتقهما دفعة وهما موسران ~~فالقيمة) للنصف الذي سرى إليه العتق (عليهما تصفان على المذهب) لأن سبيلها سييل ~~ضمان المتلف بعدد الرؤوس، وفي قول من الطريق الثاني : القيمة عليهما على قدر الملكين كما ms1406 في ~~نظيره في الشفعة ~~(وشرط السراية: إعتاقه باختياره، فلو ورث بعض ولده. . لم يسر) عتقه عليه إلى باقيه. # (والمريض معسر إلا في ثلث ماله) فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في مرض الموت ولم يخرج ~~من الثلث إلا نصيبه، فلا سراية عليه، (والميت معسر، فلو أوصى بعتق تصيبه) من عبد فأعتق ~~بعد موته (.. لم يسر) وإن خرج كله من الثلث؛ لانتقال المال غير الموصى به بالموت إلى ~~الوارث PageV148980P704 ~~============================================================ ~~فلمتاق ~~(في العتق بالبعضية) ~~إذا ملك أفل تبروع أضله أو فزعه. . عتق ، ولا يشترى لطفل قريبه ، ولؤ وهب له أو وصي ~~له ؛ فإن كان كاسبا.. فعلى الولي قبوله ، ويغتق وينفق من كشبه ، وإلا ؛ فإن كان الصبئ ~~مغسرا.. وجب القبول ، وتفقته في بيت المال ، أو موسرا.. حرم . ولو ملك في مرض ~~مؤته قريبه بلا عوض. . عتق من ثلثهو- وقيل : من رأس المال - أو بعوضي بلا محاباة.. فمن ~~ثلنه - ولا يرث ، فإن كان عليه دين.. فقيل : لا يصح..... # (فصل : إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه. . عتق) عليه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : "لن ~~يجزي ولد والده ، إلا أن يجده فملوكا فيشتريه فيعتقه" أي : بالشراء ، رواه مسلم(1)، وقال ~~تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحنه بل عبكاه مكرمو)، دل على نفي اجتماع الولدية ~~والعبدية ، وسواء في الأصل الذكر والأنثى وإن علوا ، وفي الفرع كذلك وإن سفلا ، وسواء الملك ~~الاختياري بالشراء ونحوه والقهري بالإرث ، ولا يعتق غير الأصل والفرع من الأقارب، وقوله : ~~(اهل تبرع) لم يقصد له مفهوم ؛ لما سيأتي من العتق على الصبي والمجنون وليسا من أهل التبرع، ~~(ولا يشترى لطفل قريبه) الذي يعتق عليه؛ أي : لا يصح اشتراؤه، (ولو وهب له أو وصي له) ~~به : (فإن كان كاسبا. . فعلى الولي قبوله ، ويعتق) على الطفل (ويتفق من كسبه، وإلا) أي : ~~وإن لم يكن القريب كاسبا : (فإن كان الصبي معسرا. . وجب) على الولي (القبول ، ونفقته في ~~بيت المال، أو موسرا.. حرم)(2) القبول ، لئلا يتضرر الصي بالإنفاق عليه ~~(ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض) كأن ورثه أو ms1407 وهب له (.. عتق) عليه (من ثلثه، ~~وقيل : من رأس المال) لحصوله بلا مقابل ، وعبر فيه في "الروضة" ب ( الأصح) أخذا من قول ~~الرافعي : إنه أولى بالترجيح (3)، (أو بعوض بلا محاباة.. فمن ثلثه) يعتق، (ولا يرث) لأن عتقه ~~من الثلث وصية ولا يجمع بينها وبين الإرث، (فإن كان عليه دين) مستغرق (.. فقيل : لا يصح ~~(1) صحيح مسلم (1510) عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه. # (2) قوله : (فعلى الولي قبوله ، وإلا.. فإن كان معسرا.. وجب القبول أو موسرا.. حرم) هو مراد والمحرر، ~~وان لم يصرح بالإيجاب والتحريم . " دقائق المنهاج" (ص77) ~~(3) روضة الطالبين (134/12)، الشرح الكبير (344/13) . PageV148980P705 ~~============================================================ ~~الشراء ، والأصع : صته ، ولا يغتق، بل يباع للدين - أو بمحاباة. فقذرها كهبة ، ~~وألباقي من الثلث. ولؤ وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا : يستقل به.. عتق ~~وسرى، وعلى سيده قيمة باقيه. # فتاك ~~لافي الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتقا ~~أفتق في مرض مؤته عبدا لا يملك غيره.. عتق ثلثه ، فإن كان عليه دين مستغرق. . لم يغتق ~~شيء منه، ولو أغتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء. . عتق أحدهم بقرزعة ، وكذا لو ~~قال : (أغتفت ثلنكم)، أو (ثلكم حو) ...... # الشراء) لأنه لا يترتب عليه العتق، (والأصح: صحته) إذ لا خلل فيه، (ولا يعتق، بل يباع ~~للدين) فهو مانع من عتقه، (أو بمحاباة.. فقدرها كهبة) فيكون من الثلث، وقيل: من رأس ~~المال كما تقدم ، (والباقي من الثلث) ~~(ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا : يستقل به) أي: بالقبول وهو الأصح المذكور ~~في (باب معاملات العبيد) (.. عتق وسري، وعلى سيده قيمة باقيه) لأن الهبة له هبة لسيده، ~~وقبوله كقبول سيده، وقال في " الروضة" : ينبغي آلا يسري؛ لأنه دخل في ملكه قهرا ~~كالارث(1)، وفيها ك " أصلها" في (كتاب الكتابة) قبل الحكم الرابع تصحيحه، وحكاية الأول ~~وجها في " الوسيط " ، وفرض المسألة فيما إذا لم يتعلق بالسيد لزوم النفقة . انتهن (2). والأول ~~جزم به البغوي في " التهذيب "(3) هنا، وشيخه القاضي الحسين في (كتاب اللقيط) ~~(فصل) : إذا (أعتق في مرض موته عبدأ لا يملك ms1408 غيره.. عتق ثلثه) لأن العتق تبرع معتبر من ~~الثلث كما تقدم في (كتاب الوصايا)، (فإن كان عليه دين مستغرق. . لم يعتق شيء منه) لأن العتق ~~وصية والدين مقدم عليها، (ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء) دفعة ؛ كقوله : أعتقتكم ~~(. عتق أحدهم بقرعة، وكذالو قال: أعتقت ثلثكم، أو ثلثكم حر) ~~(1) روضة الطالبين (135/12). # (2) روضة الطالبين (283/12)، الشرح الكبير (552/13). # (3) التهذيب (392/4) PageV148980P706 ~~============================================================ ~~ولوقال : ( اضفت تلث كمل هند).. أفرع ، وقيل : يغيق من كل تلثه. والقزعة : أن يزخد ~~ثلاث رقاع متساوية، يختب في ثنتين رق وفي واحدة عثق، وتذرج في بنادق كما سبق وتخرج ~~واحدة بأشم أحدهم ؛ فإن خرج العتق.. عتق ورق الآخران، أو الروق. . رق وأخرجت ~~أخرى باشم آخر، ويجوز أن تختب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية، فمن خرج آشمه . . # ت ~~عتق ورقا ، وإن كانوا ثلاثة قيمه واحد مته ، وآخر مثتان وآخر ثلاث مثة. . أقرع بسيهمي رق ~~وسهم عثقي، فإن خرج العثق لذي ألمئتين. . عتق ورقا ، أو للثالث.. عتق ثلثاه، أو ~~للأؤل.. عتق، قم يفر بين الآخرين بسهم رق وسهم عثقي ، فمن خرج . تعم منه الثلث ~~وإن كانوا فوق ثلاثة وانكن تؤزيعهم بالعدد والقيمة كسته قيمتهم سواء.. جعلوا أثنين ~~اثنين، أو بالقيمة دون العدد كسيه قيمة أحدهم مثه ، وقيمة أثنين مثه ، وثلاثة مثة.. جعل ~~(ولو قال: أعتقت ثلث كل عبد) منكم (.. أقرع) بينهم؛ لأن إعتاق بعض العبد كاعتاق ~~كله، فيكون كما لو قال : أعتقتكم ، (وقيل : يعتق من كل ثلثه) فقط فلا إقراع ~~(والقرعة : أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ؛ يكتب في ثنتين) منها (رق وفي واحدة عتق، وتدرج ~~في بنادق كما سبق) في (باب القسمة) (وتخرج واحدة باسم أحدهم؛ فإن خرج العتق. عتق ~~ورق الاخران) بفتح الخاء ، (أو الرق.. رق وأخرجت أخرى باسم آخر) فإن خرج العتق.. عتق ~~ورق الثالث، وإن خرج الرق.. رق وعتق الثالث، (ويجوز أن تكتب أسماؤهم) في الرقاع (ثم ~~تخرج رقعة على الحرية، فمن خرج اسمه. . عتق ورقا) أي : الباقيان، (وإن كانوا ثلاثة قيمة ~~واحد مثة، وآخر مثتان، ms1409 وآخر ثلاث مثة.. أقرع) بينهم (بسهمي رق وسهم عتق) فيكتب في ~~رقعتين رق وفي واحدة عتق. . . إلى آخر ما تقدم، (فان خرج العتق لذي الميتين . عتق ورقا) ~~أي : الباقيان، (أو للثالث. . عتق ثلثاه) ورق باقيه والآخران، (أو للأول. . عتق ، ثم يقرع بين ~~الاخرين بسهم رق وسهم عتق) في رقعتين، (فمن خرج) العتق على اسمه منهما (.. تمم منه ~~الثلث) فإن كان ذا المثتين. . عتق نصفه، أو ذا الثلاث مئة .. عتق ثلثه ورق الباقي والأخر، وإن ~~كتب في الرقاع أسماؤهم : فإن خرج على الحرية اسم ذي المثة.. عتق وتمم الثلث ممن خرج اسمه ~~بعده... إلى آخر ما تقدم ~~(وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) في جميع الأجزاء (كستة قيمتهم سواء.. # جعلوا اثنين اثنين) اي : جعل كل اثنين منهم جزءا وصنع كما سبق في الثلاثة المتساوية القيمة، ~~(أو بالقيمة دون العدد، كستة قيمة أحدهم مثة، وقيمة اثنين مثة، و) قيمة (ثلاثة مثة. . جعل PageV148980P707 ~~============================================================ ~~الاول جزما ، والاثنان جزءا ، والثلاتنه جزةا . وان تعذر بالقيمة يازيعة قيستهم سولة يفى ~~قول : يجزؤون ثلاثة أجزاء : واحد وواحد وأثنان؛ فإن خرج العثق لواحد. . عتق ثم أقرع ~~لتعيم الثلث، أو للاثنين. . رق الاخران ثم أقرع بينهما ، فيعتق من حرج له العتق وتلث ~~الآخر، وفي قؤل : يختب اسم كل عبند في رفعة ، فيعتق من خرج أؤلا وثلث الثاني : ~~قلث : أظهرهما : ألأول ، والله أعلم . والقولان في استخباب ، وقيل : إيجاب . وإذا ~~أغتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث. . عتقوا ، ولهم كسبهم من يؤم.... # الأول جزءأ ، والاثنان جزءا ، والثلاثة جزء1) وأقرع بينهم كما تقدم ، وفي عتق الاثنين إن خرج.: ~~وافق ثلث العدد ثلث القيمة، فقوله : (دون العدد) صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت قبله ~~في جميع الأجزاء ، ولا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة. # (وإن تعذر بالقيمة) مع العدد (كأربعة قيمتهم سواء. ففي قول : يجزؤون ثلاثة أجزاء: ~~واحد) جزء (وواحد) جزء (واثتان) جزء، (فإن خرج العتق لواحد.. عتق ثم أقرع لتتميم ~~الثلث) بين الثلاثة أثلاثا كما صرح به في " التهذيب "(1)، فمن ms1410 خرج له سهم العتق.. عتق ثلثه، ~~(أو) خرج العتق (للاثنين. . رق الآخران ثم أقرع بينهما) أي : بين الاثنين ، (فيعتق من خرج له ~~العتق وثلث الاخر، وفي قول : يكتب اسم كل عبد في رقعة) ويخرج على الحرية رقعة ثم أخرى، ~~(فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني) ~~(قلت) كما قال الرافعي في " الشرح "(2) : (أظهرهما : الأول، والله أعلم) . # (والقولان في استحباب، وقيل: إيجاب) قال في " الروضة " ك " أصلها" : وهو مقتضى ~~كلام الأكثرين(3)، والأصل في القرعة : ما روى مسلم عن عمران بن الحصين : (أن رجلا من ~~الأنصار أعتق ستة أعبد مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أفرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة)(4) ، والظاهر : تساوي الأثلاث ~~في القيمة ~~(وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث.. عتقوا، ولهم كسبهم من يوم ~~(1) التهذيب (376/4) ~~(2) الشرح الكبير (362/13) ~~(3) روضة الطالبين (149/12)، الشرح الكبير (363/13) ~~4) حيح مسلم (1668) لكن لفظه : (فدعا بهم) PageV148980P708 ~~============================================================ ~~الإغتاق ، ولا يزجع الوارث بما أنفق عليهم ، وإن خرج بما ظهر عبد آخر. . اقرع . ومن ~~عتق بقرعة.. حكم بعتقه من يؤم الإغتاق، وتعتبر قيمته حينئذ ، وله كسبه من يؤميذ غير ~~مخسوب من الثلث . ومن بقي رقيقا.. قوم يؤم المؤت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي ~~قبل ألمؤت ، لا الحادث بغده ، فلؤ أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مثه ، فكسب ~~أحدهم منة. . أقرع ، فإن خرج العثق للكاسب. . عتقى وله المته ، وإن خرج لغنره. . عتق ~~ثم أقرع، فإن خرجت لغيره.. عتق ثلثه ، وإن خرجت له.. عتق ربعه، وتبعه ربع كشبه . # الاعتاق، ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) إذ لا موجب للرجوع به، (وان خرج بما ظهر ~~عبد آخر) فيما إذا عتق من ثلاثة واحد (.. أقرع) بين الباقين ، فمن خرج له العتق. . عتق. # (ومن عتق بقرعة.. حكم بعتقه من يوم الاعتاق، وتعتبر قيمته حينيذ، وله كسبه من يومثذ غير ~~وب من الثلث) ~~(ومن بقي رقيقا. . قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي ms1411 قبل الموت ، لا الحادث ~~بعده) لأنه ملك الوارث، (فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل) منهم (مثة؛ فكسب أحدهم ~~مثة) قبل موت السيد (.. أقرع) بينهم، (فإن خرج العتق للكاسب.. عتق وله المثة، وان خرج ~~لغيره.. عتق ثم أقرع) بين الباقيين الكاسب وغيره ، (فإن خرجت) القرعة (لغيره.. عتق ثلثه) ~~لضميمة مثة الكسب، (وإن خرجت) القرعة (له) أي: للكاسب (. عتق ربعه، وتيعه ربع ~~كسبه) ويكون للوارث الباقي منه ومن كسبه مع العبد الاخر؛ وذلك مثتان وخمسون ضعف ~~ما عتق ، وذكر في " المحرر "(1) طريقة بالجبر والمقابلة(2) . # (1) المحرر(ص514). # (2) جاء في (ج) زيادة، وهي في (د) إلا أن الناسخ قد ضرب عليها وهي : (فقال : ويستخرج ذلك بطريق ~~الجبر، بأن يقال : عتق من الثاني شيء وتبعه من الكسب مثله غير محسوب من الثلث، فبقي للوارث ثاث ~~مثة سوى شيثين تعدل مثلي ما أعتقناه وهو مثة وشيء فمثلاه مشتان وشيئان، وذلك يقابل ثلاث مثة سوى شيثين ~~فتجبر وتقابل، فمتتان وأربعة أشياء تقابل ثلاث مثة .. تسقط المثتين بالمتتين فييقى أربعة اشياء في مقابلة مثة ~~فالشيء خة وعشرون، فعلمنتا: أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه من الكسب ريعه غير محسوب من ~~الثلث) ~~04 PageV148980P709 ~~============================================================ ~~فلتاق ~~(في الولاء] ~~من عتق عليه رقيق بإغتاق أو كتابة وتذبير وآشتيلاد وقرابة وسراية. . فولاؤه له ، ثم لعصبته . # ولا ترث أمرأة بولاء إلا من عتيقها وأذلاده وعتقائه ، فإن عتق عليها أبوها ثم أغتق عبدا فمات ~~بغد مؤت الأب بلا وارث.. فماله للبنت ، والولاء لأغلى العصبات ، ومن مسه رق. . فلا ~~ولاء عليه إلا لمغتقه وعصبته . ولو نكح عبد معتقة فأتث بولد. . فولاوه لمؤلى الأم ، فإن ~~أغتق الأب.. أنجر إلى مواليه . ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد . . أنجر إلى مواليه، فإن ~~أغتق الجد والأب رقيق.. أنجر ، فإن أعتق ألأب بغده أنجر إلى مواليه ، وقيل :.... # (فصل): في الولاء، (من عتق عليه رقيق بإعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقراية وسراية.. # فولاؤه له)، أما بالإعتاق. فلحديث الشيخين : إنما الولاء لمن أعتق"(1)، وأما بغيره. # فبالقياس عليه، (ثم لعصبته) الأقرب فالأقرب؛ ms1412 لحديث : " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ~~ابن حبان واين خزيمة والحاكم وقال : صحيح الإسناد(2)، ويترتب على الولاء الإرث ؛ وقد صرح ~~.36 ~~به في "المحرر "111. # (ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه) وقد تقدم ذلك في (كتاب الفرائض) ، ~~(فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث.. فماله للبنت) لأنه عتيق ~~عتيقها، (والولاء لأعلى العصبات) كابن المعتق مع ابن ابنه ، (ومن مسه رق.. فلا ولاء عليه إلا ~~لمعتقه وعصبته) فلا ولاء عليه لمعتق أحد من أصوله، وصورته : أن تلد رقيقة رقيقأ من رقيق أو حر ~~وأعتق الولد وأعتق أبوه أو أمه. # (ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد.. فولاؤه لمولى الأم) لأنه عتق بعتقها، (فإن أعتق الأب. # انجر) الولاء (إلى مواليه) ~~(ولومات الأب رقيقا وعتق الجد.. انجر إلى مواليه، فإن أعتق الجد والأب رقيق. . انجر) الى ~~مواليه أيضا، (فإن أعتق الأب بعده. . انجر) من موالي الجد (إلى مواليه ، وقيل) : لا ينجر إلى ~~(1) صحيح البخاري (1493)، صحيح مسلم (1504) عن سيدتتا عانشة رضي الله عنها ~~(2) صيح ابن حبان (4950) المستدرك (4/ 341) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~(3) المحرد (ص520) PageV148980P710 ~~============================================================ ~~ينقى لمؤلى الأم حتل يموت الأب فينجه إلل موالي الجد ، ولو ملك هذذا الولد أباه. . جر ~~ولاء إخوته إليه ، وكذا ولاء نفسه في الأصح . ثلث : الأصع المنصوص : لا يجره ، والله ~~أغلم. # موالي الجد، بل (ييقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد، ولو ملك هذذا الولد ~~أباه.. جر ولاء إخوته) لأبيه من مولى الأم ( إليه ، وكذا ولاء نفسه في الأصح) كما لو اعتق الأب ~~يره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه ~~(قلت) كما قال الرافعي في "الشرح "(1) : (الأصح المنصوص : لا يجره ، والله أعلم) لأنه ~~لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء: ~~(1) الشرح الكبير (390/13). PageV148980P711 ~~============================================================ ~~كنا الشدي ~~صريحه : (أنت حر بعد مؤتي) ، أو ( إذا مث أو متى مث . . فأنت حرو) ، أو ( أغتقتك ~~بعد مؤتي) ، وكذا (دبرتك) أو (أنت مدبر) على المذهب . ويصح بكناية عثق مع نية ~~كخليث سبيلك ms1413 بعد موتي ، ويجوز مقيدا ؛ كا إن مث في هذذا الشهر أو المرض. . فأنت ~~ح2) ، ومعلقا ؛ كا إن دخلت . . فأنت حر بعد مؤتي) ؛ فإن وجدت الصفة ومات.. # عتق، وإلا.. فلا . ويشترط الدخول قبل مؤت السيد ، فإن قال : ( إن مث ثم دخلت .. # فأنت حر).. أشترط دخول بعد المؤت ، وهو على التراخي ، وليس للوارث بيعه قبل ~~الدخول ، ولؤ قال : ( إذا مث ومضى شهر . . فأنت حر) .. فللوارث أشتخدامه في الشهر ~~لا بيعه . ولو قال : (إن شثت.. فأنت مدبر) ، أو (أنت حر بعد مؤتي إن شنت) .. # أشترطت المشيئة متصلة ،... # (كتاب التدبير) ~~هو: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة. # (صريحه: آنت حر بعد موتي، أو إذا مت آو متى مت.. فأنت حر، أو أعتقتك بعد موتي) ~~وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب) المنصوص؛ لاشتهاره في معناه ، وفي قول من طريق ثان ~~مخرج من الكتابة : هو كناية ؛ لخلوه عن لفظ العتق والحرية. # (ويصح بكناية عتق مع نية؛ كخليت سبيلك بعد موتي) بنية العتق، (ويجوز) التدبير ~~(مقيدأ؛ كان مت في هذا الشهر أو المرض. . فأنت حر) فإن مات على الصفة المذكورة. عتق، ~~وإلا.. فلا، (ومعلقأ؛ كان دخلت) الدار ( فأنت حر بعد موتي؛ فإن وجدت الصفة ومات.. # عتق، وإلا.. فلا) ~~(ويشترط الدخول قبل موت السيد) في حصول العتق، (فإن قال : إن مت ثم دخلت) الدار ~~(فأنت حر.. اشترط دخول بعد الموت) في حصول العتق، (وهو على التراخي، وليس للوارث ~~بيعه قبل الدخول) وله كسبه، (ولو قال : إذا مت ومضى شهر فأنت حر.. فللوارث استخدامه في ~~الشهر لا بيعه) لحق الميت. # (ولو قال : إن شئت فأنت مدبر، أو آنت حر بعد موتي إن شئت. . اشترطت المشيئة متصلة) ~~12 PageV148980P712 ~~============================================================ ~~فإن قال : (متى شئت) .. فللتراخي . ولؤ قالا لعبدهما : ( إذا مثنا فأنت حر) .. لم يعتق ~~حتىل يموتا ، فإن مات أحدهما. . فليس لواريه بيع نصيبه . ولا يصخ تذبير مجنون وصبي لا ~~يمير، وكذا مميز في الأظهر ، ويصح من سفيه وكافر أضلي ، وتذبير المزتد يبنى على أقوال ~~ملكه. ولو دبر ثم ازتد.. لم ms1414 ينطل على المذهب ، ولو أزتد المدبر. . لم ينطل ، ولحزبئ ~~حمل مدئره إلىل دارهم . ولؤ كان لكافر عبد مشلم فديره.. نقض وبيع عليه،..... # أي : على الفور ، (فإن قال : متى شئت) بدل (إن شئت) (.. فللتراخي) وتشترط المشيئة في ~~الصورتين قبل موت السيد. # (ولو قالا لعبدهما : إذا متنا فأنت حر.. لم يعتق حتى يموتا) معا أو مرتبا، (فإن مات ~~أحدهما. فليس لوارثه بيع نصيبه) وله اجارته، ثم عتقه بموتهما معا.. قيل: عتق تدبير ~~والصحيح: لا؛ لتعلقه بموتين فهو عتق بحصول الصفة، وفي موتهما مرتبأ قيل : لا تدبير، ~~والصحيح : أنه بموت أحدهما يصير نصيب الاخر مدبرا ونصيب الميت لا يكون مدبرا ~~(ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز ، وكذا مميز في الأظهر)، والثاني قال : لا تضييع فيه، ~~(ويصح من سفيه) أي: محجور عليه بسفه؛ لصحة عبارته (وكافر أصلي) حربي أو ذمي، ~~(وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه) فعلى قول بقائه : يصح، وزواله : لا يصح، ووقفه وهو ~~الأظهر : إن أسلم. بان صحته، وإن مات مرتدا. . بان فساده. # (ولو دبر ثم ارتد.. لم يبطل) تدبيره (على المذهب)، والطريق الثاني: يبطل، ~~والثالث : يبنى على أقوال ملكه : إن بقي.. لم يبطل، أو زال.. بطل، أو وقف.. وقف، ~~ووجه الطريق الأول : الصيانة لحق العبد عن الضياع فيعتق إذا مات السيد مرتدا، ووجه الطريق ~~الثاني : بأنه لو بقي التدبير.. لتفذ العتق به من الثلث، وشرط ما ينفذ من الثلث : بقاء الثلثين ~~للورثة، ومال المرتد فيء لا إرث، ودفع بأن الشرط سلامة الثلثين للمستحقين من ورثة أو ~~يرهم ~~(ولو ارتد المدبر.. لم يبطل) تدبيره، فلو مات السيد قبل موته.. عتق، (ولحربي حمل ~~مدبره) الكافر الكاتن في دار الإسلام ( إلى دارهم) بخلاف مكاتبه الكافر من غير رضاه؛ ~~لاستقلاله ~~(ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره.. تقض) تدبيره؛ أي : أبطل (وبيع عليه) لأنه مأمور بازالة ~~الملك عنه وهي لا تحصل بالتدبير كما ذكره الرافعي في " الشرح" في (كتابة الذمي) في أثناء PageV148980P713 ~~============================================================ ~~ولؤ دبر كافر كافرا فأشلم ولم يزجع الشيد في التذبير. . نزع من سيده ms1415 وصرف كسبه إلنه ، ~~وفي قول : يباع، وله بيع المدئر . والتذبير : تعليق عتق بصفة ، وفي قول : وصية ، فلؤ ~~باعه ثم ملكه.. لم يعد التذبير على المذهب ، ولو رجع عنه بقؤل كا أبطلته)، ~~(فسخته) ، (نقضته) ، (رجعت فيه).. صح إن قلنا : وصية ، وإلا.. فلا ، ولؤ علق ~~عثق مدبر بصفة.. صح وعتق بالأشبق من ألمؤت والصفة . وله وطه مدبرة ، ولا يكون ~~رجوعا، فإن أؤلدها.. بطل تدبيره ، ولا يصع تذبير أم ولد ، ويصع تذبير مكاتب وكتابة ~~مدبر...... # تعليل(1)، ولم يذكر المسألة هنا ولا هي في الروضة " ، (ولو دبر كافر كافرا فأسلم) العبد (ولم ~~يرجع السيد في التدبير) بالقول بناء على القول بصحة الرجوع به الأتي (.. نزع) العبد (من ~~سيده) وجعل عند عدل؛ دفعا للذل عنه، (وصرف كسبه إليه) أي: إلى سيده، وهو باق على ~~تدبيره لا يباع، (وفي قول : يباع) عليه ويبطل التدبير؛ دفعا لإذلاله، ورجح الأول بتوقع ~~الحرية، وإن رجع السيد في التدبير بالقول وجوزنا الرجوع به.. بيع عليه جزما، وظاهر : أن البيع ~~عليه حيث لم يزل ملكه ببيع أو غيره، (وله) أي: للسيد (بيع المدبر) لأنه صلى الله عليه وسلم ~~(باع مدبر رجل من الأنصار) رواه الشيخان(2). # (والتدبير: تعليق عتق بصفة، وفي قول: وصية) للعبد بعتقه، (فلو باعه) السيد (ثم ~~ملكه. . لم يعد التدبير على المذهب) وفي قول: على قول التعليق : يعود على قول عود الحنث في ~~اليمين، (ولو رجع عنه بقول، كأبطلته فسخته، نقضته رجعت فيه.، صح ان قلنا: وصية ~~وإلا.. فلا) يصح، (ولو علق عتق مدبر بصفة.. صح) تعليقه (وعتق بالأسبق من الموت ~~والصفة) ففي سبق الموت العتق بالتدبير ~~(وله وطءع مدبرة، ولا يكون رجوعا) عن التدبير، (فإن أولدها . . بطل تدبيره) لأن الاستيلاد ~~أقوى منه ، (ولا يصح تدبير آم ولد) إذ لا فائدة فيه ، (ويصح تدبير مكاتب، وكتابة مدبر) فيكون ~~كل منهما مدبرا مكاتبا فيعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم ، وذلك في الثاني مبني على ~~الاظهر : أن التدبير تعليق عتق بصفة، فإن قلنا : وصية.. بطل بالكتابة، ويبطل أيضا إذا أديت ms1416 ~~(1) الشرح الكبير (464/13) . # (2) صحيح البخاري (2231)، صحيح مسلم (997) عن سيدنا جابر رضي الله عنه ~~14 PageV148980P714 ~~============================================================ ~~فتتا ~~[في حكم حمل المدبرة) ~~ولدث مديرة من نكاح أو زنا. . لا يثبث للولد حكم الثذبير في الأظهر ، ولؤ دبر حاملا .: ~~ثبت له حكم التذبير على المذهب ، فإن ماتث أو رجع في تذبيرها . . دام تذبيره ، وقيل : إن ~~رجع وهو متصل.. فلا ، ولؤ دبر حملا .. صح، فإن مات.. عتق دون الأم، وإن ~~باعها.. صح وكان رجوعا عنه . ولؤ ولدت المعلق عتقها........ # النجوم قبل موت السيد، فإن مات قبل أدائها. . ففي المسألة الأولى ومثلها الثانية قال الشيخ ~~أبو حامد : تبطل الكتابة، وكذا قال الشيخ في " التنبيه "(1)، وفي " التهذيب4 : ارتفعت(2) ، ~~وقال ابن الصباغ : لا تبطل؛ كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء.. فيتبعه ولده وكسبه انتهن، ~~وعلى الأول : يكونان للسيد ، ويجاب بأن العتق في المقيس عليه عن الكتابة، والكلام هنا في العتق ~~بالتدبير ~~(فصل) : إذا (ولدت مدبرة من نكاح أو زنا) ولدا حدث بعد التدبير وانقصل قبل موت السيد ~~(.. لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) كما لا يثبت لولد المرهونة حكم الرهن ؛ بجامع أن ~~كلأ منهما يقبل الرفع، والثاني: يثبت كما يثبت لولد المستولدة حكم أمه؛ بجامع العتق بموت ~~السيد، ولو كانت حاملا عند موت السيد. . تبعها الحمل قطعا، (ولو دبر حاملا.. ثبت -) أي : ~~للحمل (حكم التدبير على المذهب) وفي قول من الطريق الثاني المبني على أن الحمل لا يعلم : ~~لا يثبت، وعلى الثبوت : (فإن ماتت) في حياة السيد بعد انفصال الحمل (أو رجع في تدبيرها) ~~بالقول؛ بناء على القول بصحة الرجوع به (.. دام تدبيره) أي : الحمل المنفصل والمتصل، ~~(وقيل : إن رجع وهو متصل. . فلا) يدوم تدبيره، بل يتبعها في الرجوع، (ولو دبر حملا.. # صح) تدبيره، (فإن مات) السيد (.. عتق) الحمل (دون الأم، وإن باعها.. صح) البيع ~~(وكان رجوصا عنه) أي : عن تدبير الحمل: ~~(ولو ولدت المعلق عتفها) بصفة ولدأ من زنا أو تكاح حدث بعد التعليق وانفصل قبل وجود ~~(1) التنبيه (ص97) ~~(2) التهذيب (414/8) PageV148980P715 ~~============================================================ ~~لم يغتق ألولد ، وفي ms1417 قؤل : إن عتقت بألصفة. . عتق . ولا يتبع مدبرا ولده ، وجناييه ~~كجناية قن ، ويعتق بألمؤت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين . ولو علق عنقا على صفة ~~تختص بألمرض كا إن دخلت في مرض مؤتبي. . فانت حر).. عتق من الثلث ، وإن ~~أختملت ألصحة فوجدث في ألمرض.. فمن رأس المال في الأظهر . ولو أدعى عبده التذبير ~~فأنكر.. فليس برجوع ، بل يحلف ...... # الصفة (. لم يعتق الولد، وفي قول: إن عتقت بالصفة.. عتق) وهما كالقولين في ولد المدبرة، ~~ولو كانت حاملا عند وجود الصفة.. عتق الحمل قطعا، وظاهر : أن الحامل عند التعليق كالحامل ~~عند التدبير، فيتبعها الحمل على الأصح في " تصحيح التنبيه "(1). # (ولا يتبع مدبرا ولده) المملوك لسيده، وإنما يتبع الأم في الرق والحرية، (وجنايته) أي: ~~المدبر (كجناية قن) فإن قتل بها.. فات التدبير، أو بيع فيها.. بطل التدبير، أو فداه السيد.، بقي ~~التدبير ، والجناية عليه كالجناية على قن، فإن كانت بالقتل وأخذ السيد قيمته . . لا يلزمه أن يشتري ~~بها عبدا يدبره ~~(ويعتق بالموت) أي: موت السيد (من الثلث كله أو بعضه بعد الدين) فلو استغرق الدين ~~التركة. . لم يعتق منه شيء، أو نصفها وهي هو فقط. بيع نصفه في الدين ويعتق ثلث الباقي منه، ~~وان لم يكن دين ولا مال سواه.، عتق ثلثه، وإن خرج من الثلث.. عتق كله، وسواء في اعتبار ~~التدبير من الثلث وقع في الصحة أم في المرض. # (ولو علق عتقأ على صفة تختص بالمرض؛ كإن دخلت) الدار (في مرض موتي فأنت حر.: ~~عتق من الثلث) عند وجود الصفة، (وإن احتملت) الصفة (الصحة) والمرض؛ بأن لم يقيد به ~~(فوجدت في المرض. . فمن رأس المال) يعتق (في الأظهر) اعتبارا بوقت التعليق ، والثاني : من ~~الثلث؛ اعتبارا بوقت وجود الصفة ، ورجح الأول بأنه حين التعليق لم يكن متهما بابطال حق ~~الورثة: ~~تعم؛ إن وجدت الصفة باختيار السيد.. عتق من الثلث جزما ~~(ولو ادعى عبده التدبير فأنكر.. فليس برجوع) بناء على جواز الرجوع بالقول، (بل يحلف) ~~أنه ما دبره، وله إسقاط اليمين عن نفسه؛ ms1418 بآن يقول : إن كنت دبرته.. فقد رجعت عنه؛ بناء على ~~جواز الرجوع بالقول . # 1) تصحيح التنبيه (242/3) PageV148980P716 ~~============================================================ ~~ولؤ وجدمع مدير مال فقال : (كسبته بغد مؤت السيد) ، وقال الوارث : (قبله). . صدق ~~المدبر بيمنه ، وإن أقاما بيتين.. قدمت بيته . # (ولو وجد مع مدبر مال فقال: كسيته بعد موت السيد، وقال الوارث : قبله.. صدق المدبر ~~بيمينه) لأن اليد له، (وإن أقاما بينتين) بما قالاه (. قدمت بينته) لما ذكر: PageV148980P717 ~~============================================================ ~~كنابا لكشابه ~~هي مستحبه إن طلبها رقيق أمين قوي على كشب، قيل : أو غيرقوي ، ولا تكره بحالي ، ~~وصيغتها : (كاتبتك على كذا منجما إذا أديته. . فأنت حر) ، ويبين عدد النجوم وقشط كل ~~نجم. ولو ترك لفظ التغليق ونواه. . جاز ، ولا يخفي لفظ كتابة بلا تغليق ، ولا نية على ~~المذهب، ويقول المكاتب : (قبلت) ، وشزطهما : تكليف وإطلاق.... # (كتاب الكتابة) ~~يعلم المراد بها من صيغتها الآتية ، والأصل فيها : قوله تعالى : ( والزين يتيغون الكتب مما ملكت ~~أيمبكم فكا تبوهم إن علمثم فيهم خيرا ~~(هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب) وبهما فسر الشافعي رضي الله عنه الخير في ~~الآية، (قيل : أو غير قوي) على الكسب؛ نظرا إلى أن الأمين يعان بالصدقات ليعتق ، والأول ~~قال : لا وثوق بذلك، وقيل : يستحب لقوي غير آمين كما فسر ابن عباس وغيره الخير بالقدرة على ~~الكسب، والشافعي ضم إليها الأمانة ، لأنه قد يضيع ما يكسبه فلا يعتق، (ولا تكره بحال) لأنها ~~عند فقد الوصفين قد تفضي إلى العتق، ولا تجب إذا طلبها العبد الموصوف بهما؛ وإلا.. لبطل أثر ~~الملك واحتكم المماليك على المالكين، (وصيغتها : كاتبتك على كذا) كألف (منجمأ إذا ~~أديته. قأنت حر، ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم) وهو الوقت المضروب، ذكره ~~الجوهري(1)، ويطلق على المال المؤدى فيه ، ويكفي ذكر نجمين ~~(ولو ترك لفظ التعليق) أي : (إذا...) إلى آخره (ونواه) بقوله : كاتبتك على كذا... إلى ~~آخره (.. جاز، ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب) المنصوص، وفي قول من ~~طريق ثان مخرج: يكفي كالتدبير، وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه، ms1419 بخلاف الكتابة ~~لا يعرف معناها إلا الخواص، (ويقول المكاتب : قبلت) وبه تتم الصيغة، ويؤخذ منها : أن ~~معنى الكتابة: عقد عتق بلفظها بعوض مؤجل بوقتين فاكثر، (وشرطهما) أي: المكاتب ~~والمكاتب : (تكليف) بأن يكونا بالغين عاقلين (وإطلاق) بأن يكونا مختارين، والسيد غير ~~(1) الصحاح (1649/5) PageV148980P718 ~~============================================================ ~~وكتابة المريض من الثلث، فإن كان له مثلاه.. صحت كتابه كله ، فإن لم يملك غيره وأدى ~~في حياته مثتين وقيمته مثه. . عتق ، وإن أوى منة .. عتق ثلثاه . ولو كاتب مرزته. . بيي علبا ~~اقوال ملكه، فإن وقفناه. . بطلت على الجديد . ولا تصح كتابة مزهون ومكرى، وشرط ~~العوض : كونه دبنا مؤجلا - ولو منفعة - ومنجما بنجمين فأكثر ، وقيل : إن ملك بعضه ~~وباقيه خر.. لم يشترط أجل وتنجيم . ولؤكاتب على خذمة شهر ودينار عند انقضائه.... # مجور عليه بسفه، والعبد غير مرهون ومؤجر، ولا تصح كتابة ولي المحجور عليه أبا كان أو ~~غيره؛ لأنهاتبرع ~~(وكتابة المريض) مرض الموت (من الثلث، فإن كان له) عند الموت (مثلاه) أي : العبد؛ ~~بأن كانت قيمته ثلث التركة (. . صحت كتابة كله، قان لم يملك غيره وأدى في حياته مثتين وقيمته ~~مثة.. عتق) لأنه يبقى للورثة مثلاه وهما المثتان، (وإن أدى مثة . . عتق ثلثاه) ويبقى للورثة ثثه ~~والمئة، والمؤدي في المسالتين هو المكاتب عليه، وان لم يؤد شييا قبل موت السيد.. فثلثه ~~مكاتب، فاذا أدي حصته من النجوم.. عتق. # (ولو كاتب مرتد. . بني على أقوال ملكه) فعلى قول بقائه : يصح، وزواله : لا يصح، (فإن ~~وقفتاه) وهو الأظهر (.. بطلت على الجديد) في وقف العقود، وعلى القديم : إن أسلم.. بان ~~صحتها، وإن مات مرتدا.. بان بطلانها، وتصح كتابة الكافر غير المرتد. # (ولا تصح كتابة مرهون) لأنه معرض للبيع، (ومكري) لأنه مستحق المنفعة فلا يتفرغ ~~للاكتساب لتفسه، (وشرط العوض : كونه دينأ مؤجلا) ليحصله ويؤديه (ولو منفعة) كبناء، ~~(ومتجمأ بنجمين فأكثر) كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم ، (وقيل : إن ملك) السيد (بعضه ~~وباقيه حر.. لم يشترط آجل وتنجيم) في كتابته؛ لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه، فتستتى ~~هذذه الصورة على هاذا الوجه، ms1420 والأصح : لا تستثنن، ومن التنجيم يتجمين في المتفعة : أن يكاتبه ~~على بناء دارين موصوفتين في وقتين معلومين، ويشترط في المنفعة التي يمكن الشروع فيها في ~~الحال كالخدمة : أن تتصل بالعقد، ولا بد فيها لصحة الكتابة من ضميمة، فإذا كاتبه على خدمة ~~شهر من الان وعلى دينار يؤديه بعد انقضاء الشهر الثاني أو يوم منه. . صحت، ولو قدم شهر الدينار ~~على شهر الخدمة. . لم يصح، ولو اقتصر على خدمة الشهرين وصرح بأن كل شهر نجم. . لم يصح ~~أيضا: لأنهما تجم واحد ولا ضميمة ~~(ولو كاتب على خدمة شهر) من الآن (ودينار عند انقضائه) أو في آثنائه؛ كبعد العقد بيوم PageV148980P719 ~~============================================================ ~~صحث، أو على أن يبيعه كذا.. فسدث ، ولؤقال : (كاتبتك وبغتك هذذا الثوب بألف) ، ~~ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه. . فالمذهب : صحة الكتابة دون ألبيع . ولؤ كاتب عبيدا ~~على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه.. فالنص : صحتها، ويورع على قيمتهم يؤم الكتابة ؛ ~~فمن أدى حصته.. عتق ، ومن عجز.. رق. وتصع كتابة بغض من باقيه حر، فلؤ كاتب ~~كله.. صح في الرق في الأظهر . ولؤ كاتب بعض رقيقي.. فسدت إن كان باقيه لغيره ولم ~~يأذن ، وكذا إن أذن.... # صحت) في المسألتين، وقيل: لا؛ لاتحاد النجم، وكضم الدينار ضم خياطة ثوب ~~موصوف، (أو) كاتب العبد (على أن يبيعه كذا) كثوب بألف (.. فسدت) لأنه شرط عقدا في ~~عقد، (ولو قال: كاتبتك وبعتك هلذا الثوب بألف، ونجم الألف) بنجمين مثلا فقال : آخر كل ~~شهر نصفه (وعلق الحرية بأدائه) وقبل العبد ( فالمذهب : صحة الكتابة دون البيع) فيبطل، ~~وفي قول: تبطل الكتابة أيضا، وهما قولا تفريق الصفقة، هذذه الطريقة الراجحة، والطريق ~~الثاني: فيهما قول بالصحة، وقول بالبطلان، وهما قولا الجمع بين عقدين مختلفي الحكم، ووجه ~~ترجيح القطع ببطلان البيع: تقدم أحد شقيه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد، وعلى صحة ~~الكتابة فقط : يوزع الألف على قيمتي العبد والثوب، فما خص العبد. . يؤديه في النجمين مثلا. # (ولو كاتب عبيدأ) كثلاثة صفقة (على عوض منجم) بنجمين مثلا (وعلق عتقهم بأدائه.. # فالتص: صحتها، ms1421 ويوزع) المسمى كألف (على قيمتهم يوم الكتابة؛ فمن آدي حصته.. عتق، ~~ومن عجز) منهم (.. رق) فإذا كانت قيمة أحدهم مثة وقيمة الثاني مثتين وقيمة الثالث ثلاث مثة . # فعلى الأول سدس المسمى، وعلى الثاني ثلثه، وعلى الثالث نصفه، ومقابل النص: قول مخرج ~~ببطلان كتابتهم ~~(وتصح كتابة بعض من باقيه حر، فلو كاتب كله.. صح في الرق في الأظهر) من قولي تفريق ~~الصفقة وبطل في الآخر:. # (ولو كاتب بعض رقيق. . فسدت إن كان باقيه لغيره (1) ولم يأذن) في كتابته، (وكذا إن أذن) ~~(1) قوله : (ولو كاتب بعض رقيق.. فسدت إن كان باقيه لغيره) هو مراد المحرر" بقوله : (فالكتابة باطلة) ~~واعلم : أن الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع منها الحج والعارية والخلع ~~والكتابة، فتجوز " المحرر" بتسميتها باطلة ومراده آنها فاسدة يترتب عليها أحكام الفاسدة من العتق بالصفة ~~وغيره لا أنها باطلة حقيقة لاغية "دقائق المنهاج" (ص77) PageV148980P720 ~~============================================================ ~~أؤ كان له على المذهب . ولؤ كاتباه معا أو وكلا .. صح إن أتفقت النجوم وجعل المال على ~~نسبة ملكيهما، فلؤ عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه. . فكابتداء عقد ، وقيل : ~~يجوز . ولؤ أبرا من تصيبه أو أغتقه. . عتق نصيبه ، وقوم الباقي إن كان موسرا . # فلتا ~~افيما يلزم السيد بعد الكتابة] ~~يلزم الشئد أن يحط عنه جزها من ألمال ، أو يدفعه إليه ، والحط أولى، وفي النجم ~~الأخير اليق ، والاصح : انه يكفي ما يقع عليه الاشم، .... # فيها (أو كان له على المذهب) لأن العبد لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب التجوم، وفي قول : تصح ~~كإعتاقه ، والطريق الثاني : القطع بالأول، وهو الراجح في الثانية ، وحكاه في الأولى الرافعي (1) ، ~~وليس في "الروضة". # (ولو كاتباه معا أو وكلا) من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر فكاتبه (. صح) ذلك ( إن اتفقت ~~النجوم) قال في " الروضة 8 ك " أصلها" : جنسا وأجلا وعددا(2)، وفي هذا إطلاق النجوم على ~~المؤدى، (وجعل المال على نسبة ملكيهما) صرح به أو أطلق، (فلو عجز) العبد (فعجزه ~~أحدهما) وفسخ الكتابة (وأراد الآخر إبقاءه) فيها وإنظاره (.. فكابتداء عقد) فلا يجوز ms1422 بغير إذن ~~الآخر ولا بإذنه على الأظهر، (وقيل : يجوز) بالإذن قطعا ؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء . # (ولو أبرأ) أحد المكاتبين معا العبد (من نصيبه) من النجوم (أو أعتقه) أي : نصيبه من ~~العبد (. عتق نصيبه) منه، (وقوم الباقي) وعتق عليه ( إن كان موسرا) والعبد عاجز عائد إلى ~~الرق، فإن لم يكن كذلك : فان أدى نصيب الشريك من النجوم.. عتق نصيبه من العبد عن ~~الكتابة، وإن عجز وعاد إلى الرق.. عتق النصيب على الشريك الأول بالقيمة كما تقدم ~~(فصل : يلزم السيد أن يحط عنه) أي : العبد (جزءأ من المال) المكاتب عليه، (أو يدفعه ~~إليه) بعد قبضه ويقوم مقامه غيره من جنسه ؛ قال تعالى : وعائوهم يمن مال الله الذى ماتنكم} فسر ~~الايتاء بما ذكر؛ لأن القصد منه : الإعانة على العتق ، (والحط أولى) من الدفع؛ لما ذكر، ~~(وفي النجم الأخير أليق) لأنه أقرب إلى العتق ، (والأصح : أنه يكفي ما يقع عليه الاسم) أي : ~~(1) الشرح الكبير (472/13). # (2) روضة الطالبين (230/12)، الشرح الكبير (474/13). PageV148980P721 ~~============================================================ ~~ولا يختلف بحسب ألمال ، وأن وقت وجوبه قبل ألعثق، ويستحب ألروبع، وإلا.. # فألشبع. ويخرم وطه مكاتبته ، ولا حد فيه ، ويجب مهر، وألولد حر، ولا تجب قيمته ~~على المذهب ، وصارث مستؤلدة مكاتبة، فإن عجزث.. عتقت بمؤته ، وولدها من نكاح ~~أو زنا مكاتت في الأظهر يتبعها رقا وعثقا ، وليس عليه شيء ، والحو فيه للسيد ، وفي ~~قؤل : لها، فلؤ قتل.. فقيمته لذي الحق . والمذهب : أن أزش جنايته عليه، وكسبه ~~ومهره ينفق منها عليه، وما فضل...... # اسم المال، (ولا يختلف بحسب المال) قلة وكثرة، والثاني : لا يكفي ما ذكر، ويختلف بحسب ~~المال، فيجب ما يليق بالحال، فإن لم يتفقا على شيء.. قدره الحاكم باجتهاده، (و) الأصح: ~~(أن وقت وجوبه قبل العتق) ليستعين به عليه ، والثاني : بعده ليتبلغ به ، وعلى الأول : يتعين في ~~النجم الأخير، ويجوز من أول عقد الكتابة وبعد الأداء والعتق قضاء، (ويستحب الربع، وإلا. # فالسبع) روى النسائي والبيهقي عن علي كرم الله وجهه : (يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته)(1) ، ~~وروي عنه رفعه إلى النبي ms1423 صلى الله عليه وسلم، وروى مالك في " الموطأ " عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما : أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألفا ووضع منها خمسة آلاف(2)؛ وذلك في آخر ~~نجومه، وخمسة سبع خمسة وثلاثين: ~~(ويحرم) على السيد (وطء مكاتبته) لاختلال ملكه فيها، (ولا حد فيه) لبقاء ملكه فيها، ~~ويمزر إن علم تحريمه وكذلك هي، (ويجب) به (مهر) لها وإن طاوعته، (والولد) منه (حر) ~~لأنها علقت به في ملكه، (ولا تجب قيمته على المذهب) وفي قول : لها قيمته؛ بناء على قول ~~يأتي : إن حق الملك في ولدها من غيره لها، والأول مبني على مقابله الأظهر : أن حق الملك فيه ~~للسيد مع قول آخر: أنه مملوك له، (وصارت) بالولد (مستولدة مكاتبة، فإن عجزت.. عتقت ~~بموته) أي: السيد، (وولدها من نكاح أو زنأ مكاتث في الأظهر يتبعها رقأ وعتقأ، وليس عليه ~~شيء) للسيد، والثاني: هو مملوك للسيد يتصرف فيه بالبيع وغيره؛ كولد المرهونة، (و) على ~~الأول : (الحق) أي : حق الملك (فيه للسيد، وفي قول : لها، فلو قتل.. فقيمته لذي الحق) ~~هما ~~(والمذهب : أن أرش جتايته عليه) أي: الولد (وكسبه ومهره ينفق منها عليه، وما فضل ~~(1) سنن النسائي الكبري (5020)، سنن البيهقي الكبري (329/10). # (2) الموطا(788/2) PageV148980P722 ~~============================================================ ~~وقف، فإن عتق.. فله ، وإلا.. فللسئد . ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يودي ~~الجميع . ولؤ أتى بمال فقال السيد : (هلذا حرام) ولا بينة . . حلف المكاتب أنه حلال ، ~~ويقال للسيد : (تأخذه أو تبريه عنه ؟) ، فإن أبى.. قبضه القاضي ، فإن نكل المكاتب.. # حلف الشيد . ولؤ خرج المؤئى مشتحقا. . رجع السيد ببدله ، فإن كان في النخم الأخير:: ~~بان أن ألعثق لم يقع وإن كان قال عند أخذه : (أنت حر) ، وإن خرج معيبا. . فله رده وأخذ ~~بدله، ولا يتزوج إلا بإذن سيده ، ولا يتسرى بإذنه على المذهب...... # وقف، فإن عتق.. فله، وإلا.. فللسيد) وفي وجه: لا يوقف، بل يصرف إلى السيد، هاذا كله ~~على قول : إن حق الملك فيه للسيد، وعلى قول : إنه لها : يكون ما ذكر من الأرش وغيره لها . # (ولا يعتق شيء ms1424 من المكاتب حتى يؤدي الجميع) أي : جميع المال المكاتب عليه؛ لحديث : ~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"، رواه أبو داوود وغيره(1)، ووصفه في "الروضة" بأنه ~~حسن(2). # (ولو أتى) المكاتب (بمال فقال السيد : هاذا حرام) أي: ليس ملكه (ولا بينة) له بذلك ~~(. حلف المكاتب أنه حلال) أي : ملكه، (ويقال للسيد : تأخذه أو تبرئه عنه ) أي : عن ~~قدره، (فإن أبى.. قبضه القاضي) وإن كان قدر المكاتب عليه. عتق العبد، (فإن نكل ~~المكاتب) عن الحلف ( حلف السيد) لغرض امتناعه من الحرام، ولو كان له بينة.. سمعت ~~كذلك: ~~(ولو خرج المؤدى مستحقا. . رجع السيد ببدله) وهو مستحقه، (فإن كان في النجم الأخير.. # بان أن العتق لم يقع وإن كان) السيد (قال عند أخذه : أنت حر) لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة ~~الأداء وقد بان عدم صحته، (وان خرج معيبا.. فله رده وأخذ بدله) وله آن يرضى به، (ولا ~~يتزوج) المكاتب (إلا بإذن سيده) لبقائه على الرق، (ولا يتسرى بإذنه على المذهب) خوفا من ~~هلاك الجارية في الطلق، فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة، وقال الشيخ ~~أبو محمد : لا يبعد إجراء الوجهين في وطء الراهن من يؤمن حبلها هنا، وفي " الروضة" في بابي ~~(1) سنن أبي داوود (3926)، السنن الكبرى للنسائي (5010) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله ~~(2) روضة الطالبين (236/12). PageV148980P723 ~~============================================================ ~~وله شراء الجواري لتجارة ، فإن وطيها .. فلا حد ، والولد نسيب ، فإن ولدته في الكتابة أو ~~بغد عنقه لدون سته أشهر.. تبعه رقا وعثقا ، ولا تصير مستؤلدة في الاظهر . وإن ولدته بغد ~~العثق لفؤق سته أشهر وكان يطؤها.. فهو حر وهي أم ولد . ولؤ عجل النجوم.. لم يجبر ~~السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه ، وإلا.. فيخبر، ~~فإن أبى.. قبضه القاضي ، ولو عجل بعضها ليبرته من الباقي فأبرا.. لم يصح الدفع ولا ~~الإبراء. ولا يصخ بيع النجوم ، ولا ألاغتياض عنها ، فلؤباع وأدى...... # (معاملات العبيد) و(نكاحهم) ك " أصلها "(1) في الثاني : أن في تسري المكاتب بإذن ms1425 سيده ~~قولين كتبرعه، وما هنا أرجح ~~(وله شراء الجواري لتجارة، فإن وطنها) أي : جاريته على خلاف منعنا منه ( فلا حد) ~~عليه؛ لشبهة الملك، ولا مهر؛ لأنه لو ثبت. لثيت له، (والولد) من وطئه (نسيب، فإن ~~ولدته في الكتابة) أي: قبل عتق أبيه (أو بعد عتقه لدون ستة أشهر) منه (.. تبعه رقا وعتقا) وهو ~~مملوك لأبيه يمتنع بيعه، ولا يعتق عليه؛ لضعف ملكه، (ولا تصير مستولدة في الأظهر) لأنها ~~علقت بمملوك، والثاني: تصير؛ لأن ولدها ثبت له حق الحرية بكتابته على آبيه وامتناع بيعه، ~~فيثبت لها حرمة الاستيلاد. # (وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر) منه، وفي "الروضة" و1 أصلها" : (لستة أشهر ~~فأكثر)(2) (وكان يطؤها. . فهو حر وهي أم ولد) وإن احتمل أن العلوق قبل العتق؛ تغليبا للحرية، ~~وإن لم يطأها بعد العتق. فاستيلادها على الخلاف. # (ولو عجل) المكاتب (النجوم) قبل محلها (.. لم يجبر السيد على القبول إن كان له في ~~الامتناع) من قبضها (غرض؛ كمؤنة حفظه) أي: المال النجوم إلى محله (أو خوف عليه) كأن ~~عجل في زمن نهب، (وإلا) أي : وإن لم يكن له في الامتناع غرض (.. فيجبر) على قبضه، ~~(فإن أبى.. قيضه القاضي) عنه وعتق المكاتب، (ولو عجل بعضها) أي: النجوم (ليبرثه من ~~الباقي فأبرأ) مع الأخذ ( .. لم يصح الدفع ولا الإبراء) وعلى السيد رد المأخوذ ولا عتق: ~~(ولا يصح بيع النجوم ، ولا الاعتياض عنها) لأنها غير مستقرة ، (فلو باع) السيد (وأدي) ~~(1) روضة الطالبين (280/12)، الشرح الكبير (547/13) ~~(2) روضة الطالبين (285/12)، الشرح الكبير (555/13). # 22 PageV148980P724 ~~============================================================ ~~إلى المشتري. . لم يغتق في ألاظهر ، وئطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ ~~منه . ولا يصع بيع رقبته في الجديد ، فلؤ باع فأدى إلى المشتري. . ففي عنقه القؤلان ، ~~وهبته كبيعه ، وليس له بيع ما في يد المكاتب وإغتاق عبده وتزويج أمته . ولؤ قال له رجل : ~~( أغتق مكاتبك على كذا) ففعل. . عتق ولزمه ما الترم . # فا ~~[في بيان لزوم الكتابة وجوازها] ~~الكتابة لازمة من جهة السئد ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء ms1426 ، وجائزة للمكاتب ، فله ~~ترك الأداء وإن كان معه وفاء ، فإذا عجز نفسه. . فللسيد الصبر والفشخ بنفسه، وإن شاء.. # بالحاكم، وللمكاتب الفسخ في الأصح . # المكاتب (إلى المشتري) النجوم (.. لم يعتق في الأظهر، ويطالب السيد المكاتب) بها ~~(والمكاتب المشتري بما أخذ منه)، والثاني : يعتق، لأن السيد سلط المشتري على قبضها منه ~~فأشبه الوكيل، وفرق الأول بأن المشتري يقبض لنفسه ، بخلاف الوكيل، وتمم الثاني بأن ما أخذه ~~المشتري يعطيه للسيد ؛ لأته جعل كوكيله. # (ولا يصح بيع رقبته في الجديد، فلو باع) السيد (فأدي) المكاتب النجوم (إلى المشتري. # ففي عتقه القولان) : أظهرهما : المنع، وفي القديم : يصح بيعها؛ كبيع المعلق عتقه بصفة، ~~ويملكه المشتري مكاتبا، ويعتق بأداء النجوم إليه والولاء له، (وهبته كبيه) قيما ذكر، (وليس ~~له) أي : للسيد (بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته) لأنه معه كالأجبي. # (ولو قال له رجل : أعتق مكاتبك على كذا ففعل. . عتق ولزمه ما التزم) وهو افتداء منه : ~~(فصل : الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها، إلا أن يعجز) المكاتب (عن الأداء) عند ~~المحل لنجم أو بعضه.. فللسيد الفسخ في ذلك ، وفيما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه كما في ~~"الروضة 8 ك " أصلها "(1) أو غاب وقته كما سيأتي، (وجائزة للمكاتب ، فله ترك الأداء وإن كان ~~معه وفاء، فإذا عجز نفسه) أي : قال : أنا عاجز عن كتابتي مع تركه الأداء (.. فللسيد الصبر) ~~عليه (والفسخ) للكتابة (بنفسه، وان شاء.. بالحاكم) وليس على الفور، (وللمكاتب الفسخ) ~~لها أيضا (في الأصح) ، والثاني قال : لا ضرر عليه في بقائها . # (1) روضة الطالبين (257/12)، الشرح الكبير (513/13). # 725 PageV148980P725 ~~============================================================ ~~ولو اشتفهل المكاتب عند حلول النجم.. أستحب إمهاله ، فإن أمهل ثم اراد الفشخ.. # فله ، وإن كان معه عروض.. أفهله لييعها ، فإن عرض كساد . . فله ألأ يزيد في المفلة على ~~ثلاثة أيام، وإن كان ماله غايبا .. أمهله إلى الإخضار إن كان دون مزحلتين ، وإلا .. فلا . # ولؤ حل النجم وهو غائث. . فللسيد الفسخ ، فلؤ كان له مال حاضر . . فليس للقاضي الأداء ~~منه . ولا تنفسخ ms1427 بجنون المكاتب ، ويؤدي القاضي إن وجد له مالا ، ..... # (ولو استمهل المكاتب) السيد (عند حلول النجم.. استحب) له (إمهاله، قإن أمهل) السيد ~~(ثم أراد الفسخ) لسبب مما تقدم (. قله) ذلك، (وإن كان معه عروض.. أمهله) لزوما ~~(ليبيعها، فإن عرض كساد. فله ألا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام) كما في " الروضة" ك ~~" أصلها" عن البغوي : لا يلزم أكثر منها، وسكتا على ذلك(1) ، (وإن كان ماله غائبا.. أمهله إلى ~~الإحضار إن كان دون مرحلتين، وإلا) بأن كان مرحلتين أو أكثر (. فلا) يمهل، وللسيد ~~الفسخ، وفي " الروضة " ك " أصلها " ذكر هذذا التفصيل عن ابن الصباغ والبغوي وغيرهما، ~~وحمل إطلاق الإمام والغزالي أن للسيد الفسخ عليه (2) . # (ولو حل النجم وهو) أي: المكاتب (غائب) أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد كما في ~~"الروضة " ك 9 أصلها "(3) (.. فللسيد الفسخ) إن شاء.. بنفسه، وإن شاء.. بالحاكم، (فلو ~~كان له مال حاضر.. فليس للقاضي الأداء منه) ويمكن السيد من الفسخ، لأنه ربما عجز نفسه لو ~~كان حاضرا أو لم يؤد المال. # (ولا تنفسخ) الكتابة (بجنون المكاتب، ويؤدي القاضي) عنه (إن وجد له مالأ) قال الغزالي - ~~زيادة على الجمهور - : ورأى له مصلحة في الحرية، وإن رأى أنه يضيع إذا أفاق.. لم يؤد(4)، ~~وهذا حسن، وإن لم يجد له مالا.. مكن السيد من الفسخ، فإذا فسخ.. عاد المكاتب قنآله وعليه ~~نفقته، فإن أفاق وظهر له مال؛ كأن حصله قبل الفسخ.. دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض ~~التعجيز ~~(1) روضة الطالبين (255/12) ، الشرح الكبير (511/13) ~~(2) روضة الطالبين (255/12)، الشرح الكبير (511/13). # (3) روضة الطالبين (255/12)، الشرح الكبير (13/ 511) ~~(4) الوسيط (527/7) PageV148980P726 ~~============================================================ ~~ولا بجنون الشيد ، ويذفع إلى وليه، ولا يغتق بألدفع إليه . ولو قتل سيده. . فلوارثه ~~قصاص ، فإن عفا على دية أو قتل خطا . . أخذها مما معه ، فإن لم يكن.. فله تعجيزه في ~~الأصح . أو قطع طرفه. . فأفتصاصه وألدية كما سبق . ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفي على ~~مال أو كان خطأ. . أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأزش ، فإن لم يكن معه ms1428 ~~شيء وسال المشتحق تغجيزه . . عجزه القاضي وبيع بقذر الأرش، فإن بقي منه شيء .. # بقيث فيه الكتابة ، وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا ..... # (ولا) تتفسخ الكتابة (بجنون السيد ، ويدفع) وجوبا المكاتب المال (إلى وليه، ولا يعتق ~~بالدفع إليه) أي: إلى السيد؛ لأن قبضه فاسد، ولو تلف في يده. فلا ضمان؛ لتقصير المكاتب ~~بالدفع إليه، ثم إن لم يكن في يد المكاتب شيء آخر يؤديه.. فللولي تعجيزه، ولا تنفسخ أيضا ~~باغماء السيد والحجر عليه بسفه ولا بإغماء العبد. # (ولو قتل سيده) عمدا (.. فلوارثه قصاص، فإن عفا على دية أو قتل) المكاتب (خطا.: ~~أخذها) أي : أخذ الوارث الدية (مما معه) لأنه معه كأجنبي، وفي قول : إن كانت الدية أكثر من ~~القيمة . أخذ القيمة، (فإن لم يكن) معه ما يفي بما ذكر (.. فله) أي : للوارث (تعجيزه في ~~الأصح)، والثاني : المنع ؛ لأنه إذا عجزه. . سقط مال الجناية ، لأن السيد لا يثبت له على عبده ~~دين فلا فائدة للتعجيز، ودفع بأته يستفيد به الرد إلى الرق المحض: ~~(أو قطع) المكاتب (طرفه) أي: السيد ( فاقتصاصه والدية) للطرف (كما سبق) في ~~قتله ~~(ولو قتل) المكاتب (أجنبيا أو قطعه) عمدا (فعفي على مال أو كان) ما فعله (خطأ.. أخذ) ~~المستحق (مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش) وفي قول : إن كان الأرش اكثر من ~~القيمة. أخذه، وفي إطلاقه على دية النفس تغليب، وذكر في الروضة " ك " أصلها " مسألة ~~السيد بعد هلذه وقال : فيها القولان (1)) أي : في هذذه ، وهو يقتضي ترجيح أقل الأمرين فيها ~~أيضا، (فإن لم يكن معه) أي : المكاتب (شيء وسأل المستحق تعجيزه.. عجزه القاضي) ~~المسؤول (وبيع) منه (بقدر الأرش) إن زادت قيمته عليه، وإلا.. فكله، (فإن بقي منه شيء.: ~~بقيت فيه الكتابة) فإذا أدي حصته من النجوم.. عتق، (وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا) وعلى ~~المستحق قبوله في الفداء وهو بأقل الأمرين. # (1) روضة الطالبين (303/12)، الشرح الكبير (13/ 576). PageV148980P727 ~~============================================================ ~~ولؤ أعتقه بغد الجناية أو أبراه. . عتق ولزمه الفداء . ولو قتل المكاتب.. بطلت ومات ~~رقيقا ، ولسيده قصاص على قاتله المكافيء ، وإلا .. فالقيمة . ويستقل ms1429 بكل تصرف لا تبوع ~~فيه ولا خطر ، وإلا.. فلا ، ويصع بإذن سئده في الأظهر . ولو أشترى من يغتق على ~~سيده.. صح؛ فإن عجز وصار لسيده.. عتق، أو عليه.. لم يصح بلا إذن، وبإذن.. فيه ~~القؤلان ، فإن صح.. تكاتب عليه ، ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب . # فتا ~~(في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة) ~~الكتابة الفاسدة لشرط أو عوضي أو أجل فاسد كالصحيحة في أشتقلاله بألكشب وأخذ أزش ~~(ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه) من النجوم (. عتق ولزمه الفداء) لأنه فوت متعلق حق ~~المجني عليه كما لو قتله ~~(ولو قتل المكاتب.. بطلت) كتابته (ومات رقيقا) لفوات محلها، (ولسيده قصاص على ~~قاتله) العامد (المكافىء) له، (وإلا. قالقيمة) له؛ لبقائه على ملكه، ولو قتله.. فليس عليه ~~إلا الكفارة، قاله في " المحرر "(1) . # (ويستقل) المكاتب (بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر) كالبيع والشراء والإجارة، (وإلا.: ~~فلا) أي: وما فيه تبرع؛ كالصدقة والهبة، أو خطر؛ كالبيع نسيئة والقرض.. فلا يستقل به، ~~(ويصح بإذن سيده في الأظهر) لأن الحق فيه لا يعدوهما، والثاني: نظر إلى أنه يفوت غرض العتق. # (ولو اشترى من يعتق على سيده. صح) والملك فيه للمكاتب، (فإن عجز وصار لسيده.. # عتق) عليه، (أو) من يعتق (عليه.. لم يصح بلا إذن، وباذن.. فيه القولان) أظهرهما : الصحة، ~~(فإن صح.. تكاتب عليه) فيتبعه رقا وعتقا، (ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب) لأنهما ~~يعقبان الولاء والمكاتب ليس أهلا له، وفي قول: يصح ويوقف الولاء، والطريق الثاني : القطع ~~بالأول، وعلى الثاني : إن عتق المكاتب. . كان الولاء له، وإن مات رقيقا. . كان لسيده. # (فصل : الكتابة الفاسدة لشرط) فاسد؛ كشرط آن يبيعه كذا، (أو عوض) فاسد؛ كخمر، ~~(أو أجل فاسد) كنجم.. (كالصحيحة في استقلاله) أي: المكاتب (بالكسب وأخذ أرش ~~(1) المحرر (ص528) PageV148980P728 ~~============================================================ ~~الجناية عليه ومهر شبهة ، وفي أنه يعتق بألأداء ويتبعه كسبه ، وكالتغليق في أنه لا يغتق ~~بابراء، وتبطل بمؤت سيده ، وتصع الوصية برقبته ، ولا يضرف إليه سهم المكاتبين ، ~~وتخالفهما في أن للشئد فشخها ، وأنه لا يملك ما يأخذه ، بل يزجع ms1430 المكاتب به إن كان ~~متقوما ، وهو عليه بقيمته يؤم العثق ، فإن تجانسا. . فأقوال التقاص، ويزجع صاحب ~~الفضل به. قلث : أصح أقوال التقاص : سقوط أحد الدثبين بالآخر بلا رضا ، والثاني : ~~برضاهما، والثالث : برضا أحدهما، والرابع : لا يسقط ، والله أعلم . فإن فسخها ~~السيد.. فليشهذ ، فلؤ أدى ألمال فقال السيد : كنث فسخت فانكره. . صدق العبد بيمينه ، ~~الجناية عليه ومهر شبهة) في الأمة، (وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه، وكالتعليق) بصفة (في ~~أنه لا يعتق بإبراء) ولا بأداء الغير عنه تبرعا، (وتبطل) كتابته (بموت سيده) قبل الأداء؛ لعدم ~~حصول المعلق عليه في المسائل الثلاث، (وتصح الوصية برقيته، ولا يصرف إليه سهم المكاتبين) ~~بخلافهما في الصحيحة، (وتخالفهما) أي: تخالف الفاسدة الصحيحة والتعليق (في أن للسيد ~~فسخها) وهو بنفسه أو بالحاكم ، (وأنه لا يملك ما يأخذه، بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما) ~~بخلاف غيره؛ كالخمر فلا يرجع فيه بشيء، (وهو) أي: ويرجع السيد (عليه بقيمته يوم ~~العتق)، وإن تلف ما أخذه السيد.. رجع عليه بمثله أو قيمته، وعلى القيمة : (فإن تجانسا) ~~أي : واجبا السيد والعبد؛ أي : كانا من جنس واحد؛ أي : غالب نقد البلد (.. فأقوال التقاص) ~~فيه، فعلى القول به الأصح الاتي : سقوط الدينين المتساويين، (ويرجع صاحب الفضل) في ~~أحدهما (به) على الآخر. # (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(1) : (أصح أقوال التقاص : سقوط أحد الدينين ~~بالاخر) من الجانبين (بلا رضا) إذ لا حاجة إليه ، (والثاني : برضاهما) كالمحيل والمحتال، ~~(والثالث : برضا أحدهما) لوجود القضاء منه به؛ إذ له القضاء من حيث شاء، (والرابع: ~~لا يسقط) وإن رضيا، (والله أعلم) لأنه بيع دين بدين وهو منهي عنه، فليأخذ أحدهما من الأخر ~~ثم يدفع إليه المأخوذ عن دينه ليسلم من النهي، ويجاب بأنه في بيع الدين لغير من عليه ~~(تان فسخها) أي: الفاسدة (السيد. فليشهد) بالفسخ؛ خوف النراع فيه، (فلو أدي) ~~المكاتب فيها (المال فقال السيد : كنت فسخت فأنكره. صدق العبد) المنكر (بيميته) وعلى ~~(1) الشرح الكبير (538/13) ~~729 PageV148980P729 ~~============================================================ ~~والأصح : بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه ، لا بجنون ms1431 العبد، ولو أدعى ~~كتابة فأنكره سيده أو واريه.. صدقا ، ويخلف الوارث على نفي العلم . ولو آختلفا في قذر ~~النجوم أو صفتها.. تحالفا ، ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه. . لم تنفسخ الكتابة في الأصح ، ~~بل إن لم يتفقا.. فسخ القاضي ، وإن كان قبضه وقال المكاتب : (بعض المقبوض ~~وديعة).. عتق، ورجع هوبما أدى، والسيد بقيمته ، وقذ يتقاصان..... # السيد البينة، (والأصح: بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه(1) والحجر عليه) بسفه، (لا ~~بجنون العبد) وإغمائه؛ لأنها تبرع فيؤثر فيها اختلال عقل السيد دون العبد، ووجه بطلانها فيهما : ~~جوازها من الطرفين كالوكالة ، ووجه عدمه : أن المغلب فيها التعليق وهو لا يبطل بما ذكر، (ولو ~~ادعى) العبد (كتابة فأنكره سيده أو وارثه. صدقا) باليمين، (ويحلف الوارث على نفي العلم) ~~والسيد على البت. # (ولو اختلقا) أي: السيد والمكاتب (في قدر النجوم) أي: المال (أو صفتها) وفي ~~"الروضة 8 ك " أصلها" : (أو جنسها أو عددها أو قدر الأجل ولا بينة)(2) (.. تحالقا) على ~~الكيفية السابقة في (البيع) ، (ثم) بعد التحالف ( إن لم يكن) السيد (قبض ما يدعيه.. لم تنفسخ ~~الكتابة في الأصح، بل إن لم يتفقا) على شيء ( فسخ القاضي) الكتابة، والثاني: تنفسخ ~~بالتحالف، وعلى الأول : إن اتفقا على ما قاله أحدهما.. فظاهر : بقاء الكتابة، وفي " الروضة" ~~ك "أصلها" : هل تنفسخ الكتابة أم يفسخها الحاكم إن لم يتراضيا على شيء؟ فيه ما سبق في ~~(البيع)(2)، وسبق فيه أن الحاكم يفسخ ، وكذا المتحالفان أو أحدهما في الأصح، وفي ~~"البيان " : هل يتولى الفسخ الحاكم أو كل واحد منهما؟ فيه وجهان كما في المتبايعين(4)، (وإن ~~كان) السيد (قيضه) أي: ما يدعيه (وقال المكاتب : بعض المقيوض) وهو الزائد على ما اعترف ~~به في العقد (وديعة) لي عند السيد ( عتق) المكاتب، (ورجع هو بما أدى، والسيد بقيمته، ~~وقد يتقاصان) في تلف المؤدى ؛ بأن كانت قيمته من جنس قيمة العبد. # (1) قول " المنهاج " : (والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغماثه) فلفظة : (إغمائه) زيادة له . "دقائق ~~المنهاج"(ص78) ~~(2) روضة الطالبين (267/12)، الشرح الكبير (13/ 530). # (3) روضة الطالبين (268/12)، الشرح الكبير (13/ 530) ~~(4) البيان ms1432 (504/8). PageV148980P730 ~~============================================================ ~~ولو قال : (كاتبتك وأنا مخنون أو مخجور علي) فأنكر العبد. . صدق السيد إن عرف سبق ~~ما أدعاه ، وإلا.. فألعبد . ولؤ قال السيد : (وضعت عنك النجم الأول) ، أو قال : ~~(البعض) ، فقال : (بل الآخر) أو ( الكل).. صدق الشيد . ولو مات عن أبنين وعبد ~~فقال : (كاتبني أبوكما) فإن أنكرا.. صدقا ، وإن صدقاه. . فمكاتب ، فإن أغتق أحدهما ~~نصيبه.. فالأصع : لا يعتق ، بل يوقف ، فإن أدى نصيب الآخر.. عتق كله وولاؤه ~~للأب، وإن عجز.. قؤم على المغتق إن كان موسرا ، وإلا . . فنصيبه حر ، والباقي قن ~~للآخر . قلث : بل الآظهر : ألعثق ، والله أغلم ..... # (ولو قال) السيد : (كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد) الجنون أو الحجر(.. # صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه، وإلا.. فالعبد) ومعلوم : أن تصديق كل منهما ييمينه، وصرح ~~بها في " المحرر" في السيد(1). # (ولو قال السيد: وضعت عنك النجم الأول، أو قال : البعض) من النجوم، (فقال) ~~المكاتب : (بل) وضعت النجم (الآخر أو الكل) أي : كل التجوم (.. صدق السيد) بيمينه كما ~~في " الروضة 8 ك " أصلها "(2). # (ولو مات عن ابنين وعبد فقال : كاتبني أبوكما : فإن أنكرا. . صدقا) بيمينهما على نفي العلم ~~بكتابة الأب كما في "الروضة " ك " أصلها "(3)، (وان صدقاه) أو قامت بكتابته بيتة (.. # فمكاتب، فإن أعتق أحدهما نصيبه.. فالأصح) في " المحرر"(4): (لا يعتق، بل يوقف، فإن ~~أدى نصيب الاخر.. عتق كله وولاؤه للأب، وإن عجز.. قوم على المعتق) الباقي (إن كان ~~موسرا) وعتق كله وولاؤه له، وبطلت كتابة الأب، (وإلا) أي : وإن كان معسرا(.. فنصيبه ~~حر، والباقي قن للآخر). # (قلت) أخذا من الرافعي في " الشرح "(5) في مقابلة تصحيح " المحرر" كالبغوي قول عدم ~~العتق : (بل الأظهر : العتق، والله أعلم) ~~(1) الحرر (530) ~~(2) روضة الطالبين (268/12) ، الشرح الكبير (531/13) . # (3) روضة الطالبين (267/12)، الشرح الكبير (529/13) . # 4) المحرر (ص530) ~~(5) الشرح الكبير (495/13). # 31 PageV148980P731 ~~============================================================ ~~ونصيب المكذب قن ، فإن أغتقه المصدق .. # وإن صدقه احدهما.. فنصيبه مكاتب ، ~~فألمذهب : أنه يقوم عليه إن كان موسرا . # (وان صدقه أحدهما.. فنصيبه مكاتب، ونصيب المكذب قن) بيمينه على نفي العلم بكتابة ~~أبيه، (فإن ms1433 أعتقه المصدق) أي : أعتق نصيبه ( فالمذهب : أنه يقوم عليه) الباقي (إن كان ~~موسرا) ويعتق، وفي قول : لا يقوم فلا يعتق، وقطع بعضهم بالأول: ~~32 PageV148980P732 ~~============================================================ ~~كناباقهات لاولاد ~~إذا أخبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة. . عتقت بمؤت السئد ، أو أمة غيره ~~ينكاح.. فالولد رقيق - ولا تصير أم ولد إذا ملكها - أو بشبهة. . فالولد حر ، ولا تصير أم ~~ولد إذا ملكها في الأظهر . وله وطه أم الولد وآشتخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها ، ~~وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح..... # (كتاب أمهات الأولاد) ~~جمع أمهة : أصل (أم)، قاله الجوهري(1)، وقال بعضهم : يقال في البهائم : أمات . # (إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة) كمضغة فيها صورة آدمي ظاهرة، أو خفية ~~أخبر بها القوابل ( عتقت بموت السيد) روى ابن ماجه وغيره حديث : "أيما أمة ولدت من ~~سيدها.. فهي حرة عن دبر مته 8، وقال الحاكم : صحيح الإسناد(2)، (أو) أحبل (أمة غيره ~~بنكاح) لا غرور فيه بحريتها، أو زنا (.. فالولد رقيق) تبعا لأمه، (ولا تصير أم ولد) له (إذا ~~ملكها) لانتفاء العلوق بحر، ولو ملكها حاملا من نكاحه. عتق عليه الولد كما قاله في ~~"المحرر"(3)، ومعلوم : أن ولد المالك انعقد حرا، (أو بشبهة) كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة ~~(. فالولد حر) لظنه، وعليه قيمته لسيدها، (ولا تصير أم ولد) له (إذا ملكها في الأظهر) ~~والثاني : تصير؛ لعلوقها بحر، والأول نظر إلى انتفاء ملكه حينيذ، وكالشبهة المذكورة فيما ذكر: ~~نكاح أمة غر بحريتها ، ولو ظن بالشبهة أنها زوجته المملوكة . . قالولد رقيق، ولا استيلاد إذا ملكها ~~جزما ~~(وله) أي: للسيد (وطء أم الولد) منه (واستخدامها واجارتها وأرش جناية عليها) وقيمتها إذا ~~قتلت كما قاله في " المحرر"(4)، (وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح) كالقنة، والثاني : يشترط ~~(1) الصحاح (1515/4). # (2) سنن ابن ماجه (2515)، المستدرك (19/2)، وأخرجه الدارقطني (130/4)، والبيهقي (346/10) ~~عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ~~(3) المحرر (ص531) ~~(4) المحرر (ص531) PageV148980P733 ~~============================================================ ~~ويخرم بيعها ورهنها وهبتها . ولو ولدث من زوج أو زنا. فألولد للسيد يغتق ms1434 بموته كهي ، ~~وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يغتقون بمؤت السيد، وله بيعهم، وعثق ~~المستؤلدة من رأس المال . # رضاها كالمكاتبة، وهما في " الروضة " ك 0 أصلها " قولان، ثانيهما : قديم(1). # (ويحرم بيمها ورهنها وهبتها) فلا يصح شيء من ذلك، وفي الرهن تسليط على البيع ~~(ولو ولدت من زوج أو زنأ.. فالولد للسيد يعتق بموته كهي) تبعا لها في حق الحرية، ~~(وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد، وله بيعهم) لأنهم حدثوا قبل ثبوت ~~حق الحرية للأم، (وعتق المستولدة من رأس المال) وإن كان الاستيلاد في مرض الموت.. نزل ~~منزلة استهلاك المال بانفاقه في اللذات والشهوات ، ويقدم عتقها على الديون ، والله أعلم ~~خاته النسختر(1) ~~تم الكتاب بحمد الملك الوهاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كلما ~~ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ~~العلي العظيم، وذلك برسم القضائي الشهابي، سيدي أحمد الشهير نسبه الكريم بابن التاجر، ~~كان الله له، ولطف به، آمين، وذلك على يد أقل عبيد الله وأحوجهم إلى مغفرته وعفوه ورضوانه ~~أحمد بن محمد بن زايد بن زيد بن عبد الرحمنن خادم الفقراء، غفر الله له، ولوالديه، ولمن نظر ~~فيه، أو قرأ ودعا لهم بالمغفرة والتوبة، آمين: ~~ووافق الفراغ من نسخه صبيحة يوم السبت المبارك حادي عشر شهر ربيع الاخرة من شهور سنة ~~ثلاث وسبعين وثمان مئة أحسن الله عاقبتها، وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ~~كثيرا أبدا دائما إلى يوم الدين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ~~تر النسخت (ب) ~~تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد أضعف العباد إلى الله تعالى الحاجي علي بن الحاجي ~~دوري، غفر الله لهما، ولمن قرألهما (الفاتحة) ~~(1) روضة الطالبين (312/12)، الشرح الكبير (588/13). # 34 PageV148980P734 ~~============================================================ ~~اته السختر(ج) ~~تمت بحمد الله وعوته وحسن ا..0]، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ~~كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل ms1435 ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والحمد لله ~~خاتمتد النسختر(5) ~~والحمد لله وحده، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدتا محمد النبي الأمي وعلى آله ~~وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين، ~~تمت بحمد الله وعونه، وكان الفراع من تعليقه يوم الثلاثاء، يوم أول من شهر رجب في جامع ~~الأزهر. # خاتمته النسختر (و) ~~وبالله التوفيق ~~علق هلذه النسخة المباركة لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى يوسف بن حمدان بن حسن ~~الشافعي، غفر الله له، ولوالديه، ولمن دعاله، ولجميع المسلمين، أمين ~~قال مؤلفه رحمه الله تعالى : تم هلذا الربع في ثالث ربيع الآخر سنة ستين وثمان مثة، تأليف ~~الشيخ الإمام، العالم، العامل، العلأمة، الرحلة، المحقق، المدقق، الورع، الزاهد، فريد ~~عصره، ووحيد دهره، الشيخ جلال الدين المحلي، الأنصاري النسب، الشافعي المذهب، توفي ~~في تاريخ المحرم أوائل سنة أربع وستين وثمان مثة. # وكان الفراغ من نسخ هذذا الكتاب يوم السبت رابع شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وثمان ~~مية، أحسن الله عاقبتها بخير والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ~~تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ~~العظيم، ربنا؛ آفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين، ربنا؛ آفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، ~~وانصرنا على القوم الكافرين، آمين، آمين، تم، تم: ~~الحمد لله من كتب محمد بن محمد بن أحمد الرملي ~~وكان الثمن ستة قبارصة ذهب بحساب أربعين المحلة وبنيه PageV148980P735 ~~============================================================ ~~4 ~~ة(1 ~~اهم مصادروم اج خشيق ~~الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المسمى " المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود ~~قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها" ، للإمام الحافظ علي بن بلبان الفارسي المصري ~~(ت739ه)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط3، (1997م)، مؤسسة الرسالة، لبنان. # الأدب المفرد، لامام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت256ه)، تحقيق محمد ~~فؤاد عبد الباقي، ط4، (1997م)، نسخة مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن ms1436 طبعة المكتبة ~~السلفية، لبنان ~~الأذكار من كلام سيد الأبرار، المسمى " حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار ~~المستحبة في الليل والنهار" ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه) ، عني به صلاح الدين ~~الحمصي وعبد اللطيف عبد اللطيف ومحمد شعبان، ط1، (1005م)، دار المنهاج، السعودية. # الام، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت4 20ه)، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، ~~ط1،(2001م)، دار الوفاء، مصر. # -الايضاح في مناسك الحج، للامام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، تحقيق محمد هاشم ~~المجذوب الرفاعي الحسيني، ط1، (1389ه)، دار ابن حزم، سورية. # البحر الرائق شرح كنر الدقائق في فروع الحنفية، للإمام الفقيه زين بن إبراهيم بن محمد المعروف ب ابن ~~نجيم (ت970ه)، ومعه ل منحة الخالق على البحر الرائق " للعلامة الفقيه محمد أمين بن عمر المعروف ~~بابن عابدين (ت1252ه)، عني به زكريا عميرات، ط1 ، (1997م) ، دار الكتب العلمية، لبنان : ~~البحر الزخار، المسمى " مسند البزار" ، للامام الحافظ أحمد بن عمرو البزار (ت292ه)، تحقيق ~~الدكتور محفوظ الرحمان زين الله، ط1، (1948م)، مكتبة العلوم والحكم، السعودية ~~البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكير ، للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف ~~بابن الملقن (ت804ه)، تحقيق مجموعة من الباحثين، ط1، (2004م)، دار الهجرة، ~~السعودية ~~البرهان في أصول الفقه، لامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت78) ه)، تحقيق ~~الدكتور عبد العظيم الديب ، ط1، (1399ه)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر. # (1) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي: اسم الكتاب، اسم المؤلف وتاريخ وفاته، اسم المحقق، رقم ~~الطبعة، تاريخ طبع الكتاب، اسم الدار الناشرة ومقرها. PageV148980P736 ~~============================================================ ~~البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعلامة الفقيه يحيى بن أبي الخير سالم العمراني (ت558 ه)، عني به ~~قاسم محمد النوري، ط1 ، (2000م)، دار المنهاج ، السعودية. # تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، للامام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت974ه)، ومعها ~~حواشي العلامة عبد الحميد الشرواني (ت1301ه) وحواشي العلامة أحمد بن قاسم العبادي ~~(ت922ه)، ط1 ، (1315ه)، طبعة مصورة لدى دار صادر، لبنان : ~~-التحقيق، للامام الحافظ ms1437 يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي ~~معوض، ط1 ، (1992م)، دار الجيل، لبنان. # تصحيح التبيه، للامام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت671ه)، ويليه " تذكرة النبيه في تصحيح ~~التنبيه "، للامام الفقيه عبد الرحيم بن الحسين الإسنوي (ت772ه)، تحقيق الدكتور محمد عقلة ~~الإبراهيم، ط1، (1996م)، مؤسسة الرسالة، لبنان: ~~التعليقة، للامام القاضي الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي (ت462ه)، تحقيق علي معوض ~~وعادل عبد الموجود، ط1، بدون تاريخ، مكتبة نزار الباز، السعودية. # التلخيص الحبير، المسمى " التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز"، للإمام الحافظ أحمد بن ~~علي بن حجر العسقلاني (ت852ه) ، عني به الدكتور محمد الثاني موسي، ط1 (2007م)، دار ~~أضواء السلف، السعودية ~~التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، للإمام العلامة إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزابادي ~~(ت476ه)، وبذيله " مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه" للإمام ابن جماعة، وبهامشه "تصحيح ~~التنبيه "للإمام النووي ، الطبعة الأخيرة ، (1951م)، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر: ~~تهذيب اللغة، لامام اللغة والأدب محمد بن أحمد الأزهري (ت 370ه)، تحقيق عبد السلام هارون، ~~ط1، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار الصادق ، إيران. # التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي (ت516ه)، تحقيق عادل ~~عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط1، (1997م)، دار الكتب العلمية، لبنان. # الجامع لشعب الايمان، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت458 ه)، تحقيق الدكتور ~~عبد العلى عبد الحميد حامد، ط2، (2004م)، مكتبة الرشد، السعودية. # حاشية الجمل على شرح المنهج، للعلامة الفقيه سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف ب الجمل ~~(ت1204ه)، ط1، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، لبنان: ~~حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي ، المسمى " كنز الراغبين على منهاج الطالبين " ، للعلامة الفقيه ~~أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت1069ه) والعلامة الفقيه أحمد البرلسي المصري المعروف ~~بعميرة (957ه)، بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي، مصر. PageV148980P737 ~~============================================================ ~~-الحاوي الصغير، للإمام الفقيه عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني (ت615ه)، تحقيق الدكتور صالح ~~محمد اليابس، ط1، (2009م)، ms1438 دار ابن الجوزي، السعودية. # الحاوي الكبير، للامام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت450 ه)، تحقيق ~~الدكتور محمود مطرجي ، ط1، (2003م)، دار الفكر، لبنان: ~~حياة الإمام النووي، المسمى " الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام" ، للإمام الحافظ الناقد ~~محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902ه)، عني به الدكتور مصطفى ديب البغا، ط1، ~~(1997م)، دار العلوم الإنسانية، سورية. # خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، للامام الحافظ يحيى بن شرف النووي ~~(ت676ه)، تحقيق حسين إسماعيل الجمل، ط1، (1997م)، مؤسسة الرسالة، لبنان ~~الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للإمام الحافظ عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت911ه)، ~~ط1(2002م)، دار الفكر، لبنان: ~~دقائق المنهاج، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، تحقيق إياد محمد الغرج، طا، ~~(1996م)، المكتبة المكية ودار ابن حزم، السعودية لبنان. # ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، للإمام محمد بن أحمد الحسني المكي المعروف ب أبي الطيب ~~التقي الفاسي (ت832ه)، تحقيق محمد صالح بن عبد العزيز المراد ، ط1، (1990ه)، جامعة أم ~~القرى، السعودية. # روضة الطالبين وعمدة المفتين، للامام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، إشراف زهير ~~الشاويش، ط3، (1991م)، المكتب الإسلامي، لبنان: ~~رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد العارفين، للإمام الحافظ يحيى بن ~~شرف النووي (ت676ه)، مكتب الدراسات والبحث العلمي بدار المنهاج، ط1، (2007م)، دار ~~المهاج، السعودية ~~سنن ابن ماجه، للامام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ب ابن ماجه (ت275ه)، تحقيق محمد ~~فؤاد عبد البافي، ط1، (1954م)، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيى البابي الحلبي، مصر: ~~سنن أبي داوود، للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275ه)، وبهامشه ~~امعالم السن" للخطابي، تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، ط1، (1997م)، دار ابن ~~حزم، لبنان ~~سنن الترمذي، المسمى " الجامع الصحيح"، للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ~~(ت279ه)، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم عطوة، ط1، (1938م)، طبعة ~~مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان: PageV148980P738 ~~============================================================ ~~سنن الدارقطني، للامام الحافظ علي بن ms1439 عمر الدارقطني (ت385ه)، وبذيله التعليق المغني على ~~الدارقطني، عني به عبد الله هاشم يماني، ط1 ، (1966م)، طبعة مصورة لدى دار المعرفة، لبنان . # السنن الكبرى، للامام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه)، بعناية السيد هاشم ~~الندوي، وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني، ط1، (1356ه)، طبعة مصورة عن دائرة المعارف ~~العثمانية بحيدر آباد الدكن لدى دار المعرفة ، لبنان ~~السنن الكبرى، للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت303ه)، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي ~~ط1، (2001ه)، مؤسسة الرسالة، لبنان ~~سنن النسائي (المجتبى) ، للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت303ه)، ومعه " زهر الربى على ~~المجتبى" للسيوطي، وبذيله "حاشية الإمام السندي " ، ط1، (1312ه)، نسخة مصورة لدى دار ~~الكتاب العربي عن طبعة المطبعة الميمنية، لبنان ~~شرح صحيح مسلم، المسمى "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج " ، للإمام الحافظ يحيى بن ~~شرف النووي (ت676ه)، (1349ه)، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي، سورية. # -شرح مشكل الاثار، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت321ه)، تحقيق شعيب ~~الأرنؤوط، ط1، (1994م)، مؤسسة الرسالة، لبنان: ~~صحيح ابن خزيمة، المسمى "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، للامام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت311ه)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى ~~الأعظمي ، ط3، (2003م)، المكتب الإسلامي ، لبنان . # صحيح البخاري، المسمى " الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وسننه وأيامه" (الطبعة السلطانية العثمانية)، لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ~~البخاري (ت156ه)، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، (1422ه)، دار طوق ~~النجاة، لبنان: ~~صيح مسلم، المسمى "الجامع الصحيح"، للامام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ~~(ت261ه)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، (1954م)، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها ~~عيسى البابي الحلبي، مصر: ~~طبقات الشافعية الكبرى، للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بتاج الدين ~~السبكي (ت771ه)، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو، ط1، (1396ه)، طبعة ~~مصورة لدي دار إحياء الكتب العربية، مصر. # -العلل، للامام الحافظ الكبير عبد الرحمان ms1440 بن محمد بن إدريس الرازي المعروف ب ابن أبي حاتم PageV148980P739 ~~============================================================ ~~(ت327ه)، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف الدكتور سعد عبد الله الحميد والدكتور خالد ~~عبد الرحمان الجريي، ط1، (2006م) نشره محققه، السعودية ~~الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية، لشيخ الإسلام العلامة زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ~~(ت926ه)، ومعه حاشية الشيخ عبدالرحمان الشربيني وحاشية الإمام ابن القاسم العبادي مع تقرير ~~الشيخ عبد الرحمان الشربيني عليها، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط1، (1997م)، دار الكتب ~~العلمية، لبنان: ~~-فتاوى الإمام النووي ، المسمى " المسائل المنثورة " ، ترتيب تلميذه الإمام العلامة علاء الدين ابن العطار ~~(ت676ه)، تحقيق الشيخ محمد الحجار، ط1 ، (1996م)، دار البشائر الإسلامية، لبنان. # فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه، للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمان ~~الشهرزوري المعروف ب ابن الصلاح (ت643ه)، ومعه " أدب المفتي والمستفتي" ، تحقيق الدكتور ~~عبد المعطي أمين قلعجي، ط1، (1986م)، دار المعرفة، لبنان: ~~الفتاوى، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت505ه)، تحقيق علي مصطفى الطشه، ~~ط1، (2004م)، دار اليمامة، سورية. # فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه) ~~بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، (1996م)، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي، سورية. # كفاية النبيه شرح التنبيه، للإمام الفقيه أحمد بن محمد بن علي المعروف ب ابن الرفعة (ت710ه)، ~~تحقيق الدكتور مجدي باسلوم، ط1، (2009م)، دار الكتب العلمية، لبنان: ~~المجروحين من المحدثين، للإمام الحافظ محمد بن حبان البشتي (ت354ه) تحقيق حمدي ~~عبد المجيد السلفي، ط1، (1000م)، دار الصميعي، السعودية ~~مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807ه)، ط1، ~~(196م)، طبعة مصورة لدى مكتبة المعارف، لبنان : ~~المجموع شرح المهذب، للامام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، تحقيق الدكتور محمود ~~مطرجي، ط1، (1996م)، دار الفكر، لبنان: ~~المحرر في فقه الإمام الشافعي، للامام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي ~~(ت614ه)، تحقيق محمد حسن إسماعيل، ط1، (2005م)، دار الكتب العلمية، لبنان: ~~مختصر المزني، للإمام ms1441 الفقيه إسماعيل بن يحيى المزني (ت264ه)، بدون تاريخ، طبعة مصورة لدى ~~دار المعرفة، لبنان: ~~المراسيل، للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275ه)، تحقيق الدكتور ~~عبد الله مساعد الزهراني، ط1، (2001م)، دار الصميعي، السعودية PageV148980P740 ~~============================================================ ~~المستدرك على الصحيحين، للامام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف ب الحاكم ~~(ت405ه)، وبذيله "تلخيص المستدرك" للحافظ الذهبي، ط1، (1335ه)، نسخة مصورة ~~لدى دار المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند بحيدر آباد الدكن ، لبنان : ~~المستصفى من علم الأصول، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى (ت505ه)، تحقيق ~~الدكتور محمد سليمان الأشقر، ط1، (1997م)، مؤسسة الرسالة، لبنان : ~~مسند أبي داوود الطيالسي، للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف ب أبي داوود الطيالسي ~~(ت204ه)، ط1 ، (1321ه)، طبعة مصورة لدى دار المعرفة، لبنان. # مسند أبي عوانة، للإمام الحافظ يعقوب بن إسحاق الإسفراييني المعروف ب أبي عوانة (ت316ه) ، ~~تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي، ط1، (1998م) ، دار المعرفة، لبنان : ~~مسند أبي يعلى الموصلي، للإمام الحافظ احمد بن علي بن المثنى المعروف ب أبي يعلى الموصلي ~~(ت307ه) تحقيق حسين سليم أسد الداراني، ط2 ، (1984م)، دار المأمون للتراث ودار الثقافة ~~العربية، سورية ~~مسند الإمام أحمد ابن حنبل، للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت241ه)، تحقيق ~~مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط ، ط1، (1995ه)، مؤسسة الرسالة، لبنان: ~~مسند الامام الشافعي لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت604ه)، تحقيق أيوب أبو خشريف، ~~ط1، (2002م)، دار الثقافة العربية ، سورية. # مسند الدارمي، المسمي سنن الدارمي ، للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي (ت255ه)، ~~تحقيق حسين سليم أسد الداراني، ط1 ، (2000م)، دار المغني، السعودية. # المصف، للامام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت235ه)، تحقيق الشيخ محمد عوامة، ~~2، (2006م)، دار المنهاج، السعودية ~~معالم السنن، للامام الحافظ حمد بن محمد الخطابى (ت88ه)، صححه محمد راغب الطباخ، ~~ط1، (1933م)، المطبعة العلمية، سورية. # المعجم الكبير، للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت360ه)، ومعه " الأحاديث الطوال " ، ~~تحقيق حمدي عبد المجيد ms1442 السلفي، ط1، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، لبنان ~~معرفة السنن والاثار، للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت458 ه)، تحقيق الدكتور عبد المعطي ~~أمين قلعجي، ط1، (1991م)، دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء، سورية ومصر: ~~مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، للإمام الفقيه محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت 977ه)، ~~اعتنى به محمد خليل عيتاني، ط1، (1997م)، دار المعرفة، لبنان ~~741 PageV148980P741 ~~============================================================ ~~المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي، وهي بهامش كتاب لا روضة الطالبين"، للإمام الحاقظ ~~عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت911ه)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط1، ~~(1988م)، دار الكتب العلمية، لبنان: ~~منهاج الطالبين وعمدة المفتين ، للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت676ه)، عني به محمد ~~محمد طاهر شعبان ط1، (6005م)، دار المنهاج، السعودية. # المهذب في فقه الامام الشافعي، للإمام الفقيه المناظر إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ~~(ت76) ه)، وبذيله " النظم المستعذب في شرح غريب المهذب " للعلامة الفقيه محمد بن أحمد ابن ~~بطال الركبي (تنحو 633ه)، ط1، (1977م) طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي، ~~لبنان: ~~المهمات في شرح الروضة والرافعي ، للإمام الفقيه عبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي (ت 772ه)، عني ~~به أحمد علي الدمياطي، ط1، (2009م)، دار ابن حزم، لبنان: ~~-الموطأ، لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت179ه)، تحقيق محمد فؤاد ~~عبد الباقي، طا، بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي، مصر ~~نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للامام العلامة محمد بن أحمد الرملي (ت1004ه)، ومعه حاشية ~~العلامة علي الشبراملسي (ت1087ه) وحاشية العلامة أحمد الرشيدي (ت1096ه)، ط1 ~~(1993م) طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان ~~نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ~~(ت478ه)، تحقيق الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب، ط1، (2007م)، دار المنهاج، ~~السعودية ~~النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد بن محمد المعروف ب ابن الأثير ~~(ت101ه)، تحقيق محمود الطناحي والطاهر الزاوي، ط1، (1963م)، طبعة ms1443 مصورة لدى دار ~~احياء التراث العربي، لبنان. # الوسيط في المذهب، لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى (ت5 50ه)، تحقيق أحمد ~~محمود ابراهيم ومحمد محمد تامر ط1، (1997م)، دار السلام، مصر PageV148980P742 ~~============================================================ ~~نوى اللثاب ~~الجزء الثالث ~~كتاب الإقرار ~~-فصل: في الصيغة... # فصل: في شروط المقربه.... # فصل : في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء 000000 ~~-فصل: في الإقرار بالنسب.0.0.. # 11 ~~كتاب العارية ~~تنبيه: على من علف الدابة وطعام الرقيق المعارين؟.... # فصل: في رد العارية..... # -تنبيه: الإعارة من العقود الجائزة..... # تتمة: في بيع الأرض المستغلة من المستعير.... # كتاب الفصب ~~ف صل: في بيان حكم الغصب0. # فرع: اجتماع الغاصب الغارم قيمة المثلي بالمالك في بلد التلف 00000 ~~فصل: في اختلاف المالك والغاصب. # فصل: فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطه واتتقال... # كتاب الشفعة ~~فصل: في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن .. # كتاب القراض ~~-فصل: في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين.0. # -فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين.. # كتاب المساقاة ~~فصل: فيما يشترط في عقد المساقاة. # 743 PageV148980P743 ~~============================================================ ~~تتمة: متى يملك عامل المساقاة حصته؟.0 ~~كتاب الإجارة ~~فصل: في بقية شروط المنفعة وما تقدر به... # 10 ~~112 ~~11 ~~114 ~~9 ~~فصل: في منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها... # -فصل: فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة.... # فصل: في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا.... # فصل: فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيير في فسخها وما لا يقتضيهما. # تتمة: في هرب المؤجر بالدابة.... # كتاب إحياء الموات ~~-فصل: في حكم المنافع المشتركة ..... # فصل: في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض000. # كثاب الوقف ~~فرع: مالك المنفعة والموصى له بها لا يصح وققه. # فرع : هل يشترط القبول في الوقف؟.... # فصل: في أحكام الوقف اللفظية ... # فصل: في أحكام الوقف المعنوية.0. # فصل: في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر ..... # كتاب الهبة ~~كتاب اللقطة ~~يتمة: في التقاط الذمي... # فصل: في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها000.. ms1444 # فصل: في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعها.00. # 122 ~~كتاب اللقيط ~~125 ~~-فصل: في الحكم باسلام اللقيط.. # 122 ~~- فصل: في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع ذلك... # 13 ~~كتاب الجعالة ~~744 PageV148980P744 ~~============================================================ ~~كتاب الفرائض ~~12 ~~فصل: في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها.0... # 133 ~~تتمة: يصرف المال لذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض0000 ~~صل: في الحجب00000 ~~فصل: في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 00000 ~~49 ~~1410 ~~-فصل: في كيفية إرث الأصول00000. # 14300 ~~-فصل: في إرث الحواشي00000 ~~-فصل: في الإرث بالولاء000. # 149 ~~142 ~~فصل: في حكم الجدمع الإخوة00000. # فصل: في موانع الإرث0000. # 152 ~~فصل: في أصول المسائل وما يعول منها:000000 ~~154 ~~-فرع: في تصحيح المسائل0.0. # 15 ~~فرع: في المناسخات000. # 159 ~~كتاب الوصايا ~~فصل: في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض000. # 114 ~~-فصل: في بيان المرض المخوف ونحوه..0 ~~فصل: في أحكام الوصية الصحيحة ولفظها .00. # 1720 ~~فصل: في أحكام معنوية للموصى به00.. # فصل: قي الرجوع عن الوصية0000. # 178 ~~فصل: في الايصاء وما يتبعه0000. # تتمة: في التصرف في ثلث المال الموصى به.0. # كتاب الوديعة ~~كتاب قسم الفيء والغنيمة ~~14 ~~ف صل: في الغنيمة وما يتبعها00000. # كتاب قسم الصدقات ~~فصل: في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى000. # فصل: في القسمة بين الأصناف وما يتبعها 0000. PageV148980P745 ~~============================================================ ~~فصل: في صدقة التطوع... # 103 ~~كتاب النكاح ~~-فصل: في الخطبة ~~-فصل: في أركان النكاح وغيرها..... # 214 ~~فصل: فيمن يعقد النكاج وما يتبعه... # -فصل: في موانع الولاي كاح:.... # 21 ~~124 ~~-فصل: ف اللفاءة... # 12 ~~فصل: في تزويج المحجور عليه:00... # باب ما يحرم من النتكاح...... # 1 ~~- ف في نكاح من فيها رق وتوابعه.... # 1 ~~-فرع: ولدامة المنكوحة يتبعها في الرق.... # 24 ~~ف فيحكاح الكافرة و..... # 243 ~~باب نكاح المشرك..0.. # 146 ~~فص في ألحكام زوجات الكافر إذا أسلم على اكثر من مباحة .0.0. # -فصل: في مؤنة المسلم لمرتدة ... # 249 ~~5 ~~باب الخياراه الإعفاف ونكبد.000.. # -فرع: في خي للف...... # 25 ~~فصل: في الإعفاف. # فرع: في الفسخ بالعتق... # 119 ~~-فصل: في نكاح الرقيق.. # كتاب الصداق ~~فصل: ms1445 في بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسد...00 ~~ف في التفويض00. # فصل: في بيان مه المثل.... # 1 ~~فصل: في تشطير المهر وسقوطه. # فصل: في المتعة0.. # -فصل: في الاختلاف في المهرحالف فيما سمي منه..... # 2 ~~746 PageV148980P746 ~~============================================================ ~~فصل: في وليمة العرس.0... # 283 ~~كتاب القسم والشوز ~~4 ~~-فصل: في بعض احكام النشوز وسوابقه ولواحقه .00000 ~~19 ~~كتاب الخلع ~~19400 ~~فصل: في الصيغة وما يتعلق بها.00. # فصل: في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها.0.. # 192 ~~9 ~~-فصل: في الاختلاف في الخلع أو في عوضه... # 205 ~~كتاب الطلاق ~~-فصل: في تفويض الطلاق إليها... # 411 ~~فصل: في بعض شروط الصيغة والمطلق...000 ~~19 ~~-فصل: في بيان محل الطلاق والولاية عليه 00000. # 317 0 ~~فصل: في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك00. # 321 0 ~~-فصل: في الاستثناء000. # 2 ~~- فصل: في الشك في الطلاق .... # 475 00 ~~قصل: في بيان الطلاق السني والبدعي.... # 428 ~~تنبيه: معنى الطلاق السني وحكمه.0.0. # 3 ~~-فصل: في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها... # فصل: في أنواع التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها000. # 33 ~~تنبيه: جواز الوطء والاستمتاع حيث لم يكن حمل ظاهر... # - فصل: في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق.... # 39 ~~41 ~~-فصل: في أنواع أخرى من التعليق :0.... # 345 ~~الجزء الرابع ~~كتاب الرجمعة ~~34 ~~480 ~~فرع: حكم الرجعة بغير العربية.... # 25 ~~-تنبيه: أقل مدة الأقراء للحرة والأمة المبتدأة 0000 ~~353 ~~كتاب الإيلاء ~~29 ~~فصل: في أحكام الايلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها00.00 ~~4 PageV148980P747 ~~============================================================ ~~29 ~~كتاب ~~-فصل: في أحكام الف من وجوب كفارة وغير ذلك0.0.. # 327 ~~كتاب الگفارة ~~92 ~~كتاب اللعان ~~فصل: في بيان حكم قذف للهوج ونفي الولد جوازا ووجوبا.... # - فصل: في كيفية ان وشروطه وثمراته..... # تتبيه: في كيفية ملاعنة الموطوعة بشبهة.... # 28 ~~-فصل: في حقصود الأصلي من اللعان .0.0.. # 38 ~~كتاب العدد ~~291 ~~ف: في العدة بوض حمل.. # 9 ~~- ف: في تداخ گدتين..... # 92 ~~ف: في حكم معاشرفارق للمعتدة... # 2 ~~-فصل: في الضرب الثاني من ضريي عدة الرح..... # فصل: في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها ms1446 0.. # 0 ~~باب الاستبراء00.. # 41 ~~كتاب الرضاع ~~41 ~~فصل: في حكم الرضاع الطارهىء على النكاح تحريما وغرما0.00. # 2 ~~-فصل: في الاقرار والش بالرضاع والاختلاف فيه... # 412 ~~كتاب النفقات ~~423 ~~فرع: في النفقة الواجبة على العبد.... # 4290 ~~فصل: في موجب المؤن ومسقطاتها ~~42 ~~فرع: للزوج منع زوجته من صوم النفل المطلق.... # 43 ~~فصل: في حكم الإعسار بمؤن الزوجة..... # 432 ~~فصل: في مؤن الأقارب.. # 439 ~~-فصل: في حضانة0.. # 443 ~~-فصل: في مؤنة المماليك وتوابعها.00... # 748 PageV148980P748 ~~============================================================ ~~كتاب الجراح ~~445 ~~291 ~~فصل: في اجتماع مباشرتين.. # 452 ~~فصل: قي شروط القود... # 5 ~~فصل: في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بمقدار اللممضمون به... # 459 ~~-فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني.. # 3 ~~باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه... # فصل: في اختلاف مستحق الدم والجاني.. # 42 ~~228 ~~فصل: في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما ~~47 ~~فصل: في موجب العمد وفي العفو... # كتاب الديات ~~48 ~~فصل: في موجب ما دون النفس من جرح آو نحوه... # فرع: في موجب إزالة المنافع... # 48 ~~فرع : في اجتماع جنايات على شخص.. # -فصل: في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق... # 4 ~~باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة.. # 9 ~~فصل: في الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك... # تتبيه: دية القتل بالسبب على العاقلة... # 4 ~~9 ~~فصل: في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله... # 9 ~~-فصل: في جناية الرقيق... # فرع: لا يتحمل من العاقلة من لم يكمل أول الحول.،.. # 50 ~~-فصل: في الغرة..... # 9 ~~-فصل: في كفارة القتل.... # 90 ~~كتاب دعوى الدم والقسامة ~~5 ~~511 ~~فصل: فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسيب الجناية من إقرار وشهادة.. # كتاب البغاة ~~519 ~~-فصل: في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة ~~51 ~~كتاب الردة ~~5 ~~249 PageV148980P749 ~~============================================================ ~~524 ~~كتاب الزنا ~~519 ~~كتاب حد القذف ~~531 ~~كتاب قطع السرقة ~~5 ~~فصل: فيما يمنع القطع وما لا يمنعه...... # 54 ~~فصل: في شروط السارق الذي يقطع... # 543 ~~باب قاطع الطريق... # 545 ms1447 ~~ف صل: في اجتماع عتوبات على شخص واحد.0 ~~54 ~~كتاب الأشربة ~~549 ~~فصل: في التعزير. # كتاب الصيال وضمان الولاة ~~59 ~~فصل: في حكم إتلاف البهائم... # 596 ~~كتاب السير ~~999 ~~فصل: في مكروهات ومحرمات ومندويات في الجهاد وما يتبعها... # 521 ~~-فصل: في حكم الأسر وأموال أهل الحرب... # 918 ~~-فصل: في أمان الكفار..... # 571 ~~كتاب الجزية ~~97 ~~فصل: في مقدار الجزية.0... # 5 ~~فصل: في أحكام عقد الجزية... # 581 ~~باب الهدنة.0. # 58 ~~كتاب الصيد والذبائح ~~949 ~~-فصل: في آلة الذبح والصيد.. # 591 ~~فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه.0.0 ~~594 ~~كتاب الأضحية ~~59 ~~تتبيه: في حكم التضحية بالحامل... # فصل: في العقيقة0... # 91 ~~سنة العقيقة... # -تشبيه: فيما يح ~~102 ~~كتاب الأطعمة ~~9 PageV148980P750 ~~============================================================ ~~كتاب المسابقة والمناضلة ~~109 ~~كتاب الأيمان ~~116 ~~218 ~~فرع : في عدم كراهة الأيمان الصادقة والمؤكدة .... # 1190 ~~فصل: في صفة الكفارة 0.0 ~~129 ~~فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما.0. # 12 ~~فصل: في الحلف على اكل وشرب مع بيان ما يتناوله0000 ~~12 ~~فصل: في مسائل متثورة ليقاس بها غيرها.... # -فصل: في الحلف على الا يفعل كذا 00.. # 13 ~~كتاب النذر ~~1 ~~1 ~~-تنبيه: في بيان جمع اثنين واضافته 000.. # فصل: في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها... # 13 ~~كتاب القضاء ~~141 ~~14 ~~فصل: فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه.. # -فصل: في آداب القضاء وغيرها0.0. # 147 ~~فصل: في التسوية وما يتبعها.... # 191 ~~باب القضاء على الغائب000. # 158 ~~-فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة 000.. # 15 ~~-فصل: في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه.0:. # 199 ~~باب القسمة0.. # 11 ~~كتاب الشهادات ~~116 ~~فصل: فيما يعتبر فيه شهادة الرجال0000 ~~1 ~~-فصل: في تحمل الشهادة وأدائها.. # فصل: في الشهادة على الشهادة..0. # 178 ~~-فصل: في الرجوع عن الشهادة 00.000 ~~28 ~~كتاب الدعوى والبينات ~~184 ~~فصل: فيما يتعلق بجواب المدعي عليه00.. # 18 ~~فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه... # 189 ~~9 PageV148980P751 ~~============================================================ ~~193 ~~-فصل: في حض البينتين... # 196 ~~-فصل: في اختلافة ~~هين في العقود ..... # 199 ~~فصل: في شروظ القائف... ms1448 # 0 ~~كتاب العتق ~~ف: في العتق بالبعضية.. # 9 ~~-فصل: في عتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق.... # -فصل: في الولاء:.... # 2 ~~كتاب التدبير ~~ف في ح ~~حكم حمل المدبرة... # 18 ~~كتاب الكتابة ~~21 ~~فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة... # 29 ~~-فصل: في بيان لزوم الكتابة وجوازها.... # 28 ~~ف: في مشارالة الكتاب اسدة الصحيحة.. # كتاب أمهات الأولاد ~~خواتيم النسخ الخطية ~~أهم مصادر ومراجع التحقيق... # 4 ~~حتوى الكتاب. # 92 PageV148980P752 ~~============================================================ ms1449