######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0010049 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي شيخ الإسلام (المتوفى: 868هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 868 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0010049 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-10049 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/10049 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: عبد الله بن معتق السهلي #META# 041.EdNUMBER :: العدد 120 - السنة 35 - 1423 هـ/2003م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# ### | مدخل # ... # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين الحق المبين الذي رفع عن دعوى المدعي دعواه في بعض ~~كلفة اليمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين محمد خاتم النبيين، صلى ~~الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. # وبعد: # فقد استخرت الله تعالى في هذا التعليق على نبذ من المسائل التي يقبل فيها ~~قول الأمين وغيره بلا يمين، ليتذكر بها الفقيه المتين الراغب في الفقه ~~لينتفع بذلك أهل التقوى والدين، وسميته: "تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا ~~يمين" والله المسئول والمعين أن ييسره بفضله المتين، إنه ولي ذلك والقادر ~~عليه. # PageV01P263 ### | من باب الزكاة # 1: # لو قال الفقير لا كسب لي وحاله يشهد بصدقه لكبر أو زمانة2 أعطي بلا بينة ~~ولا يمين3. وحيث لا تهمة في دعوى المسكين والفقير يكتفي بقولهما ولا ~~PageV01P263 # يندب التحليف، وحيث اتهم مدعي الفقر والمسكنة حلفه الحاكم ندبا1. # ومن قال: من المؤلفة2، نيتي في الإسلام ضعيفة قبل قوله بلا يمين3. # مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب4 المخروص5 أو بعضه فإن أسنده إلى سبب ~~خفي كالسرقة صدق بيمينه6 أو ظاهر كالنهب7 وعرف السبب8 PageV01P264 # صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف1. # مسألة: - النتاج2 يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول ~~صدق بلا يمين3، فإن اتهم حلف4. PageV01P265 ### | من باب بيع الأصول والثمار # فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة"5: "لو PageV01P265 # اختلف في وقوع الجائحة1 فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول ~~قول البائع بلا يمين، وإن عرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، ~~وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"2. # مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه3 كجراحة طرية، وقد جرى ~~البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين4. PageV01P266 ### | من باب الرهن # 5: # لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن ~~الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث ~~لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، ms1 والقول قول PageV01P266 # الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن ~~اعترف في معاوضها1 أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة ~~إلى قبول يمين المرتهن2. # مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية3 على الغير، فهل يحلف أم يقبل ~~بلا [حلف] 4؟ قولان أو وجهان: # أحدهما - لا يحلف. # والثاني - وهو الأصح -: يحلف5. # مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. ~~فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية6. PageV01P267 # مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد ~~مني، وهي أم ولد1، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن ~~بلا يمين2. PageV01P268 ### | من باب الفلس # 3: # لو جرى تأبير4 ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه ~~المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن ~~الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، ~~سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين5. PageV01P268 # مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع1 ~~فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، ~~وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له2. # قال المسعودي3: "ومخرج4 قول أن القول قوله /5 بلا يمين بناء على أن ~~النكول6 ورد اليمين كالإقرار، ولو أقر لم يقبل، وفي قول أن القول قول ~~البائع؛ لأنه أعرف بقصده"7. # فلو أقر البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس ~~PageV01P269 # بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام1 2 PageV01P270 ### | من باب الحجر # 3: # ولد المرتزقة4 إذا ادعى البلوغ5 بالاحتلام وطلب ثبات اسمه في الديوان6 ~~PageV01P270 # فوجهان: # أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان ~~صادقا وجب تصديقه. # وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة1، وهو متعقب [فقد] 2 جزم ~~بالأول في طرف [الحالف] 3، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت ~~الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار4. (وإذا ادعى الصبي فإنه ms2 لا ~~يحلف) 5. # مسألة: لو أقر الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن ~~صدقناه قبل قوله من غير يمين6. PageV01P271 # مسألة: السفيه في إتلاف المال الأصح في باب القسامة1 أنه لا يحلف2. # مسألة: ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في ~~الديوان فوجهان: # أحدهما – تصديقه بلا يمين. # وأصحهما – تحليفه للتهمة، فإن نكل لم يثبت اسمه إلى أن يظهر بلوغه3. # ويقرب منه من شهد الوقعة من المراهقين إذا ادعى الاحتلام وطلب سهم ~~المقاتلة يعطى إن حلف، وإن لم يحلف فوجهان: # أحدهما – يعطى ويصدق بغير يمين. # وأصحهما – لا يعطى، لفقد حجته، وهو الحلف، وقيل: النكول4. # مسألة: إذا ادعى الابن على أبيه أنه رشيد5 وطلب فك الحجر عنه، ~~PageV01P272 # فأنكر الأب لم يحلف1. قال في "الإشراف"2 للهروي3: "ويحتمل وجه أنه يحلف، ~~ولعله يقر فتزول ولايته"4. PageV01P273 ### | من باب الوكالة # 5: # على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون ~~وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب6. PageV01P273 ### | من باب [الإقرار] # 1: # لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا ~~يمين2. وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم ~~العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين3. # مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل4 مؤجلا فقولان: أظهرهما – ~~قبوله من غير يمين5. PageV01P274 ### | من باب العارية # 6: # لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف PageV01P274 # الإجارة1 فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة ~~وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - ~~وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك ~~بلا يمين2. PageV01P275 ### | من باب الوقف # 3: # لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيا أخذ ~~بقول الواقف4، قال في (الحاوي) 5 بلا يمين6. PageV01P275 # مسألة ### | من1 باب الشهادات # 2: # لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن3 نكل بعض وحلف بعض3؛ فيأخذ الحالف ~~الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة4. # فلو مات ms3 غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي ~~اشتراط يمينه ما سبق5 من الوجهين.6 قال في "الكفاية"7: "الوجه PageV01P276 # انتقاله بلا يمين". # أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى ~~البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان.1 # والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا: # فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف ~~شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: ~~لا حاجة إلى حلفه.2 # فإن نكل الحادث3 عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه: # أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص. # والثاني – كوقف تعذر مصرفه. # والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] 4 عدم رد من يحدث، فإذا لم ~~يحلف صرف للحالفين بلا يمين5. PageV01P277 ### | من باب إحياء الموات # 1: # الأرض المملوكة إذا كانت لغير واجد الركاز /2 ووجد فيها كنزا لم يملكه ~~الواجد، بل إن ادعاه مالكها فهو له بلا يمين كالأمتعة3. PageV01P278 ### | من كتاب الوصية # 4: # إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي في قضاء دينه، فإن الوصي لم يحلف5. ~~PageV01P278 ### | من كتاب النكاح # 1: # الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين2. # مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو ~~جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه ~~مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين3. ~~PageV01P279 # من باب الخلع3: # إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق ~~البينتين، فوجهان: # أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف. # والأصح – التحالف.4 # ولو قال الزوج: أردت التبرة5، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت ~~الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف6 ~~PageV01P280 # وفي وجه: [يتحالفان] 1.2 PageV01P281 ### | من باب الصداق # 4: # لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.5 ~~PageV01P279 # مسألة: لو أتت المرأة ببينة العي1 في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ ms4 ~~العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير ~~يمين2. PageV01P280 ### | من باب الاستبراء # 3: # لو قالت المستبرأة: حضت، صدقت بلا يمين4. # مسألة: إذا أتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء؛ لحقه الولد. فلو ادعى ~~الاستبراء بعد الوطء، وأنكرته، ففي [وجه] 5 تحليف السيد أوجه: # أصحها – أن السيد يحلف. # والرابع – يصدق بلا يمين6. PageV01P281 ### | من باب الحضانة # 7: # لو اختلف المنتقل والحضانة في النقلة؛ صدق المنتقل بلا يمين PageV01P281 # في وجه1. PageV01P282 ### | من باب الجنايات # 2: # إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات ~~بالسراية3 فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال4 في تلك ~~المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه.5 # وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى ~~الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب ~~اليمين6. # مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، ~~فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصغر في يوم القتل7. PageV01P282 # فإن قال الجاني: أنا الآن صغير، فلا قصاص ولا يمين، قاله الرافعي1.2 ~~PageV01P283 ### | من باب القضاء # 3: # لو قال خصم: حكم القاضي بشهادة عبدين، أحضر القاضي، فإن أنكر صدق بلا ~~يمين4. وقال النووي5: "الأصح اليمين"6. PageV01P283 ### | من باب الدعوى # 1: # لو ادعى ثلاثة بنين من ورثة أن أباهم وقف عليهم هذه الدار، وأنكر سائر ~~الورثة وأقاموا شاهدا ليحلفوا معه تفريعا على ثبوت الوقف بالشاهد واليمين، ~~وادعوا وقف ترتيب، فإذا حلف المدعون ثبت الوقف، فإذا انقرض المدعون أخذ ~~البطن الثاني الدار وقفا، وهل يأخذونه بيمين أم لا؟ وجهان2: # أصحهما عند الجمهور: بلا يمين، وهو ظاهر نصه في "المختصر"3. # مسألة: القاضي يقنع من الأمين باليمين إن لم يكن سببا ظاهرا، ثبت ذلك ~~السبب بالبينة، إذا لم يعرف ما يدعيه في تلك البقعة. أما إذا ادعى ذلك فيها ~~بالمشاهدة أو الاستفاضة، فإن عرف عمومه؛ صدق بلا يمين، وإن لم يعرف عمومه ~~واحتمل أنه لم يصب المال؛ صدق بلا يمين4. PageV01P284 # مسألة ### | من باب ms5 الشهادة # 5: # لا يحلف على ما شهد به؛ لأنه منهي عن الكتمان، كان القول قوله بلايمين6. ~~PageV01P284 # وقال: إذا ادعت المرأة الحمل، فإنها تصدق بلا يمين1؛ لأن الله تعالى قال: ~~{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} 2./3 # مسألة: إذا ادعى على القاضي على أنه ظلمه في الحكم، فأنكر؛ لم يحلف، ~~لارتفاع منصبه4، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه ~~يصدق بلا يمين على الأصح5. # مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط ~~عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه6. PageV01P285 ### | من باب الجزية # 7: # إذا طولب الذمي8 بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس ~~PageV01P285 # عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم ~~يطالب بشيء1. PageV01P286 ### | من باب العتق # 2: # لو ادعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقر بالبيع، ~~فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم3. قال الروياني4: "وليس من لا يغرمه ~~PageV01P286 # لأحد المدعيين ولا يغرم للآخر قطعا إلا هذا"1. PageV01P287 ### | من باب أمية الولد # لو ادعت الولد وأنكر أصل الوطء فأشهر الوجهين: لا يحلف2،هذا إذا كان ولد، ~~فلو لم يكن ولد؛ لم يحلف قطعا3. والله أعلم. # تم الكتاب بعون الملك الوهاب، فله المنة وإليه المآب /4. PageV01P287 ms6