######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0096848 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى: 879هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 879 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0096848 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-96848 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/96848 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أبو المنذر المنياوي #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة، 1434 هـ #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# ### | النص المحقق # قال - رحمه الله -: [ق 26/أ] قد ظن بعض الناس من صلاة شيخ الإسلام سعد ~~الدين الديري (1) على إبراهيم بن الجيهان في الجامع الأزهر أنه لا كراهة ~~لذلك عندنا وأنه لا معنى لتركه لذلك وصلاتي على بعض الناس في الرحاب فسألني ~~فقلت: المنقول المنع، قال: قال الإمام محمد بن الحسن (2) في موطئه (3): لا ~~يصلى على جنازة في مسجد، وقال الإمام الطحاوي (4) في معاني الآثار: النهي ~~PageV01P012 #
# عن الصلاة في المسجد وكراهتها هو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف ~~أيضا غير أن أصحاب الإملاء رووا عنه أنه قال: إذا كان مسجد أفرد للصلاة على ~~الجنازة فيه يصلى على الجنازة فيه فلا بأس أن (1). # وقول صاحب الهداية (2) في مختارات النوازل: ولا يصلى صلاة الجنازة في ~~مسجد يصلى فيه الجماعة عندنا للحدث (3) وسواء كان الميت في المسجد، أو ~~خارجا منه في ظاهر الرواية، وفي رواية: إذا كان PageV01P013 #
# الميت خارج المسجد لا يكره، وقال في المحيط (1): وتركه صلاة الجنازة في ~~المسجد خلافا للشافعي، والصحيح قولنا لما روي صلى الله عليه وسلم قال: (من ~~صلى على الجنازة في المسجد فلا [ق26 /ب] شيء له) (2) ولأن تنزيه المسجد ~~واجب وفي إدخال المسجد الميت احتمال وقوع النجاسة فيه فيكره كما يكره إدخال ~~الصبي والمجنون المسجد (3)؛ لأنه لا يؤمن من تلويث المسجد فكذا هذا، ولو ~~وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد ومعه صف والباقي في المسجد، ~~اختلفوا فيه فقيل: لا تكره الصلاة عليه، وهكذا روي عن أبي يوسف في النوازل ~~أنه ليس له فيه احتمال تلويث المسجد، وقيل يكره؛ لأن المسجد أعد لأداء ~~المكتوبات (4) فلا يقام فيه غيرها قصدا إلا بعذر، وقال في شرح PageV01P014 #
# القدوري المسمى بالمضمرات (1) في قوله: ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة: ~~يكره أن يصلى على الميت في المسجد سواء كانت الجنازة في المسجد أو هي خارج ~~المسجد والإمام في المسجد، وفي النسفية (2): سئل عن صلاة الجنازة وهي خارج ~~والناس في المسجد ms1 هل يكره، فقال: كان المشايخ أهل سمرقند لا يكرهون ذلك ~~ويصلون في المسجد والجنازة على باب المسجد حتى ورد عليهم السيد أبو شجاع ~~فرأى منهم ذلك فقال: ما لكم تصلون على الجنازة في المسجد، قالوا: إن ~~مشايخنا أجازوا ذلك، قال: قد يقدمهم مشايخ أخر لم يجوزوه، قالوا: ومن هم، ~~قال إمام الأئمة أبو حنيفة ومن تبعه ونصوا على كراهة ذلك في كتبهم فاتفقوا ~~على أن بنوا وراء المقصورة سقيفة بوضع الميت فيها وصفوف من الناس في هذه ~~السقيفة ثم يتصل منه الصفوف التي في الجامع، قال: فالحاصل أن إدخال الجنازة ~~في المسجد والصلاة عليها في المسجد مكروه عندنا، وفي وضع الجنازة على باب ~~المسجد والإمام والقوم في المسجد اختلاف المشايخ ووضع الجنازة خارج المسجد ~~وقيام الناس معه خارج المسجد ثم اتصال الصفوف بهم غير مكروه، وأما الحجاج ~~فقال محمد في الموطأ ثنا مالك ثنا نافع عن ابن عمر أنه ما صلى على عمر إلا ~~في المسجد (3) وقال محمد: لا يصلى على جنازة [في المسجد] (4)، وكذلك بلغنا ~~عن أبي هريرة (5) وموضع الجنازة بالمدينة خارج المسجد، وهو الموضع ~~PageV01P015 #
# الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم [ق 27 /أ] يصلى على الجنازة فيه (1)، ~~فأفاد أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلاف ما وقع في الصلاة على ~~أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيحمل على العذر، وبه قال في المحيط، ~~ولفظه: فلا يقام فيه - أي المسجد - غيرها - أي غير الصلاة - تعبدا إلا لعذر ~~وهذا تأويل حديث عمر أنه لما قتل صلى عليه في المسجد كأنه كان لعذر وهو خوف ~~الفتنة والصد عن الدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الإمام الطحاوي ~~عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: أدخلوا به المسجد حتى أصلي ~~عليه فأنكر ذلك الناس عليها فقالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~سهيل بن البيضاء في المسجد " (2) قال: فذهب قوم إلى هذا PageV01P016 #
# الحديث فقالوا: لا بأس ms2 بالصلاة على الجنازة في المساجد، واحتجوا أيضا بما ~~روي عن ابن عمر أن عمر صلى عليه في المسجد (1)، وخالفهم في ذلك آخرون ~~فكرهوا الصلاة على الجنائز في المساجد، واحتجوا بما حدثنا .. إلخ (2) فروى ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى على جنازة في ~~مسجد فلا شيء له" (3)، قال: فلما اختلفت الروايات عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في هذا الباب نظرنا في ذلك لنعلم المتأخر من الحديثين فنجعله ناسخا ~~للمتقدم منهما، فوجدنا حديث عائشة دليلا على أنهم كانوا تركوا الصلاة على ~~الجنائز في المسجد بعد أن كانت تفعل فيه وارتفع ذلك من فعلهم، وذهب معرفته ~~عن عائشة فلم يكن ذلك عندها لكراهية حدثت بل كان الأمر عندها على أنهم ~~كانوا يصلون عليها في المسجد لو شاءوا، لذلك أمرت به حتى أنكر ذلك الناس ~~عليها وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم بما غاب عنها فبان ~~بذلك أن الإباحة للصلاة عليها في المسجد هي المتقدمة على ما في حديث عائشة ~~من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن البيضاء في المسجد وأن ~~الترك للصلاة عليها في المسجد هو المتأخر عن ذلك [ق 27 / ب] على ما في حديث ~~أبي هريرة وأن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عائشة (4)، وهذا الذي ذكرناه من ~~النهي عن PageV01P017 #
# الصلاة على الجنائز في المسجد وكراهيتها هو قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول ~~أبي يوسف أيضا غير أن أصحاب الإملاء رووا عنه أنه قال: إذا كان مسجد قد ~~أفرد للصلاة على الجنائز فلا بأس أن يصلى على الجنائز فيه انتهى. وما نقله ~~عن أبي يوسف قال في المحيط: اختلفوا هل له حكم المسجد، والصحيح أنه ليس ~~بمسجد؛ لأنه (1) ما أعد للصلاة حقيقة؛ لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقة، ~~ولهذا يجوز إدخاله الميت فيه وحاجة الناس ماسة إلى أنه لم يكن مسجدا توسعة ~~للأمر عليهم. انتهى. وقال الإمام أبو الحسين القدوري (2) في التجريد: قال ~~أصحابنا: ms3 تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة، وقال الشافعي: يجوز. لنا ~~حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى على ميت في ~~المسجد فلا شيء له" ذكره أبو داود (3)، قلت: ورواه عن ابن أبي شيبة بلفظ: ~~"من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له" (4)، قال (5): وكان أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا PageV01P018 #
# ضاق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا، وسيأتي له لفظ آخر والله أعلم، قال: ولا ~~يقال أنه متروك الظاهر لأننا اجتمعنا على استحقاقه الثواب بسقوط الفرض؛ لأن ~~الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب وسقوط الفرض لا يوصف أنه له من ~~غير فوات (1)، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي إلى ~~أصحابه خرج فصلى عليه في المصلى (2)، ولو كان تجوز الصلاة في المسجد لم يكن ~~للخروج معنى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ~~ومجانينكم " (3) وكان المعنى فيه أنه لا يؤمن تلويث المسجد منهم، وهذا ~~موجود في الميت، ولأن الناس أفردوا للجنائز مسجدا في سائر الأعصار ولو جاز ~~في المسجد لم يكن الإفراد (4) موضع لها معنى واحتجوا بأن عائشة لما مات سعد ~~بن أبي وقاص قالت: ادخلوه المسجد لأصلي عليه فأنكر عليها ذلك فقالت: ما صلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل [ق28/أ] بن البيضاء إلا في المسجد" ~~(5)، PageV01P019 #
# والجواب: أن إنكارهم دل على أن الظاهر في الشرع خلاف ذلك، ولأنهم لا ~~ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد. # وقولها: "ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء إلا في ~~المسجد" دلالة عليهم لأنه لو كان يجوز ذلك لصلى على جميع الناس ولم يخصه، ~~ولم نخصه بابن البيضاء، ولأنه يجوز أن يكون صلى عليه لعذر من مطر أو غيره ~~ويجوز أن تكون الجنازة وضعت خارج المسجد وصلى عليه في المسجد فظنت عائشة أن ~~الناس أنكروا عيها فعل الصلاة، وما روى عن عمر (1) أنه صلى على أبي ms4 بكر في ~~المسجد (2)، وصلى صهيب على عمر في المسجد (3) يجوز أن يكون في مسجد ~~الجنازة، قلت: وربما يقوي هذا أنها رضي الله عنها لم تحتج عليهم بفعلهم في ~~عمر فإن وفاته سنة ثلاثة وعشرين ووفاة سعد خمس وخمسين، أو ست، أو سبع، قال: ~~ولأنه لا يثبت به إجماع مع إنكار من أنكر على عائشة، قالوا: صلاة شرعية فلم ~~يكره فعلها في المسجد كسائر الصلوات؟ قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الصلاة لا ~~تكره عندنا، وإنما يكره إدخال الميت، ولأن سائر الصلوات يؤمن فيها تلويث ~~المسجد وتبطل بصلاة المستحاضة ومن به سلس البول، قالوا: المسجد أنظف من ~~غيره من البقاع وكانت الصلوات فيه أفضل، قلنا: من أصلكم أن صلاة الاستسقاء ~~والعيدين في غير المسجد أفضل، وإن كان المسجد أفضل البقاع انتهى. فإن قيل: ~~قال شرف الأئمة العقيلي: إن الصلاة على الجنازة في المسجد مكروه كراهة ~~تنزيه، قلت: الأظهر قول شرف الأئمة المكي أنها كراهة تحريم لما سمعت من قول ~~محمد فإن أسلوبه في إطلاق المنع لذلك ومما سمعت من نسخ الإباحة، وظواهر ~~PageV01P020 #
# الاستدلال قد روى الطيالسي حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال: ~~أدركت رجالا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إذا جاءوا فلم ~~يجدوا إلا أن يصلون في المسجد رجعوا فلم يصلوا (1)، والله أعلم. ~~PageV01P021 ms5